Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

قسم V05/P025–V05/P026İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P025–V05/P026)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فله كل الثمن الخ ) لأنه تبين بالكسر أنه ليس بمال فكان البيع باطلا قبل هذا صحيح في الجوز الذي لا قيمة لقشره أما إذا كان له قيمة بأن كان في موضع يباع فيه قشره يرجع بحصة اللب فقط وقيل يرده ويرجع بكل الثمن لأن ماليته باعتبار اللب وظاهر الهداية يفيد ترجيحه وكذا في البيض أما بيض النعامة إذ وجد فاسدا بعد الكسر فإنه يرجع بنقصان العيب قال في العناية وعليه جرى في الفتح أن هذا يجب أن يكون بلا خلاف لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه جميعا قال ابن وهبان وينبغي أن يفصل بأن يقال هذا في موضع يقصد فيه الانتفاع بالقشر أما إذا كان لا يقصد الانتفاع إلا بالمح بأن كان في برية والقشر لا ينتقل كان كغيره قال الشيخ عبد البر ولا يخفى عليك فساد هذا التفصيل فإن هذا القشر مقصود بالشراء في نفسه ينتفع به في سائرالمواضع وما ذكره لا ينهض لأنه قد يتفق في كثير مما اتفقوا على صحة بيعه ولا يكون ذلك موجبا لفساد البيع ا ه نهر قوله ( ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته ) أي بحصة الصحيح منه وهذا عندهما وهو الأصح كما في الفتح وكذا في النهر عن النهاية أما عنده فلا يصح في الصحيح منه أيضا لأنه كالجمع بين الحر والعبد في صفقة واحدة ووجه الأصح كما في الزيلعي أنه بمنزلة ما لو فصل ثمنه لأنه ينقسم ثمنه على أجزائه كالمكيل والموزون لا على قيمته ا ه بخلاف الحر مع العبد تنبيه عبر بالأكثر تبعا للعيني واعترضه بأنه مختل والصواب تعبير النهر وغيره بالكثير قلت وهو مدفوع لأنه إذا صح فيما يكون أكثره فاسدا يصح فيما يكون الكثير منه فاسدا بالأولى نعم الأولى التعبير بالكثير ليفيد صحة البيع في الكل إذا كان الفاسد منه قليلا لأنه لا يمكن التحرز عنه إذ لا يخلو عن قليل فاسد فكان كقليل التراب في الحنطة فلا يرجع بشيء أصلا وفي القياس يفسد كما في الفتح قال في النهر والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في المائة كذا في الهداية وهو ظاهر في أن الواحد في العشرة كثير وبه صرح في القنية وقال السرخشي الثلاثة عفو يعني في المائة ا ه وفي البحر القليل الثلاثة وما دونها في المائة والكثير ما زاد ا ه وفي الفتح وجعل الفقيه أبو الليث الخمسة والستة في المائة من الجوز عفوا ا ه مطلب وجد في الحنطة ترابا فرع اشترى أقفزة حنطة أو سمسم فوجد فيه ترابا إن كان يوجد مثله في ذلك عادة لا يرد وإلا فإن أمكنة رد كل المبيع يرده ولو أراد حبس الحنطة ورد التراب أو المعيب مميزا ليس له ذلك فإن ميز التراب وأراد أن يخلطه ويرد إن أمكنه الرد على ذلك الكيل رد وإلا بأن نقص من ذلك الكيل شيء لا ورجع بنقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع بأخذها ناقصة بزازية وفي الخانية لو لم يعد ذلك التراب عيبا فلا رد وإلا فإن لم يفحش يرد وإن فحش خير المشتري بين أخذ الحنطة بحصتها من الثمن أو ردها وأخذ كل الثمن قوله ( في المجتبى الخ ) هذه من أفراد مسألة لا كل السابقة ط فكان الأولى ذكرها هناك قوله ( رده على بائعه ) معناه أن له أن يخاصم الأول ويفعل ما يجب أن يفعل عند قصد الرد ولا يكون الرد عليه ردا على بائعه بخلاف الوكيل بالبيع حيث يكون الرد عليه بالعيب القضاء ردا على موكله لأن البيع واحد فإذا ارتفع رجع إلى الموكل بحر وتمامه فيه وبخلاف الاستحقاق فإنه إذا حكم به على المشتري الأخير يكون حكما على كل الباعة كما سيأتي في بابه

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فله كل الثمن الخ ) لأنه تبين بالكسر أنه ليس بمال فكان البيع باطلا قبل هذا صحيح في الجوز الذي لا قيمة لقشره أما إذا كان له قيمة بأن كان في موضع يباع فيه قشره يرجع بحصة اللب فقط وقيل يرده ويرجع بكل الثمن لأن ماليته باعتبار اللب وظاهر الهداية يفيد ترجيحه وكذا في البيض أما بيض النعامة إذ وجد فاسدا بعد الكسر فإنه يرجع بنقصان العيب قال في العناية وعليه جرى في الفتح أن هذا يجب أن يكون بلا خلاف لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه جميعا قال ابن وهبان وينبغي أن يفصل بأن يقال هذا في موضع يقصد فيه الانتفاع بالقشر أما إذا كان لا يقصد الانتفاع إلا بالمح بأن كان في برية والقشر لا ينتقل كان كغيره قال الشيخ عبد البر ولا يخفى عليك فساد هذا التفصيل فإن هذا القشر مقصود بالشراء في نفسه ينتفع به في سائرالمواضع وما ذكره لا ينهض لأنه قد يتفق في كثير مما اتفقوا على صحة بيعه ولا يكون ذلك موجبا لفساد البيع ا ه نهر قوله ( ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته ) أي بحصة الصحيح منه وهذا عندهما وهو الأصح كما في الفتح وكذا في النهر عن النهاية أما عنده فلا يصح في الصحيح منه أيضا لأنه كالجمع بين الحر والعبد في صفقة واحدة ووجه الأصح كما في الزيلعي أنه بمنزلة ما لو فصل ثمنه لأنه ينقسم ثمنه على أجزائه كالمكيل والموزون لا على قيمته ا ه بخلاف الحر مع العبد تنبيه عبر بالأكثر تبعا للعيني واعترضه بأنه مختل والصواب تعبير النهر وغيره بالكثير قلت وهو مدفوع لأنه إذا صح فيما يكون أكثره فاسدا يصح فيما يكون الكثير منه فاسدا بالأولى نعم الأولى التعبير بالكثير ليفيد صحة البيع في الكل إذا كان الفاسد منه قليلا لأنه لا يمكن التحرز عنه إذ لا يخلو عن قليل فاسد فكان كقليل التراب في الحنطة فلا يرجع بشيء أصلا وفي القياس يفسد كما في الفتح قال في النهر والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في المائة كذا في الهداية وهو ظاهر في أن الواحد في العشرة كثير وبه صرح في القنية وقال السرخشي الثلاثة عفو يعني في المائة ا ه وفي البحر القليل الثلاثة وما دونها في المائة والكثير ما زاد ا ه وفي الفتح وجعل الفقيه أبو الليث الخمسة والستة في المائة من الجوز عفوا ا ه مطلب وجد في الحنطة ترابا فرع اشترى أقفزة حنطة أو سمسم فوجد فيه ترابا إن كان يوجد مثله في ذلك عادة لا يرد وإلا فإن أمكنة رد كل المبيع يرده ولو أراد حبس الحنطة ورد التراب أو المعيب مميزا ليس له ذلك فإن ميز التراب وأراد أن يخلطه ويرد إن أمكنه الرد على ذلك الكيل رد وإلا بأن نقص من ذلك الكيل شيء لا ورجع بنقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع بأخذها ناقصة بزازية وفي الخانية لو لم يعد ذلك التراب عيبا فلا رد وإلا فإن لم يفحش يرد وإن فحش خير المشتري بين أخذ الحنطة بحصتها من الثمن أو ردها وأخذ كل الثمن قوله ( في المجتبى الخ ) هذه من أفراد مسألة لا كل السابقة ط فكان الأولى ذكرها هناك قوله ( رده على بائعه ) معناه أن له أن يخاصم الأول ويفعل ما يجب أن يفعل عند قصد الرد ولا يكون الرد عليه ردا على بائعه بخلاف الوكيل بالبيع حيث يكون الرد عليه بالعيب القضاء ردا على موكله لأن البيع واحد فإذا ارتفع رجع إلى الموكل بحر وتمامه فيه وبخلاف الاستحقاق فإنه إذا حكم به على المشتري الأخير يكون حكما على كل الباعة كما سيأتي في بابه

قسم V05/P026–V05/P027İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P026–V05/P027)
Orijinal Metin (AR)

قال في النهر وهذا الإطلاق قيده في المبسوط بما إذا ادعى المشتري العيب عند البائع الأول أما إذا أقام البينة أن العيب كان عند المشتري لم يشهدا أنه كان عند البائع الأول ليس للمشتري الأول أن يرده إجماعا كذا في الفتح تبعا للدراية ا ه وأقره في البحر أيضا قلت وهو مقيد أيضا بما إذا لم يعترف بالعيب بعد الرد قال في الفتح لو قال بعد الرد ليس به عيب لا يرده على البائع الأول بالاتفاق قوله ( لو رد عليه بقضاء ) شامل لما إذا أقر بالعيب وامتنع من القبول فرد عليه القاضي جبرا كما إذ أنكر العيب فأثبته بالبينة أو النكول عن اليمين أو بالبينة على إقرار البائع بالعيب مع إنكاره الإقرار به فإنه يرد على بائعه في الصور الأربع لكون القضاء فسخا فيها شرنبلالية تنبيه للبائع أن يمتنع عن القبول مع علمه بالعيب حتى يقضي عليه ليتعدى إلى بائعه بحر عن البزازية قوله لأنه فسخ أي لأن الرد بالقضاء فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء هداية والمراد أنه لا فسخ فيما يستقبل لا في الأحكام الماضية بدليل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها مع الأصل وتمامه في البحر وسيذكر الشارح آخر الباب أنه فسخ في حق الكل إلا في مسألتين الخ ويأتي تمامه مطلب لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب قوله ( ما لم يحدث به عيب آخر عنده ) أي عند البائع الثاني قيد لقوله رده على بائعه وقوله فيرجع تفريع على مفهوم المذكور أي فإن حدث عيب آخر عند البائع الثاني ثم رده عليه المشتري منه بالعيب القديم فلا يرده على بائعه بل يرجع عليه بنقصان العيب القديم لأن العيب الحادث عنده يمنعه من الرد وما قلناه من إرجاع ضمير عنده إلى البائع الثاني أصوب من إرجاعه إلى المشتري الثاني لئلا يخالف قول الإمام لما في البحر لو باعه فاطلع مشتريه على عيب قديم به لا يحدث مثله وحدث عنده عيب ورجع بنقصان العيب القديم فعنده لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب القديم وعندهما يرجع كذا ذكره الإسبيجابي ومثله في الصغرى ا ه فافهم قوله ( وهذا ) أي اشتراط القضاء للرد ا ه ح قوله ( لو بعد قبضه ) أي قبض المشتري الثاني المبيع ط قوله ( فلو قبله الخ ) أي فلو كان الرد قبل قبضه فللمشتري الأول أن يرده على البائع الأول مطلقا سواء كان رده عليه بقضاء أو برضا المشتري الأول الذي هو البائع الثاني لأن بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز فلا يمكن جعله بيعا جديدا في حق غيرهما فجعل فسخا من الأصل في حق الكل فصار كما لو باع المشتري الأول للثاني بشرط الخيار له أو بيعا في خيار رؤية فإنه إذا فسخ المشتري الثاني بحكم الخيار كان للأول أن يرده مطلقا والفسخ بالخيارين لا يتوقف على قضاء قال الزيلعي وفي العقار اختلاف المشايخ على قول أبي حنيفة والأظهر أنه بيع جديد في حق البائع الأول لأن العقار يجوز بيعه قبل القبض عنده فليس له أن يرده على بائعه كأنه اشتراه بعد ما باعه وعند محمد فسخ لأن لا يجوز بيعه قبل القبض عنده وعند أبي يوسف بيع في حق الكل ا ه من حاشية نوح أفندي قوله ( وهذا ) الإشارة إلى قوله رده على بائعه قوله ( فلا رد مطلقا ) أي لا بقضاء ولا رضا لأن بيعه بعد رؤية العيب دليل الرضا به قوله ( وهذا ) أي اشتراط القضاء للرد

