Bagian V03/P731–V03/P732İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P731–V03/P732)
Orijinal Metin (AR)قلت الجواب أنه إذا كرر حرف النفي يكون نفي كل واحد بانفراده مقصودا ففي إن لم تحضري فراشي ولم تراعيني يتحقق شرط الحنث بنفي كل واحد بانفراده لأنه يصير كأنه حلف على كل واحد بعينه لأنه إذا كرر النفي تكرر اليمين حتى لو قال لا أكلمك اليوم ولا غدا ولا بعد غد فهي أيمان ثلاثة وإن لم يكرر النفي فهي يمين واحد حتى لو كلمه ليلا يحنث يمنزلة قوله ثلاثة أيام كما سيأتي عن الواقعات في بحث الكلام وأما عدم الصدق في لم يقدم زيد ولم يقدم عمرو مع قدوم زيد مثلا فلأنه إخبار عن قدوم في كل منهما بانفراده حيث جعله مقصودا بالنفي فإذا علق ذلك بالشرط يتحقق شرط الحنث وهو أنه لم يقدم زيد هذا ما ظهر لي فتدبره قوله ( وله أخ واحد ) أي وهو عالم به كما قيد بذلك قبيل باب اليمين بالطلاق والعتاق فحينئذ يحنث إذا كلمه لأنه ذكر الجمع وأراد الواحد وإن كان لا يعلم أن الأخ واحد لا يحنث لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على الجمع كمن حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الحب وليس فيه إلا رغيف واحد وهو لا يعلم لا يحنث بحر عن الواقعات قوله ( قلت الخ ) البحث لصاحب البحر في الباب الآتي وقوله وبه علم أي بما ذكره من مسألة الإخوة فإنه جمع ليس فيه الألف واللام بل هو مضاف مثل أولاد زوجته فحيث كان عالما بتعددهم لا يحنث إلا بالجمع كما في لا أكلم رجالا أو نساء بخلاف ما فيه الألف واللام مثل لا أكلم الفقراء أو المساكين أو الرجال فإنه يحنث بالواحد لأنه اسم جنس كما في الواقعات مطلب الجمع المضاف كالمنكر بخلاف المعرف بأل وما مر عن الواقعات في إخوة فلان صريح في أن الجمع المضاف كالمنكر وسيأتي في آخر باب اليمين بالأكل والشرب والكلام تمام تحقيق المعرف والمنكر المضاف وتحرير جواب هذه الحادثة قال في البحر لكن قال في القنية إن أحسنت إلى أقربائك فأنت طالق فأحسنت إلى واحد منهم يحنث ولا يراد الجمع في عرفنا اه فيحتاج إلى الفرق إلا أن يدعي أن في العرف فرقا اه قلت لا يخفي أن العرف الآن عدم التفرقة بين إخوة فلان وأقربائك وأولاد زوجته ونحوه من الجمع المضاق في أنه يراد به الجنس الصادق بالواحد والأكثر فينبغي الحنث في الحادثة المذكورة مطلب كل حل عليه حرام قوله ( كل حل الخ ) قال في الهداية ولو قال كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك والقياس أن يحنث كما فرغ لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه وهذا قول زفر وجه الاستحسان أن لمقصود وهو البر لا يحصل مع اعتبار العموم فينصرف إلى الطعام والشراب للعرف فإنه يستعمل فيما يتناول عادة ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار العموم وإذا نواها ان إيلاء ولا يصرف اليمين عن المأكول والمشروب وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشايخنا قالوا يقصر به الطلاق من غير نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى اه قلت ومقتضى قوله فإنه يستعمل فيما يتناول عادة أن العرف كان أولا في استعماله في الطعام أو الشرب ثم تغير ذلك إلى عرف آخر وغلب استعماله في الطلاق ثم إن ما ذكروه هنا لا ينافي ما ذكره في الإيلاء من التفصيل بين نية تحريم المرأة أو الظهار أو الكذب أو الطلاق لأن ذاك في أنت علي حرام وما هنا في التحريم باللفظ العام والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه إلى الطلاق البائن عاما أو خاصا كما ذكرناه هناك قوله ( زاد الكمال الخ ) لا محل لذكر هذا هنا لأن مراد الكمال أن هذا يراد به الطلاق فقط بحسب العرف كما يأتي قوله ( ولكن الفتوي في زماننا ) أي الزمان المتأخر عن زمان المتقدمين وتوقف البزدوي في مبسوطه في كون عرف الناس إرادة الطلاق به فالاحتياط أن لا يخالف المتقدمين مطلب تعارفوا الحرام يلزمني والطلاق يلزمني
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت الجواب أنه إذا كرر حرف النفي يكون نفي كل واحد بانفراده مقصودا ففي إن لم تحضري فراشي ولم تراعيني يتحقق شرط الحنث بنفي كل واحد بانفراده لأنه يصير كأنه حلف على كل واحد بعينه لأنه إذا كرر النفي تكرر اليمين حتى لو قال لا أكلمك اليوم ولا غدا ولا بعد غد فهي أيمان ثلاثة وإن لم يكرر النفي فهي يمين واحد حتى لو كلمه ليلا يحنث يمنزلة قوله ثلاثة أيام كما سيأتي عن الواقعات في بحث الكلام وأما عدم الصدق في لم يقدم زيد ولم يقدم عمرو مع قدوم زيد مثلا فلأنه إخبار عن قدوم في كل منهما بانفراده حيث جعله مقصودا بالنفي فإذا علق ذلك بالشرط يتحقق شرط الحنث وهو أنه لم يقدم زيد هذا ما ظهر لي فتدبره قوله ( وله أخ واحد ) أي وهو عالم به كما قيد بذلك قبيل باب اليمين بالطلاق والعتاق فحينئذ يحنث إذا كلمه لأنه ذكر الجمع وأراد الواحد وإن كان لا يعلم أن الأخ واحد لا يحنث لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على الجمع كمن حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الحب وليس فيه إلا رغيف واحد وهو لا يعلم لا يحنث بحر عن الواقعات قوله ( قلت الخ ) البحث لصاحب البحر في الباب الآتي وقوله وبه علم أي بما ذكره من مسألة الإخوة فإنه جمع ليس فيه الألف واللام بل هو مضاف مثل أولاد زوجته فحيث كان عالما بتعددهم لا يحنث إلا بالجمع كما في لا أكلم رجالا أو نساء بخلاف ما فيه الألف واللام مثل لا أكلم الفقراء أو المساكين أو الرجال فإنه يحنث بالواحد لأنه اسم جنس كما في الواقعات مطلب الجمع المضاف كالمنكر بخلاف المعرف بأل وما مر عن الواقعات في إخوة فلان صريح في أن الجمع المضاف كالمنكر وسيأتي في آخر باب اليمين بالأكل والشرب والكلام تمام تحقيق المعرف والمنكر المضاف وتحرير جواب هذه الحادثة قال في البحر لكن قال في القنية إن أحسنت إلى أقربائك فأنت طالق فأحسنت إلى واحد منهم يحنث ولا يراد الجمع في عرفنا اه فيحتاج إلى الفرق إلا أن يدعي أن في العرف فرقا اه قلت لا يخفي أن العرف الآن عدم التفرقة بين إخوة فلان وأقربائك وأولاد زوجته ونحوه من الجمع المضاق في أنه يراد به الجنس الصادق بالواحد والأكثر فينبغي الحنث في الحادثة المذكورة مطلب كل حل عليه حرام قوله ( كل حل الخ ) قال في الهداية ولو قال كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك والقياس أن يحنث كما فرغ لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه وهذا قول زفر وجه الاستحسان أن لمقصود وهو البر لا يحصل مع اعتبار العموم فينصرف إلى الطعام والشراب للعرف فإنه يستعمل فيما يتناول عادة ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار العموم وإذا نواها ان إيلاء ولا يصرف اليمين عن المأكول والمشروب وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشايخنا قالوا يقصر به الطلاق من غير نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى اه قلت ومقتضى قوله فإنه يستعمل فيما يتناول عادة أن العرف كان أولا في استعماله في الطعام أو الشرب ثم تغير ذلك إلى عرف آخر وغلب استعماله في الطلاق ثم إن ما ذكروه هنا لا ينافي ما ذكره في الإيلاء من التفصيل بين نية تحريم المرأة أو الظهار أو الكذب أو الطلاق لأن ذاك في أنت علي حرام وما هنا في التحريم باللفظ العام والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه إلى الطلاق البائن عاما أو خاصا كما ذكرناه هناك قوله ( زاد الكمال الخ ) لا محل لذكر هذا هنا لأن مراد الكمال أن هذا يراد به الطلاق فقط بحسب العرف كما يأتي قوله ( ولكن الفتوي في زماننا ) أي الزمان المتأخر عن زمان المتقدمين وتوقف البزدوي في مبسوطه في كون عرف الناس إرادة الطلاق به فالاحتياط أن لا يخالف المتقدمين مطلب تعارفوا الحرام يلزمني والطلاق يلزمني
Bagian V03/P732–V03/P733İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P732–V03/P733)
