Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî)

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد · AR

Dio V01/P434–V01/P435İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V01/P434–V01/P435)
Orijinal Metin (AR)

فقال أحمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر وقال ابن حامد تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعضها وقسنا الباقي عليه وقال القاضي وبعض أصحابنا لا يقضي إلا ركعتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى وركعتا الظهر فإن أحمد قال ما أعرف وترا بعد الفجر وركعتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى قال مالك تقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال ولا تقضى بعد ذلك وقال النخعي وسعيد بن جبير والحسن إذا طلعت الشمس فلا وتر وقال بعضهم من صلى الغداة فلا وتر عليه والأول أصح لما ذكرنا وقال أحمد رحمه الله أحب أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه إذا فات قضى النوع الثاني تطوعات مع السنن الرواتب يستحب أن يصلى قبل الظهر أربعا وأربعا بعدها لما روت أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وروى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء وقد ذكرناه وعلى أربع قبل العصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أمرأ صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود وعن علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين رواه ابن ماجه وعلى أربع بعد سنة المغرب لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث عمر بن أبي خثعم وضعفه البخاري جدا وعلى أربع بعد العشاء لما روي عن شريح بن هانىء عن عائشة قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات رواه أبو داود فصل واختلف في أربع ركعات منها ركعتان قبل المغرب بعد الأذان فظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة قال الأثرم قلت لأبي عبدالله الركعتان قبل المغرب قال ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث وقال فيهما أحاديث جياد أو قال صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إلا أنه قال لمن شاء فمن شاء صلى وقال هذا شيء ينكره الناس وضحك كالمتعجب وقال هذا عندهم عظيم والدليل على جوازهما ما روى أنس قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قال المختار بن فلفل فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا متفق عليه وقال أنس كنا بالمدينة إذا أذن الؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة صليت من كثرة من يصليهما رواه مسلم وعن عبدالله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء أخرجهما مسلم وقال عقبة كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين قال ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين قال ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة متفق عليه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فقال أحمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر وقال ابن حامد تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعضها وقسنا الباقي عليه وقال القاضي وبعض أصحابنا لا يقضي إلا ركعتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى وركعتا الظهر فإن أحمد قال ما أعرف وترا بعد الفجر وركعتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى قال مالك تقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال ولا تقضى بعد ذلك وقال النخعي وسعيد بن جبير والحسن إذا طلعت الشمس فلا وتر وقال بعضهم من صلى الغداة فلا وتر عليه والأول أصح لما ذكرنا وقال أحمد رحمه الله أحب أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه إذا فات قضى النوع الثاني تطوعات مع السنن الرواتب يستحب أن يصلى قبل الظهر أربعا وأربعا بعدها لما روت أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وروى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء وقد ذكرناه وعلى أربع قبل العصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أمرأ صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود وعن علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين رواه ابن ماجه وعلى أربع بعد سنة المغرب لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث عمر بن أبي خثعم وضعفه البخاري جدا وعلى أربع بعد العشاء لما روي عن شريح بن هانىء عن عائشة قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات رواه أبو داود فصل واختلف في أربع ركعات منها ركعتان قبل المغرب بعد الأذان فظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة قال الأثرم قلت لأبي عبدالله الركعتان قبل المغرب قال ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث وقال فيهما أحاديث جياد أو قال صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إلا أنه قال لمن شاء فمن شاء صلى وقال هذا شيء ينكره الناس وضحك كالمتعجب وقال هذا عندهم عظيم والدليل على جوازهما ما روى أنس قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قال المختار بن فلفل فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا متفق عليه وقال أنس كنا بالمدينة إذا أذن الؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة صليت من كثرة من يصليهما رواه مسلم وعن عبدالله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء أخرجهما مسلم وقال عقبة كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين قال ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين قال ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة متفق عليه

Dio V01/P435–V01/P436İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V01/P435–V01/P436)
Orijinal Metin (AR)

ومنها الركعتان بعد الوتر فظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب فعلهما وأن فعلهما إنسان جاز قال الأثرم سمعت أبا عبدالله يسأل عن الركعتين بعد الوتر قيل له قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه فما ترى فيها فقال أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه ولكن يكون وهو جالس كما جاء الحديث قلت تفعله أنت قال لا ما أفعله وعدهما أبو الحسن الآمدي من السنن الراتبة والصحيح أنهما ليستا بسنة لأن أكثر من وصف تهجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما من ذلك حديث ابن عباس وزيد بن خالد وعائشة فيما رواه عنها عروة وعبدالله بن شقيق والقاسم واختلف فيه عن أبي سلمة وأكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركها ووجه الجواز ما روى سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة وقال أبو سلمة سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثماني ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح رواهما مسلم وروى ذلك أبو أمامة أيضا وأوصى بهما خالد بن معدان وكثير بن مرة الحضرمي وفعلهما الحسن وهذا وجه جوازهما النوع الثالث صلوات معينة سوى ذلك منها صلاة الضحى وهي مستحبة لما روى أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد متفق عليه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام حتى أوتر وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواهما مسلم فأقلها ركعتان لهذا الخبر وأكثرهما ثمان في قول أصحابنا لما روت أم هانىء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود متفق عليه ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم قال بعض أصحابنا لا تستحب المداومة علينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها قالت عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط متفق عليه وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه رواه مسلم وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى ما حدثني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانىء فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات ما رأيته قط صلى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود متفق عليه ولأن في المداومة عليها تشبيها بالفرائض وقال أبو الخطاب تستحب المداومة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أصحابه وقال من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث النهاس بن قهم ولأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه فصل فأما صلاة التسبيح فإن أحمد قال ما تعجبني قيل له لم قال ليس فيها شيء يصح ونفض يده كالمنكر