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في النهر وهذا الإطلاق قيده في المبسوط بما إذا ادعى المشتري العيب عند البائع الأول أما إذا أقام البينة أن العيب كان عند المشتري لم يشهدا أنه كان عند البائع الأول ليس للمشتري الأول أن يرده إجماعا كذا في الفتح تبعا للدراية ا ه وأقره في البحر أيضا قلت وهو مقيد أيضا بما إذا لم يعترف بالعيب بعد الرد قال في الفتح لو قال بعد الرد ليس به عيب لا يرده على البائع الأول بالاتفاق قوله ( لو رد عليه بقضاء ) شامل لما إذا أقر بالعيب وامتنع من القبول فرد عليه القاضي جبرا كما إذ أنكر العيب فأثبته بالبينة أو النكول عن اليمين أو بالبينة على إقرار البائع بالعيب مع إنكاره الإقرار به فإنه يرد على بائعه في الصور الأربع لكون القضاء فسخا فيها شرنبلالية تنبيه للبائع أن يمتنع عن القبول مع علمه بالعيب حتى يقضي عليه ليتعدى إلى بائعه بحر عن البزازية قوله لأنه فسخ أي لأن الرد بالقضاء فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء هداية والمراد أنه لا فسخ فيما يستقبل لا في الأحكام الماضية بدليل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها مع الأصل وتمامه في البحر وسيذكر الشارح آخر الباب أنه فسخ في حق الكل إلا في مسألتين الخ ويأتي تمامه مطلب لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب قوله ( ما لم يحدث به عيب آخر عنده ) أي عند البائع الثاني قيد لقوله رده على بائعه وقوله فيرجع تفريع على مفهوم المذكور أي فإن حدث عيب آخر عند البائع الثاني ثم رده عليه المشتري منه بالعيب القديم فلا يرده على بائعه بل يرجع عليه بنقصان العيب القديم لأن العيب الحادث عنده يمنعه من الرد وما قلناه من إرجاع ضمير عنده إلى البائع الثاني أصوب من إرجاعه إلى المشتري الثاني لئلا يخالف قول الإمام لما في البحر لو باعه فاطلع مشتريه على عيب قديم به لا يحدث مثله وحدث عنده عيب ورجع بنقصان العيب القديم فعنده لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب القديم وعندهما يرجع كذا ذكره الإسبيجابي ومثله في الصغرى ا ه فافهم قوله ( وهذا ) أي اشتراط القضاء للرد ا ه ح قوله ( لو بعد قبضه ) أي قبض المشتري الثاني المبيع ط قوله ( فلو قبله الخ ) أي فلو كان الرد قبل قبضه فللمشتري الأول أن يرده على البائع الأول مطلقا سواء كان رده عليه بقضاء أو برضا المشتري الأول الذي هو البائع الثاني لأن بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز فلا يمكن جعله بيعا جديدا في حق غيرهما فجعل فسخا من الأصل في حق الكل فصار كما لو باع المشتري الأول للثاني بشرط الخيار له أو بيعا في خيار رؤية فإنه إذا فسخ المشتري الثاني بحكم الخيار كان للأول أن يرده مطلقا والفسخ بالخيارين لا يتوقف على قضاء قال الزيلعي وفي العقار اختلاف المشايخ على قول أبي حنيفة والأظهر أنه بيع جديد في حق البائع الأول لأن العقار يجوز بيعه قبل القبض عنده فليس له أن يرده على بائعه كأنه اشتراه بعد ما باعه وعند محمد فسخ لأن لا يجوز بيعه قبل القبض عنده وعند أبي يوسف بيع في حق الكل ا ه من حاشية نوح أفندي قوله ( وهذا ) الإشارة إلى قوله رده على بائعه قوله ( فلا رد مطلقا ) أي لا بقضاء ولا رضا لأن بيعه بعد رؤية العيب دليل الرضا به قوله ( وهذا ) أي اشتراط القضاء للرد

قسم V05/P027–V05/P028İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P027–V05/P028)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( في غير النقدين ) قال في البحر وقيد بالمبيع وهو العين احترازا عن الصرف فإنه يجعل فسخا إذ رد بعيب لا فرق بين القضاء والرضا لأنه لا يمكن أنه يجعل بيعا جديدا لأن الدينار هنا لا يتعين في العقود فإذا اشترى دينارا بدراهم ثم باع الدينار من آخر ثم وجد المشتري الثاني بالدينار عيبا ورده المشتري بغير قضاء فإنه يرده على بائعه لما ذكرنا ووجهه في الكافي بأن المعيب ليس بمبيع بل المبيع السليم فيكون المبيع ملك البائع فإذا رده على المشتري يرده على بائعه أما هنا المبيعان موجودان مطلب مهم قبض من غريمه دراهم فوجدها زيوفا فردها عليه بلا قضاء وذكر في الظهيرية وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم زيوفا فردها عليه بلا قضاء فله ردها على الأول ا ه وما ذكره في الظهيرية أفتى به الخير الرملي تبعا لما في فتاوى قارىء الهداية وفتاوى ابن نجيم وهذا إذا لم يكن أقر بقبض حقه أو الثمن أو الدين فلو أقر بذلك ثم جاء ليرده لم يقبل منه لتناقضه كما أوضح ذلك العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل ولخصت ذلك في تنقيح الحامدية وبقي ما إذا تصرف فيه القابض بعد علمه بعيبه فإنه لا يرده إذا رد عليه لما في القنية برمز القاضي عبد الجبار إذا أخذ من دينه دينارا فجعله في الروث ليروج أو جعل الدرهم في البصل ونحوه ليس له الرد كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد ا ه فليحفظ لكن سيذكر الشارح من موانع الرد العرض على البيع إلا الدراهم إذا وجدها زيوفا فعرضها على البيع فليس برضا وسيذكره أيضا في آخر متفرقات البيوع وعلله في البحر بأن حقه في الجياد فلم تدخل الزيوف في ملكه لكن صرحوا بأنه لو تجوز بها ملكها وصارت عين حقه فصار الحاصل أنه لو رضي بها امتنع الرد وإلا فله ردها وإن عرضها على البيع وبه يظهر إن عرضها على البيع لا يكون دليل الرضا بها فيحمل ما مر عن القنية على ما إذا رضي بها صريحا فليتأمل وسيأتي في متفرقات البيوع متنا وشرحا لو قبض زيفا بدل جيد كان له على آخر جاهلا به فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا ونفق أو أنفقه فهو قضاء لحقه فلو قائما رده اتفاقا وقال أبو يوسف إذا لم يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو كانت ستوقة أو نبهرجه واختار للفتوى ا ه قوله ( ولو رده برضاه الخ ) أي لو رد المشتري الثاني على الأول برضاه ليس له رده على بائعه سواء كان العيب يحدث مثله في المدة كالمرض أو لا كالأصبع الزائدة لأن الرد بالعيب بعد القبض إقالة وهي بيع جديد في حق الثالث وفسخ في حق المتعاقدين والبائع الأول ثالثهما فصار في حقه كأن المشتري الأول اشتراه من الثاني فلا خصومة له مع بائعه لا في الرد ولا في الرجوع بالنقصان بخلاف الرد بقضاء القاضي فإنه فسخ في حق الكل لعموم ولايته فيصير كأن البائع الأول لم يبعه أفاده نوح أفندي تنبيه الوكيل بالبيع على هذا التفصيل فإذا رد عليه المبيع بقضاء لزم الموكل لو بدونه لزمه دون الموكل وليس له أن يخاصم الموكل وإن كان العيب لا يحدث مثله هو الصحيح لأن الرد بلا قضاء في حق الموكل بمنزلة الإقالة وتمامه في الخانية قوله ( أو حط ثمن ) فيما إذا حدث عنده عيب آخر فإنه يحط من الثمن نقصان العيب كما مر قوله ( بعد قبضه المبيع ) قيد اتفاقي لأن البائع له المطالبة بالثمن قبل تسليم المبيع فإذا ادعى المشتري عيبا لم يجبر فصدق عدم الجبر قبل القبض أيضا بحر واعترض بأنه لا يجبر وإن ثبتت المطالبة قلت وهو ممنوع وإلا فما فائدة المطالبة فافهم قوله ( لم يجبر المشتري ) لاحتمال صدقه عيني والأولى للشارح ذكر المشتري عقب قوله ادعى لتنسحب الضمائر كلها عليه

