Abschnitt V05/P318–V05/P320Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P318–V05/P320)
Orijinal Metin (AR)وهذا عيب حادث يمنع الرد ولا يبطل حق الرد بالتأخير إلى أداء الزكاة ، لأنه غير متمكن منه قبله ، وإنما يبطل الرد بالتأخير إلى أداء الزكاة ، لأنه غير متمكن منه قبله ، وإنما يبطل الرد بالتأخير مع التمكن من الرد . قال أصحابنا ولا فرق في ذلك بين عروض التجارة والماشية التي تجب زكاتها من غير جنسها . وهي الإبل ، ما لم تبلغ خمسة وعشرين . وبين سائر الأموال . وفي كلام ابن الحداد تجويز الرد قبل إخراج الزكاة وغلطوه فيه ، قال الرافعي : وأثبته الأصحاب وجها . وإن أخرج الزكاة نظر : إن أخرجها من موضع آخر بنى جواز الرد على أن الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة فإن قلنا : بالذمة والمال مرهون به فله الرد كما لو رهن ما اشتراه ثم انفك الرهن ووجد به عيبا . وإن قلنا : إن الزكاة تتعلق بالعين والمساكين شركاء فهل له الرد فيه طريقان أحدهما : وهو الصحيح عند الشيخ أبي علي السنجي وقطع به كثير من الخراسانيين له الرد . والثاني : وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيره من الخراسانيين أنه على وجهين . أصحهما : له الرد وهما كما لو اشترى شيئا وباعه وهو جاهل بعيبه . ثم اشتراه أو ورثه هل له رده وسيأتي فيه خلاف في كاتب البيوع إن شاء الله تعالى . وحكي الرافعي وجها : أنه ليس له الرد على غير قول الشركة أيضا ، لأن ما أخرجه من الزكاة قد يظهر مستحقا فيأخذ الساعي من نفس النصاب . قال : ومنهم من خص الوجه بقدر الزكاة وجعل الزائد على قولي تفريق الصفقة وهذا الوجه شاذ ضعيف ، وإن أخرج الزكاة من نفس المال فإن كان الواجب من جنس المال أو من غير جنسه فباع منه بقدر الزكاة فهل له الرد فيه ثلاثة أقوال . أحدها : وهو المنصوص في الزكاة ليس له الرد . وهذا إذا لم نجوز تفريق الصفقة وعلى هذا هل يرجع بالأرش فيه وجهان أحدهما : لا يرجع إن كان المخرج في يد المساكين ، لأنه قد يعود إلى ملكه فيرد الجميع . وإن كان تالفا رجع به والثاني : يرجع مطلقا وهو الأصح وظاهر النص ، لأن نقصانه كعيب حدث . ولو حدث عيب رجع بالأرش ولم ينتظر زوال العيب . والقول الثاني : يرد الباقي بحصته من الثمن . وهذا إذا جوزنا تفريق الصفقة . والقول الثالث : يرد الباقي ، وقيمة المخرج في الزكاة . ويسترد كل الثمن ليحصل به غرض الرد ولا تتبعض الصفقة . ولو اختلفا في قيمة المخرج على هذا القول فقال البائع : ديناران وقال المشتري : دينار فقولان وقيل : وجهان . أحدهما : القول قول المشتري : لأنه غارم والثاني : قول البائع لأن ملكه ثابت على الثمن . ولا يسترد منه إلا ما أقر به . وحكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرناه وأما : إذا باع النصاب في أثناء الحول بشرط الخيار وفسخ البيع . فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف بنى على حوله . وإن قلنا : للمشتري استأنف البائع الحول بعد الفسخ ، والله أعلم . فرع : إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه هل يبنى على الحول فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف . وهما مشهوران أصحهما : باتفاقهم لا يبنى بل يستأنف حولا من حين انتقل إليه الملك . وهذا نصه في الجديد والثاني : وهو القديم أنه يبنى على حول الميت لأنه يقوم مقامه في الرد بالعيب وغيره . واحتجوا للجديد بأنه زال ملكه كما لو باعه . وفرقوا بينه وبين الرد بالعيب بأن الرد حق للمال ، فانتقل إلى صاحب المال ، والزكاة حق في المال .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وهذا عيب حادث يمنع الرد ولا يبطل حق الرد بالتأخير إلى أداء الزكاة ، لأنه غير متمكن منه قبله ، وإنما يبطل الرد بالتأخير إلى أداء الزكاة ، لأنه غير متمكن منه قبله ، وإنما يبطل الرد بالتأخير مع التمكن من الرد . قال أصحابنا ولا فرق في ذلك بين عروض التجارة والماشية التي تجب زكاتها من غير جنسها . وهي الإبل ، ما لم تبلغ خمسة وعشرين . وبين سائر الأموال . وفي كلام ابن الحداد تجويز الرد قبل إخراج الزكاة وغلطوه فيه ، قال الرافعي : وأثبته الأصحاب وجها . وإن أخرج الزكاة نظر : إن أخرجها من موضع آخر بنى جواز الرد على أن الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة فإن قلنا : بالذمة والمال مرهون به فله الرد كما لو رهن ما اشتراه ثم انفك الرهن ووجد به عيبا . وإن قلنا : إن الزكاة تتعلق بالعين والمساكين شركاء فهل له الرد فيه طريقان أحدهما : وهو الصحيح عند الشيخ أبي علي السنجي وقطع به كثير من الخراسانيين له الرد . والثاني : وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيره من الخراسانيين أنه على وجهين . أصحهما : له الرد وهما كما لو اشترى شيئا وباعه وهو جاهل بعيبه . ثم اشتراه أو ورثه هل له رده وسيأتي فيه خلاف في كاتب البيوع إن شاء الله تعالى . وحكي الرافعي وجها : أنه ليس له الرد على غير قول الشركة أيضا ، لأن ما أخرجه من الزكاة قد يظهر مستحقا فيأخذ الساعي من نفس النصاب . قال : ومنهم من خص الوجه بقدر الزكاة وجعل الزائد على قولي تفريق الصفقة وهذا الوجه شاذ ضعيف ، وإن أخرج الزكاة من نفس المال فإن كان الواجب من جنس المال أو من غير جنسه فباع منه بقدر الزكاة فهل له الرد فيه ثلاثة أقوال . أحدها : وهو المنصوص في الزكاة ليس له الرد . وهذا إذا لم نجوز تفريق الصفقة وعلى هذا هل يرجع بالأرش فيه وجهان أحدهما : لا يرجع إن كان المخرج في يد المساكين ، لأنه قد يعود إلى ملكه فيرد الجميع . وإن كان تالفا رجع به والثاني : يرجع مطلقا وهو الأصح وظاهر النص ، لأن نقصانه كعيب حدث . ولو حدث عيب رجع بالأرش ولم ينتظر زوال العيب . والقول الثاني : يرد الباقي بحصته من الثمن . وهذا إذا جوزنا تفريق الصفقة . والقول الثالث : يرد الباقي ، وقيمة المخرج في الزكاة . ويسترد كل الثمن ليحصل به غرض الرد ولا تتبعض الصفقة . ولو اختلفا في قيمة المخرج على هذا القول فقال البائع : ديناران وقال المشتري : دينار فقولان وقيل : وجهان . أحدهما : القول قول المشتري : لأنه غارم والثاني : قول البائع لأن ملكه ثابت على الثمن . ولا يسترد منه إلا ما أقر به . وحكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرناه وأما : إذا باع النصاب في أثناء الحول بشرط الخيار وفسخ البيع . فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف بنى على حوله . وإن قلنا : للمشتري استأنف البائع الحول بعد الفسخ ، والله أعلم . فرع : إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه هل يبنى على الحول فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف . وهما مشهوران أصحهما : باتفاقهم لا يبنى بل يستأنف حولا من حين انتقل إليه الملك . وهذا نصه في الجديد والثاني : وهو القديم أنه يبنى على حول الميت لأنه يقوم مقامه في الرد بالعيب وغيره . واحتجوا للجديد بأنه زال ملكه كما لو باعه . وفرقوا بينه وبين الرد بالعيب بأن الرد حق للمال ، فانتقل إلى صاحب المال ، والزكاة حق في المال .
