Bagian V01/P283–V01/P284İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P283–V01/P284)
Orijinal Metin (AR)وثمرته فيما لو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافا لهما يعني إذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل فإن حاذته البلة من الكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا وكذا الحدث بالبول ا ه بحر قوله ( نصاب الطهر ) أي خمسة عشر يوما فأكثر قوله ( ولو حكما ) كما إذا كانت بين الحيضتين مشغولة بدم الاستحاضة فإنها طاهرة حكما ا ه ح قوله ( وعدم نقصه ) أي الدم عن أقله وهو ثلاثة أيام كما يأتي ط قوله ( بالبروز ) أي بوجود الركن على ما بيننا قوله ( فبه ) أي فبالبروز تترك الصلاة وتثبت بقية الأحكام ولكن هذا ما دام مستمرا لما سيأتي من أنه لو انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي الخ قوله ( ولو مبتدأة ) أي التي لم يسبق لها حيض في سن بلوغها وأقله في المختار تسع وعليه الفتوى أي فإنها تترك الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى وعن أبي حنيفة لا تترك حتى يستمر ثلاثة أيام بحر قوله ( لأن الأصل الصحة ) أي صحة لمرض الجسم والمقتضى للاستحاضة عارض وهذا تعليل لقوله فبه تترك الصلاة الخ ط قوله ( أقله ) أي مدة أقله أو أقل مدته على طريق الاستخدام قهستاني أي حيث رجع الضمير إلى الحيض بمعنى المدة ط أو أقل الحيض وقوله ثلاثة بالرفع على الوجهين الأولين وبالنصب على الظرفية على الثالث فافهم قوله ( فالإضافة الخ ) أي إن إضافة الليالي إلى ضمير الأيام الثلاث لبيان أن المراد مجرد كونها ثلاثا لا كونها تلك الأيام فلو رأته في أول النهار يكمل كل يوم بالليلة المستقبلة ولذا صرح الشارح بلفظ الثلاث فالتفريع عليه ظاهر فافهم قوله ( بالساعات ) وهي اثنتان وسبعون ساعة والفلكية هي التي كل ساعة منها خمس عشرة درجة وتسمى المعتدلة أيضا واحترز به عن الساعات اللغوية ومعناها الزمان القليل وعن الساعات الزمانية وتسمى المعوجة وهي التي كل ساعة منها جزء من اثني عشر جزءا من اليوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبها أو الليل الذي هو من غروب الشمس إلى طلوعها فتارة تساوي الفلكية كما في يومي الحمل والميزان وتارة تزيد عليها كما في أيام البروج الشمالية وليالي البروج الجنوبية وتارة تنقص عنها كما في ليالي البروج الشمالية وأيام البروج الجنوبية ح ثم اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة لأن ذلك لا يكون إلا نادرا بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعدا غير مبطل كذا في المستصفى بحر أي لأن العبرة لأوله وآخره كما سيأتي قوله ( كذا رواه الدارقطني وغيره ) الإشارة إلى تقدير الأقل والأكثر وقد روي ذلك عن ستة من الصحابة بطرق متعددة فيها مقال يرتفع بها الضعيف إلى الحسن كما بسط ذلك الكمال والعيني في شرح الهداية ولخصه في البحر قوله ( والناقص الخ ) أي ولو بيسير قال القهستاني فلو رأت المبتدأة الدم حين طلع نصف قرص الشمس وانقطع في اليوم الرابع حين طلع ربعه كان استحاضة إلى أن يطلع نصفه فحينئذ يكون حيضا والمعتادة بخمسة مثلا إذا رأت الدم حين طلع نصفه وانقطع في الحادي عشر حين طلع ثلثاه فالزائد على الخمسة استحاضة لأنه زاد على العشرة بقدر السدس ا ه أي سدس القرص قوله ( والزائد على أكثره ) أي في حق المبتدأة أما المعتادة فما زاد على عادتها ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس يكون استحاضة كما أشار إليه بقوله أو على العادة الخ أما إذا لم يتجاوز الأكثر فيهما فهو انتقال للعادة فيهما فيكون حيضا ونفاسا رحمتي قوله ( وآيسة ) هذا إذا لم يكن دما خالصا على ما سيأتي قوله ( ولو قبل خروج أكثر الولد ) حق العبارة أن يقال ولو بعد خروج أقل الولد قوله ( استحاضة ) خبر قوله والناقص وما عطف عليه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وثمرته فيما لو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافا لهما يعني إذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل فإن حاذته البلة من الكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا وكذا الحدث بالبول ا ه بحر قوله ( نصاب الطهر ) أي خمسة عشر يوما فأكثر قوله ( ولو حكما ) كما إذا كانت بين الحيضتين مشغولة بدم الاستحاضة فإنها طاهرة حكما ا ه ح قوله ( وعدم نقصه ) أي الدم عن أقله وهو ثلاثة أيام كما يأتي ط قوله ( بالبروز ) أي بوجود الركن على ما بيننا قوله ( فبه ) أي فبالبروز تترك الصلاة وتثبت بقية الأحكام ولكن هذا ما دام مستمرا لما سيأتي من أنه لو انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي الخ قوله ( ولو مبتدأة ) أي التي لم يسبق لها حيض في سن بلوغها وأقله في المختار تسع وعليه الفتوى أي فإنها تترك الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى وعن أبي حنيفة لا تترك حتى يستمر ثلاثة أيام بحر قوله ( لأن الأصل الصحة ) أي صحة لمرض الجسم والمقتضى للاستحاضة عارض وهذا تعليل لقوله فبه تترك الصلاة الخ ط قوله ( أقله ) أي مدة أقله أو أقل مدته على طريق الاستخدام قهستاني أي حيث رجع الضمير إلى الحيض بمعنى المدة ط أو أقل الحيض وقوله ثلاثة بالرفع على الوجهين الأولين وبالنصب على الظرفية على الثالث فافهم قوله ( فالإضافة الخ ) أي إن إضافة الليالي إلى ضمير الأيام الثلاث لبيان أن المراد مجرد كونها ثلاثا لا كونها تلك الأيام فلو رأته في أول النهار يكمل كل يوم بالليلة المستقبلة ولذا صرح الشارح بلفظ الثلاث فالتفريع عليه ظاهر فافهم قوله ( بالساعات ) وهي اثنتان وسبعون ساعة والفلكية هي التي كل ساعة منها خمس عشرة درجة وتسمى المعتدلة أيضا واحترز به عن الساعات اللغوية ومعناها الزمان القليل وعن الساعات الزمانية وتسمى المعوجة وهي التي كل ساعة منها جزء من اثني عشر جزءا من اليوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبها أو الليل الذي هو من غروب الشمس إلى طلوعها فتارة تساوي الفلكية كما في يومي الحمل والميزان وتارة تزيد عليها كما في أيام البروج الشمالية وليالي البروج الجنوبية وتارة تنقص عنها كما في ليالي البروج الشمالية وأيام البروج الجنوبية ح ثم اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة لأن ذلك لا يكون إلا نادرا بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعدا غير مبطل كذا في المستصفى بحر أي لأن العبرة لأوله وآخره كما سيأتي قوله ( كذا رواه الدارقطني وغيره ) الإشارة إلى تقدير الأقل والأكثر وقد روي ذلك عن ستة من الصحابة بطرق متعددة فيها مقال يرتفع بها الضعيف إلى الحسن كما بسط ذلك الكمال والعيني في شرح الهداية ولخصه في البحر قوله ( والناقص الخ ) أي ولو بيسير قال القهستاني فلو رأت المبتدأة الدم حين طلع نصف قرص الشمس وانقطع في اليوم الرابع حين طلع ربعه كان استحاضة إلى أن يطلع نصفه فحينئذ يكون حيضا والمعتادة بخمسة مثلا إذا رأت الدم حين طلع نصفه وانقطع في الحادي عشر حين طلع ثلثاه فالزائد على الخمسة استحاضة لأنه زاد على العشرة بقدر السدس ا ه أي سدس القرص قوله ( والزائد على أكثره ) أي في حق المبتدأة أما المعتادة فما زاد على عادتها ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس يكون استحاضة كما أشار إليه بقوله أو على العادة الخ أما إذا لم يتجاوز الأكثر فيهما فهو انتقال للعادة فيهما فيكون حيضا ونفاسا رحمتي قوله ( وآيسة ) هذا إذا لم يكن دما خالصا على ما سيأتي قوله ( ولو قبل خروج أكثر الولد ) حق العبارة أن يقال ولو بعد خروج أقل الولد قوله ( استحاضة ) خبر قوله والناقص وما عطف عليه
Bagian V01/P284–V01/P285İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P284–V01/P285)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بين الحيضتين الخ ) أي الفاصل بين ذلك ولم يذكر أقل الطهر الفاصل بين النفاسين وذلك نصف حول كما سيأتي قوله ( أو النفاس والحيض ) هذا إذا لم يكن في مدة النفاس لأن الطهر فيها لا يفصل عند الإمام سواء قل أو كثر فلا يكون الدم الثاني حيضا كما سنذكره قوله ( وإن استغرق العمر ) صادق بثلاث صور الأولى أن تبلغ بالسن وتبقى بلا دم طول عمرها فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وغير ذلك أبدا وتنقضي عدتها بالأشهر الثانية أن ترى الدم عند البلوغ أو بعده أقل من ثلاثة أيام ثم يستمر انقطاعه وحكمها كالأولى الثالثة أن ترى ما يصلح حيضا ثم يستمر انقطاعه وحكمها كالأولى إلا أنها لا تنقضي لها عدة إلا الحيض إن طرأ الحيض عليها قبل سن الإياس وإن لم يطرأ فبالأشهر من ابتداء سن الإياس كما في العدة ا ه ح قوله ( فيحد ) الفاء فصيحة أي إذا علمت أن الطهر لا حد لأكثر إلا في زمن استمرار الدم يحد الخ ثم اعلم أن تقييده بالعدة خاص بالمحيرة وتقييده بالشهرين خاص بها وبالمعتادة في بعض صورها كما يظهر قريبا قوله ( به يفتى ) مقابلة أقوال ففي النهاية عن المحيط مبتدأة رأت عشرة دما وسنة طهرا ثم استمر بها الدم قال أبو عصمة حيضها وطهرها ما رأت حتى أن عدتها تنقضي إذا طلقت بثلاث سنين وثلاثين يوما وقال الإمام الميداني بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات لجواز وقوع الطلاق في حالة الحيض فتحتاج لثلاثة أطهارة كل ستة أشهر إلا ساعة وكل حيضة عشرة أيام وقيل طهرها أربعة أشهر إلا ساعة والحاكم الشهيد قدره بشهرين والفتوى عليه لأنه أيسر ا ه قلت وفي العناية أن قول