Abschnitt V03/P175–V03/P176İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P175–V03/P176)
Orijinal Metin (AR)وقالوا في زماننا يباح بغير إذنها وقالوا في زماننا يباح لسوء الزمان اه قوله ( قال الكمال ) عبارته وفي الفتاوى إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها اه فقد علم مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحة وأن هذا تقييد من مشايخ المعذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان وأقره في الفتح وبه جزم القهستاني أيضا حيث قال وهذا إذا لم يخف على الولد السوء لفساد الزمان وإلا فيجوز بلا إذنها اه لكن قول الفتح فليعتبر مثله يحتمل أن يرد بالمثل ذلك العذر كقولهم مثلك لا يبخل ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل هذا العذر به كأن يكون في سفر بعيد أو في دار الحرب فخاف على الولد أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل وكذا ما يأتي في إسقاط الحمل عن ابن وهبان فافهم مطلب في حكم إسقاط الحمل قوله ( وقالوا الخ ) قال في النهر بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج وفي كراهة الخانية ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر اه قال ابن وهبان ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا اختلفوا فيه وكان الفقيه علي بن موسى يقول إنه يكره فإن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل اه وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح وأن قاضيخان مسبوق بما مر من التفقه والله تعالى الموفق اه كلام النهر ح تنبيه أخذ في النهر من هذا وإنما قدمه الشارح عن الخانية والكمال أنه يجوز لها سد رحمها كما تفعله النساء مخالفا لما بحثه في البحر من أنه ينبغي أن يكون حراما بغير إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها قلت لكن في البزازية أن له منع امرأته عن العزل اه نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين فما في البحر مبني على ما هو أصل المذهب وما في النهر على ما قاله المشايخ والله الموفق قوله ( إن لم يعد قبل بول ) بأن لم يعد بعد أصلا أو عاد بعد بول نهر أي وعزل في العود أيضا كما نقله أبو السعود عن الحانوتي ونقل أيضا عن خط الزيلعي أنه ينبغي أن يزاد بعد غسل الذكر أي لنفي احتمال أن يكون على رأس الذكر بقية منه بعد البول فتزول بالغسل وبه ظهر أن ما ذكروه في باب الغسل أن النوم والمشي مثل البول في حصول الإنقاء لا يتأتى هنا فافهم قوله ( وخيرت أمة ) هذا يسمى خيار العتق قال في النهر ولو اختارت نفسها بلا علم الزوج يصح وقيل لا يصح بغيبته كذا في جامع الفصولين قوله ( ولو أم ولد ) أي أو مدبرة وشمل الكبيرة والصغيرة بحر قوله ( ومكاتبة ) خالف زفر فقال لا خيار لها وقواه في الفتح وأجاب عنه في البحر قوله ( ولو كان النكاح برضاها ) وكذا بدون رضاها بالأولى وعبارة الزيلعي وغيره ولا فرق في هذا بين أن يكون برضاها أو بغيره اه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقالوا في زماننا يباح بغير إذنها وقالوا في زماننا يباح لسوء الزمان اه قوله ( قال الكمال ) عبارته وفي الفتاوى إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها اه فقد علم مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحة وأن هذا تقييد من مشايخ المعذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان وأقره في الفتح وبه جزم القهستاني أيضا حيث قال وهذا إذا لم يخف على الولد السوء لفساد الزمان وإلا فيجوز بلا إذنها اه لكن قول الفتح فليعتبر مثله يحتمل أن يرد بالمثل ذلك العذر كقولهم مثلك لا يبخل ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل هذا العذر به كأن يكون في سفر بعيد أو في دار الحرب فخاف على الولد أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل وكذا ما يأتي في إسقاط الحمل عن ابن وهبان فافهم مطلب في حكم إسقاط الحمل قوله ( وقالوا الخ ) قال في النهر بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج وفي كراهة الخانية ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر اه قال ابن وهبان ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا اختلفوا فيه وكان الفقيه علي بن موسى يقول إنه يكره فإن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل اه وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح وأن قاضيخان مسبوق بما مر من التفقه والله تعالى الموفق اه كلام النهر ح تنبيه أخذ في النهر من هذا وإنما قدمه الشارح عن الخانية والكمال أنه يجوز لها سد رحمها كما تفعله النساء مخالفا لما بحثه في البحر من أنه ينبغي أن يكون حراما بغير إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها قلت لكن في البزازية أن له منع امرأته عن العزل اه نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين فما في البحر مبني على ما هو أصل المذهب وما في النهر على ما قاله المشايخ والله الموفق قوله ( إن لم يعد قبل بول ) بأن لم يعد بعد أصلا أو عاد بعد بول نهر أي وعزل في العود أيضا كما نقله أبو السعود عن الحانوتي ونقل أيضا عن خط الزيلعي أنه ينبغي أن يزاد بعد غسل الذكر أي لنفي احتمال أن يكون على رأس الذكر بقية منه بعد البول فتزول بالغسل وبه ظهر أن ما ذكروه في باب الغسل أن النوم والمشي مثل البول في حصول الإنقاء لا يتأتى هنا فافهم قوله ( وخيرت أمة ) هذا يسمى خيار العتق قال في النهر ولو اختارت نفسها بلا علم الزوج يصح وقيل لا يصح بغيبته كذا في جامع الفصولين قوله ( ولو أم ولد ) أي أو مدبرة وشمل الكبيرة والصغيرة بحر قوله ( ومكاتبة ) خالف زفر فقال لا خيار لها وقواه في الفتح وأجاب عنه في البحر قوله ( ولو كان النكاح برضاها ) وكذا بدون رضاها بالأولى وعبارة الزيلعي وغيره ولا فرق في هذا بين أن يكون برضاها أو بغيره اه
Abschnitt V03/P176–V03/P177İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P176–V03/P177)
Orijinal Metin (AR)وهذا التعميم ظاهر في غير المكاتبة لما قدمه الشارح قريبا من أن له إجبار فنه على النكاح لا مكاتبه ولا مكاتبته وفي المعراج أنه ليس إجبارهما بالإجماع وبه تأيد قوله في الشرنبلالية إن نفى رضا المكاتبة منفي فإنه كما لا ينفذ تزويجها نفسها بدون إذن مولاها لبقاء ملكه لرقبتها لا ينفذ تزويجه إياها بدون إذنها لموجب الكتابة وتمامه هناك قوله ( دفعا لزيادة الملك عليها ) علة لقوله خيرت وذلك أن الزوج كان يملك عليها طلقتين فلما صارت حرة صار يملك عليها طلقة ثالثة وفيه ضرر لها فملكت رفع أصل العقد لدفع الزيادة المضرة لها ولهذا لم يثبت خيار العتق للعبد الذكر لأنه ليس عليه ضرر وهو قادر على الطلاق قوله ( فلا مهر لها ) أي إن لم يدخل بها الزوج لأن اختيارها نفسها فسخ من الأصل وإن كان دخل بها فالمهر لسيدها لأن الدخول بحكم نكاح صحيح فتقرر به المسمى بحر قوله ( أو زوجها ) بالنصف عطف على قوله نفسها قوله ( فالمهر لسيدها ) أي سواء دخل الزوج بها أو لم يدخل لأن المهر واجب بمقابلة ما ملك الزوج من البضع وقد ملكه عن المولى فيكون بدله للمولى بحر عن غاية البيان قلت وقوله سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل لا ينافي ما سيأتي متنا من التفصيل بأنه لو وطىء الزوج قبل العتق فالمهر للمولى أو بعده فلها لأن ذاك فيما إذا كان النكاح بدون إذن المولى ونفذ النكاح بالعتق وبه تملك منافعها فإذا وطىء بعده فالمهر لها بخلاف ما هنا فإن النكاح بالإذن فنفذ النكاح في حال قيام الرق كما سيأتي فافهم قوله ( ولو صغيرة ) أي لو كانت المعتقة صغيرة وقد زوجها مولاها قبل العتق تأخر خيارها إلى بلوغها قال في البحر لأن فسخ النكاح من التصرفات المترددة بين النفع والضرر فلا تملكه الصغيرة ولا يملكه وليها لقيامه مقامها كذا في جامع الفصولين فإذا بلغت كان لها خيار العتق لا خيار البلوغ على الأصح كذا في الذخيرة اه وقيل يثبت لها خيار البلوغ أيضا ويدخل تحت خيار العتق وأما لو زوجها بعد العتق ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ لأن ولاية المولى عليها في الصورة الأولى كولاية الأب بل أقوى وفي هذه كولاية الأخ والعم بل أضعف كما أوضحناه في باب الولي قوله ( معا ) قيد في الجمل الثلاثة وإنما قيد به لأن بارتداد أحدهما أو لحاقه أو سبيه ينفسخ النكاح اه ح قوله ( خيرت عند الثاني ) لأنها بالعتق ملكت أمر نفسها وازداد ملك الزوج عليها ح عن البحر قوله ( خلافا للثالث ) أي حيث قال لا خيار لها لأن بأصل العقد ثبت عليها ملك كامل برضاها ثم انتقص الملك فإذا أعتقت عاد إلى أصله كما كان ولا يخفى ترجيح قول أبي يوسف لدخوله تحت النص كذا في البحر ومراده بالنص قوله لبريرة حين أعتقت ملكت بضعك فختاري اه ح أي حيث أفاد قوله فاختاري أن علة الاختيار ملك البضع على وجه زاد ملك الزوج عليها مثل زنى فرجم وسرق فقطع حيث أدافت الفاء أن العلة الزنى والسرقة كما تقرر في الأصول فلا يرد ما أورده الرحمتي من أن النص لا عموم فيه لأنه خطاب لمعينة فتدبر قوله ( خيار العتق ) بدل من هذا الخيار ح قوله ( عذر ) رأي لاشتغالها بخدمة المولى تتفرغ للتعلم ثم إذا علمت يبطل بما يدل على الإعراض في مجلس العلم كخيار المخيرة ولو جعل لها قدرا على أن تختاره ففعلت سقط خيارها كما في النهر زاد في تلخيص الجامع ولا شيء لها لأنه حق ضعيف فلا يظهر في حق الاعتياض كسائر الخيارات والشفعة والكفالة بالنفس بخلاف خيار العيب
