खंड V01/P548–V01/P549İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P548–V01/P549)
Orijinal Metin (AR)قوله ( للضرورة ) هي دفع الفتنة ولقوله سمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ح قوله ( وكذا صبي ) أي تصح سلطنته للضرورة لكن في الظاهر لا حقيقة قال في الأشباه وتصح سلطنته ظاهرا قال في البزازية مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له ينبغي أن تفوض أمور التقليد على وال ويعد هذا الوالي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه والسلطان في الرسم هو الابن وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له ا ه أي لأن الوالي لو لم يكن هو السلطان في الحقيقة لم يصح إذنه بالقضاء والجمعة لكن ينبغي أن يقال إنه سلطان إلى غاية وهي بلوغ الابن لئلا يحتاج إلى عزله عند تولية ابن السلطان إذا بلغ تأمل قوله ( أن يفوض ) بالبناء للمجهول والفاعل هم أهل الحل والعقد على ما مر بيانه لا الصبي لما علمت من أنه لا ولاية له وضمن يفوض معنى يلقي فعدي بعلى وإلا فهو يتعدى بإلى قوله ( في الرسم ) أي في الظاهر والصورة قوله ( كما في الأشباه ) أي في أحكام الصبيان وعلمت عبارته قوله ( وفيها ) أي في الأشباه عن البزازية أيضا وذكر ذلك بعد ما مر بنحو ورقة فافهم وذكر الحموي أن تجديد تقليده بعد بلوغه لا يكون إلا إذا عزل ذلك الوالي نفسه لأن السلطان لا ينعزل إلا بعزل نفسه وذها غير واقع ا ه قلت قد يقال إن سلطنة ذلك الوالي ليست مطلقة بل هي مقيدة بمدة صغر ابن السلطان فإذا بلغ انتهت سلطنة ذلك الوالي كما قلناه آنفا قوله ( ربط الخ ) هكذا نقله صاحب النهر عن أخيه صاحب البحر ولا يظهر إلا تعريفا للاقتداء وذلك لأن الإمامة مصدر المبني للمجهول لأن الإمام هو المتبع ويدل على ذلك تعريف ابن عرفة لها بأنها اتباع الإمام في جزء من صلاته أي أن يتبع بفتح الموحدة وأما الربط المذكور إن كان مصدر ربط المبني للمعلوم فهو صفة المؤتم فيكون بمعنى الائتمام أي الاقتداء وإن كان مصدر المبني للمجهول فهو صفة صلاة المؤتم لأنها هي المربوطة وعلى كل حال لا يصلح تعريفا للإمامة بل للاقتداء ا ه ط عن ح وأقول بقي للربط معنى ثالث هو المراد وبه يندفع الإيراد وهو أن يراد به المعنى الحاصل بالمصدر وهو الارتباط وبيان ذلك أن الإمام لا يصير إماما إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته فنفس هذا الارتباط هو حقيقة الإمامة وهو غاية الاقتداء الذي هو الربط بمعنى الفاعل لأنه إذا ربط صلاته بصلاة إمامه حصل له صفة الاقتداء والائتمام وحصل لإمامه صفة الإمامة التي هي الارتباط هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم قوله ( بشروط عشرة ) هذه الشروط في الحقيقة شروط الاقتداء وأما شروط الإمامة فقد عدها في نور الإيضاح على حدة فقال وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة ا ه احترز بالرجال الأصحاء عن النساء الأصحاء فلا يشترط في إمامهن الذكورة وعن الصبيان فلا يشترط في إمامهم البلوغ وعن غير الأصحاء فلا يشترط في إمامهم الصحة لكن يشترط أن يكون حال الإمام أقوى من حال المؤتم أو مساويا ح
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( للضرورة ) هي دفع الفتنة ولقوله سمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ح قوله ( وكذا صبي ) أي تصح سلطنته للضرورة لكن في الظاهر لا حقيقة قال في الأشباه وتصح سلطنته ظاهرا قال في البزازية مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له ينبغي أن تفوض أمور التقليد على وال ويعد هذا الوالي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه والسلطان في الرسم هو الابن وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له ا ه أي لأن الوالي لو لم يكن هو السلطان في الحقيقة لم يصح إذنه بالقضاء والجمعة لكن ينبغي أن يقال إنه سلطان إلى غاية وهي بلوغ الابن لئلا يحتاج إلى عزله عند تولية ابن السلطان إذا بلغ تأمل قوله ( أن يفوض ) بالبناء للمجهول والفاعل هم أهل الحل والعقد على ما مر بيانه لا الصبي لما علمت من أنه لا ولاية له وضمن يفوض معنى يلقي فعدي بعلى وإلا فهو يتعدى بإلى قوله ( في الرسم ) أي في الظاهر والصورة قوله ( كما في الأشباه ) أي في أحكام الصبيان وعلمت عبارته قوله ( وفيها ) أي في الأشباه عن البزازية أيضا وذكر ذلك بعد ما مر بنحو ورقة فافهم وذكر الحموي أن تجديد تقليده بعد بلوغه لا يكون إلا إذا عزل ذلك الوالي نفسه لأن السلطان لا ينعزل إلا بعزل نفسه وذها غير واقع ا ه قلت قد يقال إن سلطنة ذلك الوالي ليست مطلقة بل هي مقيدة بمدة صغر ابن السلطان فإذا بلغ انتهت سلطنة ذلك الوالي كما قلناه آنفا قوله ( ربط الخ ) هكذا نقله صاحب النهر عن أخيه صاحب البحر ولا يظهر إلا تعريفا للاقتداء وذلك لأن الإمامة مصدر المبني للمجهول لأن الإمام هو المتبع ويدل على ذلك تعريف ابن عرفة لها بأنها اتباع الإمام في جزء من صلاته أي أن يتبع بفتح الموحدة وأما الربط المذكور إن كان مصدر ربط المبني للمعلوم فهو صفة المؤتم فيكون بمعنى الائتمام أي الاقتداء وإن كان مصدر المبني للمجهول فهو صفة صلاة المؤتم لأنها هي المربوطة وعلى كل حال لا يصلح تعريفا للإمامة بل للاقتداء ا ه ط عن ح وأقول بقي للربط معنى ثالث هو المراد وبه يندفع الإيراد وهو أن يراد به المعنى الحاصل بالمصدر وهو الارتباط وبيان ذلك أن الإمام لا يصير إماما إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته فنفس هذا الارتباط هو حقيقة الإمامة وهو غاية الاقتداء الذي هو الربط بمعنى الفاعل لأنه إذا ربط صلاته بصلاة إمامه حصل له صفة الاقتداء والائتمام وحصل لإمامه صفة الإمامة التي هي الارتباط هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم قوله ( بشروط عشرة ) هذه الشروط في الحقيقة شروط الاقتداء وأما شروط الإمامة فقد عدها في نور الإيضاح على حدة فقال وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة ا ه احترز بالرجال الأصحاء عن النساء الأصحاء فلا يشترط في إمامهن الذكورة وعن الصبيان فلا يشترط في إمامهم البلوغ وعن غير الأصحاء فلا يشترط في إمامهم الصحة لكن يشترط أن يكون حال الإمام أقوى من حال المؤتم أو مساويا ح
खंड V01/P549–V01/P550İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P549–V01/P550)
Orijinal Metin (AR)أقول قد علمت مما قدمناه أن الإمامة غاية الاقتداء فما لم يصح الاقتداء لم تثبت الإمامة فتكون الشروط العشرة التي ذكرها الشارح شروطا للإمامة أيضا من حيث تقول الإمامة عليها كما أن السنة المذكورة تصلح شروطا للاقتداء أيضا إذ لا يصح الاقتداء بدونها فالستة عشر كلها شروط لكل من الإمامة والاقتداء لكن لما كانت العشرة قائمة بالمقتدي والسنة قائمة بالإمام حسن جعل العشرة شورطا للاقتداء والسنة شروطا للإمامة فافهم واغتنم تحرير هذا المقام وقد نظمت هذه الشروط على هذا الوجه فقلت شروط قتداء عشرة قد نظمتها بشعر كعقد الدر جاء منضدا تأخر مؤتم وعلم نتقال من به ائتم مع كون المكانين واحدا وكون إمام ليس دون تبيعه بشرط وأركان ونية لاقتدا مشاركة في كل ركن وعلمه بحال إمام حل أم سار مبعدا وأن لا تحاذيه التي معه قتدت وصحة ما صلى الإمام من بتدا كذاك تحاد الفرض هذا تمامها وست شروط للإمامة في المدا بلوغ وإسلام وعقل ذكورة قراءة مجز فقد عذر به بدا قوله ( نية المؤتم ) أي الاقتداء بالإمام أو الاقتداء به في صلاته أو الشروع فيها أو الدخول فيها بخلاف نية صلاة الإمام وشرط النية أن تكون مقارنة للتحريمة أو متقدمة عليها بشرط أن لا يفصل بينها وبين التحريمة فاصل أجنبي كما تقدم في النية ح قوله ( واتحاد مكانهما ) فلو اقتدى راجل براكب أو بالعكس أو راكب براكب دابة أخرى لم يصح لاختلاف المكان فلو كانا على دابة واحدة صح لاتحاده كما في الإمداد وسيأتي وأما إذا كان بينها حائط فسيأتي أن المعتمد اعتبار الاشتباه لا اتحاد المكان فيخرج بقوله وعلمه بانتقالاته وسيأتي تحقيق هذه المسألة بما لا مزيد عليه قوله ( وصلاتهما ) أي واتحاد صلاتهما قال في البحر والاتحاد أن يمكنه الدخول في صلاته بنية صلاة الإمام فتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي ا ه فدخل اقتداء المتنفل بالمفترض لأن من لا فرض عليه لو نوى صلاة الإمام المفترض صحت نفلا ولأن النفل مطلق والفرض مقيد والمطلق جزء المقيد فلا يغايره كما في شرح المنية وعبر في نور الإيضاح بقوله وأن لا يكون مصليا فرضا غير فرضه ا ه وهو أولى من عبارة الشارح فافهم قوله ( وصحة صلاة إمامه ) فلو تبين فسادها فسقا من الإمام أو نسيانا لمضي مدة المسح أو لوجود الحدث أو غير ذلك لم تصح صلاة المقتدي لعدم صحة البناء وكذا لو كانت صحيحة في زعم الإمام فاسدة في زعم المقتدي لبنائه على المفاسد في زعمه فلا يصح وفيه خلاف وصحح كل أما لو فسدت في زعم الإمام وهو لا يعلم به وعلمه المقتدي صحت في قول الأكثر