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومنها الركعتان بعد الوتر فظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب فعلهما وأن فعلهما إنسان جاز قال الأثرم سمعت أبا عبدالله يسأل عن الركعتين بعد الوتر قيل له قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه فما ترى فيها فقال أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه ولكن يكون وهو جالس كما جاء الحديث قلت تفعله أنت قال لا ما أفعله وعدهما أبو الحسن الآمدي من السنن الراتبة والصحيح أنهما ليستا بسنة لأن أكثر من وصف تهجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما من ذلك حديث ابن عباس وزيد بن خالد وعائشة فيما رواه عنها عروة وعبدالله بن شقيق والقاسم واختلف فيه عن أبي سلمة وأكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركها ووجه الجواز ما روى سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة وقال أبو سلمة سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثماني ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح رواهما مسلم وروى ذلك أبو أمامة أيضا وأوصى بهما خالد بن معدان وكثير بن مرة الحضرمي وفعلهما الحسن وهذا وجه جوازهما النوع الثالث صلوات معينة سوى ذلك منها صلاة الضحى وهي مستحبة لما روى أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد متفق عليه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام حتى أوتر وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواهما مسلم فأقلها ركعتان لهذا الخبر وأكثرهما ثمان في قول أصحابنا لما روت أم هانىء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود متفق عليه ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم قال بعض أصحابنا لا تستحب المداومة علينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها قالت عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط متفق عليه وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه رواه مسلم وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى ما حدثني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانىء فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات ما رأيته قط صلى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود متفق عليه ولأن في المداومة عليها تشبيها بالفرائض وقال أبو الخطاب تستحب المداومة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أصحابه وقال من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث النهاس بن قهم ولأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه فصل فأما صلاة التسبيح فإن أحمد قال ما تعجبني قيل له لم قال ليس فيها شيء يصح ونفض يده كالمنكر

Dio V01/P436–V01/P438İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V01/P436–V01/P438)
Orijinal Metin (AR)

وقد روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطؤه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القرآن قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في الأربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة رواه أبو داود والترمذي ولم يثبت أحمد الحديث المروي فيها ولم يرها مستحبة وإن فعلها إنسان فلا بأس فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها فصل في صلاة الاستخارة عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته أخرجه البخاري فصل في صلاة الحاجة عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين وليثن على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رواه الترمذي وقال حديث غريب فصل في صلاة التوبة عن علي رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر له ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخرها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب فصل ويسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل جلوسه لما روى أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين متفق عليه فإذا جلس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلي لما روى جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما رواه مسلم

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطؤه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القرآن قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في الأربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة رواه أبو داود والترمذي ولم يثبت أحمد الحديث المروي فيها ولم يرها مستحبة وإن فعلها إنسان فلا بأس فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها فصل في صلاة الاستخارة عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته أخرجه البخاري فصل في صلاة الحاجة عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين وليثن على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رواه الترمذي وقال حديث غريب فصل في صلاة التوبة عن علي رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر له ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخرها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب فصل ويسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل جلوسه لما روى أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين متفق عليه فإذا جلس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلي لما روى جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما رواه مسلم

Dio V01/P438–V01/P439İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V01/P438–V01/P439)
Orijinal Metin (AR)

ويستحب أن يتطوع بمثل تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليا رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من العصر من ها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم تمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ها هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها فصل فأما النوافل المطلقة فتشرع في الليل كله وفي النهار فيما سوى أوقات النهي وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار قال أحمد ليس المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل قال الترمذي هذا حديث حسن وكان قيام الليل مفروضا بدليل قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ثم نسخ بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل فصل وأفضل التجهد جوف الليل الآخر لما روى عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع قال جوف الليل الآحر فصل ما شئت رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وفي حديث ابن عباس في صفة تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ فوصف تهجده حتى قال ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيى آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم نام فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء وإن لم يكن له حاجة توضأ وقالت ما ألفى عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر الأعلى في بيتي إلا نائما متفق عليهن وفي رواية أبي داود فما يجيء السحر حتى يفرغ من وتره ولأن آخر الليل ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه قال أبو عبدالله إذا أغفى يعني من التهجد فإنه لا يبين عليه أثر السهر وإذا لم يغف يبين عليه وقال مسروق سألت عائشة أي حين كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى متفق عليه فصل ويقول عند انتباهه ما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته رواه البخاري

