قسم V06/P408–V06/P409İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P408–V06/P409)
متن اصلى (AR)قوله ( ولشكوى ظلامته للحاكم ) فيقول ظلمني فلان بكذا لينصفه منه تتمة يزاد على هذه الخمسة ستة أخرى مر منها في المتن ثنتان الأولى الاستعانة بمن له قدرة على زجره الثانية ذكره على وجه الاهتمام الثالثة الاستفتاء قال في تبيين المحارم بأن يقول للمفتي ظلمني فلان كذا وكذا وما طريق الخلاص والأسلم أن يقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس كذا وكذا ولكن التصريح مباح بهذا القدر اه لأن المفتي قد يدرك مع تعيينه ما لا يدرك مع إبهامه كما قاله ابن حجر وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قالت للنبي إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف الرابعة بيان العيب لمن أراد أن يشتري عبدا وهو سارق أو زان فيذكره للمشتري وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول احترز منه بكذا الخامسة قصد التعريف كأن يكون معروفا بلقبه كالأعرج والأعمش والأحول السادسة جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين فهو جائز بل واجب صونا للشريعة فالمجموع إحدى عشرة جمعتها بقولي بما يكره الأنسان يحرم ذكره سوى عشرة حلت أتت تلو واحد تظلم وشر وجرح وبين مجاهرا بفسق ومجهولا وغشا لقاصد وعرف كذا ستفت ستعن عند زاجر كذاك هتمم حذر فجور معاند قوله ( بالفعل ) كالحركة والرمز والغمز ونحوه مما يأتي قوله ( وبالتعريض ) كقوله عند ذكر شخص الحمد لله الذي عافانا من كذا وهذا مقابل لقوله صريحا قوله ( وبالكتابة ) لأن القلم أحد اللسانين وعبر في الشرعة بالكناية بالنون والمثناة التحتية قوله ( وبالحركة ) كأن يذكر إنسان عنده بخير فيحرك رأسه مثلا إشارة إلى أنكم لا تدرون ما انطوى عليه من السوء تأمل قوله ( وبالرمز ) قال في القاموس الرمز ويضم ويحرك الإشارة أو الإيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو الفم أو اللسان أو اليد قوله ( أي قصيرة ) تفسير لأومأت ط قوله ( اغتبتيها ) بياء الإشباع ط قوله ( الغيبة أن تصف أخاك ) أي المسلم ولو ميتا وكذا الذمي لأن له ما لنا وعليه ما علينا وقدم المصنف في فصل المستأمن أنه بعد مكثه عندنا سنة ووضع الجزية عليه كف الأذى عنه وتحرم غيبته كالمسلم وظاهره أنه لا غيبة للحربي قوله ( حال كونه غائبا ) هذا القيد مأخوذ من مفهومها اللغوي ولم يذكر في الحديث الآتي والظاهر أنه لو ذكر في وجهه فهو سب وشتم وهو حرام أيضا لأنه أبلغ في الإيذاء من حال الغيبة سيما قبل بلوغها المغتاب وهو أحد تفسيرين لقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم الحجرات 11 فقيل هو ذكر ما في الرجل من العيب في غيبته وقيل في وجهه قوله ( عن أبي هريرة ) رواه مسلم في صحيحه وجماعة قوله ( بما يكره ) سواء كان نقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه حتى في ثوبه أو داره أو دابته كما في تبيين المحارم قال ط وانظر ما لو ذكر من الصغير غير العاقل ما يكره لو كان عاقلا ولم يكن له من يتأذى بذلك من الأقارب اه وجزم ابن حجر بحرمة غيبة الصبي والمجنون قوله ( فقد بهته ) أي قلت فيه بهتنا أي كذبا عظيما والبهتان هو الباطل الذي يتحير من بطلانه وشدة ذكره كذا في شرح الشرعة وفيه أن المستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه فإن خاف فبقلبه وإن كان قادرا على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعله لزمه كذا في الإحياء اه وقد ورد بأن المستمع أحد المغتابين وورد من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله تعالى أن يعتقه من النار رواه أحمد بإسناد حسن وجماعة قوله ( وإذا لم تبلغه إلخ ) ليس هذا من الحديث بلا كلام مستأنف
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( ولشكوى ظلامته للحاكم ) فيقول ظلمني فلان بكذا لينصفه منه تتمة يزاد على هذه الخمسة ستة أخرى مر منها في المتن ثنتان الأولى الاستعانة بمن له قدرة على زجره الثانية ذكره على وجه الاهتمام الثالثة الاستفتاء قال في تبيين المحارم بأن يقول للمفتي ظلمني فلان كذا وكذا وما طريق الخلاص والأسلم أن يقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس كذا وكذا ولكن التصريح مباح بهذا القدر اه لأن المفتي قد يدرك مع تعيينه ما لا يدرك مع إبهامه كما قاله ابن حجر وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قالت للنبي إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف الرابعة بيان العيب لمن أراد أن يشتري عبدا وهو سارق أو زان فيذكره للمشتري وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول احترز منه بكذا الخامسة قصد التعريف كأن يكون معروفا بلقبه كالأعرج والأعمش والأحول السادسة جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين فهو جائز بل واجب صونا للشريعة فالمجموع إحدى عشرة جمعتها بقولي بما يكره الأنسان يحرم ذكره سوى عشرة حلت أتت تلو واحد تظلم وشر وجرح وبين مجاهرا بفسق ومجهولا وغشا لقاصد وعرف كذا ستفت ستعن عند زاجر كذاك هتمم حذر فجور معاند قوله ( بالفعل ) كالحركة والرمز والغمز ونحوه مما يأتي قوله ( وبالتعريض ) كقوله عند ذكر شخص الحمد لله الذي عافانا من كذا وهذا مقابل لقوله صريحا قوله ( وبالكتابة ) لأن القلم أحد اللسانين وعبر في الشرعة بالكناية بالنون والمثناة التحتية قوله ( وبالحركة ) كأن يذكر إنسان عنده بخير فيحرك رأسه مثلا إشارة إلى أنكم لا تدرون ما انطوى عليه من السوء تأمل قوله ( وبالرمز ) قال في القاموس الرمز ويضم ويحرك الإشارة أو الإيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو الفم أو اللسان أو اليد قوله ( أي قصيرة ) تفسير لأومأت ط قوله ( اغتبتيها ) بياء الإشباع ط قوله ( الغيبة أن تصف أخاك ) أي المسلم ولو ميتا وكذا الذمي لأن له ما لنا وعليه ما علينا وقدم المصنف في فصل المستأمن أنه بعد مكثه عندنا سنة ووضع الجزية عليه كف الأذى عنه وتحرم غيبته كالمسلم وظاهره أنه لا غيبة للحربي قوله ( حال كونه غائبا ) هذا القيد مأخوذ من مفهومها اللغوي ولم يذكر في الحديث الآتي والظاهر أنه لو ذكر في وجهه فهو سب وشتم وهو حرام أيضا لأنه أبلغ في الإيذاء من حال الغيبة سيما قبل بلوغها المغتاب وهو أحد تفسيرين لقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم الحجرات 11 فقيل هو ذكر ما في الرجل من العيب في غيبته وقيل في وجهه قوله ( عن أبي هريرة ) رواه مسلم في صحيحه وجماعة قوله ( بما يكره ) سواء كان نقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه حتى في ثوبه أو داره أو دابته كما في تبيين المحارم قال ط وانظر ما لو ذكر من الصغير غير العاقل ما يكره لو كان عاقلا ولم يكن له من يتأذى بذلك من الأقارب اه وجزم ابن حجر بحرمة غيبة الصبي والمجنون قوله ( فقد بهته ) أي قلت فيه بهتنا أي كذبا عظيما والبهتان هو الباطل الذي يتحير من بطلانه وشدة ذكره كذا في شرح الشرعة وفيه أن المستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه فإن خاف فبقلبه وإن كان قادرا على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعله لزمه كذا في الإحياء اه وقد ورد بأن المستمع أحد المغتابين وورد من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله تعالى أن يعتقه من النار رواه أحمد بإسناد حسن وجماعة قوله ( وإذا لم تبلغه إلخ ) ليس هذا من الحديث بلا كلام مستأنف
قسم V06/P409–V06/P410İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P409–V06/P410)
متن اصلى (AR)قال بعض العلماء إذا تاب المغتاب قبل وصولها تنفعه توبته بلا استحلال من صاحبه فإن بلغت إليه بعد توبته قيل لا تبطل توبته بل يغفر الله تعالى لهما جميعا للأول بالتوبة وللثاني لما لحقه من المشقة وقيل بل توبته معلقة فإن مات الثاني قبل بلوغها إليه فتوبته صحيحة وإن بلغته فلا بل لا بد من الاستحلال والاستغفار ولو قال بهتانا فلا بد أيضا أن يرجع إلى من تكلم عندهم ويكذب نفسه وتمامه في تبيين المحارم قوله ( وإلا شرط بيان كل ما غتابه به ) أي مع الاستغفار والتوبة والمراد أن يبين له ذلك ويعتذر إليه ليسمح عنه بأن يبالغ في الثناء عليه والتودد إليه ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه وإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة يقابل بها سيئة الغيبة في الآخرة وعليه أن يخلص في الاعتذار وإلا فهو ذنب آخر ويحتمل أن يبقى لخصمه عليه مطالبة في الآخرة لأنه لو علم أنه غير مخلص لما رضي به قال الإمام الغزالي وغيره وقال أيضا فإن غاب أو مات فقد فات أمره ولا يدرك إلا بكثرة الحسنات لتأخذ عوضا في القيامة ويجب أن يفصل له إلا أن يكون التفضيل مضرا له كذكره عيوبا يخفيها فإنه يستحل منها مبهما اه وقال منلا علي القاري في شرح المشكاة وهل يكفيه أن يقول اغتبتك فاجعلني في حل أم لا بد أن يبين ما اغتاب قال بعض علمائنا في الغيبة إلا بعلمه بها بل يستغفر الله له إن علم أن إعلامه يثير فتنة ويدل عليه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة جائز عندنا والمستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه