Dio V07/P173–V07/P174İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P173–V07/P174)
Orijinal Metin (AR)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال سمعت بن مسعود يقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء وليسوا يأخذون بهذا ويخالفون ما روى عن عبد الله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال أخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وبهذا يقول الشافعي ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال بيع الأمة طلاقها وهم يثبتون مرسل إبراهيم عن عبد الله ويروون عنه أنه قال إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني غير واحد من أصحابه وهم لا يقولون بقول عبد الله هذا ويقولون لا يكون بيع الأمة طلاقها وهكذا نقول ونحتج بحديث بريرة أن عائشة رضي الله عنها اشترتها ولها زوج ثم أعتقتها فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ولو كان بيعها طلاقها لم يكن للخيار معنى وكانت قد بانت من زوجها بالشراء وروينا عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف أنهما لم يريا بيع الأمة طلاقها أخبرنا بذلك سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن الهيثم عن شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن بن مسعود في الرجل يزنى بامرأة ثم يتزوجها قال لا يزالان زانيين ولسنا ولا إياهم نقول بهذا هما آثمان حين زنيا ومصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين وقد قال عمر وبن عباس نحو هذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شريك عن أبي حصين عن يحيي بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة عبد الله بن موسى عن بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر في ألبتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمى محمد بن علي عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة أنه طلق امرأته ألبتة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت فقال والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد عن المطلب قال قال لي عمر وطلقت امرأتي ألبتة أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت وروى عن زيد بن ثابت في التمليك وطلقت نفسها واحدة يملك الرجعة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ومغيرة عن إبراهيم عن عبد الله في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها وهكذا نقول نحن وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم في اختاري وأمرك بيدك سواء وبهذا نقول وهم يخالفونه فيفرقون بينهما أبو معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي طلقت نفسي فقال قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال هي واحدة وهو أحق بها فقال عمر وأنا أرى ذلك وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن سيار أبي الحكم وأبي حيان عن الشعبي أن رجلا قال من يذبح للقوم شاة وأزوجه أول بنت تولد لي فذبح لهم رجل من القوم فأجاز عبد الله النكاح ولسنا ولا إياهم ولا أحد من الناس علمته يقول بهذا يجعلون للذابح أجر مثله ولا يكون هذا نكاحا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن إبراهيم عن بن مسعود قال يكره أن يطأ الرجل امرأته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة وهم لا يقولون بهذا ويقولون لا بأس أن يطأها قبل الفجور وبعده ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن بن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله في الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال ولسنا ولا أحد يقول بهذا إذا مات الميت وجب الميراث لأهله والله أعلم
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال سمعت بن مسعود يقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء وليسوا يأخذون بهذا ويخالفون ما روى عن عبد الله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال أخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وبهذا يقول الشافعي ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال بيع الأمة طلاقها وهم يثبتون مرسل إبراهيم عن عبد الله ويروون عنه أنه قال إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني غير واحد من أصحابه وهم لا يقولون بقول عبد الله هذا ويقولون لا يكون بيع الأمة طلاقها وهكذا نقول ونحتج بحديث بريرة أن عائشة رضي الله عنها اشترتها ولها زوج ثم أعتقتها فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ولو كان بيعها طلاقها لم يكن للخيار معنى وكانت قد بانت من زوجها بالشراء وروينا عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف أنهما لم يريا بيع الأمة طلاقها أخبرنا بذلك سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن الهيثم عن شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن بن مسعود في الرجل يزنى بامرأة ثم يتزوجها قال لا يزالان زانيين ولسنا ولا إياهم نقول بهذا هما آثمان حين زنيا ومصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين وقد قال عمر وبن عباس نحو هذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شريك عن أبي حصين عن يحيي بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة عبد الله بن موسى عن بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر في ألبتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمى محمد بن علي عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة أنه طلق امرأته ألبتة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت فقال والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد عن المطلب قال قال لي عمر وطلقت امرأتي ألبتة أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت وروى عن زيد بن ثابت في التمليك وطلقت نفسها واحدة يملك الرجعة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ومغيرة عن إبراهيم عن عبد الله في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها وهكذا نقول نحن وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم في اختاري وأمرك بيدك سواء وبهذا نقول وهم يخالفونه فيفرقون بينهما أبو معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي طلقت نفسي فقال قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال هي واحدة وهو أحق بها فقال عمر وأنا أرى ذلك وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن سيار أبي الحكم وأبي حيان عن الشعبي أن رجلا قال من يذبح للقوم شاة وأزوجه أول بنت تولد لي فذبح لهم رجل من القوم فأجاز عبد الله النكاح ولسنا ولا إياهم ولا أحد من الناس علمته يقول بهذا يجعلون للذابح أجر مثله ولا يكون هذا نكاحا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن إبراهيم عن بن مسعود قال يكره أن يطأ الرجل امرأته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة وهم لا يقولون بهذا ويقولون لا بأس أن يطأها قبل الفجور وبعده ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن بن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله في الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال ولسنا ولا أحد يقول بهذا إذا مات الميت وجب الميراث لأهله والله أعلم
Dio V07/P174İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P174)
Orijinal Metin (AR)- ما جاء في البيوع
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- ما جاء في البيوع
Dio V07/P174–V07/P175İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P174–V07/P175)
Orijinal Metin (AR)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن عبيدة قال قال علي رضي الله تعالى عنه استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى به عمر حياته وعثمان بعده فلما وليت رأيت أنها رقيق ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بقول عمر لا تباع ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا باع نجيبة واشترط ( 1 ) ثنياها فرغب فيها فاختصما إلى عمر فقال اذهبا إلى علي رضي الله عنه فقال علي اذهبا بها إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها وليسوا يقولون بهذا وهو عندهم بيع فاسد فخالفوا عليا ولا نعلم له مخالفا في هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يثبتون هذه الرواية عن علي رضي الله عنه فإن يثبتوها فيلزمهم أن يقولوا به لأنه ليس له دافع عندهم ونحن نقول هذا فاسد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن عثمان البتي عن الحسن أن عليا رضي الله عنه قضى بالخلاص وليسوا يقولون بهذا يقولون إن استحق رد البائع الثمن الذي قبض ولم يكن عليه أن يخلصها بثمن ولا غير ذلك وليسوا يروون خلاف هذا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمهم إذا ثبتوا هذا في أصل قولهم أن يقولوا به ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء الخرساني ( ( ( الخراساني ) ) ) عن عبد الله بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال كسب الحجام من السحت وليسوا يأخذون بهذا ولا يرون بكسب الحجام بأسا ونحن لا نرى بذلك بأسا ونروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه إياه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم وحفص وغيرهما عن الحجاج عن بن عمرو بن حريث عن أبيه أنه باع عليا رضي الله عنه درعا منسوجة بالذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء وليسوا يقولون بهذا هذا عندهم بيع مفسوخ لأنه إلى غير أجل ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمر وعن علي رضي الله عنه فيمن اشترى ما أحرز العدو قال هو جائز وهم يقولون إن صاحبه إذا جاء بالخيار إن أحب أخذه بالثمن أخذه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله قال لا بأس بالدرهم بالدرهمين ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بالأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وقد كان عبد الله لقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه فلما رجع قال ما أرى به بأسا وما أنا بفاعله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن بن مسعود قال من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من طعام وهكذا نقول وبهذا مضت السنة وهم يزعمون أنه إذا حلبها فليس له ردها لأنه قد أخذ منها شيئا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله أنه قال في أم الولد تعتق من نصيب ولدها ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بحديث عمر أنه أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن ويقولون جميعا تعتق من رأس المال ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره شراء المصاحف وبيعها وليسوا يقولون بهذا لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا ونحن نكره بيعها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع أن عليا رضي الله عنه قال لا يحل أكل الثوم إلا مطبوخا وليسوا يقولون بهذا بل ينكرونه ويقولون ما يقول بهذا أحد ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم وهذا الذي نأخذ به
