قسم V05/P095–V05/P096İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P095–V05/P096)
Orijinal Metin (AR)وفي الأشباه النقد لا يتعين في المعاوضات وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان ورجح بعضهم تفصيلا بأن ما فسد من أصله أي كما لو ظهر المبيع حرا أو أم ولد يتعين فيه لا فيما انتقض بعد صحته أي كما لو هلك المبيع قبل التسليم والصحيح تعينه في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء فلو ادعى على آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائما ولا يتعين في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول فترد مثل نصفه ولذا لزمها زكاته ولو نصابا حوليا عندها ولا في النذر والوكالة قبل التسليم وأما بعده فالعامة كذلك وتتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب وتمامه في جامع الفصولين ا ه قوله ( المصنف وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري ) صورة المسألة ما ذكره محمد في الجامع الصغير اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا بألف درهم وتقابضا وربح كل منهما فيما قبض بتصدق الذي قبض الجارية بالربح ويطيب الربح للذي قبض الدراهم ا ه وقول الشارح وإنما طاب الخ أورده في صورة جواب عما استشكله صدر الشريعة وصاحب العناية والفتح والدرر والبحر والمنح وغيرهم من أن المذكور في المتون من أن الربح يطيب للبائع في الثمن النقد هو الموافق للرواية المنصوصة في الجامع الصغير وهو صريح في أن الدراهم لا تتعين في البيع الفاسد فيناقض قولهم إن تعينها فيه هو الأصح فإنه يقتضي أن الأصح أنه لا يطيب الربح للبائع فيما قبض وقد أجاب العلامة سعدي جلبي في حاشية العناية بما أشار إليه الشارح وهو أنه يطيب على كل من القولين لأن عدم التعيين إنما هو في العقد الثاني الصحيح لا في العقد الأول الفاسد ا ه وبيانه أنه إذا باع فاسدا وقبض دراهم الثمن ثم فسخ العقد يجب رد تلك الدراهم بعينها على المشتري لأن الأصح تعينها في البيع الفاسد فلو اشترى بها عبدا مثلا شراء صحيحا طاب له ما ربح لأنها لا تتعين في هذا العقد الثاني لكونه عقدا صحيحا حتى لو أشاء إليها وقت العقد له دفع غيرها فعدم تعينها في هذا العقد الصحيح لا ينافي كون الأصح تعينها في العقد الفاسد وقد أجاب العلامة الخير الرملي بمثل ما أجاب العلامة سعدي قبل اطلاعه عليه وقال إني في عجب عجيب من فهم هؤلاء الأجلاء التناقض من مثل هذا مع ظهوره قوله ( لا على الرواية الصحيحة ) أي القائلة بعدم تعين الدراهم في العقد الفاسد ا ه ح قوله ( في بيع يتعين بالتعيين ) أراد بالبيع المبيع وأشار بقوله يتعين بالتعيين كالعبد مثلا إلى وجه الفرق بين طيب الربح للبائع لا للمشتري وهو أن ما يتعين بالتعيين يتعلق العقد به فتمكن الخبث فيه والنقد لا يتعين في عقود المعاوضة فلم يتعلق العقد الثاني بعينه فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق كما في الهداية وإنما لم يتعين النقد لأن ثمن المبيع يثبت في الذمة بخلاف نفس المبيع لأن العقد يتعلق بعينه ومفاد هذا الفرق أنه لو كان بيع مقايضة لا يطيب الربح لهما لأن كلا من البدلين مبيع من وجه ولو كان عقد صرف يطيب لها لكن قدمنا آنفا في الأشباه أن الصحيح تعينه في الصرف بعد فساده وفي شرح البيري عن الخلاطي أنه الصحيح المذكور في عامة الروايات ا ه فافهم قوله ( بأن باعه بأزيد ) تصوير لظهور الربح فلا يطيب له ذلك الزائد عما اشترى به وأفاد أن ذلك في أول عقد وأما إذا أخذ الثمن واتجر وربح بعده أيضا يطيب له لعدم التعين في العقد الثاني كما نبه عليه ط وهو ظاهر مما مر
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي الأشباه النقد لا يتعين في المعاوضات وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان ورجح بعضهم تفصيلا بأن ما فسد من أصله أي كما لو ظهر المبيع حرا أو أم ولد يتعين فيه لا فيما انتقض بعد صحته أي كما لو هلك المبيع قبل التسليم والصحيح تعينه في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء فلو ادعى على آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائما ولا يتعين في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول فترد مثل نصفه ولذا لزمها زكاته ولو نصابا حوليا عندها ولا في النذر والوكالة قبل التسليم وأما بعده فالعامة كذلك وتتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب وتمامه في جامع الفصولين ا ه قوله ( المصنف وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري ) صورة المسألة ما ذكره محمد في الجامع الصغير اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا بألف درهم وتقابضا وربح كل منهما فيما قبض بتصدق الذي قبض الجارية بالربح ويطيب الربح للذي قبض الدراهم ا ه وقول الشارح وإنما طاب الخ أورده في صورة جواب عما استشكله صدر الشريعة وصاحب العناية والفتح والدرر والبحر والمنح وغيرهم من أن المذكور في المتون من أن الربح يطيب للبائع في الثمن النقد هو الموافق للرواية المنصوصة في الجامع الصغير وهو صريح في أن الدراهم لا تتعين في البيع الفاسد فيناقض قولهم إن تعينها فيه هو الأصح فإنه يقتضي أن الأصح أنه لا يطيب الربح للبائع فيما قبض وقد أجاب العلامة سعدي جلبي في حاشية العناية بما أشار إليه الشارح وهو أنه يطيب على كل من القولين لأن عدم التعيين إنما هو في العقد الثاني الصحيح لا في العقد الأول الفاسد ا ه وبيانه أنه إذا باع فاسدا وقبض دراهم الثمن ثم فسخ العقد يجب رد تلك الدراهم بعينها على المشتري لأن الأصح تعينها في البيع الفاسد فلو اشترى بها عبدا مثلا شراء صحيحا طاب له ما ربح لأنها لا تتعين في هذا العقد الثاني لكونه عقدا صحيحا حتى لو أشاء إليها وقت العقد له دفع غيرها فعدم تعينها في هذا العقد الصحيح لا ينافي كون الأصح تعينها في العقد الفاسد وقد أجاب العلامة الخير الرملي بمثل ما أجاب العلامة سعدي قبل اطلاعه عليه وقال إني في عجب عجيب من فهم هؤلاء الأجلاء التناقض من مثل هذا مع ظهوره قوله ( لا على الرواية الصحيحة ) أي القائلة بعدم تعين الدراهم في العقد الفاسد ا ه ح قوله ( في بيع يتعين بالتعيين ) أراد بالبيع المبيع وأشار بقوله يتعين بالتعيين كالعبد مثلا إلى وجه الفرق بين طيب الربح للبائع لا للمشتري وهو أن ما يتعين بالتعيين يتعلق العقد به فتمكن الخبث فيه والنقد لا يتعين في عقود المعاوضة فلم يتعلق العقد الثاني بعينه فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق كما في الهداية وإنما لم يتعين النقد لأن ثمن المبيع يثبت في الذمة بخلاف نفس المبيع لأن العقد يتعلق بعينه ومفاد هذا الفرق أنه لو كان بيع مقايضة لا يطيب الربح لهما لأن كلا من البدلين مبيع من وجه ولو كان عقد صرف يطيب لها لكن قدمنا آنفا في الأشباه أن الصحيح تعينه في الصرف بعد فساده وفي شرح البيري عن الخلاطي أنه الصحيح المذكور في عامة الروايات ا ه فافهم قوله ( بأن باعه بأزيد ) تصوير لظهور الربح فلا يطيب له ذلك الزائد عما اشترى به وأفاد أن ذلك في أول عقد وأما إذا أخذ الثمن واتجر وربح بعده أيضا يطيب له لعدم التعين في العقد الثاني كما نبه عليه ط وهو ظاهر مما مر
قسم V05/P096–V05/P097İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P096–V05/P097)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كما طاب الخ ) صورته ما في الجامع الصغير أيضا لو ادعى على آخر مالا فقضاه ثم تصادقا على أنه لم يكن له عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم التي قبضها على أنها دينه يطيب له الربح لأن الدين وجب بالإقرار عند الدعوى ثم استحق بالتصادق وكان المقبوض بدل المستحق وهو الدين وبدل المستحق مملوك ملكا فاسدا بدليل أن من اشترى عبدا بجارية أو ثوب ثم أعتق العقد واستحقت الجارية يصح عتق العبد فلو لم يكن بدل المستحق مملوكا لم يصح العتق إذ لا عتق في غير الملك وتمامه في الفتح قوله ( لأن بدل المستحق مملوكا ) كذا فيما رأيته في عدة نسخ بنصب مملوكا وهو كذلك في بعض نسخ النهر وفي بعضها بالرفع وهو الصواب على اللغة المشهورة في رفع خبر إن قوله ( فيما يتعين ) كالعروض لا فيما لا يتعين كالنقود ومر بيانه قوله ( كالغصب ) وكالوديعة فإذا تصرف الغاصب أو المودع في العرض أو النقد يتصدق بالربح لتعلق العقد بمال غيره وتمامه في الدرر قوله ( وقال الكمال الخ ) تقييد لما في المتن قوله ( لا يملكه أصلا ) لأنه متيقن أنه لا ملك له فيه فتح أي فلا يطيب له ما ربح مطلقا سواء تعين أو لا قوله ( وقواه في النهر ) بتصريحهم في الإقرار بأن المقر له إذا كان يعلم أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذه عن كره منه أما لو اشتبه الأمر عليه حل له الأخذ عند محمد خلافا لأبي يوسف وحينئذ لا يطيب له ربحه ويحمل الكلام ها هنا على ما إذا ظن أن عليه دينا بالإرث من أبيه ثم تبين أن وكيله أوفاه لأبيه فتصادقا على أن لا دين فحينئذ يطيب له وهذا فقه حسن فتدبره ا ه ونقله عنه الرملي وأقره