عنها وفي القنية تصافح الخصمين لأجل العذر استحلال قال في النووي ورأيت في فتاوى الطحاوي أنه يكفي الندم والاستغفار في الغيبة وإن بلغت المغتاب ولا اعتبار بتحليل الورثة قوله ( وصلة الرحم واجبة ) نقل القرطبي في تفسيره اتفق الأمة على وجب صلتها وحرمة قطعها للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك قال في تبيين المحارم واختلفوا في الرحم التي يجب صلتها قال قوم هي قرابة كل ذي رحم محرم وقال آخرون كل قريب محرما كان أو غيره اه والثاني ظاهر إطلاق المتن قال النووي في شرح مسلم وهو الصواب واستدل عليه بالأحاديث نعم تتفاوت درجاتها ففي الوالدين أشد من المحارم وفيهم أشد من بقية الأرحام وفي الأحاديث إشارة إلى ذلك كما بينه في تبيين المحارم قوله ( ولو كانت بسلام إلخ ) قال في تبيين المحارم وإن كان غائبا يصلهم بالمكتوبة إليهم فإن قدر على المسير إليهم كان أفضل وإن كان له والدان لا يكفي المكتوب إن أراد مجيئه وكذا إن احتاجا إلى خدمته والأخ الكبير كالأب بعده وكذا الجد وإن علا والأخت الكبيرة والخالة كالأم في الصلة وقيل العم مثل الأب وما عدا هؤلاء تكفي صلتهم بالمكتوب أو الهدية اه وتمامه فيه ثم اعلم أنه المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك لأن هذا مكافأة بل أن تصلهم وإن قطعوك فقد روى البخاري وغيره ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها قوله ( ويزورهم غبا ) الغب بالكسر عاقبة الشيء وفي الزيارة أن تكون في كل أسبوع ومن الحمى ما تأخذه يوما وتدع يوما قاموس لكن في شرح الشرعة هو أن تزور يوما وتدع يوما ولما كان فيه نوع عسر عدل إلى ما هو أسهل من الغب فقال بل يزور أقرباءه في كل جمعة أو شهر على ما ورد في بعض الروايات اه قوله ( تزيد في العمر ) وكذا في الرزق فقد أخرج الشيخان من أحب أي يبسط له في رزقه وينسأ بضم أوله وتشديد ثالثه المهمل وبالهمز أي يؤخر له في أثره أي أجله فليصل رحمه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قال بعض العلماء إذا تاب المغتاب قبل وصولها تنفعه توبته بلا استحلال من صاحبه فإن بلغت إليه بعد توبته قيل لا تبطل توبته بل يغفر الله تعالى لهما جميعا للأول بالتوبة وللثاني لما لحقه من المشقة وقيل بل توبته معلقة فإن مات الثاني قبل بلوغها إليه فتوبته صحيحة وإن بلغته فلا بل لا بد من الاستحلال والاستغفار ولو قال بهتانا فلا بد أيضا أن يرجع إلى من تكلم عندهم ويكذب نفسه وتمامه في تبيين المحارم قوله ( وإلا شرط بيان كل ما غتابه به ) أي مع الاستغفار والتوبة والمراد أن يبين له ذلك ويعتذر إليه ليسمح عنه بأن يبالغ في الثناء عليه والتودد إليه ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه وإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة يقابل بها سيئة الغيبة في الآخرة وعليه أن يخلص في الاعتذار وإلا فهو ذنب آخر ويحتمل أن يبقى لخصمه عليه مطالبة في الآخرة لأنه لو علم أنه غير مخلص لما رضي به قال الإمام الغزالي وغيره وقال أيضا فإن غاب أو مات فقد فات أمره ولا يدرك إلا بكثرة الحسنات لتأخذ عوضا في القيامة ويجب أن يفصل له إلا أن يكون التفضيل مضرا له كذكره عيوبا يخفيها فإنه يستحل منها مبهما اه وقال منلا علي القاري في شرح المشكاة وهل يكفيه أن يقول اغتبتك فاجعلني في حل أم لا بد أن يبين ما اغتاب قال بعض علمائنا في الغيبة إلا بعلمه بها بل يستغفر الله له إن علم أن إعلامه يثير فتنة ويدل عليه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة جائز عندنا والمستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه عنها وفي القنية تصافح الخصمين لأجل العذر استحلال قال في النووي ورأيت في فتاوى الطحاوي أنه يكفي الندم والاستغفار في الغيبة وإن بلغت المغتاب ولا اعتبار بتحليل الورثة قوله ( وصلة الرحم واجبة ) نقل القرطبي في تفسيره اتفق الأمة على وجب صلتها وحرمة قطعها للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك قال في تبيين المحارم واختلفوا في الرحم التي يجب صلتها قال قوم هي قرابة كل ذي رحم محرم وقال آخرون كل قريب محرما كان أو غيره اه والثاني ظاهر إطلاق المتن قال النووي في شرح مسلم وهو الصواب واستدل عليه بالأحاديث نعم تتفاوت درجاتها ففي الوالدين أشد من المحارم وفيهم أشد من بقية الأرحام وفي الأحاديث إشارة إلى ذلك كما بينه في تبيين المحارم قوله ( ولو كانت بسلام إلخ ) قال في تبيين المحارم وإن كان غائبا يصلهم بالمكتوبة إليهم فإن قدر على المسير إليهم كان أفضل وإن كان له والدان لا يكفي المكتوب إن أراد مجيئه وكذا إن احتاجا إلى خدمته والأخ الكبير كالأب بعده وكذا الجد وإن علا والأخت الكبيرة والخالة كالأم في الصلة وقيل العم مثل الأب وما عدا هؤلاء تكفي صلتهم بالمكتوب أو الهدية اه وتمامه فيه ثم اعلم أنه المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك لأن هذا مكافأة بل أن تصلهم وإن قطعوك فقد روى البخاري وغيره ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها قوله ( ويزورهم غبا ) الغب بالكسر عاقبة الشيء وفي الزيارة أن تكون في كل أسبوع ومن الحمى ما تأخذه يوما وتدع يوما قاموس لكن في شرح الشرعة هو أن تزور يوما وتدع يوما ولما كان فيه نوع عسر عدل إلى ما هو أسهل من الغب فقال بل يزور أقرباءه في كل جمعة أو شهر على ما ورد في بعض الروايات اه قوله ( تزيد في العمر ) وكذا في الرزق فقد أخرج الشيخان من أحب أي يبسط له في رزقه وينسأ بضم أوله وتشديد ثالثه المهمل وبالهمز أي يؤخر له في أثره أي أجله فليصل رحمه
قسم V06/P410–V06/P411İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P410–V06/P411)
متن اصلى (AR)قال الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين اختلفوا في زيادة العمر فقيل على ظاهره وقيل لا لقوله تعالى فإذا جاء أجلهم الأعراف 48 الآية بل المعنى يكتب ثوابه بعد موته وقيل إن الأشياء قد تكتب في اللوح المحفوظ معلقة كإن وصل فلان رحمه فعمره كذا وإلا فكذا ولعل الدعاء والصدقة وصلة الرحم من جملتها فلا يخالف الحديث الآية اه زاد في شرح الشرعة عن شرح المشارق أو يقال المراد البركة في رزقه وبقاء ذكره الجميل بعده وهو كالحياة أو يقال صدر الحديث في معرض الحث على صلة الرحم بطريق المبالغة يعني لو كان شيء يبسط به الرزق والأجل لكان صلة الرحم اه والظاهر الثالث لما في التنبيه عن الضحاك بن مزاحم في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت الرعد 39 قال إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاثة أيام فيزيد الله تعالى في عمره إلى ثلاثين سنة وإن الرجل يقطع الرحم وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فيرد أجله إلى ثلاثة أيام قوله ( وتمامه في الدرر ) قال فيها وتكون كل قبيلة وعشيرة يدا واحدة في التناصر والتظاهر على كل من سواهم في إظهار الحق اه وتمامه أيضا في الشرعة و تبيين المحارم قوله ( ويسلم المسلم على أهل الذمة إلخ ) انظر هل يجوز أن يأتي بلفظ الجمع لو كان الذمي واحدا والظاهر أنه يأتي بلفظ المفرد أخذا مما يأتي في الرد تأمل لكن في الشرعة إذا سلم على أهل الذمة فليقل السلام على من اتبع الهدى وكذلك يكتب في الكتاب إليهم اه وفي التاترخانية قال محمد إذا كتبت إلى يهودي أو نصراني في حاجة فاكتب السلام على من اتبع الهدى اه قوله ( لو له حاجة إليه ) أي إلى الذمي المفهوم من المقام قال في التاترخانية لأن النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا كان السلام لحاجة قوله ( هو الصحيح ) مقابله أنه لا بأس به بلا تفصيل وهو ما ذكره في الخانية عن بعض المشايخ قوله ( كما كره للمسلم مصافحة الذمي ) أي بلا حاجة لما في القنية لا بأس بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة ويتأذى بترك المصافحة اه تأمل وهل يشمته إذا عطس وحمد قال الحموي الظاهر لا اه لكن سيأتي أنه يقول له يهديك الله قوله ( وأكثر المتون ) بالجر عطفا على الشرح أي ونسخ أكثر المتون أي المتون المجردة عن الشرح وجمعها باعتبار أشخاصها وإلا فالمراد متن التنوير لا غير قوله ( بلفظ ويسلم ) وهو كذلك بخط المصنف متنا وشرحا رملي قوله ( فأولتها هكذا ) أي بالتقييد بالحاجة ليكون المتن ماشيا على الصحيح قوله ( وهو الأحسن ) لأن الحكم الأصلي المنع والجواز لحاجة عارض وقوله الأسلم لعل وجهه أنه إذا لم يسلم مطلقا لا يقع في محذور بخلاف ما إذا سلم مطلقا تأمل قوله ( أي الإسلام خير ) أي خصال الإسلام ط قوله ( تطعم ) بتأويل أن يطعم ويأتي فيه الأوجه التي ذكرها النحويون في تسمع بالمعيدي خير من أن تراه قوله ( وتقرأ ) من القرآن لا من الإقراء ط قوله ( لحديث لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ) يوجد في كثير من النسخ زيادة فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه البخاري قوله ( وكذا يخص منه الفاسق ) أي لو معلنا وإلا فلا يكره كما سيذكره قوله ( وأما من شك فيه ) أي هل هو مسلم أو غيره وأما الشك بين كونه فاسقا أو صالحا فلا اعتبار له بل يظن بالمسلمين خيرا ط قوله ( على العموم ) أي المأخوذ من قوله سلم على من عرفت ومن لم تعرف ط قوله ( إن الحديث ) أي الأول المفيد عمومه شمول الذمي قوله ( لمصلحة التأليف ) أي تأليف قلوب الناس واستمالتهم باللسان والإحسان إلى الدخول في الإسلام