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وهذا التعميم ظاهر في غير المكاتبة لما قدمه الشارح قريبا من أن له إجبار فنه على النكاح لا مكاتبه ولا مكاتبته وفي المعراج أنه ليس إجبارهما بالإجماع وبه تأيد قوله في الشرنبلالية إن نفى رضا المكاتبة منفي فإنه كما لا ينفذ تزويجها نفسها بدون إذن مولاها لبقاء ملكه لرقبتها لا ينفذ تزويجه إياها بدون إذنها لموجب الكتابة وتمامه هناك قوله ( دفعا لزيادة الملك عليها ) علة لقوله خيرت وذلك أن الزوج كان يملك عليها طلقتين فلما صارت حرة صار يملك عليها طلقة ثالثة وفيه ضرر لها فملكت رفع أصل العقد لدفع الزيادة المضرة لها ولهذا لم يثبت خيار العتق للعبد الذكر لأنه ليس عليه ضرر وهو قادر على الطلاق قوله ( فلا مهر لها ) أي إن لم يدخل بها الزوج لأن اختيارها نفسها فسخ من الأصل وإن كان دخل بها فالمهر لسيدها لأن الدخول بحكم نكاح صحيح فتقرر به المسمى بحر قوله ( أو زوجها ) بالنصف عطف على قوله نفسها قوله ( فالمهر لسيدها ) أي سواء دخل الزوج بها أو لم يدخل لأن المهر واجب بمقابلة ما ملك الزوج من البضع وقد ملكه عن المولى فيكون بدله للمولى بحر عن غاية البيان قلت وقوله سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل لا ينافي ما سيأتي متنا من التفصيل بأنه لو وطىء الزوج قبل العتق فالمهر للمولى أو بعده فلها لأن ذاك فيما إذا كان النكاح بدون إذن المولى ونفذ النكاح بالعتق وبه تملك منافعها فإذا وطىء بعده فالمهر لها بخلاف ما هنا فإن النكاح بالإذن فنفذ النكاح في حال قيام الرق كما سيأتي فافهم قوله ( ولو صغيرة ) أي لو كانت المعتقة صغيرة وقد زوجها مولاها قبل العتق تأخر خيارها إلى بلوغها قال في البحر لأن فسخ النكاح من التصرفات المترددة بين النفع والضرر فلا تملكه الصغيرة ولا يملكه وليها لقيامه مقامها كذا في جامع الفصولين فإذا بلغت كان لها خيار العتق لا خيار البلوغ على الأصح كذا في الذخيرة اه وقيل يثبت لها خيار البلوغ أيضا ويدخل تحت خيار العتق وأما لو زوجها بعد العتق ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ لأن ولاية المولى عليها في الصورة الأولى كولاية الأب بل أقوى وفي هذه كولاية الأخ والعم بل أضعف كما أوضحناه في باب الولي قوله ( معا ) قيد في الجمل الثلاثة وإنما قيد به لأن بارتداد أحدهما أو لحاقه أو سبيه ينفسخ النكاح اه ح قوله ( خيرت عند الثاني ) لأنها بالعتق ملكت أمر نفسها وازداد ملك الزوج عليها ح عن البحر قوله ( خلافا للثالث ) أي حيث قال لا خيار لها لأن بأصل العقد ثبت عليها ملك كامل برضاها ثم انتقص الملك فإذا أعتقت عاد إلى أصله كما كان ولا يخفى ترجيح قول أبي يوسف لدخوله تحت النص كذا في البحر ومراده بالنص قوله لبريرة حين أعتقت ملكت بضعك فختاري اه ح أي حيث أفاد قوله فاختاري أن علة الاختيار ملك البضع على وجه زاد ملك الزوج عليها مثل زنى فرجم وسرق فقطع حيث أدافت الفاء أن العلة الزنى والسرقة كما تقرر في الأصول فلا يرد ما أورده الرحمتي من أن النص لا عموم فيه لأنه خطاب لمعينة فتدبر قوله ( خيار العتق ) بدل من هذا الخيار ح قوله ( عذر ) رأي لاشتغالها بخدمة المولى تتفرغ للتعلم ثم إذا علمت يبطل بما يدل على الإعراض في مجلس العلم كخيار المخيرة ولو جعل لها قدرا على أن تختاره ففعلت سقط خيارها كما في النهر زاد في تلخيص الجامع ولا شيء لها لأنه حق ضعيف فلا يظهر في حق الاعتياض كسائر الخيارات والشفعة والكفالة بالنفس بخلاف خيار العيب
Abschnitt V03/P177İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P177)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فلو لم تعلم به ) قال في البحر عن المحيط إذا زوج عبده أمته ثم أعتقها فلم تعلم أن لها الخيار حتى ارتدا ولحقا بدار الحرب ورجعا مسلمين ثم علمت بثبوت الخيار أو علمت بالخيار في دار الحرب فلها الخيار في مجلس العلم اه ح وكذا الحربية إذا تزوجها حربي ثم أعتقت خيرت سواء علمت في دار الحرب أو في دارنا بعد الإسلام نهر قوله ( إلا إذا قضى باللحاق ) أي فلا يصح فسخها لعودها رقيقة بالحكم بلحاقها لأن الكفار في دار الحرب كلهم أرقاء وإن كانوا غير مملوكين لأحد كما يأتي أول العتاق اه ح وأقره ط والرحمتي قلت ما يأتي محمول على الحربي إذا أسر فهو رقيق قبل الإحراز بدارنا وبعده رقيق ومملوك كما سيأتي هناك وهو صريح ما قدمناه أول هذا الباب فالظاهر أن علة عدم صحة الفسخ كون الحكم باللحاق موتا حكميا يسقط به التصرفات الموقوفة على الإسلام فيسقط به حق الفسخ لذي هو حق مجرد بالأولى ثم رأيت في شرح التلخيص علل بما قلته فلله تعالى الحمد قوله ( وليس هذا حكما ) جواب سؤال تقديره كيف حكمتم بصحة فسخ من في دار الحرب وأحكامنا منقطعة عنهم ح قوله ( بل فتوى ) أي إخبار عند السؤال عن الحادثة ط قوله ( ولا يتوقف ) أي الفسخ بخيار العتق لا يتوقف على قضاء القاضي قوله ( ولا يبطل بسكوت ) أي ولو كانت بكرا بل لا بد من الرضا صريحا أو دلالة ط قوله ( ولا يثبت لغلام ) أي لعبد ذكر لأنه ليس فيه زيادة ملك عليه بخلاف الأمة ولأنه يملك الطلاق فلا حاجة إلى الفسخ قوله ( ويقتصر على مجلس ) أي مجلس العلم ويمتد إلى آخره فإذا قامت بطل قوله ( كخيار مخيرة ) أي من قال لها زوجها اختاري نفسك فإنها تختار ما دامت في المجلس قوله ( بخلاف خيار البلوغ في الكل ) أي في كل الخمسة المذكور فإن الجهل فيه ليس بعذر ويتوقف على القضاء ويبطل بسكوتها بعد علمها بالنكاح ويثبت للأنثى والغلام ولا يمتد إلى آخر المجلس إن كانت بكرا ولو ثيبا فوقته العمر إلى وجود الرضا صريحا أو دلالة كما في الغلام إذا بلغ قوله ( نكح عبد بلا إذن ) قيد بالنكاح لأنه لو اشترى شيئا فأعتقه المولى لا ينفذ الشراء بل يبطل لأنه لو نفذ عليه بتغير المالك بحر قوله ( فعتق ) بفتح أوله مبنيا للفاعل ولا يجوز ضمه بالبناء للمفعول لأنه لازم أبو السعود عن الحموي ط قوله ( أو باعه ) أي مثلا والمراد انتقال الملك إلى آخر بشراء أو هبة أو إرث قوله ( فأجاز المشتري ) أي أجاز النكاح الواقع عند المالك الأول قوله ( لزوال المانع ) لأن المانع من النفاذ كان حق المولى وقد زال لما خرج عن ملكه قوله ( وكذا حكم الأمة ) أطلقها فشمل القنة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة لكن في المدبرة وأم الولد تفصيل يأتي بحر