Abschnitt V05/P320Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P320)
Orijinal Metin (AR)وحكى الرافعي طريقا آخر قاطعا بأنه لا يبني ، وأنكروا القديم ، والمذهب أنه لا يبني فعلى هذا إن كان الموروث مال تجارة لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنية التجارة : وإن كان سائمة ، ولم يعلم الوارث الحال حتى حال الحول ، فهل يلزمه الزكاة أم يبتدىء الحول من وقت علمه فيه وجهان بناء على أن قصد السوم هل يشترط وقد سبق بيانه . فرع : لو ارتد في أثناء الحول إن قلنا : يزول ملكه بالردة انقطع الحول ، فإن أسلم استؤنف ، وفيه وجه أنه لا ينقطع ، بل يبني كما بنى الوارث على قول حكاه والرافعي وإن قلنا : لا يزول فالحول مستمر وعليه الزكاة عند تمامه ، وإن قلنا : موقوف فإن هلك على الردة تبينا الانقطاع من وقت الردة ، وإن أسلم تبينا استمرار الملك . فرع : قال أصحابنا : لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثناء الحول بين من يفعله محتاجا إليه وبين من قصد الفرار من الزكاة ، ففي الصورتين ينقطع الحول بلا خلاف ، ولكن يكره الفرار كراهة تنزيه ، وقيل حرام وليس بشيء وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى في باب زكاة الثمار حيث ذكرها المصنف .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحكى الرافعي طريقا آخر قاطعا بأنه لا يبني ، وأنكروا القديم ، والمذهب أنه لا يبني فعلى هذا إن كان الموروث مال تجارة لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنية التجارة : وإن كان سائمة ، ولم يعلم الوارث الحال حتى حال الحول ، فهل يلزمه الزكاة أم يبتدىء الحول من وقت علمه فيه وجهان بناء على أن قصد السوم هل يشترط وقد سبق بيانه . فرع : لو ارتد في أثناء الحول إن قلنا : يزول ملكه بالردة انقطع الحول ، فإن أسلم استؤنف ، وفيه وجه أنه لا ينقطع ، بل يبني كما بنى الوارث على قول حكاه والرافعي وإن قلنا : لا يزول فالحول مستمر وعليه الزكاة عند تمامه ، وإن قلنا : موقوف فإن هلك على الردة تبينا الانقطاع من وقت الردة ، وإن أسلم تبينا استمرار الملك . فرع : قال أصحابنا : لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثناء الحول بين من يفعله محتاجا إليه وبين من قصد الفرار من الزكاة ، ففي الصورتين ينقطع الحول بلا خلاف ، ولكن يكره الفرار كراهة تنزيه ، وقيل حرام وليس بشيء وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى في باب زكاة الثمار حيث ذكرها المصنف .
Abschnitt V05/P320–V05/P321Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P320–V05/P321)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة ( أو إرث نظرت ) فإن لم يكن المستفاد نصابا في نفسه ، ولا كمل به النصاب الثاني ، لم يكن له حكم لأنه لا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه ، لأنه لن يوجد النصاب الثاني بعد . ولا يمكن أن يجعل من النصاب الذي عنده لأن ذلك انفرد بالحق . ووجب فيه الفرض قبل أن يمضي الحول على المستفاد ، فلا يمكن أن يجعل له قسط من فرضه فسقط حمكه . وإن كان يكمل به النصاب الثاني بأن يكون عنده ثلاثون من البقر ثم اشترى في أثناء الحول عشرة ( وحال ) الحول على النصاب ، وجب فيه تبيع ، وإذا ( حال ) الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسنة لأنه تم به نصاب ( السنة ) ولم يمكن إيجاب المسنة لأن الثلاثين لم تثبت فيها حكم الخلطة مع العشرة في حول كامل ، فانفردت بحكمها ووجب فيها فرضها ، والعشرة ثبت لها حكم الخلطة في حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسنة . وإن كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني وذلك يكون في صدقة الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ، ثم يشتري في أثناء الحول أربعين ، فإن الأربعين الأولى يجب فيها شاة لحولها ، وفي الأربعين الثانية ثلاثة أوجه أحدها : يجب عليه فيها لحومها شاة لأنه نصاب منفرد بالحول فوجب فيه فرضه كالأربعين الأولى والثاني : يجب فيها نصف شاة لأنها لم تنفك عن خلطة الأربعين الأولى في حول كامل فوجب فيها بقسطها من الفرض وهو نصف شاة والثالث : لا يجب شيء وهو الصحيح لأنه انفرد الأول عنه بالحول ، ولم يبلغ ( النصاب ) الثاني فجعل وقصا بين نصابين فلم يتعلق به فرض . + الشرح : قال أصحابنا رحمهم الله : المال المستفاد في أثناء الحول بشراء أو هبة أو وقف أو نحوها مما يستفاد لا من نفس المال لا يجمع إلى ما عنده في الحول بلا خلاف ويضم إليه في النصاب على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه أنه لا يضم إليه ، حكاه أصحابنا عن ابن سريج كما لا يضم في الحول والصحيح الأول وسيأتي دليله والفرق بين الضم إلى الحول أو النصاب في أول الفرع الآتي لأبي الحسن المسلمي الدمشقي إن شاء الله تعالى . هذه جملة مسائل الفصل . وأما تفصيلها فقال أصحابنا : إن كان المستفاد دون نصاب ولا يبلغ النصاب الثاني فلا حكم له ، ولا يتعلق به فرض بلا خلاف ، ولا يجيء فيه القولان في الوقص ودليله ما ذكره المصنف . وإن كان دون نصاب ويبلغ النصاب الثاني بأن ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرة فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول العشرة ربع مسنة ، فإذا جاء حول ثان للثلاثين لزمه لها ثلاثة أرباع مسنة فإذا جاء حول ثان الثلاثين لزمه لها ثلاثة أرباع مسنة وإذا تم حول ثان للعشرة لزمه ربع مسنة وهكذا أبدا هذا هو المذهب وعلى قول ابن سريج لا ينعقد حول العشرة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الجميع ، ودليل المذهب ما ذكره المصنف .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة ( أو إرث نظرت ) فإن لم يكن المستفاد نصابا في نفسه ، ولا كمل به النصاب الثاني ، لم يكن له حكم لأنه لا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه ، لأنه لن يوجد النصاب الثاني بعد . ولا يمكن أن يجعل من النصاب الذي عنده لأن ذلك انفرد بالحق . ووجب فيه الفرض قبل أن يمضي الحول على المستفاد ، فلا يمكن أن يجعل له قسط من فرضه فسقط حمكه . وإن كان يكمل به النصاب الثاني بأن يكون عنده ثلاثون من البقر ثم اشترى في أثناء الحول عشرة ( وحال ) الحول على النصاب ، وجب فيه تبيع ، وإذا ( حال ) الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسنة لأنه تم به نصاب ( السنة ) ولم يمكن إيجاب المسنة لأن الثلاثين لم تثبت فيها حكم الخلطة مع العشرة في حول كامل ، فانفردت بحكمها ووجب فيها فرضها ، والعشرة ثبت لها حكم الخلطة في حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسنة . وإن كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني وذلك يكون في صدقة الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ، ثم يشتري في أثناء الحول أربعين ، فإن الأربعين الأولى يجب فيها شاة لحولها ، وفي الأربعين الثانية ثلاثة أوجه أحدها : يجب عليه فيها لحومها شاة لأنه نصاب منفرد بالحول فوجب فيه فرضه كالأربعين الأولى والثاني : يجب فيها نصف شاة لأنها لم تنفك عن خلطة الأربعين الأولى في حول كامل فوجب فيها بقسطها من الفرض وهو نصف شاة والثالث : لا يجب شيء وهو الصحيح لأنه انفرد الأول عنه بالحول ، ولم يبلغ ( النصاب ) الثاني فجعل وقصا بين نصابين فلم يتعلق به فرض . + الشرح : قال أصحابنا رحمهم الله : المال المستفاد في أثناء الحول بشراء أو هبة أو وقف أو نحوها مما يستفاد لا من نفس المال لا يجمع إلى ما عنده في الحول بلا خلاف ويضم إليه في النصاب على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه أنه لا يضم إليه ، حكاه أصحابنا عن ابن سريج كما لا يضم في الحول والصحيح الأول وسيأتي دليله والفرق بين الضم إلى الحول أو النصاب في أول الفرع الآتي لأبي الحسن المسلمي الدمشقي إن شاء الله تعالى . هذه جملة مسائل الفصل . وأما تفصيلها فقال أصحابنا : إن كان المستفاد دون نصاب ولا يبلغ النصاب الثاني فلا حكم له ، ولا يتعلق به فرض بلا خلاف ، ولا يجيء فيه القولان في الوقص ودليله ما ذكره المصنف . وإن كان دون نصاب ويبلغ النصاب الثاني بأن ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرة فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول العشرة ربع مسنة ، فإذا جاء حول ثان للثلاثين لزمه لها ثلاثة أرباع مسنة فإذا جاء حول ثان الثلاثين لزمه لها ثلاثة أرباع مسنة وإذا تم حول ثان للعشرة لزمه ربع مسنة وهكذا أبدا هذا هو المذهب وعلى قول ابن سريج لا ينعقد حول العشرة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الجميع ، ودليل المذهب ما ذكره المصنف .