وهو الأصح لأن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه رحمتي قوله ( وعدم محاذاة امرأة ) أي بشروطها الآتية قوله ( وعدم تقدمه عليه بعقبه ) فلو ساواه جاز وإن تقدمت أصابع المقتدي لكبر قدمه على قدم الإمام ما لم يتقدم أكثر القدم كما سيأتي وفي إمداد الفتاح وتقدم الإمام بعقبه عن عقب المقتدي شرط لصحة اقتدائه حتى لو كان عقب المقتدي غير متقدم على عقب الإمام لكن قدمه أطول فتكون أصابعه قدام أصابع إمامه تجوز كما لو كان المقتدي أطول من إمامه فيسجد أمامه ا ه وقوله حتى الخ يشمل المساواة فلفظ التقدم الواقع في المتن غير مقصود رحمتي قوله ( وعلمه بانتقالاته ) أي بسماع أو رؤية للإمام أو لبعض المقتدين رحمتي وإن لم يتحد المكان ط قوله ( وبحاله الخ ) أي علمه بحال إمامه من إقامة أو سفر قبل الفراغ أو بعده وهذا فيما لو صلى الرباعية ركعتين في مصر أو قرية فلو خارجها لا تفسد لأن الظاهر مسافر فلا يحمل على السهو وكذا لو أتم مطلقا وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في صلاة المسافر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول قد علمت مما قدمناه أن الإمامة غاية الاقتداء فما لم يصح الاقتداء لم تثبت الإمامة فتكون الشروط العشرة التي ذكرها الشارح شروطا للإمامة أيضا من حيث تقول الإمامة عليها كما أن السنة المذكورة تصلح شروطا للاقتداء أيضا إذ لا يصح الاقتداء بدونها فالستة عشر كلها شروط لكل من الإمامة والاقتداء لكن لما كانت العشرة قائمة بالمقتدي والسنة قائمة بالإمام حسن جعل العشرة شورطا للاقتداء والسنة شروطا للإمامة فافهم واغتنم تحرير هذا المقام وقد نظمت هذه الشروط على هذا الوجه فقلت شروط قتداء عشرة قد نظمتها بشعر كعقد الدر جاء منضدا تأخر مؤتم وعلم نتقال من به ائتم مع كون المكانين واحدا وكون إمام ليس دون تبيعه بشرط وأركان ونية لاقتدا مشاركة في كل ركن وعلمه بحال إمام حل أم سار مبعدا وأن لا تحاذيه التي معه قتدت وصحة ما صلى الإمام من بتدا كذاك تحاد الفرض هذا تمامها وست شروط للإمامة في المدا بلوغ وإسلام وعقل ذكورة قراءة مجز فقد عذر به بدا قوله ( نية المؤتم ) أي الاقتداء بالإمام أو الاقتداء به في صلاته أو الشروع فيها أو الدخول فيها بخلاف نية صلاة الإمام وشرط النية أن تكون مقارنة للتحريمة أو متقدمة عليها بشرط أن لا يفصل بينها وبين التحريمة فاصل أجنبي كما تقدم في النية ح قوله ( واتحاد مكانهما ) فلو اقتدى راجل براكب أو بالعكس أو راكب براكب دابة أخرى لم يصح لاختلاف المكان فلو كانا على دابة واحدة صح لاتحاده كما في الإمداد وسيأتي وأما إذا كان بينها حائط فسيأتي أن المعتمد اعتبار الاشتباه لا اتحاد المكان فيخرج بقوله وعلمه بانتقالاته وسيأتي تحقيق هذه المسألة بما لا مزيد عليه قوله ( وصلاتهما ) أي واتحاد صلاتهما قال في البحر والاتحاد أن يمكنه الدخول في صلاته بنية صلاة الإمام فتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي ا ه فدخل اقتداء المتنفل بالمفترض لأن من لا فرض عليه لو نوى صلاة الإمام المفترض صحت نفلا ولأن النفل مطلق والفرض مقيد والمطلق جزء المقيد فلا يغايره كما في شرح المنية وعبر في نور الإيضاح بقوله وأن لا يكون مصليا فرضا غير فرضه ا ه وهو أولى من عبارة الشارح فافهم قوله ( وصحة صلاة إمامه ) فلو تبين فسادها فسقا من الإمام أو نسيانا لمضي مدة المسح أو لوجود الحدث أو غير ذلك لم تصح صلاة المقتدي لعدم صحة البناء وكذا لو كانت صحيحة في زعم الإمام فاسدة في زعم المقتدي لبنائه على المفاسد في زعمه فلا يصح وفيه خلاف وصحح كل أما لو فسدت في زعم الإمام وهو لا يعلم به وعلمه المقتدي صحت في قول الأكثر وهو الأصح لأن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه رحمتي قوله ( وعدم محاذاة امرأة ) أي بشروطها الآتية قوله ( وعدم تقدمه عليه بعقبه ) فلو ساواه جاز وإن تقدمت أصابع المقتدي لكبر قدمه على قدم الإمام ما لم يتقدم أكثر القدم كما سيأتي وفي إمداد الفتاح وتقدم الإمام بعقبه عن عقب المقتدي شرط لصحة اقتدائه حتى لو كان عقب المقتدي غير متقدم على عقب الإمام لكن قدمه أطول فتكون أصابعه قدام أصابع إمامه تجوز كما لو كان المقتدي أطول من إمامه فيسجد أمامه ا ه وقوله حتى الخ يشمل المساواة فلفظ التقدم الواقع في المتن غير مقصود رحمتي قوله ( وعلمه بانتقالاته ) أي بسماع أو رؤية للإمام أو لبعض المقتدين رحمتي وإن لم يتحد المكان ط قوله ( وبحاله الخ ) أي علمه بحال إمامه من إقامة أو سفر قبل الفراغ أو بعده وهذا فيما لو صلى الرباعية ركعتين في مصر أو قرية فلو خارجها لا تفسد لأن الظاهر مسافر فلا يحمل على السهو وكذا لو أتم مطلقا وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في صلاة المسافر
खंड V01/P550–V01/P551İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P550–V01/P551)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ومشاركته في الأركان ) أي في أصل فعلها أعم من أن يأتي بها معه أو بعده لا قبله إلا إذا أدركه إمامه فيها فالأول ظاهر والثاني كما لو ركع إمامه ورفع ثم ركع هو فيصح والثالث عكسه فلا يصح إلا إذا ركع بقي راكعا حتى أدركه إمامه فيصح لوجود المتابعة التي هي حقيقة الاقتداء وقد حققنا الكلام على المتابعة في أواخر واجبات الصلاة فراجعه قوله ( وكونه مثله أو دونه فيها ) أي في الأركان مثال الأول اقتداء الراكع والساجد بمثله والمومي بهما بمثله ومثال الثاني اقتداء المومي بالراكع والساجد واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيها كاقتداء الراكع والساجد بالمومي بهما ح قوله ( وفي الشرائط ) عطف على فيها أي وكون المؤتم مثل الإمام أو دونه من الشرائط مثال الأول اقتداء مستجمع الشرائط بمثله والعاري بمثله ومثال الثاني اقتداء العاري بالمكتسي واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيها كاقتداء المكتسي بالعاري ح أقول وفي القنية عن تأسيس النظر وينبغي أن يجوز اقتداء الحرة بالأمة الحاسرة الرأس ا ه أي لأنه غير عورة في حق الأمة فهو كرأس الرجل تأمل قوله ( كما بسط في البحر ) المراد به ما ذكره من الشروط العشرة لكن ليس هذا موجودا في أصل نسخ البحروإنما يوجد بهامش بعض نسخه معزيا إلى خط مؤلفه قوله ( قيل وثبوتها الخ ) وقيل معناه اخضعوا مع الخاضعين كما في البيضاوي ح قوله ( نظام الألفة ) بتحصيل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران بحر والألفة بضم الهمزة اسم الائتلاف ح عن القاموس قوله ( هي أفضل من الأذان ) أي على المعتمد وقيل بالعكس وقيل بالمساواة قوله ( خلافا للشافعي ) قدمنا في الأذان عن مذهبه قولين مصححين الأول كقولنا والثاني عكسه قوله ( وقول عمر الخ ) أي لا دلالة فيه على أفضلية الأذان لأن مراده الجمع بينهما لكن اشتغال الخليفة بأمور العامة يمنعه عن مراقبة الأوقات فلذا اقتصر على الإمامة قوله ( وقال بعضهم الخ ) ذكره الفخر الرازي في تفسير سورة المؤمنين قال في البحر وقد كنت أختارها لهذا المعنى بعينه قبل الاطلاع على هذا النقل والله الموفق ا ه قلت ومفاده أنها أفضل من الاقتداء قوله ( وقال الزاهدي الخ ) توفيق بين القول بالسنية والقول بالوجوب الآتي وبيان أن المراد بهما واحد أخذا من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة وفي النهر عن المفيد الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة ا ه وهذا كجوابهم عن رواية سنية الوتر بأن وجوبها ثبت بالسنة قال في النهر إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثما مع أنه قول العراقيين والخراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية ا ه وقال في شرح المنية والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله لا يشهدون لصلاة وفي الحديث الآخر يصلون في بيوتهم كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع نحو بنو فلان يأكلون البر أي عادتهم فالواجب الحضور أحيانا والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة ا ه ويرد عليه ما مر عن النهر إلا أن يجاب بأن قول العراقيين يأثم بتركها مرة مبني على القول بأنها فرض عين عند بعض مشايخنا كما نقله الزيلعي وغيره أو على القول بأنها فرض كفاية كما نقله في القنية عن الطحاوي والكرخي وجماعة فإذا تركها الكل مرة بلا عذر أثموا فتأمل قوله ( فشرط ) بناء على القول بوجوب العيد أما على القول بسنيتها فتسن الجماعة فيها كما في الحلية والبحر ثم قال في البحر ولا يخفى أن الجماعة شرط الصحة على كل من القولين ا ه أي شرط لصحة وقوعها واجبة أو سنة فافهم