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( في غير النقدين ) قال في البحر وقيد بالمبيع وهو العين احترازا عن الصرف فإنه يجعل فسخا إذ رد بعيب لا فرق بين القضاء والرضا لأنه لا يمكن أنه يجعل بيعا جديدا لأن الدينار هنا لا يتعين في العقود فإذا اشترى دينارا بدراهم ثم باع الدينار من آخر ثم وجد المشتري الثاني بالدينار عيبا ورده المشتري بغير قضاء فإنه يرده على بائعه لما ذكرنا ووجهه في الكافي بأن المعيب ليس بمبيع بل المبيع السليم فيكون المبيع ملك البائع فإذا رده على المشتري يرده على بائعه أما هنا المبيعان موجودان مطلب مهم قبض من غريمه دراهم فوجدها زيوفا فردها عليه بلا قضاء وذكر في الظهيرية وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم زيوفا فردها عليه بلا قضاء فله ردها على الأول ا ه وما ذكره في الظهيرية أفتى به الخير الرملي تبعا لما في فتاوى قارىء الهداية وفتاوى ابن نجيم وهذا إذا لم يكن أقر بقبض حقه أو الثمن أو الدين فلو أقر بذلك ثم جاء ليرده لم يقبل منه لتناقضه كما أوضح ذلك العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل ولخصت ذلك في تنقيح الحامدية وبقي ما إذا تصرف فيه القابض بعد علمه بعيبه فإنه لا يرده إذا رد عليه لما في القنية برمز القاضي عبد الجبار إذا أخذ من دينه دينارا فجعله في الروث ليروج أو جعل الدرهم في البصل ونحوه ليس له الرد كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد ا ه فليحفظ لكن سيذكر الشارح من موانع الرد العرض على البيع إلا الدراهم إذا وجدها زيوفا فعرضها على البيع فليس برضا وسيذكره أيضا في آخر متفرقات البيوع وعلله في البحر بأن حقه في الجياد فلم تدخل الزيوف في ملكه لكن صرحوا بأنه لو تجوز بها ملكها وصارت عين حقه فصار الحاصل أنه لو رضي بها امتنع الرد وإلا فله ردها وإن عرضها على البيع وبه يظهر إن عرضها على البيع لا يكون دليل الرضا بها فيحمل ما مر عن القنية على ما إذا رضي بها صريحا فليتأمل وسيأتي في متفرقات البيوع متنا وشرحا لو قبض زيفا بدل جيد كان له على آخر جاهلا به فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا ونفق أو أنفقه فهو قضاء لحقه فلو قائما رده اتفاقا وقال أبو يوسف إذا لم يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو كانت ستوقة أو نبهرجه واختار للفتوى ا ه قوله ( ولو رده برضاه الخ ) أي لو رد المشتري الثاني على الأول برضاه ليس له رده على بائعه سواء كان العيب يحدث مثله في المدة كالمرض أو لا كالأصبع الزائدة لأن الرد بالعيب بعد القبض إقالة وهي بيع جديد في حق الثالث وفسخ في حق المتعاقدين والبائع الأول ثالثهما فصار في حقه كأن المشتري الأول اشتراه من الثاني فلا خصومة له مع بائعه لا في الرد ولا في الرجوع بالنقصان بخلاف الرد بقضاء القاضي فإنه فسخ في حق الكل لعموم ولايته فيصير كأن البائع الأول لم يبعه أفاده نوح أفندي تنبيه الوكيل بالبيع على هذا التفصيل فإذا رد عليه المبيع بقضاء لزم الموكل لو بدونه لزمه دون الموكل وليس له أن يخاصم الموكل وإن كان العيب لا يحدث مثله هو الصحيح لأن الرد بلا قضاء في حق الموكل بمنزلة الإقالة وتمامه في الخانية قوله ( أو حط ثمن ) فيما إذا حدث عنده عيب آخر فإنه يحط من الثمن نقصان العيب كما مر قوله ( بعد قبضه المبيع ) قيد اتفاقي لأن البائع له المطالبة بالثمن قبل تسليم المبيع فإذا ادعى المشتري عيبا لم يجبر فصدق عدم الجبر قبل القبض أيضا بحر واعترض بأنه لا يجبر وإن ثبتت المطالبة قلت وهو ممنوع وإلا فما فائدة المطالبة فافهم قوله ( لم يجبر المشتري ) لاحتمال صدقه عيني والأولى للشارح ذكر المشتري عقب قوله ادعى لتنسحب الضمائر كلها عليه

قسم V05/P028–V05/P029İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P028–V05/P029)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لإثبات العيب ) أي إثبات وجوده عنده وعند البائع فإذا أثبته كذلك رد المبيع على البائع أو قبله ودفع ثمنه قوله ( أو يحلف بائعه على نفيه ) أي نفي والعيب عنده أي عند البائع وقوله وبدفع الثمن أي المشتري بعد أن حلف البائع وقوله إن لم يكن شهود مرتبط بقوله ويحلفه أو بقوله ويدفع والأولى إسقاطه للعلم به من عطف أو يحلف على يبرهن ثم اعلم أن المتبادر من هذا أن له تحليف البائع قبل إقامة البينة على قيام العيب للحال وهذا قولهما ورواية ضعيفة عن الإمام والصحيح عنده ما ذكره عقبه في مسألة دعوى الإباق من أنه لا يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري أنه أبق عنده كما يأتي بيانه وعن هذا أول الزيلعي قول الكنز أو يحلف بائعه بقوله أي بعد إقامة المشتري البينة أنه وجد فيه عنده أي عند المشتري وأوله في البحر بما إذا أقر البائع بقيام العيب به ولكن أنكر قدمه واعترضه في النهر بأنه مما لا دليل في كلامه عليه ثم قال وقد ظهر لي أن موضوع هذه المسألة في عيب لا يشترط تكراره كالولادة فإذا ادعاه المشتري ولا برهان له حلف بائعه وقوله بعده ولو ادعى إباقا بيان لم يشترط تكراره وإلا كان الثاني حشوا فتدبره فإني لم أر من عرج عليه ا ه قلت وأشار إليه الشارح بقوله الآتي مما يشترط الخ قوله ( وإن ادعى غيبة شهوده ) أي عدم حضورهم في المصر أما لو قال لي بينة حاضرة أمهله القاضي إلى المجلس الثاني إذ لا ضرر فيه على البائع بحر قوله ( تقبل خلافا لهما فتح ) عبارة الفتح تقبل في قول أبي حنيفة وعند محمد لا تقبل ولا يحفظ في هذا رواية عن أبي يوسف ا ه وذكر قبله أنه لو قال لي بينة حاضرة ثم أتى بها تقبل بلا خلاف قوله ( ولزم العيب بنكوله ) أي لزمه حكمه لأن النكول حجة في المال لأنه بذل أو إقرار قوله ( إباقا ونحوه الخ ) احتراز عما لا يشترط تكرره وهو ثلاث زنا الجارية والتولد من الزنا والولادة كما قدمه أول الباب ففيها لا يشترط إقامة البينة على وجودها عند المشتري بل يحلف عليها البائع ابتداء كما في البحر قوله ( عندهما ) أي عند البائع والمشتري قوله ( وجنون ) قيل هذا على القول الضعيف المنقول عن العيني فيما تقدم ا ه قلت الذي تقدم هو أن الجنون مما يختلف صغرا وكبرا بمعنى أنه إذا وجد يد البائع في الصغر وفي يد المشتري في الكبر لا يكون عيبا كالإباق وأخويه والكلام هنا في اشتراط المعاودة عند المشتري وهو القول الأصح كما قدمه الشارح وهذا غير ذاك كما لا يخفى ونبه عليه ط أيضا فافهم قوله ( لم يحلف بائعه ) قال في البحر أي إذا ادعى عيبا يطلع عليه الرجال ويمكن حدوثه فلا بد من إقامة البينة أولا على قيامه بالمبيع مع قطع النظر عن قدمه وحدوثه لينتصب البائع خصما فإن لم يبرهن لا يمين على البائع عند الإمام على الصحيح وعندهما يحلف على نفي العلم وتمامه فيه قوله ( إذا أنكر قيامه للحال ) أما لو اعترف بذلك فإنه يسأل عن وجوده عنده فإن اعترف به رده عليه بالتماس من المشتري وإن أنكر طولب المشتري بالبينة على أن الإباق وجد عند البائع فإن أقامها رده وإلا حلف نهر قوله ( إنه قد أبق عنده ) أي عند المشتري نفسه لأن القول وإن كان قول البائع لكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته تكون البينة درر قوله ( فإن برهن ) أي المشتري على قيامه للحال نهر قوله ( حلف بائعه عندهما ) صوابه اتفاقا لأن الخلاف في تحليف البائع إنما هو قبل برهان المشتري كما علمت أما بعده فإنه يحلف اتفاقا لأنه انتصب خصما حين أثبت المشتري قيام العيب عنده عند الأمام فكذا عندهما بالأولى

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لإثبات العيب ) أي إثبات وجوده عنده وعند البائع فإذا أثبته كذلك رد المبيع على البائع أو قبله ودفع ثمنه قوله ( أو يحلف بائعه على نفيه ) أي نفي والعيب عنده أي عند البائع وقوله وبدفع الثمن أي المشتري بعد أن حلف البائع وقوله إن لم يكن شهود مرتبط بقوله ويحلفه أو بقوله ويدفع والأولى إسقاطه للعلم به من عطف أو يحلف على يبرهن ثم اعلم أن المتبادر من هذا أن له تحليف البائع قبل إقامة البينة على قيام العيب للحال وهذا قولهما ورواية ضعيفة عن الإمام والصحيح عنده ما ذكره عقبه في مسألة دعوى الإباق من أنه لا يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري أنه أبق عنده كما يأتي بيانه وعن هذا أول الزيلعي قول الكنز أو يحلف بائعه بقوله أي بعد إقامة المشتري البينة أنه وجد فيه عنده أي عند المشتري وأوله في البحر بما إذا أقر البائع بقيام العيب به ولكن أنكر قدمه واعترضه في النهر بأنه مما لا دليل في كلامه عليه ثم قال وقد ظهر لي أن موضوع هذه المسألة في عيب لا يشترط تكراره كالولادة فإذا ادعاه المشتري ولا برهان له حلف بائعه وقوله بعده ولو ادعى إباقا بيان لم يشترط تكراره وإلا كان الثاني حشوا فتدبره فإني لم أر من عرج عليه ا ه قلت وأشار إليه الشارح بقوله الآتي مما يشترط الخ قوله ( وإن ادعى غيبة شهوده ) أي عدم حضورهم في المصر أما لو قال لي بينة حاضرة أمهله القاضي إلى المجلس الثاني إذ لا ضرر فيه على البائع بحر قوله ( تقبل خلافا لهما فتح ) عبارة الفتح تقبل في قول أبي حنيفة وعند محمد لا تقبل ولا يحفظ في هذا رواية عن أبي يوسف ا ه وذكر قبله أنه لو قال لي بينة حاضرة ثم أتى بها تقبل بلا خلاف قوله ( ولزم العيب بنكوله ) أي لزمه حكمه لأن النكول حجة في المال لأنه بذل أو إقرار قوله ( إباقا ونحوه الخ ) احتراز عما لا يشترط تكرره وهو ثلاث زنا الجارية والتولد من الزنا والولادة كما قدمه أول الباب ففيها لا يشترط إقامة البينة على وجودها عند المشتري بل يحلف عليها البائع ابتداء كما في البحر قوله ( عندهما ) أي عند البائع والمشتري قوله ( وجنون ) قيل هذا على القول الضعيف المنقول عن العيني فيما تقدم ا ه قلت الذي تقدم هو أن الجنون مما يختلف صغرا وكبرا بمعنى أنه إذا وجد يد البائع في الصغر وفي يد المشتري في الكبر لا يكون عيبا كالإباق وأخويه والكلام هنا في اشتراط المعاودة عند المشتري وهو القول الأصح كما قدمه الشارح وهذا غير ذاك كما لا يخفى ونبه عليه ط أيضا فافهم قوله ( لم يحلف بائعه ) قال في البحر أي إذا ادعى عيبا يطلع عليه الرجال ويمكن حدوثه فلا بد من إقامة البينة أولا على قيامه بالمبيع مع قطع النظر عن قدمه وحدوثه لينتصب البائع خصما فإن لم يبرهن لا يمين على البائع عند الإمام على الصحيح وعندهما يحلف على نفي العلم وتمامه فيه قوله ( إذا أنكر قيامه للحال ) أما لو اعترف بذلك فإنه يسأل عن وجوده عنده فإن اعترف به رده عليه بالتماس من المشتري وإن أنكر طولب المشتري بالبينة على أن الإباق وجد عند البائع فإن أقامها رده وإلا حلف نهر قوله ( إنه قد أبق عنده ) أي عند المشتري نفسه لأن القول وإن كان قول البائع لكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته تكون البينة درر قوله ( فإن برهن ) أي المشتري على قيامه للحال نهر قوله ( حلف بائعه عندهما ) صوابه اتفاقا لأن الخلاف في تحليف البائع إنما هو قبل برهان المشتري كما علمت أما بعده فإنه يحلف اتفاقا لأنه انتصب خصما حين أثبت المشتري قيام العيب عنده عند الأمام فكذا عندهما بالأولى

