Qur'an&Sunnahالقرآن

İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî)

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) · AR

Dio V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر. قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر. جهل ذلك. فأمره عبد الله أن «يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض» 190 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن سالم بن عبد الله كان إذا «أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه. وأخذ من لحيته. قبل أن يركب. وقبل أن يهل محرما» باب التلبيد 191 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «من ضفر رأسه فليحلق. ولا تشبهوا بالتلبيد» 192 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: «من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق» باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة 193 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «دخل الكعبة» هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه، ومكث فيها. قال عبد الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «جعل عمودا عن يمينه، وعمودين عن يساره، وثلاثة أعمدة وراءه»، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى 194 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس، وأنا معه، فصاح به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: «الرواح إن كنت تريد السنة»، فقال: أهذه الساعة؟ قال: «نعم». قال: فأنظرني حتى أفيض علي ماء، ثم أخرج. فنزل عبد الله. حتى خرج الحجاج. فسار بيني وبين أبي فقلت له: «إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، فاقصر الخطبة وعجل الصلاة». قال: فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر. كيما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك عبد الله، قال: «صدق سالم» باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة 195 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى. ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة» قال مالك: «والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة وأنه يخطب الناس يوم عرفة. وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر. وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر. ولكنها قصرت من أجل السفر» قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه «لا يجمع في شيء من تلك الأيام» باب صلاة المزدلفة 196 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» 197 - وحدثني عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن [ص: 401] أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ، فلم يسبغ الوضوء. فقلت له: الصلاة يا رسول الله. فقال: «الصلاة أمامك»، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئا 198 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عدي بن ثابت الأنصاري، أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره: أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه «صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» 199 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر. قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر. جهل ذلك. فأمره عبد الله أن «يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض» 190 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن سالم بن عبد الله كان إذا «أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه. وأخذ من لحيته. قبل أن يركب. وقبل أن يهل محرما» باب التلبيد 191 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «من ضفر رأسه فليحلق. ولا تشبهوا بالتلبيد» 192 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: «من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق» باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة 193 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «دخل الكعبة» هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه، ومكث فيها. قال عبد الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «جعل عمودا عن يمينه، وعمودين عن يساره، وثلاثة أعمدة وراءه»، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى 194 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس، وأنا معه، فصاح به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: «الرواح إن كنت تريد السنة»، فقال: أهذه الساعة؟ قال: «نعم». قال: فأنظرني حتى أفيض علي ماء، ثم أخرج. فنزل عبد الله. حتى خرج الحجاج. فسار بيني وبين أبي فقلت له: «إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، فاقصر الخطبة وعجل الصلاة». قال: فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر. كيما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك عبد الله، قال: «صدق سالم» باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة 195 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى. ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة» قال مالك: «والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة وأنه يخطب الناس يوم عرفة. وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر. وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر. ولكنها قصرت من أجل السفر» قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه «لا يجمع في شيء من تلك الأيام» باب صلاة المزدلفة 196 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» 197 - وحدثني عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن [ص: 401] أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ، فلم يسبغ الوضوء. فقلت له: الصلاة يا رسول الله. فقال: «الصلاة أمامك»، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئا 198 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عدي بن ثابت الأنصاري، أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره: أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه «صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» 199 -

