Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Dio V05/P060–V05/P061İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P060–V05/P061)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولم تجز إجارة بركة الخ ) قال في النهر اعلم أن في مصر بركا صغيرة كبركة الفهادة تجتمع فيها الأسماك هل تجوز إجارتها لصيد السمك منها نقل في البحر عن ( الإيضاح عدم جوازها ونقل أولا عن أبي يوسف في كتاب الخراج عن أبي الزناد قال كتبت إلى عمر بن الخطاب في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق أنؤجرها فكتب إلي أن افعلوا وما في الإيضاح بالقواعد الفقهية أليق ا ه ونقل في البحر أيضا عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام فكتب إليه عمر أنه لا بأس به وسماه الحبس ا ه ثم قال في البحر فعلى هذا لا يجوز بيع السمك في الآجام إلا إذا كان في أرض بيت المال ويلحق به أرض الوقف وقال الخير الرملي أقول الذي علم مما تقدم عدم جواز البيع مطلقا سواء كان في بحر أو نهر أو أجمة وهو بإطلاقه أعم من أن يكون في أرض بيت المال أو أرض الوقف وما تقدم عن كتاب الخراج غير بعيد أيضا عن القواعد ومرجعه إلى إجارة موضع مخصوص لمنفعة معلومة هي الاصطياد وما حدث به أبو حنيفة عن حماد مشكل فإنه بيع السمك قبل الصيد ويجاب بأنه في آجام هيئت لذلك وكان السمك فيها مقدور التسليم فتأمل واعتن بهذا التحرير فإن المسألة كثيرة الوقوع ويكثر السؤال عنها ا ه لكن قوله غير بعيد الخ فيه نظر لأن الإجارة واقعة على استهلاك العين وسيأتي التصريح بأنه لا يصرح إجارة المراعي وهذا كذلك ولذا جزم المقدسي بعدم الصحة واعتراض البحر بما قلنا والله أعلم قوله ( وبيع طير ) جمع طائر وقد يقع على الواحد والجمع طيور وأطيار بحر عن القاموس قوله ( لا يرجع بعد إرساله من يده ) أشار إلى أنه مملوك له ولكن علة الفساد كونه غير مقدور التسليم فلو سلمه بعد البيع لا يعود إلى الجواز عند مشايخ بلخ وعلى قول الكرخي يعود وكذا عن الطحاوي وأطلقه فشمل ما إذا كان الطير مبيعا أو ثمنا بحر قوله ( أما قبل صيده فباطل أصلا ) ينبغي أن يجري فيه الكلام الذي ذكرناه في السمك قوله ( صح ) ذكره في الهداية والخانية وكذا في الذخيرة عن المنتقى بحر قال في الفتح لأن المعلوم عادة كالواقع وتجويز كونها لا تعود أو عروض عدم عودها لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبض ثم إذا عرض الهلاك انفسخ كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ ا ه قوله ( وقيل لا ) في البحر والشرنبلالية أنه ظاهر الرواية قوله ( ورجحه في النهر ) حيث ذكر ما مر عن الفتح ثم قال وأقول فيه نظر لأن من شروط صحة البيع القدرة على التسليم عقبه ولذا لم يجز بيع الآبق ا ه قال ح أقول فرق ما بين الحمام الآبق فإن العادة لم تقض بعودة غالبا بخلاف الحمام وما ادعاه من اشتراط القدرة على التسليم عقبه إن أراد به القدرة حقيقة فهو ممنوع وإلا لاشتراط حضور المبيع مجلس العقد وأحد لا يقول به وإن أراد به القدرة حكما كما ذكره بعد هذا فما نحن فيه كذلك لحكم العادة بعودة ا ه قلت وهو وجيه فهو نظير العبد المرسل في حاجة المولى فإنه يجوز بيعه وعللوه بأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما إذ الظاهر عوده ولو أبق بعد البيع قبل القبل خير المشتري في فسخ العقد كما في البحر وهنا كذلك لكن لينظر متى يحكم بفسخ العقد لعدم عود ذلك الطائر فإنه ما دام محتمل الحياة يحتمل عوده تنبيه في الذخيرة باع برج حمام فإن ليلا جاز ولو نهارا فلا لأن بعضه يكون خارج البيت فلا يمكن أخذه إلا بالاحتيال ا ه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولم تجز إجارة بركة الخ ) قال في النهر اعلم أن في مصر بركا صغيرة كبركة الفهادة تجتمع فيها الأسماك هل تجوز إجارتها لصيد السمك منها نقل في البحر عن ( الإيضاح عدم جوازها ونقل أولا عن أبي يوسف في كتاب الخراج عن أبي الزناد قال كتبت إلى عمر بن الخطاب في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق أنؤجرها فكتب إلي أن افعلوا وما في الإيضاح بالقواعد الفقهية أليق ا ه ونقل في البحر أيضا عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام فكتب إليه عمر أنه لا بأس به وسماه الحبس ا ه ثم قال في البحر فعلى هذا لا يجوز بيع السمك في الآجام إلا إذا كان في أرض بيت المال ويلحق به أرض الوقف وقال الخير الرملي أقول الذي علم مما تقدم عدم جواز البيع مطلقا سواء كان في بحر أو نهر أو أجمة وهو بإطلاقه أعم من أن يكون في أرض بيت المال أو أرض الوقف وما تقدم عن كتاب الخراج غير بعيد أيضا عن القواعد ومرجعه إلى إجارة موضع مخصوص لمنفعة معلومة هي الاصطياد وما حدث به أبو حنيفة عن حماد مشكل فإنه بيع السمك قبل الصيد ويجاب بأنه في آجام هيئت لذلك وكان السمك فيها مقدور التسليم فتأمل واعتن بهذا التحرير فإن المسألة كثيرة الوقوع ويكثر السؤال عنها ا ه لكن قوله غير بعيد الخ فيه نظر لأن الإجارة واقعة على استهلاك العين وسيأتي التصريح بأنه لا يصرح إجارة المراعي وهذا كذلك ولذا جزم المقدسي بعدم الصحة واعتراض البحر بما قلنا والله أعلم قوله ( وبيع طير ) جمع طائر وقد يقع على الواحد والجمع طيور وأطيار بحر عن القاموس قوله ( لا يرجع بعد إرساله من يده ) أشار إلى أنه مملوك له ولكن علة الفساد كونه غير مقدور التسليم فلو سلمه بعد البيع لا يعود إلى الجواز عند مشايخ بلخ وعلى قول الكرخي يعود وكذا عن الطحاوي وأطلقه فشمل ما إذا كان الطير مبيعا أو ثمنا بحر قوله ( أما قبل صيده فباطل أصلا ) ينبغي أن يجري فيه الكلام الذي ذكرناه في السمك قوله ( صح ) ذكره في الهداية والخانية وكذا في الذخيرة عن المنتقى بحر قال في الفتح لأن المعلوم عادة كالواقع وتجويز كونها لا تعود أو عروض عدم عودها لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبض ثم إذا عرض الهلاك انفسخ كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ ا ه قوله ( وقيل لا ) في البحر والشرنبلالية أنه ظاهر الرواية قوله ( ورجحه في النهر ) حيث ذكر ما مر عن الفتح ثم قال وأقول فيه نظر لأن من شروط صحة البيع القدرة على التسليم عقبه ولذا لم يجز بيع الآبق ا ه قال ح أقول فرق ما بين الحمام الآبق فإن العادة لم تقض بعودة غالبا بخلاف الحمام وما ادعاه من اشتراط القدرة على التسليم عقبه إن أراد به القدرة حقيقة فهو ممنوع وإلا لاشتراط حضور المبيع مجلس العقد وأحد لا يقول به وإن أراد به القدرة حكما كما ذكره بعد هذا فما نحن فيه كذلك لحكم العادة بعودة ا ه قلت وهو وجيه فهو نظير العبد المرسل في حاجة المولى فإنه يجوز بيعه وعللوه بأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما إذ الظاهر عوده ولو أبق بعد البيع قبل القبل خير المشتري في فسخ العقد كما في البحر وهنا كذلك لكن لينظر متى يحكم بفسخ العقد لعدم عود ذلك الطائر فإنه ما دام محتمل الحياة يحتمل عوده تنبيه في الذخيرة باع برج حمام فإن ليلا جاز ولو نهارا فلا لأن بعضه يكون خارج البيت فلا يمكن أخذه إلا بالاحتيال ا ه

Dio V05/P061–V05/P062İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P061–V05/P062)
Orijinal Metin (AR)

والظاهر أنه مبني على ظاهر الرواية تأمل وفيه ألغز بعضهم فقال يا إماما في فقه نعمان أضحى حائز السبق مفردا لا يجارى أي بيت يجوز بيعك إيا ه بليل ولا يجوز نهارا قوله ( وبيع الحمل ) بسكون الميم قوله ( وجزم في البحر ببطلانه ) لنهيه عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة لما فيه من الغرر وتقدم أن بيع الثلاثة باطل وأعترض في اليعقوبية التعليل بالغرر وهو الشك في وجوده بأنه ينبغي عليه أن لا يجوز بيع الشيء الملفوف الموصوف لأنه يحتمل أن لا يوجد شيء أو وصفه المذكور مع تصريحهم بجوازه ا ه قلت فيه أنه لا غرر فيه لأنه يسهل الاطلاع عليه بخلاف الحمل فتدبر وفي البحر عن السراج فلو باع الحمل وولدت قبل الافتراق وسلم لا يجوز قوله ( لفساده بالشرط ) لأن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه والحمل لا يجوز إفراده بالبيع فكذا استثناؤه لأنه بمنزلة الأطراف فصار شرطا فاسدا وفيه منفعة للبائع فيفسد البيع مطلب استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب ثم استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب في وجه يفسد العقد والاستثناء كالبيع والإجارة والرهن لأنها تبطلها الشروط الفاسدة وفي وجه العقد جائز والاستثناء باطل كالهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وفي وجه يجوزان وهو الوصية كما لو أوصى بجارية إلا حملها وكذا لو أوصى بحملها لآخر صح لأن الوصية أخت الميراث والميراث يجري في الحمل فكذا الوصية بخلاف الخدمة زيلعي ملخصا أي لو أوصى له بأمة إلا خدمتها لا يصح الاستثناء لأن الميراث لا يجري فيها والغلة كالخدمة بحر قوله ( بخلاف هبة ووصية ) أي حيث يصح العقد فيهما لكن الاستثناء باطل في الهبة جائز في الوصية كما علمت فافهم قوله ( وجزم البرجندي ببطلانه ) قال صدر الشريعة ذكروا في فساده علتين إحداهما أنه لا يعلم أنه لبن أو دم أو ريح وهذه تقتضي بطلان البيع لأنه مشكوك الوجود فلا يكون مالا والأخرى أن اللبن يوجد شيئا فشيئا فيختلط ملك المشتري بملك البائع ا ه أي وهذه تقتضي الفساد قلت مقتضى الفساد لا ينافي مقتضى البطلان بل بالعكس لأن ما يقتضي البطلان يدل على عدم المشروعية أصلا فلذا جزم ببطلانه فتأمل قوله ( للغرر ) لأنه لا يعلم وجوده وينبغي أن يكون باطلا للعلة المذكورة فهو مثل اللبن رملي قلت ويؤيده ما في التجنيس رجل اشترى لؤلؤة في صدف قال أبو يوسف البيع جائز وله الخيار إذا رآه وقال محمد البيع باطل وعليه الفتوى ا ه قال الزيلعي بخلاف ما إذا باع تراب الذهب والحبوب في غلافها حيث يجوز لكونها معلومة ويمكن تجربتها بالبعض أيضا ا ه قال في النهر وينبغي أن يكون في ذلك الجوز الهندي قوله ( وصوف على ظهر غنم ) للنهي عنه ولأنه قبل الجز ليس بمال متقوم في نفسه لأنه بمنزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر أطرافه ولأنه يزيد من أسفل فيختلط المبيع بغيره كما قلنا في اللبن زيلعي قوله ( وجوزه الثاني ) هو رواية عنه كما في الهداية قوله ( لم ينقلب صحيحا ) مقتضاه أنه وقع باطلا وإلا لصح بزوال المفسد كما سيتضح في بيع الآبق وهو أيضا مقتضى التعليل بأنه ليس بمال متقوم فكان على المصنف ذكره في الباطل قوله ( وكذا كل ما اتصاله خلقي ) بخلاف اتصال الجذع والثوب فإنه بصنع العباد بن ملك