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فلو لم تعلم به ) قال في البحر عن المحيط إذا زوج عبده أمته ثم أعتقها فلم تعلم أن لها الخيار حتى ارتدا ولحقا بدار الحرب ورجعا مسلمين ثم علمت بثبوت الخيار أو علمت بالخيار في دار الحرب فلها الخيار في مجلس العلم اه ح وكذا الحربية إذا تزوجها حربي ثم أعتقت خيرت سواء علمت في دار الحرب أو في دارنا بعد الإسلام نهر قوله ( إلا إذا قضى باللحاق ) أي فلا يصح فسخها لعودها رقيقة بالحكم بلحاقها لأن الكفار في دار الحرب كلهم أرقاء وإن كانوا غير مملوكين لأحد كما يأتي أول العتاق اه ح وأقره ط والرحمتي قلت ما يأتي محمول على الحربي إذا أسر فهو رقيق قبل الإحراز بدارنا وبعده رقيق ومملوك كما سيأتي هناك وهو صريح ما قدمناه أول هذا الباب فالظاهر أن علة عدم صحة الفسخ كون الحكم باللحاق موتا حكميا يسقط به التصرفات الموقوفة على الإسلام فيسقط به حق الفسخ لذي هو حق مجرد بالأولى ثم رأيت في شرح التلخيص علل بما قلته فلله تعالى الحمد قوله ( وليس هذا حكما ) جواب سؤال تقديره كيف حكمتم بصحة فسخ من في دار الحرب وأحكامنا منقطعة عنهم ح قوله ( بل فتوى ) أي إخبار عند السؤال عن الحادثة ط قوله ( ولا يتوقف ) أي الفسخ بخيار العتق لا يتوقف على قضاء القاضي قوله ( ولا يبطل بسكوت ) أي ولو كانت بكرا بل لا بد من الرضا صريحا أو دلالة ط قوله ( ولا يثبت لغلام ) أي لعبد ذكر لأنه ليس فيه زيادة ملك عليه بخلاف الأمة ولأنه يملك الطلاق فلا حاجة إلى الفسخ قوله ( ويقتصر على مجلس ) أي مجلس العلم ويمتد إلى آخره فإذا قامت بطل قوله ( كخيار مخيرة ) أي من قال لها زوجها اختاري نفسك فإنها تختار ما دامت في المجلس قوله ( بخلاف خيار البلوغ في الكل ) أي في كل الخمسة المذكور فإن الجهل فيه ليس بعذر ويتوقف على القضاء ويبطل بسكوتها بعد علمها بالنكاح ويثبت للأنثى والغلام ولا يمتد إلى آخر المجلس إن كانت بكرا ولو ثيبا فوقته العمر إلى وجود الرضا صريحا أو دلالة كما في الغلام إذا بلغ قوله ( نكح عبد بلا إذن ) قيد بالنكاح لأنه لو اشترى شيئا فأعتقه المولى لا ينفذ الشراء بل يبطل لأنه لو نفذ عليه بتغير المالك بحر قوله ( فعتق ) بفتح أوله مبنيا للفاعل ولا يجوز ضمه بالبناء للمفعول لأنه لازم أبو السعود عن الحموي ط قوله ( أو باعه ) أي مثلا والمراد انتقال الملك إلى آخر بشراء أو هبة أو إرث قوله ( فأجاز المشتري ) أي أجاز النكاح الواقع عند المالك الأول قوله ( لزوال المانع ) لأن المانع من النفاذ كان حق المولى وقد زال لما خرج عن ملكه قوله ( وكذا حكم الأمة ) أطلقها فشمل القنة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة لكن في المدبرة وأم الولد تفصيل يأتي بحر
Abschnitt V03/P177–V03/P178İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P177–V03/P178)
Orijinal Metin (AR)وهذا في الأمة إذا أعتقت أما لو مات عنها أو باعها فإن كان المالك الثاني لا يحل له وطؤها فكالعبد وإلا فإن كان الزوج لم يدخل بها بطل العقد الموقوف لطرو الحل البات عليه وإن كان دخل ففي ظاهر الرواية كذلك لبطلان الموقوف باعتراض الملك الثاني وإن كان ممنوعا من غشيانها وتوضيحه في البحر قوله ( ولا خيار لها ) أي للأمة أما العبد فلا خيار له أصلا وإن نكح بالإذن كما مر وشمل المكاتبة فإنها لا خيار لها للعلة الآتية وبها صرح في الشرنبلالية وما قاله ابن كمال باشا من أنها لها الخيار كما مر فهو سبق قلم وكذا لم كتبه بهامشه من قوله في الهداية وقال زفر لا خيار لها بخلاف الأمة الخ فهو كذلك لأن ما مر من أن لها الخيار عندنا خلافا لزفر إنما هو في مسألة تزوجها بإذن مولاها وكلامنا في التزوج بدون إذنه كما هو صريح في كلام الهداية فتنبه قوله ( لكون النفوذ بعد العتق ) فصارت كما إذا زوجت نفسها بعد العتق ولذا قال الإسبيجابي الأصل أن عقد النكاح متى تم على المرأة وهي مملوكه ثبت لها خيار العتق ومتى تم على المرأة وهي حرة لا يثبت لها خيار العتق بحر قوله ( فلم تتحقق زيادة الملك ) أي بطلقة ثالثة وعلة ثبوت الخيار ثبوت الزيادة المذكورة كما مر قوله ( وكذا لو اقترنا ) أي العتق ونفاذ النكاح فإنهما لما أجازهما المولى معا ثبتا معا قوله ( وكذا مدبرة عتقت بموته ) أي حكمها حكم ما إذا أعتقا في حياته المذكور في قوله وكذا حكم الأمة وأفاد قوله عتقت أنها تخرج من الثلث فإن لم تخرج لم ينفذ حتى تؤدي بدل السعاية عنده وعندهما جاز كما في البحر عن الظهيرية أي لأنها عندهما تسعى وهي حرة قوله ( وكذا أم الولد الخ ) أي إذا أعتقها أو مات عنها المولى إن دخل بها الزوج قبل العتق نفذ النكاح على رواية ابن سماعة عن محمد لأنه وجبت العدة من الزوج فلا تجب العدة من المولى أما على ظاهر الرواية لا تجب العدة من الزوج فوجبت العدة من المولى ووجوبها منه قبل الإجازة يوجب انفساخ النكاح كما في البحر عن المحيط وإنما لم تجب العدة من الزوج لأنها لا تجب إلا بعد التفريق بينهما كما أفاده في البحر في المسألة السابقة قوله ( تمنع نفاذ النكاح ) أي تبطله إذ لا يمكن توقفه مع العدة بحر لأن المعتدة لا تحل لغير من اعتدت منه قوله ( فلو وطىء الزوج الأمة ) أي التي نكحت بغير إذن مولاها ثم نفذ نكاحها بالعتق قوله ( فالمهر المسمى له ) أي أن كان وإلا فمهر المثل نهر وإنما كان له لأن الزوج استوفى منافع مملوكة للمولى بحر قوله ( لمقابلته بمنفعة ملكتها ) لأن العقد نفذ بالعتق وبه تملك منافعها بخلاف النفاذ بالإذن والرق قائم بحر قوله ( ومن وطىء قنة ابنه ) أي أو ابنته حموي عن البرجندي وشمل الابن الكافر قهستاني والصغير والكبير بحر وشمل ما إذا كانت موطوءة للابن أو لم تكن ظهيرية من العتق ومحترز القنة ما يأتي في قوله ولو ادعى ولد أم ولده الخ ومحترز الابن ما يأتي في قول المصنف ولو وطىء جارية امرأته أبى والده الخ قوله ( فولدت ) عطف على وطىء وتعقيب كل شيء بحسبه كما في تزوج زيد فولد له فالظاهر أنها لو ولدت قبل مضي مدة الحمل لم تصح الدعوى بل مفاد قوله فادعاه عطفا على فولدت أنه لو ادعاه وهي حبلى لم تصح حتى تلد قال في البحر ولم أره صريحا وفي النهر ينبغي أنها لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت دعوته أن تصح مطلب في تفسير العقر
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وهذا في الأمة إذا أعتقت أما لو مات عنها أو باعها فإن كان المالك الثاني لا يحل له وطؤها فكالعبد وإلا فإن كان الزوج لم يدخل بها بطل العقد الموقوف لطرو الحل البات عليه وإن كان دخل ففي ظاهر الرواية كذلك لبطلان الموقوف باعتراض الملك الثاني وإن كان ممنوعا من غشيانها وتوضيحه في البحر قوله ( ولا خيار لها ) أي للأمة أما العبد فلا خيار له أصلا وإن نكح بالإذن كما مر وشمل المكاتبة فإنها لا خيار لها للعلة الآتية وبها صرح في الشرنبلالية وما قاله ابن كمال باشا من أنها لها الخيار كما مر فهو سبق قلم وكذا لم كتبه بهامشه من قوله في الهداية وقال زفر لا خيار لها بخلاف الأمة الخ فهو كذلك لأن ما مر من أن لها الخيار عندنا خلافا لزفر إنما هو في مسألة تزوجها بإذن مولاها وكلامنا في التزوج بدون إذنه كما هو صريح في كلام الهداية فتنبه قوله ( لكون النفوذ بعد العتق ) فصارت كما إذا زوجت نفسها بعد العتق ولذا قال الإسبيجابي الأصل أن عقد النكاح متى تم على المرأة وهي مملوكه ثبت لها خيار العتق ومتى تم على المرأة وهي حرة لا يثبت لها خيار العتق بحر قوله ( فلم تتحقق زيادة الملك ) أي بطلقة ثالثة وعلة ثبوت الخيار ثبوت الزيادة المذكورة كما مر قوله ( وكذا لو اقترنا ) أي العتق ونفاذ النكاح فإنهما لما أجازهما المولى معا ثبتا معا قوله ( وكذا مدبرة عتقت بموته ) أي حكمها حكم ما إذا أعتقا في حياته المذكور في قوله وكذا حكم الأمة وأفاد قوله عتقت أنها تخرج من الثلث فإن لم تخرج لم ينفذ حتى تؤدي بدل السعاية عنده وعندهما جاز كما في البحر عن الظهيرية أي لأنها عندهما تسعى وهي حرة قوله ( وكذا أم الولد الخ ) أي إذا أعتقها أو مات عنها المولى إن دخل بها الزوج قبل العتق نفذ النكاح على رواية ابن سماعة عن محمد لأنه وجبت العدة من الزوج فلا تجب العدة من المولى أما على ظاهر الرواية لا تجب العدة من الزوج فوجبت العدة من المولى ووجوبها منه قبل الإجازة يوجب انفساخ النكاح كما في البحر عن المحيط وإنما لم تجب العدة من الزوج لأنها لا تجب إلا بعد التفريق بينهما كما أفاده في البحر في المسألة السابقة قوله ( تمنع نفاذ النكاح ) أي تبطله إذ لا يمكن توقفه مع العدة بحر لأن المعتدة لا تحل لغير من اعتدت منه قوله ( فلو وطىء الزوج الأمة ) أي التي نكحت بغير إذن مولاها ثم نفذ نكاحها بالعتق قوله ( فالمهر المسمى له ) أي أن كان وإلا فمهر المثل نهر وإنما كان له لأن الزوج استوفى منافع مملوكة للمولى بحر قوله ( لمقابلته بمنفعة ملكتها ) لأن العقد نفذ بالعتق وبه تملك منافعها بخلاف النفاذ بالإذن والرق قائم بحر قوله ( ومن وطىء قنة ابنه ) أي أو ابنته حموي عن البرجندي وشمل الابن الكافر قهستاني والصغير والكبير بحر وشمل ما إذا كانت موطوءة للابن أو لم تكن ظهيرية من العتق ومحترز القنة ما يأتي في قوله ولو ادعى ولد أم ولده الخ ومحترز الابن ما يأتي في قول المصنف ولو وطىء جارية امرأته أبى والده الخ قوله ( فولدت ) عطف على وطىء وتعقيب كل شيء بحسبه كما في تزوج زيد فولد له فالظاهر أنها لو ولدت قبل مضي مدة الحمل لم تصح الدعوى بل مفاد قوله فادعاه عطفا على فولدت أنه لو ادعاه وهي حبلى لم تصح حتى تلد قال في البحر ولم أره صريحا وفي النهر ينبغي أنها لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت دعوته أن تصح مطلب في تفسير العقر