Dio V00/P000–V01/P406İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V01/P406)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» باب صلاة منى 200 - قال مالك: في أهل مكة. «إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين. حتى ينصرفوا إلى مكة» 201 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين» وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد 202 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة، صلى بهم ركعتين ثم انصرف. فقال: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»، ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا 203 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب صلى للناس [ص: 403] بمكة ركعتين. فلما انصرف قال: " يا أهل مكة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر "، ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة؟ أركعتان أم أربع؟ وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة؟ أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين؟ وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم؟ فقال مالك: " يصلي أهل مكة بعرفة ومنى، ما أقاموا بهما، ركعتين ركعتين. يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال: وأمير الحاج أيضا. إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة، وأيام منى. وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها. فإن ذلك يتم الصلاة بمنى. وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها، فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا " باب صلاة المقيم بمكة ومنى 204 - أنه قال: «من قدم مكة لهلال ذي الحجة. فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة. حتى يخرج من مكة لمنى، فيقصر. وذلك أنه قد أجمع على مقام، أكثر من أربع ليال» باب تكبير أيام التشريق 205 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب «خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا. فكبر فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار. فكبر، فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره». حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت. فيعلم أن عمر قد خرج يرمي قال مالك: «الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات. وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه. دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه. دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. ثم يقطع التكبير» قال مالك: «والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء. من كان في جماعة أو وحده. بمنى أو بالآفاق. كلها واجب. وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج. وبالناس بمنى. لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم. حتى يكونوا مثلهم في الحل. فأما من لم يكن حاجا، فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق» قال مالك: «الأيام المعدودات أيام التشريق» باب صلاة المعرس والمحصب 206 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة. فصلى بها» قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك قال مالك: «لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل، حتى يصلي فيه. وإن مر به في غير وقت صلاة، فليقم حتى تحل الصلاة. ثم صلى ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر أناخ به» 207 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت» باب البيتوتة بمكة ليالي منى 208 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» باب صلاة منى 200 - قال مالك: في أهل مكة. «إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين. حتى ينصرفوا إلى مكة» 201 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين» وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد 202 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة، صلى بهم ركعتين ثم انصرف. فقال: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»، ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا 203 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب صلى للناس [ص: 403] بمكة ركعتين. فلما انصرف قال: " يا أهل مكة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر "، ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة؟ أركعتان أم أربع؟ وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة؟ أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين؟ وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم؟ فقال مالك: " يصلي أهل مكة بعرفة ومنى، ما أقاموا بهما، ركعتين ركعتين. يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال: وأمير الحاج أيضا. إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة، وأيام منى. وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها. فإن ذلك يتم الصلاة بمنى. وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها، فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا " باب صلاة المقيم بمكة ومنى 204 - أنه قال: «من قدم مكة لهلال ذي الحجة. فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة. حتى يخرج من مكة لمنى، فيقصر. وذلك أنه قد أجمع على مقام، أكثر من أربع ليال» باب تكبير أيام التشريق 205 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب «خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا. فكبر فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار. فكبر، فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره». حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت. فيعلم أن عمر قد خرج يرمي قال مالك: «الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات. وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه. دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه. دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. ثم يقطع التكبير» قال مالك: «والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء. من كان في جماعة أو وحده. بمنى أو بالآفاق. كلها واجب. وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج. وبالناس بمنى. لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم. حتى يكونوا مثلهم في الحل. فأما من لم يكن حاجا، فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق» قال مالك: «الأيام المعدودات أيام التشريق» باب صلاة المعرس والمحصب 206 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة. فصلى بها» قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك قال مالك: «لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل، حتى يصلي فيه. وإن مر به في غير وقت صلاة، فليقم حتى تحل الصلاة. ثم صلى ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر أناخ به» 207 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت» باب البيتوتة بمكة ليالي منى 208 -

Dio V01/P406–V01/P410İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P406–V01/P410)
Orijinal Metin (AR)

حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب كان «يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة» 209 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة» 210 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: في البيتوتة بمكة ليالي منى، «لا يبيتن أحد إلا بمنى» باب رمي الجمار 211 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب كان «يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم» 212 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا. يكبر الله، ويسبحه ويحمده، ويدعو الله. ولا يقف عند جمرة العقبة» 213 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة» 214 - وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: «الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف» قال مالك: «وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي» وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد» 215 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن الناس كانوا، «إذا رموا الجمار، مشوا ذاهبين وراجعين. وأول من ركب، معاوية بن أبي سفيان» 216 - وحدثني عن مالك، أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم: " من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر " [ص: 408] قال يحيى: سئل مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: «نعم. ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما. فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه. وأهدى وجوبا» قال مالك: «لا أرى على الذي يرمي الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوض، إعادة. ولكن لا يتعمد ذلك» 217 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس» باب الرخصة في رمي الجمار 218 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أن أبا البداح بن عاصم بن عدي، أخبره: عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة. خارجين عن منى. يرمون يوم النحر. ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين. ثم يرمون يوم النفر» 219 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه «أرخص للرعاء أن يرموا بالليل». يقول: في الزمان الأول قال مالك: «تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم، أنهم يرمون يوم النحر. فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد. وذلك يوم النفر الأول. فيرمون لليوم الذي مضى. ثم يرمون ليومهم ذلك. لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه. فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك. فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد، رموا مع الناس يوم النفر الآخر، ونفروا» 220 - وحدثني عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة. فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى، بعد أن غربت الشمس من يوم النحر. فأمرهما عبد الله بن عمر أن «ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا» قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي؟ قال: «ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار. كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة، أو بعدما يخرج منها، فعليه الهدي» باب الإفاضة

