Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Dio V05/P072–V05/P073İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P072–V05/P073)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( اعتمادا على ما سبق ) أي في قول المصنف تبعا للدرر وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير وميتة تمت حتف أنفها بالثمن قوله ( إلا جلد إنسان الخ ) فلا يباع وإن دبغ لكرامته وفي الباقي لإهانته ولعدم عمل الدباغة فيه كما مر في محله قوله ( وينتفع به ) أي بالجلد بعد دبغه قوله ( ولو جلد مأكول على الصحيح ) وقال بعضهم يجوز أكله لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة أما جلد غير المأكول كالحمار لا يجوز أكله إجماعا لأن الدبغ فيه ليس بأقوى من الذكاة وذكاته لا تبيحه فكذا دبغه أفاده المصنف ط قوله ( ونجيز بيع الدهن المتنجس ) عبارة المجمع النجس لكن مراده المتنجس أي ما عرضت له النجاسة وأشار بالفعل المضارع المسند لضمير الجماعة إلى خلاف الشافعي كما هو اصطلاحه قوله ( في غير الأكل ) كالاستصباح والدباغة وغيرهما ابن مالك وقيدوا الاستصباح بغير المسجد قوله ( بخلاف الودك ) أي دهن الميتة لأنه جزؤها فلا يكون مالا ابن ملك أي فلا يجوز بيعه اتفاقا وكذا الانتفاع به لحديث البخاري إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام الحديث قوله ( كعصبها وصوفها ) أدخلت الكاف عظمها وشعرها وريشها ومنقارها وظلفها ومنقارها وحافرها فإن هذه الأشياء طاهرة لا تحلها الحياة فلا يحلها الموت ويجوز بيع عظم الفيل والانتفاع به في الحمل والركوب والمقاتلة منح ملخصا ط قوله ( وفسد شراء ما باع الخ ) أي لو باع شيئا وقبضه المشتري ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن الأول لا يجوز زيلعي أي سواء كان الثمن الأول حالا أو مؤجلا هداية وقيد بقوله وقبضه لأن بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ولو من بائعه كما سيأتي في بابه والمقصود بيان الفساد بالشراء بالأقل من الثمن الأول قال في البحر وشمل شراء الكل أو البعض قوله ( بنفسه أو بوكيله ) تنازع فيه كل من شراء وباع قال في البحر وأطلق فيما باع فشمل ما باعه بنفسه أو وكيله وما باعه شيئا أصالة بنفسه أو وكيله أو وكالة عن غيره ليس له شراؤه بالأقل لا لنفسه ولا لغيره لأن بيع وكيله بإذنه كبيعه بنفسه والوكيل بالبيع أصيل في حق الحقوق فلا يصح شراؤه لنفسه لأنه شراء البائع من وجه ولا لغيره لأن الشراء واقع له من حيث الحقوق فكان هذا شراء ما باع لنفسه من وجه كذا يفاد من الزيلعي أيضا قوله ( من الذي اشتراه ) متعلق بشراء وخرج به ما لو باعه المشتري لرجل أو وهبه له أو أوصى له به ثم اشتراه البائع الأول من ذلك الرجل فإنه يجوز لأن اختلاف سبب الملك كاختلاف العين زيلعي ولو خرج عن ملك المشتري ثم عاد إليه بحكم ملك جديد كإقالة أو شراء أو وهبة أو إرث فشراء البائع منه بالأقل جائز لا إن عاد إليه بما هو فسخ بخيار رؤية أو شرط قبل القبض أو بعده بحر عن السراج قوله ( ولو حكما ) تعميم لقوله من الذي اشتراه قوله ( كوارثه ) أي وارث المشتري أي فلو اشترى من وارث مشتريه بأقل مما اشترى به الموروث لم يجز لقيام الوارث مقام المورث بخلاف ما إذا اشترى وارث البائع بأقل مما باع به مورثه فإنه يجوز إن كان ممن تجوز شهادته له والفرق أن وارث البائع إنما يقوم مقامه فيما يورث وهذا مما لا يورث ووارث المشتري قام مقامه في ملك العين أفاده في البحر قوله ( بالأقل من قدر الثمن ) الأول وكالقدر الوصف كما لو باع بألف إلى سنة فاشتراه به إلى سنتين بحر قوله ( قبل نقد كل الثمن الأول ) قيد به لأن بعده لا فساد ولا يجوز قبل النقد وإن بقي درهم

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( اعتمادا على ما سبق ) أي في قول المصنف تبعا للدرر وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير وميتة تمت حتف أنفها بالثمن قوله ( إلا جلد إنسان الخ ) فلا يباع وإن دبغ لكرامته وفي الباقي لإهانته ولعدم عمل الدباغة فيه كما مر في محله قوله ( وينتفع به ) أي بالجلد بعد دبغه قوله ( ولو جلد مأكول على الصحيح ) وقال بعضهم يجوز أكله لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة أما جلد غير المأكول كالحمار لا يجوز أكله إجماعا لأن الدبغ فيه ليس بأقوى من الذكاة وذكاته لا تبيحه فكذا دبغه أفاده المصنف ط قوله ( ونجيز بيع الدهن المتنجس ) عبارة المجمع النجس لكن مراده المتنجس أي ما عرضت له النجاسة وأشار بالفعل المضارع المسند لضمير الجماعة إلى خلاف الشافعي كما هو اصطلاحه قوله ( في غير الأكل ) كالاستصباح والدباغة وغيرهما ابن مالك وقيدوا الاستصباح بغير المسجد قوله ( بخلاف الودك ) أي دهن الميتة لأنه جزؤها فلا يكون مالا ابن ملك أي فلا يجوز بيعه اتفاقا وكذا الانتفاع به لحديث البخاري إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام الحديث قوله ( كعصبها وصوفها ) أدخلت الكاف عظمها وشعرها وريشها ومنقارها وظلفها ومنقارها وحافرها فإن هذه الأشياء طاهرة لا تحلها الحياة فلا يحلها الموت ويجوز بيع عظم الفيل والانتفاع به في الحمل والركوب والمقاتلة منح ملخصا ط قوله ( وفسد شراء ما باع الخ ) أي لو باع شيئا وقبضه المشتري ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن الأول لا يجوز زيلعي أي سواء كان الثمن الأول حالا أو مؤجلا هداية وقيد بقوله وقبضه لأن بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ولو من بائعه كما سيأتي في بابه والمقصود بيان الفساد بالشراء بالأقل من الثمن الأول قال في البحر وشمل شراء الكل أو البعض قوله ( بنفسه أو بوكيله ) تنازع فيه كل من شراء وباع قال في البحر وأطلق فيما باع فشمل ما باعه بنفسه أو وكيله وما باعه شيئا أصالة بنفسه أو وكيله أو وكالة عن غيره ليس له شراؤه بالأقل لا لنفسه ولا لغيره لأن بيع وكيله بإذنه كبيعه بنفسه والوكيل بالبيع أصيل في حق الحقوق فلا يصح شراؤه لنفسه لأنه شراء البائع من وجه ولا لغيره لأن الشراء واقع له من حيث الحقوق فكان هذا شراء ما باع لنفسه من وجه كذا يفاد من الزيلعي أيضا قوله ( من الذي اشتراه ) متعلق بشراء وخرج به ما لو باعه المشتري لرجل أو وهبه له أو أوصى له به ثم اشتراه البائع الأول من ذلك الرجل فإنه يجوز لأن اختلاف سبب الملك كاختلاف العين زيلعي ولو خرج عن ملك المشتري ثم عاد إليه بحكم ملك جديد كإقالة أو شراء أو وهبة أو إرث فشراء البائع منه بالأقل جائز لا إن عاد إليه بما هو فسخ بخيار رؤية أو شرط قبل القبض أو بعده بحر عن السراج قوله ( ولو حكما ) تعميم لقوله من الذي اشتراه قوله ( كوارثه ) أي وارث المشتري أي فلو اشترى من وارث مشتريه بأقل مما اشترى به الموروث لم يجز لقيام الوارث مقام المورث بخلاف ما إذا اشترى وارث البائع بأقل مما باع به مورثه فإنه يجوز إن كان ممن تجوز شهادته له والفرق أن وارث البائع إنما يقوم مقامه فيما يورث وهذا مما لا يورث ووارث المشتري قام مقامه في ملك العين أفاده في البحر قوله ( بالأقل من قدر الثمن ) الأول وكالقدر الوصف كما لو باع بألف إلى سنة فاشتراه به إلى سنتين بحر قوله ( قبل نقد كل الثمن الأول ) قيد به لأن بعده لا فساد ولا يجوز قبل النقد وإن بقي درهم

Dio V05/P073–V05/P074İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P073–V05/P074)
Orijinal Metin (AR)

وفي القنية لو قبض نصف الثمن ثم اشترى النصف بأقل من نصف الثمن لم يجز بحر قلت وبه يظهر أن إدخال الشارح لفظة كل لا محل له لأنه يفهم أن قبل نقد البعض لا يفسد وهو خلاف الواقع والحاصل أن نقد كل الثمن شرط لصحة الشراء لا لفساده لأنه يفسد قبل نقد الكل أو البعض فتأمل قوله ( وإن رخص السعر ) لأن تغير السعر غير معتبر في حق الأحكام مما في حق الغاصب وغيره فعاد إليه المبيع كما خرج عن ملكه فيظهر الربح زيلعي قوله ( للربا ) علة لقوله لم يجز أي لأن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج عن ملكه وصار بعض الثمن قصاصا ببعض بقي له عليه فضل بلا عوض فكان ذلك ربح ما لم يضمن وهو حرام بالنص زيلعي قوله ( كابنه وأبيه ) وكعبده ومكاتبه لأن شراء هؤلاء كشراء البائع بنفسه لاتصال منافع المال بينهم وهو نظير الوكيل في البيع إذا عقد مع هؤلاء زيلعي أي نظير ما لو باع الوكيل من ابنه نحوه ثم لا يخفى أن المراد شراء هؤلاء بالأقل لأنفسهم أما لو اشتروا بالوكالة عن البائع لا يجوز ولو كانوا أجانب عنه كما مر في قول المصنف أو بوكيله قوله ( في غير عبده ومكاتبه ) فشراؤهما متفق على عدم جوازه قال الزيلعي لأن كسب العبد لسيده وله في كسب مكاتبه حق الملك فكان تصرفه كتصرفه قوله ( جاز مطلقا ) أي سواء كان الثمن الثاني أقل من الأول أو لا لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس ا ه منح ولأن المبيع لو انتقص يكون النقصان من الثمن في مقابلة ما نقص من العين سواء كان النقصان من الثمن بقدر ما نقص منها أو بأكثر منه بحر عن الفتح قوله ( كما لو شراه الخ ) تشبيه في الجواز مع قطع النظر عن قوله مطلقا قوله ( بأزيد أو بعد النقد ) ومثل الأزيد المساوي كما في الزيلعي وهذا قول المصنف بالأقل قبل نقد الثمن الدراهم والدنانير جنس واحد في مسائل قوله ( والدراهم والدنانير جنس واحد ) حتى لو كان العقد الأول بالدراهم فاشتراه بالدنانير وقيمتها أقل من الثمن الأول لم يجز استحسانا لأنهما جنسان صورة وجنس واحد معنى لأن المقصود بهما واحد وهو الثمينة فبالنظر إلى الأول يصح وبالنظر إلى الثاني لا يصح فغلبنا المحرم على المبيح زيلعي ملخصا قوله ( في ثمان مسائل ) الذي في المنح عن العمادية أن المسائل سبع غير الأربعة المزيدة ا ه ح وزاد الشارح مسألة المضاربة ابتداء قوله ( منها هنا ) من اسم بمعنى بعض مبتدأ مضاف إلى الضمير وهنا اسم مكان مجازي مبني على السكون لتضمنه معنى الإشارة في محل نصب بمحذوف خبر المبتدأ لا يصح جعل منها خبرا عن هنا لأنه لتضمنه معنى غير مستقل لا يصح الابتداء به ولو قال منها ما هنا لكان أولى ا ه ح قلت ما ذكره من عدم صحة الابتداء بهنا صحيح لكن علته أنه من الظروف التي لا تتصرف كما في المغني لا ما ذكره وإلا لزم لا يصح الابتداء بأسماء الإشارة كلها فافهم قوله ( وفي قضاء دين ) صورته عليه دين دراهم وقد امتنع من القضاء فوقع من ماله في يد القاضي دنانير كان له أن يصرفها بالدراهم حتى يقضي غريمه ولا يفعل ذلك في غير الدنانير عند الإمام وعندهما غير الدنانير كذلك ط قوله ( وشفعة ) صورته أخبر الشفيع أن المشتري اشترى الدار بألف درهم فسلم الشفيع الشفعة ثم تبين أنه قد اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم أو أكثر ليس له طلبها وسقطت بالتسليم الأول ط قوله ( وإكراه ) كما لو أكره على بيع عبده بألف درهم فباعه بخمسين دينارا قيمتها ألف درهم كان البيع على حكم الإكراه لا لو باعه بكيلي أو وزني أو عرض والقيمة كذلك

