Section V03/P204–V03/P206Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P204–V03/P206)
Orijinal Metin (AR)+ واحدها عدة بكسر العين وهي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة ( تلزم العدة كل امرأة ) حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها ( فارقت زوجها ) بطلاق أو خلع أو فسخ ( خلا بها مطاوعة مع علمه بها و ) مع ( قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه ) أي الوطء ( منهما ) أي من الزوجين كجبه ورتقها ( أو من أحدهما حسا ) كجبه أو رتقها ( أو ) يمنع الوطء ( شرعا ) كصوم وحيض ( أو وطئها ) أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها ( أو مات عنها ) أي تلزم العدة متوفى عنها مطلقا ( حتى في نكاح فاسد فيه خلاف ) كنكاح بلا ولي إلحاقا له بالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق ( وإن كان ) النكاح ( باطلا وفاقا ) أي إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة ( لم تعتد للوفاة ) إذا مات عنها وإلا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء لأن وجود هذا العقد كعدمه ( ومن فارقها ) زوجها ( حيا قبل وطء وخلوة ) بطلاق أو غيره فلا عدة عليها لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أو طلقها ( بعدهما ) أي بعد الدخول والخلوة ( أو ) طلقها ( بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله ) كابن دون عشر وكذا لو كانت لا يوطء مثلها كبنت دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الآية ( أو تحملت بماء الزوج ) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة وكذا لو تحملت بماء قبلها ) أي قبل زوجته ( أو لمسها ) ولو بشهوة ( بلا خلوة ) ثم فارقها في الحياة ( فلا عدة ) للآية السابقة 1 فصل + ( والمعتدات ست ) أي ستة أصناف أحدها ( الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل ) واحدا كان أو عددا حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وإنما تنقضي العدة غيره وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به ( أو بوضع ( ماتصير به أمة أم ولد ) وهو ماتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا ( فإن لم يلحقه ) أي يلحق الحمل الزوج ( لصغره أو لكونه ممسوحا أو ) لكونها ( ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ) أي وأمكن اجتماعه بها ( ونحوه ) بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها ( وعاش ) من ولدته لدون ستة أشهر ( لم تنقص به ) عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا ( وأكثر مدة الحمل أربع سنين ) لأنها أكثر ما وجد ( وأقلها ) أي أقل مدة الحمل ( ستة أشهر ) لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإذا سقط الحولان اللذان ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر ( وغالبها ) أي غالب مدة الحمل ( تسعة أشهر ) لأن غالب النساء يلدن فيها ( ويباح ) للمرأة ( إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح ) وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه لافعل مايقطع حيضها من غير علمها 2 فصل
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ واحدها عدة بكسر العين وهي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة ( تلزم العدة كل امرأة ) حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها ( فارقت زوجها ) بطلاق أو خلع أو فسخ ( خلا بها مطاوعة مع علمه بها و ) مع ( قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه ) أي الوطء ( منهما ) أي من الزوجين كجبه ورتقها ( أو من أحدهما حسا ) كجبه أو رتقها ( أو ) يمنع الوطء ( شرعا ) كصوم وحيض ( أو وطئها ) أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها ( أو مات عنها ) أي تلزم العدة متوفى عنها مطلقا ( حتى في نكاح فاسد فيه خلاف ) كنكاح بلا ولي إلحاقا له بالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق ( وإن كان ) النكاح ( باطلا وفاقا ) أي إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة ( لم تعتد للوفاة ) إذا مات عنها وإلا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء لأن وجود هذا العقد كعدمه ( ومن فارقها ) زوجها ( حيا قبل وطء وخلوة ) بطلاق أو غيره فلا عدة عليها لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أو طلقها ( بعدهما ) أي بعد الدخول والخلوة ( أو ) طلقها ( بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله ) كابن دون عشر وكذا لو كانت لا يوطء مثلها كبنت دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الآية ( أو تحملت بماء الزوج ) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة وكذا لو تحملت بماء قبلها ) أي قبل زوجته ( أو لمسها ) ولو بشهوة ( بلا خلوة ) ثم فارقها في الحياة ( فلا عدة ) للآية السابقة 1 فصل + ( والمعتدات ست ) أي ستة أصناف أحدها ( الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل ) واحدا كان أو عددا حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وإنما تنقضي العدة غيره وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به ( أو بوضع ( ماتصير به أمة أم ولد ) وهو ماتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا ( فإن لم يلحقه ) أي يلحق الحمل الزوج ( لصغره أو لكونه ممسوحا أو ) لكونها ( ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ) أي وأمكن اجتماعه بها ( ونحوه ) بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها ( وعاش ) من ولدته لدون ستة أشهر ( لم تنقص به ) عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا ( وأكثر مدة الحمل أربع سنين ) لأنها أكثر ما وجد ( وأقلها ) أي أقل مدة الحمل ( ستة أشهر ) لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإذا سقط الحولان اللذان ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر ( وغالبها ) أي غالب مدة الحمل ( تسعة أشهر ) لأن غالب النساء يلدن فيها ( ويباح ) للمرأة ( إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح ) وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه لافعل مايقطع حيضها من غير علمها 2 فصل
Section V03/P206–V03/P211Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P206–V03/P211)
Orijinal Metin (AR)+ ( الثانية ) من المعتدات ( المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه ) لتقدم الكلام على الحامل ( قبل الدخول وبعده ) يوطء مثلها أو لا ( للحرة أربعة أشهر وعشرة ) أيام بلياليها لقوله تعالى والذين يتوفون هما مدة الرضاع من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر فهي مدة الحمل وذكر ( سقط صفحة 208) منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وللأمة المتوفى عنها زوجها ( نصفها ) أي نصف المدة المذكورة فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا عدة الموت وعدة مبعضة بالحساب ( فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت ) عده الطلاق ( وابتدأت عدة وفاة منذ مات ) لأن الرجعية زوجة كما تقدم فكان عليها عدة الوفاة ( وإن مات ) المطلق ( في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل ) عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث ( وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة الوفاة وطلاق ) لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة ويندرج أقلهما في أكثرهما ( ما لم تكن ) المبانة ( أمة أو ذمية أو ) من جاءت البينونة منها ف ) تعتد ( لطلاق لا لغيره ) لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت لأنها أجنبية تحل للأزواج ( وإن طلق بعض نسائه مبهمة ) كانت ( أو معينة ثم نسيها ثم مات ) المطلق ( قبل قرعة اعتد كل منهن ) أي من نسائه ( سوى حامل الأطول منهما ) أي عن عدة طلاق ووفاة لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة ( الثالثة ) من المتعدات ( الحائل ذات الأقراء وهي ) جمع قرء بمعنى ( الحيض ) روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ( المفارقة في الحياة ) بطلاق أو خلع أو فسخ ( فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة ) لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يعتد بحيضة طلقت فيها ( وإلا ) بأن كانت أمة فعدتها ( قرآن ) روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم ( الرابعة ) من المعتدات ( من فارقها ) زوجها ( حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر ) لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي كذلك ( و ) عدة ( أمة ) كذلك ( شهران ) لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين رواه الأثرم واحتج به أحمد ( و ) عدة ( مبعضة بالحساب ) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث قدر ما فيها من الحرية ( ويجبر الكسر ) فلو كان ربعها حرا فعدتها شهران وثمانية أيام ( الخامسة ) من المعتدات ( من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ) أي سبب رفعه ( فعدتها ) إن كانت حرة ( سنة تسعة أشهر للحمل ) لأنها غالب مدته ( وثلاثة ) أشهر ( للعدة ) قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لاينكره منهم منكر علمناه ولاتنقض العدة بعود الحيض بعد المدة ( وتنقص الأمة ) عن ذلك ( شهرا ) فعدتها أحد عشر شهرا ( وعده من بلغت ولم تحض ) كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن و عدة ( المستحاضة الناسية ) لوقت حيضها كآيسة ( و ) عدة ( المستحاضة المبتدأة ) الحرة ( ثلاثة أشهر والأمة شهران ) لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة ( وإن علمت ) من ارتفع حيضها ( ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ) وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم ( أو تبلغ سن الإياس ) خمسين سنة ( فتعتد عدته ) أي عدة الإياس أي عدة ذات الإياس ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا ( السادسة ) من المعتدات ( امرأة المفقود تتربص ) حرة كانت أو أمة ( ماتقدم في ميراثه ) أي أربع سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك وتمام تسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة ( ثم تعتد للو فاة ) أربعة أشهر وعشرة أيام ( وأمة ) فقد زوجها ( كحرة في التربص ) أربع سنين أو تسعين سنة ( و ) أما ( في العدة ) للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها ( نصف عدة الحرة ) لما تقدم ( ولا تفتقر ) زوجة المفقود ( إلى حكم حاكم بضرب المدة ) أي مدة التربص ( وعدة الوفاة ) كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها ( وإن تزوجت ) زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة ( فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول ) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد ( و ) إن الأول ( بعده ) أي بعد وطء الثاني ف ( له ) أي للأول ( أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ ) ها الأول ( قبل فراغ عدة الثاني وله ) أي للأول ( تركها معه ) أي مع الثاني ( من غير تجديد عقد ) للثاني وقال المنقح الأصح بعقد اه قال في الرعاية وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا جديدا طلقها الأول لذلك اه وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد الثاني عقدا لأن زوجة الإنسان لاتصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول ( ويأخذ ) الزوج الأول ( قدر الصداق الذي أعطاها من ) الزوج ( الثاني ) إذا تركها له لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو ( ويرجع الثاني عليها بما أخذه ) الأول ( منه ) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها كما لو غرته ومتى فرق بين زوجين لموجب تم بان انتفاؤه فكمفقود
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( الثانية ) من المعتدات ( المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه ) لتقدم الكلام على الحامل ( قبل الدخول وبعده ) يوطء مثلها أو لا ( للحرة أربعة أشهر وعشرة ) أيام بلياليها لقوله تعالى والذين يتوفون هما مدة الرضاع من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر فهي مدة الحمل وذكر ( سقط صفحة 208) منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وللأمة المتوفى عنها زوجها ( نصفها ) أي نصف المدة المذكورة فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا عدة الموت وعدة مبعضة بالحساب ( فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت ) عده الطلاق ( وابتدأت عدة وفاة منذ مات ) لأن الرجعية زوجة كما تقدم فكان عليها عدة الوفاة ( وإن مات ) المطلق ( في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل ) عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث ( وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة الوفاة وطلاق ) لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة ويندرج أقلهما في أكثرهما ( ما لم تكن ) المبانة ( أمة أو ذمية أو ) من جاءت البينونة منها ف ) تعتد ( لطلاق لا لغيره ) لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت لأنها أجنبية تحل للأزواج ( وإن طلق بعض نسائه مبهمة ) كانت ( أو معينة ثم نسيها ثم مات ) المطلق ( قبل قرعة اعتد كل منهن ) أي من نسائه ( سوى حامل الأطول منهما ) أي عن عدة طلاق ووفاة لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة ( الثالثة ) من المتعدات ( الحائل ذات الأقراء وهي ) جمع قرء بمعنى ( الحيض ) روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ( المفارقة في الحياة ) بطلاق أو خلع أو فسخ ( فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة ) لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يعتد بحيضة طلقت فيها ( وإلا ) بأن كانت أمة فعدتها ( قرآن ) روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم ( الرابعة ) من المعتدات ( من فارقها ) زوجها ( حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر ) لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي كذلك ( و ) عدة ( أمة ) كذلك ( شهران ) لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين رواه الأثرم واحتج به أحمد ( و ) عدة ( مبعضة بالحساب ) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث قدر ما فيها من الحرية ( ويجبر الكسر ) فلو كان ربعها حرا فعدتها شهران وثمانية أيام ( الخامسة ) من المعتدات ( من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ) أي سبب رفعه ( فعدتها ) إن كانت حرة ( سنة تسعة أشهر للحمل ) لأنها غالب مدته ( وثلاثة ) أشهر ( للعدة ) قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لاينكره منهم منكر علمناه ولاتنقض العدة بعود الحيض بعد المدة ( وتنقص الأمة ) عن ذلك ( شهرا ) فعدتها أحد عشر شهرا ( وعده من بلغت ولم تحض ) كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن و عدة ( المستحاضة الناسية ) لوقت حيضها كآيسة ( و ) عدة ( المستحاضة المبتدأة ) الحرة ( ثلاثة أشهر والأمة شهران ) لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة ( وإن علمت ) من ارتفع حيضها ( ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ) وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم ( أو تبلغ سن الإياس ) خمسين سنة ( فتعتد عدته ) أي عدة الإياس أي عدة ذات الإياس ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا ( السادسة ) من المعتدات ( امرأة المفقود تتربص ) حرة كانت أو أمة ( ماتقدم في ميراثه ) أي أربع سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك وتمام تسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة ( ثم تعتد للو فاة ) أربعة أشهر وعشرة أيام ( وأمة ) فقد زوجها ( كحرة في التربص ) أربع سنين أو تسعين سنة ( و ) أما ( في العدة ) للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها ( نصف عدة الحرة ) لما تقدم ( ولا تفتقر ) زوجة المفقود ( إلى حكم حاكم بضرب المدة ) أي مدة التربص ( وعدة الوفاة ) كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها ( وإن تزوجت ) زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة ( فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول ) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد ( و ) إن الأول ( بعده ) أي بعد وطء الثاني ف ( له ) أي للأول ( أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ ) ها الأول ( قبل فراغ عدة الثاني وله ) أي للأول ( تركها معه ) أي مع الثاني ( من غير تجديد عقد ) للثاني وقال المنقح الأصح بعقد اه قال في الرعاية وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا جديدا طلقها الأول لذلك اه وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد الثاني عقدا لأن زوجة الإنسان لاتصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول ( ويأخذ ) الزوج الأول ( قدر الصداق الذي أعطاها من ) الزوج ( الثاني ) إذا تركها له لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو ( ويرجع الثاني عليها بما أخذه ) الأول ( منه ) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها كما لو غرته ومتى فرق بين زوجين لموجب تم بان انتفاؤه فكمفقود