الميداني عليه الأكثر وفي التاترخانية هو المختار ثم لا يخفى أن هذا الخلاف إنما هو في المعتادة لا مطلقا بل في صورة ما إذا كان طهرها ستة أشهر فأكثر ولا في المبتدأة التي استمر بها الدم واحتيج إلى نصف عادة لها فإنه لا خلاف فيها كما يأتي خلافا لما يفيده كلام الشارح مبحث في مسائل لمتحيرة قوله ( وعم كلامه المبتدأة الخ ) قال العلامة البركوي في رسالته المؤلفة في الحيض المبتدأة من كانت في أول حيض أو نفاس والمعتادة من سبق منها دم وطهر صحيحان أو أحدهما والمضلة وتسمى الضالة والمتحيرة من نسيت عادتها ثم قال في الفصل الرابع في الاستمرار إذا وقع في المبتدأة فحيضها من أول الاستمرار عشرة وطهرها عشرون ثم ذلك دأبها ونفاسها أربعون ثم عشرون طهرها إذ لا يتوالى نفاس وحيض ثم عشرة حيضها في ذلك دأبها وإن وقع في المعتادة فطهرها وحيضها ما اعتادت في جميع الأحكام إن كان طهرها أقل من ستة أشهر وإلا فترد إلى ستة أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله وإن رأت مبتدأة دما وطهرا صحيحين ثم استمر الدم تكون معتادة وعلمت حكمها مثاله مراهقة رأت خمسة دما وأربعين طهرا ثم استمر الدم خمسة من أول الاستمرار حيض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ وكذا سائر أحكام الحيض ثم الأربعون طهرها تفعل هذا الثلاثة وغيرها من أحكام الطهارات ثم قال في فصل المتحيرة ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق العدة في الطلاق فيقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة أشهر إلا ساعة فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا وعشرة أيام غير أربع ساعات ا ه والحاصل أن المبتدأة إذا استمر دمها فحيضها في كل عشرة وطهرها عشرون كما في عامة الكتب بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه خلافا لما في الإمداد من أن طهرها خمسة عشر والمعتادة ترد على عادتها في الطهر ما لم يكن ستة أشهر فإنها ترد إلى ستة أشهر غير ساعة كالمتحيرة في حق العدة فقط وهذا على قول الميداني الذي عليه الأكثر كما قدمناه وأما على قول الحاكم الشهيد فترد إلى شهرين كما ذكره الشارح وظهر أن التقدير بالشهرين أو بالستة أشهر إلا ساعة خاص بالمتحيرة والمعتادة التي طهرها ستة أشهر
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بين الحيضتين الخ ) أي الفاصل بين ذلك ولم يذكر أقل الطهر الفاصل بين النفاسين وذلك نصف حول كما سيأتي قوله ( أو النفاس والحيض ) هذا إذا لم يكن في مدة النفاس لأن الطهر فيها لا يفصل عند الإمام سواء قل أو كثر فلا يكون الدم الثاني حيضا كما سنذكره قوله ( وإن استغرق العمر ) صادق بثلاث صور الأولى أن تبلغ بالسن وتبقى بلا دم طول عمرها فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وغير ذلك أبدا وتنقضي عدتها بالأشهر الثانية أن ترى الدم عند البلوغ أو بعده أقل من ثلاثة أيام ثم يستمر انقطاعه وحكمها كالأولى الثالثة أن ترى ما يصلح حيضا ثم يستمر انقطاعه وحكمها كالأولى إلا أنها لا تنقضي لها عدة إلا الحيض إن طرأ الحيض عليها قبل سن الإياس وإن لم يطرأ فبالأشهر من ابتداء سن الإياس كما في العدة ا ه ح قوله ( فيحد ) الفاء فصيحة أي إذا علمت أن الطهر لا حد لأكثر إلا في زمن استمرار الدم يحد الخ ثم اعلم أن تقييده بالعدة خاص بالمحيرة وتقييده بالشهرين خاص بها وبالمعتادة في بعض صورها كما يظهر قريبا قوله ( به يفتى ) مقابلة أقوال ففي النهاية عن المحيط مبتدأة رأت عشرة دما وسنة طهرا ثم استمر بها الدم قال أبو عصمة حيضها وطهرها ما رأت حتى أن عدتها تنقضي إذا طلقت بثلاث سنين وثلاثين يوما وقال الإمام الميداني بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات لجواز وقوع الطلاق في حالة الحيض فتحتاج لثلاثة أطهارة كل ستة أشهر إلا ساعة وكل حيضة عشرة أيام وقيل طهرها أربعة أشهر إلا ساعة والحاكم الشهيد قدره بشهرين والفتوى عليه لأنه أيسر ا ه قلت وفي العناية أن قول الميداني عليه الأكثر وفي التاترخانية هو المختار ثم لا يخفى أن هذا الخلاف إنما هو في المعتادة لا مطلقا بل في صورة ما إذا كان طهرها ستة أشهر فأكثر ولا في المبتدأة التي استمر بها الدم واحتيج إلى نصف عادة لها فإنه لا خلاف فيها كما يأتي خلافا لما يفيده كلام الشارح مبحث في مسائل لمتحيرة قوله ( وعم كلامه المبتدأة الخ ) قال العلامة البركوي في رسالته المؤلفة في الحيض المبتدأة من كانت في أول حيض أو نفاس والمعتادة من سبق منها دم وطهر صحيحان أو أحدهما والمضلة وتسمى الضالة والمتحيرة من نسيت عادتها ثم قال في الفصل الرابع في الاستمرار إذا وقع في المبتدأة فحيضها من أول الاستمرار عشرة وطهرها عشرون ثم ذلك دأبها ونفاسها أربعون ثم عشرون طهرها إذ لا يتوالى نفاس وحيض ثم عشرة حيضها في ذلك دأبها وإن وقع في المعتادة فطهرها وحيضها ما اعتادت في جميع الأحكام إن كان طهرها أقل من ستة أشهر وإلا فترد إلى ستة أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله وإن رأت مبتدأة دما وطهرا صحيحين ثم استمر الدم تكون معتادة وعلمت حكمها مثاله مراهقة رأت خمسة دما وأربعين طهرا ثم استمر الدم خمسة من أول الاستمرار حيض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ وكذا سائر أحكام الحيض ثم الأربعون طهرها تفعل هذا الثلاثة وغيرها من أحكام الطهارات ثم قال في فصل المتحيرة ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق العدة في الطلاق فيقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة أشهر إلا ساعة فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا وعشرة أيام غير أربع ساعات ا ه والحاصل أن المبتدأة إذا استمر دمها فحيضها في كل عشرة وطهرها عشرون كما في عامة الكتب بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه خلافا لما في الإمداد من أن طهرها خمسة عشر والمعتادة ترد على عادتها في الطهر ما لم يكن ستة أشهر فإنها ترد إلى ستة أشهر غير ساعة كالمتحيرة في حق العدة فقط وهذا على قول الميداني الذي عليه الأكثر كما قدمناه وأما على قول الحاكم الشهيد فترد إلى شهرين كما ذكره الشارح وظهر أن التقدير بالشهرين أو بالستة أشهر إلا ساعة خاص بالمتحيرة والمعتادة التي طهرها ستة أشهر
Bagian V01/P285–V01/P286İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P285–V01/P286)
Orijinal Metin (AR)أما المبتدأة والمعتادة التي طهرها دون ذلك فليستا كذلك وأن تقدير الطهر في المتحيرة لأجل العدة فقط وأما غيرها فلم يقيدوا طهرها بكونه للعدة بل المصرح به في المعتادة أن طهرها عام في جميع الأحكام كما مر وهذا خلاف ما يفيده كلام الشارح فافهم تتمة لم أر ما لو رأت المتحيرة في العدد والمكان أقل الطهر ثم استمر بها الدم والظاهر أن حكمها في الاستمرار حكم المبتدأة قوله ( إما بعدد ) أي عدد أيامها في الحيض مع علمها بمكانها من الشهر أنها في أوله أو آخره مثلا قال في التاترخانية وإن علمت أنها تطهر في آخر الشهر ولم تدر عدد أيامها توضأت لوقت كل صلاة إلى العشرين لأنها تتيقن الطهر فيها ثم في سبعة بعدها تتوضأ كذلك للشك في الحيض والطهر وتترك الصلاة في الثلاثة الأخيرة لتيقنها بالحيض فيها ثم تغتسل في آخر الشهر لعلمها بالخروج من الحيض فيه وإن علمت أنها ترى الدم إذا جاوز العشرين ولم تدر كم كانت أيامها تدع الصلاة ثلاثة بعد العشرين ثم تصلي بالغسل إلى آخر الشهر ا ه ومثله في رسالة البركوي فافهم قوله ( أو بمكان ) أي علمت عدد أيام حيضها ونسيت مكانها على التعيين والأصل أنها إذا أضلت أيامها في ضعفها أو أكثر فلا تيقن في يوم منها بحيض بخلاف ما إذا أضلت في أقل من الضعف مثلا إذا أضلت ثلاثة في خمسة تتيقن بالحيض في الثالث فإنه أول الحيض أو آخره فنقول إن علمت أن أيامها ثلاثة فأضلتها في العشرة الأخيرة من الشهر ولا تدري في أي موضع من العشرة ولا رأي لها في ذلك تصلي ثلاثة أيام من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة للتردد بين الطهر والحيض ثم تصلي بعدها إلى آخر الشهر بالغسل لوقت كل صلاة للتردد بين الطهر والخروج من الحيض وإن أربعة في عشرة تصلي أربعة من أول العشرة بالوضوء ثم بالاغتسال إلى آخر العشرة لما قلنا وقس عليه الخمسة وإن ستة في عشرة تتيقن بالحيض في الخامس والسادس فتترك فيهما الصلاة وتصلي في الأربعة التي قبلهما بالوضوء وفي التي بعدهما بالغسل وإن سبعة في عشرة تتيقن بالحيض في أربعة بعد الثلاثة الأول وإن ثمانية فيها تتيقن به في ستة بعد الأولين وإن تسعة فيها تتيقن به في ثمانية بعد الأول فتترك الصلاة في المتيقن وتصلي بالوضوء فيما قبله وبالغسل فيما بعده لما قلناه بركوي وتاترخانية قوله ( أو بهما ) أي العدد والمكان بأن لم تعلم عدد أيامها ولا مكانها من الشهر وحكمها ما ذكره بعده قوله ( وحاصله الخ ) أي حاصل حكم المضلة بأنواعها فقد صرح البركوي بأنه حكم الإضلال العام قوله ( أنها تتحرى ) أي إن وقع تحريها على طهر تعطي حكم الطاهرات وإن كان على حيض تعطي حكمه ا ه ح أي لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية درر قوله ( ومتى ترددت ) أي إن لم يغلب ظنها على شيء فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام بركوي قوله ( بين حيض الخ ) أي لم يترجح عندها أنها متلبسة بالحيض أو أنها داخلة فيه أو أنها طاهرة بل تساوت الثلاثة في ظنها والظاهر أن قوله ودخول فيه لا فائدة فيه ولذا لم يذكره في البحر قوله ( تتوضأ لكل صلاة ) لأنها لما احتمل أنها طاهرة وأنها حائض فقد استوى فعل الصلاة وتركها في الحل والحرمة والباب باب العبادة فيحتاط فيها وتصلي لأنها إن صلتها وليست عليها يكون خيرا من أن تتركها وهي عليها تاترخانية ثم إن عبارة البحر والتاترخانية والبركوية تتوضأ لوقت كل صلاة فتنبه قوله ( وإن بينهما ) أي بين الحيض والطهر كما في البحر وقوله والدخول فيه أي في الطهر وعبر في البحر بالخروج عن الحيض وهو بمعناه ومثال هذه القاعدة والتي قبلها امرأة تذكر أن حيضها في كل شهر مرة وانقطاعة في النصف الأخير ولا تذكر غير ذلك فإنها في النصف الأول تتردد بين الحيض والطهر وفي الثاني بينهما والدخول في الطهر
