Qur'an&Sunnahالقرآن

İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî)

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) · AR

Dio V01/P362–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P362–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وقد أمر عمر بن الخطاب، أبا أيوب الأنصاري، وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج، وأتيا يوم النحر، «أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالا. ثم يحجان عاما قابلا. ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله» قال مالك: «وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم، إما بمرض أو بغيره، أو بخطإ من العدد. أو خفي عليه الهلال. فهو محصر. عليه ما على المحصر» قال يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج. ثم أصابه كسر، أو بطن متحرق، أو امرأة تطلق. قال: «من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق، إذا هم أحصروا» قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: «أرى أن يقيم. حتى إذا برأ خرج إلى الحل. ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت. ويسعى بين الصفا والمروة. ثم يحل. ثم عليه حج قابل والهدي» [ص: 363] قال مالك: فيمن أهل بالحج من مكة. ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف قال مالك: «إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل، فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة. فلذلك يعمل بهذا. وعليه حج قابل والهدي. فإن كان من غير أهل مكة. فأصابه مرض حال بينه وبين الحج، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر، وسعى بين الصفا والمروة. لأن طوافه الأول، وسعيه إنما كان نواه للحج. وعليه حج قابل والهدي» باب ما جاء في بناء الكعبة 104 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» قالت فقلت: يا رسول الله. أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت» قال فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، «ما أرى رسول [ص: 364] الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم» 105 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عائشة أم المؤمنين قالت: «ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت» 106 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: «ما حجر الحجر، فطاف الناس من ورائه، إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله» باب الرمل في الطواف 107 - حدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف» قال مالك: «وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا» 108 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يرمل من الحجر الأسود، إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف. ويمشي أربعة أطواف» 109 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه كان " إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول: [البحر الرجز] اللهم لا إله إلا أنتا ... وأنت تحيي بعد ما أمتا يخفض صوته بذلك 110 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير «أحرم بعمرة من التنعيم»، قال: ثم رأيته «يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة» 111 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد أمر عمر بن الخطاب، أبا أيوب الأنصاري، وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج، وأتيا يوم النحر، «أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالا. ثم يحجان عاما قابلا. ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله» قال مالك: «وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم، إما بمرض أو بغيره، أو بخطإ من العدد. أو خفي عليه الهلال. فهو محصر. عليه ما على المحصر» قال يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج. ثم أصابه كسر، أو بطن متحرق، أو امرأة تطلق. قال: «من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق، إذا هم أحصروا» قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: «أرى أن يقيم. حتى إذا برأ خرج إلى الحل. ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت. ويسعى بين الصفا والمروة. ثم يحل. ثم عليه حج قابل والهدي» [ص: 363] قال مالك: فيمن أهل بالحج من مكة. ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف قال مالك: «إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل، فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة. فلذلك يعمل بهذا. وعليه حج قابل والهدي. فإن كان من غير أهل مكة. فأصابه مرض حال بينه وبين الحج، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر، وسعى بين الصفا والمروة. لأن طوافه الأول، وسعيه إنما كان نواه للحج. وعليه حج قابل والهدي» باب ما جاء في بناء الكعبة 104 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» قالت فقلت: يا رسول الله. أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت» قال فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، «ما أرى رسول [ص: 364] الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم» 105 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عائشة أم المؤمنين قالت: «ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت» 106 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: «ما حجر الحجر، فطاف الناس من ورائه، إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله» باب الرمل في الطواف 107 - حدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف» قال مالك: «وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا» 108 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يرمل من الحجر الأسود، إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف. ويمشي أربعة أطواف» 109 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه كان " إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول: [البحر الرجز] اللهم لا إله إلا أنتا ... وأنت تحيي بعد ما أمتا يخفض صوته بذلك 110 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير «أحرم بعمرة من التنعيم»، قال: ثم رأيته «يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة» 111 -

