Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

قسم V04/P536–V04/P538İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P536–V04/P538)
Orijinal Metin (AR)

لأن قيمة كل نوع تعتبر بغيره فحيث لم يمكن دفع القيمة لما قلنا ولزم من إبقاء الخيار للمشتري لزوم الضرر للبائع حصل الاشتباه في حكم المسألة كما قلنا والذي حررته في رسالتي تنبيه الرقود أنه ينبغي أن يؤمر المشتري بدفع المتوسط رخصا لا بالأكثر رخصا ولا بالأقل حتى لا يلزم اختصاص الضرر به ولا بالبائع لكن هذا إذا حصل الرخص لجميع أنواع العملة أما لو بقي منها نوع على حاله فينبغي أن يقال بإلزام المشتري الدفع منه لأن اختياره دفع غيره يكون تعنتا بقصده إضرار البائع مع إمكان غيره بخلاف ما إذا لم يمكن بأن حصل الرخص للجميع فهذا غاية ما ظهر لي في هذه المسألة والله سبحانه أعلم قوله ( إلا إذا بين في المجلس ) قال في البحر فإذا ارتفعت الجهالة ببيان أحدهما في المجلس ورضي الآخر صح لارتفاع المفسد قبل تقرره فصار كالبيان المقارن قوله ( هو في عرف المتقدمين الخ ) كذا قاله في الفتح واستدل له بحديث الفطرة كنا نخرج على عهد رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير لكن قال في البحر وفي المصباح الطعام عند أهل الحجاز البر خاصة وفي العرف اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب وجمعه أطعمة ا ه والمراد به في كلام المصنف الحبوب كلها لا البر وحده ولا كل ما يؤكل بقرينة قوله كيلا وجزافا ا ه قوله ( كيلا وجزافا ) منصوبان على الحال لأنهما بمعنى اسم الفاعل أو المفعول فافهم قوله ( مثلث الجيم الخ ) أي يجوز في جيمه الحركات الثلاث في القاموس الجزاف والجزافة مثلثتين والمجازفة الحدس في البيع والشراء معرب كزاف ا ه والحدس الظن والتخمين وحاصله ما في المغرب من أنه البيع والشراء بلا كيل ولا وزن ونقل ط أن شرط جوازه أن يكون مميزا مشارا إليه قوله ( إذا كان بخلاف جنسه ) أما بجنسه فلا يجوز مجازفة لاحتمال التفاضل إلا إذا ظهر تساويهما في المجلس بحر حتى لو لم يحتمل التفاضل كأن باع كفة ميزان من فضة بكفة منها جاز وإن كان مجازفة كما في الفتح والمجازفة فيه بسبب أنه لا يعرف قدرها قوله ( لشرطية معرفته ) لاحتمال أن يتفاسخا السلم فيريد المسلم إليه دفع ما أخذ ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة القدر ط قوله ( ومن المجازفة البيع الخ ) صرح بأنه من المجازفة مع أن ظاهر المتن أنه ليس منها بقرينة العطف والأصل فيه المغايرة لأنه على صورة الكيل والوزن وليس به قيقة أفاده من النهر قوله ( وللمشتري الخيار فيهما ) أفاد أن البيع جائز غير لازم وهذا الخيار خيار كشف الحال بحر وفي رواية لا يجوز البيع والأول أصح وأظهر كما في الهداية وأول في الفتح قوله لا يجوز بأنه لا يلزم توفيقا بين الروايتين أي فلا حاجة إلى التصحيح لارتفاع الخلاف فاعتراض البحر عليه بأنه خلاف ظاهر الهداية غير ظاهر وفي البحر عن السراج ويشترظ لبقاء عقد البيع على الصحة بقاء الإناء والحجر على حالهما فلو تلفا قبل التسليم فسد البيع لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه منه ا ه قوله ( وهذا إذا لم يحتمل الإناء النقصان ) بأن لا ينكبس ولا ينقبض كأن يكون من خشب أو حديد أما إذا كان كالزنبيل والجوالق فلا يجوز إلا في قرب الماء استحسانا للتعامل نهر قوله ( والحجر التفتت ) هذا مروي عن أبي يوسف حتى لا يجوز بوزن هذه البطيخة ونحوها لأنها تنقص بالجفاف وعول بعضهم على ذلك وليس بشيء فإن البيع بوزن حجر بعينه لا يصح إلا بشرط تعجيل التسليم ولا جفاف يوجب نقصانا في ذلك الزمان وما قد يعرض من تأخره يوما أو يومين ممنوع بل لا يجوز ذلك كما لا يجوز في السلم وكل العبارات تفيد تقييد صحة البيع في ذلك بالتعجيل وتمامه في الفتح

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لأن قيمة كل نوع تعتبر بغيره فحيث لم يمكن دفع القيمة لما قلنا ولزم من إبقاء الخيار للمشتري لزوم الضرر للبائع حصل الاشتباه في حكم المسألة كما قلنا والذي حررته في رسالتي تنبيه الرقود أنه ينبغي أن يؤمر المشتري بدفع المتوسط رخصا لا بالأكثر رخصا ولا بالأقل حتى لا يلزم اختصاص الضرر به ولا بالبائع لكن هذا إذا حصل الرخص لجميع أنواع العملة أما لو بقي منها نوع على حاله فينبغي أن يقال بإلزام المشتري الدفع منه لأن اختياره دفع غيره يكون تعنتا بقصده إضرار البائع مع إمكان غيره بخلاف ما إذا لم يمكن بأن حصل الرخص للجميع فهذا غاية ما ظهر لي في هذه المسألة والله سبحانه أعلم قوله ( إلا إذا بين في المجلس ) قال في البحر فإذا ارتفعت الجهالة ببيان أحدهما في المجلس ورضي الآخر صح لارتفاع المفسد قبل تقرره فصار كالبيان المقارن قوله ( هو في عرف المتقدمين الخ ) كذا قاله في الفتح واستدل له بحديث الفطرة كنا نخرج على عهد رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير لكن قال في البحر وفي المصباح الطعام عند أهل الحجاز البر خاصة وفي العرف اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب وجمعه أطعمة ا ه والمراد به في كلام المصنف الحبوب كلها لا البر وحده ولا كل ما يؤكل بقرينة قوله كيلا وجزافا ا ه قوله ( كيلا وجزافا ) منصوبان على الحال لأنهما بمعنى اسم الفاعل أو المفعول فافهم قوله ( مثلث الجيم الخ ) أي يجوز في جيمه الحركات الثلاث في القاموس الجزاف والجزافة مثلثتين والمجازفة الحدس في البيع والشراء معرب كزاف ا ه والحدس الظن والتخمين وحاصله ما في المغرب من أنه البيع والشراء بلا كيل ولا وزن ونقل ط أن شرط جوازه أن يكون مميزا مشارا إليه قوله ( إذا كان بخلاف جنسه ) أما بجنسه فلا يجوز مجازفة لاحتمال التفاضل إلا إذا ظهر تساويهما في المجلس بحر حتى لو لم يحتمل التفاضل كأن باع كفة ميزان من فضة بكفة منها جاز وإن كان مجازفة كما في الفتح والمجازفة فيه بسبب أنه لا يعرف قدرها قوله ( لشرطية معرفته ) لاحتمال أن يتفاسخا السلم فيريد المسلم إليه دفع ما أخذ ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة القدر ط قوله ( ومن المجازفة البيع الخ ) صرح بأنه من المجازفة مع أن ظاهر المتن أنه ليس منها بقرينة العطف والأصل فيه المغايرة لأنه على صورة الكيل والوزن وليس به قيقة أفاده من النهر قوله ( وللمشتري الخيار فيهما ) أفاد أن البيع جائز غير لازم وهذا الخيار خيار كشف الحال بحر وفي رواية لا يجوز البيع والأول أصح وأظهر كما في الهداية وأول في الفتح قوله لا يجوز بأنه لا يلزم توفيقا بين الروايتين أي فلا حاجة إلى التصحيح لارتفاع الخلاف فاعتراض البحر عليه بأنه خلاف ظاهر الهداية غير ظاهر وفي البحر عن السراج ويشترظ لبقاء عقد البيع على الصحة بقاء الإناء والحجر على حالهما فلو تلفا قبل التسليم فسد البيع لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه منه ا ه قوله ( وهذا إذا لم يحتمل الإناء النقصان ) بأن لا ينكبس ولا ينقبض كأن يكون من خشب أو حديد أما إذا كان كالزنبيل والجوالق فلا يجوز إلا في قرب الماء استحسانا للتعامل نهر قوله ( والحجر التفتت ) هذا مروي عن أبي يوسف حتى لا يجوز بوزن هذه البطيخة ونحوها لأنها تنقص بالجفاف وعول بعضهم على ذلك وليس بشيء فإن البيع بوزن حجر بعينه لا يصح إلا بشرط تعجيل التسليم ولا جفاف يوجب نقصانا في ذلك الزمان وما قد يعرض من تأخره يوما أو يومين ممنوع بل لا يجوز ذلك كما لا يجوز في السلم وكل العبارات تفيد تقييد صحة البيع في ذلك بالتعجيل وتمامه في الفتح

قسم V04/P538İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P538)
Orijinal Metin (AR)