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب كان «يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة» 209 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة» 210 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: في البيتوتة بمكة ليالي منى، «لا يبيتن أحد إلا بمنى» باب رمي الجمار 211 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب كان «يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم» 212 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا. يكبر الله، ويسبحه ويحمده، ويدعو الله. ولا يقف عند جمرة العقبة» 213 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة» 214 - وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: «الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف» قال مالك: «وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي» وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد» 215 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن الناس كانوا، «إذا رموا الجمار، مشوا ذاهبين وراجعين. وأول من ركب، معاوية بن أبي سفيان» 216 - وحدثني عن مالك، أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم: " من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر " [ص: 408] قال يحيى: سئل مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: «نعم. ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما. فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه. وأهدى وجوبا» قال مالك: «لا أرى على الذي يرمي الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوض، إعادة. ولكن لا يتعمد ذلك» 217 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس» باب الرخصة في رمي الجمار 218 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أن أبا البداح بن عاصم بن عدي، أخبره: عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة. خارجين عن منى. يرمون يوم النحر. ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين. ثم يرمون يوم النفر» 219 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه «أرخص للرعاء أن يرموا بالليل». يقول: في الزمان الأول قال مالك: «تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم، أنهم يرمون يوم النحر. فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد. وذلك يوم النفر الأول. فيرمون لليوم الذي مضى. ثم يرمون ليومهم ذلك. لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه. فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك. فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد، رموا مع الناس يوم النفر الآخر، ونفروا» 220 - وحدثني عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة. فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى، بعد أن غربت الشمس من يوم النحر. فأمرهما عبد الله بن عمر أن «ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا» قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي؟ قال: «ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار. كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة، أو بعدما يخرج منها، فعليه الهدي» باب الإفاضة

Dio V01/P410–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P410–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

221 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة، وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: «إذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج. إلا النساء والطيب. لا يمس أحد نساء ولا طيبا، حتى يطوف بالبيت» 222 - وحدثني عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «من رمى الجمرة، ثم حلق أو قصر، ونحر هديا، إن كان معه، فقد حل له ما حرم عليه. إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت» باب دخول الحائض مكة 223 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا»، قالت: فقدمت مكة وأنا حائض. فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. [ص: 411] فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة»، قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم، فاعتمرت. فقال: «هذا مكان عمرتك»، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها. ثم طافوا طوافا آخر. بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة بمثل ذلك 224 - حدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض. فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري» قال مالك: في المرأة التي تهل بالعمرة، ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض. [ص: 412] لا تستطيع الطواف بالبيت: إنها «إذا خشيت الفوات، أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة، وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت، وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة، وتقف بعرفة والمزدلفة. وترمي الجمار. غير أنها لا تفيض، حتى تطهر من حيضتها» باب إفاضة الحائض 225 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أحابستنا هي؟» فقيل: إنها قد أفاضت فقال: «فلا إذا» 226 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلها تحبسنا». ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلن: بلى، قال: «فاخرجن» 227 - وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة أم المؤمنين كانت «إذا حجت، ومعها نساء تخاف أن يحضن، قدمتهن يوم النحر فأفضن. فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن، وهن حيض إذا كن قد أفضن» 228 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي. فقيل له: قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلها حابستنا؟» فقالوا: يا رسول الله إنها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا إذا»

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

221 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة، وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: «إذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج. إلا النساء والطيب. لا يمس أحد نساء ولا طيبا، حتى يطوف بالبيت» 222 - وحدثني عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «من رمى الجمرة، ثم حلق أو قصر، ونحر هديا، إن كان معه، فقد حل له ما حرم عليه. إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت» باب دخول الحائض مكة 223 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا»، قالت: فقدمت مكة وأنا حائض. فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. [ص: 411] فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة»، قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم، فاعتمرت. فقال: «هذا مكان عمرتك»، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها. ثم طافوا طوافا آخر. بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة بمثل ذلك 224 - حدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض. فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري» قال مالك: في المرأة التي تهل بالعمرة، ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض. [ص: 412] لا تستطيع الطواف بالبيت: إنها «إذا خشيت الفوات، أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة، وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت، وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة، وتقف بعرفة والمزدلفة. وترمي الجمار. غير أنها لا تفيض، حتى تطهر من حيضتها» باب إفاضة الحائض 225 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أحابستنا هي؟» فقيل: إنها قد أفاضت فقال: «فلا إذا» 226 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلها تحبسنا». ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلن: بلى، قال: «فاخرجن» 227 - وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة أم المؤمنين كانت «إذا حجت، ومعها نساء تخاف أن يحضن، قدمتهن يوم النحر فأفضن. فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن، وهن حيض إذا كن قد أفضن» 228 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي. فقيل له: قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلها حابستنا؟» فقالوا: يا رسول الله إنها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا إذا»