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أما المبتدأة والمعتادة التي طهرها دون ذلك فليستا كذلك وأن تقدير الطهر في المتحيرة لأجل العدة فقط وأما غيرها فلم يقيدوا طهرها بكونه للعدة بل المصرح به في المعتادة أن طهرها عام في جميع الأحكام كما مر وهذا خلاف ما يفيده كلام الشارح فافهم تتمة لم أر ما لو رأت المتحيرة في العدد والمكان أقل الطهر ثم استمر بها الدم والظاهر أن حكمها في الاستمرار حكم المبتدأة قوله ( إما بعدد ) أي عدد أيامها في الحيض مع علمها بمكانها من الشهر أنها في أوله أو آخره مثلا قال في التاترخانية وإن علمت أنها تطهر في آخر الشهر ولم تدر عدد أيامها توضأت لوقت كل صلاة إلى العشرين لأنها تتيقن الطهر فيها ثم في سبعة بعدها تتوضأ كذلك للشك في الحيض والطهر وتترك الصلاة في الثلاثة الأخيرة لتيقنها بالحيض فيها ثم تغتسل في آخر الشهر لعلمها بالخروج من الحيض فيه وإن علمت أنها ترى الدم إذا جاوز العشرين ولم تدر كم كانت أيامها تدع الصلاة ثلاثة بعد العشرين ثم تصلي بالغسل إلى آخر الشهر ا ه ومثله في رسالة البركوي فافهم قوله ( أو بمكان ) أي علمت عدد أيام حيضها ونسيت مكانها على التعيين والأصل أنها إذا أضلت أيامها في ضعفها أو أكثر فلا تيقن في يوم منها بحيض بخلاف ما إذا أضلت في أقل من الضعف مثلا إذا أضلت ثلاثة في خمسة تتيقن بالحيض في الثالث فإنه أول الحيض أو آخره فنقول إن علمت أن أيامها ثلاثة فأضلتها في العشرة الأخيرة من الشهر ولا تدري في أي موضع من العشرة ولا رأي لها في ذلك تصلي ثلاثة أيام من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة للتردد بين الطهر والحيض ثم تصلي بعدها إلى آخر الشهر بالغسل لوقت كل صلاة للتردد بين الطهر والخروج من الحيض وإن أربعة في عشرة تصلي أربعة من أول العشرة بالوضوء ثم بالاغتسال إلى آخر العشرة لما قلنا وقس عليه الخمسة وإن ستة في عشرة تتيقن بالحيض في الخامس والسادس فتترك فيهما الصلاة وتصلي في الأربعة التي قبلهما بالوضوء وفي التي بعدهما بالغسل وإن سبعة في عشرة تتيقن بالحيض في أربعة بعد الثلاثة الأول وإن ثمانية فيها تتيقن به في ستة بعد الأولين وإن تسعة فيها تتيقن به في ثمانية بعد الأول فتترك الصلاة في المتيقن وتصلي بالوضوء فيما قبله وبالغسل فيما بعده لما قلناه بركوي وتاترخانية قوله ( أو بهما ) أي العدد والمكان بأن لم تعلم عدد أيامها ولا مكانها من الشهر وحكمها ما ذكره بعده قوله ( وحاصله الخ ) أي حاصل حكم المضلة بأنواعها فقد صرح البركوي بأنه حكم الإضلال العام قوله ( أنها تتحرى ) أي إن وقع تحريها على طهر تعطي حكم الطاهرات وإن كان على حيض تعطي حكمه ا ه ح أي لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية درر قوله ( ومتى ترددت ) أي إن لم يغلب ظنها على شيء فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام بركوي قوله ( بين حيض الخ ) أي لم يترجح عندها أنها متلبسة بالحيض أو أنها داخلة فيه أو أنها طاهرة بل تساوت الثلاثة في ظنها والظاهر أن قوله ودخول فيه لا فائدة فيه ولذا لم يذكره في البحر قوله ( تتوضأ لكل صلاة ) لأنها لما احتمل أنها طاهرة وأنها حائض فقد استوى فعل الصلاة وتركها في الحل والحرمة والباب باب العبادة فيحتاط فيها وتصلي لأنها إن صلتها وليست عليها يكون خيرا من أن تتركها وهي عليها تاترخانية ثم إن عبارة البحر والتاترخانية والبركوية تتوضأ لوقت كل صلاة فتنبه قوله ( وإن بينهما ) أي بين الحيض والطهر كما في البحر وقوله والدخول فيه أي في الطهر وعبر في البحر بالخروج عن الحيض وهو بمعناه ومثال هذه القاعدة والتي قبلها امرأة تذكر أن حيضها في كل شهر مرة وانقطاعة في النصف الأخير ولا تذكر غير ذلك فإنها في النصف الأول تتردد بين الحيض والطهر وفي الثاني بينهما والدخول في الطهر
Bagian V01/P286–V01/P287İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P286–V01/P287)
Orijinal Metin (AR)وأما إذا لم تذكر شيئا أصلا فهي مرددة في كل زمان بين الطهر والحيض فحكمها حكم التردد بينهما والدخول في الطهر قوله ( تغتسل لكل صلاة ) لجواز أنه وقت الخروج من الحيض والدخول في الطهر كما في البحر قال في التاترخانية وعن الفقيه أبي سهل أنها إذا غتسلت في وقت صلاة وصلت ثم اغتسلت في وقت الأخرى أعادت الألى قبل الوقتية وهكذا تصنع في وقت كل صلاة احتياطا ا ه لاحتمال حيضها في وقت الأول وطهرها قبل خروجه فيلزمها القضاء احتياطا واختاره البركوي تنبيه تعبير الشارح بقوله لكل صلاة موافق لما في البحر والفتح وعبر البركوي في رسالته بقوله لوقت كل صلاة وقال في حواشيه عليها هذا استحسان والقياس أن تغتسل في كل ساعة لأنه ما من ساعة إلا ويحتمل أنه وقت خروجها من الحيض وقال السرخسي في المحيط والنسفي الصحيح أنها تغتسل لكل صلاة وفيما قالاه حرج بين مع أن الاحتمال باق بما قالاه لجواز الانقطاع في أثناء الصلاة أو بعد الغسل قبل الشروع فيها فاخترنا الاستحسان وقد قال به البعض وقدمه برهان الدين في المحيط وتداركنا ذلك الاحتمال باختيار قول أبي سهل إنها تعيد كل صلاة في وقت أخرى قبل الوقتية فتتيقن بالطهارة في إحداهما لو وقعت في طهر ا ه أقول وهو تحقيق بالقبول حقيق قوله ( وتترك غير مؤكدة الخ ) متعلق بقوله وإن بينهما الخ ذكره ح و ط أقول وهو تخصيص بلا مخصص إذ لا فرق يظهر ويحتاج إلى نقل فليراجع وإنما لا تترك السنن المؤكدة ومثلها الواجب بالأولى لكونها شرعت جبرا لنقصان يمكن في الفرائض فيكون حكمها حكم الفرائض ثم اعلم أنها تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة وتقرأ في الأخريين من الفرض الفاتحة في الصحيح وتقرأ القنوت وسائر الدعوات بركوية وغيرها قوله ( ومسجدا وجماعا ) أي تتركهما بأن لا تدخل المسجد أي إلا لطواف كما يعلم مما بعده ولا تمكن زوجها من جماعها وكذا لا تمس المصحف ولا تصوم تطوعا وإن سمعت سجدة فسجدت للحال سقطت لأنها لو طاهرة صح أداؤها وإلا لم تلزمها وإن أخرتها أعادتها بعد عشرة أيام للتيقن بالأداء في الطهر في إحدى المرتين وإن كانت عليها صلاة فائتة فقضتها فعليها إعادتها بعد عشرة أيام قبل أن تزيد على خمسة عشر وإلا احتمل عود حيضها تاترخانية وبركويه وبحر قوله ( ثم تقضي عشرين يوما ) أي لاحتمال أن الحيض عشرة أيام في رمضان وعشرة أيام في العشرين التي قضتها ا ه ح قوله ( إن علمت بدايته ليلا ) لأنه إن بدا ليلا ختم ليلا وبين الليلتين عشرة فلم يفسد من صومها سوى عشرة أيام في رمضان وعشرة في القضاء ح قوله ( وإلا ) أي وإن علمت بدايته نهارا وذلك لأنه إن بدأ نهارا ختم نهار حادي عشر الأول فيفسد أحد عشر يوما من صومها في رمضان ومثلها في القضاء ح ومثله ما إذا لم تعلم شيئا كما في الخزائن ثم اعمل أن هذا إن علمت أنها تحيض في كل شهر مرة وإلا فإن لم تعلم أن ابتداء حيضها بالليل أو بالنهار أو علمت أنه بالنهار وكان رمضان كاملا قضت اثنين وثلاثين إن قضت موصولا برمضان أي في ثاني شوال وإن مفصولا فثمانية وثلاثين وإن كان رمضان ناقصا تقضي في الوصل اثنين وثلاثين وفي الفصل سبعة وثلاثين وإن علمت أن ابتداءه بالليل والشهر كامل تقضي في الوصل والفصل خمسة وعشرين وإن كان ناقصا ففي الوصل عشرين وفي الفصل أربعة وعشرين وتمام المسائل في البركويه وتوجيهها في شرحنا عليها وكذا في البحر لكن فيه تحريف وسقط فليتنبه له قوله ( ولصدر ) بالتحريك هو طواف الوداع وهو واجب على غير المكي وسكت عن طواف التحية لأنه سنة فتتركه قوله ( ولا تعيده ) لأنها إن كانت طاهرة فقد سقط وإلا فلا يجب على الحائض بحر قوله ( وتعتد لطلاق ) وقيل لا يقدر لعدتها طهر ولا تنقضي عدتها أبدا
