Abschnitt V00/P000–V02/P687İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P687)
Orijinal Metin (AR)إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» قال مالك: «وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما نرى والله أعلم -» لا يبع بعضكم على بيع بعض «أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه، والله أعلم» قال مالك: " ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع، فيسوم بها غير واحد قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا " 97 - قال مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن النجش» قال مالك: «والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» باب جامع البيوع 98 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بايعت فقل: لا خلابة "، قال: فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة 99 - وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: «إذا جئت أرضا يوفون المكيال، والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان، فأقلل المقام بها» 100 - وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر، يقول: «أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى» [ص: 686] قال مالك: «في الرجل يشتري الإبل أو الغنم، أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا» قال مالك: " في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار، أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك، إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له " قال مالك: «ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح» قال مالك: " فأما الرجل يعطى السلعة، فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له 101 - وحدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه سأله عن الرجل " يتكارى الدابة، ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك " 32 - كتاب القراض باب ما جاء في القراض 1 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» قال مالك: «وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما نرى والله أعلم -» لا يبع بعضكم على بيع بعض «أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه، والله أعلم» قال مالك: " ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع، فيسوم بها غير واحد قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا " 97 - قال مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن النجش» قال مالك: «والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» باب جامع البيوع 98 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بايعت فقل: لا خلابة "، قال: فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة 99 - وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: «إذا جئت أرضا يوفون المكيال، والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان، فأقلل المقام بها» 100 - وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر، يقول: «أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى» [ص: 686] قال مالك: «في الرجل يشتري الإبل أو الغنم، أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا» قال مالك: " في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار، أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك، إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له " قال مالك: «ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح» قال مالك: " فأما الرجل يعطى السلعة، فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له 101 - وحدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه سأله عن الرجل " يتكارى الدابة، ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك " 32 - كتاب القراض باب ما جاء في القراض 1 -
Abschnitt V02/P687–V02/P690İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P687–V02/P690)
Orijinal Metin (AR)حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: «أكل الجيش أسلفه، مثل ما أسلفكما»؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: «ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما، أديا المال وربحه»، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، هذا لو نقص هذا [ص: 688] المال أو هلك لضمناه؟ فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا؟ فقال عمر: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال " 2 - وحدثني مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده، أن عثمان بن عفان: «أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما» باب ما يجوز في القراض 3 - قال مالك: «وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في المال، في سفره من طعامه وكسوته، وما يصلحه بالمعروف، بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك. فإن كان مقيما في أهله، فلا نفقة له من المال، ولا كسوة» قال مالك: «ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما» قال مالك: «ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط» [ص: 689] قال مالك: «فيمن دفع إلى رجل، وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا، إن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه» باب ما لا يجوز في القراض 4 - قال مالك: «إذا كان لرجل على رجل دين، فسأله أن يقره عنده قراضا، إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه» قال مالك: " في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه، قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه، قبل أن يعمل فيه، قال مالك: «لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما، من القراض» قال مالك: " لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض، والسلع، ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره، وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل، ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم، لا تظلمون، ولا تظلمون} باب ما يجوز من الشرط في القراض 5 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: «أكل الجيش أسلفه، مثل ما أسلفكما»؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: «ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما، أديا المال وربحه»، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، هذا لو نقص هذا [ص: 688] المال أو هلك لضمناه؟ فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا؟ فقال عمر: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال " 2 - وحدثني مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده، أن عثمان بن عفان: «أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما» باب ما يجوز في القراض 3 - قال مالك: «وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في المال، في سفره من طعامه وكسوته، وما يصلحه بالمعروف، بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك. فإن كان مقيما في أهله، فلا نفقة له من المال، ولا كسوة» قال مالك: «ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما» قال مالك: «ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط» [ص: 689] قال مالك: «فيمن دفع إلى رجل، وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا، إن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه» باب ما لا يجوز في القراض 4 - قال مالك: «إذا كان لرجل على رجل دين، فسأله أن يقره عنده قراضا، إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه» قال مالك: " في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه، قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه، قبل أن يعمل فيه، قال مالك: «لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما، من القراض» قال مالك: " لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض، والسلع، ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره، وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل، ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم، لا تظلمون، ولا تظلمون} باب ما يجوز من الشرط في القراض 5 -