Dio V00/P000–V01/P417İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V01/P417)
Orijinal Metin (AR)

قال مالك: قال هشام، قال عروة، قالت عائشة. ونحن نذكر ذلك. فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن. ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض، كلهن قد أفاضت 229 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، أخبره: أن أم سليم بنت ملحان «استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت» [ص: 414] قال مالك: " والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت. لا بد لها من ذلك. وإن كانت قد أفاضت، فحاضت بعد الإفاضة، فلتنصرف إلى بلدها. فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض، قال: وإن حاضت المرأة بمنى، قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم " باب فدية ما أصيب من الطير والوحش 230 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزبير، أن عمر بن الخطاب «قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة» 231 - وحدثني عن مالك، عن عبد الملك بن قرير، عن محمد بن سيرين، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين. نستبق إلى ثغرة ثنية، [ص: 415] فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: «تعال حتى أحكم أنا وأنت»، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: «هل تقرأ سورة المائدة؟» قال: لا، قال: «فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟» فقال: لا. فقال: «لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا». ثم قال: " إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] " وهذا عبد الرحمن بن عوف 232 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة، أن أباه كان يقول: «في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة» 233 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «في حمام مكة إذا قتل شاة» وقال مالك: في الرجل من أهل مكة، يحرم بالحج أو العمرة، وفي بيته فراخ من حمام مكة، فيغلق عليها فتموت. فقال: «أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة» 234 - قال مالك: «لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة» قال مالك: «أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة، غرة، [ص: 416] عبد أو وليدة. وقيمة الغرة خمسون دينارا، وذلك عشر دية أمه، وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم، فإنه صيد يودى كما يودى الصيد. إذا قتله المحرم. وكل شيء فدي، ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير. فهما، بمنزلة واحدة سواء» باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم 235 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين. إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم. فقال له عمر: «أطعم قبضة من طعام» 236 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب، فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم. فقال عمر لكعب: «تعال حتى نحكم». فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: «إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة» باب فدية من حلق قبل أن ينحر 237 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال مالك: قال هشام، قال عروة، قالت عائشة. ونحن نذكر ذلك. فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن. ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض، كلهن قد أفاضت 229 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، أخبره: أن أم سليم بنت ملحان «استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت» [ص: 414] قال مالك: " والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت. لا بد لها من ذلك. وإن كانت قد أفاضت، فحاضت بعد الإفاضة، فلتنصرف إلى بلدها. فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض، قال: وإن حاضت المرأة بمنى، قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم " باب فدية ما أصيب من الطير والوحش 230 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزبير، أن عمر بن الخطاب «قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة» 231 - وحدثني عن مالك، عن عبد الملك بن قرير، عن محمد بن سيرين، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين. نستبق إلى ثغرة ثنية، [ص: 415] فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: «تعال حتى أحكم أنا وأنت»، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: «هل تقرأ سورة المائدة؟» قال: لا، قال: «فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟» فقال: لا. فقال: «لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا». ثم قال: " إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] " وهذا عبد الرحمن بن عوف 232 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة، أن أباه كان يقول: «في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة» 233 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «في حمام مكة إذا قتل شاة» وقال مالك: في الرجل من أهل مكة، يحرم بالحج أو العمرة، وفي بيته فراخ من حمام مكة، فيغلق عليها فتموت. فقال: «أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة» 234 - قال مالك: «لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة» قال مالك: «أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة، غرة، [ص: 416] عبد أو وليدة. وقيمة الغرة خمسون دينارا، وذلك عشر دية أمه، وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم، فإنه صيد يودى كما يودى الصيد. إذا قتله المحرم. وكل شيء فدي، ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير. فهما، بمنزلة واحدة سواء» باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم 235 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين. إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم. فقال له عمر: «أطعم قبضة من طعام» 236 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب، فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم. فقال عمر لكعب: «تعال حتى نحكم». فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: «إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة» باب فدية من حلق قبل أن ينحر 237 -

Dio V01/P417–V01/P419İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P417–V01/P419)
Orijinal Metin (AR)

حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. وقال: «صم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين، مدين مدين لكل إنسان. أو انسك بشاة. أي ذلك فعلت أجزأ عنك» 238 - حدثني عن مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد أبي الحجاج، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «لعلك آذاك هوامك؟» فقلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة» 239 - وحدثني عن مالك، عن عطاء بن عبد الله الخراساني، أنه قال: حدثني شيخ [ص: 418] بسوق البرم بالكوفة، عن كعب بن عجرة، أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي، ثم قال: «احلق هذا الشعر، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين»، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به قال مالك في فدية الأذى: «إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها. وأنه يضع فديته حيث ما شاء. النسك، أو الصيام، أو الصدقة بمكة، أو بغيرها من البلاد» قال مالك: «لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحلقه، ولا يقصره، حتى يحل. إلا أن يصيبه أذى في رأسه. فعليه فدية. كما أمره الله تعالى. ولا يصلح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده ولا من ثوبه. فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه، فليطعم حفنة من طعام» قال مالك: " من نتف شعرا من أنفه، أو من إبطه، أو اطلى جسده بنورة، أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة، أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم، ناسيا أو جاهلا: إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله. ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم. ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة، افتدى " باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا 240 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس قال: «من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فليهرق دما». قال أيوب: لا أدري قال: ترك أو نسي قال مالك: «ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة. وما كان من ذلك نسكا، فهو يكون حيث أحب صاحب النسك» باب جامع الفدية 241 - قال مالك: فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة، ليسارة مؤنة الفدية عليه. قال: «لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة. وعلى من فعل ذلك الفدية» وسئل مالك: عن الفدية من الصيام، أو الصدقة، أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك؟ وما النسك؟ وكم الطعام؟ وبأي مد هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك: " كل شيء في كتاب الله في الكفارات، كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك. أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل. قال: وأما النسك فشاة. وأما الصيام فثلاثة أيام. وأما الطعام فيطعم ستة مساكين. لكل مسكين مدان بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم " قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: " إذا رمى المحرم شيئا، فأصاب شيئا من الصيد

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. وقال: «صم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين، مدين مدين لكل إنسان. أو انسك بشاة. أي ذلك فعلت أجزأ عنك» 238 - حدثني عن مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد أبي الحجاج، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «لعلك آذاك هوامك؟» فقلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة» 239 - وحدثني عن مالك، عن عطاء بن عبد الله الخراساني، أنه قال: حدثني شيخ [ص: 418] بسوق البرم بالكوفة، عن كعب بن عجرة، أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي، ثم قال: «احلق هذا الشعر، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين»، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به قال مالك في فدية الأذى: «إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها. وأنه يضع فديته حيث ما شاء. النسك، أو الصيام، أو الصدقة بمكة، أو بغيرها من البلاد» قال مالك: «لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحلقه، ولا يقصره، حتى يحل. إلا أن يصيبه أذى في رأسه. فعليه فدية. كما أمره الله تعالى. ولا يصلح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده ولا من ثوبه. فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه، فليطعم حفنة من طعام» قال مالك: " من نتف شعرا من أنفه، أو من إبطه، أو اطلى جسده بنورة، أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة، أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم، ناسيا أو جاهلا: إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله. ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم. ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة، افتدى " باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا 240 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس قال: «من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فليهرق دما». قال أيوب: لا أدري قال: ترك أو نسي قال مالك: «ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة. وما كان من ذلك نسكا، فهو يكون حيث أحب صاحب النسك» باب جامع الفدية 241 - قال مالك: فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة، ليسارة مؤنة الفدية عليه. قال: «لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة. وعلى من فعل ذلك الفدية» وسئل مالك: عن الفدية من الصيام، أو الصدقة، أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك؟ وما النسك؟ وكم الطعام؟ وبأي مد هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك: " كل شيء في كتاب الله في الكفارات، كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك. أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل. قال: وأما النسك فشاة. وأما الصيام فثلاثة أيام. وأما الطعام فيطعم ستة مساكين. لكل مسكين مدان بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم " قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: " إذا رمى المحرم شيئا، فأصاب شيئا من الصيد

Dio V01/P419–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P419–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

