Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

Dio V01/P180–V01/P182İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P180–V01/P182)
Orijinal Metin (AR)

وأفاد في الفتح أن المناسب أن لا يذكر هذا القسم لأن الكلام في الماء وهذا قد زال عنه اسم الماء كما أشار إليه كلام الهداية السابق قوله ( ما لم يزل الاسم ) أي فإذا زال الاسم لا يعتبر في منع التطهر به الثخانة بل يضر وإن بقي على رقته وسيلانه وهذا زاد في البحر على ما ذكره الزيلعي أقول لكن يرد عليه ما قدمناه عن الفتح تأمل قوله ( كنبيذ تمر ) ومثله الزعفران إذا خالط الماء وصار بحيث يصبغ به فليس بماء مطلق من غير نظر إلى الثخانة وكذا إذا طرح فيه زاج أو عفص وصار ينقش به لزوال اسم الماء عنه أفاده في البحر وسينبه عليه الشارح قوله ( ولو مائعا ) عطف على قوله فلو جامدا ثم المائع إما مباين لجميع الأوصاف أعين الطعم واللون والريح كالخل أو موافق في بعض مباين في بعض أو مماثل في الجميع وذكر تفصيله وأحكامه قوله ( بتغير أكثرها ) أي فالغلبة بتغير أكثرها وهو وصفان فلا يضر ظهور وصف واحد في الماء من أوصاف الخل مثلا قوله ( كلبن ) فإنه موافق للماء في عدم الرائحة مباين له في الطعم واللون وكماء البطيخ أي بعض أنواعه فإنه موافق له في عدم اللون والرائحة مباين له في الطعم هذا وفي حاشية الرملي على البحر أن المشاهد في اللبن مخالفته للماء في الرائحة قوله ( فبأحدها ) أي فغلبته بتغير أحد الأوصاف المذكورة كالطعم أو اللون في اللبن وكالطعم فقط في البطيخ فافهم قوله ( كمستعمل ) أي على القول بطهارته وكالماء الذي يؤخذ بالتقطير من لسان الثور وماء الورد المنقطع الرائحة بحر قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن المطلق أكثر بأن كان أقل أو مساويا لا يجوز قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من اعتبار الأجزاء في المستعمل يعم الملقى بالبناء للمفعول أي ما كان مستعملا من خارج ثم أخذ وألقي في الماء المطلق وخلط به والملاقي أي والذي لاقى العضو من الماء المطلق القليل بأن انغمس فيه محدث أو أدخل يده فيه مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي قوله ( ففي الفساقي ) أي الحياض الصغار يجوز التوضؤ منها مع عدم جريانها وهو تفريع على ما ذكره من التعميم ومن جملة الفساقي مغطس الحمام وبرك المساجد ونحوها مما لم يكن جاريا ولم يبلغ عشرا في عشر فعلى هذا القول يجوز فيها الاغتسال والوضوء ما لم يعلم أن الماء الذي لاقى أعضاء المتطهرين سوى المطلق أو غلب عليه قوله ( على ما حققه في البحر الخ ) حيث استدل على ذلك بإطلاقهم المفيد للعموم كما مر وبقول البدائع الماء القليل إنما يخرج من كونه مطهرا باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالبا كماء الورد واللبن لا مغلوبا وها هنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن ولا شك أنه أقل من غير المستعمل فكيف يخرج به من أن يكون مطهرا ا ه ونحوه في الحلية لابن أمير حاج وفي فتاوي الشيخ سراج الدين قاري الهداية التي جمعها تلميذه المحقق ابن الهمام سئل عن فسقية صغيرة يتوضأ فيها الناس وينزل فيها الماء المستعمل وفي كل يوم ينزل فيها ماء جديد هل يجوز الوضوء فيها أجاب إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضر ا ه يعني وأما إذا وقعت فيها نجاسة تنجست لصغرها وقد استدل في البحر بعبارات أخر لا تدل له كما يظهر للمتأمل لأنها في الملقى والنزاع في الملاقي كما أوضحناه فيما علقناه عليه فلذا اقتصرنا على ما ذكرنا قوله ( فرق بينهما ) أي بين الملقى والملاقي حيث قال وما ذكر من أن الاستعمال بالجزء الذي يلاقي جسده دون باقي الماء فيصير ذلك الجزء مستهلكا في كثير فهو مردود لسريان الاستعمال في الجميع حكما وليس كالغالب يصب القليل من الماء فيه ا ه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأفاد في الفتح أن المناسب أن لا يذكر هذا القسم لأن الكلام في الماء وهذا قد زال عنه اسم الماء كما أشار إليه كلام الهداية السابق قوله ( ما لم يزل الاسم ) أي فإذا زال الاسم لا يعتبر في منع التطهر به الثخانة بل يضر وإن بقي على رقته وسيلانه وهذا زاد في البحر على ما ذكره الزيلعي أقول لكن يرد عليه ما قدمناه عن الفتح تأمل قوله ( كنبيذ تمر ) ومثله الزعفران إذا خالط الماء وصار بحيث يصبغ به فليس بماء مطلق من غير نظر إلى الثخانة وكذا إذا طرح فيه زاج أو عفص وصار ينقش به لزوال اسم الماء عنه أفاده في البحر وسينبه عليه الشارح قوله ( ولو مائعا ) عطف على قوله فلو جامدا ثم المائع إما مباين لجميع الأوصاف أعين الطعم واللون والريح كالخل أو موافق في بعض مباين في بعض أو مماثل في الجميع وذكر تفصيله وأحكامه قوله ( بتغير أكثرها ) أي فالغلبة بتغير أكثرها وهو وصفان فلا يضر ظهور وصف واحد في الماء من أوصاف الخل مثلا قوله ( كلبن ) فإنه موافق للماء في عدم الرائحة مباين له في الطعم واللون وكماء البطيخ أي بعض أنواعه فإنه موافق له في عدم اللون والرائحة مباين له في الطعم هذا وفي حاشية الرملي على البحر أن المشاهد في اللبن مخالفته للماء في الرائحة قوله ( فبأحدها ) أي فغلبته بتغير أحد الأوصاف المذكورة كالطعم أو اللون في اللبن وكالطعم فقط في البطيخ فافهم قوله ( كمستعمل ) أي على القول بطهارته وكالماء الذي يؤخذ بالتقطير من لسان الثور وماء الورد المنقطع الرائحة بحر قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن المطلق أكثر بأن كان أقل أو مساويا لا يجوز قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من اعتبار الأجزاء في المستعمل يعم الملقى بالبناء للمفعول أي ما كان مستعملا من خارج ثم أخذ وألقي في الماء المطلق وخلط به والملاقي أي والذي لاقى العضو من الماء المطلق القليل بأن انغمس فيه محدث أو أدخل يده فيه مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي قوله ( ففي الفساقي ) أي الحياض الصغار يجوز التوضؤ منها مع عدم جريانها وهو تفريع على ما ذكره من التعميم ومن جملة الفساقي مغطس الحمام وبرك المساجد ونحوها مما لم يكن جاريا ولم يبلغ عشرا في عشر فعلى هذا القول يجوز فيها الاغتسال والوضوء ما لم يعلم أن الماء الذي لاقى أعضاء المتطهرين سوى المطلق أو غلب عليه قوله ( على ما حققه في البحر الخ ) حيث استدل على ذلك بإطلاقهم المفيد للعموم كما مر وبقول البدائع الماء القليل إنما يخرج من كونه مطهرا باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالبا كماء الورد واللبن لا مغلوبا وها هنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن ولا شك أنه أقل من غير المستعمل فكيف يخرج به من أن يكون مطهرا ا ه ونحوه في الحلية لابن أمير حاج وفي فتاوي الشيخ سراج الدين قاري الهداية التي جمعها تلميذه المحقق ابن الهمام سئل عن فسقية صغيرة يتوضأ فيها الناس وينزل فيها الماء المستعمل وفي كل يوم ينزل فيها ماء جديد هل يجوز الوضوء فيها أجاب إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضر ا ه يعني وأما إذا وقعت فيها نجاسة تنجست لصغرها وقد استدل في البحر بعبارات أخر لا تدل له كما يظهر للمتأمل لأنها في الملقى والنزاع في الملاقي كما أوضحناه فيما علقناه عليه فلذا اقتصرنا على ما ذكرنا قوله ( فرق بينهما ) أي بين الملقى والملاقي حيث قال وما ذكر من أن الاستعمال بالجزء الذي يلاقي جسده دون باقي الماء فيصير ذلك الجزء مستهلكا في كثير فهو مردود لسريان الاستعمال في الجميع حكما وليس كالغالب يصب القليل من الماء فيه ا ه

Dio V01/P182–V01/P183İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P182–V01/P183)
Orijinal Metin (AR)

وحاصله الرد على ما مر عن البدائع بأن المحدث إذا انغمس أو أدخل يده في الماء صار مستعملا لجميع الماء حكما وإن كان المستعمل حقيقة هو الملاقي للعضو فقط بخلاف ما لو ألقى فيه المستعمل القليل فإنه لا يحكم على الجميع بالاستعمال لأن المحدث لم يستعمل شيئا منه حتى يدعي ذلك وإنما المستعمل حقيقة وحكما هو ذلك الملقى فقط وملخصه أن الملقى لا يصير به الماء مستعملا إلا بالغلبة بخلاف الملاقي فإن الماء يصير مستعملا كله بمجرد ملاقاة العضو له ورد ذلك في البحر بأنه لا معنى للفرق المذكور لأن الشيوع والاختلاط في الصورتين سواء بل لقائل أن يقول إلقاء الغسالة من خارج أقوى تأثيرا من غيره لتعين المستعمل فيه ا ه ولذلك أمر الشارح بالتأمل واعلم أن هذه المسألة مما تحيرت فيها أفهام العلماء الأعلام ووقع فيها بينهم النزاع وشاع وذاع وألف فيها العلامة قاسم رسالة ( رفع الاشتباه عن مسألة المياه ) حقق فيها عدم الفرق بين الملقى والملاقي أي فلا يصير الماء مستعملا بمجرد الملاقاة بل تعتبر الغلبة في الملاقي كما تعتبر في الملقى ووافقه بعض أهل عصره وتعقبه غيرهم منهم تلميذه العلامة عبد البر بن الشحنة فرد عليه برسالة سماها ( زهر الروض في مسألة الحوض ) وقال لا تغتر بما ذكره شيخنا العلامة قاسم ورد عليه أيضا في شرحه على الوهبانية واستدل بما في الخانية وغيرها لو أدخل يده أو رجله في الإناء للتبرد يصير الماء مستعملا لانعدام الضرورة وبما في الأسرار للإمام أبي زيد الدبوسي حيث ذكر ما مر عن البدائع ثم قال إلا أن محمدا يقول لما اغتسل في الماء القليل صار الكل مستعملا حكما ا ه ومن هنا نشأ الفرق السابق وبه أفتى العلامة ابن الشلبي وانتصر في البحر للعلامة قاسم وألف رسالة سماها ( الخير الباقي في الوضوء من الفساقي ) وأجاب عما استدل به ابن الشحنة بأنه مبنى على القول الضعيف بنجاسة الماء المستعمل ومعلوم أن النجاسة ولو قليلة تفسد الماء القليل وأقره العلامة الباقاني والشيخ إسماعيل النابلسي وولده سيدي عبد الغني وكذا في النهر والمنح وعلمت أيضا موافقته للمحقق ابن أمير حاج وقارىء الهداية وإليه يميل كلام العلامة نوح أفندي ثم رأيت الشارح في الخزائن مال إلى ترجيحه وقال إنه الذي حرره صاحب البحر بعد إطلاعه على كتب المذهب ونقله عباراتها المضطربة ظاهرا وعلى ما ألف في هذا الخصوص من الرسائل وأقام على هذه الدعوى الصادقة البينة العادلة وقد حررت في ذلك رسالة حافلة كافلة بذلك متضمنة لتحقيق ما هنالك وبلغني أن شيخنا الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه مال إلى ذلك كذلك ا ه ملخصا قلت وفي ذلك توسعة عظيمة ولا سيما في زمن انقطاع المياه عن حياض المساجد وغيرها في بلادنا ولكن الاحتياط لا يخفى فينبغي لمن يبتلي بذلك أن لا يغسل أعضاءه في ذلك الحوض الصغير بل يغترف منه ويغسل خارجه وإن وقعت الغسالة فيه ليكون من الملقى لا من الملاقي الذي فيه النزاع فإن هذا المقام فيه للمقال مجال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله ( ويجوز ) أي يصح وإن لم يحل في نحو الماء المغصوب وهو أولى هنا من إرادة الحل وإن كان الغالب إرادة الأول في العقود والثاني في الأفعال فافهم قوله ( بما ذكر ) أي في أقسام الماء المطلق قوله ( غير دموي ) المراد ما لا دم له سائل فما في القهستاني أن المعتبر عدم السيلان لا عدم أصله حتى لو وجد حيوان له دم جامد لا ينجس ا ه أقول وكذا دم القملة والبرغوث فإنه غير سائل وخرج الدموي سواء كان دمه من نفسه أو مكتسبا بالمص كالعلق فإنه يفسد الماء كما يأتي والمراد الدموي غير المائي بدليل ذكره المائي بعده قوله ( كزنبور ) بضم الزاي وهو أنواع منها النحل نهر قوله ( أي بعوض ) في البحر وغيره أنه كبار البعوض لكن في القاموس البقة البعوضة ودويبة مفرطحة أي عريضة حمراء منتنة

