Section V01/P199–V01/P206Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P199–V01/P206)
Orijinal Metin (AR)+ قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها ( يشرع ) أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله ( لزيادة ) سهوا ( ونقص ) سهوا ( أو شك ) في الجملة ( لا في عمد ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سها أحدكم فليسجد فعلق السجود على السهو ( في ) صلاة ( الفرض والنافلة ) متعلق ب يشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو ( فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما ) في محل قعود ( أو قعودا ) في محل قيام ولو قل كجلسة الإستراحة ( أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت ) صلاته إجماعا قاله في الشرح ( و ) إن فعله ( سهوا يسجد له ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت ( وإن زاد ركعة ) كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر ( فلم يعلم حتى فرغ منها سجد ) لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم متفق عليه ( وإن علم ) بالزيادة ( فيها ) اي في الركعة ( جلس في الحال ) بغير تكبير لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد إن لم يكن تشهد ) لأنه ركن لم يأت به ( وسجد ) للسهو ( وسلم ) لتكمل صلاته وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى للسهو ثم سلم وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر ( وإن سبح به ثقتان ) أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيه لزمه الرجوع إليها سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما والمرأة كالرجل ( ف ) إن ( أصر ) على عدم الرجوع ( ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته ) لأنه ترك الواجب عمدا وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين ( و ) بطلت ( صلاة من تبعه ) أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع ( عالما لا ) من تبعه ( جاهلا أو ناسيا ) للعذر ( ولا من فارقه ) لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا ( وعمل ) في الصلاة متواليا ( مستكثر عادة من غير جنس الصلاة ) كالمشي واللبس ولف العمامة ( يبطلها عمده وسهوه ) وجهله إن لم يكن ضرورة وتقدم ( ولا يشرع ليسيره ) أي يسير عمل من غير جنسها ( سجود ) ولو سهوا ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء ( ولا تبطل ) الصلاة ( بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا ) لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما ( ولا ) يبطل ( نفل بيسير شرب عمدا ) لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس و ظاهره أن يبطل بيسير الأكل عمدا وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا وبلغ ذوب سكر ونحوه بفم كأكل ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ قال في الإقناع إن جرى به ريق وفي التنقيح و المنتهى ولو لم يجز به ريق ( وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود ) وركوع ( وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في ) الركعتين ( الأخيرتين ) من رباعية أو في الثالثه من مغرب ( لم تبطل ) بتعمده لأنه مشروع في الصلاة في الجمله ( ولم يجب له ) أي السهو ( سجود بل يشرع ) أي يسن كسائر مالا يبطل عمده الصلاة ( وإن سلم قبل إتمامها ) أي إتمام الصلاة ( عمدا بطلت ) لأنه تكلم فيها قبل إتمامها ( وإن كان ) السلام ( سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ) وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد ( وسجد ) للسهو لقصة ذي اليدين لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية وإن كان أحدث استأنفها ( فإن طال الفصل عرفا ) بطلت لتعذر البناء ( أو تكلم ) في هذه الحالة ( لغير مصلحتها ) كقوله ياغلام اسقني ( بطلت ) صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لايصلح فيها شيء من كلام الآدميين رواه مسلم وقال أبو داود مكان لايصلح و لايحل ( ككلام في صلبها ) أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور سواء كان إماما أو غيره سواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها أو وجب لتحذير ضرير ونحوه وسواء كان لمصلحتها أو لا والصلاة فرضا أو نفلا ( و ) إن تكلم من سلم ناسيا ( لمصلحتها ) فإن كثر بطلت و ( إن كان يسيرا لم تبطل ) قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمرو ذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة فإن رده بالكلام بطلت ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل 0 ( وقهقهة ) وهي ضحكة معروفة ( ككلام ) فإن قال قه قه فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم ( وإن نفخ ) فبان حرفان بطلت ( أو انتحب ) بأن رفع صوته الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل بالبكاء ( من غير خشية الله تعالى ) فبان حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الأدميين لكن إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه وكذا إن كان من خشية الله تعالى ( أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت ) فإن كان لحاجه لم تبطل لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي ) وللنسائي معناه وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها ( يشرع ) أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله ( لزيادة ) سهوا ( ونقص ) سهوا ( أو شك ) في الجملة ( لا في عمد ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سها أحدكم فليسجد فعلق السجود على السهو ( في ) صلاة ( الفرض والنافلة ) متعلق ب يشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو ( فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما ) في محل قعود ( أو قعودا ) في محل قيام ولو قل كجلسة الإستراحة ( أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت ) صلاته إجماعا قاله في الشرح ( و ) إن فعله ( سهوا يسجد له ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت ( وإن زاد ركعة ) كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر ( فلم يعلم حتى فرغ منها سجد ) لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم متفق عليه ( وإن علم ) بالزيادة ( فيها ) اي في الركعة ( جلس في الحال ) بغير تكبير لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد إن لم يكن تشهد ) لأنه ركن لم يأت به ( وسجد ) للسهو ( وسلم ) لتكمل صلاته وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى للسهو ثم سلم وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر ( وإن سبح به ثقتان ) أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيه لزمه الرجوع إليها سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما والمرأة كالرجل ( ف ) إن ( أصر ) على عدم الرجوع ( ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته ) لأنه ترك الواجب عمدا وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين ( و ) بطلت ( صلاة من تبعه ) أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع ( عالما لا ) من تبعه ( جاهلا أو ناسيا ) للعذر ( ولا من فارقه ) لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا ( وعمل ) في الصلاة متواليا ( مستكثر عادة من غير جنس الصلاة ) كالمشي واللبس ولف العمامة ( يبطلها عمده وسهوه ) وجهله إن لم يكن ضرورة وتقدم ( ولا يشرع ليسيره ) أي يسير عمل من غير جنسها ( سجود ) ولو سهوا ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء ( ولا تبطل ) الصلاة ( بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا ) لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما ( ولا ) يبطل ( نفل بيسير شرب عمدا ) لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس و ظاهره أن يبطل بيسير الأكل عمدا وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا وبلغ ذوب سكر ونحوه بفم كأكل ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ قال في الإقناع إن جرى به ريق وفي التنقيح و المنتهى ولو لم يجز به ريق ( وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود ) وركوع ( وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في ) الركعتين ( الأخيرتين ) من رباعية أو في الثالثه من مغرب ( لم تبطل ) بتعمده لأنه مشروع في الصلاة في الجمله ( ولم يجب له ) أي السهو ( سجود بل يشرع ) أي يسن كسائر مالا يبطل عمده الصلاة ( وإن سلم قبل إتمامها ) أي إتمام الصلاة ( عمدا بطلت ) لأنه تكلم فيها قبل إتمامها ( وإن كان ) السلام ( سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ) وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد ( وسجد ) للسهو لقصة ذي اليدين لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية وإن كان أحدث استأنفها ( فإن طال الفصل عرفا ) بطلت لتعذر البناء ( أو تكلم ) في هذه الحالة ( لغير مصلحتها ) كقوله ياغلام اسقني ( بطلت ) صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لايصلح فيها شيء من كلام الآدميين رواه مسلم وقال أبو داود مكان لايصلح و لايحل ( ككلام في صلبها ) أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور سواء كان إماما أو غيره سواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها أو وجب لتحذير ضرير ونحوه وسواء كان لمصلحتها أو لا والصلاة فرضا أو نفلا ( و ) إن تكلم من سلم ناسيا ( لمصلحتها ) فإن كثر بطلت و ( إن كان يسيرا لم تبطل ) قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمرو ذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة فإن رده بالكلام بطلت ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل 0 ( وقهقهة ) وهي ضحكة معروفة ( ككلام ) فإن قال قه قه فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم ( وإن نفخ ) فبان حرفان بطلت ( أو انتحب ) بأن رفع صوته الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل بالبكاء ( من غير خشية الله تعالى ) فبان حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الأدميين لكن إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه وكذا إن كان من خشية الله تعالى ( أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت ) فإن كان لحاجه لم تبطل لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي ) وللنسائي معناه وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان
Section V01/P206Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P206)
Orijinal Metin (AR)1 فصل في الكلام على السجود لنقص
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)1 فصل في الكلام على السجود لنقص
Section V01/P206–V01/P213Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P206–V01/P213)
Orijinal Metin (AR)+ ( ومن ترك ركنا ) فإن كان التحريمة لم تنعقد صلاته وإن كان غيرها ( فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت ) الركعة ( التي ترك منها ) وقامت الركعة التى تليها مقامها ويجزيه الاستفتاح الأول فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته ( و ) إن ذكر ما تركه ( قبله ) أي قبل الشروع في قراءة الأخرى ( يعود وجوبا فيأتي به ) أي بالمتروك ( وبما بعده ) لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها ( وإن علم ) المتروك ( بعد السلام فكترك ركعة كاملة ) فيأتي بركعة ويسجد لسهو ما لم يطل الفصل ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط ( وإن نسي التشهد الأول ) وحده أو مع الجلوس له ( ونهض ) للقيام ( لزمه الرجوع ) إليه ( مالم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة ( وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع ) مكرر مع قوله لزمه الرجوع مالم ينتصب قائما ( وإن شرع في القراءة حرم ) عليه ( الرجوع ) لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده ( وعليه السجود ) أي سجود السهو ( للكل ) أي كل ما تقدم ( ومن شك في عدد الركعات ) بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا ( أخذ بالأقل ) لأنه المتيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه فإذا إمامه سلم أتى بما شك فيه وسجد وسلم وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو ( وإن شك ) المصلي ( في ترك ركن فكتركه ) أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها ( ولا يسجد ) للسهو ( لشكه في ترك واجب ) كتسبيح ركوع ونحوه ( أو ) لشكه في ( زيادة ) إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد ( ولا سجود على مأموم ) دخل مع الإمام من أول الصلاة ( إلا تبعا لإمامة ) إن سها على الإمام فيتابعه وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتممه فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه مالم يستتم قائما فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو فيما انفرد به لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده ( وسجود السهو لما ) أي فعل لشيء أو تركه ( يبطل ) الصلاة ( عمدة ) أي تعمده ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا ( واجب ) لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث والأمر للوجوب ومالا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني ( وتبطل ) الصلاة ( ب ) تعمد ( ترك سجود سهو ) واجب ( أفضليته قبل السلام فقط ) فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب بل أفضليته بعد السلام وهو إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين ( وإن نسيه ) أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام ( وسلم ) ثم ذكر ( سجد ) وجوبا ( إن قرب زمنه ) وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم وإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته ( ومن سها ) في صلاة ( مرارا