قسم V04/P580–V04/P581İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P580–V04/P581)
Orijinal Metin (AR)ولا يخفى أن التغرير أشبه بظهور الخيانة في المرابحة فكان إلحاقه به أولى من إلحاقه بالوصف المرغوب لأن الوصف المرغوب بمنزلة جزء من المبيع فيقابله جزء من الثمن حيث كان الوصف مشروطا فإذا فات يسقط ما يقابله كخيار العيب وليس في التغرير شيء من ذلك بل هو مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن مثل خيار الخيانة في المرابحة وبه يعلم أن الأرجح أنه لا يورث كما جزم به الشارح والله سبحانه أعلم قوله ( لأن الأوصاف لا تورث ) هذا التعليل إنما يناسب التعبير بأن خيار الشرط ونحوه لا يورث كما وقع في الدرر والوقاية والشارح إنما عبر بأنه لا يخلفه الوارث لأنه أضبط لأن ما لا يورث قد يخلفه الوارث فيه كخيار العيب فكان الأولى التعليل بأن الأوصاف لا تنتقل كما مر عن الهداية أي فإن خيار الشرط مجرد مشيئة وإرادة وذلك وصف لصاحب الخيار فلا يمكن انتقاله إلى الوارث لا بطريق الإرث ولا بطريق الخلافة ومثله خيار الرؤية والتغرير ولا يخفى أن هذا لا يتأتى في خيار النقد لأن نقد الثمن فعل لا وصف وهذا يرجح أنه كخيار العيب تأمل تتمة في شرح البيري عن شرح المجمع لابن الضياء وأجمعوا أن خيار القبول لا يورث وكذا خيار الإجازة في بيع الفضولي ا ه والمراد بخيار القبول خيار المجلس وهو أن يقبل في مجلس العقد بعد إيجاب الموجب قوله ( وفوات الوصف المرغوب فيه ) هذا غير موجود في الدرر نعم ذكره في البحر والنهر ووجهه ظاهر لأنه في معنى العيب قوله ( فيخلفه الوارث فيها الخ ) لأن المورث استحق المبيع سليما من العيب فكذا الوارث وكذا خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لأختلاطه ملكه بملك غيره لا أن يورث الخيار هداية ويدل على أن ذلك ليس بطريق الإرث ما في الدرر من أن الوارث يثبت له الخيار فيما تعيب في يد البائع بعد موت المورث وإن لم يثبت للمورث ا ه وفي غاية البيان الدليل على أن هذا الخيار للوارث غير ما كان للمورث أن المشتري كان له أن يختار أحدهما أو يردهما وليس للوارث أن يردهما وخيار المشتري كان مؤقتا وللورثة يثبت غير موقت ا ه قوله ( ومضي المدة ) أي مدة الخيار قبل الفسخ أي سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري لأنه لم يثبت الخيار إلا فيها فلا بقاء له بعدها بحر قوله ( وإن لم يعلم ) أي بمضيها قوله ( لمرض أو إغماء ) مشى على ما هو التحقيق من أن الإغماء والجنون لا يسقطان الخيار إنما المسقط له مضي المدة من غير اختيار ولذا لو أفاق فيها وفسخ جاز بحر قوله ( والإعتاق ) ولو بشرط وجد في المدة بحر ( ولو لبعضه ) أي لبعض العبد المبيع قال في النهر وقد أغفلوه هنا قوله ( وتوابعه ) كالكتابة والتدبير قوله ( إلا في الملك ) أي ملك المباشر للفعل بطريق الأصالة قوله ( كإجارة ) تمثيل لقوله لا ينفذ إلا في الملك قال في البحر وأشار بالأعتاق إلى كل تصرف لا يفعل إلا في الملك كما إذا باعه أو وهبه وسلمه أو رهن أو أجر وإن لم يسلم على الأصح أو أبرأه من الثمن أو اشترى به شيئا أو ساومه به أو حجم العبد أو سقاه دواء أو حلق رأسه أو سقى زرع الأرض أو حصده أو عرض المبيع للبيع أو أسكن في الدار ولو بلا أجر أو رم منها شيئا أو بنى بناء أو طينة أو هدمه أو حلب البقرة أو شق أوداج الدابة أو بزغها لا لو قص حوافرها أو أخذ من عرفها أو استخدم الخادم مرة أو ليس الثوب مرة أو ركب الدابة مرة أو أمر الأمة بإرضاع ولده لأنه استخدام والاستخدام ثانيا إجازة إلا إذا كان في نوع آخر ا ه ملخصا
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولا يخفى أن التغرير أشبه بظهور الخيانة في المرابحة فكان إلحاقه به أولى من إلحاقه بالوصف المرغوب لأن الوصف المرغوب بمنزلة جزء من المبيع فيقابله جزء من الثمن حيث كان الوصف مشروطا فإذا فات يسقط ما يقابله كخيار العيب وليس في التغرير شيء من ذلك بل هو مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن مثل خيار الخيانة في المرابحة وبه يعلم أن الأرجح أنه لا يورث كما جزم به الشارح والله سبحانه أعلم قوله ( لأن الأوصاف لا تورث ) هذا التعليل إنما يناسب التعبير بأن خيار الشرط ونحوه لا يورث كما وقع في الدرر والوقاية والشارح إنما عبر بأنه لا يخلفه الوارث لأنه أضبط لأن ما لا يورث قد يخلفه الوارث فيه كخيار العيب فكان الأولى التعليل بأن الأوصاف لا تنتقل كما مر عن الهداية أي فإن خيار الشرط مجرد مشيئة وإرادة وذلك وصف لصاحب الخيار فلا يمكن انتقاله إلى الوارث لا بطريق الإرث ولا بطريق الخلافة ومثله خيار الرؤية والتغرير ولا يخفى أن هذا لا يتأتى في خيار النقد لأن نقد الثمن فعل لا وصف وهذا يرجح أنه كخيار العيب تأمل تتمة في شرح البيري عن شرح المجمع لابن الضياء وأجمعوا أن خيار القبول لا يورث وكذا خيار الإجازة في بيع الفضولي ا ه والمراد بخيار القبول خيار المجلس وهو أن يقبل في مجلس العقد بعد إيجاب الموجب قوله ( وفوات الوصف المرغوب فيه ) هذا غير موجود في الدرر نعم ذكره في البحر والنهر ووجهه ظاهر لأنه في معنى العيب قوله ( فيخلفه الوارث فيها الخ ) لأن المورث استحق المبيع سليما من العيب فكذا الوارث وكذا خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لأختلاطه ملكه بملك غيره لا أن يورث الخيار هداية ويدل على أن ذلك ليس بطريق الإرث ما في الدرر من أن الوارث يثبت له الخيار فيما تعيب في يد البائع بعد موت المورث وإن لم يثبت للمورث ا ه وفي غاية البيان الدليل على أن هذا الخيار للوارث غير ما كان للمورث أن المشتري كان له أن يختار أحدهما أو يردهما وليس للوارث أن يردهما وخيار المشتري كان مؤقتا وللورثة يثبت غير موقت ا ه قوله ( ومضي المدة ) أي مدة الخيار قبل الفسخ أي سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري لأنه لم يثبت الخيار إلا فيها فلا بقاء له بعدها بحر قوله ( وإن لم يعلم ) أي بمضيها قوله ( لمرض أو إغماء ) مشى على ما هو التحقيق من أن الإغماء والجنون لا يسقطان الخيار إنما المسقط له مضي المدة من غير اختيار ولذا لو أفاق فيها وفسخ جاز بحر قوله ( والإعتاق ) ولو بشرط وجد في المدة بحر ( ولو لبعضه ) أي لبعض العبد المبيع قال في النهر وقد أغفلوه هنا قوله ( وتوابعه ) كالكتابة والتدبير قوله ( إلا في الملك ) أي ملك المباشر للفعل بطريق الأصالة قوله ( كإجارة ) تمثيل لقوله لا ينفذ إلا في الملك قال في البحر وأشار بالأعتاق إلى كل تصرف لا يفعل إلا في الملك كما إذا باعه أو وهبه وسلمه أو رهن أو أجر وإن لم يسلم على الأصح أو أبرأه من الثمن أو اشترى به شيئا أو ساومه به أو حجم العبد أو سقاه دواء أو حلق رأسه أو سقى زرع الأرض أو حصده أو عرض المبيع للبيع أو أسكن في الدار ولو بلا أجر أو رم منها شيئا أو بنى بناء أو طينة أو هدمه أو حلب البقرة أو شق أوداج الدابة أو بزغها لا لو قص حوافرها أو أخذ من عرفها أو استخدم الخادم مرة أو ليس الثوب مرة أو ركب الدابة مرة أو أمر الأمة بإرضاع ولده لأنه استخدام والاستخدام ثانيا إجازة إلا إذا كان في نوع آخر ا ه ملخصا
قسم V04/P581–V04/P582İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P581–V04/P582)
Orijinal Metin (AR)وبقي ما لو زاد المبيع في يد المشتري وقدمنا حكمه عند قوله كتعيبه قوله ( ونظر إلى فرج الخ ) تمثيل لقوله أو لا يحل إلا في الملك وأورد أن مقتضى الضابط تعميم النظر إلى كل ما لا يحل قلت وفيه نظر لأن الضابط في تصرف لا يحل الخ لا في فعل ومطلق النظر وإن كان فعلا لكنه ليس بتصرف إلا إذا كان إلى الفرج الداخل فإنه تصرف حكما بمنزلة الوطء بدليل ثبوت حرمة المصاهرة به فافهم قال في البحر واعلم أن دواعي الوطء كالوطء فإذا اشترى غير زوجته بالخيار فقبلها بشهوة أو لمسها بها أو نظر إلى فرجها بها سقط خياره وحدها انتشار آلته أو زيادته وقيل بالقلب وإن لم ينتشر فلو بلا شهوة لم يسقط في الكل ا ه وقيد بغير زوجته إذ لو شرى زوجته ووطئها لم يسقط خياره لعدم دلالته على الرضا إلا إذا نقصها كما قدمه الشارح قوله ( بشهوة ) فلو بغيرها لم يسقط لأن ذلك يحل في غير الملك في الجملة لأن الطبيب والقابلة يحل لهما النظر فتح قوله ( والقول لمنكر الشهوة ) عبارة الفتح ولو أنكر الشهوة في هذه أي في الدواعي كان القول قوله لأنه ينكر سقوط خياره وكذا إذا فعلت الجارية ذلك سقط خياره في قول أبي حنيفة وقال محمد لا يكون فعلها البتة إجازة للبيع والمباضعة ولو مكرها اختيار إنما يلزم سقوط الخيار في غير المباضعة إذا أقر بشهوتها ا ه وبه علم أنه في المباضعة منها أو منه لا يصدق في عدم الشهوة ولذا قال في البحر لو ادعى عدم الشهوة في التقبيل في الفم لم يقبل أي لأن التقبيل على الفم لا يخلو من الشهوة عادة فالمباضعة بالأولى قوله ( ومفاده ) أي مفاد ما ذكر من الضابط قال في النهر بعد قوله كان إجازة لأن هذا الفعل وإن احتيج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل في غير الملك بحال قوله ( ولو وجدها ثيبا الخ ) أي لو اشتراها على أنها بكر فوطئها فوجدها ثيبا يردها بهذا العيب أي عيب الثيوبة لفوات الوصف المرغوب