Abschnitt V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه 59 - حدثني يحيى، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب «باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل» 60 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة» 61 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن: " بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك " قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد. والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله. وزيادة دراهم. الدراهم نقدا، والجمل إلى أجل. وإن أخرت الجمل والدراهم، لا خير في ذلك أيضا " قال مالك: «ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين، أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة، فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، إذا [ص: 653] اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا، واختلفت أجناسها، أو لم تختلف، فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل» قال مالك: " وتفسير ما كره من ذلك: أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة فإذا كان هذا على ما وصفت لك، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها، قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه " قال مالك: «ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه، وحلاه، ونقد ثمنه، فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا» باب ما لا يجوز من بيع الحيوان 62 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج [ص: 654] الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» 63 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: " لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال " قال مالك: «لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا» قال مالك: «وإنما كره ذلك، لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا؟ فلذلك كره ذلك، ولا بأس به، إذا كان مضمونا موصوفا» باب بيع الحيوان باللحم 64 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان باللحم» 65 - وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين» 66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «نهي عن بيع الحيوان باللحم» قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: «إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك» قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس «ينهون عن بيع الحيوان باللحم»، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك باب بيع اللحم باللحم 67 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه 59 - حدثني يحيى، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب «باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل» 60 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة» 61 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن: " بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك " قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد. والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله. وزيادة دراهم. الدراهم نقدا، والجمل إلى أجل. وإن أخرت الجمل والدراهم، لا خير في ذلك أيضا " قال مالك: «ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين، أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة، فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، إذا [ص: 653] اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا، واختلفت أجناسها، أو لم تختلف، فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل» قال مالك: " وتفسير ما كره من ذلك: أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة فإذا كان هذا على ما وصفت لك، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها، قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه " قال مالك: «ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه، وحلاه، ونقد ثمنه، فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا» باب ما لا يجوز من بيع الحيوان 62 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج [ص: 654] الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» 63 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: " لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال " قال مالك: «لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا» قال مالك: «وإنما كره ذلك، لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا؟ فلذلك كره ذلك، ولا بأس به، إذا كان مضمونا موصوفا» باب بيع الحيوان باللحم 64 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان باللحم» 65 - وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين» 66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «نهي عن بيع الحيوان باللحم» قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: «إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك» قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس «ينهون عن بيع الحيوان باللحم»، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك باب بيع اللحم باللحم 67 -
Abschnitt V00/P000–V02/P659İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P659)
Orijinal Metin (AR)قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش، أنه لا يشترى بعضه ببعض، إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن، إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد» قال مالك: «ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه» قال مالك: «وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام، والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل» باب ما جاء في ثمن الكلب 68 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» [ص: 657] يعني بمهر البغي: ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته، وما يعطى على أن يتكهن. قال مالك: «أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب» باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض 69 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع وسلف» قال مالك: «وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا، على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز. فإن ترك الذي اشترط السلف، ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا» قال مالك: «ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب [ص: 658] من الإتريبي، أو القسي أو الزيقة، أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية، والشقائق، وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد، أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه» قال مالك: «ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا، وإن اختلفت أسماؤه، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي، بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل» قال مالك: «ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه، من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه» باب السلفة في العروض 70 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: «تلك الورق بالورق وكره ذلك» قال مالك: «وذلك فيما نرى، والله أعلم، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه، بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، فيمن سلف في رقيق، أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا، فسلف فيه إلى أجل. فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه، بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه، قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم، فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده» قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض، إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى، ثم حل الأجل، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع، قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله، ولا يؤخره، بالغا ما بلغ ذلك العرض، إلا [ص: 660]
