Section V02/P709–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P709–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)قال يحيى: قال مالك: " إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة. يشترطهم المساقى على صاحب الأصل: إنه لا بأس بذلك. لأنهم عمال المال. فهم بمنزلة المال. لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المئونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مئونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح. ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة. إحداهما بعين واثنة غزيرة. والأخرى بنضح على شيء واحد، لخفة [ص: 710] مؤنة العين. وشدة مؤنة النضح، قال: وعلى ذلك، الأمر عندنا ". قال: «والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع» قال مالك: «وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه» قال مالك: «ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط. ليسوا فيه حين ساقاه إياه» قال مالك: «ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة، أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال. وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه» قال: «فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا، فليخرجه قبل المساقاة. أو يريد أن يدخل فيه أحدا، فليفعل ذلك قبل المساقاة. ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء» قال: «ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض، فعلى رب المال أن يخلفه» 34 - كتاب كراء الأرض باب ما جاء في كراء الأرض 1 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن كراء المزارع» قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به 2 - وحدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن " كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به " 3 - وحدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع، فقال: «لا بأس بها بالذهب والورق» قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: " أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها 4 - وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف «تكارى أرضا، فلم تزل في يديه بكراء حتى مات»، قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق " 5 - وحدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان «يكري أرضه بالذهب والورق» وسئل مالك: «عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك» 35 - كتاب الشفعة باب ما تقع فيه الشفعة 1 - حدثنا يحيى، عن مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة، فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه» قال مالك: «وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا» 2 - قال مالك: إنه بلغه، أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال: «نعم الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون إلا بين الشركاء» 3 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال يحيى: قال مالك: " إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة. يشترطهم المساقى على صاحب الأصل: إنه لا بأس بذلك. لأنهم عمال المال. فهم بمنزلة المال. لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المئونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مئونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح. ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة. إحداهما بعين واثنة غزيرة. والأخرى بنضح على شيء واحد، لخفة [ص: 710] مؤنة العين. وشدة مؤنة النضح، قال: وعلى ذلك، الأمر عندنا ". قال: «والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع» قال مالك: «وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه» قال مالك: «ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط. ليسوا فيه حين ساقاه إياه» قال مالك: «ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة، أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال. وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه» قال: «فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا، فليخرجه قبل المساقاة. أو يريد أن يدخل فيه أحدا، فليفعل ذلك قبل المساقاة. ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء» قال: «ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض، فعلى رب المال أن يخلفه» 34 - كتاب كراء الأرض باب ما جاء في كراء الأرض 1 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن كراء المزارع» قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به 2 - وحدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن " كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به " 3 - وحدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع، فقال: «لا بأس بها بالذهب والورق» قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: " أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها 4 - وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف «تكارى أرضا، فلم تزل في يديه بكراء حتى مات»، قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق " 5 - وحدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان «يكري أرضه بالذهب والورق» وسئل مالك: «عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك» 35 - كتاب الشفعة باب ما تقع فيه الشفعة 1 - حدثنا يحيى، عن مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة، فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه» قال مالك: «وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا» 2 - قال مالك: إنه بلغه، أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال: «نعم الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون إلا بين الشركاء» 3 -
Section V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك: في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمتهما خمسون دينارا، قال مالك: «يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة، أخذ أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة، أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري» قال مالك: «من وهب شقصا في دار، أو أرض مشتركة، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم» قال مالك: «من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة. فلم يثب منها، ولم يطلبها. فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له. ما لم يثب عليها، فإن أثيب، فهو للشفيع بقيمة الثواب» [ص: 715] قال مالك: في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة، بثمن إلى أجل. فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، قال مالك: «إن كان مليا، فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل. وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة، فذلك له» قال مالك: «لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته. وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة» قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، " فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه، قال مالك: وهذا الأمر عندنا " قال مالك: «الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحوا فيها» قال مالك: " فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا، وأسلمه إليه، فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها، أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها، وإلا فلا شيء له " [ص: 716] قال مالك: «في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا، فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها، إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها» قال مالك: " من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقال المشتري، فأقاله. قال: ليس ذلك له. والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به " قال مالك: " من اشترى شقصا في دار أو أرض. وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة. فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا. فإني إنما اشتريته جميعا " قال مالك: «بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض. بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته. على الثمن الذي اشتراه به. ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن. ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا. إلا أن يشاء ذلك» قال مالك: " ومن باع شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع. وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته: إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها. وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي " قال مالك: " في نفر شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته، وشركاؤه غيب كلهم [ص: 717]
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك: في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمتهما خمسون دينارا، قال مالك: «يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة، أخذ أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة، أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري» قال مالك: «من وهب شقصا في دار، أو أرض مشتركة، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم» قال مالك: «من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة. فلم يثب منها، ولم يطلبها. فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له. ما لم يثب عليها، فإن أثيب، فهو للشفيع بقيمة الثواب» [ص: 715] قال مالك: في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة، بثمن إلى أجل. فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، قال مالك: «إن كان مليا، فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل. وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة، فذلك له» قال مالك: «لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته. وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة» قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، " فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه، قال مالك: وهذا الأمر عندنا " قال مالك: «الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحوا فيها» قال مالك: " فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا، وأسلمه إليه، فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها، أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها، وإلا فلا شيء له " [ص: 716] قال مالك: «في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا، فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها، إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها» قال مالك: " من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقال المشتري، فأقاله. قال: ليس ذلك له. والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به " قال مالك: " من اشترى شقصا في دار أو أرض. وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة. فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا. فإني إنما اشتريته جميعا " قال مالك: «بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض. بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته. على الثمن الذي اشتراه به. ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن. ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا. إلا أن يشاء ذلك» قال مالك: " ومن باع شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع. وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته: إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها. وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي " قال مالك: " في نفر شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته، وشركاؤه غيب كلهم [ص: 717]
Section V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)إلا رجلا، فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت جميع الشفعة " قال مالك: «ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه، أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله، فلا أرى له شفعة» باب ما لا تقع فيه الشفعة 4 - قال يحيى: قال مالك عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، أن عثمان بن عفان قال: «إذا وقعت الحدود في الأرض، فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل» قال مالك: «وعلى هذا الأمر عندنا» قال مالك: «ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح» قال مالك: «والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح» قال مالك: «في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة، على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم. حتى يأخذ المشتري، ويثبت له البيع. فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة» وقال مالك: " في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا. ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه. وإن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول. [ص: 718] إلى يوم يثبت حق الآخر. لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس، أو ذهب به سيل " قال: «فإن طال الزمان، أو هلك الشهود، أو مات البائع أو المشتري، أو هما حيان، فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان، فإن الشفعة تنقطع. ويأخذ حقه الذي ثبت له، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها. فيصير ثمنها إلى ذلك. ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة. فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس. ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك» قال مالك: «والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت، قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة» قال مالك: «ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة. ولا بعير ولا بقرة ولا شاة. ولا في شيء من الحيوان. ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض. إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض. فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه» قال مالك: «ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور، فليرفعهم إلى السلطان. فإما أن يستحقوا، وإما أن يسلم له السلطان. فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان. وقد علموا باشترائه. فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم. فلا أرى ذلك لهم» 36 - كتاب الأقضية باب الترغيب في القضاء بالحق 1 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا بشر. وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار» 2 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)إلا رجلا، فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت جميع الشفعة " قال مالك: «ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه، أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله، فلا أرى له شفعة» باب ما لا تقع فيه الشفعة 4 - قال يحيى: قال مالك عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، أن عثمان بن عفان قال: «إذا وقعت الحدود في الأرض، فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل» قال مالك: «وعلى هذا الأمر عندنا» قال مالك: «ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح» قال مالك: «والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح» قال مالك: «في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة، على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم. حتى يأخذ المشتري، ويثبت له البيع. فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة» وقال مالك: " في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا. ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه. وإن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول. [ص: 718] إلى يوم يثبت حق الآخر. لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس، أو ذهب به سيل " قال: «فإن طال الزمان، أو هلك الشهود، أو مات البائع أو المشتري، أو هما حيان، فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان، فإن الشفعة تنقطع. ويأخذ حقه الذي ثبت له، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها. فيصير ثمنها إلى ذلك. ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة. فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس. ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك» قال مالك: «والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت، قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة» قال مالك: «ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة. ولا بعير ولا بقرة ولا شاة. ولا في شيء من الحيوان. ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض. إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض. فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه» قال مالك: «ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور، فليرفعهم إلى السلطان. فإما أن يستحقوا، وإما أن يسلم له السلطان. فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان. وقد علموا باشترائه. فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم. فلا أرى ذلك لهم» 36 - كتاب الأقضية باب الترغيب في القضاء بالحق 1 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا بشر. وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار» 2 -
Section V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب: اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي، فقضى له. فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق، إلا كان عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه " باب ما جاء في الشهادات 3 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء. الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها» 4 - وحدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق، فقال: لقد جئتك لأمر، ما له رأس، ولا ذنب، فقال عمر: «ما هو»؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر: «أو قد كان ذلك»؟ قال: نعم، فقال عمر: «والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول» وحدثني مالك، أن عمر بن الخطاب قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» باب القضاء في شهادة المحدود قال يحيى، عن مالك أنه بلغه، عن سليمان بن يسار وغيره، أنهم سئلوا: عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم، «إذا ظهرت منه التوبة» وحدثني مالك، أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك، فقال: مثل ما قال: سليمان بن يسار قال مالك: " وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [النور: 5] قال مالك: «فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. أن الذي يجلد الحد ثم تاب، وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب القضاء باليمين مع الشاهد 5 - قال يحيى: قال مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى باليمين مع الشاهد» 6 - وعن مالك، عن أبي الزناد، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - وهو عامل على الكوفة، أن: «اقض باليمين مع الشاهد» 7 - وحدثني مالك أنه بلغه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا: " هل يقضى باليمين مع الشاهد، فقالا: «نعم» قال مالك: «مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد. يحلف صاحب الحق مع شاهده. ويستحق حقه. فإن نكل وأبى أن يحلف، أحلف المطلوب. فإن حلف سقط عنه ذلك الحق. وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه» قال مالك: " وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة. ولا يقع ذلك في شيء من الحدود. ولا في نكاح ولا في طلاق، ولا في عتاقة ولا في سرقة، ولا في فرية. فإن قال قائل: فإن العتاقة من الأموال، فقد أخطأ. ليس ذلك على ما قال. ولو كان ذلك على ما قال، لحلف العبد مع شاهده، إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه. وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه، حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر " قال مالك: «فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه» قال مالك: «وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق. إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها. أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق» [ص: 723]
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب: اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي، فقضى له. فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق، إلا كان عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه " باب ما جاء في الشهادات 3 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء. الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها» 4 - وحدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق، فقال: لقد جئتك لأمر، ما له رأس، ولا ذنب، فقال عمر: «ما هو»؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر: «أو قد كان ذلك»؟ قال: نعم، فقال عمر: «والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول» وحدثني مالك، أن عمر بن الخطاب قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» باب القضاء في شهادة المحدود قال يحيى، عن مالك أنه بلغه، عن سليمان بن يسار وغيره، أنهم سئلوا: عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم، «إذا ظهرت منه التوبة» وحدثني مالك، أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك، فقال: مثل ما قال: سليمان بن يسار قال مالك: " وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [النور: 5] قال مالك: «فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. أن الذي يجلد الحد ثم تاب، وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب القضاء باليمين مع الشاهد 5 - قال يحيى: قال مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى باليمين مع الشاهد» 6 - وعن مالك، عن أبي الزناد، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - وهو عامل على الكوفة، أن: «اقض باليمين مع الشاهد» 7 - وحدثني مالك أنه بلغه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا: " هل يقضى باليمين مع الشاهد، فقالا: «نعم» قال مالك: «مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد. يحلف صاحب الحق مع شاهده. ويستحق حقه. فإن نكل وأبى أن يحلف، أحلف المطلوب. فإن حلف سقط عنه ذلك الحق. وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه» قال مالك: " وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة. ولا يقع ذلك في شيء من الحدود. ولا في نكاح ولا في طلاق، ولا في عتاقة ولا في سرقة، ولا في فرية. فإن قال قائل: فإن العتاقة من الأموال، فقد أخطأ. ليس ذلك على ما قال. ولو كان ذلك على ما قال، لحلف العبد مع شاهده، إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه. وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه، حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر " قال مالك: «فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه» قال مالك: «وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق. إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها. أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق» [ص: 723]
Section V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)قال مالك: " فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة. وعلى سيد العبد. وإنما العتاقة حد من الحدود. لا تجوز فيها شهادة النساء. لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته. ووقعت له الحدود. ووقعت عليه. وإن زنى وقد أحصن رجم. وإن قتل العبد قتل به. وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه. فإن احتج محتج فقال: لو أن رجلا أعتق عبده. وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه. فشهد له، على حقه ذلك، رجل وامرأتان. فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد. حتى ترد به عتاقته. إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد. يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة. فإن ذلك ليس على ما قال. وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده. ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد. فيحلف مع شاهده. ثم يستحق حقه. وترد بذلك عتاقة العبد. أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة. فيزعم أن له على سيد العبد مالا. فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، فإن نكل وأبى أن يحلف، حلف صاحب الحق، وثبت حقه على سيد العبد. فيكون ذلك يرد عتاقة العبد. إذا ثبت المال على سيده " قال: " وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة. فتكون امرأته. فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي فلانة. أنت وفلان بكذا وكذا دينارا. فينكر ذلك زوج الأمة. فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين. فيشهدون على ما قال. فيثبت بيعه. ويحق حقه، وتحرم الأمة على زوجها. ويكون ذلك فراقا بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق " [ص: 724] قال مالك: «ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر، فيقع عليه الحد. فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك. فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه. وشهادة النساء لا تجوز في الفرية» قال مالك: «ومما يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء، وما مضى من السنة، أن المرأتين يشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه حتى يرث، ويكون ماله لمن يرثه. إن مات الصبي. وليس مع المرأتين اللتين شهدتا، رجل ولا يمين. وقد يكون ذلك في الأموال العظام. من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق وما سوى ذلك من الأموال. ولو شهدت امرأتان على درهم واحد. أو أقل من ذلك أو أكثر. لم تقطع شهادتهما شيئا، ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين» قال مالك: " ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد. ويحتج بقول الله تبارك وتعالى، وقوله الحق {واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يحلف مع شاهده " قال مالك: " فمن الحجة على من قال ذلك القول، أن يقال له: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا: أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه. فإن حلف بطل ذلك عنه. وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق. وثبت حقه على صاحبه. فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس. ولا ببلد من البلدان. فبأي شيء أخذ هذا؟ أو في أي موضع من [ص: 725] كتاب الله وجده؟ فإن أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد. وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل. وأنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة. ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة. ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك. إن شاء الله تعالى " باب القضاء فيمن هلك وله دين، وعليه دين له، فيه شاهد واحد
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك: " فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة. وعلى سيد العبد. وإنما العتاقة حد من الحدود. لا تجوز فيها شهادة النساء. لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته. ووقعت له الحدود. ووقعت عليه. وإن زنى وقد أحصن رجم. وإن قتل العبد قتل به. وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه. فإن احتج محتج فقال: لو أن رجلا أعتق عبده. وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه. فشهد له، على حقه ذلك، رجل وامرأتان. فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد. حتى ترد به عتاقته. إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد. يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة. فإن ذلك ليس على ما قال. وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده. ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد. فيحلف مع شاهده. ثم يستحق حقه. وترد بذلك عتاقة العبد. أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة. فيزعم أن له على سيد العبد مالا. فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، فإن نكل وأبى أن يحلف، حلف صاحب الحق، وثبت حقه على سيد العبد. فيكون ذلك يرد عتاقة العبد. إذا ثبت المال على سيده " قال: " وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة. فتكون امرأته. فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي فلانة. أنت وفلان بكذا وكذا دينارا. فينكر ذلك زوج الأمة. فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين. فيشهدون على ما قال. فيثبت بيعه. ويحق حقه، وتحرم الأمة على زوجها. ويكون ذلك فراقا بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق " [ص: 724] قال مالك: «ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر، فيقع عليه الحد. فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك. فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه. وشهادة النساء لا تجوز في الفرية» قال مالك: «ومما يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء، وما مضى من السنة، أن المرأتين يشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه حتى يرث، ويكون ماله لمن يرثه. إن مات الصبي. وليس مع المرأتين اللتين شهدتا، رجل ولا يمين. وقد يكون ذلك في الأموال العظام. من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق وما سوى ذلك من الأموال. ولو شهدت امرأتان على درهم واحد. أو أقل من ذلك أو أكثر. لم تقطع شهادتهما شيئا، ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين» قال مالك: " ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد. ويحتج بقول الله تبارك وتعالى، وقوله الحق {واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يحلف مع شاهده " قال مالك: " فمن الحجة على من قال ذلك القول، أن يقال له: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا: أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه. فإن حلف بطل ذلك عنه. وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق. وثبت حقه على صاحبه. فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس. ولا ببلد من البلدان. فبأي شيء أخذ هذا؟ أو في أي موضع من [ص: 725] كتاب الله وجده؟ فإن أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد. وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل. وأنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة. ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة. ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك. إن شاء الله تعالى " باب القضاء فيمن هلك وله دين، وعليه دين له، فيه شاهد واحد
Section V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)قال يحيى: قال مالك في " الرجل يهلك وله دين، عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس، لهم فيه شاهد واحد. فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم. قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء، وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل، فتركوها. إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك. فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه " باب القضاء في الدعوى 8 - قال يحيى: قال مالك، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن، أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو " يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا: نظر، فإن [ص: 726] كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه. وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه " قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا، أنه من ادعى على رجل بدعوى، نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه. فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن أبى أن يحلف، ورد اليمين على المدعي، فحلف طالب الحق، أخذ حقه» باب القضاء في شهادة الصبيان 9 - قال يحيى: قال مالك، عن هشام بن عروة، أن عبد الله بن الزبير كان «يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح» قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك. إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا. أو يخببوا أو يعلموا. فإن افترقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم. قبل أن يتفرقوا " باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم 10 - قال يحيى، حدثنا مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار» 11 - وحدثني مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار»، قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك» قالها ثلاث مرات باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر 12 - قال يحيى: قال مالك: عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري، يقول: اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار كانت بينهما. إلى مروان بن الحكم. وهو أمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت: «أحلف له مكاني»، قال فقال: مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق، ويأبى أن يحلف على المنبر، قال: فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك " قال مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم باب ما لا يجوز من غلق الرهن 13 - قال يحيى، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغلق الرهن» [ص: 729] قال مالك: " وتفسير ذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك، إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه " قال: «فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل، فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا» باب القضاء في رهن الثمر والحيوان
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال يحيى: قال مالك في " الرجل يهلك وله دين، عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس، لهم فيه شاهد واحد. فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم. قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء، وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل، فتركوها. إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك. فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه " باب القضاء في الدعوى 8 - قال يحيى: قال مالك، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن، أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو " يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا: نظر، فإن [ص: 726] كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه. وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه " قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا، أنه من ادعى على رجل بدعوى، نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه. فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن أبى أن يحلف، ورد اليمين على المدعي، فحلف طالب الحق، أخذ حقه» باب القضاء في شهادة الصبيان 9 - قال يحيى: قال مالك، عن هشام بن عروة، أن عبد الله بن الزبير كان «يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح» قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك. إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا. أو يخببوا أو يعلموا. فإن افترقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم. قبل أن يتفرقوا " باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم 10 - قال يحيى، حدثنا مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار» 11 - وحدثني مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار»، قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك» قالها ثلاث مرات باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر 12 - قال يحيى: قال مالك: عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري، يقول: اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار كانت بينهما. إلى مروان بن الحكم. وهو أمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت: «أحلف له مكاني»، قال فقال: مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق، ويأبى أن يحلف على المنبر، قال: فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك " قال مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم باب ما لا يجوز من غلق الرهن 13 - قال يحيى، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغلق الرهن» [ص: 729] قال مالك: " وتفسير ذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك، إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه " قال: «فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل، فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا» باب القضاء في رهن الثمر والحيوان