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ومشاركته في الأركان ) أي في أصل فعلها أعم من أن يأتي بها معه أو بعده لا قبله إلا إذا أدركه إمامه فيها فالأول ظاهر والثاني كما لو ركع إمامه ورفع ثم ركع هو فيصح والثالث عكسه فلا يصح إلا إذا ركع بقي راكعا حتى أدركه إمامه فيصح لوجود المتابعة التي هي حقيقة الاقتداء وقد حققنا الكلام على المتابعة في أواخر واجبات الصلاة فراجعه قوله ( وكونه مثله أو دونه فيها ) أي في الأركان مثال الأول اقتداء الراكع والساجد بمثله والمومي بهما بمثله ومثال الثاني اقتداء المومي بالراكع والساجد واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيها كاقتداء الراكع والساجد بالمومي بهما ح قوله ( وفي الشرائط ) عطف على فيها أي وكون المؤتم مثل الإمام أو دونه من الشرائط مثال الأول اقتداء مستجمع الشرائط بمثله والعاري بمثله ومثال الثاني اقتداء العاري بالمكتسي واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيها كاقتداء المكتسي بالعاري ح أقول وفي القنية عن تأسيس النظر وينبغي أن يجوز اقتداء الحرة بالأمة الحاسرة الرأس ا ه أي لأنه غير عورة في حق الأمة فهو كرأس الرجل تأمل قوله ( كما بسط في البحر ) المراد به ما ذكره من الشروط العشرة لكن ليس هذا موجودا في أصل نسخ البحروإنما يوجد بهامش بعض نسخه معزيا إلى خط مؤلفه قوله ( قيل وثبوتها الخ ) وقيل معناه اخضعوا مع الخاضعين كما في البيضاوي ح قوله ( نظام الألفة ) بتحصيل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران بحر والألفة بضم الهمزة اسم الائتلاف ح عن القاموس قوله ( هي أفضل من الأذان ) أي على المعتمد وقيل بالعكس وقيل بالمساواة قوله ( خلافا للشافعي ) قدمنا في الأذان عن مذهبه قولين مصححين الأول كقولنا والثاني عكسه قوله ( وقول عمر الخ ) أي لا دلالة فيه على أفضلية الأذان لأن مراده الجمع بينهما لكن اشتغال الخليفة بأمور العامة يمنعه عن مراقبة الأوقات فلذا اقتصر على الإمامة قوله ( وقال بعضهم الخ ) ذكره الفخر الرازي في تفسير سورة المؤمنين قال في البحر وقد كنت أختارها لهذا المعنى بعينه قبل الاطلاع على هذا النقل والله الموفق ا ه قلت ومفاده أنها أفضل من الاقتداء قوله ( وقال الزاهدي الخ ) توفيق بين القول بالسنية والقول بالوجوب الآتي وبيان أن المراد بهما واحد أخذا من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة وفي النهر عن المفيد الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة ا ه وهذا كجوابهم عن رواية سنية الوتر بأن وجوبها ثبت بالسنة قال في النهر إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثما مع أنه قول العراقيين والخراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية ا ه وقال في شرح المنية والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله لا يشهدون لصلاة وفي الحديث الآخر يصلون في بيوتهم كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع نحو بنو فلان يأكلون البر أي عادتهم فالواجب الحضور أحيانا والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة ا ه ويرد عليه ما مر عن النهر إلا أن يجاب بأن قول العراقيين يأثم بتركها مرة مبني على القول بأنها فرض عين عند بعض مشايخنا كما نقله الزيلعي وغيره أو على القول بأنها فرض كفاية كما نقله في القنية عن الطحاوي والكرخي وجماعة فإذا تركها الكل مرة بلا عذر أثموا فتأمل قوله ( فشرط ) بناء على القول بوجوب العيد أما على القول بسنيتها فتسن الجماعة فيها كما في الحلية والبحر ثم قال في البحر ولا يخفى أن الجماعة شرط الصحة على كل من القولين ا ه أي شرط لصحة وقوعها واجبة أو سنة فافهم
खंड V01/P551–V01/P552İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P551–V01/P552)
Orijinal Metin (AR)قوله ( سنة كفاية ) أي على كل أهل محلة لما في منية المصلي من بحث التراويح من أن إقامتها بالجماعة سنة على سبيل الكفاية حتى لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة وأساؤوا في ذلك وإن تخلف من أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة ا ه قوله ( على قول ) وغير مستحبة على قول آخر بل يصليها وحده في بيته وهما قولان مصححان وسيأتي قبيل إدراك الفريضة ترجيح الثاني بأنه المذهب قوله ( وفي وتر غيره الخ ) كراهة الجماعة فيه هو المشهور وذكره القدوري في مختصره وذكر في غيره عدم الكراهة ووفق في الحلية بحمل الأول على المواظبة والثاني على الفعل أحيانا وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى قوله ( على سبيل التداعي ) بأن يقتدي أربعة فأكثر بواحد قوله ( وسنحققه ) أي قبيل إدراك الفريضة تتمة قال في الحلية وأما الجماعة في صلاة الخسوف فظاهر كلام الجم الغفير من أهل المذهب كراهتها وفي شرح الزاهدي وقيل جائزة عندنا لكنها ليست بسنة ا ه مطلب في تكرار الجماعة في المسجد قوله ( ويكره ) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي قوله ( بأذان وإقامة الخ ) عبارته في الخزائنأجمع مما هنا ونصها يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة إلا إذا صلى بهما فيه أو لا غير أهله أو أهله لكن بمخافتة الأذان ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضيخان ا ه ونحوه في الدرر والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها قال في المنبع والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع وبالأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا ا ه ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى لمسجد وقد صلى أهل لمسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنها لا تفوتهم وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق ا ه ومثله في البدائع وغيرها ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان ويؤيده ما في الظهيرية لو دخل جماعة المسجد بعدما صلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية ا ه وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارة وعن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالته أن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقا ونقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة 551 منهم الشريف الغزنوي وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الأربعة ونقل إنكار ذلك أيضا عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة 551 ا ه وأقره الرملي في حاشية البحر لكن يشكل عليه أن نحو المسجد المكي والمدني ليس له جماعة معلومون فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة بل هو كمسجد شارع وقد مر أنه لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعا فليتأمل هذا وقدمنا في باب الأذان عن آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية انتهى وفي التاترخانية عن الولوالجية وبه نأخذ قوله ( وأقلها اثنان ) دحيث ثنان فما فوقهماجماعة أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز لضعفه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( سنة كفاية ) أي على كل أهل محلة لما في منية المصلي من بحث التراويح من أن إقامتها بالجماعة سنة على سبيل الكفاية حتى لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة وأساؤوا في ذلك وإن تخلف من أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة ا ه قوله ( على قول ) وغير مستحبة على قول آخر بل يصليها وحده في بيته وهما قولان مصححان وسيأتي قبيل إدراك الفريضة ترجيح الثاني بأنه المذهب قوله ( وفي وتر غيره الخ ) كراهة الجماعة فيه هو المشهور وذكره القدوري في مختصره وذكر في غيره عدم الكراهة ووفق في الحلية بحمل الأول على المواظبة والثاني على الفعل أحيانا وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى قوله ( على سبيل التداعي ) بأن يقتدي أربعة فأكثر بواحد قوله ( وسنحققه ) أي قبيل إدراك الفريضة تتمة قال في الحلية وأما الجماعة في صلاة الخسوف فظاهر كلام الجم الغفير من أهل المذهب كراهتها وفي شرح الزاهدي وقيل جائزة عندنا لكنها ليست بسنة ا ه مطلب في تكرار الجماعة في المسجد قوله ( ويكره ) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي قوله ( بأذان وإقامة الخ ) عبارته في الخزائنأجمع مما هنا ونصها يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة إلا إذا صلى بهما فيه أو لا غير أهله أو أهله لكن بمخافتة الأذان ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضيخان ا ه ونحوه في الدرر والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها قال في المنبع والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع وبالأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا ا ه ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى لمسجد وقد صلى أهل لمسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنها لا تفوتهم وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق ا ه ومثله في البدائع وغيرها ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان ويؤيده ما في الظهيرية لو دخل جماعة المسجد بعدما صلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية ا ه وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارة وعن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالته أن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقا ونقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة 551 منهم الشريف الغزنوي وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الأربعة ونقل إنكار ذلك أيضا عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة 551 ا ه وأقره الرملي في حاشية البحر لكن يشكل عليه أن نحو المسجد المكي والمدني ليس له جماعة معلومون فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة بل هو كمسجد شارع وقد مر أنه لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعا فليتأمل هذا وقدمنا في باب الأذان عن آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية انتهى وفي التاترخانية عن الولوالجية وبه نأخذ قوله ( وأقلها اثنان ) دحيث ثنان فما فوقهماجماعة أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز لضعفه
