Abschnitt V03/P164–V03/P165İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P164–V03/P165)
Orijinal Metin (AR)وأجاب ط بأن النفقة التي حدثت عند الثاني سببها متحقق عند الأول فتكرر بيعه في شيء واحد بخلاف بيعه في مهر ثان عند الثاني فإن هذا مسبب عن عقد مستقل حتى توقف على إذنه اه قلت وحاصله أن النفقة المتجددة عند الثاني وإن كانت في حكم دين حادث ولذا بيع فيها ثانيا إلا أنها لما كان سببها متحدا وهو العقد الأول لم تكن دينا حادثا من كل وجه أما المهر الثاني فهو دين حادث من كل وجه لوجوبه بسبب جديد وأنت خبير بأن هذا جواب إقناعي ثم اعلم أن دين المهر والنفقة عيب في العبد فللمشتري الخيار إن لم يرض به تنبيه قال في البحر علل في المعراج لعدم تكرار بيعه في المهر بأنه بيع في جميع المهر فيفيد أنه لو بيع في مهرها المعجل ثم حل الأجل يباع مرة أخرى لأنه إنما بيع في بعضه اه أقول فيه نظر لأنه مخالف لما نقله قبله في المبسوط من أنه ليس شيء من ديون العبد ما يباع فيه مرة بعد أخرى إلا النفقة لأنه يتجدد وجوبها بمضي الزمان الخ ولا يخفى أن المهر المؤجل كان واجبا قبل حلول الأجل وإنما تأخرت المطالبة إلى حلوله فلم يتجدد الوجوب عند المشتري حتى يباع ثانيا عنده ولأنه يلزم أنه لو كان المهر ألفا مثلا وقيمة العبد مائة فبيع بمائة ثانيا وثالثا وهكذا لأنه في كل مرة لم يبع في كل المهر وهو خلاف ما صرحوا به ومراد المعراج بقوله بيع في جميع المهر أنه إنما بيع لأجل جميع المهر أي لأجل ما كان جميعه واجبا وقت البيع بخلاف النفقة الحادثة عند الثاني فإنه لم يبع فيها عند الأول فيباع فيها ثانيا عند الثاني فالمراد بيان الفرق بين المهر والنفقة كما صرحوا به في البحر من النفقات فراجعه فافهم قوله ( إلا إذا باعه منها ) فإن ما عليها من مقدار ثمنه يلتقي قصاصا بقدره مما لها والباقي يسقط لأن السيد لا يستوجب دينا على عبده ح قوله ( ولو زوج المولى أمته الخ ) حاصله تقييد المسألة الأولى التي يباع في القن بما إذا لم تكن الأمة أمة مولى العبد فهذا كالاستثناء مما قبله ثم استثنى من هذا الاستثناء ما إذا كانت أمة المولى مأذونة فإنه يباع لها أيضا وأطلق هنا الأمة والعبد فشمل ما إذا كانا قنين أو مدبرين أو كانت أم ولدا أو كان ابن أم ولد قوله ( لا يجب المهر ) لاستلزامه الوجوب لنفسه على نفسه وهو لا يعقل وهذا بناء على أن مهر الأمة يثبت للسيد ابتداء غير المأذونة والمكاتبة ومعتقة البعض كما في النهر ح وفي استثناء المأذونة كلام يأتي قريبا قوله ( بل يسقط ) أي بل يجب على السيد ثم يسقط بناء على أن مهر الأمة يثبت لها أولا ثم ينتقل للسيد كما في النهر عن الفتح ح وفائدة وجوبه لها أنه لو كان عليها دين يستوفى منه ويقضي دينها قالوا والأول أظهر كذا في شرح الجامع الكبير بيري على الأشباه وأيده أيضا في الدرر وهذا مؤيد لتصحيح الولوالجي قال في البحر ولم أر مكن ذكر لهذا الاختلاف ثمرة ويمكن أن يقال إنها تظهر فيما لو زوج الأب أمة الصغير من عبده فعلى الثاني يصح وهو قول أبي يوسف وعلى الأول لا يصح التزويج وهو قولهما وبه جزم في الولوالجية معللا بأنه نكاح للأمة بغير مهر لعدم وجوبه على العبد في كسبه للحال اه واعترضه الرحمتي بأنه لا استحالة في وجوب المال للصغير على أبيه بخلاف ما لو زوجها من أمة نفسه قلت وكأنه فهم أن الضمير في قوله من عبده للأب مع أنه للصغير كما صرح به في الظهيرية هذا وجعل العلامة المقدسي ثمرة الخلاف قضاء دينها منه وعدمه وقال ويترجح القول بالوجوب ولهذا صححه ابن أمير حاج
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأجاب ط بأن النفقة التي حدثت عند الثاني سببها متحقق عند الأول فتكرر بيعه في شيء واحد بخلاف بيعه في مهر ثان عند الثاني فإن هذا مسبب عن عقد مستقل حتى توقف على إذنه اه قلت وحاصله أن النفقة المتجددة عند الثاني وإن كانت في حكم دين حادث ولذا بيع فيها ثانيا إلا أنها لما كان سببها متحدا وهو العقد الأول لم تكن دينا حادثا من كل وجه أما المهر الثاني فهو دين حادث من كل وجه لوجوبه بسبب جديد وأنت خبير بأن هذا جواب إقناعي ثم اعلم أن دين المهر والنفقة عيب في العبد فللمشتري الخيار إن لم يرض به تنبيه قال في البحر علل في المعراج لعدم تكرار بيعه في المهر بأنه بيع في جميع المهر فيفيد أنه لو بيع في مهرها المعجل ثم حل الأجل يباع مرة أخرى لأنه إنما بيع في بعضه اه أقول فيه نظر لأنه مخالف لما نقله قبله في المبسوط من أنه ليس شيء من ديون العبد ما يباع فيه مرة بعد أخرى إلا النفقة لأنه يتجدد وجوبها بمضي الزمان الخ ولا يخفى أن المهر المؤجل كان واجبا قبل حلول الأجل وإنما تأخرت المطالبة إلى حلوله فلم يتجدد الوجوب عند المشتري حتى يباع ثانيا عنده ولأنه يلزم أنه لو كان المهر ألفا مثلا وقيمة العبد مائة فبيع بمائة ثانيا وثالثا وهكذا لأنه في كل مرة لم يبع في كل المهر وهو خلاف ما صرحوا به ومراد المعراج بقوله بيع في جميع المهر أنه إنما بيع لأجل جميع المهر أي لأجل ما كان جميعه واجبا وقت البيع بخلاف النفقة الحادثة عند الثاني فإنه لم يبع فيها عند الأول فيباع فيها ثانيا عند الثاني فالمراد بيان الفرق بين المهر والنفقة كما صرحوا به في البحر من النفقات فراجعه فافهم قوله ( إلا إذا باعه منها ) فإن ما عليها من مقدار ثمنه يلتقي قصاصا بقدره مما لها والباقي يسقط لأن السيد لا يستوجب دينا على عبده ح قوله ( ولو زوج المولى أمته الخ ) حاصله تقييد المسألة الأولى التي يباع في القن بما إذا لم تكن الأمة أمة مولى العبد فهذا كالاستثناء مما قبله ثم استثنى من هذا الاستثناء ما إذا كانت أمة المولى مأذونة فإنه يباع لها أيضا وأطلق هنا الأمة والعبد فشمل ما إذا كانا قنين أو مدبرين أو كانت أم ولدا أو كان ابن أم ولد قوله ( لا يجب المهر ) لاستلزامه الوجوب لنفسه على نفسه وهو لا يعقل وهذا بناء على أن مهر الأمة يثبت للسيد ابتداء غير المأذونة والمكاتبة ومعتقة البعض كما في النهر ح وفي استثناء المأذونة كلام يأتي قريبا قوله ( بل يسقط ) أي بل يجب على السيد ثم يسقط بناء على أن مهر الأمة يثبت لها أولا ثم ينتقل للسيد كما في النهر عن الفتح ح وفائدة وجوبه لها أنه لو كان عليها دين يستوفى منه ويقضي دينها قالوا والأول أظهر كذا في شرح الجامع الكبير بيري على الأشباه وأيده أيضا في الدرر وهذا مؤيد لتصحيح الولوالجي قال في البحر ولم أر مكن ذكر لهذا الاختلاف ثمرة ويمكن أن يقال إنها تظهر فيما لو زوج الأب أمة الصغير من عبده فعلى الثاني يصح وهو قول أبي يوسف وعلى الأول لا يصح التزويج وهو قولهما وبه جزم في الولوالجية معللا بأنه نكاح للأمة بغير مهر لعدم وجوبه على العبد في كسبه للحال اه واعترضه الرحمتي بأنه لا استحالة في وجوب المال للصغير على أبيه بخلاف ما لو زوجها من أمة نفسه قلت وكأنه فهم أن الضمير في قوله من عبده للأب مع أنه للصغير كما صرح به في الظهيرية هذا وجعل العلامة المقدسي ثمرة الخلاف قضاء دينها منه وعدمه وقال ويترجح القول بالوجوب ولهذا صححه ابن أمير حاج
Abschnitt V03/P165–V03/P166İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P165–V03/P166)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ومحل الخلاف الخ ) ذكره في النهر بحثا بقوله وينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة فإن كانت بيع أيضا ويدل عليه ما في الفتح مهر الأمة يثبت لها ثم ينتقل إلى المولى حتى لو كان عليها دين قضى من المهر اه قلت أنت خبير أن قول الفتح يثبت لها الخ هو أحد القولين فكيف يجعله دللاي لعدم الخلاف فإن المتبادر من عباراتهم أن قضاء دينها منه مبني على القول بأنه يثبت لها أو لا أما على القول بأنه يثبت للسيد ابتداء فلا قضاء ولهذا جعله العلامة المقدسي ثمرة الخلاف كما مر فتأمل قوله ( لأنه يثبت لها ) أي لأن المهر يثبت للأمة مأذونة أو غيرها ثم ينتقل للمولى إن لم يكن عليها دين وإلا فلا ينتقل إليه فالضمير راجع للأمة المذكورة لا بقيد كونها مأذونة فهو استدلال بالأعم على الأخص فافهم قوله ( فالمهر برقبته ) وقيل في ثمنه والأول الصحيح كما في المنية ولو أعتقه كان عليه الأقل من المهر والنفقة كما في النتف قهستاني قوله ( يدور معه الخ ) أي يباع فيه وإن تداولته الأيدي مرارا قوله ( كدين الاستهلاك ) أي كما لو استهلك مال إنسان عند سيده قوله ( لكن للمرأة فسخ البيع ) ذكره في البحر بحثا ونقله المصنف في المنح عن جواهر الفتاوى حيث قال رجل زوج غلامه ثم أراد أن يبيعه بدون رضا المرأة إن لم يكن للمرأة على العبد مهر فللمولى بيعه وإن كان فلا إلا برضاها وهذا كما قلنا في العبد المأذون والمديون إذا باعه بدون رضا الغرماء فلو أراد الغريم الفسخ فله أن يفسخ البيع كذلك هنا إذا كان عليه المهر لأن المهر دين اه أما لو المولى قضاه عنه فلا فسخ أصلا قوله ( طلقها رجعية ) مثله أوقع عليها الطلاق أو طلقها تطليقة تقع عليها بحر قوله ( إجازة ) لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح فكان الأمر به إجازة اقتضاء بخلاف البائن لأنه يحتمل المتاركة كما في النكاح الفاسد والموقوف ويحتمل الإجازة فحمل على الأدنى وأشار إلى أن الإجازة تثبت بالدلالة كما تثبت