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والظاهر أنه مبني على ظاهر الرواية تأمل وفيه ألغز بعضهم فقال يا إماما في فقه نعمان أضحى حائز السبق مفردا لا يجارى أي بيت يجوز بيعك إيا ه بليل ولا يجوز نهارا قوله ( وبيع الحمل ) بسكون الميم قوله ( وجزم في البحر ببطلانه ) لنهيه عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة لما فيه من الغرر وتقدم أن بيع الثلاثة باطل وأعترض في اليعقوبية التعليل بالغرر وهو الشك في وجوده بأنه ينبغي عليه أن لا يجوز بيع الشيء الملفوف الموصوف لأنه يحتمل أن لا يوجد شيء أو وصفه المذكور مع تصريحهم بجوازه ا ه قلت فيه أنه لا غرر فيه لأنه يسهل الاطلاع عليه بخلاف الحمل فتدبر وفي البحر عن السراج فلو باع الحمل وولدت قبل الافتراق وسلم لا يجوز قوله ( لفساده بالشرط ) لأن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه والحمل لا يجوز إفراده بالبيع فكذا استثناؤه لأنه بمنزلة الأطراف فصار شرطا فاسدا وفيه منفعة للبائع فيفسد البيع مطلب استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب ثم استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب في وجه يفسد العقد والاستثناء كالبيع والإجارة والرهن لأنها تبطلها الشروط الفاسدة وفي وجه العقد جائز والاستثناء باطل كالهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وفي وجه يجوزان وهو الوصية كما لو أوصى بجارية إلا حملها وكذا لو أوصى بحملها لآخر صح لأن الوصية أخت الميراث والميراث يجري في الحمل فكذا الوصية بخلاف الخدمة زيلعي ملخصا أي لو أوصى له بأمة إلا خدمتها لا يصح الاستثناء لأن الميراث لا يجري فيها والغلة كالخدمة بحر قوله ( بخلاف هبة ووصية ) أي حيث يصح العقد فيهما لكن الاستثناء باطل في الهبة جائز في الوصية كما علمت فافهم قوله ( وجزم البرجندي ببطلانه ) قال صدر الشريعة ذكروا في فساده علتين إحداهما أنه لا يعلم أنه لبن أو دم أو ريح وهذه تقتضي بطلان البيع لأنه مشكوك الوجود فلا يكون مالا والأخرى أن اللبن يوجد شيئا فشيئا فيختلط ملك المشتري بملك البائع ا ه أي وهذه تقتضي الفساد قلت مقتضى الفساد لا ينافي مقتضى البطلان بل بالعكس لأن ما يقتضي البطلان يدل على عدم المشروعية أصلا فلذا جزم ببطلانه فتأمل قوله ( للغرر ) لأنه لا يعلم وجوده وينبغي أن يكون باطلا للعلة المذكورة فهو مثل اللبن رملي قلت ويؤيده ما في التجنيس رجل اشترى لؤلؤة في صدف قال أبو يوسف البيع جائز وله الخيار إذا رآه وقال محمد البيع باطل وعليه الفتوى ا ه قال الزيلعي بخلاف ما إذا باع تراب الذهب والحبوب في غلافها حيث يجوز لكونها معلومة ويمكن تجربتها بالبعض أيضا ا ه قال في النهر وينبغي أن يكون في ذلك الجوز الهندي قوله ( وصوف على ظهر غنم ) للنهي عنه ولأنه قبل الجز ليس بمال متقوم في نفسه لأنه بمنزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر أطرافه ولأنه يزيد من أسفل فيختلط المبيع بغيره كما قلنا في اللبن زيلعي قوله ( وجوزه الثاني ) هو رواية عنه كما في الهداية قوله ( لم ينقلب صحيحا ) مقتضاه أنه وقع باطلا وإلا لصح بزوال المفسد كما سيتضح في بيع الآبق وهو أيضا مقتضى التعليل بأنه ليس بمال متقوم فكان على المصنف ذكره في الباطل قوله ( وكذا كل ما اتصاله خلقي ) بخلاف اتصال الجذع والثوب فإنه بصنع العباد بن ملك

Dio V05/P062–V05/P063İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P062–V05/P063)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لما مر أنه معدوم عرفا ) أي مر في فصل ما يدخل في البيع تبعا عند قوله كبيع بر في سنبلة وبيناه هناك بأنه هذا تمر وقطن ولا يقال هذا نوى في تمره ولا حب في قطنه ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز وفستق في قشره ولا يقال هذه قشور فيها لوز قوله ( وإنما صححوا الخ ) جواب عما استدل به أبو يوسف من جواز الصوف على ظهر الغنم كما في الكراث وقوائم الخلاف بالكسر وتخفيف اللام نوع من الصفصاف أي مع أنها تزيد والجواب كما في الزيلعي أنه أجيز في الكراث والقوائم للتعامل إذ لا نص فيه فلا يلحق به المنصوص عليه ا ه وأيضا فالقوائم تزيد من أعلاها أي فلا يحصل اختلاط المبيع بغيره بخلاف الصوف ويعرف ذلك بالخضاب كما أفاده الزيلعي وفي البحر من فصل فيما يدخل في البيع تبعا عن الظهيرية اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا ينمو ساعة فساعة لا يجوز كبيع الصوف وبيع قوائم الخلاف يجوز وإن كان ينمو لأن نموها من الأعلى بخلاف الرطبات إلا الكراث للتعامل وما لا تعامل فيه لا يجوز ا ه قلت وقوله للتعامل علة لقوله إلا الكراث فقط وإلا فكون قوائم الخلاف تنمو من الأعلى بخلاف الرطبات يفيد الجواز بلا حاجة إلى التعليل بالتعامل وذكر في البحر هنا عن الفضلي تصحيح عدم الجواز في قوائم الخلاف لأنه وإن كان ينمو من أعلاه فموضع القطع مجهول كمن اشترى شجرة للقطع لا يجوز لجهالة موضع القطع لكن في الفتح أن منهم من منع إذ لا بد للقطع من حفر الأرض ومنهم من أجاز للتعامل وفي الصغرى القياس في بيع القوائم المنع لكن جاز للتعامل وبيع الكراث يجوز وإن كان ينمو من أسفله للتعامل أيضا وبه يحصل الجواب عما استدل به الفضلي على المنع في القوائم لمن تأمل نهر قوله ( وشجر الصفصاف ) أي قوائم شجره أي أغصانه قوله ( وفي القنية باع أوراق توت ) أي مع أغصانها قال في القنية اشترى أوراق التوت ولم يبين موضع القطع لكنه معلوم عرفا صح ولو ترك الأغصان له أن يقطعها في السنة الثانية ولو باع أوراق توت لم يقطع قبل بسنة يجوز وبسنتين لا يجوز لأنه بسنة يعلم موضع قطعها عرفا ا ه قوله ( وجذع ) هو القطعة من النخل أو غيره توضع عليها الأخشاب نهر لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر ولو لم يكن معينا لا يجوز أيضا لما ذكرنا وللجهالة أيضا هداية فقوله معين ليس للاحتراز عن الفساد بل لما ذكره بعده قوله ( أما غير المعين ) الأولى ذكره بعد قوله فلو قطع وسلم ط قوله ( فلا ينقلب صحيحا ) قال في النهر وذكر الزاهدي عن شرح الطحاوي أنه في غير المعين لا ينقلب بالتسليم صحيحا وجزم به في إيضاح الإصلاح وهو ضعيف لأنه غير المعين معلل بلزوم الضرر والجهالة فإذا تحمل البائع الضرر وسلمه زال المفسد وارتفعت الجهالة أيضا ومن ثم جزم في الفتح بأنه يعود صحيحا ا ه قلت والذي نقله العلامة نوح عن الزاهدي عن شرح مختصر الطحاوي عكس ما نقله عنه في النهر فليراجع نعم عبارة ابن كمال في إيضاح الإصلاح أن غير المعين لا يعود صحيحا وعزاه إلى الزاهدي في شرح القدوري قوله ( ويضره التبعيض ) وكالثوب المهيأ للبس زيلعي وأشار المصنف إلى عدم جواز بيع حلية من سيف أو نصف زرع لم يدرك لأنه لا يمكن تسليمه إلا بقطع جميعه وكذا بيع خاتم مركب فيه وكذا نصيبه من ثوب مشترك من غير شريكه وذراع من خشبة للضرر في تسليم ذلك ولا اعتبار بما التزمه من الضرر لأنه إنما التزم العقد ولا ضرر فيه بحر وفتح وفي بيع نصف الزرع ونحوه كلام طويل قدمناه أول كتاب الشركة قوله ( جاز ) كما يجوز بيع قفيز من صبرة بحر قوله ( لانتفاء المانع ) علة للمسألتين