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش، أنه لا يشترى بعضه ببعض، إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن، إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد» قال مالك: «ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه» قال مالك: «وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام، والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل» باب ما جاء في ثمن الكلب 68 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» [ص: 657] يعني بمهر البغي: ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته، وما يعطى على أن يتكهن. قال مالك: «أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب» باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض 69 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع وسلف» قال مالك: «وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا، على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز. فإن ترك الذي اشترط السلف، ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا» قال مالك: «ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب [ص: 658] من الإتريبي، أو القسي أو الزيقة، أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية، والشقائق، وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد، أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه» قال مالك: «ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا، وإن اختلفت أسماؤه، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي، بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل» قال مالك: «ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه، من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه» باب السلفة في العروض 70 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: «تلك الورق بالورق وكره ذلك» قال مالك: «وذلك فيما نرى، والله أعلم، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه، بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، فيمن سلف في رقيق، أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا، فسلف فيه إلى أجل. فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه، بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه، قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم، فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده» قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض، إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى، ثم حل الأجل، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع، قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله، ولا يؤخره، بالغا ما بلغ ذلك العرض، إلا [ص: 660]
Abschnitt V02/P659–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P659–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق، أو عرض من العروض، يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح، ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر " قال مالك: «ومن سلف في سلعة إلى أجل، وتلك السلعة مما لا يؤكل، ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء، بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه، إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره» قال مالك: «وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها، بين خلافه يقبضه ولا يؤخره» قال مالك: " فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل، تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه، إنه لا بأس بذلك، إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا، فإن دخل ذلك الأجل، فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل، فإنه لا يصلح أيضا، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها " باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن 71 - قال مالك: " الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة: من النحاس والشبه والرصاص والآنك، والحديد، والقضب والتين، والكرسف وما أشبه ذلك، مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر " قال مالك: «ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك، فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل» قال مالك: «وما اشتريت من هذه الأصناف كلها، فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا قبضت ثمنه، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه، بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا» [ص: 662] قال مالك: " الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل: العصفر والنوى، والخبط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، وما اشتري من هذه الأصناف كلها، فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه " قال مالك: " وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا باب النهي عن بيعتين في بيعة 72 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيعتين في بيعة» 73 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن رجلا قال لرجل: «ابتع لي هذا البعير بنقد، حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه» 74 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق، أو عرض من العروض، يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح، ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر " قال مالك: «ومن سلف في سلعة إلى أجل، وتلك السلعة مما لا يؤكل، ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء، بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه، إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره» قال مالك: «وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها، بين خلافه يقبضه ولا يؤخره» قال مالك: " فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل، تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه، إنه لا بأس بذلك، إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا، فإن دخل ذلك الأجل، فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل، فإنه لا يصلح أيضا، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها " باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن 71 - قال مالك: " الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة: من النحاس والشبه والرصاص والآنك، والحديد، والقضب والتين، والكرسف وما أشبه ذلك، مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر " قال مالك: «ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك، فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل» قال مالك: «وما اشتريت من هذه الأصناف كلها، فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا قبضت ثمنه، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه، بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا» [ص: 662] قال مالك: " الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل: العصفر والنوى، والخبط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، وما اشتري من هذه الأصناف كلها، فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه " قال مالك: " وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا باب النهي عن بيعتين في بيعة 72 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيعتين في بيعة» 73 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن رجلا قال لرجل: «ابتع لي هذا البعير بنقد، حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه» 74 -
Abschnitt V00/P000–V02/P664İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P664)
Orijinal Metin (AR)وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد سئل عن رجل: «اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه» قال مالك: «في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل» قال مالك: «في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل، قد وجب عليه بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه، لا ينبغي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة» [ص: 664] قال مالك: " في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحاني عشرة أصوع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة أصوع بدينار، قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيا فهو يدعها، ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة، أو تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة، فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد " باب بيع الغرر 75 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر» [ص: 665] قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا " قال مالك: «وفي ذلك عيب آخر إن تلك الضالة، إن وجدت، لم يدر أزادت أم نقصت، أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة» قال مالك: «والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا؟ أم تاما أم ناقصا؟ أم ذكرا أم أنثى؟ وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا» قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث، واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين، ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة " قال مالك: «ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه، لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر؟ فهذا غرر ومخاطرة» قال مالك: «ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة فذلك غرر، لأن الذي يخرج [ص: 666]
