Abschnitt V01/P328–V01/P329İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P328–V01/P329)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بنجس ) بكسر الجيم أي متنجس إذ لو كان بعين النجاسة كالدم وجب زوال عينه وطعمه وريحه ولا يضر لونه كما هو ظاهر من مسألة الميتة أفاده ح مطلب في حكم الصبغ والاختضاب بالصبغ أو الحناء النجسين قوله ( والأولى غسله ) اعلم أنه ذكر في المنية أنه لو أدخل يده في الدهن النجس أو اختضبت المرأة بالحناء النجس أو صبغ بالصبغ النجس ثم غسل كل ثلاثا طهر ثم ذكر عن المحيط أنه يطهر إن غسل الثوب حتى يصفو الماء ويسيل أبيض ا ه وفي الخانية إذا وقعت النجاسة في صبغ فإنه يصبغ به الثوب ثم يغسل ثلاثا فيطهر كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس ا ه وذكر مسألة الحناء في موضع آخر مطلقة أيضا ثم قال وينبغي أن لا يطهر ما دام يخرج الماء ملونا بلون الحناء فعلم أن اشتراط صفو الماء إما قول ثان كما يشعر به كلام المحيط أو هو تقييد لإطلاق القول الأول وبيان له كما يشعر به قول الخانية وينبغي وعلى كل فكلام المحيط والخانية يشعر باختيار ذلك الشرط ولذا اقتصر على ذكره في الفتح هذا وقد ذكر سيدي عبد الغني كلاما حسنا سبقه إليه صاحب الحلية وهو أن مسألة الاختضاب أو الصبغ بالحناء أو الصبغ النجسين وغمس اليد في الدهن مبنية في الأصل على أحد قولين إما على أن الأثر الذي يشق زواله لا يضر بقاؤه وإما على ما روي عن أبي يوسف من أن الدهن يطهر بالغسل ثلاثا بأن يجعل في إناء فيصب عليه الماء ثم يرفع ويراق الماء وهكذا ثلاث مرات فإنه يطهر وعليه الفتوى خلافا لمحمد كما في شرح المنية فمن بنى ذلك على الأول اشترط في هذه المسألة صفو الماء ليكون اللون الباقي أثرا شق زواله فيعفى عنه وإن كان ربما نفض على ثوب آخر أو ظهر في الماء عند غسله في وقت آخر والقول باشتراط غسله ثلاثا بعد صفو الماء ضعيف ومن بنى على الثاني اكتفى بالغسل ثلاثا لأن الحناء والصبغ والدهن المتنجسات تصير طاهرة بالغسل ثلاثا فلا يشترط بعد ذلك خروج الماء صافيا ا ه وقد أطال في الحلية في تحقيق ذلك كما هو دأبه ثم جنح إلى البناء على الأول وقال إنه الأشبه فليكن التعويل عليه في الفتوى ا ه ولا يخفى أنه ترجيح لما في المحيط والخانية والفتح فكان على الشارح الجزم به إذ لم نر من رجح خلافه فافهم ثم قال سيدي عبد الغني وهذا بخلاف المصبوغ بالدم كالثياب الحمر التي تجلب في زماننا من ديار بكر فلا تطهر أبدا ما لم يخرج الماء صافيا ويعفى عن اللون ومن هذا القبيل المصبوغ بالدودة فإنها ميتة يتجمد فيها الدم النجس ما لم تكن من دود يتولد في الماء فتكون طاهرة لكن بيعها باطل ولا يضمن متلفها ولا يملك ثمنها بالقبض لأن الميتة ليست بمال ا ه ملخصا أقول الذي يظهر أن هذه الدودة إن كانت غير مائية المولد وكان لها دم سائل فهي نجسة وإلا فطاهرة فلا يحك بنجاستها قبل العلم بحقيقتها وأما حكم بيعها فينبغي جوازه كما أجازوا بيع السرقين للانتفاع به وكذا بيع دود القز وبيضه لأنه مال يضن به وهو المفتى به وكذا بعي النحل والعلق مع تصريحهم بأنه لا يجوز بيع الهوام وهذه الدودة عند أهل زماننا من أعز الأموال وأنفسها والضنة بها أكثر من دود القز وقد سمعت أن الدودة نوعان نوع منها حيواني يخنق بالخل أو بالخمر ونوع منها نباتي والأجود في الصبغ الأول والله أعلم مطلب في حكم الوشم
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بنجس ) بكسر الجيم أي متنجس إذ لو كان بعين النجاسة كالدم وجب زوال عينه وطعمه وريحه ولا يضر لونه كما هو ظاهر من مسألة الميتة أفاده ح مطلب في حكم الصبغ والاختضاب بالصبغ أو الحناء النجسين قوله ( والأولى غسله ) اعلم أنه ذكر في المنية أنه لو أدخل يده في الدهن النجس أو اختضبت المرأة بالحناء النجس أو صبغ بالصبغ النجس ثم غسل كل ثلاثا طهر ثم ذكر عن المحيط أنه يطهر إن غسل الثوب حتى يصفو الماء ويسيل أبيض ا ه وفي الخانية إذا وقعت النجاسة في صبغ فإنه يصبغ به الثوب ثم يغسل ثلاثا فيطهر كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس ا ه وذكر مسألة الحناء في موضع آخر مطلقة أيضا ثم قال وينبغي أن لا يطهر ما دام يخرج الماء ملونا بلون الحناء فعلم أن اشتراط صفو الماء إما قول ثان كما يشعر به كلام المحيط أو هو تقييد لإطلاق القول الأول وبيان له كما يشعر به قول الخانية وينبغي وعلى كل فكلام المحيط والخانية يشعر باختيار ذلك الشرط ولذا اقتصر على ذكره في الفتح هذا وقد ذكر سيدي عبد الغني كلاما حسنا سبقه إليه صاحب الحلية وهو أن مسألة الاختضاب أو الصبغ بالحناء أو الصبغ النجسين وغمس اليد في الدهن مبنية في الأصل على أحد قولين إما على أن الأثر الذي يشق زواله لا يضر بقاؤه وإما على ما روي عن أبي يوسف من أن الدهن يطهر بالغسل ثلاثا بأن يجعل في إناء فيصب عليه الماء ثم يرفع ويراق الماء وهكذا ثلاث مرات فإنه يطهر وعليه الفتوى خلافا لمحمد كما في شرح المنية فمن بنى ذلك على الأول اشترط في هذه المسألة صفو الماء ليكون اللون الباقي أثرا شق زواله فيعفى عنه وإن كان ربما نفض على ثوب آخر أو ظهر في الماء عند غسله في وقت آخر والقول باشتراط غسله ثلاثا بعد صفو الماء ضعيف ومن بنى على الثاني اكتفى بالغسل ثلاثا لأن الحناء والصبغ والدهن المتنجسات تصير طاهرة بالغسل ثلاثا فلا يشترط بعد ذلك خروج الماء صافيا ا ه وقد أطال في الحلية في تحقيق ذلك كما هو دأبه ثم جنح إلى البناء على الأول وقال إنه الأشبه فليكن التعويل عليه في الفتوى ا ه ولا يخفى أنه ترجيح لما في المحيط والخانية والفتح فكان على الشارح الجزم به إذ لم نر من رجح خلافه فافهم ثم قال سيدي عبد الغني وهذا بخلاف المصبوغ بالدم كالثياب الحمر التي تجلب في زماننا من ديار بكر فلا تطهر أبدا ما لم يخرج الماء صافيا ويعفى عن اللون ومن هذا القبيل المصبوغ بالدودة فإنها ميتة يتجمد فيها الدم النجس ما لم تكن من دود يتولد في الماء فتكون طاهرة لكن بيعها باطل ولا يضمن متلفها ولا يملك ثمنها بالقبض لأن الميتة ليست بمال ا ه ملخصا أقول الذي يظهر أن هذه الدودة إن كانت غير مائية المولد وكان لها دم سائل فهي نجسة وإلا فطاهرة فلا يحك بنجاستها قبل العلم بحقيقتها وأما حكم بيعها فينبغي جوازه كما أجازوا بيع السرقين للانتفاع به وكذا بيع دود القز وبيضه لأنه مال يضن به وهو المفتى به وكذا بعي النحل والعلق مع تصريحهم بأنه لا يجوز بيع الهوام وهذه الدودة عند أهل زماننا من أعز الأموال وأنفسها والضنة بها أكثر من دود القز وقد سمعت أن الدودة نوعان نوع منها حيواني يخنق بالخل أو بالخمر ونوع منها نباتي والأجود في الصبغ الأول والله أعلم مطلب في حكم الوشم
Abschnitt V01/P329–V01/P330İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P329–V01/P330)
Orijinal Metin (AR)تنبيه مهم يستفاد مما مر حكم الوشم في نحو اليد وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجس لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلا بإبرة ثم حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر فإذا غسل طهر لأنه أثر يشق زواله لأنه إلا بسلخ الجلد أو جرحه فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى وقد صرح به في القنية فقال ولو اتخذ في يده وشما لا يلزمه السلخ ا ه لكن في الذخيرة لو أعاد سنه ثانيا ونبت وقوى فإن أمكن قلعه بلا ضرر قلعه وإلا فلا وتنجس فمه ولا يؤم أحدا من الناس ا ه أي بناء على نجاسة السن وهو خلاف ظاهر المذهب وقال العلامة البيري ومنه يعلم حكم الوشمة ولا ريب في عدم جواز كونه إماما بجامع النجاسة ثم نقل عن شرح المشارق للعلامة الأكمل أنه قيل يصير ذلك الموضع نجسا فإن لم يمكن إزالته إلا بالجرح فإن خيف منه الهلاك أو فوات عضو لم تجب وإلا وجبت وبتأخيره يأثم والرجل والمرأة فيه سواء ا ه أقول وعليه لو أصاب ماء قليلا أو مائعا نجسه لكن تعبير الأكل بقيل يفيد عدم اعتماده وهو مذهب الشافعية فالظاهر أنه نقله عنهم والفرق بين الوشمة وبين السن على القول بنجاستها ظاهر فإن السن عين النجاسة والوشمة أثر فإن ادعى أن بقاء الون دليل على بقاء العين رد بأن الصبغ والاختضاب كذلك فيلزم عدم طهارته وإن فرق بأن الوشمة امتزجت باللحم والتأمت معه بخلاف الصبغ نقول إن ما تداخل في اللحم لا يؤمر بغسله كما لو تشربت النجاسة في يده مثلا وما على سطح الجلد مثل الحناء والصبغ وقد صرحوا بأنه لو اكتحل بكحل نجس لا يجب غسله ولما جرح في أحد جاءت فاطمة رضي الله عنها فأحرقت حصيرا وكمدت به حتى التصق بالجرح فاستمسك الدم وفي مفسدات الصلاة من خزانة الفتاوي كسر عظمه فوصل بعظم الكلب ولا ينزع إلا بضرر جازت الصلاة ثم قال لو في يده تصاوير ويؤم الناس لا تكره إمامته ا ه وفي الفتاوي الخيرية من كتاب الصلاة سئل في رجل على يده وشم هل تصح صلاته وإمامته معه أم لا أجاب نعم تصح صلاته وإمامته بلا شبهة والله أعلم ا ه قوله ( إلا دهن ودك ميتة ) الأولى أن يقول إلا ودك دهن ميتة لأن الودك الدسم كما في القاموس قوله ( حتى لا يدبغ به جلد ) أي لا يحل ذلك وإن كان لو دبغ ثم غسل طهر قال في القنية الكيمخت المدبوغ بدهن الخنزير إذا غسل يطهر ولا يضر بقاء الأثر وفي الخلاصة وإذا دبغ الجلد بالدهن النجس يغسل