Abschnitt V05/P330–V05/P331Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P330–V05/P331)
Orijinal Metin (AR)وإن قلنا شرط في الضمان فلم يبق شيء يضمن بقسطه ، فلو حال الحول على خمس من الإبل فتلف واحد قبل الإمكان فلا زكاة على التالف بلا خلاف ، وأما الأربعة فإن قلنا : الإمكان شرط في الوجوب فلا شيء فيها وإن قلنا : شرط في الضمان فقط وجب أربعة أخماس شاة ولو تلف أربعة فعلى الأول لا شيء ، وعلى الثاني يجب خمس شاة ، ولو ملك ثلاثين بقرة فتلف خمس منها بعد الحول وقبل الإمكان فعلى الأول لا شيء عليه وعلى الثاني يجب خمسة أسداس تبيع ، ولو تم الحول على تسع من الإبل فتلف أربعة قبل الإمكان فإن قلنا : التمكن شرط في الوجوب وجب شاة ، وإن قلنا : شرط في الضمان والوقص عفو فكذلك ، وإن قلنا : يتعلق الفرض بالجميع فالصحيح الذي قطع به الجمهور يجب خمسة أتساع شاة ، وقال أبو إسحاق : يجب شاة كاملة ، وسيأتي بيان وجه أبي إسحاق هذا ودليله في أوائل الباب الذي بعد هذا في مسألة الأوقاص هل هي عفو أم لا إن شاء الله تعالى . ولو كانت المسألة بحالها فتلف خمس فإن قلنا : الإمكان شرط في الوجوب فلا شيء عليه ، وإن قلنا : شرط في الضمان والوقص عفو وجب أربعة أخماس شاة وإن قلنا : ليس بعفو فأربعة أتساع شاة ولا يجيء وجه أبي إسحاق . ولو ملك ثمانين شاة فتلف بعد الحول وقبل الإمكان أربعون ، فإن قلنا : التمكن شرط في الوجوب أو الضمان ، والوقص عفو فعليه شاة ، وإن قلنا : يتعلق بالجميع فنصف شاة ، وعلى وجه أبي إسحاق شاة كاملة ، ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا فتلف بعد الحول وقبل الإمكان خمس فإن قلنا : الإمكان في الوجوب لزمه أربع شياه ، وإلا فأربعة أخماس بنت مخاض . وأما إذا كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل الإمكان ، ففيها طريقان ذكرهما المصنف بدليلهما ، فيها طريق ثالث ، أنه لا يجب شيء في المتولد قولا واحدا ، وقد سبق بيان هذا كله في الفصل الذي قبل هذا ، والمذهب أنه لا يضم النتاج إلى الأمهات في هذا الحول بل يبدأ حولها من حين ولادتها والله أعلم . وأما قول المصنف : لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالإتلاف ، فمعناه أن رب المال لو أتلف المال بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تسقط عنه الزكاة بلا خلاف لتقصيره بالإتلاف بخلاف ما إذا أتلف باقية فإنه لا يضمن لأنه لا تقصير وأما : إذا أتلفه غير المالك فإن قلنا : التمكن شرط في الوجوب لم تجب الزكاة ، وإن قلنا : شرط في الضمان وقلنا : الزكاة تتعلق بالذمة فلا زكاة أيضا ، وإن قلنا تتعلق بالعين انتقل حق الفقراء إلى القيمة ، كما لو قتل المرهون أو الجاني . وأما : قوله : التفريع فيما إذا هلك بعض النصاب قبل التمكن سقطت الزكاة فمعناه لم تجب : وليس هو سقوطا حقيقيا ، وهذا كثير يستعمله الأصحاب نحو هذا الاستعمال ووجهه أنه لما كان سبب الوجوب موجودا ثم عرض مانع الوجوب صار كمسقط ما وجب فسمي سقوطا مجازا ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في إمكان الأداء قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرط في الضمان على الأصح ، فإن تلف المال بعده ضمن الزكاة ، وإن تلف قبله فلا ، وقال أحمد : يضمن في الحالين ، والتمكن عنده ليس بشرط في الوجوب ولا في الضمان وقال أبو حنيفة : إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلا أن يطالبه الإمام أو الساعي فيمنعه .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإن قلنا شرط في الضمان فلم يبق شيء يضمن بقسطه ، فلو حال الحول على خمس من الإبل فتلف واحد قبل الإمكان فلا زكاة على التالف بلا خلاف ، وأما الأربعة فإن قلنا : الإمكان شرط في الوجوب فلا شيء فيها وإن قلنا : شرط في الضمان فقط وجب أربعة أخماس شاة ولو تلف أربعة فعلى الأول لا شيء ، وعلى الثاني يجب خمس شاة ، ولو ملك ثلاثين بقرة فتلف خمس منها بعد الحول وقبل الإمكان فعلى الأول لا شيء عليه وعلى الثاني يجب خمسة أسداس تبيع ، ولو تم الحول على تسع من الإبل فتلف أربعة قبل الإمكان فإن قلنا : التمكن شرط في الوجوب وجب شاة ، وإن قلنا : شرط في الضمان والوقص عفو فكذلك ، وإن قلنا : يتعلق الفرض بالجميع فالصحيح الذي قطع به الجمهور يجب خمسة أتساع شاة ، وقال أبو إسحاق : يجب شاة كاملة ، وسيأتي بيان وجه أبي إسحاق هذا ودليله في أوائل الباب الذي بعد هذا في مسألة الأوقاص هل هي عفو أم لا إن شاء الله تعالى . ولو كانت المسألة بحالها فتلف خمس فإن قلنا : الإمكان شرط في الوجوب فلا شيء عليه ، وإن قلنا : شرط في الضمان والوقص عفو وجب أربعة أخماس شاة وإن قلنا : ليس بعفو فأربعة أتساع شاة ولا يجيء وجه أبي إسحاق . ولو ملك ثمانين شاة فتلف بعد الحول وقبل الإمكان أربعون ، فإن قلنا : التمكن شرط في الوجوب أو الضمان ، والوقص عفو فعليه شاة ، وإن قلنا : يتعلق بالجميع فنصف شاة ، وعلى وجه أبي إسحاق شاة كاملة ، ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا فتلف بعد الحول وقبل الإمكان خمس فإن قلنا : الإمكان في الوجوب لزمه أربع شياه ، وإلا فأربعة أخماس بنت مخاض . وأما إذا كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل الإمكان ، ففيها طريقان ذكرهما المصنف بدليلهما ، فيها طريق ثالث ، أنه لا يجب شيء في المتولد قولا واحدا ، وقد سبق بيان هذا كله في الفصل الذي قبل هذا ، والمذهب أنه لا يضم النتاج إلى الأمهات في هذا الحول بل يبدأ حولها من حين ولادتها والله أعلم . وأما قول المصنف : لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالإتلاف ، فمعناه أن رب المال لو أتلف المال بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تسقط عنه الزكاة بلا خلاف لتقصيره بالإتلاف بخلاف ما إذا أتلف باقية فإنه لا يضمن لأنه لا تقصير وأما : إذا أتلفه غير المالك فإن قلنا : التمكن شرط في الوجوب لم تجب الزكاة ، وإن قلنا : شرط في الضمان وقلنا : الزكاة تتعلق بالذمة فلا زكاة أيضا ، وإن قلنا تتعلق بالعين انتقل حق الفقراء إلى القيمة ، كما لو قتل المرهون أو الجاني . وأما : قوله : التفريع فيما إذا هلك بعض النصاب قبل التمكن سقطت الزكاة فمعناه لم تجب : وليس هو سقوطا حقيقيا ، وهذا كثير يستعمله الأصحاب نحو هذا الاستعمال ووجهه أنه لما كان سبب الوجوب موجودا ثم عرض مانع الوجوب صار كمسقط ما وجب فسمي سقوطا مجازا ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في إمكان الأداء قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرط في الضمان على الأصح ، فإن تلف المال بعده ضمن الزكاة ، وإن تلف قبله فلا ، وقال أحمد : يضمن في الحالين ، والتمكن عنده ليس بشرط في الوجوب ولا في الضمان وقال أبو حنيفة : إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلا أن يطالبه الإمام أو الساعي فيمنعه .