وبه اندفع ما في البحر من أن ظاهر إطلاقهم خلاف ما في الفتح قوله ( الحرام ينتقل ) أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك ويأتي تمامه قريبا قوله ( ولا للمشتري منه ) فيكون بشرائه منه مسيئا لأنه ملكه بكسب خبيث وفي شرائه تقرير للخبث ويؤمر بما كان يؤمر به البائع من رده على الحربي لأن وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل غدر الأمان وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه بخلاف المشتري شراء فاسدا إذا باعه من غيره بيعا صحيحا فإن الثاني لا يؤمر بالرد وإن كان البائع مأمورا به لأن الموجب للرد قد زال ببيعه لأن وجوب الرد بفساد البيع حكمه مقصور على ملك المشتري وقد زال ملكه بالبيع من غيره كذا في شرح السير الكبير للسرخسي من الباب الخامس بعد المائة مطلب البيع الفاسد لا يطيب له ويطيب للمشتري منه قوله ( ويطيب للمشتري منه لصحة عقده ) فيه أن عقد المشتري في المسألة الأولى صحيح أيضا وقد ذكر هذا الحاكم في البحر معزيا للإسبيجابي بدون هذا التعليل فكان المناسب إسقاطه ثم اعلم أنه ذكر في شرح السير الكبير في الباب الثاني والستين بعد المائة أنه إن لم يرده يكره للمسلمين شراؤه منه لأنه ملك خبيث بمنزلة المشتري فاسدا إذا أراد بيع المشتري بعد القبض يكره شراؤه منه وإن نفذ فيه بيعه وعتقه لأنه ملك حصل له بسبب حرام شرعا ا ه فهذا مخالف لقوله ويطيب للمشتري وقد يجاب بأن ما أخرجه من دار الحرب لما وجب على المشتري رده على الحربي لبقاء المعنى الواجب على البائع رده تمكن الخبث فيه فلم يطب للمشتري أيضا كالبائع بخلاف البيع الفاسد فإن رده واجب على البائع قبل البيع لا على المشتري لعدم بقاء المعنى الموجب للرد كما قدمناه فلم يتمكن الخبث فيه فلذا طاب للمشتري وهذا لا ينافي أن نفس الشراء مكروه لحصوله للبائع بسبب حرام لأن فيه إعراضا عن الفسخ الواجب هذا ما ظهر لي مطلب الحرمة تتعدد
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كما طاب الخ ) صورته ما في الجامع الصغير أيضا لو ادعى على آخر مالا فقضاه ثم تصادقا على أنه لم يكن له عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم التي قبضها على أنها دينه يطيب له الربح لأن الدين وجب بالإقرار عند الدعوى ثم استحق بالتصادق وكان المقبوض بدل المستحق وهو الدين وبدل المستحق مملوك ملكا فاسدا بدليل أن من اشترى عبدا بجارية أو ثوب ثم أعتق العقد واستحقت الجارية يصح عتق العبد فلو لم يكن بدل المستحق مملوكا لم يصح العتق إذ لا عتق في غير الملك وتمامه في الفتح قوله ( لأن بدل المستحق مملوكا ) كذا فيما رأيته في عدة نسخ بنصب مملوكا وهو كذلك في بعض نسخ النهر وفي بعضها بالرفع وهو الصواب على اللغة المشهورة في رفع خبر إن قوله ( فيما يتعين ) كالعروض لا فيما لا يتعين كالنقود ومر بيانه قوله ( كالغصب ) وكالوديعة فإذا تصرف الغاصب أو المودع في العرض أو النقد يتصدق بالربح لتعلق العقد بمال غيره وتمامه في الدرر قوله ( وقال الكمال الخ ) تقييد لما في المتن قوله ( لا يملكه أصلا ) لأنه متيقن أنه لا ملك له فيه فتح أي فلا يطيب له ما ربح مطلقا سواء تعين أو لا قوله ( وقواه في النهر ) بتصريحهم في الإقرار بأن المقر له إذا كان يعلم أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذه عن كره منه أما لو اشتبه الأمر عليه حل له الأخذ عند محمد خلافا لأبي يوسف وحينئذ لا يطيب له ربحه ويحمل الكلام ها هنا على ما إذا ظن أن عليه دينا بالإرث من أبيه ثم تبين أن وكيله أوفاه لأبيه فتصادقا على أن لا دين فحينئذ يطيب له وهذا فقه حسن فتدبره ا ه ونقله عنه الرملي وأقره وبه اندفع ما في البحر من أن ظاهر إطلاقهم خلاف ما في الفتح قوله ( الحرام ينتقل ) أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك ويأتي تمامه قريبا قوله ( ولا للمشتري منه ) فيكون بشرائه منه مسيئا لأنه ملكه بكسب خبيث وفي شرائه تقرير للخبث ويؤمر بما كان يؤمر به البائع من رده على الحربي لأن وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل غدر الأمان وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه بخلاف المشتري شراء فاسدا إذا باعه من غيره بيعا صحيحا فإن الثاني لا يؤمر بالرد وإن كان البائع مأمورا به لأن الموجب للرد قد زال ببيعه لأن وجوب الرد بفساد البيع حكمه مقصور على ملك المشتري وقد زال ملكه بالبيع من غيره كذا في شرح السير الكبير للسرخسي من الباب الخامس بعد المائة مطلب البيع الفاسد لا يطيب له ويطيب للمشتري منه قوله ( ويطيب للمشتري منه لصحة عقده ) فيه أن عقد المشتري في المسألة الأولى صحيح أيضا وقد ذكر هذا الحاكم في البحر معزيا للإسبيجابي بدون هذا التعليل فكان المناسب إسقاطه ثم اعلم أنه ذكر في شرح السير الكبير في الباب الثاني والستين بعد المائة أنه إن لم يرده يكره للمسلمين شراؤه منه لأنه ملك خبيث بمنزلة المشتري فاسدا إذا أراد بيع المشتري بعد القبض يكره شراؤه منه وإن نفذ فيه بيعه وعتقه لأنه ملك حصل له بسبب حرام شرعا ا ه فهذا مخالف لقوله ويطيب للمشتري وقد يجاب بأن ما أخرجه من دار الحرب لما وجب على المشتري رده على الحربي لبقاء المعنى الواجب على البائع رده تمكن الخبث فيه فلم يطب للمشتري أيضا كالبائع بخلاف البيع الفاسد فإن رده واجب على البائع قبل البيع لا على المشتري لعدم بقاء المعنى الموجب للرد كما قدمناه فلم يتمكن الخبث فيه فلذا طاب للمشتري وهذا لا ينافي أن نفس الشراء مكروه لحصوله للبائع بسبب حرام لأن فيه إعراضا عن الفسخ الواجب هذا ما ظهر لي مطلب الحرمة تتعدد
قسم V05/P097–V05/P098İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P097–V05/P098)
Orijinal Metin (AR)قوله ( الحرمة تتعدد الخ ) نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المتن وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما لو رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام ا ه مطلب فيمن ورث مالا حراما قوله ( إلا في حق الوارث الخ ) أي فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه وهذا معنى قوله وقيده في الظهيرية الخ وفي منية المفتي مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد عليه حل له الإرث والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه ا ه وكذا لا يحل إن علم عين الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه لما في البزازية أخذ مورثه رشوة أو ظلما إذا علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه وإلا فله أخذه حكما أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء ا ه والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما والأحسن ديانة التنزه عنه ففي الذخيرة سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان ومن الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه قال أحب إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكما إن لم يكن ذلك الطعام غصبا أو رشوة وفي الخانية امرأة زوجها في أرض الجور إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناوله الإثم على الزوج ا ه قوله ( وسنحققه ثمة ) أي في كتاب الحظر والإباحة قال هناك بعد ذكره ما هنا لكن في المجتبى مات وكسبه حرام فالميراث حلال ثم رمز وقال لا نأخذ بهذه الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه ا ه ح ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيثا لكن لا يحل له التصرف فيه ما لم يؤد بدله كما حققناه قبيل باب زكاة المال فتأمل مطلب في أحكام زيادة المبيع فاسدا قوله ( بنى أو غرس فيما فاسدا ) وكذا لو شرى فاسدا قاضبان نخل فغرسه وأطعم وإن شراه مطعما فكذلك عنده وعند الثاني يقلعه إن لم يضر الأرض ذخيرة قوله ( لزمه فيمتهما ) أي قيمة الدار والأرض منح والأولى إفراد الضمير لأن العطف بأو وعلله الكرخي في مختصره بأن البناء استهلاك عند الإمام أي ومثله الغرس لأن البناء والغرس يقصد بهما الدوام وقد حصلا بتسليط من البائع فينقطع بهما حق الاسترداد كالبيع قوله ( ورجحه ) حيث قال وقولهما أوجه وكون البناء يقصد للدوام يمنع للاتفاق في الإجارة على إيجاب القلع فظهر أنه قد يراد للبقاء وقد لا فإن قال إن المستأجر يعلم أنه يكلف القلع ففعله مع ذلك دليل على أنه لم يرد البقاء قلنا المشتري فاسدا أيضا يكلف القلع عندنا ا ه قوله ( وتعقبه في النهر الخ ) حيث قال أقول البناء الحاصل بتسليط البائع إنما يقصد به الدوام بخلاف الإجارة وبهذا عرف أن محط الاستدلال إنما هو التسليط من البائع وكل ما هو كذلك ينقطع به حق الاسترداد ا ه