قال في البحر وهو حسن جدا وقواه في النهر أيضا قوله ( كبيعه الخ ) عبر في الفتح وغيره بقوله وعن أبي جعفر باعه من هذه الحنطة قدر ما يملأ الطشت جاز ولو باعه قدر ما يملأ هذا البيت لا يجوز ا ه قوله ( وصح فيما سمى ) أشار به إلى أن الصاع ليس بقيد حتى لو قال كل صاعين أو كل عشرة بدرهم صح في اثنين أو عشرة وعلى هذا فقول المتن صاع بدل من ما بدل بعض من كل وفيه من الحزازة ما لا يخفى ا ه ح قوله ( في بيع صبرة ) هي الطعام المجموع سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبر قاله الأزهري وأراد صبرة مشارا إليها كما سيأتي وليست قيدا بل كل مكيل أو موزون أو معدود من جنس واحد إذا لم تختلف قيمته كذلك نهر وقيد بصبرة احترازا عن صبرتين من جنسين كما في الغرر وقال في شرحه الدرر أي لا يصح البيع عنده في القدر المسمى إذا بيع صبرتان من جنسين كصبرتي بر وشعير كل قفيز أو قفيزين بكذا حيث لم يصح البيع عنده في قفيز واحد لتفاوت الصبرتين وعندهما يصح فيهما أيضا وذكر في المحيط والإيضاح أن العقد يصح على قفيز واحد منهما ا ه وقوله يصم أي عنده كما في الكافي وقوله منهما أي من الصبرتين من جنسين أي من كل واحدة نصف قفيز كما نبه عليه شراح الهداية عزمية قوله ( كل صاع بكذا ) قيل بجر كل بدل من صبرة وقيل مبتدأ وخبر والجملة صفة صبرة ا ه أي على تقدير القول أي مقول فيها كل صاع بكذا ويحتمل كون الجملة صفة لبيع وكونها في محل نصب على الحال بإضمار القول أيضا قوله ( مع الخيار للمشتري ) أي دون البائع نهر وفي البحر ولم يذكر المصنف الخيار على قول الإمام قالوا وله الخيار في الواحد كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع ثم نقل عن غاية البيان أن لكل منهما الخيار قبل الكيل وذلك لأن الجهالة قائمة أو لتفرق الصفقة ثم قال وصرح في البدائع بلزوم البيع في الواحد وهذا هو الظاهر وعندهما البيع في الكل لازم ولا خيار ا ه قوله ( لتفرق الصفقة عليه ) استشكل على قول الإمام لأنه قائل بانصرافه إلى الواحد فلا تفريق وأجاب في المعراج بأن انصارفه إلى الواحد مجتهد فيه والعوام لا علم لهم بالمسائل الاجتهادية فلا ينزل عالما فلا يكون راضيا كذا في الفوائد الظهيرية وفيه نوع تأمل ا ه بحر ولعل وجه التأمل أنه يلزم عليه أن من علم أن العقد منصرف إلى الواحد لم يثبت له الخيار لعدم تفرق الصفقة عليه مع أن كلامهم شامل للعالم وغيره وعن هذا كان الظاهر ما مر عن البدائع من لزوم البيع في الواحد قوله ( ويسمى خيار التكشف ) أي تكشف الحال بالصحة في واحد وهو من الإضافة إلى السبب ط قوله ( إن كيلت في المجلس ) وله الخيار أيضا كما في الفتح والتبيين والنهر قوله ( لزوال المفسد ) وهو جهالة المبيع والثمن قوله ( قبل تقرره ) أي قبل ثبوته بانقضاء المجلس ط قوله ( أو سمى جملة قفزانها ) وكذا لو سمى ثمن الجميع ولم يبين جملة الصبرة كما لو قال بعتك هذه الصبرة بمائة درهم كل قفيز بدرهم فإنه يجوز في الجميع اتفاقا بحر

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في البحر وهو حسن جدا وقواه في النهر أيضا قوله ( كبيعه الخ ) عبر في الفتح وغيره بقوله وعن أبي جعفر باعه من هذه الحنطة قدر ما يملأ الطشت جاز ولو باعه قدر ما يملأ هذا البيت لا يجوز ا ه قوله ( وصح فيما سمى ) أشار به إلى أن الصاع ليس بقيد حتى لو قال كل صاعين أو كل عشرة بدرهم صح في اثنين أو عشرة وعلى هذا فقول المتن صاع بدل من ما بدل بعض من كل وفيه من الحزازة ما لا يخفى ا ه ح قوله ( في بيع صبرة ) هي الطعام المجموع سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبر قاله الأزهري وأراد صبرة مشارا إليها كما سيأتي وليست قيدا بل كل مكيل أو موزون أو معدود من جنس واحد إذا لم تختلف قيمته كذلك نهر وقيد بصبرة احترازا عن صبرتين من جنسين كما في الغرر وقال في شرحه الدرر أي لا يصح البيع عنده في القدر المسمى إذا بيع صبرتان من جنسين كصبرتي بر وشعير كل قفيز أو قفيزين بكذا حيث لم يصح البيع عنده في قفيز واحد لتفاوت الصبرتين وعندهما يصح فيهما أيضا وذكر في المحيط والإيضاح أن العقد يصح على قفيز واحد منهما ا ه وقوله يصم أي عنده كما في الكافي وقوله منهما أي من الصبرتين من جنسين أي من كل واحدة نصف قفيز كما نبه عليه شراح الهداية عزمية قوله ( كل صاع بكذا ) قيل بجر كل بدل من صبرة وقيل مبتدأ وخبر والجملة صفة صبرة ا ه أي على تقدير القول أي مقول فيها كل صاع بكذا ويحتمل كون الجملة صفة لبيع وكونها في محل نصب على الحال بإضمار القول أيضا قوله ( مع الخيار للمشتري ) أي دون البائع نهر وفي البحر ولم يذكر المصنف الخيار على قول الإمام قالوا وله الخيار في الواحد كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع ثم نقل عن غاية البيان أن لكل منهما الخيار قبل الكيل وذلك لأن الجهالة قائمة أو لتفرق الصفقة ثم قال وصرح في البدائع بلزوم البيع في الواحد وهذا هو الظاهر وعندهما البيع في الكل لازم ولا خيار ا ه قوله ( لتفرق الصفقة عليه ) استشكل على قول الإمام لأنه قائل بانصرافه إلى الواحد فلا تفريق وأجاب في المعراج بأن انصارفه إلى الواحد مجتهد فيه والعوام لا علم لهم بالمسائل الاجتهادية فلا ينزل عالما فلا يكون راضيا كذا في الفوائد الظهيرية وفيه نوع تأمل ا ه بحر ولعل وجه التأمل أنه يلزم عليه أن من علم أن العقد منصرف إلى الواحد لم يثبت له الخيار لعدم تفرق الصفقة عليه مع أن كلامهم شامل للعالم وغيره وعن هذا كان الظاهر ما مر عن البدائع من لزوم البيع في الواحد قوله ( ويسمى خيار التكشف ) أي تكشف الحال بالصحة في واحد وهو من الإضافة إلى السبب ط قوله ( إن كيلت في المجلس ) وله الخيار أيضا كما في الفتح والتبيين والنهر قوله ( لزوال المفسد ) وهو جهالة المبيع والثمن قوله ( قبل تقرره ) أي قبل ثبوته بانقضاء المجلس ط قوله ( أو سمى جملة قفزانها ) وكذا لو سمى ثمن الجميع ولم يبين جملة الصبرة كما لو قال بعتك هذه الصبرة بمائة درهم كل قفيز بدرهم فإنه يجوز في الجميع اتفاقا بحر

قسم V04/P538–V04/P539İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P538–V04/P539)
Orijinal Metin (AR)

والحاصل أنه إن لم يسم جملة المبيع وجملة الثمن صح في واحد وإن سمى أحدهما صح في الكل كما لو سمى الكل ويأتي بيان ما لو ظهر المبيع أزيد أو أنقص وبقي ما إذا باع قفيزا مثلا من الصبرة والظاهر أنه يصح بلا خلاف للعلم بالمبيع فهو كبيع الصبرة كل قفيز بكذا إذا سمى جملة قفزانها ولذا أفتى في الخيرية بصحة المبيع بلا ذكر خلاف حيث سئل فيمن اشترى غرائر معلومة من صبرة كثيرة فأجاب بأنه يصح ويلزم ولا جهالة مع تسمية الغرائر ا ه قوله ( بلا خيار لو عند العقد ) صرح به ابن كمال والظاهر أن التسمية قبل العقد في مجلسه كذلك قوله ( وبه لو بعده الخ ) الضمير الأول للخيار والثاني للعقد قال ح أي وصح في الكل بالخيار للمشتري لو سمى جملة قفزانها بعد العقد في المجلس قوله ( أو بعده ) أي بعد المجلس قوله ( عندهما ) راجع لقوله أو بعده لكن لا خيار للمشتري في هذه الصورة عندهما خلافا لما تقتضيه عبارته أفاده ح قلت فكان الأصوب أن يقول لا بعده وصح عندهما وعبارة الملتقى مع شرحه لا يصح لو زالت الجهالة بأحدهما بعد ذلك أي المجلس لتقرر المفسد وقالا يصح مطلقا ا ه ولا يخفى أن عدم الصحة عنده إنما هو فيما زاد على صاع أما فيه فالصحة ثابتة وإن لم توجد تسمية أصلا كما تفيده عبارة المتن قوله ( وبه يفتى ) عزاه في الشرنبلالية إلى البرهان وفي النهر عن عيون المذاهب وبه يفتى لا لضعف دليل الإمام بل تيسيرا ا ه وفي البحر وظاهر الهداية ترجيح قولهما لتأخيره دليلهما كما هو عادته ا ه قلت لكن رجح في الفتح قوله وقوي دليله على دليلهما ونقل ترجيحه أيضا العلامة قاسم عن الكافي والمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة ولعله من حيث قوة الدليل فلا ينافي ترجيح قولهما من حيث التيسير ثم رأيته في شرح الملتقى أفاد ذلك وظاهره ترجيح التيسير على قوة الدليل قوله ( فإن رضي ) تفريع على قوله وبه لو بعده في المجلس قوله ( الظاهر نعم ) هو رواية محمد عن الإمام استظهرها في النهر على رواية أبي يوسف عنه أنه لا يجوز إلا بتراضيهما قوله ( وفسد في الكل ) أي عنده خلافا لهما لأن الأفراد إذا كانت متفاوتة لم يصح في شيء بحر أي لا في واحد ولا في أكثر بخلاف مسألة الصبرة وسيأتي ترجيح قولهما وهذا شروع في حكم القيميات بعد بيان حكم المثليات كالصبرة ونحوها من كل مكيل وموزون قوله ( بفتح ) أي بفتح الثاء المثلثة أما بضمها فالكثير من الناس أو من الدراهم وبكسرها الهلكة كما في القاموس قوله ( وثوب ) أي يضره التبعيض أما في الكرباس فينبغي جوازه في ذراع واحد كما في الطعام الواحد بحر عن غاية البيان قلت ووجهه ظاهر فإن الكرباس في العادة لا يختلف ذراع منه عن ذراع ولذا فرض القهستاني المسألة فيما يختلف في القيمة وقال فإن الذراع من مقدم البيت أو الثوب أكثر قيمة من مؤخرة ا ه فأفاد أن ما لا يختلف مقدمه ومؤخره فهو كالصبرة قوله ( كل شاة ) أما لو قال شاتين بعشرين وسمى الجملة مائة مثلا كان باطلا إجماعا وإن وجده كما سمى لأن كل شاة لا يعرف ثمنها إلا بانضمام غيرها إليها قاله الحدادي وفي الخانية ولو كان ذلك في مكيل أو موزون أو عددي متقارب جاز نهر قوله ( وإن علم ) أي بعد العقد كما يفيده ما يأتي قوله ( ولو رضيا الخ ) في السراج قال الحلواني الأصح أن عند أبي حنيفة إذا أحاط علمه بعدد الأغنام في المجلس لا ينقلب صحيحا لكن لو كان البائع على رضاه ورضى المشتري ينعقد البيع بينهما بالتراضي كذا في الفوائد الظهيرية ونظيره البيع بالرقم ا ه بحر