بالصريح وبالضرورة فالصريح كرضيت وأجزت وأذنت ونحوه والدلالة تكون بالقول كقول المولى بعد بلوغه الخبر حسن أو صواب أو لا بأس به وبفعل يدل عليها كسوق المهر أو شيء منه إلى المرأة والضرورة بنحو عتق العبد أو الأمة فالإعتاق إجزاة وتمامه في البحر ولو أذن له السيد بعد ما تزوج لا يكون إجازة فإن أجاز العبد ما صنع جاز استحسانا كالفضولي إذا وكل فأجاز ما صنعه قبل الوكالة وكالعبد إذا زوجه فضولي فأذن له مولاه في التزوج فأجاز ما صنعه الفضولي كذا في الفتح أقول ولعل وجه أن العقد إذا وقع موقوفا على الإجازة فحصل الإذن بعده ملك استئناف العقد فيملك إجازة الموقوف بالأولى لكن علمت أن من الإجازة الصريحة لفظ أذنت فيناقض ما ذكر من أن الإذن بعد التزوج لا يكون إجازة وأجاب في البحر بحمل الأول على ما إذا علم بالنكاح فقال أذنت والثاني على ما إذا لم يعلم وبه جزم في النهر مطلب في الفرق بين الإذن والإجازة قلت يظهر مما ذكرنا الفرق بين الإذن والإجازة فالإذن كما سيقع والإجازة لما وقع ويظهر منه أيضا أن الإذن يكون بمعنى الإجازة إذا كان الأمر وقع وعلم به الآذن وعلى هذا فقول البحر وغيره الإجازة تثبت بالدلالة وبالصريح الخ أنسب من قول الزيلعي الإذن يثبت الخ وعلم أن المصنف لو قال ( إذن ) بدل قوله ( إجازة ) لصح أيضا لأن الأمر بالطلاق يكون بعد العلم والإذن بعد العلم إجازة فقول النهر ولم يقل أذن لأنه لو كان لاحتاج إلى الإجازة فيه نظر فتدبر قوله ( للنكاح الموقوف ) يستفاد من قوله ( الموقوف ) أنه عقد فضولي فتجري فيه أحكام الفضولي من صحة فسخ العبد والمرأة قبل إجازة المولى وتمامه في النهر
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ومحل الخلاف الخ ) ذكره في النهر بحثا بقوله وينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة فإن كانت بيع أيضا ويدل عليه ما في الفتح مهر الأمة يثبت لها ثم ينتقل إلى المولى حتى لو كان عليها دين قضى من المهر اه قلت أنت خبير أن قول الفتح يثبت لها الخ هو أحد القولين فكيف يجعله دللاي لعدم الخلاف فإن المتبادر من عباراتهم أن قضاء دينها منه مبني على القول بأنه يثبت لها أو لا أما على القول بأنه يثبت للسيد ابتداء فلا قضاء ولهذا جعله العلامة المقدسي ثمرة الخلاف كما مر فتأمل قوله ( لأنه يثبت لها ) أي لأن المهر يثبت للأمة مأذونة أو غيرها ثم ينتقل للمولى إن لم يكن عليها دين وإلا فلا ينتقل إليه فالضمير راجع للأمة المذكورة لا بقيد كونها مأذونة فهو استدلال بالأعم على الأخص فافهم قوله ( فالمهر برقبته ) وقيل في ثمنه والأول الصحيح كما في المنية ولو أعتقه كان عليه الأقل من المهر والنفقة كما في النتف قهستاني قوله ( يدور معه الخ ) أي يباع فيه وإن تداولته الأيدي مرارا قوله ( كدين الاستهلاك ) أي كما لو استهلك مال إنسان عند سيده قوله ( لكن للمرأة فسخ البيع ) ذكره في البحر بحثا ونقله المصنف في المنح عن جواهر الفتاوى حيث قال رجل زوج غلامه ثم أراد أن يبيعه بدون رضا المرأة إن لم يكن للمرأة على العبد مهر فللمولى بيعه وإن كان فلا إلا برضاها وهذا كما قلنا في العبد المأذون والمديون إذا باعه بدون رضا الغرماء فلو أراد الغريم الفسخ فله أن يفسخ البيع كذلك هنا إذا كان عليه المهر لأن المهر دين اه أما لو المولى قضاه عنه فلا فسخ أصلا قوله ( طلقها رجعية ) مثله أوقع عليها الطلاق أو طلقها تطليقة تقع عليها بحر قوله ( إجازة ) لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح فكان الأمر به إجازة اقتضاء بخلاف البائن لأنه يحتمل المتاركة كما في النكاح الفاسد والموقوف ويحتمل الإجازة فحمل على الأدنى وأشار إلى أن الإجازة تثبت بالدلالة كما تثبت بالصريح وبالضرورة فالصريح كرضيت وأجزت وأذنت ونحوه والدلالة تكون بالقول كقول المولى بعد بلوغه الخبر حسن أو صواب أو لا بأس به وبفعل يدل عليها كسوق المهر أو شيء منه إلى المرأة والضرورة بنحو عتق العبد أو الأمة فالإعتاق إجزاة وتمامه في البحر ولو أذن له السيد بعد ما تزوج لا يكون إجازة فإن أجاز العبد ما صنع جاز استحسانا كالفضولي إذا وكل فأجاز ما صنعه قبل الوكالة وكالعبد إذا زوجه فضولي فأذن له مولاه في التزوج فأجاز ما صنعه الفضولي كذا في الفتح أقول ولعل وجه أن العقد إذا وقع موقوفا على الإجازة فحصل الإذن بعده ملك استئناف العقد فيملك إجازة الموقوف بالأولى لكن علمت أن من الإجازة الصريحة لفظ أذنت فيناقض ما ذكر من أن الإذن بعد التزوج لا يكون إجازة وأجاب في البحر بحمل الأول على ما إذا علم بالنكاح فقال أذنت والثاني على ما إذا لم يعلم وبه جزم في النهر مطلب في الفرق بين الإذن والإجازة قلت يظهر مما ذكرنا الفرق بين الإذن والإجازة فالإذن كما سيقع والإجازة لما وقع ويظهر منه أيضا أن الإذن يكون بمعنى الإجازة إذا كان الأمر وقع وعلم به الآذن وعلى هذا فقول البحر وغيره الإجازة تثبت بالدلالة وبالصريح الخ أنسب من قول الزيلعي الإذن يثبت الخ وعلم أن المصنف لو قال ( إذن ) بدل قوله ( إجازة ) لصح أيضا لأن الأمر بالطلاق يكون بعد العلم والإذن بعد العلم إجازة فقول النهر ولم يقل أذن لأنه لو كان لاحتاج إلى الإجازة فيه نظر فتدبر قوله ( للنكاح الموقوف ) يستفاد من قوله ( الموقوف ) أنه عقد فضولي فتجري فيه أحكام الفضولي من صحة فسخ العبد والمرأة قبل إجازة المولى وتمامه في النهر
Abschnitt V03/P166–V03/P167İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P166–V03/P167)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لأنه ) أي قول المولى طلقها أو فارقها لأنه يستعمل للمتاركة أي فيكون ردا ويحتمل الإجازة فحمل على الرد لأنه أدنى لأن الدفع أسهل من الرفع أو لأنه أليق بحال العبد المتمرد على مولاه فكانت الحقيقة متروكة بدلالة الحال بحر عن العناية وعلى الثاني ينبغي لو زوجه فضولي فقال المولى طلقها أنه يكون إجازة إذ لا تمرد منه في هذه الحالة نهر قلت التعليل الأول يشمل هذه الصورة فلا يكون إجازة قوله ( حتى لو أجازه ) تفريع ما فهم من المقام من أن ذلك رد وقال في البحر وقد علم مما قررناه أن قوله طلقها أو فارقها وإن لم يكن إجازة فهو رد فينفسخ به نكاح العبد حتى لا تلحقه الإجازة بعده قوله ( بخلاف الفضولي ) أي إذا قال له الزوج طلقها يكون إجازة لأنه يملك التطليق بالإجازة فيملك الأمر به بخلاف المولى وهذا مختار صاحب المحيط وفي الفتح أنه الأوجه ومختار الصدر الشهيد ونجم الدين النسفي أنه ليس بإجازة فلا فرق بينهما وعلى هذا الاختلاف إذا طلقها الزوج وفي جامع الفصولين أن هذا الاختلاف في الطلقة الواحدة أما لو طلقها ثلاثا فهي إجازة اتفاقا وعليه فينبغي أن تحرم عليه لو طلقها ثلاثا لأنه يصير كأنه إجازة أولا ثم طلق اه وبه صرح الزيلعي بحر قوله ( وإذنه لعبده الخ ) أطلقه فشمل ما إذا أذن له في نكاح حرة أو أمة معينة أو لا فما في الهداية من التقييد بالأمة والمعينة اتفاق بحر قوله ( بعد إذنه ) متعلق بنكحها وقيد به لئلا يتوهم أن قوله ( وإذنه لعبده ) يدخل فيه الإذن بعد النكاح لأن الأذن ما يكون قبل الوقوع على ما مر بيانه فافهم قوله ( فوطئها ) قيد به لأن المهر لا يلزم في الفاسد إلا به ط قوله ( خلافا لهما ) فعندهما الإذن لا يتناول إلا بالصحيح فلا يطالب بالمهر في الفاسد إلا بعد العتق قوله ( تقيد به ) أي ويصدق قضاء وديانة قال في النهر واعلم أنه ينبغي أن يقيد الخلاف بما إذا لو لم ينو المولي الصحيح فقط فإن نواه تقيد به أخذا من قولهم لو حلف أنه ما تزوج في الماضي يتناول يمينه الفاسد أيضا قال في التلخيص ولو نوى الصحيح صدق ديانة وقضاء وإن كان فيه تخفيف رعاية لجانب الحقيقة اه نهر قوله ( كما لو نص عليه ) أي فإنه يتقيد به اتفاقا أيضا كما بحثه في البحر أخذا مما بعده قوله ( صح ) أي فإذا دخل بها يلزمه المهر في قولهم جميعا بحر عن البدائع قوله ( وصح الصحيح أيضا ) أي اتفاقا وهذا ما بحثه في النهر على خلاف ما بحثه في البحر من أنه لا يصح اتفاقا وإذا تأملت كلام كل منهما يظهر لك أرجحية ما في البحر كما أوضحته فيما علقته ويأتي قريبا بعض ذلك قوله ( ولو نكحها ثانيا ) أي بعد الفاسد وهذا عطف على قوله ( فيباع الخ ) فهو أيضا من ثمرة الخلاف لأنه إذا انتظم الفاسد عنده ينتهي به الإذن وإذا لم ينتظمه لا ينتهي به عندهما فله أن يتزوج صحيحا بعده بها أو بغيرها قوله ( لانتهاء الإذن بمرة ) مثل الإذن الأمر بالتزويج كما لو قال له تزوج فإنه لا يتزوج إلا مرة واحدة لأن الأمر لا يقتضي التكرار وكذا إذا قال تزوج امرأة لأن قوله امرأة اسم لواحدة من هذا الجنس بحر عن البدائع قوله ( وإن نوى مرارا الخ ) أي لو قال لعبده تزوج ونوى به مرة بعد أخرى لم يصح لأنه عدد محض ولو نوى ثنتين يصح لأن ذلك كل نكاح العبد إذ العبد لا يملك التزوج بأكثر من ثنتين بحر عن شرح المغني للهندي وحاصله أن الأمر يتضمن المصدر وهو للفرد الحقيقي أو الاعتباري أي جملة ما يملكه دون العدد المحض كما قالوا في طلق امرأتي ونوى الواحدة أو الثلاث يصح دون الثنتين
