Qur'an&Sunnahالقرآن

ابن عابدين - رد المحتار على الدر المختار (حاشيهٔ ابن عابدين)

سيد محمد امين بن عمر ابن عابدين الدمشقى · AR

قسم V06/P455–V06/P456İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P455–V06/P456)
متن اصلى (AR)

قوله ( والخلاف ) أي في إباحة الشرب من الأشربة الأربعة قال في المعراج سئل أبو حفص الكبير عنه فقال لا يحل فقيل له خالفت أبا حنيفة وأبا يوسف فقال إنهما يحلانه للاستمراء والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهي وعن أبي يوسف لو أراد السكر فقليله وكثيره حرام وقعوده لذلك حرام ومشيه أليه حرام ا ه زاد في الدر المنتقى عن القهستاني ويحد به وإن لم يسكر كما في المضمرات وغيرها ا ه أقول هو مخالف لما ذكرناه آنفا من تقييد الحد بالسكر ولعل صوابه إن سكر فليتأمل قوله ( وتمامه الخ ) حيث قال وصحح غير واحد قولهما وعلله في المضمرات فإن الخمر موعودة في العقبى فينبغي أن يحل من جنسها في الدنيا أنموذج ترغيبا ا ه قوله ( على الخلاف ) أي يثبتان عند محمد لا عندهما قوله ( أي الفرسة ) صرح في جامع اللغة بأنه لا يقال فرسة فالأولى أن يقال أي الإناث من الخيل ا ه ح قوله ( لم يحل ) أي عند الإمام قهستاني قوله ( على قوله ) أي قول الإمام وفي الخانية وغيرها لبن المأكول حلال وكذا لبن الرماك عندهما وعنده يكره قال بعضهم تنزيها وقال السرخسي إنه مباح كالبنج وعامتهم قالوا يكره تحريما لكن لا يحد وإن زوال عقله كما لو زال بالبنج يحرم ولا حد فيه ا ه زاد في البزازية وأكثر العلماء على أنه تنزيه ا ه وهو الموافق لما قدمناه في الذبائح فراجعه ثم قال في الخانية وإن زال عقله بالبنج ولبن الرماك لا تنفذ تصرفاته وعن أبي حنيفة إن علم حين تناوله أنه بنج يقع طلاقه وإلا فلا وعندهما لا يقع مطلقا وهو الصحيح وكذا لو شرب شرابا حلوا فلم يوافقه فزال عقله فطلق قال محمد لا يقع وعليه الفتوى ا ه وهذا إذا لم يقصد به المعصية وإلا فيقع طلاقه كما يأتي في البحر وفي شرح الوهبانية والصحيح من مذهب الصاحبين جواز شربه أي لبن الرماك ولا يحد شاربه إذا سكر منه على الصحيح اللهم إلا أن يجتمع عليه كما علل فيما قدمناه ا ه أي إلا أن يشربه للهو والمعصية ثم هذا كله مخالف لما ذكره القهستاني إلا أن يقال إن هذا في غير المشتد وكلام القهستاني في المشتد وبه يشعر كلام الهداية حيث قال في تعليل حل لبن الرماك لأن كراهية لحمه لاحترامه أو لئلا يؤدي إلى قطع مادة الجهاد فلا يتعدى إلى لبنه ا ه أو يقال هذا فيما إذا لم يقصد به المعصية وكلام القهستاني إذا قصدها كما قدمناه عن ابن الشحنة ويأتي مثله عن البحر فليتأمل قوله ( في الدباء ) بالضم والمد قهستاني أي مع التشديد قوله ( جمع باءة ) بالمد ا ه ح قوله ( والحنتم ) بفتح الحاء والتاء وسكون النون بينهما قهستاني قوله ( جرة خضراء ) كذا فسره في القاموس وفي المغرب الختم الخزف الأخضر أو كل خذف وعن أبي عبيدة هي جرار حمر يحمل فيها الخمر إلى المدينة الواحدة حنتمة قوله ( وما ورد من النهي نسخ ) أي بقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن لانتباذ في الدباء والحنتم ولمزفت والنقير فنتبذوا فيها وشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر وهذا حجة على مالك وأحمد في رواية غرر الأفكار قال شيخ الإسلام في مبسوطه إنما نهى عن هذه الأوعية على الخصوص لأن الأنبذة تشتد بهذه الظروف أكثر ما تشتد في غيره يعني فصاحبها على خطر من الوقوع في شرب المحارم عناية قوله ( وكره ) عبر في النقاية كالزاهدي بقوله وحرم قال القهستاني وإنما الحرمة على الكراهة الواقعة في عبارة كثير من المتون لأنه أراد التنبيه على المراد الدال عليه كلام الهداية قوله ( أي عكره ) بفتحتين ويسكن قاموس ودردي الشيء ما يبقى أسفله قهستاني قوله ( والامتشاط ) إنما خصه لأن له تأثيرا في تحسين الشعر نهاية