Dio V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا أحرم من مكة، لم يطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى. وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت، إذا أحرم من مكة» باب الاستلام في الطواف 112 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «إذا قضى طوافه بالبيت، وركع الركعتين، وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج» 113 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: «كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟» فقال عبد الرحمن: «استلمت وتركت»، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصبت» 114 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه كان «إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه» باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام 115 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: " إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبلك، ما قبلتك. ثم قبله " قال مالك: سمعت بعض أهل العلم «يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه» باب: ركعتا الطواف 116 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه كان «لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام أو عند غيره» وسئل مالك عن الطواف، إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به، فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال: «لا ينبغي ذلك. وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين» [ص: 368] قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف. قال: «يقطع، إذا علم أنه قد زاد. ثم يصلي ركعتين. ولا يعتد بالذي كان زاد. ولا ينبغي له أن يبني على التسعة، حتى يصلي سبعين جميعا. لأن السنة في الطواف، أن يتبع كل سبع ركعتين» قال مالك: «ومن شك في طوافه، بعدما يركع ركعتي الطواف، فليعد. فليتمم. طوافه على اليقين. ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة بالطواف، إلا بعد إكمال السبع. ومن أصابه شيء ينقض وضوئه وهو يطوف بالبيت، أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك. فإنه من أصابه ذلك، وقد طاف بعض الطواف، أو كله. ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ. ويستأنف الطواف والركعتين. وأما السعي بين الصفا والمروة. فإنه لا يقطع ذلك عليه، ما أصابه من انتقاض وضوئه. ولا يدخل السعي، إلا وهو طاهر بوضوء» باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف 117 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره: أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما «قضى عمر طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت. فركب حتى أناخ بذي طوى. فصلى ركعتين» 118 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت عبد الله بن عباس «يطوف بعد صلاة العصر، ثم يدخل حجرته»، فلا أدري ما يصنع 119 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا أحرم من مكة، لم يطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى. وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت، إذا أحرم من مكة» باب الاستلام في الطواف 112 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «إذا قضى طوافه بالبيت، وركع الركعتين، وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج» 113 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: «كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟» فقال عبد الرحمن: «استلمت وتركت»، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصبت» 114 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه كان «إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه» باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام 115 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: " إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبلك، ما قبلتك. ثم قبله " قال مالك: سمعت بعض أهل العلم «يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه» باب: ركعتا الطواف 116 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه كان «لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام أو عند غيره» وسئل مالك عن الطواف، إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به، فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال: «لا ينبغي ذلك. وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين» [ص: 368] قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف. قال: «يقطع، إذا علم أنه قد زاد. ثم يصلي ركعتين. ولا يعتد بالذي كان زاد. ولا ينبغي له أن يبني على التسعة، حتى يصلي سبعين جميعا. لأن السنة في الطواف، أن يتبع كل سبع ركعتين» قال مالك: «ومن شك في طوافه، بعدما يركع ركعتي الطواف، فليعد. فليتمم. طوافه على اليقين. ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة بالطواف، إلا بعد إكمال السبع. ومن أصابه شيء ينقض وضوئه وهو يطوف بالبيت، أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك. فإنه من أصابه ذلك، وقد طاف بعض الطواف، أو كله. ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ. ويستأنف الطواف والركعتين. وأما السعي بين الصفا والمروة. فإنه لا يقطع ذلك عليه، ما أصابه من انتقاض وضوئه. ولا يدخل السعي، إلا وهو طاهر بوضوء» باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف 117 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره: أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما «قضى عمر طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت. فركب حتى أناخ بذي طوى. فصلى ركعتين» 118 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت عبد الله بن عباس «يطوف بعد صلاة العصر، ثم يدخل حجرته»، فلا أدري ما يصنع 119 -