Abschnitt V03/P178–V03/P179İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P178–V03/P179)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لزم عقرها ) قال في الفتح العقر هو مهر مثلها في الجمال أي ما يرغب فيه في مثلها جمالا فقط وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنى لو جاز فليس معناه بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهرا لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول اه وإذا تكرر منه الوطء ولم تحبل لزمه مهر واحد بخلاف وطء الابن جارية الأب مرارا فعليه بكل وطء مهر لأن المهر وجب بسبب دعوى الشبهة ولو لم يدعها يلزمه الحد فبتكرر دعواها يتكرر المهر بخلاف الأب فإنه لا يحتاج إلى دعوى الشبهة خانية قوله ( وارتكب محرما الخ ) كذا في النهر وأصله في البحر حيث قال وقيد بالولادة لأنه لو وطىء أمة ابنه ولم تحبل فإنه يحرم عليه ولا يملكها ويلزمه عقرها بخلاف ما إذا حبلت منه فإنه يتبين أن الوطء حلال لتقدم ملكه عليه ولا يحد قاذفه في المسألتين أما إذا لم تلد منه فظاهر لأنه وطىء وطأ حراما في غير ملكه وأما إذا حبلت منه فلأن شبهة الخلاف في أن الملك يثبت قبل الإيلاج أو بعده مسقطة لإحصانه كما في الفتح وغيره اه قوله فإنه يتبين أن الوطء حلال تصريح بمفهوم ما هنا وفيه تأمل لأن ثبوت ملكه لها قبل الوطء عندنا وقبيل العلوق عند الشافعي إنما هو لضرورة ثبوت النسب كما أوضحه في الفتح ولا يلزم من ذلك حل الإقدام على هذا الوطء كما لو غصب شيئا وأتلفه ثم أدى ضمانه لمالكه لا يلزم من استناد الملك إلى وقت الغصب حل ما صنع ولعل المراد بقوله حلال أنه ليس بزنى إذ لو كان زنى لزمه العقر ولم يثبت النسب ويدل على ما قلنا إطلاق قوله الآتي ولذا يحل له عند الحاجة الطعام لا الوطء وكذا ما قدمناه عن الظهيرية من صحة الدعوى في الأمة الموطوءة للابن مع أنها محرمة على الأب حرمة مؤبدة فليتأمل قوله ( فادعاه ) أي عند قاض كما في شرح ابن الشلبي وأفاد أنه لا يشترط في صحة الدعوى دعوى الشبهة ولا تصديق الابن فتح والظاهر أن الفاء لمجرد الترتيب فلا يلزم الدعوى عقب الولادة وادعى الحموي اللزوم فورا وهو بعيد فليراجع قوله ( وهو حر مسلم عاقل ) فلو كان عبدا أو مكاتبا أو كافرا أو مجنونا لم تصح الدعوى لعدم الولاية ولو أفاق المجنون ثم ولدت لأقل من ستة أشهر يصح استحسانا ولو كانا من أهل الذمة إلا أن ملتيهما مختلفة جازت الدعوى من الأب فتح فأفاد أن الإسلام شرط فيما لو كان الابن مسلما أما لو كان كافرا فلا يشترط الإسلام الأب ولو اختلفت الملة لأن الكفر ملة واحدة وفي الظهيرية لو كان الأب مسلما والابن كافرا صحت دعوته ولو كان الأب مرتدا فدعوته موقوفة عنده نافذة عندهما قوله ( بشرط الخ ) فلو حبلت في غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه ثم استردها لا تصح الدعوى لأن الملك إنما يثبت بطريق استنادا إلى وقت العلوق فيستدعي قيام ولاية التملك من حيث العلوق إلى التملك هذا إن كذبه الابن فإن صدقه صحت الدعوى ولا يملك الجارية كما إذا ادعاه أجنبي ويعتق على المولى كما في المحيط بحر قال في النهر المذكور في الشرح للزيلعي وعليه جرى في فتح القدير وغيره أنه لا يشترط في صحتها دعوى الشبهة ولا تصديق الابن اه أقول كأنه فهم أن الإشارة في قوله هذا إن كذبه الابن راجعة إلى أصل المسألة أعني ما إذا بقيت الجارية في ملك الابن وليس كذلك بل هي راجعة إلى قوله فلو حبلت في غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه الخ فلا ينافي ذلك ما ذكره في الزيلعي والفتح من عدم اشتراط التصديق لأنه في أصل المسألة لا فيما نحن فيه بدليل أن اشتراط بقائها في ملك الابن مذكور في الزيلعي والفتح فلو كان لا يشترط تصيدق الابن وأن أخرجها عن ملكه لم يبق فائدة لاشتراط بقائها في ملكه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لزم عقرها ) قال في الفتح العقر هو مهر مثلها في الجمال أي ما يرغب فيه في مثلها جمالا فقط وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنى لو جاز فليس معناه بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهرا لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول اه وإذا تكرر منه الوطء ولم تحبل لزمه مهر واحد بخلاف وطء الابن جارية الأب مرارا فعليه بكل وطء مهر لأن المهر وجب بسبب دعوى الشبهة ولو لم يدعها يلزمه الحد فبتكرر دعواها يتكرر المهر بخلاف الأب فإنه لا يحتاج إلى دعوى الشبهة خانية قوله ( وارتكب محرما الخ ) كذا في النهر وأصله في البحر حيث قال وقيد بالولادة لأنه لو وطىء أمة ابنه ولم تحبل فإنه يحرم عليه ولا يملكها ويلزمه عقرها بخلاف ما إذا حبلت منه فإنه يتبين أن الوطء حلال لتقدم ملكه عليه ولا يحد قاذفه في المسألتين أما إذا لم تلد منه فظاهر لأنه وطىء وطأ حراما في غير ملكه وأما إذا حبلت منه فلأن شبهة الخلاف في أن الملك يثبت قبل الإيلاج أو بعده مسقطة لإحصانه كما في الفتح وغيره اه قوله فإنه يتبين أن الوطء حلال تصريح بمفهوم ما هنا وفيه تأمل لأن ثبوت ملكه لها قبل الوطء عندنا وقبيل العلوق عند الشافعي إنما هو لضرورة ثبوت النسب كما أوضحه في الفتح ولا يلزم من ذلك حل الإقدام على هذا الوطء كما لو غصب شيئا وأتلفه ثم أدى ضمانه لمالكه لا يلزم من استناد الملك إلى وقت الغصب حل ما صنع ولعل المراد بقوله حلال أنه ليس بزنى إذ لو كان زنى لزمه العقر ولم يثبت النسب ويدل على ما قلنا إطلاق قوله الآتي ولذا يحل له عند الحاجة الطعام لا الوطء وكذا ما قدمناه عن الظهيرية من صحة الدعوى في الأمة الموطوءة للابن مع أنها محرمة على الأب حرمة مؤبدة فليتأمل قوله ( فادعاه ) أي عند قاض كما في شرح ابن الشلبي وأفاد أنه لا يشترط في صحة الدعوى دعوى الشبهة ولا تصديق الابن فتح والظاهر أن الفاء لمجرد الترتيب فلا يلزم الدعوى عقب الولادة وادعى الحموي اللزوم فورا وهو بعيد فليراجع قوله ( وهو حر مسلم عاقل ) فلو كان عبدا أو مكاتبا أو كافرا أو مجنونا لم تصح الدعوى لعدم الولاية ولو أفاق المجنون ثم ولدت لأقل من ستة أشهر يصح استحسانا ولو كانا من أهل الذمة إلا أن ملتيهما مختلفة جازت الدعوى من الأب فتح فأفاد أن الإسلام شرط فيما لو كان الابن مسلما أما لو كان كافرا فلا يشترط الإسلام الأب ولو اختلفت الملة لأن الكفر ملة واحدة وفي الظهيرية لو كان الأب مسلما والابن كافرا صحت دعوته ولو كان الأب مرتدا فدعوته موقوفة عنده نافذة عندهما قوله ( بشرط الخ ) فلو حبلت في غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه ثم استردها لا تصح الدعوى لأن الملك إنما يثبت بطريق استنادا إلى وقت العلوق فيستدعي قيام ولاية التملك من حيث العلوق إلى التملك هذا إن كذبه الابن فإن صدقه صحت الدعوى ولا يملك الجارية كما إذا ادعاه أجنبي ويعتق على المولى كما في المحيط بحر قال في النهر المذكور في الشرح للزيلعي وعليه جرى في فتح القدير وغيره أنه لا يشترط في صحتها دعوى الشبهة ولا تصديق الابن اه أقول كأنه فهم أن الإشارة في قوله هذا إن كذبه الابن راجعة إلى أصل المسألة أعني ما إذا بقيت الجارية في ملك الابن وليس كذلك بل هي راجعة إلى قوله فلو حبلت في غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه الخ فلا ينافي ذلك ما ذكره في الزيلعي والفتح من عدم اشتراط التصديق لأنه في أصل المسألة لا فيما نحن فيه بدليل أن اشتراط بقائها في ملك الابن مذكور في الزيلعي والفتح فلو كان لا يشترط تصيدق الابن وأن أخرجها عن ملكه لم يبق فائدة لاشتراط بقائها في ملكه
Abschnitt V03/P179–V03/P180İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P179–V03/P180)