Abschnitt V05/P321–V05/P323Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P321–V05/P323)
Orijinal Metin (AR)ولو ملك عشرين بعيرا ستة أشهر ثم اشترى عشرة لزمه عند تمام حول العشرين أربع شياه وعند تمام حول العشرة ثلث بنت مخاض فإذا جاء حول ثان على العشرين ففيها ثلثا بنت مخاض وإذا تم حول ثان على العشرة ففيها ثلث بنت مخاض وهكذا يزكى أبدا وعند ابن سريج عليه أربع شياه عند تمام حول العشرين ، ولا يقول هنا : لا ينعقد الحول على العشرة حتى ينفسخ حول العشرين ، لأن العشرة من الإبل نصاب بخلاف العشر من البقر ، ولو كانت المسألة بحالها واشترى خمسا فإذا تم حول العشرين فعليه أربع شياه فإذا تم حول الخمس فعليه خمس بنت مخاض وإذا تم الحول الثاني على الأصل فأربعة أخماس بنت مخاض وعلى هذا القياس وعند ابن سريج في العشرين أربع شياه أبدا عند تمام حولها وفي الخمس شاة أبدا . وحكى جماعة من أصحابنا وجها أن الخمس لا تجري في الحول حتى يتم حول الأصل ثم ينعقد الحول على جميع المال ، وهذا الوجه طردوه في الصورة السابقة في العشر والله أعلم . وأما : إذا كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني ولا يتصور ذلك إلا في الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ثم ملك في أثناء الحول أربعين بشراء أو غيره فقد ذكر المصنف أنه يجب في الأربعين الأولى شاة وفي الثانية أوجه أصحهما عنده لا شيء فيها والثاني : فيها شاة والثالث : نصفها وذكر أدلتها ، ثم قال المصنف في أواخر هذا الفصل : إذا ملك أربعين في أول المحرم وأربعين في أول صفر وأربعين في أول شهر ربيع ففيه قولان قال في القديم : يجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها وقال في الجديد : يجب في الأولى شاة عند تمام حولها ، وفي الثانية وجهان أحدهما : يجب فيها شاة عند تمام حولها والثاني : نصف شاة . وفي الثالثة وجهان أحدهما : تجب فيها شاة والثاني : ثلث شاة هذا كلام المصنف وهو مشكل من وجهين أحدهما : كونه جعل حكم المسألتين مختلفا ، وليس هو بمختلف عند الأصحاب والثاني : كونه حكي في المسألة الأولى وجها أنه لا يجب في الأربعين المستفادة شيء ، وادعى أنه الأصح وهذا الوجه غير معروف في كتب الأصحاب فضلا عن كونه الأصح . وإنما الصواب في المسألتين على ما قاله أصحابنا في طريقي العراقيين والخراسانيين أن المسألة الأولى وهي إذا ملك أربعين ثم ملك في أثناء الحول أربعين فيها القولان القديم والجديد وهما المعروفان في باب الخلطة في بعض الحول هل تؤثر قال في القديم : تؤثر وفي الجديد : لا تؤثر فعلى القديم يجب في كل أربعين نصف شاة وفي الجديد يلزمه للأربعين الأولى شاة في الحول الأول وفي الأربعين الثانية على الجديد وجهان أصحهما نصف شاة ، والثاني شاة والوجه الثالث : الذي ادعى المصنف صحته : أن لا شيء فيها ، غريب غير معروف . وأما المسألة الثانية : وهي إذا ملك في أول المحرم أربعين ثم في صفر أربعين ثم في شهر ربيع أربعين : فعلى القديم يجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها عند تمام حولها : وفي الجديد يجب في الأربعين الأولى شاة عند كمال حولها ، وفي الأربعين الثانية وجهان : أصحها يجب فيها عند تمام حولها نصف شاة والثاني : شاة ، وفي الأربعين الثالثة وجهان أصحهما ثلث شاة والثاني شاة . هذا كلام الأصحاب في المسألتين . وأما كلام المصنف فقد قال صاحب البيان في مشكلات المهذب إن قيل : ما الفرق بين المسألتين وهل كان في المسألة الأولى قولان كالثانية وهل كان في الأربعين الثانية والثالثة في المسألة الثانية ثلاثة أوجه كالأولى فالجواب أنه ذكر الأولى تفريعا على الجديد الأصح . وأما الأربعون الثانية في المسألة الثانية فلا يمتنع أن يكون فيها أربعة أوجه أحدها : يجب فيها ثلث شاة والثاني : نصفها وهذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف والثالث : شاة .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولو ملك عشرين بعيرا ستة أشهر ثم اشترى عشرة لزمه عند تمام حول العشرين أربع شياه وعند تمام حول العشرة ثلث بنت مخاض فإذا جاء حول ثان على العشرين ففيها ثلثا بنت مخاض وإذا تم حول ثان على العشرة ففيها ثلث بنت مخاض وهكذا يزكى أبدا وعند ابن سريج عليه أربع شياه عند تمام حول العشرين ، ولا يقول هنا : لا ينعقد الحول على العشرة حتى ينفسخ حول العشرين ، لأن العشرة من الإبل نصاب بخلاف العشر من البقر ، ولو كانت المسألة بحالها واشترى خمسا فإذا تم حول العشرين فعليه أربع شياه فإذا تم حول الخمس فعليه خمس بنت مخاض وإذا تم الحول الثاني على الأصل فأربعة أخماس بنت مخاض وعلى هذا القياس وعند ابن سريج في العشرين أربع شياه أبدا عند تمام حولها وفي الخمس شاة أبدا . وحكى جماعة من أصحابنا وجها أن الخمس لا تجري في الحول حتى يتم حول الأصل ثم ينعقد الحول على جميع المال ، وهذا الوجه طردوه في الصورة السابقة في العشر والله أعلم . وأما : إذا كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني ولا يتصور ذلك إلا في الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ثم ملك في أثناء الحول أربعين بشراء أو غيره فقد ذكر المصنف أنه يجب في الأربعين الأولى شاة وفي الثانية أوجه أصحهما عنده لا شيء فيها والثاني : فيها شاة والثالث : نصفها وذكر أدلتها ، ثم قال المصنف في أواخر هذا الفصل : إذا ملك أربعين في أول المحرم وأربعين في أول صفر وأربعين في أول شهر ربيع ففيه قولان قال في القديم : يجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها وقال في الجديد : يجب في الأولى شاة عند تمام حولها ، وفي الثانية وجهان أحدهما : يجب فيها شاة عند تمام حولها والثاني : نصف شاة . وفي الثالثة وجهان أحدهما : تجب فيها شاة والثاني : ثلث شاة هذا كلام المصنف وهو مشكل من وجهين أحدهما : كونه جعل حكم المسألتين مختلفا ، وليس هو بمختلف عند الأصحاب والثاني : كونه حكي في المسألة الأولى وجها أنه لا يجب في الأربعين المستفادة شيء ، وادعى أنه الأصح وهذا الوجه غير معروف في كتب الأصحاب فضلا عن كونه الأصح . وإنما الصواب في المسألتين على ما قاله أصحابنا في طريقي العراقيين والخراسانيين أن المسألة الأولى وهي إذا ملك أربعين ثم ملك في أثناء الحول أربعين فيها القولان القديم والجديد وهما المعروفان في باب الخلطة في بعض الحول هل تؤثر قال في القديم : تؤثر وفي الجديد : لا تؤثر فعلى القديم يجب في كل أربعين نصف شاة وفي الجديد يلزمه للأربعين الأولى شاة في الحول الأول وفي الأربعين الثانية على الجديد وجهان أصحهما نصف شاة ، والثاني شاة والوجه الثالث : الذي ادعى المصنف صحته : أن لا شيء فيها ، غريب غير معروف . وأما المسألة الثانية : وهي إذا ملك في أول المحرم أربعين ثم في صفر أربعين ثم في شهر ربيع أربعين : فعلى القديم يجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها عند تمام حولها : وفي الجديد يجب في الأربعين الأولى شاة عند كمال حولها ، وفي الأربعين الثانية وجهان : أصحها يجب فيها عند تمام حولها نصف شاة والثاني : شاة ، وفي الأربعين الثالثة وجهان أصحهما ثلث شاة والثاني شاة . هذا كلام الأصحاب في المسألتين . وأما كلام المصنف فقد قال صاحب البيان في مشكلات المهذب إن قيل : ما الفرق بين المسألتين وهل كان في المسألة الأولى قولان كالثانية وهل كان في الأربعين الثانية والثالثة في المسألة الثانية ثلاثة أوجه كالأولى فالجواب أنه ذكر الأولى تفريعا على الجديد الأصح . وأما الأربعون الثانية في المسألة الثانية فلا يمتنع أن يكون فيها أربعة أوجه أحدها : يجب فيها ثلث شاة والثاني : نصفها وهذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف والثالث : شاة .