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد سئل عن رجل: «اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه» قال مالك: «في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل» قال مالك: «في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل، قد وجب عليه بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه، لا ينبغي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة» [ص: 664] قال مالك: " في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحاني عشرة أصوع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة أصوع بدينار، قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيا فهو يدعها، ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة، أو تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة، فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد " باب بيع الغرر 75 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر» [ص: 665] قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا " قال مالك: «وفي ذلك عيب آخر إن تلك الضالة، إن وجدت، لم يدر أزادت أم نقصت، أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة» قال مالك: «والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا؟ أم تاما أم ناقصا؟ أم ذكرا أم أنثى؟ وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا» قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث، واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين، ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة " قال مالك: «ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه، لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر؟ فهذا غرر ومخاطرة» قال مالك: «ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة فذلك غرر، لأن الذي يخرج [ص: 666]
Abschnitt V02/P664–V02/P668İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P664–V02/P668)
Orijinal Metin (AR)من حب البان هو السليخة، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة» قال مالك: " في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك: أنه كأنه استأجره بربح، إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما " قال مالك: " فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، ثم يندم المشتري، فيقول للبائع: ضع عني فيأبى البائع، ويقول: بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا " باب الملامسة والمنابذة 76 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الملامسة والمنابذة» [ص: 667] قال مالك: " والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة " قال مالك: «في الساج المدرج في جرابه، أو الثوب القبطي المدرج في طيه، إنه لا يجوز بيعهما، حتى ينشرا، وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة» قال مالك: «وبيع الأعدال على البرنامج، مخالف لبيع الساج في جرابه، والثوب في طيه، وما أشبه ذلك، فرق بين ذلك الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك في صدور الناس، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة، والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر، لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة» باب بيع المرابحة 77 - حدثني يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد، ثم يقدم به بلدا آخر، فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة، ولا أجر الطي، ولا الشد، ولا النفقة، ولا كراء بيت، فأما كراء البز في حملانه، فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب فيه ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به " قال مالك: «فأما القصارة، والخياطة، والصباغ، وما أشبه ذلك، فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز، ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز، فإن الكراء يحسب، ولا يحسب عليه ربح، فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما، إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما» قال مالك: «في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق، والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم، وباعه بدنانير، أو ابتاعه بدنانير، وباعه بدراهم، وكان المتاع لم يفت، فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، فإن فات [ص: 669]
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)من حب البان هو السليخة، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة» قال مالك: " في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك: أنه كأنه استأجره بربح، إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما " قال مالك: " فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، ثم يندم المشتري، فيقول للبائع: ضع عني فيأبى البائع، ويقول: بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا " باب الملامسة والمنابذة 76 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الملامسة والمنابذة» [ص: 667] قال مالك: " والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة " قال مالك: «في الساج المدرج في جرابه، أو الثوب القبطي المدرج في طيه، إنه لا يجوز بيعهما، حتى ينشرا، وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة» قال مالك: «وبيع الأعدال على البرنامج، مخالف لبيع الساج في جرابه، والثوب في طيه، وما أشبه ذلك، فرق بين ذلك الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك في صدور الناس، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة، والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر، لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة» باب بيع المرابحة 77 - حدثني يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد، ثم يقدم به بلدا آخر، فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة، ولا أجر الطي، ولا الشد، ولا النفقة، ولا كراء بيت، فأما كراء البز في حملانه، فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب فيه ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به " قال مالك: «فأما القصارة، والخياطة، والصباغ، وما أشبه ذلك، فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز، ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز، فإن الكراء يحسب، ولا يحسب عليه ربح، فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما، إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما» قال مالك: «في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق، والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم، وباعه بدنانير، أو ابتاعه بدنانير، وباعه بدراهم، وكان المتاع لم يفت، فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، فإن فات [ص: 669]
Abschnitt V02/P668–V02/P672İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P668–V02/P672)
Orijinal Metin (AR)المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع» قال مالك: " وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار، للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا، وقد فاتت السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير، وإن أحب ضرب له الربح على التسعين، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينارا قال مالك: " وإن باع رجل سلعة مرابحة، فقال: قامت علي بمائة دينار. ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارا. خير المبتاع. فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه. بالغا ما بلغ. إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة. فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع. بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج " باب البيع على البرنامج 78 - قال مالك: " الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز، أو الرقيق. فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان، قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا، فيقول: نعم فيربحه، ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه "، قال مالك: «ذلك لازم له، ولا خيار له فيه، إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة» قال مالك: " في الرجل يقدم له أصناف من البز، ويحضره السوام، ويقرأ عليهم برنامجه، ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون "، قال مالك: «ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه» قال مالك: «وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم، إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له» باب بيع الخيار 79 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» قال مالك: «وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه» 80 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع أو يترادان» قال مالك: " فيمن باع من رجل سلعة، فقال البائع: عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا. فإن رضي فقد جاز البيع. وإن كره فلا بيع بيننا. فيتبايعان على ذلك. ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا: إن ذلك البيع لازم لهما، على ما وصفا. ولا خيار للمبتاع. وهو لازم له. إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه " قال مالك: " الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل. فيختلفان في الثمن. فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال. وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن [ص: 672] حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع. وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه " باب ما جاء في الربا في الدين 81 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع» قال مالك: " وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار، للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا، وقد فاتت السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير، وإن أحب ضرب له الربح على التسعين، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينارا قال مالك: " وإن باع رجل سلعة مرابحة، فقال: قامت علي بمائة دينار. ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارا. خير المبتاع. فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه. بالغا ما بلغ. إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة. فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع. بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج " باب البيع على البرنامج 78 - قال مالك: " الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز، أو الرقيق. فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان، قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا، فيقول: نعم فيربحه، ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه "، قال مالك: «ذلك لازم له، ولا خيار له فيه، إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة» قال مالك: " في الرجل يقدم له أصناف من البز، ويحضره السوام، ويقرأ عليهم برنامجه، ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون "، قال مالك: «ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه» قال مالك: «وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم، إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له» باب بيع الخيار 79 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» قال مالك: «وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه» 80 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع أو يترادان» قال مالك: " فيمن باع من رجل سلعة، فقال البائع: عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا. فإن رضي فقد جاز البيع. وإن كره فلا بيع بيننا. فيتبايعان على ذلك. ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا: إن ذلك البيع لازم لهما، على ما وصفا. ولا خيار للمبتاع. وهو لازم له. إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه " قال مالك: " الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل. فيختلفان في الثمن. فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال. وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن [ص: 672] حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع. وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه " باب ما جاء في الربا في الدين 81 -
Abschnitt V02/P672–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P672–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن، وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: «لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله» 82 - وحدثني عن مالك، عن عثمان بن حفص بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن «الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق، ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه» 83 - وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: " كان الربا في الجاهلية، أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل، قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا [ص: 673] زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل " قال مالك: " والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب، ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه، ويزيده الغريم في حقه، قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه " قال مالك: " في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت، قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا، بمائة وخمسين إلى أجل، هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه " قال مالك: " وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه، ولا يصلح، وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، إنهم كانوا إذا حلت ديونهم، قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا، وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل " باب جامع الدين والحول 84 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» 85 - وحدثني مالك، عن موسى بن ميسرة، أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع بالدين، فقال سعيد: «لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك» قال مالك: في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى إما لسوق يرجو نفاقها فيه وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها، [ص: 675]
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن، وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: «لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله» 82 - وحدثني عن مالك، عن عثمان بن حفص بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن «الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق، ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه» 83 - وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: " كان الربا في الجاهلية، أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل، قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا [ص: 673] زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل " قال مالك: " والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب، ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه، ويزيده الغريم في حقه، قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه " قال مالك: " في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت، قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا، بمائة وخمسين إلى أجل، هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه " قال مالك: " وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه، ولا يصلح، وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، إنهم كانوا إذا حلت ديونهم، قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا، وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل " باب جامع الدين والحول 84 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» 85 - وحدثني مالك، عن موسى بن ميسرة، أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع بالدين، فقال سعيد: «لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك» قال مالك: في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى إما لسوق يرجو نفاقها فيه وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها، [ص: 675]
Abschnitt V00/P000–V02/P678İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P678)
Orijinal Metin (AR)قال مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه، ويأخذه بكيله، إن ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل، فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل، ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا " قال مالك: " لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب، ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر، لا يدرى أيتم أم لا يتم؟ قال: وتفسير ما كره من ذلك، أنه إذا اشترى دينا على غائب، أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا " قال مالك: «وفي ذلك أيضا عيب آخر، أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح» قال مالك: «وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، أن صاحب العينة، إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول هذه [ص: 676] عشرة دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا، بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة» باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة 86 - قال مالك: في الرجل يبيع البز المصنف، ويستثني ثيابا برقومها، إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم، فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن " قال مالك: «الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح، ولا وضيعة، ولا تأخير للثمن، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما، صار بيعا يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة» قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا، فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك [ص: 677] يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع، وعند مبايعة البائع الأول، وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك، وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة " قال مالك: " في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقد عني وأنا أبيعها لك: إن ذلك لا يصلح. حين قال: انقد عني وأنا أبيعها لك. وإنما ذلك سلف يسلفه إياه، على أن يبيعها له. ولو أن تلك السلعة هلكت. أو فاتت. أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن. من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعة " قال مالك: " ولو أن رجلا ابتاع سلعة، فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد. باعه نصف السلعة، على أن يبيع له النصف الآخر " باب ما جاء في إفلاس الغريم 87 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه، ويأخذه بكيله، إن ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل، فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل، ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا " قال مالك: " لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب، ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر، لا يدرى أيتم أم لا يتم؟ قال: وتفسير ما كره من ذلك، أنه إذا اشترى دينا على غائب، أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا " قال مالك: «وفي ذلك أيضا عيب آخر، أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح» قال مالك: «وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، أن صاحب العينة، إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول هذه [ص: 676] عشرة دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا، بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة» باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة 86 - قال مالك: في الرجل يبيع البز المصنف، ويستثني ثيابا برقومها، إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم، فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن " قال مالك: «الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح، ولا وضيعة، ولا تأخير للثمن، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما، صار بيعا يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة» قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا، فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك [ص: 677] يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع، وعند مبايعة البائع الأول، وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك، وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة " قال مالك: " في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقد عني وأنا أبيعها لك: إن ذلك لا يصلح. حين قال: انقد عني وأنا أبيعها لك. وإنما ذلك سلف يسلفه إياه، على أن يبيعها له. ولو أن تلك السلعة هلكت. أو فاتت. أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن. من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعة " قال مالك: " ولو أن رجلا ابتاع سلعة، فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد. باعه نصف السلعة، على أن يبيع له النصف الآخر " باب ما جاء في إفلاس الغريم 87 -
Abschnitt V02/P678–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P678–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» 88 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره» [ص: 679] قال مالك: «في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه، وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه، أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له» قال مالك: " ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا، أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال: رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها، مما أصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعة؟ وكم ثمن البنيان من تلك القيمة؟ ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة، بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان " قال مالك: «وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم، فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم، وقيمة البنيان ألف درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث، ويكون للغرماء الثلثان» قال مالك: «وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه، إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده، وهذا العمل فيه» قال مالك: " فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا، إلا أن تلك السلعة نفقت، وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها، والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون [ص: 680] بين أن: يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها، فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته، ولا تباعة له في شيء من مال غريمه، فذلك له. وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه، ولا يأخذ سلعته فذلك له " وقال مالك: «فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا، ويمسكون ذلك» باب ما يجوز من السلف 89 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن أقضي الرجل بكره»، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» 90 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» 88 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره» [ص: 679] قال مالك: «في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه، وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه، أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له» قال مالك: " ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا، أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال: رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها، مما أصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعة؟ وكم ثمن البنيان من تلك القيمة؟ ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة، بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان " قال مالك: «وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم، فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم، وقيمة البنيان ألف درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث، ويكون للغرماء الثلثان» قال مالك: «وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه، إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده، وهذا العمل فيه» قال مالك: " فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا، إلا أن تلك السلعة نفقت، وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها، والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون [ص: 680] بين أن: يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها، فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته، ولا تباعة له في شيء من مال غريمه، فذلك له. وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه، ولا يأخذ سلعته فذلك له " وقال مالك: «فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا، ويمسكون ذلك» باب ما يجوز من السلف 89 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن أقضي الرجل بكره»، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» 90 -
Abschnitt V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر «قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة» قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك، أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة، فذلك مكروه، ولا خير فيه، قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف، ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به " باب ما لا يجوز من السلف 91 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب قال في " رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: «فأين الحمل» يعني حملانه 92 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن: [ص: 682] إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: «فذلك الربا»، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: " السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، فذلك الربا "، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: «أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته» 93 - وحدثني مالك عن نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: «من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه» 94 - وحدثني مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يقول: «من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا» قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف [ص: 683] الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 95 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» 96 - وحدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، [ص: 684]
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر «قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة» قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك، أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة، فذلك مكروه، ولا خير فيه، قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف، ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به " باب ما لا يجوز من السلف 91 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب قال في " رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: «فأين الحمل» يعني حملانه 92 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن: [ص: 682] إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: «فذلك الربا»، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: " السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، فذلك الربا "، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: «أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته» 93 - وحدثني مالك عن نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: «من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه» 94 - وحدثني مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يقول: «من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا» قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف [ص: 683] الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 95 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» 96 - وحدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، [ص: 684]