Orijinal Metin (AR)قال في الفتح واعلم أن مثل هذا اللفظ لم يتعارف في ديارنا بل المتعارف فيه حرام علي كلامك نحوه كأكل كذا ولبسه دون الصيغة العامة وتعارفوا أيضا الحرام يلزمني ولا شك في أنهم يريدون الطلاق معلقا فإنهم يذكرون بعده لا أفعل كذا ولأفعلن وهو مثل تعارفهم الطلاق يلزمني لا أفعل كذا فإنه يراد به إن فعلت كذا فهي طالق ويجب إمضاؤه عليهم والحاصل أن المعتبر انصراف هذه الألفاظ عربية أو فارسية إلى معنى بلا نية التعارف فيه فإن لم يتعارف سئل عن نيته وفيما ينصرف بلا نية لو قال أردت غيره لا يصدقه القاضي وفيما بينه وبين الله تعالى هو المصدق اه وأقره في البحر والنهر والمقدسي والشرنبلالي غيرهم وتقدم تمام الكلام على ذلك في الطلاق قوله ( ولو له أكثر بن جميعا ) في هذه المسألة كلام طويل قدمناه في باب طلاق غير المدخول بها وفي باب الإيلاء والذي حررناه هناك أنه لا خلاف في أن أنت علي حرام يخص المخاطبة وفي كل حل علي حرام يعم الزوجات الأربع لصريح أداة العموم الاستغراقي وفي امرأتي حرام أو طالق يقع على واحدة منهن وإنما الخلاف في نحو حلال الله أو حلال المسلمين فقيل يقع على واحدة غير معينة نظرا إلى صورة أفراده والأشبه أنه يعم الكل فافهم قوله ( وإن لم تكن له امرأة الخ ) قال في الظهيرية وإن قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء لأنه صار طلاقا عرفا ثم قال إن حلف به إن كان فعل كذا وقد كان فعل له امرأة واحدة أو أكثر بنى جميعا وإن لم تكن له امرأة لا يلزمه شيء لأنه جعل يمينا بالطلاق ولو جعلناه يمينا بالله تعالى فهو غموس وإن حلف بهذا على أمر في المستقبل ففعل ذلك وليس له امرأة كان عليه الكفارة لأن تحريم الحلال يمين اه وحاصله أنه إذا لم تكن له امرأة وحلف على ماض كذبا لا يلزمه شيء لأنه جعل طلاقا على المفتي به فيلغو لعدم الزوجة ولو جعل يمينا بالله تعالى فغموس لأنه كناية عن الحلف بالله تعالى كما مر في هو يهودي أنه كناية وأن لم يعقل وجهها فعلى الوجهين لا يلزمه شيء سوى الاستغفار وقيل إن قوله ولو جعل يمينا بالله تعالى أي بناء على ظاهر الرواية من حمله على الطعام والشراب وفيه نظر لأنه إذا قال إن كنت فعلت كذا فكل حل علي حرام يصير بمعنى إن كنت فعلته فوالله لا آكل ولا أشرب فإذا كان قد فعل انعقدت يمينه على عدم الأكل والشرب فيكفر بأكله أو شربه فلا تكون لغوا فافهم وعلى هذا فما في النهاية عن النوازل من أنه إن لم تكن له امرأة تجب عليه الكفارة محمول على أنه جعل يمينا بالله تعالى مع كون الحلف على مستقبل وإلا كان غموسا فلا تلزمه الكفارة وأما قوله في البحر معناه إذا أكل أو شرب لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام والشراب لا كما يفهم من ظاهر العبارة اه ففيه نظر بل هو محمول على ما يفهم من ظاهر العبارة وهو وجوب الكفارة وإن لم يأكل ولم يشرب بناء على ما قلنا وإلا ورد عليه ما ذكرناه من النظر السابق ويؤيده أن انصرافه إلى الطعام والشراب كان في العرف السابق ثم تغير ذلك العرف وصار مصروفا إلى الطلاق كما مر فبعد ما صار حقيقة عرفية في الطلاق لا يصح حمله على العرف المهجور بل يبقى مرادا به الطلاق غير أنه إذا لم تكن له امرأة يبقى مرادا به الطلاق فيلغوا ويجعل يمينا بالله تعالى فتجب به الكفارة إن لم يكن غموسا فالترديد في كلام الظهيرية مبني على قولين بدليل ما في البزازية حيث قال وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة والنسفي على أنه لا تلزمه اه فما قاله النسفي مبني على أنه يبقى مرادا به الطلاق وظاهر كلامهم ترجيح خلافه فاغتنم تحقيق هذا المقام فإنه من منح الملك السلام
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في الفتح واعلم أن مثل هذا اللفظ لم يتعارف في ديارنا بل المتعارف فيه حرام علي كلامك نحوه كأكل كذا ولبسه دون الصيغة العامة وتعارفوا أيضا الحرام يلزمني ولا شك في أنهم يريدون الطلاق معلقا فإنهم يذكرون بعده لا أفعل كذا ولأفعلن وهو مثل تعارفهم الطلاق يلزمني لا أفعل كذا فإنه يراد به إن فعلت كذا فهي طالق ويجب إمضاؤه عليهم والحاصل أن المعتبر انصراف هذه الألفاظ عربية أو فارسية إلى معنى بلا نية التعارف فيه فإن لم يتعارف سئل عن نيته وفيما ينصرف بلا نية لو قال أردت غيره لا يصدقه القاضي وفيما بينه وبين الله تعالى هو المصدق اه وأقره في البحر والنهر والمقدسي والشرنبلالي غيرهم وتقدم تمام الكلام على ذلك في الطلاق قوله ( ولو له أكثر بن جميعا ) في هذه المسألة كلام طويل قدمناه في باب طلاق غير المدخول بها وفي باب الإيلاء والذي حررناه هناك أنه لا خلاف في أن أنت علي حرام يخص المخاطبة وفي كل حل علي حرام يعم الزوجات الأربع لصريح أداة العموم الاستغراقي وفي امرأتي حرام أو طالق يقع على واحدة منهن وإنما الخلاف في نحو حلال الله أو حلال المسلمين فقيل يقع على واحدة غير معينة نظرا إلى صورة أفراده والأشبه أنه يعم الكل فافهم قوله ( وإن لم تكن له امرأة الخ ) قال في الظهيرية وإن قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء لأنه صار طلاقا عرفا ثم قال إن حلف به إن كان فعل كذا وقد كان فعل له امرأة واحدة أو أكثر بنى جميعا وإن لم تكن له امرأة لا يلزمه شيء لأنه جعل يمينا بالطلاق ولو جعلناه يمينا بالله تعالى فهو غموس وإن حلف بهذا على أمر في المستقبل ففعل ذلك وليس له امرأة كان عليه الكفارة لأن تحريم الحلال يمين اه وحاصله أنه إذا لم تكن له امرأة وحلف على ماض كذبا لا يلزمه شيء لأنه جعل طلاقا على المفتي به فيلغو لعدم الزوجة ولو جعل يمينا بالله تعالى فغموس لأنه كناية عن الحلف بالله تعالى كما مر في هو يهودي أنه كناية وأن لم يعقل وجهها فعلى الوجهين لا يلزمه شيء سوى الاستغفار وقيل إن قوله ولو جعل يمينا بالله تعالى أي بناء على ظاهر الرواية من حمله على الطعام والشراب وفيه نظر لأنه إذا قال إن كنت فعلت كذا فكل حل علي حرام يصير بمعنى إن كنت فعلته فوالله لا آكل ولا أشرب فإذا كان قد فعل انعقدت يمينه على عدم الأكل والشرب فيكفر بأكله أو شربه فلا تكون لغوا فافهم وعلى هذا فما في النهاية عن النوازل من أنه إن لم تكن له امرأة تجب عليه الكفارة محمول على أنه جعل يمينا بالله تعالى مع كون الحلف على مستقبل وإلا كان غموسا فلا تلزمه الكفارة وأما قوله في البحر معناه إذا أكل أو شرب لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام والشراب لا كما يفهم من ظاهر العبارة اه ففيه نظر بل هو محمول على ما يفهم من ظاهر العبارة وهو وجوب الكفارة وإن لم يأكل ولم يشرب بناء على ما قلنا وإلا ورد عليه ما ذكرناه من النظر السابق ويؤيده أن انصرافه إلى الطعام والشراب كان في العرف السابق ثم تغير ذلك العرف وصار مصروفا إلى الطلاق كما مر فبعد ما صار حقيقة عرفية في الطلاق لا يصح حمله على العرف المهجور بل يبقى مرادا به الطلاق غير أنه إذا لم تكن له امرأة يبقى مرادا به الطلاق فيلغوا ويجعل يمينا بالله تعالى فتجب به الكفارة إن لم يكن غموسا فالترديد في كلام الظهيرية مبني على قولين بدليل ما في البزازية حيث قال وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة والنسفي على أنه لا تلزمه اه فما قاله النسفي مبني على أنه يبقى مرادا به الطلاق وظاهر كلامهم ترجيح خلافه فاغتنم تحقيق هذا المقام فإنه من منح الملك السلام
Bagian V03/P733–V03/P734İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P733–V03/P734)
Orijinal Metin (AR)قوله ( سواء نكح بعده أو لا ) هو ما عليه الفتوى كما يأتي قوله ( فيكفر بأكله أو شربه ) مبني على ما فسر به في البحر عبارة النوازل وقد علمت ما فيه والصواب ان يقول فيكفر بحنثه أي بفعله المحلوف عليه كأن قال إن دخلت الدار فكل حل علي حرام ثم دخلها يلزمه كفارة اليمين لأنها يمين منعقدة على عدم الدخول في المستقبل لا على عدم الأكل والشرب حتى لو أكل أو شرب قبل الدخول أو بعده لا يلزمه شيء قوله ( ولو بالله علي ماض ) لفظ بالله سبق قلم أي ولو كانت يمينه على ماض كما إذا قال إن كنت فعلت كذا فكل حل علي حرام وكان عالما بأنه فعله فهي غموس إن جعلت يمينا بالله تعالى فلا تلزمه كفارة وقوله أو لغو أي إن جعلت يمينا بالطلاق كما قاله النسفي وظاهر ما مر عن الظهيرية من قوله لأنه جعل يمينا بالطلاق اعتماد الأول وهو ظاهر ما قدمناه أيضا عن البزازية وكذا ما يأتي قريبا وبما قررناه علم أن ما ذكره الشارح من قوله فغموس أو لغو هو حاصل ما قدمناه عن الظهيرية فليس في كلامه خلل سوى زيادة لفظ بالله فافهم قوله ( ولو له امرأة وقتها الخ ) مقابل قول المصنف وإن لم تكن له امرأة قال في الظهيرية وإن حلف بهذا على أمر في المستقبل ففعل ذلك وليس له امرأة كان عليها الكفارة لأن تحريم الحلال يمين وإن كان له امرأة وقت اليمين فماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط لا تلزمه الكفارة لأن يمينه انصرف إلى الطلاق وقت وجودها وإن لم تكن له امرأة وقت اليمين ثم تزوج امرأة ثم باشر الشرط اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر تبين المتزوجة وقال غيره لا تبين وبه أخذ القفيه أبو الليث وعليه الفتوى لأن يمينه جعل يمينا بالله تعالى وقت وجودها فلا يكون طلاقا بعد ذلك اه ومثله في الخانية وفي عبارة البزازية في هذه المسائل خلل نبهنا عليه في باب الإيلاء قوله ( فأكل ) صوابه فباشر الشرط كما في عبارة الظهيرية وغيرها وذلك كدخول الدار مثلا ولا نظر فيه للأكل وعدمه كما علمت قوله ( وقد مر في الإيلاء ) ما مر هناك فيه خلل تابع فيه البزازية كما أوضحناه هناك مطلب في أحكام النذر قوله ( ومن نذر نذرا مطلقا ) مثل لله علي صوم سنة فتح وأفاد أنه يلزمه ولو لم يقصده كما لو أراد أن يقول كلاما فجرى على لسانه النذر لأن هزل النذر كالجد كالطلاق كما في صيام الفتح وكما لو أراد أن يقول لله علي صوم يوم فجرى على لسانه صوم شهر كما في صيام البحر عن الولوالجية واعلم أن النذر قربة مشروعة أما كونه قربة فلما يلازمه من القرب كالصلاة والصوم والحج والعتق ونحوها وأما شرعيته فللأوامر الواردة بإيفائه وتمامه في الاختيار قلت وإنما ذكروا النذر في الأيمان لما يأتي في أنه قال علي نذر ولا نية له لزمه كفارة ومر في آخر كتاب الصيام أنه لو نذر صوما فإن لم ينو شيئا أو نوى النذر فقط نوى النذر وأن لا يكون يمينا كان نذرا فقط وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان يمينا وعليه كفارة إن أفطر وإن نواهما أو نوى اليمين كان نذرا ويمينا حتى لو أفطر قضى وكفر ومر هناك الكلام فيه قوله ( كما سيصرح به ) أي المصنف قريبا ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ط قوله ( وهو عبادة مقصودة ) الضمير راجع للنذر بمعنى المنذور لا للواجب خلافا لما في البحر قال في الفتح مما هو طاعة مقصودة لنفسها ومن جنسها واجب الخ وفي البدائع ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا إلا أنها غير مقصودة اه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( سواء نكح بعده أو لا ) هو ما عليه الفتوى كما يأتي قوله ( فيكفر بأكله أو شربه ) مبني على ما فسر به في البحر عبارة النوازل وقد علمت ما فيه والصواب ان يقول فيكفر بحنثه أي بفعله المحلوف عليه كأن قال إن دخلت الدار فكل حل علي حرام ثم دخلها يلزمه كفارة اليمين لأنها يمين منعقدة على عدم الدخول في المستقبل لا على عدم الأكل والشرب حتى لو أكل أو شرب قبل الدخول أو بعده لا يلزمه شيء قوله ( ولو بالله علي ماض ) لفظ بالله سبق قلم أي ولو كانت يمينه على ماض كما إذا قال إن كنت فعلت كذا فكل حل علي حرام وكان عالما بأنه فعله فهي غموس إن جعلت يمينا بالله تعالى فلا تلزمه كفارة وقوله أو لغو أي إن جعلت يمينا بالطلاق كما قاله النسفي وظاهر ما مر عن الظهيرية من قوله لأنه جعل يمينا بالطلاق اعتماد الأول وهو ظاهر ما قدمناه أيضا عن البزازية وكذا ما يأتي قريبا وبما قررناه علم أن ما ذكره الشارح من قوله فغموس أو لغو هو حاصل ما قدمناه عن الظهيرية فليس في كلامه خلل سوى زيادة لفظ بالله فافهم قوله ( ولو له امرأة وقتها الخ ) مقابل قول المصنف وإن لم تكن له امرأة قال في الظهيرية وإن حلف بهذا على أمر في المستقبل ففعل ذلك وليس له امرأة كان عليها الكفارة لأن تحريم الحلال يمين وإن كان له امرأة وقت اليمين فماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط لا تلزمه الكفارة لأن يمينه انصرف إلى الطلاق وقت وجودها وإن لم تكن له امرأة وقت اليمين ثم تزوج امرأة ثم باشر الشرط اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر تبين المتزوجة وقال غيره لا تبين وبه أخذ القفيه أبو الليث وعليه الفتوى لأن يمينه جعل يمينا بالله تعالى وقت وجودها فلا يكون طلاقا بعد ذلك اه ومثله في الخانية وفي عبارة البزازية في هذه المسائل خلل نبهنا عليه في باب الإيلاء قوله ( فأكل ) صوابه فباشر الشرط كما في عبارة الظهيرية وغيرها وذلك كدخول الدار مثلا ولا نظر فيه للأكل وعدمه كما علمت قوله ( وقد مر في الإيلاء ) ما مر هناك فيه خلل تابع فيه البزازية كما أوضحناه هناك مطلب في أحكام النذر قوله ( ومن نذر نذرا مطلقا ) مثل لله علي صوم سنة فتح وأفاد أنه يلزمه ولو لم يقصده كما لو أراد أن يقول كلاما فجرى على لسانه النذر لأن هزل النذر كالجد كالطلاق كما في صيام الفتح وكما لو أراد أن يقول لله علي صوم يوم فجرى على لسانه صوم شهر كما في صيام البحر عن الولوالجية واعلم أن النذر قربة مشروعة أما كونه قربة فلما يلازمه من القرب كالصلاة والصوم والحج والعتق ونحوها وأما شرعيته فللأوامر الواردة بإيفائه وتمامه في الاختيار قلت وإنما ذكروا النذر في الأيمان لما يأتي في أنه قال علي نذر ولا نية له لزمه كفارة ومر في آخر كتاب الصيام أنه لو نذر صوما فإن لم ينو شيئا أو نوى النذر فقط نوى النذر وأن لا يكون يمينا كان نذرا فقط وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان يمينا وعليه كفارة إن أفطر وإن نواهما أو نوى اليمين كان نذرا ويمينا حتى لو أفطر قضى وكفر ومر هناك الكلام فيه قوله ( كما سيصرح به ) أي المصنف قريبا ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ط قوله ( وهو عبادة مقصودة ) الضمير راجع للنذر بمعنى المنذور لا للواجب خلافا لما في البحر قال في الفتح مما هو طاعة مقصودة لنفسها ومن جنسها واجب الخ وفي البدائع ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا إلا أنها غير مقصودة اه
Bagian V03/P734–V03/P735İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P734–V03/P735)
Orijinal Metin (AR)فهذا صريح في أن الشرط كون المنذر نفسه عبادة مقصودة لا ما كان من جنسه ولذا صححوا النذر بالوقف لأن من جنسه واجبا وهي بناء مسجد للمسلمين كما يأتي مع أنك علمت أن بناء المساجد غير مقصود لذاته قوله ( خرج الوضوء ) لأنه عبادة ليست مقصودة لذاتها وإنما هو شرط لعبادة مقصودة وهي الصلاة ط عن المنح قوله ( وتكفين الميت ) لأنه ليس عبادة مقصودة بل هو لأجل صحة الصلاة عليه لأن ستره شرط صحتها ط قوله ( ووجد الشرط ) معطوف على قوله وكان من جنسه عبادة وهذا إن كان معلقا بشرط وإلا لزم في الحال والمراد الشرط الذي يريد كونه كما يأتي تصحيحه قوله ( لزم الناذر ) أي لزمه الوفاء به والمراد أن يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف إلتزمه لأنه لو عين درهما أو فقيرا أو مكانا للتصدق أو للصلاة فالتعيين ليس بلازم بحر وتحقيقه في المنح قوله ( الحديث الخ ) قال في الفتح هو حديث غريب إلا أنه مستغنى عنه ففي لزوم المنذور الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى وليوفوا نذورهم الحج 29 وصرح المصنف أي صاحب الهداية في كتاب الصوم بأنه واجب للآية وتقدم الاعتراض بأنها توجب الافتراض للقطعية والجواب بأنها مؤولة إذ خص منها النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب فلم تكن قطعية الدلالة ومن قال من المتأخرين بافتراضه استدل بالإجماع على وجوب الإيفاء به اه ملخصا وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أي الافتراض هو الأظهر قوله ( لوجوب العتق ) ترك ذكر الواجب من الصلاة والصوم والصدقة لظهوره ط قوله ( والمشي للحج ) المراد الحج ماشيا وإلا فالمشي ليس عبادة مقصودة اه ح وفيه أن المشروط كونه عبادة مقصودة هو المنذور لا ما كان من جنسه كما قدمناه وسيأتي في باب اليمين في البيع أنه لو قال علي المشي إلى بيت الله أو الكعبة يلزمه حج أو عمرة وسنذكر أن هذا استحسان والقياس أن لا يجب به شيء لأنه ليس بقرية تأمل قوله ( والقعدة الأخيرة الخ ) كذا ذكره في اعتكاف البحر أورده عليه أن التشبيه إن كان في خصوص القعدة فهو غير لازم في الاعتكاف لجواز الوقوف في مدته وإن كان في مطلق الكينونة فلم خص التشبيه بالعقدة مع أن الركوع كذلك والجواب اختيار الأول والغالب في الاعتكاف القعود وذكر في اعتكاف المعراج قلنا بل من جنسه واجب لله تعالى وهو اللبث بعرفة وهو الوقوف والنذر الشيء إنما يصح إذا كان من جنسه واجب أو مشتملا على الواجب وهذا كذلك لأن الاعتكاف يشمل على الصوم ومن جنس الصوم واجب وإن لم يكن من جنس اللبث واجب وتعقبه في الفتح في باب اليمين في الحج والصوم بأن وجوب الصوم فرع وجوب الاعتكاف بالنذر والكلام الآن في صحة وجوب المتبوع فكيف يستدل على لزومه بلزومه ولزوم الشرط فرع لزوم المشرط ثم قد يقال تحقق الإجماع على لزوم الاعتكاف بالنذر موجب إهدار اشتراط وجود واجب من جنسه اه أي فهو خارج عن الأصل قوله ( ووقف مسجد ) أي في كل بلدة على الظاهر ط قوله ( وإلا ) وإن لم يفعل الإمام فعلى المسلمين قوله ( ما ليس من جنسه فرض ) هذا هو الذي وعد بذكره قال المصنف في شرحه وهذا يثبت أن المراد بالواجب في قولهم من جنسه واجب الفرض وبه صرح شيخنا في بحره الخ ويأتي تمام الكلام عليه قوله ( كعيادة مريض الخ ) هذا يفيد أن مرادهم بالفرض هنا فرض العين دون ما يشمل فرض الكفاية اه ح أي فإن هذه فرض كفاية كما في مقدمة أبي الليث فافهم وقدمنا عن البدائع خروج هذه المذكرات بقوله عبادة مقصودة على أنه يرد عليه دخول المسجد للطواف ولصلاة الجمعة إذا كان الإمام فيه فإن الدخول حينئذ فرض لكنه ليس مقصودا لذاته وكذا عيادة الوالدين إذا احتاجا إليه لأن برهما فرض وقدمنا أن المشروط كونه عبادة مقصودة هو المنذور