وهو البكارة أما لو لم يشترطها فلا رد أصلا كما سيأتي في خيار العيب ثم اعلم أن التفصيل بين اللبث وعدمه خلاف ما يفيده الضابط إذ لا شك أن الوطء لا يحل في غير الملك سواء كانت ثيبا ألأ بكرا فلا فرق فيه بين اللبث وعدمه وعبارة النهر لا غبار عليها حيث قال وقد قالوا بأنه لو وجدها ثيبا الخ فإن قوله وقد قالوا استدراك على ما ذكره من المفاد أي ما قالوه من التفصيل خلاف هذا المفاد وما استدرك به ذكره في القنية ثم رمز بعده وقال والوطء يمنع الرد وهو المذهب ا ه وبه علم أن مفاد الضابط هو المذهب فلا وجه للاستدراك عليه على أن هذا الضابط إنما هو في خيار الشرط وهذه المسألة من مسائل خيار العيب قوله ( وسيجيء في بابه ) أي في باب خيار العيب والذي سيجيء حكاية أقوال في المسألة وقد علمت ما هو المذهب وعليه مشى المصنف هناك فافهم قوله ( ولو فعل البائع ذلك ) أي التصرف الذي لا ينفذ أو لا يحل إلا في الملك وكان الخيار له ط قوله ( وطلب الشفعة بها ) صورته أن يشتري دارا بشرط الخيار له ثم تباع دار بجوارها فيطلب الشفعة بسبب الدار التي اشتراها سقط خياره فيها وتم البيع قوله ( بخلاف خيار رؤية وعيب ) فإنه إذا اشترى دارا ولم يرها فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة فله أن يرد الدار بخيار الرؤية درر وكذا بخيار العيب قوله ( من المشتري ) متعلق بطلب أو به وبالإعتاق
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وبقي ما لو زاد المبيع في يد المشتري وقدمنا حكمه عند قوله كتعيبه قوله ( ونظر إلى فرج الخ ) تمثيل لقوله أو لا يحل إلا في الملك وأورد أن مقتضى الضابط تعميم النظر إلى كل ما لا يحل قلت وفيه نظر لأن الضابط في تصرف لا يحل الخ لا في فعل ومطلق النظر وإن كان فعلا لكنه ليس بتصرف إلا إذا كان إلى الفرج الداخل فإنه تصرف حكما بمنزلة الوطء بدليل ثبوت حرمة المصاهرة به فافهم قال في البحر واعلم أن دواعي الوطء كالوطء فإذا اشترى غير زوجته بالخيار فقبلها بشهوة أو لمسها بها أو نظر إلى فرجها بها سقط خياره وحدها انتشار آلته أو زيادته وقيل بالقلب وإن لم ينتشر فلو بلا شهوة لم يسقط في الكل ا ه وقيد بغير زوجته إذ لو شرى زوجته ووطئها لم يسقط خياره لعدم دلالته على الرضا إلا إذا نقصها كما قدمه الشارح قوله ( بشهوة ) فلو بغيرها لم يسقط لأن ذلك يحل في غير الملك في الجملة لأن الطبيب والقابلة يحل لهما النظر فتح قوله ( والقول لمنكر الشهوة ) عبارة الفتح ولو أنكر الشهوة في هذه أي في الدواعي كان القول قوله لأنه ينكر سقوط خياره وكذا إذا فعلت الجارية ذلك سقط خياره في قول أبي حنيفة وقال محمد لا يكون فعلها البتة إجازة للبيع والمباضعة ولو مكرها اختيار إنما يلزم سقوط الخيار في غير المباضعة إذا أقر بشهوتها ا ه وبه علم أنه في المباضعة منها أو منه لا يصدق في عدم الشهوة ولذا قال في البحر لو ادعى عدم الشهوة في التقبيل في الفم لم يقبل أي لأن التقبيل على الفم لا يخلو من الشهوة عادة فالمباضعة بالأولى قوله ( ومفاده ) أي مفاد ما ذكر من الضابط قال في النهر بعد قوله كان إجازة لأن هذا الفعل وإن احتيج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل في غير الملك بحال قوله ( ولو وجدها ثيبا الخ ) أي لو اشتراها على أنها بكر فوطئها فوجدها ثيبا يردها بهذا العيب أي عيب الثيوبة لفوات الوصف المرغوب وهو البكارة أما لو لم يشترطها فلا رد أصلا كما سيأتي في خيار العيب ثم اعلم أن التفصيل بين اللبث وعدمه خلاف ما يفيده الضابط إذ لا شك أن الوطء لا يحل في غير الملك سواء كانت ثيبا ألأ بكرا فلا فرق فيه بين اللبث وعدمه وعبارة النهر لا غبار عليها حيث قال وقد قالوا بأنه لو وجدها ثيبا الخ فإن قوله وقد قالوا استدراك على ما ذكره من المفاد أي ما قالوه من التفصيل خلاف هذا المفاد وما استدرك به ذكره في القنية ثم رمز بعده وقال والوطء يمنع الرد وهو المذهب ا ه وبه علم أن مفاد الضابط هو المذهب فلا وجه للاستدراك عليه على أن هذا الضابط إنما هو في خيار الشرط وهذه المسألة من مسائل خيار العيب قوله ( وسيجيء في بابه ) أي في باب خيار العيب والذي سيجيء حكاية أقوال في المسألة وقد علمت ما هو المذهب وعليه مشى المصنف هناك فافهم قوله ( ولو فعل البائع ذلك ) أي التصرف الذي لا ينفذ أو لا يحل إلا في الملك وكان الخيار له ط قوله ( وطلب الشفعة بها ) صورته أن يشتري دارا بشرط الخيار له ثم تباع دار بجوارها فيطلب الشفعة بسبب الدار التي اشتراها سقط خياره فيها وتم البيع قوله ( بخلاف خيار رؤية وعيب ) فإنه إذا اشترى دارا ولم يرها فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة فله أن يرد الدار بخيار الرؤية درر وكذا بخيار العيب قوله ( من المشتري ) متعلق بطلب أو به وبالإعتاق
قسم V04/P582–V04/P584İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P582–V04/P584)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إذا كان الخيار له ) ظاهره أنه لو كان للبائع يبقى خياره بعد طلب الشفعة لأن ملكه باق بخياره بخلاف المشتري لأنه لا ملك له مع خياره فطلبه الشفعة دليل التملك لأنهم عللوا المسألة بأنه لا يكون إلا بالملك فكان دليل الأجازة فتضمن سقوط الخيار ا ه فافهم قوله ( أو البائع الخ ) هو مذكور في غاية البيان عن الجامع الصغير وعبارته اعلم أن أحد العاقدين إذا اشترط الخيار لغيرهما كان البيع جائزا بهذا الشرط ا ه وصرح به منلا مسكين عن السراجية والكافي وقال إن التقييد بالمشتري اتفاقي ونقله الحموي عن المفتاح ويأتي قريبا عن البحر قوله ( الخيار ) أي خيار الشرط لان خيار العيب والرؤية لا يثبت لغير العاقدين بحر عن المعراج قوله ( عاقدا كان أو غيره ) تعميم للغير لكن قال ح الأولى أن يراد بالغير الأجنبي لأن مسألة ما إذا جعل المشتري الخيار للبائع أو العكس قد ذكرت أول الباب في قوله ولأحدهما أيضا فيما إذا جعل المشتري الخيار للبائع لا يكون الخيار لهما بل للبائع فقط وفي العكس يكون الخيار للمشتري فقط فكيف يصح قوله فإن أجاز أحدهما الخ ولذلك قال في البحر ولو قال المصنف ولو شرط أحد المتعاقدين الخيار لأجنبي صح لكان أولى ليشمل ما إذا كان الشارط البائع أو المشتري وليخرج اشتراط أحدهما للآخر فإن قوله لغيره صادق بالبائع وليس بمراد ولذا قال في المعراج والمراد من الغير هنا غير العاقدين ليتأتى فيه خلاف زفر ا ه قلت ومثله في الفتح وبه زال تردد صاحب النهر حيث قال ولم أر ما لو اشترطه المشتري للبائع هل يكون نائبه عنه أيضا محل تردد فتدبره ا ه قوله ( صح استحسانا ) والقياس أن لا يصح وهو قول زفر قوله ( إن وافقه الآخر ) قيد به لأنه محل الصحة على الإطلاق وهو مفاد التفصيل الذي بعده قوله ( لعدم المزاحم ) لأن الأسبق ثبت حكمه قبل المتأخر فلم يعارضه وإن كان المتأخر أقوى فالفسخ قوله ( ولو كانا معا ) بأن خرج الكلامان معا كما في السراج وهذا قد يتعسر والظاهر أنه يكفي عدم العلم بالسابق منهما نهر قوله ( في الأصح ) صححه قاضيخان معزيا للمبسوط وفي رواية ترجيح تصرف العاقدين لقوته لأن النائب يستفيد الولاية منه وقيل هو قول محمد وما في الكتاب قول أبي يوسف بحر قوله ( والمفسوخ لا يجاز ) أي فصار الفسخ أقوى لكونه لا ينقض الإجازة فلذا كان أحق قوله ( بل بيع ابتداء ) وعليه فقوله وإعادة العقد بمعنى عقده ثانيا بالإيجاب والقبول أو بالتعاطي أفاده ط قوله ( باع عبدين الخ ) أراد بهما القيميين احترازا عن قيمي أو مثليين إذ في القيمي الواحد إذا شرط الخيار في نصفه يصح مطلقا وفي المثليين كذلك لعدم التفاوت بحر عن الزيلعي وفي النهر الظاهر أن القيميين ليسا بقيد إذ لو كانا مثليين أو أحدهما مثليا والآخر قيميا وفصل وعين فالحكم كذلك فيما ينبغي ا ه قلت هذا لا يرد ما قبله من كونه قيد احترازيا إذ المراد الاحتراز عما عدا القيميين لصحته مع التفصيل والتعيين وبدونهما ولذا قال يصح مطلقا لأنه في القيميين لا يصح بدونهما فعلم أنه مع التفصيل والتعيين يصح في القيميين وغيرهما فتدبر نعم ينبغي تقييد المثليين بما إذا كانا من جنس واحد إذ لو تفاوتا كبر وشعير صارا كالقيميين في اشتراط التفصيل والتعيين ليقع العلم بالمبيع والثمن تأمل قوله ( على أنه بالخيار ) أي ثلاثة أيام كما في الهداية قوله ( إن فصل الخ ) كقوله بعتك هذين العبدين كل واحد بخمسمائة على أني بالخيار في هذا ثلاثة أيام قوله ( وإلا يعين ولا يفصل ) كقوله بعتك هذين بألف على أني بالخيار في أحدهما قوله ( أو عين فقط ) أي عين من فيه الخيار فقط أي ولم يفصل الثمن كقوله بعتك هذين بألف على أني بالخيار في هذا