قسم V05/P029–V05/P030İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P029–V05/P030)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بالله ما أبق قط ) عدل عن قول الكنز وغيره بالله ما أبق عندك قط بزيادة الظرف لما قاله الزيلعي من أن فيه ترك النظر للمشتري لأنه يحتمل أنه باعه وقد كان أبق عند غيره وبه يرد عليه فالأحوط أن يحلف ما أبق قط أو ما يستحق عليك الرد من الوجه الذي ذكره أو لقد سلمه وما به هذا العيب قال في النهر إلا أن كون حذف الظرف بالنظر إلى المشتري مسلم لا بالنظر إلى البائع إذ يجوز أنه أبق عند الغاصب ولم يعلم منزل المولى ولم يقدر عليه وقد مر أنه ليس بعيب فالأحوط بالله ما يستحق عليك الرد الخ وما بعده وفي البزازية والاعتماد على المروي عن الثاني بالله ما لهذا المشتري قبلك حق الرد بالوجه الذي يدعيه تحليفا على الحاصل ا ه ولا يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب لأن فيه ترك النظر للمشتري لجواز حدوثه بعد البيع قبل التسليم فيكون بارا مع أنه يوجب الرد قيل كيف يحلف على البتات مع أنه فعل الغير والتحليف فيه إنما يكون على العلم وأجيب بأنه فعل نفسه في المعنى وهو تسليم المعقود عليه سليما كما التزمه قاله السرخسي قال في الفتح ومما تطارحناه أنه لو لم يبق عند البائع وأبق عند المشتري وكان أبق عند آخر قبل هذا البائع ولا علم للبائع بذلك فادعى المشتري بذلك وأثبته يرده به ولو لم يقدر على إثباته له أن يحلفه على العلم وكذا في كل عيب يرده في تكرره ا ه والمطارحة إلقاء المسائل وهي هنا ليست في أصل الرد كما ظنه في البحر فقال إنه منقول في القنية بل في تحليفه على عدم العلم أخذا من قولهم إنما يحلف على البتات لادعائه العلم به والغرض هنا أنه لا علم له به فتدبره ا ه ما في النهر ملخصا وتمامه فيه قوله ( وما جن ) الأولى إسقاطه كما تعرفه قوله ( وفي الكبير الخ ) عطف على محذوف تقديره هذا الكيفية في إباق الصغير وفي الكبير الخ ط قوله ( لاختلافه صغرا وكبرا ) فيحتمل أنه أبق عنده في الصغر فقط ثم أبق عند المشتري بعد البلوغ وذلك لا يوجب الرد لاختلاف السبب على ما تقدم فلو ألزمناه الحلف على ما أبق عنده قط أضررنا به وألزمناه مالا يلزمه ولو لم يحلف أصلا أضررنا بالمشتري فيحلف كما ذكر وكذا في كل عيب يختلف فيه الحال فيما بعد البلوغ وقبله بخلاف ما لا يختلف كالجنون فتح فعلى هذا كان الأولى إسقاط قوله وما جنلأنه لا يناسب قوله وفي الكبير الخ قوله ( خفي كإباق ) أي من كل عيب لا يعرف إلا بالتجربة والاختبار كالسرقة والبول في الفراش والجنون والزنا فتح قوله ( وعلم حكمه ) أي حكم رده مما ذكره المصنف أنفا قوله ( للتيقن به ) أي في يد البائع والمشتري فتح قوله ( إذا لم يدع الرضا به ) أي رضا المشتري به أو العلم به عند الشراء أو الإبراء منه فإن ادعاه سأل المشتري فإن اعترف امتنع الرد وإن أنكر أقام البينة عليه فإن عجز يستحلف ما علم به وقت البيع أو ما رضي ونحوه فإن حلف رده وإن نكل امتنع الرد فتح قوله ( ككبد ) أي كوجع كبد وطحال فتح وفي بعض النسخ ككبدي بياء النسب أي كداء منسوب إلى كبد قوله ( فيكفي قول عدل ) أي لتوجه الخصومة قال في الفتح فإن اعترف به عندهما رده وكذا إذا أنكر فأقام المشتري البينة أو حلف البائع فنكل إلا إن ادعى الرضا فيعمل ما ذكرنا وإن أنكره عند المشتري يريه طبيبين مسلمين عدلين والواحد يكفي والاثنان أحوط فإذا قال به ذلك يخاصمه في أنه كان عنده ا ه واشترط العدلين منهم إنما هو للرد والواحد لتوجه الخصومة فيحلف البائع كما في البدائع ولكن في أدب القاضي ما يخالفه بحر

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بالله ما أبق قط ) عدل عن قول الكنز وغيره بالله ما أبق عندك قط بزيادة الظرف لما قاله الزيلعي من أن فيه ترك النظر للمشتري لأنه يحتمل أنه باعه وقد كان أبق عند غيره وبه يرد عليه فالأحوط أن يحلف ما أبق قط أو ما يستحق عليك الرد من الوجه الذي ذكره أو لقد سلمه وما به هذا العيب قال في النهر إلا أن كون حذف الظرف بالنظر إلى المشتري مسلم لا بالنظر إلى البائع إذ يجوز أنه أبق عند الغاصب ولم يعلم منزل المولى ولم يقدر عليه وقد مر أنه ليس بعيب فالأحوط بالله ما يستحق عليك الرد الخ وما بعده وفي البزازية والاعتماد على المروي عن الثاني بالله ما لهذا المشتري قبلك حق الرد بالوجه الذي يدعيه تحليفا على الحاصل ا ه ولا يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب لأن فيه ترك النظر للمشتري لجواز حدوثه بعد البيع قبل التسليم فيكون بارا مع أنه يوجب الرد قيل كيف يحلف على البتات مع أنه فعل الغير والتحليف فيه إنما يكون على العلم وأجيب بأنه فعل نفسه في المعنى وهو تسليم المعقود عليه سليما كما التزمه قاله السرخسي قال في الفتح ومما تطارحناه أنه لو لم يبق عند البائع وأبق عند المشتري وكان أبق عند آخر قبل هذا البائع ولا علم للبائع بذلك فادعى المشتري بذلك وأثبته يرده به ولو لم يقدر على إثباته له أن يحلفه على العلم وكذا في كل عيب يرده في تكرره ا ه والمطارحة إلقاء المسائل وهي هنا ليست في أصل الرد كما ظنه في البحر فقال إنه منقول في القنية بل في تحليفه على عدم العلم أخذا من قولهم إنما يحلف على البتات لادعائه العلم به والغرض هنا أنه لا علم له به فتدبره ا ه ما في النهر ملخصا وتمامه فيه قوله ( وما جن ) الأولى إسقاطه كما تعرفه قوله ( وفي الكبير الخ ) عطف على محذوف تقديره هذا الكيفية في إباق الصغير وفي الكبير الخ ط قوله ( لاختلافه صغرا وكبرا ) فيحتمل أنه أبق عنده في الصغر فقط ثم أبق عند المشتري بعد البلوغ وذلك لا يوجب الرد لاختلاف السبب على ما تقدم فلو ألزمناه الحلف على ما أبق عنده قط أضررنا به وألزمناه مالا يلزمه ولو لم يحلف أصلا أضررنا بالمشتري فيحلف كما ذكر وكذا في كل عيب يختلف فيه الحال فيما بعد البلوغ وقبله بخلاف ما لا يختلف كالجنون فتح فعلى هذا كان الأولى إسقاط قوله وما جنلأنه لا يناسب قوله وفي الكبير الخ قوله ( خفي كإباق ) أي من كل عيب لا يعرف إلا بالتجربة والاختبار كالسرقة والبول في الفراش والجنون والزنا فتح قوله ( وعلم حكمه ) أي حكم رده مما ذكره المصنف أنفا قوله ( للتيقن به ) أي في يد البائع والمشتري فتح قوله ( إذا لم يدع الرضا به ) أي رضا المشتري به أو العلم به عند الشراء أو الإبراء منه فإن ادعاه سأل المشتري فإن اعترف امتنع الرد وإن أنكر أقام البينة عليه فإن عجز يستحلف ما علم به وقت البيع أو ما رضي ونحوه فإن حلف رده وإن نكل امتنع الرد فتح قوله ( ككبد ) أي كوجع كبد وطحال فتح وفي بعض النسخ ككبدي بياء النسب أي كداء منسوب إلى كبد قوله ( فيكفي قول عدل ) أي لتوجه الخصومة قال في الفتح فإن اعترف به عندهما رده وكذا إذا أنكر فأقام المشتري البينة أو حلف البائع فنكل إلا إن ادعى الرضا فيعمل ما ذكرنا وإن أنكره عند المشتري يريه طبيبين مسلمين عدلين والواحد يكفي والاثنان أحوط فإذا قال به ذلك يخاصمه في أنه كان عنده ا ه واشترط العدلين منهم إنما هو للرد والواحد لتوجه الخصومة فيحلف البائع كما في البدائع ولكن في أدب القاضي ما يخالفه بحر

قسم V05/P030–V05/P031İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P030–V05/P031)
Orijinal Metin (AR)