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( الحرمة تتعدد الخ ) نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المتن وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما لو رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام ا ه مطلب فيمن ورث مالا حراما قوله ( إلا في حق الوارث الخ ) أي فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه وهذا معنى قوله وقيده في الظهيرية الخ وفي منية المفتي مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد عليه حل له الإرث والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه ا ه وكذا لا يحل إن علم عين الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه لما في البزازية أخذ مورثه رشوة أو ظلما إذا علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه وإلا فله أخذه حكما أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء ا ه والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما والأحسن ديانة التنزه عنه ففي الذخيرة سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان ومن الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه قال أحب إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكما إن لم يكن ذلك الطعام غصبا أو رشوة وفي الخانية امرأة زوجها في أرض الجور إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناوله الإثم على الزوج ا ه قوله ( وسنحققه ثمة ) أي في كتاب الحظر والإباحة قال هناك بعد ذكره ما هنا لكن في المجتبى مات وكسبه حرام فالميراث حلال ثم رمز وقال لا نأخذ بهذه الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه ا ه ح ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيثا لكن لا يحل له التصرف فيه ما لم يؤد بدله كما حققناه قبيل باب زكاة المال فتأمل مطلب في أحكام زيادة المبيع فاسدا قوله ( بنى أو غرس فيما فاسدا ) وكذا لو شرى فاسدا قاضبان نخل فغرسه وأطعم وإن شراه مطعما فكذلك عنده وعند الثاني يقلعه إن لم يضر الأرض ذخيرة قوله ( لزمه فيمتهما ) أي قيمة الدار والأرض منح والأولى إفراد الضمير لأن العطف بأو وعلله الكرخي في مختصره بأن البناء استهلاك عند الإمام أي ومثله الغرس لأن البناء والغرس يقصد بهما الدوام وقد حصلا بتسليط من البائع فينقطع بهما حق الاسترداد كالبيع قوله ( ورجحه ) حيث قال وقولهما أوجه وكون البناء يقصد للدوام يمنع للاتفاق في الإجارة على إيجاب القلع فظهر أنه قد يراد للبقاء وقد لا فإن قال إن المستأجر يعلم أنه يكلف القلع ففعله مع ذلك دليل على أنه لم يرد البقاء قلنا المشتري فاسدا أيضا يكلف القلع عندنا ا ه قوله ( وتعقبه في النهر الخ ) حيث قال أقول البناء الحاصل بتسليط البائع إنما يقصد به الدوام بخلاف الإجارة وبهذا عرف أن محط الاستدلال إنما هو التسليط من البائع وكل ما هو كذلك ينقطع به حق الاسترداد ا ه
قسم V05/P098–V05/P100İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P098–V05/P100)
Orijinal Metin (AR)قلت وفيه أن المؤجر أيضا سلط المستأجر على الانتفاع بأرضه والمستأجر يملك البناء فالأحسن الجواب بالفرق بين التسليطين بأن البائع سلطه على المبيع على وجه قد ينقطع به حق الاسترداد بأن يخرجه عن ملكه ببيع ونحوه أو بأن يفعل فيه ما يقصد به الدوام لجواز أن لا يطلب البائع الفسخ قبله بخلاف المؤجر فإنه إنما سلطه في وقت خاص وأما كون الفسخ حقا للشرع فلا يبطل بتسليط البائع فينقض بأنه قد بطل بإخراجه عن ملكه ببيع ونحوه وهو بتسليط البائع فكذا هنا تقديما لحق العبد لفقره وكون البيع ونحوه تعلق به حق الغير فيقدم وهنا تعلق به حق العاقد العاصي فلا يقدم قد يمنع بأن العاصي لم يبطل الشرع حقه كمن غضب حجرا وجعله أس حائطه يضمن قيمته ولا يكلف بنقص الحائط فالهم قوله ( وكذا ) أي ومثل البناء الغرس في امتناع الفسخ كل زيادة متصلة بالمبيع غير متولدة منه قوله ( وجارية علقت منه ) وجعله من الزيادة الغير المتولدة نظرا لماء الرجل ط قوله ( فلو منفصلة كولد الخ ) أي بإن ولدت من غير المشتري وفي الجوهرة لو كانت الزيادة متصلة غير متولدة كالصبغ والخياطة انقطع حق الفسخ وإن كانت متولدة أي كالسمن لا تمنع الفسخ وكذا منفصلة متولدة كالولد والعقر والأرش ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري لا يضمنها وإن استهلكها ضمن وإن هلك المبيع فقط فللبائع أخذها وأخذ قيم المبيع يوم القبض وأن كانت منفصلة غير متولدة كالكسب والهب فللبائع أخذ المبيع معها ولا تطيب له ويتصدق بها وإن هلكت في يد المشتري لا يضمن وكذا لو استهلكها عنده وعندهما يضمن وإن استهلك المبيع فقط ضمنه والزوائد له لتقرر ضمان الأصل ا ه ملخصا وبه علم أن الزيادة بأقسامها الأربع لا تمنع الفسخ إلا المتصلة الغير المتولدة أما المتصلة المتولدة كالسمن والمنفصلة المتولدة كالولد والغير المتولدة كالكسب فإنها لا تمنع الفسخ وأنه يضمن المنفصلة المتولدة بالاستهلاك لا بالهلاك وكذا غير المتولدة عندهما لا عنده وهذا التقرير أيضا موافق لما في البحر عن جامع الفصولين قوله ( سوى منفصلة غير متولدة ) أي كالكسب وهذا استثناء من قوله ويضمنها باستهلاكها فإن هذه لا تضمن بالاستهلاك عند الإمام كما علمته مطلب أحكام نقصان المبيع فاسدا قوله ( لو نقص الخ ) شروع في حكم نقصان البيع فاسدا بعد بيان زيادته قوله ( أخذه البائع من الأرش ) أي أرش النقصان ويجبر على ذلك لو أراده المشتري لما في جامع الفصولين لو قطع ثوبا شراه فاسدا ولم يخطه حتى أودعه عند بائعه يضمن نقص القطع لا قيمته لوصوله إلى ربه إلا قدر نقصه فوقع عن الرد المستحق قال هذا التعليل إشارة إلى أن المبيع فاسدا إذا نقص في يد المشتري لا يبطل حقه في الرد إذ لو بطل لما كان الرد مستحقا عليه ا ه فهو كما ترى ناطق بما قلنا رملي تنبيه لو زال العيب رجع المشتري على البائع بالأرش الذي دفعه إليه كما لو ابيضت عين الجارية في يد المشتري فاسدا وردها مع نصف القيمة ثم ذهب البياض فعلى البائع رد الأرش كما في التاترخانية ومثله ما قدمناه عنها فيما لو زوج المشتري الأمة ثم فسخ البيع وأخذ البائع نقصان التزويج ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها رجع المشتري على البائع بما أخذ قوله ( صار مستردا ) حتى لو هلك عند المشتري ولم يوجد منه حبس عن البائع هلك على البائع جامع الفصولين قوله ( خير البائع ) إن شاء أخذه من المشتري وهو يرجع على الجاني وإن شاء اتبع الجاني وهو لا يرجع على المشتري جامع الفصولين قوله ( وكره تحريما مع الصحة ) أشار إلى وجه تأخير المكروه عن الفاسد مع اشتراكهما في حكم المنع الشرعي والإثم وذلك أنه دونه من حيث صحته وعدم فساده لأن النهي باعتبار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته ومثل هذا النهي لا يوجب الفساد بل الكراهية كما في الدرر
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وفيه أن المؤجر أيضا سلط المستأجر على الانتفاع بأرضه والمستأجر يملك البناء فالأحسن الجواب بالفرق بين التسليطين بأن البائع سلطه على المبيع على وجه قد ينقطع به حق الاسترداد بأن يخرجه عن ملكه ببيع ونحوه أو بأن يفعل فيه ما يقصد به الدوام لجواز أن لا يطلب البائع الفسخ قبله بخلاف المؤجر فإنه إنما سلطه في وقت خاص وأما كون الفسخ حقا للشرع فلا يبطل بتسليط البائع فينقض بأنه قد بطل بإخراجه عن ملكه ببيع ونحوه وهو بتسليط البائع فكذا هنا تقديما لحق العبد لفقره وكون البيع ونحوه تعلق به حق الغير فيقدم وهنا تعلق به حق العاقد العاصي فلا يقدم قد يمنع بأن العاصي لم يبطل الشرع حقه كمن غضب حجرا وجعله أس حائطه يضمن قيمته ولا يكلف بنقص الحائط فالهم قوله ( وكذا ) أي ومثل البناء الغرس في امتناع الفسخ كل زيادة متصلة بالمبيع غير متولدة منه قوله ( وجارية علقت منه ) وجعله من الزيادة الغير المتولدة نظرا لماء الرجل ط قوله ( فلو منفصلة كولد الخ ) أي بإن ولدت من غير المشتري وفي الجوهرة لو كانت الزيادة متصلة غير متولدة كالصبغ والخياطة انقطع حق الفسخ وإن كانت متولدة أي كالسمن لا تمنع الفسخ وكذا منفصلة متولدة كالولد والعقر والأرش ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري لا يضمنها وإن استهلكها ضمن وإن هلك المبيع فقط فللبائع أخذها وأخذ قيم المبيع يوم القبض وأن كانت منفصلة غير متولدة كالكسب والهب فللبائع أخذ المبيع معها ولا تطيب له ويتصدق بها وإن هلكت في يد المشتري لا يضمن وكذا لو استهلكها عنده وعندهما يضمن وإن استهلك المبيع فقط ضمنه والزوائد له لتقرر ضمان الأصل ا ه ملخصا وبه علم أن الزيادة بأقسامها الأربع لا تمنع الفسخ إلا المتصلة الغير المتولدة أما المتصلة المتولدة كالسمن والمنفصلة المتولدة كالولد والغير المتولدة كالكسب فإنها لا تمنع الفسخ وأنه يضمن المنفصلة المتولدة بالاستهلاك لا بالهلاك وكذا غير المتولدة عندهما لا عنده وهذا التقرير أيضا موافق لما في البحر عن جامع الفصولين قوله ( سوى منفصلة غير متولدة ) أي كالكسب وهذا استثناء من قوله ويضمنها باستهلاكها فإن هذه لا تضمن بالاستهلاك عند الإمام كما علمته مطلب أحكام نقصان المبيع فاسدا قوله ( لو نقص الخ ) شروع في حكم نقصان البيع فاسدا بعد بيان زيادته قوله ( أخذه البائع من الأرش ) أي أرش النقصان ويجبر على ذلك لو أراده المشتري لما في جامع الفصولين