بالماء ويطهر والتشرب عفو ا ه قوله ( بل يستصبح به الخ ) ظاهر ما سيأتي في باب البيع الفاسد أنه لا يحل الانتفاع به أصلا وإنما هذا في الدهن المتنجس فقط يؤيده ما في صحيح البخاري عن جابر أنه سمع رسول الله عام الفتح يقول وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر ولميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم لميتة فإنه يطلى به لسفن ويدهن بها لجلود ويستصبح بها لناس قال لا هو حرام الحديث قوله ( وإلا فمستعمل ) أي وإن لم يكن الغاسل مكلفا بأن كان صغيرا أو مجنونا يعتبر ظن المستعمل للثوب لأنه هو المحتاج إليه زيلعي قوله ( طهارة ) بالنصب مفعول ظن قوله ( بلا عدد به يفتى ) كذا في المنية وظاهر أنه لو غلب على ظنه زوالهما بمرة أجزأه وبه صرح الإمام الكرخي في مختصره واختاره الإمام الإسبيجابي وفي غاية البيان أن التقدير بالثلاث ظاهر الرواية وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا وإن كان موسوسا فالثاني ا ه بحر قال في النهر وهو توفيق حسن ا ه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تنبيه مهم يستفاد مما مر حكم الوشم في نحو اليد وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجس لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلا بإبرة ثم حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر فإذا غسل طهر لأنه أثر يشق زواله لأنه إلا بسلخ الجلد أو جرحه فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى وقد صرح به في القنية فقال ولو اتخذ في يده وشما لا يلزمه السلخ ا ه لكن في الذخيرة لو أعاد سنه ثانيا ونبت وقوى فإن أمكن قلعه بلا ضرر قلعه وإلا فلا وتنجس فمه ولا يؤم أحدا من الناس ا ه أي بناء على نجاسة السن وهو خلاف ظاهر المذهب وقال العلامة البيري ومنه يعلم حكم الوشمة ولا ريب في عدم جواز كونه إماما بجامع النجاسة ثم نقل عن شرح المشارق للعلامة الأكمل أنه قيل يصير ذلك الموضع نجسا فإن لم يمكن إزالته إلا بالجرح فإن خيف منه الهلاك أو فوات عضو لم تجب وإلا وجبت وبتأخيره يأثم والرجل والمرأة فيه سواء ا ه أقول وعليه لو أصاب ماء قليلا أو مائعا نجسه لكن تعبير الأكل بقيل يفيد عدم اعتماده وهو مذهب الشافعية فالظاهر أنه نقله عنهم والفرق بين الوشمة وبين السن على القول بنجاستها ظاهر فإن السن عين النجاسة والوشمة أثر فإن ادعى أن بقاء الون دليل على بقاء العين رد بأن الصبغ والاختضاب كذلك فيلزم عدم طهارته وإن فرق بأن الوشمة امتزجت باللحم والتأمت معه بخلاف الصبغ نقول إن ما تداخل في اللحم لا يؤمر بغسله كما لو تشربت النجاسة في يده مثلا وما على سطح الجلد مثل الحناء والصبغ وقد صرحوا بأنه لو اكتحل بكحل نجس لا يجب غسله ولما جرح في أحد جاءت فاطمة رضي الله عنها فأحرقت حصيرا وكمدت به حتى التصق بالجرح فاستمسك الدم وفي مفسدات الصلاة من خزانة الفتاوي كسر عظمه فوصل بعظم الكلب ولا ينزع إلا بضرر جازت الصلاة ثم قال لو في يده تصاوير ويؤم الناس لا تكره إمامته ا ه وفي الفتاوي الخيرية من كتاب الصلاة سئل في رجل على يده وشم هل تصح صلاته وإمامته معه أم لا أجاب نعم تصح صلاته وإمامته بلا شبهة والله أعلم ا ه قوله ( إلا دهن ودك ميتة ) الأولى أن يقول إلا ودك دهن ميتة لأن الودك الدسم كما في القاموس قوله ( حتى لا يدبغ به جلد ) أي لا يحل ذلك وإن كان لو دبغ ثم غسل طهر قال في القنية الكيمخت المدبوغ بدهن الخنزير إذا غسل يطهر ولا يضر بقاء الأثر وفي الخلاصة وإذا دبغ الجلد بالدهن النجس يغسل بالماء ويطهر والتشرب عفو ا ه قوله ( بل يستصبح به الخ ) ظاهر ما سيأتي في باب البيع الفاسد أنه لا يحل الانتفاع به أصلا وإنما هذا في الدهن المتنجس فقط يؤيده ما في صحيح البخاري عن جابر أنه سمع رسول الله عام الفتح يقول وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر ولميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم لميتة فإنه يطلى به لسفن ويدهن بها لجلود ويستصبح بها لناس قال لا هو حرام الحديث قوله ( وإلا فمستعمل ) أي وإن لم يكن الغاسل مكلفا بأن كان صغيرا أو مجنونا يعتبر ظن المستعمل للثوب لأنه هو المحتاج إليه زيلعي قوله ( طهارة ) بالنصب مفعول ظن قوله ( بلا عدد به يفتى ) كذا في المنية وظاهر أنه لو غلب على ظنه زوالهما بمرة أجزأه وبه صرح الإمام الكرخي في مختصره واختاره الإمام الإسبيجابي وفي غاية البيان أن التقدير بالثلاث ظاهر الرواية وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا وإن كان موسوسا فالثاني ا ه بحر قال في النهر وهو توفيق حسن ا ه
Abschnitt V01/P330–V01/P331İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P330–V01/P331)
Orijinal Metin (AR)وعليه جرى صاحب المختار فإنه اعتبر غلبة الظن إلا في الموسوس وهو لما مشى عليه المصنف واستحسنه في الحلية وقال وقد مشى الجم الغفير عليه في الاستنجاء أقول وهذا مبني على تحقق الخلاف وهو أن القول بغلبة الظن غير القول بالثلاث قال في الحلية وهو الحق واستشهد له بكلام الحاوي القدسي والمحيط أقول وهو خلاف ما في الكافي مما يقتضي أنهما قول واحد وعليه مشى في شرح المنية فقال فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصولها به في الغالب وقطعا للوسوسة وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة ا ه وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها واقتصر عليه في الإمداد وهو ظاهر المتون حيث صرحوا بالثلاث والله أعلم قوله ( لموسوس ) قدره اختيارا لما مشى عليه في السراج وغيره بناء على تحقق الخلاف وإلا فكلام المصنف تبعا للدرر كعبارة الكافي والهداية وغيرهما ظاهر في خلافه والموسوس بكسر الواو لأنه محدث بما في ضميره ولا يقال بالفتح ولكن موسوس له أو إليه أي يلقي إليه الوسوسة وهي حديث النفس كما في المغرب قوله ( ثلاثا ) قيد للغسل والعصر معا على سبيل التنازع أو للعصر فقط ويفهم منه تثليث الغسل فإنه إذا عصر مرة بحيث لا يبقى التقاطر لا يعصر مرة أخرى إلا بعد أن يغسل ا ه نوح ثم اشتراط العصر ثلاثا هو ظاهر الرواية عن أصحابنا وعن محمد في غير رواية الأصول يكتفي به في المرة الأخيرة وعن أبي يوسف أنه ليس بشرط شرح المنية قوله ( أو سبعا ) ذكره في الملتقى والاختيار وهذا على جهة الندب خروجا من خلاف الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويندب أن تكون إحداهن بتراب خروجا من خلافه وخلاف الشافعي أيضا لو النجاسة كلبية قوله ( فيما ينعصر ) أي تقييد الطهارة بالعصر إنما هو فيما ينعصر ويأتي محترزه متنا قوله ( بحيث لا يقطر ) تصوير للمبالغة في العصر ط وظاهر إطلاقه أن المبالغة فيه شرط في جميع المرات وجعلها في الدرر شرطا للمرة الثالثة فقط وكذا في الإيضاح لابن الكمال وصدر الشريعة وكافي النسفي وعزاه في الحلية إلى فتاوي أبي الليث وغيرها ثم قال وينبغي اشتراطها في كل مرة كما هو ظاهر الخانية حيث قال غسل الثوب ثلاثا وعصره في كل مرة وقوته أكثر من ذلك ولم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يجوز ا ه تأمل قوله ( طهر بالنسبة إليه ) لأن كل أحد مكلف بقدرته ووسعه ولا يكلف أن يطلب من هو أقوى ليعصر ثوبه شرح المنية قال في البحر خصوصا على قول أبي حنيفة إن قدرة الغير غير معتبرة وعليه الفتوى قوله ( الأظهر نعم للضرورة ) كذا في النهر عن السراج أي لئلا يلزم إضاعة المال قال في البحر لكن اختار في الخانية عدم الطهارة ا ه قلت وبه جزم في الدرر وعليه فالظاهر أنه يعطي حكم ما لا ينعصر من تثليث الجفاف قوله ( بتثليث جفاف ) أي جفاف كل غسلة من الغسلات الثلاث وهذا شرط في غير البدن ونحوه أما فيه فيقوم مقامه توالي الغسل ثلاثا قال في الحلية والأظهر أن كلا من التوالي والجفاف ليس بشرط فيه وقد صرح به في النوازل وفي الذخيرة ما يوافقه ا ه وأقره في البحر وفي الخانية إذا جرى ماء الاستنجاء تحت الخف ولم يدخل فيه لا بأس به ويطهر الخف تبعا كما قلنا في عروة الإبريق إذا أخذها بيد نجسة وغسل يده ثلاثا تطهر العروة تبعا لليد قوله ( أن انقطاع تقاطر ) زاد القهستاني وذهاب النداوة وفي التاترخانية حد التجفيف أن يصير بحال لا تبتل منه اليد ولا يشترط صيرورته يابسا جدا ا ه ثم هل يلزم ذهاب أثر شق زواله ذكر في الحلية أن مفاده ما في المنية عن المحيط نعم بخلاف الثوب وقال والتفرقة بينهما لا تعري عن شيء ا ه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعليه جرى صاحب المختار فإنه اعتبر غلبة الظن إلا في الموسوس وهو لما مشى عليه المصنف واستحسنه في الحلية وقال وقد مشى الجم الغفير عليه في الاستنجاء أقول وهذا مبني على تحقق الخلاف وهو أن القول بغلبة الظن غير القول بالثلاث قال في الحلية وهو الحق واستشهد له بكلام الحاوي القدسي والمحيط أقول وهو خلاف ما في الكافي مما يقتضي أنهما قول واحد وعليه مشى في شرح المنية فقال فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصولها به في الغالب وقطعا للوسوسة وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة ا ه وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها واقتصر عليه في الإمداد وهو ظاهر المتون حيث صرحوا بالثلاث والله أعلم قوله ( لموسوس ) قدره اختيارا لما مشى عليه