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي القنية لو قبض نصف الثمن ثم اشترى النصف بأقل من نصف الثمن لم يجز بحر قلت وبه يظهر أن إدخال الشارح لفظة كل لا محل له لأنه يفهم أن قبل نقد البعض لا يفسد وهو خلاف الواقع والحاصل أن نقد كل الثمن شرط لصحة الشراء لا لفساده لأنه يفسد قبل نقد الكل أو البعض فتأمل قوله ( وإن رخص السعر ) لأن تغير السعر غير معتبر في حق الأحكام مما في حق الغاصب وغيره فعاد إليه المبيع كما خرج عن ملكه فيظهر الربح زيلعي قوله ( للربا ) علة لقوله لم يجز أي لأن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج عن ملكه وصار بعض الثمن قصاصا ببعض بقي له عليه فضل بلا عوض فكان ذلك ربح ما لم يضمن وهو حرام بالنص زيلعي قوله ( كابنه وأبيه ) وكعبده ومكاتبه لأن شراء هؤلاء كشراء البائع بنفسه لاتصال منافع المال بينهم وهو نظير الوكيل في البيع إذا عقد مع هؤلاء زيلعي أي نظير ما لو باع الوكيل من ابنه نحوه ثم لا يخفى أن المراد شراء هؤلاء بالأقل لأنفسهم أما لو اشتروا بالوكالة عن البائع لا يجوز ولو كانوا أجانب عنه كما مر في قول المصنف أو بوكيله قوله ( في غير عبده ومكاتبه ) فشراؤهما متفق على عدم جوازه قال الزيلعي لأن كسب العبد لسيده وله في كسب مكاتبه حق الملك فكان تصرفه كتصرفه قوله ( جاز مطلقا ) أي سواء كان الثمن الثاني أقل من الأول أو لا لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس ا ه منح ولأن المبيع لو انتقص يكون النقصان من الثمن في مقابلة ما نقص من العين سواء كان النقصان من الثمن بقدر ما نقص منها أو بأكثر منه بحر عن الفتح قوله ( كما لو شراه الخ ) تشبيه في الجواز مع قطع النظر عن قوله مطلقا قوله ( بأزيد أو بعد النقد ) ومثل الأزيد المساوي كما في الزيلعي وهذا قول المصنف بالأقل قبل نقد الثمن الدراهم والدنانير جنس واحد في مسائل قوله ( والدراهم والدنانير جنس واحد ) حتى لو كان العقد الأول بالدراهم فاشتراه بالدنانير وقيمتها أقل من الثمن الأول لم يجز استحسانا لأنهما جنسان صورة وجنس واحد معنى لأن المقصود بهما واحد وهو الثمينة فبالنظر إلى الأول يصح وبالنظر إلى الثاني لا يصح فغلبنا المحرم على المبيح زيلعي ملخصا قوله ( في ثمان مسائل ) الذي في المنح عن العمادية أن المسائل سبع غير الأربعة المزيدة ا ه ح وزاد الشارح مسألة المضاربة ابتداء قوله ( منها هنا ) من اسم بمعنى بعض مبتدأ مضاف إلى الضمير وهنا اسم مكان مجازي مبني على السكون لتضمنه معنى الإشارة في محل نصب بمحذوف خبر المبتدأ لا يصح جعل منها خبرا عن هنا لأنه لتضمنه معنى غير مستقل لا يصح الابتداء به ولو قال منها ما هنا لكان أولى ا ه ح قلت ما ذكره من عدم صحة الابتداء بهنا صحيح لكن علته أنه من الظروف التي لا تتصرف كما في المغني لا ما ذكره وإلا لزم لا يصح الابتداء بأسماء الإشارة كلها فافهم قوله ( وفي قضاء دين ) صورته عليه دين دراهم وقد امتنع من القضاء فوقع من ماله في يد القاضي دنانير كان له أن يصرفها بالدراهم حتى يقضي غريمه ولا يفعل ذلك في غير الدنانير عند الإمام وعندهما غير الدنانير كذلك ط قوله ( وشفعة ) صورته أخبر الشفيع أن المشتري اشترى الدار بألف درهم فسلم الشفيع الشفعة ثم تبين أنه قد اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم أو أكثر ليس له طلبها وسقطت بالتسليم الأول ط قوله ( وإكراه ) كما لو أكره على بيع عبده بألف درهم فباعه بخمسين دينارا قيمتها ألف درهم كان البيع على حكم الإكراه لا لو باعه بكيلي أو وزني أو عرض والقيمة كذلك

Dio V05/P074–V05/P076İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P074–V05/P076)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء ) لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية وإنما ذكر صورتين في المضاربة إحداهما ما إذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال أو عزل المضارب عن المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب أن يشتري بها شيئا ولكن يصرف الدنانير بالدراهم ولو كان ما في يده عروض أو مكيل أو موزون له أن يحوله إلى رأس المال ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن يشتري بها إلا الدراهم ثانيهما لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشترى متاعا بكيلي أو وزني لزمه ولو اشترى بالدنانير فهو على المضاربة استحسانا عندهما ا ه ملخصا فالصورة الأولى تصلح مثالا للانتهاء والثانية للبقاء لكن لم يظهر لي كون الأولى مما نحن فيه إذا لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا ما كان يلزمه أن يصرف الدنانير بالدراهم تأمل ثم رأيت الشارح في باب المضاربة جعلهما جنسين في هذه المسألة وهذا عين ما فهمته ولله تعالى الحمد أما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح وقال ط صورته عقد معه المضاربة على ألف دينار وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك الدنانير صحت المضاربة والربح على ما شرطا أو لا كذا ظهر لي قوله ( وامتناع مرابحة ) صورته اشترى ثوبا بعشرة دراهم وباعه مرابحة باثني عشر درهما ثم اشتراه أيضا بدنانير لا يبيعه مرابحة لأنه يحتاج إلى أن يحط من الدنانير ربحه وهو درهمان في قول الإمام ولا يدرك ذلك إلا بالحزر والظن ولو اشتراه بغير ذلك من الكيلي أو الوزني أو العروض باعه مرابحة على الثمن الثاني ا ه قوله ولا يدرك الخ أي لأنه يحتاج إلى تقويم الدنانير بالدراهم وهو مجرد ظن ومبنى المرابحة كالتولية والوضيعة على اليقين بما قام عليه لتنتفي شبهة ا ه ح قوله ( ويزاد زكاة ) فإنه يضم أحد الجنسين إلى الآخر ويكمل به النصاب ويخرج زكاة أحد الجنسين من الآخر ط قوله ( وشركات ) أي إذا كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير فإنها تنعقد شركة العنان بينهما ط قوله ( وقيم المتلفات ) يعني أن المقوم إن شاء قوم بدراهم وإن شاء قوم بدنانير ولا يتعين أحد الجنسين ط قوله ( وأروش جنايات ) كالموضحة يجب فيها نصف عشر الدية وفي الهاشمة العشر وفي المنقلة عشر ونصف عشر وفي الجائفة ثلث الدية والدية إما ألف دينار وعشرة آلاف درهم من الورق فيجوز التقدير في هذه الأشياء من أي الجنسين ط قوله ( وفي الخلاصة ) الخ لا محل لهذه الجملة هنا وستأتي بعينها في محلها وهو فصل التصرف في المبيع والثمن عقب باب المرابحة ح قوله ( كل عوض الخ ) كالمنقول إذا اشتراه لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه بالبيع بخلاف ما إذا أعتقه أو دبره أو وهبه أو تصدق به أو أقرضه من غير بائعه فإنه يصح على ما سيأتي وقوله ( ينفسخ ) أي العقد بهلاكه أي هلاك العوض والجملة صفة عقد قال ط أخرج به الثمن فإنه يجوز التصرف فيه بهبة أو بيع أو غيرهما قبل قبضه سواء تعين بالتعيين كمكيل أو لا كنقود لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه لأن الأصل وهو المبيع موجود ويأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في محله قوله ( وصح البيع فيما ضم إليه ) أي إلى شراء ما باعه بأقل قبل نقد الثمن منح قوله ( ثم اشتراه مع شيء آخر بعشرة ) وكذا لو اشتراهما بخمسة عشر كما في النهر والفتح ويظهر منه أنه لو اشتراهما بخمسة مثلا أي بأقل من الثمن الأول فهو كذلك بالأولى فافهم قوله ( لأنه طارىء ) لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري زيلعي قوله ( ولمكان الاجتهاد ) أي فكان الفساد فيما بيع أو لا ضعيفا لاختلاف العلماء فيه فلا يسري كما إذا اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر لا يفسد في الآخر لذلك بخلاف الجمع بين حر وعبد وتمامه في الفتح