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لأنه ) أي قول المولى طلقها أو فارقها لأنه يستعمل للمتاركة أي فيكون ردا ويحتمل الإجازة فحمل على الرد لأنه أدنى لأن الدفع أسهل من الرفع أو لأنه أليق بحال العبد المتمرد على مولاه فكانت الحقيقة متروكة بدلالة الحال بحر عن العناية وعلى الثاني ينبغي لو زوجه فضولي فقال المولى طلقها أنه يكون إجازة إذ لا تمرد منه في هذه الحالة نهر قلت التعليل الأول يشمل هذه الصورة فلا يكون إجازة قوله ( حتى لو أجازه ) تفريع ما فهم من المقام من أن ذلك رد وقال في البحر وقد علم مما قررناه أن قوله طلقها أو فارقها وإن لم يكن إجازة فهو رد فينفسخ به نكاح العبد حتى لا تلحقه الإجازة بعده قوله ( بخلاف الفضولي ) أي إذا قال له الزوج طلقها يكون إجازة لأنه يملك التطليق بالإجازة فيملك الأمر به بخلاف المولى وهذا مختار صاحب المحيط وفي الفتح أنه الأوجه ومختار الصدر الشهيد ونجم الدين النسفي أنه ليس بإجازة فلا فرق بينهما وعلى هذا الاختلاف إذا طلقها الزوج وفي جامع الفصولين أن هذا الاختلاف في الطلقة الواحدة أما لو طلقها ثلاثا فهي إجازة اتفاقا وعليه فينبغي أن تحرم عليه لو طلقها ثلاثا لأنه يصير كأنه إجازة أولا ثم طلق اه وبه صرح الزيلعي بحر قوله ( وإذنه لعبده الخ ) أطلقه فشمل ما إذا أذن له في نكاح حرة أو أمة معينة أو لا فما في الهداية من التقييد بالأمة والمعينة اتفاق بحر قوله ( بعد إذنه ) متعلق بنكحها وقيد به لئلا يتوهم أن قوله ( وإذنه لعبده ) يدخل فيه الإذن بعد النكاح لأن الأذن ما يكون قبل الوقوع على ما مر بيانه فافهم قوله ( فوطئها ) قيد به لأن المهر لا يلزم في الفاسد إلا به ط قوله ( خلافا لهما ) فعندهما الإذن لا يتناول إلا بالصحيح فلا يطالب بالمهر في الفاسد إلا بعد العتق قوله ( تقيد به ) أي ويصدق قضاء وديانة قال في النهر واعلم أنه ينبغي أن يقيد الخلاف بما إذا لو لم ينو المولي الصحيح فقط فإن نواه تقيد به أخذا من قولهم لو حلف أنه ما تزوج في الماضي يتناول يمينه الفاسد أيضا قال في التلخيص ولو نوى الصحيح صدق ديانة وقضاء وإن كان فيه تخفيف رعاية لجانب الحقيقة اه نهر قوله ( كما لو نص عليه ) أي فإنه يتقيد به اتفاقا أيضا كما بحثه في البحر أخذا مما بعده قوله ( صح ) أي فإذا دخل بها يلزمه المهر في قولهم جميعا بحر عن البدائع قوله ( وصح الصحيح أيضا ) أي اتفاقا وهذا ما بحثه في النهر على خلاف ما بحثه في البحر من أنه لا يصح اتفاقا وإذا تأملت كلام كل منهما يظهر لك أرجحية ما في البحر كما أوضحته فيما علقته ويأتي قريبا بعض ذلك قوله ( ولو نكحها ثانيا ) أي بعد الفاسد وهذا عطف على قوله ( فيباع الخ ) فهو أيضا من ثمرة الخلاف لأنه إذا انتظم الفاسد عنده ينتهي به الإذن وإذا لم ينتظمه لا ينتهي به عندهما فله أن يتزوج صحيحا بعده بها أو بغيرها قوله ( لانتهاء الإذن بمرة ) مثل الإذن الأمر بالتزويج كما لو قال له تزوج فإنه لا يتزوج إلا مرة واحدة لأن الأمر لا يقتضي التكرار وكذا إذا قال تزوج امرأة لأن قوله امرأة اسم لواحدة من هذا الجنس بحر عن البدائع قوله ( وإن نوى مرارا الخ ) أي لو قال لعبده تزوج ونوى به مرة بعد أخرى لم يصح لأنه عدد محض ولو نوى ثنتين يصح لأن ذلك كل نكاح العبد إذ العبد لا يملك التزوج بأكثر من ثنتين بحر عن شرح المغني للهندي وحاصله أن الأمر يتضمن المصدر وهو للفرد الحقيقي أو الاعتباري أي جملة ما يملكه دون العدد المحض كما قالوا في طلق امرأتي ونوى الواحدة أو الثلاث يصح دون الثنتين
Abschnitt V03/P167–V03/P168İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P167–V03/P168)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وكذا التوكيل بالنكاح ) بأن قال تزوج لي امرأة لا يملك أن يزوجه إلا امرأة واحدة ولو نوى الموكل الأربع ينبغي أن يجوز على قياس ما ذكرنا لأنه كل جنس النكاح في حقه ولكني ما ظفرت بالنقل كذا في شرح المغني للهندي في بحث الأمر بحر فافهم لكن نية الأربع إنما تصح إذا لم يقل امرأة أما لو قاله كما هو تصوير المسألة قبله فلا كما أفاده الرحمتي ويؤيده ما مر آنفا عن البدائع من أن المرأة اسم لواحدة من هذا الجنس قوله ( بخلاف التوكيل به ) أي توكيل من يريد النكاح به وهذا مرتبط بقول المصنف والإذن بالنكاح ينتظم جائزه وفاسده قوله ( فإنه لا يتناول الفاسد ) لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح لأنه لا يفيد شيئا من أحكام النكاح ولهذا لو حلف لا يتزوج نكاحا فاسدا لا يحنث بخلاف البيع يجوز في قول أبي حنيفة لأن الفاسد بيع يفيد حكم البيع وهو الملك ويدخل في يمين البيع فيحنث به خانية قوله ( به يفتى ) عبارة البحر فلا ينتهي به اتفاقا وعليه الفتوى كما في المصفى وأسقط الشارح اتفاقا لأن قوله ( وعليه الفتوى ) يشعر بالخلاف وإرجاع ضمير عليه إلى الاتفاق فيه نظر إذ لا معنى للإفتاء بالاتفاق فافهم قوله ( لا يملك الصحيح ) لأنه قد يكون له غرض في الفاسد وهو عدم لزوم المهر بمجرد العقد فإنه لا يلزم إلا بالوطء وفي الصحيح يلزم المهر بمجرد العقد ويتأكد بالخلوة والموت ولو بدون وطء ففيه إلزام على الموكل بما لم يلتزمه وهذا يؤيد ما بحثه في البحر كما مر عند قوله ( وصح الصحيح أيضا ) قوله ( بخلاف البيع ) أي بخلاف الوكيل ببيع فاسد فإنه يملك الصحيح لأن البيع الفاسد بيع حقيقة لإفادته الملك بعد القبض بخلاف النكاح الفاسد كما مر قوله ( الإذن في النكاح ) الأولى بالنكاح بالباء والمراد الإذن للعبد المحجور وهو فك الحجر وإسقاط الحق لأن العبد له أهلية التصرف في نفسه وإنما حجر عليه لحق المولى فبالإذن يتصرف لنفسه بأهليته وعند زفر والشافعي هو توكيل وإنابة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى والظاهر أن هذا غير خاص بالعبد لأنه يقال أذن لزيد بأكل طعامي أو بسكنى داري ففيه فك حجر وإسقاط حق وكذا يقال أذنت له ببيع داري فيكون بمعنى الإحلال والإعارة والتوكيل وإنما لم يكن الإذن للعبد توكيلا عندنا لما علمت من أنه بالإذن يتصرف لنفسه لا بطريق النيابة عن المولى قوله ( والتوكيل بالبيع ) أي توكيل أجنبي به وقول البحر وقول البحر أشار المصنف إلى أن الإذن بالبيع وهو التوكيل به يتناول الفاسد بالأولى اتفاقا يوهم أن الإذن هو التوكيل لكن قد علمت أنه ليس عينه مطلقا بل قد يطلب عليه فمراده الإذن الذي معنى توكيل الأجنبي لا إذن العبد تأمل قوله ( وبالنكاح لا ) أي والتوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسد كما مر قوله ( واليمين على نكاح ) كما إذا حلف لا يتزوج فإنه لا يحنث إلا بالصحيح وأما إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي فإنه يتناول الصحيح والفاسد أيضا لأن المراد في المستقبل الإعفاف وفي الماضي وقوع العقد بحر عن المبسوط قوله ( وصلاة ) يقال على قياس ما تقدم إن يمينه في الماضي منعقدة على صورة الفعل وقد وجدت بخلافها في المستقبل فمنعقدة على المتهيئة للثواب وهو لا يحصل بالفاسد ومثلها الصوم والحج ط قلت وسيأتي في الأيمان حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة بنية وإن أفطر لوجود شرطه ولو قال صوما أو يوما حنث بيوم وحنث في لا يصلي بركعة وفي لا يصلي صلاة بشفع وفي لا يحج لا يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث أو حتى يطوف أكثر الطواف عن الثاني اه وبع علم أن المراد بالصحيح في المستقبل ما يتحقق به الفعل المحلوف عليه شرعا مع شرائطه وذلك في الصوم بساعة وفي الصلاة بركعة وإن أفسده بعده تأمل
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وكذا التوكيل بالنكاح ) بأن قال تزوج لي امرأة لا يملك أن يزوجه إلا امرأة واحدة ولو نوى الموكل الأربع ينبغي أن يجوز على قياس ما ذكرنا لأنه كل جنس النكاح في حقه ولكني ما ظفرت بالنقل كذا في شرح المغني للهندي في بحث الأمر بحر فافهم لكن نية الأربع إنما تصح إذا لم يقل امرأة أما لو قاله كما هو تصوير المسألة قبله فلا كما أفاده الرحمتي ويؤيده ما مر آنفا عن البدائع من أن المرأة اسم لواحدة من هذا الجنس قوله ( بخلاف التوكيل به ) أي توكيل من يريد النكاح به وهذا مرتبط بقول المصنف والإذن بالنكاح ينتظم جائزه وفاسده قوله ( فإنه لا يتناول الفاسد ) لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح لأنه لا يفيد شيئا من أحكام النكاح ولهذا لو حلف لا يتزوج نكاحا فاسدا لا يحنث بخلاف البيع يجوز في قول أبي حنيفة لأن الفاسد بيع يفيد حكم البيع وهو الملك ويدخل في يمين البيع فيحنث به خانية قوله ( به يفتى ) عبارة البحر فلا ينتهي به اتفاقا وعليه الفتوى كما في المصفى وأسقط الشارح اتفاقا لأن قوله ( وعليه الفتوى ) يشعر بالخلاف وإرجاع ضمير عليه إلى الاتفاق فيه نظر إذ لا معنى للإفتاء بالاتفاق فافهم قوله ( لا يملك الصحيح ) لأنه قد يكون له غرض في الفاسد وهو عدم لزوم المهر بمجرد العقد فإنه لا يلزم إلا بالوطء وفي الصحيح يلزم المهر بمجرد العقد ويتأكد بالخلوة والموت ولو بدون وطء ففيه إلزام على الموكل بما لم يلتزمه وهذا يؤيد ما بحثه في البحر كما مر عند قوله ( وصح الصحيح أيضا ) قوله ( بخلاف البيع ) أي بخلاف الوكيل ببيع فاسد فإنه يملك الصحيح لأن البيع الفاسد بيع حقيقة لإفادته الملك بعد القبض بخلاف النكاح الفاسد كما مر قوله ( الإذن في النكاح ) الأولى بالنكاح بالباء والمراد الإذن للعبد المحجور وهو فك الحجر وإسقاط