قال في البزازية وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه إلى الأطباء لا يثبت في حق توجه الخصومة ما لم يتفق عدلان بخلاف ما لا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول المرأة الواحدة في حق الخصومة لا في حق الرد ا ه قلت الأول أظهر لأن العدلين يكتفي بهما للإثبات فيكفي الواحد لتوجه الخصومة ولذا جزم به في الخانية حيث قال إن أخبر بذلك واحد يثبت العيب في حق الخصومة والدعوى وإن شهد عدلان أنه قديم كان عند البائع يرده على البائع مطلب فيما لا يطلع عليه إلا النساء قوله ( فيكفي قول الواحدة ) أي لإثبات العيب في حق الخصومة لا في الرد في ظاهر الرواية خانية وقد أشار إلى هذا بقوله فيحلف البائع إذ لو ثبت الرد بقولها لم يحتج إلى التحليف وهذا إذا كان بعد القبض بالاتفاق كما في شرح الجامع لقاضيخان فلو قبله ففيه اختلاف الروايات ففي الخانية إن آخر ما روى عن محمد وأبي يوسف أنه يرد بشهادتهن إلا في الحبل فلا ترد بشهادتهن وفي الذخيرة الواحدة العدلة تكفي والثنتان أحوط فإذا قالت واحدة عدلة أو اثنتان إنها حبلى يثبت العيب في حق توجه الخصومة ثم إن قالت أو قالتا كان ذلك عند البائع إن كان ذلك بعد القبض لا ترد بل يحلف البائع لأن شهادة النساء حجة ضعيفة والعقد بعد القبض قوي ولا يفسخ العقد القوي بحجة ضعيفة وإن قبل القبض فكذلك لا رد بقول الواحدة أما المثنى فقيل على قياس قوله لا ترد وعلى قياس قولهما ترد وذكر الخصاف أنها لا ترد في ظاهر رواية أصحابنا وفي القدوري إنه المشهور من قولهما لأن ثبوت العيب بشهادتهن ضروري ومن ضرورة ثبوته توجه الخصومة دون الرد فيحلف البائع فإن نكل تأيدت شهادتهن بنكوله فيثبت الرد وروى الحسن عن الإمام ثبوت الرد بشهادتهن إلا في الحبل لأنه تعالى تولى علمه بنفسه ا ه ما في الذخيرة ملخصا ثم ذكر روايات أخر والحاصل أن شهادة الواحدة أو الثنتين يثبت بها العيب المذكور في حق توجه الخصومة لا في حق الرد سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده في ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاثة وهو المشهور فكان هو المذهب المعتمد وإن اقتصر في كثير من الكتب على خلافه وقدمنا ما يؤيد ذلك عن الفتح في آخر خيار الشرط ولا ينافي ذلك ما اتفق عليه أصحاب المتون في أول كتاب الشهادة من قبول شهادة الواحدة في البكارة والعيوب والتي لا يطلع عليها إلا النساء لأن المراد به أن العيب يثبت بقولهن ليحلف البائع كما نص عليه في الهداية هناك وهذا معنى قولهم هنا يثبت في حق توجه الخصومة فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب والحمد لله الملك الوهاب قوله ( قلت وبقي خامس الخ ) هذا الفرع مذكور في الفتح والبحر والنهر لكنهم اقتصروا على عد الأنواع أربعة فلما رأى الشارح مخالفة حكمه لهذه الأربعة جعله نوعا خامسا فكان من زياداته الحسنة فافهم قلت ومن هذا النوع ما لو ادعى ارتفاع حيض الجارية فقد صرحوا بأنه لا تقبل الشهادة عليه لأنه لا يعلم إلا منها وتتوجه الخصومة بقولها على ما اختاره في الفتح نعم على ما اختاره غيره من أنه لا بد من دعوى المشتري أنه عن داء فيرجع فيه إلى شهادة الأطباء أو عن حبل فيرجع إلى شهادة النساء لا يكون من هذا النوع بل من أحد النوعين قبله مطلب فيما يحلف المشتري أنه لم يفعل مسقطا لخيار العيب فروع لو أراد المشتري الرد ولم يدع البائع عليه مسقطا لم يحلف المشتري وعند الثاني يحلف وفي الخلاصة والبزازية أن القاضي لا يستحلف الخصم بلا طلب المدعي إلا في مسائل منها خيار العيب وفي البدائع لو أخبرت امرأة بالحبل وامرأتان بعدمه صحت الخصومة ولا يقبل قول النافية وفي التهذيب برهن البائع أنه حدث عند المشتري وبرهن المشتري أنه كان معيبا في يد البائع تقبل بينه المشتري بحر ملخصا

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في البزازية وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه إلى الأطباء لا يثبت في حق توجه الخصومة ما لم يتفق عدلان بخلاف ما لا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول المرأة الواحدة في حق الخصومة لا في حق الرد ا ه قلت الأول أظهر لأن العدلين يكتفي بهما للإثبات فيكفي الواحد لتوجه الخصومة ولذا جزم به في الخانية حيث قال إن أخبر بذلك واحد يثبت العيب في حق الخصومة والدعوى وإن شهد عدلان أنه قديم كان عند البائع يرده على البائع مطلب فيما لا يطلع عليه إلا النساء قوله ( فيكفي قول الواحدة ) أي لإثبات العيب في حق الخصومة لا في الرد في ظاهر الرواية خانية وقد أشار إلى هذا بقوله فيحلف البائع إذ لو ثبت الرد بقولها لم يحتج إلى التحليف وهذا إذا كان بعد القبض بالاتفاق كما في شرح الجامع لقاضيخان فلو قبله ففيه اختلاف الروايات ففي الخانية إن آخر ما روى عن محمد وأبي يوسف أنه يرد بشهادتهن إلا في الحبل فلا ترد بشهادتهن وفي الذخيرة الواحدة العدلة تكفي والثنتان أحوط فإذا قالت واحدة عدلة أو اثنتان إنها حبلى يثبت العيب في حق توجه الخصومة ثم إن قالت أو قالتا كان ذلك عند البائع إن كان ذلك بعد القبض لا ترد بل يحلف البائع لأن شهادة النساء حجة ضعيفة والعقد بعد القبض قوي ولا يفسخ العقد القوي بحجة ضعيفة وإن قبل القبض فكذلك لا رد بقول الواحدة أما المثنى فقيل على قياس قوله لا ترد وعلى قياس قولهما ترد وذكر الخصاف أنها لا ترد في ظاهر رواية أصحابنا وفي القدوري إنه المشهور من قولهما لأن ثبوت العيب بشهادتهن ضروري ومن ضرورة ثبوته توجه الخصومة دون الرد فيحلف البائع فإن نكل تأيدت شهادتهن بنكوله فيثبت الرد وروى الحسن عن الإمام ثبوت الرد بشهادتهن إلا في الحبل لأنه تعالى تولى علمه بنفسه ا ه ما في الذخيرة ملخصا ثم ذكر روايات أخر والحاصل أن شهادة الواحدة أو الثنتين يثبت بها العيب المذكور في حق توجه الخصومة لا في حق الرد سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده في ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاثة وهو المشهور فكان هو المذهب المعتمد وإن اقتصر في كثير من الكتب على خلافه وقدمنا ما يؤيد ذلك عن الفتح في آخر خيار الشرط ولا ينافي ذلك ما اتفق عليه أصحاب المتون في أول كتاب الشهادة من قبول شهادة الواحدة في البكارة والعيوب والتي لا يطلع عليها إلا النساء لأن المراد به أن العيب يثبت بقولهن ليحلف البائع كما نص عليه في الهداية هناك وهذا معنى قولهم هنا يثبت في حق توجه الخصومة فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب والحمد لله الملك الوهاب قوله ( قلت وبقي خامس الخ ) هذا الفرع مذكور في الفتح والبحر والنهر لكنهم اقتصروا على عد الأنواع أربعة فلما رأى الشارح مخالفة حكمه لهذه الأربعة جعله نوعا خامسا فكان من زياداته الحسنة فافهم قلت ومن هذا النوع ما لو ادعى ارتفاع حيض الجارية فقد صرحوا بأنه لا تقبل الشهادة عليه لأنه لا يعلم إلا منها وتتوجه الخصومة بقولها على ما اختاره في الفتح نعم على ما اختاره غيره من أنه لا بد من دعوى المشتري أنه عن داء فيرجع فيه إلى شهادة الأطباء أو عن حبل فيرجع إلى شهادة النساء لا يكون من هذا النوع بل من أحد النوعين قبله مطلب فيما يحلف المشتري أنه لم يفعل مسقطا لخيار العيب فروع لو أراد المشتري الرد ولم يدع البائع عليه مسقطا لم يحلف المشتري وعند الثاني يحلف وفي الخلاصة والبزازية أن القاضي لا يستحلف الخصم بلا طلب المدعي إلا في مسائل منها خيار العيب وفي البدائع لو أخبرت امرأة بالحبل وامرأتان بعدمه صحت الخصومة ولا يقبل قول النافية وفي التهذيب برهن البائع أنه حدث عند المشتري وبرهن المشتري أنه كان معيبا في يد البائع تقبل بينه المشتري بحر ملخصا

قسم V05/P031–V05/P032İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P031–V05/P032)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( قبل القبض للكل ) ذكر الكل غير قيد فإن قبض البعض حكمه كحكم ما إذا لم يقبض الكل كما ذكره المصنف عقبه ولكن لما أفرد المصنف البعض بالذكر علم أن كلامه هنا في الكل فلذا صرح به الشارح نعم لو قال المصنف قبل القبض ولو للبعض لاستغنى عن قوله بعده وإن قبض أحدهما قوله ( خير في الكل ) أي في القيمي وغيره بقرينة قوله وإن بعده خير في القيمي لا في غيره فالمراد أنه يخير في الباقي بعد الاستحقاق بين إمساكه ورده فليس المراد بالكل كل المبيع حتى يرد عليه أن البيع في البعض المستحق باطل فافهم قوله ( لتفرق الصفقة ) أي تفرقها على المشتري قبل تمامها لأنها قبل القبض لم يتم فلذا كان له الخيار قوله ( وإن بعده الخ ) أي وإن كان استحقاق البعض بعد القبض خير في القيمي لا في غيره إذ لا يضره التبعيض قوله ( كما سيجيء ) لم أره في هذا الباب صريحا تأمل قوله فلو استحق بيان لقوله فحكمه حكم ما قبل قبضهما وقوله أو تعيب زيادة بيان وإلا فالكلام في الاستحقاق وأنا تعيب أحد الشيئين فسيذكره المصنف في قوله اشترى عبدين الخ مطلب في تخيير المشتري إذا استحق بعض المبيع تنبيه حاصل ما ذكره المصنف في هذه المسائل ما في جامع الفصولين عن شرح الطحاوي لو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق ويخير المشتري في الباقي سواء أورث الاستحقاق عيبا في الباقي أو لا لتفرق الصفقة قبل التمام وكذا لو استحق بعد قبض بعض سواء استحق المقبوض أو غيره يخير لما مر من التفرق ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيمل بقي يخير المشتري ولو لو يورث عيبا فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني استحق بعضه ولا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي بلا خيار ا ه وفي النهر عن العناية حكم العيب والاستحقاق سيان قبل القبض في جميع الصور يعني فيما يكال ويوزن وغيرهما وحكمهما بعد القبض كذلك إلا في المكيل والموزون قوله ( وما في الحاوي ) أي من أنه إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب مع قدرته على الرد كان رضا ا ه ح قوله ( كدليل الرضا ) مما يأتي قريبا وصريحه بالأولى قوله ( وفي الخلاصة الخ ) حيث قال وجد به عيبا ولم يجد البائع ليرده فأطعمه وأمسكه ولم يتصرف فيه تصرفا يدل على الرضا فإنه يرده على البائع لو حضر ولو هلك يرجع النقصان ا ه أي ولا يرجع على بائعه بالثمن وهذا إذا لم يرفع الأمر إلى القاضي كما سيذكره المصنف قوله ( واللبس والركوب الخ ) أي لو اطلع على عيب في المبيع فلبسه أو ركبه لحاجته فهو رضا دلالة ولو كان ركوبه للدابة لينظر إلى سيرها ولبسه الثوب لينظر إلى قدره كما في النهر وغيره فإن قلت إن فعل ذلك لا يبطل خيار الشرط فكذا خيار العيب قلت فرق في الذخيرة بأن خيار الشرط مشروع للاختبار واللبس والركوب مرة يراد به ذلك بخلاف خيار العيب فإنه شرع للرد ليصل إلى رأس ماله عند العجز عن الوصول إلى الفائت فلا يحتاج إلى أن يختبر المبيع تنبيه أشار إلى أن الرضا بالعيب لا يلزم أن يكون بالقول ثم إن الرضا بالقول لا يصح معلقا لما في البحر عن البزازية عثر على عيب فقال للبائع إن لم أرد إليك اليوم رضيت به قال محمد القول باطل وله الرد قوله ( والمداواة له أو به ) أي أنه يشمل ما لو كان المبيع عبدا مثلا فداواه من عيبه أو كان دواء فداوى به نفسه أو غيره بعد اطلاعه على عيب فيه مطلب فيما يكون رضا بالعيب

