Qur'an&Sunnahالقرآن

Tirmizî — el-Câmi' (Sünen)

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي · AR

قسم V03/P027–V03/P031Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P027–V03/P031)

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي معاوية وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن بن أخي زينب والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث إبن أخي زينب وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة وفي إسناد هذا الحديث مقال واختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق 637 حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته قالتا لا قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار قالتا لا قال فأديا زكاته قال أبو عيسى وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا والمثنى بن الصباح وبن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ( 13 باب ما جاء في زكاة الخضروات ) 638 حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة قال أبو عيسى والحسن هو بن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه بن المبارك ( 14 باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالانهار وغيره ) 639 حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر قال وفي الباب عن أنس بن مالك وبن عمر وجابر قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكأن هذا أصح وقد صح حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء 640 حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا بن وهب حدثني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [636] ( 15 باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ) 641

قسم V03/P031–V03/P036Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P031–V03/P036)

حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وبن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعمرو بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واه ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه منهم أحمد وإسحاق وغيرهما ( 16 باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس ) 642 حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس قال وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو بن عوف المزني وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 17 باب ما جاء في الخرص ) 643 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع قال وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وبن عباس قال أبو عيسى والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما احبوا فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 644 حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن محمد بن صالح التمار عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى بن جريج هذا الحديث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث بن جريج غير محفوظ وحديث بن المسيب عن عتاب بن أسيد اثبت وأصح ( 18 باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق ) 645

قسم V03/P036–V03/P041Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P036–V03/P041)

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة ح وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث وحديث محمد بن إسحاق أصح ( 19 باب ما جاء في المعتدي في الصدقة ) 646 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها قال وفي الباب عن بن عمر وأم سلمة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك ويقول عمرو بن الحارث وبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس قال وسمعت محمدا يقول والصحيح سنان بن سعد وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع ( 20 باب ما جاء في رضا المصدق ) 647 حدثنا علي بن حجر أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن جرير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا [643] 648 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أبو عيسى حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد وقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم وهو كثير الغلط ( 21 باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء ) 649 حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن [645] ( 22 باب ما جاء من تحل له الزكاة ) 650 حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك والمعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث 651 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة قال نعم قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم

قسم V03/P041–V03/P045Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P041–V03/P045)

( 23 باب ما جاء من لا تحل له الصدقة ) 652 حدثنا أبو بكر محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا سفيان بن سعيد ح وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي قال وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة 653 حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر [649] 654 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان نحوه قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه ( 24 باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم ) 655 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك قال وفي الباب عن عائشة وجويرية وأنس قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح ( 25 باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه ) 656 حدثنا محمد بن بشار حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي قالا حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل أصدقة هي أم هدية فإن قالوا صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية أكل قال وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة وأنس والحسن بن علي وأبي عميرة جد معرف بن واصل واسمه رشيد بن مالك وميمون بن مهران وبن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي رافع وعبد الرحمن بن علقمة وقد روى هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري قال أبو عيسى وحديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب 657

قسم V03/P045–V03/P049Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P045–V03/P049)

حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ان الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم وبن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه [653] ( 26 باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ) 658 حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة قال وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمان بن عامر حديث حسن والرباب هي أم الرائح بنت صليع وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب وحديث سفيان الثوري وبن عيينة أصح وهكذا روى بن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر ( 27 باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة ) 659 حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال ان في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية [655] 660 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح ( 28 باب ما جاء في فضل الصدقة ) 661 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله قال وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح 662

قسم V03/P049–V03/P052Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P049–V03/P052)

حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا عباد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات و يمحق الله الربا ويربي الصدقات قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 663 حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان قيل فأي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان قال أبو عيسى هذا حديث غريب وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي 664 حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز البصري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه [660] ( 29 باب ما جاء في حق السائل ) 665 حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده قال وفي الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث أم بجيد حديث حسن صحيح ( 30 باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم ) 666

قسم V03/P052–V03/P057Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P052–V03/P057)

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يحيى بن آدم عن بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي قال أبو عيسى حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه في المذاكرة قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الحديث أصح وأشبه إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي ( 31 باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته ) 667 حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله اني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله أنها كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت يا رسول الله انها لم تحج قط أفأحج عنها قال نعم حجي عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله وروى سفيان الثوري وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء ( 32 باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة ) 668 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم [664] ( 33 باب ما جاء في الصدقة عن الميت ) 669 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا ( 34 باب في نفقة المرأة من بيت زوجها ) 670 حدثنا هناد حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن 671

قسم V03/P057–V03/P061Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P057–V03/P061)

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت قال أبو عيسى هذا حديث حسن [667] 672 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق ( 35 باب ما جاء في صدقة الفطر ) 673 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر 674 حدثنا عقبة بن مكرم البصري حدثنا سالم بن نوح عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن بن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث حدثنا جارود حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث 675 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد وبن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو [671] 676 حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وروى مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر وهو قول مالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وبن المبارك وإسحاق

قسم V03/P061–V03/P066Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P061–V03/P066)

( 36 باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة ) 677 حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة ( 37 باب ما جاء في تعجيل الزكاة ) 678 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك [674] 679 حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى لا اعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي أن لا يعجلها وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 38 باب ما جاء في النهي عن المسألة ) 680 حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وبن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وبن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس 681 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 6 كتاب الصوم ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء في فضل شهر رمضان ) 682 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وبن مسعود وسلمان 683

قسم V03/P066–V03/P071Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P066–V03/P071)

حدثنا هناد حدثنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث قال محمد وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش ( 2 باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم ) 684 حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا قال وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان وان كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم 685 حدثنا هناد حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 3 باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ) 686 حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه ( 4 باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان ) 687 حدثنا مسلم بن حجاج حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية والصحيح ما روي عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمد بن عمرو الليثي ( 5 باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له ) 688

%0
10 Bölüm