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قال الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين اختلفوا في زيادة العمر فقيل على ظاهره وقيل لا لقوله تعالى فإذا جاء أجلهم الأعراف 48 الآية بل المعنى يكتب ثوابه بعد موته وقيل إن الأشياء قد تكتب في اللوح المحفوظ معلقة كإن وصل فلان رحمه فعمره كذا وإلا فكذا ولعل الدعاء والصدقة وصلة الرحم من جملتها فلا يخالف الحديث الآية اه زاد في شرح الشرعة عن شرح المشارق أو يقال المراد البركة في رزقه وبقاء ذكره الجميل بعده وهو كالحياة أو يقال صدر الحديث في معرض الحث على صلة الرحم بطريق المبالغة يعني لو كان شيء يبسط به الرزق والأجل لكان صلة الرحم اه والظاهر الثالث لما في التنبيه عن الضحاك بن مزاحم في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت الرعد 39 قال إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاثة أيام فيزيد الله تعالى في عمره إلى ثلاثين سنة وإن الرجل يقطع الرحم وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فيرد أجله إلى ثلاثة أيام قوله ( وتمامه في الدرر ) قال فيها وتكون كل قبيلة وعشيرة يدا واحدة في التناصر والتظاهر على كل من سواهم في إظهار الحق اه وتمامه أيضا في الشرعة و تبيين المحارم قوله ( ويسلم المسلم على أهل الذمة إلخ ) انظر هل يجوز أن يأتي بلفظ الجمع لو كان الذمي واحدا والظاهر أنه يأتي بلفظ المفرد أخذا مما يأتي في الرد تأمل لكن في الشرعة إذا سلم على أهل الذمة فليقل السلام على من اتبع الهدى وكذلك يكتب في الكتاب إليهم اه وفي التاترخانية قال محمد إذا كتبت إلى يهودي أو نصراني في حاجة فاكتب السلام على من اتبع الهدى اه قوله ( لو له حاجة إليه ) أي إلى الذمي المفهوم من المقام قال في التاترخانية لأن النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا كان السلام لحاجة قوله ( هو الصحيح ) مقابله أنه لا بأس به بلا تفصيل وهو ما ذكره في الخانية عن بعض المشايخ قوله ( كما كره للمسلم مصافحة الذمي ) أي بلا حاجة لما في القنية لا بأس بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة ويتأذى بترك المصافحة اه تأمل وهل يشمته إذا عطس وحمد قال الحموي الظاهر لا اه لكن سيأتي أنه يقول له يهديك الله قوله ( وأكثر المتون ) بالجر عطفا على الشرح أي ونسخ أكثر المتون أي المتون المجردة عن الشرح وجمعها باعتبار أشخاصها وإلا فالمراد متن التنوير لا غير قوله ( بلفظ ويسلم ) وهو كذلك بخط المصنف متنا وشرحا رملي قوله ( فأولتها هكذا ) أي بالتقييد بالحاجة ليكون المتن ماشيا على الصحيح قوله ( وهو الأحسن ) لأن الحكم الأصلي المنع والجواز لحاجة عارض وقوله الأسلم لعل وجهه أنه إذا لم يسلم مطلقا لا يقع في محذور بخلاف ما إذا سلم مطلقا تأمل قوله ( أي الإسلام خير ) أي خصال الإسلام ط قوله ( تطعم ) بتأويل أن يطعم ويأتي فيه الأوجه التي ذكرها النحويون في تسمع بالمعيدي خير من أن تراه قوله ( وتقرأ ) من القرآن لا من الإقراء ط قوله ( لحديث لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ) يوجد في كثير من النسخ زيادة فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه البخاري قوله ( وكذا يخص منه الفاسق ) أي لو معلنا وإلا فلا يكره كما سيذكره قوله ( وأما من شك فيه ) أي هل هو مسلم أو غيره وأما الشك بين كونه فاسقا أو صالحا فلا اعتبار له بل يظن بالمسلمين خيرا ط قوله ( على العموم ) أي المأخوذ من قوله سلم على من عرفت ومن لم تعرف ط قوله ( إن الحديث ) أي الأول المفيد عمومه شمول الذمي قوله ( لمصلحة التأليف ) أي تأليف قلوب الناس واستمالتهم باللسان والإحسان إلى الدخول في الإسلام
قسم V06/P411–V06/P413İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P411–V06/P413)
متن اصلى (AR)قوله ( ثم ورد النهي ) أي في الحديث الثاني لما أعز الله الإسلام قوله ( فلا بأس بالرد ) المتبادر منه أن الأولى عدمه ط لكن في التاترخاني وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ قوله ( ولكن لا يزيد على قوله وعليك ) لأنه قد يقول السلام عليكم أي الموت كما قال بعض اليهود للنبي فقال له وعليك فرد دعاءه عليه وفي التاترخانية قال محمد يقول المسلم وعليك ينوي بذلك السلام لحديث مرفوع إلى رسول الله أنه قال إذا سلموا عليكم فردوا عليهم قوله ( تبجيلا ) قال في المنح قيد به لأنه لو لم يكن كذلك بل كان لغرض من الأغراض الصحيحة فلا بأس به ولا كفر قوله ( إن نوى بقلبه ) وأما إن لم ينو شيئا يكره كما في المحيط وذكر البيري أخذا من نظائرها أنه لا يكره وليس بعد النص إلا الرجوع إليه والظاهر أن الذمي ليس بقيد ط قوله ( وإذا أتى دار إنسان إلخ ) وفي فصول العلامي وإن دخل على أهله يسلم أولا ثم يتكلم وإن أتى دار غيره يستأذن للدخول ثلاثا يقول في كل مرة السلام عليكم يا أهل البيت أيدخل فلان ويمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل والمتوضىء والمصلي أربع ركعات فإذا أذن له دخل وإلا رجع سالما عن الحقد والعداوة ولا يجب الاستئذان على من أرسل إليه صاحب البيت فإذا نودي من البيت من على الباب لا يقول أنا فإنه ليس بجواب بل يقول أيدخل فلان فإن قيل لا رجع سالما وإذا دخل بالإذن يسلم أولا ثم يتكلم إن شاء وإن دخل بيتا ليس فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد عليه السلام فإن لقيه خارج الدار يسلم أولا ثم يتكلم قال رسول الله السلام قبل الكلام فإن تكلم قبل السلام فلا يجيبه قال رسول الله من تكلم قبل السلام فلا تجيبوه ويسلم على القوم حين يدخل عليهم وحين يفارقهم فمن فعل ذلك شاركهم في كل خير عملوه بعده وإن لقيهم وفارقهم في اليوم مرارا وحالت بينهم وبينه شجرة أو جدار جدد السلام لأن ذلك يوجب الرحمة وينوي بالسلام تجديد عهد الإسلام أن لا ينال المؤمن بأذاه في عرضه وماله فإذا سلم على المؤمن حرم عليه تناول عرضه وماله وإن دخل مسجدا وبعض القوم في الصلاة وبعضهم لم يكونوا فيها يسلم وإن لم يسلم لم يكن تاركا للسنة اه قوله ( ولو قال يا فلان ) أي بهذا اللفظ ولكن نص عبارة الخانية رجل كان جالسا في قوم فسلم عليه رجل فقال السلام عليك يا فلان فرد عليه السلام بعض القوم سقط السلام عمن سلم عليه قيل إن سمى رجلا فقال السلام عليك يا زيد فرد عليه عمرو لا يسقط رد السلام عن زيد وإن لم يسم وقال السلام عليك وأشار إلى رجل فرد غيره سقط السلام عن المشار إليه اه وجزم في الخلاصة وغيرها بهذا التفصيل قوله ( سقط ) لأن قصده التسليم على الكل ويجوز أن يشار للجماعة بخطاب الواحد هندية وفي تبيين المحارم ولو سلم على جماعة ورد غيرهم لم يسقط الرد عنهم اه ط قوله ( وشرط في الرد إلخ ) أي كما لا يجب الرد إلا بإسماعه تاترخانية قوله ( فلو أصم يريه تحريك شفتيه ) قال في شرح الشرعة واعلم أنهم قالوا إن السلام سنة وإسماعه مستحب وجوابه أي رده فرض كفاية وإسماع رده واجب بحيث لو لم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع حتى قيل لو كان المسلم أصم يجب على الراد أن يحرك شفتيه ويريه بحيث لو لم يكن أصم لسمعه اه قوله ( بدليل حل ذبيحته ) أي مع أن التسمية فيها فرض وقد أجزأت منه واختلف في التسليم على الصبيان فقيل لا يسلم وقيل التسليم أفضل قال الفقيه وبه نأخذ تاترخانية وأما السلام على المرأة وتشميتها فقد مر الكلام عليه في فصل النظر والمس
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( ثم ورد النهي ) أي في الحديث الثاني لما أعز الله الإسلام قوله ( فلا بأس بالرد ) المتبادر منه أن الأولى عدمه ط لكن في التاترخاني وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ قوله ( ولكن لا يزيد على قوله وعليك ) لأنه قد يقول السلام عليكم أي الموت كما قال بعض اليهود للنبي فقال له وعليك فرد دعاءه عليه وفي التاترخانية قال محمد يقول المسلم وعليك ينوي بذلك السلام لحديث مرفوع إلى رسول الله أنه قال إذا سلموا عليكم فردوا عليهم قوله ( تبجيلا ) قال في المنح قيد به لأنه لو لم يكن كذلك بل كان لغرض من الأغراض الصحيحة فلا بأس به ولا كفر قوله ( إن نوى بقلبه ) وأما إن لم ينو شيئا يكره كما في المحيط وذكر البيري أخذا من نظائرها أنه لا يكره وليس بعد النص إلا الرجوع إليه والظاهر أن الذمي ليس بقيد ط قوله ( وإذا أتى دار إنسان إلخ ) وفي فصول العلامي وإن دخل على أهله يسلم أولا ثم يتكلم وإن أتى دار غيره يستأذن للدخول ثلاثا يقول في كل مرة السلام عليكم يا أهل البيت أيدخل فلان ويمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل والمتوضىء والمصلي أربع ركعات فإذا أذن له دخل وإلا رجع سالما عن الحقد والعداوة ولا يجب الاستئذان على من أرسل إليه صاحب البيت فإذا نودي من البيت من على الباب لا يقول أنا فإنه ليس بجواب بل يقول أيدخل فلان فإن قيل لا رجع سالما وإذا دخل بالإذن يسلم أولا ثم يتكلم إن شاء وإن دخل بيتا ليس فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد عليه السلام فإن