لو قطع ثوبا شراه فاسدا ولم يخطه حتى أودعه عند بائعه يضمن نقص القطع لا قيمته لوصوله إلى ربه إلا قدر نقصه فوقع عن الرد المستحق قال هذا التعليل إشارة إلى أن المبيع فاسدا إذا نقص في يد المشتري لا يبطل حقه في الرد إذ لو بطل لما كان الرد مستحقا عليه ا ه فهو كما ترى ناطق بما قلنا رملي تنبيه لو زال العيب رجع المشتري على البائع بالأرش الذي دفعه إليه كما لو ابيضت عين الجارية في يد المشتري فاسدا وردها مع نصف القيمة ثم ذهب البياض فعلى البائع رد الأرش كما في التاترخانية ومثله ما قدمناه عنها فيما لو زوج المشتري الأمة ثم فسخ البيع وأخذ البائع نقصان التزويج ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها رجع المشتري على البائع بما أخذ قوله ( صار مستردا ) حتى لو هلك عند المشتري ولم يوجد منه حبس عن البائع هلك على البائع جامع الفصولين قوله ( خير البائع ) إن شاء أخذه من المشتري وهو يرجع على الجاني وإن شاء اتبع الجاني وهو لا يرجع على المشتري جامع الفصولين قوله ( وكره تحريما مع الصحة ) أشار إلى وجه تأخير المكروه عن الفاسد مع اشتراكهما في حكم المنع الشرعي والإثم وذلك أنه دونه من حيث صحته وعدم فساده لأن النهي باعتبار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته ومثل هذا النهي لا يوجب الفساد بل الكراهية كما في الدرر
قسم V05/P100–V05/P101İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P100–V05/P101)
Orijinal Metin (AR)وفيها أيضا أنه لا يجب فسخه ويملك المبيع قبل القبض ويجب الثمن لا القيمة ا ه لكن في النهر عن النهاية أن فسخه واجب على كل منهما أيضا صونا لهما عن المحظور وعليه مشى الشارح في آخر الباب ويأتي تمامه قوله ( عند الأذان الأول ) وهو الذي يجب السعي عنده قوله ( إلا إذا تبايعا يمشيان الخ ) قال الزيلعي هذا مشكل فإن الله تعالى قد نهى عن البيع مطلقا فمن أطلقه في بعض الوجوه يكون تخصيصا وهو نسخ فلا يجوز بالرأي شرنبلالية والجواب ما أشار إليه الشارح من أن النص معلل بالإخلال بالسعي ومخصص لكن ما مشى عليه الشارح هنا مشى على خلافه في الجمعة تبعا للبحر والزيلعي قوله ( وقد خص منه الخ ) جواب ثان أي والعام إذا دخله التخصيص صار ظنيا فيجوز تخصيصه ثانيا بالرأي أي بالاجتهاد وبه اندفع قول الزيلعي فلا يجوز بالرأي قلت وفيه نظر فإن إشكال الزيلعي من حيث أن قوله تعالى وذروا البيع مطلق عن التقييد بحالة دون حالة فإن مفاد الآية الأمر بترك البيع عند النداء وهو شامل لحالة المشي والذي خص منه من لا تجب عليه الجمعة هو الواو فاسعوا ولا يلزم منه تخصيص من ذكر أيضا في وذروا البيع لأن القرآن في النظم لا يلزم منه المشاركة في الحكم كما تقرر في كتب الأصول نظيره قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الخطاب عام في الموضعين لكن خص الدليل من الأول جماعة كالمريض العاجز ومن الثاني جماعة كالفقير من أن المريض تلزمه الزكاة والفقير تلزمه الصلاة والحاصل أن الدليل خص من وجوب السعي جماعة كالمريض والمسافر ولم يرد الدليل بتخصيص هؤلاء من وجوب ترك البيع فيبقى الأمر شاملا لهم إلا أن يعلل بترك الإخلال بالسعي فيرجع إلى الجواب الأول فلم يفد الثاني شيئا فتأمل قوله ( وكره النجش ) لحديث الصحيحين لا تتلقى الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا بيع حاضر لباد فتح قوله ( أو يمدحه ) تفسير آخر عبر عنه في النهر بقيل نقلا عن القرماني في شرح المقدمة قال وفي القاموس ما يفيده قوله ( في النكاح وغيره ) أي كالإجارة وهذا ذكره المصنف في منحه قوله ( لا يكره ) بل ذكر القهستاني وابن الكمال عن شرح الطحاوي أنه في هذه الصورة محمود قوله ( والسوم على سوم غيره ) وكذا البيع على بيع غيره ففي الصحيحين نهى رسول الله عن تلقي الركبان إلى أن قال وأن يستام الرجل على سوم أخيه وفي الصحيحين أيضا لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له وصورة السوم أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله وصورة البيع أن يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن أفاده في الفتح قال الخير الرملي ويدخل في السوم الإجارة إذ هي بيع المنافع قوله ( بل لزيادة التنفير ) لأن السوم على السوم يوجب إيحاشا وإضرارا وهو في حق الأخ أشد منعا قال في النهر كقوله في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي قوله ( وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا الخ ) رواه أصحاب السنن الأربعة في حديث مطول ذكره في الفتح وفي المصباح الحلس كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله جمعه أحلاس كحمل وأحمال والحلس بساط يبسط في البيت قوله ( وتلقي الجلب ) بفتحتين وهو المراد من تلقي الركبان في الحديث المار وهذا يؤيد تفسيره بالجالب لأن الركبان جمع راكب لكن الذي في المصباح والمغرب تفسيره بالمجاوب تأمل قال في الفتح وللتلقي صورتان إحداهما أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة وثانيهما أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون بالسعر
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفيها أيضا أنه لا يجب فسخه ويملك المبيع قبل القبض ويجب الثمن لا القيمة ا ه لكن في النهر عن النهاية أن فسخه واجب على كل منهما أيضا صونا لهما عن المحظور وعليه مشى الشارح في آخر الباب ويأتي تمامه قوله ( عند الأذان الأول ) وهو الذي يجب السعي عنده قوله ( إلا إذا تبايعا يمشيان الخ ) قال الزيلعي هذا مشكل فإن الله تعالى قد نهى عن البيع مطلقا فمن أطلقه في بعض الوجوه يكون تخصيصا وهو نسخ فلا يجوز بالرأي شرنبلالية والجواب ما أشار إليه الشارح من أن النص معلل بالإخلال بالسعي ومخصص لكن ما مشى عليه الشارح هنا مشى على خلافه في الجمعة تبعا للبحر والزيلعي قوله ( وقد خص منه الخ ) جواب ثان أي والعام إذا دخله التخصيص صار ظنيا فيجوز تخصيصه ثانيا بالرأي أي بالاجتهاد وبه اندفع قول الزيلعي فلا يجوز بالرأي قلت وفيه نظر فإن إشكال الزيلعي من حيث أن قوله تعالى وذروا البيع مطلق عن التقييد بحالة دون حالة فإن مفاد الآية الأمر بترك البيع عند النداء وهو شامل لحالة المشي والذي خص منه من لا تجب عليه الجمعة هو الواو فاسعوا ولا يلزم منه تخصيص من ذكر أيضا في وذروا البيع لأن القرآن في النظم لا يلزم منه المشاركة في الحكم كما تقرر في كتب الأصول نظيره قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الخطاب عام في الموضعين لكن خص الدليل من الأول جماعة كالمريض العاجز ومن الثاني جماعة كالفقير من أن المريض تلزمه الزكاة والفقير تلزمه الصلاة والحاصل أن الدليل خص من وجوب السعي جماعة كالمريض والمسافر ولم يرد الدليل بتخصيص هؤلاء من وجوب ترك البيع فيبقى الأمر شاملا لهم إلا أن يعلل بترك الإخلال بالسعي فيرجع إلى الجواب الأول فلم يفد الثاني شيئا فتأمل قوله ( وكره النجش ) لحديث الصحيحين لا تتلقى الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا بيع حاضر لباد فتح قوله ( أو يمدحه ) تفسير آخر عبر عنه في النهر بقيل نقلا عن القرماني في شرح المقدمة قال وفي القاموس ما يفيده قوله ( في النكاح وغيره ) أي كالإجارة وهذا ذكره المصنف في منحه قوله ( لا يكره ) بل ذكر القهستاني وابن الكمال عن شرح الطحاوي أنه في هذه الصورة محمود قوله ( والسوم على سوم غيره ) وكذا البيع على بيع غيره ففي الصحيحين نهى رسول الله عن تلقي الركبان إلى أن قال وأن يستام الرجل على سوم أخيه وفي الصحيحين أيضا لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له وصورة السوم أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله وصورة البيع أن يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن أفاده في الفتح قال الخير الرملي ويدخل في السوم الإجارة إذ هي بيع المنافع قوله ( بل لزيادة التنفير ) لأن السوم على السوم يوجب إيحاشا وإضرارا وهو في حق الأخ أشد منعا قال في النهر كقوله في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي قوله ( وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا الخ ) رواه أصحاب السنن الأربعة في حديث مطول ذكره في الفتح وفي المصباح الحلس كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله جمعه أحلاس كحمل وأحمال والحلس بساط يبسط في البيت قوله ( وتلقي الجلب ) بفتحتين وهو المراد من تلقي الركبان في الحديث المار وهذا يؤيد تفسيره بالجالب لأن الركبان جمع راكب لكن الذي في المصباح والمغرب تفسيره بالمجاوب تأمل قال في الفتح وللتلقي صورتان إحداهما أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة وثانيهما أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون بالسعر
قسم V05/P101–V05/P102İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P101–V05/P102)
