Bagian V01/P294–V01/P295İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P294–V01/P295)
Orijinal Metin (AR)كذا في شرح التحرير لابن أمير حاج قوله ( والتحريمة ) وهي الله عند أبي حنيفة والله أكبر عند أبي يوسف والفتوى على الأول كما في المضمرات قهستاني قوله ( يعني من آخر وقت الصلاة الخ ) اعلم أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة وكان لتمام عادتها فإنه لا يحل وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه كما مر لأنها صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن ينقطع ويمضي عليها أدنى وقت صلاة من آخره وهو قدر ما يسع الغسل واللبس والتحريمة سواء كان الانقطاع قبل الوقت أو في أو قبيل آخره بهذا القدر فإذا انقطع قبل الظهر مثلا أو في أول وقته لا يحل وطؤها حتى يدخل وقت العصر لأنها لما مضى عليها من آخر الوقت ذلك القدر صارت الصلاة دينا في ذمتها لأن المعتبر في الوجوب آخر الوقت وإذا صارت الصلاة دينا في ذمتها صارت طاهرة حكما لأنها لا تجب في الذمة إلا بعد الحكم عليها بالطهارة وكذا لو انقطع في آخره وكان بين الانقطاع وبين وقت العصر ذلك القدر فله وطؤها بعد دخول وقت العصر لما قلنا أما إذا كان بينهما دون ذلك فلا يحل إلا بعد الغروب لصيرورة صلاة العصر دينا في ذمتها دون صلاة الظهر لأنها لم تدرك من وقتها ما يمكنها الشروع فيه فإذا علمت ذلك ظهر لك أن عبارة المصنف موهمة وليست على إطلاقها لأنها توهم أنه يحل بمضي ذلك القدر سواء كان في وقت صلاة أو في وقت مهملة وهو ما بعد الطلوع إلى الزوال وسواء كان في أول الوقت أو في آخره مع أنه لا عبرة للوقت المهمل ولا لأول وقت الصلاة كما صرح به ابن الكمال ودل عليه التعليل بوجوبها دينا في ذمتها فإنها لا تجب كذلك إلا بخروج وقتها خلافا لما غلط فيه بعضهم كما نبه عليه في الفتح والبحر فلذا قال الشارح يعني من آخر وقت الصلاة للاحتراز عنهما وأتي بالعناية التي يؤتى بها في موضع الخفاء لما ذكرنا من الإبهام ولو عبر المصنف كما عبر البركوي بقوله أو تصير صلاة دينا في ذمتها لكان أخصر وأظهر ولكنه قصد التنبيه على ما به تصير الصلاة دينا في ذمتها وهو مضي هذا الزمان من آخر الوقت ثم هذا كله إذا لم يتم أكثر المدة قبل الغسل كما في البركويه فلو تم لها عشرة أيام قبل خروج الوقت والغسل لا يحتاج إلى مضي هذا الزمن تنبيه إنما حل وطؤها بعد الحكم عليها بالطهارة بصيرورة الصلاة دينا في ذمتها لأنها صارت كالجنب وخرجت من الحيض حكما وبه يعلم أنه يجوز لها قراءة القرآن كما نقله ط عن البرجندي بخلاف ما إذا اغتسلت وحيث صارت كالجنب فينبغي أن يجوز لها التيمم لصلاة جنازة أو عيد خافت فوتها كما يجوز ذلك للجنب كما قررناه آنفا قوله ( الأصح لا ) أي فلو انقطع قبل الصبح في رمضان بقدر ما يسع الغسل فقط لزمها صوم ذلك اليوم ولا يلزمها قضاء العشاء ما لم تدرك قدر تحريمة الصلاة أيضا وهذا ما صححه في المجتبى ونقل بعده في البحر عن التوشيح والسراج أنه لا يجزيها صوم ذلك اليوم إذا لم يبق من الوقت قدر الاغتسال والتحريمة لأنه لا يحكم بطهارتها إلا بهذا وإن بقي قدرهما يجزيها لأن العشاء صارت دينا عليها وأنه من حكم الطاهرات فحكم بطهارتها ضرورة ا ه ونحوه في الزيلعي وقال في البحر وهذا هو الحق فيما يظهر ا ه قال في النهر وفيه نظر ولم يبين وجهه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)كذا في شرح التحرير لابن أمير حاج قوله ( والتحريمة ) وهي الله عند أبي حنيفة والله أكبر عند أبي يوسف والفتوى على الأول كما في المضمرات قهستاني قوله ( يعني من آخر وقت الصلاة الخ ) اعلم أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة وكان لتمام عادتها فإنه لا يحل وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه كما مر لأنها صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن ينقطع ويمضي عليها أدنى وقت صلاة من آخره وهو قدر ما يسع الغسل واللبس والتحريمة سواء كان الانقطاع قبل الوقت أو في أو قبيل آخره بهذا القدر فإذا انقطع قبل الظهر مثلا أو في أول وقته لا يحل وطؤها حتى يدخل وقت العصر لأنها لما مضى عليها من آخر الوقت ذلك القدر صارت الصلاة دينا في ذمتها لأن المعتبر في الوجوب آخر الوقت وإذا صارت الصلاة دينا في ذمتها صارت طاهرة حكما لأنها لا تجب في الذمة إلا بعد الحكم عليها بالطهارة وكذا لو انقطع في آخره وكان بين الانقطاع وبين وقت العصر ذلك القدر فله وطؤها بعد دخول وقت العصر لما قلنا أما إذا كان بينهما دون ذلك فلا يحل إلا بعد الغروب لصيرورة صلاة العصر دينا في ذمتها دون صلاة الظهر لأنها لم تدرك من وقتها ما يمكنها الشروع فيه فإذا علمت ذلك ظهر لك أن عبارة المصنف موهمة وليست على إطلاقها لأنها توهم أنه يحل بمضي ذلك القدر سواء كان في وقت صلاة أو في وقت مهملة وهو ما بعد الطلوع إلى الزوال وسواء كان في أول الوقت أو في آخره مع أنه لا عبرة للوقت المهمل ولا لأول وقت الصلاة كما صرح به ابن الكمال ودل عليه التعليل بوجوبها دينا في ذمتها فإنها لا تجب كذلك إلا بخروج وقتها خلافا لما غلط فيه بعضهم كما نبه عليه في الفتح والبحر فلذا قال الشارح يعني من آخر وقت الصلاة للاحتراز عنهما وأتي بالعناية التي يؤتى بها في موضع الخفاء لما ذكرنا من الإبهام ولو عبر المصنف كما عبر البركوي بقوله أو تصير صلاة دينا في ذمتها لكان أخصر وأظهر ولكنه قصد التنبيه على ما به تصير الصلاة دينا في ذمتها وهو مضي هذا الزمان من آخر الوقت ثم هذا كله إذا لم يتم أكثر المدة قبل الغسل كما في البركويه فلو تم لها عشرة أيام قبل خروج الوقت والغسل لا يحتاج إلى مضي هذا الزمن تنبيه إنما حل وطؤها بعد الحكم عليها بالطهارة بصيرورة الصلاة دينا في ذمتها لأنها صارت كالجنب وخرجت من الحيض حكما وبه يعلم أنه يجوز لها قراءة القرآن كما نقله ط عن البرجندي بخلاف ما إذا اغتسلت وحيث صارت كالجنب فينبغي أن يجوز لها التيمم لصلاة جنازة أو عيد خافت فوتها كما يجوز ذلك للجنب كما قررناه آنفا قوله ( الأصح لا ) أي فلو انقطع قبل الصبح في رمضان بقدر ما يسع الغسل فقط لزمها صوم ذلك اليوم ولا يلزمها قضاء العشاء ما لم تدرك قدر تحريمة الصلاة أيضا وهذا ما صححه في المجتبى ونقل بعده في البحر عن التوشيح والسراج أنه لا يجزيها صوم ذلك اليوم إذا لم يبق من الوقت قدر الاغتسال والتحريمة لأنه لا يحكم بطهارتها إلا بهذا وإن بقي قدرهما يجزيها لأن العشاء صارت دينا عليها وأنه من حكم الطاهرات فحكم بطهارتها ضرورة ا ه ونحوه في الزيلعي وقال في البحر وهذا هو الحق فيما يظهر ا ه قال في النهر وفيه نظر ولم يبين وجهه
Bagian V01/P295–V01/P296İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P295–V01/P296)
Orijinal Metin (AR)أقول ولعله أن الصوم يمكن إنشاؤه في النهار فلا يتوقف وجوبه على إدراكها أكثر مما يزيد على قدر الغسل بخلاف الصلاة لكن فيه أنه لو أجزأها الصوم بمجرد إدراك قدر الغسل لزم أن يحكم بطهارتها من الحيض لأن الصوم لا يجزي من الحائض ولزم أن يحل وطؤها لو كانا مسافرين في رمضان مع أنه خلاف ما أطبقوا عليه من أنه لا يحل ما لم تجب الصلاة دينا في ذمتها ولا تجب إلا بإدراك الغسل والتحريمة فالذي يظهر ما قال في البحر أنه الحق ثم لا يخفى أن لبس الثياب مثل التحريمة إذ لا تجب الصلاة بدونه كما مر لكن هذا على القول باشتراط التحريمة لا على ما صححه الشارح تبعا للمجتبى فافهم قوله ( وهي ) أي التحريمة أي زمانها من الطهر أي من زمنه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الانقطاع لأكثر الحيض أو لدون ذلك ح قوله ( وكذا الغسل ) أي الغسل مثل التحريمة في أنه من الطهر لولا انقطاع لأكثره ولو لأقله فلا بل هو من الحيض لكن هذا في حق القربان والانقطاع الرجعة وجواز التزوج بآخر لا في حق جميع الأحكام ألا ترى أنها إذا طهرت عقب غيبوبة الشفق ثم اغتسلت عند الفجر الكاذب ثم رأت الدم في الليلة السادسة عشرة بعد زوال الشفق فهو طهر تام وإن لم يتم خمسة عشر من وقت الاغتسال ا ه بحر عن المجتبى أي لو انقطع دمها لتمام العشرة حل لزوجها قربانها قبل الغسل لأن زمن الغسل حينئذ من الطهر فصار واطئا في الطهر وكذا تنقطع الرجعة بمجرد طهرها بتمام العشرة في الحيضة الثالثة لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ويجوز لها التزوج بآخر لأنها بانت من الأول بانقضاء العدة وأما لو كان الانقطاع لدون العشرة ولتمام عادتها فلا تثبت هذه الأحكام ما لم تغتسل لأن زمن الغسل حينئذ من الحيض فلو وطئها زوجها قبل الغسل كان واطئا في زمن الحيض وكذا لا تنقضي عدتها ما لم تغتسل وأما في حق بقية الأحكام فلا يشترط الغسل ففي مثل الصلاة أو الصوم يجب عليها وإن لم تغتسل لكن بشرط إدراك زمن التحريمة قوله ( فتقضي الخ ) أي إذا علمت أن زمن التحريمة من الطهر مطلقا وأن زمن الغسل من الحيض في الانقطاع لأقله فتقضي الصلاة إن بقي قدر الغسل والتحريمة فلا يكفي إدراك قدر الغسل فقط بل لا بد من إدراك قدر التحريمة أيضا أي ولبس الثياب كما مر قوله ( ولو لعشرة الخ ) أي ولو انقطع لعشرة فتقضي الصلاة إن بقي قدر التحريمة فقط والحاصل أن زمن الغسل من الحيض لو انقطع لأقله لأنها إنما تطهر بعد الغسل فإذا أدركت من آخر الوقت قدر ما يسع الغسل فقط لم يجب عليها قضاء تلك الصلاة لأنها لم تخرج من الحيض في الوقت بخلاف ما إذا كان يسع التحريمة أيضا لأن التحريمة من الطهر فيجب القضاء وأما إذا انقطع لأكثره فإنها تخرج من الحيض بمجرد ذلك فيكون زمن الغسل من الطهر وإلا لزم أن تزيد مدة الحيض على العشرة فإذا أدركت من آخر الوقت قدر التحريمة وجب القضاء وإن لم تتمكن من الغسل لأنها أدركت بعد الخروج من الحيض جزءا من الوقت وإنما حل الوطء في الانقطاع لأكثره مطلقا لتوقفه على الخروج من الحيض وقد وجد بخلاف وجوب الصلاة لتوقفه على إدراك جزء آخر بعده قوله ( ووطؤها ) أي الحائض قال في الشرنبلالية ولم أر حكم وطء النفساء من حيث التكفير أما الحرمة فمصرح بها ا ه واعترضه الشارح في هامش الخزائن بقوله وأقول قد قدم قبل ذلك أن النفساء كالحائض في الأحكام وقال في الجوهرة والسراج والوهاج والضياء المعنوي وغيرها وحكم النفاس حكم الحيض في كل شيء إلا فيما استثني وهذا صريح في إفادة هذا الحكم لهذه المسألة لأنها ليس مما استثني كما لا يخفى على المتتبع فتنبه ا ه أقول والمستثنيات سبع تأتي