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ويستحب أن يتطوع بمثل تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليا رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من العصر من ها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم تمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ها هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها فصل فأما النوافل المطلقة فتشرع في الليل كله وفي النهار فيما سوى أوقات النهي وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار قال أحمد ليس المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل قال الترمذي هذا حديث حسن وكان قيام الليل مفروضا بدليل قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ثم نسخ بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل فصل وأفضل التجهد جوف الليل الآخر لما روى عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع قال جوف الليل الآحر فصل ما شئت رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وفي حديث ابن عباس في صفة تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ فوصف تهجده حتى قال ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيى آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم نام فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء وإن لم يكن له حاجة توضأ وقالت ما ألفى عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر الأعلى في بيتي إلا نائما متفق عليهن وفي رواية أبي داود فما يجيء السحر حتى يفرغ من وتره ولأن آخر الليل ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه قال أبو عبدالله إذا أغفى يعني من التهجد فإنه لا يبين عليه أثر السهر وإذا لم يغف يبين عليه وقال مسروق سألت عائشة أي حين كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى متفق عليه فصل ويقول عند انتباهه ما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته رواه البخاري

Dio V01/P439–V01/P440İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V01/P439–V01/P440)
Orijinal Metin (AR)

وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول وقوة إلا بك متفق عليه وفي مسلم أنت رب السموات والأرض وفيه أنت إلهي لا إله إلا أنت وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أخرجه مسلم وعنها قالت كان تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام كبر عشرا وحمد عشرا أو سبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوز من ضيق المقام يوم القيامة رواه أبو داود فصل ويستحب أن يتسوك لما روى حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه وعن ابن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فسوك وتوضأ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد له تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات أخرجهما مسلم فصل ويستحب أن يفتح تهجده بركعتين خفيفتين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين وعن زيد بن خالد أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر وذلك ثلاث عشرة ركعة وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة أخرجهما مسلم وقد اختلف في عدد الركعات تهجد النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذين الحديثين أنه ثلاث عشرة ركعة وقالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وفي لفظ قالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره بالليل ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر وفي لفظ منها الوتر وركعتا الفجر وفي لفظ كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر وفي لفظ كان يصلي فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة متفق عليهن ولعلها لم تعد الركعتين الخفيفتين اللتين ذكرهما غيرها ويحتمل أنه صلى في ليلة ثلاث عشرة وفي ليلة إحدى عشرة فصل ويستحب أن يقرأ المتهجد جزءا من القرآن في تهجده فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو مخير بين الجهر بالقراءة أو الإسرار بها إلا أنه إن كان الجهر أنشط له في القراءة أو كان بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل وإن كان قريبا منه من يتهجد أو من يستحضر برفع صوته فالإسرار أولى وإن يكن لا هذا ولا هذا فليفعل ما شاء قال عبدالله بن أبي قيس سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله فقالت كل ذلك كان يفعل ربما أسر وربما جهر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول وقوة إلا بك متفق عليه وفي مسلم أنت رب السموات والأرض وفيه أنت إلهي لا إله إلا أنت وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أخرجه مسلم وعنها قالت كان تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام كبر عشرا وحمد عشرا أو سبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوز من ضيق المقام يوم القيامة رواه أبو داود فصل ويستحب أن يتسوك لما روى حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه وعن ابن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فسوك وتوضأ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد له تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات أخرجهما مسلم فصل ويستحب أن يفتح تهجده بركعتين خفيفتين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين وعن زيد بن خالد أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر وذلك ثلاث عشرة ركعة وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة أخرجهما مسلم وقد اختلف في عدد الركعات تهجد النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذين الحديثين أنه ثلاث عشرة ركعة وقالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وفي لفظ قالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره بالليل ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر وفي لفظ منها الوتر وركعتا الفجر وفي لفظ كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر وفي لفظ كان يصلي فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة متفق عليهن ولعلها لم تعد الركعتين الخفيفتين اللتين ذكرهما غيرها ويحتمل أنه صلى في ليلة ثلاث عشرة وفي ليلة إحدى عشرة فصل ويستحب أن يقرأ المتهجد جزءا من القرآن في تهجده فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو مخير بين الجهر بالقراءة أو الإسرار بها إلا أنه إن كان الجهر أنشط له في القراءة أو كان بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل وإن كان قريبا منه من يتهجد أو من يستحضر برفع صوته فالإسرار أولى وإن يكن لا هذا ولا هذا فليفعل ما شاء قال عبدالله بن أبي قيس سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله فقالت كل ذلك كان يفعل ربما أسر وربما جهر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

Dio V01/P440–V01/P441İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V01/P440–V01/P441)
Orijinal Metin (AR)