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لما مر أنه معدوم عرفا ) أي مر في فصل ما يدخل في البيع تبعا عند قوله كبيع بر في سنبلة وبيناه هناك بأنه هذا تمر وقطن ولا يقال هذا نوى في تمره ولا حب في قطنه ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز وفستق في قشره ولا يقال هذه قشور فيها لوز قوله ( وإنما صححوا الخ ) جواب عما استدل به أبو يوسف من جواز الصوف على ظهر الغنم كما في الكراث وقوائم الخلاف بالكسر وتخفيف اللام نوع من الصفصاف أي مع أنها تزيد والجواب كما في الزيلعي أنه أجيز في الكراث والقوائم للتعامل إذ لا نص فيه فلا يلحق به المنصوص عليه ا ه وأيضا فالقوائم تزيد من أعلاها أي فلا يحصل اختلاط المبيع بغيره بخلاف الصوف ويعرف ذلك بالخضاب كما أفاده الزيلعي وفي البحر من فصل فيما يدخل في البيع تبعا عن الظهيرية اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا ينمو ساعة فساعة لا يجوز كبيع الصوف وبيع قوائم الخلاف يجوز وإن كان ينمو لأن نموها من الأعلى بخلاف الرطبات إلا الكراث للتعامل وما لا تعامل فيه لا يجوز ا ه قلت وقوله للتعامل علة لقوله إلا الكراث فقط وإلا فكون قوائم الخلاف تنمو من الأعلى بخلاف الرطبات يفيد الجواز بلا حاجة إلى التعليل بالتعامل وذكر في البحر هنا عن الفضلي تصحيح عدم الجواز في قوائم الخلاف لأنه وإن كان ينمو من أعلاه فموضع القطع مجهول كمن اشترى شجرة للقطع لا يجوز لجهالة موضع القطع لكن في الفتح أن منهم من منع إذ لا بد للقطع من حفر الأرض ومنهم من أجاز للتعامل وفي الصغرى القياس في بيع القوائم المنع لكن جاز للتعامل وبيع الكراث يجوز وإن كان ينمو من أسفله للتعامل أيضا وبه يحصل الجواب عما استدل به الفضلي على المنع في القوائم لمن تأمل نهر قوله ( وشجر الصفصاف ) أي قوائم شجره أي أغصانه قوله ( وفي القنية باع أوراق توت ) أي مع أغصانها قال في القنية اشترى أوراق التوت ولم يبين موضع القطع لكنه معلوم عرفا صح ولو ترك الأغصان له أن يقطعها في السنة الثانية ولو باع أوراق توت لم يقطع قبل بسنة يجوز وبسنتين لا يجوز لأنه بسنة يعلم موضع قطعها عرفا ا ه قوله ( وجذع ) هو القطعة من النخل أو غيره توضع عليها الأخشاب نهر لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر ولو لم يكن معينا لا يجوز أيضا لما ذكرنا وللجهالة أيضا هداية فقوله معين ليس للاحتراز عن الفساد بل لما ذكره بعده قوله ( أما غير المعين ) الأولى ذكره بعد قوله فلو قطع وسلم ط قوله ( فلا ينقلب صحيحا ) قال في النهر وذكر الزاهدي عن شرح الطحاوي أنه في غير المعين لا ينقلب بالتسليم صحيحا وجزم به في إيضاح الإصلاح وهو ضعيف لأنه غير المعين معلل بلزوم الضرر والجهالة فإذا تحمل البائع الضرر وسلمه زال المفسد وارتفعت الجهالة أيضا ومن ثم جزم في الفتح بأنه يعود صحيحا ا ه قلت والذي نقله العلامة نوح عن الزاهدي عن شرح مختصر الطحاوي عكس ما نقله عنه في النهر فليراجع نعم عبارة ابن كمال في إيضاح الإصلاح أن غير المعين لا يعود صحيحا وعزاه إلى الزاهدي في شرح القدوري قوله ( ويضره التبعيض ) وكالثوب المهيأ للبس زيلعي وأشار المصنف إلى عدم جواز بيع حلية من سيف أو نصف زرع لم يدرك لأنه لا يمكن تسليمه إلا بقطع جميعه وكذا بيع خاتم مركب فيه وكذا نصيبه من ثوب مشترك من غير شريكه وذراع من خشبة للضرر في تسليم ذلك ولا اعتبار بما التزمه من الضرر لأنه إنما التزم العقد ولا ضرر فيه بحر وفتح وفي بيع نصف الزرع ونحوه كلام طويل قدمناه أول كتاب الشركة قوله ( جاز ) كما يجوز بيع قفيز من صبرة بحر قوله ( لانتفاء المانع ) علة للمسألتين

Dio V05/P063–V05/P065İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P063–V05/P065)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وضربة القانص ) من قنص قنصا على حد ضرب صاد كما في الصحاح بأن يقول بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا نهر قوله ( والغائص ) بأن يقول أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلىء فهو لك بكذا كما في تهذيب الأزهري ومقتضاه المباينة بين القانص بالقاف والغائص بالغين وفسر الزيلعي ضربة القانص بالقاف بما يخرج من الصيد بضربة الشبكة أو بغوص الصائد في الماء قال في النهر وهذا يوهم شمول القانص بالقاف للغائص والواقع ما قد علمته وجعل في السراج القانص صياد البر والغائص صياد البحر والحق أن الصائد بالآلة وهو القانص بالقاف أعم من كونه في البحر أو البر بخلاف الغائص ا ه وحاصله أن القانص بالقاف من يصطاد الصيد برا أو بحرا وأما الغائص بالغين فهو من يغوص لاستخراج اللآلىء مثلا قوله ( كما مر ) أي في قول المصنف وبيع ما ليس في ملكه قوله ( والمزابنة ) من الزين وهو الدفع لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة كما في البحر عن الفائق قوله ( مثل كيله تقديرا ) أي بأن يقدر الرطب الذي على النخل بمقدار مائة صاع مثلا بطريق الظن والحرز فيبيعه بقدره من التمر قوله ( ومثله العنب ) أي على الكرم قوله ( ولشبهة الربا ) لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل قوله ( فلو لم يكن ) أي ما بيع بالتمر المقطوع قال في البحر ثم اعلم أن تعريف المزابنة بأنها بيع الثمر بالتمر أي بالمثلثة في الأول والمثناة في الثاني خلاف التحقيق والأولى أن يقال بيع الرطب بتمر الخ لأن الثمر بالمثلثة الشجر رطبا أو غيره وإذا لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس ولو كان الرطب على الأرض كالتمر لم يجز بيعه متساويا عند العلماء إلا أبا حنيفة لما سيأتي في باب الربا ا ه قوله ( فنهى عنها كلها ) في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم أما الملامسة كأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ليلزم اللامس البيع من غير خيار له عند الرؤية وهذا بأن يكون مثلا في ظلمة أو يكون الثوب مطويا مرئيا يتفقان على أنه إذا لمسه فقد باعه منه وفساده لتعليق التمليك على أنه متى لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولا ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعا وهذه كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية وكذا إلقاء الحجر أن يلقى حصاة وثمة أثواب فأي ثوب وقع عليه كان البيع بلا تأمل ورؤية ولا خيار بعد ذلك ولا بد أن يسبق تراوضهما على الثمن ولا فرق بين كون المبيع معينا أو غير معين ومعنى النهي ما في كل من الجهالة وتعليق التمليك بالخطر فإنه في معنى إذا وقع حجري على ثوب فقد بعته منك أو بعتنيه بكذا أو إذا نبذته أو لمسته كذا في الفتح وذكر في الدرر أن النهي عن إلقاء الحجر ألحق بالأولين دلالة قوله ( لوجود القمار ) أي بسبب تعليق التمليك بأحد هذه الأفعال ا ه ح قوله ( إن سبق ذكر الثمن ) عبارة البحر ولا بد في هذه البيوع أن يسبق الكلام منهما على الثمن ا ه أي لتكون علة الفساد ما ذكر وإلا كان الفساد لعدم ذكر الثمن إن سكتا عنه لما مر أن البيع مع نفي الثمن باطل ومع السكوت عنه فاسد قوله ( وثوب من ثوبين ) قيد بالقيمي إذ بيع المبهم في المثلي جائز كقفيز من صبرة قوله ( ضمن نصف قيمة كل ) لأن أحدهما مضمون بالقيمة لأنه مقبوض بحكم البيع الفاسد والآخر أمانة وليس أحدهما بأولى من الآخر فشاعت الأمانة والضمان بحر

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وضربة القانص ) من قنص قنصا على حد ضرب صاد كما في الصحاح بأن يقول بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا نهر قوله ( والغائص ) بأن يقول أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلىء فهو لك بكذا كما في تهذيب الأزهري ومقتضاه المباينة بين القانص بالقاف والغائص بالغين وفسر الزيلعي ضربة القانص بالقاف بما يخرج من الصيد بضربة الشبكة أو بغوص الصائد في الماء قال في النهر وهذا يوهم شمول القانص بالقاف للغائص والواقع ما قد علمته وجعل في السراج القانص صياد البر والغائص صياد البحر والحق أن الصائد بالآلة وهو القانص بالقاف أعم من كونه في البحر أو البر بخلاف الغائص ا ه وحاصله أن القانص بالقاف من يصطاد الصيد برا أو بحرا وأما الغائص بالغين فهو من يغوص لاستخراج اللآلىء مثلا قوله ( كما مر ) أي في قول المصنف وبيع ما ليس في ملكه قوله ( والمزابنة ) من الزين وهو الدفع لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة كما في البحر عن الفائق قوله ( مثل كيله تقديرا ) أي بأن يقدر الرطب الذي على النخل بمقدار مائة صاع مثلا بطريق الظن والحرز فيبيعه بقدره من التمر قوله ( ومثله العنب ) أي على الكرم قوله ( ولشبهة الربا ) لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل قوله ( فلو لم يكن ) أي ما بيع بالتمر المقطوع قال في البحر ثم اعلم أن تعريف المزابنة بأنها بيع الثمر بالتمر أي بالمثلثة في الأول والمثناة في الثاني خلاف التحقيق والأولى أن يقال بيع الرطب بتمر الخ لأن الثمر بالمثلثة الشجر رطبا أو غيره وإذا لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس ولو كان الرطب على الأرض كالتمر لم يجز بيعه متساويا عند العلماء إلا أبا حنيفة لما سيأتي في باب الربا ا ه قوله ( فنهى عنها كلها ) في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم أما الملامسة كأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ليلزم اللامس البيع من غير خيار له عند الرؤية وهذا بأن يكون مثلا في ظلمة أو يكون الثوب مطويا مرئيا يتفقان على أنه إذا لمسه فقد باعه منه وفساده لتعليق التمليك على أنه متى لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولا ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعا وهذه كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية وكذا إلقاء الحجر أن يلقى حصاة وثمة أثواب فأي ثوب وقع عليه كان البيع بلا تأمل ورؤية ولا خيار بعد ذلك ولا بد أن يسبق تراوضهما على الثمن ولا فرق بين كون المبيع معينا أو غير معين ومعنى النهي ما في كل من الجهالة وتعليق التمليك بالخطر فإنه في معنى إذا وقع حجري على ثوب فقد بعته منك أو بعتنيه بكذا أو إذا نبذته أو لمسته كذا في الفتح وذكر في الدرر أن النهي عن إلقاء الحجر ألحق بالأولين دلالة قوله ( لوجود القمار ) أي بسبب تعليق التمليك بأحد هذه الأفعال ا ه ح قوله ( إن سبق ذكر الثمن ) عبارة البحر ولا بد في هذه البيوع أن يسبق الكلام منهما على الثمن ا ه أي لتكون علة الفساد ما ذكر وإلا كان الفساد لعدم ذكر الثمن إن سكتا عنه لما مر أن البيع مع نفي الثمن باطل ومع السكوت عنه فاسد قوله ( وثوب من ثوبين ) قيد بالقيمي إذ بيع المبهم في المثلي جائز كقفيز من صبرة قوله ( ضمن نصف قيمة كل ) لأن أحدهما مضمون بالقيمة لأنه مقبوض بحكم البيع الفاسد والآخر أمانة وليس أحدهما بأولى من الآخر فشاعت الأمانة والضمان بحر

