Bagian V03/P742–V03/P743İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P742–V03/P743)
Orijinal Metin (AR)قال في الفتح ولا يخفي أنه على هذا يصير ماله وضع لغوي ووضع عرفي عتبر معناه اللغوي وإن تكلم به أهل العرف وهذا يهدم قاعدة حمل الأيمان على العرف لأنه لم يصر المعتبر إلا اللغة إلا ما تعذر وهذا بعيد إذ لا شك أن المتكلم لا يتكلم إلا بالعرف الذي به التخاطب سواء كان عرف اللغة إن كان من أهلها أو غيرها إن كان من غيرها نعم ما قع مشتركا بين اللغة والعرف تعتبر فيه اللغة على أنها العرف فأما الفرع المذكور فالوجه فيه إن كان نواه في عموم قوله بيتا حنث وإن لم يخطر له فلا لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ بيت فظهر أن مرادنا بانصراف الكلام إلى العرف إذا لم تكن له نية وإن كان له نية شيء واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتبار اه وتبعه في البحر وغيره مبحث مهم في تحقيق قولهم الأيمان مبية على الألفاظ لا على الأغراض قوله ( الأيمان مبنية على الألفاظ الخ ) أي الألفاظ العرفية ما قبله واحترز به عن القول ببنائها على عرف اللغة أو عرف القرآن ففي حلفه لا يركب دابة ولا يجلس على وتد لا يحنث بركوبه إنسانا وجلوسه على جبل وإن كان الأول في عرف اللغة دابة والثاني في القرآن وتدا كما سيأتي وقوله لا على الإغراض أي المقاصد والنيات احترز به عن القول ببنائها على النية فصار الحاصل أن المعتبر إنما هو اللفظ العرفي المسمى وأما غرض الحالف فإن كان مدلول اللفظ المسمى اعتبر وإن كان زائدا على اللفظ فلا يعتبر ولهذا قال في تلخيص الجامع الكبير وبالعرف يخص ولا يزاد حتى خص الرأس بما يكبس ولم يرد الملك في تعليق طلاق الأجنبية بالدخول اه ومعناه أن اللفظ إذا كان عاما يجوز تخصيصه بالعرف كما لو حلف لا يأكل رأسا فإنه في العرف اسم لما يكبس في التنور ويباع في الأسواق وهو رأس الغنم دون رأس العصفور ونحوه فالغرض العرفي يخصص عمومه فإذا أطلق ينصرف إلى المتعارف بخلاف الزيادة الخارجة عن اللفظ كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه يلغو ولا يصح إرادة الملك أي إن دخلت وأنت في نكاحي وإن كان هو المتعارف لأن ذلك غير مذكور ودلالة العرف لا تأثير لها في جعل غير الملفوظ ملفوظا إذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا حلف لا يشتري لإنسان شيئا بفلس فاللفظ المسمى وهو الفلس معناه في اللغة والعرف واحد وهو القطعة من النحاس المضروبة المعلومة فهو اسم خاص معلوم لا يصدق على الدرهم أو الدينار فإذا اشترى له شيئا بدرهم لا يحنث وإن كان الغرض عرفا أن لا يشتري أيضا بدرهم ولا غيره ولكن ذلك زائد على اللفظ المسمى غير داخل في دلوله فلا تصح إرادته بلفظ الفلس وكذا لو حلف لا يخرج من الباب فخرج من السطح لا يحنث وإن كان الغرض عرفا القرار في الدار وعدم الخروج من السطح أو الطاق أو غيرهما ولكن ذلك غير المسمى ولا يحنث بالغرض بلا مسمى وكذا لا يضربه سوطا فضربه بعصا لأن العصا غير مذكورة وإن كان الغرض لا يؤلمه بأن لا يضربه بعصا ولا غيرها وكذا ليغدينه بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به لم يحنث وإن كان الغرض أن يغديه بما له قيمة وافية وعلى ذلك مسائل أخرى ذكرها أيضا في تلخيص الجامع لو حلف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عشر ولو حلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشتري المطلقة ومراد البائع المفردة وهو العرف ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث لأن المشتري مستنقص والبائع وإن كان مستزيدا لكن لا يحنث بالغرض بلا مسمى كما في المسائل المارة اه فهذه أربع مسائل أيضا الأولى حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث لأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في الفتح ولا يخفي أنه على هذا يصير ماله وضع لغوي ووضع عرفي عتبر معناه اللغوي وإن تكلم به أهل العرف وهذا يهدم قاعدة حمل الأيمان على العرف لأنه لم يصر المعتبر إلا اللغة إلا ما تعذر وهذا بعيد إذ لا شك أن المتكلم لا يتكلم إلا بالعرف الذي به التخاطب سواء كان عرف اللغة إن كان من أهلها أو غيرها إن كان من غيرها نعم ما قع مشتركا بين اللغة والعرف تعتبر فيه اللغة على أنها العرف فأما الفرع المذكور فالوجه فيه إن كان نواه في عموم قوله بيتا حنث وإن لم يخطر له فلا لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ بيت فظهر أن مرادنا بانصراف الكلام إلى العرف إذا لم تكن له نية وإن كان له نية شيء واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتبار اه وتبعه في البحر وغيره مبحث مهم في تحقيق قولهم الأيمان مبية على الألفاظ لا على الأغراض قوله ( الأيمان مبنية على الألفاظ الخ ) أي الألفاظ العرفية ما قبله واحترز به عن القول ببنائها على عرف اللغة أو عرف القرآن ففي حلفه لا يركب دابة ولا يجلس على وتد لا يحنث بركوبه إنسانا وجلوسه على جبل وإن كان الأول في عرف اللغة دابة والثاني في القرآن وتدا كما سيأتي وقوله لا على الإغراض أي المقاصد والنيات احترز به عن القول ببنائها على النية فصار الحاصل أن المعتبر إنما هو اللفظ العرفي المسمى وأما غرض الحالف فإن كان مدلول اللفظ المسمى اعتبر وإن كان زائدا على اللفظ فلا يعتبر ولهذا قال في تلخيص الجامع الكبير وبالعرف يخص ولا يزاد حتى خص الرأس بما يكبس ولم يرد الملك في تعليق طلاق الأجنبية بالدخول اه ومعناه أن اللفظ إذا كان عاما يجوز تخصيصه بالعرف كما لو حلف لا يأكل رأسا فإنه في العرف اسم لما يكبس في التنور ويباع في الأسواق وهو رأس الغنم دون رأس العصفور ونحوه فالغرض العرفي يخصص عمومه فإذا أطلق ينصرف إلى المتعارف بخلاف الزيادة الخارجة عن اللفظ كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه يلغو ولا يصح إرادة الملك أي إن دخلت وأنت في نكاحي وإن كان هو المتعارف لأن ذلك غير مذكور ودلالة العرف لا تأثير لها في جعل غير الملفوظ ملفوظا إذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا حلف لا يشتري لإنسان شيئا بفلس فاللفظ المسمى وهو الفلس معناه في اللغة والعرف واحد وهو القطعة من النحاس المضروبة المعلومة فهو اسم خاص معلوم لا يصدق على الدرهم أو الدينار فإذا اشترى له شيئا بدرهم لا يحنث وإن كان الغرض عرفا أن لا يشتري أيضا بدرهم ولا غيره ولكن ذلك زائد على اللفظ المسمى غير داخل في دلوله فلا تصح إرادته بلفظ الفلس وكذا لو حلف لا يخرج من الباب فخرج من السطح لا يحنث وإن كان الغرض عرفا القرار في الدار وعدم الخروج من السطح أو الطاق أو غيرهما ولكن ذلك غير المسمى ولا يحنث بالغرض بلا مسمى وكذا لا يضربه سوطا فضربه بعصا لأن العصا غير مذكورة وإن كان الغرض لا يؤلمه بأن لا يضربه بعصا ولا غيرها وكذا ليغدينه بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به لم يحنث وإن كان الغرض أن يغديه بما له قيمة وافية وعلى ذلك مسائل أخرى ذكرها أيضا في تلخيص الجامع لو حلف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عشر ولو حلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشتري المطلقة ومراد البائع المفردة وهو العرف ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث لأن المشتري مستنقص والبائع وإن كان مستزيدا لكن لا يحنث بالغرض بلا مسمى كما في المسائل المارة اه فهذه أربع مسائل أيضا الأولى حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث لأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى
Bagian V03/P743–V03/P744İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P743–V03/P744)