Orijinal Metin (AR)قوله ( للضرر والغرر ) لف ونشر مرتب فالضرر في الصورة الأولى والغرر بتلبيس السعر في الصورة الثانية قوله ( وبيع الحاضر للبادي ) لحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسار فتح والحاضر من كان من أهل الحضر خلاف البدو فالبادي من كان من أهل البادية أي البرية ويقال حضري وبدوي نسبة إلى الحضر والبدو قوله ( في حالة قحط وعوز ) القحط انقطاع المطر والعوز بتحريك الواو الحاجة قال في المصباح عوز الشيء عوزا من باب تعب عز فلم يوجد وعزت الشيء أعوزه من باب قال احتجب إليه فلم أجده قوله ( قيل الحاضر المالك الخ ) مشى عليه في الهداية حيث قال وهو أن يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم ا ه أي بأهل البلد قال الخير الرملي ويشهد لصحة هذا التفسير ما في الفصول العمادية عن أبي يوسف لو أن أعرابا قدموا الكوفة وأرادوا أن يمتاروا منها ويضر ذلك بأهل الكوفة قال أمنعهم عن ذلك قال ألا ترى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة فهذا أولى ا ه قوله ( والأصح أنهما السمسار والبائع ) بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع قال في الفتح قال الحلواني هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول له لا تبع أنت أنا أعلم بذلك فيتوكل له ويبيع ويغالي ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس قوله ( لموافقته آخر الحديث ) ولموافقته لتفسير راوي الحديث كما قدمناه عن الصحيحين قوله ( دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا ) كذا في البحر والذي في الفتح دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ونقل الخير الرملي عن ابن حجر الهيثمي أن بعضهم زاد دعوا الناس في غفلاتهم ونسبه لمسلم قال وهو غلط لا وجود لهذه الزيادة في مسلم بل ولا في كتب الحديث كما قضى به سبر ما بأيدي الناس منها ا ه قوله ( ولذا عدى باللام لا بمن ) هذا مرجح آخر للتفسير الثاني فإن اللام في أن يبيع حاضر لباد تكون على حقيقتها وهي التعليل أما على التفسير الأول تكون بمعنى من أو زائدة لأنه يقال بعث الثوب من زيد قال في المصباح وربما دخلت اللام مكان من يقال بعتك الشيء وبعته لك فاللام زائدة زيادتها في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت والأصل بوأنا إبراهيم قوله ( لما مر ) أي قريبا من قوله وقد باع عليه الصلاة والسلام الخ قوله ( ويسمى بيع الدلالة ) أي بيع الدلال قال في الفتح وهو صفة البيع في أسواق مصر المسمى بالبيع في الدلالة مطلب في التفريق بين الصغير ومحرمه قوله ( ولا يفرق ) بالبناء للمجهول وهو أولى من قول النهر ولا يفرق المالك لأن حذف الفاعل لا يجوز إلا أن يقال إنه تفسير للضمير الراجع إلى الملك المفهوم من المقام تأمل وكما يمنع المالك عن التفريق يمنع المشتري كما يأتي والكراهة فيه تحريمية كما في الفتح قوله ( عبر بالنفي مبالغة في المنع ) كذا في الفتح ووجهه أن شأن المسلم عدم فعل المحرم شرعا فكأنه أمر لا يقع منه لا حاجة إلى نهيه عنه قوله ( وعن الثاني الخ ) قال العلامة نوح من حواشي الدرر عن أبي يوسف روايتان رواية لا يجوز البيع في قرابة الولاد ويجوز في قرابة غيرها وهو الأصح في مذهب الشافعي وفي رواية لا يجوز في الكل أي قرابة الولاد وغيرها وهو قول الإمام أحمد لأن الأمر بالرد في الحديث لا يكون إلا في الفاسد وقال مالك لا يجوز في الأم ويجوز في غيرها ا ه وما ذكره الشارح بعيد عن هذا ط
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( للضرر والغرر ) لف ونشر مرتب فالضرر في الصورة الأولى والغرر بتلبيس السعر في الصورة الثانية قوله ( وبيع الحاضر للبادي ) لحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسار فتح والحاضر من كان من أهل الحضر خلاف البدو فالبادي من كان من أهل البادية أي البرية ويقال حضري وبدوي نسبة إلى الحضر والبدو قوله ( في حالة قحط وعوز ) القحط انقطاع المطر والعوز بتحريك الواو الحاجة قال في المصباح عوز الشيء عوزا من باب تعب عز فلم يوجد وعزت الشيء أعوزه من باب قال احتجب إليه فلم أجده قوله ( قيل الحاضر المالك الخ ) مشى عليه في الهداية حيث قال وهو أن يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم ا ه أي بأهل البلد قال الخير الرملي ويشهد لصحة هذا التفسير ما في الفصول العمادية عن أبي يوسف لو أن أعرابا قدموا الكوفة وأرادوا أن يمتاروا منها ويضر ذلك بأهل الكوفة قال أمنعهم عن ذلك قال ألا ترى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة فهذا أولى ا ه قوله ( والأصح أنهما السمسار والبائع ) بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع قال في الفتح قال الحلواني هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول له لا تبع أنت أنا أعلم بذلك فيتوكل له ويبيع ويغالي ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس قوله ( لموافقته آخر الحديث ) ولموافقته لتفسير راوي الحديث كما قدمناه عن الصحيحين قوله ( دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا ) كذا في البحر والذي في الفتح دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ونقل الخير الرملي عن ابن حجر الهيثمي أن بعضهم زاد دعوا الناس في غفلاتهم ونسبه لمسلم قال وهو غلط لا وجود لهذه الزيادة في مسلم بل ولا في كتب الحديث كما قضى به سبر ما بأيدي الناس منها ا ه قوله ( ولذا عدى باللام لا بمن ) هذا مرجح آخر للتفسير الثاني فإن اللام في أن يبيع حاضر لباد تكون على حقيقتها وهي التعليل أما على التفسير الأول تكون بمعنى من أو زائدة لأنه يقال بعث الثوب من زيد قال في المصباح وربما دخلت اللام مكان من يقال بعتك الشيء وبعته لك فاللام زائدة زيادتها في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت والأصل بوأنا إبراهيم قوله ( لما مر ) أي قريبا من قوله وقد باع عليه الصلاة والسلام الخ قوله ( ويسمى بيع الدلالة ) أي بيع الدلال قال في الفتح وهو صفة البيع في أسواق مصر المسمى بالبيع في الدلالة مطلب في التفريق بين الصغير ومحرمه قوله ( ولا يفرق ) بالبناء للمجهول وهو أولى من قول النهر ولا يفرق المالك لأن حذف الفاعل لا يجوز إلا أن يقال إنه تفسير للضمير الراجع إلى الملك المفهوم من المقام تأمل وكما يمنع المالك عن التفريق يمنع المشتري كما يأتي والكراهة فيه تحريمية كما في الفتح قوله ( عبر بالنفي مبالغة في المنع ) كذا في الفتح ووجهه أن شأن المسلم عدم فعل المحرم شرعا فكأنه أمر لا يقع منه لا حاجة إلى نهيه عنه قوله ( وعن الثاني الخ ) قال العلامة نوح من حواشي الدرر عن أبي يوسف روايتان رواية لا يجوز البيع في قرابة الولاد ويجوز في قرابة غيرها وهو الأصح في مذهب الشافعي وفي رواية لا يجوز في الكل أي قرابة الولاد وغيرها وهو قول الإمام أحمد لأن الأمر بالرد في الحديث لا يكون إلا في الفاسد وقال مالك لا يجوز في الأم ويجوز في غيرها ا ه وما ذكره الشارح بعيد عن هذا ط
قسم V05/P102–V05/P103İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P102–V05/P103)
Orijinal Metin (AR)قوله ( غير بالغ ) أشار به إلى أن مدة منع التفريق تمتد إلى بلوغ الصغير بالاحتلام أو بالحيض وهو قول للشافعي وفي أظهر قوليه إلى زمان التمييز سبع أو ثمان بالتقريب وقال بعض مشايخنا إذا راهقا ورضيا بالتفريق فلا بأس به لأنهما من أهل النظر لأنفسهما وربما يريان المصلحة في ذلك فتح قوله ( وذي رحم ) أطلقه فشمل ما إذا كان صغيرا أيضا أو كبيرا كما في الهداية وغيرها ولذا قال بعده بخلاف الكبيرين قوله ( أي محرم من جهة الرحم ) أشار إلى أن الضمير في منه راجع إلى الرحم لا إلى الصغير فلا بد أن يكون محرميته من جهة الرحم لا من الرضاع احترازا عن ابن عم هو أخ رضاعا فإنه رحم محرم لكن محرميته من الرضاع لا من الرحم وإلى ذلك أشار بقوله فافهم وخرج أيضا بالأولى المحرم لا من الرحم كالأخ الأجنبي رضاعا وامرأة الأب والرحم غير المحرم كابن العم قوله ( وتوابعه ) هي التدبير والاستيلاد والكتابة ح قوله ( ولو على مال ) مبالغة على الإعتاق فقط كما لا يخفى فلو قدمه لكان أولى ا ه ح لكن إذا كان مما لا يخفى استوى فيه التقديم والتأخير فافهم قوله ( أو ببيع ممن حلف بعتقه ) أي إذا حلف بقوله إن ملكت هذا فهو حر فباعه المالك منه ليعتق لم يكره لأن العتق ليس بتفريق بل فيه زيادة التمكن من الاجتماع من محرمة قوله ( أو كان المالك كافرا ) ظاهره ولو كان المشتري مسلما لكان لا يناسبه التعليل مع أنه يكره التفريق بالشراء وفي الفتح أما إذا كان كافرا فلا يكره لأنهم غير مخاطبين بالشرائع والوجه أنه إن كان التفريق في ملتهم حلالا لا يتعرض لهم إلا إن كان بيعهم من مسلم فيمتنع على المسلم وإن كان ممتنعا في ملتهم فلا يجوز ا ه وذكر قبله أن يجوز للمسلم شراؤه من حربي مستأمن لأن مفسدة التفريق عارضها أعظم منها وهو ذهابه إلى دار الحرب وفيه مفسدة الدين والدنيا أما الدين فظاهر وأما الدنيا فتعريضه للقتل والسبي ا ه وظاهره أنه يكره للمسلم شراؤه من كافر غير حربي لعدم هذه المفسدة المعارضة وهو موافق لما استوجهه فيما مر وعلى هذا فلا وجه لما في النهر من