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن عبيدة قال قال علي رضي الله تعالى عنه استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى به عمر حياته وعثمان بعده فلما وليت رأيت أنها رقيق ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بقول عمر لا تباع ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا باع نجيبة واشترط ( 1 ) ثنياها فرغب فيها فاختصما إلى عمر فقال اذهبا إلى علي رضي الله عنه فقال علي اذهبا بها إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها وليسوا يقولون بهذا وهو عندهم بيع فاسد فخالفوا عليا ولا نعلم له مخالفا في هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يثبتون هذه الرواية عن علي رضي الله عنه فإن يثبتوها فيلزمهم أن يقولوا به لأنه ليس له دافع عندهم ونحن نقول هذا فاسد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن عثمان البتي عن الحسن أن عليا رضي الله عنه قضى بالخلاص وليسوا يقولون بهذا يقولون إن استحق رد البائع الثمن الذي قبض ولم يكن عليه أن يخلصها بثمن ولا غير ذلك وليسوا يروون خلاف هذا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمهم إذا ثبتوا هذا في أصل قولهم أن يقولوا به ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء الخرساني ( ( ( الخراساني ) ) ) عن عبد الله بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال كسب الحجام من السحت وليسوا يأخذون بهذا ولا يرون بكسب الحجام بأسا ونحن لا نرى بذلك بأسا ونروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه إياه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم وحفص وغيرهما عن الحجاج عن بن عمرو بن حريث عن أبيه أنه باع عليا رضي الله عنه درعا منسوجة بالذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء وليسوا يقولون بهذا هذا عندهم بيع مفسوخ لأنه إلى غير أجل ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمر وعن علي رضي الله عنه فيمن اشترى ما أحرز العدو قال هو جائز وهم يقولون إن صاحبه إذا جاء بالخيار إن أحب أخذه بالثمن أخذه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله قال لا بأس بالدرهم بالدرهمين ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بالأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وقد كان عبد الله لقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه فلما رجع قال ما أرى به بأسا وما أنا بفاعله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن بن مسعود قال من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من طعام وهكذا نقول وبهذا مضت السنة وهم يزعمون أنه إذا حلبها فليس له ردها لأنه قد أخذ منها شيئا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله أنه قال في أم الولد تعتق من نصيب ولدها ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بحديث عمر أنه أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن ويقولون جميعا تعتق من رأس المال ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره شراء المصاحف وبيعها وليسوا يقولون بهذا لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا ونحن نكره بيعها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع أن عليا رضي الله عنه قال لا يحل أكل الثوم إلا مطبوخا وليسوا يقولون بهذا بل ينكرونه ويقولون ما يقول بهذا أحد ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم وهذا الذي نأخذ به
Dio V07/P175İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P175)
Orijinal Metin (AR)- باب الديات
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- باب الديات
Dio V07/P175–V07/P176İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P175–V07/P176)
Orijinal Metin (AR)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال الخطأ شبه العمد بالخشبة والحجر الضخم ثلث حقاق وثلث جذاع وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وفي الخطأ خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون ونحن نروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في شبه العمد أربعون خلفة في بطونها أولادها وروى عن عمر أنه قضى به ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وبهذا نقول وهم يقولون بخلاف هذا ويقولون في الحجر الضخم والخشبة هذا عمد فيه القود ويعيبون مذهب صاحبهم بأنه يقول هو خطأ ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الطنافسي عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند علي رضي الله عنه فأتاه ثلاثة فشهدوا على اثنين أنهما غرقا صبيا وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي رضي الله عنه على الثلاثة بخمسي الدية وقضي على الأثنين بثلاثة أخماس الدية ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا يقولون لولى الدم أن يدعى على إحدى الطائفتين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه في الرجل يقتل المرأة قال إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى يعطوا نصف الدية وليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما القصاص في النفس وينكرون هذا القول ويقولون ما نعلم أحدا يقوله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أن عليا رضي الله عنه قضى بالدية أثنى عشر ألفا وهم يقولون الدية عشرة آلاف ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قضى في القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثا وليسوا يقولون بهذا وينكرون الحكم به ويقولون ما يقول هذا أحد ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء وأن ديتها على العاقلة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه أن غلامين كانا يلعبان بقلة فقال أحدهما حذار وقال الآخر حذار فأصابت ثنيته فكسرتها فرفع إلى علي رضي الله عنه فلم يضمنه وهم يضمنون هذا ويخالفون ما رووا فيه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي قال إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو سوطه يقتل المولى ويحبس العبد في السجن أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم غير ما في أيدي الناس قال لا إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر وهم يخالفون هذا ويقولون يقتل المؤمن بالكافر ويخالفون ما رووا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عبيد بن القعقاع قال كنت رابع أربعة نشرب الخمر فتطاعنا بمدية كانت معنا فرفعنا إلى علي رضي الله عنه فسجننا فمات منا اثنان فقال أولياء المتوفيين أقدنا من الباقيين فسأل علي رضي الله عنه القوم ما تقولون فقالوا نري أن تقيدهما قال فلعل أحدهما قتل صاحبه قالوا لا ندري قال وأنا لا أدري وسأل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فقال مثل مقالة القوم فأجابه بمثل ذلك فجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ثم أخذ دية جراح الباقيين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك عن حنش بن المعتمر أن ناسا حفروا بئرا لأسد فازدحم الناس عليها فتردى فيها رجل فتعلق برجل وتعلق الآخر بآخر فجرحهم الأسد فاستخرجوا منها فماتوا فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح فقال علي رضي الله تعالى عنه لم تقتلون مائتين من أجل أربعة تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم وإلا فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البئر فمنهم من رضى ومنهم من لم يرض فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة وقالوا إن عليا رضى الله عنه قضى بكذا وكذا فأمضى قضاء علي رضي الله تعالى عنه وهم لا يأخذون بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله في جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما خلا فعلى النصف وهم يخالفون هذا فيقولون على النصف من كل شيء ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في الذي يقتص منه فيموت قال علي الذي اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحته وليسوا يقولون بهذا بل نقول نحن وهم لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلا كان له أن يفعله
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال الخطأ شبه العمد بالخشبة والحجر الضخم ثلث حقاق وثلث جذاع وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وفي الخطأ خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون ونحن نروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في شبه العمد أربعون خلفة في بطونها أولادها وروى عن عمر أنه قضى به ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وبهذا نقول وهم يقولون بخلاف هذا ويقولون في الحجر الضخم والخشبة هذا عمد فيه القود ويعيبون مذهب صاحبهم بأنه يقول هو خطأ ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الطنافسي عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند علي رضي الله عنه فأتاه ثلاثة فشهدوا على اثنين أنهما غرقا صبيا وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي رضي الله عنه على الثلاثة بخمسي الدية وقضي على الأثنين بثلاثة أخماس الدية ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا يقولون لولى الدم أن يدعى على إحدى الطائفتين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه في الرجل يقتل المرأة قال إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى يعطوا نصف الدية وليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما القصاص في النفس وينكرون هذا القول ويقولون ما نعلم أحدا يقوله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أن عليا رضي الله عنه قضى بالدية أثنى عشر ألفا وهم يقولون الدية عشرة آلاف ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قضى في القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثا وليسوا يقولون بهذا وينكرون الحكم به ويقولون ما يقول هذا أحد ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء وأن ديتها على العاقلة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه أن غلامين كانا يلعبان بقلة فقال أحدهما حذار وقال الآخر حذار فأصابت ثنيته فكسرتها فرفع إلى علي رضي الله عنه فلم يضمنه وهم يضمنون هذا ويخالفون ما رووا فيه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي قال إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو سوطه يقتل المولى ويحبس العبد في السجن أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم غير ما في أيدي الناس قال لا إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر وهم يخالفون هذا ويقولون يقتل المؤمن بالكافر ويخالفون ما رووا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عبيد بن القعقاع قال كنت رابع أربعة نشرب الخمر فتطاعنا بمدية كانت معنا فرفعنا إلى علي رضي الله عنه فسجننا فمات منا اثنان فقال أولياء المتوفيين أقدنا من الباقيين فسأل علي رضي الله عنه القوم ما تقولون فقالوا نري أن تقيدهما قال فلعل أحدهما قتل صاحبه قالوا لا ندري قال وأنا لا أدري وسأل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فقال مثل مقالة القوم فأجابه بمثل ذلك فجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ثم أخذ دية جراح الباقيين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك عن حنش بن المعتمر أن ناسا حفروا بئرا لأسد فازدحم الناس عليها فتردى فيها رجل فتعلق برجل وتعلق الآخر بآخر فجرحهم الأسد فاستخرجوا منها فماتوا فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح فقال علي رضي الله تعالى عنه لم تقتلون مائتين من أجل أربعة تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم وإلا فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البئر فمنهم من رضى ومنهم من لم يرض فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة وقالوا إن عليا رضى الله عنه قضى بكذا وكذا فأمضى قضاء علي رضي الله تعالى عنه وهم لا يأخذون بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله في جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما خلا فعلى النصف وهم يخالفون هذا فيقولون على النصف من كل شيء ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في الذي يقتص منه فيموت قال علي الذي اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحته وليسوا يقولون بهذا بل نقول نحن وهم لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلا كان له أن يفعله
Dio V07/P176–V07/P177İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P176–V07/P177)