Orijinal Metin (AR)وفي الظهيرية من العتق يشترط أن تكون الجارية في ملكه من وقت العلوق إلى الدعوة حتى لو علقت فباعها الابن ثم اشتراها أو ردت عليه بعيب بقضاء أو غيره أو بخيار رؤية أو شرط أو بفساد البيع ثم ادعاه الأب لا يثبت النسب إلا إذا صدقه الابن اه فهذا أيضا صريح فيما قلنا فتدبر قوله ( وبيعها لأخيه مثلا ) أي أو ابنه أو ابن أخيه لا يضر لأنها لا تخرج والحالة هذه عن كونها جارية فرعه اه ح وفيه أن بيعها لابنه لا يفيد لأنه لا ولاية للجد عليه مع وجود الأب نعم بيعها لابن أخيه يفيد إذا كان أبو ذلك الابن ميتا أو مسلوب الولاية بكفر أو رق أو جنون ليكون للجد المدعي ولاية لأن دعوة الجد لا تصح إلا عند الولاية على فرعه كما يأتي أفاد الرحمتي فافهم قوله ( لوقت العلوق ) كذا في الفتح أي لوقت الوطء القريب من وقت العلوق كي لا ينافي ما يأتي قريبا تأمل قوله ( وعليه قيمتها ) أي لولده يوم علقت كما في مسكين ط وفي المحيط ولو استحقها رجل يأخذها وعقرها وقيمة ولدها لأن الأب صار مغرورا ويرجع الأب على الابن بقيمة الجارية دون العقر وقيمة الولد لأن الابن ما ضمن له سلامة الأولاد اه بحر قوله ( لقصور الخ ) أي أن للأب ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى بقاء نفسه فكذا إلى صون نسله لأنه جزء منه لكن الأولى أشد ولذا يتملك الطعام بغير قيمته والجارية بالقيمة ويحل له الطعام عند الحاجة دون وطء الجارية ويجبز الابن على الإنفاق عليه دون دفع الجارية للتسري فللحاجة جاز له التملك ولقصورها أوجبنا عليه القيمة للحقين فتح وما ذكره من أنه لا يجبر على الجارية للتسري ذكره الزيلعي أيضا ومثله في الدرر وغاية البيان والنهاية وما في هذه الشروح المعتبر لا يعارضه ما سيأتي في النفقة وعزاه في الشرنبلالية إلى الجوهرة من أنه يجبر فتدبر قوله ( لا عقرها ) تقدم تفسيره قريبا وعند الشافعي وزفر عليه عقرها لثبوت الملك فيها قبيل العلوق لضرورة صيانة الولد وعندنا قبيل الوطء لأن لازم كون الفعل زنى ضياع الماء شرعا فلو لم يقدم عليه ثبت لازمه فظهر أن الضرورة لا تندفع إلا بإثباته قبل الإيلاج بخلاف ما لو لم تحبل حيث يجب العقر فتح أي لأنها إذا لم تحبل لم توجد علة تقدم ملكه فيها وهي صيانة الولد كما أفاده الزيلعي قوله ( وقيمة ولدها ) أي ولا قيمة ولدها لأنه علق حر التقدم ملكه نهر قوله ( ما لم تكن مشتركة ) قال في البحر فلو كانت مشتركة بينه أي بين الابن وبين أجنبي كان الحكم كذلك إلا أنه يتضمن لشريكه نصف عقرها ولم أره ولو كانت مشتركة بين الأب والابن أو غيره يجب حصة الشريك الابن وغيره من العقر وقيمة باقيها إذا حبلت لعدم تقديم الملك في كلها لانتفاء موجبه وهو صيانة النسل إذ ما فيها من الملك يكفي لصحة الاستيلاد وإذا صح ثبت الملك في باقيها حكما لا شرطا كما في الفتح وهي مسألة عجيبة فإنه إذا لم يكن للواطىء فيها شيء لا مهر عليه وإذا كان مشتركة لزمه اه قوله ( وهذا الخ ) الإشارة إلى جميع ما مر قوله ( قدم الأب ) لأن له جهتين حقيقة الملك في نصيبه وحق التملك في نصيب ولده بحر قلت وفي الظهيرية ولو كانت مشتركة بين رجل وابنه وجده فادعوه كلهم فالجد أولى وينبغي حلمه على ما إذا كان أبو الرجل ميتا مثلا ليصير للجد الترجيح من جهتين تأمل قوله ( وإلا أي وإن لم يكونا شريكين وهذا صادق بما إذا كانت للابن وحده أو للأب وحده والثاني لا يصح هنا لكن أصل المسألة مفروض في جارية الابن فهو قرينة على أن المراد الأول فقط فافهم قوله ( فالابن ) أي تقدم دعواه لأنها سابقة معنى بحر
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي الظهيرية من العتق يشترط أن تكون الجارية في ملكه من وقت العلوق إلى الدعوة حتى لو علقت فباعها الابن ثم اشتراها أو ردت عليه بعيب بقضاء أو غيره أو بخيار رؤية أو شرط أو بفساد البيع ثم ادعاه الأب لا يثبت النسب إلا إذا صدقه الابن اه فهذا أيضا صريح فيما قلنا فتدبر قوله ( وبيعها لأخيه مثلا ) أي أو ابنه أو ابن أخيه لا يضر لأنها لا تخرج والحالة هذه عن كونها جارية فرعه اه ح وفيه أن بيعها لابنه لا يفيد لأنه لا ولاية للجد عليه مع وجود الأب نعم بيعها لابن أخيه يفيد إذا كان أبو ذلك الابن ميتا أو مسلوب الولاية بكفر أو رق أو جنون ليكون للجد المدعي ولاية لأن دعوة الجد لا تصح إلا عند الولاية على فرعه كما يأتي أفاد الرحمتي فافهم قوله ( لوقت العلوق ) كذا في الفتح أي لوقت الوطء القريب من وقت العلوق كي لا ينافي ما يأتي قريبا تأمل قوله ( وعليه قيمتها ) أي لولده يوم علقت كما في مسكين ط وفي المحيط ولو استحقها رجل يأخذها وعقرها وقيمة ولدها لأن الأب صار مغرورا ويرجع الأب على الابن بقيمة الجارية دون العقر وقيمة الولد لأن الابن ما ضمن له سلامة الأولاد اه بحر قوله ( لقصور الخ ) أي أن للأب ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى بقاء نفسه فكذا إلى صون نسله لأنه جزء منه لكن الأولى أشد ولذا يتملك الطعام بغير قيمته والجارية بالقيمة ويحل له الطعام عند الحاجة دون وطء الجارية ويجبز الابن على الإنفاق عليه دون دفع الجارية للتسري فللحاجة جاز له التملك ولقصورها أوجبنا عليه القيمة للحقين فتح وما ذكره من أنه لا يجبر على الجارية للتسري ذكره الزيلعي أيضا ومثله في الدرر وغاية البيان والنهاية وما في هذه الشروح المعتبر لا يعارضه ما سيأتي في النفقة وعزاه في الشرنبلالية إلى الجوهرة من أنه يجبر فتدبر قوله ( لا عقرها ) تقدم تفسيره قريبا وعند الشافعي وزفر عليه عقرها لثبوت الملك فيها قبيل العلوق لضرورة صيانة الولد وعندنا قبيل الوطء لأن لازم كون الفعل زنى ضياع الماء شرعا فلو لم يقدم عليه ثبت لازمه فظهر أن الضرورة لا تندفع إلا بإثباته قبل الإيلاج بخلاف ما لو لم تحبل حيث يجب العقر فتح أي لأنها إذا لم تحبل لم توجد علة تقدم ملكه فيها وهي صيانة الولد كما أفاده الزيلعي قوله ( وقيمة ولدها ) أي ولا قيمة ولدها لأنه علق حر التقدم ملكه نهر قوله ( ما لم تكن مشتركة ) قال في البحر فلو كانت مشتركة بينه أي بين الابن وبين أجنبي كان الحكم كذلك إلا أنه يتضمن لشريكه نصف عقرها ولم أره ولو كانت مشتركة بين الأب والابن أو غيره يجب حصة الشريك الابن وغيره من العقر وقيمة باقيها إذا حبلت لعدم تقديم الملك في كلها لانتفاء موجبه وهو صيانة النسل إذ ما فيها من الملك يكفي لصحة الاستيلاد وإذا صح ثبت الملك في باقيها حكما لا شرطا كما في الفتح وهي مسألة عجيبة فإنه إذا لم يكن للواطىء فيها شيء لا مهر عليه وإذا كان مشتركة لزمه اه قوله ( وهذا الخ ) الإشارة إلى جميع ما مر قوله ( قدم الأب ) لأن له جهتين حقيقة الملك في نصيبه وحق التملك في نصيب ولده بحر قلت وفي الظهيرية ولو كانت مشتركة بين رجل وابنه وجده فادعوه كلهم فالجد أولى وينبغي حلمه على ما إذا كان أبو الرجل ميتا مثلا ليصير للجد الترجيح من جهتين تأمل قوله ( وإلا أي وإن لم يكونا شريكين وهذا صادق بما إذا كانت للابن وحده أو للأب وحده والثاني لا يصح هنا لكن أصل المسألة مفروض في جارية الابن فهو قرينة على أن المراد الأول فقط فافهم قوله ( فالابن ) أي تقدم دعواه لأنها سابقة معنى بحر
Abschnitt V03/P180–V03/P181İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P180–V03/P181)
Orijinal Metin (AR)أي لأن له حقيقة الملك ولأبيه حق التملك ولأن ملك الابن سابق فصار كأنه ادعى قبل الأب تأمل اه قوله ( ولو ادعى ) أي الأب وقوله المنفي بالنصب نعت الولد أم الولد وقوله أو مدبرته أو مكاتبته مجروران بالعطف على أم وهذا بيان لمحترز قوله قنة ابنه أي لو ادعى ولد أم ولد ابنه الذي نفاه ابنه لا يثبت نسبه إلا بتصديق الابن لأن أم الولد لا تقبل الانتقال إلى ملك غير المستولد وقيد بقوله المنفي لأنه إذا لم ينفه الابن يثبت نسبه منه فلا يمكن ثبوته من الأب وإن صدقه الابن وكذا لو ادعى ولد مدبرة ابنه أو ولد مكاتبة ابنه الذي ولدته في الكتابة أو قبلها لا يثبت نسبه إلا بتصديق الابن كما في البحر لأنه لا يمكن جعل الأب متملكا لهما قبل الوطء فإن صدقه ثبت نسبه لاحتمال وطء الأب بشبهة والظاهر لزوم العقر للمكاتبة لأن لها العقر بوطء المولى فبوطء أبيه أولى وحيث لم يثبت الملك في أم الولد المدبرة ينبغي لزوم العقر للابن على أبيه كما يفيده ما قدمناه فيما لو وطئها ولم تحبل تأمل قوله ( وجد صحيح ) خرج به الجد الفاسد كأبي الأم وكذا غير الجد من الرحم المحرم فلا يصدق في جميع الأحوال لفقد ولايتهم بحر عن المحيط قوله ( بعد زوال ولايته ) أي الأب وأراد بزوال الولاية عدمها ليشمل ما لو كان كفره أو جنونه أو رقه أصليا أفاده الرحمتي والمراد بالولاية ولاية التملك كما مر قوله ( فيه ) متعلق بكاف التشبيه ح فالمعنى أن الجد مشابه للأب في حكم المذكور قوله ( ويشترط ثبوت ولايته ) أي ولاية الجد الناشئة عن فقد ولاية الأب أي لا يكفي ثبوتها وقت الدعوة فقط بل لا بد من ثبوتها من وقت العلوق إلى وقت الدعوة قال في الفتح حتى لو أتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت انتقال الولاية إليه لم تصح دعوته لما قلنا في الأب اه أي من أن الملك إنما يثبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق فيستدعي قيام ولاية التملك من حين العلوق إلى التملك قوله ( ولو فاسدا ) لأن الفاسد يثبت فيه النسب فاستغنى عن تقدم الملك له بحر قوله ( أبوه ) أي أو جده رحمتي قوله ( ولو بالولاية ) في البحر عن الخانية إذا تزوج الرجل جارية ولده الصغير فولدت منه لا تصير أم ولد له ويعتق الولد بالقرابة قوله ( لتولده من نكاح ) فلم تبق ضرورة إلى تملكها من وقت العلوق لثبوت النسب بدونه وأمومية الولد فرع التملك والنكاح ينافيه قوله ( ويجب المهر ) للالتزامه إياه بالنكاح وهو إن لم يكن مسمى مهر مثلها في الجمال نهر قوله ( لا القيمة ) لعدم تملكه نهر قوله ( بملك أخيه له ) فعتق عليه بالقرابة هداية وظاهره أن الولد علق رقيقا واختلف فيه فقيل يعتق قبل الانفصال وقيل بعده وثمرته تظهر في الإرث فلو مات المولى وهو الابن يرثه الولد على الأول دون الثاني والوجه هو الأول لأنه حدث على ملك الأخ من حين العلوق فلما ملكه عتق عليه بالقرابة بالحديث كذا في غاية البيان والظاهر عندي هو الثاني لأنه لا ملك له من كل وجه قبل الوضع لقولهم الملك هو القدرة على التصرفات في الشيء ابتداء ولا قدرة للسيد على التصرف في الجنين ببيع أو هبة وإن صح الإيصاء به وإعتاقه فلم يتناوله الحديث لأنه في المملوك من كل وجه ولذا لو قلا كل مملوك أملكه فهو حر لا يتناول الحمل بحر وأقره في النهر والمقدسي
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أي لأن له حقيقة الملك ولأبيه حق التملك ولأن ملك الابن سابق فصار كأنه ادعى قبل الأب تأمل اه قوله ( ولو ادعى ) أي الأب وقوله المنفي بالنصب نعت الولد أم الولد وقوله أو مدبرته أو مكاتبته مجروران بالعطف على أم وهذا بيان لمحترز قوله قنة ابنه أي لو ادعى ولد أم ولد ابنه الذي نفاه ابنه لا يثبت نسبه إلا بتصديق الابن لأن أم الولد لا تقبل الانتقال إلى ملك غير المستولد وقيد بقوله المنفي لأنه إذا لم ينفه الابن يثبت نسبه منه فلا يمكن ثبوته من الأب وإن صدقه الابن وكذا لو ادعى ولد مدبرة ابنه أو ولد مكاتبة ابنه الذي ولدته في الكتابة أو قبلها لا يثبت نسبه إلا بتصديق الابن كما في البحر لأنه لا يمكن جعل الأب متملكا لهما قبل الوطء فإن صدقه ثبت نسبه لاحتمال وطء الأب بشبهة والظاهر لزوم العقر للمكاتبة لأن لها العقر بوطء المولى فبوطء أبيه أولى وحيث لم يثبت الملك في أم الولد المدبرة ينبغي لزوم العقر للابن على أبيه كما يفيده ما قدمناه فيما لو وطئها ولم تحبل تأمل قوله ( وجد صحيح ) خرج به الجد الفاسد كأبي الأم وكذا غير الجد من الرحم المحرم فلا يصدق في جميع الأحوال لفقد ولايتهم بحر عن المحيط قوله ( بعد زوال ولايته ) أي الأب وأراد بزوال الولاية عدمها ليشمل ما لو كان كفره أو جنونه أو رقه أصليا أفاده الرحمتي والمراد بالولاية ولاية التملك كما مر قوله ( فيه ) متعلق بكاف التشبيه ح فالمعنى أن الجد مشابه للأب في حكم المذكور قوله ( ويشترط ثبوت ولايته ) أي ولاية الجد الناشئة عن فقد ولاية الأب أي لا يكفي ثبوتها وقت الدعوة فقط بل لا بد من ثبوتها من وقت العلوق إلى وقت الدعوة قال في الفتح حتى لو أتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت انتقال الولاية إليه لم تصح دعوته لما قلنا في الأب اه أي من أن الملك إنما يثبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق فيستدعي قيام ولاية التملك من حين العلوق إلى التملك قوله ( ولو فاسدا ) لأن الفاسد يثبت فيه النسب فاستغنى عن تقدم الملك له بحر قوله ( أبوه ) أي أو جده رحمتي قوله ( ولو بالولاية ) في البحر عن الخانية إذا تزوج الرجل جارية ولده الصغير فولدت منه لا تصير أم ولد له ويعتق الولد بالقرابة قوله ( لتولده من نكاح ) فلم تبق ضرورة إلى تملكها من وقت العلوق لثبوت النسب بدونه وأمومية الولد فرع التملك والنكاح ينافيه قوله ( ويجب المهر ) للالتزامه إياه بالنكاح وهو إن لم يكن مسمى مهر مثلها في الجمال نهر قوله ( لا القيمة ) لعدم تملكه نهر قوله ( بملك أخيه له ) فعتق عليه بالقرابة هداية وظاهره أن الولد علق رقيقا واختلف فيه فقيل يعتق قبل الانفصال وقيل بعده وثمرته تظهر في الإرث فلو مات المولى وهو الابن يرثه الولد على الأول دون الثاني والوجه هو الأول لأنه حدث على ملك الأخ من حين العلوق فلما ملكه عتق عليه بالقرابة بالحديث كذا في غاية البيان والظاهر عندي هو الثاني لأنه لا ملك له من كل وجه قبل الوضع لقولهم الملك هو القدرة على التصرفات في الشيء ابتداء ولا قدرة للسيد على التصرف في الجنين ببيع أو هبة وإن صح الإيصاء به وإعتاقه فلم يتناوله الحديث لأنه في المملوك من كل وجه ولذا لو قلا كل مملوك أملكه فهو حر لا يتناول الحمل بحر وأقره في النهر والمقدسي
Abschnitt V03/P181–V03/P183İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P181–V03/P183)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ومن الحيل ) أي من جملة الحيل التي يدفع بها الإنسان عنه ما يضره وهذا حيلة لما إذا أراد وطء الأمة ولا تصير أم ولد له وإن ولدت منه كي لا تتمرد عليه إذا ولدت وعلمت أنها لا تباع فيملكها لطفله بهبة أو بيع ثم يتزوجها بالولاية فيصير حكمها ما مر فإذا احتاج إلى بيعها باعها وحفظ ثمنها لطفله أو أنفقه عليه أو على نفسه إن احتاج إليه قوله ( ولو وطىء جارية امرأته الخ ) محترز قوله سابقا قنة ابنه ط قوله ( لا يثبت النسب إلا بتصديق المولى الخ ) فيه اختصار وعبارة البحر لا يثبت النسب ويدرأ عنه الحد للشبهة فإن قال أحلها المولى لي لا يثبت النسب إلا أن يصدقه المولى في الإحلال وفي أن الولد منه فإن صدقه في الأمرين جميعا ثبت النسب وإلا فلا وإن كذبه المولى ثم ملك الجارية يوما من الدهر ثبت النسب كذا في الخانية وفي القنية وطىء جارية أبيه فولدت منه لا يجوز بيع هذا الولد ادعى الواطىء الشبهة أو لا لأنه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في ملكه وإن لم يثبت النسب كمن زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد يعتق عليه وإن لم يثبت نسبه منه اه قلت ومعنى أحلها المولى بنكاح أو بهبة مثلا لا بقوله جعلتها حلالا لك قوله ( وسيجيء الخ ) ذكر هناك ما يفيد الخلاف وفيه كلام سيأتي هناك إن شاء الله تعالى قوله ( قالت لمولى زوجها ) وكذا لو قال ذلك زوج الأمة لمولى زوجته لكن لا يسقط المهر بحر قوله ( الحر المكلف ) قيد به ليمكن الإعتاق وفيه أنه ليس بمعتق إنما هو وكيل عنها فيه فمقتضاه أن يتوقف بيع الصبي على إجازة وليه وأما الإعتاق فلا ينظر إليه لصحة توكيله فيه ط وصورة كون مولى الزوج غير حر أو غير مكلف أن يشتري العبد المأذون عبدا متزوجا أو يرثه الصبي أو المجنون من أبيه وإلا فقد مر أنه لا يملك تزويج العبد إلا من يملك إعتاقه قوله ( ورطل من خمر ) مفعول زادت أي زادته على قولها بألف قوله ( كالصحيح ) لأن البيع هنا غير مقصود فلا يلزم وجود شروطه كما يأتي قريبا قوله ( ففعل ) أي قال أعتقه ح عن النهر قوله ( اقتضاء ) هو دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته فالأول كحديث رفع الخطأ والنسيان ) أي رفع حكمهما وهو الإثم وإلا فهما واقعان في الخارج والثاني كمسألتنا فإنه لا يمكن تصحيحه إلا بتقديم الملك إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فتقدم الملك بالبيع مقتضى بالفتح والإعتاق عن الآمر مقتض بالكسر فيصير قوله أعتق طلب التمليك منه الألف ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنه وقوله أعتقت تمليك منه ثم الأعتاق عنه وإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الأمرين ثم الملك فيه شرط والشروط أتباع فلذا ثبت البيع المقتضى بالفتح بشروط المقتضى وهو العتق لا بشروط نفسه إظهارا للتبعية فيشترط أهلية الآمر للإعتاق حتى لو كان صبيا مأذونا لم يثبت البيع ويسقط القبول الذي هو ركن البيع ولا يثبت فيه خيار رؤية أو عيب ولا يشترط كونه مقدور التسليم فصح الأمر بأعتاق الآبق ويسقط اعتبار القبض في الفاسد كما لو قال أعتقه عني بألف ورطل من خمر اه بحر بالمعنى قوله ( لكن لو قال الخ ) حاصله أن ما ثبت بالاقتضاء إنما يثبت بشروط المقتضي بالكسر لا بشروط نفسه كما علمت لكن هذا إذا لم يصرح بالمقتضى بالفتح قال في فتح القدير فلو صرح بالبيع فقال بعتكه وأعتقته لا يقع عن الآمر بل عن المأمور فيثبت البيع ضمنا في هذه المسألة ولا يثبت صريحا كبيع الأجنة في الأرحام فإذا صرح به ثبت بشرط نفسه والبيع لا يتم إلا بالقبول ولم يوجد فيعتق عن نفسه اه أي ولا يفسد النكاح كما في البحر قوله ( ومفاده الخ ) البحث لصاحب النهر ح