في السراج وغيره بناء على تحقق الخلاف وإلا فكلام المصنف تبعا للدرر كعبارة الكافي والهداية وغيرهما ظاهر في خلافه والموسوس بكسر الواو لأنه محدث بما في ضميره ولا يقال بالفتح ولكن موسوس له أو إليه أي يلقي إليه الوسوسة وهي حديث النفس كما في المغرب قوله ( ثلاثا ) قيد للغسل والعصر معا على سبيل التنازع أو للعصر فقط ويفهم منه تثليث الغسل فإنه إذا عصر مرة بحيث لا يبقى التقاطر لا يعصر مرة أخرى إلا بعد أن يغسل ا ه نوح ثم اشتراط العصر ثلاثا هو ظاهر الرواية عن أصحابنا وعن محمد في غير رواية الأصول يكتفي به في المرة الأخيرة وعن أبي يوسف أنه ليس بشرط شرح المنية قوله ( أو سبعا ) ذكره في الملتقى والاختيار وهذا على جهة الندب خروجا من خلاف الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويندب أن تكون إحداهن بتراب خروجا من خلافه وخلاف الشافعي أيضا لو النجاسة كلبية قوله ( فيما ينعصر ) أي تقييد الطهارة بالعصر إنما هو فيما ينعصر ويأتي محترزه متنا قوله ( بحيث لا يقطر ) تصوير للمبالغة في العصر ط وظاهر إطلاقه أن المبالغة فيه شرط في جميع المرات وجعلها في الدرر شرطا للمرة الثالثة فقط وكذا في الإيضاح لابن الكمال وصدر الشريعة وكافي النسفي وعزاه في الحلية إلى فتاوي أبي الليث وغيرها ثم قال وينبغي اشتراطها في كل مرة كما هو ظاهر الخانية حيث قال غسل الثوب ثلاثا وعصره في كل مرة وقوته أكثر من ذلك ولم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يجوز ا ه تأمل قوله ( طهر بالنسبة إليه ) لأن كل أحد مكلف بقدرته ووسعه ولا يكلف أن يطلب من هو أقوى ليعصر ثوبه شرح المنية قال في البحر خصوصا على قول أبي حنيفة إن قدرة الغير غير معتبرة وعليه الفتوى قوله ( الأظهر نعم للضرورة ) كذا في النهر عن السراج أي لئلا يلزم إضاعة المال قال في البحر لكن اختار في الخانية عدم الطهارة ا ه قلت وبه جزم في الدرر وعليه فالظاهر أنه يعطي حكم ما لا ينعصر من تثليث الجفاف قوله ( بتثليث جفاف ) أي جفاف كل غسلة من الغسلات الثلاث وهذا شرط في غير البدن ونحوه أما فيه فيقوم مقامه توالي الغسل ثلاثا قال في الحلية والأظهر أن كلا من التوالي والجفاف ليس بشرط فيه وقد صرح به في النوازل وفي الذخيرة ما يوافقه ا ه وأقره في البحر وفي الخانية إذا جرى ماء الاستنجاء تحت الخف ولم يدخل فيه لا بأس به ويطهر الخف تبعا كما قلنا في عروة الإبريق إذا أخذها بيد نجسة وغسل يده ثلاثا تطهر العروة تبعا لليد قوله ( أن انقطاع تقاطر ) زاد القهستاني وذهاب النداوة وفي التاترخانية حد التجفيف أن يصير بحال لا تبتل منه اليد ولا يشترط صيرورته يابسا جدا ا ه ثم هل يلزم ذهاب أثر شق زواله ذكر في الحلية أن مفاده ما في المنية عن المحيط نعم بخلاف الثوب وقال والتفرقة بينهما لا تعري عن شيء ا ه
Abschnitt V01/P331–V01/P332İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P331–V01/P332)
Orijinal Metin (AR)وأقره في البحر والنهر لكن في شرح المنية تعقب ما في المحيط ثم قال فالحاصل أن زوال الأثر شرط في كل موضع ما لم يشق كيفما كان التطهير وبأي شيء كان فليحفظ ذلك ا ه ونحوه في حاشية الواني على الدرر قوله ( أي غير منعصر ) أي بأن تعذر عصره كالخزف أو تعسر كالبساط أفاده في شرح المنية قوله ( مما يتشرب النجاسة الخ ) حاصله كما في البدائع أن المتنجس إما أن لا يتشرب فيه أجزاء النجاسة أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتيق أو يتشرب فيه قليلا كالبدن والخف والنعل أو يتشرب كثيرا ففي الأول طهارته بزوال عين النجاسة المرئية أو بالعدد على ما مر وفي الثاني كذلك لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته وأما في الثالث فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما وإن كان مما لا ينعصر كالحصير المتخذ من البردي ونحوه إن علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثا بلا عصر وإن علم تشربه كالخزف الجديد والجلد المدبوغ بدهن نجس والحنطة المنتفخة بالنجس فعند محمد لا يطهر أبدا وعند أبي يوسف ينقع في الماء ثلاثا ويجفف كل مرة والأول أقيس والثاني أوسع ا ه وبه يفتى درر قال في الفتح وينبغي تقييد الخزف العتيق بما إذا تنجس رطبا وإلا فهو كالجديد لأنه يشاهد اجتذابه ا ه وقالوا في البساط النجس إذا جعل في نهر ليلة طهر قال في البحر والتقييد بالليلة لقطع الوسوسة وإلا فالمذكور في المحيط أنه إذا أجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر لأن إجراء الماء يقوم مقام العصر ا ه ولم يقيده بالليلة ا ه ومثله في الدر المنتقى عن الشمني وابن الكمال ولو موه الحديد بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا فيطهر خلافا لمحمد فعنده لا يطهر أبدا وهذا في الحمل في الصلاة أما لو غسل ثلاثا ثم قطع به نحو بطيخ أو وقع في ماء قليل لا ينجسه فالغسل يطهر ظاهره إجماعا وتمامه في شرح المنية قوله ( وإلا فبقلعها ) المناسب فبغسلها لأن الكلام في غير المرئية أي ما لا يتشرب النجاسة مما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاثا ولو بدفعة بلا تجفيف كالخزف والآجر المستعملين كما مر وكالسيف والمرآة ومثله ما يتشرب فيه شيء قليل كالبدن والنعل كما قدمناه آنفا قوله ( وهذا كله ) أي الغسل والعصر ثلاثا فيما ينعصر وتثليث الجفاف في غيره ط قوله ( في إجانة ) بالكسر والتشديد إناء تغسل فيه الثياب والجمع أجاجين مصباح أي إن هذا المذكور إنما هو إذا غسل ثلاثا في إجانة واحدة أو في ثلاث إجانات قال في الإمداد والمياه الثلاثة متفاوتة في النجاسة فالأولى يطهر ما أصابته بالغسل ثلاثا والثانية بثنتين والثالثة بواحدة وكذا الأواني الثلاثة التي غسل فيها واحدة بعد واحدة وقيل يطهر الإناء الثالث بمجرد الإراقة والثاني بواحدة والأول بثنتين ا ه بقي لو غسل في إجانة واحدة قال في الفيض تغسل الإجانة بعد الثلاث مرة ا ه وشمل كلامه ما لو غسل العضو في الإجانة فإنه يطهر عندهما وقال أبو يوسف لا يطهر ما لم يصب عليه الماء وعلى هذا الخلاف لو أدخله في حباب الماء ولو في خوابي خل يخرج من الثالثة طاهرا عند أبي حنيفة خلافا لهما لاشتراط محمد في غسل النجاسة الماء واشتراط أبي يوسف الصب بدائع قوله ( أما لو غسل الخ ) نقل هذه الجملة في البحر عن السراج وتابعه من بعده حتى الشرنبلالي وقد صحر في شرح المنية عند قوله روي عن أبي يوسف أن الجنب إذا اتزر في الحمام وصب الماء على جسده ثم على الإزار يحكم بطهارة الإزار وإن لم يعصر
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأقره في البحر والنهر لكن في شرح المنية تعقب ما في المحيط ثم قال فالحاصل أن زوال الأثر شرط في كل موضع ما لم يشق كيفما كان التطهير وبأي شيء كان فليحفظ ذلك ا ه ونحوه في حاشية الواني على الدرر قوله ( أي غير منعصر ) أي بأن تعذر عصره كالخزف أو تعسر كالبساط أفاده في شرح المنية قوله ( مما يتشرب النجاسة الخ ) حاصله كما في البدائع أن المتنجس إما أن لا يتشرب فيه أجزاء النجاسة أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتيق أو يتشرب فيه قليلا كالبدن والخف والنعل أو يتشرب كثيرا ففي الأول طهارته بزوال عين النجاسة المرئية أو بالعدد على ما مر وفي الثاني كذلك لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته وأما في الثالث فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما وإن كان مما لا ينعصر كالحصير المتخذ من البردي ونحوه إن علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثا بلا عصر وإن علم تشربه كالخزف الجديد والجلد المدبوغ بدهن نجس والحنطة المنتفخة بالنجس فعند محمد لا يطهر أبدا وعند أبي يوسف ينقع في الماء ثلاثا ويجفف كل مرة والأول أقيس والثاني أوسع ا ه وبه يفتى درر قال في الفتح وينبغي تقييد الخزف العتيق بما إذا تنجس رطبا وإلا فهو كالجديد لأنه يشاهد اجتذابه ا ه وقالوا في البساط النجس إذا جعل في نهر ليلة طهر قال في البحر والتقييد بالليلة لقطع الوسوسة وإلا فالمذكور في المحيط أنه إذا أجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر لأن إجراء الماء يقوم مقام العصر ا ه ولم يقيده بالليلة ا ه ومثله في الدر المنتقى عن الشمني وابن الكمال ولو موه الحديد بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا فيطهر خلافا لمحمد فعنده لا يطهر أبدا وهذا في الحمل في الصلاة أما لو غسل ثلاثا ثم قطع به نحو بطيخ أو وقع في ماء قليل لا ينجسه فالغسل يطهر ظاهره إجماعا وتمامه في شرح المنية قوله ( وإلا فبقلعها ) المناسب فبغسلها لأن الكلام في غير المرئية أي ما لا يتشرب النجاسة مما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاثا ولو بدفعة بلا تجفيف كالخزف والآجر المستعملين كما مر وكالسيف والمرآة ومثله ما يتشرب فيه شيء قليل كالبدن والنعل كما قدمناه آنفا قوله ( وهذا كله ) أي الغسل والعصر ثلاثا فيما ينعصر وتثليث الجفاف في غيره ط قوله ( في إجانة ) بالكسر والتشديد إناء تغسل فيه الثياب والجمع أجاجين مصباح أي إن هذا المذكور إنما هو إذا غسل ثلاثا في إجانة واحدة أو في ثلاث إجانات قال في الإمداد والمياه الثلاثة متفاوتة في النجاسة فالأولى يطهر ما أصابته بالغسل ثلاثا والثانية بثنتين والثالثة بواحدة وكذا الأواني الثلاثة التي غسل فيها واحدة بعد واحدة وقيل يطهر الإناء الثالث بمجرد الإراقة والثاني بواحدة والأول بثنتين ا ه بقي لو غسل في إجانة واحدة قال في الفيض تغسل الإجانة بعد الثلاث مرة ا ه وشمل كلامه ما لو غسل العضو في الإجانة فإنه يطهر عندهما وقال أبو يوسف لا يطهر ما لم يصب عليه الماء وعلى هذا الخلاف لو أدخله في حباب الماء ولو في خوابي خل يخرج من الثالثة طاهرا عند أبي حنيفة خلافا لهما لاشتراط محمد في غسل النجاسة الماء واشتراط أبي يوسف الصب بدائع قوله ( أما لو غسل الخ ) نقل هذه الجملة في البحر عن السراج وتابعه من بعده حتى الشرنبلالي وقد صحر في شرح المنية عند قوله روي عن أبي يوسف أن الجنب إذا اتزر في الحمام وصب الماء على جسده ثم على الإزار يحكم بطهارة الإزار وإن لم يعصر