Abschnitt V05/P323–V05/P324Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P323–V05/P324)
Orijinal Metin (AR)ذكره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما والرابع : لا شيء فيها . وهو الوجه الذي صححه المصنف في الأربعين الثانية في المسألة الأولى ، لأن المعنى الذي اعتمده في دليل هذا الوجه في المسألة الأولى موجود هنا ، وكذا يكون في الأربعين الثالثة في المسألة الثانية ثلاثة أوجه أحدها : شاة والثاني : ثلثها والثالث : لا شيء . هذا كلام صاحب البيان ، وهذا الذي قاله هو الظاهر . فرع : صنف الإمام أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد بن الفتح بن علي السلمي الدمشقي من متأخري أصحابنا جزءا في مسألة سئل عنها وهي : رجل ملك في أول المحرم بعيرا وفي اليوم الثاني منه بعيرا وفي الثالث بعيرا ، وهكذا إلى أن تكامل له ثلاثمائة وستون بعيرا في ثلاثمائة وستين يوما وأسامها كلها من حين ملك واحدا منها ، قال : وهذه المسألة تبنى على أصول للشافعي رضي الله عنه . منها : أن المستفاد من جنس المال في أثناء الحول يضم إلى ما عنده في النصاب ، ولا يضم في الحول ، لأن الضم في الحول إما لأنه متولد من ماله فيتبعه في الحول لأنه ملك بملك الأصل وتولد منه ، فيتبعه كالسخال المستولدة في أثناء الحول ، وإما لأنه متفرع منه كربح مال التجارة ، والمستفاد بملك جديد ليس مملوكا بما ملك به ما عنده ولا تفرع عنه ، فلم يضم إليه في الحول بخلاف الضم في النصاب لأن مقصود النصاب أن يبلغ المال حدا يحتمل المواساة ، وهو بكثرة المال بخلاف الحول فإن مقصوده إرفاق المالك . الأصل الثاني : أن الخلطة في بعض الحول هل تؤثر في قولان القديم : تؤثر والجديد : لا . الثالث : إذا ثبت لبعض المال حكم الانفراد في بعض الحول ولبعضه حكم الخلطة في جميعه ، فعلى القديم يغلب حكم الخلطة في الجميع ، وعلى الجديد يفرد كل مال بحكمه فيجب في الأول زكاة انفراد ثم خلطة . وحكى وجه أنه لا يثبت حكم الخلطة لواحد من المالين ، لأن الأول لم يرتفق بخلطة الثاني فلا يرتفق الثاني بالأول . الرابع : أن المستفاد في أثناء الحول إذا كان عند المستفيد نصاب ثلاثة أضرب أحدها : أن يكون المستفاد دون نصاب ، ولا يبلغ النصاب الثاني فلا زكاة فيه الثاني : أن يكون دون نصاب ويتم به نصاب بأن كان له ثلاثون بقرة فاستفاد عشرا ، فإذا تم حول الثلاثين وجب فيها تبيع ، وإذا تم حول العشر وجب فيها ربع مستة الثالث : أن يكون نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني كمن عنده أربعون شاة ثم ملك أربعين قد سبق حكمها ، والخلاف فيها قريبا . عدنا إلى مسألتنا فلما ملك الأبعرة الأربعة لم ينعقد الحول فلما ملك الخامس انعقد وكلما ملك بعيرا بعده ضم إلى ما قبله في النصاب لا الحول وينعقد حوله حين ملكه ، فإذا جاء اليوم الخامس من المحرم الآتي كمل حوله الخمس ، وقد ثبت لها حكم الانفراد في بعض الحول ، فعلى القديم تغلب الخلطة فيجب في الخمس ثمن بنت لبون ، لأنها مخالطة لثلاثمائة وخمس وخمسين ، وواجبها تسع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون ففي الخمس ثمنها ، وعلى الجديد يجب فيها شاة تغليبا للانفراد وأما الزيادة على الخمس ففي اليوم السادس من المحرم الآتي كمل حول البعير السادس ، وفي السابع السابع وفي الثامن الثامن ، وفي التاسع التاسع ، والأربع وقص بين نصابين ، فظاهر المذهب أنه لا زكاة فيها لأنها زيادة على نصاب ولم تبلغ النصاب الثاني وهي دون نصاب ، ولا يمكن ضمها إلى النصاب الأول لأنها ملكت بعده .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ذكره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما والرابع : لا شيء فيها . وهو الوجه الذي صححه المصنف في الأربعين الثانية في المسألة الأولى ، لأن المعنى الذي اعتمده في دليل هذا الوجه في المسألة الأولى موجود هنا ، وكذا يكون في الأربعين الثالثة في المسألة الثانية ثلاثة أوجه أحدها : شاة والثاني : ثلثها والثالث : لا شيء . هذا كلام صاحب البيان ، وهذا الذي قاله هو الظاهر . فرع : صنف الإمام أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد بن الفتح بن علي السلمي الدمشقي من متأخري أصحابنا جزءا في مسألة سئل عنها وهي : رجل ملك في أول المحرم بعيرا وفي اليوم الثاني منه بعيرا وفي الثالث بعيرا ، وهكذا إلى أن تكامل له ثلاثمائة وستون بعيرا في ثلاثمائة وستين يوما وأسامها كلها من حين ملك واحدا منها ، قال : وهذه المسألة تبنى على أصول للشافعي رضي الله عنه . منها : أن المستفاد من جنس المال في أثناء الحول يضم إلى ما عنده في النصاب ، ولا يضم في الحول ، لأن الضم في الحول إما لأنه متولد من ماله فيتبعه في الحول لأنه ملك بملك الأصل وتولد منه ، فيتبعه كالسخال المستولدة في أثناء الحول ، وإما لأنه متفرع منه كربح مال التجارة ، والمستفاد بملك جديد ليس مملوكا بما ملك به ما عنده ولا تفرع عنه ، فلم يضم إليه في الحول بخلاف الضم في النصاب لأن مقصود النصاب أن يبلغ المال حدا يحتمل المواساة ، وهو بكثرة المال بخلاف الحول فإن مقصوده إرفاق المالك . الأصل الثاني : أن الخلطة في بعض الحول هل تؤثر في قولان القديم : تؤثر والجديد : لا . الثالث : إذا ثبت لبعض المال حكم الانفراد في بعض الحول ولبعضه حكم الخلطة في جميعه ، فعلى القديم يغلب حكم الخلطة في الجميع ، وعلى الجديد يفرد كل مال بحكمه فيجب في الأول زكاة انفراد ثم خلطة . وحكى وجه أنه لا يثبت حكم الخلطة لواحد من المالين ، لأن الأول لم يرتفق بخلطة الثاني فلا يرتفق الثاني بالأول . الرابع : أن المستفاد في أثناء الحول إذا كان عند المستفيد نصاب ثلاثة أضرب أحدها : أن يكون المستفاد دون نصاب ، ولا يبلغ النصاب الثاني فلا زكاة فيه الثاني : أن يكون دون نصاب ويتم به نصاب بأن كان له ثلاثون بقرة فاستفاد عشرا ، فإذا تم حول الثلاثين وجب فيها تبيع ، وإذا تم حول العشر وجب فيها ربع مستة الثالث : أن يكون نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني كمن عنده أربعون شاة ثم ملك أربعين قد سبق حكمها ، والخلاف فيها قريبا . عدنا إلى مسألتنا فلما ملك الأبعرة الأربعة لم ينعقد الحول فلما ملك الخامس انعقد وكلما ملك بعيرا بعده ضم إلى ما قبله في النصاب لا الحول وينعقد حوله حين ملكه ، فإذا جاء اليوم الخامس من المحرم الآتي كمل حوله الخمس ، وقد ثبت لها حكم الانفراد في بعض الحول ، فعلى القديم تغلب الخلطة فيجب في الخمس ثمن بنت لبون ، لأنها مخالطة لثلاثمائة وخمس وخمسين ، وواجبها تسع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون ففي الخمس ثمنها ، وعلى الجديد يجب فيها شاة تغليبا للانفراد وأما الزيادة على الخمس ففي اليوم السادس من المحرم الآتي كمل حول البعير السادس ، وفي السابع السابع وفي الثامن الثامن ، وفي التاسع التاسع ، والأربع وقص بين نصابين ، فظاهر المذهب أنه لا زكاة فيها لأنها زيادة على نصاب ولم تبلغ النصاب الثاني وهي دون نصاب ، ولا يمكن ضمها إلى النصاب الأول لأنها ملكت بعده .