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول ولعله أن الصوم يمكن إنشاؤه في النهار فلا يتوقف وجوبه على إدراكها أكثر مما يزيد على قدر الغسل بخلاف الصلاة لكن فيه أنه لو أجزأها الصوم بمجرد إدراك قدر الغسل لزم أن يحكم بطهارتها من الحيض لأن الصوم لا يجزي من الحائض ولزم أن يحل وطؤها لو كانا مسافرين في رمضان مع أنه خلاف ما أطبقوا عليه من أنه لا يحل ما لم تجب الصلاة دينا في ذمتها ولا تجب إلا بإدراك الغسل والتحريمة فالذي يظهر ما قال في البحر أنه الحق ثم لا يخفى أن لبس الثياب مثل التحريمة إذ لا تجب الصلاة بدونه كما مر لكن هذا على القول باشتراط التحريمة لا على ما صححه الشارح تبعا للمجتبى فافهم قوله ( وهي ) أي التحريمة أي زمانها من الطهر أي من زمنه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الانقطاع لأكثر الحيض أو لدون ذلك ح قوله ( وكذا الغسل ) أي الغسل مثل التحريمة في أنه من الطهر لولا انقطاع لأكثره ولو لأقله فلا بل هو من الحيض لكن هذا في حق القربان والانقطاع الرجعة وجواز التزوج بآخر لا في حق جميع الأحكام ألا ترى أنها إذا طهرت عقب غيبوبة الشفق ثم اغتسلت عند الفجر الكاذب ثم رأت الدم في الليلة السادسة عشرة بعد زوال الشفق فهو طهر تام وإن لم يتم خمسة عشر من وقت الاغتسال ا ه بحر عن المجتبى أي لو انقطع دمها لتمام العشرة حل لزوجها قربانها قبل الغسل لأن زمن الغسل حينئذ من الطهر فصار واطئا في الطهر وكذا تنقطع الرجعة بمجرد طهرها بتمام العشرة في الحيضة الثالثة لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ويجوز لها التزوج بآخر لأنها بانت من الأول بانقضاء العدة وأما لو كان الانقطاع لدون العشرة ولتمام عادتها فلا تثبت هذه الأحكام ما لم تغتسل لأن زمن الغسل حينئذ من الحيض فلو وطئها زوجها قبل الغسل كان واطئا في زمن الحيض وكذا لا تنقضي عدتها ما لم تغتسل وأما في حق بقية الأحكام فلا يشترط الغسل ففي مثل الصلاة أو الصوم يجب عليها وإن لم تغتسل لكن بشرط إدراك زمن التحريمة قوله ( فتقضي الخ ) أي إذا علمت أن زمن التحريمة من الطهر مطلقا وأن زمن الغسل من الحيض في الانقطاع لأقله فتقضي الصلاة إن بقي قدر الغسل والتحريمة فلا يكفي إدراك قدر الغسل فقط بل لا بد من إدراك قدر التحريمة أيضا أي ولبس الثياب كما مر قوله ( ولو لعشرة الخ ) أي ولو انقطع لعشرة فتقضي الصلاة إن بقي قدر التحريمة فقط والحاصل أن زمن الغسل من الحيض لو انقطع لأقله لأنها إنما تطهر بعد الغسل فإذا أدركت من آخر الوقت قدر ما يسع الغسل فقط لم يجب عليها قضاء تلك الصلاة لأنها لم تخرج من الحيض في الوقت بخلاف ما إذا كان يسع التحريمة أيضا لأن التحريمة من الطهر فيجب القضاء وأما إذا انقطع لأكثره فإنها تخرج من الحيض بمجرد ذلك فيكون زمن الغسل من الطهر وإلا لزم أن تزيد مدة الحيض على العشرة فإذا أدركت من آخر الوقت قدر التحريمة وجب القضاء وإن لم تتمكن من الغسل لأنها أدركت بعد الخروج من الحيض جزءا من الوقت وإنما حل الوطء في الانقطاع لأكثره مطلقا لتوقفه على الخروج من الحيض وقد وجد بخلاف وجوب الصلاة لتوقفه على إدراك جزء آخر بعده قوله ( ووطؤها ) أي الحائض قال في الشرنبلالية ولم أر حكم وطء النفساء من حيث التكفير أما الحرمة فمصرح بها ا ه واعترضه الشارح في هامش الخزائن بقوله وأقول قد قدم قبل ذلك أن النفساء كالحائض في الأحكام وقال في الجوهرة والسراج والوهاج والضياء المعنوي وغيرها وحكم النفاس حكم الحيض في كل شيء إلا فيما استثني وهذا صريح في إفادة هذا الحكم لهذه المسألة لأنها ليس مما استثني كما لا يخفى على المتتبع فتنبه ا ه أقول والمستثنيات سبع تأتي
Bagian V01/P296–V01/P297İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P296–V01/P297)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كما جزم به غير واحد ) أي جماعة ذوو عدد منهم صاحب المبسوط والاختيار والفتح كما في البحر قوله ( وكذا مستحل وطء الدبر ) أي دبر الحليلة أما دبر الغلام فالظاهر عدم جريان الخلاف في التكفير وإن كان التعليل الآتي يظهر فيه ط أي قوله لأنه حرام لغيره أقول وسيأتي في كتاب الإكراه أن اللواطة أشد حرمة من الزنا لأنها لم تبح بطريق ما ولكون قبحها عقليا ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح ا ه قوله ( خلاصة ) لم يذكر في البحر عن الخلاصة مسألة وط الدبر قوله ( فلعله يفيد التوفيق ) أي بحمل القول بكفره على استحلال اللواطة بغير المذكورين والقول بعدمه عليهم قوله ( لأنه حرام لغيره ) أي حرمته لا لعينه بل لأمر راجع إلى شيء خارج عنه وهو الإيذاء قال في البحر عن الخلاصة من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي أما إذا كان حراما لغيره بدليل قطعي أو حراما لعينه بأخبار الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالا ا ه ومثله في شرح العقائد النسفية قوله ( ثم هو ) أي وطء الحائض قوله ( لا جاهلا الخ ) هو على سبيل اللف والنشر المشوش والظاهر أن الجهل إنما ينفي كونه كبيرة لا أصل الحرمة إذ لا عذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام أفاده ط قوله ( ويندب الخ ) لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته ( وهي حائض ) قال يتصدق بدينار أو نصف دينار ثم قيل إن كان الوطء في أول الحيض فبدينار أو آخره فبنصفه وقيل بدينار لو الدم أسود وبنصفه لو أصفر قال في البحر ويدل له ما رواه أبو داود والحاكم وصححه إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار ا ه قوله ( قال في الضياء الخ ) أي الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي وأصل البحث للحدادي في السراج ويؤيده ظاهر الأحاديث وظاهرها أيضا أنه لا فرق بين كونه جاهلا بحيضها أو لا تتمة تثبت الحرمة بإخبارها وإن كذبها فتح وبركوي وحرر في البحر أن هذا إذا كانت عفيفة أو غلب على الظن صدقها أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها اتفاقا قوله ( وقتا كاملا ) ظرف لقوله دائم والأولى عدم ذكر هذا القيد أي قيد الدوام لأنه في حكمه في الدوام وعدمه ط قوله ( لا يمنع صوما الخ ) أي ولا قراءة ومس مصحف ودخول مسجد وكذا لا تمنع عن الطواف إذا أمنت من اللوث قهستاني عن الخزانة ط مطلب في حكم وطء المستحاضة ومن بذكره نجاسة قوله ( وجماعا ) ظاهره جوازه في حال سيلانه وإن لزم منه تلويث وكذا هو ظاهر غيره من المتون والشروح وكذا قولهم يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار وإن لزم منه التلطخ بالدم وتمامه في ط وأما في شرح المنية في الأنجاس من أن التلوث بالنجاسة مكروه فالظاهر حمله على ما إذا كان بلا عذر والوطء عذرا ألا ترى أن يحل على القول بأن رطوبة الفرج نجسة مع أن فيه تلوثا بالنجاسة فتخصيص الحل بوقت عدم السيلان يحتاج إلى نقل صريح ولم يوجد بل قدمنا عن ( شروح الهداية ) التصريح بأن حل الوطء بعد أكثر الحيض غير متوقف على الانقطاع فافهم تنبيه أفتى بعض الشافعية بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله إلا إذا كان به سلس فيحل كوطء المستحاضة مع الجريان ويظهر أنه عندنا كذلك لما فيه من التضمخ بالنجاسة بلا ضرورة لإمكان غسله بخلاف وطء المستحاضة ووطء السلس تأمل وبقي ما لو كان مستنجيا بغير الماء ففي فتاوي ابن حجر أن الصواب التفصيل وهو أنه إذا كان لعدم الماء جاز له الوطء للحاجة وإلا فلا