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء ) لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية وإنما ذكر صورتين في المضاربة إحداهما ما إذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال أو عزل المضارب عن المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب أن يشتري بها شيئا ولكن يصرف الدنانير بالدراهم ولو كان ما في يده عروض أو مكيل أو موزون له أن يحوله إلى رأس المال ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن يشتري بها إلا الدراهم ثانيهما لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشترى متاعا بكيلي أو وزني لزمه ولو اشترى بالدنانير فهو على المضاربة استحسانا عندهما ا ه ملخصا فالصورة الأولى تصلح مثالا للانتهاء والثانية للبقاء لكن لم يظهر لي كون الأولى مما نحن فيه إذا لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا ما كان يلزمه أن يصرف الدنانير بالدراهم تأمل ثم رأيت الشارح في باب المضاربة جعلهما جنسين في هذه المسألة وهذا عين ما فهمته ولله تعالى الحمد أما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح وقال ط صورته عقد معه المضاربة على ألف دينار وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك الدنانير صحت المضاربة والربح على ما شرطا أو لا كذا ظهر لي قوله ( وامتناع مرابحة ) صورته اشترى ثوبا بعشرة دراهم وباعه مرابحة باثني عشر درهما ثم اشتراه أيضا بدنانير لا يبيعه مرابحة لأنه يحتاج إلى أن يحط من الدنانير ربحه وهو درهمان في قول الإمام ولا يدرك ذلك إلا بالحزر والظن ولو اشتراه بغير ذلك من الكيلي أو الوزني أو العروض باعه مرابحة على الثمن الثاني ا ه قوله ولا يدرك الخ أي لأنه يحتاج إلى تقويم الدنانير بالدراهم وهو مجرد ظن ومبنى المرابحة كالتولية والوضيعة على اليقين بما قام عليه لتنتفي شبهة ا ه ح قوله ( ويزاد زكاة ) فإنه يضم أحد الجنسين إلى الآخر ويكمل به النصاب ويخرج زكاة أحد الجنسين من الآخر ط قوله ( وشركات ) أي إذا كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير فإنها تنعقد شركة العنان بينهما ط قوله ( وقيم المتلفات ) يعني أن المقوم إن شاء قوم بدراهم وإن شاء قوم بدنانير ولا يتعين أحد الجنسين ط قوله ( وأروش جنايات ) كالموضحة يجب فيها نصف عشر الدية وفي الهاشمة العشر وفي المنقلة عشر ونصف عشر وفي الجائفة ثلث الدية والدية إما ألف دينار وعشرة آلاف درهم من الورق فيجوز التقدير في هذه الأشياء من أي الجنسين ط قوله ( وفي الخلاصة ) الخ لا محل لهذه الجملة هنا وستأتي بعينها في محلها وهو فصل التصرف في المبيع والثمن عقب باب المرابحة ح قوله ( كل عوض الخ ) كالمنقول إذا اشتراه لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه بالبيع بخلاف ما إذا أعتقه أو دبره أو وهبه أو تصدق به أو أقرضه من غير بائعه فإنه يصح على ما سيأتي وقوله ( ينفسخ ) أي العقد بهلاكه أي هلاك العوض والجملة صفة عقد قال ط أخرج به الثمن فإنه يجوز التصرف فيه بهبة أو بيع أو غيرهما قبل قبضه سواء تعين بالتعيين كمكيل أو لا كنقود لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه لأن الأصل وهو المبيع موجود ويأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في محله قوله ( وصح البيع فيما ضم إليه ) أي إلى شراء ما باعه بأقل قبل نقد الثمن منح قوله ( ثم اشتراه مع شيء آخر بعشرة ) وكذا لو اشتراهما بخمسة عشر كما في النهر والفتح ويظهر منه أنه لو اشتراهما بخمسة مثلا أي بأقل من الثمن الأول فهو كذلك بالأولى فافهم قوله ( لأنه طارىء ) لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري زيلعي قوله ( ولمكان الاجتهاد ) أي فكان الفساد فيما بيع أو لا ضعيفا لاختلاف العلماء فيه فلا يسري كما إذا اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر لا يفسد في الآخر لذلك بخلاف الجمع بين حر وعبد وتمامه في الفتح

Dio V05/P076–V05/P077İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P076–V05/P077)
Orijinal Metin (AR)

لأنه إنما منع في الأول باعتبار شبهة الربا فلو اعتبرت في المضموم لكان اعتبار الشبهة الشبهة وهي غير معتبرة درر قوله ( لأن مقتضي العقد الخ ) أي وهذا الشرط ليس مقتضي العقد فيفسد به لأن فيه نفعا لأحد العاقدين لأنه قد يكون أكثر مما شرط أو أقل قال ط والحيلة في جوازه أن لا يعقد العقد إلا بعد وزنه تحريا للصحة فيقول بعد الوزن بعتك ما في هذا الظرف بكذا ويقول الآخر قبلت فيكون هذا من بيع الجزاف وهو صحيح حموي عن شرح ابن الشلبي قوله ( فإنه يجوز ) فلو باع المشتري السلعة قبل أن يزن الظرف عن أبي حنيفة لا يجوز بيع المشتري وقال أبو يوسف يجوز خانية قوله ( كما لو عرف قدر وزنه ) ببناء عرف للمجهول أي لو عرفاه وشرطا طرح قدره فإنه مقتضى العقد فيجوز قوله ( وقدره ) الواو بمعنى أو ط قوله ( لأنه قابض أو منكر ) لف ونشر مرتب قال في البحر لأنه إن اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول للقابض ضمينا كان أو أمينا وإن اعتبر اختلافا في الزيت فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول للمشتري لأنه ينكر الزيادة وإذا برهن البائع قبلت بينته وأورد عليه مسألتان إحداهما لو باع عبدين ومات أحدهما عند المشتري وجاء بالآخر يرده بعيب واختلفا في قيمة الميت فالقول للبائع والثانية أن الاختلاف في الثمن يوجب التحالف وأجيب عن الأول بأن القول فيه للبائع لإنكاره الزيادة أيضا وعن الثاني بأن التحالف عن خلاف القياس عند الاختلاف في الثمن قصدا وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المقبوض أهو هذا أو لا فلا يوجب التحالف كذا في الفتح والزق بالكسر الظرف مطلب في بيع الطريق قوله ( وصح بيع الطريق ) ذكر في الهداية أنه يحتمل بيع رقبة الطريق وبيع حق المرور وفي الثاني روايتان ا ه ولما ذكر المصنف الثاني فيما يأتي علم أن مراده هنا الأول ثم في الدرر عن التتارخانية الطرق ثلاثة طريق إلى الطريق الأعظم وطريق إلى سكة غير نافذة وطريق خاص في ملك إنسان فالأخير لا يدخل في البيع بلا ذكره أو ذكر الحقوق أو المرافق والأولان يدخلان بلا ذكر ا ه ملخصا وحاصله لو باع دارا مثلا دخل فيهما الأولان تبعا بلا ذكر بخلاف الثالث والظاهر أن المراد هنا هو الثالث وقد علمت أيضا أن المراد بيع رقبة الطريق لا حق المرور لأن الثاني يأتي في كلام المصنف فإذا كانت داره داخل دار رجل وكان له طريق في دار ذلك الرجل إلى داره فإما أن يكون له فيها حق المرور فقط وإما أن يكون له رقبة الطريق فإذا باع رقبة الطريق صح فإن حد فظاهر وإلا فله بقدر عرض باب الدار العظمى كما يأتي والفرق بين هذا الطريق والطريق الثاني وهو ما يكون في سكة غير نافذة إن هذا ملك للبائع وحده ولذا سمي خاصا بخلاف الثاني فإنه مشترك بين جميع أهل السكة وفيه أيضا حق للعامة كما يأتي بيانه قريبا وقد اشتبه ذلك على الشرنبلالي فراجعه يظهر لك ما فيه بعد فهمك ما قررناه والحمد لله قوله ( وفي الشرنبلالية عن الخانية لا يصح ) نقل في الشرنبلالية عن الخانية الصحة عن مشايخ بلخ فما هنا بناء عليه ا ه ح قلت عبارة الشرنبلالية هكذا قوله وصح بيع الطريق يخالفه ما قال في الخانية ولا يجوز بيع مسيل الماءوهبته ولا بيع الطريق بدون الأرض وكذلك بيع الشرب وقال مشايخ بلخ جائز ويخالفه أيضا قوله الآتي في رواية الزيادات ا ه كلام الشرنبلالية والمتبادر من قول الخانية وقال مشايخ بلخ جائز أن خلافهم في بيع الشرب أي بدون أرض لا في جميع المسائل المذكورة بدليل فصله بقوله وكذلك الخ وقد ذكر في الدرر خلافهم في مسألة الشرب فقط ولم أر من ذكر خلافهم في بيع المسيل والطريق فافهم

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لأنه إنما منع في الأول باعتبار شبهة الربا فلو اعتبرت في المضموم لكان اعتبار الشبهة الشبهة وهي غير معتبرة درر قوله ( لأن مقتضي العقد الخ ) أي وهذا الشرط ليس مقتضي العقد فيفسد به لأن فيه نفعا لأحد العاقدين لأنه قد يكون أكثر مما شرط أو أقل قال ط والحيلة في جوازه أن لا يعقد العقد إلا بعد وزنه تحريا للصحة فيقول بعد الوزن بعتك ما في هذا الظرف بكذا ويقول الآخر قبلت فيكون هذا من بيع الجزاف وهو صحيح حموي عن شرح ابن الشلبي قوله ( فإنه يجوز ) فلو باع المشتري السلعة قبل أن يزن الظرف عن أبي حنيفة لا يجوز بيع المشتري وقال أبو يوسف يجوز خانية قوله ( كما لو عرف قدر وزنه ) ببناء عرف للمجهول أي لو عرفاه وشرطا طرح قدره فإنه مقتضى العقد فيجوز قوله ( وقدره ) الواو بمعنى أو ط قوله ( لأنه قابض أو منكر ) لف ونشر مرتب قال في البحر لأنه إن اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول للقابض ضمينا كان أو أمينا وإن اعتبر اختلافا في الزيت فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول للمشتري لأنه ينكر الزيادة وإذا برهن البائع قبلت بينته وأورد عليه مسألتان إحداهما لو باع عبدين ومات أحدهما عند المشتري وجاء بالآخر يرده بعيب واختلفا في قيمة الميت فالقول للبائع والثانية أن الاختلاف في الثمن يوجب التحالف وأجيب عن الأول بأن القول فيه للبائع لإنكاره الزيادة أيضا وعن الثاني بأن التحالف عن خلاف القياس عند الاختلاف في الثمن قصدا وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المقبوض أهو هذا أو لا فلا يوجب التحالف كذا في الفتح والزق بالكسر الظرف مطلب في بيع الطريق قوله ( وصح بيع الطريق ) ذكر في الهداية أنه يحتمل بيع رقبة الطريق وبيع حق المرور وفي الثاني روايتان ا ه ولما ذكر المصنف الثاني فيما يأتي علم أن مراده هنا الأول ثم في الدرر عن التتارخانية الطرق ثلاثة طريق إلى الطريق الأعظم وطريق إلى سكة غير نافذة وطريق خاص في ملك إنسان فالأخير لا يدخل في البيع بلا ذكره أو ذكر الحقوق أو المرافق والأولان يدخلان بلا ذكر ا ه ملخصا وحاصله لو باع دارا مثلا دخل فيهما الأولان تبعا بلا ذكر بخلاف الثالث والظاهر أن المراد هنا هو الثالث وقد علمت أيضا أن المراد بيع رقبة الطريق لا حق المرور لأن الثاني يأتي في كلام المصنف فإذا كانت داره داخل دار رجل وكان له طريق في دار ذلك الرجل إلى داره فإما أن يكون له فيها حق المرور فقط وإما أن يكون له رقبة الطريق فإذا باع رقبة الطريق صح فإن حد فظاهر وإلا فله بقدر عرض باب الدار العظمى كما يأتي والفرق بين هذا الطريق والطريق الثاني وهو ما يكون في سكة غير نافذة إن هذا ملك للبائع وحده ولذا سمي خاصا بخلاف الثاني فإنه مشترك بين جميع أهل السكة وفيه أيضا حق للعامة كما يأتي بيانه قريبا وقد اشتبه ذلك على الشرنبلالي فراجعه يظهر لك ما فيه بعد فهمك ما قررناه والحمد لله قوله ( وفي الشرنبلالية عن الخانية لا يصح ) نقل في الشرنبلالية عن الخانية الصحة عن مشايخ بلخ فما هنا بناء عليه ا ه ح قلت عبارة الشرنبلالية هكذا قوله وصح بيع الطريق يخالفه ما قال في الخانية ولا يجوز بيع مسيل الماءوهبته ولا بيع الطريق بدون الأرض وكذلك بيع الشرب وقال مشايخ بلخ جائز ويخالفه أيضا قوله الآتي في رواية الزيادات ا ه كلام الشرنبلالية والمتبادر من قول الخانية وقال مشايخ بلخ جائز أن خلافهم في بيع الشرب أي بدون أرض لا في جميع المسائل المذكورة بدليل فصله بقوله وكذلك الخ وقد ذكر في الدرر خلافهم في مسألة الشرب فقط ولم أر من ذكر خلافهم في بيع المسيل والطريق فافهم