Orijinal Metin (AR)- باب الأقضية - ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الأجلح عن الشعبي عن علي رضي الله عنه اختصم إليه ناس ثلاثة يدعون ولدا فسألهم أن يسلم بعضهم لبعض فأبوا فقال أنتم شركاء متشاكسون ثم أقرع بينهم فجعله لواحد منهم خرج سهمه وقضى عليه بثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت وأحسنت ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو بن الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فلم يدر لمن الولد فاختصموا إلى علي رضي الله عنه فأمرهم أن يقترعوا وأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي للاخرين ثلثي الدية وليسوا يقولون بهذا وهم يثبتون هذا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفونه والذي يقولونه هم ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يخالفه ولو ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به ونحن نقول ندعو القافة له فإن ألحقوه بأحدهم فهو ابنه وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا يكون له ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء ولا يكون له أبوان في الإسلام وهم يقولون هو ابنهم يرثهم ويرثونه وهو للباقي منهم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن سماك عن أبي عبيد بن الأبرص أن رجلا استأجر نجارا يضرب له مسمارا فانكسر المسمار فخاصمه إلى علي رضي الله عنه فقال أعطه درهما مكسورا وهم يخالفون هذا ولا يقولون به ونحن لا نقول به ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار ولم يجعل له شيئا إذا لم يتم العمل فإن تم العمل فله ما استأجره عليه إن كانت الإجارة صحيحة وإن كانت الإجارة فاسدة فله أجر مثله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف الأسدي قال دخل علي رضي الله عنه بيت المال ( 1 ) فأضرط به وقال لا أمسي وفيك درهم فأمر رجلا من بني أسد فقسمه إلى الليل فقال الناس لو عوضته فقال إن شاء ولكنه سحت وهم يخالفون هذا ويقولون لا بأس بالجعل على القسم وهم يقولون قال علي سحت وهم يروون عن علي رضي الله عنه إن شاء أعطيته وهو سحت ونحن وهم نقول لا يحل لأحد أن يعطي السحت كما لا يحل لأحد أن يأخذه ولا نرى عليا رضي الله عنه يعطي شيئا يراه سحتا إن شاء الله تعالى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أتى علي رضي الله عنه في بعض الأمر فقال ما أراه إلا جورا ولولا أنه صلح لرددته وهم يخالفون هذا ويقولون إذا كان جورا فهو مردود ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حفص بن غياث عن بن أبي ليلى عن الحكم عن حنش أن عليا رضي الله عنه رأي الحلف مع البينة وهم يخالفون هذا ولا يستحلفون أحدا مع بينته وهم يروون عن شريح أنه استحلف مع البينة ولا نعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافهما - باب اللقطة
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- باب الأقضية - ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الأجلح عن الشعبي عن علي رضي الله عنه اختصم إليه ناس ثلاثة يدعون ولدا فسألهم أن يسلم بعضهم لبعض فأبوا فقال أنتم شركاء متشاكسون ثم أقرع بينهم فجعله لواحد منهم خرج سهمه وقضى عليه بثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت وأحسنت ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو بن الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فلم يدر لمن الولد فاختصموا إلى علي رضي الله عنه فأمرهم أن يقترعوا وأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي للاخرين ثلثي الدية وليسوا يقولون بهذا وهم يثبتون هذا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفونه والذي يقولونه هم ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يخالفه ولو ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به ونحن نقول ندعو القافة له فإن ألحقوه بأحدهم فهو ابنه وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا يكون له ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء ولا يكون له أبوان في الإسلام وهم يقولون هو ابنهم يرثهم ويرثونه وهو للباقي منهم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن سماك عن أبي عبيد بن الأبرص أن رجلا استأجر نجارا يضرب له مسمارا فانكسر المسمار فخاصمه إلى علي رضي الله عنه فقال أعطه درهما مكسورا وهم يخالفون هذا ولا يقولون به ونحن لا نقول به ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار ولم يجعل له شيئا إذا لم يتم العمل فإن تم العمل فله ما استأجره عليه إن كانت الإجارة صحيحة وإن كانت الإجارة فاسدة فله أجر مثله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف الأسدي قال دخل علي رضي الله عنه بيت المال ( 1 ) فأضرط به وقال لا أمسي وفيك درهم فأمر رجلا من بني أسد فقسمه إلى الليل فقال الناس لو عوضته فقال إن شاء ولكنه سحت وهم يخالفون هذا ويقولون لا بأس بالجعل على القسم وهم يقولون قال علي سحت وهم يروون عن علي رضي الله عنه إن شاء أعطيته وهو سحت ونحن وهم نقول لا يحل لأحد أن يعطي السحت كما لا يحل لأحد أن يأخذه ولا نرى عليا رضي الله عنه يعطي شيئا يراه سحتا إن شاء الله تعالى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أتى علي رضي الله عنه في بعض الأمر فقال ما أراه إلا جورا ولولا أنه صلح لرددته وهم يخالفون هذا ويقولون إذا كان جورا فهو مردود ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حفص بن غياث عن بن أبي ليلى عن الحكم عن حنش أن عليا رضي الله عنه رأي الحلف مع البينة وهم يخالفون هذا ولا يستحلفون أحدا مع بينته وهم يروون عن شريح أنه استحلف مع البينة ولا نعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافهما - باب اللقطة
Dio V07/P177–V07/P178İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P177–V07/P178)
Orijinal Metin (AR)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن أبي قيس قال سمعت هذيلا يقول رأيت عبد الله أتاه رجل بصرة مختومة فقال قد عرفتها ولم أجد من يعرفها فقال استمتع بها وهذا قولنا إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بن مسعود أشبه بالسنة وقد خالفوا هذا كله ورووا حديثا عن عامر عن أبيه عن عبد الله أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلى الغرم ثم قال هكذا نفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة فيها وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث الذي عن عامر وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه يقولون إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء - باب الفرائض
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن أبي قيس قال سمعت هذيلا يقول رأيت عبد الله أتاه رجل بصرة مختومة فقال قد عرفتها ولم أجد من يعرفها فقال استمتع بها وهذا قولنا إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بن مسعود أشبه بالسنة وقد خالفوا هذا كله ورووا حديثا عن عامر عن أبيه عن عبد الله أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلى الغرم ثم قال هكذا نفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة فيها وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث الذي عن عامر وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه يقولون إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء - باب الفرائض
Dio V07/P178–V07/P179İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P178–V07/P179)
Orijinal Metin (AR)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه كان يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا وليسوا يقولون بهذا أما صاحبهم فيقول الجد أب فيطرح الإخوة وأما هم ونحن فنقول بقول زيد يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيرا له ولا ينقص من الثلث من رأس المال وهم ينكرون قول علي ويقولون ما يقول هذا أحد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الموالي ( 3 ) وكان علي رضي الله عنه أشدهم في ذلك وليسوا يقولون بهذا يقولون إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عصبة ورثنا الموالي ونقول نحن لا نورث أحدا غير من سميت له فريضة أو عصبة وهم يورثون الأرحام وليسوا بعصبة ولا مسمى لهم إذا لم تكن أموال وقالوا القول قول زيد والقياس عليه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن بن أبي ليلى عن الشعبي عن الحرث عن علي رضي الله عنه أنه ورث نفرا بعضهم من بعض ويقولون في هذا بقولنا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله أنه لم يشرك ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عبد الله أشرك ونحن نقول يشرك وهم يخالفونه ويقولون لا نشرك ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عبد الله في ابنتين وبنات بن وبني بن للبنتين الثلثان وما بقى فلبني الابن دون البنات وكذلك قال في الإخوة والأخوات للأب مع الأخوات لأب وأم ولسنا ولا أحد علمته يقول بهذا إنما يقول الناس للبنات أو الأخوات الثلثان وما بقى فلبني الابن وبنات الابن أو الإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة فإذا كثروا أوفاه السدس ولسنا ولا أحد يقول بهذا أما نحن فنقول إنه إذا كان مع الإخوة لم ننقصه من الثلث وأما بعضهم فكان يطرح الإخوة ويجعل المال للجد وبذلك يقولون ( أخبرنا الربيع ) قال أخبر الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية للأم سهم وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ولسنا ولا أحد يقول بهذا ولكنهم يقولون بما روى عن زيد بن ثابت نجعلها من تسعة للأم سهمان وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ثم يقاسم الجد الأخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي عن رجل عن الثوري عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عمن سمع الشعبي يقول في جد وأم وأخت فللأخت ثلاثة أسهم وللأم سهم وللجد سهمان وليسوا يقولون بهذا إنما يقولون بقول زيد يجعلها من تسعة للأم ثلاثة أسهم وللجد أربعة أسهم وللأخت سهمان ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله قال أهل الكتاب والمملوكون يحجبون ولا يورثون وليسوا يقولون بهذا يقولون بقول زيد لا يحجبون ولا يرثون وهم يقولون في هذا بقولنا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن يونس عن بن سيرين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكا ولم يدع وارثا قال يشتري من ماله فيعتق ثم يدفع إليه ما ترك وليسوا يقولون بهذا يقولون لا يرث المملوك ولا يورث ونحن نقول ماله في بيت المال وكذلك يقولون هم إن لم يوص به
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه كان يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا وليسوا يقولون بهذا أما صاحبهم فيقول الجد أب فيطرح الإخوة وأما هم ونحن فنقول بقول زيد يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيرا له ولا ينقص من الثلث من رأس المال وهم ينكرون قول علي ويقولون ما يقول هذا أحد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الموالي ( 3 ) وكان علي رضي الله عنه أشدهم في ذلك وليسوا يقولون بهذا يقولون إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عصبة ورثنا الموالي ونقول نحن لا نورث أحدا غير من سميت له فريضة أو عصبة وهم يورثون الأرحام وليسوا بعصبة ولا مسمى لهم إذا لم تكن أموال وقالوا القول قول زيد والقياس عليه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن بن أبي ليلى عن الشعبي عن الحرث عن علي رضي الله عنه أنه ورث نفرا بعضهم من بعض ويقولون في هذا بقولنا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله أنه لم يشرك ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عبد الله أشرك ونحن نقول يشرك وهم يخالفونه ويقولون لا نشرك ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عبد الله في ابنتين وبنات بن وبني بن للبنتين الثلثان وما بقى فلبني الابن دون البنات وكذلك قال في الإخوة والأخوات للأب مع الأخوات لأب وأم ولسنا ولا أحد علمته يقول بهذا إنما يقول الناس للبنات أو الأخوات الثلثان وما بقى فلبني الابن وبنات الابن أو الإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة فإذا كثروا أوفاه السدس ولسنا ولا أحد يقول بهذا أما نحن فنقول إنه إذا كان مع الإخوة لم ننقصه من الثلث وأما بعضهم فكان يطرح الإخوة ويجعل المال للجد وبذلك يقولون ( أخبرنا الربيع ) قال أخبر الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية للأم سهم وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ولسنا ولا أحد يقول بهذا ولكنهم يقولون بما روى عن زيد بن ثابت نجعلها من تسعة للأم سهمان وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ثم يقاسم الجد الأخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي عن رجل عن الثوري عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عمن سمع الشعبي يقول في جد وأم وأخت فللأخت ثلاثة أسهم وللأم سهم وللجد سهمان وليسوا يقولون بهذا إنما يقولون بقول زيد يجعلها من تسعة للأم ثلاثة أسهم وللجد أربعة أسهم وللأخت سهمان ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله قال أهل الكتاب والمملوكون يحجبون ولا يورثون وليسوا يقولون بهذا يقولون بقول زيد لا يحجبون ولا يرثون وهم يقولون في هذا بقولنا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن يونس عن بن سيرين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكا ولم يدع وارثا قال يشتري من ماله فيعتق ثم يدفع إليه ما ترك وليسوا يقولون بهذا يقولون لا يرث المملوك ولا يورث ونحن نقول ماله في بيت المال وكذلك يقولون هم إن لم يوص به