खंड V01/P552–V01/P553İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P552–V01/P553)
Orijinal Metin (AR)قال في البحر لأنها مأخوذة من الاجتماع وهما أقل ما يتحقق به وهذا في غير جمعة ا ه أي فإن أقلها فيها ثلاثة صالحون للإمامة سوى الإمام ومثلها العيد لقولهم يشترط لها ما يشترط للجمعة صحة وأداء سوى الخطبة فافهم قوله ( ولو مميزا ) أي ولو كان الواحد المقتدي صبيا مميزا قال في السراج لو حلف لا يصلي جماعة وأم صبيا يعقل حنث ا ه ولا عبرة بغير العاقل بحر قال ط ويؤخذ منه أنه يحصل ثواب الجماعة باقتداء المتنفل بالمفترض لأن الصبي متنفل ولم أر حكم اقتداء المتنفل بمثله هل يزيد ثوابه على المنفرد فليحرر ا ه قلت الظاهر نعم إن لم يكن على سبيل التداعي لحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا لأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم نصرف فلو لم يكن الاقتداء أفضل لما أمرهم به تأمل قوله ( في مسجد أو غيره ) قال في القنية واختلف العلماء في إقامتها في البيت والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الأفضلية ا ه قوله ( وتصح إمامة الجني ) لأنه مكلف بخلاف إمامة الملك فإنه متنفل وإمامة جبريل لخصوص التعليم مع احتمال الإعادة من النبي ط قوله ( أشباه ) عبارتها في بحث أحكام الجان ومنها انعقاد الجماعة بالجن ذكره الأسيوطي من صاحب ( آكام المرجان ) من أصحابنا مستدلا بحديث أحمد عن ابن مسعود في قصة الجن وفيه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أدركه شخصان منهم فقالا يا رسول الله إنما نحب أن تؤمنا في صلاتنا قال فصفهما خلفه ثم صلى بنا ثم نصرف ونظير ذلك ما ذكره السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة وفرع على ذلك لو صلى في فضاء بأذان وإقامة منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة لم يحنث ومنها صحة الصلاة خلف الجني ذكره في آكام المرجان ا ه أقول وما نقله عن السبكي مأخوذ من حديث إن لمسافر إذا أذن وأقام صلى خلفه من جنود لله ما لا يرى طرفاه رواه عبد الرزاق ومقتضاه وجوب الجهر عليه لكن قدمنا في باب الأذان التصريح عن التاترخانية بأن حكمه حكم المنفرد في الجهر والمخافتة وبه يعلم أنه يحنث بحلفه أنه صلى بالجماعة عندنا ولا سيما والأيمان مبنية على العرف عندنا وهو منفرد عرفا وشرعا وإلا لأخذ أحكام الإمام على أنه مر في الفصل السابق أنه لا يلزمه الجهر إلا إذا نوى الإمامة وكذا مر في شروط الصلاة أنه لا يحنث في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة وليس في الحديث التصريح بالاقتداء به وإن كان المراد ذلك فلعل انعقاد الجماعة باقتداء الملائكة والجن إنما يستلزم أحكامها إذا كانوا على صورة ظاهرة ولهذا لو جامع جني امرأة ووجدت لذة لا يلزمها الاغتسال كما في الخانية إلا إذا أنزلت كما في الفتح أو جاءها على صورة آدمي كما في الحلية وكذا يقال في إمامة الجني والله أعلم قوله ( قال في البحر الخ ) وقال في النهر هو أعدل الأقوال وأقواها ولذا قال في الأجناس لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافا ومجانة إما سهوا أو بتأويل ككون الإمام من أهل الأهواء أو لا يراعي مذهب المقتدي فتقبل ا ه ط قوله ( ثمرته الخ ) هذا بناء على تحقيق الخلاف أما على ما مر عن الزاهدي فلا خلاف قوله ( بتركها مرة ) أي بلا عذر وهذا عند العراقيين وعند الخراسانيين إنما يأثم إذا اعتاده كما في القنية وقد مر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في البحر لأنها مأخوذة من الاجتماع وهما أقل ما يتحقق به وهذا في غير جمعة ا ه أي فإن أقلها فيها ثلاثة صالحون للإمامة سوى الإمام ومثلها العيد لقولهم يشترط لها ما يشترط للجمعة صحة وأداء سوى الخطبة فافهم قوله ( ولو مميزا ) أي ولو كان الواحد المقتدي صبيا مميزا قال في السراج لو حلف لا يصلي جماعة وأم صبيا يعقل حنث ا ه ولا عبرة بغير العاقل بحر قال ط ويؤخذ منه أنه يحصل ثواب الجماعة باقتداء المتنفل بالمفترض لأن الصبي متنفل ولم أر حكم اقتداء المتنفل بمثله هل يزيد ثوابه على المنفرد فليحرر ا ه قلت الظاهر نعم إن لم يكن على سبيل التداعي لحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا لأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم نصرف فلو لم يكن الاقتداء أفضل لما أمرهم به تأمل قوله ( في مسجد أو غيره ) قال في القنية واختلف العلماء في إقامتها في البيت والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الأفضلية ا ه قوله ( وتصح إمامة الجني ) لأنه مكلف بخلاف إمامة الملك فإنه متنفل وإمامة جبريل لخصوص التعليم مع احتمال الإعادة من النبي ط قوله ( أشباه ) عبارتها في بحث أحكام الجان ومنها انعقاد الجماعة بالجن ذكره الأسيوطي من صاحب ( آكام المرجان ) من أصحابنا مستدلا بحديث أحمد عن ابن مسعود في قصة الجن وفيه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أدركه شخصان منهم فقالا يا رسول الله إنما نحب أن تؤمنا في صلاتنا قال فصفهما خلفه ثم صلى بنا ثم نصرف ونظير ذلك ما ذكره السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة وفرع على ذلك لو صلى في فضاء بأذان وإقامة منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة لم يحنث ومنها صحة الصلاة خلف الجني ذكره في آكام المرجان ا ه أقول وما نقله عن السبكي مأخوذ من حديث إن لمسافر إذا أذن وأقام صلى خلفه من جنود لله ما لا يرى طرفاه رواه عبد الرزاق ومقتضاه وجوب الجهر عليه لكن قدمنا في باب الأذان التصريح عن التاترخانية بأن حكمه حكم المنفرد في الجهر والمخافتة وبه يعلم أنه يحنث بحلفه أنه صلى بالجماعة عندنا ولا سيما والأيمان مبنية على العرف عندنا وهو منفرد عرفا وشرعا وإلا لأخذ أحكام الإمام على أنه مر في الفصل السابق أنه لا يلزمه الجهر إلا إذا نوى الإمامة وكذا مر في شروط الصلاة أنه لا يحنث في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة وليس في الحديث التصريح بالاقتداء به وإن كان المراد ذلك فلعل انعقاد الجماعة باقتداء الملائكة والجن إنما يستلزم أحكامها إذا كانوا على صورة ظاهرة ولهذا لو جامع جني امرأة ووجدت لذة لا يلزمها الاغتسال كما في الخانية إلا إذا أنزلت كما في الفتح أو جاءها على صورة آدمي كما في الحلية وكذا يقال في إمامة الجني والله أعلم قوله ( قال في البحر الخ ) وقال في النهر هو أعدل الأقوال وأقواها ولذا قال في الأجناس لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافا ومجانة إما سهوا أو بتأويل ككون الإمام من أهل الأهواء أو لا يراعي مذهب المقتدي فتقبل ا ه ط قوله ( ثمرته الخ ) هذا بناء على تحقيق الخلاف أما على ما مر عن الزاهدي فلا خلاف قوله ( بتركها مرة ) أي بلا عذر وهذا عند العراقيين وعند الخراسانيين إنما يأثم إذا اعتاده كما في القنية وقد مر
खंड V01/P553–V01/P554İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P553–V01/P554)