Abschnitt V05/P331Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P331)
Orijinal Metin (AR)ومن أصحابنا من قال : لا يضمن وإن طولب وقال مالك : إذا ميز الزكاة عن ملكه وأخذها ليسلمها إلى الفقراء فتلفت في يده بلا تفريط لم يضمن وسقطت عنه ، وقال داود : إن تلفت بلا تعد سقطت الزكاة ، وإن منعها كان ضامنا بالتلف ، وإن تلف بعض المال سقط من الزكاة بقسطه دليلنا القياس على دين الآدمي .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومن أصحابنا من قال : لا يضمن وإن طولب وقال مالك : إذا ميز الزكاة عن ملكه وأخذها ليسلمها إلى الفقراء فتلفت في يده بلا تفريط لم يضمن وسقطت عنه ، وقال داود : إن تلفت بلا تعد سقطت الزكاة ، وإن منعها كان ضامنا بالتلف ، وإن تلف بعض المال سقط من الزكاة بقسطه دليلنا القياس على دين الآدمي .
Abschnitt V05/P331–V05/P333Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P331–V05/P333)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة فيه قولان ، قال في القديم : تجب في الذمة والعين مرتهنة بها ، ووجهه أنها لو كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها ، كحق المضارب والشريك ، وقال في الجديد : تجب في العين وهو الصحيح ، لأنه حق يتعلق بالمال يسقط بهلاكه ، فتعلق بعينه كحق المضارب فإن قلنا : إنها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة فلم يؤد حتى حال عليه حول آخر لم يجب في الحول الثاني زكاة ، لأن الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض ، فلم يجب في الحول الثاني زكاة لأن الباقي دون النصاب وإن قلنا : تجب في الذمة وجبت في الحول الثاني وفي كل حول لأن النصاب باقي على ملكه . + الشرح : قوله : هل تجب الزكاة في الذمة . أو في العين . فيه قولان : الجديد الصحيح في العين . والقديم : في الذمة هكذا ذكر المسألة أصحابنا العراقيون ، ووافقهم جمهور الخراسانيين على أن الصحيح تعلقها بالعين ، وذكر إمام الحرمين والغزالي وطائفة من الخراسانيين ترتبيا آخر في كيفية نقل المسألة فقالوا : هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة فيه قولان : فإن قلنا : بالعين فقولان أحدهما : أن الفقراء يصيرون شركاء لرب المال في قدر الزكاة لأن الواجب يتبع المال في الصفة ، فتؤخذ الصحيحة من الصحاح والمريضة من المراض ولو امتنع من إخراج الزكاة أخذها الإمام من عين المال قهرا والثاني : أنها تتعلق بالمال تعلق استيثاق ، لأنه لو كان مشتركا لما جاء الإخراج من موضع آخر كالمشترك بين رجلين وعلى هذا القول في كيفية الاستيثاق قولان أحدهما : تتعلق به تعلق الدين بالرهن والثاني : تعلق الأرش برقبة العبد الجاني ، لأن الزكاة تسقط بتلف المال قبل التمكن فلو قلنا تعلقها تعلق المرهون لما سقطت وحكى إمام الحرمين وغيره عن ابن سريج أنه قال : لا خلاف في تعلقها بالعين تعلق شركة والثاني : تعلق الرهن والثالث : تعلق أرش الجنابة والرابع : تتعلق بالذمة ، قال صاحب التتمة : وإذا قلنا : تتعلق بالذمة ، فهل المال خلو أو هو رهن بها فيه وجهان . قال أصحابنا : فإن قلنا : تتعلق بالعين تعلق الرهن أو الأرش ، فهل تتعلق بالجميع أم بقدرها فقط فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أصحهما : بقدرها ، قال الإمام : التخصيص بقدر الزكاة هو الحق الذي قاله الجمهور وما عداه هفوة ، وتظهر فائدة الخلاف في بيع مال الزكاة . هذا كله إذا كان الواجب من جنس المال . فإن كان من غيره كالشاة الواجبة في خمس من الإبل . فطريقان حكاهما صاحب التتمة وغيره أحدهما : القطع بتعلقها بالذمة لتوافق الجنس والثاني : وهو الصحيح ، وبه قطع الجمهور . أنه على الخلاف كما لو اتحد الجنس فعلى قول الاستيثاق لا تختلف . وعلى قول الشركة ثبتت الشركة بقدر قيمة الشاة والله أعلم . فرع : وأما قول المصنف في توجيه القديم : لأن الزكاة لو وجبت في العين لم يجز أن يعطي حق الفقراء من غيرها . كحق المضارب والشريك . فالمضارب بكسر الراء ويحوز فتحها وهو عامل القراض . وهذا الذي قاله من جواز إخراج الزكاة من غير عين المال متفق عليه وأجاب الأصحاب للقول الجديد الصحيح عن هذا بأن الزكاة مبنية على المسامحة والإرفاق فيحتمل فيها مالا يحتمل في غيرها . وقوله : في توجيه الجديد حق تعلق بالمال فسقط بهلاكه احتراز من الرهن .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة فيه قولان ، قال في القديم : تجب في الذمة والعين مرتهنة بها ، ووجهه أنها لو كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها ، كحق المضارب والشريك ، وقال في الجديد : تجب في العين وهو الصحيح ، لأنه حق يتعلق بالمال يسقط بهلاكه ، فتعلق بعينه كحق المضارب فإن قلنا : إنها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة فلم يؤد حتى حال عليه حول آخر لم يجب في الحول الثاني زكاة ، لأن الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض ، فلم يجب في الحول الثاني زكاة لأن الباقي دون النصاب وإن قلنا : تجب في الذمة وجبت في الحول الثاني وفي كل حول لأن النصاب باقي على ملكه . + الشرح : قوله : هل تجب الزكاة في الذمة . أو في العين . فيه قولان : الجديد الصحيح في العين . والقديم : في الذمة هكذا ذكر المسألة أصحابنا العراقيون ، ووافقهم جمهور الخراسانيين على أن الصحيح تعلقها بالعين ، وذكر إمام الحرمين والغزالي وطائفة من الخراسانيين ترتبيا آخر في كيفية نقل المسألة فقالوا : هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة فيه قولان : فإن قلنا : بالعين فقولان أحدهما : أن الفقراء يصيرون شركاء لرب المال في قدر الزكاة لأن الواجب يتبع المال في الصفة ، فتؤخذ الصحيحة من الصحاح والمريضة من المراض ولو امتنع من إخراج الزكاة أخذها الإمام من عين المال قهرا والثاني : أنها تتعلق بالمال تعلق استيثاق ، لأنه لو كان مشتركا لما جاء الإخراج من موضع آخر كالمشترك بين رجلين وعلى هذا القول في كيفية الاستيثاق قولان أحدهما : تتعلق به تعلق الدين بالرهن والثاني : تعلق الأرش برقبة العبد الجاني ، لأن الزكاة تسقط بتلف المال قبل التمكن فلو قلنا تعلقها تعلق المرهون لما سقطت وحكى إمام الحرمين وغيره عن ابن سريج أنه قال : لا خلاف في تعلقها بالعين تعلق شركة والثاني : تعلق الرهن والثالث : تعلق أرش الجنابة والرابع : تتعلق بالذمة ، قال صاحب التتمة : وإذا قلنا : تتعلق بالذمة ، فهل المال خلو أو هو رهن بها فيه وجهان . قال أصحابنا : فإن قلنا : تتعلق بالعين تعلق الرهن أو الأرش ، فهل تتعلق بالجميع أم بقدرها فقط فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أصحهما : بقدرها ، قال الإمام : التخصيص بقدر الزكاة هو الحق الذي قاله الجمهور وما عداه هفوة ، وتظهر فائدة الخلاف في بيع مال الزكاة . هذا كله إذا كان الواجب من جنس المال . فإن كان من غيره كالشاة الواجبة في خمس من الإبل . فطريقان حكاهما صاحب التتمة وغيره أحدهما : القطع بتعلقها بالذمة لتوافق الجنس والثاني : وهو الصحيح ، وبه قطع الجمهور . أنه على الخلاف كما لو اتحد الجنس فعلى قول الاستيثاق لا تختلف . وعلى قول الشركة ثبتت الشركة بقدر قيمة الشاة والله أعلم . فرع : وأما قول المصنف في توجيه القديم : لأن الزكاة لو وجبت في العين لم يجز أن يعطي حق الفقراء من غيرها . كحق المضارب والشريك . فالمضارب بكسر الراء ويحوز فتحها وهو عامل القراض . وهذا الذي قاله من جواز إخراج الزكاة من غير عين المال متفق عليه وأجاب الأصحاب للقول الجديد الصحيح عن هذا بأن الزكاة مبنية على المسامحة والإرفاق فيحتمل فيها مالا يحتمل في غيرها . وقوله : في توجيه الجديد حق تعلق بالمال فسقط بهلاكه احتراز من الرهن .
Abschnitt V05/P333–V05/P334Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P333–V05/P334)
Orijinal Metin (AR)فرع : إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ، ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر ، فإن حدث منها في كل حول سخلة فصاعدا فعليه لكل حول شاة بلا خلاف ، وإن لم يحدث فعليه شاة عن الحول الأول ، وأما الثاني فإن قلنا تجب الزكاة في الذمة ، وكان يملك سوى الغنم ما يفي بشاة وجب شاة للحول الثاني . فإن لم يملك غير النصاب انبنى على الدين : هل يمنع وجوب الزكاة أم لا إن قلنا يمنع لم يجب للحول الثاني شيء : وإن قلنا لا يمنع وجبت الشاة للحول الثاني وإن قلنا : تتعلق بالعين تعلق الشركة لم يجب للحول الثاني شيء لأن الفقراء ملكوا شاة فنقص النصاب . ولا تجب زكاة الخلطة . لأن جهة الفقراء لا زكاة فيها . فمخالطتهم لا تؤثر كمخالطة المكاتب والذمي وإن قلنا : تتعلق بالعين تعلق الأرش أو الرهن قال إمام الحرمين وغيره من المحققين : هو كالتفريع على قول الذمة . وقال الصيدلاني : هو كقول الشركة والصحيح : قول الإمام وموافقيه . قال الرافعي : لكن لا يجوز أن يقدر خلاف في وجوب الزكاة من جهة تسلط الساعي على المال بقدر الزكاة وإن قلنا : الدين لا يمنع الزكاة . قال : وعلى هذا التقدير يجري الخلاف على قول الذمة أيضا . ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا حولين ولا نتاج فإن علقنا الزكاة بالذمة وقلنا : الدين لا يمنعها أو كان له مال آخر يفي بها فعليه بنتا مخاض : وإن قلنا بالشركة ، فعليه للحول الأول بنت مخاض وللثاني أربع شياه وتفريع قول الرهن والأرش على قياس ما سبق . ولو ملك خمسا من الإبل حولين بلا نتاج فالحكم كما في الصورتين السابقتين لكن سبق حكاية وجه : أن قول الشركة لا يجيء إذا كان الواجب من غير الجنس فعلى هذا يكون الحكم في هذا على الأقوال كلها كالحكم في الأولتين تفريعا على قول الذمة ، والله أعلم . فرع : في بيع مال الزكاة ، فرعه المصنف على تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة ، وكان حقه أن يذكره هنا ، لكن المصنف ذكره في باب زكاة الثمار ، فأخرته إلى هناك . & باب صدقة الإبل &
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فرع : إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ، ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر ، فإن حدث منها في كل حول سخلة فصاعدا فعليه لكل حول شاة بلا خلاف ، وإن لم يحدث فعليه شاة عن الحول الأول ، وأما الثاني فإن قلنا تجب الزكاة في الذمة ، وكان يملك سوى الغنم ما يفي بشاة وجب شاة للحول الثاني . فإن لم يملك غير النصاب انبنى على الدين : هل يمنع وجوب الزكاة أم لا إن قلنا يمنع لم يجب للحول الثاني شيء : وإن قلنا لا يمنع وجبت الشاة للحول الثاني وإن قلنا : تتعلق بالعين تعلق الشركة لم يجب للحول الثاني شيء لأن الفقراء ملكوا شاة فنقص النصاب . ولا تجب زكاة الخلطة . لأن جهة الفقراء لا زكاة فيها . فمخالطتهم لا تؤثر كمخالطة المكاتب والذمي وإن قلنا : تتعلق بالعين تعلق الأرش أو الرهن قال إمام الحرمين وغيره من المحققين : هو كالتفريع على قول الذمة . وقال الصيدلاني : هو كقول الشركة والصحيح : قول الإمام وموافقيه . قال الرافعي : لكن لا يجوز أن يقدر خلاف في وجوب الزكاة من جهة تسلط الساعي على المال بقدر الزكاة وإن قلنا : الدين لا يمنع الزكاة . قال : وعلى هذا التقدير يجري الخلاف على قول الذمة أيضا . ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا حولين ولا نتاج فإن علقنا الزكاة بالذمة وقلنا : الدين لا يمنعها أو كان له مال آخر يفي بها فعليه بنتا مخاض : وإن قلنا بالشركة ، فعليه للحول الأول بنت مخاض وللثاني أربع شياه وتفريع قول الرهن والأرش على قياس ما سبق . ولو ملك خمسا من الإبل حولين بلا نتاج فالحكم كما في الصورتين السابقتين لكن سبق حكاية وجه : أن قول الشركة لا يجيء إذا كان الواجب من غير الجنس فعلى هذا يكون الحكم في هذا على الأقوال كلها كالحكم في الأولتين تفريعا على قول الذمة ، والله أعلم . فرع : في بيع مال الزكاة ، فرعه المصنف على تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة ، وكان حقه أن يذكره هنا ، لكن المصنف ذكره في باب زكاة الثمار ، فأخرته إلى هناك . & باب صدقة الإبل &