Dio V07/P179İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P179)
Orijinal Metin (AR)- باب المكاتب - ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن طارق عن الشعبي أن عليا رضي الله تعالى عنه قال في المكاتب يعتق منه بحساب وقال بن عمر وزيد بن ثابت هو عبد ما بقى عليه شيء وروى ذلك عمرو بن شعيب وبذلك نقول ويقولون به معنا وهم يخالفون الذي رووا عن علي رضي الله تعالى عنه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حجاج عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه يعتق من المكاتب بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى وليسوا يقولون بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا رجل عن حماد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله تعالى عنه قال يستسعى المكاتب بعد العجز وليسوا ولا أحد من الناس يقول بهذا إنما نقول إذا عجز فهو رقيق وحدثنا أن عليا رضي الله تعالى عنه قال لا نعجز المكاتب حتى يدخل نجما في نجم وليسوا ولا أحد من المفتين يقول بهذا نحن وهم نقول إذا حلت نجومه فإن لم يجد فهو عاجز رقيق ولا ينتظر بتعجيزه النجم الآخر وكذلك يقول مفتو الناس لا أعلمهم يختلفون فيه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر ونحن نروي عن زيد بن ثابت وبن عمر وعائشة أنه عبد ما بقى عليه شيء وبه نقول - باب الحدود
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- باب المكاتب - ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن طارق عن الشعبي أن عليا رضي الله تعالى عنه قال في المكاتب يعتق منه بحساب وقال بن عمر وزيد بن ثابت هو عبد ما بقى عليه شيء وروى ذلك عمرو بن شعيب وبذلك نقول ويقولون به معنا وهم يخالفون الذي رووا عن علي رضي الله تعالى عنه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حجاج عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه يعتق من المكاتب بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى وليسوا يقولون بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا رجل عن حماد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله تعالى عنه قال يستسعى المكاتب بعد العجز وليسوا ولا أحد من الناس يقول بهذا إنما نقول إذا عجز فهو رقيق وحدثنا أن عليا رضي الله تعالى عنه قال لا نعجز المكاتب حتى يدخل نجما في نجم وليسوا ولا أحد من المفتين يقول بهذا نحن وهم نقول إذا حلت نجومه فإن لم يجد فهو عاجز رقيق ولا ينتظر بتعجيزه النجم الآخر وكذلك يقول مفتو الناس لا أعلمهم يختلفون فيه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر ونحن نروي عن زيد بن ثابت وبن عمر وعائشة أنه عبد ما بقى عليه شيء وبه نقول - باب الحدود
Dio V07/P179–V07/P188İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P179–V07/P188)
Orijinal Metin (AR)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا رضي الله تعالى عنه جلد سراحه ( ( ( شراحة ) ) ) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا يقولون بهذا يقولون ترجم ولا تجلد والسنة الثابتة أن تجلد البكر ولا ترجم وترجم الثيب ولا تجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده وقال لأنيس اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا أنيس فاعترفت فرجمها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أشياخه أن عليا رضي الله تعالى عنه جلد امرأة في الزنى وعليها درع قيل لي جديد وكذلك يقول المفتون ولا أعلمهم يختلفون في ذلك هشيم عن الشيباني عن الشعبي أن عليا نفي إلى البصرة بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أشياخه أن عليا رضي الله تعالى عنه نفي إلى البصرة وليسوا يأخذون بهذا ويزعمون أنه لا نفي على أحد ( ( ( أحدا ) ) ) وأما نحن فنأخذ به لأنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان عن بن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين اختصما إليه لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل على ابنك جلد مائة وتغريب عام بن مهدي عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن خليد الثوري أن رجلا أقر عند علي بحد فجهد عليه أن يخبره ما هو فأبي فقال اضربوه حتى ينهاكم وهم يخالفون هذا ولا يقولون به ولا أعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي خلاف هذا فإن كانوا يثبتون مثل هذه الرواية عن علي رضي الله تعالي عنه فيلزمهم أن يقولوا بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان وإسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود علي ما ملكت أيمانكم وهم يخالفون هذا إلي غير فعل أحد علمته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول به وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بذلك مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت فقال إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها في الرابعة ولو بضفير حبل قال بن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد نحوه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها فإن عادت زناها فليبعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل وهم يخالفون ما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روينا نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن حجر بن عنبس قال شهد رجلان على رجل عند علي رضي الله تعالي عنه أنه سرق فقال السارق لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لنزل عذري فأمر بالناس فضربوا حتى اختلطوا ثم دعا الشاهدين فلم يأتيا فدرأ الحد وليسوا يأخذون بهذا يقولون لا نسترهب الشهود يقولون نقف الشاهدين فإن شهدا وكانا عدلين قطع وإن لم يكونا عدلين لم تجز الشهادة وما علمت أحدا يأخذ بقولهم هذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه قال لم أر السراق ( ( ( السارق ) ) ) قط أكثر منهم في زمان علي رضي الله تعالى عنه ولا رأيته قطع أحدا منهم قلت وكيف كان يصنع قال كان يأمر الشهود أن يقطعوا وليسوا يأخذون بهذا يقولون إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطعه قطع ولا يأمر بذلك الشهود ونحن نقول بهذا ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده أمروا شاهدين بقطع ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا رضي الله تعالى عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده ثم آتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما وبهذا نقول إذا قالا أخطأنا على الأول غرمتهما دية يد المقطوع وإن قالا عمدنا أن نشهد عليه بباطل قطعت أيديهما بيده قودا وهذا أشبه بالقياس إن كان يجوز أن يقتل أثنان بواحد فلم لا تقطع يدان بيد واليد أقل من النفس وإذا جاز الكثير فلم لا يجوز القليل وهم يخالفون عليا رضي الله عنه في الشاهدين إذا تعمدا ويقولون لا تقطع أيديهما بيد ولا تقطع يدان بيد وهم يقولون يقتل اثنان بواحد ولا تقطع يدان بيد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن رجل عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي جحيفة ( ( ( حنيفة ) ) ) أن عليا رضي الله عنه أتى بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه فأمر به فقطعت بطون أنامله وليسوا ولا أحد علمته يقول بهذا يقولون ليس على الصبي حد حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أن عليا رضي الله تعالى عنه قطع من شطر القدم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل من القدم ويدع العقب يعتمد عليه وليسوا ولا أحد علمناه يقول بهذا القول بل يقولون تقطع الرجل من الكعب الذي فيه المفصل بين الساق والقدم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن بن حصين عن سويد بن غفلة أن عليا رضي الله عنه أتى بزنادقة فخرج بهم إلى السوق فحفر لهم حفرا فقتلهم ثم رمى بهم في الحفر فحرقهم بالنار وهم يخالفون هذا فيقولون لا يحرق بالنار أحد أما نحن فروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يعذب أحد بعذاب الله فقلنا به ولا نحرق حيا ولا ميتا بن علية عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا تنصر بعد إسلامه فأتى به إلى علي رضي الله تعالى عنه فجعل يعرض عليه فقال لا أدري ما تقول غير أنه يشهد أن المسيح بن الله فوثب إليه علي رضي الله تعالي عنه فوطئه وأمر الناس أن يطؤوه ( ( ( يطئوه ) ) ) ثم قال كفوا فكفوا عنه فإذا هو قد مات وهم لا يأخذون بهذا يقولون لا يقتل الإمام أحدا بهذه القتلة ولا يقتل إلا بالسيف أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي المغيرة في قوم دخلوا على امرأة في دار قوم فخرج إليهم بعض أهل الدار فقتلوهم فأصبحوا وقد جاءت عشائرهم إلى علي رضي الله تعالى عنه فرفعوهم إليه فقال علي رضي الله تعالى عنه وما جمع هؤلاء في دار واحدة ليلا وقال بيده فقلبها ظهرا لبطن ثم قال لصوص قتل بعضهم بعضا قوموا فقد أهدرت دماءهم فقال الحسن أنا أضمن هذه الدماء فقال أنت أعلم بنفسك وليسوا يقولون بهذا أما نحن فنروي عن علي رضي الله عنه أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله فسئل علي رضي الله تعالى عنه فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته أخبرنا بذلك مالك عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب وبهذا نقول نحن وهم إلا أنهم يقولون في اللص يدخل دار رجل فيقتله ينظر إلى المقتول فإن لم يكن يعرف باللصوصية قتل القاتل وإن كان يعرف باللصوصية درئ عن القاتل القتل وكانت عليه الدية وهذا خلاف ما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن بعض أصحابه أن رجلا أتى عليا رضي الله تعالى عنه برجل فقال إن هذا يزعم أنه احتلم على أم الآخر فقال أقمه في الشمس واضرب ظله وليسوا يقولون بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أبي بشر عن شبيب بن أبي روح أن رجلا كان تواعد جارية له مكانا في خلاء فعلمت جارية بذلك فأتته فحسبها جاريته فوطئها ثم علم فأتى عمر فقال ائت عليا فسأل عليا رضي الله تعالى عنه فقال أرى أن تضرب الحد في خلاء وتعتق رقبة وعلي المرأة الحد وليسوا يقولون بهذا يقولون يدرأ عنه الحد بالشبهة فأما نحن فنقول في المرأة تحد كما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه لأنها زنت وهي تعلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال كنت عند علي رضي الله تعالى عنه فأتته امرأة فقالت إن زوجي وقع على جاريتي فقال إن تكوني صادقة نرجمه وإن تكوني كاذبة نجلدك وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية امرأته كزناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول كنت أرى أنها لي حلال وهم يخالفون هذا ويدرءون عنه الحد كان جاهلا أو عالما وعن عمرو بن شعيب قال رأيت رجلا يستقى على بئر قد قطعت يده وتركت إبهامه فقلت من قطعك فقال علي وهم يخالفون هذا ويقولون تقطع من مفصل الكف ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن سعيد بن عبد الله عن حصين بن المنذر أن عليا رضي الله تعالى عنه جلد الوليد في الخمر أربعين وهم يخالفون هذا ويقولون يجلد ثمانين ونحن نروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جلد الوليد بالمدينة بسوط له طرفان أربعين فذلك ثمانون وبه نقول ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بذلك سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن بن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد أراه بن مذكور أن عليا رضي الله تعالى عنه رجم لوطيا وبهذا نأخذ نرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن وهذا قول بن عباس وسعيد بن المسيب يقول السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن رجع الشافعي فقال لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن وعكرمة يرويه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبهم يقول ليس على اللوطي حد ولو تلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ولا غسل عليه ما لم يمن وقد خالفه بعض أصحابه فقال اللوطي مثل الزاني يرجم إن أحصن ويجلد إن لم يحصن ولا يكون اللوطي أشد حالا من الزاني وقد بين الله عز وجل فرقا بينهما فأباح جماع النساء بوجهين أحدهما النكاح والآخر ملك اليمين وحرم هذا من كل الوجوه فمن أين يشتبهان ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال إني سرقت فطرده ثم قال إني سرقت فقطع يده وقال إنك شهدت على نفسك مرتين وهم يخالفون هذا ويقولون حتى يقول أربع مرات وإنما تركنا نحن أن نقول الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا الأسلمي أن يغدو علي امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أربع مرات ولو كان الإقرار يشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ثم رجع بطل عنه الحد وهم يقولون في الزنى لا يحد الزاني حتى يقر أربعا قياسا على الشهادات ويخالفون ما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه ويقولون في السرقة إقراره مرة وأكثر سواء ويخالفون ما رووا عن علي رضي الله عنه وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون القياس فيه وكيع عن سفيان الثوري عن سماك عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها وهم يقولون أيضا يقام الحد على النصرانية ويخالفون هذا الحديث يزيد بن هارون عن أيوب عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه في حرين باع أحدهما صاحبه فقطعهما على جميعا وهم يخالفون هذا وينكرون القول فيه أبو بكر بن عياش قال حدثني أبو حصين عن عامر الكاهلي قال كنت عند علي رضي الله عنه إذ أتى برجل فقال ما شأن هذا فقالوا يا أمير المؤمنين وجدناه تحت فراش امرأة فقال لقد وجدتموه على نتن فانطلقوا به إلى نتن مثله فمرغوه فيه فمرغوه في عذرة وخلى سبيله وهم يخالفون هذا ويقولون يضرب ويرسل وكذلك قول المفتين لا يختلفون في ذلك سفيان عن مطرف عن الشعبي عن بن مسعود أنه كان يقول لا نرى علي الذي يصيب وليدة امرأته حدا ولا عقرا رجل عن شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن عبد الله أن رجلا أتاه فذكر له أنه أصاب جارية امرأته فقال استغفر الله ولا تعد وهم يخالفون هذا ويقولون يعزر وأما نحن فنقول إن كان من أهل الجهالة وقال قد كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه وإن كان عالما حددناه حد الزاني بن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار وهم يخالفون هذا ويقولون لا قطع في أقل من عشرة دراهم رجل عن شعبة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله أنه وجد امرأة مع رجل في لحافها على فراشها فضربه خمسين فذهبوا فشكوا ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال لم فعلت ذلك قال لأني أرى ذلك قال وأنا أرى ذلك وأصحابنا يذهبون إلى أنه يبلغ بالتعزير هذا وأكثر منه إلى ما دون الثمانين بقدر الذنوب وهم يقولون لا يبلغ بالتعزير في شيء أربعين فيخالفون ما رووا عن عمر وبن مسعود رضي الله عنهما يزيد بن هارون عن بن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله في أم الولد تزنى بعد موت سيدها تجلد وتنفى وهم لا يقولون بهذا يقولون لا ينفى أحد زان ولا غيره ونحن نقول ينفى الزاني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم كلهم قد رأوا النفي جرير عن منصور عن زيد بن وهب أن عبد الله دخل المسجد والإمام راكع فركع ثم دب راكعا بن عيينة عن عمرو عن أبي عبيدة عن رجل عن مجالد عن الشعبي عن عمه قيس بن عبد عن عبد الله مثله وهكذا نقول نحن وقد فعل هذا زيد بن ثابت وهم ينهون عن هذا ويخالفونه بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة قال كان عبد الله يصلى الصبح نحوا من صلاة أمير المؤمنين يعني بن الزبير وكان بن الزبير يغلس رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني ( ( ( والشيباني ) ) ) قال كان عبد الله يصلي بنا الصبح بسواد أو قال بغلس فيقرأ بسورتين وبهذا جاءت السنة وهو قولنا وهم يخالفونه ويقولون بل يسفر والذي أخذنا به أن سفيان أخبرنا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله بن علية عن عوف عن سيار بن سلمة أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي أنه سمعه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له زيد في الصلاة أو قالوا صليت خمسا فاستقبل القبلة فسجد سجدتين رجل عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبهذا نأخذ وهو يوافق ما روينا عن أبي هريرة وبن عمر رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين وهم لا يأخذون بهذا ويزعمون أنه إن لم يكن جلس في الرابعة قدر التشهد فسدت صلاته أبو معاوية وحفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالي وذلك لأنه إنما ذكر السهو بعد السلام فسئل فلما استيقن أنه قد سها سجد سجدتي السهو ونحن نأخذ بهذا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر بن علية وهشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة وبن عمر في ركعتين وقال عمران في ثلاث فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت فقال كل ذلك لم يكن ثم أقبل على الناس فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فاستقبل القبلة فأتم ما بقى من صلاته ثم سجد سجدتي السهو وهم يخالفون هذا كله ويقولون لا يسجد للسهو بعد الكلام رجل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين المغرب والعشاء وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو كان صلاها بعد الفجر لم يقل قبل وقتها ولقال في وقتها الأول بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يصلى الصبح بجمع ولو أن متسحرا تسحر لجاز ذلك ( قال الشافعي ) ولم يختلف أحد في أن لا يصلى أحد الصبح غداة جمع ولا في غيرها إلا بعد الفجر وهم يخالفونه أيضا في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا بين المغرب والعشاء فيزعمون أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك نقوله نحن للسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ذلك حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة حين زالت الشمس فخطب ثم صلى الظهر والعصر معا وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير ذلك الموطن مالك عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في سفره إلى تبوك أخبرنا الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم ينزل فيصليهما معا أخبرنا أبو خالد الأحمر عن بن عجلان عن حسين بن عبد الله عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وهو في المنزل جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر حتى يصليها في وقت العصر وهذه مواطن قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها غير عشية عرفة وليلة جمع بن علية عن أيوب عن محمد بن عجلان أن بن مسعود كان يقرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وبهذا نقول ولا يجزيه إلا أن يقرأها فإن نسى أعاد وهم يقولون إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ وإن شاء سبح محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عبد الله صلى به وبعلقمة فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقال هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا يقولون بهذا ونحن معهم يكونان خلف الإمام فأما نحن فنأخذ بحديث مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لأصلي لكم فقمت إلى حصير فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال دخلت علي عمر بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا دخلنا على عبد الله في داره فصلى بنا فلما ركع طبق بين كفيه فجعلهما بين فخذيه فلما انصرف قال كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فخذيه وأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره وليسوا يقولون بهذا ولا نحن أما نحن فنأخذ بحديث رواه يحيى القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي أنه سمعه في عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع يديه على ركبتيه أخبرنا بن علية عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال صلى عبد الله بأصحابه الجمعة ضحى وقال خشيت الحر عليكم وليسوا يقولون بهذا ولا يقول به أحد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعد في كل جمعة بعد زوال الشمس أخبرنا يحيى بن عباد عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عبد الله أنه كان يوتر بخمس أو سبع سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يكره أن يكون ثلاثا وتر ولكن خمسا أو سبعا وليسوا يقولون بهذا يقولون صلاة الليل مثنى مثنى إلا الوتر فإنها ثلاث متصلات لا يصلى الوتر أكثر من ثلاث وأما نحن فنقول بالسنة الثابتة أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر مثله أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هشيم وأبو معاوية وبن علية وغير واحد عن بن عون وعاصم عن بن سيرين عن يحيي بن الجزار أظنه عن عبد الله أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم وليسوا يقولون بهذا يقولون إذا كان على بطنه مقدار الدرهم الكبير أعاد الصلاة وإن كان أقل لم يعد ولم نعلم أحدا ممن مضى قال إذا كان الدم في الثوب أو على الجسد مقدار الدرهم أعاد الصلاة وإن كان أقل لم يعد أخبرنا هشيم عن حصين عن خارجة بن الصلت أن بن مسعود ركع فمر به رجل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن فقال عبد الله صدق الله ورسوله فلما قضى صلاته قيل له كأن الرجل راعك قال أجل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا وحتى يسلم الرجل على الرجل للمعرفة وليسوا يقولون بهذا وهو عندهم نقض للصلاة إذا تكلم بمثل هذا حين يريد به الجواب وهم لا يروون خلاف هذا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكلام في الصلاة ولو كان هذا عنده من الكلام المنهي عنه لم يتكلم به أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال رأيت بن مسعود إذا مر بين يديه رجل وهو يصلي التزمه حتى يرده ونحن نقول بهذا وهو يوافق ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يأخذون به وأحسبهم يقولون إن هذا ينقض الصلاة ولا يروون قولهم هذا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون قول عبد الله وهو موافق السنة أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى وإذا فاتك الركوع فصل أربعا وبهذا نقول لأنه موافق معنى ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف هذا بعضهم فزعم أنه إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعا رجع بعضهم إلى أن قال مثل قولنا وقال بعضهم إذا أدرك الإمام في شيء من الصلاة وإن كان جالسا صلى ركعتين فخالف هذا الحديث والذي قبله أخبرنا رجل عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله هيئت عظام بن آدم للسجود فاسجدوا حتى بالمرافق وليسوا يقولون بهذا ولا نعلم أحدا يقول بهذا فأما نحن فأخبرنا سفيان عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن أخي يزيد بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو أرادت بهيمة أن تمر من تحته لمرت مما يجافى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال خبط عبد الله الحصا بيده خبطة في المسجد فقال لبيك وسعديك رجل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه وهذا عندهم فيما أعلم كلام في الصلاة يكرهونه وأما نحن فنقول كل شيء من الكلام خاطبت به الله عز وجل ودعوته به فلا بأس به وذلك لأن سفيان حدثنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وهم يخالفون هذا كله ويقولون القنوت قبل الركوع بن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة عن الأسود قال كان عبد الله لا يقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة وهم يخالفون هذا ويقولون تقصر الصلاة في كل سفر بلغ ثلاثا وغيرهم يقول كل سفر بلغ ليلتين أخبرنا إسحاق بن يوسف وغيره عن محمد بن قيس عن عمران بن عمير مولى بن مسعود عن أبيه قال سافرت مع بن مسعود إلى ضيعة بالقادسية فقصر الصلاة بالنجف وليسوا ولا أحد علمته من المفتين يقول بهذا أما هم فيقولون تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ثلاث ليال قواصد ولا أعلمهم يروون هذا عن أحد ممن مضى ممن قوله حجة بل يروون عن حذيفة خلاف قولهم رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال استأذنت حذيفة من المدائن فقال آذن لك على أن لا تقصر حتى ترجع وهم يخالفون هذا ويقولون يقصر من الكوفة إلى المدائن وأما نحن فنأخذ في القصر بقول بن عمر وبن عباس تقصر الصلاة في مسيرة أربع برد أخبرنا بذلك بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وجدة وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك أخبرنا مالك عن نافع عن سالم عن بن عمر أنه خرج إلى ذات النصب ( ( ( النصيب ) ) ) فقصر الصلاة قال مالك وهي أربع برد وهم يخالفون روايتهم عن حذيفة وبن مسعود وروايتنا عن بن عباس وبن عمر رضي الله عنهم بن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله لا تغيروا بسوادكم فإنما سوادكم من كوفتكم يعني لا تقصروا الصلاة إلى السواد وهم يقولون إن أراد من السواد مسيرة ثلاث قصر إليه الصلاة وهذه أحاديث يروونها في صلاة السفر مختلفة يخالفونها كلها بن مهدي عن سفيان عن أشعث بن سليم عن عبد الله بن زياد قال سمعت عبد الله يقرأ في الظهر والعصر وهذا عندنا لا يوجب سهوا ولا نرى بأسا إن تعمد الجهر بالقراءة ليعلم من خلفه أنه يقرأ وهم يكرهون هذا يكرهون أن يجهر بشيء من القراءة في الظهر والعصر ويوجبون السهو على من فعله ونحن نوافق هذا وهم يخالفونه بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود أن عبد الله كان يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر بن مهدي عن سفيان الثوري عن غيلان بن جامع عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله مثله وليسوا يقولون بهذا يقولون يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وأما نحن فنقول بما روى عن بن عمر وبن عباس يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق فنترك قول بن مسعود لقول بن عباس وبن عمر وأما هم فيخالفون قول من سمينا وما رووا عن بن مسعود معا والذي قلنا أشبه الأقاويل والله تعالى أعلم بما يعرف أهل العلم وذلك أن للتلبية وقتا تنقضي إليه وذلك يوم النحر وأن التكبير إنما يكون خلف الصلاة وأول صلاة تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلاة الظهر وآخر صلاة تكون بمنى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة قال قرأت السجدة عند عبد الله فنظرت إليه فقال أنت أعلم فإذا سجدت سجدنا وبهذا نقول ليست السجدة بواجبة على من قرأ وعلى من سمع وأحب إلينا أن يسجد وإذا سجد القارئ أحببنا للسامع أن يسجد وقد روينا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر ورووا ذلك عن بن مسعود وهم يخالفون هذا ويزعمون أنها واجبة على السامع أن يسجد وإن لم يسجد الإمام فيخالفون روايتهم عن بن مسعود وروايتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن عيينة عن عبدة عن زر بن حبيش عن بن مسعود أنه كان لا يسجد في ص ويقول إنما هي توبة نبي بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجدها وهم يخالفون بن مسعود ويقولون هي واجبة بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله في الصلاة على الجنائز لا وقت ولا عدد رجل عن شعبة عن رجل قال سمعت زر بن حبيش يقول صلى عبد الله على رجل ميت فكبر عليه خمسا ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا مالك عن بن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على النجاشي أربعا ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه كبر على ميت إلا أربعا وهم يقولون قولنا ونقول التكبير على الجنائز أربعا أربعا لا يزاد فيها ولا ينقص فخالفوا بن مسعود وقالوا في هذا بروايتنا أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة عن عبد الله أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ونحن نستحب هذا ونقول به لأنه موافق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكرهون هذا كراهة شديدة أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال صلى العصر قدر ما يسير الراكب فرسخين وهم يقولون تؤخر العصر قدر ما يسير الراكب فرسخا فيخالفون ما رووا ما لم يدخل الشمس صفرة وأما نحن فنقول يصلى العصر في أول وقتها لأنا روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس بيضاء نقية هشيم عن منصور عن الحسن عن رجل من هذيل أن بن مسعود كان يقرأ بفاتحة الكتاب في الجنائز وهم يخالفون هذا ولا يقرؤون ( ( ( يقرءون ) ) ) على الجنائز وأما نحن فنقول بهذا نقول يقرأ الإمام بفاتحة الكتاب أخبرنا بذلك إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف بن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته عن ذلك فقال سنة وحق أخبرنا بن علية عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد قال سمعت بن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنائز ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة أخبرنا إسحاق بن يوسف عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال التكبير تحريم الصلاة وانقضاؤها التسليم وليسوا يقولون بهذا يزعمون أن من جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته ولا شيء عليه وأما نحن فنقول تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم لأنه يوافق ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهكذا نقول لا يخرج من الصلاة حتى يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد الخروج من التسليم فكل حدث كان يفسد الصلاة فيما بين التكبير إلى التسليم فهو يفسدها لأن من الدخول فيها إلى الخروج منها صلاة فلا يجوز أن يكون في صلاة فيعمل ما يفسدها ولا تفسد هشيم عن حصين قال أخبرني الهيثم أنه سمع بن مسعود يقول لأن أجلس على الرضف أحب إلى من أن أتربع في الصلاة وهم يقولون قيام صلاة الجالس التربع ونحن نكره ما يكره بن مسعود من تربع الرجل في الصلاة وهم يخالفون بن مسعود ويستحبون التربع في الصلاة أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعد أربعا فقيل له عبت على عثمان وتصلي أربعا قال الخلاف شر وهم يقولون لا يصلح للمسافر أن يصلى أربعا فإن صلى أربعا فلم يجلس في الثانية مقدار التشهد فسدت صلاته فيروون عن عبد الله أنه فعل ما إن فعله أحد فسدت صلاته أخبرنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وهم يستحبون أن يقرأ في أقل من ثلاث أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلطوا به ما ليس منه وهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في صلاة الصبح وهما مكتوبتان في المصحف الذي جمع على عهد أبي بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع عثمان عليه الناس وهما من كتاب الله عز وجل وأنا أحب أن أقرأ بهما في صلاتي أخبرنا بن مهدي وغيره عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن ( 1 ) يريم قال كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار ثم يأخذ منها زكاة وهم يقولون لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا نأخذ من العطاء ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة وعن عمر وعثمان ونحن نقول بذلك أخبرنا بن علية وبن أبي زائدة عن ليث عن مجاهد عن بن مسعود أنه كان يقول لولي اليتيم أحص ما مر من السنين فإذا دفعت إليه ماله قلت له قد أتى عليه كذا وكذا فإن شاء زكى وإن شاء ترك ولو كان بن مسعود لا يرى عليه زكاة لم يأمره بالإحصاء لأن من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين كما لا يؤمر الصبي بإحصاء سنيه في صغره للصلاة ولكن كان بن مسعود يرى عليه الزكاة وكان لا يرى أن يزكيها الولي وكان يقول يحسب الولي السنين التي وجبت على الصبي فيها الزكاة فإذا بلغ الصبي ودفع إليه ماله أعلمه ذلك وهم يقولون ليس في مال الصبي زكاة ونحن نقول يزكى لأنا روينا ذلك عن عمر وعلي وعائشة وبن عمر وروينا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك عبد المجيد عن بن جريج عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في أموال اليتامى لئلا تذهبها أو تستهلكها الصدقة
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا رضي الله تعالى عنه جلد سراحه ( ( ( شراحة ) ) ) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا يقولون بهذا يقولون ترجم ولا تجلد والسنة الثابتة أن تجلد البكر ولا ترجم وترجم الثيب ولا تجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده وقال لأنيس اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا أنيس فاعترفت فرجمها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أشياخه أن عليا رضي الله تعالى عنه جلد امرأة في الزنى وعليها درع قيل لي جديد وكذلك يقول المفتون ولا أعلمهم يختلفون في ذلك هشيم عن الشيباني عن الشعبي أن عليا نفي إلى البصرة بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أشياخه أن عليا رضي الله تعالى عنه نفي إلى البصرة وليسوا يأخذون بهذا ويزعمون أنه لا نفي على أحد ( ( ( أحدا ) ) ) وأما نحن فنأخذ به لأنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان عن بن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين اختصما إليه لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل على ابنك جلد مائة وتغريب عام بن مهدي عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن خليد الثوري أن رجلا أقر عند علي بحد فجهد عليه أن يخبره ما هو فأبي فقال اضربوه حتى ينهاكم وهم يخالفون هذا ولا يقولون به ولا أعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي خلاف هذا فإن كانوا يثبتون مثل هذه الرواية عن علي رضي الله تعالي عنه فيلزمهم أن يقولوا بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان وإسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود علي ما ملكت أيمانكم وهم يخالفون هذا إلي غير فعل أحد علمته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول به وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بذلك مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت فقال إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها في الرابعة ولو بضفير حبل قال بن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد نحوه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها فإن عادت زناها فليبعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل وهم يخالفون ما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روينا نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن حجر بن عنبس قال شهد رجلان على رجل عند علي رضي الله تعالي عنه أنه سرق فقال السارق لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لنزل عذري فأمر بالناس فضربوا حتى اختلطوا ثم دعا الشاهدين فلم يأتيا فدرأ الحد وليسوا يأخذون بهذا يقولون لا نسترهب الشهود يقولون نقف الشاهدين فإن شهدا وكانا عدلين قطع وإن لم يكونا عدلين لم تجز الشهادة وما علمت أحدا يأخذ بقولهم هذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه قال لم أر السراق ( ( ( السارق ) ) ) قط أكثر منهم في زمان علي رضي الله تعالى عنه ولا رأيته قطع أحدا منهم قلت وكيف كان يصنع قال كان يأمر الشهود أن يقطعوا وليسوا يأخذون بهذا يقولون إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطعه قطع ولا يأمر بذلك الشهود ونحن نقول بهذا ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده أمروا شاهدين بقطع ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا رضي الله تعالى عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده ثم آتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما وبهذا نقول إذا قالا أخطأنا على الأول غرمتهما دية يد المقطوع وإن قالا عمدنا أن نشهد عليه بباطل قطعت أيديهما بيده قودا وهذا أشبه بالقياس إن كان يجوز أن يقتل أثنان بواحد فلم لا تقطع يدان بيد واليد أقل من النفس وإذا جاز الكثير فلم لا يجوز القليل وهم يخالفون عليا رضي الله عنه في الشاهدين إذا تعمدا ويقولون لا تقطع أيديهما بيد ولا تقطع يدان بيد وهم يقولون يقتل اثنان بواحد ولا تقطع يدان بيد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن رجل عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي جحيفة ( ( ( حنيفة ) ) ) أن عليا رضي الله عنه أتى بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه فأمر به فقطعت بطون أنامله وليسوا ولا أحد علمته يقول بهذا يقولون ليس على الصبي حد حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أن