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إذا كان الخيار له ) ظاهره أنه لو كان للبائع يبقى خياره بعد طلب الشفعة لأن ملكه باق بخياره بخلاف المشتري لأنه لا ملك له مع خياره فطلبه الشفعة دليل التملك لأنهم عللوا المسألة بأنه لا يكون إلا بالملك فكان دليل الأجازة فتضمن سقوط الخيار ا ه فافهم قوله ( أو البائع الخ ) هو مذكور في غاية البيان عن الجامع الصغير وعبارته اعلم أن أحد العاقدين إذا اشترط الخيار لغيرهما كان البيع جائزا بهذا الشرط ا ه وصرح به منلا مسكين عن السراجية والكافي وقال إن التقييد بالمشتري اتفاقي ونقله الحموي عن المفتاح ويأتي قريبا عن البحر قوله ( الخيار ) أي خيار الشرط لان خيار العيب والرؤية لا يثبت لغير العاقدين بحر عن المعراج قوله ( عاقدا كان أو غيره ) تعميم للغير لكن قال ح الأولى أن يراد بالغير الأجنبي لأن مسألة ما إذا جعل المشتري الخيار للبائع أو العكس قد ذكرت أول الباب في قوله ولأحدهما أيضا فيما إذا جعل المشتري الخيار للبائع لا يكون الخيار لهما بل للبائع فقط وفي العكس يكون الخيار للمشتري فقط فكيف يصح قوله فإن أجاز أحدهما الخ ولذلك قال في البحر ولو قال المصنف ولو شرط أحد المتعاقدين الخيار لأجنبي صح لكان أولى ليشمل ما إذا كان الشارط البائع أو المشتري وليخرج اشتراط أحدهما للآخر فإن قوله لغيره صادق بالبائع وليس بمراد ولذا قال في المعراج والمراد من الغير هنا غير العاقدين ليتأتى فيه خلاف زفر ا ه قلت ومثله في الفتح وبه زال تردد صاحب النهر حيث قال ولم أر ما لو اشترطه المشتري للبائع هل يكون نائبه عنه أيضا محل تردد فتدبره ا ه قوله ( صح استحسانا ) والقياس أن لا يصح وهو قول زفر قوله ( إن وافقه الآخر ) قيد به لأنه محل الصحة على الإطلاق وهو مفاد التفصيل الذي بعده قوله ( لعدم المزاحم ) لأن الأسبق ثبت حكمه قبل المتأخر فلم يعارضه وإن كان المتأخر أقوى فالفسخ قوله ( ولو كانا معا ) بأن خرج الكلامان معا كما في السراج وهذا قد يتعسر والظاهر أنه يكفي عدم العلم بالسابق منهما نهر قوله ( في الأصح ) صححه قاضيخان معزيا للمبسوط وفي رواية ترجيح تصرف العاقدين لقوته لأن النائب يستفيد الولاية منه وقيل هو قول محمد وما في الكتاب قول أبي يوسف بحر قوله ( والمفسوخ لا يجاز ) أي فصار الفسخ أقوى لكونه لا ينقض الإجازة فلذا كان أحق قوله ( بل بيع ابتداء ) وعليه فقوله وإعادة العقد بمعنى عقده ثانيا بالإيجاب والقبول أو بالتعاطي أفاده ط قوله ( باع عبدين الخ ) أراد بهما القيميين احترازا عن قيمي أو مثليين إذ في القيمي الواحد إذا شرط الخيار في نصفه يصح مطلقا وفي المثليين كذلك لعدم التفاوت بحر عن الزيلعي وفي النهر الظاهر أن القيميين ليسا بقيد إذ لو كانا مثليين أو أحدهما مثليا والآخر قيميا وفصل وعين فالحكم كذلك فيما ينبغي ا ه قلت هذا لا يرد ما قبله من كونه قيد احترازيا إذ المراد الاحتراز عما عدا القيميين لصحته مع التفصيل والتعيين وبدونهما ولذا قال يصح مطلقا لأنه في القيميين لا يصح بدونهما فعلم أنه مع التفصيل والتعيين يصح في القيميين وغيرهما فتدبر نعم ينبغي تقييد المثليين بما إذا كانا من جنس واحد إذ لو تفاوتا كبر وشعير صارا كالقيميين في اشتراط التفصيل والتعيين ليقع العلم بالمبيع والثمن تأمل قوله ( على أنه بالخيار ) أي ثلاثة أيام كما في الهداية قوله ( إن فصل الخ ) كقوله بعتك هذين العبدين كل واحد بخمسمائة على أني بالخيار في هذا ثلاثة أيام قوله ( وإلا يعين ولا يفصل ) كقوله بعتك هذين بألف على أني بالخيار في أحدهما قوله ( أو عين فقط ) أي عين من فيه الخيار فقط أي ولم يفصل الثمن كقوله بعتك هذين بألف على أني بالخيار في هذا
قسم V04/P584–V04/P585İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P584–V04/P585)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو فصل فقط ) كقوله بعتك هذين ألف كل واحد بخمسمائة على أني بالخيار قوله ( لجهالة المبيع والثمن ) أي فيما إذا لم يعين ولم يفصل لأن الذي في الخيار لا ينعقد البيع فيه في حق الحكم فكأنه خارج عن البيع والبيع إنما هو في الآخر وهو مجهول لجهالة من فيه الخيار ثم ثمن المبيع مجهول لأن الثمن لا ينقسم في مثله على المبيع بالأجزاء كذا في الفتح قوله ( أو أحدهما ) أي الثمن فيما إذا عين ولم يفصل أو المبيع فيما إذا فصل ولم يعين قوله ( الأنواع الأربع ) أي الصور ط قوله ( لم يجز ) لأنه أمره ببيع لا يزيل الملك بدون رضاه وقد خالف ط مطلب في خيار التعيين قوله ( وصح خيار التعيين ) أي بأن يقع البيع على واحد لا بعينه بخلاف المسألة السابقة فليست من خيار التعيين لوقوع البيع فيها على العبدين وأما قول الهداية هنا ومن اشترى ثوبين فالمراد أحد الثوبين كما نبه عليه في العناية وغيرها وفي الفتح المراد أن يشتري أحد ثوبين أو ثلاثة غير معين على أن يأخذ أيهما شاء على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيما يعينه بعد تعيينه المبيع أما إذا قال بعتك عبدا من هذين بمائة ولم يذكر قوله على أنك بالخيار في أيهما شئت لا يجوز اتفاقا كقوله بعتك عبدا من عبيدي وإن اشترى أحد أربعة لا يجوز ا ه وقد استفيد من هذه العبارة أمور الأول أن خيار التعيين إنما يكون البيع فيه على واحد من اثنين أو ثلاثة لا بعينه وهو ما قلناه الثاني أنه لا يكون في واحد من أربعة كما يأتي الثالث أنه لا بد أن يقول بعد قوله بعتك أحد هذين العبدين على أنك بالخيار فى أيهما شئت أو على أن تأخذ أيهما شئت ليكون نصا في خيار التعيين وقال في البحر لأنه لو لم يذكر هذه الزيادة يكون فاسدا لجهالة المبيع فإن قبضهما وماتا عنده ضمن نصف قيمة كل واحد منهما وإن مات أحدهما قبل الآخر لزمه قيمة الآخر كذا في المحيط ا ه الرابع أنه لا بد أيضا من ذكر خيار الشرط بأن يقول على أنك بالخيار ثلاثة أيام أي إذا عين واحدا منهما بحكم خيار التعيين يكون له فيه خيار الشرط وهذا الرابع فيه خلاف يأتي قوله ( لا في المثليات ) أي التي من جنس واحد بحر قوله ( ولو للبائع ) صورته أن يقول المشتري اشتريت منك أحد هذين الثوبين على أن تعطيني أحدهما نهر فله أن يلزم المشتري أيهما شاء إلا إذا تعيب أحدهما فليس له أن يلزمه المعيب إلا برضاه فإذا ألزمه إياه ولم يرض به ليس له أن يلزمه الآخر بعد ذلك ولو هلك أحدهما في يده كان له أن يلزمه الباقي وأما إذا كان الخيار للمشتري فالمبيع لازم في أحدهما إلا أن يكون معه خيار شرط والمبيع مضمون بالثمن وغيره أمانة فإذا هلك أحدهما تعين هو مبيعا والآخر أمانة ولو هلكا معا ضمن نصف كل ولو اختلفا في الهالك أولا فالقول للمشتري بيمينه وبينة البائع أولى ولو تعيبا معه فالخيار بحاله ولو متعاقبا نعين الأول مبيعا ولو باعهما المشتري ثم اختار ولو تعيبا معه فالخيار بحاله ولو متعاقبا نعين الأول مبيعا ولو باعهما المشتري ثم اختار أحدهما صح بيعه فيه وتمامه في البحر قوله ( لأنه قد يرث الخ ) جواب من صاحب البحر عما أورده في الفتح من أن جواز خيار التعيين للحاجة إلى اختيار ما هو الأوفق والأرفق فيختص بالمشتري لأن المبيع كان مع البائع قبل البيع وهو أدرى بما لاءمه منه ا ه واعترض الحموي الجواب بأن ما ذكره من صورة الإرث صورة نادرة والأحكام لا تناط بنادر قلت وقد يجاب أيضا بأن الإنسان ما دام المبيع في ملكه لا يتأمل فيما يلائمه وإنما يحتاج إلى التأمل بعد البيع وأيضا كثيرا ما يحتاج إلى رأي غيره فافهم
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو فصل فقط ) كقوله بعتك هذين ألف كل واحد بخمسمائة على أني بالخيار قوله ( لجهالة المبيع والثمن ) أي فيما إذا لم يعين ولم يفصل لأن الذي في الخيار لا ينعقد البيع فيه في حق الحكم فكأنه خارج عن البيع والبيع إنما هو في الآخر وهو مجهول لجهالة من فيه الخيار ثم ثمن المبيع مجهول لأن الثمن لا ينقسم في مثله على المبيع بالأجزاء كذا في الفتح قوله ( أو أحدهما ) أي الثمن فيما إذا عين ولم يفصل أو المبيع فيما إذا فصل ولم يعين قوله ( الأنواع الأربع ) أي الصور ط قوله ( لم يجز ) لأنه أمره ببيع لا يزيل الملك بدون رضاه وقد خالف ط مطلب في خيار التعيين قوله ( وصح خيار التعيين ) أي بأن يقع البيع على واحد لا بعينه بخلاف المسألة السابقة فليست من خيار التعيين لوقوع البيع فيها على العبدين وأما قول الهداية هنا ومن اشترى ثوبين فالمراد أحد الثوبين كما نبه عليه في العناية وغيرها وفي الفتح المراد أن يشتري أحد ثوبين أو ثلاثة غير معين على أن يأخذ أيهما شاء على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيما يعينه بعد تعيينه المبيع أما إذا قال بعتك عبدا من هذين بمائة ولم يذكر قوله على أنك بالخيار في أيهما شئت لا يجوز اتفاقا كقوله بعتك عبدا من عبيدي وإن اشترى أحد أربعة لا يجوز ا ه وقد استفيد من هذه العبارة أمور الأول أن خيار التعيين إنما يكون البيع فيه على واحد من اثنين أو ثلاثة لا بعينه وهو ما قلناه الثاني أنه لا يكون في واحد من أربعة كما يأتي الثالث أنه لا بد أن يقول بعد قوله بعتك أحد هذين العبدين على أنك بالخيار فى أيهما شئت أو على أن تأخذ أيهما شئت ليكون نصا في خيار التعيين وقال في البحر لأنه لو لم يذكر هذه الزيادة يكون فاسدا لجهالة المبيع فإن قبضهما وماتا عنده ضمن نصف قيمة كل واحد منهما وإن مات أحدهما قبل الآخر لزمه قيمة الآخر كذا في المحيط ا ه الرابع أنه لا بد أيضا من ذكر خيار الشرط بأن يقول على أنك بالخيار ثلاثة أيام أي إذا عين واحدا منهما بحكم خيار التعيين يكون له فيه خيار الشرط وهذا الرابع فيه خلاف يأتي قوله ( لا في المثليات ) أي التي من جنس واحد بحر قوله ( ولو للبائع ) صورته أن يقول المشتري اشتريت منك أحد هذين الثوبين على أن تعطيني أحدهما نهر فله أن يلزم المشتري أيهما شاء إلا إذا تعيب أحدهما فليس له أن يلزمه المعيب إلا برضاه فإذا ألزمه إياه ولم يرض به ليس له أن يلزمه الآخر بعد ذلك ولو هلك أحدهما في يده كان له أن يلزمه الباقي وأما إذا كان الخيار للمشتري فالمبيع لازم في أحدهما إلا أن يكون معه خيار شرط والمبيع مضمون بالثمن وغيره أمانة فإذا هلك أحدهما تعين هو مبيعا والآخر أمانة ولو هلكا معا ضمن نصف كل ولو اختلفا في الهالك أولا فالقول للمشتري بيمينه وبينة البائع أولى ولو تعيبا معه فالخيار بحاله ولو متعاقبا نعين الأول مبيعا ولو باعهما المشتري ثم اختار ولو تعيبا معه فالخيار بحاله ولو متعاقبا نعين الأول مبيعا ولو باعهما المشتري ثم اختار أحدهما صح بيعه فيه وتمامه في البحر قوله ( لأنه قد يرث الخ ) جواب من صاحب البحر عما أورده في الفتح من أن جواز خيار التعيين للحاجة إلى اختيار ما هو الأوفق والأرفق فيختص بالمشتري لأن المبيع كان مع البائع قبل البيع وهو أدرى بما لاءمه منه ا ه واعترض الحموي الجواب بأن ما ذكره من صورة الإرث صورة نادرة والأحكام لا تناط بنادر قلت وقد يجاب أيضا بأن الإنسان ما دام المبيع في ملكه لا يتأمل فيما يلائمه وإنما يحتاج إلى التأمل بعد البيع وأيضا كثيرا ما يحتاج إلى رأي غيره فافهم