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما إذا لم تذكر شيئا أصلا فهي مرددة في كل زمان بين الطهر والحيض فحكمها حكم التردد بينهما والدخول في الطهر قوله ( تغتسل لكل صلاة ) لجواز أنه وقت الخروج من الحيض والدخول في الطهر كما في البحر قال في التاترخانية وعن الفقيه أبي سهل أنها إذا غتسلت في وقت صلاة وصلت ثم اغتسلت في وقت الأخرى أعادت الألى قبل الوقتية وهكذا تصنع في وقت كل صلاة احتياطا ا ه لاحتمال حيضها في وقت الأول وطهرها قبل خروجه فيلزمها القضاء احتياطا واختاره البركوي تنبيه تعبير الشارح بقوله لكل صلاة موافق لما في البحر والفتح وعبر البركوي في رسالته بقوله لوقت كل صلاة وقال في حواشيه عليها هذا استحسان والقياس أن تغتسل في كل ساعة لأنه ما من ساعة إلا ويحتمل أنه وقت خروجها من الحيض وقال السرخسي في المحيط والنسفي الصحيح أنها تغتسل لكل صلاة وفيما قالاه حرج بين مع أن الاحتمال باق بما قالاه لجواز الانقطاع في أثناء الصلاة أو بعد الغسل قبل الشروع فيها فاخترنا الاستحسان وقد قال به البعض وقدمه برهان الدين في المحيط وتداركنا ذلك الاحتمال باختيار قول أبي سهل إنها تعيد كل صلاة في وقت أخرى قبل الوقتية فتتيقن بالطهارة في إحداهما لو وقعت في طهر ا ه أقول وهو تحقيق بالقبول حقيق قوله ( وتترك غير مؤكدة الخ ) متعلق بقوله وإن بينهما الخ ذكره ح و ط أقول وهو تخصيص بلا مخصص إذ لا فرق يظهر ويحتاج إلى نقل فليراجع وإنما لا تترك السنن المؤكدة ومثلها الواجب بالأولى لكونها شرعت جبرا لنقصان يمكن في الفرائض فيكون حكمها حكم الفرائض ثم اعلم أنها تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة وتقرأ في الأخريين من الفرض الفاتحة في الصحيح وتقرأ القنوت وسائر الدعوات بركوية وغيرها قوله ( ومسجدا وجماعا ) أي تتركهما بأن لا تدخل المسجد أي إلا لطواف كما يعلم مما بعده ولا تمكن زوجها من جماعها وكذا لا تمس المصحف ولا تصوم تطوعا وإن سمعت سجدة فسجدت للحال سقطت لأنها لو طاهرة صح أداؤها وإلا لم تلزمها وإن أخرتها أعادتها بعد عشرة أيام للتيقن بالأداء في الطهر في إحدى المرتين وإن كانت عليها صلاة فائتة فقضتها فعليها إعادتها بعد عشرة أيام قبل أن تزيد على خمسة عشر وإلا احتمل عود حيضها تاترخانية وبركويه وبحر قوله ( ثم تقضي عشرين يوما ) أي لاحتمال أن الحيض عشرة أيام في رمضان وعشرة أيام في العشرين التي قضتها ا ه ح قوله ( إن علمت بدايته ليلا ) لأنه إن بدا ليلا ختم ليلا وبين الليلتين عشرة فلم يفسد من صومها سوى عشرة أيام في رمضان وعشرة في القضاء ح قوله ( وإلا ) أي وإن علمت بدايته نهارا وذلك لأنه إن بدأ نهارا ختم نهار حادي عشر الأول فيفسد أحد عشر يوما من صومها في رمضان ومثلها في القضاء ح ومثله ما إذا لم تعلم شيئا كما في الخزائن ثم اعمل أن هذا إن علمت أنها تحيض في كل شهر مرة وإلا فإن لم تعلم أن ابتداء حيضها بالليل أو بالنهار أو علمت أنه بالنهار وكان رمضان كاملا قضت اثنين وثلاثين إن قضت موصولا برمضان أي في ثاني شوال وإن مفصولا فثمانية وثلاثين وإن كان رمضان ناقصا تقضي في الوصل اثنين وثلاثين وفي الفصل سبعة وثلاثين وإن علمت أن ابتداءه بالليل والشهر كامل تقضي في الوصل والفصل خمسة وعشرين وإن كان ناقصا ففي الوصل عشرين وفي الفصل أربعة وعشرين وتمام المسائل في البركويه وتوجيهها في شرحنا عليها وكذا في البحر لكن فيه تحريف وسقط فليتنبه له قوله ( ولصدر ) بالتحريك هو طواف الوداع وهو واجب على غير المكي وسكت عن طواف التحية لأنه سنة فتتركه قوله ( ولا تعيده ) لأنها إن كانت طاهرة فقد سقط وإلا فلا يجب على الحائض بحر قوله ( وتعتد لطلاق ) وقيل لا يقدر لعدتها طهر ولا تنقضي عدتها أبدا
Bagian V01/P287–V01/P289İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P287–V01/P289)
Orijinal Metin (AR)قوله ( على المفتى به ) أي على القول السابق المفتى به من أنه يقدر طهرها للعدة بشهرين فتنقضي بسبعة أشهر لاحتياجها إلى ثلاثة أطهار بستة أشهر وثلاث حيضات بشهر وكتب الشارح في هامش الخزائن ما نصه قوله وعليه الفتوى كذا في النهاية والعناية والكفاية وفتح القدير واختاره في البحر وجزم به في النهر ا ه لكن في السراج عن الصيرفي إنما تنقضي عدتها بسبعة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة لأنه ربما يكون طلقها في أول الحيض فلا يحتسب بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلاثة أطهار وهي ستة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة وهي الساعة التي مضت من الحيض الذي وقع فيه الطلاق قوله ( ككدرة وترابية ) اعلم أن ألوان الدماء ستة هذان والسواد والحمرة والصفرة والخضرة ثم الكدرة ما هو كالماء الكدر والترابية نوع من الكدرة على لون التراب بتشديد الياء وتخفيفها بغير همزة نسبة إلى التراب بمعنى التراب والصفرة كصفرة القز والتبن أو السن على الاختلاف ثم المعتبر حالة الرؤية لا حالة التغير كما لو رأت بياضا فاصفر باليبس أو رأت حمرة أو صفرة فابيضت باليبس وأنكر أبو يوسف الكدرة في أول الحيض دون آخره ومنهم من أنكر الخضرة والصحيح أنها حيض من ذوات الأقراء دون الآيسة وبعضهم قال فيما عدا السواد والحمرة لو وجدته عجوز على الكرسف فهو حيض إن كانت مدة وضعه قريبة وإلا فلا مطلب لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا وفي المعراج عن فخر الأئمة لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا ا ه وخصه بالضرورة لأن هذه الألوان كلها حيض في أيامه لما في موطأ مالك كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض لتنظر إليه فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض ا ه والدرجة بضم الدال وفتح الجيم خرقة ونحوها تدخلها المرأة في فرجها لتعرف أزال الدم أم لا والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة الجصة والمعنى أن تخرج الدرجة كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا تربية وهو مجاز عن الانقطاع وفي شرح الوقاية وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض والثيب في كل حال وموضعه موضع البكارة ويكره في الفرج الداخل ا ه وفي غيره أنه سنة للثيب في الحيض مستحب في الطهر ولو صلتا بدونه جاز ا ه ملخصا من البحر وغيره والكرسف بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة القطن وفي اصطلاح الفقهاء ما يوضع على الفرج قوله ( في مدته ) احتراز عما تراه الصغيرة وكذا الآيسة في كل ما تراه مطلقا أو سوى الدم الخالص على ما سيأتي قوله ( المعتادة ) احتراز عما زاد على العادة وجاوز العشرة فإنه ليس بحيض قوله ( ولو المرئي طهرا الخ ) مرادهم بالطهر هنا النقاء بالمد أي عدم الدم ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر يكون فاصلا بين الدمين في الحيض اتفاقا فما بلغ من كل من الدمين نصابا جعل حيضا وأنه إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا وإن كان أكثر من الدمين اتفاقا واختلفوا فيما بين ذلك على ستة أقوال كلها رويت عن الإمام أشهرها ثلاثة الأولى قول أبي يوسف إن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل بل يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل فيجوز بداية الحيض بالطهر وختمه به أيضا فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما فالعشرة الأولى حيض ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض إن كانت عادتها وإلا ردت إلى أيام عادتها
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( على المفتى به ) أي على القول السابق المفتى به من أنه يقدر طهرها للعدة بشهرين فتنقضي بسبعة أشهر لاحتياجها إلى ثلاثة أطهار بستة أشهر وثلاث حيضات بشهر وكتب الشارح في هامش الخزائن ما نصه قوله وعليه الفتوى كذا في النهاية والعناية والكفاية وفتح القدير واختاره في البحر وجزم به في النهر ا ه لكن في السراج عن الصيرفي إنما تنقضي عدتها بسبعة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة لأنه ربما يكون طلقها في أول الحيض فلا يحتسب بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلاثة أطهار وهي ستة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة وهي الساعة التي مضت من الحيض الذي وقع فيه الطلاق قوله ( ككدرة وترابية ) اعلم أن ألوان الدماء ستة هذان والسواد والحمرة والصفرة والخضرة ثم الكدرة ما هو كالماء الكدر والترابية نوع من الكدرة على لون التراب بتشديد الياء وتخفيفها بغير همزة نسبة إلى التراب بمعنى التراب والصفرة كصفرة القز والتبن أو السن على الاختلاف ثم المعتبر حالة الرؤية لا حالة التغير كما لو رأت بياضا فاصفر باليبس أو رأت حمرة أو صفرة فابيضت باليبس وأنكر أبو يوسف الكدرة في أول الحيض دون آخره ومنهم من أنكر الخضرة والصحيح أنها حيض من ذوات الأقراء دون الآيسة وبعضهم قال فيما عدا السواد والحمرة لو وجدته عجوز على الكرسف فهو حيض إن كانت مدة وضعه قريبة وإلا فلا مطلب لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا وفي المعراج عن فخر الأئمة لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا ا ه وخصه بالضرورة لأن هذه الألوان كلها حيض في أيامه لما في موطأ مالك كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض لتنظر إليه فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض ا ه والدرجة بضم الدال وفتح الجيم خرقة ونحوها تدخلها المرأة في فرجها لتعرف أزال الدم أم لا والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة الجصة والمعنى أن تخرج الدرجة كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا تربية وهو مجاز عن الانقطاع وفي شرح الوقاية وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض والثيب في كل حال وموضعه موضع البكارة ويكره في الفرج الداخل ا ه وفي غيره أنه سنة للثيب في الحيض مستحب في الطهر ولو صلتا بدونه جاز ا ه ملخصا من البحر وغيره والكرسف بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة القطن وفي اصطلاح الفقهاء ما يوضع على الفرج قوله ( في مدته ) احتراز عما تراه الصغيرة وكذا الآيسة في كل ما تراه مطلقا أو سوى الدم الخالص على ما سيأتي قوله ( المعتادة ) احتراز عما زاد على العادة وجاوز العشرة فإنه ليس بحيض قوله ( ولو المرئي طهرا الخ ) مرادهم بالطهر هنا النقاء بالمد أي عدم الدم ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر يكون فاصلا بين الدمين في الحيض اتفاقا فما بلغ من كل من الدمين نصابا جعل حيضا وأنه إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا وإن كان أكثر من الدمين اتفاقا واختلفوا فيما بين ذلك على ستة أقوال كلها رويت عن الإمام أشهرها ثلاثة الأولى قول أبي يوسف إن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل بل يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل فيجوز بداية الحيض بالطهر وختمه به أيضا فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما فالعشرة الأولى حيض ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض إن كانت عادتها وإلا ردت إلى أيام عادتها