Dio V05/P065–V05/P066İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P065–V05/P066)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( إذ الفاسد معتبر بالصحيح ) أي ملحق به فإنه لو كان البيع صحيحا بأن يقبض ثوبين على أنه بالخيار في أحدهما صح فإذا هلكا ضمن نصف ثمن كل واحد والقيمة في الفاسد كالثمن في البيع الصحيح كما في البحر قوله ( لتعذر رده ) أي رد ما هلك أولا فتعين مضمونا بحر قوله ( والقول للضامن ) أي في تعيين الهالك وذلك بأن اختلف الثوبان أو العبدان وادعى الضامن أن الهالك هو الأقل قيمة وعكس الآخر ولو برهنا فبرهان البائع أولى فيما يظهر كما قدمنا التصريح به في خيار التعيين قوله ( وهذا ) أي الفساد فيما إذا باع ثوبين مثلا قوله ( إذا لم يشترط خيار التعيين ) أي فيما دون الأربعة وقول البحر فيما دون الثلاثة فيه قصور قوله ( فلو شرط أخذ أيهما شاء ) بنصب أخذ مصدرا على أنه مفعول به لشرط بأن قال بعتك واحدا منهما على أنك بالخيار تأخذ أيهما شئت فإنه يجوز استحسانا وتقدم ذكر المسألة بفروعها في خيار الشرط فتح قوله ( لما مر ) أي في باب خيار الشرط والتعيين قوله ( والمراعي ) في المصباح الرعي بالكسر والمرعى بمعنى واحد وهو ما ترعاه الدواب والجمع المراعي بحر قوله ( أي الكلأ ) فسرها بالكلأ دفعا لوهم أن يراد مكان الرعي فإنه جائز فتح أي إذا كان مملوكا كما لا يخفى والكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه قاموس قال في البحر ويدخل فيه جميع أنواع ما ترعاه المواشي رطبا أو يابسا بخلاف الأشجار لأن الكلأ ما لا ساق له والشجر له ساق فلا تدخل فيه حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه والكمأة كالكلأ ا ه قوله ( أما بطلانها ) هذا مخالف لسوق كلام المصنف لأن كلامه في ذكر الفاسد فمراده أن بيعها فاسد وبه صرح في شرحه نعم قال بعد ذلك وصرح منلا خسرو بفساد هذا البيع وصرح في شرح الوقاية ببطلانه وعلله بعدم الإحراز ا ه فكان المناسب شرح كلامه على وفق مرامه مع بيان القول الآخر وكأن الشارح لما رأى القول بالفساد معللا بعدم الملك حمله على أن المراد به البطلان لأن بيع ما لا يملك باطل كما علم مما مر لكنه لا يوافق غرض المصنف كما علمت قوله ( فلعدم الملك ) لاشتراك الناس فيه اشتراك إباحة لا ملك ولأنه لا يحصل للمشتري فيه فائدة لأنه لا يتملكه بدون بيع فتح قوله ( لحديث الناس شركاء في ثلاث ) أخرجه الطبراني بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث الخ وكذا أخرجه ابن ماجه وفي آخره وثمنه حرام أي ثمن كل واحد منها وأخرجه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وابن عدي قال الحافظ ابن حجر ورجاله ثقات نوح أفندي ومعنى الشركة في النار الاصطلاء بها وتجفيف الثياب لا أخذ الجمر إلا بإذن صاحبه وفي الماء سقي الدواب والاستقاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة وفي الكلأ الاحتشاش ولو في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض المنع من دخوله ولغيره أن يقول إن لي في أرضك حقا فإما أن توصلني إليه أو تحشه أو تستقي وتدفعه لي وصار كثوب رجل وقع في دار رجل إما أن يأذن للمالك في دخوله ليأخذه وإما أن يخرجه إليه فتح ملخصا قوله ( وأما بطلان إجارتها ) ما ذكره عن ابن الكمال من بطلان إجارتها مخالف لسوق كلام المصنف أيضا وقال في فتح القدير وهل الإجارة فاسدة أو باطلة ذكر في الشرب أنها فاسدة حتى يملك الآجر الأجرة بالقبض وينفذ عتقه فيه ا ه قال في النهر فيحتاج إلى الفرق بين البيع والإجارة ا ه قوله ( وهذا ) أي بطلان بيع الكلأ قوله ( وقيل لا ) أي لا يملكه وهو اختيار القدوري لأن الشركة ثابتة وإنما تنقطع بالحيازة وسوق الماء ليس بحيازة وعلى الجواز أكثر المشايخ واختاره الشهيد

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( إذ الفاسد معتبر بالصحيح ) أي ملحق به فإنه لو كان البيع صحيحا بأن يقبض ثوبين على أنه بالخيار في أحدهما صح فإذا هلكا ضمن نصف ثمن كل واحد والقيمة في الفاسد كالثمن في البيع الصحيح كما في البحر قوله ( لتعذر رده ) أي رد ما هلك أولا فتعين مضمونا بحر قوله ( والقول للضامن ) أي في تعيين الهالك وذلك بأن اختلف الثوبان أو العبدان وادعى الضامن أن الهالك هو الأقل قيمة وعكس الآخر ولو برهنا فبرهان البائع أولى فيما يظهر كما قدمنا التصريح به في خيار التعيين قوله ( وهذا ) أي الفساد فيما إذا باع ثوبين مثلا قوله ( إذا لم يشترط خيار التعيين ) أي فيما دون الأربعة وقول البحر فيما دون الثلاثة فيه قصور قوله ( فلو شرط أخذ أيهما شاء ) بنصب أخذ مصدرا على أنه مفعول به لشرط بأن قال بعتك واحدا منهما على أنك بالخيار تأخذ أيهما شئت فإنه يجوز استحسانا وتقدم ذكر المسألة بفروعها في خيار الشرط فتح قوله ( لما مر ) أي في باب خيار الشرط والتعيين قوله ( والمراعي ) في المصباح الرعي بالكسر والمرعى بمعنى واحد وهو ما ترعاه الدواب والجمع المراعي بحر قوله ( أي الكلأ ) فسرها بالكلأ دفعا لوهم أن يراد مكان الرعي فإنه جائز فتح أي إذا كان مملوكا كما لا يخفى والكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه قاموس قال في البحر ويدخل فيه جميع أنواع ما ترعاه المواشي رطبا أو يابسا بخلاف الأشجار لأن الكلأ ما لا ساق له والشجر له ساق فلا تدخل فيه حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه والكمأة كالكلأ ا ه قوله ( أما بطلانها ) هذا مخالف لسوق كلام المصنف لأن كلامه في ذكر الفاسد فمراده أن بيعها فاسد وبه صرح في شرحه نعم قال بعد ذلك وصرح منلا خسرو بفساد هذا البيع وصرح في شرح الوقاية ببطلانه وعلله بعدم الإحراز ا ه فكان المناسب شرح كلامه على وفق مرامه مع بيان القول الآخر وكأن الشارح لما رأى القول بالفساد معللا بعدم الملك حمله على أن المراد به البطلان لأن بيع ما لا يملك باطل كما علم مما مر لكنه لا يوافق غرض المصنف كما علمت قوله ( فلعدم الملك ) لاشتراك الناس فيه اشتراك إباحة لا ملك ولأنه لا يحصل للمشتري فيه فائدة لأنه لا يتملكه بدون بيع فتح قوله ( لحديث الناس شركاء في ثلاث ) أخرجه الطبراني بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث الخ وكذا أخرجه ابن ماجه وفي آخره وثمنه حرام أي ثمن كل واحد منها وأخرجه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وابن عدي قال الحافظ ابن حجر ورجاله ثقات نوح أفندي ومعنى الشركة في النار الاصطلاء بها وتجفيف الثياب لا أخذ الجمر إلا بإذن صاحبه وفي الماء سقي الدواب والاستقاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة وفي الكلأ الاحتشاش ولو في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض المنع من دخوله ولغيره أن يقول إن لي في أرضك حقا فإما أن توصلني إليه أو تحشه أو تستقي وتدفعه لي وصار كثوب رجل وقع في دار رجل إما أن يأذن للمالك في دخوله ليأخذه وإما أن يخرجه إليه فتح ملخصا قوله ( وأما بطلان إجارتها ) ما ذكره عن ابن الكمال من بطلان إجارتها مخالف لسوق كلام المصنف أيضا وقال في فتح القدير وهل الإجارة فاسدة أو باطلة ذكر في الشرب أنها فاسدة حتى يملك الآجر الأجرة بالقبض وينفذ عتقه فيه ا ه قال في النهر فيحتاج إلى الفرق بين البيع والإجارة ا ه قوله ( وهذا ) أي بطلان بيع الكلأ قوله ( وقيل لا ) أي لا يملكه وهو اختيار القدوري لأن الشركة ثابتة وإنما تنقطع بالحيازة وسوق الماء ليس بحيازة وعلى الجواز أكثر المشايخ واختاره الشهيد

Dio V05/P066–V05/P067İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P066–V05/P067)
Orijinal Metin (AR)