الحق لأن العبد له أهلية التصرف في نفسه وإنما حجر عليه لحق المولى فبالإذن يتصرف لنفسه بأهليته وعند زفر والشافعي هو توكيل وإنابة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى والظاهر أن هذا غير خاص بالعبد لأنه يقال أذن لزيد بأكل طعامي أو بسكنى داري ففيه فك حجر وإسقاط حق وكذا يقال أذنت له ببيع داري فيكون بمعنى الإحلال والإعارة والتوكيل وإنما لم يكن الإذن للعبد توكيلا عندنا لما علمت من أنه بالإذن يتصرف لنفسه لا بطريق النيابة عن المولى قوله ( والتوكيل بالبيع ) أي توكيل أجنبي به وقول البحر وقول البحر أشار المصنف إلى أن الإذن بالبيع وهو التوكيل به يتناول الفاسد بالأولى اتفاقا يوهم أن الإذن هو التوكيل لكن قد علمت أنه ليس عينه مطلقا بل قد يطلب عليه فمراده الإذن الذي معنى توكيل الأجنبي لا إذن العبد تأمل قوله ( وبالنكاح لا ) أي والتوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسد كما مر قوله ( واليمين على نكاح ) كما إذا حلف لا يتزوج فإنه لا يحنث إلا بالصحيح وأما إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي فإنه يتناول الصحيح والفاسد أيضا لأن المراد في المستقبل الإعفاف وفي الماضي وقوع العقد بحر عن المبسوط قوله ( وصلاة ) يقال على قياس ما تقدم إن يمينه في الماضي منعقدة على صورة الفعل وقد وجدت بخلافها في المستقبل فمنعقدة على المتهيئة للثواب وهو لا يحصل بالفاسد ومثلها الصوم والحج ط قلت وسيأتي في الأيمان حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة بنية وإن أفطر لوجود شرطه ولو قال صوما أو يوما حنث بيوم وحنث في لا يصلي بركعة وفي لا يصلي صلاة بشفع وفي لا يحج لا يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث أو حتى يطوف أكثر الطواف عن الثاني اه وبع علم أن المراد بالصحيح في المستقبل ما يتحقق به الفعل المحلوف عليه شرعا مع شرائطه وذلك في الصوم بساعة وفي الصلاة بركعة وإن أفسده بعده تأمل
Abschnitt V03/P168–V03/P169İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P168–V03/P169)
Orijinal Metin (AR)قوله ( صح ) أي النكاح لأنه يبتني على ملك الرقبة وهو باق بعد الدين كما هو قبله بحر قوله ( وساوت الغرماء ) أي أصحاب الديون وفيه تصريح بأن المهر سائر الديون فلو مات العبد وكان له كسب يوفى منه وما في الفتح عن التمرتاشي لو مات العبد سقط المهر والنفقة يجب حمله في المهر على ما إذا لم يترك شيئا نهر وأصل هذا الاستخراج والتوفيق لصاحب البحر قوله ( والأقل ) أي إن كان المهر المسمى أقل من مهر المثل تساوى الغرماء فيه ولم يذكره المصنف لعلمه بالأولى قوله ( والزائد عليه الخ ) أي إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل فإنها تساويهم في قدر الزائد عليه يطالب به استيفاء الغرماء بحر أي فيسعى لها به إن بقي في ملك مولاه أو تصبر إلى أن يعتق ولو باعه الغرماء معها ليس لها بيعه ثنيا لأخذ الزائد لأنه لا يباع في المهر مرتين كما حررناه فيما مر تأمل قوله ( كدين الصحة ) أي إذا كان على المريض دين صحة وهو ما ثبت ببينة مطلقا أو بإقراره صحيحا قدم على دين المرض وهو ما أقر به مريضا لأن فيه إضرارا بالغرماء فيقضي بعد قضاء ديونهم قوله ( إلا إذا باعه منها ) في الخانية زوجه بألف وباعه منها بتسعمائة وعليه دين ألف أجاز الغريم البيع كانت التسعمائة بينهما يضرب الغريم فيها بألف والمرأة بألف ولا تتبعه المرأة بعد ذلك ويتبعه الغريم بما بقي من دينه إذا عتق اه وقوله ولا تتبعه بتاءين ثم باء موحدة أي لا تطالبه بما بقي من مهرها لأنه صار ملكها وانفسخ النكاح والسيد لا يستوجب على عبده مالا بخلاف ما بقي للغريم فإنه باق في ذمة العبد فطالبه به بعد عتقه أما قبله فلا لما مر من أن العبد لا يباع في دين أكثر من مرة إلا النفقة ولأن الغريم لما أجاز بيع المولى منها تعلق حقه في القيمة فقط ولا يخفى أن للمرأة بيعه وعتقه كما لو باعه المولى من غيرها ولا يمنع من بيعه تعلق الدين برقبته إلى ما بعد عتقه لما قلنا فما قيل من أنه ليس لها بيعه لتعلق حق الغريم به فهو وهم منشؤه التصحيف ولو كانت النسخة ولا تبيعه ويبيعه الغريم من البيع نافي قوله إذا عتق فافهم قوله ( كما مر ) أي قبيل قوله ( ولو زوج المولى أمته من عبده ) ح قوله ( بنته ) المراد من ترثه من النساء بعد موته سواء كانت بنتا أو بنت ابن أو أختا ط قوله ( لأنها لم تملك المكاتب ) لأنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك ما لم يعجز وإنما تملك ما في ذمته من بدل الكتابة وأما صحة عتقها إياه فلأنه يبرأ به عن بدل الكتابة أولا ثم يعتق فتح قوله ( للتنافي ) أي بين كونه مالكا لها وكونها مالكة له قوله ( أو أم ولده ) ومثلها المدبرة ولا تدخل المكاتبة بقرينة قوله فتخدمه أي المولى لأن المكاتبة لا يملك المولى استخدامها فلذا تجب النفقة لها بدون التبوئة بحر وأما نفقة الأولاد فتكون على الأم لأن ولد المكاتبة دخل في كتابتها وتمامه في شرح أدب القضاء للخصاف قوله ( لا تجب تبوئتها ) هي في اللغة مصدر بوأته منزلا أي أسكنته إياه وفي الاصطلاح على ما في شرح النفقات للخصاف أن يخلي المولى بين الأمة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها أما إذا كانت تذهب وتجيء وتخدم مولاها لا تكون تبوئة اه بحر وقال قبله وقيد بالتبوئة لأن المولى إذا استوفى صداقها أمر أن يدخلها على زوجها وإن لم يلزمه أن يبوئها كذا في المبسوط ولذا قال في المحيط لو باعها بحيث لا يقدر الزوج عليه سقط مهرها كما سيأتي في مسألة ما إذا قتلها اه أي سقط لو قبل الوطء
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( صح ) أي النكاح لأنه يبتني على ملك الرقبة وهو باق بعد الدين كما هو قبله بحر قوله ( وساوت الغرماء ) أي أصحاب الديون وفيه تصريح بأن المهر سائر الديون فلو مات العبد وكان له كسب يوفى منه وما في الفتح عن التمرتاشي لو مات العبد سقط المهر والنفقة يجب حمله في المهر على ما إذا لم يترك شيئا نهر وأصل هذا الاستخراج والتوفيق لصاحب البحر قوله ( والأقل ) أي إن كان المهر المسمى أقل من مهر المثل تساوى الغرماء فيه ولم يذكره المصنف لعلمه بالأولى قوله ( والزائد عليه الخ ) أي إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل فإنها تساويهم في قدر الزائد عليه يطالب به استيفاء الغرماء بحر أي فيسعى لها به إن بقي في ملك مولاه أو تصبر إلى أن يعتق ولو باعه الغرماء معها ليس لها بيعه ثنيا لأخذ الزائد لأنه لا يباع في المهر مرتين كما حررناه فيما مر تأمل قوله ( كدين الصحة ) أي إذا كان على المريض دين صحة وهو ما ثبت ببينة مطلقا أو بإقراره صحيحا قدم على دين المرض وهو ما أقر به مريضا لأن فيه إضرارا بالغرماء فيقضي بعد قضاء ديونهم قوله ( إلا إذا باعه منها ) في الخانية زوجه بألف وباعه منها بتسعمائة وعليه دين ألف أجاز الغريم البيع كانت التسعمائة بينهما يضرب الغريم فيها بألف والمرأة بألف ولا تتبعه المرأة بعد ذلك ويتبعه الغريم بما بقي من دينه إذا عتق اه وقوله ولا تتبعه بتاءين ثم باء موحدة أي لا تطالبه بما بقي من مهرها لأنه صار ملكها وانفسخ النكاح والسيد لا يستوجب على عبده مالا بخلاف ما بقي للغريم فإنه باق في ذمة العبد فطالبه به بعد عتقه أما قبله فلا لما مر من أن العبد لا يباع في دين أكثر من مرة إلا النفقة ولأن الغريم لما أجاز بيع المولى منها تعلق حقه في القيمة فقط ولا يخفى أن للمرأة بيعه وعتقه كما لو باعه المولى من غيرها ولا يمنع من بيعه تعلق الدين برقبته إلى ما بعد عتقه لما قلنا فما قيل من أنه ليس لها بيعه لتعلق حق الغريم به فهو وهم منشؤه التصحيف ولو كانت النسخة ولا تبيعه ويبيعه الغريم من البيع نافي قوله إذا عتق فافهم قوله ( كما مر ) أي قبيل قوله ( ولو زوج المولى أمته من عبده ) ح قوله ( بنته ) المراد من ترثه من النساء بعد موته سواء كانت بنتا أو بنت ابن أو أختا ط قوله ( لأنها لم تملك المكاتب ) لأنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك ما لم يعجز وإنما تملك ما في ذمته من بدل الكتابة وأما صحة عتقها إياه فلأنه يبرأ به عن بدل الكتابة أولا ثم يعتق فتح قوله ( للتنافي ) أي بين كونه مالكا لها وكونها مالكة له قوله ( أو أم ولده ) ومثلها المدبرة ولا تدخل المكاتبة بقرينة قوله فتخدمه أي المولى لأن المكاتبة لا يملك المولى استخدامها فلذا تجب النفقة لها بدون التبوئة بحر وأما نفقة الأولاد فتكون على الأم لأن ولد المكاتبة دخل في كتابتها وتمامه في شرح أدب القضاء للخصاف قوله ( لا تجب تبوئتها ) هي في اللغة مصدر بوأته منزلا أي أسكنته إياه وفي الاصطلاح على ما في شرح النفقات للخصاف أن يخلي المولى بين الأمة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها أما إذا كانت تذهب وتجيء وتخدم مولاها لا تكون تبوئة اه بحر وقال قبله وقيد بالتبوئة لأن المولى إذا استوفى صداقها أمر أن يدخلها على زوجها وإن لم يلزمه أن يبوئها كذا في المبسوط ولذا قال في المحيط لو باعها بحيث لا يقدر الزوج عليه سقط مهرها كما سيأتي في مسألة ما إذا قتلها اه أي سقط لو قبل الوطء
Abschnitt V03/P169–V03/P170İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P169–V03/P170)