Orijinal Metin (AR)قوله ( البالغين ) قيد به لأن الرجل قد يراد به مطلق الذكر بالغا أو غيره كما في قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا النساء 176 وكما في حديث ألحقوا لفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر ولذا قيد بذكر لدفع أن يراد به البالغ بناء على ما كان في الجاهلية من عدم توريثهم إلا من استعد للحرب دون الصغار فافهم قوله ( الأحرار ) فلا تجب على القن وسيأتي في الجمعة لو أذن له مولاه وجبت وقيل يخير ورجحه في البحر ا ه قلت وينبغي جريان الخلاف هنا أيضا تأمل قوله ( من غير حرج ) قيد لكونها سنة مؤكدة أو واجبة فبالحرج يرتفع الإثم ويرخص في تركها ولكنه يفوته الأفضل بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن أم مكتوم الأعمى لما استأذنه في الصلاة في بيته ما أجد لك رخصة قال في الفتح أي تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى لأنه عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان بن مالك في تركها ا ه لكن في نور الإيضاح وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها وكانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها ا ه والظاهر أن المراد به العذر المانع كالمرض والشيخوخة والفلج بخلاف نحو المطر والطين والبرد والعمى تأمل قوله ( ولو فاتته ندب طلبها ) فلا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف بين أصحابنا بل إن أتى مسجدا للجماعة آخر فحسن وإن صلى في مسجد حيه منفردا فحسن وذكر القدوري يجمع بأهله ويصلي بهم يعني وينال ثواب الجماعة كذا في الفتح واعترض الشرنبلالي بأن هذا ينافي وجوب الجماعة وأجاب ح بأن الوجوب عند عدم الحرج وفي تتبعها في الأماكن القاصية حرج لا يخفى مع ما في مجاوزة مسجد حيه من مخالفة قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ا ه وفيه أن ظاهر إطلاقه الندب ولو إلى مكان قريب وقوله مع ما في مجاوزة الخ قد يقال محله فيما إذا كان فيه جماعة ألا ترى أن مسجد الحي إذا لم تقم فيه الجماعة و تقام في غيره لا يرتاب أحد أن مسجد الجماعة أفضل على أنهم اختلفوا في الأفضل هل جماعة مسجد حيه أو جماعة المسجد الجامع كما في البحر ط قلت لكن في الخانية وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلي وإن كان واحدا لأن لمسجد منزله حقا عليه فيؤدي حقه مؤذن مسجد لا يحضر مسجده أحد قالوا هو يؤذن ويقيم ويصلي وحده وذاك أحب من أن يصلي في مسجد آخر ا ه ثم ذكر ما مر عن الفتح ولعل ما مر فيما إذا صلى فيه الناس فيخير بخلاف ما إذا لم يصل فيه أحد لأن الحق تعين عليه وعلى كل فقول ط قد يقال الخ غير مسلم والله أعلم قوله ( ونحوه ) قال في القنية إلا المسجد الحرام ومسجد النبي وعزاه في آخر شرح المنية إلى مختصر البحر ثم قال وينبغي أن يستثنى المسجد الأقصى أيضا لأنها في المسجد الحرام بمائة ألف وفي مسجده عليه الصلاة والسلام بألف وفي المسجد الأقصى بخمسمائة ا ه وينبغي استثناء مسجد الحي على ما قلناه آنفا قوله ( ومقعد وزمن ) قال في المغرب المقعد الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده وعند الأطباء هو الزمن وبعضهم فرق وقال المقعد المتشنج الأعضاء والزمن الذي طال مرضه وقال في فصل الزاي الزمن الذي طال مرضه زمانا وقيل الزمن عن أبي حنيفة المقعد والأعمى والمقطوع اليدين أو إحداهما والمفلوج والأعرج الذي لا يستطيع المشي والأشل ا ه قوله ( ومفلوج ) هو من به فالج وهو استرخاء لأحد شقي الإنسان لانصباب خلط بلغمي تسند منه مسالك الروح قاموس قوله ( وإن وجد قائدا ) وكذا الزمن لو كان غنيا له مركب وخادم فلا تجب عليهما عنده خلافا لهما حلية عن المحيط
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( البالغين ) قيد به لأن الرجل قد يراد به مطلق الذكر بالغا أو غيره كما في قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا النساء 176 وكما في حديث ألحقوا لفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر ولذا قيد بذكر لدفع أن يراد به البالغ بناء على ما كان في الجاهلية من عدم توريثهم إلا من استعد للحرب دون الصغار فافهم قوله ( الأحرار ) فلا تجب على القن وسيأتي في الجمعة لو أذن له مولاه وجبت وقيل يخير ورجحه في البحر ا ه قلت وينبغي جريان الخلاف هنا أيضا تأمل قوله ( من غير حرج ) قيد لكونها سنة مؤكدة أو واجبة فبالحرج يرتفع الإثم ويرخص في تركها ولكنه يفوته الأفضل بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن أم مكتوم الأعمى لما استأذنه في الصلاة في بيته ما أجد لك رخصة قال في الفتح أي تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى لأنه عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان بن مالك في تركها ا ه لكن في نور الإيضاح وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها وكانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها ا ه والظاهر أن المراد به العذر المانع كالمرض والشيخوخة والفلج بخلاف نحو المطر والطين والبرد والعمى تأمل قوله ( ولو فاتته ندب طلبها ) فلا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف بين أصحابنا بل إن أتى مسجدا للجماعة آخر فحسن وإن صلى في مسجد حيه منفردا فحسن وذكر القدوري يجمع بأهله ويصلي بهم يعني وينال ثواب الجماعة كذا في الفتح واعترض الشرنبلالي بأن هذا ينافي وجوب الجماعة وأجاب ح بأن الوجوب عند عدم الحرج وفي تتبعها في الأماكن القاصية حرج لا يخفى مع ما في مجاوزة مسجد حيه من مخالفة قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ا ه وفيه أن ظاهر إطلاقه الندب ولو إلى مكان قريب وقوله مع ما في مجاوزة الخ قد يقال محله فيما إذا كان فيه جماعة ألا ترى أن مسجد الحي إذا لم تقم فيه الجماعة و تقام في غيره لا يرتاب أحد أن مسجد الجماعة أفضل على أنهم اختلفوا في الأفضل هل جماعة مسجد حيه أو جماعة المسجد الجامع كما في البحر ط قلت لكن في الخانية وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلي وإن كان واحدا لأن لمسجد منزله حقا عليه فيؤدي حقه مؤذن مسجد لا يحضر مسجده أحد قالوا هو يؤذن ويقيم ويصلي وحده وذاك أحب من أن يصلي في مسجد آخر ا ه ثم ذكر ما مر عن الفتح ولعل ما مر فيما إذا صلى فيه الناس فيخير بخلاف ما إذا لم يصل فيه أحد لأن الحق تعين عليه وعلى كل فقول ط قد يقال الخ غير مسلم والله أعلم قوله ( ونحوه ) قال في القنية إلا المسجد الحرام ومسجد النبي وعزاه في آخر شرح المنية إلى مختصر البحر ثم قال وينبغي أن يستثنى المسجد الأقصى أيضا لأنها في المسجد الحرام بمائة ألف وفي مسجده عليه الصلاة والسلام بألف وفي المسجد الأقصى بخمسمائة ا ه وينبغي استثناء مسجد الحي على ما قلناه آنفا قوله ( ومقعد وزمن ) قال في المغرب المقعد الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده وعند الأطباء هو الزمن وبعضهم فرق وقال المقعد المتشنج الأعضاء والزمن الذي طال مرضه وقال في فصل الزاي الزمن الذي طال مرضه زمانا وقيل الزمن عن أبي حنيفة المقعد والأعمى والمقطوع اليدين أو إحداهما والمفلوج والأعرج الذي لا يستطيع المشي والأشل ا ه قوله ( ومفلوج ) هو من به فالج وهو استرخاء لأحد شقي الإنسان لانصباب خلط بلغمي تسند منه مسالك الروح قاموس قوله ( وإن وجد قائدا ) وكذا الزمن لو كان غنيا له مركب وخادم فلا تجب عليهما عنده خلافا لهما حلية عن المحيط
खंड V01/P554–V01/P555İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P554–V01/P555)
Orijinal Metin (AR)وذكر في الفتح أن الظاهر أنه اتفاق والخلاف في الجمعة لا في الجماعة ا ه لكن المسطور في الكتب المشهورة خلافه حلية قوله ( ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين ) أشار بالحيلولة إلى أن المراد المطر الكثير كما قيده به في صلاة الجمعة وكذا الطين وفي الحلية وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة فقال لا أحب تركها وقال محمد في الموطأ الحديث رخصة يعني قوله إذ بتلت النعال فالصلاة في لرحال والنعال هنا الأراضي الصلاب وفي شرح الزاهدي عن شرح التمرتاشي واختلف في كون الأمطار والثلوج والأرحال والبرد الشديد عذرا وعن أبي حنيفة إن اشتد التأذي يعذر قال الحسن أفادت هذه الرواية أن الجمعة والجماعة في ذلك سواء ليس على ما ظنه البعض أن ذلك عذر في الجماعة لأنها سنة لا في الجمعة لأنها من آكد الفرائض ا ه وفي شرح الشيخ إسماعيل عن ابن الملقن الشافعي والمشهور أن النعال جمع نعل وهو ما غلظ من الأرض في صلابة وإنما خصها بالذكر لأن أدنى بلل ينديها بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء وقيل النعال الأحذية قوله ( ويرد شديد ) لم يذكر الحر الشديد أيضا ولم أر من ذكره من علمائنا ولعل وجهة أن الحر الشديد إنما يحصل غالبا في صلاة الظهر وقد كفينا مؤنته بسنية الإبراد نعم قد يقال لو ترك الإمام هذه السنة وصلى في أول الوقت كان الحر الشديد عذرا تأمل قوله ( وظلمة كذلك ) أي شديدة والظاهر أنه لا يكلف إلى إيقاد نحو سراج وإن أمكنه ذلك وأن المراد بشدة الظلمة كونه لا يبصر طريقه إلى المسجد فيكون كالأعمى قوله ( وريح ) أي شديد أيضا فيما يظهر تأمل وإنما كان عذرا ليلا فقط لعظم مشقته فيه دون النهار قوله ( وخوف على ماله ) أي من لص ونحوه إذا لم يمكنه غلق الدكان أو البيت مثلا ومنه خوفه على تلف طعام في قدر أو خبز في تنور تأمل وانظر هل التقييد بماله للاحتراز عن مال غيره والظاهر عدمه لأن له قطع الصلاة له ولا سيما إن كان أمانة عنده كوديعة أو عارية أو رهن مما يجب عليه حفظه تأمل قوله ( أو من غريم ) أي إذاكان معسرا