Section V00/P000–V02/P731İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P731)
Orijinal Metin (AR)قال يحيى: سمعت مالكا يقول، فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى، فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل: إن الثمر ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك، المرتهن في رهنه. وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل، أو حملت بعد ارتهانه إياها: إن ولدها معها " قال مالك: " وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع»، قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن من باع وليدة، أو شيئا من الحيوان، وفي بطنها جنين، أن ذلك الجنين للمشتري، اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه " [ص: 730] قال مالك: " ومما يبين ذلك أيضا: أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل، ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق، ولا من الدواب " باب القضاء في الرهن من الحيوان قال يحيى: سمعت مالكا يقول: " الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن، أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض، أو دار أو حيوان، فهلك في يد المرتهن، وعلم هلاكه فهو من الراهن، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا، وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن، فلا يعلم هلاكه إلا بقوله، فهو من المرتهن. وهو لقيمته ضامن. يقال له: صفه. فإذا وصفه، أحلف على صفته، وتسمية ماله فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك، فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن، أخذه الراهن. وإن كان أقل مما سمى، أحلف الراهن على ما سمى المرتهن، وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن، فوق قيمة الرهن. وإن أبى الراهن أن يحلف، أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن. فإن قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرهن. حلف الراهن على صفة الرهن، وكان ذلك له، إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر " قال مالك: «وذلك إذا قبض المرتهن الرهن. ولم يضعه على يدي غيره» باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين قال يحيى، سمعت مالكا يقول: وفي الرجلين يكون لهما رهن بينهما. فيقوم أحدهما ببيع رهنه. وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة. قال: «إن كان يقدر على أن يقسم الرهن. ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما. فأوفي حقه. وإن خيف أن ينقص حقه. بيع الرهن كله. فأعطي الذي قام ببيع رهنه، حقه من ذلك. فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه، أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن. وإلا حلف المرتهن، أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته. ثم أعطي حقه عاجلا» قال: وسمعت مالكا يقول، في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال: «إن مال العبد ليس برهن. إلا أن يشترطه المرتهن» باب القضاء في جامع الرهون قال يحيى: سمعت مالكا يقول، فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن. وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق. واجتمعا على التسمية. وتداعيا في الرهن. فقال الراهن: قيمته عشرون
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال يحيى: سمعت مالكا يقول، فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى، فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل: إن الثمر ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك، المرتهن في رهنه. وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل، أو حملت بعد ارتهانه إياها: إن ولدها معها " قال مالك: " وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع»، قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن من باع وليدة، أو شيئا من الحيوان، وفي بطنها جنين، أن ذلك الجنين للمشتري، اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه " [ص: 730] قال مالك: " ومما يبين ذلك أيضا: أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل، ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق، ولا من الدواب " باب القضاء في الرهن من الحيوان قال يحيى: سمعت مالكا يقول: " الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن، أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض، أو دار أو حيوان، فهلك في يد المرتهن، وعلم هلاكه فهو من الراهن، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا، وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن، فلا يعلم هلاكه إلا بقوله، فهو من المرتهن. وهو لقيمته ضامن. يقال له: صفه. فإذا وصفه، أحلف على صفته، وتسمية ماله فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك، فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن، أخذه الراهن. وإن كان أقل مما سمى، أحلف الراهن على ما سمى المرتهن، وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن، فوق قيمة الرهن. وإن أبى الراهن أن يحلف، أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن. فإن قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرهن. حلف الراهن على صفة الرهن، وكان ذلك له، إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر " قال مالك: «وذلك إذا قبض المرتهن الرهن. ولم يضعه على يدي غيره» باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين قال يحيى، سمعت مالكا يقول: وفي الرجلين يكون لهما رهن بينهما. فيقوم أحدهما ببيع رهنه. وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة. قال: «إن كان يقدر على أن يقسم الرهن. ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما. فأوفي حقه. وإن خيف أن ينقص حقه. بيع الرهن كله. فأعطي الذي قام ببيع رهنه، حقه من ذلك. فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه، أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن. وإلا حلف المرتهن، أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته. ثم أعطي حقه عاجلا» قال: وسمعت مالكا يقول، في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال: «إن مال العبد ليس برهن. إلا أن يشترطه المرتهن» باب القضاء في جامع الرهون قال يحيى: سمعت مالكا يقول، فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن. وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق. واجتمعا على التسمية. وتداعيا في الرهن. فقال الراهن: قيمته عشرون
Section V02/P731–V02/P732İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P731–V02/P732)