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كما جزم به غير واحد ) أي جماعة ذوو عدد منهم صاحب المبسوط والاختيار والفتح كما في البحر قوله ( وكذا مستحل وطء الدبر ) أي دبر الحليلة أما دبر الغلام فالظاهر عدم جريان الخلاف في التكفير وإن كان التعليل الآتي يظهر فيه ط أي قوله لأنه حرام لغيره أقول وسيأتي في كتاب الإكراه أن اللواطة أشد حرمة من الزنا لأنها لم تبح بطريق ما ولكون قبحها عقليا ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح ا ه قوله ( خلاصة ) لم يذكر في البحر عن الخلاصة مسألة وط الدبر قوله ( فلعله يفيد التوفيق ) أي بحمل القول بكفره على استحلال اللواطة بغير المذكورين والقول بعدمه عليهم قوله ( لأنه حرام لغيره ) أي حرمته لا لعينه بل لأمر راجع إلى شيء خارج عنه وهو الإيذاء قال في البحر عن الخلاصة من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي أما إذا كان حراما لغيره بدليل قطعي أو حراما لعينه بأخبار الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالا ا ه ومثله في شرح العقائد النسفية قوله ( ثم هو ) أي وطء الحائض قوله ( لا جاهلا الخ ) هو على سبيل اللف والنشر المشوش والظاهر أن الجهل إنما ينفي كونه كبيرة لا أصل الحرمة إذ لا عذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام أفاده ط قوله ( ويندب الخ ) لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته ( وهي حائض ) قال يتصدق بدينار أو نصف دينار ثم قيل إن كان الوطء في أول الحيض فبدينار أو آخره فبنصفه وقيل بدينار لو الدم أسود وبنصفه لو أصفر قال في البحر ويدل له ما رواه أبو داود والحاكم وصححه إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار ا ه قوله ( قال في الضياء الخ ) أي الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي وأصل البحث للحدادي في السراج ويؤيده ظاهر الأحاديث وظاهرها أيضا أنه لا فرق بين كونه جاهلا بحيضها أو لا تتمة تثبت الحرمة بإخبارها وإن كذبها فتح وبركوي وحرر في البحر أن هذا إذا كانت عفيفة أو غلب على الظن صدقها أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها اتفاقا قوله ( وقتا كاملا ) ظرف لقوله دائم والأولى عدم ذكر هذا القيد أي قيد الدوام لأنه في حكمه في الدوام وعدمه ط قوله ( لا يمنع صوما الخ ) أي ولا قراءة ومس مصحف ودخول مسجد وكذا لا تمنع عن الطواف إذا أمنت من اللوث قهستاني عن الخزانة ط مطلب في حكم وطء المستحاضة ومن بذكره نجاسة قوله ( وجماعا ) ظاهره جوازه في حال سيلانه وإن لزم منه تلويث وكذا هو ظاهر غيره من المتون والشروح وكذا قولهم يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار وإن لزم منه التلطخ بالدم وتمامه في ط وأما في شرح المنية في الأنجاس من أن التلوث بالنجاسة مكروه فالظاهر حمله على ما إذا كان بلا عذر والوطء عذرا ألا ترى أن يحل على القول بأن رطوبة الفرج نجسة مع أن فيه تلوثا بالنجاسة فتخصيص الحل بوقت عدم السيلان يحتاج إلى نقل صريح ولم يوجد بل قدمنا عن ( شروح الهداية ) التصريح بأن حل الوطء بعد أكثر الحيض غير متوقف على الانقطاع فافهم تنبيه أفتى بعض الشافعية بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله إلا إذا كان به سلس فيحل كوطء المستحاضة مع الجريان ويظهر أنه عندنا كذلك لما فيه من التضمخ بالنجاسة بلا ضرورة لإمكان غسله بخلاف وطء المستحاضة ووطء السلس تأمل وبقي ما لو كان مستنجيا بغير الماء ففي فتاوي ابن حجر أن الصواب التفصيل وهو أنه إذا كان لعدم الماء جاز له الوطء للحاجة وإلا فلا
Bagian V01/P297–V01/P299İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P297–V01/P299)
Orijinal Metin (AR)قال وروى أحمد بسند ضعيف أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله قال نعم ا ه ملخصا قوله ( لحديث توضئي ) فإنه ثبت به حكم الصلاة عبارة وحكم الصوم والجماعة دلالة ا ه منح ودرر وإبدال الدلالة بالإشارة لا يخفى ما فيه على من له معرفة بالأصول فافهم ثم الحديث المذكور في الهداية وظاهر الفتح أنه لم يجده بهذا اللفظ وذكر عن سنن ابن ماجه أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش جتنبي لصلاة أيام محيضك ثم غتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على لحصير ثم تكلم على سنده ثم قال وهو في البخاري بدون وإن قطر الدم على الحصير قوله ( والنفاس ) بالكسر قاموس ( فلو لم تره ) أي بأن خرج الولد جافا بلا دم قوله ( المعتمد نعم ) وعليه فيعمم في الدم فيقال دم حقيقة أو حكما كما في القهستاني قوله ( من سرتها ) عبارة البحر من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها ا ه قوله ( فنفساء ) لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة بحر قوله ( وإلا ) أي بأن سال الدم من السرة قوله ( وإن ثبت له أحكام الولد ) أي فتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد ولو علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط بحر عن الظهيرية قوله ( فتوضأ الخ ) تفريع على قوله لا أقله ط قوله ( وتومىء بصلاة ) أي إن لم تقدر على الركوع والسجود قال في البحر عن الظهيرية ولم لم تصل تكون عاصية لربها ثم كيف تصلي قالوا يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها ويحفر لها وتجلس هناك وتصلي كي لا تؤذي ولدها ا ه قوله ( فما عذر الصحيح القادر ) استفهام إنكاري أي لا عذر له في الترك أو التأخير قال في منية المصلي فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا لتأخير الصلاة واويلاه لتاركها قوله ( إلا في سبعة ) هي البلوغ والاستبراء والعدة وأنه لا حد لأقله وأن أكثره أربعون وأنه يقطع التتابع في صوم الكفارة وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة ا ه ح فقوله البلوغ الخ لأنه لا يتصور به لأن البلوغ قد حصل بالحبل قبل ذلك وصورته في الاستبراء إذا اشترى جارية حاملا فقبضها ووضعت عنده ولدا وبقي ولد آخر في بطنها فالدم الذي بين الولدين نفاس ولا يحصل الاستبراء إلا بوضع الولد الثاني وصورة العدة إذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم قالت مضت عدتي فإنها تحتاج إلى ثلاث حيض ما خلا النفاس كما سيأتي بيانه ا ه سراج قوله ( بخمسة وعشرين ) لأنه لو قدر بأقل لأدى إلى نقض العادة عند عود الدم في الأربعين لأن من أصل الإمام أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر المتخلل لا يفصل طال أو قصر حتى لو رأت ساعة دما وأربعين إلا ساعتين طهرا ثم ساعة دما كان الأربعون كلها نفاسا وعليه الفتوى كذا في الخلاصة نهر أي فلو قدر بأقل من خمس وعشرين ثم كان بعده أقل الطهر خمسة عشر ثم عاد الدم كان نفاسا فيلزم نقض العادة بخلاف ما لو قدر بخمسة وعشرين لأن ما عداه يكون حيضا لكونه بعد تمام الأربعين قوله ( مع ثلاث حيض ) فأدنى مدة تصدق فيها عنده خمسة وثمانون يوما خمسة وعشرون نفاس وخمسة عشر طهر ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة أيام وطهران بين الحيضتين ثلاثون يوما وهذا رواية محمد عنه وفي رواية الحسن عنه لا تصدق في أقل من مائة يوم لتقديره كل حيضة بعشرة أيام وتمامه في السراج قوله ( والثاني بأحد عشر ) أي وقدر أبو يوسف أقل النفاس بأحد عشر يوما ليكون أكثر من أكثر الحيض فأدنى مدة تصدق فيها عنده خمسة وستون يوما أحد عشر نفاس وخمسة عشر طهر وثلاث حيض بتسعة أيام بينهما طهران بثلاثين يوما ح
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال وروى أحمد بسند ضعيف أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله قال نعم ا ه ملخصا قوله ( لحديث توضئي ) فإنه ثبت به حكم الصلاة عبارة وحكم الصوم والجماعة دلالة ا ه منح ودرر وإبدال الدلالة بالإشارة لا يخفى ما فيه على من له معرفة بالأصول فافهم ثم الحديث المذكور في الهداية وظاهر الفتح أنه لم يجده بهذا اللفظ وذكر عن سنن ابن ماجه أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش جتنبي لصلاة أيام محيضك ثم غتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على لحصير ثم تكلم على سنده ثم قال وهو في البخاري بدون وإن قطر الدم على الحصير قوله ( والنفاس ) بالكسر قاموس ( فلو لم تره ) أي بأن خرج الولد جافا بلا دم قوله ( المعتمد نعم ) وعليه فيعمم في الدم فيقال دم حقيقة أو حكما كما في القهستاني قوله ( من سرتها ) عبارة البحر من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها ا ه قوله ( فنفساء ) لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة بحر قوله ( وإلا ) أي بأن سال الدم من السرة قوله ( وإن ثبت له أحكام الولد ) أي فتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد ولو علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط بحر عن الظهيرية قوله ( فتوضأ الخ ) تفريع على قوله لا أقله ط قوله ( وتومىء بصلاة ) أي إن لم تقدر على الركوع والسجود قال في البحر عن الظهيرية ولم لم تصل تكون عاصية لربها ثم كيف تصلي قالوا يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها ويحفر لها وتجلس هناك وتصلي كي لا تؤذي ولدها ا ه قوله ( فما عذر الصحيح القادر ) استفهام إنكاري أي لا عذر له في الترك أو التأخير قال في منية المصلي فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا لتأخير الصلاة واويلاه لتاركها قوله ( إلا في سبعة ) هي البلوغ والاستبراء والعدة وأنه لا حد لأقله وأن أكثره أربعون وأنه يقطع التتابع في صوم الكفارة وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة ا ه ح فقوله البلوغ الخ لأنه لا يتصور به لأن البلوغ قد حصل بالحبل قبل ذلك وصورته في الاستبراء إذا اشترى جارية حاملا فقبضها ووضعت عنده ولدا وبقي ولد آخر في بطنها فالدم الذي