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فهذا صريح في أن الشرط كون المنذر نفسه عبادة مقصودة لا ما كان من جنسه ولذا صححوا النذر بالوقف لأن من جنسه واجبا وهي بناء مسجد للمسلمين كما يأتي مع أنك علمت أن بناء المساجد غير مقصود لذاته قوله ( خرج الوضوء ) لأنه عبادة ليست مقصودة لذاتها وإنما هو شرط لعبادة مقصودة وهي الصلاة ط عن المنح قوله ( وتكفين الميت ) لأنه ليس عبادة مقصودة بل هو لأجل صحة الصلاة عليه لأن ستره شرط صحتها ط قوله ( ووجد الشرط ) معطوف على قوله وكان من جنسه عبادة وهذا إن كان معلقا بشرط وإلا لزم في الحال والمراد الشرط الذي يريد كونه كما يأتي تصحيحه قوله ( لزم الناذر ) أي لزمه الوفاء به والمراد أن يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف إلتزمه لأنه لو عين درهما أو فقيرا أو مكانا للتصدق أو للصلاة فالتعيين ليس بلازم بحر وتحقيقه في المنح قوله ( الحديث الخ ) قال في الفتح هو حديث غريب إلا أنه مستغنى عنه ففي لزوم المنذور الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى وليوفوا نذورهم الحج 29 وصرح المصنف أي صاحب الهداية في كتاب الصوم بأنه واجب للآية وتقدم الاعتراض بأنها توجب الافتراض للقطعية والجواب بأنها مؤولة إذ خص منها النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب فلم تكن قطعية الدلالة ومن قال من المتأخرين بافتراضه استدل بالإجماع على وجوب الإيفاء به اه ملخصا وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أي الافتراض هو الأظهر قوله ( لوجوب العتق ) ترك ذكر الواجب من الصلاة والصوم والصدقة لظهوره ط قوله ( والمشي للحج ) المراد الحج ماشيا وإلا فالمشي ليس عبادة مقصودة اه ح وفيه أن المشروط كونه عبادة مقصودة هو المنذور لا ما كان من جنسه كما قدمناه وسيأتي في باب اليمين في البيع أنه لو قال علي المشي إلى بيت الله أو الكعبة يلزمه حج أو عمرة وسنذكر أن هذا استحسان والقياس أن لا يجب به شيء لأنه ليس بقرية تأمل قوله ( والقعدة الأخيرة الخ ) كذا ذكره في اعتكاف البحر أورده عليه أن التشبيه إن كان في خصوص القعدة فهو غير لازم في الاعتكاف لجواز الوقوف في مدته وإن كان في مطلق الكينونة فلم خص التشبيه بالعقدة مع أن الركوع كذلك والجواب اختيار الأول والغالب في الاعتكاف القعود وذكر في اعتكاف المعراج قلنا بل من جنسه واجب لله تعالى وهو اللبث بعرفة وهو الوقوف والنذر الشيء إنما يصح إذا كان من جنسه واجب أو مشتملا على الواجب وهذا كذلك لأن الاعتكاف يشمل على الصوم ومن جنس الصوم واجب وإن لم يكن من جنس اللبث واجب وتعقبه في الفتح في باب اليمين في الحج والصوم بأن وجوب الصوم فرع وجوب الاعتكاف بالنذر والكلام الآن في صحة وجوب المتبوع فكيف يستدل على لزومه بلزومه ولزوم الشرط فرع لزوم المشرط ثم قد يقال تحقق الإجماع على لزوم الاعتكاف بالنذر موجب إهدار اشتراط وجود واجب من جنسه اه أي فهو خارج عن الأصل قوله ( ووقف مسجد ) أي في كل بلدة على الظاهر ط قوله ( وإلا ) وإن لم يفعل الإمام فعلى المسلمين قوله ( ما ليس من جنسه فرض ) هذا هو الذي وعد بذكره قال المصنف في شرحه وهذا يثبت أن المراد بالواجب في قولهم من جنسه واجب الفرض وبه صرح شيخنا في بحره الخ ويأتي تمام الكلام عليه قوله ( كعيادة مريض الخ ) هذا يفيد أن مرادهم بالفرض هنا فرض العين دون ما يشمل فرض الكفاية اه ح أي فإن هذه فرض كفاية كما في مقدمة أبي الليث فافهم وقدمنا عن البدائع خروج هذه المذكرات بقوله عبادة مقصودة على أنه يرد عليه دخول المسجد للطواف ولصلاة الجمعة إذا كان الإمام فيه فإن الدخول حينئذ فرض لكنه ليس مقصودا لذاته وكذا عيادة الوالدين إذا احتاجا إليه لأن برهما فرض وقدمنا أن المشروط كونه عبادة مقصودة هو المنذور
Bagian V03/P735–V03/P736İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P735–V03/P736)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولو مسجد الرسول ) الأولى ذكر مسجد مكة لأنه المتوهم ط قوله ( وهذا هو الضابط ) الإشارة إلى ما ذكره من أن ما ليس من جنسه فرض لا يلزم وعبارة الدرر المنذور إذا كان له أصل في الفروض لزم الناذر كالصوم والصلاة والصدقة والاعتكاف وما لا أصل له في الفروض فلا يلزم الناذر كعبادة المريض وتشييع الجنازة ودخول المسجد وبناء القنطرة والرباط والسقاية ونحوها وهذا هوالأصل الكلي قوله ( فزاد ) أي على الشرطين المارين في المتن قوله ( أن لا يكون معصية لذاته ) قال في الفتح وأما كون المنذور معصية يمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراما لعينه أو ليس فيه جهة قربة فإن المذهب أن نذر صوم يوم العيد ينعقد ويجب الوفاء بصوم يوم غيره ولو صامه خرج عن العهدة ثم قال بعد ذلك قال الطحاوي إذا أضاف النذر إلى المعاصي كلله علي أن أقتل فلانا كان يمينا ولزمته الكفارة بالحنث اه قلت وحاصله أن الشرط كونه عبادة فيعلم منه أنه لو كان معصية لم يصح فهذا ليس شرطا خارجا عما مر لكن صرح به مستقلا لبيان أن ما كان فيه جهة العبادة يصح النذر به لما مر من أنه يلزم الوفاء بالنذر من حيث هو قربة لا بكل وصف التزمه به فصلح التزام الصوم من حيث هو صوم مع إلغاء كونه في يوم العيد ولذا قال في الفتح إن قلت من شروط النذر كونه النذر بغير معصية فكيف قال أبو يوسف إذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لمحمد فالجواب أن أبا يوسف صححه بوضوء لأنه حين نذر ركعتين لزمتاه بوضوء لأن إلتزام المشروط إلتزام الشرط فقوله بعده بغير وضوء لغو لا يؤثر ونظيره إذا نذر بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه ركعتين أو ثلاثة ألزمناه بأربع اه وتمامه فيه قوله ( لأنه لغيره ) أي لأن كونه معصية لغيره وهو الإعراض عن ضيافة الحق تعالى قوله ( وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر ) في أضحية البدائع لو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة للنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عني به الإخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت وكذا لو كان معسرا ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اه والحاصل أن نذر الأضحية صحيح لكنه ينصرف إلى شاة أخرى غير الواجبة عليه ابتداء بإيجاب الشرع إلا إذا قصد الإخبار عن الواجب عليه وكان في أيامها مثله ما لو نذر الحج لأن الأضحية والحج قد يكونان غير واجبين بخلاف حجة الإسلام فإنها نفس الواجب عليه لأنها اسم لفريضة العمر كصوم رمضان وصلاة الظهر فلا يصح النذر بها بخلاف ما قد يكون تطوعا واجبا كالصلاة والصوم كما سنحققه في الأضحية إن شاء الله تعالى قوله ( أو ملكا لغيره ) فإن قيل إن النذر به معصية فيغني عنه ما مر قلنا إنه ليس معصية لذاته وإنما هو لحق الغير إفاده في البحر لكنه خارج بكونه لا يملكه فيشمل الزائد على ما يملكه وما لا ملك له فيه أصلا كهذا في البحر عن الخلاصة لو قال لله علي أن أهدي هذه الشاة وهي ملك الغير لا يصح النذر بخلاف قوله لأهدين ولو نوى اليمين كان يمينا اه قال في النهر والفرق بين التأكيد وعدمه مما لا أثر له يظهر في صحة النذر وعدمه ثم على الصحة هل تلزمه قيمتها أو يتوقف الحال إلى ملكها محل تردد اه قلت الظاهر الثاني لأن الهدي اسم لما يهدي إلى الحرم فإذا صح نذره توقف إلى ملكها ليمكن إهداؤها تأمل ويظهر لي أن قوله لأهدين يمين لا نذر وقوله ولو نوى اليمين كان يمينا راجع المسألة الأولى فإن تم هذا اتضح الفرق فتأمل
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولو مسجد الرسول ) الأولى ذكر مسجد مكة لأنه المتوهم ط قوله ( وهذا هو الضابط ) الإشارة إلى ما ذكره من أن ما ليس من جنسه فرض لا يلزم وعبارة الدرر المنذور إذا كان له أصل في الفروض لزم الناذر كالصوم والصلاة والصدقة والاعتكاف وما لا أصل له في الفروض فلا يلزم الناذر كعبادة المريض وتشييع الجنازة ودخول المسجد وبناء القنطرة والرباط والسقاية ونحوها وهذا هوالأصل الكلي قوله ( فزاد ) أي على الشرطين المارين في المتن قوله ( أن لا يكون معصية لذاته ) قال في الفتح وأما كون المنذور معصية يمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراما لعينه أو ليس فيه جهة قربة فإن المذهب أن نذر صوم يوم العيد ينعقد ويجب الوفاء بصوم يوم غيره ولو صامه خرج عن العهدة ثم قال بعد ذلك قال الطحاوي إذا أضاف النذر إلى المعاصي كلله علي أن أقتل فلانا كان يمينا ولزمته الكفارة بالحنث اه قلت وحاصله أن الشرط كونه عبادة فيعلم منه أنه لو كان معصية لم يصح فهذا ليس شرطا خارجا عما مر لكن صرح به مستقلا لبيان أن ما كان فيه جهة العبادة يصح النذر به لما مر من أنه يلزم الوفاء بالنذر من حيث هو قربة لا بكل وصف التزمه به فصلح التزام الصوم من حيث هو صوم مع إلغاء كونه في يوم العيد ولذا قال في الفتح إن قلت من شروط النذر كونه النذر بغير معصية فكيف قال أبو يوسف إذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لمحمد فالجواب أن أبا يوسف صححه بوضوء لأنه حين نذر ركعتين لزمتاه بوضوء لأن إلتزام المشروط إلتزام الشرط فقوله بعده بغير وضوء لغو لا يؤثر ونظيره إذا نذر بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه ركعتين أو ثلاثة ألزمناه بأربع اه وتمامه فيه قوله ( لأنه لغيره ) أي لأن كونه معصية لغيره وهو الإعراض عن ضيافة الحق تعالى قوله ( وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر ) في أضحية البدائع لو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة للنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عني به الإخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت وكذا لو كان معسرا ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اه والحاصل أن نذر الأضحية صحيح لكنه ينصرف إلى شاة أخرى غير الواجبة عليه ابتداء بإيجاب الشرع إلا إذا قصد الإخبار عن الواجب عليه وكان في أيامها مثله ما لو نذر الحج لأن الأضحية والحج قد يكونان غير واجبين بخلاف حجة الإسلام فإنها نفس الواجب عليه لأنها اسم لفريضة العمر كصوم رمضان وصلاة الظهر فلا يصح النذر بها بخلاف ما قد يكون تطوعا واجبا كالصلاة والصوم كما سنحققه في الأضحية إن شاء الله تعالى قوله ( أو ملكا لغيره ) فإن قيل إن النذر به معصية فيغني عنه ما مر قلنا إنه ليس معصية لذاته وإنما هو لحق الغير إفاده في البحر لكنه خارج بكونه لا يملكه فيشمل الزائد على ما يملكه وما لا ملك له فيه أصلا كهذا في البحر عن الخلاصة لو قال لله علي أن أهدي هذه الشاة وهي ملك الغير لا يصح النذر بخلاف قوله لأهدين ولو نوى اليمين كان يمينا اه قال في النهر والفرق بين التأكيد وعدمه مما لا أثر له يظهر في صحة النذر وعدمه ثم على الصحة هل تلزمه قيمتها أو يتوقف الحال إلى ملكها محل تردد اه قلت الظاهر الثاني لأن الهدي اسم لما يهدي إلى الحرم فإذا صح نذره توقف إلى ملكها ليمكن إهداؤها تأمل ويظهر لي أن قوله لأهدين يمين لا نذر وقوله ولو نوى اليمين كان يمينا راجع المسألة الأولى فإن تم هذا اتضح الفرق فتأمل