قال في الفتح وعليه فلقائل أن يقول ينبغي أن حافر البئر يملك الماء بتكلفه الحفر والطي لتحصيل الماء كما يملك الكلأ بتكلفة سوق الماء إلى الأرض لينبت فله منع المستقي وإن لم يكن في أرض مملوكة له ا ه وأقول يمكن أن يفرق بينهما بأن سقي الكلأ كان سببا في إنباته فنبت بخلاف الماء فإنه موجود قبل حفره فلا يملكه بالحفر نهر مطلب صاحب البئر لا يملك الماء وقال الرملي إن صاحب البئر لا يملك الماء كما قدمه في البحر في كتاب الطهارة في شرح قوله وانتفاخ حيوان عن الولوالجية فراجعه وهذا ما دام في البئر أما إذا أخرجه منها بالاحتيال كما في السواني فلا شك في ملكه له لحيازته له في الكيزان ثم صبه في البرك بعد حيازته تأمل ثم حرر الفرق بين ما في البئر وما في الحباب والصهاريج الموضوعة في البيوت لجمع ماء الشتاء بأنها أعدت لإحراز الماء فيملك ما فيها فلو آجر الدار لا يباح للمستأجر ماؤها إلا بإباحة المؤجر ا ه ملخصا قوله ( قال ) أي العيني قوله ( وبيع القصيل والرطبة ) في المصابح قصلته قصلا من باب ضرب قطعته فهو قصيل ومقصول ومنه القصيل وهو الشعير يجز إذا اخضر لعلف الدواب والرطبة الغضة خاصة قبل أن يجف والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب والرطب وزان قفل المرعى الأخضر من بقول الربيع وبعضهم يقول الرطبة وزان غرفة الخلا وهو الغض من الكلأ قوله ( وحيلته ) أي حيلة جواز بيع الكلأ وكذا إجارته قال في البحر والحيلة في جواز إجارته أن يستأجرها أرضا لإيقاف الدواب فيها أو لمنفعة أخرى بقدر ما يريد صاحبه من الثمن أو الأجرة فيحصل به غرضهما ا ه وفي الفتح والحيلة أن يستأجر الأرض ليضرب فيها فسطاطه أو ليجعله حظيرة لغنمه ثم يستبيح المرعى فيحصل مقصودهما قوله ( كمقيل ومراح ) المقيل مكان القيلولة وهي النوم نصف النهار والمراح بالضم حيث تأوي الماشية بالليل وبالفتح اسم الموضع مطلب في بيع دودة القرمز قوله ( أي الإبريسم ) في المصباح القز معرب قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم ولهذا قال بعضهم القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق ا ه وأما الخز فاسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها بحر قوله ( أي بزره ) أي البزر الذي يكون منه الدود قهستاني وهو بالزاي قال في المصباح بذرت الحب بذرا أي بالذال المعجمة من باب قتل إذا ألقيته في الأرض للزراعة والبذر المبذور قال بعضهم البذر في الحبوب كالحنطة والشعير والبزر أي بالزاي في الرياحين والبقول وهذا هو المشهور في الاستعمال ونقل عن الخليل كل حب يبذر فهو بذر وبزر ثم قال في اجتماع الباء مع الزاي البزر من البقل ونحوه بالكسر والفتح لغة وقولهم لبيض الدود بزر القز مجاز على التشبيه ببزر البقل لصغره قوله ( وهو بزر الفيلق ) هو المسمى الآن بالشرانق قوله ( المحرز ) قال في البحر وهو معنى ما في الذخيرة إذا كان مجموعا لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار قوله ( وهذا ) أي ما ذكره المصنف من جواز بيع الثلاث وأما اقتصار صاحب الكنز على جواز الأولين دون النخل فلعل وجهه كما أفاده الخير الرملي أن إحرازه متعسر فترجح عنده قولهما ولذا قال بعضهم يجوز بيعه ليلا لا نهارا لتفرقه حال النهار في المراعي وأما اعتذار البحر عنه بأنه لعله لم يطلع على أن الفتوى على قول محمد فهو بعيد قوله ( بيع العلق ) في المصباح العلق شيء أسود شبيه الدود يكون في الماء يعلق بأفواه الإبل عند الشرب قوله ( وبه يفتى للحاجة ) في البحر عن الذخيرة إذا اشترى العلق الذي يقال له بالفارسية مرعل يجوز وبه أخذ الصدر الشهيد لحاجة الناس إليه لتمول الناس له ا ه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في الفتح وعليه فلقائل أن يقول ينبغي أن حافر البئر يملك الماء بتكلفه الحفر والطي لتحصيل الماء كما يملك الكلأ بتكلفة سوق الماء إلى الأرض لينبت فله منع المستقي وإن لم يكن في أرض مملوكة له ا ه وأقول يمكن أن يفرق بينهما بأن سقي الكلأ كان سببا في إنباته فنبت بخلاف الماء فإنه موجود قبل حفره فلا يملكه بالحفر نهر مطلب صاحب البئر لا يملك الماء وقال الرملي إن صاحب البئر لا يملك الماء كما قدمه في البحر في كتاب الطهارة في شرح قوله وانتفاخ حيوان عن الولوالجية فراجعه وهذا ما دام في البئر أما إذا أخرجه منها بالاحتيال كما في السواني فلا شك في ملكه له لحيازته له في الكيزان ثم صبه في البرك بعد حيازته تأمل ثم حرر الفرق بين ما في البئر وما في الحباب والصهاريج الموضوعة في البيوت لجمع ماء الشتاء بأنها أعدت لإحراز الماء فيملك ما فيها فلو آجر الدار لا يباح للمستأجر ماؤها إلا بإباحة المؤجر ا ه ملخصا قوله ( قال ) أي العيني قوله ( وبيع القصيل والرطبة ) في المصابح قصلته قصلا من باب ضرب قطعته فهو قصيل ومقصول ومنه القصيل وهو الشعير يجز إذا اخضر لعلف الدواب والرطبة الغضة خاصة قبل أن يجف والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب والرطب وزان قفل المرعى الأخضر من بقول الربيع وبعضهم يقول الرطبة وزان غرفة الخلا وهو الغض من الكلأ قوله ( وحيلته ) أي حيلة جواز بيع الكلأ وكذا إجارته قال في البحر والحيلة في جواز إجارته أن يستأجرها أرضا لإيقاف الدواب فيها أو لمنفعة أخرى بقدر ما يريد صاحبه من الثمن أو الأجرة فيحصل به غرضهما ا ه وفي الفتح والحيلة أن يستأجر الأرض ليضرب فيها فسطاطه أو ليجعله حظيرة لغنمه ثم يستبيح المرعى فيحصل مقصودهما قوله ( كمقيل ومراح ) المقيل مكان القيلولة وهي النوم نصف النهار والمراح بالضم حيث تأوي الماشية بالليل وبالفتح اسم الموضع مطلب في بيع دودة القرمز قوله ( أي الإبريسم ) في المصباح القز معرب قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم ولهذا قال بعضهم القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق ا ه وأما الخز فاسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها بحر قوله ( أي بزره ) أي البزر الذي يكون منه الدود قهستاني وهو بالزاي قال في المصباح بذرت الحب بذرا أي بالذال المعجمة من باب قتل إذا ألقيته في الأرض للزراعة والبذر المبذور قال بعضهم البذر في الحبوب كالحنطة والشعير والبزر أي بالزاي في الرياحين والبقول وهذا هو المشهور في الاستعمال ونقل عن الخليل كل حب يبذر فهو بذر وبزر ثم قال في اجتماع الباء مع الزاي البزر من البقل ونحوه بالكسر والفتح لغة وقولهم لبيض الدود بزر القز مجاز على التشبيه ببزر البقل لصغره قوله ( وهو بزر الفيلق ) هو المسمى الآن بالشرانق قوله ( المحرز ) قال في البحر وهو معنى ما في الذخيرة إذا كان مجموعا لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار قوله ( وهذا ) أي ما ذكره المصنف من جواز بيع الثلاث وأما اقتصار صاحب الكنز على جواز الأولين دون النخل فلعل وجهه كما أفاده الخير الرملي أن إحرازه متعسر فترجح عنده قولهما ولذا قال بعضهم يجوز بيعه ليلا لا نهارا لتفرقه حال النهار في المراعي وأما اعتذار البحر عنه بأنه لعله لم يطلع على أن الفتوى على قول محمد فهو بعيد قوله ( بيع العلق ) في المصباح العلق شيء أسود شبيه الدود يكون في الماء يعلق بأفواه الإبل عند الشرب قوله ( وبه يفتى للحاجة ) في البحر عن الذخيرة إذا اشترى العلق الذي يقال له بالفارسية مرعل يجوز وبه أخذ الصدر الشهيد لحاجة الناس إليه لتمول الناس له ا ه

Dio V05/P067–V05/P068İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P067–V05/P068)
Orijinal Metin (AR)