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( والخلاف ) أي في إباحة الشرب من الأشربة الأربعة قال في المعراج سئل أبو حفص الكبير عنه فقال لا يحل فقيل له خالفت أبا حنيفة وأبا يوسف فقال إنهما يحلانه للاستمراء والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهي وعن أبي يوسف لو أراد السكر فقليله وكثيره حرام وقعوده لذلك حرام ومشيه أليه حرام ا ه زاد في الدر المنتقى عن القهستاني ويحد به وإن لم يسكر كما في المضمرات وغيرها ا ه أقول هو مخالف لما ذكرناه آنفا من تقييد الحد بالسكر ولعل صوابه إن سكر فليتأمل قوله ( وتمامه الخ ) حيث قال وصحح غير واحد قولهما وعلله في المضمرات فإن الخمر موعودة في العقبى فينبغي أن يحل من جنسها في الدنيا أنموذج ترغيبا ا ه قوله ( على الخلاف ) أي يثبتان عند محمد لا عندهما قوله ( أي الفرسة ) صرح في جامع اللغة بأنه لا يقال فرسة فالأولى أن يقال أي الإناث من الخيل ا ه ح قوله ( لم يحل ) أي عند الإمام قهستاني قوله ( على قوله ) أي قول الإمام وفي الخانية وغيرها لبن المأكول حلال وكذا لبن الرماك عندهما وعنده يكره قال بعضهم تنزيها وقال السرخسي إنه مباح كالبنج وعامتهم قالوا يكره تحريما لكن لا يحد وإن زوال عقله كما لو زال بالبنج يحرم ولا حد فيه ا ه زاد في البزازية وأكثر العلماء على أنه تنزيه ا ه وهو الموافق لما قدمناه في الذبائح فراجعه ثم قال في الخانية وإن زال عقله بالبنج ولبن الرماك لا تنفذ تصرفاته وعن أبي حنيفة إن علم حين تناوله أنه بنج يقع طلاقه وإلا فلا وعندهما لا يقع مطلقا وهو الصحيح وكذا لو شرب شرابا حلوا فلم يوافقه فزال عقله فطلق قال محمد لا يقع وعليه الفتوى ا ه وهذا إذا لم يقصد به المعصية وإلا فيقع طلاقه كما يأتي في البحر وفي شرح الوهبانية والصحيح من مذهب الصاحبين جواز شربه أي لبن الرماك ولا يحد شاربه إذا سكر منه على الصحيح اللهم إلا أن يجتمع عليه كما علل فيما قدمناه ا ه أي إلا أن يشربه للهو والمعصية ثم هذا كله مخالف لما ذكره القهستاني إلا أن يقال إن هذا في غير المشتد وكلام القهستاني في المشتد وبه يشعر كلام الهداية حيث قال في تعليل حل لبن الرماك لأن كراهية لحمه لاحترامه أو لئلا يؤدي إلى قطع مادة الجهاد فلا يتعدى إلى لبنه ا ه أو يقال هذا فيما إذا لم يقصد به المعصية وكلام القهستاني إذا قصدها كما قدمناه عن ابن الشحنة ويأتي مثله عن البحر فليتأمل قوله ( في الدباء ) بالضم والمد قهستاني أي مع التشديد قوله ( جمع باءة ) بالمد ا ه ح قوله ( والحنتم ) بفتح الحاء والتاء وسكون النون بينهما قهستاني قوله ( جرة خضراء ) كذا فسره في القاموس وفي المغرب الختم الخزف الأخضر أو كل خذف وعن أبي عبيدة هي جرار حمر يحمل فيها الخمر إلى المدينة الواحدة حنتمة قوله ( وما ورد من النهي نسخ ) أي بقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن لانتباذ في الدباء والحنتم ولمزفت والنقير فنتبذوا فيها وشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر وهذا حجة على مالك وأحمد في رواية غرر الأفكار قال شيخ الإسلام في مبسوطه إنما نهى عن هذه الأوعية على الخصوص لأن الأنبذة تشتد بهذه الظروف أكثر ما تشتد في غيره يعني فصاحبها على خطر من الوقوع في شرب المحارم عناية قوله ( وكره ) عبر في النقاية كالزاهدي بقوله وحرم قال القهستاني وإنما الحرمة على الكراهة الواقعة في عبارة كثير من المتون لأنه أراد التنبيه على المراد الدال عليه كلام الهداية قوله ( أي عكره ) بفتحتين ويسكن قاموس ودردي الشيء ما يبقى أسفله قهستاني قوله ( والامتشاط ) إنما خصه لأن له تأثيرا في تحسين الشعر نهاية