Bagian V03/P736–V03/P737İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P736–V03/P737)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لزمه المائة فقط ) سيذكر الشارح وجهه قوله ( قلت ويزداد الخ ) ذكر هذا الشرط صاحب البحر في باب الاعتكاف وعزا الفرع المذكور إلى الولوالجية قال ط وبه صارت الشروط سبعة ما في المتن وهذه الخمسة لكن اشتراط أن لا يكون أكثر مما يملك وأن لا يكون ملك الغير خاصا ببعض صور النذر قوله ( مستحيل الكون ) يشمل الاستحالة الشرعية لما في الاختيار لو نذرت صوم أيام حيضها أو قالت لله علي أن أصوم غدا فحاضت فهو باطل عند محمد وزفر لأنها أضافت الصوم إلى وقت لا يتصور فيه وقال أبو يوسف تقضي في المسألة الثانية لأن الإيجاب صدر صحيحا في حال لا ينافي الصوم ولا إضافة إلى زمان ينافيه إذ الصوم يتصور فيه والعجز بعارض محتمل كالمريض فتقضيه كما إذا نذرت صوم شهر يلزمها قضاء أيام حيضها لأنه يجوز خلو الشهر عن الحيض فيصح الإيجاب وتمامه فيه قوله ( وفي القنية الخ ) عبارتها كما في البحر نذر أن يتصدق بدينار على الأغنياء ينبغي أن لا يصح قلت وينبغي أن يصح إذا نوى أبناء السبيل لأنهم محل الزكاة اه قلت ولعل وجه عدم الصحة في الأول عدم كونها قربة أو مستحيلة الكون لعدم تحققها لأنها للغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة قوله ( ولو نذر التسبيحات ) لعل مراده التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا والثلاثين في كل وأطلق على الجميع تسبيحا تغليبا لكونه سابقا وفيه إشارة إلى أنه ليس من جنسها واجب ولا فرض وفيه أن تكبير التشريق واجب على المفتي به وكذا تكبيرة الإحرام وتكبيرات العيدين فينبغي صحة النذر به بناء على أن المراد بالواجب هو المصطلح ط قلت لكن ما ذكره الشارح ليس عبارة القنية وعبارتها كما في البحر ولو نذر أن يقول دعاء كذا في دبر كل صلاة عشر مرات لم يصح قوله ( لم يلزمه ) وكذا لو نذر قراءة القرآن وعلله القهستاني في باب الاعتكاف بأنها الصلاة في الخانية ولو قال علي الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة أو علي أن أقرأ القرآن إن فعلت كذا لا يلزمه شيء اه قلت وهو مشكل فإن القراءة عبادة مقصودة ومن جنسها واجب وكذا الطواف فإنه عبادة مقصودة أيضا ثم رأيت في لباب المناسك قال في باب أنواع الأطوفة الخامس طواف الندر وهو واجب ولا يختص بوقت فهذا صريح في صحة النذر به قوله ( لزمه ) لأن من جنسه فرضا وهو الصلاة عليه مرة واحدة في العمر وتجب كلما ذكر وإنما هي فرض عملي قال ح ومنه يعلم أنه لا يشترط كون الفرض قطعيا ط قوله ( وقيل لا ) لعل وجهه اشتراطه كونه الفرض قطعيا ح قوله ( ثم أن المعلق إلخ ) أعلم أن المذكور في كتب ظاهر الرواية أن المعلق يجب الوفاء به مطلقا أي سواء كان الشرط مما يراد كونه أي يطلب حصوله كإن شفى الله مريضي أو لا كإن كلمت زيدا أو دخلت الدار فكذا وهو المسمى عند الشافعية نذر اللجاج وروي عن أبي حنيفة التفصيل المذكور هنا وأنه راجع إليه قبل موته بسبعة أيام وفي الهداية إنه قول محمد وهو الصحيح اه ومشى عليه أصحاب المتون كالمختار والمجمع ومختصر النقابة والملتقى وغيرها وهو مذهب الشافعي وذكر في الفتح أنه المروي في النوادر وأنه مختار المحققين وقد انعكس الأمر على صاحب البحر فظن أن هذا له لا أصل في الرواية وأن رواية النوادر أنه مخير فيهما مطلقا وأن في الخلاصة قال وبه يفتي وقد علمت أن المروي في النوادر هو التفصيل المذكور ذكر في النهر أن الذي في الخلاصة هو التعليق بما لا يراد كونه فالإطلاق ممنوع اه والحاصل أنه ليس في المسألة سوى قولين الأول ظاهر الرواية عدم التخيير أصلا والثاني التفصيل المذكور وأما ما توهمه في البحر من القول الثالث هو التخيير مطلقا وأنه المفتي به فلا أصل له كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالته المسماة تحفة التحرير فافهم
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لزمه المائة فقط ) سيذكر الشارح وجهه قوله ( قلت ويزداد الخ ) ذكر هذا الشرط صاحب البحر في باب الاعتكاف وعزا الفرع المذكور إلى الولوالجية قال ط وبه صارت الشروط سبعة ما في المتن وهذه الخمسة لكن اشتراط أن لا يكون أكثر مما يملك وأن لا يكون ملك الغير خاصا ببعض صور النذر قوله ( مستحيل الكون ) يشمل الاستحالة الشرعية لما في الاختيار لو نذرت صوم أيام حيضها أو قالت لله علي أن أصوم غدا فحاضت فهو باطل عند محمد وزفر لأنها أضافت الصوم إلى وقت لا يتصور فيه وقال أبو يوسف تقضي في المسألة الثانية لأن الإيجاب صدر صحيحا في حال لا ينافي الصوم ولا إضافة إلى زمان ينافيه إذ الصوم يتصور فيه والعجز بعارض محتمل كالمريض فتقضيه كما إذا نذرت صوم شهر يلزمها قضاء أيام حيضها لأنه يجوز خلو الشهر عن الحيض فيصح الإيجاب وتمامه فيه قوله ( وفي القنية الخ ) عبارتها كما في البحر نذر أن يتصدق بدينار على الأغنياء ينبغي أن لا يصح قلت وينبغي أن يصح إذا نوى أبناء السبيل لأنهم محل الزكاة اه قلت ولعل وجه عدم الصحة في الأول عدم كونها قربة أو مستحيلة الكون لعدم تحققها لأنها للغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة قوله ( ولو نذر التسبيحات ) لعل مراده التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا والثلاثين في كل وأطلق على الجميع تسبيحا تغليبا لكونه سابقا وفيه إشارة إلى أنه ليس من جنسها واجب ولا فرض وفيه أن تكبير التشريق واجب على المفتي به وكذا تكبيرة الإحرام وتكبيرات العيدين فينبغي صحة النذر به بناء على أن المراد بالواجب هو المصطلح ط قلت لكن ما ذكره الشارح ليس عبارة القنية وعبارتها كما في البحر ولو نذر أن يقول دعاء كذا في دبر كل صلاة عشر مرات لم يصح قوله ( لم يلزمه ) وكذا لو نذر قراءة القرآن وعلله القهستاني في باب الاعتكاف بأنها الصلاة في الخانية ولو قال علي الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة أو علي أن أقرأ القرآن إن فعلت كذا لا يلزمه شيء اه قلت وهو مشكل فإن القراءة عبادة مقصودة ومن جنسها واجب وكذا الطواف فإنه عبادة مقصودة أيضا ثم رأيت في لباب المناسك قال في باب أنواع الأطوفة الخامس طواف الندر وهو واجب ولا يختص بوقت فهذا صريح في صحة النذر به قوله ( لزمه ) لأن من جنسه فرضا وهو الصلاة عليه مرة واحدة في العمر وتجب كلما ذكر وإنما هي فرض عملي قال ح ومنه يعلم أنه لا يشترط كون الفرض قطعيا ط قوله ( وقيل لا ) لعل وجهه اشتراطه كونه الفرض قطعيا ح قوله ( ثم أن المعلق إلخ ) أعلم أن المذكور في كتب ظاهر الرواية أن المعلق يجب الوفاء به مطلقا أي سواء كان الشرط مما يراد كونه أي يطلب حصوله كإن شفى الله مريضي أو لا كإن كلمت زيدا أو دخلت الدار فكذا وهو المسمى عند الشافعية نذر اللجاج وروي عن أبي حنيفة التفصيل المذكور هنا وأنه راجع إليه قبل موته بسبعة أيام وفي الهداية إنه قول محمد وهو الصحيح اه ومشى عليه أصحاب المتون كالمختار والمجمع ومختصر النقابة والملتقى وغيرها وهو مذهب الشافعي وذكر في الفتح أنه المروي في النوادر وأنه مختار المحققين وقد انعكس الأمر على صاحب البحر فظن أن هذا له لا أصل في الرواية وأن رواية النوادر أنه مخير فيهما مطلقا وأن في الخلاصة قال وبه يفتي وقد علمت أن المروي في النوادر هو التفصيل المذكور ذكر في النهر أن الذي في الخلاصة هو التعليق بما لا يراد كونه فالإطلاق ممنوع اه والحاصل أنه ليس في المسألة سوى قولين الأول ظاهر الرواية عدم التخيير أصلا والثاني التفصيل المذكور وأما ما توهمه في البحر من القول الثالث هو التخيير مطلقا وأنه المفتي به فلا أصل له كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالته المسماة تحفة التحرير فافهم