Bagian V01/P289–V01/P290İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P289–V01/P290)
Orijinal Metin (AR)الثانية أن الشرط إحاطة الدم لطرفي مدة الحيض فلا يجوز بداية الحيض بالطهر ولا ختمه به فلو رأت مبتدأة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشر حيض ولو رأت معتادة قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا يكون شيء منه حيضا وكذا النفاس على هذا الاعتبار الثالثة قول محمد إن الشرط أن يكون الطهر مثل الدمين أو أقل في مدة الحيض فلو كان أكثر فصل لكن ينظر إن كان في كل من الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضا فالسابق حيض ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر استحاضة وإلا فالكل استحاضة ولا يجوز بدء الحيض بالطهر ولا ختمه به فلو رأت مبتدأة يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فالأربعة حيض لأن الطهر المتخلل دون ثلاث وهو لا يفصل اتفاقا كما مر ولو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما فالستة حيض للاستواء ولو رأت ثلاثة دما وخمسة طهرا ويوما دما فالثلاثة حيض لغلبة الطهر فصار فاصلا والمتقدم أمكن جعله حيضا هذا خلاصة ما في شروح الهداية وغيرها وقد صحح قول محمد في المبسوط والمحيط وعليه الفتوى وفي الهداية الأخذ بقول أبي يوسف أيسر ا ه وكثير من المتأخرين أفتوا به لأنه أسهل على المفتي والمستفتي سراج وهو الأولى فتح وهو قول أبي حنيفة الآخر نهاية وأما الرواية الثانية ففي البحر قد اختارها أصحاب المتون لكن لم تصحح في الشروح تتمة الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يفصل عند أبي حنيفة سواء كان خمسة عشر أو أقل أو أكثر ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي وعليه الفتوى وعندهما الخمسة عشر تفصل فلو رأت بعد الولادة يوما دما وثمانية وثلاثين طهرا ويوما دما فعنده الأربعون نفاس وعندهما الدم الأول ولو رأت من بلغت بالحبل بعد الولادة خمسة دما ثم خمسة عشر طهرا ثم خمسة دما ثم خمسة عشر طهرا ثم استمر الدم فعنده نفاسها خمسة وعشرون وعندهما نفاسها الخمسة الأولى وحيضها الخمسة الثانية وتمامه في التاترخانيه قوله ( فيها ) أي في مدة الحيض قوله ( حيض ) خبر المبتدأ وهو قوله وما تراه قوله ( وعليه المتون ) أي على أن الشرط في جعل الطهر المتخلل بين الدمين حيضا كون الدمين المحيطين في مدة الحيض لا في مدة الطهر قوله ( فليحفظ ) أشار إلى أن اختيار أصحاب المتون له ترجيح أقول لكنه تصحيح التزامي وقد صرح العلامة قاسم بأن التصحيح مقدم على الالتزامي قوله ( ثم ذكر أحكامه ) أي بعضها وإلا فقد أوصلها في البحر إلى اثنين وعشرين منها أنه يمنع صحة الطهارة إلا التي يقصد بها التنظيف كأغسال الحج ولا يحرمها لقولهم يستحب لها أن تتوضأ كل صلاة وتقعد على مصلاها تسبح وتهلل وتكبر بقدر أدائها كي لا تنس عادتها وفي رواية يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي وأنه يمنع الاعتكاف ويمنع صحته ويفسده إذا طرأ عليه ويمنع وجوب طواف الصدر ويحرم الطلاق وتبلغ به الصبية ويتعلق به انقضاء العدة والاستبراء ويوجب الغسل بشرط الانقطاع ولا يقطع التتابع في صوم كفارة القتل والفطر بخلاف كفارة اليمين ونحوها وكل أحكامه تتعلق بالنفاس إلا خمسة أو سبعة على ما سيأتي قوله ( يمنع ) أي الحيض وكذا النفاس خزائن قوله ( صلاة ) أي يمنع صحتها ويحرمها وهل يمنع وجوبها لعدم فائدته وهي الأداء أو القضاء أم لا وتسقط للحرج خلافا وعامتهم على الأول وبسطنا الكلام على ذلك فيما علقناه على البحر قوله ( مطلقا ) أي كلا أو بعضا لأن منع الشيء منع لأبعاضه نهر قوله ( ولو سجدة شكر ) أي أو تلاوة فيمنع صحتهما ويحرمهما بحر قوله ( وصوما ) أي يحرمه ويمنع صحته لا وجوبه فلذا تقضيه قوله ( وجماعا ) أي يحرمه وكذا ما في حكمه كما يأتي قوله ( وتقضيه ) أي الصوم على التراخي في الأصح خزائن وعزاه في هامشها إلى منلا مسكين وغيره
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الثانية أن الشرط إحاطة الدم لطرفي مدة الحيض فلا يجوز بداية الحيض بالطهر ولا ختمه به فلو رأت مبتدأة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشر حيض ولو رأت معتادة قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا يكون شيء منه حيضا وكذا النفاس على هذا الاعتبار الثالثة قول محمد إن الشرط أن يكون الطهر مثل الدمين أو أقل في مدة الحيض فلو كان أكثر فصل لكن ينظر إن كان في كل من الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضا فالسابق حيض ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر استحاضة وإلا فالكل استحاضة ولا يجوز بدء الحيض بالطهر ولا ختمه به فلو رأت مبتدأة يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فالأربعة حيض لأن الطهر المتخلل دون ثلاث وهو لا يفصل اتفاقا كما مر ولو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما فالستة حيض للاستواء ولو رأت ثلاثة دما وخمسة طهرا ويوما دما فالثلاثة حيض لغلبة الطهر فصار فاصلا والمتقدم أمكن جعله حيضا هذا خلاصة ما في شروح الهداية وغيرها وقد صحح قول محمد في المبسوط والمحيط وعليه الفتوى وفي الهداية الأخذ بقول أبي يوسف أيسر ا ه وكثير من المتأخرين أفتوا به لأنه أسهل على المفتي والمستفتي سراج وهو الأولى فتح وهو قول أبي حنيفة الآخر نهاية وأما الرواية الثانية ففي البحر قد اختارها أصحاب المتون لكن لم تصحح في الشروح تتمة الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يفصل عند أبي حنيفة سواء كان خمسة عشر أو أقل أو أكثر ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي وعليه الفتوى وعندهما الخمسة عشر تفصل فلو رأت بعد الولادة يوما دما وثمانية وثلاثين طهرا ويوما دما فعنده الأربعون نفاس وعندهما الدم الأول ولو رأت من بلغت بالحبل بعد الولادة خمسة دما ثم خمسة عشر طهرا ثم خمسة دما ثم خمسة عشر طهرا ثم استمر الدم فعنده نفاسها خمسة وعشرون وعندهما نفاسها الخمسة الأولى وحيضها الخمسة الثانية وتمامه في التاترخانيه قوله ( فيها ) أي في مدة الحيض قوله ( حيض ) خبر المبتدأ وهو قوله وما تراه قوله ( وعليه المتون ) أي على أن الشرط في جعل الطهر المتخلل بين الدمين حيضا كون الدمين المحيطين في مدة الحيض لا في مدة الطهر قوله ( فليحفظ ) أشار إلى أن اختيار أصحاب المتون له ترجيح أقول لكنه تصحيح التزامي وقد صرح العلامة قاسم بأن التصحيح مقدم على الالتزامي قوله ( ثم ذكر أحكامه ) أي بعضها وإلا فقد أوصلها في البحر إلى اثنين وعشرين منها أنه يمنع صحة الطهارة إلا التي يقصد بها التنظيف كأغسال الحج ولا يحرمها لقولهم يستحب لها أن تتوضأ كل صلاة وتقعد على مصلاها تسبح وتهلل وتكبر بقدر أدائها كي لا تنس عادتها وفي رواية يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي وأنه يمنع الاعتكاف ويمنع صحته ويفسده إذا طرأ عليه ويمنع وجوب طواف الصدر ويحرم الطلاق وتبلغ به الصبية ويتعلق به انقضاء العدة والاستبراء ويوجب الغسل بشرط الانقطاع ولا يقطع التتابع في صوم كفارة القتل والفطر بخلاف كفارة اليمين ونحوها وكل أحكامه تتعلق بالنفاس إلا خمسة أو سبعة على ما سيأتي قوله ( يمنع ) أي الحيض وكذا النفاس خزائن قوله ( صلاة ) أي يمنع صحتها ويحرمها وهل يمنع وجوبها لعدم فائدته وهي الأداء أو القضاء أم لا وتسقط للحرج خلافا وعامتهم على الأول وبسطنا الكلام على ذلك فيما علقناه على البحر قوله ( مطلقا ) أي كلا أو بعضا لأن منع الشيء منع لأبعاضه نهر قوله ( ولو سجدة شكر ) أي أو تلاوة فيمنع صحتهما ويحرمهما بحر قوله ( وصوما ) أي يحرمه ويمنع صحته لا وجوبه فلذا تقضيه قوله ( وجماعا ) أي يحرمه وكذا ما في حكمه كما يأتي قوله ( وتقضيه ) أي الصوم على التراخي في الأصح خزائن وعزاه في هامشها إلى منلا مسكين وغيره
Bagian V01/P290–V01/P291İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P290–V01/P291)