لقيه خارج الدار يسلم أولا ثم يتكلم قال رسول الله السلام قبل الكلام فإن تكلم قبل السلام فلا يجيبه قال رسول الله من تكلم قبل السلام فلا تجيبوه ويسلم على القوم حين يدخل عليهم وحين يفارقهم فمن فعل ذلك شاركهم في كل خير عملوه بعده وإن لقيهم وفارقهم في اليوم مرارا وحالت بينهم وبينه شجرة أو جدار جدد السلام لأن ذلك يوجب الرحمة وينوي بالسلام تجديد عهد الإسلام أن لا ينال المؤمن بأذاه في عرضه وماله فإذا سلم على المؤمن حرم عليه تناول عرضه وماله وإن دخل مسجدا وبعض القوم في الصلاة وبعضهم لم يكونوا فيها يسلم وإن لم يسلم لم يكن تاركا للسنة اه قوله ( ولو قال يا فلان ) أي بهذا اللفظ ولكن نص عبارة الخانية رجل كان جالسا في قوم فسلم عليه رجل فقال السلام عليك يا فلان فرد عليه السلام بعض القوم سقط السلام عمن سلم عليه قيل إن سمى رجلا فقال السلام عليك يا زيد فرد عليه عمرو لا يسقط رد السلام عن زيد وإن لم يسم وقال السلام عليك وأشار إلى رجل فرد غيره سقط السلام عن المشار إليه اه وجزم في الخلاصة وغيرها بهذا التفصيل قوله ( سقط ) لأن قصده التسليم على الكل ويجوز أن يشار للجماعة بخطاب الواحد هندية وفي تبيين المحارم ولو سلم على جماعة ورد غيرهم لم يسقط الرد عنهم اه ط قوله ( وشرط في الرد إلخ ) أي كما لا يجب الرد إلا بإسماعه تاترخانية قوله ( فلو أصم يريه تحريك شفتيه ) قال في شرح الشرعة واعلم أنهم قالوا إن السلام سنة وإسماعه مستحب وجوابه أي رده فرض كفاية وإسماع رده واجب بحيث لو لم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع حتى قيل لو كان المسلم أصم يجب على الراد أن يحرك شفتيه ويريه بحيث لو لم يكن أصم لسمعه اه قوله ( بدليل حل ذبيحته ) أي مع أن التسمية فيها فرض وقد أجزأت منه واختلف في التسليم على الصبيان فقيل لا يسلم وقيل التسليم أفضل قال الفقيه وبه نأخذ تاترخانية وأما السلام على المرأة وتشميتها فقد مر الكلام عليه في فصل النظر والمس
قسم V06/P413–V06/P414İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P413–V06/P414)
متن اصلى (AR)قوله ( بلفظ الجماعة ) لأن مع كل واحد حافظين كراما كاتبين فكل واحد كأنه ثلاثة تاترخانية قوله ( ولا يزيد الراد على وبركاته ) قال في التاترخانية والأفضل للمسلم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمجيب كذلك يرد ولا ينبغي أن يزاد على البركات شيء اه ويأتي بواو العطف في وعليكم وإن حذفها أجزأه وإن قال المبتدىء سلام عليكم أو السلام عليكم فللمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم أو السلام عليكم ولكن الألف واللام أولى اه قوله ( ورد السلام وتشميت العاطس على الفور ) ظاهره أنه إذا أخره لغير عذر كره تحريما ولا يرتفع الإثم بالرد بل بالتوبة ط وفي تبيين المحارم تشميت العاطس فرض على الكفاية عند الأكثرين وعند الشافعي سنة وعند بعض الظاهرية فرض عين قال النبي إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته رواه البخاري التشميت بالشين المعجمة أو بالسين المهملة هو الدعاء بالخير والبركة وإنما يستحق العاطس التشميت إذا حمد الله تعالى وأما إذا لم يحمد لا يستحق الدعاء لأن العطاس نعمة من الله تعالى فمن لم يحمد بعد عطاسه لم يشكر نعمة الله تعالى وكفران النعمة لا يستحق الدعاء والمأمور به بعد العطاس أن يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله على كل حال واختلفوا فيماذا يقول المشمت فقيل يقول يرحمك الله وقيل الحمد لله تعالى ويقول للمشمت يهديك الله وإن كان العاطس كافرا فحمد الله تعالى يقول المشمت يهديك الله وإذا تكرر العطاس قالوا يشمته ثلاثا ثم يسكت قال قاضيخان فإن عطس أكثر من ثلاث يحمد الله تعالى في كل مرة ومن كان بحضرته يشمته في كل مرة فحسن أيضا اه وينبغي أن يقول العاطس للمشمت غفر الله لي ولكم أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ولا يقول غير ذلك وينبغي العاطس أن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده فيشمته ولو شمته بعض الحاضرين أجزأ عنهم والأفضل أن يقول كل واحد منهم لظاهر الحديث وقيل إذا عطس رجل ولم يسمع منه تحميد يقول من حضره يرحمك الله إن كنت حمدت الله وإذا عطس من وراء الجدار فحمد الله تعالى يجب على كل من سمعه التشميت اه وفي فصول العلامي وندب للسامع أن يسبق العاطس بالحمد لله لحديث من سبق العاطس بلحمد لله أمن من الشوص واللصوص والعلوص اه وهو بفتح أول الأولين وكسر أول الثالث المهملة وفتح لامه المشددة وسكون الواو وآخر الجميع صاد مهملة وفي الأوسط للطبراني عن علي رفعه من عطس عنده فسبق بالحمد لم يشتك خاصرته وخرج ابن عساكر من سبق العاطس بالحمد وقاه الله وجع الخاصرة ولم ير في فيه مكروها حتى يخرج من الدنيا ونظم بعضهم الحديث الأول فقال من يبتدي عاطسا بالحمد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا عنيت بالشوص داء الرأس ثم بما يليه ذا البطن والضرس تبع رشدا وفي المغرب الشوص وجمع الضرس واللوص وجع الأذن والعلوص اللوي وهي التخمة اه قال في الشرعة وينكس رأسه عند العطاس ويخمر وجهه ويخفض من صوته فإن التصرخ بالعطاس حمق وفي الحديث العطسة عند الحديث شاهد عدل ولا يقول العاطس أب أو أشهب فإنه اسم للشيطان اه قوله ( ويجب رد جواب كتاب التحية ) لأن الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر مجتبى والناس عنه غافلون ط أقول المتبادر من هذا أن المراد رد سلام الكتاب لا رد الكتاب لكن في الجامع الصغير للسيوطي رد جواب الكتاب حق كرد السلام قال شارحه المناوي أي إذا كتب لك رجل بالسلام في كتاب ووصل إليك وجب عليك الرد باللفظ أو بالمراسلة وبه صرح جمع شاعفية وهو مذهب ابن عباس
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( بلفظ الجماعة ) لأن مع كل واحد حافظين كراما كاتبين فكل واحد كأنه ثلاثة تاترخانية قوله ( ولا يزيد الراد على وبركاته ) قال في التاترخانية والأفضل للمسلم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمجيب كذلك يرد ولا ينبغي أن يزاد على البركات شيء اه ويأتي بواو العطف في وعليكم وإن حذفها أجزأه وإن قال المبتدىء سلام عليكم أو السلام عليكم فللمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم أو السلام عليكم ولكن الألف واللام أولى اه قوله ( ورد السلام وتشميت العاطس على الفور ) ظاهره أنه إذا أخره لغير عذر كره تحريما ولا يرتفع الإثم بالرد بل بالتوبة ط وفي تبيين المحارم تشميت العاطس فرض على الكفاية عند الأكثرين وعند الشافعي سنة وعند بعض الظاهرية فرض عين قال النبي إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته رواه البخاري التشميت بالشين المعجمة أو بالسين المهملة هو الدعاء بالخير والبركة وإنما يستحق العاطس التشميت إذا حمد الله تعالى وأما إذا لم يحمد لا يستحق الدعاء لأن العطاس نعمة من الله تعالى فمن لم يحمد بعد عطاسه لم يشكر نعمة الله تعالى وكفران النعمة لا يستحق الدعاء والمأمور به بعد العطاس أن يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله على كل حال واختلفوا فيماذا يقول المشمت فقيل يقول يرحمك الله وقيل الحمد لله تعالى ويقول للمشمت يهديك الله وإن كان العاطس كافرا فحمد الله تعالى يقول المشمت يهديك الله وإذا تكرر العطاس قالوا يشمته ثلاثا ثم يسكت قال قاضيخان فإن عطس أكثر من ثلاث يحمد الله تعالى في كل مرة ومن كان بحضرته يشمته في كل مرة فحسن أيضا اه وينبغي أن يقول العاطس للمشمت غفر الله لي ولكم أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ولا يقول غير ذلك وينبغي العاطس أن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده فيشمته ولو شمته بعض الحاضرين أجزأ عنهم والأفضل أن يقول كل واحد منهم لظاهر الحديث وقيل إذا عطس رجل ولم يسمع منه تحميد يقول من حضره يرحمك الله إن كنت حمدت الله وإذا عطس من وراء الجدار فحمد الله تعالى يجب على كل من سمعه التشميت اه وفي فصول العلامي وندب للسامع أن يسبق العاطس بالحمد لله لحديث من سبق العاطس بلحمد لله أمن من الشوص واللصوص والعلوص اه وهو بفتح أول الأولين وكسر أول الثالث المهملة وفتح لامه المشددة وسكون الواو وآخر الجميع صاد مهملة وفي الأوسط للطبراني عن علي رفعه من عطس عنده فسبق بالحمد لم يشتك خاصرته وخرج ابن عساكر من سبق العاطس بالحمد وقاه الله وجع الخاصرة ولم ير في فيه مكروها حتى يخرج من الدنيا ونظم بعضهم الحديث الأول فقال من يبتدي عاطسا بالحمد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا عنيت بالشوص داء الرأس ثم بما يليه ذا البطن والضرس تبع رشدا وفي المغرب الشوص وجمع الضرس واللوص وجع الأذن والعلوص اللوي وهي التخمة اه قال في الشرعة وينكس رأسه عند العطاس ويخمر وجهه ويخفض من صوته فإن التصرخ بالعطاس حمق وفي الحديث العطسة عند الحديث شاهد عدل ولا يقول العاطس أب أو أشهب فإنه اسم للشيطان اه قوله ( ويجب رد جواب كتاب التحية ) لأن الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر مجتبى والناس عنه غافلون ط أقول المتبادر من هذا أن المراد رد سلام الكتاب لا رد الكتاب لكن في الجامع الصغير للسيوطي رد جواب الكتاب حق كرد السلام قال شارحه المناوي أي إذا كتب لك رجل بالسلام في كتاب ووصل إليك وجب عليك الرد باللفظ أو بالمراسلة وبه صرح جمع شاعفية وهو مذهب ابن عباس