Abschnitt V05/P334–V05/P335Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P334–V05/P335)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : أول نصاب الإبل خمس وفرضه شاة ، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وهي التي وأربعين حقة ، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ، وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان ، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه . والأصل فيه ما روى أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التي فرض الله عز وجل على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه . في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى . فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وليس معه شيء ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . فإن زاد على عشرين ومائة أقل من واحد لم يتغير الفرض . وقال أبو سعيد الاصطخري : يتغير فيجب ثلاث بنات لبون لقوله : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ولم يفرق . والمنصوص هو الأول ، لما روى الزهري قال : أقرأني سالم نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه : فإذا كان إحدى وتسعين ففيها حقتان حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ولأنه وقص محدود في الشرع فلم يتغير الفرض بعده بأقل من واحدة كسائر الأوقاص . + الشرح : مدار نصب زكاة الماشية على حديثي أنس وابن عمر رضي الله عنهم فالوجه تقديمهما ليحال ما يأتي عليهما فأما : حديث أنس فرواه أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : ( بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها ورسوله . فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها . ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : أول نصاب الإبل خمس وفرضه شاة ، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وهي التي وأربعين حقة ، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ، وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان ، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه . والأصل فيه ما روى أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التي فرض الله عز وجل على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه . في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى . فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وليس معه شيء ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . فإن زاد على عشرين ومائة أقل من واحد لم يتغير الفرض . وقال أبو سعيد الاصطخري : يتغير فيجب ثلاث بنات لبون لقوله : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ولم يفرق . والمنصوص هو الأول ، لما روى الزهري قال : أقرأني سالم نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه : فإذا كان إحدى وتسعين ففيها حقتان حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ولأنه وقص محدود في الشرع فلم يتغير الفرض بعده بأقل من واحدة كسائر الأوقاص . + الشرح : مدار نصب زكاة الماشية على حديثي أنس وابن عمر رضي الله عنهم فالوجه تقديمهما ليحال ما يأتي عليهما فأما : حديث أنس فرواه أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : ( بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها ورسوله . فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها . ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى .
Abschnitt V05/P335–V05/P336Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P335–V05/P336)
Orijinal Metin (AR)فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقة الفحل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها . وفي هذا الكتاب ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري في صحيحه مفرقا في كتاب الزكاة فجمعته بحروفه . وأما : حديث ابن عمر فرواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه ، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . وفي الشياه في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقة الفحل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها . وفي هذا الكتاب ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري في صحيحه مفرقا في كتاب الزكاة فجمعته بحروفه . وأما : حديث ابن عمر فرواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه ، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . وفي الشياه في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب .
Abschnitt V05/P336–V05/P338Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P336–V05/P338)
Orijinal Metin (AR)وقال الزهري : إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا : ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن وهذا لفظ الترمذي : وهكذا وقع في رواية الترمذي وأكثر روايات أبي داود وغيره إلى عشرين ومائة . فإذا زادت على عشرين ومائة وفي رواية لأبي داود : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وليس إسناد هذه الرواية متصلا . وأما أسنان الإبل فهو من المهمات التي ينبغي تقديمها . فالإبل بكسر الباء ويجوز إسكانها ، وهو اسم جنس يقع على الذكور والإناث لا واحد له من لفظه والإبل مؤنثة ، يقال إبل سائمة وكذلك البقر والغنم . قال أهل اللغة : يقال لولد الناقة إذا وضعته ربع بضم الراء وفتح الباء . والأنثى ربعة ثم هبع وهبعة بضم الهاء وفتح الباء الموحدة فإذا فصل عن أمه فهو فصيل والجمع فصلان والفصال الفطام . وهو في جميع السنة حوار بضم الحاء فإذا استكمل السنة ودخل في الثانية فهو ابن مخاض ، والأنثى بنت مخاض سمي بذلك لأن أمه لحقت بالمخاض وهي الحوامل . ثم لزمه هذا الاسم وإن لم تحمل أمه . ولا يزال ابن مخاض حتى يدخل في السنة الثالثة ، فإذا دخل فيها فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون . هكذا يستعمل مضافا إلى النكرة ، هذا هو الأكثر . وقد استعملوه قليلا مضافا إلى المعرفة . قال الشاعر : وابن اللبون إذا مالذ في قرن قالوا : سمي بذلك لأن لزمه وضعت غيره وصارت ذا لبن ، ولا يزال ابن لبون حتى يدخل في السنة الرابعة ، فإذا دخل فيها فهو حق ، والأنثى حقة لأنه استحق أن يحمل عليه ويركب وأن يطرقها الفحل فتحمل منه ، ولهذا صح في الحديث : طروقة الفحل وطروقة الجمل وطروقة بمعنى مطروقة كحلوبة وركوبة بمعنى محلوبة ومركوبة ، ولا يزال حقا حتى يدخل في السنة الخامسة ، فإذا دخل فيها فهو جذع بفتح الذال والأنثى جذعة ، وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في الزكاة ، ولا يزال جذعا حتى يدخل في السادسة ، فإذا دخل فيها فهو ثنى والأنثى ثنية ، وهو أول الأسنان المجزئة من الإبل في الأضحية ولا يزال ثنيا حتى يدخل في السابعة ، فإذا دخل فيها فهو رباع بفتح الراء ويقال : رباعي بتخفيف الياء ولا يزال رباعا ورباعيا حتى يدخل في السنة الثامنة ، فإذا دخل فيها فهو سدس بفتح السين والدال ويقال : أيضا سديس بزيادة ياء ، والذكر والأنثى فيه بلفظ واحد . ولا يزال سدسا جتى يدخل ف السنة التاسعة فإذا دخل فهو بازل بالباء الموحدة وكسر الزاي وباللام ، لأنه بزل نابه أي طلع ، والأنثى بازل أيضا بلا هاء ولا يزال بازلا حتى يدخل في السنة العاشرة ، فإذا دخل فيها فهو مخلف بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وكسر اللام والأنثى مخلفا أيضا بغير هاء في قول الكسائي ومخلفة بالهاء في قول أبي زيد النحوي ، حكاه عنهما ابن قتيبة وغيره ووافقهما غيرهما ثم ليس له بعد ذلك اسم مخصوص ، ولكن يقال : بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ، وكذلك ما زاد فإذا كبر فهو عود بفتح العين وإسكان الواو والأنثى عودة ، فإذا هرم فهو قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف ، وهذا الذي ذكرته إلى هنا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه في رواية حرملة عنه ، ونقله أبو داود والسجستاني في كتابه السنن عن الرياشي وأبي حاتم السجستاني والنضر بن شميل وأبي عبيد ونقله أيضا ابن قتيبة والأزهري وخلق سواهم ، لكن في الذي ذكرته زيادة ألفاظ يسيرة لبعضهم على بعض وفي سنن أبي داود ، ويقال : مخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام ، إلى خمس سنين ولم يقيده الجمهور بخس والله أعلم .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال الزهري : إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا : ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن وهذا لفظ الترمذي : وهكذا وقع في رواية الترمذي وأكثر روايات أبي داود وغيره إلى عشرين ومائة . فإذا زادت على عشرين ومائة وفي رواية لأبي داود : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وليس إسناد هذه الرواية متصلا . وأما أسنان الإبل فهو من المهمات التي ينبغي تقديمها . فالإبل بكسر الباء ويجوز إسكانها ، وهو اسم جنس يقع على الذكور والإناث لا واحد له من لفظه والإبل مؤنثة ، يقال إبل سائمة وكذلك البقر والغنم . قال أهل اللغة : يقال لولد الناقة إذا وضعته ربع بضم الراء وفتح الباء . والأنثى ربعة ثم هبع وهبعة بضم الهاء وفتح الباء الموحدة فإذا فصل عن أمه فهو فصيل والجمع فصلان والفصال الفطام . وهو في جميع السنة حوار بضم الحاء فإذا استكمل السنة ودخل في الثانية فهو ابن مخاض ، والأنثى بنت مخاض سمي بذلك لأن أمه لحقت بالمخاض وهي الحوامل . ثم لزمه هذا الاسم وإن لم تحمل أمه . ولا يزال ابن مخاض حتى يدخل في السنة الثالثة ، فإذا دخل فيها فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون . هكذا يستعمل مضافا إلى النكرة ، هذا هو الأكثر . وقد استعملوه قليلا مضافا إلى المعرفة . قال الشاعر : وابن اللبون إذا مالذ في قرن قالوا : سمي بذلك لأن لزمه وضعت غيره وصارت ذا لبن ، ولا يزال ابن لبون حتى يدخل في السنة الرابعة ، فإذا دخل فيها فهو حق ، والأنثى حقة لأنه استحق أن يحمل عليه ويركب وأن يطرقها الفحل فتحمل منه ، ولهذا صح في الحديث : طروقة الفحل وطروقة الجمل وطروقة بمعنى مطروقة كحلوبة وركوبة بمعنى محلوبة ومركوبة ، ولا يزال حقا حتى يدخل في السنة الخامسة ، فإذا دخل فيها فهو جذع بفتح الذال والأنثى جذعة ، وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في الزكاة ، ولا يزال جذعا حتى يدخل في السادسة ، فإذا دخل فيها فهو ثنى والأنثى ثنية ، وهو أول الأسنان المجزئة من الإبل في الأضحية ولا يزال ثنيا حتى يدخل في السابعة ، فإذا دخل فيها فهو رباع بفتح الراء ويقال : رباعي بتخفيف الياء ولا يزال رباعا ورباعيا حتى يدخل في السنة الثامنة ، فإذا دخل فيها فهو سدس بفتح السين والدال ويقال : أيضا سديس بزيادة ياء ، والذكر والأنثى فيه بلفظ واحد . ولا يزال سدسا جتى يدخل ف السنة التاسعة فإذا دخل فهو بازل بالباء الموحدة وكسر الزاي وباللام ، لأنه بزل نابه أي طلع ، والأنثى بازل أيضا بلا هاء ولا يزال بازلا حتى يدخل في السنة العاشرة ، فإذا دخل فيها فهو مخلف بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وكسر اللام والأنثى مخلفا أيضا بغير هاء في قول الكسائي ومخلفة بالهاء في قول أبي زيد النحوي ، حكاه عنهما ابن قتيبة وغيره ووافقهما غيرهما ثم ليس له بعد ذلك اسم مخصوص ، ولكن يقال : بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ، وكذلك ما زاد فإذا كبر فهو عود بفتح العين وإسكان الواو والأنثى عودة ، فإذا هرم فهو قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف ، وهذا الذي ذكرته إلى هنا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه في رواية حرملة عنه ، ونقله أبو داود والسجستاني في كتابه السنن عن الرياشي وأبي حاتم السجستاني والنضر بن شميل وأبي عبيد ونقله أيضا ابن قتيبة والأزهري وخلق سواهم ، لكن في الذي ذكرته زيادة ألفاظ يسيرة لبعضهم على بعض وفي سنن أبي داود ، ويقال : مخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام ، إلى خمس سنين ولم يقيده الجمهور بخس والله أعلم .