قسم V06/P456–V06/P457İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P456–V06/P457)
متن اصلى (AR)

قوله ( عندنا ) وقال الشافعي يحد لأنه شرب جزءا من الخمر ولنا أن قليله لا يدعوا إلى كثيره لما في الطباع من النبوة عنه فكان ناقصا فأشبه غير الخمر من الأشربة ولا حد فيها إلا بالسكر ولأن الغالب عليه الثقل فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج هداية قوله ( ويحرم أكل البنج ) هو بالفتح نبات يسمى في العربية شيكران يصدع ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود زاد في القاموس وأخبثه الأحمر ثم الأسود وأسلمه الأبيض وفيه السبت يوم الأسبوع والرجل الكثير النوم والمسبت الذي لا يتحرك وفي القهستاني هو أحد نوعي شجر القنب حرام لأنه يزيل العقل وعليه الفتوى بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح كالأفيون لأنه وإن اختل العقل به لا يزول وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج كما في شرح اللباب ا ه أقول هذا غير ظاهر لأن ما يخل العقل لا يجوز أيضا بلا شبهة فكيف يقال إنه مباح بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليلة للتداوي ونحوه ومن صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الإسلام أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام ا ه فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها وفي أول طلاق البحر من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية وإن كان للتداوي فلا لعدمها كذا في فتح القدير وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء وفي البزازية والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء ا ه كلام البحر وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق والحاصل أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية وأما القليل فإن كان للهو حرم وإن سكر منه يقع طلاقه لأن مبدأ استعماله كان محظورا وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا فاغتنم هذا التحرير المفرد بقي هنا شيء لم أر من نبه عليه عندنا وهو أنه إذا اعتاد أكل شيء من الجامدات التي لا يحرم قليلها ويسكر كثيرها حتى صار يأكل منها القدر المسكر ولا يسكره سواء أسكره في ابتداءى الأمر أو لا فهل يحرم عليه استعماله نظرا إلى أنه يسكر غيره أو إلى أنه قد أسكره قبل اعتياد أم لا يحرم نظرا إلى أنه طاهر مباح والعلة في تحريمه الإسكار ولم يوجد بعد الاعتياد وإن كان فعله الذي أسكره قبله حراما كمن اعتاد أكل شيء مسموم حتى صار يأكل ما هو قاتل عادة ولا يضره كما بلغنا عن بعضهم فليتأمل نعم صرح الشافعية بأن العبرة لما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس بلا عادة قوله ( وهي ورق القنب ) قال ابن البيطار ومن القنب الهندي نوع يسمى بالحشيشة يسكر جدا إذا تناول منه يسيرا قدر درهم حتى أن من أكثر منه أخرجه إلى حد الرعونة وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وربما قتلت بل نقل ابن حجر عن بعض العلماء أن في أكل الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية ونقل عن ابن تيمية أن من قال بحلها كفر قال وأقره أهل مذهبه ا ه وسيأتي مثله عندنا قوله ( والأفيون ) هو عصارة الخشخاش يكرب ويسقط الشهوتين إذا تمودي عليه ويقتل إلى درهمين ومتى زاد أكله على أربعة أيام ولاءا اعتده بحيث يفضي تركه إلى موته لأنه يخرق الأغشية خروقا لا يسدها غيره كذا في تذكرة داود قوله ( لأنه مفسد للعقل ) حتى يصير للرجل فيه خلاعة وفساد جوهرة قوله ( وإن سكر ) لأن الشرع أوجب الحد بالسكر من المشروب لا المأكول إتقاني