بين الولدين نفاس ولا يحصل الاستبراء إلا بوضع الولد الثاني وصورة العدة إذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم قالت مضت عدتي فإنها تحتاج إلى ثلاث حيض ما خلا النفاس كما سيأتي بيانه ا ه سراج قوله ( بخمسة وعشرين ) لأنه لو قدر بأقل لأدى إلى نقض العادة عند عود الدم في الأربعين لأن من أصل الإمام أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر المتخلل لا يفصل طال أو قصر حتى لو رأت ساعة دما وأربعين إلا ساعتين طهرا ثم ساعة دما كان الأربعون كلها نفاسا وعليه الفتوى كذا في الخلاصة نهر أي فلو قدر بأقل من خمس وعشرين ثم كان بعده أقل الطهر خمسة عشر ثم عاد الدم كان نفاسا فيلزم نقض العادة بخلاف ما لو قدر بخمسة وعشرين لأن ما عداه يكون حيضا لكونه بعد تمام الأربعين قوله ( مع ثلاث حيض ) فأدنى مدة تصدق فيها عنده خمسة وثمانون يوما خمسة وعشرون نفاس وخمسة عشر طهر ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة أيام وطهران بين الحيضتين ثلاثون يوما وهذا رواية محمد عنه وفي رواية الحسن عنه لا تصدق في أقل من مائة يوم لتقديره كل حيضة بعشرة أيام وتمامه في السراج قوله ( والثاني بأحد عشر ) أي وقدر أبو يوسف أقل النفاس بأحد عشر يوما ليكون أكثر من أكثر الحيض فأدنى مدة تصدق فيها عنده خمسة وستون يوما أحد عشر نفاس وخمسة عشر طهر وثلاث حيض بتسعة أيام بينهما طهران بثلاثين يوما ح
Bagian V01/P299–V01/P300İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P299–V01/P300)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والثالث بساعة ) أي قدره محمد بساعة فتصدق في أربعة وخمسين يوما وساعة خمسة عشر طهر ثم ثلاث حيض بتسعة ثم طهران ثلاثة قال في المنظومة النسفية أدنى زمان عنده تصدق فيه التي بعد الولاد تطلق هي الثمانون بخمس تقرن ومائة فيما رواه الحسن والخمس والستون عند الثاني وحط إحدى عشرة الشيباني وهذا كله في الحرة النفساء وأما الأمة وغير النفساء فسيأتي حكمها في العدة إن شاء الله تعالى قوله ( كذا رواه الترمذي وغيره ) أي بالمعنى قال في الفتح روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أم سلمة قالت كانت لنفساء تقعد على عهد رسول الله أربعين يوما وأثنى البخاري على هذا الحديث وقال النووي حديث حسن وصححه الحاكم وروى الدارقطني وابن ماجه عن أنس أنه وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك وروي هذا من عدة طرق لم تخل عن الطعن لكنه يرتفع بكثرتها إلى الحسن ا ه ملخصا قوله ( ولأن أكثره الخ ) يعني بالإجماع كما في البحر حتى أن من جعل أكثر الحيض خمسة عشر يجعل أكثر النفاس ستين ح قوله ( لو مبتدأة ) يعني إنما يعتبر الزائد على الأكثر استحاضة في حق المبتدأة التي لم تثبت لها عادة أما المعتادة فترد لعادتها أي ويكون ما زاد على العادة استحاضة لا ما زاد على الأكثر فقط قوله ( فترد لعادتها ) أطلقه فشمل ما إذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر وهذا عند أبي يوسف وعند محمد إن ختم بالدم فكذلك وإن بالطهر فلا وبيانه ما ذكر في الأصل إذا كان عادتها في النفاس ثلاثين يوما فانقطع دمها على رأس عشرين يوما وطهرت عشرة أيام تمام عادتها فصلت وصامت ثم عاودها الدم فاستمر بها حتى جاوز الأربعين ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلاثين ولا يجزيها صومها في العشرة التي صامت فيلزمها القضاء أما على مذهب محمد فنفاسها عشرون فلا تقضي ما صامت بعدها بحر عن البدائع قوله ( وكذا الحيض ) يعني إن زاد على عشرة في المبتدأة فالزائد استحاضة وترد المعتادة لعادتها ط قوله ( فإن انقطع على أكثرهما ) محترز قوله والزائد ط قوله ( أو قبله ) أي قبل الأكثر وزاد على العادة قال في البحر وقيد بكونه زاد على الأكثر لأنه لو زاد على العادة ولم يزد على الأكثر فالكل حيض اتفاقا بشرط أن يكون بعده طهر صحيح قوله ( إن وليه طهر تام ) قال في البحر وإنما قدينا به لأنها لو كانت عادتها خمسة أيام مثلا من أول كل شهر فرأت ستة أيام فإن السادس حيض أيضا فإن طهرت بعد ذلك أربعة عشر يوما ثم رأت الدم فإنها ترد إلى عادتها وهي خمسة واليوم السادس استحاضة فتقضي ما تركت فيه من الصلاة كذا في السراج ا ه قال ح وصورته في النفاس كانت عادتها في كل نفاس ثلاثين ثم رأت مرة إحدى وثلاثين ثم طهر أربعة عشر ثم رأت الحيض فإنها ترد إلى عادتها وهي الثلاثون ويحسب اليوم الزائد من الخمسة عشر التي هي طهر قوله ( وهي تثبت وتنتقل بمرة ) أشار إلى أن ما رأته ثانيا بعد الطهر التام يصير عادة لها وهذا مثال الانتقال بمرة ومثال الثبوت مبتدأة رأت دما وطهرا صحيحين ثم استمر بها الدم فعادتها في الدم والطهر ما رأت فترد إليها لكن قدمنا عن البركوي تقييده بما إذا كان طهرها أقل من ستة أشهر وإلا فترد إلى ستة أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله قوله ( به يفتى ) هذا قول أبي يوسف خلافا لهما ثم الخلاف في العادة الأصلية وهي أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على الولاء أو أكثر لا الجعلية بأن ترى أطهارا مختلفة وماء كذلك فإنها تنقض برؤية المخالف اتفاقا نهر وتمام بيان ذلك في الفتح وغيره وقد نبه البركوي في هامش رسالته على أن بحث انتقال العادة من أهم مباحث الحيض لكثرة وقوعه وصعوبة فهمه وتعسر إجرائه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والثالث بساعة ) أي قدره محمد بساعة فتصدق في أربعة وخمسين يوما وساعة خمسة عشر طهر ثم ثلاث حيض بتسعة ثم طهران ثلاثة قال في المنظومة النسفية أدنى زمان عنده تصدق فيه التي بعد الولاد تطلق هي الثمانون بخمس تقرن ومائة فيما رواه الحسن والخمس والستون عند الثاني وحط إحدى عشرة الشيباني وهذا كله في الحرة النفساء وأما الأمة وغير النفساء فسيأتي حكمها في العدة إن شاء الله تعالى قوله ( كذا رواه الترمذي وغيره ) أي بالمعنى قال في الفتح روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أم سلمة قالت كانت لنفساء تقعد على عهد رسول الله أربعين يوما وأثنى البخاري على هذا الحديث وقال النووي حديث حسن وصححه الحاكم وروى الدارقطني وابن ماجه عن أنس أنه وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك وروي هذا من عدة طرق لم تخل عن الطعن لكنه يرتفع بكثرتها إلى الحسن ا ه ملخصا قوله ( ولأن أكثره الخ ) يعني بالإجماع كما في البحر حتى أن من جعل أكثر الحيض خمسة عشر يجعل أكثر النفاس ستين ح قوله ( لو مبتدأة ) يعني إنما يعتبر الزائد على الأكثر استحاضة في حق المبتدأة التي لم تثبت لها عادة أما المعتادة فترد لعادتها أي ويكون ما زاد على العادة استحاضة لا ما زاد على الأكثر فقط قوله ( فترد لعادتها ) أطلقه فشمل ما إذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر وهذا عند أبي يوسف وعند محمد إن ختم بالدم فكذلك وإن بالطهر فلا وبيانه ما ذكر في الأصل إذا كان عادتها في النفاس ثلاثين يوما فانقطع دمها على رأس عشرين يوما وطهرت عشرة أيام تمام عادتها فصلت وصامت ثم عاودها الدم فاستمر بها حتى جاوز الأربعين ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلاثين ولا يجزيها صومها في العشرة التي صامت فيلزمها القضاء أما على مذهب محمد فنفاسها عشرون فلا تقضي ما صامت بعدها بحر عن البدائع قوله ( وكذا الحيض ) يعني إن زاد على عشرة في المبتدأة فالزائد استحاضة وترد المعتادة لعادتها ط قوله ( فإن انقطع على أكثرهما ) محترز قوله والزائد ط قوله ( أو قبله ) أي قبل الأكثر وزاد على العادة قال في البحر وقيد بكونه زاد على الأكثر لأنه لو زاد على العادة ولم يزد على الأكثر فالكل حيض اتفاقا بشرط أن يكون بعده طهر صحيح قوله ( إن وليه طهر تام ) قال في البحر وإنما قدينا به لأنها لو كانت عادتها خمسة أيام مثلا من أول كل شهر فرأت ستة أيام فإن السادس حيض أيضا فإن طهرت بعد ذلك أربعة عشر يوما ثم رأت الدم فإنها ترد إلى عادتها وهي خمسة واليوم السادس استحاضة فتقضي ما تركت فيه من الصلاة كذا في السراج ا ه قال ح وصورته في النفاس كانت عادتها في كل نفاس ثلاثين ثم رأت مرة إحدى وثلاثين ثم طهر أربعة عشر ثم رأت الحيض فإنها ترد إلى عادتها وهي الثلاثون ويحسب اليوم الزائد من الخمسة عشر التي هي طهر قوله ( وهي تثبت وتنتقل بمرة ) أشار إلى أن ما رأته ثانيا بعد الطهر التام يصير عادة لها وهذا مثال الانتقال بمرة ومثال الثبوت مبتدأة رأت دما وطهرا صحيحين ثم استمر بها الدم فعادتها في الدم والطهر ما رأت فترد إليها لكن قدمنا عن البركوي تقييده بما إذا كان طهرها أقل من ستة أشهر وإلا فترد إلى ستة أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله قوله ( به يفتى ) هذا قول أبي يوسف خلافا لهما ثم الخلاف في العادة الأصلية وهي أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على الولاء أو أكثر لا الجعلية بأن ترى أطهارا مختلفة وماء كذلك فإنها تنقض برؤية المخالف اتفاقا نهر وتمام بيان ذلك في الفتح وغيره وقد نبه البركوي في هامش رسالته على أن بحث انتقال العادة من أهم مباحث الحيض لكثرة وقوعه وصعوبة فهمه وتعسر إجرائه
Bagian V01/P300–V01/P301İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P300–V01/P301)