أن المراد بالحربي الكافر وبه ظهر أنه كان الأولى للشارح أي يقول كما في البحر أو كان البائع حربيا مستأمنا لمسلم فإنه لا يمنع المسلم من الشراء دفعا للمفسدة قوله ( أو متعددا الخ ) أي إذا كان المالك متعددا بأن كان أحدهما لزيد والآخر لعمرو فلا بأس بالبيع وإن كان العبد الآخر لطفل المالك الأول أو لمكاتبه إذ الشرط اجتماعهما في ملك شخص واحد قال في البزازية ولو أحدهما له والآخر لولده الصغير أو لمملوكه أو لمكاتبه أو مضاربه لا يكره التفريق ولو كلاهما له فباع أحدهما من ابنه الصغير يكره ا ه وبقي ما إذا كانت الشركة في كل منهما معا وظاهر القهستاني عدم الكراهة أيضا فليراجع قوله ( فلا بأس ) جواب لقوله ولو الآخر لطفله على أن لو شرطية لا وصلية وإنما فصله عما قبله مصرحا بالجواب للتنبيه على أنه لا يكره وإن كان له ولاية على طفله بحيث يمكنه بيعهما معا بلا تفريق وإن كان له حق في مال مكاتبه بحيث يمكن عود الآخر إلى ملكه إذا عجز المكاتب فافهم قوله ( أو تعدد محارمه الخ ) أي محارم الصغير كما لو كان له أخوان شقيقان مثلا أو عمان أو خالان أو أكثر فله بيع الزائد على الواحد منهم ويبقى الواحد مع الصغير ليستأنس به وله بيع الصغير مع واحد منهم لا وحده قال في الفتح وكذا لو ملك ستة إخوة ثلاثة كبارا وثلاثة صغارا فباع مع كل صغير كبيرا جازا استحسانا قوله ( غير الأقرب ) حال من ما ا ه ح فلو كان معه أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم باع غير الشقيقة كما في الفتح
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( غير بالغ ) أشار به إلى أن مدة منع التفريق تمتد إلى بلوغ الصغير بالاحتلام أو بالحيض وهو قول للشافعي وفي أظهر قوليه إلى زمان التمييز سبع أو ثمان بالتقريب وقال بعض مشايخنا إذا راهقا ورضيا بالتفريق فلا بأس به لأنهما من أهل النظر لأنفسهما وربما يريان المصلحة في ذلك فتح قوله ( وذي رحم ) أطلقه فشمل ما إذا كان صغيرا أيضا أو كبيرا كما في الهداية وغيرها ولذا قال بعده بخلاف الكبيرين قوله ( أي محرم من جهة الرحم ) أشار إلى أن الضمير في منه راجع إلى الرحم لا إلى الصغير فلا بد أن يكون محرميته من جهة الرحم لا من الرضاع احترازا عن ابن عم هو أخ رضاعا فإنه رحم محرم لكن محرميته من الرضاع لا من الرحم وإلى ذلك أشار بقوله فافهم وخرج أيضا بالأولى المحرم لا من الرحم كالأخ الأجنبي رضاعا وامرأة الأب والرحم غير المحرم كابن العم قوله ( وتوابعه ) هي التدبير والاستيلاد والكتابة ح قوله ( ولو على مال ) مبالغة على الإعتاق فقط كما لا يخفى فلو قدمه لكان أولى ا ه ح لكن إذا كان مما لا يخفى استوى فيه التقديم والتأخير فافهم قوله ( أو ببيع ممن حلف بعتقه ) أي إذا حلف بقوله إن ملكت هذا فهو حر فباعه المالك منه ليعتق لم يكره لأن العتق ليس بتفريق بل فيه زيادة التمكن من الاجتماع من محرمة قوله ( أو كان المالك كافرا ) ظاهره ولو كان المشتري مسلما لكان لا يناسبه التعليل مع أنه يكره التفريق بالشراء وفي الفتح أما إذا كان كافرا فلا يكره لأنهم غير مخاطبين بالشرائع والوجه أنه إن كان التفريق في ملتهم حلالا لا يتعرض لهم إلا إن كان بيعهم من مسلم فيمتنع على المسلم وإن كان ممتنعا في ملتهم فلا يجوز ا ه وذكر قبله أن يجوز للمسلم شراؤه من حربي مستأمن لأن مفسدة التفريق عارضها أعظم منها وهو ذهابه إلى دار الحرب وفيه مفسدة الدين والدنيا أما الدين فظاهر وأما الدنيا فتعريضه للقتل والسبي ا ه وظاهره أنه يكره للمسلم شراؤه من كافر غير حربي لعدم هذه المفسدة المعارضة وهو موافق لما استوجهه فيما مر وعلى هذا فلا وجه لما في النهر من أن المراد بالحربي الكافر وبه ظهر أنه كان الأولى للشارح أي يقول كما في البحر أو كان البائع حربيا مستأمنا لمسلم فإنه لا يمنع المسلم من الشراء دفعا للمفسدة قوله ( أو متعددا الخ ) أي إذا كان المالك متعددا بأن كان أحدهما لزيد والآخر لعمرو فلا بأس بالبيع وإن كان العبد الآخر لطفل المالك الأول أو لمكاتبه إذ الشرط اجتماعهما في ملك شخص واحد قال في البزازية ولو أحدهما له والآخر لولده الصغير أو لمملوكه أو لمكاتبه أو مضاربه لا يكره التفريق ولو كلاهما له فباع أحدهما من ابنه الصغير يكره ا ه وبقي ما إذا كانت الشركة في كل منهما معا وظاهر القهستاني عدم الكراهة أيضا فليراجع قوله ( فلا بأس ) جواب لقوله ولو الآخر لطفله على أن لو شرطية لا وصلية وإنما فصله عما قبله مصرحا بالجواب للتنبيه على أنه لا يكره وإن كان له ولاية على طفله بحيث يمكنه بيعهما معا بلا تفريق وإن كان له حق في مال مكاتبه بحيث يمكن عود الآخر إلى ملكه إذا عجز المكاتب فافهم قوله ( أو تعدد محارمه الخ ) أي محارم الصغير كما لو كان له أخوان شقيقان مثلا أو عمان أو خالان أو أكثر فله بيع الزائد على الواحد منهم ويبقى الواحد مع الصغير ليستأنس به وله بيع الصغير مع واحد منهم لا وحده قال في الفتح وكذا لو ملك ستة إخوة ثلاثة كبارا وثلاثة صغارا فباع مع كل صغير كبيرا جازا استحسانا قوله ( غير الأقرب ) حال من ما ا ه ح فلو كان معه أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم باع غير الشقيقة كما في الفتح
قسم V05/P103–V05/P105İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P103–V05/P105)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والأبوين ) أي وغير الأبوين فإذا كان معه أبواه لا يبيع واحدا منهما هو الصحيح في المذهب كما في البحر عن الكفاية قوله ( والملحق بهما ) كأخ لأب وأخ لأم أو خال وعم فالمدلى بقرابة الأم قام مقامها والمدلى بالأب كالأب وإذا كان الصغير أب وأم واجتمعوا في ملك واحد لا يفرق بين أحدهم فكذا هنا وكذا لو كان له عمة وخالة أو أم أب وأم أم لم يفرق بينه وبين أحدهما جوهرة قلت لكن الإلحاق بالأبوين إنما يعتبر عند عدم أحدهما لما في الفتح لو كان معه أم وأخ أو أم وعمة أو خالة ألأ أخ جاز بيع من سوى الأم في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن شفقة الأم تغني عمن سواها ولذا كانت أحق بالحضانة من غيرها والجدة كالأم فلو كان له جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة والخالة ولو كان معه عمة وخالة لم يباعوا إلا معا لاختلاف الجهة مع اتحاد الدرجة ثم قال ولو ادعاه رجلان فصارا أبوين له ثم ملكوا جملة فالقياس أن يباع أحدهما لاتحاد جهتهما وفي الاستحسان لا يباع لأن الأب في الحقيقة واحد فاحتمل كونه الذي بيع فيمتنع احتياطا فصار الأصل أنه إذا كان معه عدد أحدهم أبعد جاز بيعه وإن كانوا في درجة وكانوا من جنسين مختلفين كالأب والأم والخالة والعمة لا يفرق ولكن يباع الكل أو يمسك الكل وإن كانوا من جنس واحد كالأخوين والعمين والخالين جاز أن يمسك مع الصغير أحدهما ويبيع ما سواه ومثل الخال والعم أخ لأب وأخ لأم ا ه قوله ( كخروجه مستحقا ) بأن ادعى رجل أحدهما أنه له وأثبته قوله ( بالجناية ) كأن قتل أحدهما رجلا خطأ ودفعه سيده بها قوله ( وبيعه بالدين ) بأن كان مأذونا واستغرقه الدين قوله ( لأن النظر الخ ) يعني أن المنظور إليه في منع التفريق دفع الضرر عن غيره وهو الصغير لا إلحاق الضرر به أي بالملك فلو منعنا التفريق هنا كان إلزاما للضرر بالمالك كذا في الفتح أي لأن المالك يتضرر بإلزامه الفداء لولي الجناية وإلزامه القيمة للغرماء وإلزامه المعيب من غير اختياره زيلعي قوله ( والزوجين ) أي ولو صغيرين زيلعي قوله ( فالمستثنى أحد عشر ) كان الواجب تقديم هذه الجملة على قوله بخلاف الكبيرين والزوجين لعدم دخولهما في المستثنى منه ا ه ح والأحد عشر الإعتاق توابعه بيعه ممن حلف بعتقه كون المالك كافرا كونه متعددا تعدد المحارم ظهوره مستحقا دفعه بجناية بيعه بالدين بيعه بإتلاف مال رده بعيب وزاد في البحر ما إذا كان الصغير مراهقا ورضيت أمه ببيعه ا ه ط قلت في الفتح لو كان الولد مراهقا فرضي بالبيع واختاره ورضيته أمه جاز بيعه ا ه ويزاد أيضا ما في الفتح حيث قال ومن صور جواز التفريق ما في المبسوط إذا كان للذمي عبد له امرأة ولدت منه وأسلم العبد وولده الصغير فإنه يجبر الذمي على بيع العبد وابنه وإن كان تفريقا بينه وبين أمه لأنه يصير مسلما بإسلام أبيه فهذا تفريق بحق قوله ( إلا من حربي ) لأن مفسدة التفريق عارضها أعظم منها كما قدمناه قوله ( أيضا ) أي كما في البيع الفاسد وقدمنا عن الدرر أنه لا يجب فسخه وما ذكره الشارح عزاه في الفتح أول باب الإقالة إلى النهاية ثم قال وتبعه غيره وهو حق لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان ا ه قلت ويمكن التوفيق بوجوبه عليهما ديانة بخلاف البيع الفاسد فإنهما إذا أصرا عليه يفسخه القاضي جبرا عليهما ووجهه أن البيع هنا صحيح ويملك قبل القبض ويجب فيه الثمن لا القيمة فلا يلي القاضي فسخه لحصول الملك الصحيح قوله ( مجمع ) عبارته ويجوز البيع ويأثم ا ه وليس فيه ذكر الفسخ قوله ( مسلما ) أي رقيقا مسلما ط قوله ( مع الإجبار الخ ) أي لرفع ذلك الكافر عن المسلم ولحفظ الكتاب عن الإهانة ط والله سبحانه أعلم فصل في الفضولي