أقول العلق في زماننا يحتاج إليه للتداوي بمصه الدم وحيث كان متمولا لمجرد ذلك دل على جواز بيع دودة القرمز فإن تمولها الآن أعظم إذ هي من أعز الأموال ويباع منها في كل سنة قناطير بثمن عظيم ولعلها هي المرادة بالعلق في عبارة الذخيرة بقرينة التعليل فتكون مستثناة من بيع الميتة كما قدمناه ويؤيده أن الاحتياج إليه للتداوي لا يقتضي جواز بيعه كما في لبن المرأة وكالاحتياج إلى الخرز بشعر الخنزير فإنه لا يسوغ بيعه كما يأتي فعلم أن المراد به علق خاص متمول عند الناس وذلك متحقق في دود القرمز وهو أولى من دود القز وبيضه فإنه ينتفع به في الحال دود القز في المآل والله سبحانه أعلم قوله ( من الهوام ) جمع هامة مثل دابة ودواب وهي ماله سم يقتل كالحية قاله الأزهري وقد يطلق على ما يؤذي ولا يقتل كالحشرات مصباح والمراد هنا ما يشمل المؤذي وغيره مما لا ينتفع به بقرينة ما بعده قوله ( فلا يجوز ) بيعها باطل ذكره قاضيخان ط قوله ( كحيات ) في الحاوي الزاهدي يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع منها للأدوية وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أي من حيوانات البحر أو غيرها قال في الحاوي ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأرة والوزغة والضب والسلحفاة والقنفذ وكل ما لا ينتفع به ولا بجلده وبيع غير السمك من دواب البحر إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا كالضفدع والسرطان وذكر قبله ويبطل بيع الأسد والذئب وسائر الهوام والحشرات ولا يضمن متلفها ويجوز بيع البازي والشاهين والصقر وأمثالها والهرة ويضمن متلفها لا بيع الحدأة والرخمة وأمثالهما ويجوز بيع ريشها ا ه لكن في الخانية بيع الكلب المعلم عندنا جائز وكذا السنور وسباع الوحش والطير جائز معلما أو غير معلم وبيع الفيل حائز وفي القرد روايتان عن أبي حنيفة ا ه ونقل السائحاني عن الهندية ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار ا ه وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات كما سيأتي قوله ( والحاصل الخ ) ويرد عليه شعر الخنزير فإنه يحل الانتفاع به ولا يجوز بيعه كما يأتي وقد يجاب بأن حل الانتفاع به للضرورة والكلام عند عدمها قوله ( وعتمده المصنف ) حيث قال وهو ظاهر فليكن المعول عليه قوله ( وهو بينهما أنصافا ) الضمير عائد إلى القز الخارج من البيض والظاهر أن اشتراط كونه بينهما أنصافا إذا كان البيض منهما كذلك فلو كان ثلثه من واحد والثلثان من آخر يكون القز بينهما أثلاثا اعتبارا بأصل الملك كما لو زرعا أرضا ببذر منهما فالخارج على قدر البذر وإن شرطا خلافه قوله ( بالعلف مناصفة ) متعلق بدفع أي ذفع له ذلك ليكون الخارج من البزر والبقرة والدجاج بينهما مناصفة بشرط أن يعلف ذلك من ورق التوت ونحوه قوله ( فالخارج كله للمالك ) أي الخارج وهو القز واللبن والسمن والبيض كله للمالك فإن استهلكه العامل ضمنه قوله ( وعليه قيمة العلف ) أي إن كان مملوكا قوله ( وأجر مثل العامل ) الظاهر أن له الأجر بالغا ما بلغ لجهالة التسمية وانظر ما كتبناه في إجارات تنقيح الحامدية قوله ( ومثله دفع البيض ) قال في النهر والمتعارف في أرياف مصر دفع البيض ليكون الخارج منه بالنصف مثلا وهو على وزان دفع القز بالنصف فالخارج كله لصاحب البيض وللعامل أجر مثله ا ه قلت ويتعارف الآن دفع المهر أو العجل أو الجحش ليربيه بنصفه فيبقى على ملك الدافع وللعامل أجر مثله وقيمة علفه والحيلة فيه أن يبيعه نصف المهر بثمن يسير فيصير مشتركا بينهما ويتعارف أيضا ما سيذكره المصنف في كتاب المساقاة وهو دفع الأرض مدة معلومة ليغرسها وتكون الأرض والشجر بينهما فإنه لا يصح والثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه وللآخر قيمة غرسه يوم غرسه وأجر مثل عمله ا ه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول العلق في زماننا يحتاج إليه للتداوي بمصه الدم وحيث كان متمولا لمجرد ذلك دل على جواز بيع دودة القرمز فإن تمولها الآن أعظم إذ هي من أعز الأموال ويباع منها في كل سنة قناطير بثمن عظيم ولعلها هي المرادة بالعلق في عبارة الذخيرة بقرينة التعليل فتكون مستثناة من بيع الميتة كما قدمناه ويؤيده أن الاحتياج إليه للتداوي لا يقتضي جواز بيعه كما في لبن المرأة وكالاحتياج إلى الخرز بشعر الخنزير فإنه لا يسوغ بيعه كما يأتي فعلم أن المراد به علق خاص متمول عند الناس وذلك متحقق في دود القرمز وهو أولى من دود القز وبيضه فإنه ينتفع به في الحال دود القز في المآل والله سبحانه أعلم قوله ( من الهوام ) جمع هامة مثل دابة ودواب وهي ماله سم يقتل كالحية قاله الأزهري وقد يطلق على ما يؤذي ولا يقتل كالحشرات مصباح والمراد هنا ما يشمل المؤذي وغيره مما لا ينتفع به بقرينة ما بعده قوله ( فلا يجوز ) بيعها باطل ذكره قاضيخان ط قوله ( كحيات ) في الحاوي الزاهدي يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع منها للأدوية وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أي من حيوانات البحر أو غيرها قال في الحاوي ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأرة والوزغة والضب والسلحفاة والقنفذ وكل ما لا ينتفع به ولا بجلده وبيع غير السمك من دواب البحر إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا كالضفدع والسرطان وذكر قبله ويبطل بيع الأسد والذئب وسائر الهوام والحشرات ولا يضمن متلفها ويجوز بيع البازي والشاهين والصقر وأمثالها والهرة ويضمن متلفها لا بيع الحدأة والرخمة وأمثالهما ويجوز بيع ريشها ا ه لكن في الخانية بيع الكلب المعلم عندنا جائز وكذا السنور وسباع الوحش والطير جائز معلما أو غير معلم وبيع الفيل حائز وفي القرد روايتان عن أبي حنيفة ا ه ونقل السائحاني عن الهندية ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار ا ه وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات كما سيأتي قوله ( والحاصل الخ ) ويرد عليه شعر الخنزير فإنه يحل الانتفاع به ولا يجوز بيعه كما يأتي وقد يجاب بأن حل الانتفاع به للضرورة والكلام عند عدمها قوله ( وعتمده المصنف ) حيث قال وهو ظاهر فليكن المعول عليه قوله ( وهو بينهما أنصافا ) الضمير عائد إلى القز الخارج من البيض والظاهر أن اشتراط كونه بينهما أنصافا إذا كان البيض منهما كذلك فلو كان ثلثه من واحد والثلثان من آخر يكون القز بينهما أثلاثا اعتبارا بأصل الملك كما لو زرعا أرضا ببذر منهما فالخارج على قدر البذر وإن شرطا خلافه قوله ( بالعلف مناصفة ) متعلق بدفع أي ذفع له ذلك ليكون الخارج من البزر والبقرة والدجاج بينهما مناصفة بشرط أن يعلف ذلك من ورق التوت ونحوه قوله ( فالخارج كله للمالك ) أي الخارج وهو القز واللبن والسمن والبيض كله للمالك فإن استهلكه العامل ضمنه قوله ( وعليه قيمة العلف ) أي إن كان مملوكا قوله ( وأجر مثل العامل ) الظاهر أن له الأجر بالغا ما بلغ لجهالة التسمية وانظر ما كتبناه في إجارات تنقيح الحامدية قوله ( ومثله دفع البيض ) قال في النهر والمتعارف في أرياف مصر دفع البيض ليكون الخارج منه بالنصف مثلا وهو على وزان دفع القز بالنصف فالخارج كله لصاحب البيض وللعامل أجر مثله ا ه قلت ويتعارف الآن دفع المهر أو العجل أو الجحش ليربيه بنصفه فيبقى على ملك الدافع وللعامل أجر مثله وقيمة علفه والحيلة فيه أن يبيعه نصف المهر بثمن يسير فيصير مشتركا بينهما ويتعارف أيضا ما سيذكره المصنف في كتاب المساقاة وهو دفع الأرض مدة معلومة ليغرسها وتكون الأرض والشجر بينهما فإنه لا يصح والثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه وللآخر قيمة غرسه يوم غرسه وأجر مثل عمله ا ه

Dio V05/P068–V05/P069İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P068–V05/P069)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والآبق ) أي المطلق وهو الذي أبق من يد مالكه ولم يزعم المشتري أنه عنده فهذا بيعه فاسد أو باطل على الخلاف الذي حكاه المصنف بعد أما لو أبق من يد غاصبه وباعه المالك منه أو من يد مالكه وباعه ممن يزعم أنه عنده فبيعه صحيح كما يأتي وأما لو باعه ممن يزعم أنه عند غيره ففي النهر أن بيعه فاسد اتفاقا وعلله في الفتح بأن تسليمه فعل غيره وهو لا يقدر على فعل غيره فلا يجوز وفي النهر أيضا خرج بالآبق المرسل في حاجة المولى فإنه يجوز بيعه لأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما إذ الظاهر عوده قوله ( ولو وهبه لهما صح ) والفرق أن شرط البيع القدرة على التسليم عقب البيع وهو منتف وما بقي له من اليد يصلح لقبض الهبة لا لقبض البيع لأنه قبض بإزاء مال مقبوض من مال الابن وهذا قبض ليس بإزائه مال من الولد فكفت تلك اليد له نظرا للصغير لأنه لو عاد إلى ملك الصغير هكذا في الفتح والتبيين بحر وفي عن الذخيرة تقييد صحة الهبة بما دام العبد في دار الإسلام قوله ( وما في الأشباه تحريف نهر ) اعترض من وجهين الأول أن ما في الأشباه موافق لما هنا وهذا نصه بيع الآبق لا يجوز إلا لمن يزعم أنه عنده ولو لولده الصغير كما في الخانية الثاني أنه في النهر لم يتعرض للأشباه بل حكم بالتحريف على ما في بعض نسخ الخانية المنقول في البحر وهو جواز بيع الآبق لطفله لا هبته له والمعول عليه النسخة الأخرى قلت الذي رأيته في الأشباه ولولد بدون لو وعليها كتب الحموي واعترضها بما مر عن الفتحو التبيين ولما كان ما في الأشباه معزيا إلى الخانية ورد عليها ما ورد على الخانية فساغ ذكرها بدل الخانية لأنها أكثر تداولا في أيدي الطلبة من الخانية فافهم ثم اعلم أن في عبارة البحر هنا تناقضا فإنه ذكر نسخة الخانية المحرفة وقال إنه عكس ما ذكره الشارحون ثم قال إن الحق ما ذكره قاضيخان لما في المعراج لو باعه لطفله لا يجوز ولو وهبه له جاز الخ والصواب أن يقول والحق خلاف ما ذكره قاضيخان فتنبه قوله ( إلا ممن يزعم أنه عنده ) مفاده أن النظر لزعم المشتري أن الآبق عنده لأنه يزعم أن التسليم حاصل فانتفى المانع وهو عدم قدرة البائع على التسليم عقب البيع قوله ( عنده ) شامل لما إذا كان في منزله أو كان يقدر على أخذه ممن هو عنده فإن كان لا يقدر على الأخذ إلا بخصومة عند الحاكم لم يجز بيعه كما في السراج نهر وهذا مخالف لما قدمناه عن النهر من أنه لو باعه ممن يزعم أنه عند غيره فهو فاسد اتفاقا وأجاب ط بحمل ما تقدم على ما إذا لم يقدر على أخذه إلا بخصومة ا ه قلت راجعت عبارة السراج فلم أر فيها قوله ممن هو عنده ومثله في الجوهرة وحينئذ فقوله أو كان يقدر على أخذه أي في حال إباقه قبل أن يأخذه أحد أما إذا أخذه أحد فلا يجوز لما علمته من تعليل الفتح السابق وقد صور المسألة في الفتح بما إذا كان ذلك الآخذ له معترفا بأخذه فافهم قوله ( وهل يصير قابضا الخ ) أي لو اشتراه من زعم أنه عنده هل يصير قابضا في الحال حتى لو رجع فوجده هلك بعد وقت البيع يتم القبض والبيع أم لا قوله ( إن قبضه ) أي قبض الآبق حين وجده لنفسه لا ليرده على سيده وهذا يغني عنه قوله أو قبضه ولم يشهد أي على أنه قبضه لسيده قوله ( نعم ) أي يصير قابضا لأن قبضه هذا قبض غصب وهو قبض ضمان كقبض البيع كما في الفتح قوله ( وأن أشهد لا الخ ) أي لا يصير قابضا لأن قبضه هذا قبض أمانة حتى لو هلك قبل أن يصل إلى سيده لا يضمنه فتح