Orijinal Metin (AR)قوله ( للحرج ) علة لقوله دونها أي لأن في قضاء الصلاة حرجا بتكررها في كل يوم وتكرر الحيض في كل شهر بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة شهرا واحدا وعليه انعقد الإجماع لحديث عائشة في الكتب الستة وتمامه في البحر وفيه وهل يكره لها قضاء الصلاة لم أره صريحا وينبغي أن يكون خلاف الأولى قال في النهر يدل عليه قولهم لو غسل رأسه بدل المسح كره ا ه تأمل وهل يكره لها التشبه بالصوم أم لا مال بعض المحققين إلى الأول لأن الصوم لها حرام فالتشبه به مثله واعترض بأنه يستحب لها الوضوء والقعود في مصلاها وهو تشبه بالصلاة ا ه تأمل قوله ( ولو شرعت تطوعا فيهما ) أي في الصلاة والصوم أما الفرض ففي الصوم تقضيه دون الصلاة وإن مضى من الوقت ما يمكنها أداؤها فيه لأن العبرة عندنا لآخر الوقت كما في المنبع قوله ( فحاضت ) أي في أثنائهما قوله ( قضتهما ) للزومهما بالشروع قوله ( خلافا لما زعمه صدر الشريعة ) أي من أنه يجب قضاء نفل الصلاة لا نفل الصوم ط قوله ( بحر ) ذكره في البحر قبيل قول المتن والطهر المتخلل بين الدمين في المدة حيض ونفاس ونقل التسوية بينهما عن الفتح والنهاية والإسبيجابي ثم قال فتبين أن ما في شرح الوقاية من الفرق بينهما غير صحيح ا ه قوله ( وبعكسه ) أي عكس التصوير المذكور بأن نامت حائضا وقامت طاهرة أي وضعت الكرسف ونامت فلما أصبحت رأت عليه الطهر لا عكس الحكم لأنه بينه بقوله مذ نامت أي حكم بحيضها من حين نامت فافهم قوله ( احتياطا ) أي في الصورتين فتقضي العشاء فيهما إن لم تكن صلتها كما في البحر حتى لو نامت قبل انقضاء الوقت ثم انتبهت بعد خروجه حائضا يجب عليها قضاء تلك الصلاة لأنا جعلناها طاهرة في آخر الوقت حيث لم نحكم بحيضها إلا بعد خروجه ولو نامت حائضا وانتبهت طاهرة بعد الوقت يجب عليها قضاء تلك الصلاة التي نامت عنها لأنا جعلناها طاهرة من حين نامت وحيث حكمنا بطهارتها في آخر الوقت وجب القضاء ولأن الدم حادث والأصل فيه أن يضاف إلى أقرب أوقاته فتجعل حائضا مذ قامت والانقطاع عدم وهو الأصل فلا يحكم بخلافه إلا بدليل ولم يعلم درور الدم في نومها فجعلت طاهرة مذ نامت فقد ظهر أن الاحتياط في الوجهين لا في العكس فقط رحمتي فافهم نعم في قول الشارح وبعكسه مذ نامت إيهام والمراد أنه يحكم بأنها كانت حائضا حين نومها وطهرت قبل خروج الوقت ولو قال حكم بطهرها مذ نامت وكذا في عكسه لكان أوضح قوله ( ويمنع حل ) قدر لفظة حل هنا وفيما بعده لأن ما قبله المنع فيه من الحل والصحة فلذا أطلق المنع فيه قوله ( دخول مسجد ) أي ولو مسجد مدرسة أو دار لا يمنع أهلها الناس من الصلاة فيه وكانا لو أغلقا يكون له جماعة منهم وإلا فلا تثبت له أحكام المسجد كما قدمناه في بحث الغسل عن الخانية والقنية وخرج مصلي العبد والجنازة وإن كان لهما حكم المسجد في صحة الاقتداء مع عدم اتصال الصفوف وأفاد منع الدخول ولو للمرور وقدم في الغسل تقييده بعدم الضرورة بأن كان بابه إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا السكنى في غيره وذكرنا هناك أن الظاهر حينئذ أنه يجب التيمم للمرور أخذا مما في العناية عن المبسوط مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد عندنا ا ه وكذا لو مكث في المسجد خوفا من الخروج بخلاف ما لو احتلم فيه وأمكنه الخروج مسرعا فإنه يندب له التيمم لظهور الفرق بين الدخول والخروج قوله ( وحل الطواف ) لأن الطهارة له واجبة فيكره تحريما وإن صح كما في البحر وغيره
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( للحرج ) علة لقوله دونها أي لأن في قضاء الصلاة حرجا بتكررها في كل يوم وتكرر الحيض في كل شهر بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة شهرا واحدا وعليه انعقد الإجماع لحديث عائشة في الكتب الستة وتمامه في البحر وفيه وهل يكره لها قضاء الصلاة لم أره صريحا وينبغي أن يكون خلاف الأولى قال في النهر يدل عليه قولهم لو غسل رأسه بدل المسح كره ا ه تأمل وهل يكره لها التشبه بالصوم أم لا مال بعض المحققين إلى الأول لأن الصوم لها حرام فالتشبه به مثله واعترض بأنه يستحب لها الوضوء والقعود في مصلاها وهو تشبه بالصلاة ا ه تأمل قوله ( ولو شرعت تطوعا فيهما ) أي في الصلاة والصوم أما الفرض ففي الصوم تقضيه دون الصلاة وإن مضى من الوقت ما يمكنها أداؤها فيه لأن العبرة عندنا لآخر الوقت كما في المنبع قوله ( فحاضت ) أي في أثنائهما قوله ( قضتهما ) للزومهما بالشروع قوله ( خلافا لما زعمه صدر الشريعة ) أي من أنه يجب قضاء نفل الصلاة لا نفل الصوم ط قوله ( بحر ) ذكره في البحر قبيل قول المتن والطهر المتخلل بين الدمين في المدة حيض ونفاس ونقل التسوية بينهما عن الفتح والنهاية والإسبيجابي ثم قال فتبين أن ما في شرح الوقاية من الفرق بينهما غير صحيح ا ه قوله ( وبعكسه ) أي عكس التصوير المذكور بأن نامت حائضا وقامت طاهرة أي وضعت الكرسف ونامت فلما أصبحت رأت عليه الطهر لا عكس الحكم لأنه بينه بقوله مذ نامت أي حكم بحيضها من حين نامت فافهم قوله ( احتياطا ) أي في الصورتين فتقضي العشاء فيهما إن لم تكن صلتها كما في البحر حتى لو نامت قبل انقضاء الوقت ثم انتبهت بعد خروجه حائضا يجب عليها قضاء تلك الصلاة لأنا جعلناها طاهرة في آخر الوقت حيث لم نحكم بحيضها إلا بعد خروجه ولو نامت حائضا وانتبهت طاهرة بعد الوقت يجب عليها قضاء تلك الصلاة التي نامت عنها لأنا جعلناها طاهرة من حين نامت وحيث حكمنا بطهارتها في آخر الوقت وجب القضاء ولأن الدم حادث والأصل فيه أن يضاف إلى أقرب أوقاته فتجعل حائضا مذ قامت والانقطاع عدم وهو الأصل فلا يحكم بخلافه إلا بدليل ولم يعلم درور الدم في نومها فجعلت طاهرة مذ نامت فقد ظهر أن الاحتياط في الوجهين لا في العكس فقط رحمتي فافهم نعم في قول الشارح وبعكسه مذ نامت إيهام والمراد أنه يحكم بأنها كانت حائضا حين نومها وطهرت قبل خروج الوقت ولو قال حكم بطهرها مذ نامت وكذا في عكسه لكان أوضح قوله ( ويمنع حل ) قدر لفظة حل هنا وفيما بعده لأن ما قبله المنع فيه من الحل والصحة فلذا أطلق المنع فيه قوله ( دخول مسجد ) أي ولو مسجد مدرسة أو دار لا يمنع أهلها الناس من الصلاة فيه وكانا لو أغلقا يكون له جماعة منهم وإلا فلا تثبت له أحكام المسجد كما قدمناه في بحث الغسل عن الخانية والقنية وخرج مصلي العبد والجنازة وإن كان لهما حكم المسجد في صحة الاقتداء مع عدم اتصال الصفوف وأفاد منع الدخول ولو للمرور وقدم في الغسل تقييده بعدم الضرورة بأن كان بابه إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا السكنى في غيره وذكرنا هناك أن الظاهر حينئذ أنه يجب التيمم للمرور أخذا مما في العناية عن المبسوط مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد عندنا ا ه وكذا لو مكث في المسجد خوفا من الخروج بخلاف ما لو احتلم فيه وأمكنه الخروج مسرعا فإنه يندب له التيمم لظهور الفرق بين الدخول والخروج قوله ( وحل الطواف ) لأن الطهارة له واجبة فيكره تحريما وإن صح كما في البحر وغيره
Bagian V01/P291–V01/P292İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P291–V01/P292)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولو بعد دخولها المسجد ) أي ولو عرض الحيض بعد دخولها المسجد فعدم الحل ذاتي له لا لعلة دخول المسجد ط حتى لو لم يكن في المسجد لا يحل نهر قوله ( وقربان ما تحت إزار ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والتقدير ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها كما في البحر قوله ( يعني ما بين سرة وركبة ) فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما إلا إذا توضأت بقصد القربة كما هو المستحب فإنه يصير مستعملا وفي الولوالجية ولا ينبغي أن يعزل عن فراشها ذلك يشبه فعل اليهود بحر وفي السراج يكره أن يعزلها في موضع لا يخالطها فيه هذا واعلم أن المصرح به عندنا في كتاب الحظر والإباحة أن الركبة من العورة ومقتضاه كما أفاده الرحمتي حرمة الاستمتاع بالركبة لاستدلالهم هنا بقوله عليه الصلاة والسلام ما دون لإزار ومحله العورة التي يدخل فيها الركبة تأمل قوله ( مطلقا ) أي بشهوة أو لا قوله ( وهل يحل النظر ) أي بشهوة وهذا كالاستثناء من عموم حل ما عدا القربان وأصل التردد لصاحب البحر حيث ذكر أن بعضهم عبر بالاستمتاع فيشمل النظر وبعضهم بالمباشرة فلا يشمله ومال إلى الثاني ومال أخوه في النهر إلى الأول وانتصر العلامة ح للأول وأقول فيه نظر فإن من عبر بالمباشرة أي التقاء بالبشرة ساكت عن النظر ومن عبر بالاستمتاع مانع للنظر فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم على أنه نقل في الحقائق في باب الاستحسان عن التحفة والخانية يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمام وقال محمد يجتنب شعار الدم يعني الجماع فقط ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام قيل لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه وقيل يباح مع الإزار ا ه ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار والثاني قريب منه وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه فافهم قوله ( ومباشرتها له ) سبب تردده في المباشرة تردد البحر فيها حيث قال ولم أر لهم حكم مباشرتها له ولقائل أن يمنعه بأنه لما حرم تمكينها من استمتاعه بها حرم فعلها به بالأولى ولقائل أن يجوزه بأن حرمته عليه لكونها حائضا وهو مفقود في حقه فحل لها الاستمتاع به ولأن غاية مسها لذكره أنه استمتاع بكفها وهو جائز قطعا ا ه واستظهر في النهر الثاني لكن فيما إذا كانت مباشرتها له بما بين سرته وركبته كما إذا وضعت يدها على فرجه كما اقتضاه كلام البحر لا إذا كانت بما بين سرتها وركبتها كما إذا وضعت فرجها على يده فهذا كما ترى تحقيق لكلام البحر لا اعتراض عليه فافهم وهو تحقيق وجيه لأنه يجوز له أن يلمس بجميع بدنه حتى بذكره جميع بدنها إلا ما تحت الإزار فكذا هي لها أن تلمس بجميع بدنها إلا ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره وإلا فلو كان لمسها لذكره حراما لحرم عليها تمكينه من لمسه بذكره لما عدا ما تحت الإزار منها وإذا حرم عليه مباشرة ما تحت إزارها حرم عليها تمكينه منها فيحرم عليها مباشرتها له بما تحت إزارها بالأولى قوله ( وقراءة قرآن ) أي ولو دون آية من المركبات لا المفردات لأنه جوز للحائض المعلمة تعليمه كلمة كلمة كما قدمناه وكالقرآن التوراة والإنجيل والزبور كما قدمه المصنف قوله ( بقصده ) فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به كما قدمناه عن العيون لأبي الليث وأن مفهومه أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب لا يؤثر فيه قصد غير القرآنية