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحاصله الرد على ما مر عن البدائع بأن المحدث إذا انغمس أو أدخل يده في الماء صار مستعملا لجميع الماء حكما وإن كان المستعمل حقيقة هو الملاقي للعضو فقط بخلاف ما لو ألقى فيه المستعمل القليل فإنه لا يحكم على الجميع بالاستعمال لأن المحدث لم يستعمل شيئا منه حتى يدعي ذلك وإنما المستعمل حقيقة وحكما هو ذلك الملقى فقط وملخصه أن الملقى لا يصير به الماء مستعملا إلا بالغلبة بخلاف الملاقي فإن الماء يصير مستعملا كله بمجرد ملاقاة العضو له ورد ذلك في البحر بأنه لا معنى للفرق المذكور لأن الشيوع والاختلاط في الصورتين سواء بل لقائل أن يقول إلقاء الغسالة من خارج أقوى تأثيرا من غيره لتعين المستعمل فيه ا ه ولذلك أمر الشارح بالتأمل واعلم أن هذه المسألة مما تحيرت فيها أفهام العلماء الأعلام ووقع فيها بينهم النزاع وشاع وذاع وألف فيها العلامة قاسم رسالة ( رفع الاشتباه عن مسألة المياه ) حقق فيها عدم الفرق بين الملقى والملاقي أي فلا يصير الماء مستعملا بمجرد الملاقاة بل تعتبر الغلبة في الملاقي كما تعتبر في الملقى ووافقه بعض أهل عصره وتعقبه غيرهم منهم تلميذه العلامة عبد البر بن الشحنة فرد عليه برسالة سماها ( زهر الروض في مسألة الحوض ) وقال لا تغتر بما ذكره شيخنا العلامة قاسم ورد عليه أيضا في شرحه على الوهبانية واستدل بما في الخانية وغيرها لو أدخل يده أو رجله في الإناء للتبرد يصير الماء مستعملا لانعدام الضرورة وبما في الأسرار للإمام أبي زيد الدبوسي حيث ذكر ما مر عن البدائع ثم قال إلا أن محمدا يقول لما اغتسل في الماء القليل صار الكل مستعملا حكما ا ه ومن هنا نشأ الفرق السابق وبه أفتى العلامة ابن الشلبي وانتصر في البحر للعلامة قاسم وألف رسالة سماها ( الخير الباقي في الوضوء من الفساقي ) وأجاب عما استدل به ابن الشحنة بأنه مبنى على القول الضعيف بنجاسة الماء المستعمل ومعلوم أن النجاسة ولو قليلة تفسد الماء القليل وأقره العلامة الباقاني والشيخ إسماعيل النابلسي وولده سيدي عبد الغني وكذا في النهر والمنح وعلمت أيضا موافقته للمحقق ابن أمير حاج وقارىء الهداية وإليه يميل كلام العلامة نوح أفندي ثم رأيت الشارح في الخزائن مال إلى ترجيحه وقال إنه الذي حرره صاحب البحر بعد إطلاعه على كتب المذهب ونقله عباراتها المضطربة ظاهرا وعلى ما ألف في هذا الخصوص من الرسائل وأقام على هذه الدعوى الصادقة البينة العادلة وقد حررت في ذلك رسالة حافلة كافلة بذلك متضمنة لتحقيق ما هنالك وبلغني أن شيخنا الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه مال إلى ذلك كذلك ا ه ملخصا قلت وفي ذلك توسعة عظيمة ولا سيما في زمن انقطاع المياه عن حياض المساجد وغيرها في بلادنا ولكن الاحتياط لا يخفى فينبغي لمن يبتلي بذلك أن لا يغسل أعضاءه في ذلك الحوض الصغير بل يغترف منه ويغسل خارجه وإن وقعت الغسالة فيه ليكون من الملقى لا من الملاقي الذي فيه النزاع فإن هذا المقام فيه للمقال مجال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله ( ويجوز ) أي يصح وإن لم يحل في نحو الماء المغصوب وهو أولى هنا من إرادة الحل وإن كان الغالب إرادة الأول في العقود والثاني في الأفعال فافهم قوله ( بما ذكر ) أي في أقسام الماء المطلق قوله ( غير دموي ) المراد ما لا دم له سائل فما في القهستاني أن المعتبر عدم السيلان لا عدم أصله حتى لو وجد حيوان له دم جامد لا ينجس ا ه أقول وكذا دم القملة والبرغوث فإنه غير سائل وخرج الدموي سواء كان دمه من نفسه أو مكتسبا بالمص كالعلق فإنه يفسد الماء كما يأتي والمراد الدموي غير المائي بدليل ذكره المائي بعده قوله ( كزنبور ) بضم الزاي وهو أنواع منها النحل نهر قوله ( أي بعوض ) في البحر وغيره أنه كبار البعوض لكن في القاموس البقة البعوضة ودويبة مفرطحة أي عريضة حمراء منتنة

Dio V01/P183–V01/P184İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P183–V01/P184)
Orijinal Metin (AR)

والظاهر أن الثاني هو المراد بقوله وقيل بق الخشب ويؤيده عبارة الحلية وقد يسمى به الفسفس في بعض الجهات وهو حيوان كالقراد شديد النتن وعبارة السراج وقيل الكتان وفي القاموس الكتان دويبة حمراء لساعة ا ه والظاهر أن الفسفس قوله ( ومن يعلم الخ ) أصل عبارة المجتبى ومنه يعلم حكم القراد والحلم ا ه أي يعلم أن الأصح أنه مفسد وقال في النهر والترجيح في العلق ترجيح في البق إذ الدم فيها مستعار ا ه أي مكتسب فأدرج الشارح البق في عبارة المجتبى مع أنه بحث لصاحب النهر وفيه نظر للفرق الظاهر بين البق والعلق لأن دم العلق وإن كان مستعارا لكنه سائل ولذا ينقض الوضوء بخلاف دم البق فإنه لا ينقض كالذباب لعدم الدم المسفوح كما مر في محله وقد علمت أن الدموي المفسد ما له دم سائل وعلى هذا ينبغي تقيد العلق والقراد هنا بالكبير إذ الصغير لا ينقض الوضوء كما مر فينبغي أن لا يفسد الماء أيضا لعدم السيلان قوله ( وعلق ) كذا في أكثر النسح وفي بعضها وحلم وهي الصواب الموافقة لعبارة المجتبى وهو جمع حلمة بالتحريك وفي النهر عن المحيط الحلمة ثلاثة أنواع قراد وحنانة وحلم فالقراد أصغر والحنانة أوسطها والحلمة أكبرها ولها دم سائل ا ه وذكر في القاموس أنها تطلق على الصغير وعلى الكبير من الأضداد وعلى دودة تقع في جلدة الشاة فإذا دبغ وهي موضعها قوله ( دود القز ) أي الذي يتولد منه الحرير قوله ( وماؤه ) يحتمل أن يكون المراد به ما يوجد فيما يهلك منه قبل إدراكه وهو شبيه باللبن أو الذي يغلي فيه عند حله حريرا وعندي أن المراد الأول لما في الصيرفية لو وطىء دود القز فأصاب ثوبه أكثر من قدر الدرهم تجوز صلاته معه ا ه من شرح ابن الشحنة قوله ( وبزره ) أي بيضه الذي فيه الدود قوله ( وخرؤه ) لم يجزم بطهارته في الوهبانية بل قال وفي خرء دود القز خلاف ومثله في شرحها قوله ( كدودة الخ ) فإنها طاهرة ولو خرجت من الدبر والنقض إنما هو عليها لا لذاتها ط وقدمنا قولا بنجاستها وعلى الأول فإذا وقعت في الماء لا ينجس لكن لو بعد غسلها كما قيد في البزازية فما في القنية من أنه ينجس محمول على ما قبل الغسل قوله ( ومائي مولد ) عطف على قوله غير دموي أي ما يكون توالده ومثواه في الماء سواء كانت له نفس سائلة أو لا في ظاهر الرواية بحر عن السراج أي لأن ذلك ليس بدم حقيقة وعرف في الخلاصة المائي بما لو استخرج من الماء يموت لساعته وإن كان يعيش فهو مائي وبري فجعل بين المائي والبري قسما آخر وهو ما يكون مائيا وبريا لكن لم يذكر له حكما على حدة والصحيح أنه ملحق بالمائي لعدم الدموية شرح المنية أقول والمراد بهذا القسم الآخر ما يكون توالده في الماء لا يموت من ساعته لو أخرج منه كالسرطان والضفدع بخلاف ما يتولد في البر ويعيش في الماء كالبط والإوز كما يأتي قوله ( ولو كلب الماء وخنزيره ) أي بالإجماعة خلاصة وكأنه لم يعتبر القول الضعيف المحكي في المعراج أفاده في البحر قوله ( كسمك ) أي بسائر أنواعه ولو طافيا خلافا للطحاوي كما في النهر قوله ( وسرطان ) بالتحريك ومنافعه كثير بسطها في القاموس قوله ( وضفدع ) كزبرج وجعفر وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود قاموس قوله ( فيفسد في الأصح ) وعليه فما جزم به في الهداية من عدم الإفساد بالضفدع البري وصححه في السراج محمول على ما لا دم له سائل كما في البحر والنهر عن الحلية قوله ( كحية برية ) أما المائية فلا تفسد مطلقا كما علم مما مر وكالحية البرية الوزغة لو كبيرة لها دم سائل منية قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن للضفدع البرية والحية البرية دم سائل فلا يفسد