Dio V05/P077–V05/P078İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P077–V05/P078)
Orijinal Metin (AR)

ثم اعلم أن ما ادعاه في الشرنبلالية من المخالفة غير مسلم لأن قول المصنف وصح بيع الطريق مراده به رقبة الطريق بدليل تعليل الدرر بأنه عين معلوم وبدليل ذكره بيع حق المرور بعده وإلا كان تكرارا وقد تابعه المصنف هنا ومراد الخانية ببيع الطريق بيع حق المرور بدليل قوله بدون الأرض وقوله ويخالفه أيضا الخ غير مسلم حق المرور لا في بيع أيضا لأن رواية الزيادات إنما ذكرها في الدرر في بيع الطريق فمن أين المخالفة وما ذكره المصنف من جواز بيع الطريق وهبته مشى عليه في الملتقى أيضا بلا ذكر خلاف وكذا في الهداية وغيرها وإنما ذكروا اختلاف الرواية في بيع حق المرور كما يأتي تنبيه باع رقبة الطريق على أنه له أي للبائع حق المرور أو السفل على أن له إقرار العلو جاز فتح قبيل قوله والبيع إلى النيروز قوله ( ومن قسمة الوهبانية ) خبر مقدم والبيت مبتدأ مؤخر أي هذا البيت منقول منها ط قوله ( وليس لهم الخ ) جملة قال الإمام معترضة بين بعض المقول وهو خبر ليس المقدم واسمها المؤخر والواو في ولم ينفذ للحال أي والحال أن الدرب ليس بنافذ قال ابن الشحنة والمسألة من التتمة عن نوادر ابن رستم قال أبو حنيفة في سكة غير نافذة ليس لأصحابها أن يبيعونها ولو اجتمعوا على ذلك ولا أن يقسموها فيما بينهم لأن الطريق الأعظم إذا كثر الناس فيه كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخف هذا الزحام قال الناطفي وقال شداد في دور بين خمسة باع أحدهم نصيبه من الطريق فالبيع جائز وليس للمشتري المرور فيه إلا أن يشتري دار البائع وإذا أرادوا أن ينصبوا على رأس سكنهم دربا ويسدوا رأس السكة ليس لهم ذلك لأنها وإن كانت ملكا لهم ظاهرا لكن للعامة فيها نوع حق ا ه ملخصا ثم أفاد أن ما توهمه الناظم في شرحه من اختلاف الروايتين مدفوع فإن ما ذكره ابن رستم في بيع الكل وما ذكره في شداد في بيع البعض والفرق أن الثاني لا يفضي إلى إبطال حق العامة بخلاف الأول هذا وقد علمت ما قررنا سابقا أن ما في الوهبانية غير ما ذكره المصنف لأن مراد المصنف الطريق الخاص المملوك لواحد وهذا طريق مشترك في سكة مشتركة قوله ( وفي معاياتها ) خبر مقدم والبيت مبتدأ مؤخر وجملة وارتضاه الح معترضة والضمير للوهبانية وهي مفاعلة من عاياه إذا سأله عن شيء يظن عجزه عن جوابه من قولهم عيني عن جوابه إذا عجز وتمامه في ط عن ابن الشحنة قال السائحاني والمعاياة عند الفرضيين كالألغاز عند الفقهاء والأحاجي عند أهل اللغة لأن ما يستخرج بالحزر يوقي الحجي أي العقل والألغاز جمع لغز بضم اللام وقيل بفتحها وبفتح الغين المعجمة قوله ( وارتضاه في ألغاز الأشباه ) حقه أن يذكر عند البيت الأول فإن الذي في ألغاز الأشباه هكذا أي شركاء فيما يمكن قسمته إذا طلبوها لم يقسم نقل السكة الغير النافذة ليس لهم أن يقتسموها وإن أجمعوا على ذلك ا ه قوله ( ومالك أرض الخ ) هي الأرض المملوكة من السكة الغير النافذة فإنه لا يملك بيعها من غير شريكه قال ولو باعها لبعض الشركاء هل يجوز فيه نظر ولم أقف على الجواب فيه ا ه قلت ظاهر قولهم أنه لا يجوز بيع الطريق يقتضي المنع مطلقا حالة الانفراد وإنما يجوز بالتبعية فيما إذا باع الدار وطريقها قاله عبد البر بن الشحنة قلت الذي تقدم في شداد جواز البيع ثم عدم الجواز إنما هو على ما في الخانية وقال مشايخ بلخ بالجواز ط قلت قدمنا الكلام على ما في الخانية فافهم قوله ( وإن لم يبين الخ ) بيان لقوله أولا وكان الأولى تقديمه على قوله ( وهبته ) كما فعل في الدرر قوله ( يقدر بعرض باب الدار العظمى ) عزاه في الدرر إلى النهاية ومثله في الفتح بزيادة قوله وطوله إلى السكة النافذة

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم اعلم أن ما ادعاه في الشرنبلالية من المخالفة غير مسلم لأن قول المصنف وصح بيع الطريق مراده به رقبة الطريق بدليل تعليل الدرر بأنه عين معلوم وبدليل ذكره بيع حق المرور بعده وإلا كان تكرارا وقد تابعه المصنف هنا ومراد الخانية ببيع الطريق بيع حق المرور بدليل قوله بدون الأرض وقوله ويخالفه أيضا الخ غير مسلم حق المرور لا في بيع أيضا لأن رواية الزيادات إنما ذكرها في الدرر في بيع الطريق فمن أين المخالفة وما ذكره المصنف من جواز بيع الطريق وهبته مشى عليه في الملتقى أيضا بلا ذكر خلاف وكذا في الهداية وغيرها وإنما ذكروا اختلاف الرواية في بيع حق المرور كما يأتي تنبيه باع رقبة الطريق على أنه له أي للبائع حق المرور أو السفل على أن له إقرار العلو جاز فتح قبيل قوله والبيع إلى النيروز قوله ( ومن قسمة الوهبانية ) خبر مقدم والبيت مبتدأ مؤخر أي هذا البيت منقول منها ط قوله ( وليس لهم الخ ) جملة قال الإمام معترضة بين بعض المقول وهو خبر ليس المقدم واسمها المؤخر والواو في ولم ينفذ للحال أي والحال أن الدرب ليس بنافذ قال ابن الشحنة والمسألة من التتمة عن نوادر ابن رستم قال أبو حنيفة في سكة غير نافذة ليس لأصحابها أن يبيعونها ولو اجتمعوا على ذلك ولا أن يقسموها فيما بينهم لأن الطريق الأعظم إذا كثر الناس فيه كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخف هذا الزحام قال الناطفي وقال شداد في دور بين خمسة باع أحدهم نصيبه من الطريق فالبيع جائز وليس للمشتري المرور فيه إلا أن يشتري دار البائع وإذا أرادوا أن ينصبوا على رأس سكنهم دربا ويسدوا رأس السكة ليس لهم ذلك لأنها وإن كانت ملكا لهم ظاهرا لكن للعامة فيها نوع حق ا ه ملخصا ثم أفاد أن ما توهمه الناظم في شرحه من اختلاف الروايتين مدفوع فإن ما ذكره ابن رستم في بيع الكل وما ذكره في شداد في بيع البعض والفرق أن الثاني لا يفضي إلى إبطال حق العامة بخلاف الأول هذا وقد علمت ما قررنا سابقا أن ما في الوهبانية غير ما ذكره المصنف لأن مراد المصنف الطريق الخاص المملوك لواحد وهذا طريق مشترك في سكة مشتركة قوله ( وفي معاياتها ) خبر مقدم والبيت مبتدأ مؤخر وجملة وارتضاه الح معترضة والضمير للوهبانية وهي مفاعلة من عاياه إذا سأله عن شيء يظن عجزه عن جوابه من قولهم عيني عن جوابه إذا عجز وتمامه في ط عن ابن الشحنة قال السائحاني والمعاياة عند الفرضيين كالألغاز عند الفقهاء والأحاجي عند أهل اللغة لأن ما يستخرج بالحزر يوقي الحجي أي العقل والألغاز جمع لغز بضم اللام وقيل بفتحها وبفتح الغين المعجمة قوله ( وارتضاه في ألغاز الأشباه ) حقه أن يذكر عند البيت الأول فإن الذي في ألغاز الأشباه هكذا أي شركاء فيما يمكن قسمته إذا طلبوها لم يقسم نقل السكة الغير النافذة ليس لهم أن يقتسموها وإن أجمعوا على ذلك ا ه قوله ( ومالك أرض الخ ) هي الأرض المملوكة من السكة الغير النافذة فإنه لا يملك بيعها من غير شريكه قال ولو باعها لبعض الشركاء هل يجوز فيه نظر ولم أقف على الجواب فيه ا ه قلت ظاهر قولهم أنه لا يجوز بيع الطريق يقتضي المنع مطلقا حالة الانفراد وإنما يجوز بالتبعية فيما إذا باع الدار وطريقها قاله عبد البر بن الشحنة قلت الذي تقدم في شداد جواز البيع ثم عدم الجواز إنما هو على ما في الخانية وقال مشايخ بلخ بالجواز ط قلت قدمنا الكلام على ما في الخانية فافهم قوله ( وإن لم يبين الخ ) بيان لقوله أولا وكان الأولى تقديمه على قوله ( وهبته ) كما فعل في الدرر قوله ( يقدر بعرض باب الدار العظمى ) عزاه في الدرر إلى النهاية ومثله في الفتح بزيادة قوله وطوله إلى السكة النافذة