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولو بعد دخولها المسجد ) أي ولو عرض الحيض بعد دخولها المسجد فعدم الحل ذاتي له لا لعلة دخول المسجد ط حتى لو لم يكن في المسجد لا يحل نهر قوله ( وقربان ما تحت إزار ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والتقدير ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها كما في البحر قوله ( يعني ما بين سرة وركبة ) فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما إلا إذا توضأت بقصد القربة كما هو المستحب فإنه يصير مستعملا وفي الولوالجية ولا ينبغي أن يعزل عن فراشها ذلك يشبه فعل اليهود بحر وفي السراج يكره أن يعزلها في موضع لا يخالطها فيه هذا واعلم أن المصرح به عندنا في كتاب الحظر والإباحة أن الركبة من العورة ومقتضاه كما أفاده الرحمتي حرمة الاستمتاع بالركبة لاستدلالهم هنا بقوله عليه الصلاة والسلام ما دون لإزار ومحله العورة التي يدخل فيها الركبة تأمل قوله ( مطلقا ) أي بشهوة أو لا قوله ( وهل يحل النظر ) أي بشهوة وهذا كالاستثناء من عموم حل ما عدا القربان وأصل التردد لصاحب البحر حيث ذكر أن بعضهم عبر بالاستمتاع فيشمل النظر وبعضهم بالمباشرة فلا يشمله ومال إلى الثاني ومال أخوه في النهر إلى الأول وانتصر العلامة ح للأول وأقول فيه نظر فإن من عبر بالمباشرة أي التقاء بالبشرة ساكت عن النظر ومن عبر بالاستمتاع مانع للنظر فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم على أنه نقل في الحقائق في باب الاستحسان عن التحفة والخانية يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمام وقال محمد يجتنب شعار الدم يعني الجماع فقط ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام قيل لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه وقيل يباح مع الإزار ا ه ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار والثاني قريب منه وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه فافهم قوله ( ومباشرتها له ) سبب تردده في المباشرة تردد البحر فيها حيث قال ولم أر لهم حكم مباشرتها له ولقائل أن يمنعه بأنه لما حرم تمكينها من استمتاعه بها حرم فعلها به بالأولى ولقائل أن يجوزه بأن حرمته عليه لكونها حائضا وهو مفقود في حقه فحل لها الاستمتاع به ولأن غاية مسها لذكره أنه استمتاع بكفها وهو جائز قطعا ا ه واستظهر في النهر الثاني لكن فيما إذا كانت مباشرتها له بما بين سرته وركبته كما إذا وضعت يدها على فرجه كما اقتضاه كلام البحر لا إذا كانت بما بين سرتها وركبتها كما إذا وضعت فرجها على يده فهذا كما ترى تحقيق لكلام البحر لا اعتراض عليه فافهم وهو تحقيق وجيه لأنه يجوز له أن يلمس بجميع بدنه حتى بذكره جميع بدنها إلا ما تحت الإزار فكذا هي لها أن تلمس بجميع بدنها إلا ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره وإلا فلو كان لمسها لذكره حراما لحرم عليها تمكينه من لمسه بذكره لما عدا ما تحت الإزار منها وإذا حرم عليه مباشرة ما تحت إزارها حرم عليها تمكينه منها فيحرم عليها مباشرتها له بما تحت إزارها بالأولى قوله ( وقراءة قرآن ) أي ولو دون آية من المركبات لا المفردات لأنه جوز للحائض المعلمة تعليمه كلمة كلمة كما قدمناه وكالقرآن التوراة والإنجيل والزبور كما قدمه المصنف قوله ( بقصده ) فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به كما قدمناه عن العيون لأبي الليث وأن مفهومه أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب لا يؤثر فيه قصد غير القرآنية
Bagian V01/P292–V01/P293İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P292–V01/P293)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ومسه ) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه وقال بعضهم يجوز وهذا أقرب إلى القياس والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر أي والصحيح المنع كما نذكره ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قدمناه عن القهستاني وغيره وفي التفسير والكتب الشرعية خلاف مر قوله ( إلا بغلافه المنفصل ) أي كالجراب والخريطة دون المتصل كالجلد المشرز هو الصحيح وعليه الفتوى لأن الجلد تبع له سراج وقدمنا أن الخريطة الكيس أقول ومثلها صندوق الربعة وهل مثلها كرسي المصحف إذا سمر به يراجع قوله ( وكذا يمنع حمله ) تبع فيه صاحب البحرحيث ذكره عند تعداد أحكام الحيض وفيه أنه إن أراد به حمله استقلالا أغنى عنه ذكر المس أو تبعا فلا يمنع منه ففي الحلية عن المحيط لو كان المصحف في صندوق فلا بأس للجنب أن يحمله وفيها قالوا لا بأس بأن يحمل خرجا فيه مصحف وقال بعضهم يكره وقال آخر يكره أخذ زمام الإبل التي عليها المصحف قال المحبوبي ولكنه بعيد وهو كما قال ا ه أقول وقد يقال يمكن تصوير الحمل بدون مس وتبعية كحمله مربوطا بخيط مثلا لكن الظاهر جوازه تأمل قوله ( فيه آية ) قدي بالآية لأنه لو كتب ما دون الآية لم يكره مسه كما في القهستاني ح قوله ( ولا بأس ) يشير إلى أن وضوء الجنب لهذه الأشياء مستحب كوضوء المحدث وقد تقدم ح أي لأن ما لا بأس فيه يستحب خلافه لكن استثنى من ذلك ط الأكل والشرب بعد المضمضة والغسل بدليل قول الشارح وأما قبلهما فيكره قوله ( بقراءة أدعية الخ ) شمل دعاء القنوت وهو ظاهر المذهب كما قدمناه قوله ( فيكره لجنب ) لأنه يصير شاربا للماء المستعمل أي وهو مكروه تنزيها ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل بدائع وظاهر التعليل أن استحباب المضمضة لأجل الشرب وغسل اليد لأجل الأكل فلا يكره الشرب بلا غسل يد ولا الأكل بلا مضمضة وعليه ففي كلام المتن لف ونشر مشوش لكن قال في الخلاصة إذا أراد الجنب أن يأكل فالمستحب له أن يغسل يديه ويتمضمض ا ه تأمل وذكر في الحلية عن أبي داود وغيره أنه عليه لصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه وفي رواية مسلم يتوضأ وضوءه للصلاة قوله ( لا حائض ) في الخانية قيل إنها كالجنب وقيل لا يستحب لأن الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن الفم واليد بخلاف الجنابة ا ه أقول ينبغي أن يستحب لها غسل اليد للأكل بلا خلاف لأنه يستحب للطاهر فهي أولى ولذا قال في الخلاصة إذا أرادت أن تأكل تغسل يديها وفي المضمضة خلاف قوله ( ما لم تخاطب بغسل ) أي لا يكره لها مدة عدم خطابها التكليفي بالغسل وذا إنما يكون بعد الطهارة من الحيض قوله ( الكراهة ) أي التحريمية ط قوله ( وهو أحوط ) وقدمنا عن الخانية أنه ظاهر الرواية وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ قال في البحر فكان أولى وقدمنا عن الفتح أن التقييد بالكم اتفاقي فإنه لا يجوز مسه بغير الكم أيضا من بعض ثياب البدن قوله ( إذا انقطع حيضها لأكثره ) مثله النفاس وحل الوطء بعد الأكثر ليس بمتوقف على انقطاع الدم صرح به في العناية والنهاية وغيرهما وإنما ذكره ليبني عليه ما بعده قال ط ويؤخذ منه جواز الوطء حال نزول دم الاستحاضة ا ه وقدمنا عن البحر أنه يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما ا ه وهذا في الحائض فيدل على جواز وطء المستحاضة وإن تلطخ دما وسيأتي ما يؤيده فافهم قوله ( وجوبا ) منصوب بعامل محذوف أي بلا غسل يجب وجوبا ومثله قوله بل ندبا قوله ( بل ندبا ) لأن قراءة حتى يطهرن
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ومسه ) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه وقال بعضهم يجوز وهذا أقرب إلى القياس والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر أي والصحيح المنع كما نذكره ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قدمناه عن القهستاني وغيره وفي التفسير والكتب الشرعية خلاف مر قوله ( إلا بغلافه المنفصل ) أي كالجراب والخريطة دون المتصل كالجلد المشرز هو الصحيح وعليه الفتوى لأن الجلد تبع له سراج وقدمنا أن الخريطة الكيس أقول ومثلها صندوق الربعة وهل مثلها كرسي المصحف إذا سمر به يراجع قوله ( وكذا يمنع حمله ) تبع فيه صاحب البحرحيث ذكره عند تعداد أحكام الحيض وفيه أنه إن أراد به حمله استقلالا أغنى عنه ذكر المس أو تبعا فلا يمنع منه ففي الحلية عن المحيط لو كان المصحف في صندوق فلا بأس للجنب أن يحمله وفيها قالوا لا بأس بأن يحمل خرجا فيه مصحف وقال بعضهم يكره وقال آخر يكره أخذ زمام الإبل التي عليها المصحف قال المحبوبي ولكنه بعيد وهو كما قال ا ه أقول وقد يقال يمكن تصوير الحمل بدون مس وتبعية كحمله مربوطا بخيط مثلا لكن الظاهر جوازه تأمل قوله ( فيه آية ) قدي بالآية لأنه لو كتب ما دون الآية لم يكره مسه كما في القهستاني ح قوله ( ولا بأس ) يشير إلى أن وضوء الجنب لهذه الأشياء مستحب كوضوء المحدث وقد تقدم ح أي لأن ما لا بأس فيه يستحب خلافه لكن استثنى من ذلك ط الأكل والشرب بعد المضمضة والغسل بدليل قول الشارح وأما قبلهما فيكره قوله ( بقراءة أدعية الخ ) شمل دعاء القنوت وهو ظاهر المذهب كما قدمناه قوله ( فيكره لجنب ) لأنه يصير شاربا للماء المستعمل أي وهو مكروه تنزيها ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل بدائع وظاهر التعليل أن استحباب المضمضة لأجل الشرب وغسل