كفاه ) لجميع سهوه ( سجدتان ) ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفسه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( ومن ترك ركنا ) فإن كان التحريمة لم تنعقد صلاته وإن كان غيرها ( فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت ) الركعة ( التي ترك منها ) وقامت الركعة التى تليها مقامها ويجزيه الاستفتاح الأول فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته ( و ) إن ذكر ما تركه ( قبله ) أي قبل الشروع في قراءة الأخرى ( يعود وجوبا فيأتي به ) أي بالمتروك ( وبما بعده ) لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها ( وإن علم ) المتروك ( بعد السلام فكترك ركعة كاملة ) فيأتي بركعة ويسجد لسهو ما لم يطل الفصل ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط ( وإن نسي التشهد الأول ) وحده أو مع الجلوس له ( ونهض ) للقيام ( لزمه الرجوع ) إليه ( مالم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة ( وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع ) مكرر مع قوله لزمه الرجوع مالم ينتصب قائما ( وإن شرع في القراءة حرم ) عليه ( الرجوع ) لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده ( وعليه السجود ) أي سجود السهو ( للكل ) أي كل ما تقدم ( ومن شك في عدد الركعات ) بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا ( أخذ بالأقل ) لأنه المتيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه فإذا إمامه سلم أتى بما شك فيه وسجد وسلم وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو ( وإن شك ) المصلي ( في ترك ركن فكتركه ) أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها ( ولا يسجد ) للسهو ( لشكه في ترك واجب ) كتسبيح ركوع ونحوه ( أو ) لشكه في ( زيادة ) إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد ( ولا سجود على مأموم ) دخل مع الإمام من أول الصلاة ( إلا تبعا لإمامة ) إن سها على الإمام فيتابعه وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتممه فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه مالم يستتم قائما فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو فيما انفرد به لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده ( وسجود السهو لما ) أي فعل لشيء أو تركه ( يبطل ) الصلاة ( عمدة ) أي تعمده ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا ( واجب ) لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث والأمر للوجوب ومالا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني ( وتبطل ) الصلاة ( ب ) تعمد ( ترك سجود سهو ) واجب ( أفضليته قبل السلام فقط ) فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب بل أفضليته بعد السلام وهو إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين ( وإن نسيه ) أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام ( وسلم ) ثم ذكر ( سجد ) وجوبا ( إن قرب زمنه ) وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم وإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته ( ومن سها ) في صلاة ( مرارا كفاه ) لجميع سهوه ( سجدتان ) ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفسه
Section V01/P213Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P213)
Orijinal Metin (AR)5 باب صلاة التطوع وأوقات النهي
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5 باب صلاة التطوع وأوقات النهي
Section V01/P213–V01/P223Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P213–V01/P223)
Orijinal Metin (AR)+ والتطوع لغه فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة ( وآكدها كسوف ثم استسقاء ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تاره ويترك أخرى ( ثم تراويح ) لأنها تسن لها الجماعة ( ثم وتر ) لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة روي عن الإمام من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وليس بواجب ( يفعل بين ) صلاة ( العشاء و ) طلوع ( الفجر ) فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر وآخر الليل لم يثق بنفسه أفضل سنة الوتر ( وأقله ركعة واحدة ) لقوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم ( وأكثره ) أي أكثر الوتر ( إحدى عشرة ) ركعة يصليها ( مثنى مثنى ) أي يسلم من كل ثنتين ( ويوتر بواحدة ) لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة هذا هو الأفضل وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم ( وإن أوتر بخمس أو سبع ) سردها و ( لم يجلس إلا في آخرها ) لقول أم سلمه كان رسول الله صلي الله وعليه وآله وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه أحمد ومسلم ( و ) إن أوتر ( بتسع ) بسرد ثمانية ثم ( يجلس عقب ) الركعة ( الثامنة ويتشهد ) التشهد الأول ( ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم ) لقول عائشه ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ويذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه ( وأدنى الكمال ) في الوتر ( ثلاث ركعات بسلامين ) فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لأنه أكثر عملا ويجوز أن يسردها بسلام واحد ( يقرأ ) من أوتر بثلاث ( في ) الركعة ( الأولى ب ) سورة ( سبح وفي ) الركعة ( الثانية ب ) سورة ( قل ياأيها الكافرون وفي ) الركعة ( الثالثة ب ) سورة ( الإخلاص ) بعد الفاتحة ( ويقنت فيها ) أي الثالثة ( بعد الركوع ) ندبا لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريره وأنس وابن عباس وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما ( ويقول ) جهرا ( اللهم اهدني فيمن هديت ) أصل الهداية الدلالة وهي من الله التوفيق والإرشاد ( وعافني فيمن عافيت ) أي من الأسقام والبلايا والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك ( وتولني فيمن توليت ) الولي ضد العدو من توليت الشيء إذا اعتنيت به أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة ( وبارك لنا فيما أعطيت ) أي أنعمت ( وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ) رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلامات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت ورواه البيهقي وأثبتها فيها ورواه النسائي مختصرا وفي آخره وصلى الله على محمد ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ) إظهارا للعجز والانقطاع ( لا نحصي ) أي لا نطيق ولا نبلغ ولا نثني ( ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) اعترافا بالعجز عن الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا رواه الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره ورواته ثقات ( اللهم صل على محمد ) لحديث الحسن السابق ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك وزاد في التبصرة ( وعلى آل محمد ) واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ( ويمسح وجهه بيديه ) إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة لقول علمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي ويقول الإمام اللهم اهدنا إلخ ويؤمن مأموم إن سمعه ( ويكره قنوته في غير الوتر ) روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم وروي الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة ( إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة ) من شدائد الدهر ( غير الطاعون فيقنت الإمام ) الأعظم استحبابا ( في الفرائض ) غير الجمعة ويجهر به في الجهرية ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة صلاة التراويح ( والتراويح ) سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون ( عشرون ركعة ) لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة ( وتفعل ) ركعتين ركعتين ( في جماعة مع الوتر ) بالمسجد أول الليل ( بعد العشاء ) والأفضل وسنتها ( في رمضان ) لما روي في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاة ا ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وفي البخارى أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح وروى أحمد وصححه الترمذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ( ويوتر المتهجد ) أي الذي له صلاة بعد أن ينام ( بعده ) أي بعد تهجده لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم باليل وترا متفق عليه ( فإن تبع إمامه ) فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر وإن ( شفعه بركعة ) أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته ( ويكره التنفل بينهما ) أي بين التراويح روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح قال ما هذه الصلاة أتصلي وإمامك بين يديك ليس منا من رغب عنا و ( لا ) يكره ( التعقيب ) وهو الصلاة ( بعدها ) أي بعد التراويح والوتر ( في جماعة ) لقول أنس لاترجعون إلا لخير ترجونه وكذا لايكره الطواف بين التراويح ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها السنن الراتبة ( ثم ) تلي الوتر في الفضيلة ( السنن الراتبة ) التي تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات ( ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ) لقول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لايدخل على النبي صلى الله فيها أحد حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه ( وهما ) أي ركعتا الفجر ( آكدها ) أي أفضل الرواتب لقول عائشه رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله الآية وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ) الآية ويلي الفجر ركعتا المغرب ويسن أن يقرأ فيها بالكافرون و الإخلاص ( ومن فاته شيء منها ) أي من الرواتب ( سن له قضاؤه ) كالوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقس الباقي وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره رواه الترمذي لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء والسنن غير الرواتب عشرون أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب قال جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ والتطوع لغه فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة ( وآكدها كسوف ثم استسقاء ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تاره ويترك أخرى ( ثم تراويح ) لأنها تسن لها الجماعة ( ثم وتر ) لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة روي عن الإمام من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وليس بواجب ( يفعل بين ) صلاة ( العشاء و ) طلوع ( الفجر ) فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر وآخر الليل لم يثق بنفسه أفضل سنة الوتر ( وأقله ركعة واحدة ) لقوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم ( وأكثره ) أي أكثر الوتر ( إحدى عشرة ) ركعة يصليها ( مثنى مثنى ) أي يسلم من كل ثنتين ( ويوتر بواحدة ) لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة هذا هو الأفضل وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم ( وإن أوتر بخمس أو سبع ) سردها و ( لم يجلس إلا في آخرها ) لقول أم سلمه كان رسول الله صلي الله وعليه وآله وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه أحمد ومسلم ( و ) إن أوتر ( بتسع ) بسرد ثمانية ثم ( يجلس عقب ) الركعة ( الثامنة ويتشهد ) التشهد الأول ( ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم ) لقول عائشه ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ويذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه ( وأدنى الكمال ) في الوتر ( ثلاث ركعات بسلامين ) فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لأنه أكثر عملا ويجوز أن يسردها بسلام واحد ( يقرأ ) من أوتر بثلاث ( في ) الركعة ( الأولى ب ) سورة ( سبح وفي ) الركعة ( الثانية ب ) سورة ( قل ياأيها الكافرون وفي ) الركعة ( الثالثة ب ) سورة ( الإخلاص ) بعد الفاتحة ( ويقنت فيها ) أي الثالثة ( بعد الركوع ) ندبا لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريره وأنس وابن عباس وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما ( ويقول ) جهرا ( اللهم اهدني فيمن هديت ) أصل الهداية الدلالة وهي من الله التوفيق والإرشاد ( وعافني فيمن عافيت ) أي من الأسقام والبلايا والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك ( وتولني فيمن توليت ) الولي ضد العدو من توليت الشيء إذا اعتنيت به أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة ( وبارك لنا فيما أعطيت ) أي أنعمت ( وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ) رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلامات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت ورواه البيهقي وأثبتها فيها ورواه النسائي مختصرا وفي آخره وصلى الله على محمد ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ) إظهارا للعجز والانقطاع ( لا نحصي ) أي لا نطيق ولا نبلغ ولا نثني ( ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) اعترافا بالعجز عن الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا رواه الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره ورواته ثقات ( اللهم صل على محمد ) لحديث الحسن السابق ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك وزاد في التبصرة ( وعلى آل محمد ) واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ( ويمسح وجهه بيديه ) إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة لقول علمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي ويقول الإمام اللهم اهدنا إلخ ويؤمن مأموم إن سمعه ( ويكره قنوته في غير الوتر ) روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم وروي الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة ( إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة ) من شدائد الدهر ( غير الطاعون فيقنت الإمام ) الأعظم استحبابا ( في الفرائض ) غير الجمعة ويجهر به في الجهرية ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة صلاة التراويح ( والتراويح ) سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون ( عشرون ركعة ) لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة ( وتفعل ) ركعتين ركعتين ( في جماعة مع الوتر ) بالمسجد أول الليل ( بعد العشاء ) والأفضل وسنتها ( في رمضان ) لما روي في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاة ا ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وفي البخارى أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح وروى أحمد وصححه الترمذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ( ويوتر المتهجد ) أي الذي له صلاة بعد أن ينام ( بعده ) أي بعد تهجده لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم باليل وترا متفق عليه ( فإن تبع إمامه ) فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر وإن ( شفعه بركعة ) أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته ( ويكره التنفل بينهما ) أي بين التراويح روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح قال ما هذه الصلاة أتصلي وإمامك بين يديك ليس منا من رغب عنا و ( لا ) يكره ( التعقيب ) وهو الصلاة ( بعدها ) أي بعد التراويح والوتر ( في جماعة ) لقول أنس لاترجعون إلا لخير ترجونه وكذا لايكره الطواف بين التراويح ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها السنن الراتبة ( ثم ) تلي الوتر في الفضيلة ( السنن الراتبة ) التي تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات ( ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ) لقول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لايدخل على النبي صلى الله فيها أحد حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه ( وهما ) أي ركعتا الفجر ( آكدها ) أي أفضل الرواتب لقول عائشه رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله الآية وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ) الآية ويلي الفجر ركعتا المغرب ويسن أن يقرأ فيها بالكافرون و الإخلاص ( ومن فاته شيء منها ) أي من الرواتب ( سن له قضاؤه ) كالوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقس الباقي وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره رواه الترمذي لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء والسنن غير الرواتب عشرون أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب قال جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب
Section V01/P223Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P223)
Orijinal Metin (AR)1 فصل فضل صلاة الليل وتطوع النهار
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)1 فصل فضل صلاة الليل وتطوع النهار
Section V01/P223–V01/P233Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P223–V01/P233)
Orijinal Metin (AR)+ ( وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار ) لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل رواه مسلم عن أبي هريرة فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص ( وأفضلها ) أي الصلاة ( ثلث الليل بعد نصفه ) مطلقا لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه ليلة النصف من شعبان ( وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى ) لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى رواه الخمسة وصححه البخاري ومثنى معدول عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله ( وإن تطوع في النهار بأربع ) بتشهدين ( كالظهر فلا بأس ) لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله وعليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لايفصل بينهن بتسليم وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح وكره في غير الوتر ويصح التطوع بركعة نحوها ( وأجر صلاة قاعد ) بلا عذر ( على نصف أجر صلاة قائم ) لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا له نصف أجر القائم متفق عليه ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود ( وتسن صلاة الضحى ) لقول أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام رواه أحمد ومسلم وتصلي في بعض الأيام دون بعض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها ( وأقلها ركعتان ) لحديث أبي هريرة ( وأكثرها ثمان ) لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح صلي ثماني ركعات سبحة الضحي رواه الجماعة ( ووقتها من خروج وقت النهي ) أي من ارتفاع الشمس قدر رمح ( إلى قبيل الزوال ) أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس وأفضله إذا اشتد الحر سجود التلاوة والشكر ( وسجود التلاوة ) والشكر ( صلاة ) لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالي له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك و ( يسن ) سجود التلاوة ( للقارىء والمستمع ) لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتي ما يجد أحدنا موضعا لجبهته متفق عليه وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء رواه البخاري ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولايسجد لهذا السهو ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد أن تكرر دخوله اه ومراده غير قيم المسجد ( دون السامع ) الذي لم يقصد الاستماع لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع ولأنه لايشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود ( وإن لم يسجد القارئ ) أو كان لايصلح إماما للمستمع ( لم يسجد ) لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا رواه الشافعي في مسنده مرسلا ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي ( وهو ) أي سجود التلاوة ( أربع عشر سجدة ) في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم و ( في الحج منها ثنتان ) والفرقان والنمل وآلم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق واقراء باسم ربك وسجده ص سجدة شكر ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة ( و ) إذا أراد السجود فإنه ( يكبر ) تكبرتين تكبيرة ( إذا سجد و ) تكبيرة ( إذا رفع سواء كان في الصلاة أو خارجها ( ويجلس ) إن لم يكن في الصلاة ( ويسلم ) وجوبا وتجزئ واحدة ( ولا يتشهد ) كصلاة الجنازة ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود عن قيام أفضل ( ويكره للإمام قراءة ) آية ( سجدة في صلاة سر و ) يكره ( سجوده ) أي سجود الإمام للتلاوة ( فيها ) أي في صلاة سرية كالظهر لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة وإن سجد لها أوجب الايهام والتخليط على المأموم ( ويلزم المأموم متابعته في غيرها ) أي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية ( ويستحب ) في غير الصلاة ( سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم ) مطلقا لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم ( وتبطل به ) أي بسجود الشكر ( صلاة غير جاهل وناس ) لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها ( وأوقات النهي خمسه ) الأول ( من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلى ركعتي الفجر احتج به أحمد ( و ) الثاني ( من طلوعها حتى ترتفع قيد ) بكسر القاف أي قدر ( رمح ) في أي العين ( و ) الثالث ( عند قيامها حتى تزول ) لقول عقبه بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم وتضيف بفتح المثناة فوق أي تميل ( و ) الرابع ( من صلاة العصر إلى غروبها ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه عن أبي سعيد والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لاكن تفعل سنة الظهر بعدها ( و ) الخامس ( إذا شرعت ) الشمس ( فيه ) أي في الغروب ( حتى يتم ) لما تقدم ( ويجوز قضاء الفرائض فيها ) أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبه ( و ) يجوز حتى ( في الأوقات الثلاثة ) القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعو أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وصححه ( وتجوز ) فيها ( إعادة جماعة ) أقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافله رواه الترمذي وصححه فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها ( ويحرم تطوع بغيرها ) أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها ( في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب ) كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعه إليها ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا ومكه وغيرها في ذلك سواء
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار ) لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل رواه مسلم عن أبي هريرة فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص ( وأفضلها ) أي الصلاة ( ثلث الليل بعد نصفه ) مطلقا لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه ليلة النصف من شعبان ( وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى ) لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى رواه الخمسة وصححه البخاري ومثنى معدول عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله ( وإن تطوع في النهار بأربع ) بتشهدين ( كالظهر فلا بأس ) لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله وعليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لايفصل بينهن بتسليم وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح وكره في غير الوتر ويصح التطوع بركعة نحوها ( وأجر صلاة قاعد ) بلا عذر ( على نصف أجر صلاة قائم ) لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا له نصف أجر القائم متفق عليه ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود ( وتسن صلاة الضحى ) لقول أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام رواه أحمد ومسلم وتصلي في بعض الأيام دون بعض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها ( وأقلها ركعتان ) لحديث أبي هريرة ( وأكثرها ثمان ) لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح صلي ثماني ركعات سبحة الضحي رواه الجماعة ( ووقتها من خروج وقت النهي ) أي من ارتفاع الشمس قدر رمح ( إلى قبيل الزوال ) أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس وأفضله إذا اشتد الحر سجود التلاوة والشكر ( وسجود التلاوة ) والشكر ( صلاة ) لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالي له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك و ( يسن ) سجود التلاوة ( للقارىء والمستمع ) لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتي ما يجد أحدنا موضعا لجبهته متفق عليه وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء رواه البخاري ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولايسجد لهذا السهو ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد أن تكرر دخوله اه ومراده غير قيم المسجد ( دون السامع ) الذي لم يقصد الاستماع لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع ولأنه لايشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود ( وإن لم يسجد القارئ ) أو كان لايصلح إماما للمستمع ( لم يسجد ) لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا رواه الشافعي في مسنده مرسلا ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي ( وهو ) أي سجود التلاوة ( أربع عشر سجدة ) في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم و ( في الحج منها ثنتان ) والفرقان والنمل وآلم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق واقراء باسم ربك وسجده ص سجدة شكر ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة ( و ) إذا أراد السجود فإنه ( يكبر ) تكبرتين تكبيرة ( إذا سجد و ) تكبيرة ( إذا رفع سواء كان في الصلاة أو خارجها ( ويجلس ) إن لم يكن في الصلاة ( ويسلم ) وجوبا وتجزئ واحدة ( ولا يتشهد ) كصلاة الجنازة ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود عن قيام أفضل ( ويكره للإمام قراءة ) آية ( سجدة في صلاة سر و ) يكره ( سجوده ) أي سجود الإمام للتلاوة ( فيها ) أي في صلاة سرية كالظهر لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة وإن سجد لها أوجب الايهام والتخليط على المأموم ( ويلزم المأموم متابعته في غيرها ) أي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية ( ويستحب ) في غير الصلاة ( سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم ) مطلقا لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم ( وتبطل به ) أي بسجود الشكر ( صلاة غير جاهل وناس ) لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها ( وأوقات النهي خمسه ) الأول ( من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلى ركعتي الفجر احتج به أحمد ( و ) الثاني ( من طلوعها حتى ترتفع قيد ) بكسر القاف أي قدر ( رمح ) في أي العين ( و ) الثالث ( عند قيامها حتى تزول ) لقول عقبه بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم وتضيف بفتح المثناة فوق أي تميل ( و ) الرابع ( من صلاة العصر إلى غروبها ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه عن أبي سعيد والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لاكن تفعل سنة الظهر بعدها ( و ) الخامس ( إذا شرعت ) الشمس ( فيه ) أي في الغروب ( حتى يتم ) لما تقدم ( ويجوز قضاء الفرائض فيها ) أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبه ( و ) يجوز حتى ( في الأوقات الثلاثة ) القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعو أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وصححه ( وتجوز ) فيها ( إعادة جماعة ) أقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافله رواه الترمذي وصححه فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها ( ويحرم تطوع بغيرها ) أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها ( في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب ) كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعه إليها ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا ومكه وغيرها في ذلك سواء