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ومن الحيل ) أي من جملة الحيل التي يدفع بها الإنسان عنه ما يضره وهذا حيلة لما إذا أراد وطء الأمة ولا تصير أم ولد له وإن ولدت منه كي لا تتمرد عليه إذا ولدت وعلمت أنها لا تباع فيملكها لطفله بهبة أو بيع ثم يتزوجها بالولاية فيصير حكمها ما مر فإذا احتاج إلى بيعها باعها وحفظ ثمنها لطفله أو أنفقه عليه أو على نفسه إن احتاج إليه قوله ( ولو وطىء جارية امرأته الخ ) محترز قوله سابقا قنة ابنه ط قوله ( لا يثبت النسب إلا بتصديق المولى الخ ) فيه اختصار وعبارة البحر لا يثبت النسب ويدرأ عنه الحد للشبهة فإن قال أحلها المولى لي لا يثبت النسب إلا أن يصدقه المولى في الإحلال وفي أن الولد منه فإن صدقه في الأمرين جميعا ثبت النسب وإلا فلا وإن كذبه المولى ثم ملك الجارية يوما من الدهر ثبت النسب كذا في الخانية وفي القنية وطىء جارية أبيه فولدت منه لا يجوز بيع هذا الولد ادعى الواطىء الشبهة أو لا لأنه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في ملكه وإن لم يثبت النسب كمن زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد يعتق عليه وإن لم يثبت نسبه منه اه قلت ومعنى أحلها المولى بنكاح أو بهبة مثلا لا بقوله جعلتها حلالا لك قوله ( وسيجيء الخ ) ذكر هناك ما يفيد الخلاف وفيه كلام سيأتي هناك إن شاء الله تعالى قوله ( قالت لمولى زوجها ) وكذا لو قال ذلك زوج الأمة لمولى زوجته لكن لا يسقط المهر بحر قوله ( الحر المكلف ) قيد به ليمكن الإعتاق وفيه أنه ليس بمعتق إنما هو وكيل عنها فيه فمقتضاه أن يتوقف بيع الصبي على إجازة وليه وأما الإعتاق فلا ينظر إليه لصحة توكيله فيه ط وصورة كون مولى الزوج غير حر أو غير مكلف أن يشتري العبد المأذون عبدا متزوجا أو يرثه الصبي أو المجنون من أبيه وإلا فقد مر أنه لا يملك تزويج العبد إلا من يملك إعتاقه قوله ( ورطل من خمر ) مفعول زادت أي زادته على قولها بألف قوله ( كالصحيح ) لأن البيع هنا غير مقصود فلا يلزم وجود شروطه كما يأتي قريبا قوله ( ففعل ) أي قال أعتقه ح عن النهر قوله ( اقتضاء ) هو دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته فالأول كحديث رفع الخطأ والنسيان ) أي رفع حكمهما وهو الإثم وإلا فهما واقعان في الخارج والثاني كمسألتنا فإنه لا يمكن تصحيحه إلا بتقديم الملك إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فتقدم الملك بالبيع مقتضى بالفتح والإعتاق عن الآمر مقتض بالكسر فيصير قوله أعتق طلب التمليك منه الألف ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنه وقوله أعتقت تمليك منه ثم الأعتاق عنه وإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الأمرين ثم الملك فيه شرط والشروط أتباع فلذا ثبت البيع المقتضى بالفتح بشروط المقتضى وهو العتق لا بشروط نفسه إظهارا للتبعية فيشترط أهلية الآمر للإعتاق حتى لو كان صبيا مأذونا لم يثبت البيع ويسقط القبول الذي هو ركن البيع ولا يثبت فيه خيار رؤية أو عيب ولا يشترط كونه مقدور التسليم فصح الأمر بأعتاق الآبق ويسقط اعتبار القبض في الفاسد كما لو قال أعتقه عني بألف ورطل من خمر اه بحر بالمعنى قوله ( لكن لو قال الخ ) حاصله أن ما ثبت بالاقتضاء إنما يثبت بشروط المقتضي بالكسر لا بشروط نفسه كما علمت لكن هذا إذا لم يصرح بالمقتضى بالفتح قال في فتح القدير فلو صرح بالبيع فقال بعتكه وأعتقته لا يقع عن الآمر بل عن المأمور فيثبت البيع ضمنا في هذه المسألة ولا يثبت صريحا كبيع الأجنة في الأرحام فإذا صرح به ثبت بشرط نفسه والبيع لا يتم إلا بالقبول ولم يوجد فيعتق عن نفسه اه أي ولا يفسد النكاح كما في البحر قوله ( ومفاده الخ ) البحث لصاحب النهر ح
Abschnitt V03/P183–V03/P184İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P183–V03/P184)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لو قال ) أي الآمر والأولى التصريح به والإتيان بعده بضميره قوله ( وسقط المهر ) لاستحالة وجوبه على عبدها نهر قوله ( لا يفسد ) أي النكاح خلافا لأبي يوسف والله تعالى أعلم باب نكاح الكافر لما فرغ من نكاح الأحرار والأرقاء من المسلمين شرع في نكاح الكفار وتقدم في آخر باب المهر حكم مهر الكافر وأنه تثبت بقية أحكام النكاح في حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما كعدة ونسب وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم قوله ( يشمل المشرك والكتابي ) لو قال يشمل الكتابي وغيره لكان أولى ليدخل من ليس بمشرك ولا كتابي كالدهري وأشار إلى أن التعبير بالكافر لشموله الكتابي أولى من تعبير الهداية تبعا للقدوري بالمشرك اه ح واعتذر في الفتح عن الهداية بأنه أراد بالمشرك ما يشمل الكتابي إما تغليبا أو ذهابا إلى ما اختاره البعض من أهل الكتاب داخلون في المشركين أو باعتبار قول طائفة منهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله تعالى الله رب العزة والكبرياء قوله ( خلافا لمالك ) فلا يقول بصحة أنكحتهم ولو صحت بين المسلمين وأخذ منه أنه لا يقول بالأصلين الأخيرين بالأولى ط قوله ( ويرده ) أي قول مالك المفهوم من قوله خلافا لمالك فإنه بمنزلة وقال مالك لا يصح ط قوله وامرأته حمالة الحطب سورة المسد الآية 4 أي فهذه الإضافة قاضية عرفا ولغة بالنكاح وقد قصها الله تعالى في كتابه مفيدة لهذا المعنى ط قوله ( ولدت من نكاح لا من سفاح ) أي لا من زنا والمراد به نفي ما كانت عليه الجاهلية من أن المرأة تسافح رجلا مدة ثم يتزوجها وقد استدل بالحديث المذكور في الفتح أيضا ووجهه أنه سمى ما وجد قبل الإسلام من أنكحة الجاهلية نكاحا مطلب في الكلام على أبوي النبي وأهل الفترة ولا يقال إن فيه إساءة أدب لاقتضائه كفر الأبوين الشريفين مع أن الله تعالى أحياهما له وآمنا به كما ورد في حديث ضعيف لأنا نقول إن الحديث أعم بدليل رواية الطبراني وأبي نعيم وابن عساكر خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء وإحياء الأبوين بعد موتهما لا ينافي كون النكاح كان في زمن الكفر ولا ينافي أيضا ما قاله الإمام في الفقه الأكبر من أن والديه ماتا على الكفر ولا ما في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي وما فيه أيضا أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قفا دعاه فقال إن أبي وإباك في لنار لإمكان أن يكون الإحياء بعد ذلك لأنه كان في حجة الوداع وكون الإيمان عند المعاينة غير نافع فكيف بعد الموت فذاك في غير الخصوصية التي أكرم الله بها نبيه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لو قال ) أي الآمر والأولى التصريح به والإتيان بعده بضميره قوله ( وسقط المهر ) لاستحالة وجوبه على عبدها نهر قوله ( لا يفسد ) أي النكاح خلافا لأبي يوسف والله تعالى أعلم باب نكاح الكافر لما فرغ من نكاح الأحرار والأرقاء من المسلمين شرع في نكاح الكفار وتقدم في آخر باب المهر حكم مهر الكافر وأنه تثبت بقية أحكام النكاح في حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما كعدة ونسب وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم قوله ( يشمل المشرك والكتابي ) لو قال يشمل الكتابي وغيره لكان أولى ليدخل من ليس بمشرك ولا كتابي كالدهري وأشار إلى أن التعبير بالكافر لشموله الكتابي أولى من تعبير الهداية تبعا للقدوري بالمشرك اه ح واعتذر في الفتح عن الهداية بأنه أراد بالمشرك ما يشمل الكتابي إما تغليبا أو ذهابا إلى ما اختاره البعض من أهل الكتاب داخلون في المشركين أو باعتبار قول طائفة منهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله تعالى الله رب العزة والكبرياء قوله ( خلافا لمالك ) فلا يقول بصحة أنكحتهم ولو صحت بين المسلمين وأخذ منه أنه لا يقول بالأصلين الأخيرين بالأولى ط قوله ( ويرده ) أي قول مالك المفهوم من قوله خلافا لمالك فإنه بمنزلة وقال مالك لا يصح ط قوله وامرأته حمالة الحطب سورة المسد الآية 4 أي فهذه الإضافة قاضية عرفا ولغة بالنكاح وقد قصها الله تعالى في كتابه مفيدة لهذا المعنى ط قوله ( ولدت من نكاح لا من سفاح ) أي لا من زنا والمراد به نفي ما كانت عليه الجاهلية من أن المرأة تسافح رجلا مدة ثم يتزوجها وقد استدل بالحديث المذكور في الفتح أيضا ووجهه أنه سمى ما وجد قبل الإسلام من أنكحة الجاهلية نكاحا مطلب في الكلام على أبوي النبي وأهل الفترة ولا يقال إن فيه إساءة أدب لاقتضائه كفر الأبوين الشريفين مع أن الله تعالى أحياهما له وآمنا به كما ورد في حديث ضعيف لأنا نقول إن الحديث أعم بدليل رواية الطبراني وأبي نعيم وابن عساكر خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء وإحياء الأبوين بعد موتهما لا ينافي كون النكاح كان في زمن الكفر ولا ينافي أيضا ما قاله الإمام في الفقه الأكبر من أن والديه ماتا على الكفر ولا ما في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي وما فيه أيضا أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قفا دعاه فقال إن أبي وإباك في لنار لإمكان أن يكون الإحياء بعد ذلك لأنه كان في حجة الوداع وكون الإيمان عند المعاينة غير نافع فكيف بعد الموت فذاك في غير الخصوصية التي أكرم الله بها نبيه