Abschnitt V05/P338–V05/P339Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P338–V05/P339)
Orijinal Metin (AR)وأما : ألفاظ الحديث فأوله بسم الله الرحمن الرحيم ، قال الماوردي صاحب الحاوي : يستدل به على إثبات البسملة في ابتداء الكتب خلاف ما كان عليه الجاهلية من قولهم : باسمك اللهم ، قال : ودل أيضا على أن الابتداء بحمد الله ليس بواجب ولا شرط ، وأن معنى الحديث : كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم أي لم يبدأ فيه بحمد الله أو معناه ونحوه من ذكر الله تعالى . وقوله : هذه فريضة الصدقة قال الماوردي : بدأ بإشارة التأنيث لأنه عطف عليه مؤنثا . قال : وقوله : فريضة الصدقة أي نسخة فريضة الصدقة فحذف لفظ نسخة وهو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . قال أهل اللغة وغيرهم : وتسمى الجذعة والحقة وبنت اللبون وبنت المخاض المأخوذات في الزكاة فرائض والواحدة فريضة وهي فعيلة بمعنى مفعولة وقوله : فريضة الصدقة دليل على أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلافا لأبي حنيفة . وقوله : التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قيل : فيه ثلاثة مذاهب أحدها : أنه من الفرض الذي هو الإيجاب والإلزام والثاني : معنى فرض معين والثالث معناه قدر ، وبهذا جزم صاحب الحاوي وغيره ، فعلى الأول معناه أن الله تعالى أوجبها ثم بلغها إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فسمى أمره صلى الله عليه وسلم وتبليغه فرضا ، وعلى الثاني معناه شرعها بأمر الله تعالى ، وعلى الثالث بينها لقول الله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أو يكون معناه قدرها من قولهم : فرض القاضي النفقة أي قدرها . وأما : قوله على المسلمين ففيه دليل لمن يقول : ليس الكافر مخاطبا بالزكاة وسائر الفروع ، والصحيح أنه مخاطب بكل ذلك . ومعنى على المسلمين أي تؤخذ منهم في الدنيا ، والكافر لا تؤخذ منه في الدنيا ، ولكنه يعذب عليها في الآخرة وقوله : والتي أمر الله تعالى بها ، هكذا هو في رواية البخاري وغيره من كتب الحديث المشهورة ، وفي رواية الشافعي رضي الله عنه وأبي داود في سننه : التي ، بغير واو ، وكلاهما صحيح . فأما : رواية البخاري والجمهور بإثبات الواو ، فعطف على قوله : بغير واو وكلاهما صحيح . فأما رواية فريضة الصدقة اجتمع فيها تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى وإيجابه وأما على رواية الشافعي رضي الله عنه فتكون الجملة الثانية بدلا من الأولى ووقع في المهذب : هذه فريضة الصدقة التي فرض الله تعالى على المسلمين والذي في صحيح البخاري وكتب الحديث المشهورة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في المهذب التي أمر الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم وليست لفظة بها في البخاري . ووقع في المهذب : فمن سألها على وجهها فليعطها ، ومن سأل فوقها فلا يعطه بفتح الطاء فيهما ، والذي في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث المعتمدة فمن سئلها على وجهها فليعطها ، ومن سئل بضم السين في الموضعين على ما لم يسم فاعله وبكسر الطاء . قوله : فمن سئلها على وجهها أي حسب ما شرعت له قوله : صلى الله عليه وسلم : ومن سئل فوقها فلا يعطه اختلف أصحابنا في الضمير في لا يعطه على وجهين مشهورين كتب المذاهب أصحهما : عند أصحابنا أن معناه لا يعطي الزائد ، بل يعطى أصل الواجب على وجهه ، كذا صححه أصحابنا في كتبهم ، ونقل الرافعي الاتفاق على تصحيحه . والوجه الثاني : معناه : لا يعطى فرض الزكاة ولا شيء منه لهذا الساعي ، بل يخرج الواجب بنفسه أو يدفعه إلى ساع آخر ، قالوا : لأنه بطلبه الزائد على الواجب يكون معتديا فاسقا وشرط الساعي أن يكون أمينا .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما : ألفاظ الحديث فأوله بسم الله الرحمن الرحيم ، قال الماوردي صاحب الحاوي : يستدل به على إثبات البسملة في ابتداء الكتب خلاف ما كان عليه الجاهلية من قولهم : باسمك اللهم ، قال : ودل أيضا على أن الابتداء بحمد الله ليس بواجب ولا شرط ، وأن معنى الحديث : كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم أي لم يبدأ فيه بحمد الله أو معناه ونحوه من ذكر الله تعالى . وقوله : هذه فريضة الصدقة قال الماوردي : بدأ بإشارة التأنيث لأنه عطف عليه مؤنثا . قال : وقوله : فريضة الصدقة أي نسخة فريضة الصدقة فحذف لفظ نسخة وهو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . قال أهل اللغة وغيرهم : وتسمى الجذعة والحقة وبنت اللبون وبنت المخاض المأخوذات في الزكاة فرائض والواحدة فريضة وهي فعيلة بمعنى مفعولة وقوله : فريضة الصدقة دليل على أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلافا لأبي حنيفة . وقوله : التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قيل : فيه ثلاثة مذاهب أحدها : أنه من الفرض الذي هو الإيجاب والإلزام والثاني : معنى فرض معين والثالث معناه قدر ، وبهذا جزم صاحب الحاوي وغيره ، فعلى الأول معناه أن الله تعالى أوجبها ثم بلغها إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فسمى أمره صلى الله عليه وسلم وتبليغه فرضا ، وعلى الثاني معناه شرعها بأمر الله تعالى ، وعلى الثالث بينها لقول الله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أو يكون معناه قدرها من قولهم : فرض القاضي النفقة أي قدرها . وأما : قوله على المسلمين ففيه دليل لمن يقول : ليس الكافر مخاطبا بالزكاة وسائر الفروع ، والصحيح أنه مخاطب بكل ذلك . ومعنى على المسلمين أي تؤخذ منهم في الدنيا ، والكافر لا تؤخذ منه في الدنيا ، ولكنه يعذب عليها في الآخرة وقوله : والتي أمر الله تعالى بها ، هكذا هو في رواية البخاري وغيره من كتب الحديث المشهورة ، وفي رواية الشافعي رضي الله عنه وأبي داود في سننه : التي ، بغير واو ، وكلاهما صحيح . فأما : رواية البخاري والجمهور بإثبات الواو ، فعطف على قوله : بغير واو وكلاهما صحيح . فأما رواية فريضة الصدقة اجتمع فيها تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى وإيجابه وأما على رواية الشافعي رضي الله عنه فتكون الجملة الثانية بدلا من الأولى ووقع في المهذب : هذه فريضة الصدقة التي فرض الله تعالى على المسلمين والذي في صحيح البخاري وكتب الحديث المشهورة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في المهذب التي أمر الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم وليست لفظة بها في البخاري . ووقع في المهذب : فمن سألها على وجهها فليعطها ، ومن سأل فوقها فلا يعطه بفتح الطاء فيهما ، والذي في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث المعتمدة فمن سئلها على وجهها فليعطها ، ومن سئل بضم السين في الموضعين على ما لم يسم فاعله وبكسر الطاء . قوله : فمن سئلها على وجهها أي حسب ما شرعت له قوله : صلى الله عليه وسلم : ومن سئل فوقها فلا يعطه اختلف أصحابنا في الضمير في لا يعطه على وجهين مشهورين كتب المذاهب أصحهما : عند أصحابنا أن معناه لا يعطي الزائد ، بل يعطى أصل الواجب على وجهه ، كذا صححه أصحابنا في كتبهم ، ونقل الرافعي الاتفاق على تصحيحه . والوجه الثاني : معناه : لا يعطى فرض الزكاة ولا شيء منه لهذا الساعي ، بل يخرج الواجب بنفسه أو يدفعه إلى ساع آخر ، قالوا : لأنه بطلبه الزائد على الواجب يكون معتديا فاسقا وشرط الساعي أن يكون أمينا .