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والحاصل أنه إن لم يسم جملة المبيع وجملة الثمن صح في واحد وإن سمى أحدهما صح في الكل كما لو سمى الكل ويأتي بيان ما لو ظهر المبيع أزيد أو أنقص وبقي ما إذا باع قفيزا مثلا من الصبرة والظاهر أنه يصح بلا خلاف للعلم بالمبيع فهو كبيع الصبرة كل قفيز بكذا إذا سمى جملة قفزانها ولذا أفتى في الخيرية بصحة المبيع بلا ذكر خلاف حيث سئل فيمن اشترى غرائر معلومة من صبرة كثيرة فأجاب بأنه يصح ويلزم ولا جهالة مع تسمية الغرائر ا ه قوله ( بلا خيار لو عند العقد ) صرح به ابن كمال والظاهر أن التسمية قبل العقد في مجلسه كذلك قوله ( وبه لو بعده الخ ) الضمير الأول للخيار والثاني للعقد قال ح أي وصح في الكل بالخيار للمشتري لو سمى جملة قفزانها بعد العقد في المجلس قوله ( أو بعده ) أي بعد المجلس قوله ( عندهما ) راجع لقوله أو بعده لكن لا خيار للمشتري في هذه الصورة عندهما خلافا لما تقتضيه عبارته أفاده ح قلت فكان الأصوب أن يقول لا بعده وصح عندهما وعبارة الملتقى مع شرحه لا يصح لو زالت الجهالة بأحدهما بعد ذلك أي المجلس لتقرر المفسد وقالا يصح مطلقا ا ه ولا يخفى أن عدم الصحة عنده إنما هو فيما زاد على صاع أما فيه فالصحة ثابتة وإن لم توجد تسمية أصلا كما تفيده عبارة المتن قوله ( وبه يفتى ) عزاه في الشرنبلالية إلى البرهان وفي النهر عن عيون المذاهب وبه يفتى لا لضعف دليل الإمام بل تيسيرا ا ه وفي البحر وظاهر الهداية ترجيح قولهما لتأخيره دليلهما كما هو عادته ا ه قلت لكن رجح في الفتح قوله وقوي دليله على دليلهما ونقل ترجيحه أيضا العلامة قاسم عن الكافي والمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة ولعله من حيث قوة الدليل فلا ينافي ترجيح قولهما من حيث التيسير ثم رأيته في شرح الملتقى أفاد ذلك وظاهره ترجيح التيسير على قوة الدليل قوله ( فإن رضي ) تفريع على قوله وبه لو بعده في المجلس قوله ( الظاهر نعم ) هو رواية محمد عن الإمام استظهرها في النهر على رواية أبي يوسف عنه أنه لا يجوز إلا بتراضيهما قوله ( وفسد في الكل ) أي عنده خلافا لهما لأن الأفراد إذا كانت متفاوتة لم يصح في شيء بحر أي لا في واحد ولا في أكثر بخلاف مسألة الصبرة وسيأتي ترجيح قولهما وهذا شروع في حكم القيميات بعد بيان حكم المثليات كالصبرة ونحوها من كل مكيل وموزون قوله ( بفتح ) أي بفتح الثاء المثلثة أما بضمها فالكثير من الناس أو من الدراهم وبكسرها الهلكة كما في القاموس قوله ( وثوب ) أي يضره التبعيض أما في الكرباس فينبغي جوازه في ذراع واحد كما في الطعام الواحد بحر عن غاية البيان قلت ووجهه ظاهر فإن الكرباس في العادة لا يختلف ذراع منه عن ذراع ولذا فرض القهستاني المسألة فيما يختلف في القيمة وقال فإن الذراع من مقدم البيت أو الثوب أكثر قيمة من مؤخرة ا ه فأفاد أن ما لا يختلف مقدمه ومؤخره فهو كالصبرة قوله ( كل شاة ) أما لو قال شاتين بعشرين وسمى الجملة مائة مثلا كان باطلا إجماعا وإن وجده كما سمى لأن كل شاة لا يعرف ثمنها إلا بانضمام غيرها إليها قاله الحدادي وفي الخانية ولو كان ذلك في مكيل أو موزون أو عددي متقارب جاز نهر قوله ( وإن علم ) أي بعد العقد كما يفيده ما يأتي قوله ( ولو رضيا الخ ) في السراج قال الحلواني الأصح أن عند أبي حنيفة إذا أحاط علمه بعدد الأغنام في المجلس لا ينقلب صحيحا لكن لو كان البائع على رضاه ورضى المشتري ينعقد البيع بينهما بالتراضي كذا في الفوائد الظهيرية ونظيره البيع بالرقم ا ه بحر

قسم V04/P539–V04/P541İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P539–V04/P541)
Orijinal Metin (AR)

وفي المجتبى ولو اشترى عشر شياه من مائة شاة أو عشر بطيخات من وقر فالبيع باطل وكذا الرمان ولو عزلها البائع وقبلها اشترى جاز استحسانا والعزل والقبول بمنزلة إيجاب وقبول ا ه ومثله في التاترخانية وغيرها قال الخير الرملي وفيه نوع إشكال وهو أنه تقدم أن التعاطي بعد عقد فاسد لا ينعقد به البيع ا ه وانظر ما قدمناه من الجواب عند الكلام على بيع التعاطي مطلب البيع بالرقم قوله ( ونظيره البيع بالرقم ) بسكون القاف علامة يعرف بها مقدار ما وقع به البيع من الثمن فإذا لم يعلم المشتري ينظر إن علم في مجلس البيع نفذ وإن تفرقا قبل العلم بطل درر من باب البيع الفاسد وتعقبه في الشرنبلالية بأن النافذ لازم وهذا فيه الخيار بعد العلم بقدر الثمن في المجلس وبأن قوله بطل غير مسلم لأنه فاسد يفيد الملك بالقبض وعليه وقيمته بخلاف الباطل وأجيب عن الأول بأنه ليس كل نافذ لازما فقد شاع أخذهم النافذ مقابلا للموقوف ا ه وفي الفتح أن البيع بالرقم فاسد لأن الجهالة تمكنت في صلب العقد وهو جهالة الثمن بسبب الرقم وصارت بمنزلة القمار للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا وكذا وجوازه فيما إذا علم في المجلس بعقد آخر هو التعاطي كما قاله الحلواني ا ه وانظر ما قدمناه في بحث البيع بالتعاطي قوله ( ولو سمى الخ ) أي في صلب العقد فلا ينافي قوله وإن علم عدد الغنم في المجلس الخ قال في البحر قيد بعدم تسمية ثمن الكل لأنه لو سمى كما إذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم وكل ذراع بدرهم فإنه جاز في الكل اتفاقا كما لو سمى جملة الذرعان أو القطيع ا ه مطلب الضابط في كل قوله ( والضابط لكلمة كل الخ ) اعلم فروعا في كل ظاهرها التنافي فإنهم تارة جعلوها مفيدة للاستغراق وتارة للواحد وتارة لا تفيد شيئا منهما فاقتحم صاحب البحر في ذكر ضابط يحصر الفروع المذكورة بعد تصريحهم بأن لفظ كل لاستغراق أفراد ما دخلته من المنكر وأجزائه في المعرف قلت ولذا صح قولك كل رمان مأكول بخلاف قولك كل الرمان مأكول لأن بعض أجزائه كقشرة غير مأكول قوله ( إن لم تعلم نهايتها ) أما إن علمت فالأمر فيها واضح كما إذا قال كل زوجة لي طالق وله أربع زوجات مثلا فإن كلا تستغرقها ا ه ح أي بلا تفصيل قوله ( فإن لم تؤد للجهالة ) أي المفضية إلى المنازعة والأولى قول البحر فإن لم تفض الجهالة إلى منازعة قوله ( كيمين وتعليق ) عطف تفسير وعبارة البحر كمسألة التعليق والأمر بالدفع عنه وذكر قبله مسألة التعليق وقال إنها للكل اتفاقا كما إذا قال كل امرأة أتزوجها أو كلما اشتريت هذا الثوب أو ثوبا فهو صدقة أو كلما ركبت هذه الدابة أو دابة وفرق أبو يوسف بين المنكر والمعين في الكل وتمامه في الزيلعي من التعليق وفي الخانية كلما أكلت اللحم فعلي درهم فعليه بكل لقمة درهم وذكر مسألة الأمر بالدفع فيما إذا أمر رجلا بأن يدفع لزوجته نفقة فقال ادفع عني كل شهر كذا فدفع المأمور أكثر من شهر لزم الآمر قوله ( وإلا ) أي بأن أدت للجهالة المفضية إلى المنازعة قوله ( فإن لم تعلم ) أي لم يمكن علمها كما في البحر ففي عبارته تسامح قوله ( كإجارة ) صورته آجرتك داري كل شهر بكذا صح في شهر واحد وكل شهر سكن أوله لزمه قوله ( وكفالة ) صورته إذا ضمن لها نفقتها كل شهر أو كل يوم لزمه نفقة واحدة عند الإمام خلافا لأبي يوسف بحر قوله ( وإقرار ) صورته إذا قال لك على كل درهم ولو زاد من الدراهم فقياس قول الإمام عشرة وقالا ثلاثة بحر

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي المجتبى ولو اشترى عشر شياه من مائة شاة أو عشر بطيخات من وقر فالبيع باطل وكذا الرمان ولو عزلها البائع وقبلها اشترى جاز استحسانا والعزل والقبول بمنزلة إيجاب وقبول ا ه ومثله في التاترخانية وغيرها قال الخير الرملي وفيه نوع إشكال وهو أنه تقدم أن التعاطي بعد عقد فاسد لا ينعقد به البيع ا ه وانظر ما قدمناه من الجواب عند الكلام على بيع التعاطي مطلب البيع بالرقم قوله ( ونظيره البيع بالرقم ) بسكون القاف علامة يعرف بها مقدار ما وقع به البيع من الثمن فإذا لم يعلم المشتري ينظر إن علم في مجلس البيع نفذ وإن تفرقا قبل العلم بطل درر من باب البيع الفاسد وتعقبه في الشرنبلالية بأن النافذ لازم وهذا فيه الخيار بعد العلم بقدر الثمن في المجلس وبأن قوله بطل غير مسلم لأنه فاسد يفيد الملك بالقبض وعليه وقيمته بخلاف الباطل وأجيب عن الأول بأنه ليس كل نافذ لازما فقد شاع أخذهم النافذ مقابلا للموقوف ا ه وفي الفتح أن البيع بالرقم فاسد لأن الجهالة تمكنت في صلب العقد وهو جهالة الثمن بسبب الرقم وصارت بمنزلة القمار للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا وكذا وجوازه فيما إذا علم في المجلس بعقد آخر هو التعاطي كما قاله الحلواني ا ه وانظر ما قدمناه في بحث البيع بالتعاطي قوله ( ولو سمى الخ ) أي في صلب العقد فلا ينافي قوله وإن علم عدد الغنم في المجلس الخ قال في البحر قيد بعدم تسمية ثمن الكل لأنه لو سمى كما إذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم وكل ذراع بدرهم فإنه جاز في الكل اتفاقا كما لو سمى جملة الذرعان أو القطيع ا ه مطلب الضابط في كل قوله ( والضابط لكلمة كل الخ ) اعلم فروعا في كل ظاهرها التنافي فإنهم تارة جعلوها مفيدة للاستغراق وتارة للواحد وتارة لا تفيد شيئا منهما فاقتحم صاحب البحر في ذكر ضابط يحصر الفروع المذكورة بعد تصريحهم بأن لفظ كل لاستغراق أفراد ما دخلته من المنكر وأجزائه في المعرف قلت ولذا صح قولك كل رمان مأكول بخلاف قولك كل الرمان مأكول لأن بعض أجزائه كقشرة غير مأكول قوله ( إن لم تعلم نهايتها ) أما إن علمت فالأمر فيها واضح كما إذا قال كل زوجة لي طالق وله أربع زوجات مثلا فإن كلا تستغرقها ا ه ح أي بلا تفصيل قوله ( فإن لم تؤد للجهالة ) أي المفضية إلى المنازعة والأولى قول البحر فإن لم تفض الجهالة إلى منازعة قوله ( كيمين وتعليق ) عطف تفسير وعبارة البحر كمسألة التعليق والأمر بالدفع عنه وذكر قبله مسألة التعليق وقال إنها للكل اتفاقا كما إذا قال كل امرأة أتزوجها أو كلما اشتريت هذا الثوب أو ثوبا فهو صدقة أو كلما ركبت هذه الدابة أو دابة وفرق أبو يوسف بين المنكر والمعين في الكل وتمامه في الزيلعي من التعليق وفي الخانية كلما أكلت اللحم فعلي درهم فعليه بكل لقمة درهم وذكر مسألة الأمر بالدفع فيما إذا أمر رجلا بأن يدفع لزوجته نفقة فقال ادفع عني كل شهر كذا فدفع المأمور أكثر من شهر لزم الآمر قوله ( وإلا ) أي بأن أدت للجهالة المفضية إلى المنازعة قوله ( فإن لم تعلم ) أي لم يمكن علمها كما في البحر ففي عبارته تسامح قوله ( كإجارة ) صورته آجرتك داري كل شهر بكذا صح في شهر واحد وكل شهر سكن أوله لزمه قوله ( وكفالة ) صورته إذا ضمن لها نفقتها كل شهر أو كل يوم لزمه نفقة واحدة عند الإمام خلافا لأبي يوسف بحر قوله ( وإقرار ) صورته إذا قال لك على كل درهم ولو زاد من الدراهم فقياس قول الإمام عشرة وقالا ثلاثة بحر