ليس عنده ما يوفي غريمه وإلا كان ظالما قوله ( أو ظالم ) يخافه على نفسه أو ماله قوله ( الأخبثين ) وكذا الريح قوله ( وإرادة سفر ) أي وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته القافلة بحر وأما السفر نفسه فليس بعذ ركما في القنية قوله ( وقيامه بمريض ) أي يحصل له بغيبته المشقة والوحشة كذا في الإمداد قوله ( تتوقه نفسه ) أي تشتاقه وتنازعه إليه مصباح سواء كان عشاء أو غيره لشغل باله إمداد ومثله الشراب وقرب حضوره كحضوره فيما يظهر لوجود العلة وبه صرح الشافعي قوله ( وكذا اشتغاله بالفقه الخ ) عبارة نور الإيضاح وتكرار فقه بجماعة تفوته ولم أر هذا القيد لغيره ورمز في القنية لنجم الأئمة فيمن لا يحضرها لاستغراق أوقاته في تكرير الفقه لا يعذر ولا تقبل شهادته ثم رمز له ثانيا أنه يعذر بخلاف مكرر اللغة ثم وفق بينهما بحمل الأول على المواظب على الترك تهاونا والثاني على غيره وهذا ما مشى عليه الشارح في قوله أي إلا الخ قوله ( فلا يعذر ويعزر ) الأول بالذال والثاني بالزاي قوله ( يعني بحبسه عنه الخ ) صرح بذلك في البحر عن البزازية قال الرحمتي قالوا هذا مما يعلم ويكتم لأن الظلمة صيادون لأخذ المال متى وقع في شركهم لا يؤخذ منهم وربما يحدثون للإنسان ذنبا لم يفعله توصلا إلى ماله ا ه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وذكر في الفتح أن الظاهر أنه اتفاق والخلاف في الجمعة لا في الجماعة ا ه لكن المسطور في الكتب المشهورة خلافه حلية قوله ( ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين ) أشار بالحيلولة إلى أن المراد المطر الكثير كما قيده به في صلاة الجمعة وكذا الطين وفي الحلية وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة فقال لا أحب تركها وقال محمد في الموطأ الحديث رخصة يعني قوله إذ بتلت النعال فالصلاة في لرحال والنعال هنا الأراضي الصلاب وفي شرح الزاهدي عن شرح التمرتاشي واختلف في كون الأمطار والثلوج والأرحال والبرد الشديد عذرا وعن أبي حنيفة إن اشتد التأذي يعذر قال الحسن أفادت هذه الرواية أن الجمعة والجماعة في ذلك سواء ليس على ما ظنه البعض أن ذلك عذر في الجماعة لأنها سنة لا في الجمعة لأنها من آكد الفرائض ا ه وفي شرح الشيخ إسماعيل عن ابن الملقن الشافعي والمشهور أن النعال جمع نعل وهو ما غلظ من الأرض في صلابة وإنما خصها بالذكر لأن أدنى بلل ينديها بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء وقيل النعال الأحذية قوله ( ويرد شديد ) لم يذكر الحر الشديد أيضا ولم أر من ذكره من علمائنا ولعل وجهة أن الحر الشديد إنما يحصل غالبا في صلاة الظهر وقد كفينا مؤنته بسنية الإبراد نعم قد يقال لو ترك الإمام هذه السنة وصلى في أول الوقت كان الحر الشديد عذرا تأمل قوله ( وظلمة كذلك ) أي شديدة والظاهر أنه لا يكلف إلى إيقاد نحو سراج وإن أمكنه ذلك وأن المراد بشدة الظلمة كونه لا يبصر طريقه إلى المسجد فيكون كالأعمى قوله ( وريح ) أي شديد أيضا فيما يظهر تأمل وإنما كان عذرا ليلا فقط لعظم مشقته فيه دون النهار قوله ( وخوف على ماله ) أي من لص ونحوه إذا لم يمكنه غلق الدكان أو البيت مثلا ومنه خوفه على تلف طعام في قدر أو خبز في تنور تأمل وانظر هل التقييد بماله للاحتراز عن مال غيره والظاهر عدمه لأن له قطع الصلاة له ولا سيما إن كان أمانة عنده كوديعة أو عارية أو رهن مما يجب عليه حفظه تأمل قوله ( أو من غريم ) أي إذاكان معسرا ليس عنده ما يوفي غريمه وإلا كان ظالما قوله ( أو ظالم ) يخافه على نفسه أو ماله قوله ( الأخبثين ) وكذا الريح قوله ( وإرادة سفر ) أي وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته القافلة بحر وأما السفر نفسه فليس بعذ ركما في القنية قوله ( وقيامه بمريض ) أي يحصل له بغيبته المشقة والوحشة كذا في الإمداد قوله ( تتوقه نفسه ) أي تشتاقه وتنازعه إليه مصباح سواء كان عشاء أو غيره لشغل باله إمداد ومثله الشراب وقرب حضوره كحضوره فيما يظهر لوجود العلة وبه صرح الشافعي قوله ( وكذا اشتغاله بالفقه الخ ) عبارة نور الإيضاح وتكرار فقه بجماعة تفوته ولم أر هذا القيد لغيره ورمز في القنية لنجم الأئمة فيمن لا يحضرها لاستغراق أوقاته في تكرير الفقه لا يعذر ولا تقبل شهادته ثم رمز له ثانيا أنه يعذر بخلاف مكرر اللغة ثم وفق بينهما بحمل الأول على المواظب على الترك تهاونا والثاني على غيره وهذا ما مشى عليه الشارح في قوله أي إلا الخ قوله ( فلا يعذر ويعزر ) الأول بالذال والثاني بالزاي قوله ( يعني بحبسه عنه الخ ) صرح بذلك في البحر عن البزازية قال الرحمتي قالوا هذا مما يعلم ويكتم لأن الظلمة صيادون لأخذ المال متى وقع في شركهم لا يؤخذ منهم وربما يحدثون للإنسان ذنبا لم يفعله توصلا إلى ماله ا ه
खंड V01/P555–V01/P557İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P555–V01/P557)
Orijinal Metin (AR)تتمة مجموع الأعذار التي مرت متنا وشرحا عشرون وقد نظمتها بقولي أعذار ترك جماعة عشرون قد أودعتها في عقد نظم كالدرر مرض وإقعاد عمى وزمانة مطر وطين ثم برد قد أضر قطع لرجل مع يد أو دونها فلج وعجز الشيخ قصد للسفر خوف على مال كذا من ظالم أو دائن وشهي أكل قد حضر والريح ليلا ظلمة تمريض ذي ألم مدافعة لبول أو قذر ثم شتغال لا بغير الفقه في بعض من الأوقات عذر معتبر قوله ( أو عدم مراعاته ) أي لمذهب المقتدي فيما يوجب بطلان الصلاة على ما سيأتي بيانه قوله ( تقديما ) أي على من حضر معه قوله ( بل نصبا ) أي للإمام الراتب قوله ( بأحكام الصلاة فقط ) أي وإن كان غير متبحر في بقية العلوم وهو أولى من المتبحر كذا في زاد الفقير عن شرح الإرشاد قوله ( بشرط اجتنابه الخ ) كذا في الدراية عن المجتبى وعبارة الكافي وغيره الأعلم بالسنة أولى إلا أن يطعن عليه في دينه لأن الناس لا يرغبون في الاقتداء به قوله ( قدر فرض ) أخذه تبعا للبحر من قول الكافي قدر ما تجوز به الصلاة بناء على أن تجوز بمعنى تصح لا بمعنى تحل قوله ( وقيل واجب ) ذكره في البحر بحثا لكن يمكن أخذه من كلام الكافي لأن الجواز يطلق بمعنى الحل بل قال الشيخ إسماعيل ينبغي حمل الجواز المذكور على ما يشمل عدم الكراهة وحينئذ فيرجع إلى القول الثالث قوله ( وقيل سنة ) قائله الزيلعي وهو ظاهر المبسوط كما في النهر ومشى عليه في الفتح قال ط وهو الأظهر لأن هذا التقديم على سبيل الأولوية فالأنسب له مراعاة السنة قوله ( ثم الأحسن تلاوة وتجويدا ) أفاد بذلك أن معنى قولهم أقرأ أي أجود لا أكثرهم حفظا وإن جعله في البحر متبادرا ومعنى الحسن في التلاوة أن يكون عالما بكيفية الحروف والوقف وما يتعلق بها قهستاني ط قوله ( أي الأكثر اتقاء للشبهات ) الشبهة ما اشتبه حله وحرمته ويلزم من الورع التقوى بلا عكس والزهد ترك شيء من الحلال خوف الوقوع في الشبهة فهو أخص من الورع وليس في السنة ذكر الورع بل الهجرة عن الوطن فلما نسخت أريد بها هجرة المعاصي بالورع فلا تجب هجرة إلا على من أسلم في دار الحرب كما في المعراج ط قوله ( أي الأقدم إسلاما ) استنبطه صاحب البحر وتبعه في النهر من تعليل البدائع بأن من امتد عمره في الإسلام كان أكثر طاعة أقول بل الظاهر أن المراد بالأسن الأكبر سنا كما هو في بعض روايات الحديث فأكبرهم سنا وهو المفهوم من أكثر الكتب فيكون الكلام في المسلم الأصلي نعم أخرج الجماعة إلا البخاري فأقدمهم إسلاما وعليه فيكون ذلك سببا آخر للترجيح فيمن عرض إسلامه فيقدم شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم أما لو كانا مسلمين من الأصل أو أسلما معا يقدم الأكبر سنا لما في الزيلعي من أن الأكبر سنا يكون أخشع قلبا عادة وأعظم حرمة ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر فيكون في تقديمه تكثير الجماعة ا ه هذا وما مشى عليه المصنف من تقديم الأورع على الأسن هو المذكور في المتون وكثير من الكتب وعكس في المحيط قوله ( عن الزاد ) أي زاد الفقير لابن الهمام قوله ( بالضم ) أي ضم الخاء أما بفتحها فهو المراد بما بعده قوله ( أكثرهم تهجدا ) تفسير بالملزوم فإنه يلزم من كثرة التهجد حسن الوجه لحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وإن كان ضعيفا عند المحدثين قال في البدائع لا حاجة إلى هذا التكلف بل يبقى على ظاهره لأن صباحة الوجه سبب لكثرة الجماعة كما في البحر ح قوله ( زاد في الزاد الخ ) أقول ليس فيه زيادة ونص عبارة الزاد بعد الخلق هكذا فإن تساووا فأصبحهم وجها وقيده في الكافي بمن يصلي بالليل فإن تساووا فأشرفهم نسبا الخ