Orijinal Metin (AR)الثانية لو حلف البائع لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث لأن العشرة تطلق على المفردة وعلى المقرونة أي التي قرن بها غيرها من الأعداد ولما كان المشتري مستنقصا أي طالبا لنقص الثمن عن العشرة علم أن مراده مطلق العشرة أي مفردة أو مقرونة ولما كان البائع مستزيدا أي طالب لزيادة الثمن عن العشرة علم أن مراده بقوله لا أبيعه بعشرة العشرة المفردة فقط تخصيصا بالعرف فلذا حنث المشتري بالأحد عشر دون البائع الثالثة لو اشترى بتسعة لم يحنث لأنه لو توجد العشرة بنوعيها مع أنه وجد الغرض أيضا لأنه مستنقص الرابعة لو باع بتسعة لم يحنث أيضا لأنه وإن كان غرضه الزيادة على العشرة وأنه لا يبيعه بتسعة ولا بأقل لكن ذلك غير مسمى لأنه إنما سمي العشرة وهي لا تطلق على التسعة ولا يحنث بالغرض بلا مسمى لأن الغرض يصلح مخصصا لا مزيدا كما مر إذا علمت ذلك ظهر لك أن قاعدة بناء الأيمان على العرف معناه أن المعتبر هو المعنى المقصود في العرف من اللفظ المسمى وإن كان في اللغة أو في الشرع أعم من المعنى المتعارف ولما كانت هذه القاعدة موهمة اعتبار الغرض العرفي وإن كان زائدا على اللفظ المسمى وخارجا عن مدلوله كما في المسألة الأخيرة وكما في المسائل الأربعة التي ذكرها المصنف دفعوا ذلك الوهم بذك القاعدة الثانية وهي بناء الأيمان على الألفاظ لا على الإغراض فقولهم لا على الأغراض دفعوا به توهم اعتبار الغرض الزائد على اللفظ المسمى وأرادوا بالألفاظ الألفاظ العرفية بقرينة القاعدة الأولى ولولاها لتوهم اعتبار الألفاظ ولو لغوية أو شرعية فلا تنافي بين القاعدتين كما يتوهمه كثير من الناس حتى الشرنبلالي فحمل الأولى على الديانة والثانية على القضاء ولا تناقض بين الفروع التي ذكروها ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يجعل اللفظ في العرف مجازا عن معنى آخر كما في لا أضع قدمي في دار فلان فإنه صار مجازاد عن الدخول مطلقا كما سيأتي ففي هذا لا يعتبر اللفظ أصلا حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث لأن اللفظ هجر وصار المراد به معنى آخر ومثله لا آكل من هذه الشجرة وهي لا تثمر ينصرف إلى ثمنها جتى لا يحنث بعينها وهذا بخلاف ما مر فإن اللفظ فيه لم يهجر بل أريد هو وغيره فيعتبر اللفظ المسمى دون غيره الزائد عليه أما هذا قد اعتبر فيه الغرض فقط لأن اللفظ صار مجازا عنه فلا يخالف ذلك القاعدتين المذكورتين فاغتنم هذا التقرير الساطع المنبر الذي لخصناه من رسالتنا المسماة رفع الانتفاض ودفع الاعتراض على قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض فإن أردت الزيادة على ذلك والوقوف على حقيقة ما هنالك فارجع إليها الحرص عليهم فإنها كشفت اللثام عن حور مقصورات في الخيام والحمد لله رب العالمين قوله ( أو لا يضربه أسواطا ) في بعض النسخ سوطا وهو الموافق لما في تلخيص الجامع قوله ( وضرب بعضها ) أي بعض الأسواط وفيه أنه لم يذكر للأسواط عدد وفي بعض النسخ وضرب بعصا بعين وصاد مهملتين وهو الموافق لما في تلخيص الجامع قوله ( لأن العبرة لعموم اللفظ ) فيه أنه لا عموم في هذه الفروع على أن العرف يصلح مخصصا لعموم اللفظ كما قدمناه فصارت العبرة للعرف لا لعموم اللفظ فالصواب إسقاط لفظة عموم ما مر من اعتبار الألفاظ لا الأغراض على ما قررناه آنفا قوله ( إلا في مسائل ) لا حاجة إلى هذا الاستثناء لأن هذه المسائل داخلة في قاعدة اعتبار اللفظ كما علمت قوله ( والبيعة ) بكسر الباء وسكون الياء قوله النصارى أي متعبدهم والكنيسة لليهود أي متعبدهم وتطلق أيضا على متعبد النصارى مصباح وفي القهستاني عن القاموس البيعة متعبد النصارى أو متعبد اليهود أو الكفار اه فيستعمل كل منهما مكان الآخر قوله ( والدهليز ) بكسر الدار ما بين الباب والدار فارسي معرب بحر عن الصحاح
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الثانية لو حلف البائع لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث لأن العشرة تطلق على المفردة وعلى المقرونة أي التي قرن بها غيرها من الأعداد ولما كان المشتري مستنقصا أي طالبا لنقص الثمن عن العشرة علم أن مراده مطلق العشرة أي مفردة أو مقرونة ولما كان البائع مستزيدا أي طالب لزيادة الثمن عن العشرة علم أن مراده بقوله لا أبيعه بعشرة العشرة المفردة فقط تخصيصا بالعرف فلذا حنث المشتري بالأحد عشر دون البائع الثالثة لو اشترى بتسعة لم يحنث لأنه لو توجد العشرة بنوعيها مع أنه وجد الغرض أيضا لأنه مستنقص الرابعة لو باع بتسعة لم يحنث أيضا لأنه وإن كان غرضه الزيادة على العشرة وأنه لا يبيعه بتسعة ولا بأقل لكن ذلك غير مسمى لأنه إنما سمي العشرة وهي لا تطلق على التسعة ولا يحنث بالغرض بلا مسمى لأن الغرض يصلح مخصصا لا مزيدا كما مر إذا علمت ذلك ظهر لك أن قاعدة بناء الأيمان على العرف معناه أن المعتبر هو المعنى المقصود في العرف من اللفظ المسمى وإن كان في اللغة أو في الشرع أعم من المعنى المتعارف ولما كانت هذه القاعدة موهمة اعتبار الغرض العرفي وإن كان زائدا على اللفظ المسمى وخارجا عن مدلوله كما في المسألة الأخيرة وكما في المسائل الأربعة التي ذكرها المصنف دفعوا ذلك الوهم بذك القاعدة الثانية وهي بناء الأيمان على الألفاظ لا على الإغراض فقولهم لا على الأغراض دفعوا به توهم اعتبار الغرض الزائد على اللفظ المسمى وأرادوا بالألفاظ الألفاظ العرفية بقرينة القاعدة الأولى ولولاها لتوهم اعتبار الألفاظ ولو لغوية أو شرعية فلا تنافي بين القاعدتين كما يتوهمه كثير من الناس حتى الشرنبلالي فحمل الأولى على الديانة والثانية على القضاء ولا تناقض بين الفروع التي ذكروها ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يجعل اللفظ في العرف مجازا عن معنى آخر كما في لا أضع قدمي في دار فلان فإنه صار مجازاد عن الدخول مطلقا كما سيأتي ففي هذا لا يعتبر اللفظ أصلا حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث لأن اللفظ هجر وصار المراد به معنى آخر ومثله لا آكل من هذه الشجرة وهي لا تثمر ينصرف إلى ثمنها جتى لا يحنث بعينها وهذا بخلاف ما مر فإن اللفظ فيه لم يهجر بل أريد هو وغيره فيعتبر اللفظ المسمى دون غيره الزائد عليه أما هذا قد اعتبر فيه الغرض فقط لأن اللفظ صار مجازا عنه فلا يخالف ذلك القاعدتين المذكورتين فاغتنم هذا التقرير الساطع المنبر الذي لخصناه من رسالتنا المسماة رفع الانتفاض ودفع الاعتراض على قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض فإن أردت الزيادة على ذلك والوقوف على حقيقة ما هنالك فارجع إليها الحرص عليهم فإنها كشفت اللثام عن حور مقصورات في الخيام والحمد لله رب العالمين قوله ( أو لا يضربه أسواطا ) في بعض النسخ سوطا وهو الموافق لما في تلخيص الجامع قوله ( وضرب بعضها ) أي بعض الأسواط وفيه أنه لم يذكر للأسواط عدد وفي بعض النسخ وضرب بعصا بعين وصاد مهملتين وهو الموافق لما في تلخيص الجامع قوله ( لأن العبرة لعموم اللفظ ) فيه أنه لا عموم في هذه الفروع على أن العرف يصلح مخصصا لعموم اللفظ كما قدمناه فصارت العبرة للعرف لا لعموم اللفظ فالصواب إسقاط لفظة عموم ما مر من اعتبار الألفاظ لا الأغراض على ما قررناه آنفا قوله ( إلا في مسائل ) لا حاجة إلى هذا الاستثناء لأن هذه المسائل داخلة في قاعدة اعتبار اللفظ كما علمت قوله ( والبيعة ) بكسر الباء وسكون الياء قوله النصارى أي متعبدهم والكنيسة لليهود أي متعبدهم وتطلق أيضا على متعبد النصارى مصباح وفي القهستاني عن القاموس البيعة متعبد النصارى أو متعبد اليهود أو الكفار اه فيستعمل كل منهما مكان الآخر قوله ( والدهليز ) بكسر الدار ما بين الباب والدار فارسي معرب بحر عن الصحاح
Bagian V03/P744–V03/P745İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P744–V03/P745)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والظلة التي على الباب ) قال في البحر والظلة الساباط الذي يكون على باب الدار من سقف له جذوع أطرافها على جدار الباب وأطرافها الأخر على الجدار المقابل له وإنما قيدنا به لأن الظلة إذا كان معناها ما هو داخل البيت مسقفا فإنه يحنث بدخوله لأن يبات فيه اه قوله ( إذا لم يصلحا للبيتوتة ) أما إذا صلحا لها يحنث بأن كانت الظلة داخل البيت كما مر وكان الدهليز كبيرا بحيث بيات فيه قال في الفتح فإن مثله يعتاد بيتوتته للضيوف في بعض القرى وفي المدن يبيت فيه بعض الأتباع في بعض الأوقات فيحنث والحاصل أن كل موضع إذا أغلق الباب صار داخلا لا يمكنه الخروج من الدار وله سعة تصلح للمبيت من سقف يحنث بدخوله اه قوله ( في حلفه ) متعلق بقوله لا يحنث ط قوله ( لأنها ) أي هذه المذكورات وهو علة لقوله لا يحنث والصالح للبيتوتة من دهليز وظلة يعد عرفا للبيتوتة ط قوله ( ولذا ) أي لكون المعتبر الصلوح للبيتوتة وعدمه ط قوله ( في الصفة ) أي سواء كان لها أربع حوائط كما هي صفات الكوفة أو ثلاثة على ما صححه في الهداية بعد أن يكون مسقفا كما هي صفاف دورنا لأنه يبات فيها غاية الأمر أن مفتحه واسع كذا في الفتح قوله ( والإيوان ) عطف تفسير ط قوله ( لأنه ) أي الصفة بتأويل البيت أو المكان قوله ( وإن لم يكن مسقفا ) قد علمت أنه في الفتح قال بعد أن يكون مسقفا نعم ذكر في الفتح أن السقف ليس شرطا في مسمى البيت والدهليز قال في الشرنبلالية فكذا الصفة اه قلت وعرفنا في الشام إطلاق البيت على ما له أربع حوائط من جملة أماكن الدار السفلية أما الأماكن العلوية فتسمى طبقة وقصرا وعليه ومشرفة وأهل مدينة دمشق عرفهم إطلاق البيت على الدار بجملتها فيحكم على كل قوم بعرفهم قوله ( لا بناء بها أصلا ) قيد به تبعا للفتح حيث قال وهذا هو المراد فإنه قال في مقابله فيما إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما صارت صحراء حنث وإنما تقع المقابلة بين المعين والمنكر في الحكم إذا توارد حكمها على محل فأما إذا دخل بعد ما زال بعض حيطانها فهذه دار خربة فينبغي أن يحنث في المنكر إلا أن تكون له نية اه قوله ( لأن الدار اسم للعرصة ) أي أنها في اللغة اسم للعرصة التي ينزل بها أهلها وإن لم يكن بها بناء أصلا لأنهم كانوا يضعون فيها الأجنبية لا أبنية الحجر والمدر فصح أن البناء وصف فيها غير لازم بل اللازم فيها كونها قد نزلت غير أنها في عرف أهل