Orijinal Metin (AR)هذا وفيما نقله عن الخصاف وما نقله عن المبسوط شبه التنافي لأن الأول أفاد أنه لا بد في تحقق معنى التبوئة اصطلاحا من تسليم الأمة إلى الزوج الثاني أفاد أن التسليم إليه بعد قبض الصداق واجب وعدم وجوب التبوئة ينافي وجوب التسليم المذكور والجواب ما أفاده في النهر من أن التسليم الواجب يكتفي فيه بالتخلية بل بالقول بأن يقول له المولى متى ظفرت بها وطئتها كما صرح به في الدراية والتبوئة المنفية أمر زائد على ذلك لا بد فيها من الدفع والاكتفاء فيه بالتخلية كما ظن بعضهم غير واقع اه وهذا أولى مما أجاب به المقدسي من أن المراد بالتبوئة المنفية التبوئة المستمرة قوله ( وإن شرطها ) لأنه شرط باطل لأن المستحق للزوج ملك الحل لا غير لأنه لو صح الشرط لا يخلو إما أن يكون بطريق الإجارة أو الإعارة فلا يصح الأول لجهالة المدة ولا الثاني لأن الإعارة لا يتعلق بها اللزوم بحر قوله ( أما لو شرط الحر الخ ) بيان للفرق بين المسألتين وهو أن اشتراط حرية الأولاد وإن كان لا يقتضيه نكاح الأمة أيضا إلا أنه صح لأنه في معنى تعليق الحرية بالولادة والتعليق صحيح ويمتنع الرجوع عنه لأنه يثبت مقتضاه جبرا بخلاف اشتراط التبوئة لأنه يتوقف وجودها على فعل حسي اختياري لأنه وعد يجب الإيفاء به غير أنه إذا لم يف به لا يثبت متعلقه أعنى نفس الموعود به فتح ملخصا وأقره في البحر والنهر ومقتضى وجوب الوفاء به أنه شرط غير باطل لكن لا يلزم من صحته وجوده بخلاف اشتراط الحرية لكن تقدم التصريح بأنه باطل وكذا صرح به في كافي الحاكم فقال لو شرط ذلك للزوج كان هذا الشرط باطلا ولا يمنعه أن يستخدم أمته ولعل معنى وجوب الوفاء به أنه واجب ديانة ومعنى بطلانه أن غير لازم قضاء فتأمل تنبيه قال في النهر وقيد الرجل في الفتح بالحر حتى لو كان عبدا كانت الأولاد عبيدا عندهما خلافا لمحمد اه ونظر في ح بأن التعليق المعنوي موجود قلت وهو الذي يظهر وهذا القيد غير معتبر المفهوم ولذا لم يقيد به في كثير من الكتب وأما ما ذكره في النهر من الخلاف فإنما رأيتهم ذكروه في مسألة العبد المغرور إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة بخلاف الحر المغرور فإن أولاده أحرار بالقيمة اتفاقا فالظاهر أن ما في النهر سبق نظر بقرينة أنه ذكر مسألة المغرور ثم قال وقيد الرجل في الفتح الخ فاشتبه عليه مسألة بمسألة فليراجع قوله ( حرية أولادها ) أي أولاد القنة ونحوها وقوله فيه أي في العقد والظاهر أن اشتراطها بعده كذلك ويحرر ط قوله ( في هذا النكاح ) أما لو طلقها ثم نكحها ثانيا فهم أرقاء إلا إذا شرط كالأول ط قوله ( والتزويج ) عطف على قبول ط وهو من أحسن قول ح إنه عطف على الشرط قوله ( على اعتباره ) حالا من التزويج والهاء للشرط ح قوله ( هو معنى الخ ) خبر إن ح فكأنه قال إن ولدت أولادا من هذا النكاح فهم أحرار ط قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل المذكور وذلك لأن المعلق قبل وجود الشرط عدم ولا بد له من بقاء الملك عند وجود الشرط وهذا البحث لصاحب البحر وأقره عليه أخوه في النهر والمقدسي وقال في البحر وقد ذكر ذلك في المبسوط في التعليق صريحا بقوله كل ولد تلدينه فهو حر فقال لو مات المولى وهي حبلى لم يعتق ما تلده لفقد الملك لانتقالها للورثة ولو باعها المولى وهي حبلى جاز بيعه فإن ولدت بعده لم تعتق اه إلا أن يفرق بين التعليق صريحا والتعليق معنى ولم يظهر لي الآن اه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)هذا وفيما نقله عن الخصاف وما نقله عن المبسوط شبه التنافي لأن الأول أفاد أنه لا بد في تحقق معنى التبوئة اصطلاحا من تسليم الأمة إلى الزوج الثاني أفاد أن التسليم إليه بعد قبض الصداق واجب وعدم وجوب التبوئة ينافي وجوب التسليم المذكور والجواب ما أفاده في النهر من أن التسليم الواجب يكتفي فيه بالتخلية بل بالقول بأن يقول له المولى متى ظفرت بها وطئتها كما صرح به في الدراية والتبوئة المنفية أمر زائد على ذلك لا بد فيها من الدفع والاكتفاء فيه بالتخلية كما ظن بعضهم غير واقع اه وهذا أولى مما أجاب به المقدسي من أن المراد بالتبوئة المنفية التبوئة المستمرة قوله ( وإن شرطها ) لأنه شرط باطل لأن المستحق للزوج ملك الحل لا غير لأنه لو صح الشرط لا يخلو إما أن يكون بطريق الإجارة أو الإعارة فلا يصح الأول لجهالة المدة ولا الثاني لأن الإعارة لا يتعلق بها اللزوم بحر قوله ( أما لو شرط الحر الخ ) بيان للفرق بين المسألتين وهو أن اشتراط حرية الأولاد وإن كان لا يقتضيه نكاح الأمة أيضا إلا أنه صح لأنه في معنى تعليق الحرية بالولادة والتعليق صحيح ويمتنع الرجوع عنه لأنه يثبت مقتضاه جبرا بخلاف اشتراط التبوئة لأنه يتوقف وجودها على فعل حسي اختياري لأنه وعد يجب الإيفاء به غير أنه إذا لم يف به لا يثبت متعلقه أعنى نفس الموعود به فتح ملخصا وأقره في البحر والنهر ومقتضى وجوب الوفاء به أنه شرط غير باطل لكن لا يلزم من صحته وجوده بخلاف اشتراط الحرية لكن تقدم التصريح بأنه باطل وكذا صرح به في كافي الحاكم فقال لو شرط ذلك للزوج كان هذا الشرط باطلا ولا يمنعه أن يستخدم أمته ولعل معنى وجوب الوفاء به أنه واجب ديانة ومعنى بطلانه أن غير لازم قضاء فتأمل تنبيه قال في النهر وقيد الرجل في الفتح بالحر حتى لو كان عبدا كانت الأولاد عبيدا عندهما خلافا لمحمد اه ونظر في ح بأن التعليق المعنوي موجود قلت وهو الذي يظهر وهذا القيد غير معتبر المفهوم ولذا لم يقيد به في كثير من الكتب وأما ما ذكره في النهر من الخلاف فإنما رأيتهم ذكروه في مسألة العبد المغرور إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة بخلاف الحر المغرور فإن أولاده أحرار بالقيمة اتفاقا فالظاهر أن ما في النهر سبق نظر بقرينة أنه ذكر مسألة المغرور ثم قال وقيد الرجل في الفتح الخ فاشتبه عليه مسألة بمسألة فليراجع قوله ( حرية أولادها ) أي أولاد القنة ونحوها وقوله فيه أي في العقد والظاهر أن اشتراطها بعده كذلك ويحرر ط قوله ( في هذا النكاح ) أما لو طلقها ثم نكحها ثانيا فهم أرقاء إلا إذا شرط كالأول ط قوله ( والتزويج ) عطف على قبول ط وهو من أحسن قول ح إنه عطف على الشرط قوله ( على اعتباره ) حالا من التزويج والهاء للشرط ح قوله ( هو معنى الخ ) خبر إن ح فكأنه قال إن ولدت أولادا من هذا النكاح فهم أحرار ط قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل المذكور وذلك لأن المعلق قبل وجود الشرط عدم ولا بد له من بقاء الملك عند وجود الشرط وهذا البحث لصاحب البحر وأقره عليه أخوه في النهر والمقدسي وقال في البحر وقد ذكر ذلك في المبسوط في التعليق صريحا بقوله كل ولد تلدينه فهو حر فقال لو مات المولى وهي حبلى لم يعتق ما تلده لفقد الملك لانتقالها للورثة ولو باعها المولى وهي حبلى جاز بيعه فإن ولدت بعده لم تعتق اه إلا أن يفرق بين التعليق صريحا والتعليق معنى ولم يظهر لي الآن اه
Abschnitt V03/P170–V03/P171İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P170–V03/P171)
Orijinal Metin (AR)قلت يظهر لي الفرق بينهما من حيث إن هذا التعليق المعنوي تعلق به حق الزوج في ضمن العقد المقصود منه أصالة الولد والرقيق ميت حكما فصار المقصود به أصالة حرية الولد فلا يكون في حكم التعليق الصريح فلا يبطل بزوال ملك المولى ونظيره المكاتب فإن عقد الكتابة معاوضة وهو متضمن لتعليق التعليق على أداء البدل ولا يبطل هذا التعليق الضمني بموت المولى المعلق وأيضا فإن المغرور الذي تزوج امرأة على أنها حرة يكون شارطا لحرية أولاده معنى فإذا ظهر أنها أمة تكون أولاده أحرارا مع أن هذا الشرط لم يكن مع المولى وفي مسألتنا وقع شرط الحرية مع المولى صريحا فلا ينزل حاله عن حال المغرور فتأمل قوله ( ولو ادعى الزوج الخ ) هذا ذكره في النهر بحثا وقال إنه حادثة الفتوى واستنبطه مما في جامع الفصولي في المغرور لو ادعى أنه تزوجها على أنها حرة وكذبه المولى فإن برهن فالأولاد أحرار بالقيمة وإلا حلف المولى لأنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه فإذا نكل يحلف قوله ( لكن لا نفقة الخ ) لأنها جزاء الاحتباس ولذا لم تجب نفقة الناشزة والحاجة مع غير الزوج والمغصوبة والمحبوسة بدين عليها رحمتي وعطف السكنى على النفقة عطف خاص على عام لأن النفقة اسم لها وللطعام والكسوة ولا يستخدمها مبني على ما مر عن نفقات الخصاف وذكر في البحر أن التحقيق أن العبرة لكونها في بيت الزوج ليلا ولا يضر الاستخدام نهارا اه ويأتي مثله قريبا قوله ( فارغة عن خدمة المولى ) ظاهره أنه لو وجدها مشغولة بخدمة المولى في مكان خال ليس له وطؤها ولم أره صريحا وقد يقال إن كان استمتاعه لا ينقص خدمة المولى أبيح له لأنه ظفر بحقه غير منقص حق المولى لا سيما والمدة قصيرة ط قوله ( ويكفي في تسليمها ) أي الواجب بمقتضى العقد وهو بهذا المعنى لا ينافي عدم وجوب التبوئة كما أوضحناه قبل قوله ( أو استخدامها نهارا الخ ) هذا ما تقدم قريبا عن البحر أنه التحقيق قال ح وتكون نفقة النهار على السيد ونفقة الليل عن الزوج كما في القهستاني عن القينة قوله ( وإن أبى الزوج ) أي وإن أوفى المهر بتمامه لأن حق المولى أقوى ط قوله ( وله ) أي للمولى حيث تم الملك له نهر احترازا عن المكاتب فإن ملكه فيه ناقص فولاية الإجبار في المملوك تعتمد كمال الملك وهو كامل في المدبر وأم الولد وإن كان الرق ناقصا والمكاتب على عكسهما بحر قوله ( ولو أم ولد ) ومثلها المدبر والمدبرة وأشار إلى أن القنة كذلك بالأولى لكنها داخلة في القن لإطلاقه عليهما كما مر فافهم قوله ( ولا يلزمه الاستبراء ) قدمنا في فصل المحرمات أن الصحيح وجوب الاستبراء على السيد إذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها وأما الزوج فقال في الهداية إنه لا يستبرئها لا استحبابا ولا وجوبا عندهما وقال محمد لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها اه ورجح أبو الليث قول محمد وتقدم تمام الكلام على ذلك قوله ( فهو من المولى ) أي إن ادعاه في القنة والمدبرة ولم ينفه عنه في أم الولد ط قلت وهذا إذا زوجها غير عالم لما قدمناه في المحرمات عن التوشيح من أنه ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ويكون نفيا قوله ( والنكاح فاسد ) فلا يلزم المهر إلا بوطء الزوج ط قوله ( وإن لم يرضيا ) أشار إلى ما في القهستاني وغيره من أن المراد بالإجبار تزويجهما بلا رضاهما لا إكراهما على الإيجاب والقبول كما قيل اه فافهم قوله ( لا مكاتبه ومكاتبته ) لأنهما التحقا بالأجانب بعقد الكتابة ولهذا يستحقان الأرش على المولى بالجناية عليهما وتستحق المكاتبة المهر إذا وطئها المولى فصار كالحرين فلا يجبران على النكاح ط عن أبي السعود قوله ( ولو صغيرين ) ظاهره أن المراد الإجازة ولو في حال الصغر مع أن عبارة الصغيرين الحرين غير معتبرة أصلا
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت يظهر لي الفرق بينهما من حيث إن هذا التعليق المعنوي تعلق به حق الزوج في ضمن العقد المقصود منه أصالة الولد والرقيق ميت حكما فصار المقصود به أصالة حرية الولد فلا يكون في حكم التعليق الصريح فلا يبطل بزوال ملك المولى ونظيره المكاتب فإن عقد الكتابة معاوضة وهو متضمن لتعليق التعليق على أداء البدل ولا يبطل هذا التعليق الضمني بموت المولى المعلق وأيضا فإن المغرور الذي تزوج امرأة على أنها حرة يكون شارطا لحرية أولاده معنى فإذا ظهر أنها أمة تكون أولاده أحرارا مع أن هذا الشرط لم يكن مع المولى وفي مسألتنا وقع شرط الحرية مع المولى صريحا فلا ينزل حاله عن حال المغرور فتأمل قوله ( ولو ادعى الزوج الخ ) هذا ذكره في النهر بحثا وقال إنه حادثة الفتوى واستنبطه مما في جامع الفصولي في المغرور لو ادعى أنه تزوجها على أنها حرة وكذبه المولى فإن برهن فالأولاد أحرار بالقيمة وإلا حلف المولى لأنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه فإذا نكل يحلف قوله ( لكن لا نفقة الخ ) لأنها جزاء الاحتباس ولذا لم تجب نفقة الناشزة والحاجة مع غير الزوج والمغصوبة والمحبوسة بدين عليها رحمتي وعطف السكنى على النفقة عطف خاص على عام لأن النفقة اسم لها وللطعام والكسوة ولا يستخدمها مبني على ما مر عن نفقات الخصاف وذكر في البحر أن التحقيق أن العبرة لكونها في بيت الزوج ليلا ولا يضر الاستخدام نهارا اه ويأتي مثله قريبا قوله ( فارغة عن خدمة المولى ) ظاهره أنه لو وجدها مشغولة بخدمة المولى في مكان خال ليس له وطؤها ولم أره صريحا وقد يقال إن كان استمتاعه لا ينقص خدمة المولى أبيح له لأنه ظفر بحقه غير منقص حق المولى لا سيما والمدة قصيرة ط قوله ( ويكفي في تسليمها ) أي الواجب بمقتضى العقد وهو بهذا المعنى لا ينافي عدم وجوب التبوئة كما أوضحناه قبل قوله ( أو استخدامها نهارا الخ ) هذا ما تقدم قريبا عن البحر أنه التحقيق قال ح وتكون نفقة النهار على السيد ونفقة الليل عن الزوج كما في القهستاني عن القينة قوله ( وإن أبى الزوج ) أي وإن أوفى المهر بتمامه لأن حق المولى أقوى ط قوله ( وله ) أي للمولى حيث تم الملك له نهر احترازا عن المكاتب فإن ملكه فيه ناقص فولاية الإجبار في المملوك تعتمد كمال الملك وهو كامل في المدبر وأم الولد وإن كان الرق ناقصا والمكاتب على عكسهما بحر قوله ( ولو أم ولد ) ومثلها المدبر والمدبرة وأشار إلى أن القنة كذلك بالأولى لكنها داخلة في القن لإطلاقه عليهما كما مر فافهم قوله ( ولا يلزمه الاستبراء ) قدمنا في فصل المحرمات أن الصحيح وجوب الاستبراء على السيد إذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها وأما الزوج فقال في الهداية إنه لا يستبرئها لا استحبابا ولا وجوبا عندهما وقال محمد لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها اه ورجح أبو الليث قول محمد وتقدم تمام الكلام على ذلك قوله ( فهو من المولى ) أي إن ادعاه في القنة والمدبرة ولم ينفه عنه في أم الولد ط قلت وهذا إذا زوجها غير عالم لما قدمناه في المحرمات عن التوشيح من أنه ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ويكون نفيا قوله ( والنكاح فاسد ) فلا يلزم المهر إلا بوطء الزوج ط قوله ( وإن لم يرضيا ) أشار إلى ما في القهستاني وغيره من أن المراد بالإجبار تزويجهما بلا رضاهما لا إكراهما على الإيجاب والقبول كما قيل اه فافهم قوله ( لا مكاتبه ومكاتبته ) لأنهما التحقا بالأجانب بعقد الكتابة ولهذا يستحقان الأرش على المولى بالجناية عليهما وتستحق المكاتبة المهر إذا وطئها المولى فصار كالحرين فلا يجبران على النكاح ط عن أبي السعود قوله ( ولو صغيرين ) ظاهره أن المراد الإجازة ولو في حال الصغر مع أن عبارة الصغيرين الحرين غير معتبرة أصلا
Abschnitt V03/P171–V03/P172İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P171–V03/P172)
Orijinal Metin (AR)ويحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفذ نكاح المولى عليهما ولو كانا صغيرين بل يتوقف على إجازتهما بعد بلوغهما والمتبادر من كلامهم الأول تأمل قوله ( فلو أديا ) أي بدل الكتابة قبل رد العقد فتح قوله ( عاد موقوفا على إجازة المولى ) لأنه تجدد له ولاية أخرى غير الولاية التي قارنها رضاه بتزويجها لأن تلك الولاية كانت بحكم الملك وهذه بحكم الولاء فيشترط تجدد رضاه لتجدد الولاية وصار كالشريك إذا زوج العبد المشترك ثم ملك باقيه فإن النكاح يحتاج إلى إجازته لتجدد ملكه في الباقي وكمن أذن لعبد ابنه الصغير في التجارة ثم مات الابن فورثه فإن العبد يحتاج في التصرف إلى إذن جديد من الأب لتجدد ولاية ملكه وكمن زوج نافلته مع وجود ابنه ثم مات الابن فالنكاح يحتاج إلى إجازة الجد لتجدد ولايته بخلاف الراهن إذا باع العبد المرهون والمولى إذا باع العبد المأذون المديون ثم سقط الدين في الصورتين بطريق من طرق السقوط حيث لا يفتقر العقد فيهما إلى إجازة المالك ثانيا لأن نفاذ العقد فيهما بالولاية الأصلية وهي ولاية الملك من شرح تلخيص الجامع الكبير قوله ( لعدم أهليتهما ) لأن الكتابة لم تبق بعد العتق والصغير ليس من أهل الإجازة قوله ( إن لم يكن الخ ) قيد لقوله عاد الخ قوله ( ثانيا ) راجع إلى رضا لا إلى توقف أي رضا ثانيا قال في شرح التلخيص لكن لا بد من إجازة المولى وإن كان قد رضي أولا اه فافهم قوله ( لعود مؤن النكاح عليه ) لأنه لما زوجه إنما رضي يتعلق مؤن النكاح كالمهر والنفقة بكسب المكاتب لا بملك نفسه وكسب المكاتب بعد عجزه ملك المولى شرح التلخيص قوله ( لأنه طرأ حل بات ) أي حل وطئها للسيد على حل موقوف أي حلها للزوج فأبطله كالأمة إذا تزوجت بغير إذن ثم ملكها من تحل له بطل النكاح لطريان الحل البات على الموقوف ولا يبطل نكاح العبد المكاتب لعدم الطريان المذكور ن شرح التلخيص قوله ( والدليل يعمل العجائب ) وجه العجب أن المولى يملك إلزام النكاح بعد العتنق لا قبله وأنه يتوقف على إجازة المكاتب قبل العتق ولا يتوقف على إجازته بعده وأن المكاتبة لو ردت إلى الرق يبطل النكاح الذي باشره المولى وإن أجازه ولو عتقت جاز بأجازته ولهذا قيل إنها مهما زادت من المولى بعدا زادت قربا إليه في النكاح قوله ( وبحث الكمال هنا غير صائب ) قال الكمال الذي يقتضيه النظر عدم التوقف على إجازة المولى بعد العتق بل بمجرد عتقها ينفذ النكاح لما صرحوا به من أنه إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأعتقه نفذ لأنه لو توقف فإما على إجازة المولى وهو ممتنع لانتفاء ولايته وإما على العبد ولا وجه له لأنه صدر من جهته فيكف يتوقف ولأنه كان نافذا من جهته وإنما توقف على السيد فكذا السيد هنا فإنه ولي مجبر وإنما التوقف على إذنها لعقد الكتابة وقد زال فبقي النفاذ من جهة السيد فهذا هو الوجه وكثير ما يقلد الساهون الساهين ورده في البحر بأنه سوء أدب وغلط أما الأول فلأن المسألة صرح بها الإمام محمد في الجامع الكبير فكيف ينسب السهو إليه وإلى مقلديه وأما الثاني فلأن محمدا رحمه الله علل لتوقفه على إجازة المولى بأنه تجدد له ولاية لم تكن وقت العقد وهي الولاء بالعتق ولذا لم يكن له الإجارة إذا كان لها ولي أقرب منه كالأخ والعم فصار كالشريك إلى آخر ما قدمناه عن شرح التلخيص قال وكثيرا ما يعترض المخطىء على المصيبين اه ومثله في النهر والشرنبلالية وشرح الباقاني مطلب على أن الكمال ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفذ نكاح المولى عليهما ولو كانا صغيرين