قسم V06/P414–V06/P415İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P414–V06/P415)
متن اصلى (AR)وقال النووي ولو أتاه شخص بسلام من شخص أي في ورقة وجب الرد فورا ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرجه النسائي ويتأكد رد الكتاب فإن تركه ربما أورث الضغائن ولهذا أنشد إذا كتب الخليل إلى الخليل فحق واجب رد الجواب إذا الإخوان فاتهم التلاقي فما صلة بأحسن من كتاب يجب عليه ذلك لأنه من إيصال الأمانة لمستحقها والظاهر أن هذا إذا رضي بتحملها تأمل ثم رأيت في شرح المناوي عن ابن حجر التحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة اه أي فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه كما في الوديعة قال الشرنبلالي وهكذا عليه تبليغ السلام إلى حضرة النبي عن الذي أمره به وقال أيضا ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول وعليك السلام اه ومثله في شرح تحفة الأقران للمصنف وزاد وعن ابن عباس يجب اه لكن قال في التاترخانية ذكر محمد حديثا يدل على أن من بلغ إنسانا سلاما عن غائب كان عليه أن يرد الجواب على المبلغ أولا ثم على ذلك الغائب اه وظاهره الوجوب تأمل قوله ( لو معلنا ) تخصيص لما قدمه عن العيني وفي فصول العلامي ولا يسلم على الشيخ المازح الكذاب واللاغي ولا على من يسب الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات ولا على الفاسق المعلن ولا على من يغني أو يطير الحمام ما لم تعرف توبتهم ويسلم على قوم في معصية وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة وكره عندهما تحقيرا لهم قوله ( كآكل ) ظاهره أن ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم والمضغ وأما قبل وبعد فلا يكره لعدم العجز وبه صرح الشافعية وفي وجيز الكردي مر على قوم يأكلون إن كان محتاجا وعرف أنهم يدعونه سلم وإلا فلا اه وهذا يقضي ببكراهة السلام على الآكل مطلقا إلا فيما ذكره ط قوله ( ولو سلم لا يستحق الجواب ) أقول في البزازية وإن سلم في حال التلاوة فالمختار أنه يجب الرد بخلاف حال الخطبة والأذان وتكرار الفقه اه وإن سلم فهو آثم تاترخانية وفيها والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع اه فقد اختلف التصحيح في القارىء وعند أبي يوسف يرد بعد الفراغ أو عند تمام الآية وفي الاختيار وإذا جلس القاضي ناحية من المسجد للحكم لا يسلم على الخصوم ولا يسلمون عليه لأنه جلس للحكم والسلام تحية الزائرين فينبغي أن يشتغل بما جلس لأجله وإن سلموا لا يجب عليه الرد وعلى هذا من جلس يفقه تلامذته ويقرئهم القرآن فدخل عليه داخل فسلم وسعه أن لا يرد لأنه إنما جلس للتعليم لا لرد السلام اه قوله ( بجزم الميم ) الأولى بسكون الميم قال ط وكأن عدم الوجوب لمخالفته السنة التي جاءت بالتركيب العربي ومثله فيما يظهر الجمع بين أل والتنوين اه وظاهر تقييده بجزم الميم أنه لو نون المجرد من أل كما هو تحية الملائكة لأهل الجنة يجب الرد فيكون له صيغتان وهو ظاهر ما قدمناه سابقا عن التاترخانية ثم رأيت في الظهيرية ولفظ السلام في المواضع كلها السلام عليكم أو سلام عليكم بالتنوين وبدون هذين كما يقول الجهال لا يكون سلاما قال في الشرنبلالي في رسالته في المصافحة ولا يبتدىء بقوله عليك السلام ولا بعليكم السلام لما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى قال الترمذي حديث حسن صحيح ويؤخذ منه أنه لا يجب الرد على المبتدىء بهذه الصيغة فإنه ما ذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام رد السلام عليه بل نهاه وهو أحد احتمالات ثلاثة ذكرها النووي فيترجح كونه ليس سلاما وإلا لرد عليه ثم علمه كما رد على المسيء صلاته ثم علمه ولو زاد واوا فابتدأ بقوله وعليكم السلام لا يستحق جوابا لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء فلم يكن سلاما قاله المتولي من أئمة الشافعية اه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وقال النووي ولو أتاه شخص بسلام من شخص أي في ورقة وجب الرد فورا ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرجه النسائي ويتأكد رد الكتاب فإن تركه ربما أورث الضغائن ولهذا أنشد إذا كتب الخليل إلى الخليل فحق واجب رد الجواب إذا الإخوان فاتهم التلاقي فما صلة بأحسن من كتاب يجب عليه ذلك لأنه من إيصال الأمانة لمستحقها والظاهر أن هذا إذا رضي بتحملها تأمل ثم رأيت في شرح المناوي عن ابن حجر التحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة اه أي فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه كما في الوديعة قال الشرنبلالي وهكذا عليه تبليغ السلام إلى حضرة النبي عن الذي أمره به وقال أيضا ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول وعليك السلام اه ومثله في شرح تحفة الأقران للمصنف وزاد وعن ابن عباس يجب اه لكن قال في التاترخانية ذكر محمد حديثا يدل على أن من بلغ إنسانا سلاما عن غائب كان عليه أن يرد الجواب على المبلغ أولا ثم على ذلك الغائب اه وظاهره الوجوب تأمل قوله ( لو معلنا ) تخصيص لما قدمه عن العيني وفي فصول العلامي ولا يسلم على الشيخ المازح الكذاب واللاغي ولا على من يسب الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات ولا على الفاسق المعلن ولا على من يغني أو يطير الحمام ما لم تعرف توبتهم ويسلم على قوم في معصية وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة وكره عندهما تحقيرا لهم قوله ( كآكل ) ظاهره أن ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم والمضغ وأما قبل وبعد فلا يكره لعدم العجز وبه صرح الشافعية وفي وجيز الكردي مر على قوم يأكلون إن كان محتاجا وعرف أنهم يدعونه سلم وإلا فلا اه وهذا يقضي ببكراهة السلام على الآكل مطلقا إلا فيما ذكره ط قوله ( ولو سلم لا يستحق الجواب ) أقول في البزازية وإن سلم في حال التلاوة فالمختار أنه يجب الرد بخلاف حال الخطبة والأذان وتكرار الفقه اه وإن سلم فهو آثم تاترخانية وفيها والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع اه فقد اختلف التصحيح في القارىء وعند أبي يوسف يرد بعد الفراغ أو عند تمام الآية وفي الاختيار وإذا جلس القاضي ناحية من المسجد للحكم لا يسلم على الخصوم ولا يسلمون عليه لأنه جلس للحكم والسلام تحية الزائرين فينبغي أن يشتغل بما جلس لأجله وإن سلموا لا يجب عليه الرد وعلى هذا من جلس يفقه تلامذته ويقرئهم القرآن فدخل عليه داخل فسلم وسعه أن لا يرد لأنه إنما جلس للتعليم لا لرد السلام اه قوله ( بجزم الميم ) الأولى بسكون الميم قال ط وكأن عدم الوجوب لمخالفته السنة التي جاءت بالتركيب العربي ومثله فيما يظهر الجمع بين أل والتنوين اه وظاهر تقييده بجزم الميم أنه لو نون المجرد من أل كما هو تحية الملائكة لأهل الجنة يجب الرد فيكون له صيغتان وهو ظاهر ما قدمناه سابقا عن التاترخانية ثم رأيت في الظهيرية ولفظ السلام في المواضع كلها السلام عليكم أو سلام عليكم بالتنوين وبدون هذين كما يقول الجهال لا يكون سلاما قال في الشرنبلالي في رسالته في المصافحة ولا يبتدىء بقوله عليك السلام ولا بعليكم السلام لما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى قال الترمذي حديث حسن صحيح ويؤخذ منه أنه لا يجب الرد على المبتدىء بهذه الصيغة فإنه ما ذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام رد السلام عليه بل نهاه وهو أحد احتمالات ثلاثة ذكرها النووي فيترجح كونه ليس سلاما وإلا لرد عليه ثم علمه كما رد على المسيء صلاته ثم علمه ولو زاد واوا فابتدأ بقوله وعليكم السلام لا يستحق جوابا لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء فلم يكن سلاما قاله المتولي من أئمة الشافعية اه
قسم V06/P415–V06/P416İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P415–V06/P416)