المدن لا تقال إلا بعد بالبناء فيها ولو انهدم بعد ذلك قبل دار خراب فيكون الوصف جزء مفهومها فإن زالت بالكلية وعادت ساحة فالظاهر أن إطلاق اسم الدار عليها عرفا كهذه دار فلان مجاز باعتبار ما كان والحقيقة أن يقال كانت دار فتح قوله ( والبناء وصف الخ ) بيان لوجه الفرق بين الدار المنكرة والمعرفة أما البيت فلا فرق فيه كما يأتي قوله ( إنما تعتبر في المنكر ) لأنها هي المعرفة له لا في المعين لأن ذاته تتعرف بالإشارة فوق ما تتعرف بالصفة فتح قوله ( إلا إذا كانت شرطا ) في الذخيرة قالوا الصفة إذ لم تكن داعية إلى اليمين إنما لا تعتبر في المعين إذا ذكرت على وجه التعريف أما إذا ذكرت على وجه الشرط تعتبر وهو الصحيح ألا ترى أن من قال لامرأته إن دخلت هذ الدار راكبة فهي طالق فدخلتها ماشية لا تطلق واعتبرت الصفة في المعين لما ذكرت على سبيل الشرط اه قلت وقوله هذه إشارة للمرأة فاعل دخلت والدار مفعول ليصير قوله راكبة صفة للمعين بالإشارة وهو امرأة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والظلة التي على الباب ) قال في البحر والظلة الساباط الذي يكون على باب الدار من سقف له جذوع أطرافها على جدار الباب وأطرافها الأخر على الجدار المقابل له وإنما قيدنا به لأن الظلة إذا كان معناها ما هو داخل البيت مسقفا فإنه يحنث بدخوله لأن يبات فيه اه قوله ( إذا لم يصلحا للبيتوتة ) أما إذا صلحا لها يحنث بأن كانت الظلة داخل البيت كما مر وكان الدهليز كبيرا بحيث بيات فيه قال في الفتح فإن مثله يعتاد بيتوتته للضيوف في بعض القرى وفي المدن يبيت فيه بعض الأتباع في بعض الأوقات فيحنث والحاصل أن كل موضع إذا أغلق الباب صار داخلا لا يمكنه الخروج من الدار وله سعة تصلح للمبيت من سقف يحنث بدخوله اه قوله ( في حلفه ) متعلق بقوله لا يحنث ط قوله ( لأنها ) أي هذه المذكورات وهو علة لقوله لا يحنث والصالح للبيتوتة من دهليز وظلة يعد عرفا للبيتوتة ط قوله ( ولذا ) أي لكون المعتبر الصلوح للبيتوتة وعدمه ط قوله ( في الصفة ) أي سواء كان لها أربع حوائط كما هي صفات الكوفة أو ثلاثة على ما صححه في الهداية بعد أن يكون مسقفا كما هي صفاف دورنا لأنه يبات فيها غاية الأمر أن مفتحه واسع كذا في الفتح قوله ( والإيوان ) عطف تفسير ط قوله ( لأنه ) أي الصفة بتأويل البيت أو المكان قوله ( وإن لم يكن مسقفا ) قد علمت أنه في الفتح قال بعد أن يكون مسقفا نعم ذكر في الفتح أن السقف ليس شرطا في مسمى البيت والدهليز قال في الشرنبلالية فكذا الصفة اه قلت وعرفنا في الشام إطلاق البيت على ما له أربع حوائط من جملة أماكن الدار السفلية أما الأماكن العلوية فتسمى طبقة وقصرا وعليه ومشرفة وأهل مدينة دمشق عرفهم إطلاق البيت على الدار بجملتها فيحكم على كل قوم بعرفهم قوله ( لا بناء بها أصلا ) قيد به تبعا للفتح حيث قال وهذا هو المراد فإنه قال في مقابله فيما إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما صارت صحراء حنث وإنما تقع المقابلة بين المعين والمنكر في الحكم إذا توارد حكمها على محل فأما إذا دخل بعد ما زال بعض حيطانها فهذه دار خربة فينبغي أن يحنث في المنكر إلا أن تكون له نية اه قوله ( لأن الدار اسم للعرصة ) أي أنها في اللغة اسم للعرصة التي ينزل بها أهلها وإن لم يكن بها بناء أصلا لأنهم كانوا يضعون فيها الأجنبية لا أبنية الحجر والمدر فصح أن البناء وصف فيها غير لازم بل اللازم فيها كونها قد نزلت غير أنها في عرف أهل المدن لا تقال إلا بعد بالبناء فيها ولو انهدم بعد ذلك قبل دار خراب فيكون الوصف جزء مفهومها فإن زالت بالكلية وعادت ساحة فالظاهر أن إطلاق اسم الدار عليها عرفا كهذه دار فلان مجاز باعتبار ما كان والحقيقة أن يقال كانت دار فتح قوله ( والبناء وصف الخ ) بيان لوجه الفرق بين الدار المنكرة والمعرفة أما البيت فلا فرق فيه كما يأتي قوله ( إنما تعتبر في المنكر ) لأنها هي المعرفة له لا في المعين لأن ذاته تتعرف بالإشارة فوق ما تتعرف بالصفة فتح قوله ( إلا إذا كانت شرطا ) في الذخيرة قالوا الصفة إذ لم تكن داعية إلى اليمين إنما لا تعتبر في المعين إذا ذكرت على وجه التعريف أما إذا ذكرت على وجه الشرط تعتبر وهو الصحيح ألا ترى أن من قال لامرأته إن دخلت هذ الدار راكبة فهي طالق فدخلتها ماشية لا تطلق واعتبرت الصفة في المعين لما ذكرت على سبيل الشرط اه قلت وقوله هذه إشارة للمرأة فاعل دخلت والدار مفعول ليصير قوله راكبة صفة للمعين بالإشارة وهو امرأة
Bagian V03/P745–V03/P746İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P745–V03/P746)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو داعية لليمين ) أي حاملة عليه فإن الامتناع عن أكل الرطب قد يكون لضرره فلا يحنث بعد صيرورته تمرا وسيأتي تمام الكلام عليه قوله ( وإن جعلت ) أي الدار المعرفة بالإشارة قوله ( أو بيتا ) في النهر عن المحيط لو كانت دارا صغيرة فجعلها بيتا واحدا وأشرع بابه إلى الطريق أو إلى دار أخرى لا يحنث بدخلوها لتبدل الاسم والصفة بحدوث أمر جديد اه قوله ( لا يحنث ) لأنها لا تسمى دارا لحدوث اسم آخر لها ذخيرة قوله ( وإن بنيت بعد ذلك ) لأنه عاد اسم الدار بسبب جديد فنزل منزلة اسم آخر وكذا لو لم تبن لأنه لم يزل اسم المسجد ونحوه عنها يقال مسجد خراب وحمام خراب ذخيرة قوله ( وكذا بيتا بالأولى ) لأنه إذا اعتبر وصف البناء في معرفة ففي منكره أولى قال في البحر فصار الحاصل أن البيت لا فرق فيه بين أن يكون منكرا أو معرفا فإذا دخله وهو صحراء لا يحنث لزوال الاسم بزال البناء وأما الدار ففرق بين المنكرة والمعرفة اه قوله ( لزوال اسم البيت ) أي بالانهدام لزوال مسماه وهو البناء الذي يبات فيه بخلاف الدار لأنها تسمى دارا ولا بناء فيها فتح وفي الذخيرة قال قائلهم الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعد تهديم قوله ( لأنه كالصفة ) الضمير للسقف قال في الهداية يحنث لأنه يبات فيه والسقف وصف فيه اه وفي الذخيرة لأن اسم البيت لم يزل عنه لإمكان البيتوتة فيه أو نقول اسم البيت ثابت لهذه البقعة لأجل الحيطان والسقف جميعا فإذا زال السقف فقد زال الاسم اسم من وجه دون وجه فلا تبطل اليمين بالشك وقياس الأول يحنث في المنكر أيضا لأن اسم البيت لم يزل وعلى قياس الثاني لا يحنث لأنه بيت من وجه والحاجة هنا إلى عقد اليمين فلا ينعقد عليه بالشك بخلاف المعين فإن اليمين كانت منعقدة على هذه العين فلا تبطل بالشك اه ملخصا قوله ( وعزاه في البحر إلى البدائع الخ ) أي عزا ما ذكر في المنكر ومقتضى ما نقلناه عن الذخيرة أن الحكم فيه غير منقول وإنما هو تخريج مبني على اختلاف التعليل في المعرف فما في البدائع أحد وجهين والوجه الآخر ما بحثه في النهر فافهم قوله ( حنث بدخولها على أي صفة كانت ) أي دارا مسجدا أو حماما لانعقاد اليمين على العين دون الاسم والعين باقية ذخيرة قوله ( كهذا المسجد ) أي فإنه يحنث بدخوله على أي صفة كان ط قوله ( به يفتى ) خلافا لقول محمد إنه إذا خرب واستغنى عنه يعود إلى ملك الباني أو ورثته ط عن الإسعاف قوله ( لم يحنث ) لأن اليمين وقعت على بقعة معينة فلا يحنث بغيرها بحر قوله ( وكذلك الدار ) أي لو زيد فيها حصة قوله ( وذلك ) أي ما عقد يمينه عليه موجود في الزيادة قلت وهذا الفرع يؤيد القول بأن ما زيد في مسجده له فضيلة أصل المسجد الواردة في حديث صلاة في مسجدي وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الصلاة قوله ( فنقضت ) أي حين صارت خشبا قوله ( لم يحنث ) لأن ذلك أعيد بصنعة جديدة قائمة بالعين ومن ذلك إذا حلف لا يجلس على هذا البساط فخيط جانباه وجعل خرجا وجلس عليه لا يحنث لأنه صار يسمى خرجا فإن فتقت الخياطة حتى عاد بساطا فجلس عليه حنث لأن الاسم عاد لا بصنعة جديدة قائمة بالعين لأن الفتق إبطال الصنعة لا صنعة ولو قطع وجعله خرجين ثم فتقه وخاط القطع وجعلهما بساطا واجدا لا يحنث وإن عاد الاسم لأنه عاد بصنعة جديدة قائمة العين ألا ترى أنه بمجرد الفتق لا يعود اسم البساط إلا بعد الخياطة وهذا إذا كان واحد من الخرجين لا يسمى بساطا لصغره فلو سمي يحنث وتمامه في الذخيرة قوله ( ثم براه ) لأنه صار قلما بسبب جديد ذخيرة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو داعية لليمين ) أي حاملة عليه فإن الامتناع عن أكل الرطب قد يكون لضرره فلا يحنث بعد صيرورته تمرا وسيأتي تمام الكلام عليه قوله ( وإن جعلت ) أي الدار المعرفة بالإشارة قوله ( أو بيتا ) في النهر عن المحيط لو كانت دارا صغيرة فجعلها بيتا واحدا وأشرع بابه إلى الطريق أو إلى دار أخرى لا يحنث بدخلوها لتبدل الاسم والصفة بحدوث أمر جديد اه قوله ( لا يحنث ) لأنها لا تسمى دارا لحدوث اسم آخر لها ذخيرة قوله ( وإن بنيت بعد ذلك ) لأنه عاد اسم الدار بسبب جديد فنزل منزلة اسم آخر وكذا لو لم تبن لأنه لم يزل اسم المسجد ونحوه عنها يقال مسجد خراب وحمام خراب ذخيرة قوله ( وكذا بيتا بالأولى ) لأنه إذا اعتبر وصف البناء في معرفة