Bagian V03/P737–V03/P739İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P737–V03/P739)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بشرط يريده الخ ) انظر لو كان فاسقا يريد شرطا هو معصية فعلق عليه كما في قول الشاعر علي إذا ما زرت ليلي بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا فهل يقال إذا باشر الشرط يجب عليه المعلق أم لا ويظهر لي الوجوب لأن المنذور طاعة وقد علق وجوبها على شرط فإذا حصل الشرط لزمته وإن كان الشرط معصية يحرم فعلها لأن هذه الطاعة غير حاملة على مباشرة المعصية بل بالعكس وتعريف النذر صادق عليه ولذا صح النذر في قوله إن زنيت بفلانة لكنه بتخير بينه وبين كفارة اليمين لأنه إذا كان لا يريده يصير فيه معنى اليمين فيخير كما يأتي تقريره بخلاف ما إذا كان يريده لفوات معنى اليمين فينبغي الجزم بلزوم المنذور فيه وإن لم أره صريحا فافهم قوله ( لأنه نذر بظاهره الخ ) لأنه قصد به المنع عن إيجاد الشرط فيميل إلى أي الجهتين شاء بخلاف ما إذا علق بشرط يريد ثبوته لأن معنى اليمين وهو قصد المنع غير موجود فيه لأن قصده إظهار الرغبة فيما جعل شرطا درر قوله ( فيخير ضرورة ) جواب عن قول صدر الشريعة أقول إن كان الشرط حراما كإن زنيت ينبغي أن لا يتخير لأن التخيير تخفيف والحرام لا يوجب التخفيف قال في الدرر أقول ليس الموجب للتخفيف هو الحرام بل وجود دليل التخفيف لأن اللفظ لما كان نذرا من وجه يمينا من وجه لزم أن يعمل بمقتضى الوجهين ولم يجز إهدار أحدهما فلزم التخيير الموجب للتخفيف بالضرورة فتدبر اه قوله ( فلا يجبره القاضي ) لأن العبد لم يثبت له حق العتق عليه لأن ذلك بمنزلة ما لو حلف بالله تعالى ليعتقنه ليس له إجباره على أن يبر يمينه لأن ذلك مجرد حق الله تعالى قوله ( نذر أن يذبح ولده الخ ) المسألة منصوصة في كافي الحاكم الشهيد وغيره وفي شرح المجمع وشرح درر البحار أنه يجب به ذبح كبش في الحرم أو في أيام النحر في غير الحرم وأنه يشترط لصحة النذر به في عامة الروايات أن يقول في النذر عند مقام إبراهيم أو بمكة وفي رواية عنه لا يشترط وفي الاختيار ولو نذر ذبح ولده أو نحره لزمه ذبح شاة عند أبي حنيفة ومحمد وكذا النذر بذبح نفسه أو عبده عند محمد وفي الوالد والوالدة عن أبي حنيفة روايتان والأصح عدم الصحة وقال أبو يوسف وزفر لا يصح شيء من ذلك لأنه معصية فلا يصح ولهما في الولد مذهب جماعة من الصحابة كعلي وابن عباس وغيرهما ومثله لا يعرف قياسا فيكون سماعا ولأن إيجاب ذبح الولد عبارة عن إيجاب ذبح الشاة حتى لو نذر ذبحه بمكة يجب عليه ذبح الشاة بالحرم بيانه قصة الذبيح فإن الله تعالى أوجب على الخليل ذبح ولده وأمره بذبح الشاة حيث قال قد صدقت الرؤيا فيكون كذلك في شريعتنا أما لقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أو لأن شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يثبت النسخ وله نظائر منها أن إيجاب المشي إلى بيت الله تعالى عبارة عن حج أو عمرة وإيجاب الهدي عبارة عن إيجاب شاة ومثله كبير وإذا كان نذر ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة لا يكون معصية بل قربة حتى قال الإسبيجابي وغيره من المشايخ إن أراد عين الذبح وعرف أنه معصية لا يصح ونظيره الصوم في حق الشيخ الفاني معصية لإفضائه إلى إهلاكه ويصح نذره بالصوم وعليه الفدية وجعل ذلك إلتزاما للفدية كذا هذا ولمحمد في النفس والعبد أن ولايته عليهما فوق ولايته على ولده ولأبي نيفة أن وجوب الشاة على خلاف القياس عرفناه استدلالا بقصة الخليل وإنما وردت في الولد فيقتصر عليه ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيء بالإجماع لأن النص ورد بلفظ الذبح النحر مثله ولا كذلك القتل ولأن الذبح والنحر وردا في القرآن على وجه القربة والتعبد والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبة والانتقام والنهي ولأنه لو نذر ذبح الشاة بلفظ القتل لم يصح فهذا أولى اه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بشرط يريده الخ ) انظر لو كان فاسقا يريد شرطا هو معصية فعلق عليه كما في قول الشاعر علي إذا ما زرت ليلي بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا فهل يقال إذا باشر الشرط يجب عليه المعلق أم لا ويظهر لي الوجوب لأن المنذور طاعة وقد علق وجوبها على شرط فإذا حصل الشرط لزمته وإن كان الشرط معصية يحرم فعلها لأن هذه الطاعة غير حاملة على مباشرة المعصية بل بالعكس وتعريف النذر صادق عليه ولذا صح النذر في قوله إن زنيت بفلانة لكنه بتخير بينه وبين كفارة اليمين لأنه إذا كان لا يريده يصير فيه معنى اليمين فيخير كما يأتي تقريره بخلاف ما إذا كان يريده لفوات معنى اليمين فينبغي الجزم بلزوم المنذور فيه وإن لم أره صريحا فافهم قوله ( لأنه نذر بظاهره الخ ) لأنه قصد به المنع عن إيجاد الشرط فيميل إلى أي الجهتين شاء بخلاف ما إذا علق بشرط يريد ثبوته لأن معنى اليمين وهو قصد المنع غير موجود فيه لأن قصده إظهار الرغبة فيما جعل شرطا درر قوله ( فيخير ضرورة ) جواب عن قول صدر الشريعة أقول إن كان الشرط حراما كإن زنيت ينبغي أن لا يتخير لأن التخيير تخفيف والحرام لا يوجب التخفيف قال في الدرر أقول ليس الموجب للتخفيف هو الحرام بل وجود دليل التخفيف لأن اللفظ لما كان نذرا من وجه يمينا من وجه لزم أن يعمل بمقتضى الوجهين ولم يجز إهدار أحدهما فلزم التخيير الموجب للتخفيف بالضرورة فتدبر اه قوله ( فلا يجبره القاضي ) لأن العبد لم يثبت له حق العتق عليه لأن ذلك بمنزلة ما لو حلف بالله تعالى ليعتقنه ليس له إجباره على أن يبر يمينه لأن ذلك مجرد حق الله تعالى قوله ( نذر أن يذبح ولده الخ ) المسألة منصوصة في كافي الحاكم الشهيد وغيره وفي شرح المجمع وشرح درر البحار أنه يجب به ذبح كبش في الحرم أو في أيام النحر في غير الحرم وأنه يشترط لصحة النذر به في عامة الروايات أن يقول في النذر عند مقام إبراهيم أو بمكة وفي رواية عنه لا يشترط وفي الاختيار ولو نذر ذبح ولده أو نحره لزمه ذبح شاة عند أبي حنيفة ومحمد وكذا النذر بذبح نفسه أو عبده عند محمد وفي الوالد والوالدة عن أبي حنيفة روايتان والأصح عدم الصحة وقال أبو يوسف وزفر لا يصح شيء من ذلك لأنه معصية فلا يصح ولهما في الولد مذهب جماعة من الصحابة كعلي وابن عباس وغيرهما ومثله لا يعرف قياسا فيكون سماعا ولأن إيجاب ذبح الولد عبارة عن إيجاب ذبح الشاة حتى لو نذر ذبحه بمكة يجب عليه ذبح الشاة بالحرم بيانه قصة الذبيح فإن الله تعالى أوجب على الخليل ذبح ولده وأمره بذبح الشاة حيث قال قد صدقت الرؤيا فيكون كذلك في شريعتنا أما لقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أو لأن شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يثبت النسخ وله نظائر منها أن إيجاب المشي إلى بيت الله تعالى عبارة عن حج أو عمرة وإيجاب الهدي عبارة عن إيجاب شاة ومثله كبير وإذا كان نذر ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة لا يكون معصية بل قربة حتى قال الإسبيجابي وغيره من المشايخ إن أراد عين الذبح وعرف أنه معصية لا يصح ونظيره الصوم في حق الشيخ الفاني معصية لإفضائه إلى إهلاكه ويصح نذره بالصوم وعليه الفدية وجعل ذلك إلتزاما للفدية كذا هذا ولمحمد في النفس والعبد أن ولايته عليهما فوق ولايته على ولده ولأبي نيفة أن وجوب الشاة على خلاف القياس عرفناه استدلالا بقصة الخليل وإنما وردت في الولد فيقتصر عليه ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيء بالإجماع لأن النص ورد بلفظ الذبح النحر مثله ولا كذلك القتل ولأن الذبح والنحر وردا في القرآن على وجه القربة والتعبد والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبة والانتقام والنهي ولأنه لو نذر ذبح الشاة بلفظ القتل لم يصح فهذا أولى اه
Bagian V03/P739–V03/P740İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P739–V03/P740)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لغا إجماعا ) أي بناء على أصح الروايتين كما مر قوله ( لأن الذبح ليس من جنسه فرض الخ ) هذا التعليل لصاحب البحر وينافيه ما في الخانية قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة فبرىء لا يلزمه شيء إلا أن يقول فلله علي أن أذبح شاة اه وهي عبارة متن الدرر وعللها في شرحه بقوله لأن اللزوم لا يكون إلا لبالنذر والدال عليه الثاني لا الأول اه فأفاد أن عدم الصحة لكون الصيغة المذكورة لا تدل على النذر أي لأن قوله ذبحت شاة وعد لا نذر ويؤيده ما في البزازية لو قال إن سلم ولدي أصوم ما عشت فهذا وعد لكن في البزازية أيضا إن عوفيت صمت كذا لم يجب ما لم يقل لله علي وفي الاستحسان يجب ولو قال إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يجب عليه الحج اه فعلم أن تعليل الدرر مبني على القياس والاستحسان خلافه وينافيه أيضا قول المصنف علي شاة أذبحها أو عبارة الفتح فعلي بالفاء في جواب الشرط إذ لا شك أن هذا ليس وعدا ولا يقال إنما لم يلزمه شيء لعدم قوله لله علي لأن المصرح به صحة النذر بقوله لله علي حج أو علي حجة فيتعين حمل ما ذكره المصنف على القول بأنه لا بد من أن يكون من جنسه فرض وحمل ما في الخانية والدرر من صحة قوله لله علي أن أذبح شاة على القول بأنه يكفي أن يكون من جنسه واجب وسيأتي في آخر الأضحية عن الخانية لو نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان لمجيء الأمر بهما وفي شرح الوهبانية الأصح وجوب الكل لإيجابه مالله من جنسه إيجاب ونقل الشارح هناك عن المصنف أن مفاده لزوم النذر بما من جنسه زاجب اعتقادي أو اصطلاحي اه ويؤيده أيضا ما قدمناه عن البدائع وبه يهلم أن الأصح أن المراد بالواجب ما يشمل الفرض والواجب الاصطلاحي لا خصوص الفرض فقط قوله ( فتح وبحر ) يوهم أنه في الفتح ذكر هذا التعليل