Abschnitt V01/P332–V01/P333İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P332–V01/P333)
Orijinal Metin (AR)وفي المنتقى شرط العصر على قول أبي يوسف بما نصه تقدم أن هذا ظاهر الرواية على قول الكل ولو غمس الثوب في نهر جار مرة وعصره يطهر وهذا قول أبي يوسف في غير ظاهر الرواية وذكر في الأصل وهو ظاهر الرواية أنه يغسل ثلاثا ويعصر في كل مرة وعن محمد في غير ظاهر الرواية أنه يغسلها أي النجاسة الغير المرئية ثلاثا ويعصره في المرة الثالثة وقد تقدم أنه غير رواية الأصول وقال في الفتح لا يخفى أن المروي عن أبي يوسف في الإزار لضرورة ستر العورة فلا يلحق به غيره ولا تترك الروايات الظاهرة فيه ا ه أقول لكن قد علمت أن المعتبر في تطهير النجاسة المرئية زوال عينها ولو بغسلة واحدة ولو في إجانة كما مر فلا يشترط فيها تثليث غسل ولا عصر وأن المعتبر غلبة الظن في تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به أو مع شرط التثليث على ما مر ولا شك أن الغسل بالماء الجاري وما في حكمه من الغدير أو الصب الكثير الذي يذهب بالنجاسة أصلا ويخلفه غيره مرارا بالجريات أقوى من الغسل في الإجانة التي على خلاف القياس لأن النجاسة فيها تلاقي الماء وتسري معه في جميع أجزاء الثوب فيبعد كل البعد التسوية بينهما في اشتراط التثليث وليس اشتراطه حكما تعبديا حتى يلتزم وإن لم يعقل معناه ولهذا قال الإمام الحلواني على قياس قول أبي يوسف في إزار الحمام إنه لو كانت النجاسة دما أو بولا وصب عليه الماء كفاه وقول الفتح إن ذلك لضرورة ستر العورة كما مر رده في البحر بما في السراج وأقره في النهر وغيره قوله ( في غدير ) أي ماء كثير له حكم الجاري قوله ( أو صب عليه ماء كثير ) أي بحيث يخرج الماء ويخلفه غيره ثلاثا لأن الجريان بمنزلة التكرار والعصر هو الصحيح سراج قوله ( بلا شرط عصر ) أي فيما ينعصر وقوله وتجفيف أي في غيره وهذا بيان للإطلاق قوله ( هو المختار ) عبارة السراج وأما حكم الغدير فإن غمس الثوب فيه ثلاثا وقلنا بقول البلخيين وهو المختار فقد روي عن أبي حفص الكبير أنه يطهر وإن لم يعصر وقيل يشترط العصر كل مرة وقيل مرة واحدة ا ه وحاصله اشتراط الغمس في الغدير ثلاثا عندهم مع اختلافهم في العصر فتنبه مطلب في تطهير الدهن والعسل قوله ( ويطهر لبن وعسل الخ ولو تنجس العسل فتطهيره أن يصب فيه ماء بقدره فيغلي حتى يعود إلى مكانه والدهن يصب عليه الماء فيغلي فيعلو الدهن الماء فيرفع بشيء هكذا ثلاث مرات ا ه وهذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد وهو أوسع وعليه الفتوى كما في شرح الشيخ إسماعيل عن جامع الفتاوي وقال في الفتاوي الخيرية ظاهر كلام الخلاصة عدم اشتراط التثليث وهو مبني على أن غلبة الظن مجزئة عن التثليث وفيه اختلاف تصحيح ثم قال إن لفظه فيغلي ذكرت في بعض الكتب والظاهر أنها من زيادة الناسخ فإنا لم نر من شرط لتطهير الدهن الغليان مع كثرة النقل في المسألة والتتبع لها إلا أن يراد به التحريك مجازا فقد صرح في مجمع الرواية وشرح القدوريأنه يصب عليه مثله ماء ويحرك فتأمل ا ه أو يحمل على ما إذا جمد الدهن بعد تنجسه ثم رأيت الشارح صرح بذلك في الخزائن فقال والدهن السائل يلقى فيه الماء والجامد يغلى به حتى يعلو الخ ثم اشتراط كون الماء مثل العسل أو الدهن موافق لما في شرح المجمع عن الكافي ولم يذكره في الفتح والبحر وذكر القهستاني عن بعض المفتين الاكتفاء في العسل والدبس بالخمس قال لأن في بعض الروايات قدرا من الماء قلت يحتمل أن قدرا مصحف عن قدره بالضمير فيوافق ما ذكرناه عن شرح المجمع وبه سقط ما نقله عن بعض المفتين هذا وفي القنية عن ركن الأئمة الصباغي أنه جرب تطهير العسل بذلك فوجده مرا وذكر في الخلاصة أنه لو ماتت الفأرة في دن النشا يطهر بالغسل إن تناهي أمره وإلا فلا
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي المنتقى شرط العصر على قول أبي يوسف بما نصه تقدم أن هذا ظاهر الرواية على قول الكل ولو غمس الثوب في نهر جار مرة وعصره يطهر وهذا قول أبي يوسف في غير ظاهر الرواية وذكر في الأصل وهو ظاهر الرواية أنه يغسل ثلاثا ويعصر في كل مرة وعن محمد في غير ظاهر الرواية أنه يغسلها أي النجاسة الغير المرئية ثلاثا ويعصره في المرة الثالثة وقد تقدم أنه غير رواية الأصول وقال في الفتح لا يخفى أن المروي عن أبي يوسف في الإزار لضرورة ستر العورة فلا يلحق به غيره ولا تترك الروايات الظاهرة فيه ا ه أقول لكن قد علمت أن المعتبر في تطهير النجاسة المرئية زوال عينها ولو بغسلة واحدة ولو في إجانة كما مر فلا يشترط فيها تثليث غسل ولا عصر وأن المعتبر غلبة الظن في تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به أو مع شرط التثليث على ما مر ولا شك أن الغسل بالماء الجاري وما في حكمه من الغدير أو الصب الكثير الذي يذهب بالنجاسة أصلا ويخلفه غيره مرارا بالجريات أقوى من الغسل في الإجانة التي على خلاف القياس لأن النجاسة فيها تلاقي الماء وتسري معه في جميع أجزاء الثوب فيبعد كل البعد التسوية بينهما في اشتراط التثليث وليس اشتراطه حكما تعبديا حتى يلتزم وإن لم يعقل معناه ولهذا قال الإمام الحلواني على قياس قول أبي يوسف في إزار الحمام إنه لو كانت النجاسة دما أو بولا وصب عليه الماء كفاه وقول الفتح إن ذلك لضرورة ستر العورة كما مر رده في البحر بما في السراج وأقره في النهر وغيره قوله ( في غدير ) أي ماء كثير له حكم الجاري قوله ( أو صب عليه ماء كثير ) أي بحيث يخرج الماء ويخلفه غيره ثلاثا لأن الجريان بمنزلة التكرار والعصر هو الصحيح سراج قوله ( بلا شرط عصر ) أي فيما ينعصر وقوله وتجفيف أي في غيره وهذا بيان للإطلاق قوله ( هو المختار ) عبارة السراج وأما حكم الغدير فإن غمس الثوب فيه ثلاثا وقلنا بقول البلخيين وهو المختار فقد روي عن أبي حفص الكبير أنه يطهر وإن لم يعصر وقيل يشترط العصر كل مرة وقيل مرة واحدة ا ه وحاصله اشتراط الغمس في الغدير ثلاثا عندهم مع اختلافهم في العصر فتنبه مطلب في تطهير الدهن والعسل قوله ( ويطهر لبن وعسل الخ ولو تنجس العسل فتطهيره أن يصب فيه ماء بقدره فيغلي حتى يعود إلى مكانه والدهن يصب عليه الماء فيغلي فيعلو الدهن الماء فيرفع بشيء هكذا ثلاث مرات ا ه وهذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد وهو أوسع وعليه الفتوى كما في شرح الشيخ إسماعيل عن جامع الفتاوي وقال في الفتاوي الخيرية ظاهر كلام الخلاصة عدم اشتراط التثليث وهو مبني على أن غلبة الظن مجزئة عن التثليث وفيه اختلاف تصحيح ثم قال إن لفظه فيغلي ذكرت في بعض الكتب والظاهر أنها من زيادة الناسخ فإنا لم نر من شرط لتطهير الدهن الغليان مع كثرة النقل في المسألة والتتبع لها إلا أن يراد به التحريك مجازا فقد صرح في مجمع الرواية وشرح القدوريأنه يصب عليه مثله ماء ويحرك فتأمل ا ه أو يحمل على ما إذا جمد الدهن بعد تنجسه ثم رأيت الشارح صرح بذلك في الخزائن فقال والدهن السائل يلقى فيه الماء والجامد يغلى به حتى يعلو الخ ثم اشتراط كون الماء مثل العسل أو الدهن موافق لما في شرح المجمع عن الكافي ولم يذكره في الفتح والبحر وذكر القهستاني عن بعض المفتين الاكتفاء في العسل والدبس بالخمس قال لأن في بعض الروايات قدرا من الماء قلت يحتمل أن قدرا مصحف عن قدره بالضمير فيوافق ما ذكرناه عن شرح المجمع وبه سقط ما نقله عن بعض المفتين هذا وفي القنية عن ركن الأئمة الصباغي أنه جرب تطهير العسل بذلك فوجده مرا وذكر في الخلاصة أنه لو ماتت الفأرة في دن النشا يطهر بالغسل إن تناهي أمره وإلا فلا