قسم V04/P541–V04/P542İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P541–V04/P542)
Orijinal Metin (AR)

تنبيه زاد في البحر هنا قسما آخر وعبارته ثم رأيت بعد ذلك في آخر غصب الخانية من مسائل الإبراء لو قال كل غريم لي فهو في حل قال ابن مقاتل لا يبرأ غرماؤه لأن الإبراء إيجاب الحق للغرماء وإيجاب الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيانهم وأما كلمة كل في باب الإباحة فقال في الخانية من ذلك الباب لو قال كل إنسان تناول من مالي فهو له حلال قال محمد بن سلمة لا يجوز من تناوله ضمن وقال أبو نصر محمد بن سلام هو جائز نظرا إلى الإباحة والإباحة للمجهول جائزة ومحمد جعله إبراء عما تناوله والإبراء للمجهول باطل والفتوى على قول أبي نصر ا ه ويمكن أن يقال في الضابط بعد قوله فهو على الواحد اتفاقا إن لم يكن فيه إيجاب حق لأحد فإن كان لم يصح ولا في واحد كمسألة الإبراء ا ه كلام البحر قوله ( وإلا ) أي بأن علمت في المجلس والمراد أمكن علمها فيه كما قدمناه عن البحر في قوله فإن لم تعلم وحينئد فلا يرد أن الغنم إن علمت في صلب العقد صح في الكل وإن الصبرة إن علمت في المجلس صح في الكل أيضا فافهم قوله ( كالغنم ) أدخلت الكاف كل معدود متفاوت ط قوله ( وإلا ) بأن لم تتفاوت قوله ( وصححاه فيهما في الكل ) أي وصحح الصاحبان العقد في الثلة والصبرة في كل الغنم وكل الأقفزة ا ه ح أي سواء علم في المجلس أو لا والأولى إرجاع ضمير فيهما إلى المثلي والقيمي ليشمل المذروع وكل معدود متفاوت وعبارة مواهب الرحمن هكذا وبيع صبرة مجهولة القدر كل صاع بدرهم وثلة أو ثوب كل شاة أو ذراع بدرهم صحيح في واحدة في الأولى فاسد في كل الثانية والثالثة وأجازه في الكل كما لو عم في المجلس بكيل أقول وبه يفتى ا ه وعبارة القهستاني وهذا كله عنده وأما عندهما فنفذ في الكل في الصورتين أي صورتي المثلي والقيمي بلا خيار للمشتري إن رآه وعليه الفتوى كما في المحيط وغيره ا ه قوله ( وإن باع صبرة الخ ) قيل هذا مقابل قوله وفي صاع في بيع صبرة قلت وفيه نظر بل مقابله قوله وصح في الكل إن سمى جملة قفزانها وما هنا بيان لذلك المقابل تفصيل له فافهم قوله ( على أنها مائة قفيز ) قيد بكونه بيع مكايلة لأنه لو اشترى حنطة مجازفة في البيت فوجد تحتها دكانا خير بين أخذها بكل الثمن وتركها وكذا لو اشترى بئرا من حنطة على أنها كذا وكذا ذراعا فإذا هي أقل وإذا كان طعاما في حب فإذا نصفه تبن يأخذه بنصف الثمن لأن الحب وعاء يكال فيه فصار المبيع حنطة مقدرة والبيت والبئر لا يكال بهما وشمل ما إذا كان المسمى مشروطا بلفظ أو بالعادة لما في البزازية اتفق أهل بلدة على سعر الخبز واللحم وشاع على وجه لا يتفاوت فأعطى رجل ثمنا واشترى وأعطاه أقل من المتعارف إن من أهل البلدة يرجع بالنقصان فيهما من الثمن وإلا رجع في الخبز لأنه فيه متعارف فيلزم الكل لا في اللحم فلا يعم ا ه بحر قوله ( أخذ الأقل بحصته أو فسخ ) أطلق في تخييره عند النقصان في المثلي وذكر له في البحر قيدين الأول عدم قبضه كل المبيع أو بعضه فإن قبض الكل لا يخير كما في الخانية يعني بل يرجع في النقصان والثاني عدم كونه مشاهدا له لما في الخانية اشترى سويقا على أن البائع لته بمن من السمن وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لته بنصف من جاز البيع ولا خيار للمشتري لأن هذا مما يعرف بالعيان فإذا عاينه انتفى الغرر كما لو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا جرة من الدهن فظهر أنه متخذ من أقل والمشتري ينظر إلى الصابون وقت الشراء وكذا لو اشترى قميصا على أنه متخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه فإذا هو من تسعة جاز البيع ولا خيار للمشتري ا ه

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

تنبيه زاد في البحر هنا قسما آخر وعبارته ثم رأيت بعد ذلك في آخر غصب الخانية من مسائل الإبراء لو قال كل غريم لي فهو في حل قال ابن مقاتل لا يبرأ غرماؤه لأن الإبراء إيجاب الحق للغرماء وإيجاب الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيانهم وأما كلمة كل في باب الإباحة فقال في الخانية من ذلك الباب لو قال كل إنسان تناول من مالي فهو له حلال قال محمد بن سلمة لا يجوز من تناوله ضمن وقال أبو نصر محمد بن سلام هو جائز نظرا إلى الإباحة والإباحة للمجهول جائزة ومحمد جعله إبراء عما تناوله والإبراء للمجهول باطل والفتوى على قول أبي نصر ا ه ويمكن أن يقال في الضابط بعد قوله فهو على الواحد اتفاقا إن لم يكن فيه إيجاب حق لأحد فإن كان لم يصح ولا في واحد كمسألة الإبراء ا ه كلام البحر قوله ( وإلا ) أي بأن علمت في المجلس والمراد أمكن علمها فيه كما قدمناه عن البحر في قوله فإن لم تعلم وحينئد فلا يرد أن الغنم إن علمت في صلب العقد صح في الكل وإن الصبرة إن علمت في المجلس صح في الكل أيضا فافهم قوله ( كالغنم ) أدخلت الكاف كل معدود متفاوت ط قوله ( وإلا ) بأن لم تتفاوت قوله ( وصححاه فيهما في الكل ) أي وصحح الصاحبان العقد في الثلة والصبرة في كل الغنم وكل الأقفزة ا ه ح أي سواء علم في المجلس أو لا والأولى إرجاع ضمير فيهما إلى المثلي والقيمي ليشمل المذروع وكل معدود متفاوت وعبارة مواهب الرحمن هكذا وبيع صبرة مجهولة القدر كل صاع بدرهم وثلة أو ثوب كل شاة أو ذراع بدرهم صحيح في واحدة في الأولى فاسد في كل الثانية والثالثة وأجازه في الكل كما لو عم في المجلس بكيل أقول وبه يفتى ا ه وعبارة القهستاني وهذا كله عنده وأما عندهما فنفذ في الكل في الصورتين أي صورتي المثلي والقيمي بلا خيار للمشتري إن رآه وعليه الفتوى كما في المحيط وغيره ا ه قوله ( وإن باع صبرة الخ ) قيل هذا مقابل قوله وفي صاع في بيع صبرة قلت وفيه نظر بل مقابله قوله وصح في الكل إن سمى جملة قفزانها وما هنا بيان لذلك المقابل تفصيل له فافهم قوله ( على أنها مائة قفيز ) قيد بكونه بيع مكايلة لأنه لو اشترى حنطة مجازفة في البيت فوجد تحتها دكانا خير بين أخذها بكل الثمن وتركها وكذا لو اشترى بئرا من حنطة على أنها كذا وكذا ذراعا فإذا هي أقل وإذا كان طعاما في حب فإذا نصفه تبن يأخذه بنصف الثمن لأن الحب وعاء يكال فيه فصار المبيع حنطة مقدرة والبيت والبئر لا يكال بهما وشمل ما إذا كان المسمى مشروطا بلفظ أو بالعادة لما في البزازية اتفق أهل بلدة على سعر الخبز واللحم وشاع على وجه لا يتفاوت فأعطى رجل ثمنا واشترى وأعطاه أقل من المتعارف إن من أهل البلدة يرجع بالنقصان فيهما من الثمن وإلا رجع في الخبز لأنه فيه متعارف فيلزم الكل لا في اللحم فلا يعم ا ه بحر قوله ( أخذ الأقل بحصته أو فسخ ) أطلق في تخييره عند النقصان في المثلي وذكر له في البحر قيدين الأول عدم قبضه كل المبيع أو بعضه فإن قبض الكل لا يخير كما في الخانية يعني بل يرجع في النقصان والثاني عدم كونه مشاهدا له لما في الخانية اشترى سويقا على أن البائع لته بمن من السمن وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لته بنصف من جاز البيع ولا خيار للمشتري لأن هذا مما يعرف بالعيان فإذا عاينه انتفى الغرر كما لو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا جرة من الدهن فظهر أنه متخذ من أقل والمشتري ينظر إلى الصابون وقت الشراء وكذا لو اشترى قميصا على أنه متخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه فإذا هو من تسعة جاز البيع ولا خيار للمشتري ا ه