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( قبل القبض للكل ) ذكر الكل غير قيد فإن قبض البعض حكمه كحكم ما إذا لم يقبض الكل كما ذكره المصنف عقبه ولكن لما أفرد المصنف البعض بالذكر علم أن كلامه هنا في الكل فلذا صرح به الشارح نعم لو قال المصنف قبل القبض ولو للبعض لاستغنى عن قوله بعده وإن قبض أحدهما قوله ( خير في الكل ) أي في القيمي وغيره بقرينة قوله وإن بعده خير في القيمي لا في غيره فالمراد أنه يخير في الباقي بعد الاستحقاق بين إمساكه ورده فليس المراد بالكل كل المبيع حتى يرد عليه أن البيع في البعض المستحق باطل فافهم قوله ( لتفرق الصفقة ) أي تفرقها على المشتري قبل تمامها لأنها قبل القبض لم يتم فلذا كان له الخيار قوله ( وإن بعده الخ ) أي وإن كان استحقاق البعض بعد القبض خير في القيمي لا في غيره إذ لا يضره التبعيض قوله ( كما سيجيء ) لم أره في هذا الباب صريحا تأمل قوله فلو استحق بيان لقوله فحكمه حكم ما قبل قبضهما وقوله أو تعيب زيادة بيان وإلا فالكلام في الاستحقاق وأنا تعيب أحد الشيئين فسيذكره المصنف في قوله اشترى عبدين الخ مطلب في تخيير المشتري إذا استحق بعض المبيع تنبيه حاصل ما ذكره المصنف في هذه المسائل ما في جامع الفصولين عن شرح الطحاوي لو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق ويخير المشتري في الباقي سواء أورث الاستحقاق عيبا في الباقي أو لا لتفرق الصفقة قبل التمام وكذا لو استحق بعد قبض بعض سواء استحق المقبوض أو غيره يخير لما مر من التفرق ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيمل بقي يخير المشتري ولو لو يورث عيبا فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني استحق بعضه ولا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي بلا خيار ا ه وفي النهر عن العناية حكم العيب والاستحقاق سيان قبل القبض في جميع الصور يعني فيما يكال ويوزن وغيرهما وحكمهما بعد القبض كذلك إلا في المكيل والموزون قوله ( وما في الحاوي ) أي من أنه إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب مع قدرته على الرد كان رضا ا ه ح قوله ( كدليل الرضا ) مما يأتي قريبا وصريحه بالأولى قوله ( وفي الخلاصة الخ ) حيث قال وجد به عيبا ولم يجد البائع ليرده فأطعمه وأمسكه ولم يتصرف فيه تصرفا يدل على الرضا فإنه يرده على البائع لو حضر ولو هلك يرجع النقصان ا ه أي ولا يرجع على بائعه بالثمن وهذا إذا لم يرفع الأمر إلى القاضي كما سيذكره المصنف قوله ( واللبس والركوب الخ ) أي لو اطلع على عيب في المبيع فلبسه أو ركبه لحاجته فهو رضا دلالة ولو كان ركوبه للدابة لينظر إلى سيرها ولبسه الثوب لينظر إلى قدره كما في النهر وغيره فإن قلت إن فعل ذلك لا يبطل خيار الشرط فكذا خيار العيب قلت فرق في الذخيرة بأن خيار الشرط مشروع للاختبار واللبس والركوب مرة يراد به ذلك بخلاف خيار العيب فإنه شرع للرد ليصل إلى رأس ماله عند العجز عن الوصول إلى الفائت فلا يحتاج إلى أن يختبر المبيع تنبيه أشار إلى أن الرضا بالعيب لا يلزم أن يكون بالقول ثم إن الرضا بالقول لا يصح معلقا لما في البحر عن البزازية عثر على عيب فقال للبائع إن لم أرد إليك اليوم رضيت به قال محمد القول باطل وله الرد قوله ( والمداواة له أو به ) أي أنه يشمل ما لو كان المبيع عبدا مثلا فداواه من عيبه أو كان دواء فداوى به نفسه أو غيره بعد اطلاعه على عيب فيه مطلب فيما يكون رضا بالعيب

قسم V05/P032–V05/P033İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P032–V05/P033)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( رضا بالعيب الذي يداويه فقط في البحر المداواة إنما تكون رضا بعيب داواه أما إذا داوى المبيع من عيب قد برىء منه البائع وبه عيب آخر فإنه لا يمتنع رده كما في الولوالجية ا ه وفي جامع الفصولين شرى معيبا فرأى عيبا آخر فعالج الأول مع علمه بالثاني لا يرده ولو عالج الأول ثم علم عيبا آخر فله رده ا ه قالت بقي ما لو اطلع على العيب بعد الشراء ولم يكن قد برىء البائع منه فداواه ثم اطلع على عيب آخر وظاهر كلام الشارح أنه يرده وهو الظاهر كما لو رضي بالأول صريحا ثم رأى الآخر إذ قد يرضى بعيب دون عيب أو بعيب واحد لا بعيبين تأمل ثم رأيت في الذخيرة عن المنتقى عن أبي يوسف وجد بالجارية عيبا فداواها فإن كان ذلك دواء من ذلك العيب فهو رضا وإلا فلا إلا أن ينقصها ا ه قوله ( ما لم ينقصه ) كما إذا داوى يده الموجوعة فشلت أو عينه من بياض بها فاعورت فإنه يمتنع رده بعيب آخر لما حدث فيه من النقص عند المشتري ط مطلب فيما يكون رضا بالعيب ويمنع الرد قوله ( بعد علم بالعيب ) أي علمه بكون ذلك عيبا ففي الخانية لو رأى بالأمة قرحة ولم يعلم أنها عيب فشراها ثم علم عيب له ردها لأنه مما يشتبه على الناس فلا يثبت الرضا بالعيب ا ه وقدمنا أنه لو كان مما لا يشتبه على الناس كونه عيبا ليس له الرد وفي نور العين عن المنية قال البائع بعد تمام البيع قبل القبض تعيب المبيع فاتهمه المشتري في إخباره ويقول إن غرضه أن أرد عليه فقبضه المشتري لا يكون رضا بالعيب ولا تصرفه إذا لم يصدقه لكن الاحتياط أن يقول له لا أعلم بذلك وأنا لا أرضى بالعيب فلو ظهر عندي أرده عليك ا ه قوله ( والأرش ) أي نقصان العيب قوله ( ومنه العرض على البيع ) ولو بأمر البائع بأن قال له اعرضه على البيع فإن لم يشتر منك رده علي ولو طلب من البائع الإقالة فأبى فليس بعرض فله الرد ولو عرض بعض المبيع على البيع أو قال رضيت ببعضه بطل خيار الرؤية وخيار العيب جامع الفصولين وقدمنا عن الذخيرة أن قبض المبيع بعد العلم بالعيب رضا بالعيب وفي جامع الفصولين قبض بعضه رضا ثم نقل ليس برضا حتى يسقط خياره عند أبي يوسف ا ه قلت وهذا في غير المثلي لما في البحر عن البزازية لو عرض نصف الطعام على البيع لزمه النصف ويرد كالبيع ا ه وسيذكر الشارح الكلام في الاستخدام تتمة نقل في البحر من جملة ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به الإجارة والعرض عليها والمطالبة بالغلة والرهن والكتابة أما لو آجره ثم علم بالعيب فله نقضها للعذر ويرده بخلاف الرهن فلا يرده إلا بعد الفكاك ومنه إرسال ولد البقرة عليها ليرتضع منها وحلب لبنها أو شربه وهل يرجع بالنقصان قولان وابتداء سكنى الدار لا الدوام عليها وسقي الأرض وزراعتها وكسح الكرم والبيع كلا أو بعضا والإعتاق والهبة ولو بلا تسليم لأنها أقوى من العرض ودفع باقي الثمن وجمع غلات الضيعة وكذا تركها لأنه تضييع وليس منه أكل ثمر الشجر وغلة القن والدار وإرضاع الأمة ولد المشتري وضرب العبد إن لم يؤثر الضرب فيه ا ه ملخصا وفي الذخيرة إذا أطلاه بعد رؤية العيب أو حجمه أو جز رأسه فليس برضا ثم ذكر تفصيلا في الحجامة بين كونها دواء لذلك العيب فهو رضا وإلا فلا وفيها أمر رجلا ببيعه ثم علم أن به عيبا فإن باعه الوكيل بحضرة الموكل ولم يقل شيئا فهو رضا بالعيب قوله ( إلا الدراهم الخ ) ذكر المسألة في الذخيرة وجامع الفصولين وغيرهما وسيذكرها الشارح في آخر متفرقات البيوع عن الملتقط