Abschnitt V01/P333–V01/P334İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P333–V01/P334)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولحم طبخ الخ ) في الظهيرية ولو صبت الخمرة في قدر فيها لحم إن كان قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثا وإن بعده فلا وقيل يغلى ثلاثا كل مرة بماء طاهر ويجفف في كل مرة وتجفيفه بالتبريد ا ه بحر قلت لكن يأتي قريبا أن المفتى به الأول وفي الخانية إذا صب الطباخ في القدر مكان الخل خمرا غلطا فالكل نجس لا يطهر أبدا وما روي عن أبي يوسف أنه يغلى ثلاثا لا يؤخذ به وكذا الحنطة إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبدا وعندي إذا صب فيه الخل وترك حتى صار الكل خلا لا بأس به ا ه فما مشى عليه الشارح هنا ضعيف قوله ( وكذا دجاجة الخ ) قال في الفتح إنها لا تطهر أبدا لكن على قول أبي يوسف تطهر والعلة والله أعلم تشربها النجاسة بواسطة الغليان وعليه اشتهر أن اللحم السميط بمصر نجس لكن العلة المذكورة لا تثبت ما لم يمكث اللحم بعد الغليان زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم وكل منهما غير متحقق في السميط حيث لا يصل إلى حد الغليان ولا يترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى ظاهر الجلد لتنحل مسام الصوف بل لو ترك يمنع انقلاع الشعر فالأولى في السميط أن يطهر بالغسل ثلاثا فإنهم لا يتحرسون فيه عن المنجس وقد قال شرف الأئمة بهذا في الدجاجة والكرش والسميط ا ه وأقره في البحر قوله ( وفي التجنيس ) هو اسم كتاب لصاحب الهداية قال فيه إن هذا الكتاب لبيان ما استنبطه المتأخرون ولم ينص عليه المتقدمون وعبارته هنا ولو طبخت الحنطة في الخمر قال أبو يوسف تطبخ ثلاثا بالماء وتجفف في كل مرة وكذلك اللحم وقال أبو حنيفة إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبدا وبه يفتى ا ه أي إلا إذا جعلها في خل كما نقله بعضهم عن مختصر المحيط وقدمناه عن الخانية فافهم قوله ( ولو انتفخت من بول الخ ) إن كان هذا قول أبي يوسف فظاهر وإن كان قول الإمام فقد يفرق بينه وبين طبخها بالخمر بزيادة التشرب بالطبخ ثم لا يمكن هنا تطهيرها بجعلها في الخل لأن البول لا ينقلب خلا بخلاف الخمر قوله ( وجففت ) ظاهره أن المراد التجفيف إلى أن يزول الانتفاخ في كل مرة قوله ( فيطهر ) لانقلاب ما فيه من أجزاء الخمر خلا والله أعلم فصل الاستنجاء بإضافة فصل إلى الاستنجاء وهو خبر لمبتدأ محذوف وإنما ذكره في الأنجاس مع أنه من سنن الوضوء كما قدمناه لأنه إزالة نجاسة عينيه كما في البحر قوله ( إزالة نجس الخ ) عرفه في المغرب بأنه مسح موضع النجو وهو ما يخرج من البطن أو غسله وأورد عليه في البحر أنه يشمل الاستنجاء من الحصاة مع أنه لا يسن كما صرح به في السراج فلذا عدل عنه الشارح وأيضا فإنه لا يشمل ما لو أصاب المخرج نجاسة أجنبية أكثر من الدرهم مع أنه يطهر بالحجر كما مشى عليه الشارح فيما يأتي وجزم به في الإمداد ويأتي تمام كلامه عليه قوله ( فلا يسن من ريح ) لأن عينها طاهرة وإنما نقضت لانبعاثها عن موضع النجاسة ا ه ح ولأن بخروج الريح لا يكون على السبيل شيء فلا يسن منه بل هو بدعة كما في المجتبى بحر قوله ( وحصاة ) لأنه إن لم يكن عليها بلل أو كان ولم يتلوث منه الدبر فهي خارجة بقوله عن سبيل وإن تلوث منها فالاستنجاء حينئذ للنجاسة لا للحصاة ا ه ح قوله ( ونوم ) لأنه ليس بنجس أيضا ا ه ح قوله ( وفصد ) أي الدم الذي على موضع الفصد لأنه وإن كان نجسا لكنه ليس على السبيل ليزال عنه ا ه ح قوله ( وهو سنة مؤكدة ) صرح به في البحر عن النهاية ثم عزاه أيضا إلى الأصل وعلله في الكافي بمواظبته عليه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولحم طبخ الخ ) في الظهيرية ولو صبت الخمرة في قدر فيها لحم إن كان قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثا وإن بعده فلا وقيل يغلى ثلاثا كل مرة بماء طاهر ويجفف في كل مرة وتجفيفه بالتبريد ا ه بحر قلت لكن يأتي قريبا أن المفتى به الأول وفي الخانية إذا صب الطباخ في القدر مكان الخل خمرا غلطا فالكل نجس لا يطهر أبدا وما روي عن أبي يوسف أنه يغلى ثلاثا لا يؤخذ به وكذا الحنطة إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبدا وعندي إذا صب فيه الخل وترك حتى صار الكل خلا لا بأس به ا ه فما مشى عليه الشارح هنا ضعيف قوله ( وكذا دجاجة الخ ) قال في الفتح إنها لا تطهر أبدا لكن على قول أبي يوسف تطهر والعلة والله أعلم تشربها النجاسة بواسطة الغليان وعليه اشتهر أن اللحم السميط بمصر نجس لكن العلة المذكورة لا تثبت ما لم يمكث اللحم بعد الغليان زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم وكل منهما غير متحقق في السميط حيث لا يصل إلى حد الغليان ولا يترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى ظاهر الجلد لتنحل مسام الصوف بل لو ترك يمنع انقلاع الشعر فالأولى في السميط أن يطهر بالغسل ثلاثا فإنهم لا يتحرسون فيه عن المنجس وقد قال شرف الأئمة بهذا في الدجاجة والكرش والسميط ا ه وأقره في البحر قوله ( وفي التجنيس ) هو اسم كتاب لصاحب الهداية قال فيه إن هذا الكتاب لبيان ما استنبطه المتأخرون ولم ينص عليه المتقدمون وعبارته هنا ولو طبخت الحنطة في الخمر قال أبو يوسف تطبخ ثلاثا بالماء وتجفف في كل مرة وكذلك اللحم وقال أبو حنيفة إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبدا وبه يفتى ا ه أي إلا إذا جعلها في خل كما نقله بعضهم عن مختصر المحيط وقدمناه عن الخانية فافهم قوله ( ولو انتفخت من بول الخ ) إن كان هذا قول أبي يوسف فظاهر وإن كان قول الإمام فقد يفرق بينه وبين طبخها بالخمر بزيادة التشرب بالطبخ ثم لا يمكن هنا تطهيرها بجعلها في الخل لأن البول لا ينقلب خلا بخلاف الخمر قوله ( وجففت ) ظاهره أن المراد التجفيف إلى أن يزول الانتفاخ في كل مرة قوله ( فيطهر ) لانقلاب ما فيه من أجزاء الخمر خلا والله أعلم فصل الاستنجاء بإضافة فصل إلى الاستنجاء وهو خبر لمبتدأ محذوف وإنما ذكره في الأنجاس مع أنه من سنن الوضوء كما قدمناه لأنه إزالة نجاسة عينيه كما في البحر قوله ( إزالة نجس الخ ) عرفه في المغرب بأنه مسح موضع النجو وهو ما يخرج من البطن أو غسله وأورد عليه في البحر أنه يشمل الاستنجاء من الحصاة مع أنه لا يسن كما صرح به في السراج فلذا عدل عنه الشارح وأيضا فإنه لا يشمل ما لو أصاب المخرج نجاسة أجنبية أكثر من الدرهم مع أنه يطهر بالحجر كما مشى عليه الشارح فيما يأتي وجزم به في الإمداد ويأتي تمام كلامه عليه قوله ( فلا يسن من ريح ) لأن عينها طاهرة وإنما نقضت لانبعاثها عن موضع النجاسة ا ه ح ولأن بخروج الريح لا يكون على السبيل شيء فلا يسن منه بل هو بدعة كما في المجتبى بحر قوله ( وحصاة ) لأنه إن لم يكن عليها بلل أو كان ولم يتلوث منه الدبر فهي خارجة بقوله عن سبيل وإن تلوث منها فالاستنجاء حينئذ للنجاسة لا للحصاة ا ه ح قوله ( ونوم ) لأنه ليس بنجس أيضا ا ه ح قوله ( وفصد ) أي الدم الذي على موضع الفصد لأنه وإن كان نجسا لكنه ليس على السبيل ليزال عنه ا ه ح قوله ( وهو سنة مؤكدة ) صرح به في البحر عن النهاية ثم عزاه أيضا إلى الأصل وعلله في الكافي بمواظبته عليه
Abschnitt V01/P334–V01/P335İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P334–V01/P335)
Orijinal Metin (AR)ونقل في الحلية الأحاديث الدالة على المواظبة وما يصرفها عن الوجوب فراجعه وعليه فيكره تركه كما في الفتح مستدركا على ما في الخلاصة من نفي الكراهة ونحوه في الحلية وأوضح المقام الشيخ إسماعيل في شرحه على الدرر فراجعه ثم رأيته في البدائع صرح بالكراهة قوله ( مطلقا ) سواء كان الخارج معتادا أم رطبا أم لا ط وسواء كان بالماء أو بالحجر وسواء كان من محدث أو جنب أو حائض أو نفساء على ما ذكره هنا قوله ( وما قبل الخ ) دفع لما يخالف الإطلاق المذكور والقائل بذلك صاحب السراج والاختيار وخزانة الفقه والحاوي القدسي والزيلعي وغيرهم وأقرهم في الحلية واعترضهم في البحر بأنه تسامح لأنه من باب إزالة الحدث إن لم يكن على المخرج شيء وإن كان فهو من باب إزالة النجاسة الحقيقية ا ه أقول لا شك أن غسل ما على المخرج في الجنابة يسمى إزالة نجس عن سبيل فقد صدق عليه تعريف الاستنجاء وإن كان فرضا وأما إذا تجاوزت النجاسة مخرجها فإن كان المراد به غسل المتجاوز إذا زاد على الدرهم فكونه تسامحا ظاهر لأنه لا يصدق عليه التعريف المذكور وإن كان المراد غسل ما على المخرج عند التجاوز بناء على قول محمد الآتي فلا تسامح يدل عليه ما في الاختيار من أن الاستنجاء على خمسة أوجه اثنان واجبان أحدهما غسل نجاسة المخرج في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كي لا تشيع في بدنه والثاني إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر وهو الأحوط لأنه يزيد على قدر الدرهم وعندهما يجب إذا جاوزت قدر الدرهم لأن ما على المخرج سقط اعتباره والمعتبر ما وراءه والثالث سنة وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها والرابع مستحب وهو ما إذا بال ولم يتغوط فيغسل قبله والخامس بدعة وهو الاستنجاء من الريح ا ه قوله ( وأركانه ) قال المصنف في شرحه ولم أسبق إلى بيانها فيما علمت ا ه وفيه تسامح لأن هذه الأربعة شروط للوجود في الخارج لا أركان لما في الحلية ركن الشيء جانبه الأقوى وفي الاصطلاح ماهية الشيء أو جزء منها يتوقف تقومها عليه فالشرط والركن متباينان لاعتبار الخروج عن ماهية المشروط في ماهية الشرط وكون الركن نفس الشيء أو جزأه الداخل فيه ا ه قال ح وحقيقة الاستنجاء الذي هو إزالة نجس عن سبيل لا تتقوم ولا بواحد من هذه الأربعة فإن قلت قد ذكر النجس في التعريف فهو من أجزاء الماهية قلت أجزاء التعريف لإزالة وإضافتها إلى النجس لا نفس النجس كما صرحوا به في قولهم العمى عدم البصر فإن أجزاء التعريف العدم وإضافته إلى البصر لا نفس البصر ومثله يقال في قوله عن سبيل فإن جزء التعريف الإزالة المتعلقة بالسبيل لا السبيل وإلا لزم أن تكون الذوات أجزاء من المعنى وللزم أن يقال أركان التيمم متيمم