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والظاهر أن الثاني هو المراد بقوله وقيل بق الخشب ويؤيده عبارة الحلية وقد يسمى به الفسفس في بعض الجهات وهو حيوان كالقراد شديد النتن وعبارة السراج وقيل الكتان وفي القاموس الكتان دويبة حمراء لساعة ا ه والظاهر أن الفسفس قوله ( ومن يعلم الخ ) أصل عبارة المجتبى ومنه يعلم حكم القراد والحلم ا ه أي يعلم أن الأصح أنه مفسد وقال في النهر والترجيح في العلق ترجيح في البق إذ الدم فيها مستعار ا ه أي مكتسب فأدرج الشارح البق في عبارة المجتبى مع أنه بحث لصاحب النهر وفيه نظر للفرق الظاهر بين البق والعلق لأن دم العلق وإن كان مستعارا لكنه سائل ولذا ينقض الوضوء بخلاف دم البق فإنه لا ينقض كالذباب لعدم الدم المسفوح كما مر في محله وقد علمت أن الدموي المفسد ما له دم سائل وعلى هذا ينبغي تقيد العلق والقراد هنا بالكبير إذ الصغير لا ينقض الوضوء كما مر فينبغي أن لا يفسد الماء أيضا لعدم السيلان قوله ( وعلق ) كذا في أكثر النسح وفي بعضها وحلم وهي الصواب الموافقة لعبارة المجتبى وهو جمع حلمة بالتحريك وفي النهر عن المحيط الحلمة ثلاثة أنواع قراد وحنانة وحلم فالقراد أصغر والحنانة أوسطها والحلمة أكبرها ولها دم سائل ا ه وذكر في القاموس أنها تطلق على الصغير وعلى الكبير من الأضداد وعلى دودة تقع في جلدة الشاة فإذا دبغ وهي موضعها قوله ( دود القز ) أي الذي يتولد منه الحرير قوله ( وماؤه ) يحتمل أن يكون المراد به ما يوجد فيما يهلك منه قبل إدراكه وهو شبيه باللبن أو الذي يغلي فيه عند حله حريرا وعندي أن المراد الأول لما في الصيرفية لو وطىء دود القز فأصاب ثوبه أكثر من قدر الدرهم تجوز صلاته معه ا ه من شرح ابن الشحنة قوله ( وبزره ) أي بيضه الذي فيه الدود قوله ( وخرؤه ) لم يجزم بطهارته في الوهبانية بل قال وفي خرء دود القز خلاف ومثله في شرحها قوله ( كدودة الخ ) فإنها طاهرة ولو خرجت من الدبر والنقض إنما هو عليها لا لذاتها ط وقدمنا قولا بنجاستها وعلى الأول فإذا وقعت في الماء لا ينجس لكن لو بعد غسلها كما قيد في البزازية فما في القنية من أنه ينجس محمول على ما قبل الغسل قوله ( ومائي مولد ) عطف على قوله غير دموي أي ما يكون توالده ومثواه في الماء سواء كانت له نفس سائلة أو لا في ظاهر الرواية بحر عن السراج أي لأن ذلك ليس بدم حقيقة وعرف في الخلاصة المائي بما لو استخرج من الماء يموت لساعته وإن كان يعيش فهو مائي وبري فجعل بين المائي والبري قسما آخر وهو ما يكون مائيا وبريا لكن لم يذكر له حكما على حدة والصحيح أنه ملحق بالمائي لعدم الدموية شرح المنية أقول والمراد بهذا القسم الآخر ما يكون توالده في الماء لا يموت من ساعته لو أخرج منه كالسرطان والضفدع بخلاف ما يتولد في البر ويعيش في الماء كالبط والإوز كما يأتي قوله ( ولو كلب الماء وخنزيره ) أي بالإجماعة خلاصة وكأنه لم يعتبر القول الضعيف المحكي في المعراج أفاده في البحر قوله ( كسمك ) أي بسائر أنواعه ولو طافيا خلافا للطحاوي كما في النهر قوله ( وسرطان ) بالتحريك ومنافعه كثير بسطها في القاموس قوله ( وضفدع ) كزبرج وجعفر وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود قاموس قوله ( فيفسد في الأصح ) وعليه فما جزم به في الهداية من عدم الإفساد بالضفدع البري وصححه في السراج محمول على ما لا دم له سائل كما في البحر والنهر عن الحلية قوله ( كحية برية ) أما المائية فلا تفسد مطلقا كما علم مما مر وكالحية البرية الوزغة لو كبيرة لها دم سائل منية قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن للضفدع البرية والحية البرية دم سائل فلا يفسد

Dio V01/P184–V01/P185İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P184–V01/P185)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ما ذكر ) أي من مائي المولد وغير الدموي ط قوله ( لحرمة لحمه ) لأنه قد صارت أجزاؤه في الماء فيكره الشرب تحريما كما في البحر قوله ( القليل ) أما الكثير فيأتي حكمه بعد قوله ( في الأصح ) أي من الروايتين لأن له نفسا سائلة واتفقت الروايات على الإفساد في غير الماء كذا في شرح الجامع لقاضيخان فما في المجتبى من تصحيح عدم الإفساد به غير ظاهر نهر قوله ( كبط وإوز ) فسر في القاموس كلا منهما بالآخر فهما مترادفان والإوز بكسر ففتح وزاي مشددة وقد تحذف الهمزة مطلب حكم سائر المائعات كالماء في الأصح قوله ( وحكم سائر المائعات الخ ) فكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء وهو الأصح محيط وتحفة والأشبه بالفقه بدائع ا ه بحر وفيه من موضع آخر وسائر المائعات كالماء في القلة والكثرة يعني كل مقدار لو كان ماء تنجس فإذا كان غيره ينجس ا ه ومثله في الفتح قوله ( في عصير ) أي في حوض فيه عصير ط قوله ( لم يفسد ) أي ما لم يظهر أثر النجاسة قوله ( مع العصير ) أي والعصير يسيل ولم يظهر فيه أثر الدم كما في المنية عن المحيط قوله ( لا ينجس ) أي ويحل شربه لأنه جعل في حكم الماء فتستهلك فيه النجاسة بخلاف مسألة الضفدع المتقدمة تأمل قوله ( خلافا لمحمد ) أفاد أن هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وبه صرح في المنية قوله ( وبتغير ) عطف على قوله بموت مائي المتعلق بقوله قبله وينجس وقوله بنجس جار ومجرور متعلق بقوله تغير وقوله الكثير فاعل ينجس الذي تعلق به قوله بتغير وقيد بالكثير إصلاحا لعبارة المتن لأن الكلام في القليل ولا يصح إرادته هنا ويوجد في بعض النسخ ينجس الكثير بصيغة المضارع وهو تحريف وكأن المحشين لم تقع لهم نسخة صحيحة فاعترضوا على ما رأوا فافهم قوله ( خلافا لمالك ) فإن ما هو قليل عندنا لا ينجس عنده ما لم يتغير والقليل عنده ما تغير والكثير بخلافه وعند الشافعي الكثير ما بلغ القلتين والقليل ما دونه وأما عندنا فسيأتي الفرق بينهما والأدلة مبسوطة في البحر قوله ( لا لو تغير الخ ) أي لا ينجس لو تغير فهو عطف على قوله وينجس لا على قوله بموت فتأمل ممعنا قوله ( فلو علم الخ ) صرح به لزيادة التوضيح وإلا فهو داخل تحت قول المصنف وبتغير أحد أوصافه ينجس قوله ( ولو شك الخ ) أي ولا يلزمه السؤال بحر وفيه عن المبتغى بالغين وبرؤية آثار أقدام الوحوش عند الماء القليل لا يتوضأ به ولو مر سبع بالركية وغلب على ظنه شربه منها تنجس وإلا فلا ا ه وينبغي حمل الأول على ما إذا غلب على ظنه أن الوحوش شربت منه بدليل الفرع الثاني وإلا فمجرد الشك لا يمنع لما في الأصل أنه يتوضأ من الحوض الذي يخاف قذرا ولا يتيقنه وينبغي حمل التيقن المذكور على غلبة الظن والخوف على الشك أو الوهم كما لا يخفى ا ه مطلب في أن التوضي من الحوض أفضل رغما للمعتزلة وبيان الجزء الذي لا يتجزأ الجزء الذي لا يتجزأ جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلا لا بحسب الخارج ولا بحسب الوهم ( أو الفرض العقلي تتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض ا ه تعريفات السيد ا ه منه ) قوله ( والتوضؤ من الحوض أفضل الخ ) أي لأن المعتزلة لا يجيزونه من الحياض فنرغمهم بالوضوء منها قال في الفتح وهذا إنما يفيد الأفضلية لهذا العارض ففي مكان لا يتحقق يكون النهر أفضل ا ه بقي الكلام في وجه منع المعتزلة ذلك ففي المعراج قيل مسألة الحوض بناء على الجزء الذي لا يتجزأ فإنه عند أهل السنة موجود في الخارج فتتصل أجزاء النجاسة إلى جزء لا يمكن تجزئته فيكون باقي الحوض طاهرا