Abschnitt V02/P690–V02/P691İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P690–V02/P691)
Orijinal Metin (AR)قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها، قال مالك: «من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها، فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا، فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك» قال مالك: " في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، فإن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا، إلا أن يشترط نصف الربح له، ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا، فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين، قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين " باب ما لا يجوز من الشرط في القراض 6 - قال يحيى: قال مالك: " لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا. دون العامل. ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا. دون صاحبه. ولا يكون مع القراض بيع، ولا كراء، ولا عمل، ولا سلف، ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه. إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط. على وجه المعروف. إذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة، من ذهب ولا فضة ولا طعام، ولا شيء من الأشياء. يزداده أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك، صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط، مع أخذه المال، أن يكافئ. ولا يولي من سلعته أحدا، ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فإذا وفر المال. وحصل عزل رأس المال، ثم اقتسما الربح على شرطهما. فإن لم يكن للمال ربح. أو دخلته وضيعة. لم يلحق العامل من ذلك شيء. لا مما أنفق على نفسه. ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال، والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر " قال مالك: «لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه». قال: «ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلي سنين، لأجل يسميانه. لأن [ص: 692]
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها، قال مالك: «من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها، فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا، فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك» قال مالك: " في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، فإن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا، إلا أن يشترط نصف الربح له، ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا، فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين، قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين " باب ما لا يجوز من الشرط في القراض 6 - قال يحيى: قال مالك: " لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا. دون العامل. ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا. دون صاحبه. ولا يكون مع القراض بيع، ولا كراء، ولا عمل، ولا سلف، ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه. إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط. على وجه المعروف. إذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة، من ذهب ولا فضة ولا طعام، ولا شيء من الأشياء. يزداده أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك، صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط، مع أخذه المال، أن يكافئ. ولا يولي من سلعته أحدا، ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فإذا وفر المال. وحصل عزل رأس المال، ثم اقتسما الربح على شرطهما. فإن لم يكن للمال ربح. أو دخلته وضيعة. لم يلحق العامل من ذلك شيء. لا مما أنفق على نفسه. ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال، والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر " قال مالك: «لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه». قال: «ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلي سنين، لأجل يسميانه. لأن [ص: 692]
Abschnitt V02/P691–V02/P694İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P691–V02/P694)
Orijinal Metin (AR)القراض لا يكون إلى أجل. ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك. والمال ناض لم يشتر به شيئا، تركه. وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه، بعد أن يشتري به سلعة. فليس ذلك له، حتى يباع المتاع، ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده، وهو عرض، لم يكن ذلك له. حتى يبيعه، فيرده عينا كما أخذه» قال مالك: «ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا، أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، لأن رب المال، إذا اشترط ذلك، فقد اشترط لنفسه، فضلا من الربح ثابتا. فيما سقط عنه من حصة الزكاة. التي تصيبه من حصته. ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه، أن لا يشتري إلا من فلان. لرجل يسميه. فذلك غير جائز. لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف» قال مالك: " في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا. ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإن نما المال على شرط الضمان. كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان. وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان. وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا [ص: 693] أو دواب. لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب. ويحبس رقابها، قال مالك: «لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض. إلا أن يشتري ذلك. ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع» قال مالك: «لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به. على أن يقوم معه الغلام في المال. إذا لم يعد أن يعينه في المال. لا يعينه في غيره» باب القراض في العروض 7 - قال يحيى: قال مالك: " لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض، لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين، إما أن يقول له صاحب العرض، خذ هذا العرض فبعه. فما خرج من ثمنه فاشتر به. وبع على وجه القراض. فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته، وما يكفيه من مئونتها أو يقول: اشتر بهذه السلعة وبع. فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك. فإن فضل شيء فهو بيني وبينك. ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق. كثير الثمن. ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص. فيشتريه بثلث ثمنه. أو أقل من ذلك. فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض. في حصته من الربح. أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل. فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه. ثم يغلو [ص: 694] ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده. فيشتريه بكل ما في يديه. فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. فإن جهل ذلك. حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض، في بيعه إياه، وعلاجه فيعطاه. ثم يكون المال قراضا من يوم نض المال. واجتمع عينا. ويرد إلى قراض مثله " باب الكراء في القراض 8 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)القراض لا يكون إلى أجل. ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك. والمال ناض لم يشتر به شيئا، تركه. وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه، بعد أن يشتري به سلعة. فليس ذلك له، حتى يباع المتاع، ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده، وهو عرض، لم يكن ذلك له. حتى يبيعه، فيرده عينا كما أخذه» قال مالك: «ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا، أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، لأن رب المال، إذا اشترط ذلك، فقد اشترط لنفسه، فضلا من الربح ثابتا. فيما سقط عنه من حصة الزكاة. التي تصيبه من حصته. ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه، أن لا يشتري إلا من فلان. لرجل يسميه. فذلك غير جائز. لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف» قال مالك: " في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا. ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإن نما المال على شرط الضمان. كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان. وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان. وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا [ص: 693] أو دواب. لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب. ويحبس رقابها، قال مالك: «لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض. إلا أن يشتري ذلك. ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع» قال مالك: «لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به. على أن يقوم معه الغلام في المال. إذا لم يعد أن يعينه في المال. لا يعينه في غيره» باب القراض في العروض 7 - قال يحيى: قال مالك: " لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض، لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين، إما أن يقول له صاحب العرض، خذ هذا العرض فبعه. فما خرج من ثمنه فاشتر به. وبع على وجه القراض. فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته، وما يكفيه من مئونتها أو يقول: اشتر بهذه السلعة وبع. فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك. فإن فضل شيء فهو بيني وبينك. ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق. كثير الثمن. ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص. فيشتريه بثلث ثمنه. أو أقل من ذلك. فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض. في حصته من الربح. أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل. فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه. ثم يغلو [ص: 694] ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده. فيشتريه بكل ما في يديه. فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. فإن جهل ذلك. حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض، في بيعه إياه، وعلاجه فيعطاه. ثم يكون المال قراضا من يوم نض المال. واجتمع عينا. ويرد إلى قراض مثله " باب الكراء في القراض 8 -
Abschnitt V02/P694–V02/P697İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P694–V02/P697)
Orijinal Metin (AR)قال يحيى: قال مالك: «في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فاشترى به متاعا. فحمله إلى بلد التجارة. فبار عليه. وخاف النقصان إن باعه. فتكارى عليه إلى بلد آخر. فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله» قال مالك: «إن كان فيما باع وفاء للكراء، فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء، بعد أصل المال كان على العامل. ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به. وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله. فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال، لكان ذلك دينا عليه. من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال» باب التعدي في القراض 9 - قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية. فوطئها. فحملت منه. ثم نقص المال، قال مالك: «إن كان له مال، أخذت قيمة الجارية من ماله. فيجبر به المال. فإن كان فضل بعد وفاء المال. فهو بينهما على القراض الأول. وإن لم يكن له وفاء، بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها» قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى، فاشترى به سلعة، وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك: «صاحب المال بالخيار. إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة، أو لم تبع. إن شاء أن يأخذ السلعة، أخذها وقضاه ما أسلفه فيها. وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان. بحساب ما زاد العامل فيها من عنده» قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا. ثم دفعه إلى رجل آخر. فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه: إنه ضامن للمال. إن نقص فعليه النقصان. وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح. ثم يكون للذي عمل شرطه، بما بقي من المال " قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا. فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك: «إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان» [ص: 696] قال مالك: " في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى باب ما يجوز من النفقة في القراض 10 - قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل، فإن له أن يأكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدر المال. ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مئونته. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال. وليس مثله يعملها. من ذلك تقاضي الدين، ونقل المتاع، وشده وأشباه ذلك، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك. وليس للمقارض أن يستنفق من المال. ولا يكتسي منه. ما كان مقيما في أهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال. وكان المال يحمل النفقة فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم، فلا نفقة له من المال ولا كسوة " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فخرج به وبمال نفسه. قال: «يجعل النفقة من القراض، ومن ماله على قدر حصص المال» باب ما لا يجوز من النفقة في القراض 11 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال يحيى: قال مالك: «في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فاشترى به متاعا. فحمله إلى بلد التجارة. فبار عليه. وخاف النقصان إن باعه. فتكارى عليه إلى بلد آخر. فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله» قال مالك: «إن كان فيما باع وفاء للكراء، فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء، بعد أصل المال كان على العامل. ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به. وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله. فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال، لكان ذلك دينا عليه. من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال» باب التعدي في القراض 9 - قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية. فوطئها. فحملت منه. ثم نقص المال، قال مالك: «إن كان له مال، أخذت قيمة الجارية من ماله. فيجبر به المال. فإن كان فضل بعد وفاء المال. فهو بينهما على القراض الأول. وإن لم يكن له وفاء، بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها» قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى، فاشترى به سلعة، وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك: «صاحب المال بالخيار. إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة، أو لم تبع. إن شاء أن يأخذ السلعة، أخذها وقضاه ما أسلفه فيها. وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان. بحساب ما زاد العامل فيها من عنده» قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا. ثم دفعه إلى رجل آخر. فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه: إنه ضامن للمال. إن نقص فعليه النقصان. وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح. ثم يكون للذي عمل شرطه، بما بقي من المال " قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا. فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك: «إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان» [ص: 696] قال مالك: " في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى باب ما يجوز من النفقة في القراض 10 - قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل، فإن له أن يأكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدر المال. ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مئونته. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال. وليس مثله يعملها. من ذلك تقاضي الدين، ونقل المتاع، وشده وأشباه ذلك، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك. وليس للمقارض أن يستنفق من المال. ولا يكتسي منه. ما كان مقيما في أهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال. وكان المال يحمل النفقة فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم، فلا نفقة له من المال ولا كسوة " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فخرج به وبمال نفسه. قال: «يجعل النفقة من القراض، ومن ماله على قدر حصص المال» باب ما لا يجوز من النفقة في القراض 11 -
Abschnitt V02/P697–V02/P699İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P697–V02/P699)
Orijinal Metin (AR)قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه، ويكتسي إنه لا يهب منه شيئا، ولا يعطي منه سائلا، ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام، وجاء هو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك، أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال، فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك. فلا بأس به. وإن أبى أن يحلله، فعليه أن يكافئه بمثل ذلك. إن كان ذلك شيئا له مكافأة " باب الدين في القراض 12 - قال يحيى: قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة. ثم باع السلعة بدين. فربح في المال. ثم هلك الذي أخذ المال. قبل أن يقبض المال». قال: «إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال، وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم. إذا كانوا أمناء على ذلك. فإن كرهوا أن يقتضوه، وخلوا بين صاحب المال وبينه، لم يكلفوا أن يقتضوه. ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم. إذا أسلموه إلى رب المال. فإن اقتضوه. فلهم فيه من الشرط والنفقة، مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم، [ص: 698] فإن لم يكونوا أمناء على ذلك. فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة. فيقتضي ذلك المال. فإذا اقتضى جميع المال. وجميع الربح. كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم» قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه " باب البضاعة في القراض 13 - قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واستسلف من صاحب المال سلفا. أو استسلف منه صاحب المال سلفا. أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، أو بدنانير يشتري له بها سلعة، قال مالك: «إن كان صاحب المال إنما أبضع معه، وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده، ثم سأله مثل ذلك فعله، لإخاء بينهما. أو ليسارة مئونة ذلك عليه. ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه. أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال. أو حمل له بضاعته. وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك، ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله. فإذا صح ذلك منهما جميعا، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطا في أصل القراض، فذلك جائز لا بأس به. وإن دخل ذلك شرط. أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال، ليقر ماله في يديه. أو إنما صنع ذلك صاحب المال، لأن يمسك العامل ماله، ولا يرده عليه. فإن ذلك لا يجوز في القراض. وهو مما ينهى عنه أهل العلم» باب السلف في القراض 14 - قال يحيى: قال مالك: في رجل أسلف رجلا مالا، ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا قال مالك: «لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه، ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه» قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فأخبره أنه قد اجتمع عنده. وسأله أن يكتبه عليه سلفا. قال: لا أحب ذلك. حتى يقبض منه ماله، ثم يسلفه إياه إن شاء، أو يمسكه. وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه. على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح " باب المحاسبة في القراض 15 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه، ويكتسي إنه لا يهب منه شيئا، ولا يعطي منه سائلا، ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام، وجاء هو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك، أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال، فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك. فلا بأس به. وإن أبى أن يحلله، فعليه أن يكافئه بمثل ذلك. إن كان ذلك شيئا له مكافأة " باب الدين في القراض 12 - قال يحيى: قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة. ثم باع السلعة بدين. فربح في المال. ثم هلك الذي أخذ المال. قبل أن يقبض المال». قال: «إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال، وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم. إذا كانوا أمناء على ذلك. فإن كرهوا أن يقتضوه، وخلوا بين صاحب المال وبينه، لم يكلفوا أن يقتضوه. ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم. إذا أسلموه إلى رب المال. فإن اقتضوه. فلهم فيه من الشرط والنفقة، مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم، [ص: 698] فإن لم يكونوا أمناء على ذلك. فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة. فيقتضي ذلك المال. فإذا اقتضى جميع المال. وجميع الربح. كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم» قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه " باب البضاعة في القراض 13 - قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واستسلف من صاحب المال سلفا. أو استسلف منه صاحب المال سلفا. أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، أو بدنانير يشتري له بها سلعة، قال مالك: «إن كان صاحب المال إنما أبضع معه، وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده، ثم سأله مثل ذلك فعله، لإخاء بينهما. أو ليسارة مئونة ذلك عليه. ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه. أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال. أو حمل له بضاعته. وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك، ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله. فإذا صح ذلك منهما جميعا، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطا في أصل القراض، فذلك جائز لا بأس به. وإن دخل ذلك شرط. أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال، ليقر ماله في يديه. أو إنما صنع ذلك صاحب المال، لأن يمسك العامل ماله، ولا يرده عليه. فإن ذلك لا يجوز في القراض. وهو مما ينهى عنه أهل العلم» باب السلف في القراض 14 - قال يحيى: قال مالك: في رجل أسلف رجلا مالا، ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا قال مالك: «لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه، ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه» قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فأخبره أنه قد اجتمع عنده. وسأله أن يكتبه عليه سلفا. قال: لا أحب ذلك. حتى يقبض منه ماله، ثم يسلفه إياه إن شاء، أو يمسكه. وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه. على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح " باب المحاسبة في القراض 15 -