Orijinal Metin (AR)وذكر في الرسالة أن الأصل فيه أن المخالفة للعادة إن كانت في النفاس فإن جاوز الدم الأربعين فالعادة باقية ترد إليها والباقي استحاضة وإن لم يجاوز انتقلت العادة إلى ما رأته والكل نفاس وإن كانت في الحيض فإن جاوز العشرة فإن لم يقع في زمان العادة نصاب وانتقلت زمانا والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت وإن وقع فالواقع في زمانها فقط حيض والباقي استحاضة فإن كان الواقع مساويا لعادتها عددا فالعادة باقية وإلا انتقلت العادة عددا إلى ما رأته ناقصا وإن لم يجاوز العشرة فالكل حيض فإن لم يتساويا صار الثاني عادة وإلا فالعدد بحاله ثم ذكر لذلك أمثلة أوضح بها المقام فراجعها مع شرحنا عليها قوله ( وتمامه الخ ) ذكر فيه ما قدمناه آنفا عن السراج فالضمير راجع إلى مجموع ما ذكره لا إلى مسألة الانتقال فقط إذ لم يذكر فيها أزيد مما هنا فافهم تتمة اختلفوا في المعتادة هل تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤيتها الزيادة على العادة قبل لا لاحتمال الزيادة على العشرة وقيل نعم استصحابا للأصل وصححه في النهاية والفتح وغيرهما وكذا الحكم في النفاس واختلفوا في المبتدأة أيضا والصحيح أنها تترك بمجرد رؤيتها الدم كما في الزيلعي والاحتياط أن لا يأتيها زوجها حتى يتيقن حالها نوح أفندي قوله ( والنفاس لأم توأمين ) بفتح التاء وسكون الواو وفتح الهمزة تثنية توأم اسم ولد إذا كان معه آخر في بطن واحد قهستاني قوله ( من الأول ) والمرئي عقيب الثاني إن كان في الأربعين فمن نفاس الأول وإلا فاستحاضة وقيل إذا كان بينهما أربعون يجب عليها نفاس من الثاني والصحيح هو الأول نهاية وبحر ثم ما ذكره المصنف قولهما وعند محمد وزفر النفاس من الثاني والأول استحاضة وثمرة الخلاف في النهر قوله ( وفاقا ) أشار إلى أن في المسألة الأولى خلافا كما ذكرنا قوله ( لتعلقه بالفراغ ) أي لتعلق انقضاء العدة بفراغ الرحم وهو لا يفرغ إلا بخروج كل ما فيه ط قوله ( مثلث السين ) أي يجوز فيه تحريكها بالحركات الثلاث قال القهستاني والكسر أكثر مطلب في أحوال السقط وأحكامه قوله ( أي مسقوط ) الذي في البحر التعبير بالساقط وهو الحق لفظا ومعنى أما لفظا فلأن سقط لازم لا يبني منه اسم المفعول وأما معنى فلأن المقصود سقوط الولد سواء سقط بنفسه أو أسقطه غيره ح قوله ( ولا يستبين خلقه الخ ) قال في البحر المراد نفخ الروح وإلا فالمشاهد ظهور خلقه قبلها ا ه وكون المراد به ما ذكر ممنوع وقد وجهه في البدائع وغيرها بأنه يكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة وعبارته في عقد الفرائد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما وإنما أباحوا ذلك لأنه ليس بآدمي ا ه كذا في النهر أقول لكن يشكل على ذلك قول البحر إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وأيضا هو موافق لما ذكره الأطباء فقد ذكر الشيخ داود في تذكرته أنه يتحول عظاما مخططة في اثنين وثلاثين يوما إلى خمسين ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى خمس وسبعين ثم تظهر فيه الغاذية والنامية ويكون كالنبات إلى نحو المائة ثم يكون كالحيوان النائم إلى عشرين بعدها فتنفخ فيه الروح الحقيقية الإنسانية ا ه ملخصا نعم نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر أي عقبها كما صرح به جماعة وعن ابن عباس أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وبه أخذ أحمد ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق وتمام الكلام في ذلك مبسوط في شرح الحديث الرابع من الأربعين النووية فراجعه قوله ( والأمة أم ولد ) أي إن ادعاه المولى
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وذكر في الرسالة أن الأصل فيه أن المخالفة للعادة إن كانت في النفاس فإن جاوز الدم الأربعين فالعادة باقية ترد إليها والباقي استحاضة وإن لم يجاوز انتقلت العادة إلى ما رأته والكل نفاس وإن كانت في الحيض فإن جاوز العشرة فإن لم يقع في زمان العادة نصاب وانتقلت زمانا والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت وإن وقع فالواقع في زمانها فقط حيض والباقي استحاضة فإن كان الواقع مساويا لعادتها عددا فالعادة باقية وإلا انتقلت العادة عددا إلى ما رأته ناقصا وإن لم يجاوز العشرة فالكل حيض فإن لم يتساويا صار الثاني عادة وإلا فالعدد بحاله ثم ذكر لذلك أمثلة أوضح بها المقام فراجعها مع شرحنا عليها قوله ( وتمامه الخ ) ذكر فيه ما قدمناه آنفا عن السراج فالضمير راجع إلى مجموع ما ذكره لا إلى مسألة الانتقال فقط إذ لم يذكر فيها أزيد مما هنا فافهم تتمة اختلفوا في المعتادة هل تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤيتها الزيادة على العادة قبل لا لاحتمال الزيادة على العشرة وقيل نعم استصحابا للأصل وصححه في النهاية والفتح وغيرهما وكذا الحكم في النفاس واختلفوا في المبتدأة أيضا والصحيح أنها تترك بمجرد رؤيتها الدم كما في الزيلعي والاحتياط أن لا يأتيها زوجها حتى يتيقن حالها نوح أفندي قوله ( والنفاس لأم توأمين ) بفتح التاء وسكون الواو وفتح الهمزة تثنية توأم اسم ولد إذا كان معه آخر في بطن واحد قهستاني قوله ( من الأول ) والمرئي عقيب الثاني إن كان في الأربعين فمن نفاس الأول وإلا فاستحاضة وقيل إذا كان بينهما أربعون يجب عليها نفاس من الثاني والصحيح هو الأول نهاية وبحر ثم ما ذكره المصنف قولهما وعند محمد وزفر النفاس من الثاني والأول استحاضة وثمرة الخلاف في النهر قوله ( وفاقا ) أشار إلى أن في المسألة الأولى خلافا كما ذكرنا قوله ( لتعلقه بالفراغ ) أي لتعلق انقضاء العدة بفراغ الرحم وهو لا يفرغ إلا بخروج كل ما فيه ط قوله ( مثلث السين ) أي يجوز فيه تحريكها بالحركات الثلاث قال القهستاني والكسر أكثر مطلب في أحوال السقط وأحكامه قوله ( أي مسقوط ) الذي في البحر التعبير بالساقط وهو الحق لفظا ومعنى أما لفظا فلأن سقط لازم لا يبني منه اسم المفعول وأما معنى فلأن المقصود سقوط الولد سواء سقط بنفسه أو أسقطه غيره ح قوله ( ولا يستبين خلقه الخ ) قال في البحر المراد نفخ الروح وإلا فالمشاهد ظهور خلقه قبلها ا ه وكون المراد به ما ذكر ممنوع وقد وجهه في البدائع وغيرها بأنه يكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة وعبارته في عقد الفرائد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما وإنما أباحوا ذلك لأنه ليس بآدمي ا ه كذا في النهر أقول لكن يشكل على ذلك قول البحر إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وأيضا هو موافق لما ذكره الأطباء فقد ذكر الشيخ داود في تذكرته أنه يتحول عظاما مخططة في اثنين وثلاثين يوما إلى خمسين ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى خمس وسبعين ثم تظهر فيه الغاذية والنامية ويكون كالنبات إلى نحو المائة ثم يكون كالحيوان النائم إلى عشرين بعدها فتنفخ فيه الروح الحقيقية الإنسانية ا ه ملخصا نعم نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر أي عقبها كما صرح به جماعة وعن ابن عباس أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وبه أخذ أحمد ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق وتمام الكلام في ذلك مبسوط في شرح الحديث الرابع من الأربعين النووية فراجعه قوله ( والأمة أم ولد ) أي إن ادعاه المولى
Bagian V01/P301–V01/P303İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P301–V01/P303)
Orijinal Metin (AR)قهستاني عن شرح الطحاوي قوله ( ويحنث به في تعليقه ) أي يقع المعلق من الطلاق والعتاق وغيرهما بولادته بأن قال إن ولدت فأنت طالق أو حرة قهستاني قوله ( فليس بشيء ) قال الرملي في حاشية المنح بعد كلام وحاصله أنه إن لم يظهر من خلقه شيء فلا حكم له من هذه الأحكام وإذا ظهر ولم يتم فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى وتحصل له هذه الأحكام وإذا تم ولم يستهل وقبل أن يخرج أكثر مات فظاهر الرواية لا يغسل أو لا يسمى والمختار خلافه كما في الهداية ولا خلاف في عدم الصلاة عليه وعدم إرثه ويلف في خرقة ويدفن وفاقا وإذا خرج كله أو أكثره حيا ثم مات فلا خلاف في غسله والصلاة عليه وتسميته ويرث ويورث إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالآدمي الحي الكامل ا ه قلت لكن قوله والمختار خلافه إنما هو فيمن لم يتم خلقه أما من تم فلا خلاف في أنه يغسل كما سيأتي تحريره في الجنائز إن شاء الله تعالى قوله ( والمرئي ) أي الدم المرئي مع السقط الذي لم يظهر من خلقه شيء قوله ( وتقدم ) أي وجد قبله بعد حيضها السابق ليصير فاصلا بين الحيضتين وزاد في النهاية قيدا آخر وهو أن يوافق تمام عادتها ولعله مبني على أن العادة لا تنتقل بمرة والمعتمد خلافه فتأمل قوله ( وإلا استحاضة ) أي إن لم يدم ثلاثا وتقدمه طهر تام أو دام ثلاثا ولم يتقدمه طهر تام أو لم يدم ثلاثا ولا تقدمه طهر تام ح قوله ( ولو لم يدر حاله الخ ) أي لا يدري أمستبين هو أم لا بأن أسقطت في المخرج واستمر بها الدم فإذا كان مثلا حيضها عشرة وطهرها عشرين ونفاسها أربعين فإن أسقطت من أول أيام حيضها تترك الصلاة عشرة بيقين لأنها إما