Dio V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي أنه قال: «لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر. ما يطوف به أحد» قال مالك: " ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه. ثم أقيمت صلاة الصبح، أو صلاة العصر. فإنه يصلي مع الإمام. ثم يبني على ما طاف، حتى يكمل سبعا. ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس، أو تغرب. قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب، فلا بأس بذلك " قال مالك: «ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا، بعد الصبح وبعد العصر، لا يزيد على سبع واحد. ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس. كما صنع عمر بن الخطاب. ويؤخرهما بعد العصر، حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء. وإن شاء أخرهما، حتى يصلي المغرب. لا بأس بذلك» باب وداع البيت 120 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «لا يصدرن أحد من الحاج، حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت» [ص: 370] قال مالك: في قول عمر بن الخطاب " فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى، والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى: {ومن يعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32]، وقال: {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: 33]، فمحل الشعائر كلها، وانقضاؤها إلى البيت العتيق " 121 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب «رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت، حتى ودع» 122 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: «من أفاض فقد قضى الله حجه. فإنه، إن لم يكن حبسه شيء، فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء، أو عرض له فقد قضى الله حجه» قال مالك: «ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، حتى صدر. لم أر عليه شيئا. إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت. ثم ينصرف إذا كان قد أفاض» باب جامع الطواف 123 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن [ص: 371] عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال: " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت: فطفت راكبة بعيري «. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ» يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور " 124 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي، أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان، أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر. فجاءته امرأة تستفتيه. فقالت: إني أقبلت، أريد أن أطوف بالبيت. حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء. فرجعت حتى ذهب ذلك عني. ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فرجعت حتى ذهب ذلك عني. ثم أقبلت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: «إنما ذلك ركضة من الشيطان. فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي» 125 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن سعد بن أبي وقاص كان «إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة. قبل أن يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع» قال مالك: " وذلك واسع إن شاء الله، [ص: 372] وسئل مالك: هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه، يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له " قال مالك: «لا يطوف أحد بالبيت، ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر» باب البدء بالصفا في السعي 126 - حدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا، وهو يقول: «نبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا 127 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي أنه قال: «لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر. ما يطوف به أحد» قال مالك: " ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه. ثم أقيمت صلاة الصبح، أو صلاة العصر. فإنه يصلي مع الإمام. ثم يبني على ما طاف، حتى يكمل سبعا. ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس، أو تغرب. قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب، فلا بأس بذلك " قال مالك: «ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا، بعد الصبح وبعد العصر، لا يزيد على سبع واحد. ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس. كما صنع عمر بن الخطاب. ويؤخرهما بعد العصر، حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء. وإن شاء أخرهما، حتى يصلي المغرب. لا بأس بذلك» باب وداع البيت 120 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «لا يصدرن أحد من الحاج، حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت» [ص: 370] قال مالك: في قول عمر بن الخطاب " فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى، والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى: {ومن يعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32]، وقال: {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: 33]، فمحل الشعائر كلها، وانقضاؤها إلى البيت العتيق " 121 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب «رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت، حتى ودع» 122 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: «من أفاض فقد قضى الله حجه. فإنه، إن لم يكن حبسه شيء، فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء، أو عرض له فقد قضى الله حجه» قال مالك: «ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، حتى صدر. لم أر عليه شيئا. إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت. ثم ينصرف إذا كان قد أفاض» باب جامع الطواف 123 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن [ص: 371] عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال: " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت: فطفت راكبة بعيري «. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ» يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور " 124 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي، أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان، أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر. فجاءته امرأة تستفتيه. فقالت: إني أقبلت، أريد أن أطوف بالبيت. حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء. فرجعت حتى ذهب ذلك عني. ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فرجعت حتى ذهب ذلك عني. ثم أقبلت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: «إنما ذلك ركضة من الشيطان. فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي» 125 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن سعد بن أبي وقاص كان «إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة. قبل أن يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع» قال مالك: " وذلك واسع إن شاء الله، [ص: 372] وسئل مالك: هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه، يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له " قال مالك: «لا يطوف أحد بالبيت، ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر» باب البدء بالصفا في السعي 126 - حدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا، وهو يقول: «نبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا 127 -

Dio V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا، ويقول: «لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات. ويدعو». ويصنع على المروة مثل ذلك 128 - وحدثني عن مالك عن نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو [ص: 373] يقول: " اللهم إنك قلت: {ادعوني أستجب لكم} [غافر: 60]، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني. حتى تتوفاني وأنا مسلم " باب جامع السعي 129 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح} [البقرة: 158] عليه أن يطوف بهما، فما على الرجل شيء أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا. " لو كان كما تقول، لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] " 130 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن سودة بنت عبد الله بن عمر، كانت عند عروة بن الزبير «فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة، ماشية، وكانت امرأة ثقيلة. فجاءت حين انصرف الناس من العشاء. فلم تقض طوافها. حتى نودي بالأولى من الصبح. فقضت طوافها فيما بينها وبينه» وكان عروة، إذا رآهم يطوفون على الدواب، ينهاهم أشد النهي. فيعتلون بالمرض حياء منه، فيقول لنا، فيما بيننا وبينه: «لقد خاب هؤلاء وخسروا» قال مالك: " من نسي السعي بين الصفا والمروة، في عمرة. فلم يذكر حتى يستبعد من مكة: أنه يرجع فيسعى. وإن كان قد أصاب النساء، فليرجع، فليسع بين الصفا والمروة. حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي " وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة، فيقف معه يحدثه؟ فقال: «لا أحب له ذلك» قال مالك: «ومن نسي من طوافه شيئا، أو شك فيه، فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة. فإنه يقطع سعيه. ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن. ويركع ركعتي الطواف. ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة» 131 - وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «إذا نزل من الصفا والمروة، مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن [ص: 375] الوادي، سعى حتى يخرج منه» قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، قبل أن يطوف بالبيت؟ قال: «ليرجع. فليطف بالبيت. ثم ليسع بين الصفا والمروة. وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد. فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. وإن كان أصاب النساء رجع، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة. ثم عليه عمرة أخرى والهدي» باب صيام يوم عرفة 132 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث، " أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب " 133 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن عائشة أم المؤمنين كانت «تصوم يوم عرفة»،