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والآبق ) أي المطلق وهو الذي أبق من يد مالكه ولم يزعم المشتري أنه عنده فهذا بيعه فاسد أو باطل على الخلاف الذي حكاه المصنف بعد أما لو أبق من يد غاصبه وباعه المالك منه أو من يد مالكه وباعه ممن يزعم أنه عنده فبيعه صحيح كما يأتي وأما لو باعه ممن يزعم أنه عند غيره ففي النهر أن بيعه فاسد اتفاقا وعلله في الفتح بأن تسليمه فعل غيره وهو لا يقدر على فعل غيره فلا يجوز وفي النهر أيضا خرج بالآبق المرسل في حاجة المولى فإنه يجوز بيعه لأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما إذ الظاهر عوده قوله ( ولو وهبه لهما صح ) والفرق أن شرط البيع القدرة على التسليم عقب البيع وهو منتف وما بقي له من اليد يصلح لقبض الهبة لا لقبض البيع لأنه قبض بإزاء مال مقبوض من مال الابن وهذا قبض ليس بإزائه مال من الولد فكفت تلك اليد له نظرا للصغير لأنه لو عاد إلى ملك الصغير هكذا في الفتح والتبيين بحر وفي عن الذخيرة تقييد صحة الهبة بما دام العبد في دار الإسلام قوله ( وما في الأشباه تحريف نهر ) اعترض من وجهين الأول أن ما في الأشباه موافق لما هنا وهذا نصه بيع الآبق لا يجوز إلا لمن يزعم أنه عنده ولو لولده الصغير كما في الخانية الثاني أنه في النهر لم يتعرض للأشباه بل حكم بالتحريف على ما في بعض نسخ الخانية المنقول في البحر وهو جواز بيع الآبق لطفله لا هبته له والمعول عليه النسخة الأخرى قلت الذي رأيته في الأشباه ولولد بدون لو وعليها كتب الحموي واعترضها بما مر عن الفتحو التبيين ولما كان ما في الأشباه معزيا إلى الخانية ورد عليها ما ورد على الخانية فساغ ذكرها بدل الخانية لأنها أكثر تداولا في أيدي الطلبة من الخانية فافهم ثم اعلم أن في عبارة البحر هنا تناقضا فإنه ذكر نسخة الخانية المحرفة وقال إنه عكس ما ذكره الشارحون ثم قال إن الحق ما ذكره قاضيخان لما في المعراج لو باعه لطفله لا يجوز ولو وهبه له جاز الخ والصواب أن يقول والحق خلاف ما ذكره قاضيخان فتنبه قوله ( إلا ممن يزعم أنه عنده ) مفاده أن النظر لزعم المشتري أن الآبق عنده لأنه يزعم أن التسليم حاصل فانتفى المانع وهو عدم قدرة البائع على التسليم عقب البيع قوله ( عنده ) شامل لما إذا كان في منزله أو كان يقدر على أخذه ممن هو عنده فإن كان لا يقدر على الأخذ إلا بخصومة عند الحاكم لم يجز بيعه كما في السراج نهر وهذا مخالف لما قدمناه عن النهر من أنه لو باعه ممن يزعم أنه عند غيره فهو فاسد اتفاقا وأجاب ط بحمل ما تقدم على ما إذا لم يقدر على أخذه إلا بخصومة ا ه قلت راجعت عبارة السراج فلم أر فيها قوله ممن هو عنده ومثله في الجوهرة وحينئذ فقوله أو كان يقدر على أخذه أي في حال إباقه قبل أن يأخذه أحد أما إذا أخذه أحد فلا يجوز لما علمته من تعليل الفتح السابق وقد صور المسألة في الفتح بما إذا كان ذلك الآخذ له معترفا بأخذه فافهم قوله ( وهل يصير قابضا الخ ) أي لو اشتراه من زعم أنه عنده هل يصير قابضا في الحال حتى لو رجع فوجده هلك بعد وقت البيع يتم القبض والبيع أم لا قوله ( إن قبضه ) أي قبض الآبق حين وجده لنفسه لا ليرده على سيده وهذا يغني عنه قوله أو قبضه ولم يشهد أي على أنه قبضه لسيده قوله ( نعم ) أي يصير قابضا لأن قبضه هذا قبض غصب وهو قبض ضمان كقبض البيع كما في الفتح قوله ( وأن أشهد لا الخ ) أي لا يصير قابضا لأن قبضه هذا قبض أمانة حتى لو هلك قبل أن يصل إلى سيده لا يضمنه فتح

Dio V05/P069–V05/P071İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P069–V05/P071)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فلا ينوب عن قبض الضمان ) أي عن قبض البيع فإنه مضمون بالثمن قال في الفتح فإن هلك قبل أن يرجع إليه انفسخ البيع ورجع بالثمن ا ه وأشار بهذا إلى ما في البحر عن الذخيرة إذا اشترى ما هو أمانة في يده من وديعة أو عارية لا يكون قابضا إلا إذا ذهب إلى العين إلى مكان يتمكن من قبضها فيصير الآن قابضا بالتخلية فإذا هلك بعده هلك من ماله وليس للبائع حبس العين بالثمن لأنه صار راضيا بقبض المشتري دلالة ا ه ملخصا قوله ( وإلا إذا أبق الخ ) عطف على قوله إلا ممن يزعم أن عنده قوله ذخيرة قال فيها والأصل أن الإباق إنما يمنع جواز البيع إذا كان التسليم محتاجا إليه بأن أبق من يد المالك ثم باعه المالك فأما إذا لم يكن محتاجا إليه كما في مسألتنا يجوز البيع ا ه قوله ( يتم البيع ) هو رواية عن أبي حنيفة ومحمد لقيام الملك والمالية في الآبق ولذا صح عتقه وبه أخذ الكرخي وجماعة من المشايخ حتى أجبر البائع على تسليمه لأن صحة البيع كانت موقوفة على القدرة على التسليم وقد وجدت قبل الفسخ بخلاف ما إذا رجع بعد أن فسخ القاضي البيع أو تخاصما فلا يعود صحيحا اتفاقا فتح قوله ( على القول بفساده ) قال في الفتح والحق أن الاختلاف فيه بناء على الإختلاف في أنه باطل أو فاسد وأنك علمت أن ارتفاع المفسد في الفاسد يرده صحيحا لأن البيع قائم مع الفساد ومع البطلان لم يكن قائما بصفة البطلان بل معدوما فوجه البطلان عدم قدرة التسليم ووجه الفساد قيام المالية والملك قوله ( ورجحه الكمال ) حيث قال والوجه عندي أن عدم القدرة على التسليم مفسد لا مبطل وأطال في تحقيقه قوله ( وهو الأظهر من الرواية ) قال في البحر وأولوا تلك الرواية بأن المراد منها انعقاد البيع بالتعاطي الآن ا ه قلت وهذا ينافي ما تقدم أول البيوع من أن البيع لا ينعقد بعد بيع باطل أو فاسد إلا بعد متاركة الأول قوله ( وبه كان يفتي البلخي ) الذي في الفتح وهو مختار مشايخ بلخ والثلجي وبالثاء والجيم ط قلت والأول هو أبو مطيع البلخي من أصحاب أبي حنيفة توفي سنة 197 والثاني هو محمد بن شجاع الثلجي من أصحاب الحسن بن زياد توفي وهو ساجد سنة 236 قوله ( ولو في وعاء ) أتى بلو إشارة إلى أنه غير قيد وما في البحر من أن الأولى تقييده بذلك لأن حكم اللبن في الضرع تقدم دفعه في النهر بأن الضرع خاص بذوات الأربع كالثدي للمرأة فالأولى عدم التقيد ليعم ما قبل الانفصال وما بعده قوله ( على الأظهر ) أي ظاهر الرواية وعن أبي يوسف جواز بيع لبن الأمة لجواز إيراد البيع على نفسها فكذا على جزئها قلنا الرق حل نفسها فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص بمحل تتحقق فيه القوة هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن فلا يكون محلا للعتق ولا للرق فكذا البيع وأشار إلى أنه لا يضمن متلفه لكونه ليس بمال وإلى أنه لا يحل التداوي به في العين الرمداء وفيه قولان قيل بالمنع وقيل بالجواز إذا علم فيه الشفاء كما في الفتح هنا مطلب في التداوي بلبن البنت للرمد قولان وقال في موضع آخر إن الطب يثبتون نفعا للبن البنت للعين وهي من أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمر واختار في النهاية والخانية الجواز إذا علم فيه الشفاء ولم يجد دواء غيره بحر وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامه في متفرقات البيوع وكذا في الحظر والإباحة قوله ( لنجاسة عينه ) أي عين الخنزير أي بجميع أجزائه وأورد في الفتح على هذا التعليل بين السرقين فإنه جائز للانتفاع به مع أنه نجس العين ا ه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فلا ينوب عن قبض الضمان ) أي عن قبض البيع فإنه مضمون بالثمن قال في الفتح فإن هلك قبل أن يرجع إليه انفسخ البيع ورجع بالثمن ا ه وأشار بهذا إلى ما في البحر عن الذخيرة إذا اشترى ما هو أمانة في يده من وديعة أو عارية لا يكون قابضا إلا إذا ذهب إلى العين إلى مكان يتمكن من قبضها فيصير الآن قابضا بالتخلية فإذا هلك بعده هلك من ماله وليس للبائع حبس العين بالثمن لأنه صار راضيا بقبض المشتري دلالة ا ه ملخصا قوله ( وإلا إذا أبق الخ ) عطف على قوله إلا ممن يزعم أن عنده قوله ذخيرة قال فيها والأصل أن الإباق إنما يمنع جواز البيع إذا كان التسليم محتاجا إليه بأن أبق من يد المالك ثم باعه المالك فأما إذا لم يكن محتاجا إليه كما في مسألتنا يجوز البيع ا ه قوله ( يتم البيع ) هو رواية عن أبي حنيفة ومحمد لقيام الملك والمالية في الآبق ولذا صح عتقه وبه أخذ الكرخي وجماعة من المشايخ حتى أجبر البائع على تسليمه لأن صحة البيع كانت موقوفة على القدرة على التسليم وقد وجدت قبل الفسخ بخلاف ما إذا رجع بعد أن فسخ القاضي البيع أو تخاصما فلا يعود صحيحا اتفاقا فتح قوله ( على القول بفساده ) قال في الفتح والحق أن الاختلاف فيه بناء على الإختلاف في أنه باطل أو فاسد وأنك علمت أن ارتفاع المفسد في الفاسد يرده صحيحا لأن البيع قائم مع الفساد ومع البطلان لم يكن قائما بصفة البطلان بل معدوما فوجه البطلان عدم قدرة التسليم ووجه الفساد قيام المالية والملك قوله ( ورجحه الكمال ) حيث قال والوجه عندي أن عدم القدرة على التسليم مفسد لا مبطل وأطال في تحقيقه قوله ( وهو الأظهر من الرواية ) قال في البحر وأولوا تلك الرواية بأن المراد منها انعقاد البيع بالتعاطي الآن ا ه قلت وهذا ينافي ما تقدم أول البيوع من أن البيع لا ينعقد بعد بيع باطل أو فاسد إلا بعد متاركة الأول قوله ( وبه كان يفتي البلخي ) الذي في الفتح وهو مختار مشايخ بلخ والثلجي وبالثاء والجيم ط قلت والأول هو أبو مطيع البلخي من أصحاب أبي حنيفة توفي سنة 197 والثاني هو محمد بن شجاع الثلجي من أصحاب الحسن بن زياد توفي وهو ساجد سنة 236 قوله ( ولو في وعاء ) أتى بلو إشارة إلى أنه غير قيد وما في البحر من أن الأولى تقييده بذلك لأن حكم اللبن في الضرع تقدم دفعه في النهر بأن الضرع خاص بذوات الأربع كالثدي للمرأة فالأولى عدم التقيد ليعم ما قبل الانفصال وما بعده قوله ( على الأظهر ) أي ظاهر الرواية وعن أبي يوسف جواز بيع لبن الأمة لجواز إيراد البيع على نفسها فكذا على جزئها قلنا الرق حل نفسها فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص بمحل تتحقق فيه القوة هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن فلا يكون محلا للعتق ولا للرق فكذا البيع وأشار إلى أنه لا يضمن متلفه لكونه ليس بمال وإلى أنه لا يحل التداوي به في العين الرمداء وفيه قولان قيل بالمنع وقيل بالجواز إذا علم فيه الشفاء كما في الفتح هنا مطلب في التداوي بلبن البنت للرمد قولان وقال في موضع آخر إن الطب يثبتون نفعا للبن البنت للعين وهي من أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمر واختار في النهاية والخانية الجواز إذا علم فيه الشفاء ولم يجد دواء غيره بحر وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامه في متفرقات البيوع وكذا في الحظر والإباحة قوله ( لنجاسة عينه ) أي عين الخنزير أي بجميع أجزائه وأورد في الفتح على هذا التعليل بين السرقين فإنه جائز للانتفاع به مع أنه نجس العين ا ه