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ما ذكر ) أي من مائي المولد وغير الدموي ط قوله ( لحرمة لحمه ) لأنه قد صارت أجزاؤه في الماء فيكره الشرب تحريما كما في البحر قوله ( القليل ) أما الكثير فيأتي حكمه بعد قوله ( في الأصح ) أي من الروايتين لأن له نفسا سائلة واتفقت الروايات على الإفساد في غير الماء كذا في شرح الجامع لقاضيخان فما في المجتبى من تصحيح عدم الإفساد به غير ظاهر نهر قوله ( كبط وإوز ) فسر في القاموس كلا منهما بالآخر فهما مترادفان والإوز بكسر ففتح وزاي مشددة وقد تحذف الهمزة مطلب حكم سائر المائعات كالماء في الأصح قوله ( وحكم سائر المائعات الخ ) فكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء وهو الأصح محيط وتحفة والأشبه بالفقه بدائع ا ه بحر وفيه من موضع آخر وسائر المائعات كالماء في القلة والكثرة يعني كل مقدار لو كان ماء تنجس فإذا كان غيره ينجس ا ه ومثله في الفتح قوله ( في عصير ) أي في حوض فيه عصير ط قوله ( لم يفسد ) أي ما لم يظهر أثر النجاسة قوله ( مع العصير ) أي والعصير يسيل ولم يظهر فيه أثر الدم كما في المنية عن المحيط قوله ( لا ينجس ) أي ويحل شربه لأنه جعل في حكم الماء فتستهلك فيه النجاسة بخلاف مسألة الضفدع المتقدمة تأمل قوله ( خلافا لمحمد ) أفاد أن هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وبه صرح في المنية قوله ( وبتغير ) عطف على قوله بموت مائي المتعلق بقوله قبله وينجس وقوله بنجس جار ومجرور متعلق بقوله تغير وقوله الكثير فاعل ينجس الذي تعلق به قوله بتغير وقيد بالكثير إصلاحا لعبارة المتن لأن الكلام في القليل ولا يصح إرادته هنا ويوجد في بعض النسخ ينجس الكثير بصيغة المضارع وهو تحريف وكأن المحشين لم تقع لهم نسخة صحيحة فاعترضوا على ما رأوا فافهم قوله ( خلافا لمالك ) فإن ما هو قليل عندنا لا ينجس عنده ما لم يتغير والقليل عنده ما تغير والكثير بخلافه وعند الشافعي الكثير ما بلغ القلتين والقليل ما دونه وأما عندنا فسيأتي الفرق بينهما والأدلة مبسوطة في البحر قوله ( لا لو تغير الخ ) أي لا ينجس لو تغير فهو عطف على قوله وينجس لا على قوله بموت فتأمل ممعنا قوله ( فلو علم الخ ) صرح به لزيادة التوضيح وإلا فهو داخل تحت قول المصنف وبتغير أحد أوصافه ينجس قوله ( ولو شك الخ ) أي ولا يلزمه السؤال بحر وفيه عن المبتغى بالغين وبرؤية آثار أقدام الوحوش عند الماء القليل لا يتوضأ به ولو مر سبع بالركية وغلب على ظنه شربه منها تنجس وإلا فلا ا ه وينبغي حمل الأول على ما إذا غلب على ظنه أن الوحوش شربت منه بدليل الفرع الثاني وإلا فمجرد الشك لا يمنع لما في الأصل أنه يتوضأ من الحوض الذي يخاف قذرا ولا يتيقنه وينبغي حمل التيقن المذكور على غلبة الظن والخوف على الشك أو الوهم كما لا يخفى ا ه مطلب في أن التوضي من الحوض أفضل رغما للمعتزلة وبيان الجزء الذي لا يتجزأ الجزء الذي لا يتجزأ جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلا لا بحسب الخارج ولا بحسب الوهم ( أو الفرض العقلي تتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض ا ه تعريفات السيد ا ه منه ) قوله ( والتوضؤ من الحوض أفضل الخ ) أي لأن المعتزلة لا يجيزونه من الحياض فنرغمهم بالوضوء منها قال في الفتح وهذا إنما يفيد الأفضلية لهذا العارض ففي مكان لا يتحقق يكون النهر أفضل ا ه بقي الكلام في وجه منع المعتزلة ذلك ففي المعراج قيل مسألة الحوض بناء على الجزء الذي لا يتجزأ فإنه عند أهل السنة موجود في الخارج فتتصل أجزاء النجاسة إلى جزء لا يمكن تجزئته فيكون باقي الحوض طاهرا

Dio V01/P185–V01/P186İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P185–V01/P186)
Orijinal Metin (AR)

وعند المعتزلة والفلاسفة هو معدوم فيكون كل الماء مجاورا للنجاسة فيكون الحوض نجسا عندهم وفي هذا التقرير نظر ا ه أقول وتوضيح ذلك أن الجزء الذي لا يتجزأ عبارة عن الجوهر الفرد الذي لا يقبل الانقسام أصلا وهو ما تتألف الأجسام من أفراده باضمام بعضها إلى بعض وهو ثابت عند أهل السنة فكل جسم يتناهى بالانقسام إليه فإذا وقعت في الحوض الكبير نجاسة وفرضنا انقسامها إلى أجزاء لا تتجزأ وقابلها من الماء الطاهر مثلها يبقى الزائد عليها طاهرا فلا يحكم على الماء كله بالنجاسة وعند الفلاسفة هو معدوم بمعنى أن كل جسم قابل لانقسامات غير متناهية فكل جزء من النجاسة قابل للقسمة وكذا الماء الطاهر فلا يوجد جزء من الطهارة إلا ويقابله جزء من النجاسة لعدم تناهي القسمة فتتصل أجزاء النجاسة بجميع أجزاء الماء الطاهر فيحكم عليه كله بأنه نجس ولعل وجه النظر في هذا التقرير أنه لو كانت المسألة مبنية على ذلك لزم أن لا يحكم بنجاسة ما دون عشر في عشر أيضا إلا إذا غلبت النجاسة عليه أو ساوته لبقاء الزائد على الطهارة فلا يحكم على الكل بالنجاسة وأيضا فالتعبير بالنجاسة مبني على خلاف المعتمد من طهارة الماء المستعمل على أن المشهور أن الخلاف في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ بين المسلمين وحكماء الفلاسفة فنفاه الفلاسفة وبنوا عليه قدم العالم وعدم حشر الأجساد وغير ذلك من أنواع الإلحاد وأثبته المسلمون لرد ذلك لأن مادة العالم إذا تناهت بالانقسام إليه يكون الجزء حادثا محتاجا إلى موجد وهو الله تعالى كما بين ذلك في محله وأما المعتزلة فلم يخالفوا أهل السنة في شيء من ذلك وإلا لكفروا قطعا مع أنهم من أهل قبلتنا ومقلدون في الفروع لمذهبنا فالأولى ما قيل من بناء المسألة على أن الماء يتنجس عندهم بالمجاورة وعندنا لا بل بالسريان وذلك يعلم بظهور أثرها فيه فما لم يظهر لا يحكم بالنجاسة بناء على أن المستعمل نجس هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل فاغتنمه فإنك لا تكاد تجده موضحا كذلك في غير هذا الكتاب والله أعلم بالصواب قوله ( بماء ) بالمد والتنوين قوله ( خالطه طاهر جامد ) أي بدون طبخ كما مر ويأتي قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المخالط من جنس الأرض كالتراب أو يقصد بخلطه التنظيف كالأشنان والصابون أو يكون شيئا آخر كالزعفران عند الإمام منح قوله ( كأشنان ) بالضم والكسر قاموس قوله ( لم يجز ) لأن اسم الماء زال عنه نظير النبيذ كما قدمناه قوله ( وإن غير كل أوصافه ) لأن المنقول عن الأساتذة أنهم كانوا يتوضؤون من الحياض التي تقع فيها الأوراق مع تغيير كل الأوصاف من غير نكير نهر عن النهاية قوله ( في الأصح ) مقابلة ما قيل إنه إن ظهر لون الأوراق في الكف لا يتوضأ به لكن يشرب والتقييد بالكف إشارة إلى كثرة التغير لأن الماء قد يرى في محله متغيرا لونه لكن لو رفع منه شخص في كفه لا يراه متغيرا تأمل قوله ( لما مر ) أي في قوله فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل لاسم قوله ( وقعت فيه نجاسة ) يشمل المرئية كالجيفة ويأتي قريبا تمامه قوله ( عرفا ) تمييز أو منصوب بنزع الخافض أي يعد من جهة العرف أو في العرف تأمل قوله ( والأول أظهر ) أي وأصح كما في البحر والنهر لتعويله على العرف لجريانه على قاعدة الإمام من النظر إلى المبتلين ط لكن استشكل بأنه لا يتعين أصلا لتعدده اختلافه بتعدد العادين واختلافهم قوله ( والثاني أشهر ) لوقوعه في كثير من الكتب حتى المتون وقال صدر الشريعة وتبعه ابن الكمال إنه الحد الذي ليس في دركه حرج لكن قد علمت أن الأول أصح والعرف الآن أنه متى كان الماء داخلا من جانب وخارجا من جانب آخر يسمى جاريا وإن قل الداخل وبه يظهر الحكم في برك المساجد ومغطس الحمام مع أنه لا يذهب بتبنه والله أعلم

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعند المعتزلة والفلاسفة هو معدوم فيكون كل الماء مجاورا للنجاسة فيكون الحوض نجسا عندهم وفي هذا التقرير نظر ا ه أقول وتوضيح ذلك أن الجزء الذي لا يتجزأ عبارة عن الجوهر الفرد الذي لا يقبل الانقسام أصلا وهو ما تتألف الأجسام من أفراده باضمام بعضها إلى بعض وهو ثابت عند أهل السنة فكل جسم يتناهى بالانقسام إليه فإذا وقعت في الحوض الكبير نجاسة وفرضنا انقسامها إلى أجزاء لا تتجزأ وقابلها من الماء الطاهر مثلها يبقى الزائد عليها طاهرا فلا يحكم على الماء كله بالنجاسة وعند الفلاسفة هو معدوم بمعنى أن كل جسم قابل لانقسامات غير متناهية فكل جزء من النجاسة قابل للقسمة وكذا الماء الطاهر فلا يوجد جزء من الطهارة إلا ويقابله جزء من النجاسة لعدم تناهي القسمة فتتصل أجزاء النجاسة بجميع أجزاء الماء الطاهر فيحكم عليه كله بأنه نجس ولعل وجه النظر في هذا التقرير أنه لو كانت المسألة مبنية على ذلك لزم أن لا يحكم بنجاسة ما دون عشر في عشر أيضا إلا إذا غلبت النجاسة عليه أو ساوته لبقاء الزائد على الطهارة فلا يحكم على الكل بالنجاسة وأيضا فالتعبير بالنجاسة مبني على خلاف المعتمد من طهارة الماء المستعمل على أن المشهور أن الخلاف في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ بين المسلمين وحكماء الفلاسفة فنفاه الفلاسفة وبنوا عليه قدم العالم وعدم حشر الأجساد وغير ذلك من أنواع الإلحاد وأثبته المسلمون لرد ذلك لأن مادة العالم إذا تناهت بالانقسام إليه يكون الجزء حادثا محتاجا إلى موجد وهو الله تعالى كما بين ذلك في محله وأما المعتزلة فلم يخالفوا أهل السنة في شيء من ذلك وإلا لكفروا قطعا مع أنهم من أهل قبلتنا ومقلدون في الفروع لمذهبنا فالأولى ما قيل من بناء المسألة على أن الماء يتنجس عندهم بالمجاورة وعندنا لا بل بالسريان وذلك يعلم بظهور أثرها فيه فما لم يظهر لا يحكم بالنجاسة بناء على أن المستعمل نجس هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل فاغتنمه فإنك لا تكاد تجده موضحا كذلك في غير هذا الكتاب والله أعلم بالصواب قوله ( بماء ) بالمد والتنوين قوله ( خالطه طاهر جامد ) أي بدون طبخ كما مر ويأتي قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المخالط من جنس الأرض كالتراب أو يقصد بخلطه التنظيف كالأشنان والصابون أو يكون شيئا آخر كالزعفران عند الإمام منح قوله ( كأشنان ) بالضم والكسر قاموس قوله ( لم يجز ) لأن اسم الماء زال عنه نظير النبيذ كما قدمناه قوله ( وإن غير كل أوصافه ) لأن المنقول عن الأساتذة أنهم كانوا يتوضؤون من الحياض التي تقع فيها الأوراق مع تغيير كل الأوصاف من غير نكير نهر عن النهاية قوله ( في الأصح ) مقابلة ما قيل إنه إن ظهر لون الأوراق في الكف لا يتوضأ به لكن يشرب والتقييد بالكف إشارة إلى كثرة التغير لأن الماء قد يرى في محله متغيرا لونه لكن لو رفع منه شخص في كفه لا يراه متغيرا تأمل قوله ( لما مر ) أي في قوله فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل لاسم قوله ( وقعت فيه نجاسة ) يشمل المرئية كالجيفة ويأتي قريبا تمامه قوله ( عرفا ) تمييز أو منصوب بنزع الخافض أي يعد من جهة العرف أو في العرف تأمل قوله ( والأول أظهر ) أي وأصح كما في البحر والنهر لتعويله على العرف لجريانه على قاعدة الإمام من النظر إلى المبتلين ط لكن استشكل بأنه لا يتعين أصلا لتعدده اختلافه بتعدد العادين واختلافهم قوله ( والثاني أشهر ) لوقوعه في كثير من الكتب حتى المتون وقال صدر الشريعة وتبعه ابن الكمال إنه الحد الذي ليس في دركه حرج لكن قد علمت أن الأول أصح والعرف الآن أنه متى كان الماء داخلا من جانب وخارجا من جانب آخر يسمى جاريا وإن قل الداخل وبه يظهر الحكم في برك المساجد ومغطس الحمام مع أنه لا يذهب بتبنه والله أعلم