قسم V04/P542–V04/P543İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P542–V04/P543)
Orijinal Metin (AR)

واعترض في النهر الأول بأن الموجب للتخيير إنما هو تفريق الصفقة وهذا القدر ثابت فيما لو وجده بعد القبض ناقصا إلا أن يقال إنه بالقبض صار راضيا بذلك فتدبره ا ه قلت هذا ظاهر إذا علم بنقصه قبل القبض وإلا فلا يكون راضيا فينبغي التفصيل تأمل واعترض في النهر أيضا الثاني بأن الكلام في مبيع ينقسم أجزاء الثمن فيه على أجزاء المبيع وما في الخانية ليس منه لتصريحهم بأن السويق قيمي لما بين السويقين من التفاوت الفاحش بسبب القلي وكذا الصابون كما في جامع الفصولين وأما الثوب فظاهر وعلى هذا فما سيأتي من أنه يخير في نقص القيمي بين أخذه بكل الثمن أو تركه مقيدا بما إذا لم يكن مشاهدا فتدبره ا ه قلت وينبغي أن يكون هذا فيما يمكن معرفة النقصان فيه بمجرد المشاهدة وذلك إنما يظهر فيما يفحش نقصانه فإذا شاهده يكون راضيا به ثم إن الظاهر من كلام الخانية أنه عند المعاينة يلزم البيع بكل الثمن بلا خيار وكلامنا في التخيير بين الفسخ وأخد الأقل بحصته لا بكل الثمن فلذا جعل في النهر عدم المشاهده قيدا في القيمي لا في المثلي أي أنه في القيمي يأخذ الأقل بكل الثمن بلا خيار إذا كان مشاهدا وعن هذا لم يذكره الشارح هنا بل في القيمي قوله ( ليس في تبعيضه ضرر ) خرج ما في تبعيضه ضرر لما في الخانية لو باع لؤلؤة على أنها تزن مثقالا فوجدها أكثر سلمت للمشتري لأن الوزن فيما يضره التبعيض وصف بمنزلة الذرعان في الثوب ا ه وفيها القول للمشتري في النقصان وإن وزنه له البائع ما لم يقر بأنه قبض منه المقدار ا ه نهر قوله ( وما زاد للبائع ) راجع إلى قوله أو أكثر قال في النهر وقيده الزاهدي بما لا يدخل تحت الكيلين أو الوزنين أما ما يدخل فلا يجب رده واختلف في قدره فقيل نصف درهم في مائة وقيل دانق في مائة لا حكم له وعن أبي يوسف دانق في عشر كثير وقيل ما دون حبة عفو في الدينار وفي القفيز المعتاد في زماننا نصف من ا ه مطلب المعتبر ما وقع عليه العقد وإن ظن البائع أو المشتري أنه أقل أو أكثر قوله ( على قدر معين ) فما زاد عليه لا يدخل في العقد فيكون للبائع بحر ومفاده أن المعتبر ما وقع عليه العقد من العدد وإن كان ظن البائع أو المشتري أنه أقل أو أكثر ولذا قال في القينة عد الكواغد فظنها أربعة وعشرين وأخبر البائع به ثم أضاف العقد إلى عينها ولم يذكر العدد ثم زادت على ما ظنه فهي حلال للمشتري ساومه الحنطة كل قفيز بثمن معين وحاسبوا فبلغ ستمائة درهم فغلطوا وحاسبوا المشتري بخمسمائة وباعوها منه بالخمسمائة ثم ظهر أن فيها غلطا لا يلزمه إلا خمسمائة أفرز القصاب أربع شياه فقال بائعها هي بخمسة كل واحدة بدينار وربع فجاء القصاب بأربعة دنانير فقال هل بعت هذه بهذا القدر والبائع يعتقد أنها خمسة صح البيع قال وهذا إشارة إلى أنه لا يعتبر ما سبق أن كل واحدة بدينار وربع ا ه وأقره في البحر قوله ( وإن باع المذروع ) كثوب وأرض در منتقى قوله ( على أنه مائة ذراع ) بيان للمثلية والأولى أن يزيد بمائة درهم لتتم المماثلة

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

واعترض في النهر الأول بأن الموجب للتخيير إنما هو تفريق الصفقة وهذا القدر ثابت فيما لو وجده بعد القبض ناقصا إلا أن يقال إنه بالقبض صار راضيا بذلك فتدبره ا ه قلت هذا ظاهر إذا علم بنقصه قبل القبض وإلا فلا يكون راضيا فينبغي التفصيل تأمل واعترض في النهر أيضا الثاني بأن الكلام في مبيع ينقسم أجزاء الثمن فيه على أجزاء المبيع وما في الخانية ليس منه لتصريحهم بأن السويق قيمي لما بين السويقين من التفاوت الفاحش بسبب القلي وكذا الصابون كما في جامع الفصولين وأما الثوب فظاهر وعلى هذا فما سيأتي من أنه يخير في نقص القيمي بين أخذه بكل الثمن أو تركه مقيدا بما إذا لم يكن مشاهدا فتدبره ا ه قلت وينبغي أن يكون هذا فيما يمكن معرفة النقصان فيه بمجرد المشاهدة وذلك إنما يظهر فيما يفحش نقصانه فإذا شاهده يكون راضيا به ثم إن الظاهر من كلام الخانية أنه عند المعاينة يلزم البيع بكل الثمن بلا خيار وكلامنا في التخيير بين الفسخ وأخد الأقل بحصته لا بكل الثمن فلذا جعل في النهر عدم المشاهده قيدا في القيمي لا في المثلي أي أنه في القيمي يأخذ الأقل بكل الثمن بلا خيار إذا كان مشاهدا وعن هذا لم يذكره الشارح هنا بل في القيمي قوله ( ليس في تبعيضه ضرر ) خرج ما في تبعيضه ضرر لما في الخانية لو باع لؤلؤة على أنها تزن مثقالا فوجدها أكثر سلمت للمشتري لأن الوزن فيما يضره التبعيض وصف بمنزلة الذرعان في الثوب ا ه وفيها القول للمشتري في النقصان وإن وزنه له البائع ما لم يقر بأنه قبض منه المقدار ا ه نهر قوله ( وما زاد للبائع ) راجع إلى قوله أو أكثر قال في النهر وقيده الزاهدي بما لا يدخل تحت الكيلين أو الوزنين أما ما يدخل فلا يجب رده واختلف في قدره فقيل نصف درهم في مائة وقيل دانق في مائة لا حكم له وعن أبي يوسف دانق في عشر كثير وقيل ما دون حبة عفو في الدينار وفي القفيز المعتاد في زماننا نصف من ا ه مطلب المعتبر ما وقع عليه العقد وإن ظن البائع أو المشتري أنه أقل أو أكثر قوله ( على قدر معين ) فما زاد عليه لا يدخل في العقد فيكون للبائع بحر ومفاده أن المعتبر ما وقع عليه العقد من العدد وإن كان ظن البائع أو المشتري أنه أقل أو أكثر ولذا قال في القينة عد الكواغد فظنها أربعة وعشرين وأخبر البائع به ثم أضاف العقد إلى عينها ولم يذكر العدد ثم زادت على ما ظنه فهي حلال للمشتري ساومه الحنطة كل قفيز بثمن معين وحاسبوا فبلغ ستمائة درهم فغلطوا وحاسبوا المشتري بخمسمائة وباعوها منه بالخمسمائة ثم ظهر أن فيها غلطا لا يلزمه إلا خمسمائة أفرز القصاب أربع شياه فقال بائعها هي بخمسة كل واحدة بدينار وربع فجاء القصاب بأربعة دنانير فقال هل بعت هذه بهذا القدر والبائع يعتقد أنها خمسة صح البيع قال وهذا إشارة إلى أنه لا يعتبر ما سبق أن كل واحدة بدينار وربع ا ه وأقره في البحر قوله ( وإن باع المذروع ) كثوب وأرض در منتقى قوله ( على أنه مائة ذراع ) بيان للمثلية والأولى أن يزيد بمائة درهم لتتم المماثلة

قسم V04/P543–V04/P544İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P543–V04/P544)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( إلا إذا قبض المبيع أو شاهده الخ ) قدمنا قريبا أن صاحب البحر ذلك ذكر في بيع المثلي كالصبرة إذا ظهر المبيع ناقصا وأنه في النهر بحث في الأول بأنه لا فرق بين ما قبل قبض أو بعده وفي الثاني بأنه مسلم في نقص القيمي دون المثلي فلذا ذكر الشارح ذلك في المذروع لأنه قيمي وترك ذكره في المثلي وكأنه لم يعتبر ما بحثه في النهر في الأول وهو اعتبار القبض وقدمنا أنه ينبغي التفصيل وأن سقوط الخيار بالمشاهدة ينبغي أن يكون فيما يدرك نقصانه بالمشاهدة قوله ( وأخذ الأكثر ) أي قضاء وهل تحل له الزيادة ديانة فيه خلاف نقله في البحر عن المعراج قلت وظاهر إطلاق المتون اختيار الحل وفي البحر عن الغمدة لو اشترى حطبا على أنه عشرون وقرا فوجده ثلاثين طابت له الزيادة في الذرعان قال في البحر وهو مشكل وينبغي أن يكون من قبيل القدر لأن الحطب لا يتعيب بالتبعيض فينبغي أن تكون الزيادة للبائع خصوصا إن كان من الطرفاء التي تعورف وزنها بالقاهرة ا ه قوله ( لأن الذرع وصف الخ ) بيان لوجه الفرق بين القدر في المثليات من مكيل وموزون وبين الذرع في القيميات حيث جعل القدر أصلا والذرع وصفا وبنوا على ذلك أحكاما منها ما ذكروه هنا من مسألة بيع الصبرة على أنها مائة قفيز بمائة وبيع المذروع كذلك وقد اختلفوا في وجه الفرق على أقوال منها ما ذكره الشارح هنا وكذا في شرحه على الملتقى حيث قال قلت وإنما كان الذرع وصفا دون المقدار لأن التشقيص يضر الأول دون الثاني وقالوا ما تعيب بالتشقيص والزيادة والنقصان وصف وما ليس كذلك أصل وكا ما هو وصف في المبيع لا يقابله شيء من الثمن الخ قوله ( إلا إذا كان مقصودا بالتناول ) أي تناول المبيع له كأنه جعل كل ذراع مبيعا ط قوله ( لصيرورته ) أي الذرع أصلا أي مقصودا كالقدر في المثليات قوله ( بإفراده ) الباء للسببية قوله ( كل ذراع بدرهم ) بنصب كل حال من الأثر لتأوله بالمشتق أي مذروعا كل ذراع بدرهم قوله ( أو فسخ ) حاصله أن له الخيار في الوجهين أما في النقصان فلتفرق الصفقة وأما في الزيادة فلدفع التزام الزائد من الثمن وهو قول الإمام وهو الأصح وقيل الخيار فيما تتفاوت جوانبه كالقميص والسراويل وأما فيما لا تتفاوت كالكرباس فلا يأخذ الزائد لأنه في المعنى المكيل كذا في شرح الملتقى ط وقدمنا وجه كونه في معنى المكيل وأنه جزم به في البحر عن غاية البيان ويأتي أيضا وكذا يأتي في كلام المصنف ما إذا كانت الزيادة أو النقصان بنصف ذراع ففيه تفصيل وفيه خلاف تنبيه قال في الدرر إنما قال في الأولى أو ترك وقال ها هنا أو فسخ لأن البيع لما كان ناقصا في الأولى لم يوجد المبيع فلم ينعقد البيع حقيقة وكان أخذ الأقل بالأقل كالبيع بالتعاطي وفي الثانية وجد المبيع مع زيادة هي تابعة في الحقيقة فتدبر ا ه قوله ( من مائة ذراع ) قيد به وإن كان فاسدا عنده بين جملة ذرعانها أو لا لدفع قول الخصاف إن محل الفساد عنده فيما إذا لم يسم جملتها فإنه ليس بصحيح وليصح قوله لا أسهم فإنه لو لم يبين جملة السهام كان فاسدا اتفاقا وحينئذ يكون الفساد فيما إذا لم يبين جملة الذرعان مفهوما أولويا أفاده في البحر قوله ( من دار أو حمام ) أشار إلى أنه لا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها ح