وقال أبو هريرة كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع طورا ويخفض طورا وقال ابن عباس كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من الحجرة وهو في البيت رواهما أبو داود عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك قال إني أسمعت من ناجيت يا رسول الله قال فارفع قليلا وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان واطرد الشيطان قال اخفض من صوتك شيئا رواه أبو داود وقال أبو سعيد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة أخرجه أبو داود فصل ومن كان له تهجد ففاته استحب له قضاؤه بين صلاة الفجر الظهر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان أخرجهما مسلم فصل ويستحب التنقل بين المغرب والعشاء لما روي عن أنس بن مالك في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة قال أبو عيسى هذا حديث غريب فصل وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه فيه فإنه عليه السلام لا يفعل إلا الأفضل وقد ذكرنا بعض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففه ويطوله وما عدا ذلك فاختلفت الرواية فيه فروى أن الأفضل كثرة الركوع والسجود لقول ابن مسعود إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة عشرون سورة من المفصل رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد سجد سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة ورفع له بها درجة والثانية التطويل أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت رواه مسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته التهجد وكان يطيله على ما قد مر ذكره ولا يداوم إلا على الأفضل والثالثة هما سواء لتعارض الأخبار في ذلك والله أعلم فصل والتطوع في البيت أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة رواه مسلم وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة رواه أبو داود وقال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا رواه مسلم ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء وهو من عمل السر وفعله في المسجد علانية والسر أفضل فصل ويستحب أن يكون للإنسان تطوعات يداوم عليها فإذا فاتت يقضيها قال أبو داود سمعت أحمد رحمة الله يقول يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة فإذا نشط طولها وإذا لم ينشط خففها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال أبو هريرة كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع طورا ويخفض طورا وقال ابن عباس كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من الحجرة وهو في البيت رواهما أبو داود عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك قال إني أسمعت من ناجيت يا رسول الله قال فارفع قليلا وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان واطرد الشيطان قال اخفض من صوتك شيئا رواه أبو داود وقال أبو سعيد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة أخرجه أبو داود فصل ومن كان له تهجد ففاته استحب له قضاؤه بين صلاة الفجر الظهر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان أخرجهما مسلم فصل ويستحب التنقل بين المغرب والعشاء لما روي عن أنس بن مالك في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة قال أبو عيسى هذا حديث غريب فصل وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه فيه فإنه عليه السلام لا يفعل إلا الأفضل وقد ذكرنا بعض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففه ويطوله وما عدا ذلك فاختلفت الرواية فيه فروى أن الأفضل كثرة الركوع والسجود لقول ابن مسعود إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة عشرون سورة من المفصل رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد سجد سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة ورفع له بها درجة والثانية التطويل أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت رواه مسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته التهجد وكان يطيله على ما قد مر ذكره ولا يداوم إلا على الأفضل والثالثة هما سواء لتعارض الأخبار في ذلك والله أعلم فصل والتطوع في البيت أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة رواه مسلم وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة رواه أبو داود وقال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا رواه مسلم ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء وهو من عمل السر وفعله في المسجد علانية والسر أفضل فصل ويستحب أن يكون للإنسان تطوعات يداوم عليها فإذا فاتت يقضيها قال أبو داود سمعت أحمد رحمة الله يقول يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة فإذا نشط طولها وإذا لم ينشط خففها

Dio V01/P441–V01/P442İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V01/P441–V01/P442)
Orijinal Metin (AR)

وقالت عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال أدومه وإن قل وفي لفظ قال أحب الأعمال إلى الله الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل متفق عليه وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وقالت كان عمله ديمة وكان إذا عمل عملا أثبته رواه مسلم وقال عبدالله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه فصل يجوز التطوع جماعة وفرادى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما وكان أكثر تطوعه منفردا وصلى بحذيفة مرة وبابن عباس مرة وبأنس وأمه واليتيم مرة وأم أصحابه في بيت عتبان مرة وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا وسنذكر أكثر هذه الأخبار في مواضعها إن شاء الله تعالى وهي كلها صحاح جياد مسألة قال ( ويباح أن يتطوع جالسا ) لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا وأنه في القيام أفضل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم متفق عليه وفي لفظ مسلم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وقالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس وروي نحو ذلك عن حفصة وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة أخرجهن مسلم ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام فلو وجب في التطوع لترك أكثره فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في تكثيره كما سامح في فعله على الراحلة في السفر وسامح في نية صوم التطوع من النهار مسألة ( قال ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود ) وجملته أنه يستحب للمتطوع جالسا أن يكون في حال القيام متربعا روي ذلك عن ابن عمر وأنس وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وعن أبي حنيفة كقولنا وعنه يجلس كيف شاء وروي عن ابن المسيب وعروة وابن عمر يجلس كيف شاء لأن القيام سقط فسقطت هيئته وروي عن ابن المسيب وعروة وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وعطاء الخراساني أنهم كانوا يحتبون في التطوع واختلف فيه عن عطاء والنخعي ولنا أن القيام يخالف القعود فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره كمخالفة القيام غيره وهو مع هذا أبعد من السهو والاشتباه وليس إذا سقط القيام لمشقته يلزم سقوط ما لا مشقة فيه كمن سقط عنه الركوع والسجود لا يلزم سقوط الإيماء بهما وهذا الذي ذكرنا من صفة الجلوس مستحب وغير واجب إذ لم يرد بإيجابه دليل فأما قوله ويثني رجليه في الركوع والسجود فقد روي عن أنس قال أحمد يروى عن أنس أنه صلى متربعا فلما ركع ثنى رجليه وهذا قول الثوري وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحاق أنه لا يثني رجليه إلا في السجود خاصة ويكون في الركوع على هيئة القيام وذكره أبو الخطاب وهو قول أبو يوسف ومحمد وهو أقيس لأن هيئة الركوع في رجليه هيئة القائم فينبغي أن يكون على هيئته وهذا أصح في النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به فصل وهو مخير في الركوع والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين قالت عائشة لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع متفق عليه وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد رواه مسلم قال الترمذي كلا الحديثين صحيح قال وقال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين مسألة قال ( والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا )

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقالت عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال أدومه وإن قل وفي لفظ قال أحب الأعمال إلى الله الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل متفق عليه وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وقالت كان عمله ديمة وكان إذا عمل عملا أثبته رواه مسلم وقال عبدالله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه فصل يجوز التطوع جماعة وفرادى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما وكان أكثر تطوعه منفردا وصلى بحذيفة مرة وبابن عباس مرة وبأنس وأمه واليتيم مرة وأم أصحابه في بيت عتبان مرة وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا وسنذكر أكثر هذه الأخبار في مواضعها إن شاء الله تعالى وهي كلها صحاح جياد مسألة قال ( ويباح أن يتطوع جالسا ) لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا وأنه في القيام أفضل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم متفق عليه وفي لفظ مسلم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وقالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس وروي نحو ذلك عن حفصة وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة أخرجهن مسلم ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام فلو وجب في التطوع لترك أكثره فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في تكثيره كما سامح في فعله على الراحلة في السفر وسامح في نية صوم التطوع من النهار مسألة ( قال ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود ) وجملته أنه يستحب للمتطوع جالسا أن يكون في حال القيام متربعا روي ذلك عن ابن عمر وأنس وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وعن أبي حنيفة كقولنا وعنه يجلس كيف شاء وروي عن ابن المسيب وعروة وابن عمر يجلس كيف شاء لأن القيام سقط فسقطت هيئته وروي عن ابن المسيب وعروة وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وعطاء الخراساني أنهم كانوا يحتبون في التطوع واختلف فيه عن عطاء والنخعي ولنا أن القيام يخالف القعود فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره كمخالفة القيام غيره وهو مع هذا أبعد من السهو والاشتباه وليس إذا سقط القيام لمشقته يلزم سقوط ما لا مشقة فيه كمن سقط عنه الركوع والسجود لا يلزم سقوط الإيماء بهما وهذا الذي ذكرنا من صفة الجلوس مستحب وغير واجب إذ لم يرد بإيجابه دليل فأما قوله ويثني رجليه في الركوع والسجود فقد روي عن أنس قال أحمد يروى عن أنس أنه صلى متربعا فلما ركع ثنى رجليه وهذا قول الثوري وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحاق أنه لا يثني رجليه إلا في السجود خاصة ويكون في الركوع على هيئة القيام وذكره أبو الخطاب وهو قول أبو يوسف ومحمد وهو أقيس لأن هيئة الركوع في رجليه هيئة القائم فينبغي أن يكون على هيئته وهذا أصح في النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به فصل وهو مخير في الركوع والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين قالت عائشة لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع متفق عليه وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد رواه مسلم قال الترمذي كلا الحديثين صحيح قال وقال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين مسألة قال ( والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا )

Dio V01/P442–V01/P444İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V01/P442–V01/P444)
Orijinal Metin (AR)

أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري وأبو داود والنسائي وزاد فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وروى أنس قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخدش أو جحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وصلينا خلفه قعودا متفق وتكليف القيام في هذه الحال حرج ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه الأيمن والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية لكن لما شق عليه القيام سقط عنه فكذلك تسقط عن غيره وإذا صلى قاعدا فإنه يكون جلوسه على صفة جلوس المتطوع جالسا على ما ذكرنا فصل وإن قدر على القيام بأن يتكىء على عصى أو يستند إلى حائط أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه لأنه قادر على القيام من غير ضرر فلزمه كما لو قدر بغير هذه الأشياء فصل وإن قدر على القيام إلا أنه يكون على هيئة الراكع كالأحدب أو من هو في بيت قصير السقف لا يمكنه الخروج منه أو في سفينة أو خائف لا يأمن أن يعلم إذا رفع رأسه فإنه إن كان ذلك لحدب أو كبر لزمه قيام مثله وإن كان لغير ذلك احتمل أن يلزمه القيام قياسا على الأحدب واحتمل أن لا يلزمه فإن أحمد رحمه الله قال في الذي في السفينة لا يقدر على أن يستنم قائما لقصر سماء السفينة يصلي قاعدا إلا أن يكون شيئا يسيرا فيقاس عليه سائر ما في معناه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وهذا لم يستطع القيام فصل ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ويصلي قائما فيومىء بالركوع ثم يجلس فيومىء بالسجود وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يسقط القيام ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فسقط فيها القيام كصلاة النافلة على الراحلة ولنا قول الله تعالى وقوموا لله قانتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما ولأن القيام ركن قدر عليه فلزمه الإتيان به كالقراءة والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة وقياسهم فاسد لوجوه أحدها أن الصلاة على الراحلة لا يسقط فيها الركوع والثاني أن النافلة لا يجب فيها القيام فما سقط على الراحلة لسقوط الركوع والسجود والثالث أنه منقوض بصلاة الجنازة فصل وإن قدر المريض على الصلاة وحده قائما ولا يقدر على ذلك مع الإمام لتطويله يحتمل أن يلزمه القيام ويصلي وحده لأن القيام آكد لكونه ركنا في الصلاة لا تتم إلا به والجماعة تصح الصلاة بدونها واحتمل أنه مخير بين الأمرين لأننا أبحنا له ترك القيام المقدور عليه مع إمام الحي العاجز عن القيام مراعاة للجماعة فها هنا أولى ولأن العجز يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام بدليل أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين درجة أحسن وهو مذهب الشافعي مسألة قال ( فإن لم يطق جالسا فنائما ) يعني مضطجعا سماه نائما لأنه في هيئة النائم وقد جاء مثل هذه التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد رواه البخاري هكذا فمن عجز عن صلاة قاعدا فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه وهذا قولمالك والشافعي وابن المنذر وقال سعيد بن المسيب والحارث العكلي وأبو ثور وأصحاب الرأي يصلي مستلقيا ووجهه ورجلاه إلى القبلة ليكون إيماؤه إليها فإنه إذا صلى على جنبه كان وجهه في الإيماء إلى غير القبلة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فعلى جنب ولم يقل فإن لم يستطع فمستلقيا ولأنه يستقبل القبلة إذا كان على جنبه ولا يستقبلها إذا كان على ظهره وإنما يستقبل السماء