ففي منكره أولى قال في البحر فصار الحاصل أن البيت لا فرق فيه بين أن يكون منكرا أو معرفا فإذا دخله وهو صحراء لا يحنث لزوال الاسم بزال البناء وأما الدار ففرق بين المنكرة والمعرفة اه قوله ( لزوال اسم البيت ) أي بالانهدام لزوال مسماه وهو البناء الذي يبات فيه بخلاف الدار لأنها تسمى دارا ولا بناء فيها فتح وفي الذخيرة قال قائلهم الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعد تهديم قوله ( لأنه كالصفة ) الضمير للسقف قال في الهداية يحنث لأنه يبات فيه والسقف وصف فيه اه وفي الذخيرة لأن اسم البيت لم يزل عنه لإمكان البيتوتة فيه أو نقول اسم البيت ثابت لهذه البقعة لأجل الحيطان والسقف جميعا فإذا زال السقف فقد زال الاسم اسم من وجه دون وجه فلا تبطل اليمين بالشك وقياس الأول يحنث في المنكر أيضا لأن اسم البيت لم يزل وعلى قياس الثاني لا يحنث لأنه بيت من وجه والحاجة هنا إلى عقد اليمين فلا ينعقد عليه بالشك بخلاف المعين فإن اليمين كانت منعقدة على هذه العين فلا تبطل بالشك اه ملخصا قوله ( وعزاه في البحر إلى البدائع الخ ) أي عزا ما ذكر في المنكر ومقتضى ما نقلناه عن الذخيرة أن الحكم فيه غير منقول وإنما هو تخريج مبني على اختلاف التعليل في المعرف فما في البدائع أحد وجهين والوجه الآخر ما بحثه في النهر فافهم قوله ( حنث بدخولها على أي صفة كانت ) أي دارا مسجدا أو حماما لانعقاد اليمين على العين دون الاسم والعين باقية ذخيرة قوله ( كهذا المسجد ) أي فإنه يحنث بدخوله على أي صفة كان ط قوله ( به يفتى ) خلافا لقول محمد إنه إذا خرب واستغنى عنه يعود إلى ملك الباني أو ورثته ط عن الإسعاف قوله ( لم يحنث ) لأن اليمين وقعت على بقعة معينة فلا يحنث بغيرها بحر قوله ( وكذلك الدار ) أي لو زيد فيها حصة قوله ( وذلك ) أي ما عقد يمينه عليه موجود في الزيادة قلت وهذا الفرع يؤيد القول بأن ما زيد في مسجده له فضيلة أصل المسجد الواردة في حديث صلاة في مسجدي وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الصلاة قوله ( فنقضت ) أي حين صارت خشبا قوله ( لم يحنث ) لأن ذلك أعيد بصنعة جديدة قائمة بالعين ومن ذلك إذا حلف لا يجلس على هذا البساط فخيط جانباه وجعل خرجا وجلس عليه لا يحنث لأنه صار يسمى خرجا فإن فتقت الخياطة حتى عاد بساطا فجلس عليه حنث لأن الاسم عاد لا بصنعة جديدة قائمة بالعين لأن الفتق إبطال الصنعة لا صنعة ولو قطع وجعله خرجين ثم فتقه وخاط القطع وجعلهما بساطا واجدا لا يحنث وإن عاد الاسم لأنه عاد بصنعة جديدة قائمة العين ألا ترى أنه بمجرد الفتق لا يعود اسم البساط إلا بعد الخياطة وهذا إذا كان واحد من الخرجين لا يسمى بساطا لصغره فلو سمي يحنث وتمامه في الذخيرة قوله ( ثم براه ) لأنه صار قلما بسبب جديد ذخيرة
Bagian V03/P746–V03/P747İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P746–V03/P747)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فإذا كسره ) قال فضيلي هذا إذا كسره على وجه يزول عنه اسم القلم فإنه يحتاج إلى الثناء أما إذا كسر رأس القلم بأن لا يحتاج إلى الإصلاح يحنث صيرفية قال ط أو العرف الآن بخلاف هذا فإنه يقال قلم مكسور قوله ( والواقف على السطح ) أي سطح الدار المحلوف على عدم دخلوها إذا وصل إليه من سطح آخر وإنما عد داخلا لأن الدار عبارة عما أحاطت به الدائرة وهذا حاصل في علو الدار وسفلها كما في الفتح قوله ( خلافا للمتأخرين ) هم المعبر عنهم في قول الهداية وقيل في عرفنا يعني عرف العجم لا يحنث فتح قوله ( وعدمه على مقابله ) أي عدم الحنث الذي هو قول المتأخرين على مقابله أي على سطح لا ساتر له لأنه ليس إلا في هواء الدار فلا يحنث من حيث اللغة إلا أن يكون عرف أنه داخل الدار والحق أن السطح لا شك أنه من الدار لأنه من أجزائها حسا لكن لا يلزم من القيام عليه أنه يقال إنه في العرف داخل الدار ما لم يدخل جوفها إذ لا يتعلق لفظ دخل إلا بجوف حتى صح أن يقال لم يدخل الدار ولكن صعد السطح من خارج أفاده في الفتح وحاصله أن الدخول لا يتحقق في العرف إلا في موضع له ساتر من حيطان أو داربزين أو نحوه قال في النهر ومقتضى كلام الكمال أنه لو حلف لا يخرج منها فصعد إلى سطحها الذي لا ساتر أن يحنث والمسطور في غاية البيان أنه لا يحنث مطلقا لأنه ليس بخارج اه قلت فيه نظر لأنه لا يلزم من عدم تحقق الدخول في صعود السطح أن يتحقق الخروج فيه بل يصح أن يقال إن من صعد السطح ليس بداخل ولا خارج لأن حقيقة الدخول الانفصال من الخارج إلى الداخل والخروج عكسه ولا شك أن السطح حيث كان من أجزاء الدار لم يكن الصاعد إليه خارجا عنها ومقتضى هذا إن يحنث إذا توصل إليه من خارجها لأنه انفصل من خارجها إلى داخلها لكن مبني كلام الكمال على أنه لا يسمى في العرف داخلا فيها ما لم يدخل جوفها والجوف المستور بساتر هذا ما ظهر لي فافهم قوله ( لا يحنث ) لأن الواقف على السطح لا يسمى واقفا عندهم زيلعي وهذا على توفيق الكمال محمول على سطح لا ساتر له لما علمت من أن المتأخرين هم المعبر عنهم في كلامهم الهداية بقوله وقيل في عرفنا يعني عرف العجم فكان ينبغي للشارح أن يذكر توفيق الكمال بعد قوله وقال ابن الكمال لكن يبقى بعد هذا في كلامه إبهام أن ما نقله عن ابن الكمال قول ثالث خارج عن قولي المتقدمين والمتأخرين مع أنه قال المتأخرين كما سمعت قوله ( وعليه الفتوى ) لأن المفتي به اعتبار العرف فحيث تغير العرف فالفتوى على العرف الحادث فافهم قوله ( وأفاد ) أي قوله والواقف على السطح داخل قوله ( ولو ارتقى شجرة ) أي في الدار والمراد أنه ارتقى إليها من خارج الدار وإلا كان داخلا في الدار فيحنث بلا خلاف ح قوله ( أو حائطا ) أي مختصا بالدار فلو مشتركا بينه وبين الجار لم يحنث كما في الظهيرية بحر فافهم قوله ( لأنه لا يسمى داخلا عرفا ) لما مر من أنه لا يتعلق لفظ دخل إلا بجوف قوله ( لا ينتفع بها أهل الدار ) أما لو كان للقناة موضع مكشوف في الدار يستقون منه فإذا بلغه حنث لأنه من منافع الدار بمنزلة بئر الماء وإن كان للضوء لم يحنث لأنه ليس من مرافقها ولا يعد داخله داخلا في الدار بحر عن المحيط ملخصا وقوله للضوء أي لضوء القناة كما عبر في الخانية وفي بعض نسخ البحر للوضوء وهو تحريف قوله ( قال ) أي في البحر قوله ( وعم إطلاقه ) أي إطلاق السطح بأن حلف لا يدخل المسجد فدخل سطحه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فإذا كسره ) قال فضيلي هذا إذا كسره على وجه يزول عنه اسم القلم فإنه يحتاج إلى الثناء أما إذا كسر رأس القلم بأن لا يحتاج إلى الإصلاح يحنث صيرفية قال ط أو العرف الآن بخلاف هذا فإنه يقال قلم مكسور قوله ( والواقف على السطح ) أي سطح الدار المحلوف على عدم دخلوها إذا وصل إليه من سطح آخر وإنما عد داخلا لأن الدار عبارة عما أحاطت به الدائرة وهذا حاصل في علو الدار وسفلها كما في الفتح قوله ( خلافا للمتأخرين ) هم المعبر عنهم في قول الهداية وقيل في عرفنا يعني عرف العجم لا يحنث فتح قوله ( وعدمه على مقابله ) أي عدم الحنث الذي هو قول المتأخرين على مقابله أي على سطح لا ساتر له لأنه ليس إلا في هواء الدار فلا يحنث من حيث اللغة إلا أن يكون عرف أنه داخل الدار والحق أن السطح لا شك أنه من الدار لأنه من أجزائها حسا لكن لا يلزم من القيام عليه أنه يقال إنه في العرف داخل الدار ما لم يدخل جوفها إذ لا يتعلق لفظ دخل إلا بجوف حتى صح أن يقال لم يدخل الدار ولكن صعد السطح من خارج أفاده في الفتح وحاصله أن الدخول لا يتحقق في العرف إلا في موضع له ساتر من حيطان أو داربزين أو نحوه قال في النهر ومقتضى كلام الكمال أنه لو حلف لا يخرج منها فصعد إلى سطحها الذي لا ساتر أن يحنث والمسطور في غاية البيان أنه لا يحنث مطلقا لأنه ليس بخارج اه قلت فيه نظر لأنه لا يلزم من عدم تحقق الدخول في صعود السطح أن يتحقق الخروج فيه بل يصح أن يقال إن من صعد السطح ليس بداخل ولا خارج لأن حقيقة الدخول الانفصال من الخارج إلى الداخل والخروج عكسه ولا شك أن السطح حيث كان من أجزاء الدار لم يكن الصاعد إليه خارجا عنها ومقتضى هذا إن يحنث إذا توصل إليه من خارجها لأنه انفصل من خارجها إلى داخلها لكن مبني كلام الكمال على أنه لا يسمى في العرف داخلا فيها ما لم يدخل جوفها والجوف المستور بساتر هذا ما ظهر لي فافهم قوله ( لا يحنث ) لأن الواقف على السطح لا يسمى واقفا عندهم زيلعي وهذا على توفيق الكمال محمول على سطح لا ساتر له لما علمت من أن المتأخرين هم المعبر عنهم في كلامهم الهداية بقوله وقيل في عرفنا يعني عرف العجم فكان ينبغي للشارح أن يذكر توفيق الكمال بعد قوله وقال ابن الكمال لكن يبقى بعد هذا في كلامه إبهام أن ما نقله عن ابن الكمال قول ثالث خارج عن قولي المتقدمين والمتأخرين مع أنه قال المتأخرين كما سمعت قوله ( وعليه الفتوى ) لأن المفتي به اعتبار العرف فحيث تغير العرف فالفتوى على العرف الحادث فافهم قوله ( وأفاد ) أي قوله والواقف على السطح داخل قوله ( ولو ارتقى شجرة ) أي في الدار والمراد أنه ارتقى إليها من خارج الدار وإلا كان داخلا في الدار فيحنث بلا خلاف ح قوله ( أو حائطا ) أي مختصا بالدار فلو مشتركا بينه وبين الجار لم يحنث كما في الظهيرية بحر فافهم قوله ( لأنه لا يسمى داخلا عرفا ) لما مر من أنه لا يتعلق لفظ دخل إلا بجوف قوله ( لا ينتفع بها أهل الدار ) أما لو كان للقناة موضع مكشوف في الدار يستقون منه فإذا بلغه حنث لأنه من منافع الدار بمنزلة بئر الماء وإن كان للضوء لم يحنث لأنه ليس من مرافقها ولا يعد داخله داخلا في الدار بحر عن المحيط ملخصا وقوله للضوء أي لضوء القناة كما عبر في الخانية وفي بعض نسخ البحر للوضوء وهو تحريف قوله ( قال ) أي في البحر قوله ( وعم إطلاقه ) أي إطلاق السطح بأن حلف لا يدخل المسجد فدخل سطحه