قسم V04/P585–V04/P586İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P585–V04/P586)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ومدته كخيار الشرط ) أي ثلاثة أيام ظاهر كلام البحر أن هذا مبني على القول بأنه يشترط معه خيار الشرط فقد ذكر في البحر أن شمس الأئمة صحح الاشتراط وفخر الإسلام صحح عدمه ورجحه في الفتح لكن ذكر قاضيخان أن الاشتراط قول الأكثر ثم قال البحر وإذا لم يذكر خيار الشرط على هذا القول فلا بد من تأقيت خيار التعيين بالثلاث عنده وبأي مدة معلومة كانت عندهما كذا في الهداية ا ه لكن قوله على هذا القول ليس في الهداية والمتبادر من كلام الهداية أن اشتراط التوقيت مبني على ما صححه فخر الإسلام ويأتي عن الفتح ما يدل عليه ثم اعلم أن اشتراط التوقيت نازع فيه الزيلعي فقال إذا لم يذكر خيار الشرط فلا معنى لتوقيت خيار التعيين بخلاف خيار الشرط فإن التوقيت فيه يفيد لزوم العقد عند مضي المدة وفي خيار التعيين لا يمكن ذلك لأنه لازم في أحدهما قبل مضي الوقت ولا يمكن تعينه بمضي الوقت بدون تعينه فلا فائدة لشرط ذلك والذي يغلب على الظن أن التوقيت لا يشترط فيه ا ه وأجاب في الحواشي السعدية بأن له فائدة هي أن يجبر على التعيين بعد مضي الأيام الثلاثة وأقره في النهر وهو معنى قوله في الشرنبلالية بل له فائدة هي دفع ضرر البائع لما يلحقه من مطل المشتري التعيين إذا لم يشترط فيفوت على البائع نفعه وتصرفه فيما يملكه ا ه وأبدى في البحر فائدة أخرى وهي أنه يمكن ارتفاع العقد فيهما أي في الثوبين مثلا بمضي المدة من غير تعيين بخلاف مضيها في خيار الشرط فإنه إجازة لكل خيار ما يناسبه ا ه قلت لكنه يستند إلى نقل في ذلك ولو كان كذلك لما خفي على الزيلعي قوله ( ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح ) غير أنهما إن تراضيا على خيار الشرط فيه ثبت حكمه وهو جواز رد كل من الثوبين إلى ثلاثة أيام ولو بعد تعيين الثوب الذي في البيع ولو رد أحدهما كان بحكم خيار التعيين ويثبت البيع في الآخر بخيار الشرط ولو مضت الثلاثة قبل رد شيء وتعيينه بطل خيار الشرط وانبرم البيع في أحدهما وعليه أن يعين ولو مات المشتري قبل الثلاثة ثم بيع أحدهما وعلى الوارث التعيين لأن خيار الشرط لا يورث والتعيين ينتقل إلى الوارث ليميز ملكه عن ملك غيره على ما ذكرنا وإن لم يتراضيا على خيار الشرط معه لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاثة عند أبي حنيفة فتح وتمامه فيه وقوله وإن لم يتراضيا الخ معطوف على قوله إن تراضيا وظاهره أن اشتراط توقيت خيار التعيين مبني على القول بأنه لا يشترط أن يكون مع خيار التعيين خيار الشرط لا على القول بالاشتراط خلافا لما يفيده كلام البحر المار وهو ظاهر لأن خيار الشرط موقت فلا حاجة إلى توقيت التعيين أيضا قوله ( فرضي أحدهما ) قال في البحر ذكر الرضا إذ لو ورد أحدهما لا يجيزه الآخر ولم أره صريحا ولكن قولهم لو رده أحدهما لرده معيبا يدل عليه ا ه قوله ( أو دلالة ) كبيع وإعتاق قوله ( بعد رؤية الآخر ) أي ورضاه به لأن مجرد الرؤية لا يوجب تمام البيع ط قوله ( لضرر البائع الخ ) علة لعدم الرد في المسائل الثلاث ووجه كون الشركة عيبا أنه صار لا يقدر على الانتفاع به إلا بطريق المهايأة وتمامه في الفتح قوله ( صفقة واحدة ) قيد به إذا لو كان العقد صفقتين فلكل الرد والإجازة مخالفا للآخر لرضا المشتري بعيب الشركة كما لا يخفى ط قوله ( للبائعين ) بدل من قوله لهما قوله ( فليس لأحدهما الانفراد إجازة ) أي بعد ما رد الآخر وقوله أو ردا أي ليس لأحدهما الانفراد ردا بعد ما أجازه الآخر ا ه ح ثم لا يخفى أن التفريع غير ظاهر فكان الأولى أن يقول ولو رد أحدهما في المسألتين لا يجيزه الآخر فليس لأحدهما الخ
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ومدته كخيار الشرط ) أي ثلاثة أيام ظاهر كلام البحر أن هذا مبني على القول بأنه يشترط معه خيار الشرط فقد ذكر في البحر أن شمس الأئمة صحح الاشتراط وفخر الإسلام صحح عدمه ورجحه في الفتح لكن ذكر قاضيخان أن الاشتراط قول الأكثر ثم قال البحر وإذا لم يذكر خيار الشرط على هذا القول فلا بد من تأقيت خيار التعيين بالثلاث عنده وبأي مدة معلومة كانت عندهما كذا في الهداية ا ه لكن قوله على هذا القول ليس في الهداية والمتبادر من كلام الهداية أن اشتراط التوقيت مبني على ما صححه فخر الإسلام ويأتي عن الفتح ما يدل عليه ثم اعلم أن اشتراط التوقيت نازع فيه الزيلعي فقال إذا لم يذكر خيار الشرط فلا معنى لتوقيت خيار التعيين بخلاف خيار الشرط فإن التوقيت فيه يفيد لزوم العقد عند مضي المدة وفي خيار التعيين لا يمكن ذلك لأنه لازم في أحدهما قبل مضي الوقت ولا يمكن تعينه بمضي الوقت بدون تعينه فلا فائدة لشرط ذلك والذي يغلب على الظن أن التوقيت لا يشترط فيه ا ه وأجاب في الحواشي السعدية بأن له فائدة هي أن يجبر على التعيين بعد مضي الأيام الثلاثة وأقره في النهر وهو معنى قوله في الشرنبلالية بل له فائدة هي دفع ضرر البائع لما يلحقه من مطل المشتري التعيين إذا لم يشترط فيفوت على البائع نفعه وتصرفه فيما يملكه ا ه وأبدى في البحر فائدة أخرى وهي أنه يمكن ارتفاع العقد فيهما أي في الثوبين مثلا بمضي المدة من غير تعيين بخلاف مضيها في خيار الشرط فإنه إجازة لكل خيار ما يناسبه ا ه قلت لكنه يستند إلى نقل في ذلك ولو كان كذلك لما خفي على الزيلعي قوله ( ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح ) غير أنهما إن تراضيا على خيار الشرط فيه ثبت حكمه وهو جواز رد كل من الثوبين إلى ثلاثة أيام ولو بعد تعيين الثوب الذي في البيع ولو رد أحدهما كان بحكم خيار التعيين ويثبت البيع في الآخر بخيار الشرط ولو مضت الثلاثة قبل رد شيء وتعيينه بطل خيار الشرط وانبرم البيع في أحدهما وعليه أن يعين ولو مات المشتري قبل الثلاثة ثم بيع أحدهما وعلى الوارث التعيين لأن خيار الشرط لا يورث والتعيين ينتقل إلى الوارث ليميز ملكه عن ملك غيره على ما ذكرنا وإن لم يتراضيا على خيار الشرط معه لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاثة عند أبي حنيفة فتح وتمامه فيه وقوله وإن لم يتراضيا الخ معطوف على قوله إن تراضيا وظاهره أن اشتراط توقيت خيار التعيين مبني على القول بأنه لا يشترط أن يكون مع خيار التعيين خيار الشرط لا على القول بالاشتراط خلافا لما يفيده كلام البحر المار وهو ظاهر لأن خيار الشرط موقت فلا حاجة إلى توقيت التعيين أيضا قوله ( فرضي أحدهما ) قال في البحر ذكر الرضا إذ لو ورد أحدهما لا يجيزه الآخر ولم أره صريحا ولكن قولهم لو رده أحدهما لرده معيبا يدل عليه ا ه قوله ( أو دلالة ) كبيع وإعتاق قوله ( بعد رؤية الآخر ) أي ورضاه به لأن مجرد الرؤية لا يوجب تمام البيع ط قوله ( لضرر البائع الخ ) علة لعدم الرد في المسائل الثلاث ووجه كون الشركة عيبا أنه صار لا يقدر على الانتفاع به إلا بطريق المهايأة وتمامه في الفتح قوله ( صفقة واحدة ) قيد به إذا لو كان العقد صفقتين فلكل الرد والإجازة مخالفا للآخر لرضا المشتري بعيب الشركة كما لا يخفى ط قوله ( للبائعين ) بدل من قوله لهما قوله ( فليس لأحدهما الانفراد إجازة ) أي بعد ما رد الآخر وقوله أو ردا أي ليس لأحدهما الانفراد ردا بعد ما أجازه الآخر ا ه ح ثم لا يخفى أن التفريع غير ظاهر فكان الأولى أن يقول ولو رد أحدهما في المسألتين لا يجيزه الآخر فليس لأحدهما الخ
قسم V04/P586–V04/P587İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P586–V04/P587)