بل يتوقف على إجازتهما بعد بلوغهما والمتبادر من كلامهم الأول تأمل قوله ( فلو أديا ) أي بدل الكتابة قبل رد العقد فتح قوله ( عاد موقوفا على إجازة المولى ) لأنه تجدد له ولاية أخرى غير الولاية التي قارنها رضاه بتزويجها لأن تلك الولاية كانت بحكم الملك وهذه بحكم الولاء فيشترط تجدد رضاه لتجدد الولاية وصار كالشريك إذا زوج العبد المشترك ثم ملك باقيه فإن النكاح يحتاج إلى إجازته لتجدد ملكه في الباقي وكمن أذن لعبد ابنه الصغير في التجارة ثم مات الابن فورثه فإن العبد يحتاج في التصرف إلى إذن جديد من الأب لتجدد ولاية ملكه وكمن زوج نافلته مع وجود ابنه ثم مات الابن فالنكاح يحتاج إلى إجازة الجد لتجدد ولايته بخلاف الراهن إذا باع العبد المرهون والمولى إذا باع العبد المأذون المديون ثم سقط الدين في الصورتين بطريق من طرق السقوط حيث لا يفتقر العقد فيهما إلى إجازة المالك ثانيا لأن نفاذ العقد فيهما بالولاية الأصلية وهي ولاية الملك من شرح تلخيص الجامع الكبير قوله ( لعدم أهليتهما ) لأن الكتابة لم تبق بعد العتق والصغير ليس من أهل الإجازة قوله ( إن لم يكن الخ ) قيد لقوله عاد الخ قوله ( ثانيا ) راجع إلى رضا لا إلى توقف أي رضا ثانيا قال في شرح التلخيص لكن لا بد من إجازة المولى وإن كان قد رضي أولا اه فافهم قوله ( لعود مؤن النكاح عليه ) لأنه لما زوجه إنما رضي يتعلق مؤن النكاح كالمهر والنفقة بكسب المكاتب لا بملك نفسه وكسب المكاتب بعد عجزه ملك المولى شرح التلخيص قوله ( لأنه طرأ حل بات ) أي حل وطئها للسيد على حل موقوف أي حلها للزوج فأبطله كالأمة إذا تزوجت بغير إذن ثم ملكها من تحل له بطل النكاح لطريان الحل البات على الموقوف ولا يبطل نكاح العبد المكاتب لعدم الطريان المذكور ن شرح التلخيص قوله ( والدليل يعمل العجائب ) وجه العجب أن المولى يملك إلزام النكاح بعد العتنق لا قبله وأنه يتوقف على إجازة المكاتب قبل العتق ولا يتوقف على إجازته بعده وأن المكاتبة لو ردت إلى الرق يبطل النكاح الذي باشره المولى وإن أجازه ولو عتقت جاز بأجازته ولهذا قيل إنها مهما زادت من المولى بعدا زادت قربا إليه في النكاح قوله ( وبحث الكمال هنا غير صائب ) قال الكمال الذي يقتضيه النظر عدم التوقف على إجازة المولى بعد العتق بل بمجرد عتقها ينفذ النكاح لما صرحوا به من أنه إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأعتقه نفذ لأنه لو توقف فإما على إجازة المولى وهو ممتنع لانتفاء ولايته وإما على العبد ولا وجه له لأنه صدر من جهته فيكف يتوقف ولأنه كان نافذا من جهته وإنما توقف على السيد فكذا السيد هنا فإنه ولي مجبر وإنما التوقف على إذنها لعقد الكتابة وقد زال فبقي النفاذ من جهة السيد فهذا هو الوجه وكثير ما يقلد الساهون الساهين ورده في البحر بأنه سوء أدب وغلط أما الأول فلأن المسألة صرح بها الإمام محمد في الجامع الكبير فكيف ينسب السهو إليه وإلى مقلديه وأما الثاني فلأن محمدا رحمه الله علل لتوقفه على إجازة المولى بأنه تجدد له ولاية لم تكن وقت العقد وهي الولاء بالعتق ولذا لم يكن له الإجارة إذا كان لها ولي أقرب منه كالأخ والعم فصار كالشريك إلى آخر ما قدمناه عن شرح التلخيص قال وكثيرا ما يعترض المخطىء على المصيبين اه ومثله في النهر والشرنبلالية وشرح الباقاني مطلب على أن الكمال ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد
Abschnitt V03/P172–V03/P173İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P172–V03/P173)
Orijinal Metin (AR)وأجاب العلامة المقدسي بأن ما بحثه الكمال هو القياس كما صرح به الإمام الحصيري في شرح الجامع الكبير وإذا كان هو القياس لا يقال في شأنه إنه غلط وسوء أدب على أن الشخص الذي بلغ رتبة الاجتهاد إذا قال مقتضى النظر كذا الشيء هو القياس لا يرد عليه بأن هذا منقول لأنه إنما تبع الدليل المقبول وإن كان البحث لا يقضي على المذهب اه والذي ينفي عنه سوء الأدب في حق الإمام محمد أنه ظن أن الفرع من تفريعات المشايخ بدليل أنه قال في صدر المسألة وعن هذا استطرفت مسألة نقلت من المحيط هي أن المولى إذا زوج مكاتبته الصغيرة إلى أن قال هكذا تواردها الشارحون فهذا يدل على أنه ظن أنها غير منصوص عليها فالأنسب حسن الظن بهذا الإمام قوله ( ولو قتل المولى أمته ) قيد بالقتل لأنه لو باعها وذهب بها المشتري من المصر أو غيبها بموضع لا يصل إليه الزوج لا يسقط المهر بل تسقط المطالبة به إلى أن يحضرها وفي الخانية لو أبقت فلا صداق لها ما لم تحضر في قياس قول الشيخين نهر وكالقتل ما لو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة وقيد بالمولى لأن قتل غيره لا يسقط به المهر اتفاقا وبالأمة لأنه لو قتل المولى الزوج لا يسقط لأنه تصرف في العاقد دون المعقود عليه وأراد بالأمة القنة والمدبرة وأم الولد لأن مهر المكاتبة لها لا للمولى فلا يسقط بقتل المولى إياها بحر والمكاتبة المأذونة والمديونة على ما سيجيء قوله ( قبل الوطء ) أي ولو حكما نهر لما مر مرارا أن الخلوة الصحيحة وطء حكما قوله ( ولو خطأ ) أي أو تسببا كما هو مقتضى الإطلاق نهر قوله ( فلو صبيا ) مثله المجنون بالأولى نهر قوله ( على الراجح الخ ) ذكر في المصفى فيه قولين وفي الفتح لو لم يكن من أهل المجازاة بأن كان صبيا زوج أمته وصيه مثلا قالوا يجب أن لا يسقط في قول أبي حنيفة بخلاف الحرة الصغيرة إذا ارتدت بسقط مهرها لأن الصغيرة العاقلة من أهل المجازاة على الردة بخلاف غيرها من الأفعال لأنها لم تحظر عليها والردة محظورة عليا اه فترجح عدم السقوط بحر قال الرحمتي لكن الصبي من أهل المجازاة في حقوق العباد ألا ترى أنه يجب عليه الدية إذا قتل والضمان إذا أتلف والمجنون مثله ولذا ترك التقييد بالمكلف في الهداية والوقاية والدرر والمنتقى والكنز والدليل يعضده وفيهم الأسوة الحسنة قوله ( سقط المهر ) هذا عنده خلافا لهما لأنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل وإن كان مقبوضا لزمه رد جميعه على الزوج بحر قوله ( كحرة ارتدت ) لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل تقرر المهر فيسقط رحمتي قوله ( ولو صغيرة ) لحظر الردة عليها بخلاف غيرها من الأفعال كما مر قوله ( لا لو فعلت ذلك القتل امرأة ) أي القتل المذكور وهو ما يكون قبل الوطء قال في النهر لأن جناية الحر على نفسه هدر في أحكام الدنيا وبتسليم أنها ليست هدرا فقتلها نفسها تفويت بعد الموت وبالموت صار للورثة فلا يسقط وإذا لم يسقط مع أن الحق لها أولا فعدم السقوط بقتل الوارث أولى اه قوله ( ولو أمة ) لأن المهر لمولاها ولم يوجد منه مع المبدل بحر قال ح حاصل ما يفهم من كلامهم أن العلة في سقوط المهر أمران الأول أن يكون صادرا ممن له المهر الثاني أن يترتب عليه حكم دنيوي كالمذكور في صدر المتن ففي الأمة غير المأذونة وغير المكاتبة إذا قتلت نفسها فقد الأمران وفي الحرة إذا قتلت نفسها والمولى الغير المكلف إذا قتل أمته فقد الثاني وفي الأجنبي أو الوارث إذا قتل حرة أو أمة فقد الأول اه أي لأن الوارث بالقتل لم يبق وارثا مستحقا للمهر لحرمانه به فصار كالأجنبي بحر قوله ( أو ارتدت الأمة ) مقابل قوله كحرة ارتدت
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأجاب العلامة المقدسي بأن ما بحثه الكمال هو القياس كما صرح به الإمام الحصيري في شرح الجامع الكبير وإذا كان هو القياس لا يقال في شأنه إنه غلط وسوء أدب على أن الشخص الذي بلغ رتبة الاجتهاد إذا قال مقتضى النظر كذا الشيء هو القياس لا يرد عليه بأن هذا منقول لأنه إنما تبع الدليل المقبول وإن كان البحث لا يقضي على المذهب اه والذي ينفي عنه سوء الأدب في حق الإمام محمد أنه ظن أن الفرع من تفريعات المشايخ بدليل أنه قال في صدر المسألة وعن هذا استطرفت مسألة نقلت من المحيط هي أن المولى إذا زوج مكاتبته الصغيرة إلى أن قال هكذا تواردها الشارحون فهذا يدل على أنه ظن أنها غير منصوص عليها فالأنسب حسن الظن بهذا الإمام قوله ( ولو قتل المولى أمته ) قيد بالقتل لأنه لو باعها وذهب بها المشتري من المصر أو غيبها بموضع لا يصل إليه الزوج لا يسقط المهر بل تسقط المطالبة به إلى أن يحضرها وفي الخانية لو أبقت فلا صداق لها ما لم تحضر في قياس قول الشيخين نهر وكالقتل ما لو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة وقيد بالمولى لأن قتل غيره لا يسقط به المهر اتفاقا وبالأمة لأنه لو قتل المولى الزوج لا يسقط لأنه تصرف في العاقد دون المعقود عليه وأراد بالأمة القنة والمدبرة وأم الولد لأن مهر المكاتبة لها لا للمولى فلا يسقط بقتل المولى إياها بحر والمكاتبة المأذونة والمديونة على ما سيجيء قوله ( قبل الوطء ) أي ولو حكما نهر لما مر مرارا أن الخلوة الصحيحة وطء حكما قوله ( ولو خطأ ) أي أو تسببا كما هو مقتضى الإطلاق نهر قوله ( فلو صبيا ) مثله المجنون بالأولى نهر قوله ( على الراجح الخ ) ذكر في المصفى فيه قولين وفي الفتح لو لم يكن من أهل المجازاة بأن كان صبيا زوج أمته وصيه مثلا قالوا يجب أن لا يسقط في قول أبي حنيفة بخلاف الحرة الصغيرة إذا ارتدت بسقط مهرها لأن الصغيرة العاقلة من أهل المجازاة على الردة بخلاف غيرها من الأفعال لأنها لم تحظر