Abschnitt V05/P324–V05/P325Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P324–V05/P325)
Orijinal Metin (AR)ولا يبنى ذلك على القولين في أن الوقص عفو أم يتعلق به الوجوب لأن الوجوب تعلق بالخمسة قبل حول الوقص فلا تجب فيه زكاة قبل حوله ولأن على أحد القولين يبسط واجب النصاب عليه وعلى الوقص ، ولا يجب فرض آخر قطعا فلا معنى للبناء هنا . ويجيء على القديم احتمال الوجوب في الوقص هنا على ما سنذكره . ثم في اليوم العاشر ويتم به النصاب الثاني ، فعلى القديم يجب فيه ثمن بنت لبون كما سبق ، وعلى الجديد شاة ولا أثر لخلطتها بما قبلها ، لأن واجب كل خمس شاة مع وجود الخلطة وعدمها ، ثم لا شيء في الزيادة حتى يكمل حول البعير الخامس عشر ، فيجب حينئذ في الخمسة على القديم ثمن بنت لبون وكذلك إلى كمال العشرين ، فيجب في الخمسة الرابعة على القديم : ثمن بنت لبون وعلى الجديد شاة . ثم إذا كمل حول البعير الخامس والعشرين فقد وجد نصاب بين مخاض وقد أدى زكاة العشرين ، ففي الخمسة الزائدة على القديم ثمن بنت لبون ، وعلى الجديد خمس بنت مخاض لأنها لم تنفك عن مخالطة العشرين التي قبلها في جميع الحول ، وعلى الوجه السابق في الأصل الثالث لا يثبت للخمسة حكم الخلطة فيجب فيها شاة ، ثم الوقص من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين لا زكاة فيه فإذا كمل حول السادس والثلاثين فقد وجد نصاب بنت لبون ، وقد زكى خمسة وعشرين وبقي أحد عشر لم يزكها ، فعلى القديم تجب زكاة الخلطة لكل المال فيجب في الأحد عشر أحد عشر جزءا من بنت لبون وهو ربع بنت لبون وربع عشرها . وعلى الجديد وجهان أحدهما : يجب أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون والثاني : يجب شاتان في العشرة الزائدة ، والصواب الأول . ثم لا يجب شيء حتى يكمل حول البعير السادس والأربعين ، فعلى القديم يجب في العشر التي فوق ستة وثلاثين ربع بنت لبون على مقتضى خلطة جملة المال ، وعلى الجديد عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءا من حقه ولا تفريع على الوجه الثاني من الجديد ، ثم لا شيء فيما زاد حتى يكمل حول البعير الحادي والستين ، وبينهما خمسة عشر بعيرا ، فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون ، وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من أحد وستين جزءا من جذعة ثم لا شيء في الزيادة حتى يكمل حول البعير السادس والسبعين وبينهما خمسة عشر بعيرا ، فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون ، وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من ستة وسبعين جزءا من بنتي اللبون ، ثم لا شيء حتى يكمل حول البعير الحادي والتسعين وبينهما خمسة عشر جزءا من إحدى وتسعين جزءا من حقتين ثم لا شيء حتى يكمل حول الحادي والعشرين بعد المائة وبينهما ثلاثون ، فعلى القديم يجب ثلاثة أرباع بنت لبون ، وعلى الجديد ثلاثون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولا يبنى ذلك على القولين في أن الوقص عفو أم يتعلق به الوجوب لأن الوجوب تعلق بالخمسة قبل حول الوقص فلا تجب فيه زكاة قبل حوله ولأن على أحد القولين يبسط واجب النصاب عليه وعلى الوقص ، ولا يجب فرض آخر قطعا فلا معنى للبناء هنا . ويجيء على القديم احتمال الوجوب في الوقص هنا على ما سنذكره . ثم في اليوم العاشر ويتم به النصاب الثاني ، فعلى القديم يجب فيه ثمن بنت لبون كما سبق ، وعلى الجديد شاة ولا أثر لخلطتها بما قبلها ، لأن واجب كل خمس شاة مع وجود الخلطة وعدمها ، ثم لا شيء في الزيادة حتى يكمل حول البعير الخامس عشر ، فيجب حينئذ في الخمسة على القديم ثمن بنت لبون وكذلك إلى كمال العشرين ، فيجب في الخمسة الرابعة على القديم : ثمن بنت لبون وعلى الجديد شاة . ثم إذا كمل حول البعير الخامس والعشرين فقد وجد نصاب بين مخاض وقد أدى زكاة العشرين ، ففي الخمسة الزائدة على القديم ثمن بنت لبون ، وعلى الجديد خمس بنت مخاض لأنها لم تنفك عن مخالطة العشرين التي قبلها في جميع الحول ، وعلى الوجه السابق في الأصل الثالث لا يثبت للخمسة حكم الخلطة فيجب فيها شاة ، ثم الوقص من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين لا زكاة فيه فإذا كمل حول السادس والثلاثين فقد وجد نصاب بنت لبون ، وقد زكى خمسة وعشرين وبقي أحد عشر لم يزكها ، فعلى القديم تجب زكاة الخلطة لكل المال فيجب في الأحد عشر أحد عشر جزءا من بنت لبون وهو ربع بنت لبون وربع عشرها . وعلى الجديد وجهان أحدهما : يجب أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون والثاني : يجب شاتان في العشرة الزائدة ، والصواب الأول . ثم لا يجب شيء حتى يكمل حول البعير السادس والأربعين ، فعلى القديم يجب في العشر التي فوق ستة وثلاثين ربع بنت لبون على مقتضى خلطة جملة المال ، وعلى الجديد عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءا من حقه ولا تفريع على الوجه الثاني من الجديد ، ثم لا شيء فيما زاد حتى يكمل حول البعير الحادي والستين ، وبينهما خمسة عشر بعيرا ، فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون ، وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من أحد وستين جزءا من جذعة ثم لا شيء في الزيادة حتى يكمل حول البعير السادس والسبعين وبينهما خمسة عشر بعيرا ، فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون ، وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من ستة وسبعين جزءا من بنتي اللبون ، ثم لا شيء حتى يكمل حول البعير الحادي والتسعين وبينهما خمسة عشر جزءا من إحدى وتسعين جزءا من حقتين ثم لا شيء حتى يكمل حول الحادي والعشرين بعد المائة وبينهما ثلاثون ، فعلى القديم يجب ثلاثة أرباع بنت لبون ، وعلى الجديد ثلاثون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون .
Abschnitt V05/P325Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P325)
Orijinal Metin (AR)فإذا زادت على مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، والثمانية التي بين مائة وإحدى وعشرين ومائة وثلاثين لا شيء فيها ، فإذا كمل حول مائة وثلاثين فواجبها حقة وبنتا لبون ، فعلى القديم يجب في التسعة ثمن بنت لبون وعشرها ، وعلى الجديد التسعة مخالطة لمائة وإحدى وعشرين في حول كامل ، فيجب في التسعة تسعة أجزاء من مائة وثلاثين جزءا من حقة وبنتي لبون ، ثم كلما كمل حول عشرة وجب بحساب ذلك القدر ، فعلى القديم يجب ربع بنت لبون في كل عشرة إلى آخر الإبل ، وعلى الجديد تضم العشرة إلى ما قبلها ، ويجب في العشرة حصتها من فرض الجميع فإذا كمل حول مائة وأربعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون ، وعلى الجديد واجب المائة والأربعين حقتان وبنت لبون ، ففي العشرة سبع حقة ونصف سبع بنت لبون ، فإذا كمل حول عشرة أخرى ففي القديم فيها ربع بنت لبون ، وفي الجديد خمس حقة ، فإذا كمل حول مائة وستين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون ، وفي الجديد كذلك ، فاتفق القولان . فإذا كمل حول مائة وستين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون ، وعلى الجديد جزء من سبعة عشر جزءا من حقة وثلاث بنات لبون ، فإذا كمل حول مائة وثمانين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون . وعلى الجديد تسع حقة وتسع بنت لبون ، فإذا كمل حول مائة وتسعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد جزء من تسعة عشر جزءا من ثلاث حقاق وبنت لبون . فإذا كمل حول مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون . فعلى المذهب يختار الساعي الأغبط للمساكين . وقيل قولان ثانيهما : تتعين الحقاق فعلى القديم واجب العشرة ربع بنت لبون وعلى الجديد إن قلنا : تجب الحقاق أو كانت الأغبط وجب خمس حقة وإلا فربع بنت لبون ، وحينئذ يتفق القولان . وكلما حال حول عشرة فعلى قياس ما ذكرناه والله أعلم .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فإذا زادت على مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، والثمانية التي بين مائة وإحدى وعشرين ومائة وثلاثين لا شيء فيها ، فإذا كمل حول مائة وثلاثين فواجبها حقة وبنتا لبون ، فعلى القديم يجب في التسعة ثمن بنت لبون وعشرها ، وعلى الجديد التسعة مخالطة لمائة وإحدى وعشرين في حول كامل ، فيجب في التسعة تسعة أجزاء من مائة وثلاثين جزءا من حقة وبنتي لبون ، ثم كلما كمل حول عشرة وجب بحساب ذلك القدر ، فعلى القديم يجب ربع بنت لبون في كل عشرة إلى آخر الإبل ، وعلى الجديد تضم العشرة إلى ما قبلها ، ويجب في العشرة حصتها من فرض الجميع فإذا كمل حول مائة وأربعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون ، وعلى الجديد واجب المائة والأربعين حقتان وبنت لبون ، ففي العشرة سبع حقة ونصف سبع بنت لبون ، فإذا كمل حول عشرة أخرى ففي القديم فيها ربع بنت لبون ، وفي الجديد خمس حقة ، فإذا كمل حول مائة وستين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون ، وفي الجديد كذلك ، فاتفق القولان . فإذا كمل حول مائة وستين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون ، وعلى الجديد جزء من سبعة عشر جزءا من حقة وثلاث بنات لبون ، فإذا كمل حول مائة وثمانين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون . وعلى الجديد تسع حقة وتسع بنت لبون ، فإذا كمل حول مائة وتسعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد جزء من تسعة عشر جزءا من ثلاث حقاق وبنت لبون . فإذا كمل حول مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون . فعلى المذهب يختار الساعي الأغبط للمساكين . وقيل قولان ثانيهما : تتعين الحقاق فعلى القديم واجب العشرة ربع بنت لبون وعلى الجديد إن قلنا : تجب الحقاق أو كانت الأغبط وجب خمس حقة وإلا فربع بنت لبون ، وحينئذ يتفق القولان . وكلما حال حول عشرة فعلى قياس ما ذكرناه والله أعلم .
Abschnitt V05/P325–V05/P328Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P325–V05/P328)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات زكاة المال الواحد . لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه وعن علي رضي الله عنه أنه قال : عد الصغار مع الكبار ولأنه من نماء النصاب وفوائده . فلم يتفرد بالحول ، وإن تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم ينقطع الحول فيها . فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها . وقال أبو القاسم ابن يسار الأنماطي : إذا لم يبق نصاب من الأمهات انقطع الحول لأن السخال تجري في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصابا وقد زال هذا الشرط فوجب أن ينقطع الحول ، والمذهب الأول . لأنها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات . وما قاله أبو القاسم ينكسر بولد أم الولد فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للأم ثم يسقط حق الأم بالموت ولا يسقط حق الولد . وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفي أول صفر أربعين وفي أول شهر ربيع الأول أربعين وحال الحول على الجميع ففيه قولان : قال في القديم : تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها ، لأن كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب ، فكان حصتها ثلث شاة ، وقال في الجديد تجب في الأولى شاة لأنه ثبت لها حكم الانفراد في شهر ، وفي الثانية وجهان أحدهما : يجب فيها شاة لأن الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي والثاني : أنه تجب فيها نصف شاة ، لأنها خليطة الأربعين من حين ملكها ، وفي الثالثة وجهان أحدهما : أنه تجب فيها شاة ، لأن الأولى والثانية لم ترتفقا بخلطتها ، فلم ترتفق هي والثاني : تجب فيها ثلث شاة ، لأنها خليطة ثمانين من حين ملكها ، فكان حصتها ثلث شاة . + الشرح : هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه ، رواه مالك في الموطأ والشافعي بإسنادهما الصحيح وأما : قوله : الأمهات فهي لغة قليلة ، والفصيح في غبر الآدميات الأمات بحذف الهاء ، وفي الآدميات الأمهات ، ويجوز في كل واحد منهما ما جاز في الآخر ، وقد أوضحته بدلائله في التهذيب وقوله : عد الصغار عليهم هو بفتح الدال وكسرها وضمها وكذا ما أشبهه مما هو مضعف مضموم الأول كشد ومد وقد الحبل وقوله : ينكسر بولد أم الولد ، قال أهل الجدل : الكسر قريب من النقض ، فإذا استدل المستدل على حكم بعلة فوجدت تلك العلة في موضع آخر . ولم يوجد معها ذلك الحكم قيل للمستدل هذه العلة منتقضة بكذا . فإن لم توجد تلك العلة . ولكن معناها في موضع آخر قيل له : هذه العلة منكسرة بكذا مثالها : رجل له ابنان وابن ابن . وهب لأحد ابنيه شيئا . فقيل له : لم وهبت له فقال : لأنه ابني فقيل له : ينتقض عليك بابنك الآخر وينكسر بابن ابنك . وأما الأنماطي بفتح الهمزة منسوب إلى الأنماط . وهي جمع نمط وهو نوع من البسط والأنماطي هذا هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن يسار تفقه على المزني . وتفقه عليه ابن سريج ونسبه المصنف إلى جده وقوله : اعتد عليهم بالسخلة وهو بفتح الدال على الأمر وهو خطاب من عمر لعامله سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي أبي عمرو وكان عامل عمر على الطائف وهو صحابي . والسخلة اسم يقع على الذكر والأنثى من أولاد الغنم ساعة ما تضعه الشاة ضأنا كانت أو معزا . والجمع سخال وقوله : شهر ربيع الأول هو بتنوين ربيع بالإضافة ويقال شهر ربيع الأول .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات زكاة المال الواحد . لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه وعن علي رضي الله عنه أنه قال : عد الصغار مع الكبار ولأنه من نماء النصاب وفوائده . فلم يتفرد بالحول ، وإن تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم ينقطع الحول فيها . فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها . وقال أبو القاسم ابن يسار الأنماطي : إذا لم يبق نصاب من الأمهات انقطع الحول لأن السخال تجري في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصابا وقد زال هذا الشرط فوجب أن ينقطع الحول ، والمذهب الأول . لأنها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات . وما قاله أبو القاسم ينكسر بولد أم الولد فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للأم ثم يسقط حق الأم بالموت ولا يسقط حق الولد . وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفي أول صفر أربعين وفي أول شهر ربيع الأول أربعين وحال الحول على الجميع ففيه قولان : قال في القديم : تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها ، لأن كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب ، فكان حصتها ثلث شاة ، وقال في الجديد تجب في الأولى شاة لأنه ثبت لها حكم الانفراد في شهر ، وفي الثانية وجهان أحدهما : يجب فيها شاة لأن الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي والثاني : أنه تجب فيها نصف شاة ، لأنها خليطة الأربعين من حين ملكها ، وفي الثالثة وجهان أحدهما : أنه تجب فيها شاة ، لأن الأولى والثانية لم ترتفقا بخلطتها ، فلم ترتفق هي والثاني : تجب فيها ثلث شاة ، لأنها خليطة ثمانين من حين ملكها ، فكان حصتها ثلث شاة . + الشرح : هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه ، رواه مالك في الموطأ والشافعي بإسنادهما الصحيح وأما : قوله : الأمهات فهي لغة قليلة ، والفصيح في غبر الآدميات الأمات بحذف الهاء ، وفي الآدميات الأمهات ، ويجوز في كل واحد منهما ما جاز في الآخر ، وقد أوضحته بدلائله في التهذيب وقوله : عد الصغار عليهم هو بفتح الدال وكسرها وضمها وكذا ما أشبهه مما هو مضعف مضموم الأول كشد ومد وقد الحبل وقوله : ينكسر بولد أم الولد ، قال أهل الجدل : الكسر قريب من النقض ، فإذا استدل المستدل على حكم بعلة فوجدت تلك العلة في موضع آخر . ولم يوجد معها ذلك الحكم قيل للمستدل هذه العلة منتقضة بكذا . فإن لم توجد تلك العلة . ولكن معناها في موضع آخر قيل له : هذه العلة منكسرة بكذا مثالها : رجل له ابنان وابن ابن . وهب لأحد ابنيه شيئا . فقيل له : لم وهبت له فقال : لأنه ابني فقيل له : ينتقض عليك بابنك الآخر وينكسر بابن ابنك . وأما الأنماطي بفتح الهمزة منسوب إلى الأنماط . وهي جمع نمط وهو نوع من البسط والأنماطي هذا هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن يسار تفقه على المزني . وتفقه عليه ابن سريج ونسبه المصنف إلى جده وقوله : اعتد عليهم بالسخلة وهو بفتح الدال على الأمر وهو خطاب من عمر لعامله سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي أبي عمرو وكان عامل عمر على الطائف وهو صحابي . والسخلة اسم يقع على الذكر والأنثى من أولاد الغنم ساعة ما تضعه الشاة ضأنا كانت أو معزا . والجمع سخال وقوله : شهر ربيع الأول هو بتنوين ربيع بالإضافة ويقال شهر ربيع الأول .