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تتمة مجموع الأعذار التي مرت متنا وشرحا عشرون وقد نظمتها بقولي أعذار ترك جماعة عشرون قد أودعتها في عقد نظم كالدرر مرض وإقعاد عمى وزمانة مطر وطين ثم برد قد أضر قطع لرجل مع يد أو دونها فلج وعجز الشيخ قصد للسفر خوف على مال كذا من ظالم أو دائن وشهي أكل قد حضر والريح ليلا ظلمة تمريض ذي ألم مدافعة لبول أو قذر ثم شتغال لا بغير الفقه في بعض من الأوقات عذر معتبر قوله ( أو عدم مراعاته ) أي لمذهب المقتدي فيما يوجب بطلان الصلاة على ما سيأتي بيانه قوله ( تقديما ) أي على من حضر معه قوله ( بل نصبا ) أي للإمام الراتب قوله ( بأحكام الصلاة فقط ) أي وإن كان غير متبحر في بقية العلوم وهو أولى من المتبحر كذا في زاد الفقير عن شرح الإرشاد قوله ( بشرط اجتنابه الخ ) كذا في الدراية عن المجتبى وعبارة الكافي وغيره الأعلم بالسنة أولى إلا أن يطعن عليه في دينه لأن الناس لا يرغبون في الاقتداء به قوله ( قدر فرض ) أخذه تبعا للبحر من قول الكافي قدر ما تجوز به الصلاة بناء على أن تجوز بمعنى تصح لا بمعنى تحل قوله ( وقيل واجب ) ذكره في البحر بحثا لكن يمكن أخذه من كلام الكافي لأن الجواز يطلق بمعنى الحل بل قال الشيخ إسماعيل ينبغي حمل الجواز المذكور على ما يشمل عدم الكراهة وحينئذ فيرجع إلى القول الثالث قوله ( وقيل سنة ) قائله الزيلعي وهو ظاهر المبسوط كما في النهر ومشى عليه في الفتح قال ط وهو الأظهر لأن هذا التقديم على سبيل الأولوية فالأنسب له مراعاة السنة قوله ( ثم الأحسن تلاوة وتجويدا ) أفاد بذلك أن معنى قولهم أقرأ أي أجود لا أكثرهم حفظا وإن جعله في البحر متبادرا ومعنى الحسن في التلاوة أن يكون عالما بكيفية الحروف والوقف وما يتعلق بها قهستاني ط قوله ( أي الأكثر اتقاء للشبهات ) الشبهة ما اشتبه حله وحرمته ويلزم من الورع التقوى بلا عكس والزهد ترك شيء من الحلال خوف الوقوع في الشبهة فهو أخص من الورع وليس في السنة ذكر الورع بل الهجرة عن الوطن فلما نسخت أريد بها هجرة المعاصي بالورع فلا تجب هجرة إلا على من أسلم في دار الحرب كما في المعراج ط قوله ( أي الأقدم إسلاما ) استنبطه صاحب البحر وتبعه في النهر من تعليل البدائع بأن من امتد عمره في الإسلام كان أكثر طاعة أقول بل الظاهر أن المراد بالأسن الأكبر سنا كما هو في بعض روايات الحديث فأكبرهم سنا وهو المفهوم من أكثر الكتب فيكون الكلام في المسلم الأصلي نعم أخرج الجماعة إلا البخاري فأقدمهم إسلاما وعليه فيكون ذلك سببا آخر للترجيح فيمن عرض إسلامه فيقدم شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم أما لو كانا مسلمين من الأصل أو أسلما معا يقدم الأكبر سنا لما في الزيلعي من أن الأكبر سنا يكون أخشع قلبا عادة وأعظم حرمة ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر فيكون في تقديمه تكثير الجماعة ا ه هذا وما مشى عليه المصنف من تقديم الأورع على الأسن هو المذكور في المتون وكثير من الكتب وعكس في المحيط قوله ( عن الزاد ) أي زاد الفقير لابن الهمام قوله ( بالضم ) أي ضم الخاء أما بفتحها فهو المراد بما بعده قوله ( أكثرهم تهجدا ) تفسير بالملزوم فإنه يلزم من كثرة التهجد حسن الوجه لحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وإن كان ضعيفا عند المحدثين قال في البدائع لا حاجة إلى هذا التكلف بل يبقى على ظاهره لأن صباحة الوجه سبب لكثرة الجماعة كما في البحر ح قوله ( زاد في الزاد الخ ) أقول ليس فيه زيادة ونص عبارة الزاد بعد الخلق هكذا فإن تساووا فأصبحهم وجها وقيده في الكافي بمن يصلي بالليل فإن تساووا فأشرفهم نسبا الخ
खंड V01/P557–V01/P558İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P557–V01/P558)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أي أسمحهم وجها ) عبارة عن بشاشته في وجه من يلقاه وابتسامة له وهذا يغاير الحسن الذي هو تناسب الأعضاء أفاده ح قوله ( ثم أكثرهم حسبا ) الظاهر أن الحسب بالباء الموحدة لا بالنون وهو الذي كتب عليه ابن عبد الرزاق في شرحه قال في البحر وقدم في الفتح الحسب على صباح الوجه ا ه وفي القاموس الحسب ما تعده من مفاخر آبائك أو المال أو الدين أو الكرم أو شرف في الفعل الخ قوله ( ثم الأحسن زوجة ) لأنه غالبا يكون أحب لها وأعف لعدم تعلقه بغيرها وهذا مما يعلم بين الأصحاب أو الأرحام أو الجيران إذ ليس المراد أن يذكر كل منهم أوصاف زوجته حتى يعلم من هو أحسن زوجة قوله ( ثم الأكثر مالا ) إذ بكثرته مع ما تقدم من الأوصاف يحصل له القناعة والعفة فيرغب الناس فيه أكثر قوله ( ثم الأكبر رأسا الخ ) لأنه يدل على كبر العقل يعني مع مناسبة الأعضاء له وإلا فلو فحش الرأس كبرا والأعضاء صغرا كان دلالة على اختلال تركيب مزاجه المستلزم لعدم اعتدال عقله ا ه ح وفي حاشية أبي السعود وقد نقل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق أن يذكر فضلا عن أن يكتب ا ه وكأنه يشير إلى ما قيل إن المراد بالعضو الذكر قوله ( ثم المقيم على المسافر ) وقيل هما سواء بحر وظاهره ولو كان الجماعة مسافرين فليتأمل وهذا ما دام الوقت باقيا وإلا فلا يصح اقتداء المسافر بالمقيم في الرباعية كما يأتي قوله ( ثم المتيمم عن حدث على المتيمم عن جنابة ) كذا أجاب به الحلواني كما في التتمة وجزم به في الفيض وجامع الفتاوى كذا في الأحكام للشيخ إسماعيل ومثله في التاترخانية ولعل وجهه أن الحدث أخف من الجنابة لكن في منية المفتي المتيمم عن الجنابة أولى بالإمامة من المتيمم عن حدث ونقله في النهر عنها مقتصرا عليه ولعل وجهه أن طهارته أقوى لأنها بمنزلة الغسل لا يبطلها الحدث قوله ( ومنه ) أي من المرجح قوله ( والإفتاء ) الأولى والاستفتاء قوله ( والدعوى ) أي بين يدي القاضي قوله ( أقرع بينهم ) أي إذا تنازعوا والظاهر أن هذا على سبيل الأولوية قوله ( كما في الحرقى والغرقى ) التشبيه في أن التركيب إذا لم يعلم كان كالمعية لا في القرعة أيضا فإنها لا تتأتى في الحرقى والغرقى ح قوله ( معلوم ) أي وظيفة من جهة الواقف أو من الطلبة أفاده ح قوله ( جاز أن يقدم من شاء ) لأنه له أن لا يقرئهم أصلا ح قوله ( وأول من سنه ابن كثير ) قال السمهودي في جوهر العقدين أن أنصاريا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا ثقيف إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة فجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك ا ه فعلم منه أنه سنة النبي عليه وسلم وابن كثير تابع في ذلك وأنه لا فرق بين من له معلوم وغيره نعم يمكن الفرق بين ذي المعلوم وغيره فيما إذا حضرا معا رحمتي أي فيقرع لو له معلوم وإلا يقدم من شاء تأمل قوله ( اعتبر أكثرهم ) لا يظهر هذا إلا في المنصب وإلا فكل يصلي خلف من يختاره ط لكن فيه تكرار الجماعة وقد مر ما فيه قوله ( أساؤوا بلا إثم ) قال في التاترخانية ولو أن رجلين في الفقه والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم القوم الآخر فقد أساؤوا وتركوا السنة ولكن لا يأثمون لأنهم قدموا رجلا صالحا وكذا الحكم في الإمارة والحكومة أما الخلافة وهي الإمامة الكبرى فلا يجوز أن يتركوا الأفضل وعليه إجماع الأمة ا ه فافهم قوله ( مطلقا ) أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أي أسمحهم وجها ) عبارة عن بشاشته في وجه من يلقاه وابتسامة له وهذا يغاير الحسن الذي هو تناسب الأعضاء أفاده ح قوله ( ثم أكثرهم حسبا ) الظاهر أن الحسب بالباء الموحدة لا بالنون وهو الذي كتب عليه ابن عبد الرزاق في شرحه قال في البحر وقدم في الفتح الحسب على صباح الوجه ا ه وفي القاموس الحسب ما تعده من مفاخر آبائك أو المال أو الدين أو الكرم أو شرف في الفعل الخ قوله ( ثم الأحسن زوجة ) لأنه غالبا يكون أحب لها وأعف لعدم تعلقه بغيرها وهذا مما يعلم بين الأصحاب أو الأرحام أو الجيران إذ ليس المراد أن يذكر كل منهم أوصاف زوجته حتى يعلم من هو أحسن زوجة قوله ( ثم الأكثر مالا ) إذ بكثرته مع ما تقدم من الأوصاف يحصل له القناعة والعفة فيرغب الناس فيه أكثر قوله ( ثم الأكبر رأسا الخ ) لأنه يدل على كبر العقل يعني مع مناسبة الأعضاء له وإلا فلو فحش الرأس كبرا والأعضاء صغرا كان دلالة على اختلال تركيب مزاجه المستلزم لعدم اعتدال عقله ا ه ح وفي حاشية أبي السعود وقد نقل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق أن يذكر فضلا عن أن يكتب ا ه وكأنه يشير إلى ما قيل إن المراد بالعضو الذكر قوله ( ثم المقيم على المسافر ) وقيل هما سواء بحر وظاهره ولو كان الجماعة مسافرين فليتأمل وهذا ما دام الوقت باقيا وإلا فلا يصح اقتداء المسافر بالمقيم في الرباعية كما يأتي قوله ( ثم المتيمم عن حدث على المتيمم عن جنابة ) كذا أجاب به الحلواني كما في التتمة وجزم به في الفيض وجامع الفتاوى كذا في الأحكام للشيخ إسماعيل ومثله في التاترخانية ولعل وجهه أن الحدث أخف من الجنابة لكن في منية المفتي المتيمم عن الجنابة أولى بالإمامة من المتيمم عن حدث ونقله في النهر عنها مقتصرا عليه ولعل وجهه أن طهارته أقوى لأنها بمنزلة الغسل لا يبطلها الحدث قوله ( ومنه ) أي من المرجح قوله ( والإفتاء ) الأولى والاستفتاء قوله ( والدعوى ) أي بين يدي القاضي قوله ( أقرع بينهم ) أي إذا تنازعوا والظاهر أن هذا على سبيل الأولوية قوله ( كما في الحرقى والغرقى ) التشبيه