اليد لأجل الأكل فلا يكره الشرب بلا غسل يد ولا الأكل بلا مضمضة وعليه ففي كلام المتن لف ونشر مشوش لكن قال في الخلاصة إذا أراد الجنب أن يأكل فالمستحب له أن يغسل يديه ويتمضمض ا ه تأمل وذكر في الحلية عن أبي داود وغيره أنه عليه لصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه وفي رواية مسلم يتوضأ وضوءه للصلاة قوله ( لا حائض ) في الخانية قيل إنها كالجنب وقيل لا يستحب لأن الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن الفم واليد بخلاف الجنابة ا ه أقول ينبغي أن يستحب لها غسل اليد للأكل بلا خلاف لأنه يستحب للطاهر فهي أولى ولذا قال في الخلاصة إذا أرادت أن تأكل تغسل يديها وفي المضمضة خلاف قوله ( ما لم تخاطب بغسل ) أي لا يكره لها مدة عدم خطابها التكليفي بالغسل وذا إنما يكون بعد الطهارة من الحيض قوله ( الكراهة ) أي التحريمية ط قوله ( وهو أحوط ) وقدمنا عن الخانية أنه ظاهر الرواية وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ قال في البحر فكان أولى وقدمنا عن الفتح أن التقييد بالكم اتفاقي فإنه لا يجوز مسه بغير الكم أيضا من بعض ثياب البدن قوله ( إذا انقطع حيضها لأكثره ) مثله النفاس وحل الوطء بعد الأكثر ليس بمتوقف على انقطاع الدم صرح به في العناية والنهاية وغيرهما وإنما ذكره ليبني عليه ما بعده قال ط ويؤخذ منه جواز الوطء حال نزول دم الاستحاضة ا ه وقدمنا عن البحر أنه يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما ا ه وهذا في الحائض فيدل على جواز وطء المستحاضة وإن تلطخ دما وسيأتي ما يؤيده فافهم قوله ( وجوبا ) منصوب بعامل محذوف أي بلا غسل يجب وجوبا ومثله قوله بل ندبا قوله ( بل ندبا ) لأن قراءة حتى يطهرن
Bagian V01/P293–V01/P294İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P293–V01/P294)
Orijinal Metin (AR)بالتشديد تقتضي حرمة الوطء إلى غاية الاغتسال فحملناها على ما إذا كان أيامها أقل من عشرة دفعا للتعارض بين القراءتين فظاهره يورث شبهة فلهذا لا يستحب نوح عن الكافي قوله ( لدون أقله ) أي أقل الحيض وهو ثلاثة أيام قوله ( في آخر الوقت ) أي وجوبا بركوي والمراد آخر الوقت المستحب دون المكروه كما هو ظاهر سياق كلام الدرر وصدر الشريعة قال ط وأهمل الشارح حكم الجماع ويظهر عدم حله بدليل مسألة الانقطاع على الأقل وهو دون العادة قلت قد يفرق بين تحقق الحيض وعدمه وانظر ما نذكره قبييل قوله والنفاس لأم التوأمين قوله ( وإن لأقله ) اللام بمعنى بعد ط قوله ( لم يحل ) أي الوطء وإن اغتسلت لأن العود في العادة غالب بحر قوله ( وتغتسل وتصلي ) أي في آخر الوقت المستحب وتأخيره إليه واجب هنا أما في صورة الانقطاع لتمام العادة فإنه مستحب كما في النهاية والفتح وغيرهما قوله ( احتياطا ) علة للأفعال الثلاثة قوله ( وإن لعادتها ) وكذا لو كانت مبتدأة درر قوله ( حل في الحال ) لأنه لا اغتسال عليها لعدم الخطاب فإن أسلمت بعد الانقطاع لا تتغير الأحكام وتمامه في البحر قوله ( حتى تغتسل ) قد علمت أنه يستحب لها تأخيره إلى آخر الوقت المستحب دون المكروه قال في المبسوط نص عليه محمد في الأصل قال إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصاف الليل وما بعد نصف الليل مكروه بحر قوله ( بشرطه ) هو فقد الماء والصلاة به على الصحيح كما يعلم من النهر وغيره وبهذا ظهر أن المراد التيمم الكامل المبيح للصلاة مع الصلاة به أيضا ولعل وجه شرطهم الصلاة به هو أن من شروط التيمم عدم الحيض فإذا صلت به وحكم الشرعي بصحة صلاتها يكون حكما بصحة تيممها وبأنها تخرج به من الحيض كما يحكم بخروجها من الحيض وبقائها بمنزلة الجنب فيما إذا انقطع لتمام العشرة أو صارت الصلاة دينا في ذمتها لحكم الشرع عليها بحكم من أحكام الطاهرات ولهذا يحل لزوجها أن يقربها وإن لم تغتسل كما يأتي تقريره وقد ظهر بما قررناه صحة ما ذكره في الظهيرية من أنه يجوز للحائض التيمم لصلاة الجنازة والعيد إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها عشرة وإن كان أقل فلا ا ه فشرط الجواز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد انقطاع الحيض لتمام العشرة لأن المراد بهذا التيمم هو التيمم الناقص الذي يكون عند وجود الماء لخوف فوت صلاة تفوت لا إلى بدل وإنما كان ناقصا لأنه لا يصلي به الفرض بل يبطل بعد الفراغ من تلك الصلاة حتى لو حضرت جنازة أخرى لا يصح الصلاة عليها بهذا التيمم على ما مر تقريره في محله وإذا كان هذا التيمم ناقصا فلا تخرج به الحائض من الحيض لما علمت من اعتبار التيمم بشرطه مع الصلاة معه وأما إذا انقطع حيضها لتمام العشرة فيجوز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد لأنها خرجت من الحيض بالانقطاع المذكور فلو انقطع لأقل من العشرة لا يجوز لها أن تتيمم للجنازة أو العيد مع وجود الماء ولا تصح الصلاة به لأنه ناقض لا تخرج به من الحيض ومن شروط صحة التيمم عدم المنافي والحيض مناف لصحته أما إذا انقطع لتمام العشرة فقد خرجت من الحيض وصارت كالجنب فيصح تيممها المذكور كما يصح من الجنب فكلام الظهيرية صحيح لا غبار عليه كما أوضحناه هنا وفي باب التيمم لكن ينبغي تقييد قوله وإلا فلا بما إذا انقطع لدون العشرة ولم تصر الصلاة دينا في ذمتها إذ لو انقطع لدون العشرة ولتمام عادتها ومضى عليها وقت صلاة خرجت من الحيض وجاز لزوجها قربانها فينبغي صحة تيممها للجنازة تأمل قوله ( يسع الغسل ) أي مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الأعين وفي شرح البزدوي ولم يذكروا أن المراد به الغسل المسنون أو الفرض والظاهر الفرض لأنه يثبت به رجحان جانب الطهارة ا ه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بالتشديد تقتضي حرمة الوطء إلى غاية الاغتسال فحملناها على ما إذا كان أيامها أقل من عشرة دفعا للتعارض بين القراءتين فظاهره يورث شبهة فلهذا لا يستحب نوح عن الكافي قوله ( لدون أقله ) أي أقل الحيض وهو ثلاثة أيام قوله ( في آخر الوقت ) أي وجوبا بركوي والمراد آخر الوقت المستحب دون المكروه كما هو ظاهر سياق كلام الدرر وصدر الشريعة قال ط وأهمل الشارح حكم الجماع ويظهر عدم حله بدليل مسألة الانقطاع على الأقل وهو دون العادة قلت قد يفرق بين تحقق الحيض وعدمه وانظر ما نذكره قبييل قوله والنفاس لأم التوأمين قوله ( وإن لأقله ) اللام بمعنى بعد ط قوله ( لم يحل ) أي الوطء وإن اغتسلت لأن العود في العادة غالب بحر قوله ( وتغتسل وتصلي ) أي في آخر الوقت المستحب وتأخيره إليه واجب هنا أما في صورة الانقطاع لتمام العادة فإنه مستحب كما في النهاية والفتح وغيرهما قوله ( احتياطا ) علة للأفعال الثلاثة قوله ( وإن لعادتها ) وكذا لو كانت مبتدأة درر قوله ( حل في الحال ) لأنه لا اغتسال عليها لعدم الخطاب فإن أسلمت بعد الانقطاع لا تتغير الأحكام وتمامه في البحر قوله ( حتى تغتسل ) قد علمت أنه يستحب لها تأخيره إلى آخر الوقت المستحب دون المكروه قال في المبسوط نص عليه محمد في الأصل قال إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصاف الليل وما بعد نصف الليل مكروه بحر قوله ( بشرطه ) هو فقد الماء والصلاة به على الصحيح كما يعلم من النهر وغيره وبهذا ظهر أن المراد التيمم الكامل المبيح للصلاة مع الصلاة به أيضا ولعل وجه شرطهم الصلاة به هو أن من شروط التيمم عدم الحيض فإذا صلت به وحكم الشرعي بصحة صلاتها يكون حكما بصحة تيممها وبأنها تخرج به من الحيض كما يحكم بخروجها من الحيض وبقائها بمنزلة الجنب فيما إذا انقطع لتمام العشرة أو صارت الصلاة دينا في ذمتها لحكم الشرع عليها بحكم من أحكام الطاهرات ولهذا يحل لزوجها أن يقربها وإن لم تغتسل كما يأتي تقريره وقد ظهر بما قررناه صحة ما ذكره في الظهيرية من أنه يجوز للحائض التيمم لصلاة الجنازة والعيد إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها عشرة وإن كان أقل فلا ا ه فشرط الجواز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد انقطاع الحيض لتمام العشرة لأن المراد بهذا التيمم هو التيمم الناقص الذي يكون عند وجود الماء لخوف فوت صلاة تفوت لا إلى بدل وإنما كان ناقصا لأنه لا يصلي به الفرض بل يبطل بعد الفراغ من تلك الصلاة حتى لو حضرت جنازة أخرى لا يصح الصلاة عليها بهذا التيمم على ما مر تقريره في محله وإذا كان هذا التيمم ناقصا فلا تخرج به الحائض من الحيض لما علمت من اعتبار التيمم بشرطه مع الصلاة معه وأما إذا انقطع حيضها لتمام العشرة فيجوز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد لأنها خرجت من الحيض بالانقطاع المذكور فلو انقطع لأقل من العشرة لا يجوز لها أن تتيمم للجنازة أو العيد مع وجود الماء ولا تصح الصلاة به لأنه ناقض لا تخرج به من الحيض ومن شروط صحة التيمم عدم المنافي والحيض مناف لصحته أما إذا انقطع لتمام العشرة فقد خرجت من الحيض وصارت كالجنب فيصح تيممها المذكور كما يصح من الجنب فكلام الظهيرية صحيح لا غبار عليه كما أوضحناه هنا وفي باب التيمم لكن ينبغي تقييد قوله وإلا فلا بما إذا انقطع لدون العشرة ولم تصر الصلاة دينا في ذمتها إذ لو انقطع لدون العشرة ولتمام عادتها ومضى عليها وقت صلاة خرجت من الحيض وجاز لزوجها قربانها فينبغي صحة تيممها للجنازة تأمل قوله ( يسع الغسل ) أي مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الأعين وفي شرح البزدوي ولم يذكروا أن المراد به الغسل المسنون أو الفرض والظاهر الفرض لأنه يثبت به رجحان جانب الطهارة ا ه