Section V01/P233Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P233)
Orijinal Metin (AR)6 باب صلاة الجماعة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)6 باب صلاة الجماعة
Section V01/P233–V01/P245Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P233–V01/P245)
Orijinal Metin (AR)+ شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع ( تلزم الرجال ) الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف ( للصلوات الخمسة ) المؤداة وجوب عين لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآيه فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ( لا شرطا ) أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا صبي في فرض ( وله فعلها ) أي الجماعة ( في بيته ) لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفعلها في المسجد هو السنة وتسن لنساء منفردات عن رجال ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها ومجالس الوعظ كذلك وأولى ( وتستحب صلاة أهل الثغر ) أي في موضع المخافة ( في مسجد واحد ) لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة ( والأفضل لغيرهم ) أي غير أهل الثغر الصلاة في ( المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ) لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصل الجماعة لمن يصلي فيه ( ثم ماكان أكثر جماعة ) ذكره في الكافي و المقنع وغيرهما وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان ( ثم المسجد العتيق ) لأنه الطاعة فيه أسبق قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة وجزم به في الإقناع و المنتهى ( وأبعد ) المسجدين ( أولى من أقربهما ) إذا كان جديدين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى رواه الشيخان وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت ( ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره ) لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم لايؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ومع الإذن هو نائب عنه قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى وقدم في الرعاية تصح وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا ( ومن صلى ولو في جماعة ( ثم أقيم ) أي أقام المؤذن لفرض ( سن له أن يعيدها ) إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم ( إلا المغرب ) فلا تسن إعادتها ولو كان صلاة ا وحده لأن المعادة تطوع والتطوع لايكون بوتر ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وكره قصد مسجد للإعادة ( ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينه ) ولا فيهما لعذر وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب ( وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضه التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له ويصح قضاء الفائتة بل تجب مع سعة الوقت ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة ( فإن ) أقيمت و ( كان ) يصلي في ( نافلة أتمها ) خفيفة ( إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ) لأن الفرض أهم ( ومن كبر ) مأموما ( قبل سلام إمامه ) الأولى ( لحق الجماعة ) لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه مالو أدرك ركعة ( وإن لحقه ) المسبوق ( راكعا دخل معه في الركعة ) لقولة صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء قبل أن يزول الإمام عنه ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع ( وأجزأته التحريمة ) عن تكبيرة الركوع والأفضل أن يأتي بتكبيرتين فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها ويستحب دخوله معه حيث أدركه وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير ويقوم مسبوق به وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا ( ولاقراءة على مأموم ) أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد ( ويستحب ) للمأموم أن يقرأ ( في إسرار إمامه ) أي فيما لا يجهر فيه الإمام ( و ) في ( سكوته ) أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغ القراءة وكذا لو سكت لتنفس ( و ) فيما ( إذا لم يسمعه لبعد ) عنه ( لا ) إذا لم يسمعه ( لطرش ) فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع وإن لم يشغل أحدا قرأ ( ويستفتح ) المأموم ( ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه ) كالسرية قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها يستفتح لها ويتعوذ ويقرأ سورة لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب يتشهد عقب أخرى ويتورك معه ( ومن ركع أو سجد ) أو رفع منهما ( قبل إمامه فعليه أن يرفع ) أي يرجع ( ليأتي به ) أي بما سبق به الإمام ( بعده ) لتحصيل المتا الواجبة ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار متفق عليه والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد وإن سلم معه كره وصح وقبله عمدا بلا عذر بطلت وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت ( فإن لم يفعل ) أي لم يعد ( عمدا ) حتى لحقه الإمام فيه ( بطلت ) صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به ( وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت ) صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة ( وإن كان جاهلا أو ناسيا ) وجوب المتابعة ( بطلت الركعة ) التي وقع السبق فيها ( فقط ) فيعيدها وتصح صلاته للعذر ( وإن ) سبقه مأموم بركعتين بأن ( ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه ) أي رفع إمامه من الركوع ( بطلت ) صلاته لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة ( إلا الجاهل والناسي ) فتصح صلاتهما للعذر ( ويصلي ) الجاهل أو الناسي ( تلك الركعة قضاء ) لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيها ومحله إذا لم يأت بذلك مع إمامه ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم 0 ( ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر وهو عام في كل الصلوات مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن ( و ) يسن ( تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ) لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير كسبح والغاشية ( ويستحب ) للإمام ( انتظار داخل إن لم يشق على مأموم ) لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه ( وإذا استأذنت المرأة ) الحرة أو الأمة ( إلى المسجد كره منعها ) لقوله صلى الله عليه وسلم لاتمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة ( وبيتها خير لها ) لما تقدم ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا من الانفراد