مع أن المذكور فيه عبارة المتن فقط وكذلك في البحر معزيا إلى مجموع النوازل قوله ( ففي متن الدرر تناقض ) أي حيث صرح أولا بأنه يشترط في النذر أن يكون به أصل في الفروض ونص ثانيا على صحة النذر بقوله لله علي أن أذبح شاة مع أن النذر ليس له اصل في الفروض بل في الواجبات وأجاب ط بأن مراده بالفرض ما يعم الواجب بأن يراده به اللازم فلا تناقض قوله ( كذا في مجموع النوازل ) الإشارة إلى ما في المتن من قوله ولو قال إن برئت إلى قوله جاز قوله ( ووجهه يخفى ) وهو أن السبع تقوم مقامه في الضحايا والهداية ط مطلب النذر غير المعلق لا يختص بزمن ومكان ودرهم وفقير قوله ( لما تقرر في كتاب الصوم ) أي في آخر قبيل باب الاعتكاف وعبارته هناك مع المتن والنذر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها غير المعلق لو معينا لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز وكذا لو عجل قبله فلو عين شهرا للاعتكاف أو للصوم فعجل قبله عنه صح وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة في يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجود السبب وهو النذر فيلغو التعيين بخلاف النذر العلق فأنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط اه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لغا إجماعا ) أي بناء على أصح الروايتين كما مر قوله ( لأن الذبح ليس من جنسه فرض الخ ) هذا التعليل لصاحب البحر وينافيه ما في الخانية قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة فبرىء لا يلزمه شيء إلا أن يقول فلله علي أن أذبح شاة اه وهي عبارة متن الدرر وعللها في شرحه بقوله لأن اللزوم لا يكون إلا لبالنذر والدال عليه الثاني لا الأول اه فأفاد أن عدم الصحة لكون الصيغة المذكورة لا تدل على النذر أي لأن قوله ذبحت شاة وعد لا نذر ويؤيده ما في البزازية لو قال إن سلم ولدي أصوم ما عشت فهذا وعد لكن في البزازية أيضا إن عوفيت صمت كذا لم يجب ما لم يقل لله علي وفي الاستحسان يجب ولو قال إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يجب عليه الحج اه فعلم أن تعليل الدرر مبني على القياس والاستحسان خلافه وينافيه أيضا قول المصنف علي شاة أذبحها أو عبارة الفتح فعلي بالفاء في جواب الشرط إذ لا شك أن هذا ليس وعدا ولا يقال إنما لم يلزمه شيء لعدم قوله لله علي لأن المصرح به صحة النذر بقوله لله علي حج أو علي حجة فيتعين حمل ما ذكره المصنف على القول بأنه لا بد من أن يكون من جنسه فرض وحمل ما في الخانية والدرر من صحة قوله لله علي أن أذبح شاة على القول بأنه يكفي أن يكون من جنسه واجب وسيأتي في آخر الأضحية عن الخانية لو نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان لمجيء الأمر بهما وفي شرح الوهبانية الأصح وجوب الكل لإيجابه مالله من جنسه إيجاب ونقل الشارح هناك عن المصنف أن مفاده لزوم النذر بما من جنسه زاجب اعتقادي أو اصطلاحي اه ويؤيده أيضا ما قدمناه عن البدائع وبه يهلم أن الأصح أن المراد بالواجب ما يشمل الفرض والواجب الاصطلاحي لا خصوص الفرض فقط قوله ( فتح وبحر ) يوهم أنه في الفتح ذكر هذا التعليل مع أن المذكور فيه عبارة المتن فقط وكذلك في البحر معزيا إلى مجموع النوازل قوله ( ففي متن الدرر تناقض ) أي حيث صرح أولا بأنه يشترط في النذر أن يكون به أصل في الفروض ونص ثانيا على صحة النذر بقوله لله علي أن أذبح شاة مع أن النذر ليس له اصل في الفروض بل في الواجبات وأجاب ط بأن مراده بالفرض ما يعم الواجب بأن يراده به اللازم فلا تناقض قوله ( كذا في مجموع النوازل ) الإشارة إلى ما في المتن من قوله ولو قال إن برئت إلى قوله جاز قوله ( ووجهه يخفى ) وهو أن السبع تقوم مقامه في الضحايا والهداية ط مطلب النذر غير المعلق لا يختص بزمن ومكان ودرهم وفقير قوله ( لما تقرر في كتاب الصوم ) أي في آخر قبيل باب الاعتكاف وعبارته هناك مع المتن والنذر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها غير المعلق لو معينا لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز وكذا لو عجل قبله فلو عين شهرا للاعتكاف أو للصوم فعجل قبله عنه صح وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة في يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجود السبب وهو النذر فيلغو التعيين بخلاف النذر العلق فأنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط اه
Bagian V03/P740–V03/P741İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P740–V03/P741)
Orijinal Metin (AR)قلت وقدمنا هناك الفرق وهو أن المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال كما تقرر في الأصول بل عند وجود شرطه فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا يصح ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل أما تأخيره فالظاهر ه جائز إذ لا محذور فيه وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير لأن التعليق إنما أثر في انعقاد السببية فقط فلذا امتنع فيه التعجيل وتعين فيه الوقت أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين ولذا اقتصر الشارح في بيان المخالفة على التعجيل فقط حيث قال فإنه لا يجوز تعجيله فتدبر قلت وكما لا يتعين الفقير لا يتعين عدده ففي الخانية إن زوجت بنتي فألف درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم فزوج ودفع الألف إلى مسكين جملة جاز ( تنبيه ) إنما لم يختص في النذر بزمان ونحوه خلافا لزفر لأن لزوم ما إلتزمه باعتبار ما هو قربة لا باعتبارات أخر لا دخل لها في صيرورته قربة كما مر قال في الفتح وكذا إذا نذر ركعتين في المسجد الحرام فأداها في أقل شرفا منه أو فيما لا شرف له أجزأه خلافا لزفر لأن المعروف من الشرع أن إلتزامه بما هو قربة موجب ولم يثبت من الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بالمكان بل إنما عرف ذلك لله تعالى وتمامه فيه قلت وإنما تعين المكان في نذر الهدي الزمان في نذر الأضحية من كلا منهما اسم خاص معين فالهدي ما يهدي للحرم والأضحية ما يذبح في أيامها حتى لو لم يكن كذلك لم يوجد الاسم وسنذكر تمام تحقيقه في باب اليمين في البيع إن شاء الله تعالى قوله ( جاز ) أشار إلى أن تعيين ما يشتري به مثل تعيين الزمان والمكان قوله ( قضاه وحده ) أي قضي ذلك اليوم فقط لئلا يقع كل الصوم في غير الوقت كما مر في الصيام قوله ( وإن قال متتابعا ) لأن شرط التتابع في شهر بعينه لغو لأنه متتابع لتتابع الأيام وأيضا لا يمكن الاستقبال لأنه معين درر وأما إذا كان لشهر غير معين فإن شاء تابعه وإن شاء فرقه إلا إذا شرط التتابع فيلزمه ويسقبل فتح أي يستقبل شهرا غيره أفطر يوما ولو من الأيام المنهية كما مر في الصوم وتقدم هناك تمام الكلام على ما يجب فيه التتابع وما لا يجب وما يجوز تقديمه أو تأخيره وما لا يجوز تقديمه أو تأخيره وما لا يجوز فراجعه قوله ( فأكل لعذر ) وكذا لدونه ح قوله ( فدى ) أي لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من شعير وإن لم يقدر استغفر الله تعالى كما مر قوله ( لزمه ما يملك منها فقط ) وإن كان عنده عروض أو خادم يساوي مائة فإنه يبيع ويتصدق وإن كان يساوي عشرة يتصدق بعشرة وإن لم يكن شيء فلا شيء عليه كمن أوجب على نفسه ألف حجة يلزمه بقدر ما عاش في كل سنة حجة شرنبلالية عن الخانية وانظر هل يدخل في ذلك الدين كما يدخل في الوصية بثلث ماله ظاهر التعليل عدم الدخول لأن الدين لا يملكه قبل قبضه إذا قبضه صار ملكا حادثا بعد النذر وفي الوصية بثلث المال يعتبر ماله عند الموت تأمل لكن سيأتي في أول الشركة أن الحق كونه مملوكا قوله ( لم يوجد الخ ) أي وشرط صحة النذر أن يكون المنذور ملكا للناذر أو مضافا إلى السبب كقوله إن اشتريتك فلله علي أن أعتقك ط قوله ( في المساكين صدقه ) أي ينفق عليهم ففي بمعنى على قوله ( ولم يصح اتفاقا ) أما لو كان له مال يصح ويكون المراد به جنس مال الزكاة استحسانا أي جنس كان بلغ نصابا أو لا عليه دين مستغرق أو لا وإن لم يجد غيره أمسك منه قدر قوته فإذا ملك غيره تصدق بقدره أي بقدر ما أمسك كما سيأتي في متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وقدمنا هناك الفرق وهو أن المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال كما تقرر في الأصول بل عند وجود شرطه فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا يصح ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل أما تأخيره فالظاهر ه جائز إذ لا محذور فيه وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير لأن التعليق إنما أثر في انعقاد السببية فقط فلذا امتنع فيه التعجيل وتعين فيه الوقت أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين ولذا اقتصر الشارح في بيان المخالفة على التعجيل فقط حيث قال فإنه لا يجوز تعجيله فتدبر قلت وكما لا يتعين الفقير لا يتعين عدده ففي الخانية إن زوجت بنتي فألف درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم فزوج ودفع الألف إلى مسكين جملة جاز ( تنبيه ) إنما لم يختص في النذر بزمان ونحوه