متيمم به الخ وكذا في الوضوء وغيره ا ه قوله ( ونجس خارج الخ ) أي ولو غير معتاد كدم أو قيح خرج من أحد السبيلين فيطهر بالحجارة على الصحيح زيلعي وقيل لا يطهر إلا بالماء وبه جزم في السراج نهر قوله ( وكذا لو أصابه من خارج ) أي فيطر بالحجارة وقيل الصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل زيلعي قال في البحر وقد نقلوا هذا التصحيح هنا بصيغة التمريض فالظاهر خلافه ا ه قال نوح أفندي ويوهم أنهم نقلوه في جميع الكتب بها مع أن شارح المجمع والنقاية نقلاه عن القنية بدونها ا ه أقول يؤيده أن الاكتفاء بالحجارة وارد على خلاف القياس للضرورة والضرورة فيما يكثر لا فيما يندر كهذه الصورة ثم رأيت ما بحثته في الحلية حيث نقل ما في القنية ثم قال وهو حسن لأن ما ورد على خلاف القياس يقتصر فيه على الوارد ا ه لكن ذكر المصنف في شرح زاد الفقير أن ما نقله الزيلعي وغيره عن القنية غير موجود فيها وأنه ذكر في الفتاوي الكبرى ومختارات النوازل أن الأصح طهارته بالمسح وبه أخذ الفقيه أبو الليث ا ه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ونقل في الحلية الأحاديث الدالة على المواظبة وما يصرفها عن الوجوب فراجعه وعليه فيكره تركه كما في الفتح مستدركا على ما في الخلاصة من نفي الكراهة ونحوه في الحلية وأوضح المقام الشيخ إسماعيل في شرحه على الدرر فراجعه ثم رأيته في البدائع صرح بالكراهة قوله ( مطلقا ) سواء كان الخارج معتادا أم رطبا أم لا ط وسواء كان بالماء أو بالحجر وسواء كان من محدث أو جنب أو حائض أو نفساء على ما ذكره هنا قوله ( وما قبل الخ ) دفع لما يخالف الإطلاق المذكور والقائل بذلك صاحب السراج والاختيار وخزانة الفقه والحاوي القدسي والزيلعي وغيرهم وأقرهم في الحلية واعترضهم في البحر بأنه تسامح لأنه من باب إزالة الحدث إن لم يكن على المخرج شيء وإن كان فهو من باب إزالة النجاسة الحقيقية ا ه أقول لا شك أن غسل ما على المخرج في الجنابة يسمى إزالة نجس عن سبيل فقد صدق عليه تعريف الاستنجاء وإن كان فرضا وأما إذا تجاوزت النجاسة مخرجها فإن كان المراد به غسل المتجاوز إذا زاد على الدرهم فكونه تسامحا ظاهر لأنه لا يصدق عليه التعريف المذكور وإن كان المراد غسل ما على المخرج عند التجاوز بناء على قول محمد الآتي فلا تسامح يدل عليه ما في الاختيار من أن الاستنجاء على خمسة أوجه اثنان واجبان أحدهما غسل نجاسة المخرج في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كي لا تشيع في بدنه والثاني إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر وهو الأحوط لأنه يزيد على قدر الدرهم وعندهما يجب إذا جاوزت قدر الدرهم لأن ما على المخرج سقط اعتباره والمعتبر ما وراءه والثالث سنة وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها والرابع مستحب وهو ما إذا بال ولم يتغوط فيغسل قبله والخامس بدعة وهو الاستنجاء من الريح ا ه قوله ( وأركانه ) قال المصنف في شرحه ولم أسبق إلى بيانها فيما علمت ا ه وفيه تسامح لأن هذه الأربعة شروط للوجود في الخارج لا أركان لما في الحلية ركن الشيء جانبه الأقوى وفي الاصطلاح ماهية الشيء أو جزء منها يتوقف تقومها عليه فالشرط والركن متباينان لاعتبار الخروج عن ماهية المشروط في ماهية الشرط وكون الركن نفس الشيء أو جزأه الداخل فيه ا ه قال ح وحقيقة الاستنجاء الذي هو إزالة نجس عن سبيل لا تتقوم ولا بواحد من هذه الأربعة فإن قلت قد ذكر النجس في التعريف فهو من أجزاء الماهية قلت أجزاء التعريف لإزالة وإضافتها إلى النجس لا نفس النجس كما صرحوا به في قولهم العمى عدم البصر فإن أجزاء التعريف العدم وإضافته إلى البصر لا نفس البصر ومثله يقال في قوله عن سبيل فإن جزء التعريف الإزالة المتعلقة بالسبيل لا السبيل وإلا لزم أن تكون الذوات أجزاء من المعنى وللزم أن يقال أركان التيمم متيمم متيمم به الخ وكذا في الوضوء وغيره ا ه قوله ( ونجس خارج الخ ) أي ولو غير معتاد كدم أو قيح خرج من أحد السبيلين فيطهر بالحجارة على الصحيح زيلعي وقيل لا يطهر إلا بالماء وبه جزم في السراج نهر قوله ( وكذا لو أصابه من خارج ) أي فيطر بالحجارة وقيل الصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل زيلعي قال في البحر وقد نقلوا هذا التصحيح هنا بصيغة التمريض فالظاهر خلافه ا ه قال نوح أفندي ويوهم أنهم نقلوه في جميع الكتب بها مع أن شارح المجمع والنقاية نقلاه عن القنية بدونها ا ه أقول يؤيده أن الاكتفاء بالحجارة وارد على خلاف القياس للضرورة والضرورة فيما يكثر لا فيما يندر كهذه الصورة ثم رأيت ما بحثته في الحلية حيث نقل ما في القنية ثم قال وهو حسن لأن ما ورد على خلاف القياس يقتصر فيه على الوارد ا ه لكن ذكر المصنف في شرح زاد الفقير أن ما نقله الزيلعي وغيره عن القنية غير موجود فيها وأنه ذكر في الفتاوي الكبرى ومختارات النوازل أن الأصح طهارته بالمسح وبه أخذ الفقيه أبو الليث ا ه
Abschnitt V01/P335–V01/P336İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P335–V01/P336)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وإن قام ) أي المستنجي من موضعه فإنه يطهر بالحجر أيضا قال في السراج قيل إنما يجزىء الحجر إذا كان الغائط رطبا لم يجف ولم يقم من موضعه أما إذا قام من موضعه أو جف الغائط فلا يجزيه إلا الماء لأنه بقيامه قبل أن يستنجي بالحجر يزول الغائط عن موضعه ويتجاوز مخرجه وبجفافه لا يزيله الحجر فوجب الماء فيه ا ه أقول والتحقيق أنه إن تجاوز عن موضعه بالقيام أكثر من الدرهم أو جف بحيث لا يزيله الحجر فلا بد من الماء إذا أراد إزالته قوله ( على المعتمد ) كأنه أخذه من جزمه به في البحر وتعبير السراج عن مقابله بقيل قوله ( مما هو عين طاهرة الخ ) قال في البدائع السنة هو الاستنجاء بالأشياء الطاهرة من الأحجار والأمدار والتراب والخرق البوالي ا ه قوله ( لا قيمة لها ) يستثنى منه الماء كما في حاشية أبي السعود قوله ( كمدر ) بالتحريك قطع الطين اليابس قاموس ومثله الجداد إلا جدار غيره كالوقف ونحوه كما في شرح النقاية للقاري لكن ذكر في البحر هنا جوازه بالجدار مطلقا وذكر في باب ما يجوز من الإجارة أن للمستأجر الاستنجاء بالحائط ولو الدار مسبلة ا ه قال شيخنا وتزول المخالفة بحمل الأول على ما إذا لم يكن مستأجرا أبو السعود مطلب إذا دخل المستنجي في ماء قليل قوله ( منق ) بتشديد القاف مع فتح النون أو تخفيفها مع سكونها من التنقية أو الإنقاء أي منظف غرر الأفكار قال في السراج ولم يرد به حقيقة الإنقاء بل تقليل النجاسة ا ه ولذا يتنجس الماء القليل إذا دخله المستنجي ولقائل منعه لجواز اعتبار الشرع طهارته بالمسح كالنعل وقدمنا حكاية الروايتين في نحو المني إذا فرك ثم أصابه الماء وأن المختار عدم عوده نجسا وقياسه أن يجريا أيضاف هنا وأن لا يتنجس الماء على الراجح وأجمع المتأخرون على أنه لا يتنجس بالعرق حتى لو سال منه وأصاب الثوب أو البدن أكثر من قدر الدرهم لا يمنع ويدل على اعتبار الشرع طهارته بالحجر ما رواه الدارقطني وصححه أنه نهى أن يستنجي بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران ا ه ملخصا من الفتح وتبعه في البحر قال في النهر وهذا هو المناسب لما في الكتاب وفي القهستاني وهو الأصح ونقل في التاترخانية اختلاف التصحيح لكن قدمنا قبيل بحث الدباغة أن المشهور في الكتب تصحيح النجاسة والله تعالى أعلم قوله ( لأنه المقصود ) أي لأن الإنقاء هو المقصود من الاستنجاء كما في الهداية وغيرها قوله ( ولا يتقيد الخ ) أي بناء على ما ذكر من أن المقصود هو الإنقاء فليس له كيفية خاصة وهذا عند بعضهم وقيل كيفيته في المقعدة في الصيف للرجل إدبار الحجر الأول والثالث وإقبال الثاني وفي الشتاء بالعكس وهكذا تفعل المرأة في الزمانين كما في المحيط وله كيفيات أخر في النظم والظهيرية وغيرهما وفي الذكر أن يأخذه بشمال ويمره على حجر أو جدار أو مدر كما في الزاهدي ا ه قهستاني واختار ما ذكره الشارح في المجتبى والفتح والبحر وقال في الحلية إنه الأوجه وقال في شرح المنية ولم أر لمشايخنا في حق القبل للمرأة كيفية معينة في الاستنجاء بالأحجار ا ه قلت بل صرح في الغزنوية بأنها تفعل كما يفعل الرجل إلا في الاستبراء فإنها لا استبراء عليها بل كما فرغت من البول والغائط تصبر ساعة لطيفة ثم تمسح قبلها ودبرها بالأحجار ثم تستنجي بالماء ا ه قوله ( بل مستحب ) أشار إلى أن المراد نفي السنة المؤكدة لا أصلها لما ورد من الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار ولم نقل إن الأمر للوجوب كما قال الإمام الشافعي لأن قوله عليه الصلاة والسلام من ستجمر فليوتر فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج دليل على عدم الوجوب فحمل الأمر على الاستحباب توفيقا وتمام الكلام في الحلية وشرح الهداية للعيني