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( عندنا ) وقال الشافعي يحد لأنه شرب جزءا من الخمر ولنا أن قليله لا يدعوا إلى كثيره لما في الطباع من النبوة عنه فكان ناقصا فأشبه غير الخمر من الأشربة ولا حد فيها إلا بالسكر ولأن الغالب عليه الثقل فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج هداية قوله ( ويحرم أكل البنج ) هو بالفتح نبات يسمى في العربية شيكران يصدع ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود زاد في القاموس وأخبثه الأحمر ثم الأسود وأسلمه الأبيض وفيه السبت يوم الأسبوع والرجل الكثير النوم والمسبت الذي لا يتحرك وفي القهستاني هو أحد نوعي شجر القنب حرام لأنه يزيل العقل وعليه الفتوى بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح كالأفيون لأنه وإن اختل العقل به لا يزول وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج كما في شرح اللباب ا ه أقول هذا غير ظاهر لأن ما يخل العقل لا يجوز أيضا بلا شبهة فكيف يقال إنه مباح بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليلة للتداوي ونحوه ومن صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الإسلام أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام ا ه فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها وفي أول طلاق البحر من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية وإن كان للتداوي فلا لعدمها كذا في فتح القدير وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء وفي البزازية والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء ا ه كلام البحر وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق والحاصل أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية وأما القليل فإن كان للهو حرم وإن سكر منه يقع طلاقه لأن مبدأ استعماله كان محظورا وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا فاغتنم هذا التحرير المفرد بقي هنا شيء لم أر من نبه عليه عندنا وهو أنه إذا اعتاد أكل شيء من الجامدات التي لا يحرم قليلها ويسكر كثيرها حتى صار يأكل منها القدر المسكر ولا يسكره سواء أسكره في ابتداءى الأمر أو لا فهل يحرم عليه استعماله نظرا إلى أنه يسكر غيره أو إلى أنه قد أسكره قبل اعتياد أم لا يحرم نظرا إلى أنه طاهر مباح والعلة في تحريمه الإسكار ولم يوجد بعد الاعتياد وإن كان فعله الذي أسكره قبله حراما كمن اعتاد أكل شيء مسموم حتى صار يأكل ما هو قاتل عادة ولا يضره كما بلغنا عن بعضهم فليتأمل نعم صرح الشافعية بأن العبرة لما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس بلا عادة قوله ( وهي ورق القنب ) قال ابن البيطار ومن القنب الهندي نوع يسمى بالحشيشة يسكر جدا إذا تناول منه يسيرا قدر درهم حتى أن من أكثر منه أخرجه إلى حد الرعونة وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وربما قتلت بل نقل ابن حجر عن بعض العلماء أن في أكل الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية ونقل عن ابن تيمية أن من قال بحلها كفر قال وأقره أهل مذهبه ا ه وسيأتي مثله عندنا قوله ( والأفيون ) هو عصارة الخشخاش يكرب ويسقط الشهوتين إذا تمودي عليه ويقتل إلى درهمين ومتى زاد أكله على أربعة أيام ولاءا اعتده بحيث يفضي تركه إلى موته لأنه يخرق الأغشية خروقا لا يسدها غيره كذا في تذكرة داود قوله ( لأنه مفسد للعقل ) حتى يصير للرجل فيه خلاعة وفساد جوهرة قوله ( وإن سكر ) لأن الشرع أوجب الحد بالسكر من المشروب لا المأكول إتقاني

قسم V06/P457–V06/P458İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P457–V06/P458)
متن اصلى (AR)