متن اصلى (AR)قلت وفي التاترخانية عن الفقيه أبي جعفر أن بعض أصحاب أبي يوسف كان إذا مر بالسوق يقول سلام الله عليكم فقيل له في ذلك فقال التسليم تحية وإجابتها فرض فإذا لم يجيبوني وجب الأمر بالمعروف فأما سلام الله عليكم فدعاء فلا يلزمهم ولا يلزمني شيء فاختاره لهذا اه قلت فهذا مع ما مر يفيد اختصاص وجوب الرد بما إذا ابتدأ بلفظ السلام عليكم أو سلام عليكم وقدمنا أن للمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم أو السلام عليكم ومفاده أن ما صلح للابتداء صلح للجواب ولكن علمت ما هو الأفضل فيهما تتمة قال في التاترخانية ويسلم الذي يأتيك من خلفك ويسلم الماشي على القاعد والراكب على الماشي والصغير على الكبير وإذا التقيا فأفضلهما يسبقهما فإن سلما معا يرد كل واحد وقال الحسن يبتدىء الأقل بالأكثر اه وفيها السلام سنة ويفترض على الراكب المار بالراجل في طريق عام أو في المفازة للأمانة اه وفي البزازية ويسلم الآتي من المصر على من يستقبله من القرى وقيل يسلم القروي على المصري اه وفي تبيين المحارم قال النووي هذا الأدب هو فيما إذا التقيا في طريق أما إذا ورد على قعود فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال سواء كان صغيرا أو كبيرا أو قليلا أو كثيرا كذا في الطبراني اه قال ط والقواعد توافقه واختلفوا في أيهما أفضل أجرا قيل الراد وقيل المسلم محيط وإن سلم ثانيا في مجلس واحد لا يجب رد الثاني تاترخانية وفيها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله إذا أتيتم المجلس فسلموا على القوم وإذا رجعتم فسلموا عليهم فإن التسليم عند الرجوع أفضل من التسليم الأول قوله ( وعلى عباد الله الصالحين ) فيكون مسلما على الملائكة الذين معه وصالحي الجن الحاضرين وغييرهم وقالوا إن الجن مكلفون بما كلفنا به ومقتضاه أنه يجب عليهم الرد لا يخرجون عنه إلا بالإسماع ولم أر حكمه وقد يقال إنهم أمروا بالاستتار عن أعين الإنس لعدم الأنس والمجانسة ورده ظاهرا من قبيل الإعلان فتدبر ط أقول لا نسلم أن هذه الصيغة مما يجب على سامعها الرد إذ لا خطاب فيها وليست من الصيغتين السابقتين وإلا لوجب الرد أيضا على من سمعها من الإنس ويحتاج إلى نقل صريح والظاهر عدمه فلا يجب على الجن بالأولى بل هي لمجرد الدعاء كما هي في التشهد وكما في الصيغة التي اختارها بعض أصحاب أبي يوسف كما مر تأمل قوله ( إلا إذا لم يتخط ) أي ولم يمر بين يدي المصلين قال في الاختيار فإن كان يمر بين يدي المصلين ويتخطى رقاب الناس يكره لأنه إعانة على أذى الناس حتى قيل هذا فلس لا يكفره سبعون فلسا اه وقال ط فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالبا الإيذاء وإذا كانت هناك فرجة يمر منها لا تخطى فلا كراهة كما يؤخذ من مفهومه قوله ( في الصلاة ) أي وهي كانت في المسجد فتم الدليل أو أنه إذا كان ذلك جائزا في الصلاة وهي أفضل الأعمال فلأن تجوز في المسجد وهو دونها أولى ط قوله ( أحب الأسماء إلخ ) هذا لفظ حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عمر مرفوعا قال المناوي وعبد الله أفضل مطلقا حتى من عبد الرحمن وأفضلها بعدهما محمد ثم أحمد ثم إبراهيم اه وقال أيضا في موضع آخر ويلحق بهذين الاسمين أي عبد الله وعبد الرحمنن ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وتفضيل التسمية بهما محمول على من أراد التسمي بالعبودية لأنهم كانوا يسمون عبد شمس وعبد الدار فلا ينافي أن اسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء فإنه لم يختر لنبيه إلا ما هو أحب إليه هذا هو الصواب ولا يجوز حمله على الإطلاق اه وورد من ولد له مولود فسماه محمدا كان هو ومولوده في الجنة رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه قال السيوطي هذا أمثل حديث ورد في هذا الباب وإسناده حسن اه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قلت وفي التاترخانية عن الفقيه أبي جعفر أن بعض أصحاب أبي يوسف كان إذا مر بالسوق يقول سلام الله عليكم فقيل له في ذلك فقال التسليم تحية وإجابتها فرض فإذا لم يجيبوني وجب الأمر بالمعروف فأما سلام الله عليكم فدعاء فلا يلزمهم ولا يلزمني شيء فاختاره لهذا اه قلت فهذا مع ما مر يفيد اختصاص وجوب الرد بما إذا ابتدأ بلفظ السلام عليكم أو سلام عليكم وقدمنا أن للمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم أو السلام عليكم ومفاده أن ما صلح للابتداء صلح للجواب ولكن علمت ما هو الأفضل فيهما تتمة قال في التاترخانية ويسلم الذي يأتيك من خلفك ويسلم الماشي على القاعد والراكب على الماشي والصغير على الكبير وإذا التقيا فأفضلهما يسبقهما فإن سلما معا يرد كل واحد وقال الحسن يبتدىء الأقل بالأكثر اه وفيها السلام سنة ويفترض على الراكب المار بالراجل في طريق عام أو في المفازة للأمانة اه وفي البزازية ويسلم الآتي من المصر على من يستقبله من القرى وقيل يسلم القروي على المصري اه وفي تبيين المحارم قال النووي هذا الأدب هو فيما إذا التقيا في طريق أما إذا ورد على قعود فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال سواء كان صغيرا أو كبيرا أو قليلا أو كثيرا كذا في الطبراني اه قال ط والقواعد توافقه واختلفوا في أيهما أفضل أجرا قيل الراد وقيل المسلم محيط وإن سلم ثانيا في مجلس واحد لا يجب رد الثاني تاترخانية وفيها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله إذا أتيتم المجلس فسلموا على القوم وإذا رجعتم فسلموا عليهم فإن التسليم عند الرجوع أفضل من التسليم الأول قوله ( وعلى عباد الله الصالحين ) فيكون مسلما على الملائكة الذين معه وصالحي الجن الحاضرين وغييرهم وقالوا إن الجن مكلفون بما كلفنا به ومقتضاه أنه يجب عليهم الرد لا يخرجون عنه إلا بالإسماع ولم أر حكمه وقد يقال إنهم أمروا بالاستتار عن أعين الإنس لعدم الأنس والمجانسة ورده ظاهرا من قبيل الإعلان فتدبر ط أقول لا نسلم أن هذه الصيغة مما يجب على سامعها الرد إذ لا خطاب فيها وليست من الصيغتين السابقتين وإلا لوجب الرد أيضا على من سمعها من الإنس ويحتاج إلى نقل صريح والظاهر عدمه فلا يجب على الجن بالأولى بل هي لمجرد الدعاء كما هي في التشهد وكما في الصيغة التي اختارها بعض أصحاب أبي يوسف كما مر تأمل قوله ( إلا إذا لم يتخط ) أي ولم يمر بين يدي المصلين قال في الاختيار فإن كان يمر بين يدي المصلين ويتخطى رقاب الناس يكره لأنه إعانة على أذى الناس حتى قيل هذا فلس لا يكفره سبعون فلسا اه وقال ط فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالبا الإيذاء وإذا كانت هناك فرجة يمر منها لا تخطى فلا كراهة كما يؤخذ من مفهومه قوله ( في الصلاة ) أي وهي كانت في المسجد فتم الدليل أو أنه إذا كان ذلك جائزا في الصلاة وهي أفضل الأعمال فلأن تجوز في المسجد وهو دونها أولى ط قوله ( أحب الأسماء إلخ ) هذا لفظ حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عمر مرفوعا قال المناوي وعبد الله أفضل مطلقا حتى من عبد الرحمن وأفضلها بعدهما محمد ثم أحمد ثم إبراهيم اه وقال أيضا في موضع آخر ويلحق بهذين الاسمين أي عبد الله وعبد الرحمنن ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وتفضيل التسمية بهما محمول على من أراد التسمي بالعبودية لأنهم كانوا يسمون عبد شمس وعبد الدار فلا ينافي أن اسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء فإنه لم يختر لنبيه إلا ما هو أحب إليه هذا هو الصواب ولا يجوز حمله على الإطلاق اه وورد من ولد له مولود فسماه محمدا كان هو ومولوده في الجنة رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه قال السيوطي هذا أمثل حديث ورد في هذا الباب وإسناده حسن اه
قسم V06/P416–V06/P417İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P416–V06/P417)
متن اصلى (AR)وقال السخاوي وأما قولهم خير الأسماء ما عبد وما حمد فما علمته قوله ( وجاز التسمية بعلي إلخ ) الذي في التاترخانية عن السراجية التسمية باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلي والكبير والرشيد والبديع جائزة إلخ ومثله في المنح عنها وظاهره الجواز ولو معرفا بأل قوله ( لكن التسمية إلخ ) قال أبو الليث لا أحب للعجم أن يسموا عبد الرحمن وعبد الرحيم لأنهم لا يعرفون تفسيره ويسمونه بالتصغير تاترخانية وهذا مشتهر في زماننا حيث ينادون من اسمه عبد الرحيم وعبد الكريم أو عبد العزيز مثلا فيقولون رحيم وكريم وعزيز بتشديد ياء التصغير ومن اسمه عبد القادر قويدر وهذا مع قصده كفر ففي المنية من ألحق أداة التصغير في آخر اسم عبد العزيز أو نحوه مما أضيف إلى واحد من الأسماء الحسنى إن قال ذلك عمدا كفر وإن لم يدر ما يقول ولا قصد له لم يحكم بكفره ومن سمع منه ذلك يحق عليه أن يعلمه اه وبعضهم يقول رحمون لمن اسمه عبد الرحمن وبعضهم كالتركمان يقول حمور وحسو لمن اسمه محمد وحسن وانظر هل يقال الأولى لهم ترك التسمية بالأخيرين لذلك قوله ( ولا تكنوا ) بفتح النون المشددة ماضي تكنى وهو على حذف إحدى التاءين أي لأن اليهود كانوا ينادون يا أبا القاسم فإذا التفت وقالوا لا نعنيك ط لكن قوله ماضي تكنى صوابه مضارع تكنى كما لا يخفى قوله ( قد نسخ ) لعل وجهه زوال علة النهي السابقة بوفاته عليه الصلاة والسلام تأمل تتمة التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في عبادة ولا ذكره رسول الله ولا يستعمله المسلمون تكلموا فيه والأولى أن لا يفعل وروي إذا ولد لأحدكم ولد فمات فلا يدفنه حتى يسميه إن كان ذكرا باسم الذكر وإن كان أنثى فباسم أنثى وإن لم يعرف فباسم يصلح لهما ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره كرهه بعضهم وعامتهم لا يكره لأن الناس يريدون به التفاؤل تاترخانية وكان رسول الله يغير الاسم القبيح إلى الحسن جاءه رجل يسمى أصرم فسماه زرعة وجاءه آخر اسمه المضطجع فسماه المنبعث وكان لعمر رضي الله عنه بنت تسمى عاصية فسماها جميلة ولا يسمى الغلام يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا بأفلح ولا بركة فليس من المرضي أن يقول الإنسان عندك بركة فتقول لا وكذا سائر الأسماء ولا يسميه حكيما ولا أبا الحكم ولا أبا عيسى ولا عبد فلان ولا يسميه بما فيه تزكية نحو الرشيد والأمين فصول العلامي أي لأن الحكم من أسمائه تعالى فلا يليق إضافة الأب إليه أو إلى عيسى أقول ويؤخذ من قوله ولا عبد فلان منع التسمية بعبد النبي ونقل المناوي عن الدميري أنه قيل بالجواز بقصد التشريف النسبة والأكثر على المنع خشية اعتقاد العبودية كما لا يجوز عبد الدار اه ومن قوله ولا بما فيه تزكية المنع عن نحو محيي الدين وشمس الدين مع ما فيه من الكذب وألف بعض المالكية في المنع منه مؤلفا وصرح به القرطبي في ششرح الأسماء الحسنى وأنشد بعضهم فقال أرى الدين يستحيي من الله أن يرى وهذا له فخر وذاك نصير فقد كثرت في الدين ألقاب عصبة هم في مراعي المنكرات حمير وإني أجل الدين عن عزه بهم وأعلم أن الذنب فيه كبير ونقل عن الإمام النووي أنه كان يكره من يلقبه بمحيي الدين ويقول لا أجعل من دعاني به في حل ومال إلى ذلك العارف بالله تعالى الشيخ سنان في كتابه تبيين المحارم وأقام الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك وأنه من التزكية المنهي عنها في القرآن ومن الكذب قال ونظيره ما يقال للمدرسين بالتركي أفندي وسلطان ونحوه ثم قال فإن قيل هذه مجازات صارت كالأعلام فخرجت عن التزكية