عليها والردة محظورة عليا اه فترجح عدم السقوط بحر قال الرحمتي لكن الصبي من أهل المجازاة في حقوق العباد ألا ترى أنه يجب عليه الدية إذا قتل والضمان إذا أتلف والمجنون مثله ولذا ترك التقييد بالمكلف في الهداية والوقاية والدرر والمنتقى والكنز والدليل يعضده وفيهم الأسوة الحسنة قوله ( سقط المهر ) هذا عنده خلافا لهما لأنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل وإن كان مقبوضا لزمه رد جميعه على الزوج بحر قوله ( كحرة ارتدت ) لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل تقرر المهر فيسقط رحمتي قوله ( ولو صغيرة ) لحظر الردة عليها بخلاف غيرها من الأفعال كما مر قوله ( لا لو فعلت ذلك القتل امرأة ) أي القتل المذكور وهو ما يكون قبل الوطء قال في النهر لأن جناية الحر على نفسه هدر في أحكام الدنيا وبتسليم أنها ليست هدرا فقتلها نفسها تفويت بعد الموت وبالموت صار للورثة فلا يسقط وإذا لم يسقط مع أن الحق لها أولا فعدم السقوط بقتل الوارث أولى اه قوله ( ولو أمة ) لأن المهر لمولاها ولم يوجد منه مع المبدل بحر قال ح حاصل ما يفهم من كلامهم أن العلة في سقوط المهر أمران الأول أن يكون صادرا ممن له المهر الثاني أن يترتب عليه حكم دنيوي كالمذكور في صدر المتن ففي الأمة غير المأذونة وغير المكاتبة إذا قتلت نفسها فقد الأمران وفي الحرة إذا قتلت نفسها والمولى الغير المكلف إذا قتل أمته فقد الثاني وفي الأجنبي أو الوارث إذا قتل حرة أو أمة فقد الأول اه أي لأن الوارث بالقتل لم يبق وارثا مستحقا للمهر لحرمانه به فصار كالأجنبي بحر قوله ( أو ارتدت الأمة ) مقابل قوله كحرة ارتدت
Abschnitt V03/P173–V03/P175İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P173–V03/P175)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كما رجحه في النهر ) راجع للأخيرتين وسبقه إلى ذلك في البحر قياسا على تصحيح عدم السقوط في قتل الأمة نفسها فإن الزيلعي جعل الروايتين في الكل وإذا كان الصحيح منهما في مسألة القتل عدم السقوط فليكن كذلك هنا وهو الظاهر لأن المستحق وهو المولى لم يفعل شيئا اه قوله ( أو فعله ) الضمير المستتر للمولى المكلف والبارز للقتل ح قوله ( لتقرره ) أي المهر به أي بالوطء ح قوله ( ولو فعله بعبده ) صورته زوج عبده ثم قتله وضمن قيمته يوفي منها مهر المرأة ومثله ما إذا باعه قال في النهر وسيأتي أنه لو أعتق المديون كان عليه قيمته فالقتل أولى ح قوله ( أو مكاتبته ) لما عرف أن مهرالمكاتبة لها لا للمولى بحر قوله ( أو مأذونته المديونة ) بحث لصاحب النهر حيث قال وأقول ينبغي أن يقيد الخلاف أي الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه بما إذا لم تكن مأذونة لحقها به دين فإن كانت لا يسقط اتفاقا لما مر من أن المهر في هذه الحالة لها توفي منه ديونها غاية الأمر أنه إذا لم يف بدينها كان على المولى قيمتها للغرماء فتضم إلى المهر ويقسم بينهم اه تنبيه الحاصل أن المرأة إذا ماتت فلا يخلو إما أن تكون حرة أو مكاتبة أو أمة وكل من الثلاث إما أن يكون حتف أنفها أو بقتلها فنسها أو بقتل غيرها وكل من التسعة إما قبل الدخول أو بعده فهي ثمانية عشر ولا يسقط مهرها على الصحيح إلا إذا كانت أمة وقتلها سيدها قبل الدخول بحر قلت ويزاد في التقسيم المأذونة المديونة فتبلغ الصور أربعة وعشرين مطلب في حكم العزل قوله ( والإذن في العزل ) أي عزل زوج الأمة قوله ( وهو الإنزال خارج الفرج ) أي بعد النزع منه لا مطلقا فقد قال في المصباح فائدة المجامع إن أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه قيل أمانه وألقى ماءه وإن لم ينزل فإن كان لإعياء وفتور قيل أكسل وأقحط وفهر وإن نزع وأمنى خارج الفرج قيل عزل وإن أولج في فرج آخر فأمنى فيه قيل فهر فهرا من باب منع ونهى عن ذلك وإن أمنى قبل أن يجامع فهو الزملق بضم الزاي وفتح الميم المشددة وكسر اللام قوله ( لمولى الأمة ) ولو مدبرة أو أم ولد وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلاثة لأن حقها في الوطء قد تأدى بالجماع وأما سفح الماء ففائدته الولد والحق فيه للمولى فاعتبر إذنه في إسقاطه فإذا أذن فلا كراهة في العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح وبذلك تضافرت الأخبار وفي الفتح وفي بعض أجوبة المشايخ الكراهة وفي بعض عدمها نهر وعنهما أن الإذن لها وفي القهستاني أن للسيد العزل عن أمته بلا خلاف وكذا لزوج الحرة بإذنها وهل للأب أو الجد الإذن في أمة الصغير في حاشية أبي السعود عن شحر الحموي نعم قال وفيه أنه لا مصلحة للصبي فيه لأنه لو جاء ولد يكون رقيقا له إلا أن يقال إنه متوهم اه وفيه إنه لو لم يعتبر التوهم هنا لما توقف على إذن المولى تأمل قوله ( وهو ) أي التعليل المذكور يفيد التقييد أي تقييد احتياجه إلى الإذن بالبالغة وكذا الحرة بتقييد احتياجه بالبالغة إذ غير البالغة لا ولد لها قال الرحمتي وكالبالغة المراهقة إذ يمكن بلوغها وحبلها اه ومفاد التعليل أيضا أن زوج الأمة لو شرط حرية الأولاد لا يتوقف العزل على إذن المولى كما بحثه السيد أبو السعود قوله ( نهر بحثا ) أصله لصاحب البحر حيث قال وأما المكاتبة فينبغي أن يكون الإذن إليها لأن الولد لم يكن للمولى ولم أره صريحا اه وفيه أن للمولى حقا أيضا باحتمال عجزها وردها إلى الرق فينبغي توقفه على إذن المولى أيضا رعاية للحقين رحمتي قوله ( لكن في الخانية ) عبارتها على ما في البحر ذكر في الكتاب أنه لا يباح بغير إذنها
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كما رجحه في النهر ) راجع للأخيرتين وسبقه إلى ذلك في البحر قياسا على تصحيح عدم السقوط في قتل الأمة نفسها فإن الزيلعي جعل الروايتين في الكل وإذا كان الصحيح منهما في مسألة القتل عدم السقوط فليكن كذلك هنا وهو الظاهر لأن المستحق وهو المولى لم يفعل شيئا اه قوله ( أو فعله ) الضمير المستتر للمولى المكلف والبارز للقتل ح قوله ( لتقرره ) أي المهر به أي بالوطء ح قوله ( ولو فعله بعبده ) صورته زوج عبده ثم قتله وضمن قيمته يوفي منها مهر المرأة ومثله ما إذا باعه قال في النهر وسيأتي أنه لو أعتق المديون كان عليه قيمته فالقتل أولى ح قوله ( أو مكاتبته ) لما عرف أن مهرالمكاتبة لها لا للمولى بحر قوله ( أو مأذونته المديونة ) بحث لصاحب النهر حيث قال وأقول ينبغي أن يقيد الخلاف أي الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه بما إذا لم تكن مأذونة لحقها به دين فإن كانت لا يسقط اتفاقا لما مر من أن المهر في هذه الحالة لها توفي منه ديونها غاية الأمر أنه إذا لم يف بدينها كان على المولى قيمتها للغرماء فتضم إلى المهر ويقسم بينهم اه تنبيه الحاصل أن المرأة إذا ماتت فلا يخلو إما أن تكون حرة أو مكاتبة أو أمة وكل من الثلاث إما أن يكون حتف أنفها أو بقتلها فنسها أو بقتل غيرها وكل من التسعة إما قبل الدخول أو بعده فهي ثمانية عشر ولا يسقط مهرها على الصحيح إلا إذا كانت أمة وقتلها سيدها قبل الدخول بحر قلت ويزاد في التقسيم المأذونة المديونة فتبلغ الصور أربعة وعشرين مطلب في حكم العزل قوله ( والإذن في العزل ) أي عزل زوج الأمة قوله ( وهو الإنزال خارج الفرج ) أي بعد النزع منه لا مطلقا فقد قال في المصباح فائدة المجامع إن أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه قيل أمانه وألقى ماءه وإن لم ينزل فإن كان لإعياء وفتور قيل أكسل وأقحط وفهر وإن نزع وأمنى خارج الفرج قيل عزل وإن أولج في فرج آخر فأمنى فيه قيل فهر فهرا من باب منع ونهى عن ذلك وإن أمنى قبل أن يجامع فهو الزملق بضم الزاي وفتح الميم المشددة وكسر اللام قوله ( لمولى الأمة ) ولو مدبرة أو أم ولد وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلاثة لأن حقها في الوطء قد تأدى بالجماع وأما سفح الماء ففائدته الولد والحق فيه للمولى فاعتبر إذنه في إسقاطه فإذا أذن فلا كراهة في العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح وبذلك تضافرت الأخبار وفي الفتح وفي بعض أجوبة المشايخ الكراهة وفي بعض عدمها نهر وعنهما أن الإذن لها وفي القهستاني أن للسيد العزل عن أمته بلا خلاف وكذا لزوج الحرة بإذنها وهل للأب أو الجد الإذن في أمة الصغير في حاشية أبي السعود عن شحر الحموي نعم قال وفيه أنه لا مصلحة للصبي فيه لأنه لو جاء ولد يكون رقيقا له إلا أن يقال إنه متوهم اه وفيه إنه لو لم يعتبر التوهم هنا لما توقف على إذن المولى تأمل قوله ( وهو ) أي التعليل المذكور يفيد التقييد أي تقييد احتياجه إلى الإذن بالبالغة وكذا الحرة بتقييد احتياجه بالبالغة إذ غير البالغة لا ولد لها قال الرحمتي وكالبالغة المراهقة إذ يمكن بلوغها وحبلها اه ومفاد التعليل أيضا أن زوج الأمة لو شرط حرية الأولاد لا يتوقف العزل على إذن المولى كما بحثه السيد أبو السعود قوله ( نهر بحثا ) أصله لصاحب البحر حيث قال وأما المكاتبة فينبغي أن يكون الإذن إليها لأن الولد لم يكن للمولى ولم أره صريحا اه وفيه أن للمولى حقا أيضا باحتمال عجزها وردها إلى الرق فينبغي توقفه على إذن المولى أيضا رعاية للحقين رحمتي قوله ( لكن في الخانية ) عبارتها على ما في البحر ذكر في الكتاب أنه لا يباح بغير إذنها