Dio V01/P186–V01/P187İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P186–V01/P187)
Orijinal Metin (AR)

مطلب الأصح أنه لا يشترط في الجريان لمدد قوله ( في الأصح ) نقل تصحيحه في البحر عن السراج الوهاج وعن شرح الهداية للسراج الهندي وقواه بعد ما نقل عن الفتح اختيار خلافه أقول ويزيده قوه أيضا ما مر من أنه لو سال دم رجله مع العصير لا ينجس خلافا لمحمد وفي الخزانة إناءان ماء أحدهما طاهر والآخر نجس فصبا من مكان عال فاختلطا في الهواء ثم نزلا طهر كله ولو أجرى ماء الإناءين في الأرض صار بمنزلة ماء جار ا ه ونحوه في الخلاصة ونظم المسألة المصنف في منظومته تحفة الأقران وفي الذخيرة لو أصابت الأرض نجاسة فصب عليها الماء فجرى قدر ذراع طهرت الأرض والماء طاهر بمنزلة الماء الجاري ولو أصابها المطر وجرى عليها طهرت ولو كان قليلا لم يجز فلا قوله ( فلو سد الخ ) تفريع على الأصح وتأييد له واعلم أن هذه المسائل مبنية على القول بنجاسة الماء المستعمل وكذا نظائرها كما صرح به في الفتح والبحر والحلية وغيرها فالتفريع صحيح لأنه حينئذ من جنس وقوع النجاسة في الماء الجاري فافهم قوله ( وكذا لو حفر نهرا الخ ) أي وأجرى الماء في ذلك النهر وتوضأ به حال جريانه فاجتمع الماء في مكان فحفر رجل آخر نهرا من ذلك المكان وأجرى الماء فيه وتوضأ به حال جريانه فاجتمع في مكان آخر ففعل ثالث كذلك جاز وضوء الكل إذا كان بين المكانين مسافة وإن قلت ذكر في المحيط وغيره وحد ذلك أن لا يسقط الماء المستعمل إلا في موضع جريان الماء فيكون تابعا للجاري خارجا من حكم الاستعمال وتمامه في شرح المنية قوله ( وثم ) الواو داخلة على محذوف معطوف عليه بثم فلم يدخل حرف العطف على مثله أي وجاز توضؤه ثالثا ثم رابعا وخامسا ثم سادسا والقصد التكثير ط قوله ( أي يعلم ) فسره به ليشمل الطعم واللون أيضا ا ه ح قوله ( أثره ) الأولى أثرها أي النجاسة لكنه ذكر ضميرها لتأولها بالواقع وفي شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني الظاهر أن المراد بهذه الأوصاف أوصاف النجاسة لا الشيء المتنجس كماء الورد والخل مثلا فلو صب في ماء جار يعتبر أثر النجاسة التي فيه لا أثره نفسه لطاهرة المائع بالغسل إلى أن قال ولم أر من نبه عليه وهو مهم فاحفظه قوله ( فلو فيه جيفة الخ ) أشار إلى ما قدمناه من شمول النجاسة المرئية وغيرها فيعتبر ظهور الأثر في كل منهما قوله ( من أسفله ) أي أسفل المكان الذي وقعت فيه الجيفة أو البول ط قوله ( في الجرية ) بالفتح اسم للمرة من الجري أي الدفعة الواحدة وأما بالكسر فذكر في القاموس أنها مصدر وهو غير مناسب هنا لأن الأثر يظهر في العين لا في الحدث فافهم قوله ( ظاهره يعم الجيفة وغيرها ) أي ظاهر إطلاق المصنف النجاسة كغيره من المتون وهذا يغني عنه ما قبله فالأولى حذفه والاقتصار على ما بعده قوله ( وهو ما رجحه الكمال الخ ) وأيده تلميذ العلامة ابن أمير حاج في الحلية وكذا أيده سيدي عبد الغني بما في عمدة المفتي من أن الماء الجاري يطهر بعضه بعضا وبما في الفتح وغيره من أن الماء النجس إذا دخل على ماء الحوض الكبير لا ينجسه ولو كان غالبا على ماء الحوض قال فالجاري بالأولى وتمامه في شرحه قوله ( وقيل الخ ) الأول قول أبي يوسف وهذا قولهما كما في السراج ومشى عليه في المنية وقواه شارحها الحلبي وأجاب عما في الفتح وفي البحر أنه الأوجه وهو المذكور في أكثر الكتب وصححه صاحب الهداية في التجنيس للتيقن بوجود النجاسة فيه بخلاف غير المرئية لأنه إذا لم يظهر أثرها علم أن الماء ذهب بعينها وأيده العلامة نوح أفندي واعترض على ما في النهر وأطال الكلام وأوضح المرام والحاصل أنهما قولان مصححان ثانيهما أحوط كما قال الشارح

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

مطلب الأصح أنه لا يشترط في الجريان لمدد قوله ( في الأصح ) نقل تصحيحه في البحر عن السراج الوهاج وعن شرح الهداية للسراج الهندي وقواه بعد ما نقل عن الفتح اختيار خلافه أقول ويزيده قوه أيضا ما مر من أنه لو سال دم رجله مع العصير لا ينجس خلافا لمحمد وفي الخزانة إناءان ماء أحدهما طاهر والآخر نجس فصبا من مكان عال فاختلطا في الهواء ثم نزلا طهر كله ولو أجرى ماء الإناءين في الأرض صار بمنزلة ماء جار ا ه ونحوه في الخلاصة ونظم المسألة المصنف في منظومته تحفة الأقران وفي الذخيرة لو أصابت الأرض نجاسة فصب عليها الماء فجرى قدر ذراع طهرت الأرض والماء طاهر بمنزلة الماء الجاري ولو أصابها المطر وجرى عليها طهرت ولو كان قليلا لم يجز فلا قوله ( فلو سد الخ ) تفريع على الأصح وتأييد له واعلم أن هذه المسائل مبنية على القول بنجاسة الماء المستعمل وكذا نظائرها كما صرح به في الفتح والبحر والحلية وغيرها فالتفريع صحيح لأنه حينئذ من جنس وقوع النجاسة في الماء الجاري فافهم قوله ( وكذا لو حفر نهرا الخ ) أي وأجرى الماء في ذلك النهر وتوضأ به حال جريانه فاجتمع الماء في مكان فحفر رجل آخر نهرا من ذلك المكان وأجرى الماء فيه وتوضأ به حال جريانه فاجتمع في مكان آخر ففعل ثالث كذلك جاز وضوء الكل إذا كان بين المكانين مسافة وإن قلت ذكر في المحيط وغيره وحد ذلك أن لا يسقط الماء المستعمل إلا في موضع جريان الماء فيكون تابعا للجاري خارجا من حكم الاستعمال وتمامه في شرح المنية قوله ( وثم ) الواو داخلة على محذوف معطوف عليه بثم فلم يدخل حرف العطف على مثله أي وجاز توضؤه ثالثا ثم رابعا وخامسا ثم سادسا والقصد التكثير ط قوله ( أي يعلم ) فسره به ليشمل الطعم واللون أيضا ا ه ح قوله ( أثره ) الأولى أثرها أي النجاسة لكنه ذكر ضميرها لتأولها بالواقع وفي شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني الظاهر أن المراد بهذه الأوصاف أوصاف النجاسة لا الشيء المتنجس كماء الورد والخل مثلا فلو صب في ماء جار يعتبر أثر النجاسة التي فيه لا أثره نفسه لطاهرة المائع بالغسل إلى أن قال ولم أر من نبه عليه وهو مهم فاحفظه قوله ( فلو فيه جيفة الخ ) أشار إلى ما قدمناه من شمول النجاسة المرئية وغيرها فيعتبر ظهور الأثر في كل منهما قوله ( من أسفله ) أي أسفل المكان الذي وقعت فيه الجيفة أو البول ط قوله ( في الجرية ) بالفتح اسم للمرة من الجري أي الدفعة الواحدة وأما بالكسر فذكر في القاموس أنها مصدر وهو غير مناسب هنا لأن الأثر يظهر في العين لا في الحدث فافهم قوله ( ظاهره يعم الجيفة وغيرها ) أي ظاهر إطلاق المصنف النجاسة كغيره من المتون وهذا يغني عنه ما قبله فالأولى حذفه والاقتصار على ما بعده قوله ( وهو ما رجحه الكمال الخ ) وأيده تلميذ العلامة ابن أمير حاج في الحلية وكذا أيده سيدي عبد الغني بما في عمدة المفتي من أن الماء الجاري يطهر بعضه بعضا وبما في الفتح وغيره من أن الماء النجس إذا دخل على ماء الحوض الكبير لا ينجسه ولو كان غالبا على ماء الحوض قال فالجاري بالأولى وتمامه في شرحه قوله ( وقيل الخ ) الأول قول أبي يوسف وهذا قولهما كما في السراج ومشى عليه في المنية وقواه شارحها الحلبي وأجاب عما في الفتح وفي البحر أنه الأوجه وهو المذكور في أكثر الكتب وصححه صاحب الهداية في التجنيس للتيقن بوجود النجاسة فيه بخلاف غير المرئية لأنه إذا لم يظهر أثرها علم أن الماء ذهب بعينها وأيده العلامة نوح أفندي واعترض على ما في النهر وأطال الكلام وأوضح المرام والحاصل أنهما قولان مصححان ثانيهما أحوط كما قال الشارح

Dio V01/P187–V01/P188İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P187–V01/P188)
Orijinal Metin (AR)