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وقال السخاوي وأما قولهم خير الأسماء ما عبد وما حمد فما علمته قوله ( وجاز التسمية بعلي إلخ ) الذي في التاترخانية عن السراجية التسمية باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلي والكبير والرشيد والبديع جائزة إلخ ومثله في المنح عنها وظاهره الجواز ولو معرفا بأل قوله ( لكن التسمية إلخ ) قال أبو الليث لا أحب للعجم أن يسموا عبد الرحمن وعبد الرحيم لأنهم لا يعرفون تفسيره ويسمونه بالتصغير تاترخانية وهذا مشتهر في زماننا حيث ينادون من اسمه عبد الرحيم وعبد الكريم أو عبد العزيز مثلا فيقولون رحيم وكريم وعزيز بتشديد ياء التصغير ومن اسمه عبد القادر قويدر وهذا مع قصده كفر ففي المنية من ألحق أداة التصغير في آخر اسم عبد العزيز أو نحوه مما أضيف إلى واحد من الأسماء الحسنى إن قال ذلك عمدا كفر وإن لم يدر ما يقول ولا قصد له لم يحكم بكفره ومن سمع منه ذلك يحق عليه أن يعلمه اه وبعضهم يقول رحمون لمن اسمه عبد الرحمن وبعضهم كالتركمان يقول حمور وحسو لمن اسمه محمد وحسن وانظر هل يقال الأولى لهم ترك التسمية بالأخيرين لذلك قوله ( ولا تكنوا ) بفتح النون المشددة ماضي تكنى وهو على حذف إحدى التاءين أي لأن اليهود كانوا ينادون يا أبا القاسم فإذا التفت وقالوا لا نعنيك ط لكن قوله ماضي تكنى صوابه مضارع تكنى كما لا يخفى قوله ( قد نسخ ) لعل وجهه زوال علة النهي السابقة بوفاته عليه الصلاة والسلام تأمل تتمة التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في عبادة ولا ذكره رسول الله ولا يستعمله المسلمون تكلموا فيه والأولى أن لا يفعل وروي إذا ولد لأحدكم ولد فمات فلا يدفنه حتى يسميه إن كان ذكرا باسم الذكر وإن كان أنثى فباسم أنثى وإن لم يعرف فباسم يصلح لهما ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره كرهه بعضهم وعامتهم لا يكره لأن الناس يريدون به التفاؤل تاترخانية وكان رسول الله يغير الاسم القبيح إلى الحسن جاءه رجل يسمى أصرم فسماه زرعة وجاءه آخر اسمه المضطجع فسماه المنبعث وكان لعمر رضي الله عنه بنت تسمى عاصية فسماها جميلة ولا يسمى الغلام يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا بأفلح ولا بركة فليس من المرضي أن يقول الإنسان عندك بركة فتقول لا وكذا سائر الأسماء ولا يسميه حكيما ولا أبا الحكم ولا أبا عيسى ولا عبد فلان ولا يسميه بما فيه تزكية نحو الرشيد والأمين فصول العلامي أي لأن الحكم من أسمائه تعالى فلا يليق إضافة الأب إليه أو إلى عيسى أقول ويؤخذ من قوله ولا عبد فلان منع التسمية بعبد النبي ونقل المناوي عن الدميري أنه قيل بالجواز بقصد التشريف النسبة والأكثر على المنع خشية اعتقاد العبودية كما لا يجوز عبد الدار اه ومن قوله ولا بما فيه تزكية المنع عن نحو محيي الدين وشمس الدين مع ما فيه من الكذب وألف بعض المالكية في المنع منه مؤلفا وصرح به القرطبي في ششرح الأسماء الحسنى وأنشد بعضهم فقال أرى الدين يستحيي من الله أن يرى وهذا له فخر وذاك نصير فقد كثرت في الدين ألقاب عصبة هم في مراعي المنكرات حمير وإني أجل الدين عن عزه بهم وأعلم أن الذنب فيه كبير ونقل عن الإمام النووي أنه كان يكره من يلقبه بمحيي الدين ويقول لا أجعل من دعاني به في حل ومال إلى ذلك العارف بالله تعالى الشيخ سنان في كتابه تبيين المحارم وأقام الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك وأنه من التزكية المنهي عنها في القرآن ومن الكذب قال ونظيره ما يقال للمدرسين بالتركي أفندي وسلطان ونحوه ثم قال فإن قيل هذه مجازات صارت كالأعلام فخرجت عن التزكية
قسم V06/P417–V06/P418İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P417–V06/P418)
متن اصلى (AR)فالجواب أن هذا يرده ما يشاهد من أنه إذا نودي باسمه العلم وجد على من ناداه به فعلم أن التزكية باقية وقد كان الكبار من الصحابة وغيرهم ينادون بأعلامهم ولم ينقل كراهتهم لذلك ولو كان يه ترك تعظيم للعلم وأهله لنهوا عنه من ناداهم بها اه ملخصا وقد أطال بما ينبغي مراجعته قوله ( ويكره أن يدعو إلخ ) بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدي ونحوه لمزيد حقهما على الولد والزوجة وليس هذا من التزكية لأنها راجعة إلى المدعو بأن يصف نفسه بما يفيدها لا إلى الداعي المطلوب منه التأدب مع من هو فوقه قوله ( وفيها ) أي في السراجية قوله ( يكره الكلام في المسجد ) ورد أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وحمله في الظهيرية وغيرها على ما إذا جلس لأجله وقد سبق في باب الاعتكاف وهذا كله في المباح لا في غيره فإنه أعظم وزرا قوله ( وخلف الجنازة ) أي مع رفع الصوت وقدمنا الكلام عليه قبيل المسابقة قوله ( وفي الخلاء ) لأنه يورث المقت من الله تعالى ط قوله ( وفي حالة الجماع ) لأن حاله مبني على الستر وكان يأمر فيه بالأدب ط وذكر في الشرعة أن من السنة أن لا يكثر الكلام في حالة الوطء فإن منه خرس الولد قوله ( وعند التذكير ) أي مع رفع الصوت قال في التاترخانية وليس المراد رفع الواعظ صوته عند الوعظ وإنما المراد رفع بعض القوم صوته بالتهليل والصلاة على النبي عند ذكره قوله ( فما ظنك به ) أي برفع الصوت عند الغناء والمراد رفع الصوت به وقدمنا الكلام على ذلك كله قوله ( أحبوا العرب ) كذا في كثير من النسخ مسندا إلى واو الجماعة وهو الموافق لما في الجامع الصغير وغيره وفي بعض النسخ أحب بلا واو مسند للمتكلم أو أمر للمفرد من أحب قال الجراحي وسنده فيه ضعف وقد ورد في حب العرب أحاديث كثيرة يصير الحديث بمجموعها حسنا وقد أفردها بالتأليف جماعة منهم الحافظ العراقي ومنهم صديقنا الكامل السيد مصطفى البكري فإنه ألف فيه رسالة نحو العشرين كراسة اه والمراد الحث على حب العرب من حيث كونهم عربا وقد يعرض لهم ما يقتضي زيادة الحب بما فهم من الإيمان والفضائل وقد يعرض ما يوجب البغض بما يعرض لهم من كفر ونفاق وتمامه في شرح المناوي الكبير قوله ( ولسان أهل الجنة ) الذي في الجامع الصغير وكلام أهل الجنة قوله ( أي فيكره ) بيان لحاصل كلام المصنف وعبارة الخانية رجل تمنى الموت لضيق عيشه أو غضب من عدوه يكره لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتمن أحدكم الموت لضر نزل به وإن كان لتغير زمانه وظهور المعاصي فيه مخافة الوقوع فيها لا بأس به لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الصورة قال فبطن الأرض خير لكم من ظهرها اه أقول والحديث الأول في صحيح مسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي قوله ( ولا بأس بلبس الصبي ) الأولى التعبير بالإلباس مصدر المزيد وأن يقول وكذا لبس البالغ قوله ( ونازعه ابن وهبان إلخ ) وقال أيضا فإن الأدلة تعارضت في جواز لبسه اه لكن رده ابن الشحنة بأنه سفساف من القول لا نعلم له دليلا ورد في النهي عن لبس شيء منها اه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)فالجواب أن هذا يرده ما يشاهد من أنه إذا نودي باسمه العلم وجد على من ناداه به فعلم أن التزكية باقية وقد كان الكبار من الصحابة وغيرهم ينادون بأعلامهم ولم ينقل كراهتهم لذلك ولو كان يه ترك تعظيم للعلم وأهله لنهوا عنه من ناداهم بها اه ملخصا وقد أطال بما ينبغي مراجعته قوله ( ويكره أن يدعو إلخ ) بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدي ونحوه لمزيد حقهما على الولد والزوجة وليس هذا من التزكية لأنها راجعة إلى المدعو بأن يصف نفسه بما يفيدها لا إلى الداعي المطلوب منه التأدب مع من هو فوقه قوله ( وفيها ) أي في السراجية قوله ( يكره الكلام في المسجد ) ورد أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وحمله في الظهيرية وغيرها على ما إذا جلس لأجله وقد سبق في باب الاعتكاف وهذا كله في المباح لا في غيره فإنه أعظم وزرا قوله ( وخلف الجنازة ) أي مع رفع الصوت وقدمنا الكلام عليه قبيل المسابقة قوله ( وفي الخلاء ) لأنه يورث المقت من الله تعالى ط قوله ( وفي حالة الجماع ) لأن حاله مبني على الستر وكان يأمر فيه بالأدب ط وذكر في الشرعة أن من السنة أن لا يكثر