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( رضا بالعيب الذي يداويه فقط في البحر المداواة إنما تكون رضا بعيب داواه أما إذا داوى المبيع من عيب قد برىء منه البائع وبه عيب آخر فإنه لا يمتنع رده كما في الولوالجية ا ه وفي جامع الفصولين شرى معيبا فرأى عيبا آخر فعالج الأول مع علمه بالثاني لا يرده ولو عالج الأول ثم علم عيبا آخر فله رده ا ه قالت بقي ما لو اطلع على العيب بعد الشراء ولم يكن قد برىء البائع منه فداواه ثم اطلع على عيب آخر وظاهر كلام الشارح أنه يرده وهو الظاهر كما لو رضي بالأول صريحا ثم رأى الآخر إذ قد يرضى بعيب دون عيب أو بعيب واحد لا بعيبين تأمل ثم رأيت في الذخيرة عن المنتقى عن أبي يوسف وجد بالجارية عيبا فداواها فإن كان ذلك دواء من ذلك العيب فهو رضا وإلا فلا إلا أن ينقصها ا ه قوله ( ما لم ينقصه ) كما إذا داوى يده الموجوعة فشلت أو عينه من بياض بها فاعورت فإنه يمتنع رده بعيب آخر لما حدث فيه من النقص عند المشتري ط مطلب فيما يكون رضا بالعيب ويمنع الرد قوله ( بعد علم بالعيب ) أي علمه بكون ذلك عيبا ففي الخانية لو رأى بالأمة قرحة ولم يعلم أنها عيب فشراها ثم علم عيب له ردها لأنه مما يشتبه على الناس فلا يثبت الرضا بالعيب ا ه وقدمنا أنه لو كان مما لا يشتبه على الناس كونه عيبا ليس له الرد وفي نور العين عن المنية قال البائع بعد تمام البيع قبل القبض تعيب المبيع فاتهمه المشتري في إخباره ويقول إن غرضه أن أرد عليه فقبضه المشتري لا يكون رضا بالعيب ولا تصرفه إذا لم يصدقه لكن الاحتياط أن يقول له لا أعلم بذلك وأنا لا أرضى بالعيب فلو ظهر عندي أرده عليك ا ه قوله ( والأرش ) أي نقصان العيب قوله ( ومنه العرض على البيع ) ولو بأمر البائع بأن قال له اعرضه على البيع فإن لم يشتر منك رده علي ولو طلب من البائع الإقالة فأبى فليس بعرض فله الرد ولو عرض بعض المبيع على البيع أو قال رضيت ببعضه بطل خيار الرؤية وخيار العيب جامع الفصولين وقدمنا عن الذخيرة أن قبض المبيع بعد العلم بالعيب رضا بالعيب وفي جامع الفصولين قبض بعضه رضا ثم نقل ليس برضا حتى يسقط خياره عند أبي يوسف ا ه قلت وهذا في غير المثلي لما في البحر عن البزازية لو عرض نصف الطعام على البيع لزمه النصف ويرد كالبيع ا ه وسيذكر الشارح الكلام في الاستخدام تتمة نقل في البحر من جملة ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به الإجارة والعرض عليها والمطالبة بالغلة والرهن والكتابة أما لو آجره ثم علم بالعيب فله نقضها للعذر ويرده بخلاف الرهن فلا يرده إلا بعد الفكاك ومنه إرسال ولد البقرة عليها ليرتضع منها وحلب لبنها أو شربه وهل يرجع بالنقصان قولان وابتداء سكنى الدار لا الدوام عليها وسقي الأرض وزراعتها وكسح الكرم والبيع كلا أو بعضا والإعتاق والهبة ولو بلا تسليم لأنها أقوى من العرض ودفع باقي الثمن وجمع غلات الضيعة وكذا تركها لأنه تضييع وليس منه أكل ثمر الشجر وغلة القن والدار وإرضاع الأمة ولد المشتري وضرب العبد إن لم يؤثر الضرب فيه ا ه ملخصا وفي الذخيرة إذا أطلاه بعد رؤية العيب أو حجمه أو جز رأسه فليس برضا ثم ذكر تفصيلا في الحجامة بين كونها دواء لذلك العيب فهو رضا وإلا فلا وفيها أمر رجلا ببيعه ثم علم أن به عيبا فإن باعه الوكيل بحضرة الموكل ولم يقل شيئا فهو رضا بالعيب قوله ( إلا الدراهم الخ ) ذكر المسألة في الذخيرة وجامع الفصولين وغيرهما وسيذكرها الشارح في آخر متفرقات البيوع عن الملتقط

قسم V05/P033–V05/P034İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P033–V05/P034)
Orijinal Metin (AR)

ثم إنه ينبغي أن يذكر هنا أيضا ما امتنع رده قبل البيع بزيادة ونحوها كما لو لت السويق أو خاط الثوب ثم اطلع على عيب ثم باعه فإن بيعه بعد رؤية العيب لا يكون رضا وله الرجوع بنقصانه كما مر فكذا لو عرضه البيع بالأولى قوله ( فليس برضا ) فلا يمنع الرد على المشتري لأن ردها لكونها خلاف حقه لأن حقه في الجياد فلم تدخل الزيوف في ملكه بخلاف المبيع العين فإنه ملكه فالعرض رضا بعيبه بحر ومثل ذلك ما لو باعها ثم ردت عليه بلا قضاء فله ردها على بائعه كما قدمه الشارح عند قوله باع ما اشتراه الخ وقدمنا تمام الكلام في ذلك قوله ( كعرض ثوب الخ ) محترز قوله عل البيع والتشبيه في عدم الرضا قوله ( قال نعم ) الأولى فقال نعم عطفا على قال الأول قوله ( لزم ) جواب لو أي لزم البيع ولا يمكنه رده بالعيب قال في نور العين وهذه تصلح حيلة من البائع لإسقاط خيار العيب عن مشتريه قوله ( ولا تقرير لملكه ) لفظ لا مبتدأ وتقرير خبره والضمير في ملكه للبائع كأنه يقول لا أبيعه لكونه ملكك لأني أرده عليك وفي البزازية وينبغي أن يقول بدل قوله نعم الخ يريد بذلك تنبيه المشتري على لفظ يتمكن به من الرد وهو لفظ لا ويحذره من مانع الرد وهو نعم ط وبه اندفع توقف المحشي في هذه العبارة وكأنه فهم أن قوله وينبغي أن يقول الخ أي يقول الناقل لحكم المسألة فيصير المعنى ولو قال له البائع أتبيعه فقال لا لزم فينافي ما ذكره الشارح وليس كذلك بل ضمير يقول للمشتري أي ينبغي للمشتري أن يقول لا بدل قوله نعم لئلا يلزم البيع فيكون تحذيرا للمشتري فافهم ثم إن الذي رأيته في البزازية وغالب نسخ البحر نقلا عنها ولا تقرير لمكنته أي تمكنه من الرد على البائع وعليه فالضمير للمشتري قوله ( الركوب للرد على البائع ) وكذا لو ركبه ليرده فعجز عن البينة فركبه جائيا فله الرد بحر عن جامع الفصولين أي له رده بعد ذلك إذا وجد بينة على كون العيب قديما لأن ركوبه بعد العجز ليس دليل الرضا قوله ( أو لشراء العلف لها ) فلو ركبها لعلف دابة أخرى فهو رضا كما في الذخيرة قوله ( لعجز أو صعوبة ) أي لعجزه عن المشي أو صعوبة الدابة بكو نها لا تنقاد معه قوله ( وهل هو ) أي قوله ولا بد له منه قوله ( واعتمده المصنف الخ ) الذي في شرح المصنف والدرر والشمني والبحر جعله قيدا للأخيرين فقط ولكن في كثير من النسخ واعتمد المصنف بلا ضمير وهي الصواب فقوله وغيرهم بالجر عطفا على مجرور اللام في قوله تبعا للدر الخ وقوله الأول بالنصب مفعول اعتمده أما على نسخة اعتمده بالضمير يكون قوله وغيرهم مرفوعا والتقدير واعتمد غيرهم الأول ومشى في الفتح على الأول وفي الذخيرة على الثاني قال ويدل له ما ذكره محمد في السير الكبير أن جوالق العلف لو كان واحدا فركب لا يكون رضا لأنه لا يمكن حمله إلا بالركوب بخلاف ما إذا كان اثنين ا ه لكن قال في الفتح إن العذر المذكور في السقي يجري فيما إذا كان العلف في عدلين فلا ينبغي إطلاق امتناع الرد فيه ا ه وبقي قول ثالث هو ظاهر الكنز وهو أنه غير قيد في الثلاثة وظاهر الزيلعي اعتماده حيث عبر عن القولين بقيل وفي الشرنبلالية عن المواهب الركوب للرد أو للسقي أو لشراء العلف لا يكون رضا مطلقا في الأظهر ا ه فافهم قوله ( فالقول للمشتري ) لأن الظاهر يشهد له ط

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم إنه ينبغي أن يذكر هنا أيضا ما امتنع رده قبل البيع بزيادة ونحوها كما لو لت السويق أو خاط الثوب ثم اطلع على عيب ثم باعه فإن بيعه بعد رؤية العيب لا يكون رضا وله الرجوع بنقصانه كما مر فكذا لو عرضه البيع بالأولى قوله ( فليس برضا ) فلا يمنع الرد على المشتري لأن ردها لكونها خلاف حقه لأن حقه في الجياد فلم تدخل الزيوف في ملكه بخلاف المبيع العين فإنه ملكه فالعرض رضا بعيبه بحر ومثل ذلك ما لو باعها ثم ردت عليه بلا قضاء فله ردها على بائعه كما قدمه الشارح عند قوله باع ما اشتراه الخ وقدمنا تمام الكلام في ذلك قوله ( كعرض ثوب الخ ) محترز قوله عل البيع والتشبيه في عدم الرضا قوله ( قال نعم ) الأولى فقال نعم عطفا على قال الأول قوله ( لزم ) جواب لو أي لزم البيع ولا يمكنه رده بالعيب قال في نور العين وهذه تصلح حيلة من البائع لإسقاط خيار العيب عن مشتريه قوله ( ولا تقرير لملكه ) لفظ لا مبتدأ وتقرير خبره والضمير في ملكه للبائع كأنه يقول لا أبيعه لكونه ملكك لأني أرده عليك وفي البزازية وينبغي أن يقول بدل قوله نعم الخ يريد بذلك تنبيه المشتري على لفظ يتمكن به من الرد وهو لفظ لا ويحذره من مانع الرد وهو نعم ط وبه اندفع توقف المحشي في هذه العبارة وكأنه فهم أن قوله وينبغي أن يقول الخ أي يقول الناقل لحكم المسألة فيصير المعنى ولو قال له البائع أتبيعه فقال لا لزم فينافي ما ذكره الشارح وليس كذلك بل ضمير يقول للمشتري أي ينبغي للمشتري أن يقول لا بدل قوله نعم لئلا يلزم البيع فيكون تحذيرا للمشتري فافهم ثم إن الذي رأيته في البزازية وغالب نسخ البحر نقلا عنها ولا تقرير لمكنته أي تمكنه من الرد على البائع وعليه فالضمير للمشتري قوله ( الركوب للرد على البائع ) وكذا لو ركبه ليرده فعجز عن البينة فركبه جائيا فله الرد بحر عن جامع الفصولين أي له رده بعد ذلك إذا وجد بينة على كون العيب قديما لأن ركوبه بعد العجز ليس دليل الرضا قوله ( أو لشراء العلف لها ) فلو ركبها لعلف دابة أخرى فهو رضا كما في الذخيرة قوله ( لعجز أو صعوبة ) أي لعجزه عن المشي أو صعوبة الدابة بكو نها لا تنقاد معه قوله ( وهل هو ) أي قوله ولا بد له منه قوله ( واعتمده المصنف الخ ) الذي في شرح المصنف والدرر والشمني والبحر جعله قيدا للأخيرين فقط ولكن في كثير من النسخ واعتمد المصنف بلا ضمير وهي الصواب فقوله وغيرهم بالجر عطفا على مجرور اللام في قوله تبعا للدر الخ وقوله الأول بالنصب مفعول اعتمده أما على نسخة اعتمده بالضمير يكون قوله وغيرهم مرفوعا والتقدير واعتمد غيرهم الأول ومشى في الفتح على الأول وفي الذخيرة على الثاني قال ويدل له ما ذكره محمد في السير الكبير أن جوالق العلف لو كان واحدا فركب لا يكون رضا لأنه لا يمكن حمله إلا بالركوب بخلاف ما إذا كان اثنين ا ه لكن قال في الفتح إن العذر المذكور في السقي يجري فيما إذا كان العلف في عدلين فلا ينبغي إطلاق امتناع الرد فيه ا ه وبقي قول ثالث هو ظاهر الكنز وهو أنه غير قيد في الثلاثة وظاهر الزيلعي اعتماده حيث عبر عن القولين بقيل وفي الشرنبلالية عن المواهب الركوب للرد أو للسقي أو لشراء العلف لا يكون رضا مطلقا في الأظهر ا ه فافهم قوله ( فالقول للمشتري ) لأن الظاهر يشهد له ط