Abschnitt V02/P699–V02/P700İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P699–V02/P700)
Orijinal Metin (AR)قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فعمل فيه فربح. فأراد أن يأخذ حصته من الربح. وصاحب المال غائب. قال: «لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن، حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه» قال مالك: «لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا، ويتفاصلا والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما» قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا. فاشترى به سلعة. وقد كان عليه دين. فطلبه [ص: 700] غرماؤه، فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال. وفي يديه عرض مربح بين فضله. فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح، قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فتجر فيه فربح. ثم عزل رأس المال، وقسم الربح. فأخذ حصته، وطرح حصة صاحب المال في المال. بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك. قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي، قال مالك: «لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله، فيحاسبه حتى يحصل رأس المال. ويعلم أنه وافر. ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء، أو يحبسه. وإنما يجب حضور المال، مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه. فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده» باب جامع ما جاء في القراض 16 - قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال: بعها، وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع، فاختلفا في ذلك، قال: «لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، [ص: 701] فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها» قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله، فقال: هو عندي وافر، فلما آخذه به، قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي، قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه، إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره، ولم ينفعه إنكاره " قال مالك: وكذلك أيضا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال: أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئا؟ وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به، إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث، قال مالك: «القول قول العامل، وعليه في ذلك، اليمين. إذا كان ما قال يشبه قراض مثله. وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس. وإن جاء بأمر يستنكر، ليس على مثله يتقارض الناس، لم يصدق ورد إلى قراض مثله» قال مالك: في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة. ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار. فوجدها قد سرقت. فقال رب المال: بع السلعة. فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك. لأنك أنت ضيعت. وقال المقارض: [ص: 702]
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فعمل فيه فربح. فأراد أن يأخذ حصته من الربح. وصاحب المال غائب. قال: «لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن، حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه» قال مالك: «لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا، ويتفاصلا والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما» قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا. فاشترى به سلعة. وقد كان عليه دين. فطلبه [ص: 700] غرماؤه، فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال. وفي يديه عرض مربح بين فضله. فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح، قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فتجر فيه فربح. ثم عزل رأس المال، وقسم الربح. فأخذ حصته، وطرح حصة صاحب المال في المال. بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك. قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي، قال مالك: «لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله، فيحاسبه حتى يحصل رأس المال. ويعلم أنه وافر. ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء، أو يحبسه. وإنما يجب حضور المال، مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه. فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده» باب جامع ما جاء في القراض 16 - قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال: بعها، وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع، فاختلفا في ذلك، قال: «لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، [ص: 701] فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها» قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله، فقال: هو عندي وافر، فلما آخذه به، قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي، قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه، إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره، ولم ينفعه إنكاره " قال مالك: وكذلك أيضا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال: أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئا؟ وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به، إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث، قال مالك: «القول قول العامل، وعليه في ذلك، اليمين. إذا كان ما قال يشبه قراض مثله. وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس. وإن جاء بأمر يستنكر، ليس على مثله يتقارض الناس، لم يصدق ورد إلى قراض مثله» قال مالك: في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة. ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار. فوجدها قد سرقت. فقال رب المال: بع السلعة. فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك. لأنك أنت ضيعت. وقال المقارض: [ص: 702]
Abschnitt V02/P700–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P700–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني، قال مالك: " يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأد المائة الدينار إلى المقارض، والسلعة بينكما. وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى. وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول. وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها " قال مالك: في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك. قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافها، لا خطب له، فهو للعامل. ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك. وإنما يرد، من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة. أو أشباه ذلك مما له ثمن. فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا. إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك " 33 - كتاب المساقاة باب ما جاء في المساقاة 1 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: «أقركم فيها، ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم»، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه " 2 - وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه، وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا له: هذا لك، وخفف عنا، وتجاوز في القسم، فقال عبد الله بن رواحة: [ص: 704] يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة، فإنها سحت، وإنا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض " قال مالك: " إذا ساقى الرجل النخل، وفيها البياض، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له، قال: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه، فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال، يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه، قال: وإن اشترط الزرع بينهما، فلا بأس بذلك، إذا كانت المئونة كلها على الداخل في المال: البذر والسقي والعلاج كله، فإن اشترط الداخل في المال على رب المال، أن البذر عليك، كان ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال: المئونة كلها، والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقاة المعروف " قال مالك: " في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين، ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به، إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله، تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، فإذا [ص: 705]
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني، قال مالك: " يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأد المائة الدينار إلى المقارض، والسلعة بينكما. وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى. وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول. وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها " قال مالك: في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك. قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافها، لا خطب له، فهو للعامل. ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك. وإنما يرد، من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة. أو أشباه ذلك مما له ثمن. فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا. إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك " 33 - كتاب المساقاة باب ما جاء في المساقاة 1 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: «أقركم فيها، ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم»، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه " 2 - وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه، وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا له: هذا لك، وخفف عنا، وتجاوز في القسم، فقال عبد الله بن رواحة: [ص: 704] يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة، فإنها سحت، وإنا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض " قال مالك: " إذا ساقى الرجل النخل، وفيها البياض، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له، قال: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه، فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال، يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه، قال: وإن اشترط الزرع بينهما، فلا بأس بذلك، إذا كانت المئونة كلها على الداخل في المال: البذر والسقي والعلاج كله، فإن اشترط الداخل في المال على رب المال، أن البذر عليك، كان ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال: المئونة كلها، والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقاة المعروف " قال مالك: " في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين، ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به، إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله، تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، فإذا [ص: 705]
Abschnitt V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)جاء بنصف ما أنفقت، أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله، لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئا بعمله، لم يعلق الآخر من النفقة شيء " قال مالك: «وإذا كانت النفقة كلها، والمئونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء، إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته؟ إذا لم يسم له شيئا يعرفه، ويعمل عليه لا يدري أيقل ذلك أم يكثر؟» قال مالك: " وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك، يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها، وتأبرها، وأقارضك في كذا وكذا من المال، على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه. فإن ذلك لا ينبغي، ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا " قال مالك: " والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقى: شد الحظار، وخم العين وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجذ الثمر هذا وأشباهه. على أن للمساقى شطر الثمر أو أقل من ذلك. أو أكثر إذا تراضيا عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد، يحدثه العامل فيها. من بئر يحتفرها، أو عين يرفع رأسها، [ص: 706] أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده. أو ضفيرة يبنيها، تعظم فيها نفقته، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي هاهنا بيتا. أو احفر لي بئرا. أو أجر لي عينا، أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط، ويحل بيعه. فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها " قال مالك: " فأما إذا طاب الثمر، وبدا صلاحه، وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال، لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا. فلا بأس بذلك. إنما استأجره بشيء معروف معلوم. قد رآه ورضيه. فأما المساقاة، فإنه إن لم يكن للحائط ثمر، أو قل ثمره أو فسد. فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى. لا تجوز الإجارة إلا بذلك. وإنما الإجارة بيع من البيوع. إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر " قال مالك: السنة في المساقاة عندنا، أنها تكون في أصل كل نخل، أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك. أو ما أشبه ذلك من الأصول. جائز لا بأس به. على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك، أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل " قال مالك: «والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل، فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة» [ص: 707]
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)جاء بنصف ما أنفقت، أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله، لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئا بعمله، لم يعلق الآخر من النفقة شيء " قال مالك: «وإذا كانت النفقة كلها، والمئونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء، إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته؟ إذا لم يسم له شيئا يعرفه، ويعمل عليه لا يدري أيقل ذلك أم يكثر؟» قال مالك: " وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك، يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها، وتأبرها، وأقارضك في كذا وكذا من المال، على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه. فإن ذلك لا ينبغي، ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا " قال مالك: " والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقى: شد الحظار، وخم العين وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجذ الثمر هذا وأشباهه. على أن للمساقى شطر الثمر أو أقل من ذلك. أو أكثر إذا تراضيا عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد، يحدثه العامل فيها. من بئر يحتفرها، أو عين يرفع رأسها، [ص: 706] أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده. أو ضفيرة يبنيها، تعظم فيها نفقته، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي هاهنا بيتا. أو احفر لي بئرا. أو أجر لي عينا، أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط، ويحل بيعه. فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها " قال مالك: " فأما إذا طاب الثمر، وبدا صلاحه، وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال، لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا. فلا بأس بذلك. إنما استأجره بشيء معروف معلوم. قد رآه ورضيه. فأما المساقاة، فإنه إن لم يكن للحائط ثمر، أو قل ثمره أو فسد. فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى. لا تجوز الإجارة إلا بذلك. وإنما الإجارة بيع من البيوع. إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر " قال مالك: السنة في المساقاة عندنا، أنها تكون في أصل كل نخل، أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك. أو ما أشبه ذلك من الأصول. جائز لا بأس به. على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك، أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل " قال مالك: «والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل، فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة» [ص: 707]
Abschnitt V00/P000–V02/P709İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P709)
Orijinal Metin (AR)قال مالك: «لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة، إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه. وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل. وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة. لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه، على أن يكفيه إياه ويجذه له. بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقاة، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه» قال مالك: «ومن ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه، ويحل بيعه، فتلك المساقاة بعينها جائزة» قال مالك: «ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم. وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة» قال: " فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها. فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا؟ فهذا مكروه. وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم. ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي " قال مالك: «ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره» [ص: 708] قال مالك: «وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها» قال مالك: «والأمر عندنا في النخل أيضا إنها تساقي السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر» قال: «وذلك الذي سمعت. وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل. يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل» قال مالك: في المساقي إنه: «لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده، ولا طعام، ولا شيئا من الأشياء. لا يصلح ذلك. ولا ينبغي أن يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده إياه، من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء. والزيادة فيما بينهما لا تصلح» قال مالك: «والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح. إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر. لا يدري أيكون أم لا يكون. أو يقل أو يكثر» قال مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فيكون فيها الأرض البيضاء، قال مالك: «إذا كان البياض تبعا للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك. أو أكثره. فلا بأس بمساقاته. وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك. وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه [ص: 709] ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل. والبياض الثلثين أو أكثر. جاز في ذلك، الكراء وحرمت فيه المساقاة. وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل، وفيه البياض وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل. أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق. أو القلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير، ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراما. أو قصر عنه كان حلالا. والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم، أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان، أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل» باب الشرط في الرقيق في المساقاة 3 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك: «لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة، إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه. وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل. وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة. لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه، على أن يكفيه إياه ويجذه له. بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقاة، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه» قال مالك: «ومن ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه، ويحل بيعه، فتلك المساقاة بعينها جائزة» قال مالك: «ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم. وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة» قال: " فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها. فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا؟ فهذا مكروه. وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم. ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي " قال مالك: «ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره» [ص: 708] قال مالك: «وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها» قال مالك: «والأمر عندنا في النخل أيضا إنها تساقي السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر» قال: «وذلك الذي سمعت. وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل. يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل» قال مالك: في المساقي إنه: «لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده، ولا طعام، ولا شيئا من الأشياء. لا يصلح ذلك. ولا ينبغي أن يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده إياه، من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء. والزيادة فيما بينهما لا تصلح» قال مالك: «والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح. إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر. لا يدري أيكون أم لا يكون. أو يقل أو يكثر» قال مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فيكون فيها الأرض البيضاء، قال مالك: «إذا كان البياض تبعا للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك. أو أكثره. فلا بأس بمساقاته. وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك. وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه [ص: 709] ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل. والبياض الثلثين أو أكثر. جاز في ذلك، الكراء وحرمت فيه المساقاة. وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل، وفيه البياض وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل. أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق. أو القلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير، ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراما. أو قصر عنه كان حلالا. والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم، أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان، أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل» باب الشرط في الرقيق في المساقاة 3 -