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( إلا إذا قبض المبيع أو شاهده الخ ) قدمنا قريبا أن صاحب البحر ذلك ذكر في بيع المثلي كالصبرة إذا ظهر المبيع ناقصا وأنه في النهر بحث في الأول بأنه لا فرق بين ما قبل قبض أو بعده وفي الثاني بأنه مسلم في نقص القيمي دون المثلي فلذا ذكر الشارح ذلك في المذروع لأنه قيمي وترك ذكره في المثلي وكأنه لم يعتبر ما بحثه في النهر في الأول وهو اعتبار القبض وقدمنا أنه ينبغي التفصيل وأن سقوط الخيار بالمشاهدة ينبغي أن يكون فيما يدرك نقصانه بالمشاهدة قوله ( وأخذ الأكثر ) أي قضاء وهل تحل له الزيادة ديانة فيه خلاف نقله في البحر عن المعراج قلت وظاهر إطلاق المتون اختيار الحل وفي البحر عن الغمدة لو اشترى حطبا على أنه عشرون وقرا فوجده ثلاثين طابت له الزيادة في الذرعان قال في البحر وهو مشكل وينبغي أن يكون من قبيل القدر لأن الحطب لا يتعيب بالتبعيض فينبغي أن تكون الزيادة للبائع خصوصا إن كان من الطرفاء التي تعورف وزنها بالقاهرة ا ه قوله ( لأن الذرع وصف الخ ) بيان لوجه الفرق بين القدر في المثليات من مكيل وموزون وبين الذرع في القيميات حيث جعل القدر أصلا والذرع وصفا وبنوا على ذلك أحكاما منها ما ذكروه هنا من مسألة بيع الصبرة على أنها مائة قفيز بمائة وبيع المذروع كذلك وقد اختلفوا في وجه الفرق على أقوال منها ما ذكره الشارح هنا وكذا في شرحه على الملتقى حيث قال قلت وإنما كان الذرع وصفا دون المقدار لأن التشقيص يضر الأول دون الثاني وقالوا ما تعيب بالتشقيص والزيادة والنقصان وصف وما ليس كذلك أصل وكا ما هو وصف في المبيع لا يقابله شيء من الثمن الخ قوله ( إلا إذا كان مقصودا بالتناول ) أي تناول المبيع له كأنه جعل كل ذراع مبيعا ط قوله ( لصيرورته ) أي الذرع أصلا أي مقصودا كالقدر في المثليات قوله ( بإفراده ) الباء للسببية قوله ( كل ذراع بدرهم ) بنصب كل حال من الأثر لتأوله بالمشتق أي مذروعا كل ذراع بدرهم قوله ( أو فسخ ) حاصله أن له الخيار في الوجهين أما في النقصان فلتفرق الصفقة وأما في الزيادة فلدفع التزام الزائد من الثمن وهو قول الإمام وهو الأصح وقيل الخيار فيما تتفاوت جوانبه كالقميص والسراويل وأما فيما لا تتفاوت كالكرباس فلا يأخذ الزائد لأنه في المعنى المكيل كذا في شرح الملتقى ط وقدمنا وجه كونه في معنى المكيل وأنه جزم به في البحر عن غاية البيان ويأتي أيضا وكذا يأتي في كلام المصنف ما إذا كانت الزيادة أو النقصان بنصف ذراع ففيه تفصيل وفيه خلاف تنبيه قال في الدرر إنما قال في الأولى أو ترك وقال ها هنا أو فسخ لأن البيع لما كان ناقصا في الأولى لم يوجد المبيع فلم ينعقد البيع حقيقة وكان أخذ الأقل بالأقل كالبيع بالتعاطي وفي الثانية وجد المبيع مع زيادة هي تابعة في الحقيقة فتدبر ا ه قوله ( من مائة ذراع ) قيد به وإن كان فاسدا عنده بين جملة ذرعانها أو لا لدفع قول الخصاف إن محل الفساد عنده فيما إذا لم يسم جملتها فإنه ليس بصحيح وليصح قوله لا أسهم فإنه لو لم يبين جملة السهام كان فاسدا اتفاقا وحينئذ يكون الفساد فيما إذا لم يبين جملة الذرعان مفهوما أولويا أفاده في البحر قوله ( من دار أو حمام ) أشار إلى أنه لا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها ح

قسم V04/P544–V04/P545İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P544–V04/P545)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وصححاه الخ ) ذكر في غاية البيان نقلا عن الصدر الشهيد والإمام العتابي أن قولهما بجواز البيع إذا كانت الدار مائة ذراع ويفهم هذا من تعليلهما أيضا حيث قالا لأن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم من مائة سهم وله أن البيع وقع على قدر معين من الدار لا على شائع لأن الذراع في الأصل اسم لخشبة يذرع بها واستعير ههنا لما يحله وهو معين لا مشاع لأن المشاع لا يتصور أن يذرع فإذا أريد به ما يحله وهو معين لكنه مجهول الموضع بطل العقد درر قلت ووجه كون الموضع مجهولا أنه لم يبين أنه من مقدم الدار أو من مؤخرها وجوانبها تتفاوت قيمة فكان المعقود عليه مجهولا جعالة مفضية إلى النزاع فيفسد كبيع بيت من بيوت الدار كذا في الكافي عزمية قوله ( على الصحيح الخ ) حاصله أنه إذا سمى جملة الذرعان صح وإلا فقيل لا يجوز عندهما للجهالة والصحيح الجواز عندهما لأنها جهالة بيدهما أي المتبايعين إزالتها بأن تقاس كلها فيعلم نسبة العشرة منها فيعلم المبيع فتح قوله ( لشيوع السهم ) لأن السهم اسم للجزء الشائع فكان المبيع عشرة أجزاء شائعة من مائة سهم كما في الفتح أي فهو كبيع عشرة قراريط مثلا من أربعة وعشرين فإنه شائع في كل جزء من أجزاء الدار بخلاف الذراع كما مر قوله ( فبيع بالتعاطي ) بناء على أنه لا يلزم في صحته متاركة العقد الأول وقدمنا الكلام عليه قوله ( اشترى عددا ) أي معدودا وقوله من قيمي بيان له واحترز به عن المثلي كالصبرة وقد مر حكمها وبالعددي عن المذروع ومر حكمه أيضا فما قيل إن الأولى أن يقول اشترى قيميا على أنه كذا لأن كذا عبارة عن العدد مدفوع فافهم قوله ( على أنه كذا ) بأن قال بعتك ما في هذا العدل على أنه عشرة أثواب بمائة درهم نهر وفسر الشراء في كلام الكنز بالبيع فلذا صوره به وهو غير لازم قوله ( للجهالة ) أي جهالة الثمن في النقصان لأنه لا تنقسم أجزاؤه على أجزاء المبيع القيمي فلم يعلم للثواب الناقص حصة معلومة من الثمن المسمى لينقص ذلك القدر منه فكان الناقص من الثمن قدرا مجهولا فيصير الثمن مجهولا وجهالة المبيع في فصل الزيادة لأنه يحتاج إلى رد الزائد فيتنازعان في المردود نهر قوله ( مشمرا ) قيد به لأنه لو باع أرضا على أنه فيها كذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة جاز البيع ويخير المشتري إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك لأن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعا ولا يكون له قسط من الثمن وكذا لو باع دارا على أن فيها كذا بيتا فوجدها ناقصة جاز البيع ويخير على هذا الوجه بحر عن الخانية قوله ( فسد ) لأن الثمر له قسط من الثمن فإذا كانت الواحدة غير مثمرة لم يدخل المعدوم في البيع فصارت حصة الباقي مجهولة فيكون هذا ابتداء عقد في الباقي بثمن مجهول فيفسد البيع بحر عن الخانية قوله ( كما لو باع ) تنظير لا تمثيل وقوله عدلا بكسر العين في المغرب عدل الشيء مثله من جنسه وفي المقدار أيضا ومنه عدلا الحمل ا ه فعدل الحمل ما يساوي العدل الآخر في مقداره وهذا شامل للوعاء وما فيه من الثياب ونحوها والمراد به هنا الثياب قوله ( فسد ) لأنه يؤدي إلى التنازع في المستثنى بخلاف ما إذا كان معينا قوله ( ولو بين الخ ) راجع إلى قوله اشترى عددا من قيمي قوله ( ونقص ثوب ) الأول أن يقول ثوبا كما قال في طرف الزيادة فيكون في نقص ضمير يعود إلى القيمي وثوبا تمييز وعلى جعله فاعل نقص يحتاج إلى تقدير ضمير مجرور بمن يعود على القيمي فتدبر قوله بقدره أي بما سوى قدر الناقص فتح ونهر