Section V03/P211–V03/P214Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P211–V03/P214)
Orijinal Metin (AR)3 فصل + ( ومن مات زوجها الغائب ) اعتدت من موته ( أو طلقها ) وهو غائب ( اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد ) أي وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة ( وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو ) موطوءة ( بعقد فاسد كمطلقة ) حرة كانت أو أمة مزوجة لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطء في فرج ( وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما ) أي بين المعتدة الموطوءة والواطىء ( وأتمت عدة الأول ) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول ( ولا يحتسب منها ) أي من عدة الأول ( مقامها عند الثاني ) بعد وطئه لانقطاعها بوطئه ( ثم ) بعد اعتدادها للأول ( اعتدت للثاني ) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك ( وتحل ) الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد ( له ) أي لوطئها بذلك ( بعقد بعد انقضاء العدتين ) لقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ( وإن تزوجت ) المعتدة ( في عدتها لم تنقطع ) عدتها ( حتى يدخل بها ) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا ( فإذا فارقها ) الثاني ( بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني ) لما تقدم ( وإن أتت ) الموطوءة بشبهة في عدتها ( بولد من أحدهما ) بعينه ( انقضت منه عدتها به ) أي بالولد سواء كان من الأول أو من الثاني ( ثم اعتدت للآخر ) بثلاثة قروء ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ويكون للثاني أذا أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول وإن أشكل عرض على القافة ( ومن وطئ معتدته البائن ) في عدتها ( بشبة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية ) العدة ( الأولى ) لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها وإن راجعها ثم طلقها استأنفت ( وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول ) بها ( بنت ) على مامضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول 4 فصل
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)3 فصل + ( ومن مات زوجها الغائب ) اعتدت من موته ( أو طلقها ) وهو غائب ( اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد ) أي وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة ( وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو ) موطوءة ( بعقد فاسد كمطلقة ) حرة كانت أو أمة مزوجة لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطء في فرج ( وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما ) أي بين المعتدة الموطوءة والواطىء ( وأتمت عدة الأول ) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول ( ولا يحتسب منها ) أي من عدة الأول ( مقامها عند الثاني ) بعد وطئه لانقطاعها بوطئه ( ثم ) بعد اعتدادها للأول ( اعتدت للثاني ) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك ( وتحل ) الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد ( له ) أي لوطئها بذلك ( بعقد بعد انقضاء العدتين ) لقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ( وإن تزوجت ) المعتدة ( في عدتها لم تنقطع ) عدتها ( حتى يدخل بها ) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا ( فإذا فارقها ) الثاني ( بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني ) لما تقدم ( وإن أتت ) الموطوءة بشبهة في عدتها ( بولد من أحدهما ) بعينه ( انقضت منه عدتها به ) أي بالولد سواء كان من الأول أو من الثاني ( ثم اعتدت للآخر ) بثلاثة قروء ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ويكون للثاني أذا أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول وإن أشكل عرض على القافة ( ومن وطئ معتدته البائن ) في عدتها ( بشبة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية ) العدة ( الأولى ) لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها وإن راجعها ثم طلقها استأنفت ( وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول ) بها ( بنت ) على مامضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول 4 فصل
Section V03/P214–V03/P216Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P214–V03/P216)
Orijinal Metin (AR)+ يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج ( ويلزم الإحداد مدة العدة كل ) امرأة ( متوفى عنه زوجها في نكاح صحيح ) لقوله صلى الله عليه وسلم لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجة ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها ( ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة ) فيجنبها وليها الطيب ونحوه وسواء كان الزوج مكلفا أو لا لعموم الأحاديث ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات ( ويباح ) الإحداد ( لبائن من حي ) ولايسن لها قاله في الرعاية ( ولا يجب ) الإحداد ( على ) مطلقة ( رجعية ) و لاعلى ( موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أو ) نكاح ( باطل أو ملك يمين ) لأنها ليست زوجة متوفى عنها ( والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها أو يرغبه في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين ) باسفيداج ونحوه ( والحناء وما صبغ للزينة ) قبل نسج أو بعده كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين ( و ) ترك ( حلي وكحل أسود ) بلا حاجة ( لاتوتياء ونحوها ولا ) ترك ( نقاب و ) لاترك ( أبيض ولو كان حسنا ) كإبريسم لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي ولا من أخذ ظفر ونحوه ولا من تنظيف وغسل 5 فصل + ( وتجب عدة الوفاة في المنزل ) الذي مات زوجها وهي به ( حيث وجبت ) فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة ( فإن تحولت خوفا ) على نفسها أو مالها ( أو ) حولت ( قهرا أو ) حولت ( بحق ) يجب عليها الخروج من أجله أو بتحويل مالكه لها أو طلبه فوق أجرته أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها ( انتقلت حيث شاءت ) للضرورة ويلزم منتقلة بلا حاجة العود وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت ( ولها ) أي للمتوفى عنها زمن العدة ( الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا ) لأنه مظنة الفساد ( وإن تركت الإحداد ) عمدا ( أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها ) أي زمان العدة لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها وتعتد بائن بمأمون من البلد بحيث شاءت ولا تبيت إلا به ولا تسافر وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها 1 باب الاستبراء