حائض أو نفساء ثم تغتسل وتصلي عشرين بالشك لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة ثم تترك الصلاة عشرة بيقين لأنها إنما نفساء أو حائض ثم تغتسل وتصلي عشرين بيقين لاستيفاء الأربعين ثم بعد ذلك دأبها حيضها عشرة وطهرها عشرون وإن أسقطت بعد أيام حيضها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين وحاصل هذا كله أن لا حكم للشك ويجب الاحتياط ا ه من البحر وغيره وتمام تفاريع المسألة في التاترخانية ونبه في الفتح على أن في كثير من نسخ الخلاصة غلطا في التصوير من النساخ قوله ( ولا عدم أيام حملها ) هذا زاده في النهر بقوله وكان ينبغي أن يقال ولم تعلم عدد أيام حملها بانقطاع الحيض عنها أما لو لم تره مائة وعشرين يوما ثم أسقطته في المخرج كان مستبين الخلق ا ه قوله ( تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ) أي في الأيام التي لا تتيقن فيها بالطهر فيشمل ما يحتمل المرئي فيها أنه حيض أو نفاس كالعشرة الأولى من الأربعين والعشرة الأخيرة وما تتيقن أنه حيض فقط وقوله ثم تغتسل الخ أي في الأيام التي تتردد فيها بين النفاس والطهر أو تتيقن فيها بالطهر فقط فلله در هذا الشارح فقد أدى جميع ما قدمناه عن البحر وغيره مع زيادة في النهر وأن صلاتها صلاة المعذور بأوجز عبارة فافهم مطلب في أحكام الآيسة قوله ( ولا يحد إياس بمدة ) هذا رواية عن أبي حنيفة كما في عدة الفتح عن المحيط ح ثم إن الإياس مأخوذ من اليأس وهو القوط ضد الرجاء قال المطرزي أصله إيئاس على وزن إفعال من أياسة إذا جعله يائسا منقطع الرجاء فكأن الشرع جعلها منقطعة الرجاء عن رؤية الدم حذفت الهمزة التي هي عين الكلمة تخفيفا ا ه نوح قوله ( مثلها ) قال في الفتح في باب العدة يمكن أن يكون المراد المماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال ا ه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قهستاني عن شرح الطحاوي قوله ( ويحنث به في تعليقه ) أي يقع المعلق من الطلاق والعتاق وغيرهما بولادته بأن قال إن ولدت فأنت طالق أو حرة قهستاني قوله ( فليس بشيء ) قال الرملي في حاشية المنح بعد كلام وحاصله أنه إن لم يظهر من خلقه شيء فلا حكم له من هذه الأحكام وإذا ظهر ولم يتم فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى وتحصل له هذه الأحكام وإذا تم ولم يستهل وقبل أن يخرج أكثر مات فظاهر الرواية لا يغسل أو لا يسمى والمختار خلافه كما في الهداية ولا خلاف في عدم الصلاة عليه وعدم إرثه ويلف في خرقة ويدفن وفاقا وإذا خرج كله أو أكثره حيا ثم مات فلا خلاف في غسله والصلاة عليه وتسميته ويرث ويورث إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالآدمي الحي الكامل ا ه قلت لكن قوله والمختار خلافه إنما هو فيمن لم يتم خلقه أما من تم فلا خلاف في أنه يغسل كما سيأتي تحريره في الجنائز إن شاء الله تعالى قوله ( والمرئي ) أي الدم المرئي مع السقط الذي لم يظهر من خلقه شيء قوله ( وتقدم ) أي وجد قبله بعد حيضها السابق ليصير فاصلا بين الحيضتين وزاد في النهاية قيدا آخر وهو أن يوافق تمام عادتها ولعله مبني على أن العادة لا تنتقل بمرة والمعتمد خلافه فتأمل قوله ( وإلا استحاضة ) أي إن لم يدم ثلاثا وتقدمه طهر تام أو دام ثلاثا ولم يتقدمه طهر تام أو لم يدم ثلاثا ولا تقدمه طهر تام ح قوله ( ولو لم يدر حاله الخ ) أي لا يدري أمستبين هو أم لا بأن أسقطت في المخرج واستمر بها الدم فإذا كان مثلا حيضها عشرة وطهرها عشرين ونفاسها أربعين فإن أسقطت من أول أيام حيضها تترك الصلاة عشرة بيقين لأنها إما حائض أو نفساء ثم تغتسل وتصلي عشرين بالشك لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة ثم تترك الصلاة عشرة بيقين لأنها إنما نفساء أو حائض ثم تغتسل وتصلي عشرين بيقين لاستيفاء الأربعين ثم بعد ذلك دأبها حيضها عشرة وطهرها عشرون وإن أسقطت بعد أيام حيضها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين وحاصل هذا كله أن لا حكم للشك ويجب الاحتياط ا ه من البحر وغيره وتمام تفاريع المسألة في التاترخانية ونبه في الفتح على أن في كثير من نسخ الخلاصة غلطا في التصوير من النساخ قوله ( ولا عدم أيام حملها ) هذا زاده في النهر بقوله وكان ينبغي أن يقال ولم تعلم عدد أيام حملها بانقطاع الحيض عنها أما لو لم تره مائة وعشرين يوما ثم أسقطته في المخرج كان مستبين الخلق ا ه قوله ( تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ) أي في الأيام التي لا تتيقن فيها بالطهر فيشمل ما يحتمل المرئي فيها أنه حيض أو نفاس كالعشرة الأولى من الأربعين والعشرة الأخيرة وما تتيقن أنه حيض فقط وقوله ثم تغتسل الخ أي في الأيام التي تتردد فيها بين النفاس والطهر أو تتيقن فيها بالطهر فقط فلله در هذا الشارح فقد أدى جميع ما قدمناه عن البحر وغيره مع زيادة في النهر وأن صلاتها صلاة المعذور بأوجز عبارة فافهم مطلب في أحكام الآيسة قوله ( ولا يحد إياس بمدة ) هذا رواية عن أبي حنيفة كما في عدة الفتح عن المحيط ح ثم إن الإياس مأخوذ من اليأس وهو القوط ضد الرجاء قال المطرزي أصله إيئاس على وزن إفعال من أياسة إذا جعله يائسا منقطع الرجاء فكأن الشرع جعلها منقطعة الرجاء عن رؤية الدم حذفت الهمزة التي هي عين الكلمة تخفيفا ا ه نوح قوله ( مثلها ) قال في الفتح في باب العدة يمكن أن يكون المراد المماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال ا ه
Bagian V01/P303–V01/P304İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P303–V01/P304)
Orijinal Metin (AR)ويقال لا بد أن يعتبر مع ذلك جنسها لما ذكره بعد في الفتح عن محمد أنه قدره في الروميات بخمس وخمسين وفي غيرهن بستين وربما يعتبر القطر أيضا فليحرر رحمتي قوله ( فإذا بلغته ) فلو لم تبلغه وانقطع دمها فعدتها بالحيض لأن الطهر لا حد لأكثره رحمتي وعليه فالمرضع التي لا ترى الدم في مدة إرضاعها لا تنقضي عدتها إلا بالحيض كما سيأتي التصريح به في باب العدة وقال في السراج سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم ترى حيضا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض قال هو حيض تنقضي به العدة ا ه قوله ( وانقطع دمها ) أما لو بلغته والدم يأتيها فليست بآيسة ومعناها إذا رأت الدم على العادة لأنه حينئذ ظاهر في أنه ذلك المعتاد وعود العادة يبطل الإياس ثم فسر بعضهم هذا بأن تراه سائلا كثيرا احترازا عما إذا رأت بلة يسيرة ونحوه وقيدوه بأن يكون أحمر أو أسود فلو أصفر أو أخضر أو تربية لا يكون حيضا ومنهم من لم يتصرف فيه فقال إذا رأته على العادة الجارية وهو يفيد أنها إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك أو علقا فرأته كذلك كان حيضا ا ه فتح من العدة والذي يظهر هو الثاني رحمتي قوله ( حكم بإياسها ) فائدة هذا الحكم الاعتداد بالأشهر إذا لم تر في أثنائها دما الخ ط قوله ( وحده ) أي المصنف في باب العدة قال في البحر وهو قول مشايخ بخارى وخوارزم ح وبخط الشارح في هامش الخزائن قال قاضيخان وغيره وعليه الفتوى وفي نكت العلامة قاسم عن المفيد أنه المختار ومثله في الفيض وغيره ا ه قوله ( أي المدة المذكورة ) وهي الخمسون أو الخمسة والخمسون ط قوله ( فليس بحيض ) ولا يبطل به الاعتداد بالأشهر ط قوله ( دما خالصا ) أي كالأسود والأحمر القاضي درر قال الرحمتي وتقدم عن الفتح أنه لو لم يكن خالصا وكانت عادتها كذلك قبل الإياس يكون حيضا قوله ( حتى يبطل ) تفريع على الاستثناء قوله ( لكن قبل تمامها ) أي تمام العدة بالأشهر لا بعده أي بعد تمام الاعتداد ط قوله ( وسنحققه في العدة ) عبارته هناك آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها على جاري العادة أو حبلت من زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها واستأنفت بالحيض لأن شرط الخليفة تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجز إلى الموت وهو ظاهر الرواية كما في الغاية واختاره في الهداية فتعين المصير إليه قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف لكن اختار البهنسي ما اختاره الشهيد أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها قلت وهو ما اختار صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني وأقره المصنف في باب الحيض وعليه فالنكاح جائز وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختار وعليه الفتوى وفي تصحيح القدوري وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية وفي النهر أنه أعد الروايات ا ه ح مطلب في أحكام المعذور قوله ( وصاحب عذر ) خبر مقدم بول مبتدأ مؤخر لأنه معرفة والأول نكرة فافهم قال في النهر قيل السلس بفتح اللام نفس الخارج وبكسرها من به هذا المرض قوله ( لا يمكنه إمساكه ) أما إذا أمكنه خرج عن كونه صاحب عذر كما يأتي ط قوله ( أو استطلاق بطن ) أي جريان ما فيه من الغائط قوله ( أو انفلات ريح ) هو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها نهر قوله ( أو بعينه رمد ) أي ويسيل منه الدمع ولم يقيد بذلك لأنه الغالب قوله ( أو بعينه رمد ) أي ويسيل منه الدمع ولم يقيد بذلك لأنه الغالب قوله ( أو عمش ) ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات ح عن القاموس قوله ( أو غرب ) قال المطرزي هو عرق في مجرى الدمع يسقى فلا ينقطع مثل الباسور