Abschnitt V05/P328–V05/P329Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P328–V05/P329)
Orijinal Metin (AR)وشهر ربيع الآخر وشهر رمضان ولا يقال في غير هذه الثلاثة شهر كذا وإنما يقال المحرم وصفر وجمادى ورجب وشعبان وكذا الباقي . أما أحكام الفصل : فقال أصحابنا : يضم النتاج إلى الإناث في الحول وتزكى لحولها ويجعل كأنه موجود معها في جميع الحول بشرطين . أحدهما : أن يحدث قبل تمام الحول سواء كثرت البقية من الحول أم قلت فلو حدث بعد الحول وبعد التمكن من الأداء لم يضم إليها في الحول الأول بلا خلاف ، وإنما يضم في الثاني . وإن حدث بعد الحول وقبل التمكن لم يضم في الحول الماضي على المذهب وبه قطع الجمهور ، وقيل : في صحته قولان أصحهما : لا يضم ، وهذا الطريق ذكره المصنف في الفصل الذي بعد هذا ، وقطع به الماوردي والبندنيجي وآخرون . الشرط الثاني : أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمات نصابا . فلو ملك دون نصاب فتوالدت وبلغه ابتدأ الحول من حين بلغه . وهذا لا خلاف فيه . وإذا وجد الشرطان فمات بعض الأمات بقي نصاب النتاج بحول الأمات بلا خلاف . وإن ماتت الأمات كلها أو بعضها وبقي منها دون نصاب فثلاثة أوجه الصحيح : الذي قطع به الجمهور من المصنفين وقال به جمهور المتقدمين : يزكى النتاج بحول الأمات . فإذا بلغ هو نصابا أو مع ما بقي من الأمات زكاة . والثاني : يزكيه بحول الأمات بشرط بقاء شيء منها ولو واحدة فإن لم يبق منها شيء فلا زكاة فيه بل يبتدأ حوله من حين وجوده والثالث : يزكيه بحول الأمات بشرط أن يبقى منها نصاب ولو بقي دونه فلا زكاة في الجميع بل يبدأ حول الجميع من حين بلغ نصابا . وهذا الوجه حكاه غير المصنف عن الأنماطي . دليل الجميع مفهوم من الكتاب . قال أصحابنا : وفائدة ضم النتاج إلى الأمات إنما تظهر إذا بلغت به نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرين فتضم . ويجب شاتان فلو تولد عشرون فقط لم يكن فيه فائدة والله أعلم . هذا ما يتعلق بمسألة النتاج وأما : قوله : وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفي أول صفر أربعين إلى آخره فسبق بيانه قريبا والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء رحمهم الله في السخال المستفادة في أثناء الحول قد ذكرنا أن مذهبنا أنها تضم إلى أمهاتها في الحول . بشرط كونها متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول . وحكى العكبري عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما قالا : لا تضم السخال إلى الأمات بحال بل حولها من الولادة . وقال أبو حنيفة تضم السخال إلى النصاب . سواء كانت متولدة منه أم اشتراها ، وتزكى بحوله . وقال مالك : إذا كان عنده عشرون من الغنم فولدت في أثناء الحول وبلغت نصابا زكى الجميع من حين ملك الأمات . وإن استفاد السخال من غير الأمات لم يضم . وعن أحمد رواية كمالك . ورواية كمذهبنا ، وقال الشعبي وداود : لا زكاة في السخال تابعة ولا مستقلة ، ولا ينعقد عليها حول لأن اسم الشاة لا يقع عليها غالبا ، كذا نقلوا عنهما الاستدلال ، أي بالأثر . واحتج أصحابنا .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وشهر ربيع الآخر وشهر رمضان ولا يقال في غير هذه الثلاثة شهر كذا وإنما يقال المحرم وصفر وجمادى ورجب وشعبان وكذا الباقي . أما أحكام الفصل : فقال أصحابنا : يضم النتاج إلى الإناث في الحول وتزكى لحولها ويجعل كأنه موجود معها في جميع الحول بشرطين . أحدهما : أن يحدث قبل تمام الحول سواء كثرت البقية من الحول أم قلت فلو حدث بعد الحول وبعد التمكن من الأداء لم يضم إليها في الحول الأول بلا خلاف ، وإنما يضم في الثاني . وإن حدث بعد الحول وقبل التمكن لم يضم في الحول الماضي على المذهب وبه قطع الجمهور ، وقيل : في صحته قولان أصحهما : لا يضم ، وهذا الطريق ذكره المصنف في الفصل الذي بعد هذا ، وقطع به الماوردي والبندنيجي وآخرون . الشرط الثاني : أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمات نصابا . فلو ملك دون نصاب فتوالدت وبلغه ابتدأ الحول من حين بلغه . وهذا لا خلاف فيه . وإذا وجد الشرطان فمات بعض الأمات بقي نصاب النتاج بحول الأمات بلا خلاف . وإن ماتت الأمات كلها أو بعضها وبقي منها دون نصاب فثلاثة أوجه الصحيح : الذي قطع به الجمهور من المصنفين وقال به جمهور المتقدمين : يزكى النتاج بحول الأمات . فإذا بلغ هو نصابا أو مع ما بقي من الأمات زكاة . والثاني : يزكيه بحول الأمات بشرط بقاء شيء منها ولو واحدة فإن لم يبق منها شيء فلا زكاة فيه بل يبتدأ حوله من حين وجوده والثالث : يزكيه بحول الأمات بشرط أن يبقى منها نصاب ولو بقي دونه فلا زكاة في الجميع بل يبدأ حول الجميع من حين بلغ نصابا . وهذا الوجه حكاه غير المصنف عن الأنماطي . دليل الجميع مفهوم من الكتاب . قال أصحابنا : وفائدة ضم النتاج إلى الأمات إنما تظهر إذا بلغت به نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرين فتضم . ويجب شاتان فلو تولد عشرون فقط لم يكن فيه فائدة والله أعلم . هذا ما يتعلق بمسألة النتاج وأما : قوله : وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفي أول صفر أربعين إلى آخره فسبق بيانه قريبا والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء رحمهم الله في السخال المستفادة في أثناء الحول قد ذكرنا أن مذهبنا أنها تضم إلى أمهاتها في الحول . بشرط كونها متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول . وحكى العكبري عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما قالا : لا تضم السخال إلى الأمات بحال بل حولها من الولادة . وقال أبو حنيفة تضم السخال إلى النصاب . سواء كانت متولدة منه أم اشتراها ، وتزكى بحوله . وقال مالك : إذا كان عنده عشرون من الغنم فولدت في أثناء الحول وبلغت نصابا زكى الجميع من حين ملك الأمات . وإن استفاد السخال من غير الأمات لم يضم . وعن أحمد رواية كمالك . ورواية كمذهبنا ، وقال الشعبي وداود : لا زكاة في السخال تابعة ولا مستقلة ، ولا ينعقد عليها حول لأن اسم الشاة لا يقع عليها غالبا ، كذا نقلوا عنهما الاستدلال ، أي بالأثر . واحتج أصحابنا .