Dio V05/P078–V05/P079İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P078–V05/P079)
Orijinal Metin (AR)

ثم قال في الدرر وعلى التقديرين يكون عينا معلوما فيصح بيعه وهبته ا ه قلت والظاهر أن العظمى صفة لباب وأنثها لاكتساب الباب التأنيث بإضافته إلى الدار المؤنثة ومعناه أنه لو كان له دار في داخل جاره مثلا وطريق في دار الجار فباع الطريق وحده ولم يبين قدره كان للمشتري من دار الجار بعرض باب دار البائع فلو كان لها بابان الأول أعظم من الثاني كان له بقدر الباب الأعظم هذا ما ظهر لي وفي القهستاني وطريق الدار عرضه عرض الباب الذي هو مدخلها وطوله منه إلى الشارع ا ه وفي الفتح عند قوله ولو اشترى جارية إلا حملها الخ ولو قال بعتك الدار الخارجة على أن تجعل لي طريقا إلى داري هذه الداخلة فسد البيع ولو قال إلا طريقا إلى داري الداخلة جاز وطريقه بعرض باب الدار الخارجة ا ه فرع في الخانية باع نخلة في أرض صحراء بطريقها من الأرض ولم يبين موضع الطريق قال أبو يوسف يجوز وله أن يذهب إلى النخلة من أي النواحي شاء ا ه فأفاد جواز بيع الطريق تبعا وإن لم يكن له ما يقدر به تأمل مطلب في بيع المسيل قوله ( لا بيع مسيل الماء ) هذا أيضا يحتمل بيع رقبة المسيل وبيع حق التسييل كما في الهداية ولكن لما قال المصنف بعده لا بيع حق التسييل علم أن مراده بيع رقبة المسيل ووجه الفرق بينه وبين رقبة الطريق كما في الهداية أن الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما كما مر وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الماء ا ه قال في الفتح ومن هنا عرف أن المراد ما إذا لم يبين مقدار الطريق والمسيل أما لو بين حد ما يسيل فيه الماء أو باع أرض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده ا ه قوله ( تبعا للأرض ) يحتمل أن يكون المراد تبعا لأرض الطريق بأن باع الطريق وحق المرور فيه وأن يكون المراد ما إذا كان له حق المرور في أرض غيره إلى أرضه فباع أرضه مع حق مرورها الذي في أرض الغير والظاهر أن المراد الثاني لأن الأول ظاهر لا يحتاج إلى التنصيص عليه ولقولهم إنه لا يدخل إلا بذكره أو بذكر كل حق لها وهذا خاص بالثاني كما لا يخفى قوله ( وبه أخذ عامة المشايخ ) قال السائحاني وهو الصحيح وعليه الفتوى مضمرات ا ه والفرق بينه وبين حق التعلي حيث لا يجوز هو أن حق المرور حق يتعلق برقبة الأرض وهي مال هو عين فيما يتعلق به له حكم العين أما حق التعلي فمتعلق بالهواء وهو ليس بعين مال ا ه فتح قوله ( وفي أخرى لا ) قال في الدرر وفي رواية الزيادات لا يجوز وصححه الفقيه أبو الليث بأنه حق من الحقوق وبيع الحقوق بانفراده لا يجوز ا ه وهذه الرواية التي توهم في الشرنبلالية مخالفتها لقول المصنف والدرر وصح بيع الطريق ومقدمناه ما فيه مطلب في بيع الشرب قوله ( وكذا بيع الشرب ) أي فإنه يجوز تبعا للأرض بالإجماع ووحده في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ لأنه نصيب من الماء درر ومحل الاتفاق ما إذا كان شرب تلك الأرض فلو شرب غيرها ففيه اختلاف المشايخ كما في الفتح والنهر قوله ( وظاهر الرواية فساده ) إلا تبعا وهو الصحيح كما في الفتح وظاهر كلامهم أنه باطل قال في الخانية وينبغي أن يكون فاسدا لا باطلا لأن بيعه يجوز في رواية وبه أخذ بعض المشايخ وجرت العادة ببيعه في بعض البلدان فكان حكمه حكم الفاسد يملك بالقبض فإذا باعه بعده أي مع أرض له ينبغي أن يجوز ويؤيده ما في الأصل لو باعه بعبد وقبض العبد وأعتقه جاز عتقه ولو لم يكن الشرب محلا للبيع لما جاز عتقه كما لو اشترى بميتة أو دم فأعتقه لا يجوز ا ه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم قال في الدرر وعلى التقديرين يكون عينا معلوما فيصح بيعه وهبته ا ه قلت والظاهر أن العظمى صفة لباب وأنثها لاكتساب الباب التأنيث بإضافته إلى الدار المؤنثة ومعناه أنه لو كان له دار في داخل جاره مثلا وطريق في دار الجار فباع الطريق وحده ولم يبين قدره كان للمشتري من دار الجار بعرض باب دار البائع فلو كان لها بابان الأول أعظم من الثاني كان له بقدر الباب الأعظم هذا ما ظهر لي وفي القهستاني وطريق الدار عرضه عرض الباب الذي هو مدخلها وطوله منه إلى الشارع ا ه وفي الفتح عند قوله ولو اشترى جارية إلا حملها الخ ولو قال بعتك الدار الخارجة على أن تجعل لي طريقا إلى داري هذه الداخلة فسد البيع ولو قال إلا طريقا إلى داري الداخلة جاز وطريقه بعرض باب الدار الخارجة ا ه فرع في الخانية باع نخلة في أرض صحراء بطريقها من الأرض ولم يبين موضع الطريق قال أبو يوسف يجوز وله أن يذهب إلى النخلة من أي النواحي شاء ا ه فأفاد جواز بيع الطريق تبعا وإن لم يكن له ما يقدر به تأمل مطلب في بيع المسيل قوله ( لا بيع مسيل الماء ) هذا أيضا يحتمل بيع رقبة المسيل وبيع حق التسييل كما في الهداية ولكن لما قال المصنف بعده لا بيع حق التسييل علم أن مراده بيع رقبة المسيل ووجه الفرق بينه وبين رقبة الطريق كما في الهداية أن الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما كما مر وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الماء ا ه قال في الفتح ومن هنا عرف أن المراد ما إذا لم يبين مقدار الطريق والمسيل أما لو بين حد ما يسيل فيه الماء أو باع أرض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده ا ه قوله ( تبعا للأرض ) يحتمل أن يكون المراد تبعا لأرض الطريق بأن باع الطريق وحق المرور فيه وأن يكون المراد ما إذا كان له حق المرور في أرض غيره إلى أرضه فباع أرضه مع حق مرورها الذي في أرض الغير والظاهر أن المراد الثاني لأن الأول ظاهر لا يحتاج إلى التنصيص عليه ولقولهم إنه لا يدخل إلا بذكره أو بذكر كل حق لها وهذا خاص بالثاني كما لا يخفى قوله ( وبه أخذ عامة المشايخ ) قال السائحاني وهو الصحيح وعليه الفتوى مضمرات ا ه والفرق بينه وبين حق التعلي حيث لا يجوز هو أن حق المرور حق يتعلق برقبة الأرض وهي مال هو عين فيما يتعلق به له حكم العين أما حق التعلي فمتعلق بالهواء وهو ليس بعين مال ا ه فتح قوله ( وفي أخرى لا ) قال في الدرر وفي رواية الزيادات لا يجوز وصححه الفقيه أبو الليث بأنه حق من الحقوق وبيع الحقوق بانفراده لا يجوز ا ه وهذه الرواية التي توهم في الشرنبلالية مخالفتها لقول المصنف والدرر وصح بيع الطريق ومقدمناه ما فيه مطلب في بيع الشرب قوله ( وكذا بيع الشرب ) أي فإنه يجوز تبعا للأرض بالإجماع ووحده في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ لأنه نصيب من الماء درر ومحل الاتفاق ما إذا كان شرب تلك الأرض فلو شرب غيرها ففيه اختلاف المشايخ كما في الفتح والنهر قوله ( وظاهر الرواية فساده ) إلا تبعا وهو الصحيح كما في الفتح وظاهر كلامهم أنه باطل قال في الخانية وينبغي أن يكون فاسدا لا باطلا لأن بيعه يجوز في رواية وبه أخذ بعض المشايخ وجرت العادة ببيعه في بعض البلدان فكان حكمه حكم الفاسد يملك بالقبض فإذا باعه بعده أي مع أرض له ينبغي أن يجوز ويؤيده ما في الأصل لو باعه بعبد وقبض العبد وأعتقه جاز عتقه ولو لم يكن الشرب محلا للبيع لما جاز عتقه كما لو اشترى بميتة أو دم فأعتقه لا يجوز ا ه

Dio V05/P079–V05/P081İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P079–V05/P081)
Orijinal Metin (AR)