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والأبوين ) أي وغير الأبوين فإذا كان معه أبواه لا يبيع واحدا منهما هو الصحيح في المذهب كما في البحر عن الكفاية قوله ( والملحق بهما ) كأخ لأب وأخ لأم أو خال وعم فالمدلى بقرابة الأم قام مقامها والمدلى بالأب كالأب وإذا كان الصغير أب وأم واجتمعوا في ملك واحد لا يفرق بين أحدهم فكذا هنا وكذا لو كان له عمة وخالة أو أم أب وأم أم لم يفرق بينه وبين أحدهما جوهرة قلت لكن الإلحاق بالأبوين إنما يعتبر عند عدم أحدهما لما في الفتح لو كان معه أم وأخ أو أم وعمة أو خالة ألأ أخ جاز بيع من سوى الأم في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن شفقة الأم تغني عمن سواها ولذا كانت أحق بالحضانة من غيرها والجدة كالأم فلو كان له جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة والخالة ولو كان معه عمة وخالة لم يباعوا إلا معا لاختلاف الجهة مع اتحاد الدرجة ثم قال ولو ادعاه رجلان فصارا أبوين له ثم ملكوا جملة فالقياس أن يباع أحدهما لاتحاد جهتهما وفي الاستحسان لا يباع لأن الأب في الحقيقة واحد فاحتمل كونه الذي بيع فيمتنع احتياطا فصار الأصل أنه إذا كان معه عدد أحدهم أبعد جاز بيعه وإن كانوا في درجة وكانوا من جنسين مختلفين كالأب والأم والخالة والعمة لا يفرق ولكن يباع الكل أو يمسك الكل وإن كانوا من جنس واحد كالأخوين والعمين والخالين جاز أن يمسك مع الصغير أحدهما ويبيع ما سواه ومثل الخال والعم أخ لأب وأخ لأم ا ه قوله ( كخروجه مستحقا ) بأن ادعى رجل أحدهما أنه له وأثبته قوله ( بالجناية ) كأن قتل أحدهما رجلا خطأ ودفعه سيده بها قوله ( وبيعه بالدين ) بأن كان مأذونا واستغرقه الدين قوله ( لأن النظر الخ ) يعني أن المنظور إليه في منع التفريق دفع الضرر عن غيره وهو الصغير لا إلحاق الضرر به أي بالملك فلو منعنا التفريق هنا كان إلزاما للضرر بالمالك كذا في الفتح أي لأن المالك يتضرر بإلزامه الفداء لولي الجناية وإلزامه القيمة للغرماء وإلزامه المعيب من غير اختياره زيلعي قوله ( والزوجين ) أي ولو صغيرين زيلعي قوله ( فالمستثنى أحد عشر ) كان الواجب تقديم هذه الجملة على قوله بخلاف الكبيرين والزوجين لعدم دخولهما في المستثنى منه ا ه ح والأحد عشر الإعتاق توابعه بيعه ممن حلف بعتقه كون المالك كافرا كونه متعددا تعدد المحارم ظهوره مستحقا دفعه بجناية بيعه بالدين بيعه بإتلاف مال رده بعيب وزاد في البحر ما إذا كان الصغير مراهقا ورضيت أمه ببيعه ا ه ط قلت في الفتح لو كان الولد مراهقا فرضي بالبيع واختاره ورضيته أمه جاز بيعه ا ه ويزاد أيضا ما في الفتح حيث قال ومن صور جواز التفريق ما في المبسوط إذا كان للذمي عبد له امرأة ولدت منه وأسلم العبد وولده الصغير فإنه يجبر الذمي على بيع العبد وابنه وإن كان تفريقا بينه وبين أمه لأنه يصير مسلما بإسلام أبيه فهذا تفريق بحق قوله ( إلا من حربي ) لأن مفسدة التفريق عارضها أعظم منها كما قدمناه قوله ( أيضا ) أي كما في البيع الفاسد وقدمنا عن الدرر أنه لا يجب فسخه وما ذكره الشارح عزاه في الفتح أول باب الإقالة إلى النهاية ثم قال وتبعه غيره وهو حق لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان ا ه قلت ويمكن التوفيق بوجوبه عليهما ديانة بخلاف البيع الفاسد فإنهما إذا أصرا عليه يفسخه القاضي جبرا عليهما ووجهه أن البيع هنا صحيح ويملك قبل القبض ويجب فيه الثمن لا القيمة فلا يلي القاضي فسخه لحصول الملك الصحيح قوله ( مجمع ) عبارته ويجوز البيع ويأثم ا ه وليس فيه ذكر الفسخ قوله ( مسلما ) أي رقيقا مسلما ط قوله ( مع الإجبار الخ ) أي لرفع ذلك الكافر عن المسلم ولحفظ الكتاب عن الإهانة ط والله سبحانه أعلم فصل في الفضولي
قسم V05/P105–V05/P106İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P105–V05/P106)
Orijinal Metin (AR)نسبة إلى الفضول جمع الفضل أي الزيادة وفتح الفاء خطأ ولم ينسب إلى الواحد وإن كان هو القياس لأنه صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى فصار كالأنصاري والأعرابي ط عن البناية وفي المصباح وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه ولهذا نسب إليه على لفظه فقيل فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه لأنه جعل علما على نوع من الكلام فنزل منزلة المفرد قوله ( مناسبته ظاهرة ) هي توقف إفادة كل من الفاسد والموقوف الملك على شيء وهو القبض في الأول والأجازة في الثاني ح قوله ( لأنه من صوره ) ووجهه أن المستحق يقول عند الدعوى هذا ملكي ومن باعك إنما باعك بغير إذن فهو عين بيع الفضولي ا ه ح قوله ( هو ) أي لغة ولم يصرح بذلك اكتفاء بقوله بعده واصطلاحا الخ فافهم قوله ( يخشى عليه الكفر ) لأن الأمر بالمعروف وكذا النهي عن المنكر مما يعني كل مسلم وإنما لم يكفر لاحتمال أنه لم يرد أن هذا فضل لا خير فيه بل أراد أن أمرك لا يؤثر أو نحو ذلك قوله ( بمنزلة الجنس ) فيدخل فيه الوكيل الوصي والولي والفضولي منح قوله ( خرج به نحو وكيل ووصي ) المراد خروج هذين وما شابههما لا هما فقط فهو نظير قولهم مثلك لا يبخل فالوكيل والوصي يتصرفان بإذن شرعي وكذا الولي والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال ونحوه وأمير الجيش في الغنائم قوله ( كل تصرف الخ ) ضابط فيما يتوقف على الإجازة وما لا يتوقف قوله ( صدر منه ) أي من الفضولي أو من المتصرف مطلقا قوله ( كبيع وتزويج ) أشار إلى أن المراد بالتمليك ما يعم الحقيقي والحكمي قوله ( أو إسقاط الخ ) أي إسقاط الملك مطلقا قال في الفتح حتى لو طلق الرجل امرأة غيره أو أعتق عبده فأجاز طلقت وعتق وكذا سائر الإسقاطات للديون وغيرها ا ه تنبيه قال في البحر والظاهر من فروعهم أن كل ما صح التوكيل به إذا باشره الفضولي يتوقف إلا بالشراء بشرطه ا ه قال الخير الرملي أي من العقود والإسقاطات ليخرج قبض الدين ففي جامع الفصولين من قبض دين غيره بلا أمره ثم أجاز الطالب لم يجز قائما أو هالكا ا ه قلت هذا أحد قولين ذكرهما في جامع الفصولين فإنه ذكر قبل ما مر رامزا إلى كتاب آخر ما نصه قال لمديون ادفع إلي ألفا لفلان فعسى يجيزه الطالب وأنا لست بوكيل عنه فدفع وأجاز الطالب يجوز ولو هلك بعد الإجازة هلك على الطالب ولو هلك ثم أجاز لا تعتبر الإجازة ا ه قوله ( من يقدر على إجازته ) كذا فسره في الفتح فأفاد أنه ليس المراد المجيز بالفعل بل المراد من له ولاية إمضاء ذلك الفعل من مالك أو لي كأب وجد ووصي وقاض كما مر بيانه قبيل باب المهر وفي أحكام الصغار للاستروشني من مسائل النكاح عن فوائد صاحب المحيط صبية زوجت نفسها من كفء وهي تعقل النكاح ولا ولي لها فالعقد يتوقف على إجازة القاضي فإن كانت في موضع لم يكن فيه قاض إن كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة ذلك القاضي وإلا فلا ينعقد وقال بعض المتأخرين ينعقد ويتوقف على إجازتها بعد البلوغ ا ه فهذا صريح في أن من ليس له ولي أو وصي خاص وكان تحت ولاية قاض فتصرفه موقوف على إجازة ذلك القاضي أو إجازته بعد بلوغه وهذا إذا كان تصرفا يقبل الإجازة احترازا عما إذا طلق أو أعتق كما يأتي وقد حررنا هذه المسألة قبيل كتاب الغصب من كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية فارجع إليه فإن فيه فوائد سنية قوله ( انعقد موقوفا ) أي على إجازة من يملك ذلك العقد ولو كان العاقد نفسه
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)نسبة إلى الفضول جمع الفضل أي الزيادة وفتح الفاء خطأ ولم ينسب إلى الواحد وإن كان هو القياس لأنه صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى فصار كالأنصاري والأعرابي ط عن البناية وفي المصباح وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه ولهذا نسب إليه على لفظه فقيل فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه لأنه جعل علما على نوع من الكلام فنزل منزلة المفرد قوله ( مناسبته ظاهرة ) هي توقف إفادة كل من الفاسد والموقوف الملك على شيء وهو القبض في الأول والأجازة في الثاني ح قوله ( لأنه من صوره ) ووجهه أن المستحق يقول عند الدعوى هذا ملكي ومن باعك إنما باعك بغير إذن فهو عين بيع الفضولي ا ه ح قوله ( هو ) أي لغة ولم يصرح بذلك اكتفاء بقوله بعده واصطلاحا الخ فافهم قوله ( يخشى عليه الكفر ) لأن الأمر بالمعروف وكذا النهي عن المنكر مما يعني كل مسلم وإنما لم يكفر لاحتمال أنه لم يرد أن هذا فضل لا خير فيه بل أراد أن أمرك لا يؤثر أو نحو ذلك قوله ( بمنزلة الجنس ) فيدخل فيه الوكيل الوصي والولي والفضولي منح قوله ( خرج به نحو وكيل ووصي ) المراد خروج هذين وما شابههما لا هما فقط فهو نظير قولهم مثلك لا يبخل فالوكيل والوصي يتصرفان بإذن شرعي وكذا الولي والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال ونحوه وأمير الجيش في الغنائم قوله ( كل تصرف الخ ) ضابط فيما يتوقف على الإجازة وما لا يتوقف قوله ( صدر منه ) أي من الفضولي أو من المتصرف مطلقا قوله ( كبيع وتزويج ) أشار إلى أن المراد بالتمليك