قسم V05/P034–V05/P035İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P034–V05/P035)
Orijinal Metin (AR)

وكذا لو قال ركبتها للسقي بلا حاجة لأنها تنقاد وهي ذلول ينبغي أن يسمع قول المشتري لأن الظاهر أن مسوغ الركوب بلا إبطال الرد هو خوف المشتري من شيء مما ذكرنا لا حقيقة الجموح والصعوبة والناس يختلفون في تخيل أسباب الخوف فرب رجل لا يخطر بخاطره شيء من تلك الأسباب وآخر بخلافه كذا في الفتح قوله ( فهو عذر ) قال في الشرنبلالية بعد نقله ويخالفه ما في البزازية لو حمل عليه فاطلع على عيب في الطريق ولم يجد ما يحمله عليه ولو ألقاه في الطريق يتلف لا يتمكن من الرد وقيل يتمكن قياسا على ما إذا حمل عليه علفه قلت الفرق واضح فإن علفه مما يقومه إذ لولاه لا يبقى ولا كذلك العدل فكان من ضرورة الرد ا ه ما في البزازية وهذا يفيد أن ما في الفتح ضعيف ا ه ط قلت وذكر الفرق أيضا في جامع الفصولين ويؤيده ما في الذخيرة عن السير الكبير اشترى دابة في دار الإسلام وغزا عليها فوجد بها عيبا في دار الحرب ينبغي له أن لا يركبها لأن الركوب بعد العلم بالعيب رضا منه فلا يتمكن من ردها فليحترز منه وإن لم يجد دابة غيرها لأن العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى البائع والركوب لحاجته دليل الرضا ا ه ملخصا وحاصله أن الركوب دليل الرضا وإن كان لعذر لأن عذره ألزمه الرضا بالعيب لأنه لا يعتبر في حق البائع وأنت خبير بأن هذا مخالف للقول الثالث الذي اعتمده الزيلعي وغيره كما قدمناه آنفا وقد يجاب بأن العذر في ركوبها للسقي والعلف إنما هو لحق البائع إذ فيه حياتها بخلاف العذر في مسألة السير الكبير والتي قبلها مطلب مهم في اختلاف البائع والمشتري في عدد المقبوض أو قدره أو صفته قوله ( اختلفا بعد التقابض الخ ) أي لو اشترى جارية مثلا فقبضها وأقبض الثمن ثم جاء ليردها بعيب واعترف به البائع إلا أنه قال بعتك هذه وأخرى معها فلك علي رد حصة هذه فقط من الثمن لا كله وقال المشتري بعتنيها وحدها فاردد كل الثمن ولا بينة لهما فالقول للمشتري لأنه قابض ينكر زيادة يدعيها البائع ولأن البيع انفسخ في المردود بالرد وذلك مسقط للثمن عنه والبائع بدعي بعض الثمن بعد ظهور سبب السقوط والمشتري ينكر وتمامه في الفتح قوله ( ليتوزع الثمن الخ ) علة لدعوى البائع وبيان لفائدتها على تقدير الرد أي رد الثمن لأنه على دعواه يلزمه رد بعضه كما قررناه قوله ( أو في عدد المقبوض ) أي بأن اتفقا على مقدار المبيع أنه الجاريتان وقبض البائع ثمنهما ثم جاء المشتري ليرد إحداهما فقال البائع قبضتهما وإنما تستحق حصة هذه وقال المشتري لم أقبض سواها قوله ( والقول للقابض ) وتقبل بينته لإسقاط اليمين عنه كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك وأقام بينة تقبل مع أن القول قوله والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة من باب الصرف بحر قوله ( مطلقا ) فسره ما بعده قوله ( قدرا ) أي قدر المبيع أو المقبوض كما مر ومنه ما في النهر عن صلح الخلاصة لو قال المشتري بعد قبض المبيع موزونا وجدته ناقصا إلا إذا سبق منه إقرار بقبض مقدار معين قوله ( أو صفة ) تبع في ذلك البحر عن العمادية ويخالفه ما في الظهيرية حيث قال وإن اختلفا في وصف من أوصاف المبيع فقال المشتري اشتريت منك هذا العبد على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط شيئا فالقول للبائع ولا يتحالفان ا ه ومثله في الذخيرة والتاترخانية وفي فتاوى قارىء الهداية اختلفا في وصف المبيع فقال المشتري ذكرت لي أن هذه السلعة شامية فقال البائع ما قلت إلا أنها بلدية أجاب القول للبائع بيمينه لأن ينكر حق الفسخ والبينة للمشتري لأنه مدع ا ه

لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وكذا لو قال ركبتها للسقي بلا حاجة لأنها تنقاد وهي ذلول ينبغي أن يسمع قول المشتري لأن الظاهر أن مسوغ الركوب بلا إبطال الرد هو خوف المشتري من شيء مما ذكرنا لا حقيقة الجموح والصعوبة والناس يختلفون في تخيل أسباب الخوف فرب رجل لا يخطر بخاطره شيء من تلك الأسباب وآخر بخلافه كذا في الفتح قوله ( فهو عذر ) قال في الشرنبلالية بعد نقله ويخالفه ما في البزازية لو حمل عليه فاطلع على عيب في الطريق ولم يجد ما يحمله عليه ولو ألقاه في الطريق يتلف لا يتمكن من الرد وقيل يتمكن قياسا على ما إذا حمل عليه علفه قلت الفرق واضح فإن علفه مما يقومه إذ لولاه لا يبقى ولا كذلك العدل فكان من ضرورة الرد ا ه ما في البزازية وهذا يفيد أن ما في الفتح ضعيف ا ه ط قلت وذكر الفرق أيضا في جامع الفصولين ويؤيده ما في الذخيرة عن السير الكبير اشترى دابة في دار الإسلام وغزا عليها فوجد بها عيبا في دار الحرب ينبغي له أن لا يركبها لأن الركوب بعد العلم بالعيب رضا منه فلا يتمكن من ردها فليحترز منه وإن لم يجد دابة غيرها لأن العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى البائع والركوب لحاجته دليل الرضا ا ه ملخصا وحاصله أن الركوب دليل الرضا وإن كان لعذر لأن عذره ألزمه الرضا بالعيب لأنه لا يعتبر في حق البائع وأنت خبير بأن هذا مخالف للقول الثالث الذي اعتمده الزيلعي وغيره كما قدمناه آنفا وقد يجاب بأن العذر في ركوبها للسقي والعلف إنما هو لحق البائع إذ فيه حياتها بخلاف العذر في مسألة السير الكبير والتي قبلها مطلب مهم في اختلاف البائع والمشتري في عدد المقبوض أو قدره أو صفته قوله ( اختلفا بعد التقابض الخ ) أي لو اشترى جارية مثلا فقبضها وأقبض الثمن ثم جاء ليردها بعيب واعترف به البائع إلا أنه قال بعتك هذه وأخرى معها فلك علي رد حصة هذه فقط من الثمن لا كله وقال المشتري بعتنيها وحدها فاردد كل الثمن ولا بينة لهما فالقول للمشتري لأنه قابض ينكر زيادة يدعيها البائع ولأن البيع انفسخ في المردود بالرد وذلك مسقط للثمن عنه والبائع بدعي بعض الثمن بعد ظهور سبب السقوط والمشتري ينكر وتمامه في الفتح قوله ( ليتوزع الثمن الخ ) علة لدعوى البائع وبيان لفائدتها على تقدير الرد أي رد الثمن لأنه على دعواه يلزمه رد بعضه كما قررناه قوله ( أو في عدد المقبوض ) أي بأن اتفقا على مقدار المبيع أنه الجاريتان وقبض البائع ثمنهما ثم جاء المشتري ليرد إحداهما فقال البائع قبضتهما وإنما تستحق حصة هذه وقال المشتري لم أقبض سواها قوله ( والقول للقابض ) وتقبل بينته لإسقاط اليمين عنه كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك وأقام بينة تقبل مع أن القول قوله والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة من باب الصرف بحر قوله ( مطلقا ) فسره ما بعده قوله ( قدرا ) أي قدر المبيع أو المقبوض كما مر ومنه ما في النهر عن صلح الخلاصة لو قال المشتري بعد قبض المبيع موزونا وجدته ناقصا إلا إذا سبق منه إقرار بقبض مقدار معين قوله ( أو صفة ) تبع في ذلك البحر عن العمادية ويخالفه ما في الظهيرية حيث قال وإن اختلفا في وصف من أوصاف المبيع فقال المشتري اشتريت منك هذا العبد على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط شيئا فالقول للبائع ولا يتحالفان ا ه ومثله في الذخيرة والتاترخانية وفي فتاوى قارىء الهداية اختلفا في وصف المبيع فقال المشتري ذكرت لي أن هذه السلعة شامية فقال البائع ما قلت إلا أنها بلدية أجاب القول للبائع بيمينه لأن ينكر حق الفسخ والبينة للمشتري لأنه مدع ا ه

%0
10 Bölüm

سؤاللر