لم يرده، فقتله: إن عليه أن يفديه. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا، فيصيب صيدا لم يرده، فيقتله: إن عليه أن يفديه. لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة، سواء " قال مالك: في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون. أو في الحرم. قال: «أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه. إن حكم عليهم بالهدي، فعلى كل إنسان منهم هدي. وإن حكم عليهم بالصيام، كان على كل إنسان منهم الصيام، ومثل ذلك، القوم يقتلون الرجل خطأ. فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم. أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم» قال مالك: " من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة، وحلاق رأسه، غير أنه لم يفض: إن عليه جزاء ذلك الصيد. لأن الله تبارك وتعالى قال {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]. ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء " قال مالك: «ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء. ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء. وبئس ما صنع» قال مالك: في الذي يجهل، أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج، أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده. قال: «ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله، وسبعة بعد ذلك» باب جامع الحج 242 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى. والناس يسألونه فجاءه رجل فقال له: يا رسول الله. لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انحر ولا حرج»، ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله. لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: «ارم ولا حرج»، قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قدم ولا أخر، إلا قال: «افعل ولا حرج» 243 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون. لربنا حامدون. صدق الله وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده» 244 - وحدثني عن مالك، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بضبعي صبي كان معها. فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: «نعم ولك أجر» 245 - وحدثني عن مالك، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما رئي الشيطان يوما، هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ، منه في يوم عرفة. وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري يوم بدر». قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: «أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة» 246 - وحدثني عن مالك، عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة»، [ص: 423] وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له " 247 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لم يرده، فقتله: إن عليه أن يفديه. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا، فيصيب صيدا لم يرده، فيقتله: إن عليه أن يفديه. لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة، سواء " قال مالك: في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون. أو في الحرم. قال: «أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه. إن حكم عليهم بالهدي، فعلى كل إنسان منهم هدي. وإن حكم عليهم بالصيام، كان على كل إنسان منهم الصيام، ومثل ذلك، القوم يقتلون الرجل خطأ. فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم. أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم» قال مالك: " من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة، وحلاق رأسه، غير أنه لم يفض: إن عليه جزاء ذلك الصيد. لأن الله تبارك وتعالى قال {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]. ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء " قال مالك: «ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء. ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء. وبئس ما صنع» قال مالك: في الذي يجهل، أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج، أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده. قال: «ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله، وسبعة بعد ذلك» باب جامع الحج 242 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى. والناس يسألونه فجاءه رجل فقال له: يا رسول الله. لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انحر ولا حرج»، ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله. لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: «ارم ولا حرج»، قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قدم ولا أخر، إلا قال: «افعل ولا حرج» 243 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون. لربنا حامدون. صدق الله وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده» 244 - وحدثني عن مالك، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بضبعي صبي كان معها. فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: «نعم ولك أجر» 245 - وحدثني عن مالك، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما رئي الشيطان يوما، هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ، منه في يوم عرفة. وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري يوم بدر». قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: «أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة» 246 - وحدثني عن مالك، عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة»، [ص: 423] وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له " 247 -

Dio V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر». فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوه» قال مالك: «ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومئذ محرما. والله أعلم» 248 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «أقبل من مكة. حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة. فرجع فدخل مكة بغير إحرام» وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك 249 - وحدثني عن مالك، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي، عن محمد بن عمران [ص: 424] الأنصاري، عن أبيه، أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة. فقال: «ما أنزلك تحت هذه السرحة؟» فقلت: أردت ظلها. فقال: «هل غير ذلك؟» فقلت: لا ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كنت بين الأخشبين من منى، ونفخ بيده نحو المشرق، فإن هناك واديا يقال له السرر. به شجرة سر تحتها سبعون نبيا» 250 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن أبي مليكة، أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: «يا أمة الله. لا تؤذي الناس. لو جلست في بيتك». فجلست. فمر بها رجل بعد ذلك. فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد مات، فاخرجي. فقالت: «ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا» 251 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: «ما بين الركن والباب الملتزم» 252 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أنه سمعه [ص: 425] يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة، وأن أبا ذر سأله: «أين تريد؟» فقال: أردت الحج. فقال: «هل نزعك غيره؟» فقال: لا، قال: «فأتنف العمل». قال الرجل: فخرجت حتى قدمت مكة. فمكثت ما شاء الله. ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس. فإذا أنا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعني أبا ذر قال: فلما رآني عرفني، فقال: «هو الذي حدثتك» 253 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب، عن الاستثناء في الحج. فقال: «أويصنع ذلك أحد؟» وأنكر ذلك سئل مالك: " هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لا " باب حج المرأة بغير ذي محرم 254 - قال مالك: في الصرورة من النساء التي لم تحج قط: إنها، " إن لم يكن لها [ص: 426] ذو محرم يخرج معها، أو كان لها، فلم يستطع أن يخرج معها: أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج. لتخرج في جماعة النساء " باب صيام التمتع 255 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا. ما بين أن يهل بالحج، إلى يوم عرفة. فإن لم يصم، صام أيام منى»، وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك، مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها [ص: 427] [428] [ص: 429] [430] [ص: 431] [432] [ص: 433] [434] [ص: 435] [436] [ص: 437] [438] [ص: 439] [440] [ص: 441] [442]- 21 - كتاب الجهاد باب الترغيب في الجهاد 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم الدائم، الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام، حتى يرجع» 2 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر». فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوه» قال مالك: «ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومئذ محرما. والله أعلم» 248 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «أقبل من مكة. حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة. فرجع فدخل مكة بغير إحرام» وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك 249 - وحدثني عن مالك، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي، عن محمد بن عمران [ص: 424] الأنصاري، عن أبيه، أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة. فقال: «ما أنزلك تحت هذه السرحة؟» فقلت: أردت ظلها. فقال: «هل غير ذلك؟» فقلت: لا ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كنت بين الأخشبين من منى، ونفخ بيده نحو المشرق، فإن هناك واديا يقال له السرر. به شجرة سر تحتها سبعون نبيا» 250 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن أبي مليكة، أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: «يا أمة الله. لا تؤذي الناس. لو جلست في بيتك». فجلست. فمر بها رجل بعد ذلك. فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد مات، فاخرجي. فقالت: «ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا» 251 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: «ما بين الركن والباب الملتزم» 252 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أنه سمعه [ص: 425] يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة، وأن أبا ذر سأله: «أين تريد؟» فقال: أردت الحج. فقال: «هل نزعك غيره؟» فقال: لا، قال: «فأتنف العمل». قال الرجل: فخرجت حتى قدمت مكة. فمكثت ما شاء الله. ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس. فإذا أنا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعني أبا ذر قال: فلما رآني عرفني، فقال: «هو الذي حدثتك» 253 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب، عن الاستثناء في الحج. فقال: «أويصنع ذلك أحد؟» وأنكر ذلك سئل مالك: " هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لا " باب حج المرأة بغير ذي محرم 254 - قال مالك: في الصرورة من النساء التي لم تحج قط: إنها، " إن لم يكن لها [ص: 426] ذو محرم يخرج معها، أو كان لها، فلم يستطع أن يخرج معها: أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج. لتخرج في جماعة النساء " باب صيام التمتع 255 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا. ما بين أن يهل بالحج، إلى يوم عرفة. فإن لم يصم، صام أيام منى»، وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك، مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها [ص: 427] [428] [ص: 429] [430] [ص: 431] [432] [ص: 433] [434] [ص: 435] [436] [ص: 437] [438] [ص: 439] [440] [ص: 441] [442]- 21 - كتاب الجهاد باب الترغيب في الجهاد 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم الدائم، الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام، حتى يرجع» 2 -