Orijinal Metin (AR)وهذ ما ذكره في البحر بقوله لو باعا ليس لأحدهما الانفراد إجازة أو ردا لما في الخانية اشترى عبدا من رجلين صفقة واحدة على أن البائعين بالخيار فرضي أحدهما بالبيع ولم يرض الآخر لزمهما البيع في قول أبي حنيفة ا ه وأنت خبير بأن ما في الخانية لا يدل على قوله أو ردا فالظاهر أنه بحث منه كما بحث مثله في المسألة السابقة قوله ( مجمع ) لم أره فيه نعم قال في شرحه لابن ملك قيد بالمشترين لأن البائع لو اثنين والمشتري واحدا وفي البيع خيار شرط أو عيب فرد المشتري نصيب أحدهما دون الآخر بحكم الخيار جاز اتفاقا كذا في جامع المحبوبي ا ه ومثله في شرح المنظومة وغرر الأذكار ولا يخفى هذه المسألة غير ما في المتن لأن هذه في رد المشتري وتلك في رضا أحد البائعين وهذه وفاقية وتلك خلافية كما مر عن الخانية قوله ( بشرط خبزه ) أي صريحا أو دلالة كما يأتي بيانه وسيأتي آخر الباب بيان الوصف الذي يصح شرطه وما لا يصح قوله ( أي حرفته كذلك ) لأنه لو فعل هذا الفعل أحيانا لا يسمى خبازا بحر عن المعراج قوله ( بأن لم يوجد الخ ) أي ليس المراد النهاية في الجودة بل أدنى الاسم بأن يفعل من ذلك ما يسمى به الفاعد خبازا أو كاتبا لأن كل واحد لا يعجز في العادة عن أن يكتب على وجه تتبين حروفه وأن يخبز مقدار ما يدفع الهلاك عن نفسه وبذلك لا يسمى خبازا ولا كاتبا بحر عن الذخيرة وبه ظهر أن المناسب إبدال قول الشارح اسم الكاتب والخباز ولذا قال في الفتح أعني الاسم المشعر بالحرفة قوله ( أخذه بكل الثمن ) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ما لم تكن مقصودة در منتقى وقصد الوصف بإفراده بذكر الثمن كما مر فيما لو باع المذروع كل ذراع بكذا قوله ( لم يجبر على القبض ) لأن الاختلاف وقع في وصف عارض والأصل فيه العدم والقول قول من يدعي الأصل والقول للبائع في أنها بكر لأنها صفة أصلية والوجود فيها أصل وتمامه في البحر قوله ( ورجع بالتفاوت ) فإن كان بقدر العشر رجع بعشر الثمن بحر عن الذخيرة قال ط أي يعتبر التفاوت من الثمن فإن هذا البيع صحيح لا نظر فيه للقيمة قوله ( في الأصح ) وهو ظاهر الرواية وفي رواية لا رجوع بشيء بحر قوله ( شاة على أنها حامل ) قيد بالشاة لأن اشتراط الحمل في الأمة فيه تفصيل سيذكره الشارح في الفروع الآتية قوله ( قدرا ) بفتح القاف أي يكتب مقدار كذا من الورق أو من الأسطر مثلا قوله ( فسد ) أي البيع قوله ( لأنه شرط فاسد ) لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها فتح أي لأن ما في البطن والضرع لا تعلم حقيقته قوله ( جاز ) أي على رواية الطحاوي ويفسد على رواية الكرخي شرنبلالية وجزم بالأول في الفتح والدرر قوله ( لأنه وصف ) الأولى أن يزيد مرغوب لأنه ليس كل وصف يصح اشتراطه كما سيذكره في الضابط آخر الباب مطلب فيما لو اختلفا في الخيار أو في مضيه أو في الأجل أو في الإجازة أو في تعيين المبيع قوله ( والقول للمنكر الخ ) لأن الخيار لا يثبت إلا بالشرط فكان من العوارض فيكون القول لمن ينفيه كما في دعوى الأجل درر قوله ( والمضي ) أي إذا اختلفا في مضي المدة فالقول لمنكره لأنهما تصادقا على ثبوت الخيار ثم ادعى أحدهما السقوط بمضي المدة فالقول للمنكر درر قوله ( والإجازة ) أي إجازة البيع ممن له الخيار كما إذا ادعى البائع على المشتري بالخيار أنه أجاز البيع وأنكر المشتري فالقول قوله لأن البائع يدعي سقوط الخيار ووجوب الثمن وهو ينكر ط قوله ( والزيادة ) أي إذا اختلفا في قدر الأجل فالقول لمن يدعي أخصر الوقتين لأن الآخر يدعي زيادة شرط عليه وهو ينكر درر
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وهذ ما ذكره في البحر بقوله لو باعا ليس لأحدهما الانفراد إجازة أو ردا لما في الخانية اشترى عبدا من رجلين صفقة واحدة على أن البائعين بالخيار فرضي أحدهما بالبيع ولم يرض الآخر لزمهما البيع في قول أبي حنيفة ا ه وأنت خبير بأن ما في الخانية لا يدل على قوله أو ردا فالظاهر أنه بحث منه كما بحث مثله في المسألة السابقة قوله ( مجمع ) لم أره فيه نعم قال في شرحه لابن ملك قيد بالمشترين لأن البائع لو اثنين والمشتري واحدا وفي البيع خيار شرط أو عيب فرد المشتري نصيب أحدهما دون الآخر بحكم الخيار جاز اتفاقا كذا في جامع المحبوبي ا ه ومثله في شرح المنظومة وغرر الأذكار ولا يخفى هذه المسألة غير ما في المتن لأن هذه في رد المشتري وتلك في رضا أحد البائعين وهذه وفاقية وتلك خلافية كما مر عن الخانية قوله ( بشرط خبزه ) أي صريحا أو دلالة كما يأتي بيانه وسيأتي آخر الباب بيان الوصف الذي يصح شرطه وما لا يصح قوله ( أي حرفته كذلك ) لأنه لو فعل هذا الفعل أحيانا لا يسمى خبازا بحر عن المعراج قوله ( بأن لم يوجد الخ ) أي ليس المراد النهاية في الجودة بل أدنى الاسم بأن يفعل من ذلك ما يسمى به الفاعد خبازا أو كاتبا لأن كل واحد لا يعجز في العادة عن أن يكتب على وجه تتبين حروفه وأن يخبز مقدار ما يدفع الهلاك عن نفسه وبذلك لا يسمى خبازا ولا كاتبا بحر عن الذخيرة وبه ظهر أن المناسب إبدال قول الشارح اسم الكاتب والخباز ولذا قال في الفتح أعني الاسم المشعر بالحرفة قوله ( أخذه بكل الثمن ) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ما لم تكن مقصودة در منتقى وقصد الوصف بإفراده بذكر الثمن كما مر فيما لو باع المذروع كل ذراع بكذا قوله ( لم يجبر على القبض ) لأن الاختلاف وقع في وصف عارض والأصل فيه العدم والقول قول من يدعي الأصل والقول للبائع في أنها بكر لأنها صفة أصلية والوجود فيها أصل وتمامه في البحر قوله ( ورجع بالتفاوت ) فإن كان بقدر العشر رجع بعشر الثمن بحر عن الذخيرة قال ط أي يعتبر التفاوت من الثمن فإن هذا البيع صحيح لا نظر فيه للقيمة قوله ( في الأصح ) وهو ظاهر الرواية وفي رواية لا رجوع بشيء بحر قوله ( شاة على أنها حامل ) قيد بالشاة لأن اشتراط الحمل في الأمة فيه تفصيل سيذكره الشارح في الفروع الآتية قوله ( قدرا ) بفتح القاف أي يكتب مقدار كذا من الورق أو من الأسطر مثلا قوله ( فسد ) أي البيع قوله ( لأنه شرط فاسد ) لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها فتح أي لأن ما في البطن والضرع لا تعلم حقيقته قوله ( جاز ) أي على رواية الطحاوي ويفسد على رواية الكرخي شرنبلالية وجزم بالأول في الفتح والدرر قوله ( لأنه وصف ) الأولى أن يزيد مرغوب لأنه ليس كل وصف يصح اشتراطه كما سيذكره في الضابط آخر الباب مطلب فيما لو اختلفا في الخيار أو في مضيه أو في الأجل أو في الإجازة أو في تعيين المبيع قوله ( والقول للمنكر الخ ) لأن الخيار لا يثبت إلا بالشرط فكان من العوارض فيكون القول لمن ينفيه كما في دعوى الأجل درر قوله ( والمضي ) أي إذا اختلفا في مضي المدة فالقول لمنكره لأنهما تصادقا على ثبوت الخيار ثم ادعى أحدهما السقوط بمضي المدة فالقول للمنكر درر قوله ( والإجازة ) أي إجازة البيع ممن له الخيار كما إذا ادعى البائع على المشتري بالخيار أنه أجاز البيع وأنكر المشتري فالقول قوله لأن البائع يدعي سقوط الخيار ووجوب الثمن وهو ينكر ط قوله ( والزيادة ) أي إذا اختلفا في قدر الأجل فالقول لمن يدعي أخصر الوقتين لأن الآخر يدعي زيادة شرط عليه وهو ينكر درر
قسم V04/P587–V04/P588İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P587–V04/P588)
Orijinal Metin (AR)وتقدم أول البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل أنه لو اختلفا في الأجل أي في أصله فالقول لنا في إلا في السلم وسيأتي في باب خيار العيب ما لو اختلفا بعد التقابض في عدد المبيع أو عدد المقبوض فالقول للمشتري لأن القول للقابض مطلقا قدرا أو صفة أو تعيينا فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في تعيينه ولو بخيار عيب فللبائع الخ وسيأتي الكلام عليه هناك وكذا في آخر خيار الرؤية وبقي ما إذا اختلفا في تعيين المبيع الذي فيه خيار الشرط عند إجازة من له الخيار العقد وقد ذكره في البحر في آخر باب خيار الرؤية عن الظهيرية ثم قال والحاصل أن السلعة لو مقبوضة فالقول للمشتري سواء كان الخيار له أو للبائع وإلا فلو الخيار للمشتري فالقول للبائع وعكسه فالقول للمشتري مطلب اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا تنبيه واشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده فقال البائع بكر للحال والمشتري ثيب فإن القاضي يريها النساء فإن قلن بكر لزم المشتري بلا يمين البائع لأن شهادتهن تأيدت هنا بأن الأصل البكارة وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ لأنه حق قوي وشهادتهن ضعيفة لم تتأيد بمؤيد لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه اليمين على البائع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فإن نكل ردت عليه وإلا لزم المشتري وعنهما في رواية أنها ترد بشهادتهن قبل القبض بلا يمين البائع ولو قال سلمتها إليك وهي بكر وزالت في يدك فالقول قوله لأن الأصل البكارة ولا يريها القاضي النساء لأن البائع مقر بزوال البكارة فتح ملخصا وسنذكر لهذا مزيد تحقيق وبيان في خيار العيب عند قول الشارح واعلم أن العيوب أنواع وهذا إذا علم أنها ثيب بغير الوطء فلو به فلا يردها بل يرجع بالنقصان كما سيأتي هناك عند قول المصنف اشترى جارية الخ قوله ( قائلا بأنها ) ضمن قائلا معنى ادعى فعداه بالباء قوله ( وجاز للبائع وطئها ) لأن المشتري لما ردها رضي بتمليكها من البائع بذلك الثمن فكان للبائع أن يتملكها درر وعلى هذا القياس القصار إذا رد الثوب الآخر على رب الثوب وكذا الإسكافي