Abschnitt V03/P184–V03/P185İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P184–V03/P185)
Orijinal Metin (AR)وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة فهو مبني على أصول الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوى بموت ناحيا أما الماتريدية فإن مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيمانا ولا كفرا فلا عقاب عليه بخلاف ما إذا اعتقد كفرا أو مات بعد المدة غير معتقد شيئا نعم البخاريون من الماتريدية وافقوا الأشاعرة وحملوا قول الإمام لا عذر لأحد في الجهل بخالقه على ما بعد البعثة واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير لكن هذا في غير من مات معتقدا للكفر فقد صرح النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل البعثة مشركا فهو في النار وعليه حمل بعض المالكية ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوحد بل بقي عمره في غفلة من هذا كله ففيهم الخلاف وبخلاف من اهتدى منهم بعقله كقس بن ساعده وزيد بن عمرو بن نفيل فلا خلاف في نجاتهم وعلى هذا فالظن في كرم الله تعالى أن يكون أبواه من أحد هذين القسمين بل قيل إن آباءه كلهم موحدون لقوله تعالى وتقلبك في الساجدين سورة الشعراء الآية 219 لكن رده أبو حيان في تفسيره بأنه قول الرافضة ومعنى الآية وترددك في تصفح أحوال المتهجدين فافهم وبالجملة كما قال بعض المحققين إنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد الأدب وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم وسيأتي زيادة كلام في هذه المسألة في باب المرتد عند قوله وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس قوله ( كعدم شهود ) وعدة من كافر قوله ( عند الإمام ) هو الصحيح كما في المضمرات قهستاني وعند زفر لا يجوز وهما مع الإمام في النكاح بغير شهود ومع زفر في النكاح في عدة الكافر ح قال في الهداية ولأبي حنيفة أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج لأنه لا يعتقده بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم لأنه يعتقده اه وظاهره أنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلا وإليه ذهب بعض المشايخ فلا تثبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقها ولا يثبت نسب الولد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر بعد الطلاق وقيل تجب لكنها ضعيفة لا تمنع من صحة النكاح فيثبت للزوج الرجعة والنسب والأصح الأول كما في القهستاني عن الكرماني ومثله في العناية وذكر في الفتح أنه الأولى ولكن منع عدم ثبوت النسب لأنهم لم ينقلوا ذلك عن الإمام بل فرعوه على قوله بصحة العقد بناء على عدم وجوب العدة فلنا أن نقول بعدم وجوبها وبثبوت النسب لأنه إذا علم من له الولد بطريق آخر وجب إلحاقه به بعد كونه عن فراش صحيح ومجيئها به لأقل من ستة أشهر من الطلاق مما يفيد ذلك اه وأقره في البحر ونازعه في النهر لأن المذكور في المحيط والزيلعي لم يدع أن ذلك لم يذكروه بل اعترف بذلك وإنما نازعهم في التخريج وأنه لا يلزم من عدم ثبوت العدة عدم ثبوت النسب فافهم قوله ( لحرمة المحل ) أي محل العقد وهو الزوجة بأن كانت غير محل له أصلا فإن المحرمية منافية له ابتداء وبقاء بخلاف عدم الشهود والعدة كما يأتي قوله ( كمحارم ) وكمطلقة ثلاث ومعتدة مسلم قوله ( بل فاسدا ) أفاد أن الخلاف في الجواز والفساد مع اتفاقهم على عدم التعرض قبل الإسلام والمرافعة رملي قوله ( وعليه ) أي على الأصح من وقوعه جائزا تجب النفقة إذا طلبتها وإذا دخل بها ثم أسلم فقذفه إنسان يحد كما في البحر وأما على القول بوقوعه فاسدا لا تجب ولا يحد قاذفه لأنه وطىء في غير ملكه فلا يكون محصنا قوله ( وأجمعوا الخ ) جواب عما يقال إنه على القول بالجواز ينبغي ثبوت الإرث أيضا
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة فهو مبني على أصول الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوى بموت ناحيا أما الماتريدية فإن مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيمانا ولا كفرا فلا عقاب عليه بخلاف ما إذا اعتقد كفرا أو مات بعد المدة غير معتقد شيئا نعم البخاريون من الماتريدية وافقوا الأشاعرة وحملوا قول الإمام لا عذر لأحد في الجهل بخالقه على ما بعد البعثة واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير لكن هذا في غير من مات معتقدا للكفر فقد صرح النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل البعثة مشركا فهو في النار وعليه حمل بعض المالكية ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوحد بل بقي عمره في غفلة من هذا كله ففيهم الخلاف وبخلاف من اهتدى منهم بعقله كقس بن ساعده وزيد بن عمرو بن نفيل فلا خلاف في نجاتهم وعلى هذا فالظن في كرم الله تعالى أن يكون أبواه من أحد هذين القسمين بل قيل إن آباءه كلهم موحدون لقوله تعالى وتقلبك في الساجدين سورة الشعراء الآية 219 لكن رده أبو حيان في تفسيره بأنه قول الرافضة ومعنى الآية وترددك في تصفح أحوال المتهجدين فافهم وبالجملة كما قال بعض المحققين إنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد الأدب وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم وسيأتي زيادة كلام في هذه المسألة في باب المرتد عند قوله وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس قوله ( كعدم شهود ) وعدة من كافر قوله ( عند الإمام ) هو الصحيح كما في المضمرات قهستاني وعند زفر لا يجوز وهما مع الإمام في النكاح بغير شهود ومع زفر في النكاح في عدة الكافر ح قال في الهداية ولأبي حنيفة أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج لأنه لا يعتقده بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم لأنه يعتقده اه وظاهره أنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلا وإليه ذهب بعض المشايخ فلا تثبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقها ولا يثبت نسب الولد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر بعد الطلاق وقيل تجب لكنها ضعيفة لا تمنع من صحة النكاح فيثبت للزوج الرجعة والنسب والأصح الأول كما في القهستاني عن الكرماني ومثله في العناية وذكر في الفتح أنه الأولى ولكن منع عدم ثبوت النسب لأنهم لم ينقلوا ذلك عن الإمام بل فرعوه على قوله بصحة العقد بناء على عدم وجوب العدة فلنا أن نقول بعدم وجوبها وبثبوت النسب لأنه إذا علم من له الولد بطريق آخر وجب إلحاقه به بعد كونه عن فراش صحيح ومجيئها به لأقل من ستة أشهر من الطلاق مما يفيد ذلك اه وأقره في البحر ونازعه في النهر لأن المذكور في المحيط والزيلعي لم يدع أن ذلك لم يذكروه بل اعترف بذلك وإنما نازعهم في التخريج وأنه لا يلزم من عدم ثبوت العدة عدم ثبوت النسب فافهم قوله ( لحرمة المحل ) أي محل العقد وهو الزوجة بأن كانت غير محل له أصلا فإن المحرمية منافية له ابتداء وبقاء بخلاف عدم الشهود والعدة كما يأتي قوله ( كمحارم ) وكمطلقة ثلاث ومعتدة مسلم قوله ( بل فاسدا ) أفاد أن الخلاف في الجواز والفساد مع اتفاقهم على عدم التعرض قبل الإسلام والمرافعة رملي قوله ( وعليه ) أي على الأصح من وقوعه جائزا تجب النفقة إذا طلبتها وإذا دخل بها ثم أسلم فقذفه إنسان يحد كما في البحر وأما على القول بوقوعه فاسدا لا تجب ولا يحد قاذفه لأنه وطىء في غير ملكه فلا يكون محصنا قوله ( وأجمعوا الخ ) جواب عما يقال إنه على القول بالجواز ينبغي ثبوت الإرث أيضا