قال في المنية وعلى هذا ماء المطر إذا جرى في الميزاب وعلى السطح عذرت فالماء طاهر وإن كانت العذرة عند الميزاب أو كان الماء كله أو نصفه أو أكثره يلاقي العذرة فهو نجس وإلا فطاهر ا ه وعلى ما رجحه الكمال قال في الحلية ينبغي أن لا يعتبر في مسألة السطح سوى تغير أحد الأوصاف ا ه أقول وعلى هذا الخلاف ما في ديارنا من أنهار المساقط التي تجري بالنجاسات وترسب فيها لكنها في النهار يظهر فيها أثر النجاسة وتتغير ولا كلام في نجاستها حينئذ وأما في الليل فإنه يزول تغيرها فيجري فيها الخلاف المذكور لجريان الماء فيها فوق النجاسة قال في خزانة الفتاوي ولو كان جميع بطن النهر نجسا فإن كان الماء كثيرا لا يرى ما تحته فهو طاهر وإلا فلا وفي الملتقط قال بعض المشايخ الماء طاهر وإن قل إذا كان جاريا ا ه تنبيه مهم في طرح لزبل في لقساطل قد اعتيد في بلادنا إلقاء زبل الدواب في مجاري الماء إلى البيوت لسد خلل تلك المجاري المسماة بالقساطل فيرسب فيها الزبل ويجري الماء فوقها فهو مثل مسألة الجيفة وفي ذلك حرج عظيم إذا قلنا بالنجاسة والحرج مدفوع بالنص وقد تعرض لهذه المسألة العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق في كتابه هدية ابن العماد واستأنس لها ببعض فروع وبالقاعدة المشهورة من أن المشقة تجلب التيسير وبما فرعوا عليها كما ذكره في الأشباه وقد أطال الكلام سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على هذه المسألة بما حاصله أنه إذا رسب الزبل في القساطل ولم يظهر أثر فالماء طاهر وإذا وصل إلى الحياض في البيوت متغيرا ونزل في حوض صغير أو كبير فهو نجس وإن زال تغيره بنفسه لأن الماء النجس لا يطهر بتغيره بنفسه إلا إذا جرى بعد ذلك بماء صاف فإنه حينئذ يطهر فإذا انقطع الجريان بعد ذلك فإن كان الحوض صغيرا والزبل راسب في أسفله تنجس ما لم يصر الزبل حمأة وهي الطين الأسود فإنه إذا جرى بعد ذلك بماء صاف ثم انقطع لا يتنجس وهذا كله بناء على نجاسة الزبل عندنا وعن زفر روث ما يؤكل لحمه طاهر وفي المبتغى بالغين المعجمة الأرواث كلها نجسة إلا رواية عن محمد أنها طاهرة للبلوى وفي هذه الرواية توسعة لأرباب الدواب فقلما يسلمون عن التلطخ بالأرواث والأخثاء فتحفظ هذه الرواية ا ه كلام المبتغي وإذا قلنا بذلك هنا لا يبعد لأن الضرورة داعية إلى ذلك كما أفتوا بقول محمد بطهارة الماء المستعمل للضرورة ونحو ذلك وفي شرح العباب لابن حجر بناء على قول الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع أنه لا يضر تغير أنهر الشام بما فيها من الزبل ولو قليلة لأنه لا يمكن جريها المضطر إليه الناس إلا به ا ه وظاهره أن المعفو عنه عنده أثر الزبل لا عينه ا ه ما في شرح الهداية ملخصا موضحا أقول ولا يخفى أن الضرورة داعية إلى العوف عن العين أيضا فإن كثيرا من المحلات البعيدة عن الماء في بلادنا يكون ماؤها قليلا وفي أغلب الأوقات يستصحب الماء عين والزبل يرسب في أسفل الحياض وكثير ما ينقض الحوض بالاستعمال منه أو ينقطع الماء عنه فلا يبقى جاريا ولا سيما عند كري الأنهر انقطاع الماء بالكلية أياما فإذا منعوا من الانتفاع بتلك الحياض لما فيها من الزبل يلزمهم الحرج الشديد كما هو مشاهد فاحتياجهم إلى التوسعة أشد من احتياج أرباب الدواب

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في المنية وعلى هذا ماء المطر إذا جرى في الميزاب وعلى السطح عذرت فالماء طاهر وإن كانت العذرة عند الميزاب أو كان الماء كله أو نصفه أو أكثره يلاقي العذرة فهو نجس وإلا فطاهر ا ه وعلى ما رجحه الكمال قال في الحلية ينبغي أن لا يعتبر في مسألة السطح سوى تغير أحد الأوصاف ا ه أقول وعلى هذا الخلاف ما في ديارنا من أنهار المساقط التي تجري بالنجاسات وترسب فيها لكنها في النهار يظهر فيها أثر النجاسة وتتغير ولا كلام في نجاستها حينئذ وأما في الليل فإنه يزول تغيرها فيجري فيها الخلاف المذكور لجريان الماء فيها فوق النجاسة قال في خزانة الفتاوي ولو كان جميع بطن النهر نجسا فإن كان الماء كثيرا لا يرى ما تحته فهو طاهر وإلا فلا وفي الملتقط قال بعض المشايخ الماء طاهر وإن قل إذا كان جاريا ا ه تنبيه مهم في طرح لزبل في لقساطل قد اعتيد في بلادنا إلقاء زبل الدواب في مجاري الماء إلى البيوت لسد خلل تلك المجاري المسماة بالقساطل فيرسب فيها الزبل ويجري الماء فوقها فهو مثل مسألة الجيفة وفي ذلك حرج عظيم إذا قلنا بالنجاسة والحرج مدفوع بالنص وقد تعرض لهذه المسألة العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق في كتابه هدية ابن العماد واستأنس لها ببعض فروع وبالقاعدة المشهورة من أن المشقة تجلب التيسير وبما فرعوا عليها كما ذكره في الأشباه وقد أطال الكلام سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على هذه المسألة بما حاصله أنه إذا رسب الزبل في القساطل ولم يظهر أثر فالماء طاهر وإذا وصل إلى الحياض في البيوت متغيرا ونزل في حوض صغير أو كبير فهو نجس وإن زال تغيره بنفسه لأن الماء النجس لا يطهر بتغيره بنفسه إلا إذا جرى بعد ذلك بماء صاف فإنه حينئذ يطهر فإذا انقطع الجريان بعد ذلك فإن كان الحوض صغيرا والزبل راسب في أسفله تنجس ما لم يصر الزبل حمأة وهي الطين الأسود فإنه إذا جرى بعد ذلك بماء صاف ثم انقطع لا يتنجس وهذا كله بناء على نجاسة الزبل عندنا وعن زفر روث ما يؤكل لحمه طاهر وفي المبتغى بالغين المعجمة الأرواث كلها نجسة إلا رواية عن محمد أنها طاهرة للبلوى وفي هذه الرواية توسعة لأرباب الدواب فقلما يسلمون عن التلطخ بالأرواث والأخثاء فتحفظ هذه الرواية ا ه كلام المبتغي وإذا قلنا بذلك هنا لا يبعد لأن الضرورة داعية إلى ذلك كما أفتوا بقول محمد بطهارة الماء المستعمل للضرورة ونحو ذلك وفي شرح العباب لابن حجر بناء على قول الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع أنه لا يضر تغير أنهر الشام بما فيها من الزبل ولو قليلة لأنه لا يمكن جريها المضطر إليه الناس إلا به ا ه وظاهره أن المعفو عنه عنده أثر الزبل لا عينه ا ه ما في شرح الهداية ملخصا موضحا أقول ولا يخفى أن الضرورة داعية إلى العوف عن العين أيضا فإن كثيرا من المحلات البعيدة عن الماء في بلادنا يكون ماؤها قليلا وفي أغلب الأوقات يستصحب الماء عين والزبل يرسب في أسفل الحياض وكثير ما ينقض الحوض بالاستعمال منه أو ينقطع الماء عنه فلا يبقى جاريا ولا سيما عند كري الأنهر انقطاع الماء بالكلية أياما فإذا منعوا من الانتفاع بتلك الحياض لما فيها من الزبل يلزمهم الحرج الشديد كما هو مشاهد فاحتياجهم إلى التوسعة أشد من احتياج أرباب الدواب

Dio V01/P188–V01/P190İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P188–V01/P190)
Orijinal Metin (AR)

وقال في شرح المنية المعلوم من قواعد أئمتنا التسهيل في مواضع الضرورة والبلوى العامة كما في مسألة آبار الفلوات ونحوها ا ه أي كالعفو عن نجاسة المعذور وعن طين الشارع الغالب عليه النجاسة وغير ذلك نعم في بعض الأقات يزداد التغيير فينزل الماء إلى الحوض أخضر وفيه عين الزبل فينجس الحوض لو صغيرا وإن كان جاريا لأن جريانه بماء نجس ولا ضرورة إلى الاستعمال منه في تلك الحالة فينتظر صفاؤه ثم يعفي عما في القساطل وما في أسفل الحوض لما علمت من الضرورة من أن المشقة تجلب التيسير ومن أنه إذا ضاق الأمر اتسع والله تعالى أعلم قوله ( وألحقوا بالجاري حوض الحمام ) أي في أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة أقول وكذا حوض غير الحمام لأنه في الظهيرية ذكر هذا الحكم في حوض أقل من عشر في عشر ثم قال وكذلك حوض الحمام ا ه فليحفظ قوله ( والغرف متدارك ) جملة حالية أي متتابع وتفسيره كما في البحر وغيره أن لا يسكن وجه الماء فيما بين الغرفتين قوله ( ويخرج من آخر ) أي بنفسه أو بغيره لما في التاترخانية لو كان يدخله الماء ولا يخرج منه لكن فيه إنسان يغتسل ويخرج الماء باغتساله من الجانب الآخر متداركا لا ينجس ا ه مطلب لو أدخل الماء من أعلى الحوض وخرج من أسفله فليس بجار ثم إن كلامهم ظاهره أن الخروج من أعلاه فلو كان يخرج من ثقب في أسفل الحوض لا يعد جاريا لأن العبرة بوجه الماء بدليل اعتبارهم في الحوض الطول والعرض لا العمق واعتبارهم الكثرة والقلة في أعلاه فقط كما سيذكره الشارح وفي المنية إذا كان الماء يجري ضعيفا ينبغي أن يتوضأ على الوقار حتى يمر عنه الماء المستعمل ولم أر المسألة صريحا نعم رأيت في شرح سيدي عبد الغني في مسألة خزانة الحمام التي أخبر أبو يوسف برؤية فأرة فيها قال فيه إشارة إلى أن ماء الخزانة إذا كان يدخل من أعلاها ويخرج من أنبوب في أسفلها فليس بجار ا ه وفي شرح المنية يظهر الحوض بمجرد ما يدخل الماء من الأنبوب ويفيض من الحوض هو المختار لعدم تيقن بقاء النجاسة فيه وصيرورته جاريا ا ه وظاهر التعليل الاكتفاء بالخروج من الأسفل لكنه خلاف قوله ويفيض فتأمل وراجع ( قوله مطلقا ) أي سواء كان أربعا في أربع أو أكثر قيل أكثر يتنجس لأن الماء المستعمل يستقر فيه إلا أن يتوضأ في موضع الدخول أو الخروج كما في المنية وظاهر الإطلاق أيضا أنه إذا علم عدم خروج الماء المستعمل لضعف الجري لا يضر وليس كذلك لما في المنية عن الخانية والأصح أن هذا التقرير غير لازم فإن خرج الماء المستعمل من ساعته لكثرة الماء وقوته يجوز وإلا فلا ا ه وأقره الشارحان وزاد في الحلية قوله ولا شك أنه حسن لكن قال في التاترخانية بعد ما مر وحكي عن الحلواني أنه قال إن كان يتحرك الماء من جريانه يجوز وأجاب ركن الإسلام السعدي الجواز مطلقا لأنه ماء جار والجاري يجوز التوضؤ به وعليه الفتوى ا ه ثم هذا كما في الحلية مبني على نجاسة الماء المستعمل وأما على الأصح المختار فيجوز الوضوء ما لم يغلب على ظنه أن ما يغترفه أو نصفه فصاعدا ماء مستعمل ا ه أقول لكن إذا وقع فيه نجاسة حقيقة كان التفريع على حاله قوله ( وكعين الخ ) يغني عنه الإطلاق السابق كما أفاده ح قوله ( ينبع الماء منه ) أي من العين وذكر الضمير باعتبار المكان قوله ( معزيا للتتمة ) فيه أن عبارة القهستاني كما في الزاهدي وغيره قوله ( وكذا يجوز ) أي رفع الحدث قوله ( براكد ) الركود السكون والثبات قاموس