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري وأبو داود والنسائي وزاد فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وروى أنس قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخدش أو جحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وصلينا خلفه قعودا متفق وتكليف القيام في هذه الحال حرج ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه الأيمن والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية لكن لما شق عليه القيام سقط عنه فكذلك تسقط عن غيره وإذا صلى قاعدا فإنه يكون جلوسه على صفة جلوس المتطوع جالسا على ما ذكرنا فصل وإن قدر على القيام بأن يتكىء على عصى أو يستند إلى حائط أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه لأنه قادر على القيام من غير ضرر فلزمه كما لو قدر بغير هذه الأشياء فصل وإن قدر على القيام إلا أنه يكون على هيئة الراكع كالأحدب أو من هو في بيت قصير السقف لا يمكنه الخروج منه أو في سفينة أو خائف لا يأمن أن يعلم إذا رفع رأسه فإنه إن كان ذلك لحدب أو كبر لزمه قيام مثله وإن كان لغير ذلك احتمل أن يلزمه القيام قياسا على الأحدب واحتمل أن لا يلزمه فإن أحمد رحمه الله قال في الذي في السفينة لا يقدر على أن يستنم قائما لقصر سماء السفينة يصلي قاعدا إلا أن يكون شيئا يسيرا فيقاس عليه سائر ما في معناه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وهذا لم يستطع القيام فصل ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ويصلي قائما فيومىء بالركوع ثم يجلس فيومىء بالسجود وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يسقط القيام ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فسقط فيها القيام كصلاة النافلة على الراحلة ولنا قول الله تعالى وقوموا لله قانتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما ولأن القيام ركن قدر عليه فلزمه الإتيان به كالقراءة والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة وقياسهم فاسد لوجوه أحدها أن الصلاة على الراحلة لا يسقط فيها الركوع والثاني أن النافلة لا يجب فيها القيام فما سقط على الراحلة لسقوط الركوع والسجود والثالث أنه منقوض بصلاة الجنازة فصل وإن قدر المريض على الصلاة وحده قائما ولا يقدر على ذلك مع الإمام لتطويله يحتمل أن يلزمه القيام ويصلي وحده لأن القيام آكد لكونه ركنا في الصلاة لا تتم إلا به والجماعة تصح الصلاة بدونها واحتمل أنه مخير بين الأمرين لأننا أبحنا له ترك القيام المقدور عليه مع إمام الحي العاجز عن القيام مراعاة للجماعة فها هنا أولى ولأن العجز يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام بدليل أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين درجة أحسن وهو مذهب الشافعي مسألة قال ( فإن لم يطق جالسا فنائما ) يعني مضطجعا سماه نائما لأنه في هيئة النائم وقد جاء مثل هذه التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد رواه البخاري هكذا فمن عجز عن صلاة قاعدا فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه وهذا قولمالك والشافعي وابن المنذر وقال سعيد بن المسيب والحارث العكلي وأبو ثور وأصحاب الرأي يصلي مستلقيا ووجهه ورجلاه إلى القبلة ليكون إيماؤه إليها فإنه إذا صلى على جنبه كان وجهه في الإيماء إلى غير القبلة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فعلى جنب ولم يقل فإن لم يستطع فمستلقيا ولأنه يستقبل القبلة إذا كان على جنبه ولا يستقبلها إذا كان على ظهره وإنما يستقبل السماء

Dio V01/P444–V01/P445İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V01/P444–V01/P445)
Orijinal Metin (AR)