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وإن قام ) أي المستنجي من موضعه فإنه يطهر بالحجر أيضا قال في السراج قيل إنما يجزىء الحجر إذا كان الغائط رطبا لم يجف ولم يقم من موضعه أما إذا قام من موضعه أو جف الغائط فلا يجزيه إلا الماء لأنه بقيامه قبل أن يستنجي بالحجر يزول الغائط عن موضعه ويتجاوز مخرجه وبجفافه لا يزيله الحجر فوجب الماء فيه ا ه أقول والتحقيق أنه إن تجاوز عن موضعه بالقيام أكثر من الدرهم أو جف بحيث لا يزيله الحجر فلا بد من الماء إذا أراد إزالته قوله ( على المعتمد ) كأنه أخذه من جزمه به في البحر وتعبير السراج عن مقابله بقيل قوله ( مما هو عين طاهرة الخ ) قال في البدائع السنة هو الاستنجاء بالأشياء الطاهرة من الأحجار والأمدار والتراب والخرق البوالي ا ه قوله ( لا قيمة لها ) يستثنى منه الماء كما في حاشية أبي السعود قوله ( كمدر ) بالتحريك قطع الطين اليابس قاموس ومثله الجداد إلا جدار غيره كالوقف ونحوه كما في شرح النقاية للقاري لكن ذكر في البحر هنا جوازه بالجدار مطلقا وذكر في باب ما يجوز من الإجارة أن للمستأجر الاستنجاء بالحائط ولو الدار مسبلة ا ه قال شيخنا وتزول المخالفة بحمل الأول على ما إذا لم يكن مستأجرا أبو السعود مطلب إذا دخل المستنجي في ماء قليل قوله ( منق ) بتشديد القاف مع فتح النون أو تخفيفها مع سكونها من التنقية أو الإنقاء أي منظف غرر الأفكار قال في السراج ولم يرد به حقيقة الإنقاء بل تقليل النجاسة ا ه ولذا يتنجس الماء القليل إذا دخله المستنجي ولقائل منعه لجواز اعتبار الشرع طهارته بالمسح كالنعل وقدمنا حكاية الروايتين في نحو المني إذا فرك ثم أصابه الماء وأن المختار عدم عوده نجسا وقياسه أن يجريا أيضاف هنا وأن لا يتنجس الماء على الراجح وأجمع المتأخرون على أنه لا يتنجس بالعرق حتى لو سال منه وأصاب الثوب أو البدن أكثر من قدر الدرهم لا يمنع ويدل على اعتبار الشرع طهارته بالحجر ما رواه الدارقطني وصححه أنه نهى أن يستنجي بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران ا ه ملخصا من الفتح وتبعه في البحر قال في النهر وهذا هو المناسب لما في الكتاب وفي القهستاني وهو الأصح ونقل في التاترخانية اختلاف التصحيح لكن قدمنا قبيل بحث الدباغة أن المشهور في الكتب تصحيح النجاسة والله تعالى أعلم قوله ( لأنه المقصود ) أي لأن الإنقاء هو المقصود من الاستنجاء كما في الهداية وغيرها قوله ( ولا يتقيد الخ ) أي بناء على ما ذكر من أن المقصود هو الإنقاء فليس له كيفية خاصة وهذا عند بعضهم وقيل كيفيته في المقعدة في الصيف للرجل إدبار الحجر الأول والثالث وإقبال الثاني وفي الشتاء بالعكس وهكذا تفعل المرأة في الزمانين كما في المحيط وله كيفيات أخر في النظم والظهيرية وغيرهما وفي الذكر أن يأخذه بشمال ويمره على حجر أو جدار أو مدر كما في الزاهدي ا ه قهستاني واختار ما ذكره الشارح في المجتبى والفتح والبحر وقال في الحلية إنه الأوجه وقال في شرح المنية ولم أر لمشايخنا في حق القبل للمرأة كيفية معينة في الاستنجاء بالأحجار ا ه قلت بل صرح في الغزنوية بأنها تفعل كما يفعل الرجل إلا في الاستبراء فإنها لا استبراء عليها بل كما فرغت من البول والغائط تصبر ساعة لطيفة ثم تمسح قبلها ودبرها بالأحجار ثم تستنجي بالماء ا ه قوله ( بل مستحب ) أشار إلى أن المراد نفي السنة المؤكدة لا أصلها لما ورد من الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار ولم نقل إن الأمر للوجوب كما قال الإمام الشافعي لأن قوله عليه الصلاة والسلام من ستجمر فليوتر فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج دليل على عدم الوجوب فحمل الأمر على الاستحباب توفيقا وتمام الكلام في الحلية وشرح الهداية للعيني
Abschnitt V01/P336–V01/P338İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P336–V01/P338)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والغسل بالماء ) أي المطلق وإن صح عندنا بما في معناه من كل مائع طاهر مزيل فإنه يكره لما فيه من إضاعة الماء بلا ضرورة كما في الحلية قوله ( إلى أن يقع الخ ) هذا هو الصحيح وقيل يشترط الصب ثلاثا وقيل سبعا وقيل عشرا وقيل في الإحليل ثلاثا وفي المقعدة خمسا خلاصة قوله ( فيقدر بثلاث ) وقيل بسبع للحديث الوارد في ولوغ الكلب معراج عن المبسوط قوله ( كما مر ) أي في تطهير النجاسة الغير المرئية قال في المعراج لأن البول غير مرئي والغائط وإن كان مرئيا فالمستنجي لا يراه فكان بمنزلته ا ه قوله ( عند أحد ) أي ممن يحرم عليه جماعه ولو أمته المجوسية أو التي زوجها للغير أفاده ح قوله ( أما معه ) أي مع الكشف المذكور أو مع الأحد قوله ( فيتركه ) أي الاستنجاء بالماء وإن تجاوزت المخرج وزادت على قدر الدرهم ولم يجد ساترا أو لم يكفوا بصرهم عنه بعد طلبه منهم فحينئذ يقللها بنحو حجر ويصلي وهل عليه الإعادة الأشبه نعم كما إذا منع عن الاغتسال بصنع عبد فتيمم وصلى كما مر أفاده في الحلية وذكرنا خلافه في بحث الغسل فراجعه قوله ( كما مر ) أي قبيل سنن الغسل حيث قال وأما الاستنجاء فيتركه مطلقا ا ه أي سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى بين رجال أو نساء أو خناثى أو رجال ونساء أو رجال وخناثي أو نساء وخناثي أو رجال ونساء وخناثي فهي إحدى وعشرون صورة ا ه ح قوله ( فلو كشف له الخ ) أي للاستنجاء بالماء قال نوح أفندي لأن كشف العورة حرام ومرتكب الحرام فاسق سواء تجاوز النجس المخرج أو لا وسواء كان المجاوز أكثر من الدرهم أو أقل ومن فهم غير هذا فقد سها لما في شرح المنية عن البزازية أن النهي راجع على الأمر قوله ( لا لو كشف الخ ) أما التغوط فظاهر لأنه أمر طبيعي ضروري لا انفكاك عنه وأما الاغتسال فقد ذكره قبيل سنن الغسل وبينا هناك أن الصور إحدى وعشرون لا يغتسل فيها إلا في صورتين وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساء فيجب حمل كلامه عليهما فقط ا ه ح أي لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وقد نقل في البحر لزوم الاغتسال في الصورتين المذكورتين عن شرح النقاية وقدمنا هناك نقله عن القنية وأن شارح المنية قال إنه غير مسلم لأن ترك المنهي مقدم على فعل المأمور وللغسل خلف وهو التيمم وقد مر تمامه فراجعه قوله ( سنة مطلقا ) أي في زماننا وزمان الصحابة لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين التوبة 108 قيل لما نزلت قال رسول الله يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم فماذا تصنعون عند لغائط قالوا نتبع لغائط لأحجار ثم نتبع الأحجار لماء فكان الجمع سنة على الإطلاق في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى وقيل ذلك في زماننا لأنهم كانوا يبعرون ا ه إمداد ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل ويليه في الفضل الاقتصار على الماء ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في الإمداد وغيره قوله ( ويجب أي يفرض غسله ) أعاد الضمير على الغسل دون الاستنجاء لأن غسل ما عدا المخرج لا يسمى استنجاء وفسر الوجوب بذلك لأن المراد بالمجاوز ما زاد من الدرهم بقرينة ما بعده ولقوله في المجتبى لا يجب الغسل بالماء إلا إذا تجاوز ما على نفس المخرج وما حوله من موضع الشرج وكان المجاوز أكثر من قدر الدرهم ا ه ولذا قيد الشارح النجس بقوله مانع والشرج بالشين المعجمة والجيم مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق كما في المصباح قوله ( إن جاوز المخرج ) يشمل الإحليل ففي التاترخانية وإذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من الدرهم يجب غسله هو الصحيح ولو مسحه بالمدر قيل يجزئه قياسا على المقعدة وقيل لا وهو الصحيح ا ه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والغسل بالماء ) أي المطلق وإن صح عندنا بما في معناه من كل مائع طاهر مزيل فإنه يكره لما فيه من إضاعة الماء بلا ضرورة كما في الحلية قوله ( إلى أن يقع الخ ) هذا هو الصحيح وقيل يشترط الصب ثلاثا وقيل سبعا وقيل عشرا وقيل في الإحليل ثلاثا وفي المقعدة خمسا خلاصة قوله ( فيقدر بثلاث ) وقيل بسبع للحديث الوارد في ولوغ الكلب معراج عن المبسوط قوله ( كما مر ) أي في تطهير النجاسة الغير المرئية قال في المعراج لأن البول غير مرئي والغائط وإن كان مرئيا فالمستنجي لا يراه فكان بمنزلته ا ه قوله ( عند أحد ) أي ممن يحرم عليه جماعه ولو أمته المجوسية أو التي زوجها للغير أفاده ح قوله ( أما معه ) أي مع الكشف المذكور أو مع الأحد قوله ( فيتركه ) أي الاستنجاء بالماء وإن تجاوزت المخرج وزادت على قدر الدرهم ولم يجد ساترا أو لم يكفوا بصرهم عنه بعد طلبه منهم فحينئذ يقللها بنحو حجر ويصلي وهل عليه الإعادة الأشبه نعم كما إذا منع عن الاغتسال بصنع عبد فتيمم وصلى كما مر أفاده في الحلية وذكرنا خلافه في بحث الغسل فراجعه قوله ( كما مر ) أي قبيل سنن الغسل حيث قال وأما الاستنجاء فيتركه مطلقا ا ه أي سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى بين رجال أو نساء أو خناثى أو رجال ونساء أو رجال وخناثي أو نساء وخناثي أو رجال ونساء وخناثي فهي إحدى وعشرون صورة ا ه ح قوله ( فلو كشف له الخ ) أي للاستنجاء بالماء قال نوح أفندي لأن كشف العورة حرام ومرتكب الحرام فاسق سواء تجاوز النجس المخرج أو لا وسواء كان المجاوز أكثر من الدرهم أو أقل ومن فهم غير هذا فقد سها لما في شرح المنية عن البزازية أن النهي راجع على الأمر قوله ( لا لو كشف الخ ) أما التغوط فظاهر لأنه أمر طبيعي ضروري لا انفكاك عنه وأما الاغتسال فقد ذكره قبيل سنن الغسل وبينا هناك أن الصور إحدى وعشرون لا يغتسل فيها إلا في صورتين وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساء فيجب حمل كلامه عليهما فقط ا ه ح أي لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وقد نقل في البحر لزوم الاغتسال في الصورتين المذكورتين عن شرح النقاية وقدمنا هناك نقله عن القنية وأن شارح المنية قال إنه غير مسلم لأن ترك المنهي مقدم على فعل المأمور وللغسل خلف وهو التيمم وقد مر تمامه فراجعه قوله ( سنة مطلقا ) أي في زماننا وزمان الصحابة لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين التوبة 108 قيل لما نزلت قال رسول الله يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم فماذا تصنعون عند لغائط قالوا نتبع لغائط لأحجار ثم نتبع الأحجار لماء فكان الجمع سنة على الإطلاق في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى وقيل ذلك في زماننا لأنهم كانوا يبعرون ا ه إمداد ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل ويليه في الفضل الاقتصار على الماء ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في الإمداد وغيره قوله ( ويجب أي يفرض غسله ) أعاد الضمير على الغسل دون الاستنجاء لأن غسل ما عدا المخرج لا يسمى استنجاء وفسر الوجوب بذلك لأن المراد بالمجاوز ما زاد من الدرهم بقرينة ما بعده ولقوله في المجتبى لا يجب الغسل بالماء إلا إذا تجاوز ما على نفس المخرج وما حوله من موضع الشرج وكان المجاوز أكثر من قدر الدرهم ا ه ولذا قيد الشارح النجس بقوله مانع والشرج بالشين المعجمة والجيم مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق كما في المصباح قوله ( إن جاوز المخرج ) يشمل الإحليل ففي التاترخانية وإذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من الدرهم يجب غسله هو الصحيح ولو مسحه بالمدر قيل يجزئه قياسا على المقعدة وقيل لا وهو الصحيح ا ه
Abschnitt V01/P338–V01/P339İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P338–V01/P339)
Orijinal Metin (AR)أقول والظاهر أنه لو أصاب قلفة الأقلف القدر المانع فحكمه كذلك تنبيه مقتضى اقتصارهم على المخرج أي وما حوله من موضع الشرج كما قدمناه آنفا عن المجتبى أنه يجب غسل المجاوز لذلك وإن لم يجاوز الغائط الصفحة وهي ما ينضم من الأليتين عند القيام والبول الحشفة خلافا للشافعية حيث اكتفوا بالحجر إن لم يجاوز ذلك قوله ( ويعتبر الخ ) أي خلافا لمحمد والحاصل أن ما جاوز المخرج إن زاد على الدرهم في نفسه يفترض غسله اتفاقا وإن زاد بضم ما على المخرج إليه لا يفرض عندهما بناء على أن ما على المخرج في حكم الباطن عندهما فيسقط اعتباره مطلقا حتى لا يضم إلى ما على بدنه من النجس وعند محمد يفرض غسله بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده فلا يسقط اعتباره ويضم لأن العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن بدليل وجوب غسله في الجنابة والحيض وفيما لو أصابه نجس من غيره على الصحيح ا ه نوح عن البرهان والصحيح قولهما قاسم قلت وعليه الكنز والمصنف واستوجبه في الحلية قول محمد وأيده بكلام الفتح حيث بحث في دليلهما وبقول الغزنوي في مقدمته قال أصحابنا من استجمر بالأحجار وأصابته نجاسة يسيرة لم تجز صلاته لأنه إذا جمع زاد على الدرهم ا ه وقدمنا عن الاختيار أنه الأحوط وعليه فالواجب ليس غسل المتجاوز بعينه ولا الجميع بل المتجاوز أو ما على المخرج كما حرره في الحلية أي لأنه لو ترك أحدهما وهو درهم أو أقل كان عفوا ثم قال إن قولهم بوجوب غسل قدر الدرهم لقربه من الفرض وهو الزائد على قدر الدرهم الظاهر أنه من تصرفات بعض المشايخ وأنه غير مأثور عن أصحاب المذهب لأن الحكم الشرعي لا يثبت بمجرد الرأي ا ه وقدمنا عنه في الأنجاس نحو ذلك قوله ( لصلاة ) متعلق بالمانع قوله ( ولهذا الخ ) استدلال على سقوط اعتبار ما على المخرج وفيه أن ترك غسل ما على المخرج إنما لا يكره بعد الاستجمار كما عرفته لا مطلقا فالدليل أخص من المدعي وتمامه في الحلية قوله ( وكره تحريما الخ ) كذا استظهره في البحر للنهي الوارد في ذلك أي فيما ذكره في الكنز بقوله لا بعظم وروث وطعام ويمين أقول أما العظم والروث فالنهي ورد فيهما صريحا في صحيح مسلم لما سأله لجن الزاد فقال لكم كل عظم ذكر سم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال النبي فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم وعلل في الهداية للروث بالنجاسة وإليه يشير قوله في حديث آخر إنها ركس لكن الظاهر أن هذا لا يفيد التحريم ومثله يقال في الاستنجاء بحجر استنجى به إلا أن يكون فيه نهي أيضا قال في الحلية وإذا ثبت النهي في مطعوم الجن وعلف دوابهم ففي مطعوم الإنس وعلف دوابهم بالأولى وأما اليمين فهو في الصحيحين أيضا إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه وأما الآجر والخزف فعلله في البحر بأنه يضر المقعدة فإن تيقن الضرر فظاهر وإلا فالظاهر عدم الكراهة التحريمية وقد قال في الحلية لم أقف على نص يفيد النهي عن الاستنجاء بهما وأما الشيء المحترم فلما ثبت في الصحيحين من النهي عن إضاعة الماء وأما حق الغير ولو جدار مسجد أو ملك آدمي فلما فيه من التعدي المحرم وأما الفحم فعلله في البحر بأنه يضر المقعدة كالزجاج والخزف وفيه ما علمته نعم في الحلية روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قدم وفد لجن على النبي فقالوا يا محمد أنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقا قال فنهى لنبي عن ذلك قال أبو عبيد والحمم الفحم ا ه تنبيه استفيد من حديث مسلم السابق أنه لو كان عظم ميتة لا يكره الاستنجاء به تأمل
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول والظاهر أنه لو أصاب قلفة الأقلف القدر المانع فحكمه كذلك تنبيه مقتضى اقتصارهم على المخرج أي وما حوله من موضع الشرج كما قدمناه آنفا عن المجتبى أنه يجب غسل المجاوز لذلك وإن لم يجاوز الغائط الصفحة وهي ما ينضم من الأليتين عند القيام والبول الحشفة خلافا للشافعية حيث اكتفوا بالحجر إن لم يجاوز ذلك قوله ( ويعتبر الخ ) أي خلافا لمحمد والحاصل أن ما جاوز المخرج إن زاد على الدرهم في نفسه يفترض غسله اتفاقا وإن زاد بضم ما على المخرج إليه لا يفرض عندهما بناء على أن ما على المخرج في حكم الباطن عندهما فيسقط اعتباره مطلقا حتى لا يضم إلى ما على بدنه من النجس وعند محمد يفرض غسله بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده فلا يسقط اعتباره ويضم لأن العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن بدليل وجوب غسله في الجنابة والحيض وفيما لو أصابه نجس من غيره على الصحيح ا ه نوح عن البرهان والصحيح قولهما قاسم قلت وعليه الكنز والمصنف واستوجبه في الحلية قول محمد وأيده بكلام الفتح حيث بحث في دليلهما وبقول الغزنوي في مقدمته قال أصحابنا من استجمر بالأحجار وأصابته نجاسة يسيرة لم تجز صلاته لأنه إذا جمع زاد على الدرهم ا ه وقدمنا عن الاختيار أنه الأحوط وعليه فالواجب ليس غسل المتجاوز بعينه ولا الجميع بل المتجاوز أو ما على المخرج كما حرره في الحلية أي لأنه لو ترك أحدهما وهو درهم أو أقل كان عفوا ثم قال إن قولهم بوجوب غسل قدر الدرهم لقربه من الفرض وهو الزائد على قدر الدرهم الظاهر أنه من تصرفات بعض المشايخ وأنه غير مأثور عن أصحاب المذهب لأن الحكم الشرعي لا يثبت بمجرد الرأي ا ه وقدمنا عنه في الأنجاس نحو ذلك قوله ( لصلاة ) متعلق بالمانع قوله ( ولهذا الخ ) استدلال على سقوط اعتبار ما على المخرج وفيه أن ترك غسل ما على المخرج إنما لا يكره بعد الاستجمار كما عرفته لا مطلقا فالدليل أخص من المدعي وتمامه في الحلية قوله ( وكره تحريما الخ ) كذا استظهره في البحر للنهي الوارد في ذلك أي فيما ذكره في الكنز بقوله لا بعظم وروث وطعام ويمين أقول أما العظم والروث فالنهي ورد فيهما صريحا في صحيح مسلم لما سأله لجن الزاد فقال لكم كل عظم ذكر سم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال النبي فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم وعلل في الهداية للروث بالنجاسة وإليه يشير قوله في حديث آخر إنها ركس لكن الظاهر أن هذا لا يفيد التحريم ومثله يقال في الاستنجاء بحجر استنجى به إلا أن يكون فيه نهي أيضا قال في الحلية وإذا ثبت النهي في مطعوم الجن وعلف دوابهم ففي مطعوم الإنس وعلف دوابهم بالأولى وأما اليمين فهو في الصحيحين أيضا إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه وأما الآجر والخزف فعلله في البحر بأنه يضر المقعدة فإن تيقن الضرر فظاهر وإلا فالظاهر عدم الكراهة التحريمية وقد قال في الحلية لم أقف على نص يفيد النهي عن الاستنجاء بهما وأما الشيء المحترم فلما ثبت في الصحيحين من النهي عن إضاعة الماء وأما حق الغير ولو جدار مسجد أو ملك آدمي فلما فيه من التعدي المحرم وأما الفحم فعلله في البحر بأنه يضر المقعدة كالزجاج والخزف وفيه ما علمته نعم في الحلية روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قدم وفد لجن على النبي فقالوا يا محمد أنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقا قال فنهى لنبي عن ذلك قال أبو عبيد والحمم الفحم ا ه تنبيه استفيد من حديث مسلم السابق أنه لو كان عظم ميتة لا يكره الاستنجاء به تأمل