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال في شرح المنية المعلوم من قواعد أئمتنا التسهيل في مواضع الضرورة والبلوى العامة كما في مسألة آبار الفلوات ونحوها ا ه أي كالعفو عن نجاسة المعذور وعن طين الشارع الغالب عليه النجاسة وغير ذلك نعم في بعض الأقات يزداد التغيير فينزل الماء إلى الحوض أخضر وفيه عين الزبل فينجس الحوض لو صغيرا وإن كان جاريا لأن جريانه بماء نجس ولا ضرورة إلى الاستعمال منه في تلك الحالة فينتظر صفاؤه ثم يعفي عما في القساطل وما في أسفل الحوض لما علمت من الضرورة من أن المشقة تجلب التيسير ومن أنه إذا ضاق الأمر اتسع والله تعالى أعلم قوله ( وألحقوا بالجاري حوض الحمام ) أي في أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة أقول وكذا حوض غير الحمام لأنه في الظهيرية ذكر هذا الحكم في حوض أقل من عشر في عشر ثم قال وكذلك حوض الحمام ا ه فليحفظ قوله ( والغرف متدارك ) جملة حالية أي متتابع وتفسيره كما في البحر وغيره أن لا يسكن وجه الماء فيما بين الغرفتين قوله ( ويخرج من آخر ) أي بنفسه أو بغيره لما في التاترخانية لو كان يدخله الماء ولا يخرج منه لكن فيه إنسان يغتسل ويخرج الماء باغتساله من الجانب الآخر متداركا لا ينجس ا ه مطلب لو أدخل الماء من أعلى الحوض وخرج من أسفله فليس بجار ثم إن كلامهم ظاهره أن الخروج من أعلاه فلو كان يخرج من ثقب في أسفل الحوض لا يعد جاريا لأن العبرة بوجه الماء بدليل اعتبارهم في الحوض الطول والعرض لا العمق واعتبارهم الكثرة والقلة في أعلاه فقط كما سيذكره الشارح وفي المنية إذا كان الماء يجري ضعيفا ينبغي أن يتوضأ على الوقار حتى يمر عنه الماء المستعمل ولم أر المسألة صريحا نعم رأيت في شرح سيدي عبد الغني في مسألة خزانة الحمام التي أخبر أبو يوسف برؤية فأرة فيها قال فيه إشارة إلى أن ماء الخزانة إذا كان يدخل من أعلاها ويخرج من أنبوب في أسفلها فليس بجار ا ه وفي شرح المنية يظهر الحوض بمجرد ما يدخل الماء من الأنبوب ويفيض من الحوض هو المختار لعدم تيقن بقاء النجاسة فيه وصيرورته جاريا ا ه وظاهر التعليل الاكتفاء بالخروج من الأسفل لكنه خلاف قوله ويفيض فتأمل وراجع ( قوله مطلقا ) أي سواء كان أربعا في أربع أو أكثر قيل أكثر يتنجس لأن الماء المستعمل يستقر فيه إلا أن يتوضأ في موضع الدخول أو الخروج كما في المنية وظاهر الإطلاق أيضا أنه إذا علم عدم خروج الماء المستعمل لضعف الجري لا يضر وليس كذلك لما في المنية عن الخانية والأصح أن هذا التقرير غير لازم فإن خرج الماء المستعمل من ساعته لكثرة الماء وقوته يجوز وإلا فلا ا ه وأقره الشارحان وزاد في الحلية قوله ولا شك أنه حسن لكن قال في التاترخانية بعد ما مر وحكي عن الحلواني أنه قال إن كان يتحرك الماء من جريانه يجوز وأجاب ركن الإسلام السعدي الجواز مطلقا لأنه ماء جار والجاري يجوز التوضؤ به وعليه الفتوى ا ه ثم هذا كما في الحلية مبني على نجاسة الماء المستعمل وأما على الأصح المختار فيجوز الوضوء ما لم يغلب على ظنه أن ما يغترفه أو نصفه فصاعدا ماء مستعمل ا ه أقول لكن إذا وقع فيه نجاسة حقيقة كان التفريع على حاله قوله ( وكعين الخ ) يغني عنه الإطلاق السابق كما أفاده ح قوله ( ينبع الماء منه ) أي من العين وذكر الضمير باعتبار المكان قوله ( معزيا للتتمة ) فيه أن عبارة القهستاني كما في الزاهدي وغيره قوله ( وكذا يجوز ) أي رفع الحدث قوله ( براكد ) الركود السكون والثبات قاموس

Dio V01/P190–V01/P191İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P190–V01/P191)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أي وقع فيه نجس الخ ) شمل ما لو كان النجس غالبا ولذا قال في الخلاصة الماء النجس إذا دخل الحوض الكبير لا ينجس الحوض وإن كان الماء النجس غالبا على ماء الحوض لأنه كلما اتصل الماء بالحوض صار ماء الحوض غالبا عليه ا ه قوله ( لم ير أثره ) أي من طعم أو لون أو ريح وهذا القيد لا بد منه وإن لم يذكر في كثير من المسائل الآتية فلا تغفل عنه وقدمنا أن المراد من الأثر أثر النجاسة نفسها دون ما خالطها كخل ونحوه قوله ( به يفتى ) أي بعدم الفرق بين المرئية وغيرها وعزاه في البحر إلى شرح المنية عن النصاب وأراد بشرح المنية الحلية لابن أمير حاج وقد ذكر عبارة النصاب في مسألة الماء الجاري لا هنا على أنه يشكل عليه ما في شرح المنية للحلبي عن الخلاصة أنه في المرئية ينجس موضع الوقوع بالإجماع وأما في غيرها فقيل كذلك وقيل لا ا ه ومثله في الحلية وكذا في البدائع لكن عبر بظاهر الرواية بدل الإجماع قال ومعناه أن يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ ا ه وقدره في الكفاية بأربعة أذرع في مثلها وقيل يتحرى فإن وقع تحريه أن النجاسة لم تخلص إلى هذا الموضع توضأ منه قال في الحلية قلت وهو الأصح ا ه وكذا جزم في الخانية بتنجس موضع المرئية بلا نقل خلاف ثم نقل القولين في غير المرئية وصحح في المبسوط أولهما وصحح في البدائع وغيرهما ثانيهما نعم قال في الخزائن والفتوى على عدم التنجس مطلقا إلا بالتغير بلا فرق بين المرئية وغيرها لعموم البلوى حتى قالوا يجوز الوضوء من موضع الاستنجاء قبل التحرك كما في المعراج عن المجتبى ا ه وقال في الفتح وعن أبي يوسف أنه كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير وهو الذي ينبغي تصحيحه فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها لأن الدليل إنما يقتضي عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغير من غير فصل ا ه فقد ظهر أن ما ذكره الشارح مبني على ظاهر هذه الرواية عن أبي يوسف حيث جعله كالجاري وقدمنا عنه أنه اعتبر في الجاري ظهور الأثر مطلقا وأنه ظاهر المتون وكذا قال في الكنز هنا وهو كالجاري ومثله في الملتقى وظاهر اختيار هذه الرواية فلذا اختارها في الفتح واستحسنها في الحلية لموافقتها لما مر عنه في الجاري قال ويشهد له ما في سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال نتهيت إلى غدير فإذا فيه حمار ميت فكففنا عنه حتى نتهى إلينا رسول الله فقال إن الماء لا ينجسه شيء فستقينا وأروينا وحملنا ا ه وهذا وارد على نقل الإجماع السابق والله أعلم قوله ( في مقدار الراكد ) يغني عنه قول المصنف فيه المتعلق بالمعتبر فالأولى ذكره بعد تفسير المرجع الضمير قوله ( أكبر رأي المبتلى به ) أي غلبة ظنه لأنها في حكم اليقين والأولى حذف أكبر ليظهر التفصيل بعده ط قوله ( وإلا لا ) صادق بما إذا غلب على ظنه الخلوص أو اشتبه عليه الأمران لكن الثاني غير مراد لما في التاترخانية وإذا اشتبه الخلوص فهو كما إذا لم يخلص ا ه فافهم قوله ( وإليه رجع محمد ) أي بعد ما قال بتقديره بعشر في عشر ثم قال لا أوقت شيئا كما نقله الأئمة الثقات عنه بحر قوله ( وهو الأصح ) زاد في الفتح وهو الأليق بأصل أبي حنيفة أعني عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه إلى رأي المبتلى بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعا ا ه وأما تقديره بالقلتين كما قاله الشافعي فحديثه غير ثابت كما قاله ابن المديني وضعفه الحافظ ابن عبد البر وغيره وأطال الكلام عليه في الفتح والبحر وغيرهما من المطولات