وأما ضمانه بالإتلاف بأن يسقي أرضه بشرب غيره فهو إحدى الروايتين والفتوى على عدمه كما في الذخيرة وهو الأصح كما في الظهيرية وتمامه في النهر قوله ( وسنحققه في إحياء الموات ) حيث قال هو المصنف هناك ولا يباع الشرب ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر الرواية وعليه الفتوى ثم نقل عن شرح الوهبانية أن بعضهم جوز بيعه ثم قال وينفذ الحكم بصحة بيعه ا ه ط قوله ( لا يصح بيع حق التسييل الخ ) أي باتفاق المشايخ ووجه الفرق بينه وبين حق المرور على رواية جوازه أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق أما التسييل فإن كان على السطح فهو نظير حق التعلي وبيع حق التعلي لا يجوز باتفاق الروايات ومر وجهه وهو ليس حقا متعلقا بما هو مال بل بالهواء وإن كان على الأرض وهو أن يسيل الماء عن أرضه كي لا يفسدها فيمره على أرض لغيره فهو مجهول لجهالة محله الذي يأخذه وتمامه في الفتح قوله ( لأنه حق التعلي ) أي نظيره قوله ( بثمن مؤجل ) أي ثمن دين أما تأجيل المبيع والثمن العين فمفسد مطلقا كما سيذكره الشارح قوله ( إلى النيروز ) أصله نوروز عرب وقد تكلم به عمر رضي الله تعالى عنه فقال كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يبتهجون به فتح قوله ( في الحوت ) الذي في الحموي عن البرجندي الجدي ط قلت وهذا أول فصل الشتاء وما ذكره الشارح مذكور في القهستاني قوله ( فإذا لم يبينا الخ ) أي إذا لم يبين العاقدان واحدا من السبعة فسد أما إذا بيناه اعتبر معرفة وقته فإن عرف صح وإلا فسد وهو ما ذكره المصنف قوله ( والمهرجان ) بكسر الميم وسكون الهاء ط عن المفتاح وفي القهستاني أنه نوعان عامة وهو أول يوم من الخريف أعني اليوم السادس عشر من مهرماه وخاصة وهو اليوم السادس والعشرون منه قوله ( فاكتفى بذكر أحدهما ) ولكن إنما عبر المصنف بذلك كغيره لما قاله في السراج أيضا إن صوم النصارى غير معلوم وفطرهم معلوم واليهود بعكسه ا ه والحاصل أن المدار على العلم وعدمه كما أفاده المصنف بقوله إذا لم يدر المتعاقدان قوله ( فلو عرفاه جاز ) أي عرفه كل منهما فلو عرفه أحدهما فلا أفاده الرملي قوله ( للعلم به ) قال في الهداية لأن مدة صومهم بالأيام فهي معلومة فلا جهالة ا ه ومفاده أن صوم اليهود ليس كذلك قال في الفتح والحاصل أن المفسد الجهالة فإذا انتفت بالعلم بخصوص هذه الأوقات جاز قوله ( وهو خمسون يوما ) كذا في الدرر عن التمرتاشي وفي الفتح والنهر خمسة وخمسون يوما وفي القهستاني صوم النصارى سبعة وثلاثون يوما في مدة ثمانية وأربعين يوما فإن ابتداء صومهم يوم الاثنين الذي يكون قريبا من اجتماع النيرين الواقع ثاني شباط من آذار ولا يصومون يوم الأحد ولا يوم السبت إلا يوم السبت الثامن والأربعين ويكون فطرهم يعني يوم عيدهم يوم الأحد بعد ذلك قوله ( والحصاد ) بفتح الحاء وكسرها ومثله القطاف والدياس فتح قوله ( والدياس ) هو دوس الحب بالقدم لينقشر وأصله الدواس بالواو لأنه من الدوس قلبت ياء للكسرة قبلها فتح قوله ( قوله لأنها ) أي المذكورات من قوله إلى قدوم وما بعده قوله ( ولو باع الخ ) أفاد أن ما ذكر من الفساد بهذه الآجال إنما هو إذا ذكرت في أصل العقد بخلاف ما إذا ذكرت بعده كما لو ألحقا بعد العقد شرطا فاسدا ويأتي تصحيح أنه لا يلتحق قوله ( شمني ) ومثله في الفتح قوله ( صح التأجيل ) كذا جزم به في الهداية والملتقى وغيرهما وقدمنا تمام الكلام عليه أول البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل إلى معلوم فراجعه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما ضمانه بالإتلاف بأن يسقي أرضه بشرب غيره فهو إحدى الروايتين والفتوى على عدمه كما في الذخيرة وهو الأصح كما في الظهيرية وتمامه في النهر قوله ( وسنحققه في إحياء الموات ) حيث قال هو المصنف هناك ولا يباع الشرب ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر الرواية وعليه الفتوى ثم نقل عن شرح الوهبانية أن بعضهم جوز بيعه ثم قال وينفذ الحكم بصحة بيعه ا ه ط قوله ( لا يصح بيع حق التسييل الخ ) أي باتفاق المشايخ ووجه الفرق بينه وبين حق المرور على رواية جوازه أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق أما التسييل فإن كان على السطح فهو نظير حق التعلي وبيع حق التعلي لا يجوز باتفاق الروايات ومر وجهه وهو ليس حقا متعلقا بما هو مال بل بالهواء وإن كان على الأرض وهو أن يسيل الماء عن أرضه كي لا يفسدها فيمره على أرض لغيره فهو مجهول لجهالة محله الذي يأخذه وتمامه في الفتح قوله ( لأنه حق التعلي ) أي نظيره قوله ( بثمن مؤجل ) أي ثمن دين أما تأجيل المبيع والثمن العين فمفسد مطلقا كما سيذكره الشارح قوله ( إلى النيروز ) أصله نوروز عرب وقد تكلم به عمر رضي الله تعالى عنه فقال كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يبتهجون به فتح قوله ( في الحوت ) الذي في الحموي عن البرجندي الجدي ط قلت وهذا أول فصل الشتاء وما ذكره الشارح مذكور في القهستاني قوله ( فإذا لم يبينا الخ ) أي إذا لم يبين العاقدان واحدا من السبعة فسد أما إذا بيناه اعتبر معرفة وقته فإن عرف صح وإلا فسد وهو ما ذكره المصنف قوله ( والمهرجان ) بكسر الميم وسكون الهاء ط عن المفتاح وفي القهستاني أنه نوعان عامة وهو أول يوم من الخريف أعني اليوم السادس عشر من مهرماه وخاصة وهو اليوم السادس والعشرون منه قوله ( فاكتفى بذكر أحدهما ) ولكن إنما عبر المصنف بذلك كغيره لما قاله في السراج أيضا إن صوم النصارى غير معلوم وفطرهم معلوم واليهود بعكسه ا ه والحاصل أن المدار على العلم وعدمه كما أفاده المصنف بقوله إذا لم يدر المتعاقدان قوله ( فلو عرفاه جاز ) أي عرفه كل منهما فلو عرفه أحدهما فلا أفاده الرملي قوله ( للعلم به ) قال في الهداية لأن مدة صومهم بالأيام فهي معلومة فلا جهالة ا ه ومفاده أن صوم اليهود ليس كذلك قال في الفتح والحاصل أن المفسد الجهالة فإذا انتفت بالعلم بخصوص هذه الأوقات جاز قوله ( وهو خمسون يوما ) كذا في الدرر عن التمرتاشي وفي الفتح والنهر خمسة وخمسون يوما وفي القهستاني صوم النصارى سبعة وثلاثون يوما في مدة ثمانية وأربعين يوما فإن ابتداء صومهم يوم الاثنين الذي يكون قريبا من اجتماع النيرين الواقع ثاني شباط من آذار ولا يصومون يوم الأحد ولا يوم السبت إلا يوم السبت الثامن والأربعين ويكون فطرهم يعني يوم عيدهم يوم الأحد بعد ذلك قوله ( والحصاد ) بفتح الحاء وكسرها ومثله القطاف والدياس فتح قوله ( والدياس ) هو دوس الحب بالقدم لينقشر وأصله الدواس بالواو لأنه من الدوس قلبت ياء للكسرة قبلها فتح قوله ( قوله لأنها ) أي المذكورات من قوله إلى قدوم وما بعده قوله ( ولو باع الخ ) أفاد أن ما ذكر من الفساد بهذه الآجال إنما هو إذا ذكرت في أصل العقد بخلاف ما إذا ذكرت بعده كما لو ألحقا بعد العقد شرطا فاسدا ويأتي تصحيح أنه لا يلتحق قوله ( شمني ) ومثله في الفتح قوله ( صح التأجيل ) كذا جزم به في الهداية والملتقى وغيرهما وقدمنا تمام الكلام عليه أول البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل إلى معلوم فراجعه

Dio V05/P081–V05/P082İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P081–V05/P082)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ومتحملة في الدين ) راجع إلى قوله ولو باع مطلقا الخ يعني أن التأجيل بعد صحة العقد تأجيل دين من الديون فتتحمل فيه الجهالة اليسيرة بخلافه في صلب العقد لأن قبول هذه الآجال شرط فاسد والعقد يفسد به أفاده في الفتح قوله ( والكفالة ) فإنها تتحمل جهالة الأصل كالكفالة بما ذاب لك على فلان والذوب غير معلوم الوجود فتحل جهالة الوصف وهو الأجل بالأولى وتمامه في الفتح قوله ( لا الفاحشة ) كإلى هبوب الريح ونحوه كما يأتي قال في النهر وهذا يشير إلى أن اليسيرة ما كانت في التقدم والتأخر والفاحشة ما كانت في الوجود كهبوب الريح كذا في العناية ا ه تنبيه في الزاهدي باعه بثمن نصفه نقد ونصفه إذا رجع من بلد كذا فهو فاسد قوله ( أو أسقط المشتري الأجل ) وجه الصحة أو الفساد كان للتنازع وقد ارتفع قبل تقرره وأفاد أن له الحق يستبد بإسقاطه لأنه خالص حقه وأما قول القدوري تراضيا على إسقاطه فهو قيد اتفاقي كما في الهداية قوله ( قبل حلوله ) قيد به لأنه لو أسقطه بعد حلوله لا ينقلب جائزا منح أي لو قال أبطلت التأجيل الذي شرطته في العقد لا يبطل ويبقى الفساد لتقرره بمضي الأجل وليس المراد إسقاط الأجل الماضي فافهم قوله ( وقبل فسخه ) أي فسخ العقد أما لو فسخه للفساد ثم أسقط الأجل لا يعود العقد صحيحا لارتفاعه بالفسخ قوله ( وقبل الافتراق ) هذا في الأجل المجهول جهالة متفاحشة كما يأتي فلا محل لذكره هنا ولذا اعترضه الرملي بأن إطباق المتون على عدم ذكره في عدم اشتراطه وقول الزيلعي لو أسقط المشتري الأجل قبل أخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع صريح بانقلابه جائزا ولو بعد أيام ولو شرطنا قبل الافتراق لما صح قوله قبل أخذ الناس الخ وإذا تتبعت كلامهم جميعا وجدته كذلك ا ه ملخصا قوله ( قوله ابن كمال وابن مالك ) أقول عزاه ابن كمال إلى شرح الطحاوي وعزاه ابن ملك إلى الحقائق عن شرح الطحاوي وهو غير صحيح فإن الذي رأيته في الحقائق وهو شرح المنظومة النسفية في باب ما اختص به زفر هكذا اعلم أن البيع بأجل مجهول لا يجوز إجماعا سواء كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس مثلا أو متفاوتة كهبوب الريح وقدوم واحد من سفره فإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتقارب قبل محله وقبل فسخ العقد بالفساد انقلب البيع جائزا عندنا وعند زفر لا ينقلب ولو مضت المدة قبل إبطال الأجل تأكل الفساد ولا ينقلب جائزا إجماعا وإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتفاوت قبل التفرق ونقد الثمن انقلب جائزا عندنا وعند زفر لا ينقلب جائزا ولو تفرقا قبل الإبطال تأكد الفساد ولا ينقلب جائزا إجماعا من شرح الطحاوي في أول السلم قلت ذكر أبو حنيفة الأجل المجهول مطلقا وقد بينت أن إسقاط كل واحد مؤقت بوقت على حدة ا ه ما في الحقائق وقدمنا مثله أول البيوع عن البحر عن السراج ورأيته منقولا أيضا عن البدائع وحاصله أن اعتبار إبطال الأجل قبل التفرق إنما هو في الأجل المجهول المتفاوت أي المجهول جهالة متفاحشة لا في المجهول المتقارب فإنهم لم يذكروه فيه والظاهر أن ابن كمال تابع ابن ملك وأن نسخة الحقائق التي نقل منها ابن مالك فيها سقط وتبعه أيضا المصنف والشارح وهذا من جملة المواضع التي لم أر من نبه عليها ولله تعالى الحمد تنبيه قول الحقائق ونقد الثمن غير شرط في المجلس لما في التاسع والثلاثين من جامع الفصولين أبطل المشتري الأجل الفاسد ونقد الثمن في المجلس أو بعده جاز البيع عندنا استحسانا وقال زفر والشافعي لم يجز وتمامه فيه قوله ( فلا ينقلب جائزا وإن أبطل الأجل ) هذا يوهم أن المراد وإن أبطل الأجل قبل الافتراق وليس كذلك لما علمت من صريح النقول أنه ينقلب جائزا ولأن العيني لم يذكر قوله قبل الافتراق فتعين أن المراد وإن أبطله قبل حلوله