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويقال لا بد أن يعتبر مع ذلك جنسها لما ذكره بعد في الفتح عن محمد أنه قدره في الروميات بخمس وخمسين وفي غيرهن بستين وربما يعتبر القطر أيضا فليحرر رحمتي قوله ( فإذا بلغته ) فلو لم تبلغه وانقطع دمها فعدتها بالحيض لأن الطهر لا حد لأكثره رحمتي وعليه فالمرضع التي لا ترى الدم في مدة إرضاعها لا تنقضي عدتها إلا بالحيض كما سيأتي التصريح به في باب العدة وقال في السراج سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم ترى حيضا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض قال هو حيض تنقضي به العدة ا ه قوله ( وانقطع دمها ) أما لو بلغته والدم يأتيها فليست بآيسة ومعناها إذا رأت الدم على العادة لأنه حينئذ ظاهر في أنه ذلك المعتاد وعود العادة يبطل الإياس ثم فسر بعضهم هذا بأن تراه سائلا كثيرا احترازا عما إذا رأت بلة يسيرة ونحوه وقيدوه بأن يكون أحمر أو أسود فلو أصفر أو أخضر أو تربية لا يكون حيضا ومنهم من لم يتصرف فيه فقال إذا رأته على العادة الجارية وهو يفيد أنها إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك أو علقا فرأته كذلك كان حيضا ا ه فتح من العدة والذي يظهر هو الثاني رحمتي قوله ( حكم بإياسها ) فائدة هذا الحكم الاعتداد بالأشهر إذا لم تر في أثنائها دما الخ ط قوله ( وحده ) أي المصنف في باب العدة قال في البحر وهو قول مشايخ بخارى وخوارزم ح وبخط الشارح في هامش الخزائن قال قاضيخان وغيره وعليه الفتوى وفي نكت العلامة قاسم عن المفيد أنه المختار ومثله في الفيض وغيره ا ه قوله ( أي المدة المذكورة ) وهي الخمسون أو الخمسة والخمسون ط قوله ( فليس بحيض ) ولا يبطل به الاعتداد بالأشهر ط قوله ( دما خالصا ) أي كالأسود والأحمر القاضي درر قال الرحمتي وتقدم عن الفتح أنه لو لم يكن خالصا وكانت عادتها كذلك قبل الإياس يكون حيضا قوله ( حتى يبطل ) تفريع على الاستثناء قوله ( لكن قبل تمامها ) أي تمام العدة بالأشهر لا بعده أي بعد تمام الاعتداد ط قوله ( وسنحققه في العدة ) عبارته هناك آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها على جاري العادة أو حبلت من زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها واستأنفت بالحيض لأن شرط الخليفة تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجز إلى الموت وهو ظاهر الرواية كما في الغاية واختاره في الهداية فتعين المصير إليه قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف لكن اختار البهنسي ما اختاره الشهيد أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها قلت وهو ما اختار صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني وأقره المصنف في باب الحيض وعليه فالنكاح جائز وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختار وعليه الفتوى وفي تصحيح القدوري وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية وفي النهر أنه أعد الروايات ا ه ح مطلب في أحكام المعذور قوله ( وصاحب عذر ) خبر مقدم بول مبتدأ مؤخر لأنه معرفة والأول نكرة فافهم قال في النهر قيل السلس بفتح اللام نفس الخارج وبكسرها من به هذا المرض قوله ( لا يمكنه إمساكه ) أما إذا أمكنه خرج عن كونه صاحب عذر كما يأتي ط قوله ( أو استطلاق بطن ) أي جريان ما فيه من الغائط قوله ( أو انفلات ريح ) هو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها نهر قوله ( أو بعينه رمد ) أي ويسيل منه الدمع ولم يقيد بذلك لأنه الغالب قوله ( أو بعينه رمد ) أي ويسيل منه الدمع ولم يقيد بذلك لأنه الغالب قوله ( أو عمش ) ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات ح عن القاموس قوله ( أو غرب ) قال المطرزي هو عرق في مجرى الدمع يسقى فلا ينقطع مثل الباسور
Bagian V01/P304–V01/P305İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P304–V01/P305)
Orijinal Metin (AR)وعن الأصمعي بعينه غرب إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها والغرب بالتحريك ورم في المآقي ا ه فافهم قوله ( وكذا كل ما يخرج بوجع الخ ) ظاهره يعم الأنف إذا زكم ط لكن صرحوا بأن ماء النائم طاهر ولو منتنا فتأمل وعبارة شرح المنية كل ما يخرج بعلة فالوجع غير قيد كما مر وفي المجتبى الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح ا ه وقدمنا في نواقض الوضوء على البحر وغيره أن التقييد بالعلة ظاهر فيما إذا كان الخارج من هذه المواضع ماء فقط بخلاف ما إذا كان قيحا أو صديدا وقدمنا هناك أيضا بقية المباحث المتعلقة بالدمع فراجعها قوله ( مفروضة ) احترز به عن الوقت المهمل كما بين الطلوع والزوال فإنه وقت لصلاة غير مفروضة وهي العيد والضحى كما سيشير إليه فلو استوعبه لا يصير معذورا وكذا لو استوعبه الانقطاع لا يكون برءا أفاده الرحمتي قوله ( ولو حكما ) أي ولو كان الاستيعاب حكما بأن انقطع العذر في زمن يسير لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة فلا يشترط الاستيعاب الحقيقي في حق الابتداء كما حققه في الفتح والدرر خلافا لما فهمه الزيلعي كما بسطه في البحر قال الرحمتي ثم هل يشترط أن لا يمكنا مع سننهما أو الاقتصار على فرضهما يراجع ا ه أقول الظاهر الثاني تأمل قوله ( في حق الابتداء ) أي في حق ثبوته ابتداء قوله ( في جزء من الوقت ) أي من كل وقت بعد ذلك الاستناب إمداد قوله ( ولو مرة ) أي ليعلم بها بقاؤه إمداد قوله ( وفي حق الزوال ) أي زوال العذر وخروج صاحبه عن كونه معذورا قوله ( تمام الوقت حقيقة ) أي بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا فيسقط العذر من أول الانقطاع حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض ا ه بركويه ونحوه في الزيلعي والظهيرية وذكر في البحر عن السراج أنه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد لزوال العذر بعد الفراغ كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة قوله ( وحكمه ) أي العذر أو صاحبه قوله ( الوضوء ) أي مع القدرة عليه وإلا فالتيمم قوله ( لا غسل ثوبه ) أي إن لم يفد كما يأتي متنا قوله ( ونحوه ) كالبدن والمكان ط قوله ( اللام للوقت ) أي فالمعنى لوقت كل صلاة بقرينة قوله بعده فإذا خرج الوقت بطل فلا يجب لكل صلاة خلافا للشافعي أخذا من حديث توضئي لكل صلاة قال في الإمداد وفي شرح مختصر الطحاوي وروى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لوقت كل صلاة ولا شك أنه محكم لأنه لا يحتمل غيره بخلاف حديث لكل صلاة فإن لفظ الصلاة شاع استعماله في لسان الشرع والعرف في وقتها فوجب حمله على المحكم وتمامه فيه قوله ( ثم يصلي به ) أي بالوضوء فيه أي في الوقت قوله ( فرضا ) أي أي فرض كان نهر أي فرض الوقت أو غيره من الفوائت قوله ( بالأولى ) لأنه إذا جاز له النفل وهو غير مطالب به يجوز له الواجب المطالب به الأولى أفاده ح أو لأنه إذا جاز له الأعلى والأدنى يجوز الأوسط بالأولى قوله ( فإذا خرج الوقت بطل ) أفاد أن الوضوء إنما يبطل بخروج الوقت فقط لا بدخوله خلافا لزفر ولا بكل منهما خلافا للثاني وتأتي ثمرة الخلاف
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعن الأصمعي بعينه غرب إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها والغرب بالتحريك ورم في المآقي ا ه فافهم قوله ( وكذا كل ما يخرج بوجع الخ ) ظاهره يعم الأنف إذا زكم ط لكن صرحوا بأن ماء النائم طاهر ولو منتنا فتأمل وعبارة شرح المنية كل ما يخرج بعلة فالوجع غير قيد كما مر وفي المجتبى الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح ا ه وقدمنا في نواقض الوضوء على البحر وغيره أن التقييد بالعلة ظاهر فيما إذا كان الخارج من هذه المواضع ماء فقط بخلاف ما إذا كان قيحا أو صديدا وقدمنا هناك أيضا بقية المباحث المتعلقة بالدمع فراجعها قوله ( مفروضة ) احترز به عن الوقت المهمل كما بين الطلوع والزوال فإنه وقت لصلاة غير مفروضة وهي العيد والضحى كما سيشير إليه فلو استوعبه لا يصير معذورا وكذا لو استوعبه الانقطاع لا يكون برءا أفاده الرحمتي قوله ( ولو حكما ) أي ولو كان الاستيعاب حكما بأن انقطع العذر في زمن يسير لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة فلا يشترط الاستيعاب الحقيقي في حق الابتداء كما حققه في الفتح والدرر خلافا لما فهمه الزيلعي كما بسطه في البحر قال الرحمتي ثم هل يشترط أن لا يمكنا مع سننهما أو الاقتصار على فرضهما يراجع ا ه أقول الظاهر الثاني تأمل قوله ( في حق الابتداء ) أي في حق ثبوته ابتداء قوله ( في جزء من الوقت ) أي من كل وقت بعد ذلك الاستناب إمداد قوله ( ولو مرة ) أي ليعلم بها بقاؤه إمداد قوله ( وفي حق الزوال ) أي زوال العذر وخروج صاحبه عن كونه معذورا قوله ( تمام الوقت حقيقة ) أي بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا فيسقط العذر من أول الانقطاع حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض ا ه بركويه ونحوه في الزيلعي والظهيرية وذكر في البحر عن السراج أنه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد لزوال العذر بعد الفراغ كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة قوله ( وحكمه ) أي العذر أو صاحبه قوله ( الوضوء ) أي مع القدرة عليه وإلا فالتيمم قوله ( لا غسل ثوبه ) أي إن لم يفد كما يأتي متنا قوله ( ونحوه ) كالبدن والمكان ط قوله ( اللام للوقت ) أي فالمعنى لوقت كل صلاة بقرينة قوله بعده فإذا خرج الوقت بطل فلا يجب لكل صلاة خلافا للشافعي أخذا من حديث توضئي لكل صلاة قال في الإمداد وفي شرح مختصر الطحاوي وروى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لوقت كل صلاة ولا شك أنه محكم لأنه لا يحتمل غيره بخلاف حديث لكل صلاة فإن لفظ الصلاة شاع استعماله في لسان الشرع والعرف في وقتها فوجب حمله على المحكم وتمامه فيه قوله ( ثم يصلي به ) أي بالوضوء فيه أي في الوقت قوله ( فرضا ) أي أي فرض كان نهر أي فرض الوقت أو غيره من الفوائت قوله ( بالأولى ) لأنه إذا جاز له النفل وهو غير مطالب به يجوز له الواجب المطالب به الأولى أفاده ح أو لأنه إذا جاز له الأعلى والأدنى يجوز الأوسط بالأولى قوله ( فإذا خرج الوقت بطل ) أفاد أن الوضوء إنما يبطل بخروج الوقت فقط لا بدخوله خلافا لزفر ولا بكل منهما خلافا للثاني وتأتي ثمرة الخلاف