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا، ويقول: «لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات. ويدعو». ويصنع على المروة مثل ذلك 128 - وحدثني عن مالك عن نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو [ص: 373] يقول: " اللهم إنك قلت: {ادعوني أستجب لكم} [غافر: 60]، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني. حتى تتوفاني وأنا مسلم " باب جامع السعي 129 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح} [البقرة: 158] عليه أن يطوف بهما، فما على الرجل شيء أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا. " لو كان كما تقول، لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] " 130 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن سودة بنت عبد الله بن عمر، كانت عند عروة بن الزبير «فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة، ماشية، وكانت امرأة ثقيلة. فجاءت حين انصرف الناس من العشاء. فلم تقض طوافها. حتى نودي بالأولى من الصبح. فقضت طوافها فيما بينها وبينه» وكان عروة، إذا رآهم يطوفون على الدواب، ينهاهم أشد النهي. فيعتلون بالمرض حياء منه، فيقول لنا، فيما بيننا وبينه: «لقد خاب هؤلاء وخسروا» قال مالك: " من نسي السعي بين الصفا والمروة، في عمرة. فلم يذكر حتى يستبعد من مكة: أنه يرجع فيسعى. وإن كان قد أصاب النساء، فليرجع، فليسع بين الصفا والمروة. حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي " وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة، فيقف معه يحدثه؟ فقال: «لا أحب له ذلك» قال مالك: «ومن نسي من طوافه شيئا، أو شك فيه، فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة. فإنه يقطع سعيه. ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن. ويركع ركعتي الطواف. ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة» 131 - وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «إذا نزل من الصفا والمروة، مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن [ص: 375] الوادي، سعى حتى يخرج منه» قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، قبل أن يطوف بالبيت؟ قال: «ليرجع. فليطف بالبيت. ثم ليسع بين الصفا والمروة. وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد. فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. وإن كان أصاب النساء رجع، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة. ثم عليه عمرة أخرى والهدي» باب صيام يوم عرفة 132 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث، " أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب " 133 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن عائشة أم المؤمنين كانت «تصوم يوم عرفة»،

Dio V00/P000–V01/P379İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V01/P379)
Orijinal Metin (AR)

[ص: 376] قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة، يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بشراب فتفطر باب ما جاء في صيام أيام منى 134 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن صيام أيام منى» 135 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف. يقول: «إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله» 136 - وحدثني عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى " 137 - وحدثني عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهادي، عن أبي مرة مولى أم هانئ [ص: 377] أخت عقيل بن أبي طالب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل. قال: فدعاني. قال فقلت له: إني صائم. فقال: «هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن، وأمرنا بفطرهن» قال مالك: «هي أيام التشريق» باب ما يجوز من الهدي 138 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة» 139 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: «اركبها»، فقال: يا رسول الله. إنها بدنة. فقال: «اركبها»، «ويلك» في الثانية أو الثالثة 140 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه كان يرى عبد الله بن عمر «يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة». قال: «ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد». وكان فيها منزله. قال: «ولقد رأيته طعن في لبة بدنته، حتى خرجت الحربة من تحت كتفها» 141 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة 142 - وحدثني عن مالك، عن أبي جعفر القارئ، أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي: أهدى بدنتين، إحداهما بختية 143 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا نتجت الناقة، فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها» 144 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه قال: «إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب، بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها» باب العمل في الهدي حين يساق 145 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان: «إذا أهدى هديا من المدينة، قلده وأشعره بذي الحليفة. يقلده قبل أن يشعره. وذلك في مكان واحد. وهو موجه للقبلة. يقلده بنعلين، ويشعره من الشق الأيسر. ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. فإذا قدم منى غداة النحر. نحره قبل أن يحلق أو يقصر. وكان هو ينحر هديه بيده. يصفهن قياما، ويوجههن إلى القبلة. ثم يأكل ويطعم» 146 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه، وهو يشعره قال: «بسم الله والله أكبر» وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة» وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يجلل بدنه القباطي، والأنماط والحلل. ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها»

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[ص: 376] قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة، يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بشراب فتفطر باب ما جاء في صيام أيام منى 134 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن صيام أيام منى» 135 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف. يقول: «إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله» 136 - وحدثني عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى " 137 - وحدثني عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهادي، عن أبي مرة مولى أم هانئ [ص: 377] أخت عقيل بن أبي طالب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل. قال: فدعاني. قال فقلت له: إني صائم. فقال: «هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن، وأمرنا بفطرهن» قال مالك: «هي أيام التشريق» باب ما يجوز من الهدي 138 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة» 139 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: «اركبها»، فقال: يا رسول الله. إنها بدنة. فقال: «اركبها»، «ويلك» في الثانية أو الثالثة 140 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه كان يرى عبد الله بن عمر «يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة». قال: «ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد». وكان فيها منزله. قال: «ولقد رأيته طعن في لبة بدنته، حتى خرجت الحربة من تحت كتفها» 141 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة 142 - وحدثني عن مالك، عن أبي جعفر القارئ، أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي: أهدى بدنتين، إحداهما بختية 143 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا نتجت الناقة، فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها» 144 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه قال: «إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب، بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها» باب العمل في الهدي حين يساق 145 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان: «إذا أهدى هديا من المدينة، قلده وأشعره بذي الحليفة. يقلده قبل أن يشعره. وذلك في مكان واحد. وهو موجه للقبلة. يقلده بنعلين، ويشعره من الشق الأيسر. ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. فإذا قدم منى غداة النحر. نحره قبل أن يحلق أو يقصر. وكان هو ينحر هديه بيده. يصفهن قياما، ويوجههن إلى القبلة. ثم يأكل ويطعم» 146 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه، وهو يشعره قال: «بسم الله والله أكبر» وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة» وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يجلل بدنه القباطي، والأنماط والحلل. ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها»