خلافا لزفر لأن لزوم ما إلتزمه باعتبار ما هو قربة لا باعتبارات أخر لا دخل لها في صيرورته قربة كما مر قال في الفتح وكذا إذا نذر ركعتين في المسجد الحرام فأداها في أقل شرفا منه أو فيما لا شرف له أجزأه خلافا لزفر لأن المعروف من الشرع أن إلتزامه بما هو قربة موجب ولم يثبت من الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بالمكان بل إنما عرف ذلك لله تعالى وتمامه فيه قلت وإنما تعين المكان في نذر الهدي الزمان في نذر الأضحية من كلا منهما اسم خاص معين فالهدي ما يهدي للحرم والأضحية ما يذبح في أيامها حتى لو لم يكن كذلك لم يوجد الاسم وسنذكر تمام تحقيقه في باب اليمين في البيع إن شاء الله تعالى قوله ( جاز ) أشار إلى أن تعيين ما يشتري به مثل تعيين الزمان والمكان قوله ( قضاه وحده ) أي قضي ذلك اليوم فقط لئلا يقع كل الصوم في غير الوقت كما مر في الصيام قوله ( وإن قال متتابعا ) لأن شرط التتابع في شهر بعينه لغو لأنه متتابع لتتابع الأيام وأيضا لا يمكن الاستقبال لأنه معين درر وأما إذا كان لشهر غير معين فإن شاء تابعه وإن شاء فرقه إلا إذا شرط التتابع فيلزمه ويسقبل فتح أي يستقبل شهرا غيره أفطر يوما ولو من الأيام المنهية كما مر في الصوم وتقدم هناك تمام الكلام على ما يجب فيه التتابع وما لا يجب وما يجوز تقديمه أو تأخيره وما لا يجوز تقديمه أو تأخيره وما لا يجوز فراجعه قوله ( فأكل لعذر ) وكذا لدونه ح قوله ( فدى ) أي لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من شعير وإن لم يقدر استغفر الله تعالى كما مر قوله ( لزمه ما يملك منها فقط ) وإن كان عنده عروض أو خادم يساوي مائة فإنه يبيع ويتصدق وإن كان يساوي عشرة يتصدق بعشرة وإن لم يكن شيء فلا شيء عليه كمن أوجب على نفسه ألف حجة يلزمه بقدر ما عاش في كل سنة حجة شرنبلالية عن الخانية وانظر هل يدخل في ذلك الدين كما يدخل في الوصية بثلث ماله ظاهر التعليل عدم الدخول لأن الدين لا يملكه قبل قبضه إذا قبضه صار ملكا حادثا بعد النذر وفي الوصية بثلث المال يعتبر ماله عند الموت تأمل لكن سيأتي في أول الشركة أن الحق كونه مملوكا قوله ( لم يوجد الخ ) أي وشرط صحة النذر أن يكون المنذور ملكا للناذر أو مضافا إلى السبب كقوله إن اشتريتك فلله علي أن أعتقك ط قوله ( في المساكين صدقه ) أي ينفق عليهم ففي بمعنى على قوله ( ولم يصح اتفاقا ) أما لو كان له مال يصح ويكون المراد به جنس مال الزكاة استحسانا أي جنس كان بلغ نصابا أو لا عليه دين مستغرق أو لا وإن لم يجد غيره أمسك منه قدر قوته فإذا ملك غيره تصدق بقدره أي بقدر ما أمسك كما سيأتي في متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى
Bagian V03/P741–V03/P742İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P741–V03/P742)
Orijinal Metin (AR)وذكر الشارح هناك عن البحر قال إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فحيلته أن يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيء اه قوله ( فيما مر ) أي من قوله إن النذر غير المعلق لا يختص بشيء قوله ( ولم يزد عليه ) فلو قال نذر حج مثلا لزمه قوله ( ولو نوى صياما الخ ) محترز قوله ولا نية له وأشار إلى أنه لو نوى شيئا من حج أو عمر أو غيره فعليه ما نوى كما في كافي الحاكم قوله ( لزمه ثلاثة أيام ) لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى وأدنى ذلك في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين بحر عن الولوالجية قوله ( ولو صدقة ) أي بلا عدد قوله ( كالفطرة ) أي لكل مسكين نصف صاع بر وكذا لو قال لله علي إطعام مسكين لزمه نصف صاع بر استحسانا وإن قال لله علي أن أطعم المساكين على عشرة عند أبي حنيفة فتح قوله ( لزمه بقدر عمره ) أي لزمه أن يحج بقدر ما يعيش ومشى في لباب المناسك على أنه يلزمه الكل وعليه أن يحج بنفسه قدر ما عاش ويجب الإيصاء بالبقية وعزاه القاري في شرحه إلى العيون والخانية والسراجية قال وفي النوازل أنه قولهما والأول قول محمد وفي الفتح الحق لزوم الكل اه ملخصا قوله ( وصل بحلفه ) قيد بالوصل لأنه لو فصل لا يفيد إلا إذا كان لتنفس أو سعال أو نحوه وعن ابن عباس أنه كان يجوز الاستثناء المنفصل لا ستة أشهر ويلزمه إخراج العقود كلها عن أن تكون ملزمة وأن لا يحتاج للمحلل الثاني لأن الطلق يستثنى وفي المسألة حكاية الإمام مع المنصور ذكرها في الدرر وغيره قوله ( إن شاء الله ) مفعول وصل قوله ( عبادة ) كنذر وإعتاق أو معاملة كطلاق وإقرار ط قوله ( أو النهي ) كقولع لوكيله لا تبع لفلان إن شاء الله ط قوله ( لم يصح الاستثناء ) جواب قوله ولو بالأمر فافهم أي فللمأمور أن يبيعه والفرق أن الإيجاب يقع ملزما بحيث لا يقدر على إبطاله بعد فيحتاج إلى الاستثناء حتى لا يلزمه حكم الإيجاب والأمر لا يقع لازما فإنه يقدر على إبطاله بعزل المأمور به فلا يحتاج إلى الاستثناء فيه ذخيرة وقدمناه قبيل باب الاستيلاد قوله ( كما مر في الصوم ) من أنه إذا وصل المشيئة بالتلفظ بالنية لا تبطل لأنها لطلب التوفيق حموي وظاهره أنها ليست فيه للاستثناء حتى يقال إن النية ليست من الأقول فلا تبطل بالاستثناء ط عن أبي مسعود والله سبحانه وتعالى أعلم باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك قوله وغير ذلك كالجلوس والتزويج والتطهير مطلب الأيمان مبنية على العرف بيتا ببيت العنكبوت قوله ( وعندنا على العرف ) لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي أعني الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرف كما أن العربي حال كونه بين أهل اللغة أنما يتكلم بالحقائق اللغوية فوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد أنه المراد بها فتح قوله ( فلا حنث الخ ) صرح صاحب الذخيرة والمرغيناني بأنه يحنث بهدم بيت العنكبوت في الفرع المذكور فمن المشايخ من حكم بأنه خطأ ومنهم من قيد حمل الكلام على العرف بما إذا لم يمكن العمل بحقيقته
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وذكر الشارح هناك عن البحر قال إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فحيلته أن يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيء اه قوله ( فيما مر ) أي من قوله إن النذر غير المعلق لا يختص بشيء قوله ( ولم يزد عليه ) فلو قال نذر حج مثلا لزمه قوله ( ولو نوى صياما الخ ) محترز قوله ولا نية له وأشار إلى أنه لو نوى شيئا من حج أو عمر أو غيره فعليه ما نوى كما في كافي الحاكم قوله ( لزمه ثلاثة أيام ) لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى وأدنى ذلك في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين بحر عن الولوالجية قوله ( ولو صدقة ) أي بلا عدد قوله ( كالفطرة ) أي لكل مسكين نصف صاع بر وكذا لو قال لله علي إطعام مسكين لزمه نصف صاع بر استحسانا وإن قال لله علي أن أطعم المساكين على عشرة عند أبي حنيفة فتح قوله ( لزمه بقدر عمره ) أي لزمه أن يحج بقدر ما يعيش ومشى في لباب المناسك على أنه يلزمه الكل وعليه أن يحج بنفسه قدر ما عاش ويجب الإيصاء بالبقية وعزاه القاري في شرحه إلى العيون والخانية والسراجية قال وفي النوازل أنه قولهما والأول قول محمد وفي الفتح الحق لزوم الكل اه ملخصا قوله ( وصل بحلفه ) قيد بالوصل لأنه لو فصل لا يفيد إلا إذا كان لتنفس أو سعال أو نحوه وعن ابن عباس أنه كان يجوز الاستثناء المنفصل لا ستة أشهر ويلزمه إخراج العقود كلها عن أن تكون ملزمة وأن لا يحتاج للمحلل الثاني لأن الطلق يستثنى وفي المسألة حكاية الإمام مع المنصور ذكرها في الدرر وغيره قوله ( إن شاء الله ) مفعول وصل قوله ( عبادة ) كنذر وإعتاق أو معاملة كطلاق وإقرار ط قوله ( أو النهي ) كقولع لوكيله لا تبع لفلان إن شاء الله ط قوله ( لم يصح الاستثناء ) جواب قوله ولو بالأمر فافهم أي فللمأمور أن يبيعه والفرق أن الإيجاب يقع ملزما بحيث لا يقدر على إبطاله بعد فيحتاج إلى الاستثناء حتى لا يلزمه حكم الإيجاب والأمر لا يقع لازما فإنه يقدر على إبطاله بعزل المأمور به فلا يحتاج إلى الاستثناء فيه ذخيرة وقدمناه قبيل باب الاستيلاد قوله ( كما مر في الصوم ) من أنه إذا وصل المشيئة بالتلفظ بالنية لا تبطل لأنها لطلب التوفيق حموي وظاهره أنها ليست فيه للاستثناء حتى يقال إن النية ليست من الأقول فلا تبطل بالاستثناء ط عن أبي مسعود والله سبحانه وتعالى أعلم باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك قوله وغير ذلك كالجلوس والتزويج والتطهير مطلب الأيمان مبنية على العرف بيتا ببيت العنكبوت قوله ( وعندنا على العرف ) لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي أعني الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرف كما أن العربي حال كونه بين أهل اللغة أنما يتكلم بالحقائق اللغوية فوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد أنه المراد بها فتح قوله ( فلا حنث الخ ) صرح صاحب الذخيرة والمرغيناني بأنه يحنث بهدم بيت العنكبوت في الفرع المذكور فمن المشايخ من حكم بأنه خطأ ومنهم من قيد حمل الكلام على العرف بما إذا لم يمكن العمل بحقيقته