عليا رضي الله تعالى عنه قطع من شطر القدم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل من القدم ويدع العقب يعتمد عليه وليسوا ولا أحد علمناه يقول بهذا القول بل يقولون تقطع الرجل من الكعب الذي فيه المفصل بين الساق والقدم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن بن حصين عن سويد بن غفلة أن عليا رضي الله عنه أتى بزنادقة فخرج بهم إلى السوق فحفر لهم حفرا فقتلهم ثم رمى بهم في الحفر فحرقهم بالنار وهم يخالفون هذا فيقولون لا يحرق بالنار أحد أما نحن فروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يعذب أحد بعذاب الله فقلنا به ولا نحرق حيا ولا ميتا بن علية عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا تنصر بعد إسلامه فأتى به إلى علي رضي الله تعالى عنه فجعل يعرض عليه فقال لا أدري ما تقول غير أنه يشهد أن المسيح بن الله فوثب إليه علي رضي الله تعالي عنه فوطئه وأمر الناس أن يطؤوه ( ( ( يطئوه ) ) ) ثم قال كفوا فكفوا عنه فإذا هو قد مات وهم لا يأخذون بهذا يقولون لا يقتل الإمام أحدا بهذه القتلة ولا يقتل إلا بالسيف أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي المغيرة في قوم دخلوا على امرأة في دار قوم فخرج إليهم بعض أهل الدار فقتلوهم فأصبحوا وقد جاءت عشائرهم إلى علي رضي الله تعالى عنه فرفعوهم إليه فقال علي رضي الله تعالى عنه وما جمع هؤلاء في دار واحدة ليلا وقال بيده فقلبها ظهرا لبطن ثم قال لصوص قتل بعضهم بعضا قوموا فقد أهدرت دماءهم فقال الحسن أنا أضمن هذه الدماء فقال أنت أعلم بنفسك وليسوا يقولون بهذا أما نحن فنروي عن علي رضي الله عنه أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله فسئل علي رضي الله تعالى عنه فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته أخبرنا بذلك مالك عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب وبهذا نقول نحن وهم إلا أنهم يقولون في اللص يدخل دار رجل فيقتله ينظر إلى المقتول فإن لم يكن يعرف باللصوصية قتل القاتل وإن كان يعرف باللصوصية درئ عن القاتل القتل وكانت عليه الدية وهذا خلاف ما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن بعض أصحابه أن رجلا أتى عليا رضي الله تعالى عنه برجل فقال إن هذا يزعم أنه احتلم على أم الآخر فقال أقمه في الشمس واضرب ظله وليسوا يقولون بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أبي بشر عن شبيب بن أبي روح أن رجلا كان تواعد جارية له مكانا في خلاء فعلمت جارية بذلك فأتته فحسبها جاريته فوطئها ثم علم فأتى عمر فقال ائت عليا فسأل عليا رضي الله تعالى عنه فقال أرى أن تضرب الحد في خلاء وتعتق رقبة وعلي المرأة الحد وليسوا يقولون بهذا يقولون يدرأ عنه الحد بالشبهة فأما نحن فنقول في المرأة تحد كما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه لأنها زنت وهي تعلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال كنت عند علي رضي الله تعالى عنه فأتته امرأة فقالت إن زوجي وقع على جاريتي فقال إن تكوني صادقة نرجمه وإن تكوني كاذبة نجلدك وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية امرأته كزناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول كنت أرى أنها لي حلال وهم يخالفون هذا ويدرءون عنه الحد كان جاهلا أو عالما وعن عمرو بن شعيب قال رأيت رجلا يستقى على بئر قد قطعت يده وتركت إبهامه فقلت من قطعك فقال علي وهم يخالفون هذا ويقولون تقطع من مفصل الكف ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن سعيد بن عبد الله عن حصين بن المنذر أن عليا رضي الله تعالى عنه جلد الوليد في الخمر أربعين وهم يخالفون هذا ويقولون يجلد ثمانين ونحن نروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جلد الوليد بالمدينة بسوط له طرفان أربعين فذلك ثمانون وبه نقول ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بذلك سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن بن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد أراه بن مذكور أن عليا رضي الله تعالى عنه رجم لوطيا وبهذا نأخذ نرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن وهذا قول بن عباس وسعيد بن المسيب يقول السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن رجع الشافعي فقال لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن وعكرمة يرويه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبهم يقول ليس على اللوطي حد ولو تلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ولا غسل عليه ما لم يمن وقد خالفه بعض أصحابه فقال اللوطي مثل الزاني يرجم إن أحصن ويجلد إن لم يحصن ولا يكون اللوطي أشد حالا من الزاني وقد بين الله عز وجل فرقا بينهما فأباح جماع النساء بوجهين أحدهما النكاح والآخر ملك اليمين وحرم هذا من كل الوجوه فمن أين يشتبهان ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال إني سرقت فطرده ثم قال إني سرقت فقطع يده وقال إنك شهدت على نفسك مرتين وهم يخالفون هذا ويقولون حتى يقول أربع مرات وإنما تركنا نحن أن نقول الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا الأسلمي أن يغدو علي امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أربع مرات ولو كان الإقرار يشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ثم رجع بطل عنه الحد وهم يقولون في الزنى لا يحد الزاني حتى يقر أربعا قياسا على الشهادات ويخالفون ما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه ويقولون في السرقة إقراره مرة وأكثر سواء ويخالفون ما رووا عن علي رضي الله عنه وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون القياس فيه وكيع عن سفيان الثوري عن سماك عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها وهم يقولون أيضا يقام الحد على النصرانية ويخالفون هذا الحديث يزيد بن هارون عن أيوب عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه في حرين باع أحدهما صاحبه فقطعهما على جميعا وهم يخالفون هذا وينكرون القول فيه أبو بكر بن عياش قال حدثني أبو حصين عن عامر الكاهلي قال كنت عند علي رضي الله عنه إذ أتى برجل فقال ما شأن هذا فقالوا يا أمير المؤمنين وجدناه تحت فراش امرأة فقال لقد وجدتموه على نتن فانطلقوا به إلى نتن مثله فمرغوه فيه فمرغوه في عذرة وخلى سبيله وهم يخالفون هذا ويقولون يضرب ويرسل وكذلك قول المفتين لا يختلفون في ذلك سفيان عن مطرف عن الشعبي عن بن مسعود أنه كان يقول لا نرى علي الذي يصيب وليدة امرأته حدا ولا عقرا رجل عن شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن عبد الله أن رجلا أتاه فذكر له أنه أصاب جارية امرأته فقال استغفر الله ولا تعد وهم يخالفون هذا ويقولون يعزر وأما نحن فنقول إن كان من أهل الجهالة وقال قد كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه وإن كان عالما حددناه حد الزاني بن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار وهم يخالفون هذا ويقولون لا قطع في أقل من عشرة دراهم رجل عن شعبة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله أنه وجد امرأة مع رجل في لحافها على فراشها فضربه خمسين فذهبوا فشكوا ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال لم فعلت ذلك قال لأني أرى ذلك قال وأنا أرى ذلك وأصحابنا يذهبون إلى أنه يبلغ بالتعزير هذا وأكثر منه إلى ما دون الثمانين بقدر الذنوب وهم يقولون لا يبلغ بالتعزير في شيء أربعين فيخالفون ما رووا عن عمر وبن مسعود رضي الله عنهما يزيد بن هارون عن بن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله في أم الولد تزنى بعد موت سيدها تجلد وتنفى وهم لا يقولون بهذا يقولون لا ينفى أحد زان ولا غيره ونحن نقول ينفى الزاني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم كلهم قد رأوا النفي جرير عن منصور عن زيد بن وهب أن عبد الله دخل المسجد والإمام راكع فركع ثم دب راكعا بن عيينة عن عمرو عن أبي عبيدة عن رجل عن مجالد عن الشعبي عن عمه قيس بن عبد عن عبد الله مثله وهكذا نقول نحن وقد فعل هذا زيد بن ثابت وهم ينهون عن هذا ويخالفونه بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة قال كان عبد الله يصلى الصبح نحوا من صلاة أمير المؤمنين يعني بن الزبير وكان بن الزبير يغلس رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني ( ( ( والشيباني ) ) ) قال كان عبد الله يصلي بنا الصبح بسواد أو قال بغلس فيقرأ بسورتين وبهذا جاءت السنة وهو قولنا وهم يخالفونه ويقولون بل يسفر والذي أخذنا به أن سفيان أخبرنا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله بن علية عن عوف عن سيار بن سلمة أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي أنه سمعه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له زيد في الصلاة أو قالوا صليت خمسا فاستقبل القبلة فسجد سجدتين رجل عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبهذا نأخذ وهو يوافق ما روينا عن أبي هريرة وبن عمر رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين وهم لا يأخذون بهذا ويزعمون أنه إن لم يكن جلس في الرابعة قدر التشهد فسدت صلاته أبو معاوية وحفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالي وذلك لأنه إنما ذكر السهو بعد السلام فسئل فلما استيقن أنه قد سها سجد سجدتي السهو ونحن نأخذ بهذا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر بن علية وهشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة وبن عمر في ركعتين وقال عمران في ثلاث فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت فقال كل ذلك لم يكن ثم أقبل على الناس فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فاستقبل القبلة فأتم ما بقى من صلاته ثم سجد سجدتي السهو وهم يخالفون هذا كله ويقولون لا يسجد للسهو بعد الكلام رجل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين المغرب والعشاء وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو كان صلاها بعد الفجر لم يقل قبل وقتها ولقال في وقتها الأول بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يصلى الصبح بجمع ولو أن متسحرا تسحر لجاز ذلك ( قال الشافعي ) ولم يختلف أحد في أن لا يصلى أحد الصبح غداة جمع ولا في غيرها إلا بعد الفجر وهم يخالفونه أيضا في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا بين المغرب والعشاء فيزعمون أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك نقوله نحن للسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ذلك حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة حين زالت الشمس فخطب ثم صلى الظهر والعصر معا وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير ذلك الموطن مالك عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في سفره إلى تبوك أخبرنا الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم ينزل فيصليهما معا أخبرنا أبو خالد الأحمر عن بن عجلان عن حسين بن عبد الله عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وهو في المنزل جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر حتى يصليها في وقت العصر وهذه مواطن قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها غير عشية عرفة وليلة جمع بن علية عن أيوب عن محمد بن عجلان أن بن مسعود كان يقرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وبهذا نقول ولا يجزيه إلا أن يقرأها فإن نسى أعاد وهم يقولون إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ وإن شاء سبح محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عبد الله صلى به وبعلقمة فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقال هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا يقولون بهذا ونحن معهم يكونان خلف الإمام فأما نحن فنأخذ بحديث مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لأصلي لكم فقمت إلى حصير فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال دخلت علي عمر بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا دخلنا على عبد الله في داره فصلى بنا فلما ركع طبق بين كفيه فجعلهما بين فخذيه فلما انصرف قال كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فخذيه وأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره وليسوا يقولون بهذا ولا نحن