ولذلك يوضع الميت في قبره على جنبه قصد التوجيه إلى القبلة وقولهم إن وجهه في الإيماء يكون إلى غير القبلة قلنا استقبال القبلة من الصحيح لا يكون في حال الركوع بوجهه ولا في حال السجود إنما يكون إلى الأرض فلا يعتبر في المريض أن يسقبل القبلة فيهما أيضا إذا ثبت هذا فالمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن فإن صلى على الأيسر جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين جنبا بعينه ولأنه يستقبل القبلة على أي الجنبين كان فإن صلى على ظهره مع إمكان الصلاة على جنبه فظاهر كلام أحمد أنه يصح لأنه نوع استقبال ولهذا يوجه الميت عند الموت كذلك والدليل يقتضي أن لا يصح لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعلى جنب ولأنه نقله إلى الاستلقاء عند عجزه عن الصلاة على جنبه فيدل على أنه لا يجوز ذلك مع إمكان الصلاة على جنبه ولأنه ترك الاستقبال مع إمكانه وإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا للخبر ولأنه عجز عن الصلاة على جنبه فسقط كالقيام والقعود فصل إذا كان بعينه مرض فقال ثقات من العلماء بالطب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فقال القاضي قياس المذهب جواز ذلك وهو قول جابر بن زيد والثوري وأبي حنيفة وكرهه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو وائل وقال مالك والأوزاعي لا يجوز لما روي عن ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال لو صبرت علي سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيا داويت عينك ورجوت أن تبرأ فأرسل في ذلك إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل قال له إن مت في هذه الأيام ما الذي تصنع بالصلاة فترك معالجة عينه ولنا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام لكن كانت عليه مشقة فيه أو خوف ضرر وأيهما قدر فهو حجة على الجواز ها هنا ولأنا أبحنا له ترك الوضوء إذا لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن المثل حفظا لجزء من ماله وترك الصوم لأجل المرض والرمد ودلت الأخبار على جواز ترك القيام لأجل الصلاة على الراحلة خوفا من ضرر الطين في ثيابه وبدنه وجاز ترك الجمعة والجماعة صيانة لنفسه من البلل والتلوث بالطين وجاز ترك القيام اتباعا لإمام الحي إذا صلى جالسا والصلاة على جنبه ومستلقيا في حال الخوف من العدو ولا ينقص الضرر بفوات البصر عن الضرر في هذه الأحوال فأما خبر ابن عباس إن صح فيحتمل أن المخبر لم يخبر عن يقين وإنما قال أرجو أو أنه لم يقبل خبره لكونه واحدا أو مجهول الحال بخلاف مسألتنا فصل وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما كما يومىء بهما في حالة الخوف ويجعل السجود أخفض من الركوع وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته وإن تقوس ظهره فصار كأنه واقع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما يمكنه وإن قدر على السجود على صدغه لم يفعل لأنه ليس من أعضاء السجود وإن وضع بين يديه وسادة أو شيئا عاليا أو سجد على ربوة أو حجر جاز إذا لم تنكيس وجهه أكثر من ذلك وحكى ابن المنذر عن أحمد أنه قال اختار السجود على المرفقة وقال هو أحب إلى من الإيماء وكذلك قال إسحاق وجوزه الشافعي وأصحاب الرأي ورخص فيه ابن عباس وسجدت أم سلمة على المرافقة وكره ابن مسعود السجود على عود وقال يومىء إيماء ووجه الجواز أنه أتى بما يمكنه من الانحطاط فأجزأه كما أومأ فأما إن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه فقال بعض أصحابنا لا يجزئه وروي عن ابن مسعود وابن عمر وجابر وأنس أنهم قالوا يومىء ولا يرفع إلى وجهه شيئا وهو قول عطاء ومالك والثوري وروى الأثرم عنأحمد أنه قال أي ذلك فعل فلا بأس يومىء أو يرفع المرفقة فيسجد عليها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولذلك يوضع الميت في قبره على جنبه قصد التوجيه إلى القبلة وقولهم إن وجهه في الإيماء يكون إلى غير القبلة قلنا استقبال القبلة من الصحيح لا يكون في حال الركوع بوجهه ولا في حال السجود إنما يكون إلى الأرض فلا يعتبر في المريض أن يسقبل القبلة فيهما أيضا إذا ثبت هذا فالمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن فإن صلى على الأيسر جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين جنبا بعينه ولأنه يستقبل القبلة على أي الجنبين كان فإن صلى على ظهره مع إمكان الصلاة على جنبه فظاهر كلام أحمد أنه يصح لأنه نوع استقبال ولهذا يوجه الميت عند الموت كذلك والدليل يقتضي أن لا يصح لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعلى جنب ولأنه نقله إلى الاستلقاء عند عجزه عن الصلاة على جنبه فيدل على أنه لا يجوز ذلك مع إمكان الصلاة على جنبه ولأنه ترك الاستقبال مع إمكانه وإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا للخبر ولأنه عجز عن الصلاة على جنبه فسقط كالقيام والقعود فصل إذا كان بعينه مرض فقال ثقات من العلماء بالطب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فقال القاضي قياس المذهب جواز ذلك وهو قول جابر بن زيد والثوري وأبي حنيفة وكرهه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو وائل وقال مالك والأوزاعي لا يجوز لما روي عن ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال لو صبرت علي سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيا داويت عينك ورجوت أن تبرأ فأرسل في ذلك إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل قال له إن مت في هذه الأيام ما الذي تصنع بالصلاة فترك معالجة عينه ولنا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام لكن كانت عليه مشقة فيه أو خوف ضرر وأيهما قدر فهو حجة على الجواز ها هنا ولأنا أبحنا له ترك الوضوء إذا لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن المثل حفظا لجزء من ماله وترك الصوم لأجل المرض والرمد ودلت الأخبار على جواز ترك القيام لأجل الصلاة على الراحلة خوفا من ضرر الطين في ثيابه وبدنه وجاز ترك الجمعة والجماعة صيانة لنفسه من البلل والتلوث بالطين وجاز ترك القيام اتباعا لإمام الحي إذا صلى جالسا والصلاة على جنبه ومستلقيا في حال الخوف من العدو ولا ينقص الضرر بفوات البصر عن الضرر في هذه الأحوال فأما خبر ابن عباس إن صح فيحتمل أن المخبر لم يخبر عن يقين وإنما قال أرجو أو أنه لم يقبل خبره لكونه واحدا أو مجهول الحال بخلاف مسألتنا فصل وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما كما يومىء بهما في حالة الخوف ويجعل السجود أخفض من الركوع وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته وإن تقوس ظهره فصار كأنه واقع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما يمكنه وإن قدر على السجود على صدغه لم يفعل لأنه ليس من أعضاء السجود وإن وضع بين يديه وسادة أو شيئا عاليا أو سجد على ربوة أو حجر جاز إذا لم تنكيس وجهه أكثر من ذلك وحكى ابن المنذر عن أحمد أنه قال اختار السجود على المرفقة وقال هو أحب إلى من الإيماء وكذلك قال إسحاق وجوزه الشافعي وأصحاب الرأي ورخص فيه ابن عباس وسجدت أم سلمة على المرافقة وكره ابن مسعود السجود على عود وقال يومىء إيماء ووجه الجواز أنه أتى بما يمكنه من الانحطاط فأجزأه كما أومأ فأما إن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه فقال بعض أصحابنا لا يجزئه وروي عن ابن مسعود وابن عمر وجابر وأنس أنهم قالوا يومىء ولا يرفع إلى وجهه شيئا وهو قول عطاء ومالك والثوري وروى الأثرم عنأحمد أنه قال أي ذلك فعل فلا بأس يومىء أو يرفع المرفقة فيسجد عليها