ما يعم الحقيقي والحكمي قوله ( أو إسقاط الخ ) أي إسقاط الملك مطلقا قال في الفتح حتى لو طلق الرجل امرأة غيره أو أعتق عبده فأجاز طلقت وعتق وكذا سائر الإسقاطات للديون وغيرها ا ه تنبيه قال في البحر والظاهر من فروعهم أن كل ما صح التوكيل به إذا باشره الفضولي يتوقف إلا بالشراء بشرطه ا ه قال الخير الرملي أي من العقود والإسقاطات ليخرج قبض الدين ففي جامع الفصولين من قبض دين غيره بلا أمره ثم أجاز الطالب لم يجز قائما أو هالكا ا ه قلت هذا أحد قولين ذكرهما في جامع الفصولين فإنه ذكر قبل ما مر رامزا إلى كتاب آخر ما نصه قال لمديون ادفع إلي ألفا لفلان فعسى يجيزه الطالب وأنا لست بوكيل عنه فدفع وأجاز الطالب يجوز ولو هلك بعد الإجازة هلك على الطالب ولو هلك ثم أجاز لا تعتبر الإجازة ا ه قوله ( من يقدر على إجازته ) كذا فسره في الفتح فأفاد أنه ليس المراد المجيز بالفعل بل المراد من له ولاية إمضاء ذلك الفعل من مالك أو لي كأب وجد ووصي وقاض كما مر بيانه قبيل باب المهر وفي أحكام الصغار للاستروشني من مسائل النكاح عن فوائد صاحب المحيط صبية زوجت نفسها من كفء وهي تعقل النكاح ولا ولي لها فالعقد يتوقف على إجازة القاضي فإن كانت في موضع لم يكن فيه قاض إن كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة ذلك القاضي وإلا فلا ينعقد وقال بعض المتأخرين ينعقد ويتوقف على إجازتها بعد البلوغ ا ه فهذا صريح في أن من ليس له ولي أو وصي خاص وكان تحت ولاية قاض فتصرفه موقوف على إجازة ذلك القاضي أو إجازته بعد بلوغه وهذا إذا كان تصرفا يقبل الإجازة احترازا عما إذا طلق أو أعتق كما يأتي وقد حررنا هذه المسألة قبيل كتاب الغصب من كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية فارجع إليه فإن فيه فوائد سنية قوله ( انعقد موقوفا ) أي على إجازة من يملك ذلك العقد ولو كان العاقد نفسه
قسم V05/P106–V05/P107İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P106–V05/P107)
Orijinal Metin (AR)بيانه ما في الرابع والعشرين من جامع الفصولين باعه أو زوجه بلا إذن ثم أجاز بعد وكالته جاز استحسانا باع مال يتيم ثم جعله القاضي وصيا له فأجاز ذلك البيع صح استحسانا ولو تزوج بلا إذن مولاه ثم أذن له في النكاح فأجاز ذلك النكاح جاز ولا يجوز إلا بإجازته ولو لم يأذن له لكنه عتق جاز بلا إجازة بعد عتقه ولو تزوج الصبي أو باع ثم أذن له وليه أو بلغ لم يجز إلا بإجازته وتمام الفروع هناك فراجعه قوله ( وما لا مجيز له ) أي وكل تصرف ليس له من يقدر على إجازته حالة العقد قوله ( بيانه ) أي بيان هذا الضابط المذكور وهذا يفيد أن الضمير في قول المصنف كل تصرف صدر منه راجع للمتصرف لا للفضولي لأن الصبي هنا لا ينطبق عليه تعريف الفضولي المار لأنه يتصرف في حق نفسه إلا أن يجاب أن مباشرة العقد ليست حقه بل حق الولي ونحوه فالمراد بالحق في التعريف ما يشمل العقد كما أفاده ط قوله ( صبي ) أي غير مأذون قوله ( باع مثلا الخ ) أي تصرف تصرفا يجوز عليه لو فعله وليه في صغره كبيع وشراء وتزوج وتزويج أمته وكتابة قنه ونحوه فإذا فعله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة وليه ما دام صبيا ولو بلغ قبل إجازة وليه فأجاز بنفسه جاز ولم يجز بنفس البلوغ بلا إجازة جامع الفصولين قوله ( بخلاف ما لو طلق مثلا ) أي أو خلع أو حرر قنه مجانا أو بعوض أو وهب ماله أو تصدق به أو زوج قنه امرأة أو باع ماله محاباة فاحشة أو شرى شيئا بأكثر من قيمته فاحشا أو عقد عقدا مما لو فعله وليه في صباه لم يجز عليه فهذه كلها باطلة وإن أجازها الصبي بعد بلوغه لم تجز لأنه لا مجيز لها وقت العقد فلم تتوقف على الإجازة إلا إذا كان لفظ إجازته بعد البلوغ يصلح لابتداء العقد فيصح ابتداء لا إجازة كقوله أوقعت ذلك الطلاق أو العتق فيقع لأنه يصلح للابتداء جامع الفصولين قوله ( وقف بيع مال الغير ) أي على الإجازة على ما بيناه وفي حكم الغير الصبي لو باع مال نفسه بلا إذن وليه كما علمت ثم إذا أجاز بيع الفضولي والثمن نقد فهو للمجيز أما لو كان عرضا فهو للفضولي لأنه صار مشتريا له وعليه قيمته للمجيز كما سيأتي قوله ( لو الغير بالغا عاقلا الخ ) لم أر ذلك في الحاوي ووجهه غير ظاهر إذا كان للصغير أو للمجنون ولي أو كان في ولاية قاض لأنه يصير عقدا له مجيز وقت العقد فيتوقف على أنه مخالف لما قدمناه عن جامع الفصولين من أنه لو باع مال يتيم ثم جعله وصيا له فأجاز ذلك البيع صح استحسانا فهذا صريح فى أنه انقعد موقوفا فإنه لو لم ينعقد أصلا لم يقبل الإجازة بعد ما صار وصيا ولعل ما في الحاوي قياس والعمل على الاستحسان قوله ( وهذا ) أي التوقف المفهوم من قول المصنف وقف قوله ( على أنه لمالكه الخ ) أي على أن البيع لأجل مالكه لا لأجل نفسه وهذا مأخوذ من البحر حيث قال ولو قال المصنف باع ملك غيره لمالكه لكان أولى لأنه لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا كما في البدائع ا ه لكن صاحب المتن قال في منحه أقول يشكل على ما نقله شيخنا على البدائع ما قالوه من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي بالاستحقاق وللمستحق إجازته وجه الإشكال أن البائع باع لنفسه لا للمالك الذي هو المستحق مع أنه توقف على الإجازة ويشكل عليه بيع الغاصب فإنه يتوقف على الإجازة فالظاهر ضعف ما في البدائع فلا ينبغي أن يعول عليه لمخالفته لفروع المذهب ا ه وذكر نحوه الخير الرملي ثم استظهر أن ما في البدائع رواية خارجة عن ظاهر الرواية
لسان عثمانی (Osmanlıca) Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بيانه ما في الرابع والعشرين من جامع الفصولين باعه أو زوجه بلا إذن ثم أجاز بعد وكالته جاز استحسانا باع مال يتيم ثم جعله القاضي وصيا له فأجاز ذلك البيع صح استحسانا ولو تزوج بلا إذن مولاه ثم أذن له في النكاح فأجاز ذلك النكاح جاز ولا يجوز إلا بإجازته ولو لم يأذن له لكنه عتق جاز بلا إجازة بعد عتقه ولو تزوج الصبي أو باع ثم أذن له وليه أو بلغ لم يجز إلا بإجازته وتمام الفروع هناك فراجعه قوله ( وما لا مجيز له ) أي وكل تصرف ليس له من يقدر على إجازته حالة العقد قوله ( بيانه ) أي بيان هذا الضابط المذكور وهذا يفيد أن الضمير في قول المصنف كل تصرف صدر منه راجع للمتصرف لا للفضولي لأن الصبي هنا لا ينطبق عليه تعريف الفضولي المار لأنه يتصرف في حق نفسه إلا أن يجاب أن مباشرة العقد ليست حقه بل حق الولي ونحوه فالمراد بالحق في التعريف ما يشمل العقد كما أفاده ط قوله ( صبي ) أي غير مأذون قوله ( باع مثلا الخ ) أي تصرف تصرفا يجوز عليه لو فعله وليه في صغره كبيع وشراء وتزوج وتزويج أمته وكتابة قنه ونحوه فإذا فعله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة وليه ما دام صبيا ولو بلغ قبل إجازة وليه فأجاز بنفسه جاز ولم يجز بنفس البلوغ بلا إجازة جامع الفصولين قوله ( بخلاف ما لو طلق مثلا ) أي أو خلع أو حرر قنه مجانا أو بعوض أو وهب ماله أو تصدق به أو زوج قنه امرأة أو باع ماله محاباة فاحشة أو شرى شيئا بأكثر من قيمته فاحشا أو عقد عقدا مما لو فعله وليه في صباه لم يجز عليه فهذه كلها باطلة وإن أجازها الصبي بعد بلوغه لم تجز لأنه لا مجيز لها وقت العقد فلم تتوقف على الإجازة إلا إذا كان لفظ إجازته بعد البلوغ يصلح لابتداء العقد فيصح ابتداء لا إجازة كقوله أوقعت ذلك الطلاق أو العتق فيقع لأنه يصلح للابتداء جامع الفصولين قوله ( وقف بيع مال الغير ) أي على الإجازة على ما بيناه وفي حكم الغير الصبي لو باع مال نفسه بلا إذن وليه كما علمت ثم إذا أجاز بيع الفضولي والثمن نقد فهو للمجيز أما لو كان عرضا فهو للفضولي لأنه صار مشتريا له وعليه قيمته للمجيز كما سيأتي قوله ( لو الغير بالغا عاقلا الخ ) لم أر ذلك في الحاوي ووجهه غير ظاهر إذا كان للصغير أو للمجنون ولي أو كان في ولاية قاض لأنه يصير عقدا له مجيز وقت العقد فيتوقف على أنه مخالف لما قدمناه عن جامع الفصولين من أنه لو باع مال يتيم ثم جعله وصيا له فأجاز ذلك البيع صح استحسانا فهذا صريح فى أنه انقعد موقوفا فإنه لو لم ينعقد أصلا لم يقبل الإجازة بعد ما صار وصيا ولعل ما في الحاوي قياس والعمل على الاستحسان قوله ( وهذا ) أي التوقف المفهوم من قول المصنف وقف قوله ( على أنه لمالكه الخ ) أي على أن البيع لأجل مالكه لا لأجل نفسه وهذا مأخوذ من البحر حيث قال ولو قال المصنف باع ملك غيره لمالكه لكان أولى لأنه لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا كما في البدائع ا ه لكن صاحب المتن قال في منحه أقول يشكل على ما نقله شيخنا على البدائع ما قالوه من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي بالاستحقاق وللمستحق إجازته وجه الإشكال أن البائع باع لنفسه لا للمالك الذي هو المستحق مع أنه توقف على الإجازة ويشكل عليه بيع الغاصب فإنه يتوقف على الإجازة فالظاهر ضعف ما في البدائع فلا ينبغي أن يعول عليه لمخالفته لفروع المذهب ا ه وذكر نحوه الخير الرملي ثم استظهر أن ما في البدائع رواية خارجة عن ظاهر الرواية