Bagian V03/P747–V03/P749İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P747–V03/P749)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لأنه ليس بمسجد ) ظاهره كما قال ط إن المراد مسكن بناه الواقف أما الحادث على سطحه فلا يخرج السطح عن حكم المسجد قلت لكن في العرف لا يسمى ذلك المسكن مسجدا مطلقا تأمل قوله ( ولو نقبا ) قال في البحر فإن نقب للدار بابا آخر فدخل يحنث لأنه عقد يمينه على الدخول من باب منسوب للدار وقد وجد وإن عني به الباب الأول يدين لأن لفظه يحتمله ولا يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر حيث أراد بالمطلق المقيد قوله ( إلا إذا عينه بالإشارة ) فإذا دخل في باب آخر لا يحنث لأنه لم يوجد الشرط بحر قوله ( كان خارجا ) أي كان الطاق أو الواقف خارجا عن الباب قوله ( بحيث الخ ) تصوير للعكس قوله ( انعكس الحكم ) ففي الوجه الأول يحنث وفي عكسه لا قوله ( لكن في المحيط الخ ) استدراك على ما أفاده قوله انعكس الحكم من أنه إذا وقف على العتبة الخارجة يحنث في حلفه لا يخرج فإن مقتضى ما في المحيط أن لا يحنث لكون العتبة من بناء الدار اللهم إلا أن يفرق بالعرف فإن من كان على العتبة الخارجة يعد خارجا ومن كان على أغصان الشجرة يعد مستعليا على أغصان الشجرة التي في الدار لا خارجا ط قلت ومر أن الظاهر قول المتأخرين في أنه لا يعد عرفا داخلا بارتقاء الشجرة فكذا لا يعد خارجا في مسألتنا قوله ( لأن الشجرة كبناء الدار ) أي فهي كظلة في الدار على الطريق قوله ( إذا كان الحالف ) أي على عدم الخروج قوله ( لم يحنث ) لأن اعتماد جميع بدنه على رجله التي هي في الجانب الأسفل قوله ( زيلعي ) ومثله في كثير من الكتب بحر قوله ( هو الصحيح ) عزاه في الظهيرية إلى السرخسي وفي البحر وهو ظاهر لأن الانفصال التام الخ وقال في الفتح وفي المحيط لو أدخل إحدى رجليه لا يحنث وبه أخذ الشيخان الإمامان شمس الأئمة الحلواني والسرخسي هذا إذا كان يدخل قائما فلو مستلقيا على ظهره أو بطنه أو جنبه فتدحرج حتى صار بعضه داخل الدار إن كان الأكثر داخل الدار يصير داخلا وإن كان ساقاه خارجها قوله ( ودوام الركوب واللبس الخ ) يعني لو حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها أو لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فمكث ساعة حنث فلو نزل أو نزع الثوب أو أخذ في النقلة من ساعته لم يحنث قوله ( فيحنث بمكث ساعة ) لأن هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالها وإلا فدوام الفعل حقيقة مع أنه عرض لا يبقى مستحيل كما في النهر والمراد بالساعة التي تكون دواما هي ما يمكنه فيها النزول ونحوه كما في البحر فلو دام على السكنى لعدم إمكان الخروج والنقلة لا يحنث كما يأتي بيانه قوله ( لا دوام الدخول الخ ) لأن الدخول حقيقة ولغة وعرفا في الانفصال من الخارج إلى الداخل ولا دوام لذلك ولذا لو حلف ليدخلنها غدا وهو فيها فمكث حتى مضى الغد حنث لأنه لم يدخلها فيها إذا لم يخرج ولو نوى بالدخول الإقامة فيها لم يحنث وكذا لو حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث حتى يدخل ثم يخرج وكذا لا يتزوج وهو متزوج ولا يتطهر وهو متطهر فاستدام النكاح والطهارة لا يحنث فتح قوله ( والضابط أن ما يمتد ) أي ما يصح امتداده كالقعود والقيام ولذا يصح قران المدة به كاليوم والشهر
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لأنه ليس بمسجد ) ظاهره كما قال ط إن المراد مسكن بناه الواقف أما الحادث على سطحه فلا يخرج السطح عن حكم المسجد قلت لكن في العرف لا يسمى ذلك المسكن مسجدا مطلقا تأمل قوله ( ولو نقبا ) قال في البحر فإن نقب للدار بابا آخر فدخل يحنث لأنه عقد يمينه على الدخول من باب منسوب للدار وقد وجد وإن عني به الباب الأول يدين لأن لفظه يحتمله ولا يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر حيث أراد بالمطلق المقيد قوله ( إلا إذا عينه بالإشارة ) فإذا دخل في باب آخر لا يحنث لأنه لم يوجد الشرط بحر قوله ( كان خارجا ) أي كان الطاق أو الواقف خارجا عن الباب قوله ( بحيث الخ ) تصوير للعكس قوله ( انعكس الحكم ) ففي الوجه الأول يحنث وفي عكسه لا قوله ( لكن في المحيط الخ ) استدراك على ما أفاده قوله انعكس الحكم من أنه إذا وقف على العتبة الخارجة يحنث في حلفه لا يخرج فإن مقتضى ما في المحيط أن لا يحنث لكون العتبة من بناء الدار اللهم إلا أن يفرق بالعرف فإن من كان على العتبة الخارجة يعد خارجا ومن كان على أغصان الشجرة يعد مستعليا على أغصان الشجرة التي في الدار لا خارجا ط قلت ومر أن الظاهر قول المتأخرين في أنه لا يعد عرفا داخلا بارتقاء الشجرة فكذا لا يعد خارجا في مسألتنا قوله ( لأن الشجرة كبناء الدار ) أي فهي كظلة في الدار على الطريق قوله ( إذا كان الحالف ) أي على عدم الخروج قوله ( لم يحنث ) لأن اعتماد جميع بدنه على رجله التي هي في الجانب الأسفل قوله ( زيلعي ) ومثله في كثير من الكتب بحر قوله ( هو الصحيح ) عزاه في الظهيرية إلى السرخسي وفي البحر وهو ظاهر لأن الانفصال التام الخ وقال في الفتح وفي المحيط لو أدخل إحدى رجليه لا يحنث وبه أخذ الشيخان الإمامان شمس الأئمة الحلواني والسرخسي هذا إذا كان يدخل قائما فلو مستلقيا على ظهره أو بطنه أو جنبه فتدحرج حتى صار بعضه داخل الدار إن كان الأكثر داخل الدار يصير داخلا وإن كان ساقاه خارجها قوله ( ودوام الركوب واللبس الخ ) يعني لو حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها أو لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فمكث ساعة حنث فلو نزل أو نزع الثوب أو أخذ في النقلة من ساعته لم يحنث قوله ( فيحنث بمكث ساعة ) لأن هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالها وإلا فدوام الفعل حقيقة مع أنه عرض لا يبقى مستحيل كما في النهر والمراد بالساعة التي تكون دواما هي ما يمكنه فيها النزول ونحوه كما في البحر فلو دام على السكنى لعدم إمكان الخروج والنقلة لا يحنث كما يأتي بيانه قوله ( لا دوام الدخول الخ ) لأن الدخول حقيقة ولغة وعرفا في الانفصال من الخارج إلى الداخل ولا دوام لذلك ولذا لو حلف ليدخلنها غدا وهو فيها فمكث حتى مضى الغد حنث لأنه لم يدخلها فيها إذا لم يخرج ولو نوى بالدخول الإقامة فيها لم يحنث وكذا لو حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث حتى يدخل ثم يخرج وكذا لا يتزوج وهو متزوج ولا يتطهر وهو متطهر فاستدام النكاح والطهارة لا يحنث فتح قوله ( والضابط أن ما يمتد ) أي ما يصح امتداده كالقعود والقيام ولذا يصح قران المدة به كاليوم والشهر
Bagian V03/P749–V03/P750İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P749–V03/P750)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وهذا ) أي الحنث بالمكث ساعة فيما يمتد لو اليمين حال الدوام أي لو حلف وهو متلبس بالفعل بأن قال إن ركبت فكذا وهو راكب فيحنث بالمكث أما لو حلف قبله فلا يحنث بالمكث بل بإنشاء الركوب قال في الفتح لأن لفظ ركبت إذا لم يكن الحالف راكبا يراد به إنشاء ركوب فلا يحنث بالاستمرار وإن كان له حكم الابتداء بخلاف حلف الراكب لا أركب فإنه يراد به الأعم من ابتداء الفعل وما في حكمه عرفا اه قوله ( في الفصول كلها ) أي يمتد وما لا يمتد سواء كان متلبسا بالفعل ثم حلف أو لم يكن ط قوله ( وإليه مال أستأذنا ) عبارة المجتبي وفيه عن أبي يوسف ما يدل عليه وإليه أشار أستأذنا اه ونقل كلامه في البحر وأقره عليه والظاهر أن عرف زمانه كان كذلك أيضا مطلب حلف لا يسكن الدار قوله ( حلف لا يسكن الخ ) فلو حلف لا يعقد في هذه الدار ولا نية له قالوا إن كان ساكنا فيها فهو على السكنى وإلا فعلى القعود حقيقة بحر عن المحيط وفي الخانية حلف لا يخرج من بلد كذا فهو على الخروج ببدنه وفي لا يخرج من هذه الدار فهو على النقلة منها بأهله إن كان ساكنا فيها إلا إذا دل الدليل على أنه أراد الخروج ببدنه اه قوله ( يعني الحارة ) كذا قال في البحر المحلة هي المسماة في عرفنا بالحارة اه قلت المحلة في عرفنا الآن تطلق على الصقع الجامع لأزقة متعددة كل زقاق منها يسمى حارة وقد تطلق الحارة على المحلة كلها قوله ( فخرج ) وكذا لو لم يخرج بالأولى بحر لأن السكنى مما يمتد فلدوامه حكم الابتداء وظاهره ما مر عن المجتبى عدم الحنث في عرفهم قوله ( وأهله ) قال في البحر الواو بمعنى أو لأن الحنث يحصل ببقاء أحدهما والمراد بالأهل زوجته وأولاده الذين معه وكل من كان يأويه لخدمته والقيام بأمره كما في البدائع قوله ( حتى لو بقي وتد حنث ) جعل حنث جواب لو فصار المتن بلا جواب فكان المناسب الأخصر أن يقول ولو وتدا وهو بكسر التاء أفصح من فتحها قهستاني وهذا تعميم للمتاع جريا على قول الإمام بأنه لا بد من نقل المتاع كله كالأهل قوله ( واعتبر محمد الخ ) أي لأن ما وراء ذلك ليس من السكنى هداية وقال أبو يوسف يعتبر نقل الأكثر لتعذر الكل في بعض الأوقات قال في البحر وقد اختلف الترجيح فالفقيه أبو الليث رجح قول الإمام وأخذ به والمشايخ استثنوا منه ما لا يتأتى به السكنى كقطعة حصير ووتد كما ذكره في التبيين وغيره ورجح في الهداية قول محمد بأنه أحسن وأرفق ومنهم من صرح بأن الفتوى عليه كما في الفتح وصرح كثير كصاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي بأن الفتوى على قول أبي يوسف والإفتاء بقول الإمام أولى لأنه أحوط وإن كان غيره أوفق اه قال في النهر أنت خبير بأنه ليس المدار إلا على العرف ولا شك أن من خرج على نية ترك المكان وعدم العود إليه ونقل من أمتعته ما يقوم به أمر سكناه وهو على نية نقل الباقي يقال ليس ساكنا فيه بل انتقل منه وسكن في المكان الفلاني وبهذا يترجح قول محمد اه قلت وهذا الترجيح بالوجه المذكور مأخوذ من الفتح وفي الشرنبلالية عن البرهان إن قول محمد أصبح ما يفتى به من التصحيحين اه قلت ويؤيده ما مر من استثناء المشايخ فإن عليه يتحد قول الإمام مع قول محمد وأما قول النهر إنه ليس قول واحد منهم فهو غير ظاهر وإن كان كلام الزيلعي وغيره يومهم ما قاله فتأمل قوله ( على الأوجه ) قال في الهداية فإن انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر دليله في الزيارات أن من خرج بعياله من مصره فما لم يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة كذا هذا اه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وهذا ) أي الحنث بالمكث ساعة فيما يمتد لو اليمين حال الدوام أي لو حلف وهو متلبس بالفعل بأن قال إن ركبت فكذا وهو راكب فيحنث بالمكث أما لو حلف قبله فلا يحنث بالمكث بل بإنشاء الركوب قال في الفتح لأن لفظ ركبت إذا لم يكن الحالف راكبا يراد به إنشاء ركوب فلا يحنث بالاستمرار وإن كان له حكم الابتداء بخلاف حلف الراكب لا أركب فإنه يراد به الأعم من ابتداء الفعل وما في حكمه عرفا اه قوله ( في الفصول كلها ) أي يمتد وما لا يمتد سواء كان متلبسا بالفعل ثم حلف أو لم يكن ط قوله ( وإليه مال أستأذنا ) عبارة المجتبي وفيه عن أبي يوسف ما يدل عليه وإليه أشار أستأذنا اه ونقل كلامه في البحر وأقره عليه والظاهر أن عرف زمانه كان كذلك أيضا مطلب حلف لا يسكن الدار قوله ( حلف لا يسكن الخ ) فلو حلف لا يعقد في هذه الدار ولا نية له قالوا إن كان ساكنا فيها فهو على السكنى وإلا فعلى القعود حقيقة بحر عن المحيط وفي الخانية حلف لا يخرج من بلد كذا فهو على الخروج ببدنه وفي لا يخرج من هذه الدار فهو على النقلة منها بأهله إن كان ساكنا فيها إلا إذا دل الدليل على أنه أراد الخروج ببدنه اه قوله ( يعني الحارة ) كذا قال في البحر المحلة هي المسماة في عرفنا بالحارة اه قلت المحلة في عرفنا الآن تطلق على الصقع الجامع لأزقة متعددة كل زقاق منها يسمى حارة وقد تطلق الحارة على المحلة كلها قوله ( فخرج ) وكذا لو لم يخرج بالأولى بحر لأن السكنى مما يمتد فلدوامه حكم الابتداء وظاهره ما مر عن المجتبى عدم الحنث في عرفهم قوله ( وأهله ) قال في البحر الواو بمعنى أو لأن الحنث يحصل ببقاء أحدهما والمراد بالأهل زوجته وأولاده الذين معه وكل من كان يأويه لخدمته والقيام بأمره كما في البدائع قوله ( حتى لو بقي وتد حنث ) جعل حنث جواب لو فصار المتن بلا جواب فكان المناسب الأخصر أن يقول ولو وتدا وهو بكسر التاء أفصح من فتحها قهستاني وهذا تعميم للمتاع جريا على قول الإمام بأنه لا بد من نقل المتاع كله كالأهل قوله ( واعتبر محمد الخ ) أي لأن ما وراء ذلك ليس من السكنى هداية وقال أبو يوسف يعتبر نقل الأكثر لتعذر الكل في بعض الأوقات قال في البحر وقد اختلف الترجيح فالفقيه أبو الليث رجح قول الإمام وأخذ به والمشايخ استثنوا منه ما لا يتأتى به السكنى كقطعة حصير ووتد كما ذكره في التبيين وغيره ورجح في الهداية قول محمد بأنه أحسن وأرفق ومنهم من صرح بأن الفتوى عليه كما في الفتح وصرح كثير كصاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي بأن الفتوى على قول أبي يوسف والإفتاء بقول الإمام أولى لأنه أحوط وإن كان غيره أوفق اه قال في النهر أنت خبير بأنه ليس المدار إلا على العرف ولا شك أن من خرج على نية ترك المكان وعدم العود إليه ونقل من أمتعته ما يقوم به أمر سكناه وهو على نية نقل الباقي يقال ليس ساكنا فيه بل انتقل منه وسكن في المكان الفلاني وبهذا يترجح قول محمد اه قلت وهذا الترجيح بالوجه المذكور مأخوذ من الفتح وفي الشرنبلالية عن البرهان إن قول محمد أصبح ما يفتى به من التصحيحين اه قلت ويؤيده ما مر من استثناء المشايخ فإن عليه يتحد قول الإمام مع قول محمد وأما قول النهر إنه ليس قول واحد منهم فهو غير ظاهر وإن كان كلام الزيلعي وغيره يومهم ما قاله فتأمل قوله ( على الأوجه ) قال في الهداية فإن انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر دليله في الزيارات أن من خرج بعياله من مصره فما لم يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة كذا هذا اه
Bagian V03/P750–V03/P751İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P750–V03/P751)
Orijinal Metin (AR)وفي الزيلعي وقال أبو الليث وهذا إذا لم يسلم الدار المستأجرة إلى أهلها وأما إذا سلم فلا يحنث وإن كان هو والمتاع في السكة أو في المسجد اه قال في الفتح وإطلاق عدم الحنث أوجه وبقاء وطنه في حق إتمام الصلاة لا يستلزم تسميته ساكنا عرفا بل يقطع العرف فيمن نقل أهله وأمتعته وخرج مسافرا أن لا يقال فيه إنه ساكن وتمامه فيه وفي البحر عن الظهيرية والصحيح أنه يحنث ما لم يتخذ مسكنا آخر اه قلت المعتبر العرف والعرف خلافه كما علمت قوله ( وهذا الخ ) الإشارة إلى ما في المتن قال في النهر وجواب المسألة مقيد بقيود أن تكون اليمين بالعربية وأن يكون الحالف مستقلا بالسكنى وأن لا كون الترك لطلب منزل ( ولو بالفارسية بخروجه بنفسه ) وإن كان مستقلا بسكناه فتح وهذا الفرق منقول عن أبي الليث قال في النهر وكأنه بناه على عرفهم قوله ( كما لو كان سكناه تبعا ) كابن كبير ساكن مع أبيه أو أمرأة مع زوجها فلو حلف أحدهما لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه وترك أهله وماله أو هي زوجها ومالها لا يحنث فتح قوله ( كما لو أبت المرأة وغلبته ) أي وخرج هو ولم يرد العود إليه بحر وأطلقه فشمل ما إذا خاصما عند الحاكم أو كما في البزازية قوله ( أو لم يمكنه الخروج الخ ) عطفه على ما قبله غير مناسب لأن ما قبله في المسائل التي يبر فيها بخروجه بنفسه وهذا ليس منها فالمناسب أن يقول ولو لم يمكنه الخروج الخ ويكون الجواب قوله الآتي لم يحنث قال في الفتح ثم إنما يحنث بتأخير إذا أمكنه النقل فيها وإلا بأن كان لعذر ليل أو خوف اللص أو منع ذي سلطان أو عدم موضع ينتقل إليه أو أغلق عليه الباب فلم يستطع فتحه أو كان شريفا أو ضعيفا لا يقدر على حمل المتاع بنفسه ولم يجد من ينقله لا يحنث ويلحق ذلك الوقت بالعدم للعذر مطلب إن لم أخرج كذا فقيد أو منع حنث وأورد ما ذكره الفضلي فيمت قال إن لم أخرج هذا المنزل فهي طالق فقيد أو منع من الخروج حنث وكذا إذا قال لامرأته وهو في منزل أبيها إن لم تحضري الليلة منزلي فمنعها أبوها من الخروج حنث وأجبيب بالفرق بين كون المحلوف عليه عدما فيحنث بتحققه كيفما كان لأن العدم لا يتوقف على الاختيار وكونه فعلا فيتوقف عليه كالسكنى لأن المعقود عليه الاختياري وينعدم بعدمه فيصير مسكنا لا ساكنا فلم يتحقق شرط الحنث اه ثم أعاد المسألة في آخر الأيمان وذكر عن الصدر الشهيد في الشرط العدمي خلافا وأن الأصح الحنث لأن الشرح قد يجعل الموجود معدوما بالعذر كالإكراه وغيره ولا يجعل المعدوم موجودا وإن وجد العذر اه ونحوه في الزيلعي والبحر وقد أوضحنا هذه المسألة في آخر التعليق من الطلاق قوله ( ولو بدخول ليل ) هذا بمجرده عذر في حق المرأة بخلاف الرجل لما في آخر يمان الفتح عن الخلاصة قال لها إن سكنت هذه الدار فأنت طالق وكان ليلا فهي للمعذورة حتى تصبح ولو قال لرجل لم يكن معذورا هو الأصح إلا لخوف لص أو غيره قوله ( أو غلق باب ) أي إذا لم يقدر على فتحه والخروج منه ولو قدر على خروج بهدم بعض الحائط ولم يهدم لم يحنث لأن المعتبر القدرة على الخروج من الوجه المعهود عند النفس كما في الظهيرية بحر قوله ( وإن بقي أياما ) هو الصحيح لأن طلب المنزل من عمل النقلة فصار مدة الطلب مستثنى إذا لم يفرط في الطلب فتح قوله ( وإن أمكنه أن يستكري دابة ) أي لنقل المتاع في يوم واحد مثلا إذ لا يلزمه النقل بأسرع الوجوه بل بقدر ما يسمى ناقلا في العرف فتح قوله ( دين ) أي ولا يصدق في القضاء بحر عن البدائع