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وصححاه الخ ) ذكر في غاية البيان نقلا عن الصدر الشهيد والإمام العتابي أن قولهما بجواز البيع إذا كانت الدار مائة ذراع ويفهم هذا من تعليلهما أيضا حيث قالا لأن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم من مائة سهم وله أن البيع وقع على قدر معين من الدار لا على شائع لأن الذراع في الأصل اسم لخشبة يذرع بها واستعير ههنا لما يحله وهو معين لا مشاع لأن المشاع لا يتصور أن يذرع فإذا أريد به ما يحله وهو معين لكنه مجهول الموضع بطل العقد درر قلت ووجه كون الموضع مجهولا أنه لم يبين أنه من مقدم الدار أو من مؤخرها وجوانبها تتفاوت قيمة فكان المعقود عليه مجهولا جعالة مفضية إلى النزاع فيفسد كبيع بيت من بيوت الدار كذا في الكافي عزمية قوله ( على الصحيح الخ ) حاصله أنه إذا سمى جملة الذرعان صح وإلا فقيل لا يجوز عندهما للجهالة والصحيح الجواز عندهما لأنها جهالة بيدهما أي المتبايعين إزالتها بأن تقاس كلها فيعلم نسبة العشرة منها فيعلم المبيع فتح قوله ( لشيوع السهم ) لأن السهم اسم للجزء الشائع فكان المبيع عشرة أجزاء شائعة من مائة سهم كما في الفتح أي فهو كبيع عشرة قراريط مثلا من أربعة وعشرين فإنه شائع في كل جزء من أجزاء الدار بخلاف الذراع كما مر قوله ( فبيع بالتعاطي ) بناء على أنه لا يلزم في صحته متاركة العقد الأول وقدمنا الكلام عليه قوله ( اشترى عددا ) أي معدودا وقوله من قيمي بيان له واحترز به عن المثلي كالصبرة وقد مر حكمها وبالعددي عن المذروع ومر حكمه أيضا فما قيل إن الأولى أن يقول اشترى قيميا على أنه كذا لأن كذا عبارة عن العدد مدفوع فافهم قوله ( على أنه كذا ) بأن قال بعتك ما في هذا العدل على أنه عشرة أثواب بمائة درهم نهر وفسر الشراء في كلام الكنز بالبيع فلذا صوره به وهو غير لازم قوله ( للجهالة ) أي جهالة الثمن في النقصان لأنه لا تنقسم أجزاؤه على أجزاء المبيع القيمي فلم يعلم للثواب الناقص حصة معلومة من الثمن المسمى لينقص ذلك القدر منه فكان الناقص من الثمن قدرا مجهولا فيصير الثمن مجهولا وجهالة المبيع في فصل الزيادة لأنه يحتاج إلى رد الزائد فيتنازعان في المردود نهر قوله ( مشمرا ) قيد به لأنه لو باع أرضا على أنه فيها كذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة جاز البيع ويخير المشتري إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك لأن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعا ولا يكون له قسط من الثمن وكذا لو باع دارا على أن فيها كذا بيتا فوجدها ناقصة جاز البيع ويخير على هذا الوجه بحر عن الخانية قوله ( فسد ) لأن الثمر له قسط من الثمن فإذا كانت الواحدة غير مثمرة لم يدخل المعدوم في البيع فصارت حصة الباقي مجهولة فيكون هذا ابتداء عقد في الباقي بثمن مجهول فيفسد البيع بحر عن الخانية قوله ( كما لو باع ) تنظير لا تمثيل وقوله عدلا بكسر العين في المغرب عدل الشيء مثله من جنسه وفي المقدار أيضا ومنه عدلا الحمل ا ه فعدل الحمل ما يساوي العدل الآخر في مقداره وهذا شامل للوعاء وما فيه من الثياب ونحوها والمراد به هنا الثياب قوله ( فسد ) لأنه يؤدي إلى التنازع في المستثنى بخلاف ما إذا كان معينا قوله ( ولو بين الخ ) راجع إلى قوله اشترى عددا من قيمي قوله ( ونقص ثوب ) الأول أن يقول ثوبا كما قال في طرف الزيادة فيكون في نقص ضمير يعود إلى القيمي وثوبا تمييز وعلى جعله فاعل نقص يحتاج إلى تقدير ضمير مجرور بمن يعود على القيمي فتدبر قوله بقدره أي بما سوى قدر الناقص فتح ونهر

قسم V04/P545–V04/P546İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P545–V04/P546)
Orijinal Metin (AR)

والأول بقدر ما سوى الناقص أو بقدر الموجود المعلوم من المقام أو بقدر القيمي المذكور الذي نقص ثوبا وهذا أقرب بناء على ما قلنا من أن الأولى نصب ثوبا فيتحد مرجع الضمير في نقص وفي بقدره قوله ( لجهالة المزيد ) فتقع المنازعة في تعيين العشرة المبيعة من الأحد عشر كما في النهر قوله ( ولو رد الزائد ) أي إلى البائع إن كان حاضرا وقوله أو عزله أي أفرزه وأبقاه عنده إن كان البائع غائبا قوله ( خلاف ) مذكور في الشرح والنهر لم يذكر في النهر خلافا وإنما ذكره في شرح المصنف وعبارته قلت وفي البزازية اشترى عدلا على أنه كذا فوجده أزيد والبائع غائب يعزل الزائد ويستعمل الباقي لأنه ملكه ا ه وكأنه استحسان وإلا فالبيع فاسد لجهالة المزيد وقد صرح في الخانية والقنية بأن محمدا قال فيه استحسن أن يعزل ثوبا من ذلك ويستعمل البقية وفيها قبله اشترى شيئا فوجده أزيد يدفع الزيادة إلى البائع والباقي حلال له في المثليات وفي ذوات القيم لا يحل له حتى يشتري منه الباقي إلا إذا كانت تلك الزيادة مما لا تجري فيها الضنة فحينئذ يعذر ا ه وهو يقتضي عدم الحل عند غيبة البائع بالأولى فهو معارض لما تقدم ا ه ما في شرح المصنف وهو مأخوذ من البحر ويمكن دفع المعارضة بحمل الثاني على القياس فلا ينافي ما مر أنه استحسان ويظهر منه ترجيح ما مر لكن ذكروا الاستحسان في صورة غيبة البائع قال في الخانية فإن غاب البائع قالوا يعزل المشتري من ذلك ثوبا ويستعمل الباقي وهذا استحسان أخذ به محمد نظرا للمشتري ا ه لأنه عند غيبة البائع يلزم الضرر على المشتري بعدم الانتفاع بالمبيع إلى حضور البائع وربما لا يحضر أو تطول غيبته فلذا استحسن محمد عزل ثوب واستعمال الباقي نظرا للمشتري وهذا لا يجري في صورة حضرة البائع لإمكان تجديد العقد معه فالظاهر بقاؤه على القياس وبه ظهر أنه لا معارضة بين الكلامين وأن ما ذكره الشارح من إجراء الخلاف في الصورتين غير محرر فافهم قوله ( وجاز بيع ذراع منه نهر ) عبارة النهر قيدنا بتفاوت جوانبه لأنها لو لم تتفاوت كالكرباس لا تسلم له الزيادة لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره النقصان وعلى هذا قالوا يجوز بيع ذراع منه ا ه قوله ( في عشرة وزيادة نصف ) أي فيما إذا ظهر أنه عشرة ونصف قوله ( لأنه أنفع ) كما لو اشتراه معيبا فوجده سالما نهر أي حيث لا خيار له قوله ( في تسعة ونصف ) أي في نقصانه نصفا عن العشرة قوله ( وقال محمد الخ ) يوجد قبل هذا في بعض النسخ وقال أبو يوسف يأخذه في الأولى بأحد عشر بالخيار وفي الثانية بعشرة به قوله ( وفي الثاني بتسعة ونصف به ) لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه فيجري عليه حكمهما درر وقوله به أي بالخيار لأن في الزيادة نفعا يشوبه ضرر بزيادة الثمن عليه وفي النقصان فوات وصف مرغوب فيه نهر قوله ( وهو ) أي قول محمد أعدل الأقوال قال الإتقاني وفي غاية البيان وبه نأخذ قوله ( لكن صحح القهستناني وغيره الخ ) وفي الفتح عن الذخيرة قول أبي حنيفة أصح ا ه وفي تصحيح العلامة قاسم عن الكبرى أنه المختار قوله ( فعليه الفتوى ) تفريع على ما ذكر من تصحيحه ومشى المتون عليه لأنه إذا اختلف التصحيح لقولين وكان أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ بما هو قول الإمام لأنه صاحب المذهب وبما في المتون لأنها موضوعة لنقل المذهب وهنا اجتمع الأمران فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم فصل فيما يدخل في لبيع تبعا وما لا يدخل فيه ما يصح ستثناؤه من البيع ومسائل أخرى قوله ( الأصل الخ ) في المصباح أصل الشيء أسفله وأساس الحائط أصله حتى قيل أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه ا ه

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والأول بقدر ما سوى الناقص أو بقدر الموجود المعلوم من المقام أو بقدر القيمي المذكور الذي نقص ثوبا وهذا أقرب بناء على ما قلنا من أن الأولى نصب ثوبا فيتحد مرجع الضمير في نقص وفي بقدره قوله ( لجهالة المزيد ) فتقع المنازعة في تعيين العشرة المبيعة من الأحد عشر كما في النهر قوله ( ولو رد الزائد ) أي إلى البائع إن كان حاضرا وقوله أو عزله أي أفرزه وأبقاه عنده إن كان البائع غائبا قوله ( خلاف ) مذكور في الشرح والنهر لم يذكر في النهر خلافا وإنما ذكره في شرح المصنف وعبارته قلت وفي البزازية اشترى عدلا على أنه كذا فوجده أزيد والبائع غائب يعزل الزائد ويستعمل الباقي لأنه ملكه ا ه وكأنه استحسان وإلا فالبيع فاسد لجهالة المزيد وقد صرح في الخانية والقنية بأن محمدا قال فيه استحسن أن يعزل ثوبا من ذلك ويستعمل البقية وفيها قبله اشترى شيئا فوجده أزيد يدفع الزيادة إلى البائع والباقي حلال له في المثليات وفي ذوات القيم لا يحل له حتى يشتري منه الباقي إلا إذا كانت تلك الزيادة مما لا تجري فيها الضنة فحينئذ يعذر ا ه وهو يقتضي عدم الحل عند غيبة البائع بالأولى فهو معارض لما تقدم ا ه ما في شرح المصنف وهو مأخوذ من البحر ويمكن دفع المعارضة بحمل الثاني على القياس فلا ينافي ما مر أنه استحسان ويظهر منه ترجيح ما مر لكن ذكروا الاستحسان في صورة غيبة البائع قال في الخانية فإن غاب البائع قالوا يعزل المشتري من ذلك ثوبا ويستعمل الباقي وهذا استحسان أخذ به محمد نظرا للمشتري ا ه لأنه عند غيبة البائع يلزم الضرر على المشتري بعدم الانتفاع بالمبيع إلى حضور البائع وربما لا يحضر أو تطول غيبته فلذا استحسن محمد عزل ثوب واستعمال الباقي نظرا للمشتري وهذا لا يجري في صورة حضرة البائع لإمكان تجديد العقد معه فالظاهر بقاؤه على القياس وبه ظهر أنه لا معارضة بين الكلامين وأن ما ذكره الشارح من إجراء الخلاف في الصورتين غير محرر فافهم قوله ( وجاز بيع ذراع منه نهر ) عبارة النهر قيدنا بتفاوت جوانبه لأنها لو لم تتفاوت كالكرباس لا تسلم له الزيادة لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره النقصان وعلى هذا قالوا يجوز بيع ذراع منه ا ه قوله ( في عشرة وزيادة نصف ) أي فيما إذا ظهر أنه عشرة ونصف قوله ( لأنه أنفع ) كما لو اشتراه معيبا فوجده سالما نهر أي حيث لا خيار له قوله ( في تسعة ونصف ) أي في نقصانه نصفا عن العشرة قوله ( وقال محمد الخ ) يوجد قبل هذا في بعض النسخ وقال أبو يوسف يأخذه في الأولى بأحد عشر بالخيار وفي الثانية بعشرة به قوله ( وفي الثاني بتسعة ونصف به ) لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه فيجري عليه حكمهما درر وقوله به أي بالخيار لأن في الزيادة نفعا يشوبه ضرر بزيادة الثمن عليه وفي النقصان فوات وصف مرغوب فيه نهر قوله ( وهو ) أي قول محمد أعدل الأقوال قال الإتقاني وفي غاية البيان وبه نأخذ قوله ( لكن صحح القهستناني وغيره الخ ) وفي الفتح عن الذخيرة قول أبي حنيفة أصح ا ه وفي تصحيح العلامة قاسم عن الكبرى أنه المختار قوله ( فعليه الفتوى ) تفريع على ما ذكر من تصحيحه ومشى المتون عليه لأنه إذا اختلف التصحيح لقولين وكان أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ بما هو قول الإمام لأنه صاحب المذهب وبما في المتون لأنها موضوعة لنقل المذهب وهنا اجتمع الأمران فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم فصل فيما يدخل في لبيع تبعا وما لا يدخل فيه ما يصح ستثناؤه من البيع ومسائل أخرى قوله ( الأصل الخ ) في المصباح أصل الشيء أسفله وأساس الحائط أصله حتى قيل أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه ا ه