Dio V05/P071–V05/P072İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P071–V05/P072)
Orijinal Metin (AR)

قال في النهر بل الصحيح عن الإمام أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكراهية ا ه أي مع أنه لا يجوز بيعها خالصة كما مر قوله ( فيبطل بيعه ) نقله في الشرنبلالية أيضا عن البرهان وفيه تورك على المصنف حيث عده في الفاسد لكن قد يقال إنه مال في الجملة حتى قال محمد بطهارته لضرورة الخرز به للنعال والأخفاف تأمل قوله ( لضرورة الخرز ) فإن في مبدأ شعره صلابة قدر أصبع وبعده لين يصلح لوصل الخيط به قهستاني ط قوله ( وكره البيع ) لأنه لا حاجة إليه للبائع زيلعي وظاهره أن البيع صحيح وفيه أن جواز إقدام المشتري على الشراء للضرورة لا يفيد صحة البيع كما لو اضطر إلى دفع الرشوة لإحياء حقه جاز له الدفع وحرم على القابض وكذا لو اضطر إلى شراء ماله من غاصب متغلب لا يفيد ذلك صحة البيع حتى لا يملك البائع الثمن فتأمل قوله فلا يطيب ثمنه مقتضى ما بحثناه أنه لا يملكه قوله ( على الصحيح ) أي عند أبي يوسف لأن حكم الضرورة لا يتعداها وهي في الخرز فتكون بالنسبة إليه فقط كذلك وما ذكر في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهم ينبغي أن يخرج على القول بطهارته في حقهم أما على قول أبي يوسف فلا وهو الوجه فإن الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلق بهم بحيث لا يقدرون على الامتناع منه ويجتمع في ثيابهم هذا المقدار فتح قوله ( خلافا لمحمد ) راجع إلى قوله ويفسد الماء أي فإنه لا يفسد عنده قال الزيلعي لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ا ه وهذا يفيد تقييد حل الانتفاع به بالضرورة ويفيد جواز بيعه ولذا قال في النهر وينبغي أن يطيب للبائع الثمن على قول محمد قوله ( قيل هذا ) أي الخلاف المذكور في نجاسته وطهارته وأشار بقيل إلى ضعفه إذ المنتوف يفسد الماء ولو من غير الخنزير لاتصال اللحم النجس بمحل النتف منه ولو قيل إن الخلاف في المجزوز أما المنتوف فغير طاهر لكان له وجه قوله ( وعن أبي يوسف الخ ) مقابل قول المتن وجاز الانتفاع به قال الزيلعي والأول هو الظاهر لأن الضرورة تبيح لحمه فالشعر أولى ا ه قوله ( لأنه نجس ) فيه أن النجاسة لا تنافي حل الانتفاع عند الضرورة كما علمت لكن علل الزيلعي للكراهة بأن الخرز يتأتى بغيره ومثله في الفتح وحيث تأتي بغيره فلا ضرورة فلا يحل الانتفاع بالنجس قال في الفتح إلا أن يقال ذلك فرد تحمل مشقة في خاصة نفسه فلا يجوز أن يلزم العموم حرجا مثله ا ه وحاصله أن تأتي الخرز بغيره من شخص حمل نفسه مشقة في ذلك لا تزول به ضرورة الاحتياج إليه من عامة الناس قوله ( ولعل هذا ) أي حل الانتفاع به لضرورة الخرز قوله ( أما في زماننا فلا حاجة إليه ) للاستغناء عنه بالمخارز والإبر قال في البحر ظاهر كلامهم منع الانتفاع به عند عدم الضرورة بأن أمكن الخرز بغيره ط قوله ( وجلد ميتة ) قيد بها لأنها لو كانت مذبوحة فباع لحمها أو جلدها جاز لأنه يطهر بالذكاة إلا الخنزير خانية قوله ( ولو بالعرض الخ ) أي أن بيعه فاسد لو بيع بالعرض وذكر في شرح المجمع قولين في فساد البيع وبطلانه قلت وما ذكره الشارح من التفصيل يصلح توفيقا بين القولين لكنه يتوقف على ثبوت كونه مالا في الجملة كالخمر والميتة لا بحتف أنفها مع أن الزيلعي علل عدم جواز بيعه بأن نجاسته من الرطوبة المتصلة به بأصل الخلقة فصار حكم الميتة زاد في الفتح فيكون نجس العين بخلاف الثوب أو الدهن المتنجس حيث جاز بيعه لعروض نجاسته وهذا يفيد بطلان بيعه مطلقا ولذا ذكر في الشرنبلالية عن البرهان أن الأظهر البطلان تأمل

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في النهر بل الصحيح عن الإمام أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكراهية ا ه أي مع أنه لا يجوز بيعها خالصة كما مر قوله ( فيبطل بيعه ) نقله في الشرنبلالية أيضا عن البرهان وفيه تورك على المصنف حيث عده في الفاسد لكن قد يقال إنه مال في الجملة حتى قال محمد بطهارته لضرورة الخرز به للنعال والأخفاف تأمل قوله ( لضرورة الخرز ) فإن في مبدأ شعره صلابة قدر أصبع وبعده لين يصلح لوصل الخيط به قهستاني ط قوله ( وكره البيع ) لأنه لا حاجة إليه للبائع زيلعي وظاهره أن البيع صحيح وفيه أن جواز إقدام المشتري على الشراء للضرورة لا يفيد صحة البيع كما لو اضطر إلى دفع الرشوة لإحياء حقه جاز له الدفع وحرم على القابض وكذا لو اضطر إلى شراء ماله من غاصب متغلب لا يفيد ذلك صحة البيع حتى لا يملك البائع الثمن فتأمل قوله فلا يطيب ثمنه مقتضى ما بحثناه أنه لا يملكه قوله ( على الصحيح ) أي عند أبي يوسف لأن حكم الضرورة لا يتعداها وهي في الخرز فتكون بالنسبة إليه فقط كذلك وما ذكر في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهم ينبغي أن يخرج على القول بطهارته في حقهم أما على قول أبي يوسف فلا وهو الوجه فإن الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلق بهم بحيث لا يقدرون على الامتناع منه ويجتمع في ثيابهم هذا المقدار فتح قوله ( خلافا لمحمد ) راجع إلى قوله ويفسد الماء أي فإنه لا يفسد عنده قال الزيلعي لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ا ه وهذا يفيد تقييد حل الانتفاع به بالضرورة ويفيد جواز بيعه ولذا قال في النهر وينبغي أن يطيب للبائع الثمن على قول محمد قوله ( قيل هذا ) أي الخلاف المذكور في نجاسته وطهارته وأشار بقيل إلى ضعفه إذ المنتوف يفسد الماء ولو من غير الخنزير لاتصال اللحم النجس بمحل النتف منه ولو قيل إن الخلاف في المجزوز أما المنتوف فغير طاهر لكان له وجه قوله ( وعن أبي يوسف الخ ) مقابل قول المتن وجاز الانتفاع به قال الزيلعي والأول هو الظاهر لأن الضرورة تبيح لحمه فالشعر أولى ا ه قوله ( لأنه نجس ) فيه أن النجاسة لا تنافي حل الانتفاع عند الضرورة كما علمت لكن علل الزيلعي للكراهة بأن الخرز يتأتى بغيره ومثله في الفتح وحيث تأتي بغيره فلا ضرورة فلا يحل الانتفاع بالنجس قال في الفتح إلا أن يقال ذلك فرد تحمل مشقة في خاصة نفسه فلا يجوز أن يلزم العموم حرجا مثله ا ه وحاصله أن تأتي الخرز بغيره من شخص حمل نفسه مشقة في ذلك لا تزول به ضرورة الاحتياج إليه من عامة الناس قوله ( ولعل هذا ) أي حل الانتفاع به لضرورة الخرز قوله ( أما في زماننا فلا حاجة إليه ) للاستغناء عنه بالمخارز والإبر قال في البحر ظاهر كلامهم منع الانتفاع به عند عدم الضرورة بأن أمكن الخرز بغيره ط قوله ( وجلد ميتة ) قيد بها لأنها لو كانت مذبوحة فباع لحمها أو جلدها جاز لأنه يطهر بالذكاة إلا الخنزير خانية قوله ( ولو بالعرض الخ ) أي أن بيعه فاسد لو بيع بالعرض وذكر في شرح المجمع قولين في فساد البيع وبطلانه قلت وما ذكره الشارح من التفصيل يصلح توفيقا بين القولين لكنه يتوقف على ثبوت كونه مالا في الجملة كالخمر والميتة لا بحتف أنفها مع أن الزيلعي علل عدم جواز بيعه بأن نجاسته من الرطوبة المتصلة به بأصل الخلقة فصار حكم الميتة زاد في الفتح فيكون نجس العين بخلاف الثوب أو الدهن المتنجس حيث جاز بيعه لعروض نجاسته وهذا يفيد بطلان بيعه مطلقا ولذا ذكر في الشرنبلالية عن البرهان أن الأظهر البطلان تأمل

%0
10 Bölüm
İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) · 243 · Qur'an & Sunnah