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي الزيلعي وقال أبو الليث وهذا إذا لم يسلم الدار المستأجرة إلى أهلها وأما إذا سلم فلا يحنث وإن كان هو والمتاع في السكة أو في المسجد اه قال في الفتح وإطلاق عدم الحنث أوجه وبقاء وطنه في حق إتمام الصلاة لا يستلزم تسميته ساكنا عرفا بل يقطع العرف فيمن نقل أهله وأمتعته وخرج مسافرا أن لا يقال فيه إنه ساكن وتمامه فيه وفي البحر عن الظهيرية والصحيح أنه يحنث ما لم يتخذ مسكنا آخر اه قلت المعتبر العرف والعرف خلافه كما علمت قوله ( وهذا الخ ) الإشارة إلى ما في المتن قال في النهر وجواب المسألة مقيد بقيود أن تكون اليمين بالعربية وأن يكون الحالف مستقلا بالسكنى وأن لا كون الترك لطلب منزل ( ولو بالفارسية بخروجه بنفسه ) وإن كان مستقلا بسكناه فتح وهذا الفرق منقول عن أبي الليث قال في النهر وكأنه بناه على عرفهم قوله ( كما لو كان سكناه تبعا ) كابن كبير ساكن مع أبيه أو أمرأة مع زوجها فلو حلف أحدهما لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه وترك أهله وماله أو هي زوجها ومالها لا يحنث فتح قوله ( كما لو أبت المرأة وغلبته ) أي وخرج هو ولم يرد العود إليه بحر وأطلقه فشمل ما إذا خاصما عند الحاكم أو كما في البزازية قوله ( أو لم يمكنه الخروج الخ ) عطفه على ما قبله غير مناسب لأن ما قبله في المسائل التي يبر فيها بخروجه بنفسه وهذا ليس منها فالمناسب أن يقول ولو لم يمكنه الخروج الخ ويكون الجواب قوله الآتي لم يحنث قال في الفتح ثم إنما يحنث بتأخير إذا أمكنه النقل فيها وإلا بأن كان لعذر ليل أو خوف اللص أو منع ذي سلطان أو عدم موضع ينتقل إليه أو أغلق عليه الباب فلم يستطع فتحه أو كان شريفا أو ضعيفا لا يقدر على حمل المتاع بنفسه ولم يجد من ينقله لا يحنث ويلحق ذلك الوقت بالعدم للعذر مطلب إن لم أخرج كذا فقيد أو منع حنث وأورد ما ذكره الفضلي فيمت قال إن لم أخرج هذا المنزل فهي طالق فقيد أو منع من الخروج حنث وكذا إذا قال لامرأته وهو في منزل أبيها إن لم تحضري الليلة منزلي فمنعها أبوها من الخروج حنث وأجبيب بالفرق بين كون المحلوف عليه عدما فيحنث بتحققه كيفما كان لأن العدم لا يتوقف على الاختيار وكونه فعلا فيتوقف عليه كالسكنى لأن المعقود عليه الاختياري وينعدم بعدمه فيصير مسكنا لا ساكنا فلم يتحقق شرط الحنث اه ثم أعاد المسألة في آخر الأيمان وذكر عن الصدر الشهيد في الشرط العدمي خلافا وأن الأصح الحنث لأن الشرح قد يجعل الموجود معدوما بالعذر كالإكراه وغيره ولا يجعل المعدوم موجودا وإن وجد العذر اه ونحوه في الزيلعي والبحر وقد أوضحنا هذه المسألة في آخر التعليق من الطلاق قوله ( ولو بدخول ليل ) هذا بمجرده عذر في حق المرأة بخلاف الرجل لما في آخر يمان الفتح عن الخلاصة قال لها إن سكنت هذه الدار فأنت طالق وكان ليلا فهي للمعذورة حتى تصبح ولو قال لرجل لم يكن معذورا هو الأصح إلا لخوف لص أو غيره قوله ( أو غلق باب ) أي إذا لم يقدر على فتحه والخروج منه ولو قدر على خروج بهدم بعض الحائط ولم يهدم لم يحنث لأن المعتبر القدرة على الخروج من الوجه المعهود عند النفس كما في الظهيرية بحر قوله ( وإن بقي أياما ) هو الصحيح لأن طلب المنزل من عمل النقلة فصار مدة الطلب مستثنى إذا لم يفرط في الطلب فتح قوله ( وإن أمكنه أن يستكري دابة ) أي لنقل المتاع في يوم واحد مثلا إذ لا يلزمه النقل بأسرع الوجوه بل بقدر ما يسمى ناقلا في العرف فتح قوله ( دين ) أي ولا يصدق في القضاء بحر عن البدائع
Bagian V03/P751–V03/P752İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P751–V03/P752)
Orijinal Metin (AR)فرع حلف لا يسكن هذه الدار ولم يكن ساكنها فيها لا يحنث حتى يسكنها بنفسه وينقل إليها من متاعه ما يبات فيه ويستعمله في منزله كما في البحر عن البدائع قوله ( فإنه يبر بنفسه فقط ) أي ولا يتوقف على نقل المتاع والأهل فتح قال في النهر وفي عصرنا يعد ساكنا بترك أهله ومتاعه فيها ولو خرج وحده فينبغي أن يحنث قال الرملي كونه يعد ساكنا مطلقا غير مسلم بل إنما يعد ساكنا إذا كان قصده العود أما إذا خرج منها لا بقصد العود لا يعد ساكنا ولعله مقيد بذلك مطلب حلف لا يساكن فلانا قوله ( حلف لا يساكن فلانا ) فإن كان ساكنا معه فإن أخذ في النقلة وهي ممكنة وإلا حنث قال محمد فإن كان وهب له المتاع وقبضه منه وخرج من ساعته وليس من رأيه العود فليس بمساكن وكذلك إن أودعه المتاع أو أعاره ثم خرج لا يريد العود بحر وفي حاشية الرملي عن التاترخانية لا تثبت المساكنة إلا بأهل كل منهما ومتاعه قوله قوله ( فساكنه في عرصة دار ) أي ساحتها وكذا في بيت أو غرفة بالأولى قوله ( فساكنه في عرصة دار ) أي ساحتها وكذا في بيت أو غرفة بالأولى قوله ( أو هذا في حجرة ) في بعض النسخ بالواو ونسخة أو أحسن وهي الموافقة للبحر قوله ( حنث ) فلو نوى أن لا يساكنه في بيت واحد أو حجرة واحدة يكونان فيه معا لم يحنث حتى يساكنه في فيما نوى وإن نوى بينا بعينه لم يصح بزازية وفي الذخيرة وغيرها لا يساكنه في هذه المدينة أو القرية أو في الدنيا فساكنه في دار حنث ولو سكن كل في دار فلا إلا إذا نوى قوله ( إلا أن تكون دارا كبيرة ) نحو دار الوليد بالكوفة ودار نوح ببخارى لأن هذه الدار بمنزلة المحلة ظهيرية قوله ( ولو تقاسماها الخ ) يعني و حلف لا يساكن كلا منهما في طائفة فإن سمي دارا بعينها حنث وإن لم يسم ولم ينو فلا كما في الخانية ووجهه كما قال السائحاني إن اليمين إذا عقدت على دار بعينها يحنث بعد زوال البناء فبعد القسمة الأولى قوله ( ولو دخلها فلان غصبا ) معناه وسكنها لأنه لا يحنث بمجرد الدخول رملي ومر أن المساكنة لا تثبت إلا بأهل كل منهما ومتاعه قوله ( وإن انتقل فورا ) أي على التفصيل السابق قوله ( وكما لو نزل ضيفا ) أي لا يحنث قال في الخلاصة وفي الاصل لو دخل عليه زائرا أو ضيفا فأقام فيه يوما أو يومين لا يحنث والمساكنة بالاستقرار الدوام وذلك بأهله ومتاعه اه وفي الخانية حلف لا يساكن فلانا فنزل الحالف وهو مسافر منزل فلان فسكنا يوما أو يومين لا يحنث حتى يقيم معه في منزله خمسة عشر يوما كما لو حلف لا يسكن الكوفة فمر بها مسافرا ونوى إقامة أربعة أربعة عشر يوما لا يحنث وإن نوى إقامة خمسة عشر يوما حنث اه وقد وقعت هذه المسألة في البحر بدون قوله وهو مسافر فأوهم أن مسألة الضيف مقيدة بما دون خمسة عشر يوما مع احتمال أن يفرقوا بينهما والله أعلم قوله ( به يفتى ) هو قول أبي يوسف وعند الإمام يحنث بناء على أن قيام السكنى بالأهل والمتاع بزازية وفرض المسألة في التاترخانية عن المنتقى فيما إذا سافر المحلوف عليه وسكن الحالف مع أهله ولا يخفي أن هذه أقرب إلى مظنة الحنث قوله ( ولو قيد المساكنة بشهر الخ ) عبارة البحر لو حلف لا يساكنه شهر كذا فساكنه ساعة فيه حنث لأن المساكنة مما لا يمتد ولو قال لا أقيم بالرقة شهرا لا يحنث ما لم يقم جميع الشهر ولو حلف لا يسكن الرقة شهرا فسكن ساعة حنث اه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فرع حلف لا يسكن هذه الدار ولم يكن ساكنها فيها لا يحنث حتى يسكنها بنفسه وينقل إليها من متاعه ما يبات فيه ويستعمله في منزله كما في البحر عن البدائع قوله ( فإنه يبر بنفسه فقط ) أي ولا يتوقف على نقل المتاع والأهل فتح قال في النهر وفي عصرنا يعد ساكنا بترك أهله ومتاعه فيها ولو خرج وحده فينبغي أن يحنث قال الرملي كونه يعد ساكنا مطلقا غير مسلم بل إنما يعد ساكنا إذا كان قصده العود أما إذا خرج منها لا بقصد العود لا يعد ساكنا ولعله مقيد بذلك مطلب حلف لا يساكن فلانا قوله ( حلف لا يساكن فلانا ) فإن كان ساكنا معه فإن أخذ في النقلة وهي ممكنة وإلا حنث قال محمد فإن كان وهب له المتاع وقبضه منه وخرج من ساعته وليس من رأيه العود فليس بمساكن وكذلك إن أودعه المتاع أو أعاره ثم خرج لا يريد العود بحر وفي حاشية الرملي عن التاترخانية لا تثبت المساكنة إلا بأهل كل منهما ومتاعه قوله قوله ( فساكنه في عرصة دار ) أي ساحتها وكذا في بيت أو غرفة بالأولى قوله ( فساكنه في عرصة دار ) أي ساحتها وكذا في بيت أو غرفة بالأولى قوله ( أو هذا في حجرة ) في بعض النسخ بالواو ونسخة أو أحسن وهي الموافقة للبحر قوله ( حنث ) فلو نوى أن لا يساكنه في بيت واحد أو حجرة واحدة يكونان فيه معا لم يحنث حتى يساكنه في فيما نوى وإن نوى بينا بعينه لم يصح بزازية وفي الذخيرة وغيرها لا يساكنه في هذه المدينة أو القرية أو في الدنيا فساكنه في دار حنث ولو سكن كل في دار فلا إلا إذا نوى قوله ( إلا أن تكون دارا كبيرة ) نحو دار الوليد بالكوفة ودار نوح ببخارى لأن هذه الدار بمنزلة المحلة ظهيرية قوله ( ولو