Orijinal Metin (AR)دينارا. وقال المرتهن: قيمته عشرة دنانير، والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا قال مالك: " يقال للذي بيده الرهن: صفه. فإذا وصفه، أحلف عليه. ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها. فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به. قيل للمرتهن: اردد إلى الراهن بقية حقه، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به، أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه، فالرهن بما فيه " قال يحيى: وسمعت مالكا: يقول: " الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن. يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن: أرهنتكه بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك بعشرين دينارا. والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن. فإن كان ذلك. لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه، أخذه المرتهن بحقه. وكان أولى بالتبدئة باليمين. لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه. ويأخذ رهنه " قال: " وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى، أحلف المرتهن على العشرين التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن " قال مالك: " فإن هلك الرهن، وتناكرا الحق، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون دينارا. وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير. وقال الذي له الحق: قيمة الرهن عشرة دنانير. وقال الذي عليه الحق: قيمته عشرون دينارا، قيل للذي له الحق: صفه. فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة [ص: 733] الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن، أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن، أحلف على الذي زعم أنه له فيه، ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن " باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها قال يحيى: سمعت مالكا يقول: " الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى. ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم: إن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه، أعطي ذلك. ويقبض دابته. وله الكراء الأول. وإن أحب رب الدابة، فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري، وله الكراء الأول. إن كان استكرى الدابة البدأة. فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا، ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البدأة، ونصفه في الرجعة. فتعدى المتعدي بالدابة، ولم يجب عليه [ص: 734]
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)دينارا. وقال المرتهن: قيمته عشرة دنانير، والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا قال مالك: " يقال للذي بيده الرهن: صفه. فإذا وصفه، أحلف عليه. ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها. فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به. قيل للمرتهن: اردد إلى الراهن بقية حقه، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به، أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه، فالرهن بما فيه " قال يحيى: وسمعت مالكا: يقول: " الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن. يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن: أرهنتكه بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك بعشرين دينارا. والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن. فإن كان ذلك. لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه، أخذه المرتهن بحقه. وكان أولى بالتبدئة باليمين. لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه. ويأخذ رهنه " قال: " وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى، أحلف المرتهن على العشرين التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن " قال مالك: " فإن هلك الرهن، وتناكرا الحق، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون دينارا. وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير. وقال الذي له الحق: قيمة الرهن عشرة دنانير. وقال الذي عليه الحق: قيمته عشرون دينارا، قيل للذي له الحق: صفه. فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة [ص: 733] الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن، أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن، أحلف على الذي زعم أنه له فيه، ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن " باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها قال يحيى: سمعت مالكا يقول: " الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى. ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم: إن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه، أعطي ذلك. ويقبض دابته. وله الكراء الأول. وإن أحب رب الدابة، فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري، وله الكراء الأول. إن كان استكرى الدابة البدأة. فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا، ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البدأة، ونصفه في الرجعة. فتعدى المتعدي بالدابة، ولم يجب عليه [ص: 734]
Section V02/P732–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P732–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)إلا نصف الكراء الأول. ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه. لم يكن على المستكري ضمان. ولم يكن للمكري، إلا نصف الكراء ". قال: «وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف، لما أخذوا الدابة عليه» قال: " وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه، فقال له رب المال: لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها، وينهاه عنها، ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه، يريد بذلك أن يضمن المال، ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح، فعل. وإن أحب، فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى " قال: «وكذلك أيضا، الرجل يبضع معه الرجل بضاعة، فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها. فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به، ويتعدى ذلك. فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار. إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله، أخذه. وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله، فذلك له» باب القضاء في المستكرهة من النساء 14 - حدثني مالك، عن ابن شهاب، أن عبد الملك بن مروان: «قضى في امرأة أصيبت مستكرهة، بصداقها على من فعل ذلك بها» [ص: 735] قال يحيى، سمعت مالكا يقول: " الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة: بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا، فذلك على سيده، إلا أن يشاء أن يسلمه " باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه، أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه، فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض» قال: وسمعت مالكا يقول: فيمن استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما «يرد على صاحبه، مثل طعامه بمكيلته من صنفه، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة، والعمل المعمول به» قال يحيى، وسمعت مالكا يقول: «إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه. فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال. حتى يؤديه إلى صاحبه» باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 15 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غير دينه فاضربوا عنقه» ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى - والله أعلم - من غير دينه فاضربوا عنقه «. أنه من خرج من الإسلام إلى غيره، مثل الزنادقة وأشباههم. فإن أولئك، إذا ظهر عليهم قتلوا، ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء. ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك، فإنه يستتاب. فإن تاب. وإلا قتل. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك، رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا، ولم يعن بذلك، فيما نرى والله أعلم، من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها. إلا الإسلام فمن خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك، فذلك الذي عني به والله أعلم» 16 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)إلا نصف الكراء الأول. ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه. لم يكن على المستكري ضمان. ولم يكن للمكري، إلا نصف الكراء ". قال: «وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف، لما أخذوا الدابة عليه» قال: " وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه، فقال له رب المال: لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها، وينهاه عنها، ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه، يريد بذلك أن يضمن المال، ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح، فعل. وإن أحب، فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى " قال: «وكذلك أيضا، الرجل يبضع معه الرجل بضاعة، فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها. فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به، ويتعدى ذلك. فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار. إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله، أخذه. وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله، فذلك له» باب القضاء في المستكرهة من النساء 14 - حدثني مالك، عن ابن شهاب، أن عبد الملك بن مروان: «قضى في امرأة أصيبت مستكرهة، بصداقها على من فعل ذلك بها» [ص: 735] قال يحيى، سمعت مالكا يقول: " الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة: بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا، فذلك على سيده، إلا أن يشاء أن يسلمه " باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه، أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه، فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض» قال: وسمعت مالكا يقول: فيمن استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما «يرد على صاحبه، مثل طعامه بمكيلته من صنفه، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة، والعمل المعمول به» قال يحيى، وسمعت مالكا يقول: «إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه. فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال. حتى يؤديه إلى صاحبه» باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 15 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غير دينه فاضربوا عنقه» ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى - والله أعلم - من غير دينه فاضربوا عنقه «. أنه من خرج من الإسلام إلى غيره، مثل الزنادقة وأشباههم. فإن أولئك، إذا ظهر عليهم قتلوا، ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء. ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك، فإنه يستتاب. فإن تاب. وإلا قتل. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك، رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا، ولم يعن بذلك، فيما نرى والله أعلم، من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها. إلا الإسلام فمن خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك، فذلك الذي عني به والله أعلم» 16 -
Section V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري. فسأله عن الناس، فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: «أفلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر الله»؟ ثم قال عمر: «اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني» باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا 17 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح السمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء»؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم» 18 - وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا من أهل الشام يقال له: ابن خيبري، وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري، يسأل له علي بن أبي طالب [ص: 738] عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له: علي: «إن هذا الشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني». فقال له أبو موسى: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك، فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته " باب القضاء في المنبوذ 19 - قال يحيى: قال مالك: عن ابن شهاب، عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: «ما حملك على أخذ هذه النسمة»؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: «اذهب فهو حر ولك، ولاؤه وعلينا نفقته» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه» باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 20 - قال يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، أن ابن وليدة زمعة مني. فاقبضه إليك، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي. ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله. ابن أخي. قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي. وابن وليدة أبي. ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» ثم قال لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه»، لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل 21 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري. فسأله عن الناس، فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: «أفلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر الله»؟ ثم قال عمر: «اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني» باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا 17 - حدثنا يحيى، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح السمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء»؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم» 18 - وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا من أهل الشام يقال له: ابن خيبري، وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري، يسأل له علي بن أبي طالب [ص: 738] عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له: علي: «إن هذا الشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني». فقال له أبو موسى: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك، فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته " باب القضاء في المنبوذ 19 - قال يحيى: قال مالك: عن ابن شهاب، عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: «ما حملك على أخذ هذه النسمة»؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: «اذهب فهو حر ولك، ولاؤه وعلينا نفقته» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه» باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 20 - قال يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، أن ابن وليدة زمعة مني. فاقبضه إليك، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي. ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله. ابن أخي. قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي. وابن وليدة أبي. ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» ثم قال لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه»، لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل 21 -