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ومتحملة في الدين ) راجع إلى قوله ولو باع مطلقا الخ يعني أن التأجيل بعد صحة العقد تأجيل دين من الديون فتتحمل فيه الجهالة اليسيرة بخلافه في صلب العقد لأن قبول هذه الآجال شرط فاسد والعقد يفسد به أفاده في الفتح قوله ( والكفالة ) فإنها تتحمل جهالة الأصل كالكفالة بما ذاب لك على فلان والذوب غير معلوم الوجود فتحل جهالة الوصف وهو الأجل بالأولى وتمامه في الفتح قوله ( لا الفاحشة ) كإلى هبوب الريح ونحوه كما يأتي قال في النهر وهذا يشير إلى أن اليسيرة ما كانت في التقدم والتأخر والفاحشة ما كانت في الوجود كهبوب الريح كذا في العناية ا ه تنبيه في الزاهدي باعه بثمن نصفه نقد ونصفه إذا رجع من بلد كذا فهو فاسد قوله ( أو أسقط المشتري الأجل ) وجه الصحة أو الفساد كان للتنازع وقد ارتفع قبل تقرره وأفاد أن له الحق يستبد بإسقاطه لأنه خالص حقه وأما قول القدوري تراضيا على إسقاطه فهو قيد اتفاقي كما في الهداية قوله ( قبل حلوله ) قيد به لأنه لو أسقطه بعد حلوله لا ينقلب جائزا منح أي لو قال أبطلت التأجيل الذي شرطته في العقد لا يبطل ويبقى الفساد لتقرره بمضي الأجل وليس المراد إسقاط الأجل الماضي فافهم قوله ( وقبل فسخه ) أي فسخ العقد أما لو فسخه للفساد ثم أسقط الأجل لا يعود العقد صحيحا لارتفاعه بالفسخ قوله ( وقبل الافتراق ) هذا في الأجل المجهول جهالة متفاحشة كما يأتي فلا محل لذكره هنا ولذا اعترضه الرملي بأن إطباق المتون على عدم ذكره في عدم اشتراطه وقول الزيلعي لو أسقط المشتري الأجل قبل أخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع صريح بانقلابه جائزا ولو بعد أيام ولو شرطنا قبل الافتراق لما صح قوله قبل أخذ الناس الخ وإذا تتبعت كلامهم جميعا وجدته كذلك ا ه ملخصا قوله ( قوله ابن كمال وابن مالك ) أقول عزاه ابن كمال إلى شرح الطحاوي وعزاه ابن ملك إلى الحقائق عن شرح الطحاوي وهو غير صحيح فإن الذي رأيته في الحقائق وهو شرح المنظومة النسفية في باب ما اختص به زفر هكذا اعلم أن البيع بأجل مجهول لا يجوز إجماعا سواء كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس مثلا أو متفاوتة كهبوب الريح وقدوم واحد من سفره فإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتقارب قبل محله وقبل فسخ العقد بالفساد انقلب البيع جائزا عندنا وعند زفر لا ينقلب ولو مضت المدة قبل إبطال الأجل تأكل الفساد ولا ينقلب جائزا إجماعا وإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتفاوت قبل التفرق ونقد الثمن انقلب جائزا عندنا وعند زفر لا ينقلب جائزا ولو تفرقا قبل الإبطال تأكد الفساد ولا ينقلب جائزا إجماعا من شرح الطحاوي في أول السلم قلت ذكر أبو حنيفة الأجل المجهول مطلقا وقد بينت أن إسقاط كل واحد مؤقت بوقت على حدة ا ه ما في الحقائق وقدمنا مثله أول البيوع عن البحر عن السراج ورأيته منقولا أيضا عن البدائع وحاصله أن اعتبار إبطال الأجل قبل التفرق إنما هو في الأجل المجهول المتفاوت أي المجهول جهالة متفاحشة لا في المجهول المتقارب فإنهم لم يذكروه فيه والظاهر أن ابن كمال تابع ابن ملك وأن نسخة الحقائق التي نقل منها ابن مالك فيها سقط وتبعه أيضا المصنف والشارح وهذا من جملة المواضع التي لم أر من نبه عليها ولله تعالى الحمد تنبيه قول الحقائق ونقد الثمن غير شرط في المجلس لما في التاسع والثلاثين من جامع الفصولين أبطل المشتري الأجل الفاسد ونقد الثمن في المجلس أو بعده جاز البيع عندنا استحسانا وقال زفر والشافعي لم يجز وتمامه فيه قوله ( فلا ينقلب جائزا وإن أبطل الأجل ) هذا يوهم أن المراد وإن أبطل الأجل قبل الافتراق وليس كذلك لما علمت من صريح النقول أنه ينقلب جائزا ولأن العيني لم يذكر قوله قبل الافتراق فتعين أن المراد وإن أبطله قبل حلوله

Dio V05/P082–V05/P083İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P082–V05/P083)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو أمر المسلم الخ ) عطف على كفل من قوله كما لو كفل ط قوله ( يبيع خمر أو خنزير ) أي مملوكين له بأن أسلم عليهما ومات قبل أن يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما فتح قوله ( يعني صح ذلك ) أي التوكيل وبيع الوكيل وشراؤه بحر قوله ( مع أشد كراهة ) أي مع كراهة التحريم فيجب عليه أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير ولو وكله ببيعهما يجب عليه أن يتصدق بثمنهما نهر وغيره وانظر لم لم يقولوا ويقتل الخنزير مع أن تسييب السوائب لا يحل قوله ( كما صح ما مر ) وهو المعطوف عليه منح أي الكفالة وإسقاط الأجل وأفاد بهذا أن قوله أو أمر معطوف على قوله كفل لئلا يتوهم عطفه على ما لا يصح وهو البيع إلى النيروز قوله ( لأن العاقد الخ ) أي إن الوكيل في البيع يتصرف بأهلية نفسه لنفسه حتى لا يلزمه أن يضيف العقد إلى الموكل وترجع حقوق العقد إليه وهو أهل لبيع الخمر وشرائها شرعا فلا مانع شرعا من توكله فتح قوله ( أمر حكمي ) أي يحكم الشرع بانتقال ما ثبت للوكيل من الملك إليه فيثبت له كثبوت الملك الجبري له بموت مورثه قوله ( وقالا لا يصح ) أي يبطل كما في البرهان قوله ( وهو الأظهر ) لعل وجهه ما قاله في الفتح من أن حكم هذه الوكالة في البيع أن لا ينتفع بالثمن وفي الشراء أن يسيب الخنزير ويخلل الخمر أو يريقها فبقي تصرفا بلا فائدة فلا يشرع مع كونه مكروها تحريما فأي فائدة في الصحة وأجاب في النهر بأنا لا نسلم عدم المشروعية لأن عدم طيب الثمن لا يستلزم عدم الصحة كما في شعر الخنزير إذا لم يوجد مباح الأصل جاز بيعه وإن لم يطلب ثمنه وأما في الشراء فله فائدة في الجملة وهي تخليل الخمر ا ه وتأمل ذلك مع ما قدمناه عند قوله وشعر الخنزير الخ مطلب في البيع بشرط فاسد قوله ( ولا بيع بشرط ) شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط لنهيه عن بيع وشرط ولكن ليس كل شرط يفسد البيع نهر وأشار بقوله بشرط إلى أنه لا بد من كونه مقارنا للعقد لأن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد قيل يلتحق عند أبي حنيفة وقيل لا وهو الأصح كما في جامع الفصولين في 39 لكن في الأصل أنه يلتحق عند أبي حنيفة وإن كان الإلحاق بعد الافتراق عن المجلس وتمامه في البحر قلت هذه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة وقد علمت تصحيح مقابلها وهي قولهما ويؤيده ما قدمه المصنف تبعا للهداية وغيرها من أنه لو باع مطلقا عن هذه الآجال ثم أجل الثمن إليها صح فإنه في حكم الشرط الفساد كما أشرنا إليه هناك ثم ذكر في البحر أنه لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد وصورته كما في الولوالجية قال اشتر حتى أبني الحوائط ا ه قال في النهر بعد ما ذكر عبارة جامع الفصولين وبهذا ظهر خطأ بعض حنفية العصر إذ أفتى في رجل باع لآخر قصب سكر قدرا معينا وأشهد على نفسه بأنه يسقيه ويقوم عليه بأن البيع فاسد لأنه شرط تركه على الأرض نعم الشرط غير لازم ا ه قلت وفي جامع الفصولين أيضا لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس تبايعا بلا ذكر شرطا الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهما وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد ا ه وبه أفتى في الخيرية وقال فقد صرح علماؤنا بأنهما لو ذكرا الشرط البيع بلا شرط ثم ذكرا على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد ا ه قلت فهذا أيضا مبني على خلاف ما مر تصحيحه والظاهر أنهما قولان مصححان