تقاسماها الخ ) يعني و حلف لا يساكن كلا منهما في طائفة فإن سمي دارا بعينها حنث وإن لم يسم ولم ينو فلا كما في الخانية ووجهه كما قال السائحاني إن اليمين إذا عقدت على دار بعينها يحنث بعد زوال البناء فبعد القسمة الأولى قوله ( ولو دخلها فلان غصبا ) معناه وسكنها لأنه لا يحنث بمجرد الدخول رملي ومر أن المساكنة لا تثبت إلا بأهل كل منهما ومتاعه قوله ( وإن انتقل فورا ) أي على التفصيل السابق قوله ( وكما لو نزل ضيفا ) أي لا يحنث قال في الخلاصة وفي الاصل لو دخل عليه زائرا أو ضيفا فأقام فيه يوما أو يومين لا يحنث والمساكنة بالاستقرار الدوام وذلك بأهله ومتاعه اه وفي الخانية حلف لا يساكن فلانا فنزل الحالف وهو مسافر منزل فلان فسكنا يوما أو يومين لا يحنث حتى يقيم معه في منزله خمسة عشر يوما كما لو حلف لا يسكن الكوفة فمر بها مسافرا ونوى إقامة أربعة أربعة عشر يوما لا يحنث وإن نوى إقامة خمسة عشر يوما حنث اه وقد وقعت هذه المسألة في البحر بدون قوله وهو مسافر فأوهم أن مسألة الضيف مقيدة بما دون خمسة عشر يوما مع احتمال أن يفرقوا بينهما والله أعلم قوله ( به يفتى ) هو قول أبي يوسف وعند الإمام يحنث بناء على أن قيام السكنى بالأهل والمتاع بزازية وفرض المسألة في التاترخانية عن المنتقى فيما إذا سافر المحلوف عليه وسكن الحالف مع أهله ولا يخفي أن هذه أقرب إلى مظنة الحنث قوله ( ولو قيد المساكنة بشهر الخ ) عبارة البحر لو حلف لا يساكنه شهر كذا فساكنه ساعة فيه حنث لأن المساكنة مما لا يمتد ولو قال لا أقيم بالرقة شهرا لا يحنث ما لم يقم جميع الشهر ولو حلف لا يسكن الرقة شهرا فسكن ساعة حنث اه
Bagian V03/P752–V03/P753İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P752–V03/P753)
Orijinal Metin (AR)قلت فقد فرقوا بين لفظ المساكنة ولفظ الإقامة وعلله الفارسي في باب يمين الأبد والساعة من شرحه على تلخيص الجامع بأن الوقت في غير المقدر بالوقت ظرف لا معيار والمساكنة والمجالسة ونحوهما غير مقدرة بالوقت لصحتها في جميع الأوقات وإن قلت فيكون الوقت لتقدير المنع الثابت باليمين لا لتقدير الفعل بالوقت وذكر أن السكنى لم يذكرها محمد في الأصل وإنما اختلف فيها المشايخ فقيل كالمساكنة وقيل يشترط استيعابها الوقت اه ومقتضى هذا أن الإقامة مقدرة بالوقت مقدرة بالوقت بمعنى أنها لا تسمى إقامة ما لم تمتد مدة ويشير إلى هذا ما في التاترخانية وإذا حلف لا يقيم في هذه الدار كان أبو يوسف يقول إذا قام فيها أكثر النهار أو أكثر الليل يحنث ثم رجع وقال إذا أقام فيها ساعة واحدة يحنث وهو قول محمد وإذا حلف لا يقيم بالرق شهرا فليس بحانث حتى يقيم بها تمام الشهر اه ومفاده أن الإقامة متى قيدت بالمدة لزم في مفهومها الامتداد وتقيدت بالمدة المذكورة كلها بخلاف المساكنة فإنه لا يلزم امتدادها مطلقا لصدقها على القليل والكثير فلا تكون المدة قيدا لها بل قيد للمنع بمعنى أنه منع نفسه عن المساكنة في الشهر فإذا سكن يوما منه حنث لعدم المنع هذا غاية ما ظهر لي في هذا المحل وبه ظهر أن قولهم هنا إن المساكنة مما لا يمتد معناه لا يلزم في تحققها الامتداد بخلاف الإقامة إذا قرنت بالمدة فلا ينافي ما مر في كلام المصنف والشارح تبعا لغيرهما أن المساكنة مما يمتد بخلاف الدخول والخروج لأن معناه أنه يمكن امتدادها وهذا غير المعنى المراد هنا وقد خفي هذا على الخير الرملي وغيره فادعوا أنا ما هنا مناقض لما مر وأن الصواب إسقاط عدم من قوله لعدم امتدادها فافهم ثم اعلم أنه في التاترخانية وغيرها ذكر أنه لو قال عنيت المساكنة جميع الشهر صدق ديانة لا قضاء وقيل قضاء أيضا والصحيح الأول قلت وأنت خبير بأن مبنى الأيمان على العرف والعرف الآن فيمن حلف لا يساكن فلانا شهرا أو لا يسكن هذه الدار شهرا أو لا يقيم فيها شهرا أنه يراد جميع المدة في المواضع الثلاثة والله سبحانه أعلم قوله ( وفي خزانة الفتاوى الخ ) مخالف لما يأتي في باب اليمين بالضرب من أنه يشترط في الضرب القصد على الأظهر اه ح قلت ومع هذا لا مناسبة هنا إلا أن يقال استوضح به قوله في المسألة المار إن أقام معه حنث علم أو لا قوله ( من المسجد ) قيد به تبعا للإمام محمد في الجامع الصغير احترازا عن الدار المسكونة قال في الذخيرة ما نصه قال القدوري الخروج من الدار المسكونة أن يخرج بنفسه ومتاعه وعياله والخروج من البلدة أو القرية أن يخرج ببدنه خاصة زاد في المنتقى إذا خرج ببدنه فقد بر أراد سفرا أو لم يرد اه ولا يخي أن قوله زاد في المنتقى الخ راجع لمسألة الخروج من البلدة والقرية فلا يدل على أنه يكفي أن يخرج ببدنه في مسألة الدار أيضا فليس في ذلك ما يخالف ما في البحر وغيره فافهم نعم في الظهيرية والخانية ولوحلف لا يخرج من هذه الدار فهو على الرحيل منها بأهله إن كان ساكنا فيها إلا إذا دل الدليل على أنه أراد به الخروج ببدنه قوله ( بأن حمل مكرها ) أي ولو كان بحال يقدر على الامتناع ولم يمتنع في الصحيح خانية وفي البزازية تصحيح الحنث في هذه الصورة هذا واعترض في الشرنبلالية ذكر الإكراه هنا بأنه لا يناسب قوله ولو راضيا إذ لا يجامع الإكراه الرضا اه وفي الفتح والمراد من الإخراج مكرها هنا أن يحمله ويخرجه كارها لذلك لا الإكراه المعروف هو أن يتوعده حتى يفعل فإنه إذا توعده فخرج بنفسه حنث لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا اه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت فقد فرقوا بين لفظ المساكنة ولفظ الإقامة وعلله الفارسي في باب يمين الأبد والساعة من شرحه على تلخيص الجامع بأن الوقت في غير المقدر بالوقت ظرف لا معيار والمساكنة والمجالسة ونحوهما غير مقدرة بالوقت لصحتها في جميع الأوقات وإن قلت فيكون الوقت لتقدير المنع الثابت باليمين لا لتقدير الفعل بالوقت وذكر أن السكنى لم يذكرها محمد في الأصل وإنما اختلف فيها المشايخ فقيل كالمساكنة وقيل يشترط استيعابها الوقت اه ومقتضى هذا أن الإقامة مقدرة بالوقت مقدرة بالوقت بمعنى أنها لا تسمى إقامة ما لم تمتد مدة ويشير إلى هذا ما في التاترخانية وإذا حلف لا يقيم في هذه الدار كان أبو يوسف يقول إذا قام فيها أكثر النهار أو أكثر الليل يحنث ثم رجع وقال إذا أقام فيها ساعة واحدة يحنث وهو قول محمد وإذا حلف لا يقيم بالرق شهرا فليس بحانث حتى يقيم بها تمام الشهر اه ومفاده أن الإقامة متى قيدت بالمدة لزم في مفهومها الامتداد وتقيدت بالمدة المذكورة كلها بخلاف المساكنة فإنه لا يلزم امتدادها مطلقا لصدقها على القليل والكثير فلا تكون المدة قيدا لها بل قيد للمنع بمعنى أنه منع نفسه عن المساكنة في الشهر فإذا سكن يوما منه حنث لعدم المنع هذا غاية ما ظهر لي في هذا المحل وبه ظهر أن قولهم هنا إن المساكنة مما لا يمتد معناه لا يلزم في تحققها الامتداد بخلاف الإقامة إذا قرنت بالمدة فلا ينافي ما مر في كلام المصنف والشارح تبعا لغيرهما أن المساكنة مما يمتد بخلاف الدخول والخروج لأن معناه أنه يمكن امتدادها وهذا غير المعنى المراد هنا وقد خفي هذا على الخير الرملي وغيره فادعوا أنا ما هنا مناقض لما مر وأن الصواب إسقاط عدم من قوله لعدم امتدادها فافهم ثم اعلم أنه في التاترخانية وغيرها ذكر أنه لو قال عنيت المساكنة جميع الشهر صدق ديانة لا قضاء وقيل قضاء أيضا والصحيح الأول قلت وأنت خبير بأن مبنى الأيمان على العرف والعرف الآن فيمن حلف لا يساكن فلانا شهرا أو لا يسكن هذه الدار شهرا أو لا يقيم فيها شهرا أنه يراد جميع المدة في المواضع الثلاثة والله سبحانه أعلم قوله ( وفي خزانة الفتاوى الخ ) مخالف لما يأتي في باب اليمين بالضرب من أنه يشترط في الضرب القصد على الأظهر اه ح قلت ومع هذا لا مناسبة هنا إلا أن يقال استوضح به قوله في المسألة المار إن أقام معه حنث علم أو لا قوله ( من المسجد ) قيد به تبعا للإمام محمد في الجامع الصغير احترازا عن الدار المسكونة قال في الذخيرة ما نصه قال القدوري الخروج من الدار المسكونة أن يخرج بنفسه ومتاعه وعياله والخروج من البلدة أو القرية أن يخرج ببدنه خاصة زاد في المنتقى إذا خرج ببدنه فقد بر أراد سفرا أو لم يرد اه ولا يخي أن قوله زاد في المنتقى الخ راجع لمسألة الخروج من البلدة والقرية فلا يدل على أنه يكفي أن يخرج ببدنه في مسألة الدار أيضا فليس في ذلك ما يخالف ما في البحر وغيره فافهم نعم في الظهيرية والخانية ولوحلف لا يخرج من هذه الدار فهو على الرحيل منها بأهله إن كان ساكنا فيها إلا إذا دل الدليل على أنه أراد به الخروج ببدنه قوله ( بأن حمل مكرها ) أي ولو كان بحال يقدر على الامتناع ولم يمتنع في الصحيح خانية وفي البزازية تصحيح الحنث في هذه الصورة هذا واعترض في الشرنبلالية ذكر الإكراه هنا بأنه لا يناسب قوله ولو راضيا إذ لا يجامع الإكراه الرضا اه وفي الفتح والمراد من الإخراج مكرها هنا أن يحمله ويخرجه كارها لذلك لا الإكراه المعروف هو أن يتوعده حتى يفعل فإنه إذا توعده فخرج بنفسه حنث لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا اه