Dio V01/P445–V01/P446İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V01/P445–V01/P446)
Orijinal Metin (AR)

قيل له المروحة قال لا أما المروحة فلا وعن أحمد أنه قال الإيماء أحب إلي وإن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه أجزأه وهو قول أبي ثور ولا بد من أن يكون بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه ووجه ذلك أنه أتى بما أمكنه من وضع رأسه فأجزأه كما لو أومأ ووجه الأول أنه سجد على ما هو حامل له فلم يجزه كما لو سجد على يديه فصل وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه وذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه الصلاة قال قد كفاني إنما العمل في الصحة ولأن الصلاة أفعال عجز عنها بالكلية فسقطت عنه لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولنا ما ذكرناه من حديث عمران وأنه مسلم بالغ عاقل فلزمته الصلاة كالقادر على الإيماء برأسه ولأنه قادر على الإيماء أشبه الأصل فصل إذا صلى جالسا فسجد سجدة وأومأ بالثانية مع إمكان السجود جاهلا بتحريم ذلك وفعل مثل ذلك في الثانية ثم علم قبل سلامه سجد سجدة تتم له الركعة الثانية وأتى بركعة كما لو ترك السجود نسيانا وذكر القاضي أنه تتم له الركعة الأولى بسجدة الثانية وهذا مذهب الشافعي وليس هذا مقتضى مذهبنا فإنه متى شرع في قراءة الثانية قبل إتمام الأولى بطلت الأولى وصارت الثانية أولاه وقد مضى هذا في سجود السهو فصل ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته وهكذا لو كان قادرا فعجز أثناء الصلاة أتم صلاته على حسب حاله لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحا فيبني عليه كما لو لم يتغير حاله مسألة قال ( والوتر ركعة ) نص على هذا أحمد رحمه الله وقال إنا نذهب في الوتر إلى ركعة وممن روي عنه ذلك عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو موسى ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم وفعل ذلك معاذ القارىء ومعه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك منهم أحد وقال ابن عمر الوتر ركعة كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وقال هؤلاء يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة وقد روي عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وقالت عائشة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة وفي لفظ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة أخرجهن مسلم

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قيل له المروحة قال لا أما المروحة فلا وعن أحمد أنه قال الإيماء أحب إلي وإن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه أجزأه وهو قول أبي ثور ولا بد من أن يكون بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه ووجه ذلك أنه أتى بما أمكنه من وضع رأسه فأجزأه كما لو أومأ ووجه الأول أنه سجد على ما هو حامل له فلم يجزه كما لو سجد على يديه فصل وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه وذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه الصلاة قال قد كفاني إنما العمل في الصحة ولأن الصلاة أفعال عجز عنها بالكلية فسقطت عنه لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولنا ما ذكرناه من حديث عمران وأنه مسلم بالغ عاقل فلزمته الصلاة كالقادر على الإيماء برأسه ولأنه قادر على الإيماء أشبه الأصل فصل إذا صلى جالسا فسجد سجدة وأومأ بالثانية مع إمكان السجود جاهلا بتحريم ذلك وفعل مثل ذلك في الثانية ثم علم قبل سلامه سجد سجدة تتم له الركعة الثانية وأتى بركعة كما لو ترك السجود نسيانا وذكر القاضي أنه تتم له الركعة الأولى بسجدة الثانية وهذا مذهب الشافعي وليس هذا مقتضى مذهبنا فإنه متى شرع في قراءة الثانية قبل إتمام الأولى بطلت الأولى وصارت الثانية أولاه وقد مضى هذا في سجود السهو فصل ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته وهكذا لو كان قادرا فعجز أثناء الصلاة أتم صلاته على حسب حاله لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحا فيبني عليه كما لو لم يتغير حاله مسألة قال ( والوتر ركعة ) نص على هذا أحمد رحمه الله وقال إنا نذهب في الوتر إلى ركعة وممن روي عنه ذلك عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو موسى ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم وفعل ذلك معاذ القارىء ومعه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك منهم أحد وقال ابن عمر الوتر ركعة كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وقال هؤلاء يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة وقد روي عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وقالت عائشة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة وفي لفظ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة أخرجهن مسلم

%0
10 Bölüm