Dio V01/P379–V01/P383İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P379–V01/P383)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك، أنه سأل عبد الله بن دينار، ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: «كان يتصدق بها» 147 - وحدثني مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «في الضحايا والبدن، الثني فما فوقه» وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة» وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: «يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمة. فإن الله أكرم الكرماء. وأحق من اختير له» باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل 148 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله. كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها. ثم ألق قلادتها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها» 149 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: «من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء. وإن أكل منها، أو أمر من يأكل منها، غرمها،» وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس مثل ذلك 150 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، أنه قال: «من أهدى بدنة، جزاء أو نذرا. أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل» وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: «من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت. فإنها إن كانت نذرا، أبدلها. وإن كانت تطوعا، فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها» وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: «لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك» باب هدي المحرم إذا أصاب أهله 151 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: «ينفذان يمضيان لوجههما [ص: 382] حتى يقضيا حجهما. ثم عليهما حج قابل والهدي»، قال وقال علي بن أبي طالب: «وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما» 152 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك. فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب: «لينفذا لوجههما. فليتما حجهما الذي أفسداه. فإذا فرغا رجعا. فإن أدركهما حج قابل، فعليهما الحج والهدي. ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه. ويتفرقان حتى يقضيا حجهما» قال مالك: «يهديان جميعا بدنة بدنة» قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: إنه " يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة. فإنما عليه أن يعتمر ويهدي. وليس عليه حج قابل " قال مالك: " والذي يفسد الحج أو العمرة. حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة، التقاء الختانين. وإن لم يكن ماء دافق، قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق، إذا كان من مباشرة. فأما رجل ذكر شيئا، حتى خرج منه ماء دافق، فلا أرى عليه شيئا. ولو أن رجلا قبل امرأته، ولم يكن من [ص: 383] ذلك ماء دافق، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. وليس على المرأة التي يصيبها زوجها، وهي محرمة مرارا، في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة. إلا الهدي وحج قابل. إن أصابها في الحج. وإن كان أصابها في العمرة، فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي " باب هدي من فاته الحج 153 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك، أنه سأل عبد الله بن دينار، ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: «كان يتصدق بها» 147 - وحدثني مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «في الضحايا والبدن، الثني فما فوقه» وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة» وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: «يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمة. فإن الله أكرم الكرماء. وأحق من اختير له» باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل 148 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله. كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها. ثم ألق قلادتها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها» 149 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: «من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء. وإن أكل منها، أو أمر من يأكل منها، غرمها،» وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس مثل ذلك 150 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، أنه قال: «من أهدى بدنة، جزاء أو نذرا. أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل» وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: «من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت. فإنها إن كانت نذرا، أبدلها. وإن كانت تطوعا، فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها» وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: «لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك» باب هدي المحرم إذا أصاب أهله 151 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: «ينفذان يمضيان لوجههما [ص: 382] حتى يقضيا حجهما. ثم عليهما حج قابل والهدي»، قال وقال علي بن أبي طالب: «وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما» 152 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك. فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب: «لينفذا لوجههما. فليتما حجهما الذي أفسداه. فإذا فرغا رجعا. فإن أدركهما حج قابل، فعليهما الحج والهدي. ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه. ويتفرقان حتى يقضيا حجهما» قال مالك: «يهديان جميعا بدنة بدنة» قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: إنه " يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة. فإنما عليه أن يعتمر ويهدي. وليس عليه حج قابل " قال مالك: " والذي يفسد الحج أو العمرة. حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة، التقاء الختانين. وإن لم يكن ماء دافق، قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق، إذا كان من مباشرة. فأما رجل ذكر شيئا، حتى خرج منه ماء دافق، فلا أرى عليه شيئا. ولو أن رجلا قبل امرأته، ولم يكن من [ص: 383] ذلك ماء دافق، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. وليس على المرأة التي يصيبها زوجها، وهي محرمة مرارا، في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة. إلا الهدي وحج قابل. إن أصابها في الحج. وإن كان أصابها في العمرة، فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي " باب هدي من فاته الحج 153 -

Dio V01/P383–V01/P386İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P383–V01/P386)
Orijinal Metin (AR)

حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار، أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة. أضل رواحله. وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر. فذكر ذلك له. فقال عمر: «اصنع كما يصنع المعتمر. ثم قد حللت. فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج. وأهد ما استيسر من الهدي» 154 - وحدثني مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن هبار بن الأسود، جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه. فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة. كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: «اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك. وانحروا هديا إن كان معكم. ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا. فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» [ص: 384] قال مالك: " ومن قرن الحج والعمرة. ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا. ويقرن بين الحج والعمرة. ويهدي هديين: هديا لقرانه الحج مع العمرة، وهديا لما فاته من الحج " باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض 155 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض؟ «فأمره أن ينحر بدنة» 156 - وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي». 157 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول: عكرمة عن ابن عباس قال مالك: «وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك» [ص: 385] وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده؟ فقال: «أرى إن لم يكن أصاب النساء، فليرجع فليفض. وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض، ثم ليعتمر وليهد. ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة. ثم ليخرجه إلى الحل. فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها» باب ما استيسر من الهدي 158 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب كان يقول: «{ما استيسر من الهدي}، شاة» 159 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: {ما استيسر من الهدي} «شاة» قال مالك: " وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم هديا} [المائدة: 95] بالغ الكعبة. أو كفارة طعام مساكين، أو عدل [ص: 386] ذلك صياما فمما يحكم به في الهدي شاة. وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة. فالحكم فيه شاة. وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة. فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين " 160 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «{ما استيسر من الهدي} بدنة أو بقرة» 161 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن، يقال لها رقية أخبرته: أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة. قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية. وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم دخلت صفة المسجد. فقالت: «أمعك مقصان؟» فقلت: لا. فقالت: «فالتمسيه لي»، فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاة باب جامع الهدي 162 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار، أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة. أضل رواحله. وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر. فذكر ذلك له. فقال عمر: «اصنع كما يصنع المعتمر. ثم قد حللت. فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج. وأهد ما استيسر من الهدي» 154 - وحدثني مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن هبار بن الأسود، جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه. فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة. كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: «اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك. وانحروا هديا إن كان معكم. ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا. فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» [ص: 384] قال مالك: " ومن قرن الحج والعمرة. ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا. ويقرن بين الحج والعمرة. ويهدي هديين: هديا لقرانه الحج مع العمرة، وهديا لما فاته من الحج " باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض 155 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض؟ «فأمره أن ينحر بدنة» 156 - وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي». 157 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول: عكرمة عن ابن عباس قال مالك: «وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك» [ص: 385] وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده؟ فقال: «أرى إن لم يكن أصاب النساء، فليرجع فليفض. وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض، ثم ليعتمر وليهد. ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة. ثم ليخرجه إلى الحل. فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها» باب ما استيسر من الهدي 158 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب كان يقول: «{ما استيسر من الهدي}، شاة» 159 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: {ما استيسر من الهدي} «شاة» قال مالك: " وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم هديا} [المائدة: 95] بالغ الكعبة. أو كفارة طعام مساكين، أو عدل [ص: 386] ذلك صياما فمما يحكم به في الهدي شاة. وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة. فالحكم فيه شاة. وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة. فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين " 160 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «{ما استيسر من الهدي} بدنة أو بقرة» 161 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن، يقال لها رقية أخبرته: أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة. قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية. وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم دخلت صفة المسجد. فقالت: «أمعك مقصان؟» فقلت: لا. فقالت: «فالتمسيه لي»، فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاة باب جامع الهدي 162 -