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع ( تلزم الرجال ) الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف ( للصلوات الخمسة ) المؤداة وجوب عين لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآيه فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ( لا شرطا ) أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا صبي في فرض ( وله فعلها ) أي الجماعة ( في بيته ) لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفعلها في المسجد هو السنة وتسن لنساء منفردات عن رجال ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها ومجالس الوعظ كذلك وأولى ( وتستحب صلاة أهل الثغر ) أي في موضع المخافة ( في مسجد واحد ) لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة ( والأفضل لغيرهم ) أي غير أهل الثغر الصلاة في ( المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ) لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصل الجماعة لمن يصلي فيه ( ثم ماكان أكثر جماعة ) ذكره في الكافي و المقنع وغيرهما وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان ( ثم المسجد العتيق ) لأنه الطاعة فيه أسبق قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة وجزم به في الإقناع و المنتهى ( وأبعد ) المسجدين ( أولى من أقربهما ) إذا كان جديدين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى رواه الشيخان وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت ( ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره ) لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم لايؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ومع الإذن هو نائب عنه قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى وقدم في الرعاية تصح وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا ( ومن صلى ولو في جماعة ( ثم أقيم ) أي أقام المؤذن لفرض ( سن له أن يعيدها ) إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم ( إلا المغرب ) فلا تسن إعادتها ولو كان صلاة ا وحده لأن المعادة تطوع والتطوع لايكون بوتر ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وكره قصد مسجد للإعادة ( ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينه ) ولا فيهما لعذر وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب ( وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضه التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له ويصح قضاء الفائتة بل تجب مع سعة الوقت ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة ( فإن ) أقيمت و ( كان ) يصلي في ( نافلة أتمها ) خفيفة ( إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ) لأن الفرض أهم ( ومن كبر ) مأموما ( قبل سلام إمامه ) الأولى ( لحق الجماعة ) لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه مالو أدرك ركعة ( وإن لحقه ) المسبوق ( راكعا دخل معه في الركعة ) لقولة صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء قبل أن يزول الإمام عنه ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع ( وأجزأته التحريمة ) عن تكبيرة الركوع والأفضل أن يأتي بتكبيرتين فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها ويستحب دخوله معه حيث أدركه وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير ويقوم مسبوق به وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا ( ولاقراءة على مأموم ) أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد ( ويستحب ) للمأموم أن يقرأ ( في إسرار إمامه ) أي فيما لا يجهر فيه الإمام ( و ) في ( سكوته ) أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغ القراءة وكذا لو سكت لتنفس ( و ) فيما ( إذا لم يسمعه لبعد ) عنه ( لا ) إذا لم يسمعه ( لطرش ) فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع وإن لم يشغل أحدا قرأ ( ويستفتح ) المأموم ( ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه ) كالسرية قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها يستفتح لها ويتعوذ ويقرأ سورة لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب يتشهد عقب أخرى ويتورك معه ( ومن ركع أو سجد ) أو رفع منهما ( قبل إمامه فعليه أن يرفع ) أي يرجع ( ليأتي به ) أي بما سبق به الإمام ( بعده ) لتحصيل المتا الواجبة ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار متفق عليه والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد وإن سلم معه كره وصح وقبله عمدا بلا عذر بطلت وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت ( فإن لم يفعل ) أي لم يعد ( عمدا ) حتى لحقه الإمام فيه ( بطلت ) صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به ( وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت ) صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة ( وإن كان جاهلا أو ناسيا ) وجوب المتابعة ( بطلت الركعة ) التي وقع السبق فيها ( فقط ) فيعيدها وتصح صلاته للعذر ( وإن ) سبقه مأموم بركعتين بأن ( ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه ) أي رفع إمامه من الركوع ( بطلت ) صلاته لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة ( إلا الجاهل والناسي ) فتصح صلاتهما للعذر ( ويصلي ) الجاهل أو الناسي ( تلك الركعة قضاء ) لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيها ومحله إذا لم يأت بذلك مع إمامه ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم 0 ( ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر وهو عام في كل الصلوات مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن ( و ) يسن ( تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ) لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير كسبح والغاشية ( ويستحب ) للإمام ( انتظار داخل إن لم يشق على مأموم ) لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه ( وإذا استأذنت المرأة ) الحرة أو الأمة ( إلى المسجد كره منعها ) لقوله صلى الله عليه وسلم لاتمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة ( وبيتها خير لها ) لما تقدم ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا من الانفراد
Section V01/P245Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P245)
Orijinal Metin (AR)3 فصل في أحكام الإمامة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)3 فصل في أحكام الإمامة