في أن التركيب إذا لم يعلم كان كالمعية لا في القرعة أيضا فإنها لا تتأتى في الحرقى والغرقى ح قوله ( معلوم ) أي وظيفة من جهة الواقف أو من الطلبة أفاده ح قوله ( جاز أن يقدم من شاء ) لأنه له أن لا يقرئهم أصلا ح قوله ( وأول من سنه ابن كثير ) قال السمهودي في جوهر العقدين أن أنصاريا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا ثقيف إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة فجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك ا ه فعلم منه أنه سنة النبي عليه وسلم وابن كثير تابع في ذلك وأنه لا فرق بين من له معلوم وغيره نعم يمكن الفرق بين ذي المعلوم وغيره فيما إذا حضرا معا رحمتي أي فيقرع لو له معلوم وإلا يقدم من شاء تأمل قوله ( اعتبر أكثرهم ) لا يظهر هذا إلا في المنصب وإلا فكل يصلي خلف من يختاره ط لكن فيه تكرار الجماعة وقد مر ما فيه قوله ( أساؤوا بلا إثم ) قال في التاترخانية ولو أن رجلين في الفقه والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم القوم الآخر فقد أساؤوا وتركوا السنة ولكن لا يأثمون لأنهم قدموا رجلا صالحا وكذا الحكم في الإمارة والحكومة أما الخلافة وهي الإمامة الكبرى فلا يجوز أن يتركوا الأفضل وعليه إجماع الأمة ا ه فافهم قوله ( مطلقا ) أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه
खंड V01/P558–V01/P559İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P558–V01/P559)
Orijinal Metin (AR)وفي التاترخانية جماعة أضياف في دار يريد أن يتقدم أحدهم ينبغي أن يتقدم المالك فإن قدم واحدا منهم لعلمه وكبره فهو أفضل وإذا تقدم أحدهم جاز لأن الظاهر أن المالك يأذن لضيفه إكراما له ا ه قوله ( وصرح الحدادي الخ ) أفاد أن هذا غير خاص بالسلطان العام الولاية ولا بالقاضي الخاص الولاية بالأحكام الشرعية بل مثلهما الوالي وأن الإمام الراتب كصاحب البيت في ذلك قال في الإمداد وأما إذا اجتمعوا فالسلطان مقدم ثم الأمير ثم القاضي ثم صاحب المنزل ولو مستأجرا وكذا يقدم القاضي على إمام المسجد قوله ( والمستعير والمستأجر أحق ) لأن الإعارة تمليك المنافع والمعير وإن كان له أن يرجع بخلاف المؤجر لكنه ما لم يرجع يبقى المستعير أحق والكلام في ذلك لأنه إذا رجع لم تبق العارية وخرجت المسألة عن موضوعها فافهم قوله ( لما مر ) أي من قوله لعموم ولايتهما ولكنه غير مناسب لأن المراد بعموم الولاية عمومها للناس وهذان ليسا كذلك فكان عليه أن يقول لأن الولاية لهما في هذه الحالة دون المالك ح قوله ( لحديث الخ ) هكذا رواه في النهر بالمعنى وعزاه إلى الحلبي صاحب الحلية مع أنه في الحلية ذكره مطولا ونقله في البحر عنها قوله ( والكراهة عليهم ) جزم في الحلية بأن الكراهة الأولى تحريمية للحديث وتردد في هذه قوله ( ويكره تنزيها الخ ) لقوله في الأصل إمامة غيرهم أحب إلي بحر عن المجتبى والمعراج ثم قال فكره لهم التقدم ويكره الاقتداء بهم تنزيها فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد قوله ( ولو معتقا ) يلزمه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فإن المعتق عبد باعتبار ما كان اللهم إلا أن يكون من قبيل عموم المجاز بأن يراد بالعبد من اتصف بالرق وقتا ما سواء كان في الحال أو فيما مضى ح قوله ( ولعله ) أي ولعل سبب كراهة المعتق ما قدمناه الخ فإن تقديم الحر الأصلي مندوب إليه وتركه مكروه تنزيها فلذا قال إذ الكراهة الخ وفي نسخة والعلة أي والعلة في كراهة إمامة المعتق أن الحر الأصلي أولى بالإمامة منه لأنه نشأ في الرق مشتغلا بخدمة المولى لم يتفرغ للتعلم رحمتي قوله ( وأعرابي ) نسبة إلى الأعراب لا واحد له من لفظه وليس جمعا العرب كما في الصحاح لكن في الرضى الظاهر أنه جمع قهستاني وهو من يسكن البادية عربيا أو عجميا بحر وخصه في المصباح بأهل البدو من العرب قوله ( ومثله الخ ) مبني على أن الأعرابي لا يشمل الأعجمي وإلا فالمناسب ومنه والعلة في الكل غلبة الجهل قوله ( وفاسق ) من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربا ونحو ذلك كذا في البرجندي إسماعيل وفي المعراج قال أصحابنا لا ينبغي أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لأنه في غيرها يجد إماما غيره ا ه قال في الفتح وعليه فيكره في الجمعة إذا تعددت إقامتها في المصر على قول محمد المفتى به لأنه سبيل إلى التحول قوله ( ونحوه الأعشى ) هو سيء البصر ليلا ونهارا قاموس وهذا ذكره في النهر بحثا أخذا من تعليل الأعمى بأنه لا يتوقى النجاسة قوله ( أي غير الفاسق ) تبع في ذلك صاحب البحر حيث قال قيد كراهة إمامة الأعمى في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم فإن كان أفضلهم فهو أولى ا ه ثم ذكر أنه ينبغي جريان هذا القيد في العبد والأعرابي وولد الزنا ونازعه في النهر بأنه في الهداية علل للكراهة بغلبة الجهل فيهم وبأن في تقديمهم تنفير الجماعة ومقتضى الثانية ثبوت الكراهة مع انتفاء الجهل لكن ورد في الأعمى نص خاص هو استخلافه لابن أم مكتوم وعتبان على المدينة وكانا أعميين لأنه لم يبق من الرجال من هو أصلح منهما وهذا هو المناسب لإطلاقهم واقتصارهم على استثناء الأعمى ا ه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي التاترخانية جماعة أضياف في دار يريد أن يتقدم أحدهم ينبغي أن يتقدم المالك فإن قدم واحدا منهم لعلمه وكبره فهو أفضل وإذا تقدم أحدهم جاز لأن الظاهر أن المالك يأذن لضيفه إكراما له ا ه قوله ( وصرح الحدادي الخ ) أفاد أن هذا غير خاص بالسلطان العام الولاية ولا بالقاضي الخاص الولاية بالأحكام الشرعية بل مثلهما الوالي وأن الإمام الراتب كصاحب البيت في ذلك قال في الإمداد وأما إذا اجتمعوا فالسلطان مقدم ثم الأمير ثم القاضي ثم صاحب المنزل ولو مستأجرا وكذا يقدم القاضي على إمام المسجد قوله ( والمستعير والمستأجر أحق ) لأن الإعارة تمليك المنافع والمعير وإن كان له أن يرجع بخلاف المؤجر لكنه ما لم يرجع يبقى المستعير أحق والكلام في ذلك لأنه إذا رجع لم تبق العارية وخرجت المسألة عن موضوعها فافهم قوله ( لما مر ) أي من قوله لعموم ولايتهما ولكنه غير مناسب لأن المراد بعموم الولاية عمومها للناس وهذان ليسا كذلك فكان عليه أن يقول لأن الولاية لهما في هذه الحالة دون المالك ح قوله ( لحديث الخ ) هكذا رواه في النهر بالمعنى وعزاه إلى الحلبي صاحب الحلية مع أنه في الحلية ذكره مطولا ونقله في البحر عنها قوله ( والكراهة عليهم ) جزم في الحلية بأن الكراهة الأولى تحريمية للحديث وتردد في هذه قوله ( ويكره تنزيها الخ ) لقوله في الأصل إمامة غيرهم أحب إلي بحر عن المجتبى والمعراج ثم قال فكره لهم التقدم ويكره الاقتداء بهم تنزيها فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد قوله ( ولو معتقا ) يلزمه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فإن المعتق عبد باعتبار ما كان اللهم إلا أن يكون من قبيل عموم المجاز بأن يراد بالعبد من اتصف بالرق وقتا ما سواء كان في الحال أو فيما مضى ح قوله ( ولعله ) أي ولعل سبب كراهة المعتق ما قدمناه الخ فإن تقديم الحر الأصلي مندوب إليه وتركه مكروه تنزيها فلذا قال إذ الكراهة الخ وفي نسخة والعلة أي والعلة في كراهة إمامة المعتق أن الحر الأصلي أولى بالإمامة منه لأنه نشأ في الرق مشتغلا بخدمة المولى لم يتفرغ للتعلم رحمتي قوله ( وأعرابي ) نسبة إلى الأعراب لا واحد له من لفظه وليس جمعا العرب كما في الصحاح لكن في الرضى الظاهر أنه جمع قهستاني وهو من يسكن البادية عربيا أو عجميا بحر وخصه في المصباح بأهل البدو من العرب قوله ( ومثله الخ ) مبني على أن الأعرابي لا يشمل الأعجمي وإلا فالمناسب ومنه والعلة في الكل غلبة الجهل قوله ( وفاسق ) من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربا ونحو ذلك كذا في البرجندي إسماعيل وفي المعراج قال أصحابنا لا ينبغي أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لأنه في غيرها يجد إماما غيره ا ه قال في الفتح وعليه فيكره في الجمعة إذا تعددت إقامتها في المصر على قول محمد المفتى به لأنه سبيل إلى التحول قوله ( ونحوه الأعشى ) هو سيء البصر ليلا ونهارا قاموس وهذا ذكره في النهر بحثا أخذا من تعليل الأعمى بأنه لا يتوقى النجاسة قوله ( أي غير الفاسق ) تبع في ذلك صاحب البحر حيث قال قيد كراهة إمامة الأعمى في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم فإن كان أفضلهم فهو أولى ا ه ثم ذكر أنه ينبغي جريان هذا القيد في العبد والأعرابي وولد الزنا ونازعه في النهر بأنه في الهداية علل للكراهة بغلبة الجهل فيهم وبأن في تقديمهم تنفير الجماعة ومقتضى الثانية ثبوت الكراهة مع انتفاء الجهل لكن ورد في الأعمى نص خاص هو استخلافه لابن أم مكتوم وعتبان على المدينة وكانا أعميين لأنه لم يبق من الرجال من هو أصلح منهما وهذا هو المناسب لإطلاقهم واقتصارهم على استثناء الأعمى ا ه