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج ( ويلزم الإحداد مدة العدة كل ) امرأة ( متوفى عنه زوجها في نكاح صحيح ) لقوله صلى الله عليه وسلم لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجة ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها ( ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة ) فيجنبها وليها الطيب ونحوه وسواء كان الزوج مكلفا أو لا لعموم الأحاديث ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات ( ويباح ) الإحداد ( لبائن من حي ) ولايسن لها قاله في الرعاية ( ولا يجب ) الإحداد ( على ) مطلقة ( رجعية ) و لاعلى ( موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أو ) نكاح ( باطل أو ملك يمين ) لأنها ليست زوجة متوفى عنها ( والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها أو يرغبه في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين ) باسفيداج ونحوه ( والحناء وما صبغ للزينة ) قبل نسج أو بعده كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين ( و ) ترك ( حلي وكحل أسود ) بلا حاجة ( لاتوتياء ونحوها ولا ) ترك ( نقاب و ) لاترك ( أبيض ولو كان حسنا ) كإبريسم لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي ولا من أخذ ظفر ونحوه ولا من تنظيف وغسل 5 فصل + ( وتجب عدة الوفاة في المنزل ) الذي مات زوجها وهي به ( حيث وجبت ) فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة ( فإن تحولت خوفا ) على نفسها أو مالها ( أو ) حولت ( قهرا أو ) حولت ( بحق ) يجب عليها الخروج من أجله أو بتحويل مالكه لها أو طلبه فوق أجرته أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها ( انتقلت حيث شاءت ) للضرورة ويلزم منتقلة بلا حاجة العود وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت ( ولها ) أي للمتوفى عنها زمن العدة ( الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا ) لأنه مظنة الفساد ( وإن تركت الإحداد ) عمدا ( أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها ) أي زمان العدة لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها وتعتد بائن بمأمون من البلد بحيث شاءت ولا تبيت إلا به ولا تسافر وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها 1 باب الاستبراء
Section V03/P216–V03/P217Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P216–V03/P217)
Orijinal Metin (AR)+ مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين ( من ملك أمة يوطأ مثلها ) ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك ( من صغير وذكر وضدهما ) وهو الكبير والمرأة ( حرم عليه وطؤها ومقدماته ) أي مقدمات الوطء من قبله ونحوها ( قبل استبرائها ) لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره رواه أحمد والترمذي وأبو داود وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطؤها ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها فإن خالف صح البيع دون التزويج وإن أعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها ( واستبراء الحامل بوضعها ) كل الحمل ( و ) استبراء ( من تحيض بحيضة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أو طاس لاتوطأ حامل حتى تضع ولاغير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود ( و ) استبراء ( الآيسة والصغيرة بمضي شهر ) لقيام الشهر مقام حيضة في العدة واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشرة أشهر وتصدق الأمة إن قالت حضت وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه أو ادعت مشتراة أن لها زوجا صدقت لأنه لا يعرف إلا من جهتها 19 كتاب الرضاع
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين ( من ملك أمة يوطأ مثلها ) ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك ( من صغير وذكر وضدهما ) وهو الكبير والمرأة ( حرم عليه وطؤها ومقدماته ) أي مقدمات الوطء من قبله ونحوها ( قبل استبرائها ) لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره رواه أحمد والترمذي وأبو داود وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطؤها ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها فإن خالف صح البيع دون التزويج وإن أعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها ( واستبراء الحامل بوضعها ) كل الحمل ( و ) استبراء ( من تحيض بحيضة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أو طاس لاتوطأ حامل حتى تضع ولاغير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود ( و ) استبراء ( الآيسة والصغيرة بمضي شهر ) لقيام الشهر مقام حيضة في العدة واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشرة أشهر وتصدق الأمة إن قالت حضت وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه أو ادعت مشتراة أن لها زوجا صدقت لأنه لا يعرف إلا من جهتها 19 كتاب الرضاع
Section V03/P217–V03/P222Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P217–V03/P222)
Orijinal Metin (AR)+ وهو لغة مص اللبن من الثدي وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) لحديث عائشة مرفوعا يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة رواه الجماعة ( والمحرم ) من الرضاع ( خمس رضعات ) لحديث عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم وتحرم الخمس إذا كانت ( في الحولين ) لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قال الترمذي حديث حسن صحيح ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعة فإن عاد ولو قريبا فثنتان ( والسعوط ) في أنف ( والوجور ) في فم محرم كرضاع ( ولبن ) المرأة ( الميتة ) كلبن الحية ( و ) لبن ( الموطوءة بشبهة أو عقد فاسد ) كالموطوءة بنكاح صحيح ( أو باطل ) أي الموطوءة بنكاح باطل إجماعا ( أو بزنا محرم ) لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ماهو فرعها ( وعكسه ) أي عكس اللبن المذكور لبن ( البهيمة و ) لبن ( غير حبلى ولا موطوءة ) فلا يحرم فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين ( فمتى أرضعت امرأة طفلا ) دون الحولين ( صار ) المرتضع ( ولدها في ) تحريم ( النكاح و ) إباحة ( النظر والخلوة و ) في ( المحرمية ) دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها ( و ) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط ( ولد من نسب لبنها إليه بحمل ) أي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماءه ( أو وطئ ) بنكاح أو شبهة بخلاف من وطئ بزنا لأن ولدها لا ينسب إليه فالمرتضع كذلك ( و ) صارت ( محارمه ) أي محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخواته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ( محارمه ) أي محارم المرتضع ( و ) صارت ( محارمها ) أي محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم ( محارمه ) أي محارم المرتضع ( دون أبويه وأصولهما وفروعهما ) فلا تنتشر الحرمة لآولئك ( فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب و ) تباح ( أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه ) من رضاع إجماعا ( كما يحل لأخيه من أبيه ) أخته من أمه ( ومن حرمت عليه بنتها ) كأمه وجدته وأخته ( فأرضعت طفلة حرمتها عليه ) أبدا ( وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة ) له لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة ( وكل أمرأة أفسدت نكاح نفسها ب ) سبب ( رضاع قبل الدخول فلا مهر لها ) لمجيء الفرقة من جهتها ( وكذا إن كانت ) الزوجة ( طفلة فدبت فرضعت من ) أم أو أخت له ( نائمة ) انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لافعل للزوج في الفسخ ( و ) إن أفسدت نكاح نفسها ( بعد الدخول فمهرها بحاله ) لاستقرار المهر بالدخول ( وإن أفسده ) أي نكاحها ( غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله ) أي قبل الدخول لأنه لافعل لها في الفسخ ( و ) لها ( جمعيه بعده ) أي بعد الدخول لاستقراره به ( ويرجع الزوج به ) أي بما غرمه من نصف أو كل ( على المفسد ) لأنه أغرمه فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة ( ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح ) حكما لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينها فلزمه ذلك ( فإن كان ) إقراره ( قبل الدخول وصدقته ) أنها أخته ( فلا مهر ) لها لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله ( وإن أكذبته ) في قوله أنها أخته قبل الدخول ( فلها نصفه ) أي نصف المسمى لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها ( ويجب ) المهر ( كله ) إذا كان إقراره بذلك ( بعده ) أي بعد الدخول ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة ( وإن قالت هي ذلك ) أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع ( وأكذبها فهي زوجته حكما ) أي ظاهرا لأن قولها لايقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح وإلا فهي زوجته أيضا ( وإذا شك في الرضاع أو ) شك في ( كماله ) أي كونه خمس رضعات ( أو شكت المرضعة ) في ذلك ( ولا بينة فلا تحريم ) لأن الأصل عدم الرضاع المحرم وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ وهو لغة مص اللبن من الثدي وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) لحديث عائشة مرفوعا يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة رواه الجماعة ( والمحرم ) من الرضاع ( خمس رضعات ) لحديث عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم وتحرم الخمس إذا كانت ( في الحولين ) لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قال الترمذي حديث حسن صحيح ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعة فإن عاد ولو قريبا فثنتان ( والسعوط ) في أنف ( والوجور ) في فم محرم كرضاع ( ولبن ) المرأة ( الميتة ) كلبن الحية ( و ) لبن ( الموطوءة بشبهة أو عقد فاسد ) كالموطوءة بنكاح صحيح ( أو باطل ) أي الموطوءة بنكاح باطل إجماعا ( أو بزنا محرم ) لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ماهو فرعها ( وعكسه ) أي عكس اللبن المذكور لبن ( البهيمة و ) لبن ( غير حبلى ولا موطوءة ) فلا يحرم فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين ( فمتى أرضعت امرأة طفلا ) دون الحولين ( صار ) المرتضع ( ولدها في ) تحريم ( النكاح و ) إباحة ( النظر والخلوة و ) في ( المحرمية ) دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها ( و ) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط ( ولد من نسب لبنها إليه بحمل ) أي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماءه ( أو وطئ ) بنكاح أو شبهة بخلاف من وطئ بزنا لأن ولدها لا ينسب إليه فالمرتضع كذلك ( و ) صارت ( محارمه ) أي محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخواته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ( محارمه ) أي محارم المرتضع ( و ) صارت ( محارمها ) أي محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم ( محارمه ) أي محارم المرتضع ( دون أبويه وأصولهما وفروعهما ) فلا تنتشر الحرمة لآولئك ( فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب و ) تباح ( أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه ) من رضاع إجماعا ( كما يحل لأخيه من أبيه ) أخته من أمه ( ومن حرمت عليه بنتها ) كأمه وجدته وأخته ( فأرضعت طفلة حرمتها عليه ) أبدا ( وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة ) له لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة ( وكل أمرأة أفسدت نكاح نفسها ب ) سبب ( رضاع قبل الدخول فلا مهر لها ) لمجيء الفرقة من جهتها ( وكذا إن كانت ) الزوجة ( طفلة فدبت فرضعت من ) أم أو أخت له ( نائمة ) انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لافعل للزوج في الفسخ ( و ) إن أفسدت نكاح نفسها ( بعد الدخول فمهرها بحاله ) لاستقرار المهر بالدخول ( وإن أفسده ) أي نكاحها ( غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله ) أي قبل الدخول لأنه لافعل لها في الفسخ ( و ) لها ( جمعيه بعده ) أي بعد الدخول لاستقراره به ( ويرجع الزوج به ) أي بما غرمه من نصف أو كل ( على المفسد ) لأنه أغرمه فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة ( ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح ) حكما لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينها فلزمه ذلك ( فإن كان ) إقراره ( قبل الدخول وصدقته ) أنها أخته ( فلا مهر ) لها لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله ( وإن أكذبته ) في قوله أنها أخته قبل الدخول ( فلها نصفه ) أي نصف المسمى لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها ( ويجب ) المهر ( كله ) إذا كان إقراره بذلك ( بعده ) أي بعد الدخول ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة ( وإن قالت هي ذلك ) أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع ( وأكذبها فهي زوجته حكما ) أي ظاهرا لأن قولها لايقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح وإلا فهي زوجته أيضا ( وإذا شك في الرضاع أو ) شك في ( كماله ) أي كونه خمس رضعات ( أو شكت المرضعة ) في ذلك ( ولا بينة فلا تحريم ) لأن الأصل عدم الرضاع المحرم وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء
Section V03/P222–V03/P231Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P222–V03/P231)
Orijinal Metin (AR)20 كتاب النفقات + جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها ( يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا ) أي خبزا وإداما ( وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها ) لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وأبو داود ( ويعتبر الحاكم ) تقدير ( ذلك بحالهما ) أي بيسارهما أو إعسارهما أو يسار أحدهما وإعسار الآخر ( عند التنازع ) بينهما ( فيفرض ) الحاكم ( للموسرة تحت الموسر قدر كفايت من أرفع خبز البلد وأدمه و ) يفرض لها ( لحما عادة الموسرين بمحلهما و ) يفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ( ما يلبس مثلها من حرير وغيره ) كجيد كتان وقطن وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس ومضربة للشتاء ( وللنوم فراش ولحاف وإزار ) للنوم في محل جرت العادة فيه ( ومخدة وللجلوس حصير جيد وزلي ) أي بساط ولا بد من ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها ( و ) يفرض الحاكم ( للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد و ) من ( أدم يلائمه ) وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر ( و ) يفرض للفقير من الكسوة ( ما يلبس مثلها ويجلس ) وينام ( عليه و ) يفرض ( للمتوسطة والغنية مع الفقير وعكسها ) كفقيرة تحت غني ( ما بين ذلك عرفا ) لأن ذلك هو اللائق بحالهما ( وعليه ) أي على الزوج ( مؤنة نظافة زوجته ) من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة ( دون ) ما يعود بنظافة ( خادمها ) فلا يلزمه لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم ( ولا ) يلزم الزوج لزوجته ( دواء وأجرة طبيب ) إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه وإن أراد منها تزينا أو قطع رائحة وأتى به لزمها وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد وعليه أيضا مؤنسة لحاجة 1 فصل + ( ونفقه المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ) لأنها زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولا قسم لها أي للرجعية وتقدم ( والبائن بفسخ أو طلاق ) ثلاثا أو على عوض ( لها ذلك ) أي النفقة والكسوة والسكنى ( إن كانت حاملا ) لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة أشهر فإن مضت ولم يبين رجع ( والنفقة ) للبائن الحامل ( للحمل ) نفسه ( لا لها من أجله ) لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه فتجب لحامل ناشز ولحامل من وطء بشبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين ولو أعتقها وتسقط بمضي الزمان قال المنقح ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع ( ومن ) أي أي زوجة ( حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو ) نذر ( صوم أو صامت عن كفارة أو ) عن ( قضاء رمضان مع سعة وقته ) بلا إذن زوج ( أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت ) نفقتها لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسنتها أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان لأنها فعلت مما أوجب الشرع عليها وقدرها في حجة فرض كحضر وإن اختلفا في نشوز أو أخذ نفقة فقولها ( ولا نفقة ولا سكنى ) من تركة ( المتوفى عنها ) ولو حاملا لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت وإلا فعلى وارثه الموسر ( ولها ) أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل ونحوها ( أخذ نفقة كل يوم من أوله ) يعني من طلوع الشمس لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه والواجب دفع قوت من خبز وأدم لاحب و ( لاقيمتها ) أي قيمة النفقة ( ولا ) يجب ( عليها أخذها ) أي أخذ قيمة النفقة لأن ذلك معاوضة فلا يجبر عليه من امتنع منهما ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كالدارهم إلا بتراضيهما ( فإن اتفقا عليه ) أي على أخذ القيمة ( أو ) اتفقا ( على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ) لأن الحق لايعدوهما ( ولها الكسوة كل عام مرة في أوله ) أي أول العام من زمن الوجوب لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة فيعطيها كسوة السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة عليها شيئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها واختار ابن نصر الله أنها كماعون ومشط تجب بقدر الحاجة ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد ( فإذا غاب ) الزوج أو كان حاضرا ( ولم ينفق ) على زوجته ( لزمته نفقة ما مضى ) وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم ترك الإنفاق لعذر أو لا لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة ( وإن أنفقت ) الزوجة ( غيبته ) أي غيبة الزوج ( من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ) للزوج ( ما أنفقته بعد موته ) لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته فما قبضته بعده لا حق لها فيه فيرجع عليها ببدله
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)20 كتاب النفقات + جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها ( يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا ) أي خبزا وإداما ( وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها ) لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وأبو داود ( ويعتبر الحاكم ) تقدير ( ذلك بحالهما ) أي بيسارهما أو إعسارهما أو يسار أحدهما وإعسار الآخر ( عند التنازع ) بينهما ( فيفرض ) الحاكم ( للموسرة تحت الموسر قدر كفايت من أرفع خبز البلد وأدمه و ) يفرض لها ( لحما عادة الموسرين بمحلهما و ) يفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ( ما يلبس مثلها من حرير وغيره ) كجيد كتان وقطن وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس ومضربة للشتاء ( وللنوم فراش ولحاف وإزار ) للنوم في محل جرت العادة فيه ( ومخدة وللجلوس حصير جيد وزلي ) أي بساط ولا بد من ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها ( و ) يفرض الحاكم ( للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد و ) من ( أدم يلائمه ) وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر ( و ) يفرض للفقير من الكسوة ( ما يلبس مثلها ويجلس ) وينام ( عليه و ) يفرض ( للمتوسطة والغنية مع الفقير وعكسها ) كفقيرة تحت غني ( ما بين ذلك عرفا ) لأن ذلك هو اللائق بحالهما ( وعليه ) أي على الزوج ( مؤنة نظافة زوجته ) من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة ( دون ) ما يعود بنظافة ( خادمها ) فلا يلزمه لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم ( ولا ) يلزم الزوج لزوجته ( دواء وأجرة طبيب ) إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه وإن أراد منها تزينا أو قطع رائحة وأتى به لزمها وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد وعليه أيضا مؤنسة لحاجة 1 فصل + ( ونفقه المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ) لأنها زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولا قسم لها أي للرجعية وتقدم ( والبائن بفسخ أو طلاق ) ثلاثا أو على عوض ( لها ذلك ) أي النفقة والكسوة والسكنى ( إن كانت حاملا ) لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة أشهر فإن مضت ولم يبين رجع ( والنفقة ) للبائن الحامل ( للحمل ) نفسه ( لا لها من أجله ) لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه فتجب لحامل ناشز ولحامل من وطء بشبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين ولو أعتقها وتسقط بمضي الزمان قال المنقح ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع ( ومن ) أي أي زوجة ( حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو ) نذر ( صوم أو صامت عن كفارة أو ) عن ( قضاء رمضان مع سعة وقته ) بلا إذن زوج ( أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت ) نفقتها لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسنتها أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان لأنها فعلت مما أوجب الشرع عليها وقدرها في حجة فرض كحضر وإن اختلفا في نشوز أو أخذ نفقة فقولها ( ولا نفقة ولا سكنى ) من تركة ( المتوفى عنها ) ولو حاملا لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت وإلا فعلى وارثه الموسر ( ولها ) أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل ونحوها ( أخذ نفقة كل يوم من أوله ) يعني من طلوع الشمس لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه والواجب دفع قوت من خبز وأدم لاحب و ( لاقيمتها ) أي قيمة النفقة ( ولا ) يجب ( عليها أخذها ) أي أخذ قيمة النفقة لأن ذلك معاوضة فلا يجبر عليه من امتنع منهما ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كالدارهم إلا بتراضيهما ( فإن اتفقا عليه ) أي على أخذ القيمة ( أو ) اتفقا ( على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ) لأن الحق لايعدوهما ( ولها الكسوة كل عام مرة في أوله ) أي أول العام من زمن الوجوب لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة فيعطيها كسوة السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة عليها شيئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها واختار ابن نصر الله أنها كماعون ومشط تجب بقدر الحاجة ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد ( فإذا غاب ) الزوج أو كان حاضرا ( ولم ينفق ) على زوجته ( لزمته نفقة ما مضى ) وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم ترك الإنفاق لعذر أو لا لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة ( وإن أنفقت ) الزوجة ( غيبته ) أي غيبة الزوج ( من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ) للزوج ( ما أنفقته بعد موته ) لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته فما قبضته بعده لا حق لها فيه فيرجع عليها ببدله
Section V03/P231–V03/P234Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P231–V03/P234)
Orijinal Metin (AR)2 فصل + ( ومن تسلم زوجته ) التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها ( أو بذلت ) تسليم ( نفسها ) أو بذله وليها ( ومثلها يوطأ ) بأن تم لها تسع سنين ( وجبت نفقتها ) وكسوتها ( ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته ) ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي لأن النفقه كأرش جناية ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله ( ولها ) أي الزوجة ( منع نفسها ) من الزوج ( حتى تقبض صداقها الحال ) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه يحق ( فإن سلمت نفسها طوعا ) قبل قبض حال الصداق ( ثم أرادت المنع لم تملكه ) ولا نفقة لها مدة الامتناع وكذا لو تساكنا بعد العقد فلم تطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة ( وإذا أعسر ) الزوج ( بنفقة القوت أو ) أعسر ) بالكسوة ) أي كسوة المعسر ( أو ) أعسر ب ( بعضها ) أي بعض نفقة المعسر أو كسوته ( أو ) أعسر ب ( المسكن ) أي مسكن معسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم ( فلها فسخ النكاح ) من زوجها المعسر لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدارقطني فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه ولا يمنعها تكسبا ولايحبسها ( فإن غاب ) زوج ( موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله و ) تعذرت ( استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم ) لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار كحال الإعسار وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفايه ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه فإن لم تقدر أجبره الحاكم فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله 1 باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2 فصل + ( ومن تسلم زوجته ) التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها ( أو بذلت ) تسليم ( نفسها ) أو بذله وليها ( ومثلها يوطأ ) بأن تم لها تسع سنين ( وجبت نفقتها ) وكسوتها ( ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته ) ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي لأن النفقه كأرش جناية ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله ( ولها ) أي الزوجة ( منع نفسها ) من الزوج ( حتى تقبض صداقها الحال ) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه يحق ( فإن سلمت نفسها طوعا ) قبل قبض حال الصداق ( ثم أرادت المنع لم تملكه ) ولا نفقة لها مدة الامتناع وكذا لو تساكنا بعد العقد فلم تطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة ( وإذا أعسر ) الزوج ( بنفقة القوت أو ) أعسر ) بالكسوة ) أي كسوة المعسر ( أو ) أعسر ب ( بعضها ) أي بعض نفقة المعسر أو كسوته ( أو ) أعسر ب ( المسكن ) أي مسكن معسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم ( فلها فسخ النكاح ) من زوجها المعسر لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدارقطني فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه ولا يمنعها تكسبا ولايحبسها ( فإن غاب ) زوج ( موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله و ) تعذرت ( استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم ) لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار كحال الإعسار وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفايه ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه فإن لم تقدر أجبره الحاكم فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله 1 باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
Section V03/P234–V03/P240Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P234–V03/P240)
Orijinal Metin (AR)+ ( تجب ) النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا ( أو تتمتها ) إذا كان لا يملك البعض ( لأبويه وإن علوا ) لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا ومن الإحسان الإنفاق عليهما ( و ) تجب النفقة أو تتمتها ( لولده وإن سفل ) ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن حتى ذوي الأرحام منهم أي من آبائه وأمهاته كأجداده المدلين بإناث وجداته الساقطات ومن أولاده كولد البنت سواء ( حجبه ) أي الغني ( معسر ) فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر ( أولا ) بأن لم يحجبه أحد كمن له معسر ولا أب له فعليه نفقة جده لأنه وارثه ( و ) تجب النفقه أو كمالها ل ( كل من يرثه ) المنفق ( بفرض ) كولد لأم ( أو تعصيب ) كأخ وعم لغير أم ( لا ) لمن يرثه ( برحم ) كخال وخالة ( سوى عمودي نسبه ) كما سبق ( سواء ورثه الآخر كأخ ) للمنفق ( أو لا كعمة وعتيق ) وتكون النفقة على من تجب عليه ( بمعروف ) لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب مثل ذلك على الوارث وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط الأول أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه وتقدمت الإشارة إليه الثاني فقر المنفق عليه وقد أشار إليه بقوله ( مع فقر من تجب له ) النفقة ( وعجزه عن تكسب ) لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفه له الثالث غني المنفق وإليه الإشارة بقوله ( إذا فضل ) ما ينفقه عليه ( عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته و ) عن ( كسوة وسكنى ) لنفسه وزوجته ورقيقه ( من حاصل ) في يده ( أو متحصل ) من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه لحديث جابر مرفوعا إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته و ( لا ) تجب نفقة القريب ( من رأس مال ) التجارة ( و ) لا من ( ثمن ملك و ) لامن ( آلة صنعة ) لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه ( ومن له وارث غير أب ) واحتاج للنفقة ( فنفقته عليهم ) أي على وارثيه ( على قدر إرثهم ) منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث ( ف ) من له أم وجد ( على الأم ) من النفقة ( الثلث والثلثان على الجد ) لأنه لو مات لورثاه كذلك ( و ) من له جدة وأخ لغير أم ( على الجدة السدس والباقي على الأخ ) لأنهما يرثانه كذلك ( والأب ينفرد بنفقة ولده ) فقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ( ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ) أما ابنه فلفقره وأما الأخ فلحجبه بالابن ( ومن ) احتاج لنفقة و ( أمة فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ) ليسارها ولا يمنع ذلك حجبها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم ( ومن عليه نفقة زيد ) مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحوه ( فعليه نفقة زوجته ) لأن ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته إليه ( ك ) نفقة ( ظئر ) من تجب نفقته فيجب الإنفاق عليهما ( لحولين ) كاملين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى قوله وعلى الوارث مثل ذلك والوارث إنما يكون بعد موت الأب ( ولا نفقة ) بقرابة ( مع اختلاف دين ) ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذا ( إلا بالولاء ) فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه ( و ) يجب ( على الأب أن يسترضع لولده ) إذا عدمت أمه أو امتنعت لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أي فاسترضعوا له أخرى ( ويؤدي الأجرة ) لذلك لأنها في الحقيقه نفقة لتولد اللبن من غذائها ( ولا يمنع ) الأب ( أمه إرضاعه ) أي إرضاع ولدها لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وله منعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان ( ولا يلزمها ) أي لا يلزم الزوجه إرضاع ولدها دنيئة كا نت أو شريفة لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى إلا لضرورة كخوف تلفه أي تلف الرضيع بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه لأنه إنقاذ أي للمرضعة ( طلب أجرة المثل ) لرضاع ولدها ( ولو أرضعه غيرها مجانا ) لأنها أشفق من غيرها ولبنها أمرأ ( بائنا كانت ) أم الرضيع في الأحوال المذكورة ( أو تحته ) أي زوجة لأبيه لعموم قوله تعالى فإن أرضعن من هلكة ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا فإن عتقت فكبائن ( ولها ) لكم فآتوهن أجورهن وإن تزوجت المرضعة ( آخر فله ) أي للثاني ( منعها من إرضاع ولد الأول ما لم ) تكن اشترطته في العقد أو ( يضطر إليها ) بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها لتعينه عليها إذا لما تقدم
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( تجب ) النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا ( أو تتمتها ) إذا كان لا يملك البعض ( لأبويه وإن علوا ) لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا ومن الإحسان الإنفاق عليهما ( و ) تجب النفقة أو تتمتها ( لولده وإن سفل ) ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن حتى ذوي الأرحام منهم أي من آبائه وأمهاته كأجداده المدلين بإناث وجداته الساقطات ومن أولاده كولد البنت سواء ( حجبه ) أي الغني ( معسر ) فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر ( أولا ) بأن لم يحجبه أحد كمن له معسر ولا أب له فعليه نفقة جده لأنه وارثه ( و ) تجب النفقه أو كمالها ل ( كل من يرثه ) المنفق ( بفرض ) كولد لأم ( أو تعصيب ) كأخ وعم لغير أم ( لا ) لمن يرثه ( برحم ) كخال وخالة ( سوى عمودي نسبه ) كما سبق ( سواء ورثه الآخر كأخ ) للمنفق ( أو لا كعمة وعتيق ) وتكون النفقة على من تجب عليه ( بمعروف ) لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب مثل ذلك على الوارث وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط الأول أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه وتقدمت الإشارة إليه الثاني فقر المنفق عليه وقد أشار إليه بقوله ( مع فقر من تجب له ) النفقة ( وعجزه عن تكسب ) لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفه له الثالث غني المنفق وإليه الإشارة بقوله ( إذا فضل ) ما ينفقه عليه ( عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته و ) عن ( كسوة وسكنى ) لنفسه وزوجته ورقيقه ( من حاصل ) في يده ( أو متحصل ) من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه لحديث جابر مرفوعا إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته و ( لا ) تجب نفقة القريب ( من رأس مال ) التجارة ( و ) لا من ( ثمن ملك و ) لامن ( آلة صنعة ) لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه ( ومن له وارث غير أب ) واحتاج للنفقة ( فنفقته عليهم ) أي على وارثيه ( على قدر إرثهم ) منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث ( ف ) من له أم وجد ( على الأم ) من النفقة ( الثلث والثلثان على الجد ) لأنه لو مات لورثاه كذلك ( و ) من له جدة وأخ لغير أم ( على الجدة السدس والباقي على الأخ ) لأنهما يرثانه كذلك ( والأب ينفرد بنفقة ولده ) فقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ( ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ) أما ابنه فلفقره وأما الأخ فلحجبه بالابن ( ومن ) احتاج لنفقة و ( أمة فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ) ليسارها ولا يمنع ذلك حجبها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم ( ومن عليه نفقة زيد ) مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحوه ( فعليه نفقة زوجته ) لأن ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته إليه ( ك ) نفقة ( ظئر ) من تجب نفقته فيجب الإنفاق عليهما ( لحولين ) كاملين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى قوله وعلى الوارث مثل ذلك والوارث إنما يكون بعد موت الأب ( ولا نفقة ) بقرابة ( مع اختلاف دين ) ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذا ( إلا بالولاء ) فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه ( و ) يجب ( على الأب أن يسترضع لولده ) إذا عدمت أمه أو امتنعت لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أي فاسترضعوا له أخرى ( ويؤدي الأجرة ) لذلك لأنها في الحقيقه نفقة لتولد اللبن من غذائها ( ولا يمنع ) الأب ( أمه إرضاعه ) أي إرضاع ولدها لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وله منعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان ( ولا يلزمها ) أي لا يلزم الزوجه إرضاع ولدها دنيئة كا نت أو شريفة لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى إلا لضرورة كخوف تلفه أي تلف الرضيع بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه لأنه إنقاذ أي للمرضعة ( طلب أجرة المثل ) لرضاع ولدها ( ولو أرضعه غيرها مجانا ) لأنها أشفق من غيرها ولبنها أمرأ ( بائنا كانت ) أم الرضيع في الأحوال المذكورة ( أو تحته ) أي زوجة لأبيه لعموم قوله تعالى فإن أرضعن من هلكة ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا فإن عتقت فكبائن ( ولها ) لكم فآتوهن أجورهن وإن تزوجت المرضعة ( آخر فله ) أي للثاني ( منعها من إرضاع ولد الأول ما لم ) تكن اشترطته في العقد أو ( يضطر إليها ) بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها لتعينه عليها إذا لما تقدم
Section V03/P240–V03/P245Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P240–V03/P245)
Orijinal Metin (AR)1 فصل في نفقة الرقيق + ( و ) يجب ( عليه ) أي على السيد ( نفقة رقيقه ولو آبقا أو ناشزا ( طعاما ) من غالب قوت البلد ( وكسوة وسكنى ) بالمعروف ( وأن لايكلفه مشقا كثيرا ) لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل مالا يطيق رواه الشافعي في مسنده ( وإن اتفقا على المخارجة ) وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له ( جاز ) إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته روي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم ( ويريحه ) سيده ( وقت القائلة ) وهي وسط النهار ( و ) وقت ( النوم و ) وقت الصلاة ( المفروضة ) لأن عليهم في ترك ذلك ضررا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ( ويركبه ) السيد ( في السفر عقبه ) لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق ( وإن طلب ) الرقيق ( نكاحا زوجه ) السيد ( أو باعه ) لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن طلبته أي التزويج أمة ( وطئها ) السيد ( أو زوجها أو باعها ) إزالة لضرر الشهوة عنها ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله إذا طلبته وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة أو وطء وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح ويقيده إن خاف إباقه ولا يشتم أبويه ولو كافرين ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه ولا يتسرى عبد مطلقا 2 فصل في نفقة البهائم + ( و ) يجب ( عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها ) لقوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه ( و ) يجب عليه ( أن لا يحملها ما تعجز عنه ) لئلا يعذبها ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه ويحرم لعنها وضرب وجه ووسم فيه ( ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها ) لقوله صلى الله عليه وسلم لاضرر ولاضرار ( فإن عجز ) مالك البهيمة ( عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت ) لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته فإن أبى فعل حاكم الأصلح ويكره جز معرفة وناصية وذنب وتعليق جرس أو وتر ونزو حمارعلى فرس وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان 2 باب الحضانة
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)1 فصل في نفقة الرقيق + ( و ) يجب ( عليه ) أي على السيد ( نفقة رقيقه ولو آبقا أو ناشزا ( طعاما ) من غالب قوت البلد ( وكسوة وسكنى ) بالمعروف ( وأن لايكلفه مشقا كثيرا ) لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل مالا يطيق رواه الشافعي في مسنده ( وإن اتفقا على المخارجة ) وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له ( جاز ) إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته روي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم ( ويريحه ) سيده ( وقت القائلة ) وهي وسط النهار ( و ) وقت ( النوم و ) وقت الصلاة ( المفروضة ) لأن عليهم في ترك ذلك ضررا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ( ويركبه ) السيد ( في السفر عقبه ) لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق ( وإن طلب ) الرقيق ( نكاحا زوجه ) السيد ( أو باعه ) لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن طلبته أي التزويج أمة ( وطئها ) السيد ( أو زوجها أو باعها ) إزالة لضرر الشهوة عنها ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله إذا طلبته وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة أو وطء وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح ويقيده إن خاف إباقه ولا يشتم أبويه ولو كافرين ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه ولا يتسرى عبد مطلقا 2 فصل في نفقة البهائم + ( و ) يجب ( عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها ) لقوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه ( و ) يجب عليه ( أن لا يحملها ما تعجز عنه ) لئلا يعذبها ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه ويحرم لعنها وضرب وجه ووسم فيه ( ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها ) لقوله صلى الله عليه وسلم لاضرر ولاضرار ( فإن عجز ) مالك البهيمة ( عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت ) لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته فإن أبى فعل حاكم الأصلح ويكره جز معرفة وناصية وذنب وتعليق جرس أو وتر ونزو حمارعلى فرس وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان 2 باب الحضانة