قسم V04/P546–V04/P547İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P546–V04/P547)
Orijinal Metin (AR)

وفيه أيضا القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته ا ه فالمراد هنا أن الأصل الذي يستند إليه معرفة هذا الفصل هو أن مسائله مبنية على قاعدتين ولا يخفى أن هذا تركيب صحيح فافهم قوله ( على قاعدتين ) الأولى أن يقول على ثلاث قواعد كما في الدرر وقال والثالث أن ما لا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع ومرافقه يدخل في المبيع بذكرها وإلا فلا ا ه وقد ذكره الشارح بقوله وما لم يكن من القسمين الخ أفاده ط قوله ( يعني كل ما هو متناول اسم المبيع ) أشار به إلى أن البناء في كلام المصنف مثال لا قيد وكذا الدار ط قوله ( اتصال قرار الخ ) فيدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض والدار لا المدفونة يدل عليه قولهم لو اشترى أرضا بحقوقها وانهدم حائط منها فإذا فيه رصاص أو ساج أو خشب إن من جملة البناء كالذي يكون تحت الحائط يدخل وإن شاء مودعا فيه فهو للبائع وإن قال البائع ليس لي فحكمه حكم اللقطة فقولهم شيئا مودعا يدخل فيه الأحجار المدفونة ويقع كثيرا في بلادنا أنه يشتري الأرض أو الدار فيرى المشتري فيها بعد حفرها أحجار المرمر والكذان والبلاط والحكم فيه إن كان مبنيا فللمشتري وإن موضوعا لا على وجه البناء فللبائع وهي كثيرة الوقوع فاغتنم ذلك بقي لو ادعى البائع أنها كانت مدفونة فلم تدخل والمشتري أنها مبنية فقد يقال يتحالفان لأنه يرجع إلى الاختلاف في قدر المبيع وقد يقال يصدق البائع لأن اختلافهما في تابع لم يرد عليه العقد والتحالف على خلاف القياس فيما ورد عليه العقد فلا يقاس عليه غيره والبائع ينكر خروجه عن ملكه والأصل بقاء ملكه فتأمل ا ه ملخصا من حاشية المنح للخير الرملي قوله ( وهو ما وضع لا لأن يفصله البشر الخ ) فيدخل الشجر كما يأتي لاتصالها بها اتصال قرار إلا اليابس لأنه على شرف القلع كما يأتي ولا يدخل الزرع لأنه متصل لأن يفصل فأشبه متاعا فيها كما في الدرر إنما يدخل المفتاح لأنه تبع للغلق المتصل فهو كالجزء منه إذ لا ينتفع به إلا به بخلاف مفتاح القفل كما يأتي والحاصل أنه قد يدخل بعض المنقول المنفصل إذا كان تبعا للمبيع بحيث لا ينتفع به إلا به فيصير كالجزء كولد البقرة الرضيع بخلاف ولد الأتان وقد يدخل عرفا كقلادة الحمار وثياب العبد قوله ( وما لا فلا ) تبع فيه الدرر والمناسب إسقاطه ليصح التفصيل في قوله وما لم يكن من القسمين الخ تأمل قوله ( فإن من حقوقه ومرافقه ) المرافق هي الحقوق في ظاهر الرواية فهو عطف مرادف والحق ما هو تبع للمبيع ولا بد له منه ولا يقصد إلا لأجله كالطريق والشرب للأرض كما سيأتي في باب الحقوق إن شاء الله تعالى قوله ( دخل بذكرها ) أي بذكر الحقوق والمرافق قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن من حقوقه ومرافقه لا يدخل وإن ذكرها فلا يدخل الثمر بشراء شجر لأنه وإن كان اتصاله خلقيا فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع إلا إذا قال بكل ما فيها أو منها لأنه حينئذ يكون من المبيع كما في الدرر قوله ( فيدخل البناء والمفاتيح الخ ) وكذا العلو والكنيف كما في الدرر وقوله الآتي في بيع دار متعلق بيدخل أي إذا باعها بحدودها يدخل ما ذكر وإن لم يقل بكل حق لها أو بمرافقها كما في الدرر قال لأن الدار اسم لما يدار عليه الحدود والعلو منها وكذا البناء ثم قال لا يدخل في بيعها الظلة والطريق والشرب والمسيل إلا به أي بكل حق لها ونحوه أما الظلة فلأنها مبنية على هواء الطريق فأخذت حكمه وأما الطريق والشرب والمسيل فلأنها خارجة عن الحدود لكنها من الحقوق فتدخل بذكرها وتدخل في الإجارة بلا ذكرها لأنها تعقد للانتفاع ولا يحصل إلا به بخلاف البيع لأنه قد يكون للتجارة ا ه

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفيه أيضا القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته ا ه فالمراد هنا أن الأصل الذي يستند إليه معرفة هذا الفصل هو أن مسائله مبنية على قاعدتين ولا يخفى أن هذا تركيب صحيح فافهم قوله ( على قاعدتين ) الأولى أن يقول على ثلاث قواعد كما في الدرر وقال والثالث أن ما لا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع ومرافقه يدخل في المبيع بذكرها وإلا فلا ا ه وقد ذكره الشارح بقوله وما لم يكن من القسمين الخ أفاده ط قوله ( يعني كل ما هو متناول اسم المبيع ) أشار به إلى أن البناء في كلام المصنف مثال لا قيد وكذا الدار ط قوله ( اتصال قرار الخ ) فيدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض والدار لا المدفونة يدل عليه قولهم لو اشترى أرضا بحقوقها وانهدم حائط منها فإذا فيه رصاص أو ساج أو خشب إن من جملة البناء كالذي يكون تحت الحائط يدخل وإن شاء مودعا فيه فهو للبائع وإن قال البائع ليس لي فحكمه حكم اللقطة فقولهم شيئا مودعا يدخل فيه الأحجار المدفونة ويقع كثيرا في بلادنا أنه يشتري الأرض أو الدار فيرى المشتري فيها بعد حفرها أحجار المرمر والكذان والبلاط والحكم فيه إن كان مبنيا فللمشتري وإن موضوعا لا على وجه البناء فللبائع وهي كثيرة الوقوع فاغتنم ذلك بقي لو ادعى البائع أنها كانت مدفونة فلم تدخل والمشتري أنها مبنية فقد يقال يتحالفان لأنه يرجع إلى الاختلاف في قدر المبيع وقد يقال يصدق البائع لأن اختلافهما في تابع لم يرد عليه العقد والتحالف على خلاف القياس فيما ورد عليه العقد فلا يقاس عليه غيره والبائع ينكر خروجه عن ملكه والأصل بقاء ملكه فتأمل ا ه ملخصا من حاشية المنح للخير الرملي قوله ( وهو ما وضع لا لأن يفصله البشر الخ ) فيدخل الشجر كما يأتي لاتصالها بها اتصال قرار إلا اليابس لأنه على شرف القلع كما يأتي ولا يدخل الزرع لأنه متصل لأن يفصل فأشبه متاعا فيها كما في الدرر إنما يدخل المفتاح لأنه تبع للغلق المتصل فهو كالجزء منه إذ لا ينتفع به إلا به بخلاف مفتاح القفل كما يأتي والحاصل أنه قد يدخل بعض المنقول المنفصل إذا كان تبعا للمبيع بحيث لا ينتفع به إلا به فيصير كالجزء كولد البقرة الرضيع بخلاف ولد الأتان وقد يدخل عرفا كقلادة الحمار وثياب العبد قوله ( وما لا فلا ) تبع فيه الدرر والمناسب إسقاطه ليصح التفصيل في قوله وما لم يكن من القسمين الخ تأمل قوله ( فإن من حقوقه ومرافقه ) المرافق هي الحقوق في ظاهر الرواية فهو عطف مرادف والحق ما هو تبع للمبيع ولا بد له منه ولا يقصد إلا لأجله كالطريق والشرب للأرض كما سيأتي في باب الحقوق إن شاء الله تعالى قوله ( دخل بذكرها ) أي بذكر الحقوق والمرافق قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن من حقوقه ومرافقه لا يدخل وإن ذكرها فلا يدخل الثمر بشراء شجر لأنه وإن كان اتصاله خلقيا فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع إلا إذا قال بكل ما فيها أو منها لأنه حينئذ يكون من المبيع كما في الدرر قوله ( فيدخل البناء والمفاتيح الخ ) وكذا العلو والكنيف كما في الدرر وقوله الآتي في بيع دار متعلق بيدخل أي إذا باعها بحدودها يدخل ما ذكر وإن لم يقل بكل حق لها أو بمرافقها كما في الدرر قال لأن الدار اسم لما يدار عليه الحدود والعلو منها وكذا البناء ثم قال لا يدخل في بيعها الظلة والطريق والشرب والمسيل إلا به أي بكل حق لها ونحوه أما الظلة فلأنها مبنية على هواء الطريق فأخذت حكمه وأما الطريق والشرب والمسيل فلأنها خارجة عن الحدود لكنها من الحقوق فتدخل بذكرها وتدخل في الإجارة بلا ذكرها لأنها تعقد للانتفاع ولا يحصل إلا به بخلاف البيع لأنه قد يكون للتجارة ا ه

%0
10 Bölüm

سؤاللر