أما نحن فنأخذ بحديث رواه يحيى القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي أنه سمعه في عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع يديه على ركبتيه أخبرنا بن علية عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال صلى عبد الله بأصحابه الجمعة ضحى وقال خشيت الحر عليكم وليسوا يقولون بهذا ولا يقول به أحد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعد في كل جمعة بعد زوال الشمس أخبرنا يحيى بن عباد عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عبد الله أنه كان يوتر بخمس أو سبع سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يكره أن يكون ثلاثا وتر ولكن خمسا أو سبعا وليسوا يقولون بهذا يقولون صلاة الليل مثنى مثنى إلا الوتر فإنها ثلاث متصلات لا يصلى الوتر أكثر من ثلاث وأما نحن فنقول بالسنة الثابتة أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر مثله أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هشيم وأبو معاوية وبن علية وغير واحد عن بن عون وعاصم عن بن سيرين عن يحيي بن الجزار أظنه عن عبد الله أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم وليسوا يقولون بهذا يقولون إذا كان على بطنه مقدار الدرهم الكبير أعاد الصلاة وإن كان أقل لم يعد ولم نعلم أحدا ممن مضى قال إذا كان الدم في الثوب أو على الجسد مقدار الدرهم أعاد الصلاة وإن كان أقل لم يعد أخبرنا هشيم عن حصين عن خارجة بن الصلت أن بن مسعود ركع فمر به رجل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن فقال عبد الله صدق الله ورسوله فلما قضى صلاته قيل له كأن الرجل راعك قال أجل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا وحتى يسلم الرجل على الرجل للمعرفة وليسوا يقولون بهذا وهو عندهم نقض للصلاة إذا تكلم بمثل هذا حين يريد به الجواب وهم لا يروون خلاف هذا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكلام في الصلاة ولو كان هذا عنده من الكلام المنهي عنه لم يتكلم به أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال رأيت بن مسعود إذا مر بين يديه رجل وهو يصلي التزمه حتى يرده ونحن نقول بهذا وهو يوافق ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يأخذون به وأحسبهم يقولون إن هذا ينقض الصلاة ولا يروون قولهم هذا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون قول عبد الله وهو موافق السنة أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى وإذا فاتك الركوع فصل أربعا وبهذا نقول لأنه موافق معنى ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف هذا بعضهم فزعم أنه إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعا رجع بعضهم إلى أن قال مثل قولنا وقال بعضهم إذا أدرك الإمام في شيء من الصلاة وإن كان جالسا صلى ركعتين فخالف هذا الحديث والذي قبله أخبرنا رجل عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله هيئت عظام بن آدم للسجود فاسجدوا حتى بالمرافق وليسوا يقولون بهذا ولا نعلم أحدا يقول بهذا فأما نحن فأخبرنا سفيان عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن أخي يزيد بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو أرادت بهيمة أن تمر من تحته لمرت مما يجافى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال خبط عبد الله الحصا بيده خبطة في المسجد فقال لبيك وسعديك رجل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه وهذا عندهم فيما أعلم كلام في الصلاة يكرهونه وأما نحن فنقول كل شيء من الكلام خاطبت به الله عز وجل ودعوته به فلا بأس به وذلك لأن سفيان حدثنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وهم يخالفون هذا كله ويقولون القنوت قبل الركوع بن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة عن الأسود قال كان عبد الله لا يقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة وهم يخالفون هذا ويقولون تقصر الصلاة في كل سفر بلغ ثلاثا وغيرهم يقول كل سفر بلغ ليلتين أخبرنا إسحاق بن يوسف وغيره عن محمد بن قيس عن عمران بن عمير مولى بن مسعود عن أبيه قال سافرت مع بن مسعود إلى ضيعة بالقادسية فقصر الصلاة بالنجف وليسوا ولا أحد علمته من المفتين يقول بهذا أما هم فيقولون تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ثلاث ليال قواصد ولا أعلمهم يروون هذا عن أحد ممن مضى ممن قوله حجة بل يروون عن حذيفة خلاف قولهم رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال استأذنت حذيفة من المدائن فقال آذن لك على أن لا تقصر حتى ترجع وهم يخالفون هذا ويقولون يقصر من الكوفة إلى المدائن وأما نحن فنأخذ في القصر بقول بن عمر وبن عباس تقصر الصلاة في مسيرة أربع برد أخبرنا بذلك بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وجدة وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك أخبرنا مالك عن نافع عن سالم عن بن عمر أنه خرج إلى ذات النصب ( ( ( النصيب ) ) ) فقصر الصلاة قال مالك وهي أربع برد وهم يخالفون روايتهم عن حذيفة وبن مسعود وروايتنا عن بن عباس وبن عمر رضي الله عنهم بن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله لا تغيروا بسوادكم فإنما سوادكم من كوفتكم يعني لا تقصروا الصلاة إلى السواد وهم يقولون إن أراد من السواد مسيرة ثلاث قصر إليه الصلاة وهذه أحاديث يروونها في صلاة السفر مختلفة يخالفونها كلها بن مهدي عن سفيان عن أشعث بن سليم عن عبد الله بن زياد قال سمعت عبد الله يقرأ في الظهر والعصر وهذا عندنا لا يوجب سهوا ولا نرى بأسا إن تعمد الجهر بالقراءة ليعلم من خلفه أنه يقرأ وهم يكرهون هذا يكرهون أن يجهر بشيء من القراءة في الظهر والعصر ويوجبون السهو على من فعله ونحن نوافق هذا وهم يخالفونه بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود أن عبد الله كان يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر بن مهدي عن سفيان الثوري عن غيلان بن جامع عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله مثله وليسوا يقولون بهذا يقولون يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وأما نحن فنقول بما روى عن بن عمر وبن عباس يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق فنترك قول بن مسعود لقول بن عباس وبن عمر وأما هم فيخالفون قول من سمينا وما رووا عن بن مسعود معا والذي قلنا أشبه الأقاويل والله تعالى أعلم بما يعرف أهل العلم وذلك أن للتلبية وقتا تنقضي إليه وذلك يوم النحر وأن التكبير إنما يكون خلف الصلاة وأول صلاة تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلاة الظهر وآخر صلاة تكون بمنى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة قال قرأت السجدة عند عبد الله فنظرت إليه فقال أنت أعلم فإذا سجدت سجدنا وبهذا نقول ليست السجدة بواجبة على من قرأ وعلى من سمع وأحب إلينا أن يسجد وإذا سجد القارئ أحببنا للسامع أن يسجد وقد روينا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر ورووا ذلك عن بن مسعود وهم يخالفون هذا ويزعمون أنها واجبة على السامع أن يسجد وإن لم يسجد الإمام فيخالفون روايتهم عن بن مسعود وروايتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن عيينة عن عبدة عن زر بن حبيش عن بن مسعود أنه كان لا يسجد في ص ويقول إنما هي توبة نبي بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجدها وهم يخالفون بن مسعود ويقولون هي واجبة بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله في الصلاة على الجنائز لا وقت ولا عدد رجل عن شعبة عن رجل قال سمعت زر بن حبيش يقول صلى عبد الله على رجل ميت فكبر عليه خمسا ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا مالك عن بن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على النجاشي أربعا ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه كبر على ميت إلا أربعا وهم يقولون قولنا ونقول التكبير على الجنائز أربعا أربعا لا يزاد فيها ولا ينقص فخالفوا بن مسعود وقالوا في هذا بروايتنا أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة عن عبد الله أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ونحن نستحب هذا ونقول به لأنه موافق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكرهون هذا كراهة شديدة أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال صلى العصر قدر ما يسير الراكب فرسخين وهم يقولون تؤخر العصر قدر ما يسير الراكب فرسخا فيخالفون ما رووا ما لم يدخل الشمس صفرة وأما نحن فنقول يصلى العصر في أول وقتها لأنا روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس بيضاء نقية هشيم عن منصور عن الحسن عن رجل من هذيل أن بن مسعود كان يقرأ بفاتحة الكتاب في الجنائز وهم يخالفون هذا ولا يقرؤون ( ( ( يقرءون ) ) ) على الجنائز وأما نحن فنقول بهذا نقول يقرأ الإمام بفاتحة الكتاب أخبرنا بذلك إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف بن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته عن ذلك فقال سنة وحق أخبرنا بن علية عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد قال سمعت بن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنائز ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة أخبرنا إسحاق بن يوسف عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال التكبير تحريم الصلاة وانقضاؤها التسليم وليسوا يقولون بهذا يزعمون أن من جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته ولا شيء عليه وأما نحن فنقول تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم لأنه يوافق ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهكذا نقول لا يخرج من الصلاة حتى يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد الخروج من التسليم فكل حدث كان يفسد الصلاة فيما بين التكبير إلى التسليم فهو يفسدها لأن من الدخول فيها إلى الخروج منها صلاة فلا يجوز أن يكون في صلاة فيعمل ما يفسدها ولا تفسد هشيم عن حصين قال أخبرني الهيثم أنه سمع بن مسعود يقول لأن أجلس على الرضف أحب إلى من أن أتربع في الصلاة وهم يقولون قيام صلاة الجالس التربع ونحن نكره ما يكره بن مسعود من تربع الرجل في الصلاة وهم يخالفون بن مسعود ويستحبون التربع في الصلاة أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعد أربعا فقيل له عبت على عثمان وتصلي أربعا قال الخلاف شر وهم يقولون لا يصلح للمسافر أن يصلى أربعا فإن صلى أربعا فلم يجلس في الثانية مقدار التشهد فسدت صلاته فيروون عن عبد الله أنه فعل ما إن فعله أحد فسدت صلاته أخبرنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وهم يستحبون أن يقرأ في أقل من ثلاث أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلطوا به ما ليس منه وهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في صلاة الصبح وهما مكتوبتان في المصحف الذي جمع على عهد أبي بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع عثمان عليه الناس وهما من كتاب الله عز وجل وأنا أحب أن أقرأ بهما في صلاتي أخبرنا بن مهدي وغيره عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن ( 1 ) يريم قال كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار ثم يأخذ منها زكاة وهم يقولون لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا نأخذ من العطاء ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة وعن عمر وعثمان ونحن نقول بذلك أخبرنا بن علية وبن أبي زائدة عن ليث عن مجاهد عن بن مسعود أنه كان يقول لولي اليتيم أحص ما مر من السنين فإذا دفعت إليه ماله قلت له قد أتى عليه كذا وكذا فإن شاء زكى وإن شاء ترك ولو كان بن مسعود لا يرى عليه زكاة لم يأمره بالإحصاء لأن من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين كما لا يؤمر الصبي بإحصاء سنيه في صغره للصلاة ولكن كان بن مسعود يرى عليه الزكاة وكان لا يرى أن يزكيها الولي وكان يقول يحسب الولي السنين التي وجبت على الصبي فيها الزكاة فإذا بلغ الصبي ودفع إليه ماله أعلمه ذلك وهم يقولون ليس في مال الصبي زكاة ونحن نقول يزكى لأنا روينا ذلك عن عمر وعلي وعائشة وبن عمر وروينا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك عبد المجيد عن بن جريج عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في أموال اليتامى لئلا تذهبها أو تستهلكها الصدقة