Bagian V01/P305–V01/P306İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P305–V01/P306)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أي ظهر حدثه السابق ) أي السابق على خروج الوقت وأفاد أنه لا تأثير للخروج في الانتقاض حقيقة وإنما الناقض هو الحدث السابق بشرط الخروج فالحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية معلومة فيظهر عندهما مقتصرا لا مستندا كما حققه في الفتح قوله ( حتى لو توضأ الخ ) تفريع على قوله أي ظهر حدثه السابق فإن معناه أنه يظهر حدثه الذي قارن الوضوء أو الذي طرأ عليه بأن توضأ على السيلان أو وجد السيلان بعده في الوقت أي فأما إذا توضأ على الانقطاع ودام إلى الخروج فلا حدث بل هو طهارة كاملة فلا يبطل بالخروج قوله ( ما لم يطرأ الخ ) أي فإنه بعد الخروج لو طرأ أي عرض له حدث آخر أو سال حدثه يبطل وضوءه بذلك الحدث فهو كالصحيح في ذلك فتدبر قوله ( كمسألة مسح خفه ) أي التي قدمها في باب المسح على الخفين بقوله إنه أي المعذور يمسح في الوقت فقط إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع فكالصحيح ا ه وقدمنا أنها رباعية لأنه إما أن يتوضأ ويلبس على الانقطاع أو يوجد الحدث مع الوضوء أو مع اللبس أو معهما فهو كالصحيح في الصورة الأولى فقط التي استثناها من المسح في الوقت فقط وهي المرادة هنا فلما كان حكم هذه المسألة معلوما حيث صرح فيها بأنه كالصحيح أي أنه يمسح في الوقت وخارجه إلى انتهاء مدة المسح أراد أن يبين أن من توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه فهو كالصحيح أيضا فإذا خرج الوقت لا يبطل وضوءه ما لم يطرأ حدث آخر فتشبيه مسألة الوضوء بمسألة المسح من حيث إن كلا منهما حكمه كالصحيح وإن كان حكمها مختلفا من حيث إنه في الأولى يبطل وضوءه بطرو الحدث بعد الوقت ولا يبطل مسحه بذلك في مدة المسح بمعنى أنه لا يلزمه نزع الخف والغسل بعد الوقت بخلاف الصور الثلاث من الرباعية فافهم قوله ( وأفاد ) أي بقوله فإذا خرج الوقت بطل فإن المراد به وقت الفرض لا المهمل قوله ( لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر ) أي خلافا لزفر وأبي يوسف حيث أبطلاه بدخوله وإن توضأ قبل الطلوع بطل أيضا بالطلوع خلافا لزفر فقط لعدم الدخول وإن توضأ قبل العصر له بطل اتفاقا لوجود الخروج والدخول والأصل ما مر قوله ( هو المختار للفتوى ) وقيل لا يجب غسله أصلا وقيل إن كان مقيدا بأن لا يصيبه مرة أخرى يجب وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى فلا واختاره السرخسي بحر قلت بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا وهو الصحيح ا ه فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين ويؤيد التوفيق ما في الحلية عن الزاهدي عن البقالي لو علمت المستحاضة أنها لو غسلته يبقى طاهرا إلى أن تصلي يجب الإجماع وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته عند أبي يوسف دون محمد ا ه لكن فيها عن الزاهدي أيضا عن قاضي صدر أنه لو يبقى طاهرا إلى أن تفرغ من الصلاة ولا يبقى إلى أن يخرج الوقت فعندنا تصلي بدون غسله خلافا للشافعي لأن الرخصة عندنا مقررة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة ا ه لكن هذا قول ابن مقاتل الرازي فإنه يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء وأجاب عنه في البدائع بأن حكم الحدث عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليست في معناه فلا تلحق به قوله ( وكذا مريض الخ ) في الخلاصة مريض مجروح تحته ثياب نجسة إن كان بحال لا يبسط تحته شيء إلا تنجس من ساعته له أن يصلي على حاله وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه يزداد مرضه له أن يصلي فيه بحر من باب صلاة المريض والظاهر أن المراد بقوله من ساعته أن يتنجس نجاسة مانعة قبل الفراغ من الصلاة كما أشار إليه الشارح بقوله وكذا قوله ( والمعذور الخ ) تقييد لما علم مما مر من أن وضوءه يبقى ما دام الوقت باقيا
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أي ظهر حدثه السابق ) أي السابق على خروج الوقت وأفاد أنه لا تأثير للخروج في الانتقاض حقيقة وإنما الناقض هو الحدث السابق بشرط الخروج فالحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية معلومة فيظهر عندهما مقتصرا لا مستندا كما حققه في الفتح قوله ( حتى لو توضأ الخ ) تفريع على قوله أي ظهر حدثه السابق فإن معناه أنه يظهر حدثه الذي قارن الوضوء أو الذي طرأ عليه بأن توضأ على السيلان أو وجد السيلان بعده في الوقت أي فأما إذا توضأ على الانقطاع ودام إلى الخروج فلا حدث بل هو طهارة كاملة فلا يبطل بالخروج قوله ( ما لم يطرأ الخ ) أي فإنه بعد الخروج لو طرأ أي عرض له حدث آخر أو سال حدثه يبطل وضوءه بذلك الحدث فهو كالصحيح في ذلك فتدبر قوله ( كمسألة مسح خفه ) أي التي قدمها في باب المسح على الخفين بقوله إنه أي المعذور يمسح في الوقت فقط إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع فكالصحيح ا ه وقدمنا أنها رباعية لأنه إما أن يتوضأ ويلبس على الانقطاع أو يوجد الحدث مع الوضوء أو مع اللبس أو معهما فهو كالصحيح في الصورة الأولى فقط التي استثناها من المسح في الوقت فقط وهي المرادة هنا فلما كان حكم هذه المسألة معلوما حيث صرح فيها بأنه كالصحيح أي أنه يمسح في الوقت وخارجه إلى انتهاء مدة المسح أراد أن يبين أن من توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه فهو كالصحيح أيضا فإذا خرج الوقت لا يبطل وضوءه ما لم يطرأ حدث آخر فتشبيه مسألة الوضوء بمسألة المسح من حيث إن كلا منهما حكمه كالصحيح وإن كان حكمها مختلفا من حيث إنه في الأولى يبطل وضوءه بطرو الحدث بعد الوقت ولا يبطل مسحه بذلك في مدة المسح بمعنى أنه لا يلزمه نزع الخف والغسل بعد الوقت بخلاف الصور الثلاث من الرباعية فافهم قوله ( وأفاد ) أي بقوله فإذا خرج الوقت بطل فإن المراد به وقت الفرض لا المهمل قوله ( لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر ) أي خلافا لزفر وأبي يوسف حيث أبطلاه بدخوله وإن توضأ قبل الطلوع بطل أيضا بالطلوع خلافا لزفر فقط لعدم الدخول وإن توضأ قبل العصر له بطل اتفاقا لوجود الخروج والدخول والأصل ما مر قوله ( هو المختار للفتوى ) وقيل لا يجب غسله أصلا وقيل إن كان مقيدا بأن لا يصيبه مرة أخرى يجب وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى فلا واختاره السرخسي بحر قلت بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا وهو الصحيح ا ه فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين ويؤيد التوفيق ما في الحلية عن الزاهدي عن البقالي لو علمت المستحاضة أنها لو غسلته يبقى طاهرا إلى أن تصلي يجب الإجماع وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته عند أبي يوسف دون محمد ا ه لكن فيها عن الزاهدي أيضا عن قاضي صدر أنه لو يبقى طاهرا إلى أن تفرغ من الصلاة ولا يبقى إلى أن يخرج الوقت فعندنا تصلي بدون غسله خلافا للشافعي لأن الرخصة عندنا مقررة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة ا ه لكن هذا قول ابن مقاتل الرازي فإنه يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء وأجاب عنه في البدائع بأن حكم الحدث عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليست في معناه فلا تلحق به قوله ( وكذا مريض الخ ) في الخلاصة مريض مجروح تحته ثياب نجسة إن كان بحال لا يبسط تحته شيء إلا تنجس من ساعته له أن يصلي على حاله وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه يزداد مرضه له أن يصلي فيه بحر من باب صلاة المريض والظاهر أن المراد بقوله من ساعته أن يتنجس نجاسة مانعة قبل الفراغ من الصلاة كما أشار إليه الشارح بقوله وكذا قوله ( والمعذور الخ ) تقييد لما علم مما مر من أن وضوءه يبقى ما دام الوقت باقيا