الكلام في حالة الوطء فإن منه خرس الولد قوله ( وعند التذكير ) أي مع رفع الصوت قال في التاترخانية وليس المراد رفع الواعظ صوته عند الوعظ وإنما المراد رفع بعض القوم صوته بالتهليل والصلاة على النبي عند ذكره قوله ( فما ظنك به ) أي برفع الصوت عند الغناء والمراد رفع الصوت به وقدمنا الكلام على ذلك كله قوله ( أحبوا العرب ) كذا في كثير من النسخ مسندا إلى واو الجماعة وهو الموافق لما في الجامع الصغير وغيره وفي بعض النسخ أحب بلا واو مسند للمتكلم أو أمر للمفرد من أحب قال الجراحي وسنده فيه ضعف وقد ورد في حب العرب أحاديث كثيرة يصير الحديث بمجموعها حسنا وقد أفردها بالتأليف جماعة منهم الحافظ العراقي ومنهم صديقنا الكامل السيد مصطفى البكري فإنه ألف فيه رسالة نحو العشرين كراسة اه والمراد الحث على حب العرب من حيث كونهم عربا وقد يعرض لهم ما يقتضي زيادة الحب بما فهم من الإيمان والفضائل وقد يعرض ما يوجب البغض بما يعرض لهم من كفر ونفاق وتمامه في شرح المناوي الكبير قوله ( ولسان أهل الجنة ) الذي في الجامع الصغير وكلام أهل الجنة قوله ( أي فيكره ) بيان لحاصل كلام المصنف وعبارة الخانية رجل تمنى الموت لضيق عيشه أو غضب من عدوه يكره لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتمن أحدكم الموت لضر نزل به وإن كان لتغير زمانه وظهور المعاصي فيه مخافة الوقوع فيها لا بأس به لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الصورة قال فبطن الأرض خير لكم من ظهرها اه أقول والحديث الأول في صحيح مسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي قوله ( ولا بأس بلبس الصبي ) الأولى التعبير بالإلباس مصدر المزيد وأن يقول وكذا لبس البالغ قوله ( ونازعه ابن وهبان إلخ ) وقال أيضا فإن الأدلة تعارضت في جواز لبسه اه لكن رده ابن الشحنة بأنه سفساف من القول لا نعلم له دليلا ورد في النهي عن لبس شيء منها اه
قسم V06/P418–V06/P420İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P418–V06/P420)
متن اصلى (AR)أقول قد يقال إن قوله تعالى وتستخرجون حلية تلبسونها فاطر 12 أي اللؤلؤ والمرجان يفيد الجواز وكذا قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة 29 وأما النهي فمن حيث إن فيه تشبيها بالنساء فإنه من حليهن وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة تلبس لبسة الرجل لكن يدخل في هذا اللؤلؤ أيضا بالأولى لأن تحليهن به أكثر من بقية الأحجار فالتفرقة غير مناسبة تأمل قوله ( وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ ) وكذا في السراج وعلله بأنه من حلي النساء قوله ( وحمل المصنف إلخ ) ذكره في فصل اللبس أخذا من قول الزيلعي ثم قيل على قياس قوله لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص قوله ( على قولهما ) أي من أن لبس عقد اللؤلؤ ليس حلي وهو ما مشى عليه أصحاب المتون في كتاب الإيمان فلو حلف لا يلبس حليا فلبس ذلك يحنث للعرف قوله ( وعليه ) أي كون المرجح قولهما وأقول في اعتماد الحرمة بناء على ذلك نظر لأن ترجيح قولهما بكونه حليا لأن الأيمان مبنية على العرف وكون العرف يعده حليا يفيد الحنث في حلفه لا يلبس حليا ولا يفيد أنه يحرم لبسه على الرجال إذ ليس كل حلي حراما على الرجال بدليل حل الخاتم والعلم واثوب المنسوج بالذهب أربعة أصابع وحلية السيف والمنطقة نعم التعليل الآتي بأنه من حلي النساء ظاهر في إفادة الحرمة لما فيه من التشبه بهن كما قدمناه فتأمل قوله ( الخلخال ) كبلبال ويسمى خلخلا ويضم قاموس قوله ( للصبي ) أي الذكر لأنه من زينة النساء ط قوله ( والطفل ) ظاهره أن المراد به الذكر مع أن ثقب الأذن لتعليق القرط وهو من زينة النساء فلا يحل للذكور والذي في عامة ا لكتب وقدمناه عن التاترخانية لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات وزاد في الحاوي القدسي ولا يجوز ثقب آذان البنين فالصواب إسقاط الواو قوله ( لم أره ) قلت إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد هو فيها كثقب القرط اه ط وقد نص الشافعية على جوازه مدني قوله ( ويكره للذكر والأنثى إلخ ) قدمنا عن الخانية ما هو أعم من ذلك وهو أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والأدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال قوله ( ثم قال إلخ ) تقدم الكلام عليه مستوفى قبل فصل اللبس قوله ( وثفر ) بالثاء المثلثة والفاء محركا وهو من السرج ما يجعل تحت ذنب الدابة اه مغرب وقد يسكن قاموس قوله ( جارية لزيد ) أي يعلم عمرو أنها لزيد أو أخبره بكر بذلك قوله ( إن أكبر رأيه صدقه إلخ ) أكبر اسم كان المحذوفة وصدقه بالنصب خبرها وهذا التفصيل إذا كان المخبر غير ثقة كما يعلم من الهداية وغيرها وإنما قبل لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة كما مر وأكبر الرأي يقام مقام اليقين قوله ( ولو لم يخبره إلخ ) أي ولم يعرف الشاري ذلك قال في الهداية فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني اه زاد الزيلعي أو أنه وكله قوله ( فلا بأس بشرائه منه ) وإن كان فاسقا لأن اليد دليل الملك ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك فحينئذ يستحب له أن يتنزه ومع ذلك لو اشتراها صح لاعتماده الدليل الشرعي ولو البائع عبدا لم يشترها حتى يسأل لأن المملوك لا ملك له فإن أخبره بالإذن فإن كان ثقة قبل وإلا يعتبر أكبر الرأي وإن كان لا رأي له لا يشترها لقيام المانع فلا بد من دليل هداية أو غيرها قوله ( وتمامه في الخانية ) وكذا في الهداية في فصل البيع من هذا الكتاب
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)أقول قد يقال إن قوله تعالى وتستخرجون حلية تلبسونها فاطر 12 أي اللؤلؤ والمرجان يفيد الجواز وكذا قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة 29 وأما النهي فمن حيث إن فيه تشبيها بالنساء فإنه من حليهن وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة تلبس لبسة الرجل لكن يدخل في هذا اللؤلؤ أيضا بالأولى لأن تحليهن به أكثر من بقية الأحجار فالتفرقة غير مناسبة تأمل قوله ( وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ ) وكذا في السراج وعلله بأنه من حلي النساء قوله ( وحمل المصنف إلخ ) ذكره في فصل اللبس أخذا من قول الزيلعي ثم قيل على قياس قوله لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص قوله ( على قولهما ) أي من أن لبس عقد اللؤلؤ ليس حلي وهو ما مشى عليه أصحاب المتون في كتاب الإيمان فلو حلف لا يلبس حليا فلبس ذلك يحنث للعرف قوله ( وعليه ) أي كون المرجح قولهما وأقول في اعتماد الحرمة بناء على ذلك نظر لأن ترجيح قولهما بكونه حليا لأن الأيمان مبنية على العرف وكون العرف يعده حليا يفيد الحنث في حلفه لا يلبس حليا ولا يفيد أنه يحرم لبسه على الرجال إذ ليس كل حلي حراما على الرجال بدليل حل الخاتم والعلم واثوب المنسوج بالذهب أربعة أصابع وحلية السيف والمنطقة نعم التعليل الآتي بأنه من حلي النساء ظاهر في إفادة الحرمة لما فيه من التشبه بهن كما قدمناه فتأمل قوله ( الخلخال ) كبلبال ويسمى خلخلا ويضم قاموس قوله ( للصبي ) أي الذكر لأنه من زينة النساء ط قوله ( والطفل ) ظاهره أن المراد به الذكر مع أن ثقب الأذن لتعليق القرط وهو من زينة النساء فلا يحل للذكور والذي في عامة ا لكتب وقدمناه عن التاترخانية لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات وزاد في الحاوي القدسي ولا يجوز ثقب آذان البنين فالصواب إسقاط الواو قوله ( لم أره ) قلت إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد هو فيها كثقب القرط اه ط وقد نص الشافعية على جوازه مدني قوله ( ويكره للذكر والأنثى إلخ ) قدمنا عن الخانية ما هو أعم من ذلك وهو أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والأدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال قوله ( ثم قال إلخ ) تقدم الكلام عليه مستوفى قبل فصل اللبس قوله ( وثفر ) بالثاء المثلثة والفاء محركا وهو من السرج ما يجعل تحت ذنب الدابة اه مغرب وقد يسكن قاموس قوله ( جارية لزيد ) أي يعلم عمرو أنها لزيد أو أخبره بكر بذلك قوله ( إن أكبر رأيه صدقه إلخ ) أكبر اسم كان المحذوفة وصدقه بالنصب خبرها وهذا التفصيل إذا كان المخبر غير ثقة كما يعلم من الهداية وغيرها وإنما قبل لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة كما مر وأكبر الرأي يقام مقام اليقين قوله ( ولو لم يخبره إلخ ) أي ولم يعرف الشاري ذلك قال في الهداية فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني اه زاد الزيلعي أو أنه وكله قوله ( فلا بأس بشرائه منه ) وإن كان فاسقا لأن اليد دليل الملك ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك فحينئذ يستحب له أن يتنزه ومع ذلك لو اشتراها صح لاعتماده الدليل الشرعي ولو البائع عبدا لم يشترها حتى يسأل لأن المملوك لا ملك له فإن أخبره بالإذن فإن كان ثقة قبل وإلا يعتبر أكبر الرأي وإن كان لا رأي له لا يشترها لقيام المانع فلا بد من دليل هداية أو غيرها قوله ( وتمامه في الخانية ) وكذا في الهداية في فصل البيع من هذا الكتاب