تاترخانية قلت وهذا إذا لم يعلم أن الثوب المردود ثوب غير القصار قوله ( وانعقد بيعا بالتعاطي ) أفاد ذلك وجوب الاستبراء على البائع ط قوله ( ولو قال البائع للمشتري عند رده ) هذه المسألة مؤخرة عن موضعها ا ه ح قوله ( لكنه نسي عندك ) أي وقد ينسى في تلك المدة بحر وهذا القيد هو محل التوهم إذ لو قصرت المدة فكذلك بالأولى قوله ( لغير المبيع قبل قبضه ) هذا التعليل يناسب ما لو نسي بعد العقد أما لو قبله فالعلة كون الوصف مشروطا دلالة قال في البحر واعلم أن اشتراط الوصف المرغوب فيه إما أن يكون صريحا أو دلالة لما في البدائع في خيار العيب والجهل بالطبخ والخبز في الجارية ليس بعيب لكونه حرفة كالخياطة إلا أن يكون ذلك شرطا في العقد وإن لم يكن مشروطا وكانت تحسن الطبخ والخبز في يد البائع ثم نسيت في يده فاشتراها له ردها لأن الظاهر أنه إنما اشتراها رغبة في تلك الصفة فصارت مشروطة دلالة وهو كالمشروط نصا ا ه والظاهر أن هذا إذا كان المشتري عالما بتلك الصفة لكن يشكل على هذا ما في الحاوي الزاهدي لو قال أشتري منك هذه البقرة على أنها ذات لبن وقال البائع أنا أبيعها كذلك ثم باشر العقد مرسلا من غير شرط ثم وجدها بخلاف ذلك ليس له الرد ا ه فإن هذا صريح في أنه لا بد من ذكر الشرط في صلب العقد ولا تكفي الدلالة ولعله قول آخر تأمل قوله ( أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ) لا ينافيه ما تقدم من الرجوع بالتفاوت عند التقويم لأن ذلك فيما إذا امتنع الرد ا ه ح أي لدفع ضرر المشتري فهو ضروري
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وتقدم أول البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل أنه لو اختلفا في الأجل أي في أصله فالقول لنا في إلا في السلم وسيأتي في باب خيار العيب ما لو اختلفا بعد التقابض في عدد المبيع أو عدد المقبوض فالقول للمشتري لأن القول للقابض مطلقا قدرا أو صفة أو تعيينا فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في تعيينه ولو بخيار عيب فللبائع الخ وسيأتي الكلام عليه هناك وكذا في آخر خيار الرؤية وبقي ما إذا اختلفا في تعيين المبيع الذي فيه خيار الشرط عند إجازة من له الخيار العقد وقد ذكره في البحر في آخر باب خيار الرؤية عن الظهيرية ثم قال والحاصل أن السلعة لو مقبوضة فالقول للمشتري سواء كان الخيار له أو للبائع وإلا فلو الخيار للمشتري فالقول للبائع وعكسه فالقول للمشتري مطلب اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا تنبيه واشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده فقال البائع بكر للحال والمشتري ثيب فإن القاضي يريها النساء فإن قلن بكر لزم المشتري بلا يمين البائع لأن شهادتهن تأيدت هنا بأن الأصل البكارة وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ لأنه حق قوي وشهادتهن ضعيفة لم تتأيد بمؤيد لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه اليمين على البائع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فإن نكل ردت عليه وإلا لزم المشتري وعنهما في رواية أنها ترد بشهادتهن قبل القبض بلا يمين البائع ولو قال سلمتها إليك وهي بكر وزالت في يدك فالقول قوله لأن الأصل البكارة ولا يريها القاضي النساء لأن البائع مقر بزوال البكارة فتح ملخصا وسنذكر لهذا مزيد تحقيق وبيان في خيار العيب عند قول الشارح واعلم أن العيوب أنواع وهذا إذا علم أنها ثيب بغير الوطء فلو به فلا يردها بل يرجع بالنقصان كما سيأتي هناك عند قول المصنف اشترى جارية الخ قوله ( قائلا بأنها ) ضمن قائلا معنى ادعى فعداه بالباء قوله ( وجاز للبائع وطئها ) لأن المشتري لما ردها رضي بتمليكها من البائع بذلك الثمن فكان للبائع أن يتملكها درر وعلى هذا القياس القصار إذا رد الثوب الآخر على رب الثوب وكذا الإسكافي تاترخانية قلت وهذا إذا لم يعلم أن الثوب المردود ثوب غير القصار قوله ( وانعقد بيعا بالتعاطي ) أفاد ذلك وجوب الاستبراء على البائع ط قوله ( ولو قال البائع للمشتري عند رده ) هذه المسألة مؤخرة عن موضعها ا ه ح قوله ( لكنه نسي عندك ) أي وقد ينسى في تلك المدة بحر وهذا القيد هو محل التوهم إذ لو قصرت المدة فكذلك بالأولى قوله ( لغير المبيع قبل قبضه ) هذا التعليل يناسب ما لو نسي بعد العقد أما لو قبله فالعلة كون الوصف مشروطا دلالة قال في البحر واعلم أن اشتراط الوصف المرغوب فيه إما أن يكون صريحا أو دلالة لما في البدائع في خيار العيب والجهل بالطبخ والخبز في الجارية ليس بعيب لكونه حرفة كالخياطة إلا أن يكون ذلك شرطا في العقد وإن لم يكن مشروطا وكانت تحسن الطبخ والخبز في يد البائع ثم نسيت في يده فاشتراها له ردها لأن الظاهر أنه إنما اشتراها رغبة في تلك الصفة فصارت مشروطة دلالة وهو كالمشروط نصا ا ه والظاهر أن هذا إذا كان المشتري عالما بتلك الصفة لكن يشكل على هذا ما في الحاوي الزاهدي لو قال أشتري منك هذه البقرة على أنها ذات لبن وقال البائع أنا أبيعها كذلك ثم باشر العقد مرسلا من غير شرط ثم وجدها بخلاف ذلك ليس له الرد ا ه فإن هذا صريح في أنه لا بد من ذكر الشرط في صلب العقد ولا تكفي الدلالة ولعله قول آخر تأمل قوله ( أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ) لا ينافيه ما تقدم من الرجوع بالتفاوت عند التقويم لأن ذلك فيما إذا امتنع الرد ا ه ح أي لدفع ضرر المشتري فهو ضروري
قسم V04/P588–V04/P589İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P588–V04/P589)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لا خيار للمشتري ) أي خيار فوات الوصف المرغوب لأن قوله بما فيها لم يذكر على وجه الشرط وهذا لا ينافي ثبوت خيار الرؤية وثبوت خيار التغرير تأمل ثم رأيت بعض المحشين نقل عن المحيط أن وجه عدم الخيار أنه لم يشترط هذه الأشياء في البيع ولم يجعلها صفة للمبيع بل أخبر عن وجودها فيه وجودها فيه وانعدام ما ليس بمشروط في البيع ولا صفة للمبيع لا يوجب الخيار أما قوله بأجذاعها وأبوابها فله الخيار لأنه جعلها صفة للدار فالبيع يتناول الموصوف بصفته فإذا لم يجده بتلك الصفة فله الخيار ا ه وأفاد أنه لو ذكر على وجه الشرط يثبت له الخيار الآخر أيضا لما في جامع الفصولين باع أرضا على أن فيه نخلا أو دارا على أن فيه بيوتا ولم يكن فإنه يجوز العقد ويخير المشتري أخذه بكل الثمن أو ترك والأصل فيه أن ما يدخل في العقد بلا شرط إذا شرط وعدم فإن العقد يجوز وما لا يدخل بلا شرط إذا شرط ولم يوجد لم يجز ا ه فافهم قوله ( شرى دارا الخ ) قال في الفتح واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه ووجده بخلافه فتارة يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشتري الخيار وتارة يستمر صحيحا ولا خيار للمشتري وهو ما إذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس أعني الهروي والإسكندري والكتان والقطن والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان وفي سائر الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه ا ه أي ضابط اختلاف الجنس وعدمه فحش التفاوت وفي المقاصد وعدمه قوله ( فسد ) أي لفحش التفاوت فيكون اختلف الجنس وعند اختلاف الجنس لا يعتبر كونه خيرا مما شرطه كالمصبوغ بزعفران ولذا ذكر في الفتح من أمثلة الفاسد لو اشترى دارا على أن لا بناء ولا نخل فيها فإذا فيها بناء أو نخل أو على أنه عبد فإذا هو جارية فافهم نعم علل في البزازية الفساد في اشتراط أن لا بناء فيها بأنه يحتاج إلى النقض ويشكل مسألة الشجرة التي لا تثمر فإنه لا يظهر اختلاف الجنس فيها فالظاهر ما في البزازية باع أرضا على أن فيها كذا شجرا مثمرا بثمرها فوجد فيها نخلة لا تثمر فسد لأن الثمرة لها قسط من الثمن بالذكر وسقط حصة المعدوم ولا يعلم كم الباقي من الثمن فأشبه شراء شاة مذبوحة فإذا فخذها مقطوعة ا ه تأمل قوله ( جاز وخير ) أي لاتحاد الجنس لكون الذكر والأنثى في غير الآدمي جنسا واحدا وإنما خير لكون الأنثى في الحيوانات خيرا من الذكر فقد فات الوصف المرغوب فيخير قال في الفتح وكذا على أنه ناقة فكان جملا أو لحم معز فكان لحم ضأن أو على عكسه فله الخيار ا ه أي لأن ذلك جنس واحد ولذا لم يفرق بينهما في الزكاة قوله ( وبعكسه ) بأن اشتري على أنه بغل فإذا هو بغلة وكذا على أنه حمار أو بعير فإذا هو أتان أو ناقة أو جارية على أنها رتقاء أو حبلى أو ثيب فإذا هو بخلافه جاز ولا خيار له لأنه صفة أفضل من المشروطة وينبغي في مسألة البعير والناقة أن يكون في العرب وأهل البوادي الذين يطلبون الدر والنسل أما أهل المدن والمكارية فالبعير أفضل فتح وذكر في باب البيع الفاسد أن صاحب الهداية ذكر أنه لو باع عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب خير مع أن صناعة الكتابة أشرف عند الناس وكان صاحب الهداية من المشايخ الذين لا يفرقون بين كون الصفة التي ظهرت أشرف أو لا وذهب آخرون إلى أن الخيار فيما إذا كان الموجود أنقص وصحح الأول لفوات غرض المشتري بخلاف ما إذا اشترى عبدا على أنه كافر فإذا هو مسلم فلا خيار له لأن الاستخدام لا يتفاوت بين مسلم وكافر بخلاف تعيين الخبز أو الكتابة فإنه يفيد أن حاجته هذا الوصف ا ه ملخصا