Dio V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، [ص: 444] وتصديق كلماته، أن يدخله الجنة. أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه. مع ما نال من أجر أو غنيمة» 3 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله. فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة، كان له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها ذلك، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر. فشربت منه، ولم يرد أن يسقي به، كان ذلك له حسنات. فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام [ص: 445] فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر؟ فقال: "لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8] " 4 - وحدثني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، عن عطاء بن يسار، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه، يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمته. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويعبد الله لا يشرك به شيئا» 5 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده، قال: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر، [ص: 446] والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» 6 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب، يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر بن الخطاب: " أما بعد. فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة، يجعل الله بعده فرجا. وإنه لن يغلب عسر يسرين. وأن الله تعالى يقول في كتابه {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون} [آل عمران: 200] " باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 7 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» قال مالك: «وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو» باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 8 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن لكعب بن مالك قال: حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان». قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح. فأرفع السيف عليها، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف. ولولا ذلك استرحنا منها 9 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك. «ونهى عن قتل النساء والصبيان» 10 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام. فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع. فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب، وإما أن أنزل. فقال أبو بكر «ما أنت بنازل،

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، [ص: 444] وتصديق كلماته، أن يدخله الجنة. أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه. مع ما نال من أجر أو غنيمة» 3 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله. فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة، كان له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها ذلك، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر. فشربت منه، ولم يرد أن يسقي به، كان ذلك له حسنات. فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام [ص: 445] فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر؟ فقال: "لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8] " 4 - وحدثني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، عن عطاء بن يسار، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه، يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمته. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويعبد الله لا يشرك به شيئا» 5 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده، قال: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر، [ص: 446] والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» 6 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب، يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر بن الخطاب: " أما بعد. فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة، يجعل الله بعده فرجا. وإنه لن يغلب عسر يسرين. وأن الله تعالى يقول في كتابه {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون} [آل عمران: 200] " باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 7 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» قال مالك: «وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو» باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 8 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن لكعب بن مالك قال: حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان». قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح. فأرفع السيف عليها، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف. ولولا ذلك استرحنا منها 9 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك. «ونهى عن قتل النساء والصبيان» 10 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام. فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع. فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب، وإما أن أنزل. فقال أبو بكر «ما أنت بنازل،