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو أمر المسلم الخ ) عطف على كفل من قوله كما لو كفل ط قوله ( يبيع خمر أو خنزير ) أي مملوكين له بأن أسلم عليهما ومات قبل أن يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما فتح قوله ( يعني صح ذلك ) أي التوكيل وبيع الوكيل وشراؤه بحر قوله ( مع أشد كراهة ) أي مع كراهة التحريم فيجب عليه أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير ولو وكله ببيعهما يجب عليه أن يتصدق بثمنهما نهر وغيره وانظر لم لم يقولوا ويقتل الخنزير مع أن تسييب السوائب لا يحل قوله ( كما صح ما مر ) وهو المعطوف عليه منح أي الكفالة وإسقاط الأجل وأفاد بهذا أن قوله أو أمر معطوف على قوله كفل لئلا يتوهم عطفه على ما لا يصح وهو البيع إلى النيروز قوله ( لأن العاقد الخ ) أي إن الوكيل في البيع يتصرف بأهلية نفسه لنفسه حتى لا يلزمه أن يضيف العقد إلى الموكل وترجع حقوق العقد إليه وهو أهل لبيع الخمر وشرائها شرعا فلا مانع شرعا من توكله فتح قوله ( أمر حكمي ) أي يحكم الشرع بانتقال ما ثبت للوكيل من الملك إليه فيثبت له كثبوت الملك الجبري له بموت مورثه قوله ( وقالا لا يصح ) أي يبطل كما في البرهان قوله ( وهو الأظهر ) لعل وجهه ما قاله في الفتح من أن حكم هذه الوكالة في البيع أن لا ينتفع بالثمن وفي الشراء أن يسيب الخنزير ويخلل الخمر أو يريقها فبقي تصرفا بلا فائدة فلا يشرع مع كونه مكروها تحريما فأي فائدة في الصحة وأجاب في النهر بأنا لا نسلم عدم المشروعية لأن عدم طيب الثمن لا يستلزم عدم الصحة كما في شعر الخنزير إذا لم يوجد مباح الأصل جاز بيعه وإن لم يطلب ثمنه وأما في الشراء فله فائدة في الجملة وهي تخليل الخمر ا ه وتأمل ذلك مع ما قدمناه عند قوله وشعر الخنزير الخ مطلب في البيع بشرط فاسد قوله ( ولا بيع بشرط ) شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط لنهيه عن بيع وشرط ولكن ليس كل شرط يفسد البيع نهر وأشار بقوله بشرط إلى أنه لا بد من كونه مقارنا للعقد لأن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد قيل يلتحق عند أبي حنيفة وقيل لا وهو الأصح كما في جامع الفصولين في 39 لكن في الأصل أنه يلتحق عند أبي حنيفة وإن كان الإلحاق بعد الافتراق عن المجلس وتمامه في البحر قلت هذه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة وقد علمت تصحيح مقابلها وهي قولهما ويؤيده ما قدمه المصنف تبعا للهداية وغيرها من أنه لو باع مطلقا عن هذه الآجال ثم أجل الثمن إليها صح فإنه في حكم الشرط الفساد كما أشرنا إليه هناك ثم ذكر في البحر أنه لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد وصورته كما في الولوالجية قال اشتر حتى أبني الحوائط ا ه قال في النهر بعد ما ذكر عبارة جامع الفصولين وبهذا ظهر خطأ بعض حنفية العصر إذ أفتى في رجل باع لآخر قصب سكر قدرا معينا وأشهد على نفسه بأنه يسقيه ويقوم عليه بأن البيع فاسد لأنه شرط تركه على الأرض نعم الشرط غير لازم ا ه قلت وفي جامع الفصولين أيضا لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس تبايعا بلا ذكر شرطا الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهما وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد ا ه وبه أفتى في الخيرية وقال فقد صرح علماؤنا بأنهما لو ذكرا الشرط البيع بلا شرط ثم ذكرا على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد ا ه قلت فهذا أيضا مبني على خلاف ما مر تصحيحه والظاهر أنهما قولان مصححان

Dio V05/P083–V05/P084İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P083–V05/P084)
Orijinal Metin (AR)

مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله تنبيه في أيضا لو شرط شرطا فاسدا قبل العقد ثم عقدا لم يبطل العقد ا ه قلت وينبغي الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه كما صرحوا به في بيع الهزل كما سيأتي آخر البيوع وقد سئل الخير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده وعقد البيع خاليا عن الشرط فأجاب بأنه صرح في الخلاصة والفيض والتتارخانية وغيرها بأنه يكون على ما تواضعا قوله ( عطف على إلى النيروز ) كذا في الدرر لكن هذا ظاهر لو كان لفظة بيع ليست من المتن كعبارة الدرر أما على كونها من المتن فالعطف على البيع في قوله والبيع إلى النيروز قوله ( الأصل الجامع ) مبتدأ وقوله بسبب شرط خبره ا ه ح والجملة في محل نصب بيعني ويحتمل نصب الأصل على أنه مفعول يعني أي يعني المصنف الأصل الجامع في فساد العقد الخ ط قلت وفي كل من التوجيهين خفاء وكان الأوضح أن يزيد الشارح لفظة ما قبل قوله لا يقتضيه فتكون هي الخير لأن الظاهر أن قوله بسبب متعلق بفساد وهذا ينافي كونه خبرا عن الأصل ولأن مراده أن يصير قوله لا يقتضيه القعد الخ أصلا وضابطا ولا يتم ذلك إلا بما قلنا نعم يحتمل كون الخبر بيع بشرط فل عليه ما قبله ولا يصح كون ما قبله هو الخبر اقترانه بالواو العاطفة قوله ( لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ) قال في البحر معنى كون الشرط يقتضيه العقد أن يجب بالعقد من غير شرط ومعنى كونه ملائما أن يؤكد موجب العقد كذا في الذخيرة وفي السراج الوهاج أن يكون راجعا إلى صفة الثمن أو المبيع كاشتراط الخبز والطبخ والكتابة ا ه ما في البحر قوله ( وفيه نفع لأحدهما ) الأولى قول الزيلعي وفيه نفع لأهل الاستحقاق فإنه أشمل وأحضر لشموله ما فيه نفع لأجنبي فيوافق قوله الآتي ولا نفع فيه لأحد ولاستغنائه عن قوله أو لمبيع تنبيه المراد بالنفع ما شرط من أحد العاقدين على الآخر فلو على أجنبي لا يفسد ويبطل الشرط لما في الفتح عن الولوالجية بعتك الدار بألف على أن يقرضني فلان الأجنبي عشرة دراهم فقبل المشتري لا يفسد البيع لأنه لا يلزم الأجنبي ولا خيار للبائع ا ه ملخصا وفي البحر عن الملتقى قال محمد كل شيء يشترطه المشتري على البائع يفسد به البيع فإذا شرطه على أجنبي فهو باطل كما إذا اشترى دابة على أن يهبه فلان لأجنبي كذا وكل شيء يشترطه على البائع لا يفسد به البيع فإذا شرطه على أجنبي فهو جائز وهو بالخيار كما إذا اشترى على أن يحط عنه فلان الأجنبي كذا جاز البيع فإن شاء أخذه بجميع الثمن أو ترك ا ه قوله ( من أهل الاستحقاق ) أي ممن يستحق حقا على الغير وهو الآدمي بحر قوله ( فلو لم يكن الخ ) صرح بمحترز هذا القيد والذي بعده وإن كان يأتي لزيادة البيان قوله ( قوله كشرط أن يقطعه ) أي يقطع المبيع من حيث هو الصادق على الثوب أو العبد أو غيرهما وبهذا ساغ عود الضمير عليه في قوله أو يعتقه الخ قوله ( مثال لما لا يقتضيه العقد ) أي ولا يلائمه ولم يذكر مثال ما يقتضيه العقد ولا يلائمه قال في البحر خرج عن الملائم للعقد ما لو اشترى أمة بشرط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع فاسد لأن الملائم للعقد الإطلاق وعن أبي يوسف يجوز في الأول لأنه ملائم وعند محمد يجوز فيهما لأن الثاني إن لم يقتضيه العقد لا نفع فيه لأحد فهو شرط لا طالب له ا ه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله تنبيه في أيضا لو شرط شرطا فاسدا قبل العقد ثم عقدا لم يبطل العقد ا ه قلت وينبغي الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه كما صرحوا به في بيع الهزل كما سيأتي آخر البيوع وقد سئل الخير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده وعقد البيع خاليا عن الشرط فأجاب بأنه صرح في الخلاصة والفيض والتتارخانية وغيرها بأنه يكون على ما تواضعا قوله ( عطف على إلى النيروز ) كذا في الدرر لكن هذا ظاهر لو كان لفظة بيع ليست من المتن كعبارة الدرر أما على كونها من المتن فالعطف على البيع في قوله والبيع إلى النيروز قوله ( الأصل الجامع ) مبتدأ وقوله بسبب شرط خبره ا ه ح والجملة في محل نصب بيعني ويحتمل نصب الأصل على أنه مفعول يعني أي يعني المصنف الأصل الجامع في فساد العقد الخ ط قلت وفي كل من التوجيهين خفاء وكان الأوضح أن يزيد الشارح لفظة ما قبل قوله لا يقتضيه فتكون هي الخير لأن الظاهر أن قوله بسبب متعلق بفساد وهذا ينافي كونه خبرا عن الأصل ولأن مراده أن يصير قوله لا يقتضيه القعد الخ أصلا وضابطا ولا يتم ذلك إلا بما قلنا نعم يحتمل كون الخبر بيع بشرط فل عليه ما قبله ولا يصح كون ما قبله هو الخبر اقترانه بالواو العاطفة قوله ( لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ) قال في البحر معنى كون الشرط يقتضيه العقد أن يجب بالعقد من غير شرط ومعنى كونه ملائما أن يؤكد موجب العقد كذا في الذخيرة وفي السراج الوهاج أن يكون راجعا إلى صفة الثمن أو المبيع كاشتراط الخبز والطبخ والكتابة ا ه ما في البحر قوله ( وفيه نفع لأحدهما ) الأولى قول الزيلعي وفيه نفع لأهل الاستحقاق فإنه أشمل وأحضر لشموله ما فيه نفع لأجنبي فيوافق قوله الآتي ولا نفع فيه لأحد ولاستغنائه عن قوله أو لمبيع تنبيه المراد بالنفع ما شرط من أحد العاقدين على الآخر فلو على أجنبي لا يفسد ويبطل الشرط لما في الفتح عن الولوالجية بعتك الدار بألف على أن يقرضني فلان الأجنبي عشرة دراهم فقبل المشتري لا يفسد البيع لأنه لا يلزم الأجنبي ولا خيار للبائع ا ه ملخصا وفي البحر عن الملتقى قال محمد كل شيء يشترطه المشتري على البائع يفسد به البيع فإذا شرطه على أجنبي فهو باطل كما إذا اشترى دابة على أن يهبه فلان لأجنبي كذا وكل شيء يشترطه على البائع لا يفسد به البيع فإذا شرطه على أجنبي فهو جائز وهو بالخيار كما إذا اشترى على أن يحط عنه فلان الأجنبي كذا جاز البيع فإن شاء أخذه بجميع الثمن أو ترك ا ه قوله ( من أهل الاستحقاق ) أي ممن يستحق حقا على الغير وهو الآدمي بحر قوله ( فلو لم يكن الخ ) صرح بمحترز هذا القيد والذي بعده وإن كان يأتي لزيادة البيان قوله ( قوله كشرط أن يقطعه ) أي يقطع المبيع من حيث هو الصادق على الثوب أو العبد أو غيرهما وبهذا ساغ عود الضمير عليه في قوله أو يعتقه الخ قوله ( مثال لما لا يقتضيه العقد ) أي ولا يلائمه ولم يذكر مثال ما يقتضيه العقد ولا يلائمه قال في البحر خرج عن الملائم للعقد ما لو اشترى أمة بشرط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع فاسد لأن الملائم للعقد الإطلاق وعن أبي يوسف يجوز في الأول لأنه ملائم وعند محمد يجوز فيهما لأن الثاني إن لم يقتضيه العقد لا نفع فيه لأحد فهو شرط لا طالب له ا ه

%0
10 Bölüm