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لا خيار للمشتري ) أي خيار فوات الوصف المرغوب لأن قوله بما فيها لم يذكر على وجه الشرط وهذا لا ينافي ثبوت خيار الرؤية وثبوت خيار التغرير تأمل ثم رأيت بعض المحشين نقل عن المحيط أن وجه عدم الخيار أنه لم يشترط هذه الأشياء في البيع ولم يجعلها صفة للمبيع بل أخبر عن وجودها فيه وجودها فيه وانعدام ما ليس بمشروط في البيع ولا صفة للمبيع لا يوجب الخيار أما قوله بأجذاعها وأبوابها فله الخيار لأنه جعلها صفة للدار فالبيع يتناول الموصوف بصفته فإذا لم يجده بتلك الصفة فله الخيار ا ه وأفاد أنه لو ذكر على وجه الشرط يثبت له الخيار الآخر أيضا لما في جامع الفصولين باع أرضا على أن فيه نخلا أو دارا على أن فيه بيوتا ولم يكن فإنه يجوز العقد ويخير المشتري أخذه بكل الثمن أو ترك والأصل فيه أن ما يدخل في العقد بلا شرط إذا شرط وعدم فإن العقد يجوز وما لا يدخل بلا شرط إذا شرط ولم يوجد لم يجز ا ه فافهم قوله ( شرى دارا الخ ) قال في الفتح واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه ووجده بخلافه فتارة يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشتري الخيار وتارة يستمر صحيحا ولا خيار للمشتري وهو ما إذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس أعني الهروي والإسكندري والكتان والقطن والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان وفي سائر الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه ا ه أي ضابط اختلاف الجنس وعدمه فحش التفاوت وفي المقاصد وعدمه قوله ( فسد ) أي لفحش التفاوت فيكون اختلف الجنس وعند اختلاف الجنس لا يعتبر كونه خيرا مما شرطه كالمصبوغ بزعفران ولذا ذكر في الفتح من أمثلة الفاسد لو اشترى دارا على أن لا بناء ولا نخل فيها فإذا فيها بناء أو نخل أو على أنه عبد فإذا هو جارية فافهم نعم علل في البزازية الفساد في اشتراط أن لا بناء فيها بأنه يحتاج إلى النقض ويشكل مسألة الشجرة التي لا تثمر فإنه لا يظهر اختلاف الجنس فيها فالظاهر ما في البزازية باع أرضا على أن فيها كذا شجرا مثمرا بثمرها فوجد فيها نخلة لا تثمر فسد لأن الثمرة لها قسط من الثمن بالذكر وسقط حصة المعدوم ولا يعلم كم الباقي من الثمن فأشبه شراء شاة مذبوحة فإذا فخذها مقطوعة ا ه تأمل قوله ( جاز وخير ) أي لاتحاد الجنس لكون الذكر والأنثى في غير الآدمي جنسا واحدا وإنما خير لكون الأنثى في الحيوانات خيرا من الذكر فقد فات الوصف المرغوب فيخير قال في الفتح وكذا على أنه ناقة فكان جملا أو لحم معز فكان لحم ضأن أو على عكسه فله الخيار ا ه أي لأن ذلك جنس واحد ولذا لم يفرق بينهما في الزكاة قوله ( وبعكسه ) بأن اشتري على أنه بغل فإذا هو بغلة وكذا على أنه حمار أو بعير فإذا هو أتان أو ناقة أو جارية على أنها رتقاء أو حبلى أو ثيب فإذا هو بخلافه جاز ولا خيار له لأنه صفة أفضل من المشروطة وينبغي في مسألة البعير والناقة أن يكون في العرب وأهل البوادي الذين يطلبون الدر والنسل أما أهل المدن والمكارية فالبعير أفضل فتح وذكر في باب البيع الفاسد أن صاحب الهداية ذكر أنه لو باع عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب خير مع أن صناعة الكتابة أشرف عند الناس وكان صاحب الهداية من المشايخ الذين لا يفرقون بين كون الصفة التي ظهرت أشرف أو لا وذهب آخرون إلى أن الخيار فيما إذا كان الموجود أنقص وصحح الأول لفوات غرض المشتري بخلاف ما إذا اشترى عبدا على أنه كافر فإذا هو مسلم فلا خيار له لأن الاستخدام لا يتفاوت بين مسلم وكافر بخلاف تعيين الخبز أو الكتابة فإنه يفيد أن حاجته هذا الوصف ا ه ملخصا
قسم V04/P589–V04/P590İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P589–V04/P590)
Orijinal Metin (AR)ومفاده تصحيح ثبوت الخيار وإن ظهر الوصف أفضل من المشروط ألا إذا لم يحصل التفاوت بين الوصفين في الغرض المقصود للمشتري كالعبد المسلم والكافر قوله ( فليحفظ الضابط ) هو ما قدمناه أولا عن الفتح مطلب البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا قوله ( البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا ) هي شرط رهن معلوم بإشارة أو تسمية فإن أعطاه الرهن في المجلس جاز استحسانا وشرط كفيل حاضر أو غائب وحضر قبل الافتراق وكفل فلو غائبا وكفل حين علم فسد وشرط إحالة المشتري للبائع على غيره بالثمن استحسانا وفسد على أن يحيل البائع بالثمن على المشتري وشرط إشهاد على البيع وشرط خيار الشرط إلى ثلاثة أيام وشرط نقد على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما وشرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم وشرط البراءة من العيوب ويبرأ البائع من كل عيب وشرط قطع الثمار المبيعة أي على المشتري فإنه يقتضيه العقد تفريعا لملك البائع عن ملكه وشرط تركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به وشرط وصف مرغوب فيه كما مر وشرط تسليم المبيع حتى يسلم الثمن وشرط رده بعيب وجد فيه وشرط كون الطريق لغير المشتري وشرط عدم خروج المبيع عن ملكه في غير الآدمي أما لو اشترى عبدا على أن لا يبيعه أو لا يخرجه عن ملكه فسد وشرط إطعام المشتري المبيع إلا إذا عين ما يطعم الآدمي كأن شرط أن يطعم العبد المبيع خبيصا فيفسد وشرط حمل الجارية على التفصيل الذي ذكره الشارح بعد وشرط كونها مغنية لأنه عيب شرعا فيكون براءة من العيب فإن لم يجدها مغنية فلا خيار له لأنه وجدها سالمة من العيب وإن شرط المشتري ذلك على وجه الرغبة فسد البيع لشرطه ما هو محرم ونظيره ما في البزازية لو شراه على أنه فحل فإذا هو خصي له الرد ولو عكس قال الإمام الخصاء في العبد عيب فإذا بان فحلا صار كأنه شرط العيب فبان سليما وقال الثاني الخصي أفضل لرغبة الناس فيه فيخير ا ه وجزم في الفتح بقول الثاني ومقتضاه جريان ذلك في الأمة المغنية وشرط كون البقرة حلوبا وشرط كون الفرس هملاجا بسكر الهاء أي سهل السير بسرعة وشرط كون الجارية ما ولدت فلو ظهر أنها كانت ولدت له الرد قلت وظاهره أنه لا يرد بدون هذا الشرط مع أنه ذكر في البزازية أنه لو قبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لم يعلم فهو عيب مطلقا لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى وفي رواية إن نقصتها الولادة عيب وفي البهائم ليس بعيب إلا إن نقصها وعليه الفتوى وشرط إيفاء الثمن في بلد آخر وهذا لو كان الثمن مؤجلا إلى شهر مثلا فالبيع جائز والشرط باطل إلا أن يكون له مؤنة فيتعين أما لو غير مؤجل فالبيع فاسد لأنه يصير أجلا مجهولا وشرط الحمل إلى منزل المشتري فيما له حمل لو بالفارسية أما في العربية فإنه يفرق فيها بين الإيفاء والحمل والعقد يقتضي الأول لا الثاني فيفسد البيع وشرط حذو النعل وشرط خرز الخلف وشرط جعل رقعة على ثوب اشتراه من خلقاني وشرط كون الثوب سداسيا فإذا وجده خماسيا أخذه بكل الثمن أو ترك لأنه اختلاف نوع لا جنس فلا يفسد وشرط كون السويق ملتوتا بمن سمن وشرط كون الصابون متخذا من كذا جرة من الزيت ففيهما لو كان ينظر إلى المبيع وقبضه ثم ظهر أنه متخذ من أقل مما ذكر من السمن أو الزيت جاز البيع بلا خيار لأن هذا مما يعرف بالعيان فإذا عاينه انتفى الغرر ومثله ما لو اشترى قميصا على أنه متخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه فظهر من تسعة جاز بلا خيار قلت ويشكل عليه مسألة السداسي على أن كونه مما يعرف بالعيان غير ظاهر إلا إذا فحش التفاوت
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومفاده تصحيح ثبوت الخيار وإن ظهر الوصف أفضل من المشروط ألا إذا لم يحصل التفاوت بين الوصفين في الغرض المقصود للمشتري كالعبد المسلم والكافر قوله ( فليحفظ الضابط ) هو ما قدمناه أولا عن الفتح مطلب البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا قوله ( البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا ) هي شرط رهن معلوم بإشارة أو تسمية فإن أعطاه الرهن في المجلس جاز استحسانا وشرط كفيل حاضر أو غائب وحضر قبل الافتراق وكفل فلو غائبا وكفل حين علم فسد وشرط إحالة المشتري للبائع على غيره بالثمن استحسانا وفسد على أن يحيل البائع بالثمن على المشتري وشرط إشهاد على البيع وشرط خيار الشرط إلى ثلاثة أيام وشرط نقد على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما وشرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم وشرط البراءة من العيوب ويبرأ البائع من كل عيب وشرط قطع الثمار المبيعة أي على المشتري فإنه يقتضيه العقد تفريعا لملك البائع عن ملكه وشرط تركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به وشرط وصف مرغوب فيه كما مر وشرط تسليم المبيع حتى يسلم الثمن وشرط رده بعيب وجد فيه وشرط كون الطريق لغير المشتري وشرط عدم خروج المبيع عن ملكه في غير الآدمي أما لو اشترى عبدا على أن لا يبيعه أو لا يخرجه عن ملكه فسد وشرط إطعام المشتري المبيع إلا إذا عين ما يطعم الآدمي كأن شرط أن يطعم العبد المبيع خبيصا فيفسد وشرط حمل الجارية على التفصيل الذي ذكره الشارح بعد وشرط كونها مغنية لأنه عيب