Dio V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

[ص: 448] وما أنا براكب. إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله». ثم قال له: «إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. وستجد قوما فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر. فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف». وإني موصيك بعشر: «لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا، إلا لمأكلة. ولا تحرقن نحلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا تجبن» 11 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا باسم الله. في سبيل الله. تقاتلون من كفر بالله. لا تغلوا، ولا تغدروا. ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك» باب ما جاء في الوفاء بالأمان 12 - حدثني يحيى، عن مالك، عن رجل من أهل الكوفة، أن عمر بن الخطاب كتب [ص: 449] إلى عامل جيش، كان بعثه: " إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج. حتى إذا أسند في الجبل وامتنع. قال رجل: مطرس (يقول: لا تخف) فإذا أدركه قتله. وإني. والذي نفسي بيده، لا أعلم مكان واحد فعل ذلك، إلا ضربت عنقه " قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل» وسئل مالك عن الإشارة بالأمان، أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: " نعم. وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش: أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان. لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام " وإنه بلغني. أن عبد الله بن عباس قال: ما «ختر قوم بالعهد، إلا سلط الله عليهم العدو» باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله 13 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله، يقول لصاحبه: «إذا بلغت وادي القرى فشأنك به» 14 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سعيد بن المسيب كان يقول: «إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو، فيبلغ به رأس مغزاته، فهو له» وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز. حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه، [ص: 450] أو أحدهما. فقال: «لا يكابرهما. ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر. فأما الجهاز، فإني أرى أن يرفعه، حتى يخرج به. فإن خشي أن يفسد، باعه وأمسك ثمنه، حتى يشتري به ما يصلحه للغزو. فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج. فليصنع بجهازه ما شاء» باب جامع النفل في الغزو 15 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد. فغنموا إبلا كثيرة. فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا. أو أحد عشر بعيرا. ونفلوا بعيرا بعيرا» 16 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: «كان الناس في الغزو، إذا اقتسموا غنائمهم، يعدلون البعير بعشر شياه» [ص: 451] قال مالك في الأجير في الغزو: إنه «إن كان شهد القتال، وكان مع الناس عند القتال، وكان حرا، فله سهمه. وإن لم يفعل ذلك، فلا سهم له. وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار» باب ما لا يجب فيه الخمس قال مالك: فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين، فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم. ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت، أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين: «أرى أن ذلك للإمام. يرى فيهم رأيه. ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا» باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[ص: 448] وما أنا براكب. إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله». ثم قال له: «إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. وستجد قوما فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر. فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف». وإني موصيك بعشر: «لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا، إلا لمأكلة. ولا تحرقن نحلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا تجبن» 11 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا باسم الله. في سبيل الله. تقاتلون من كفر بالله. لا تغلوا، ولا تغدروا. ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك» باب ما جاء في الوفاء بالأمان 12 - حدثني يحيى، عن مالك، عن رجل من أهل الكوفة، أن عمر بن الخطاب كتب [ص: 449] إلى عامل جيش، كان بعثه: " إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج. حتى إذا أسند في الجبل وامتنع. قال رجل: مطرس (يقول: لا تخف) فإذا أدركه قتله. وإني. والذي نفسي بيده، لا أعلم مكان واحد فعل ذلك، إلا ضربت عنقه " قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل» وسئل مالك عن الإشارة بالأمان، أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: " نعم. وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش: أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان. لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام " وإنه بلغني. أن عبد الله بن عباس قال: ما «ختر قوم بالعهد، إلا سلط الله عليهم العدو» باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله 13 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله، يقول لصاحبه: «إذا بلغت وادي القرى فشأنك به» 14 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سعيد بن المسيب كان يقول: «إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو، فيبلغ به رأس مغزاته، فهو له» وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز. حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه، [ص: 450] أو أحدهما. فقال: «لا يكابرهما. ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر. فأما الجهاز، فإني أرى أن يرفعه، حتى يخرج به. فإن خشي أن يفسد، باعه وأمسك ثمنه، حتى يشتري به ما يصلحه للغزو. فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج. فليصنع بجهازه ما شاء» باب جامع النفل في الغزو 15 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد. فغنموا إبلا كثيرة. فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا. أو أحد عشر بعيرا. ونفلوا بعيرا بعيرا» 16 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: «كان الناس في الغزو، إذا اقتسموا غنائمهم، يعدلون البعير بعشر شياه» [ص: 451] قال مالك في الأجير في الغزو: إنه «إن كان شهد القتال، وكان مع الناس عند القتال، وكان حرا، فله سهمه. وإن لم يفعل ذلك، فلا سهم له. وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار» باب ما لا يجب فيه الخمس قال مالك: فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين، فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم. ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت، أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين: «أرى أن ذلك للإمام. يرى فيهم رأيه. ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا» باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس

%0
10 Bölüm