Dio V01/P386–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P386–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثني يحيى، عن مالك، عن صدقة بن يسار المكي، أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة. [ص: 387] فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك، أو سألتني، «لأمرتك أن تقرن» فقال اليماني: قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر، «خذ ما تطاير من رأسك، وأهد». فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: «هديه». فقالت له: ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر: «لو لم أجد إلا أن أذبح شاة، لكان أحب إلي من أن أصوم» 163 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط، حتى تأخذ من قرون رأسها. وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا، حتى تنحر هديها» 164 - وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: «لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة. ليهد كل واحد بدنة بدنة» وسئل مالك: عمن بعث معه بهدي ينحره في حج، وهو مهل بعمرة. هل ينحره إذا حل؟ أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال: بل «يؤخره حتى ينحره في الحج، ويحل هو من عمرته» قال مالك: " والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك. فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة، فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله " 165 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن خالد المخزومي، عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره: أنه كان مع عبد الله بن جعفر. فخرج معه من المدينة. فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر، حتى إذا خاف الفوات خرج. وبعث إلى علي بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة، فقدما عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه. «فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا، فنحر عنه بعيرا»، قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة باب الوقوف بعرفة والمزدلفة 166 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر» 167 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن الزبير، أنه كان يقول: اعلموا أن «عرفة كلها موقف، إلا بطن عرنة. وأن المزدلفة كلها موقف. إلا بطن محسر» [ص: 389] قال مالك: " قال الله تبارك وتعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] قال: فالرفث إصابة النساء، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.} [البقرة: 187] قال: والفسوق: الذبح للأنصاب، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: {أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145]. قال: والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة. فكانوا يتجادلون. يقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء: نحن أصوب فقال الله تعالى و {لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم} [الحج: 67] فهذا الجدال فيما نرى، والله أعلم. وقد سمعت ذلك من أهل العلم " باب وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابته 168 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني يحيى، عن مالك، عن صدقة بن يسار المكي، أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة. [ص: 387] فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك، أو سألتني، «لأمرتك أن تقرن» فقال اليماني: قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر، «خذ ما تطاير من رأسك، وأهد». فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: «هديه». فقالت له: ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر: «لو لم أجد إلا أن أذبح شاة، لكان أحب إلي من أن أصوم» 163 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط، حتى تأخذ من قرون رأسها. وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا، حتى تنحر هديها» 164 - وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: «لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة. ليهد كل واحد بدنة بدنة» وسئل مالك: عمن بعث معه بهدي ينحره في حج، وهو مهل بعمرة. هل ينحره إذا حل؟ أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال: بل «يؤخره حتى ينحره في الحج، ويحل هو من عمرته» قال مالك: " والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك. فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة، فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله " 165 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن خالد المخزومي، عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره: أنه كان مع عبد الله بن جعفر. فخرج معه من المدينة. فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر، حتى إذا خاف الفوات خرج. وبعث إلى علي بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة، فقدما عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه. «فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا، فنحر عنه بعيرا»، قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة باب الوقوف بعرفة والمزدلفة 166 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر» 167 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن الزبير، أنه كان يقول: اعلموا أن «عرفة كلها موقف، إلا بطن عرنة. وأن المزدلفة كلها موقف. إلا بطن محسر» [ص: 389] قال مالك: " قال الله تبارك وتعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] قال: فالرفث إصابة النساء، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.} [البقرة: 187] قال: والفسوق: الذبح للأنصاب، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: {أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145]. قال: والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة. فكانوا يتجادلون. يقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء: نحن أصوب فقال الله تعالى و {لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم} [الحج: 67] فهذا الجدال فيما نرى، والله أعلم. وقد سمعت ذلك من أهل العلم " باب وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابته 168 -

Dio V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة، أو بالمزدلفة، أو يرمي الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة، وهو غير طاهر؟ فقال: «كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج، فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك. والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا. ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك» وسئل مالك: عن الوقوف بعرفة للراكب. أينزل أم يقف راكبا؟ فقال: «بل يقف راكبا. إلا أن يكون به أو بدابته، علة. فالله أعذر بالعذر» باب وقوف من فاته الحج بعرفة 169 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من لم يقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، من قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج» 170 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: «من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة. ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» قال مالك: في العبد يعتق في الموقف بعرفة: فإن ذلك «لا يجزي عنه من حجة الإسلام. إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق. ثم يقف بعرفة من تلك الليلة. قبل أن يطلع الفجر. فإن فعل ذلك أجزأ عنه. وإن لم يحرم حتى طلع الفجر، كان بمنزلة من فاته الحج. إذا لم يدرك الوقوف بعرفة. قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة. ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها» باب تقديم النساء والصبيان 171 - حدثني، يحيى، عن مالك، عن نافع، عن سالم، وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر، أن أباهما عبد الله بن عمر كان «يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى. حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس» 172 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته. قالت: جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منى بغلس. قالت: فقلت لها: " لقد جئنا منى بغلس. فقالت: «قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك» 173 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن طلحة بن عبيد الله كان «يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى» 174 - وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم «يكره رمي الجمرة. حتى يطلع الفجر من يوم النحر. ومن رمى فقد حل له النحر» 175 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، أخبرته: أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة «تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح. يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف» باب السير في الدفعة 176 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: سئل أسامة بن زيد، وأنا جالس معه، كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حين دفع؟ قال: كان «يسير العنق. فإذا وجد فجوة نص» قال مالك: " قال هشام: والنص فوق العنق " 177 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يحرك راحلته في بطن محسر» قدر رمية بحجر " باب ما جاء في النحر في الحج 178 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى: «هذا المنحر وكل منى منحر»، وقال في العمرة: «هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر» 179 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة، أو بالمزدلفة، أو يرمي الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة، وهو غير طاهر؟ فقال: «كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج، فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك. والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا. ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك» وسئل مالك: عن الوقوف بعرفة للراكب. أينزل أم يقف راكبا؟ فقال: «بل يقف راكبا. إلا أن يكون به أو بدابته، علة. فالله أعذر بالعذر» باب وقوف من فاته الحج بعرفة 169 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من لم يقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، من قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج» 170 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: «من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة. ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» قال مالك: في العبد يعتق في الموقف بعرفة: فإن ذلك «لا يجزي عنه من حجة الإسلام. إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق. ثم يقف بعرفة من تلك الليلة. قبل أن يطلع الفجر. فإن فعل ذلك أجزأ عنه. وإن لم يحرم حتى طلع الفجر، كان بمنزلة من فاته الحج. إذا لم يدرك الوقوف بعرفة. قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة. ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها» باب تقديم النساء والصبيان 171 - حدثني، يحيى، عن مالك، عن نافع، عن سالم، وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر، أن أباهما عبد الله بن عمر كان «يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى. حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس» 172 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته. قالت: جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منى بغلس. قالت: فقلت لها: " لقد جئنا منى بغلس. فقالت: «قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك» 173 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن طلحة بن عبيد الله كان «يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى» 174 - وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم «يكره رمي الجمرة. حتى يطلع الفجر من يوم النحر. ومن رمى فقد حل له النحر» 175 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، أخبرته: أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة «تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح. يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف» باب السير في الدفعة 176 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: سئل أسامة بن زيد، وأنا جالس معه، كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حين دفع؟ قال: كان «يسير العنق. فإذا وجد فجوة نص» قال مالك: " قال هشام: والنص فوق العنق " 177 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يحرك راحلته في بطن محسر» قدر رمية بحجر " باب ما جاء في النحر في الحج 178 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى: «هذا المنحر وكل منى منحر»، وقال في العمرة: «هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر» 179 -