Abschnitt V05/P339–V05/P341Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P339–V05/P341)
Orijinal Metin (AR)وهذا إذا طلب الزائد بغير تأويل كمن طلب شاتين عن شاة ، فإنما من طلب زيادة بتأويل بأن كان مالكيا يرى أخذ الكبيرة عن الصغار ، فإنه الواجب بلا خلاف ولا يعطي الزائد لأنه لا يفسق ولا يعصي والحالة هذه . قال صاحب الحاوي وغيره : وإذا قلنا بالوجه الثاني إنه لا يعطي ، فلا يجوز أن يعطي فجعلوه حراما ، وهو مقتضى النهي ومقتضى قولهم : إنه فسق بطلب الزيادة فانعزل فلا يجوز الدفع إليه كسائر الأجانب . وقوله : صلى الله عليه وسلم : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم هذه جملة من مبتدأ وخبر ، فالغنم مبتدأ وفي أربع وعشرين خبر مقدم ، قال بعض العلماء : الحكمة هنا في تقديم الخبر أن المقصود بيان النصب ، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فكان تقديمه أحسن ، ثم ذكر الواجب ، وكذا استعمل هذا المعنى في كل النصب فقال صلى الله عليه وسلم : فيها بنت محاض ، فيها بنت لبون ، فيها حقه إلى آخره . وقوله : صلى الله عليه وسلم : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم مجمل ثم فسره بأن في كل خمس شاة . وقوله : صلى الله عليه وسلم : بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى قيل : احتراز من الخنثى . وقيل غيره ، والأصح أنه تأكيد لشدة الاعتناء ، كقولهم رأيت بعيني وسمعت بأذني وقوله : صلى الله عليه وسلم : ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار والعوار بفتح العين وضمها والفتح أفصح وأشهر وهو العيب وأما : قوله صلى الله عليه وسلم : ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق وفي روايات أبي داود إلا أن يشاء المصدى وفي رواية له : ولا تيس الغنم أي فحلها المعد لضرابها ، واختلف في معناه فقال كثيرون أو الأكثرون : المصدق هنا بتشديد الصاد وهو رب المال قالوا : والاستثناء عائد إلى التيس خاصة ومعناه لا يخرج هرمة ولا ذات عيب أبدا ، ولا يؤخذ التيس إلا برضاء المالك قالوا ولا بد من هذا التأويل ، لأن الهرمة وذات العيب لا يجوز للمالك إخراجهما ولا للعامل الرضا بهما ، لأنه لا يجوز له التبرع بالزكاة . أما التيس فالمنع من أخذه لحق المالك وهو كونه فحل الغنم المعد لضرابها ، فإذا تبرع به المالك جاز وصورته : إذا كانت الغنم كلها ذكورا بأن ماتت الإناث وبقيت الذكور فيجب فيها ذكور فيؤخذ من وسطها ، ولا يجوز أخذ تيس الغنم إلا برضاء المالك ، هذا أحد التأويلين . والثاني : وهو الأصح المختار ما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي فإنه قال : ولا يؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر . هذا نص الشافعي رضي الله عنه بحروفه ، وأراد بالمصدق الساعي وهو بتخفيف الصاد ، فهذا هو الظاهر . ويعود الاستثناء إلى الجميع ، وهو أيضا المعروف من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها والله تعالى أعلم . وقوله في أول الحديث : لما وجهه إلى البحرين هو اسم لبلاد معروفة وإقليم مشهور مشتمل على مدن قاعدتها هجر . قالوا : وهكذا ينطق به البحرين بلفظ التثنية وينسب إليه بحراني ، والله تعالى أعلم . فصل أما أحكام الفصل : فأول نصاب الإبل خمس بإجماع الأمة ، نقل الإجماع فيه خلائق فلا يجب فيما دون خمس شيء بالإجماع ، وأجمعوا أيضا على أن الواجب في أربع وعشرين فما دونها الغنم كما ثبت في الحديث ، فيجب في خمس من الإبل شاة ثم لا يزيد الواجب بزيادة الإبل حتى تبلغ عشرا .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وهذا إذا طلب الزائد بغير تأويل كمن طلب شاتين عن شاة ، فإنما من طلب زيادة بتأويل بأن كان مالكيا يرى أخذ الكبيرة عن الصغار ، فإنه الواجب بلا خلاف ولا يعطي الزائد لأنه لا يفسق ولا يعصي والحالة هذه . قال صاحب الحاوي وغيره : وإذا قلنا بالوجه الثاني إنه لا يعطي ، فلا يجوز أن يعطي فجعلوه حراما ، وهو مقتضى النهي ومقتضى قولهم : إنه فسق بطلب الزيادة فانعزل فلا يجوز الدفع إليه كسائر الأجانب . وقوله : صلى الله عليه وسلم : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم هذه جملة من مبتدأ وخبر ، فالغنم مبتدأ وفي أربع وعشرين خبر مقدم ، قال بعض العلماء : الحكمة هنا في تقديم الخبر أن المقصود بيان النصب ، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فكان تقديمه أحسن ، ثم ذكر الواجب ، وكذا استعمل هذا المعنى في كل النصب فقال صلى الله عليه وسلم : فيها بنت محاض ، فيها بنت لبون ، فيها حقه إلى آخره . وقوله : صلى الله عليه وسلم : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم مجمل ثم فسره بأن في كل خمس شاة . وقوله : صلى الله عليه وسلم : بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى قيل : احتراز من الخنثى . وقيل غيره ، والأصح أنه تأكيد لشدة الاعتناء ، كقولهم رأيت بعيني وسمعت بأذني وقوله : صلى الله عليه وسلم : ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار والعوار بفتح العين وضمها والفتح أفصح وأشهر وهو العيب وأما : قوله صلى الله عليه وسلم : ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق وفي روايات أبي داود إلا أن يشاء المصدى وفي رواية له : ولا تيس الغنم أي فحلها المعد لضرابها ، واختلف في معناه فقال كثيرون أو الأكثرون : المصدق هنا بتشديد الصاد وهو رب المال قالوا : والاستثناء عائد إلى التيس خاصة ومعناه لا يخرج هرمة ولا ذات عيب أبدا ، ولا يؤخذ التيس إلا برضاء المالك قالوا ولا بد من هذا التأويل ، لأن الهرمة وذات العيب لا يجوز للمالك إخراجهما ولا للعامل الرضا بهما ، لأنه لا يجوز له التبرع بالزكاة . أما التيس فالمنع من أخذه لحق المالك وهو كونه فحل الغنم المعد لضرابها ، فإذا تبرع به المالك جاز وصورته : إذا كانت الغنم كلها ذكورا بأن ماتت الإناث وبقيت الذكور فيجب فيها ذكور فيؤخذ من وسطها ، ولا يجوز أخذ تيس الغنم إلا برضاء المالك ، هذا أحد التأويلين . والثاني : وهو الأصح المختار ما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي فإنه قال : ولا يؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر . هذا نص الشافعي رضي الله عنه بحروفه ، وأراد بالمصدق الساعي وهو بتخفيف الصاد ، فهذا هو الظاهر . ويعود الاستثناء إلى الجميع ، وهو أيضا المعروف من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها والله تعالى أعلم . وقوله في أول الحديث : لما وجهه إلى البحرين هو اسم لبلاد معروفة وإقليم مشهور مشتمل على مدن قاعدتها هجر . قالوا : وهكذا ينطق به البحرين بلفظ التثنية وينسب إليه بحراني ، والله تعالى أعلم . فصل أما أحكام الفصل : فأول نصاب الإبل خمس بإجماع الأمة ، نقل الإجماع فيه خلائق فلا يجب فيما دون خمس شيء بالإجماع ، وأجمعوا أيضا على أن الواجب في أربع وعشرين فما دونها الغنم كما ثبت في الحديث ، فيجب في خمس من الإبل شاة ثم لا يزيد الواجب بزيادة الإبل حتى تبلغ عشرا .