شرعا فيكون براءة من العيب فإن لم يجدها مغنية فلا خيار له لأنه وجدها سالمة من العيب وإن شرط المشتري ذلك على وجه الرغبة فسد البيع لشرطه ما هو محرم ونظيره ما في البزازية لو شراه على أنه فحل فإذا هو خصي له الرد ولو عكس قال الإمام الخصاء في العبد عيب فإذا بان فحلا صار كأنه شرط العيب فبان سليما وقال الثاني الخصي أفضل لرغبة الناس فيه فيخير ا ه وجزم في الفتح بقول الثاني ومقتضاه جريان ذلك في الأمة المغنية وشرط كون البقرة حلوبا وشرط كون الفرس هملاجا بسكر الهاء أي سهل السير بسرعة وشرط كون الجارية ما ولدت فلو ظهر أنها كانت ولدت له الرد قلت وظاهره أنه لا يرد بدون هذا الشرط مع أنه ذكر في البزازية أنه لو قبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لم يعلم فهو عيب مطلقا لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى وفي رواية إن نقصتها الولادة عيب وفي البهائم ليس بعيب إلا إن نقصها وعليه الفتوى وشرط إيفاء الثمن في بلد آخر وهذا لو كان الثمن مؤجلا إلى شهر مثلا فالبيع جائز والشرط باطل إلا أن يكون له مؤنة فيتعين أما لو غير مؤجل فالبيع فاسد لأنه يصير أجلا مجهولا وشرط الحمل إلى منزل المشتري فيما له حمل لو بالفارسية أما في العربية فإنه يفرق فيها بين الإيفاء والحمل والعقد يقتضي الأول لا الثاني فيفسد البيع وشرط حذو النعل وشرط خرز الخلف وشرط جعل رقعة على ثوب اشتراه من خلقاني وشرط كون الثوب سداسيا فإذا وجده خماسيا أخذه بكل الثمن أو ترك لأنه اختلاف نوع لا جنس فلا يفسد وشرط كون السويق ملتوتا بمن سمن وشرط كون الصابون متخذا من كذا جرة من الزيت ففيهما لو كان ينظر إلى المبيع وقبضه ثم ظهر أنه متخذ من أقل مما ذكر من السمن أو الزيت جاز البيع بلا خيار لأن هذا مما يعرف بالعيان فإذا عاينه انتفى الغرر ومثله ما لو اشترى قميصا على أنه متخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه فظهر من تسعة جاز بلا خيار قلت ويشكل عليه مسألة السداسي على أن كونه مما يعرف بالعيان غير ظاهر إلا إذا فحش التفاوت
قسم V04/P590–V04/P592İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P590–V04/P592)
Orijinal Metin (AR)وشرط بيع العبد إلا إذا قال من فلام بأن قال بعتك العبد على أن تبيعه من فلان فإنه يفسد لأن له طلبا وشرط جعلها بيعة المشتري ذمي بأن اشترى دارا من مسلم على أن يتخذها بيعة جاز البيع وبطل الشرط وكذا بيع العصير على أن يتخذه خمرا إنما جاز لأن هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجدا فإنه يخرج عن ملكه إلى الله تعالى وكذا بشرط أن يجعلها ساقية أو مقبرة للمسلمين أو أن يتصدق بالطعام على الفقراء فإنه يفسد وشرط رضا الجيران بأن اشترى دارا على أنه إن رضي الجيران أخذها قال الصفار لا يجوز وقال أبو الليث إن سمى الجيران وقال إلى ثلاثة أيام جاز ا ه ط ملخصا مع بعض زيادة قوله ( شرط أنها مغنية ) هذه والتي بعدها تقدمتا في مسائل الأشباه قوله ( ولو شرط حبلها ) أي الأمة بخلاف الشاة فإنه مفسد كما قدمه المصنف لأن الولد زيادة مرغوبة وإنها موهومة لا يدري وجودها فلا يجوز خانية قوله ( على الأكثر ) أي على قول أكثر الفقهاء قوله ( لا ما فيه غرر ) كبيع الشاة على أنها حامل قوله ( إلا أن لا يرغب فيه ) لأن اشتراطه يكون لمعنى البراءة من وجوده كما في حبل الأمة قوله ( ما يعرف بالعيان ) كمسألة السويق والصابون كما مر في مسائل الأشباه قوله انتفى الغرر فليس له أن يرده إذا ظهر بخلاف ما اشتراط والله سبحانه أعلم باب خيار الرؤية قدمه على خيار العيب لأنه يمنع تمام الحكم وذاك يمنع لزومه واللزوم بعد التمام والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده ولا يحتاج إلى قضاء ولا رضا البائع وينفسخ بقوله رددت إلا أنه لا يصح الرد إلا بعلم البائع خلافا للثاني وهو يثبت حكما لا بالشرط ولا يتوقت ولا يمنع وقوع الملك المشتري حتى لو تصرف فيه جاز تصرفه وبطل خياره كذا في السراج بحر قوله ( من إضافة المسبب إلى السبب ) الذي ذكر في الفتح والبحر أن الرؤية شرط ثبوت الخيار وعدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية ا ه قوله ( ظاهر ) كذا في أغلب النسخ ولا يناسبه التعليل بعده وفي بعض النسخ ظاهر البطلان وفي بعضها غير ظاهر وبه عبر في الدر المنتقى وعزاه مع التعليل بعده إلى البهنسي قوله ( لما سيجيء الخ ) يعني والشيء لايثبت قبل شرطه وفيه أن هذا يرد أيضا على ما ذكره لأن المسبب لا يتقدم على سببه وسيأتي جوابه قريبا وهو أنه بسبب آخر وبيانه كما قال ح إن حق الفسح قبلها ليس من نتائج الخيار له بل بحكم أنه عقد غير لازم لأنه لم يقع منبرما فجاز فسخه لضعف فيه كما حققه في العناية وسيذكره الشارح ا ه قوله ( في أربعة مواضع ) أي لا غيرها كما في الفتح قوله ( الشراء للأعيان ) أي اللازم تعيينها ولا تثبت دينا في الذمة والمراد الشراء الصحيح لما في البحر عن جامع الفصولين إن خيار الرؤية وخيار العيب لا يثبتان في البيع الفاسد ا ه أي لوجوب فسخه بدونهما قوله والقسمة في الشرنبلالية عن العيون أن قسمة الأجناس المختلفة يثبت فيها الخيارات الثلاث خيار الشرط والعيب والرؤية وقسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات يثبت فيها خيار العيب وقسمة غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم يثبت فيها خيار العيب وكذا الشرط والرؤية على رواية أبي سليمان وهو الصحيح وعليه الفتوى وعلى رواية أبي حفص لا ا ه قوله ( فليس في ديون ونقود ) في بعض النسخ في ديون القود وفي بعضها في دين العقود والأولى أولى وعطف النقود على الديون من عطف الخاص على العام
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وشرط بيع العبد إلا إذا قال من فلام بأن قال بعتك العبد على أن تبيعه من فلان فإنه يفسد لأن له طلبا وشرط جعلها بيعة المشتري ذمي بأن اشترى دارا من مسلم على أن يتخذها بيعة جاز البيع وبطل الشرط وكذا بيع العصير على أن يتخذه خمرا إنما جاز لأن هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجدا فإنه يخرج عن ملكه إلى الله تعالى وكذا بشرط أن يجعلها ساقية أو مقبرة للمسلمين أو أن يتصدق بالطعام على الفقراء فإنه يفسد وشرط رضا الجيران بأن اشترى دارا على أنه إن رضي الجيران أخذها قال الصفار لا يجوز وقال أبو الليث إن سمى الجيران وقال إلى ثلاثة أيام جاز ا ه ط ملخصا مع بعض زيادة قوله ( شرط أنها مغنية ) هذه والتي بعدها تقدمتا في مسائل الأشباه قوله ( ولو شرط حبلها ) أي الأمة بخلاف الشاة فإنه مفسد كما قدمه المصنف لأن الولد زيادة مرغوبة وإنها موهومة لا يدري وجودها فلا يجوز خانية قوله ( على الأكثر ) أي على قول أكثر الفقهاء قوله ( لا ما فيه غرر ) كبيع الشاة على أنها حامل قوله ( إلا أن لا يرغب فيه ) لأن اشتراطه يكون لمعنى البراءة من وجوده كما في حبل الأمة قوله ( ما يعرف بالعيان ) كمسألة السويق والصابون كما مر في مسائل الأشباه قوله انتفى الغرر فليس له أن يرده إذا ظهر بخلاف ما اشتراط والله سبحانه أعلم باب خيار الرؤية قدمه على خيار العيب لأنه يمنع تمام الحكم وذاك يمنع لزومه واللزوم بعد التمام والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده ولا يحتاج إلى قضاء ولا رضا البائع وينفسخ بقوله رددت إلا أنه لا يصح الرد إلا بعلم البائع خلافا للثاني وهو يثبت حكما لا بالشرط ولا يتوقت ولا يمنع وقوع الملك المشتري حتى لو تصرف فيه جاز تصرفه وبطل خياره كذا في السراج بحر قوله ( من إضافة المسبب إلى السبب ) الذي ذكر في الفتح والبحر أن الرؤية شرط ثبوت الخيار وعدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية ا ه قوله ( ظاهر ) كذا في أغلب النسخ ولا يناسبه التعليل بعده وفي بعض النسخ ظاهر البطلان وفي بعضها غير ظاهر وبه عبر في الدر المنتقى وعزاه مع التعليل بعده إلى البهنسي قوله ( لما سيجيء الخ ) يعني والشيء لايثبت قبل شرطه وفيه أن هذا يرد أيضا على ما ذكره لأن المسبب لا يتقدم على سببه وسيأتي جوابه قريبا وهو أنه بسبب آخر وبيانه كما قال ح إن حق الفسح قبلها ليس من نتائج الخيار له بل بحكم أنه عقد غير لازم لأنه لم يقع منبرما فجاز فسخه لضعف فيه كما حققه في العناية وسيذكره الشارح ا ه قوله ( في أربعة مواضع ) أي لا غيرها كما في الفتح قوله ( الشراء للأعيان ) أي اللازم تعيينها ولا تثبت دينا في الذمة والمراد الشراء الصحيح لما في البحر عن جامع الفصولين إن خيار الرؤية وخيار العيب لا يثبتان في البيع الفاسد ا ه أي لوجوب فسخه بدونهما قوله والقسمة في الشرنبلالية عن العيون أن قسمة الأجناس المختلفة يثبت فيها الخيارات الثلاث خيار الشرط والعيب والرؤية وقسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات يثبت فيها خيار العيب وقسمة غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم يثبت فيها خيار العيب وكذا الشرط والرؤية على رواية أبي سليمان وهو الصحيح وعليه الفتوى وعلى رواية أبي حفص لا ا ه قوله ( فليس في ديون ونقود ) في بعض النسخ في ديون القود وفي بعضها في دين العقود والأولى أولى وعطف النقود على الديون من عطف الخاص على العام