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أي وقع فيه نجس الخ ) شمل ما لو كان النجس غالبا ولذا قال في الخلاصة الماء النجس إذا دخل الحوض الكبير لا ينجس الحوض وإن كان الماء النجس غالبا على ماء الحوض لأنه كلما اتصل الماء بالحوض صار ماء الحوض غالبا عليه ا ه قوله ( لم ير أثره ) أي من طعم أو لون أو ريح وهذا القيد لا بد منه وإن لم يذكر في كثير من المسائل الآتية فلا تغفل عنه وقدمنا أن المراد من الأثر أثر النجاسة نفسها دون ما خالطها كخل ونحوه قوله ( به يفتى ) أي بعدم الفرق بين المرئية وغيرها وعزاه في البحر إلى شرح المنية عن النصاب وأراد بشرح المنية الحلية لابن أمير حاج وقد ذكر عبارة النصاب في مسألة الماء الجاري لا هنا على أنه يشكل عليه ما في شرح المنية للحلبي عن الخلاصة أنه في المرئية ينجس موضع الوقوع بالإجماع وأما في غيرها فقيل كذلك وقيل لا ا ه ومثله في الحلية وكذا في البدائع لكن عبر بظاهر الرواية بدل الإجماع قال ومعناه أن يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ ا ه وقدره في الكفاية بأربعة أذرع في مثلها وقيل يتحرى فإن وقع تحريه أن النجاسة لم تخلص إلى هذا الموضع توضأ منه قال في الحلية قلت وهو الأصح ا ه وكذا جزم في الخانية بتنجس موضع المرئية بلا نقل خلاف ثم نقل القولين في غير المرئية وصحح في المبسوط أولهما وصحح في البدائع وغيرهما ثانيهما نعم قال في الخزائن والفتوى على عدم التنجس مطلقا إلا بالتغير بلا فرق بين المرئية وغيرها لعموم البلوى حتى قالوا يجوز الوضوء من موضع الاستنجاء قبل التحرك كما في المعراج عن المجتبى ا ه وقال في الفتح وعن أبي يوسف أنه كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير وهو الذي ينبغي تصحيحه فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها لأن الدليل إنما يقتضي عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغير من غير فصل ا ه فقد ظهر أن ما ذكره الشارح مبني على ظاهر هذه الرواية عن أبي يوسف حيث جعله كالجاري وقدمنا عنه أنه اعتبر في الجاري ظهور الأثر مطلقا وأنه ظاهر المتون وكذا قال في الكنز هنا وهو كالجاري ومثله في الملتقى وظاهر اختيار هذه الرواية فلذا اختارها في الفتح واستحسنها في الحلية لموافقتها لما مر عنه في الجاري قال ويشهد له ما في سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال نتهيت إلى غدير فإذا فيه حمار ميت فكففنا عنه حتى نتهى إلينا رسول الله فقال إن الماء لا ينجسه شيء فستقينا وأروينا وحملنا ا ه وهذا وارد على نقل الإجماع السابق والله أعلم قوله ( في مقدار الراكد ) يغني عنه قول المصنف فيه المتعلق بالمعتبر فالأولى ذكره بعد تفسير المرجع الضمير قوله ( أكبر رأي المبتلى به ) أي غلبة ظنه لأنها في حكم اليقين والأولى حذف أكبر ليظهر التفصيل بعده ط قوله ( وإلا لا ) صادق بما إذا غلب على ظنه الخلوص أو اشتبه عليه الأمران لكن الثاني غير مراد لما في التاترخانية وإذا اشتبه الخلوص فهو كما إذا لم يخلص ا ه فافهم قوله ( وإليه رجع محمد ) أي بعد ما قال بتقديره بعشر في عشر ثم قال لا أوقت شيئا كما نقله الأئمة الثقات عنه بحر قوله ( وهو الأصح ) زاد في الفتح وهو الأليق بأصل أبي حنيفة أعني عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه إلى رأي المبتلى بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعا ا ه وأما تقديره بالقلتين كما قاله الشافعي فحديثه غير ثابت كما قاله ابن المديني وضعفه الحافظ ابن عبد البر وغيره وأطال الكلام عليه في الفتح والبحر وغيرهما من المطولات

Dio V01/P191–V01/P192İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P191–V01/P192)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وحقق في البحر أنه المذهب ) أي المروي عن أئمتنا الثلاثة وأكثر من النقول الصريحة في ذلك أي في أن ظاهر الرواية عن أئمتنا الثلاثة تفويض الخلوص إلى رأي المبتلى به بلا تقدير بشيء قال وعلى تقدير عدم رجوع محمد عن تقديره بعشر في عشر لا يستلزم تقديره إلا في نظره وهو لا يلزم غيره لأنه لما وجب كونه ما استكثره المبتلى فاستكثار واحد لا يلزم غيره بل يختلف باختلاف ما يقع في قلب كل وليس هذا من الصور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد ذكره الكمال ا ه أقول لكن ذكر في الهداية وغيرها أن الغدير العظيم ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر وفي المعراج أنه ظاهر المذهب وفي الزيلعي قيل يعتبر بالتحريك وقيل بالمساحة وظاهر المذهب الأول وهو قول المتقدمين حتى قال في البدائع والمحيط اتفقت الرواية عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك وهو أن يرتفع وينخفض من ساعته لا بعد المكث ولا يعتبر أصل الحركة وفي التاترخانية أنه المروي عن أئمتنا الثلاثة في الكتب المشهورة ا ه وهل المعتبر حركة الغسل أو الوضوء أو اليد روايات ثانيها أصح لأنه الوسط كما في المحيط والحاوي القدسي وتمامه في الحلية وغيرها ولا يخفى عليك أن اعتبار الخلوص بغلبة الظن بلا تقدير بشيء مخالف في الظاهر لاعتباره بالتحريك لأن غلبة الظن أمر باطني يختلف باختلاف الظانين وتحرك الطرف الآخر أمر حسي مشاهد لا يختلف مع أن كلا منهما منقول عن الثلاثة في ظاهر الرواية ولم أر من تكلم على ذلك ويظهر لي التوفيق بأن المراد غلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل فليتأمل قوله ( ورد الخ ) حاصله أن صدر الشريعة بنى تقديره بالعشر على أصل وهو قوله من حفر بئرا فله حولها أربعون ذراعا فيكون له حريمها من كل جانب عشرة فيمنع غيره من حفر بئر في حريمها لئلا ينجذب الماء إليها وينقص ماء الأولى ويمنع أيضا من حفر بالوعة فيه لئلا تسري النجاسة إلى البئر ولا يمنع فيما وراء الحريم وهو عشر في عشر قال فعلم أن الشرع اعتبر العشر في العشر في عدم سراية النجاسة ورده في البحر بأن الصحيح في الحريم أنه أربعون من كل جانب وبأن قوام الأرض أضعاف قوام الماء فقياسه عليها في عدم السراية غير مستقيم وبأن المختار المعتمد في البعد بين البئر والبالوعة نفوذ النجاسة وهو يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها قوله ( لكن في النهي الخ ) قد تعرض لهذا في البحر أيضا ثم رده بأنه إنما صح من المذهب لا بفتوى المشايخ والوجه مع صاحب البحر وإذا اطلعت على كلامهما جزمت بذلك أفاده ط أقول وهو الذي حط عليه كلام المحقق ابن الهمام وتلميذه العلامة ابن أمير حاج لكن ذكر بعض المحشين عن شيخ الإسلام العلامة سعد الدين الديري في رسالته ( القول الراقي في حكم ماء الفساقي ) أنه حقق فيها ما اختاره أصحاب المتون من اعتبار العشر ورد فيها على من قال بخلافه ردا بليغا وأورد نحو مائة نقل ناطقه بالصواب إلى أن قال شعر وإذا كنت في المدارك غرا ثم أبصرت حاذقا لا تماري وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار لا يخفى أن المتأخرين الذي أفتوا بالعشر كصاحب الهداية وقاضيخان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب منا فعلينا اتباعهم ويؤيده ما قدمه الشارح في رسم المفتي وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه كما لو أفتونا في حياتهم قوله ( أي في المربع الخ ) أشار إلى أن المراد من اعتبار العشر في العشر ما يكون وجهه مائة ذراع سواء كان مربعا وهو ما يكون كل جانب من جوانبه عشرة وحول الماء أربعون ووجهه مائة أو كان مدورا أو مثلثا فإن كلا من المدور والمثلث إذا كان على الوصف الذي ذكره الشارح يكون وجهه مائة وإذا ربع يكون عشرا في عشر فافهم

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وحقق في البحر أنه المذهب ) أي المروي عن أئمتنا الثلاثة وأكثر من النقول الصريحة في ذلك أي في أن ظاهر الرواية عن أئمتنا الثلاثة تفويض الخلوص إلى رأي المبتلى به بلا تقدير بشيء قال وعلى تقدير عدم رجوع محمد عن تقديره بعشر في عشر لا يستلزم تقديره إلا في نظره وهو لا يلزم غيره لأنه لما وجب كونه ما استكثره المبتلى فاستكثار واحد لا يلزم غيره بل يختلف باختلاف ما يقع في قلب كل وليس هذا من الصور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد ذكره الكمال ا ه أقول لكن ذكر في الهداية وغيرها أن الغدير العظيم ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر وفي المعراج أنه ظاهر المذهب وفي الزيلعي قيل يعتبر بالتحريك وقيل بالمساحة وظاهر المذهب الأول وهو قول المتقدمين حتى قال في البدائع والمحيط اتفقت الرواية عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك وهو أن يرتفع وينخفض من ساعته لا بعد المكث ولا يعتبر أصل الحركة وفي التاترخانية أنه المروي عن أئمتنا الثلاثة في الكتب المشهورة ا ه وهل المعتبر حركة الغسل أو الوضوء أو اليد روايات ثانيها أصح لأنه الوسط كما في المحيط والحاوي القدسي وتمامه في الحلية وغيرها ولا يخفى عليك أن اعتبار الخلوص بغلبة الظن بلا تقدير بشيء مخالف في الظاهر لاعتباره بالتحريك لأن غلبة الظن أمر باطني يختلف باختلاف الظانين وتحرك الطرف الآخر أمر حسي مشاهد لا يختلف مع أن كلا منهما منقول عن الثلاثة في ظاهر الرواية ولم أر من تكلم على ذلك ويظهر لي التوفيق بأن المراد غلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل فليتأمل قوله ( ورد الخ ) حاصله أن صدر الشريعة بنى تقديره بالعشر على أصل وهو قوله من حفر بئرا فله حولها أربعون ذراعا فيكون له حريمها من كل جانب عشرة فيمنع غيره من حفر بئر في حريمها لئلا ينجذب الماء إليها وينقص ماء الأولى ويمنع أيضا من حفر بالوعة فيه لئلا تسري النجاسة إلى البئر ولا يمنع فيما وراء الحريم وهو عشر في عشر قال فعلم أن الشرع اعتبر العشر في العشر في عدم سراية النجاسة ورده في البحر بأن الصحيح في الحريم أنه أربعون من كل جانب وبأن قوام الأرض أضعاف قوام الماء فقياسه عليها في عدم السراية غير مستقيم وبأن المختار المعتمد في البعد بين البئر والبالوعة نفوذ النجاسة وهو يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها قوله ( لكن في النهي الخ ) قد تعرض لهذا في البحر أيضا ثم رده بأنه إنما صح من المذهب لا بفتوى المشايخ والوجه مع صاحب البحر وإذا اطلعت على كلامهما جزمت بذلك أفاده ط أقول وهو الذي حط عليه كلام المحقق ابن الهمام وتلميذه العلامة ابن أمير حاج لكن ذكر بعض المحشين عن شيخ الإسلام العلامة سعد الدين الديري في رسالته ( القول الراقي في حكم ماء الفساقي ) أنه حقق فيها ما اختاره أصحاب المتون من اعتبار العشر ورد فيها على من قال بخلافه ردا بليغا وأورد نحو مائة نقل ناطقه بالصواب إلى أن قال شعر وإذا كنت في المدارك غرا ثم أبصرت حاذقا لا تماري وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار لا يخفى أن المتأخرين الذي أفتوا بالعشر كصاحب الهداية وقاضيخان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب منا فعلينا اتباعهم ويؤيده ما قدمه الشارح في رسم المفتي وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه كما لو أفتونا في حياتهم قوله ( أي في المربع الخ ) أشار إلى أن المراد من اعتبار العشر في العشر ما يكون وجهه مائة ذراع سواء كان مربعا وهو ما يكون كل جانب من جوانبه عشرة وحول الماء أربعون ووجهه مائة أو كان مدورا أو مثلثا فإن كلا من المدور والمثلث إذا كان على الوصف الذي ذكره الشارح يكون وجهه مائة وإذا ربع يكون عشرا في عشر فافهم

%0
10 Bölüm