Abschnitt V05/P329–V05/P330Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P329–V05/P330)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ، ولم يمكنه الأداء ففيه قولان قال في القديم : لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء ، فعلى هذا تجب الزكاة بثلاثة شروط : الحول ، والنصاب وإمكان الأداء والدليل عليه أنه لو هلك المال لم يضمن زكاته فلم تكن الزكاة واجبة فيه كما قبل الحول وقال في الإملاء : تجب ، وهو الصحيح فعلى هذا تجب الزكاة بشرطين : الحول والنصاب . وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، والدليل عليه أنه لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالإتلاف كما قبل الحول ، فلما ضمن الزكاة بالإتلاف دل على أنها واجبة فإن كان معه خمس من الإبل هلك منها واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء فإن قلنا : إمكان الأداء شرط في الوجوب سقطت الزكاة ، لأنه نقص المال عن النصاب قبل الوجوب ، فصار كما لو هلك قبل الحول ، وإن قلنا : إنه ليس بشرط في الوجوب وإنما هو شرط في الضمان سقط من الفرض خمسة ، ووجب أربعة أخماسه . وإن كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل إمكان الأداء ففيه طريقان أحدهما : أنه يبنى على القولين فإن قلنا : إمكان الأداء شرط في الوجوب ضم الأولاد إلى الأمهات ، فإذا أمكنه الأداء زكى الجميع وإن قلنا : شرط في الضمان لم يضم لأنه حصل الأولاد بعد الوجوب ، فمن أصحابنا من قال : في المسألة قولان من غير بناء على القولين أحدهما : تضم الأولاد إلى ما عنده لقول عمر رضي الله عنه : أعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه والسخلة التي يروح بها الراعي على يديه لا تكون إلا بعد الحول وأما ما تولد قبل الحول فإنه بعد الحول يمشي بنفسه والثاني : وهو الصحيح لا يضم إلى ما عنده ( لأنه الزكاة قد وجبت في الأمهات والزكاة لا تسرى إلى الولد لأنها لو سرت بعد الوجوب لسرت بعد الإمكان لأن الوجوب فيه مستقر وحال استقرار الوجوب آكد من حال الوجوب فإذا لم تسر الزكاة إليه في حال الاستقرار فلألا تسرى قبل الاستقرار أولى . + الشرح : حديث عمر سبق بيانه قريبا ، وأنه صحيح وسبق بيان حقيقة السخلة قال أصحابنا : إذا حال الحول على النصاب فإمكان الأداء شرط في الضمان بلا خلاف ، وهل هو شرط في الوجوب فيه قولان مشهوران ، أصحهما : باتفاق الأصحاب : أنه ليس بشرط في الوجوب ، وإنما هو شرط في الضمان نص عليه في الإملاء من كتبه الجديدة والثاني : أنه شرط نص عليه في الأم والقديم ، وهو مذهب مالك ودليلهما في الكتاب . واحتجوا أيضا للقديم بالقياس على الصلاة والصوم والحج فإن التمكن فيها شرط لوجوبها . واحتجوا للأصح أيضا بأنه لو تأخر الإمكان مدة بعد انقضاء الحول فإن ابتداء الحول الثاني يحسب من تمام الأول لا من الإمكان . قال أصحابنا وهذا لا خلاف فيه ، وقد سبق في أواخر الباب الأول بيان كيفية إمكان الأداء وما يتعلق به ويتفرع عليه . قال أصحابنا : وقولنا إمكان الأداء شرط في الضمان معناه : يضمن من الزكاة بقدر ما بقي من النصاب فلو هلك النصاب كله بعد الحول وقبل إمكان الأداء فلا شيء على المالك بلا خلاف كما ذكر المصنف لأنا إن قلنا : الإمكان شرط في الوجوب فلم يصادف وقت الوجوب مالا .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ، ولم يمكنه الأداء ففيه قولان قال في القديم : لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء ، فعلى هذا تجب الزكاة بثلاثة شروط : الحول ، والنصاب وإمكان الأداء والدليل عليه أنه لو هلك المال لم يضمن زكاته فلم تكن الزكاة واجبة فيه كما قبل الحول وقال في الإملاء : تجب ، وهو الصحيح فعلى هذا تجب الزكاة بشرطين : الحول والنصاب . وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، والدليل عليه أنه لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالإتلاف كما قبل الحول ، فلما ضمن الزكاة بالإتلاف دل على أنها واجبة فإن كان معه خمس من الإبل هلك منها واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء فإن قلنا : إمكان الأداء شرط في الوجوب سقطت الزكاة ، لأنه نقص المال عن النصاب قبل الوجوب ، فصار كما لو هلك قبل الحول ، وإن قلنا : إنه ليس بشرط في الوجوب وإنما هو شرط في الضمان سقط من الفرض خمسة ، ووجب أربعة أخماسه . وإن كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل إمكان الأداء ففيه طريقان أحدهما : أنه يبنى على القولين فإن قلنا : إمكان الأداء شرط في الوجوب ضم الأولاد إلى الأمهات ، فإذا أمكنه الأداء زكى الجميع وإن قلنا : شرط في الضمان لم يضم لأنه حصل الأولاد بعد الوجوب ، فمن أصحابنا من قال : في المسألة قولان من غير بناء على القولين أحدهما : تضم الأولاد إلى ما عنده لقول عمر رضي الله عنه : أعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه والسخلة التي يروح بها الراعي على يديه لا تكون إلا بعد الحول وأما ما تولد قبل الحول فإنه بعد الحول يمشي بنفسه والثاني : وهو الصحيح لا يضم إلى ما عنده ( لأنه الزكاة قد وجبت في الأمهات والزكاة لا تسرى إلى الولد لأنها لو سرت بعد الوجوب لسرت بعد الإمكان لأن الوجوب فيه مستقر وحال استقرار الوجوب آكد من حال الوجوب فإذا لم تسر الزكاة إليه في حال الاستقرار فلألا تسرى قبل الاستقرار أولى . + الشرح : حديث عمر سبق بيانه قريبا ، وأنه صحيح وسبق بيان حقيقة السخلة قال أصحابنا : إذا حال الحول على النصاب فإمكان الأداء شرط في الضمان بلا خلاف ، وهل هو شرط في الوجوب فيه قولان مشهوران ، أصحهما : باتفاق الأصحاب : أنه ليس بشرط في الوجوب ، وإنما هو شرط في الضمان نص عليه في الإملاء من كتبه الجديدة والثاني : أنه شرط نص عليه في الأم والقديم ، وهو مذهب مالك ودليلهما في الكتاب . واحتجوا أيضا للقديم بالقياس على الصلاة والصوم والحج فإن التمكن فيها شرط لوجوبها . واحتجوا للأصح أيضا بأنه لو تأخر الإمكان مدة بعد انقضاء الحول فإن ابتداء الحول الثاني يحسب من تمام الأول لا من الإمكان . قال أصحابنا وهذا لا خلاف فيه ، وقد سبق في أواخر الباب الأول بيان كيفية إمكان الأداء وما يتعلق به ويتفرع عليه . قال أصحابنا : وقولنا إمكان الأداء شرط في الضمان معناه : يضمن من الزكاة بقدر ما بقي من النصاب فلو هلك النصاب كله بعد الحول وقبل إمكان الأداء فلا شيء على المالك بلا خلاف كما ذكر المصنف لأنا إن قلنا : الإمكان شرط في الوجوب فلم يصادف وقت الوجوب مالا .