Abschnitt V05/P341–V05/P342Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P341–V05/P342)
Orijinal Metin (AR)وفي عشر شاتان ثم لا زيادة حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض ولا زيادة حتى تبلغ ستا وثلاثين ففي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقا وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ولا يجب بعدها شيء حتى تجاوز مائة وعشرين ، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة وجب ثلاث بنات لبون ، وإن زادت بعض واحدة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح : المنصوص وقول الجمهور من أصحابنا لا يجب إلا حقتان . وقال أبو سعيد الاصطخري : يجب ثلاث بنات لبون ، واحتج الاصطخري بقوله في رواية أنس والصحيح من رواية ابن عمر : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون والزيادة تقع على البعير وعلى بعضه . واحتج الجمهور بقوله في رواية ابن عمر : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة لكن سبق أنها ليست متصلة الإسناد فنحتج بأن المفهوم من الزيادة بعير كامل ، وتتصور المسألة بأن يملك مائة وعشرين بعيرا وبعض بعير مشترك بينه وبين من لا تصح خلطته . وقول المصنف في الاحتجاج على الاصطخري : لأنه وقص محدود في الشرح فلم يتغير الفرض بعده بأقل من واحد كسائر الأوقاص ، قال القلعي : قوله : محدود في الشرع احتراز مما فوق نصاب المعشرات والذهب والفضة . لأن الشرع لم يحد فيه بعد النصاب حدا تتعين فيه الزكاة . قال أصحابنا : وإذا زادت واحدة بعد مائة وعشرين فالواجب ثلاث بنات لبون كما سبق ، وهل للواحد قسط من الواجب فيه وجهان ، قال الاصطخري : لا . وقال الجمهور : نعم ، وهو الصحيح . فعلى هذا لو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا ، وعلى قول الاصطخري : لا يسقط . ثم بعد مائة وإحدى وعشرين يستقر الأمر فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . فيجب في مائة وثلاثين بنت لبون وحقة فيتغير الفرض هنا بتسعة . ثم يتغير بعشرة عشرة أبدا . ففي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون ومائة وخمسين ثلاثة حقاق ومائة وستين أربع بنات لبون ومائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة ومائة وثمانين حقتان وبنتا لبون ، ومائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون . وأيهما يأخذ فيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا . وفي مائتين وعشر أربع بنات لبون وحقة ، ومائتين وعشرين حقتان . وثلاث بنات لبون ومائتين وثلاثين ثلاث حقاق وبنتا لبون ، وعلى هذا أبدا . وقد سبق أن بنت مخاض لها سنة وبنت لبون سنتان والحقة ثلاث والجذعة أربع والله أعلم .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي عشر شاتان ثم لا زيادة حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض ولا زيادة حتى تبلغ ستا وثلاثين ففي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقا وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ولا يجب بعدها شيء حتى تجاوز مائة وعشرين ، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة وجب ثلاث بنات لبون ، وإن زادت بعض واحدة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح : المنصوص وقول الجمهور من أصحابنا لا يجب إلا حقتان . وقال أبو سعيد الاصطخري : يجب ثلاث بنات لبون ، واحتج الاصطخري بقوله في رواية أنس والصحيح من رواية ابن عمر : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون والزيادة تقع على البعير وعلى بعضه . واحتج الجمهور بقوله في رواية ابن عمر : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة لكن سبق أنها ليست متصلة الإسناد فنحتج بأن المفهوم من الزيادة بعير كامل ، وتتصور المسألة بأن يملك مائة وعشرين بعيرا وبعض بعير مشترك بينه وبين من لا تصح خلطته . وقول المصنف في الاحتجاج على الاصطخري : لأنه وقص محدود في الشرح فلم يتغير الفرض بعده بأقل من واحد كسائر الأوقاص ، قال القلعي : قوله : محدود في الشرع احتراز مما فوق نصاب المعشرات والذهب والفضة . لأن الشرع لم يحد فيه بعد النصاب حدا تتعين فيه الزكاة . قال أصحابنا : وإذا زادت واحدة بعد مائة وعشرين فالواجب ثلاث بنات لبون كما سبق ، وهل للواحد قسط من الواجب فيه وجهان ، قال الاصطخري : لا . وقال الجمهور : نعم ، وهو الصحيح . فعلى هذا لو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا ، وعلى قول الاصطخري : لا يسقط . ثم بعد مائة وإحدى وعشرين يستقر الأمر فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . فيجب في مائة وثلاثين بنت لبون وحقة فيتغير الفرض هنا بتسعة . ثم يتغير بعشرة عشرة أبدا . ففي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون ومائة وخمسين ثلاثة حقاق ومائة وستين أربع بنات لبون ومائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة ومائة وثمانين حقتان وبنتا لبون ، ومائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون . وأيهما يأخذ فيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا . وفي مائتين وعشر أربع بنات لبون وحقة ، ومائتين وعشرين حقتان . وثلاث بنات لبون ومائتين وثلاثين ثلاث حقاق وبنتا لبون ، وعلى هذا أبدا . وقد سبق أن بنت مخاض لها سنة وبنت لبون سنتان والحقة ثلاث والجذعة أربع والله أعلم .