Dio V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، أن يحل». قالت عائشة: «فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر». فقلت: ما هذا؟ فقالوا: «نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه» قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه 180 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة أم المؤمنين، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر» باب العمل في النحر 181 - حدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه» 182 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: «من نذر بدنة، فإنه يقلدها نعلين، ويشعرها، ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر. ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء» 183 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه كان «ينحر بدنه قياما» قال مالك: " لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه، حتى ينحر هديه. ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر، يوم النحر. وإنما العمل كله يوم النحر: الذبح ولبس الثياب، وإلقاء التفث، والحلاق. لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر " باب الحلاق 184 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين ". قالوا والمقصرين يا رسول الله قال: «والمقصرين» 185 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه كان «يدخل مكة ليلا وهو معتمر، فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ويؤخر الحلاق حتى يصبح»، قال: " ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. [ص: 396] قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه، ولا يقرب البيت " قال مالك: " التفث: حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك " قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج. هل له رخصة في أن يحلق بمكة قال: «ذلك واسع. والحلاق بمنى أحب إلي» قال مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. أن أحدا لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره، حتى ينحر هديا. إن كان معه. ولا يحل من شيء حرم عليه، حتى يحل بمنى يوم النحر. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}» باب التقصير 186 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا، حتى يحج» قال مالك: ليس ذلك على الناس 187 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه» 188 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن رجلا أتى القاسم بن محمد. فقال: إني أفضت. وأفضت معي بأهلي. ثم عدلت إلى شعب. فذهبت لأدنو من أهلي فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد. فأخذت من شعرها بأسناني. ثم وقعت بها. فضحك القاسم. وقال: «مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين» قال مالك: " أستحب في مثل هذا أن يهرق دما، وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما " 189 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، أن يحل». قالت عائشة: «فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر». فقلت: ما هذا؟ فقالوا: «نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه» قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه 180 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة أم المؤمنين، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر» باب العمل في النحر 181 - حدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه» 182 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: «من نذر بدنة، فإنه يقلدها نعلين، ويشعرها، ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر. ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء» 183 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه كان «ينحر بدنه قياما» قال مالك: " لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه، حتى ينحر هديه. ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر، يوم النحر. وإنما العمل كله يوم النحر: الذبح ولبس الثياب، وإلقاء التفث، والحلاق. لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر " باب الحلاق 184 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين ". قالوا والمقصرين يا رسول الله قال: «والمقصرين» 185 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه كان «يدخل مكة ليلا وهو معتمر، فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ويؤخر الحلاق حتى يصبح»، قال: " ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. [ص: 396] قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه، ولا يقرب البيت " قال مالك: " التفث: حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك " قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج. هل له رخصة في أن يحلق بمكة قال: «ذلك واسع. والحلاق بمنى أحب إلي» قال مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. أن أحدا لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره، حتى ينحر هديا. إن كان معه. ولا يحل من شيء حرم عليه، حتى يحل بمنى يوم النحر. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}» باب التقصير 186 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا، حتى يحج» قال مالك: ليس ذلك على الناس 187 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه» 188 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن رجلا أتى القاسم بن محمد. فقال: إني أفضت. وأفضت معي بأهلي. ثم عدلت إلى شعب. فذهبت لأدنو من أهلي فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد. فأخذت من شعرها بأسناني. ثم وقعت بها. فضحك القاسم. وقال: «مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين» قال مالك: " أستحب في مثل هذا أن يهرق دما، وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما " 189 -

%0
10 Bölüm