قوله ( كذا في الجوهرة ) الإشارة إلى قوله ويحرم أكل البنج الخ قوله ( وكذا تحرم جوزة الطيب ) وكذا العنبر والزعفران كما في الزواجر لابن حجر المكي وقال فهذه كلها مسكرة ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر المائع فلا ينافي أنها تسمى مخدرة فما جاء في الوعيد على الخمر يأتي فيها لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه ا ه أقول ومثله زهر القطن فإنه قوي التفريح يبلغ الإسكار كما في التذكرة فهذا كله ونظائره يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل كما قدمناه فافهم ومثله بل أولى البرش وهو شيء مركب من البنج والأفيون وغيرهما ذكر في التذكرة أن إدمانه يفسد البدن والعقل ويسقط الشهوتين ويفسد اللون وينقص القوى وينهك وقد وقع به الآن ضرر كثير ا ه قوله ( قاله المصنف ) وعبارته ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتها وممن صرح بذلك منهم ابن حجر نزيل مكة في فتاواه والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في رسالة وضعها في ذلك وأفتى بحرمتها الأقصراوي من أصحابنا وقفت على ذلك بخطه الشريف لكن قال حرمتها دون حرمة الحشيش والله أعلم ا ه أقول بل سيذكر الشارح حرمتها عن المذاهب الأربعة قوله ( عن الجامع ) أي جامع الفتاوى قوله ( والحشيشة ) عبارة المصنف وهو الحشيشة قوله فهو زنديق مبتدع قال في البحر وقد اتفق على وقوع طلاقه أي آكل الحشيش فتوى مشايخ المذهبين الشافعية والحنفية لفتواهم بحرمته وتأديب باعته حتى قالوا من قال بحله فهو زنديق كذا في المبتغى بالمعجمة وتبعه المحقق في فتح القدير ا ه قوله ( بل قال نجم الدين الزاهدي الخ ) هذا ذكره المصنف نقلا عن خط بعض الأفاضل ورده الرملي بأنه لا التفات إليه ولا تعويل عليه إذ الكفر بإنكار القطعيات وهو ليس كذلك ا ه ملخصا أقول ويؤيده ما مر متنا من أن الأشربة الأربعة المحرمة حرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها فعلى هذا يشكل أيضا الحكم عليه بأنه زنديق مع أنه أقره في الفتح والبحر وغيرها والزنديق يقتل ولا تقبل توبته لكن رأيت في الزواجر لابن حجر ما نصه وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة قال ومن استحلها فقد كفر قال وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم وإنما ظهر في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار ا ه بحروفه فليتأمل قوله ( والتتن الخ ) أقول قد اضطرت آراء العلماء فيه فبعضهم قال بكراهته وبعضهم قال بحرمته وبعضهم بإباحته أفردوه بالتأليف وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم قال ومقتضاه المنع من شربها التتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره ا ه وللعلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( كذا في الجوهرة ) الإشارة إلى قوله ويحرم أكل البنج الخ قوله ( وكذا تحرم جوزة الطيب ) وكذا العنبر والزعفران كما في الزواجر لابن حجر المكي وقال فهذه كلها مسكرة ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر المائع فلا ينافي أنها تسمى مخدرة فما جاء في الوعيد على الخمر يأتي فيها لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه ا ه أقول ومثله زهر القطن فإنه قوي التفريح يبلغ الإسكار كما في التذكرة فهذا كله ونظائره يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل كما قدمناه فافهم ومثله بل أولى البرش وهو شيء مركب من البنج والأفيون وغيرهما ذكر في التذكرة أن إدمانه يفسد البدن والعقل ويسقط الشهوتين ويفسد اللون وينقص القوى وينهك وقد وقع به الآن ضرر كثير ا ه قوله ( قاله المصنف ) وعبارته ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتها وممن صرح بذلك منهم ابن حجر نزيل مكة في فتاواه والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في رسالة وضعها في ذلك وأفتى بحرمتها الأقصراوي من أصحابنا وقفت على ذلك بخطه الشريف لكن قال حرمتها دون حرمة الحشيش والله أعلم ا ه أقول بل سيذكر الشارح حرمتها عن المذاهب الأربعة قوله ( عن الجامع ) أي جامع الفتاوى قوله ( والحشيشة ) عبارة المصنف وهو الحشيشة قوله فهو زنديق مبتدع قال في البحر وقد اتفق على وقوع طلاقه أي آكل الحشيش فتوى مشايخ المذهبين الشافعية والحنفية لفتواهم بحرمته وتأديب باعته حتى قالوا من قال بحله فهو زنديق كذا في المبتغى بالمعجمة وتبعه المحقق في فتح القدير ا ه قوله ( بل قال نجم الدين الزاهدي الخ ) هذا ذكره المصنف نقلا عن خط بعض الأفاضل ورده الرملي بأنه لا التفات إليه ولا تعويل عليه إذ الكفر بإنكار القطعيات وهو ليس كذلك ا ه ملخصا أقول ويؤيده ما مر متنا من أن الأشربة الأربعة المحرمة حرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها فعلى هذا يشكل أيضا الحكم عليه بأنه زنديق مع أنه أقره في الفتح والبحر وغيرها والزنديق يقتل ولا تقبل توبته لكن رأيت في الزواجر لابن حجر ما نصه وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة قال ومن استحلها فقد كفر قال وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم وإنما ظهر في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار ا ه بحروفه فليتأمل قوله ( والتتن الخ ) أقول قد اضطرت آراء العلماء فيه فبعضهم قال بكراهته وبعضهم قال بحرمته وبعضهم بإباحته أفردوه بالتأليف وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم قال ومقتضاه المنع من شربها التتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره ا ه وللعلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة

قسم V06/P458–V06/P459İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P458–V06/P459)
متن اصلى (AR)

قلت وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل وقد توقف النبي مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح لكن رائحته تستكرها الطباع فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به رحمه الله تعالى وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخه النجم بكلام الأشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله ويأتي الكلام فيه قوله ( فإنه مفتر ) قال في القاموس فتر جسمه فتورا لانت مفاصله وضعف والفتار كغراب ابتداء النشوة وأفتر الشراب فتر شاربه قوله ( وهو حرام ) مخالف لما نقل عن الشافعية فإنهم أوجبوا على الزوج كفايتها منه ا ه أبو السعود فذكروا أن ما ذهب إليه ابن حجر ضعيف والمذهب كراهة التنزيه إلا لعارض وذكروا أنه إنما يجب للزوجة على الزوج إذا كان لها اعتياد ولا يضرها تركه فيكون من قبيل التفكه أما إذا كانت تتضرر بتركه فيكون من قبيل التداوي وهو لا يلزمه ط قوله ( ومع نهي ولي الأمر عنه الخ ) قال سيدي العارف عبد الغني ليت شعري أي أمر من أمريه يتمسك به أمره الناس بتركه أم أمره بإعطاء المكس عليه وهو في الحقيقة أمر باستعماله على أن المراد من أولي الأمر في الآية العلماء في أصح الأقوال كما ذكره العيني في آخر مسائل شتى من شرح الكنز وأيضا هل منع السلاطين الظلمة المصرين على المصادرات وتضييع بيوت المال وإقرارهم القضاة وغيرهم على الرشوة والظلم يثبت حكما شرعيا وقد قالوا من قال لسلطان زماننا عادل كفر ا ه ملخصا أقول مقتضاه أن أمراء زماننا لا يفيد أمرهم الوجوب وقد صرحوا في متفرقات القضاة عند قول المتون أمرك قاض برجم أو قطع أو ضرب قضي فيه وسعك فعله بقولهم لوجول طاعة ولي الأمر قال الشارح هناك ومنعهمحمد حتى يعاين الحجة واستحسنوه في زماننا وبه يفتى الخ وذكر العلامة البيري في أواخر شرحه على الأشباه أن من شروط الإمامة أن يكون عدلا بالغا أمينا ورعا ذكرا موثوقا به في الدماء والفروج والأموال زاهدا متواضعا مسايسا في موضع السياسة ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد من مع صفته ما ذكر صار إماما يفترض إطاعنه كما في حزانة الأكمل وفي شرح الجواهر تجب إطاعته فيما أباحه الشرع وهو ما يعود نفعه على العامة وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية وفي التاترخانية إذا أمر الأمير العسكر بشيء فعصاه واحد لا يؤدبه في أول وهلة بل ينصحه فإن عاد بلا عذر أدبه ا ه ملخصا وأخذ البيري من هذا أنه لو أمر بصوم أيام الطاعون ونحوه يجب امتثاله أقول وظاهر عبارة خزانة الفتاوى لزوم إطاعة من استوفى شروط الإمامة وهذا يؤيد كلام العارف قدس سره لكن في حاشية الحموي ما يدل على أن هذه الشروط لرفع الإثم لا لصحة التولية فراجعه قوله ( ربما أضر بالبدن ) الواقع أنه يختلف بالاختلاف المستعملين ط

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قلت وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل وقد توقف النبي مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح لكن رائحته تستكرها الطباع فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به رحمه الله تعالى وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخه النجم بكلام الأشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله ويأتي الكلام فيه قوله ( فإنه مفتر ) قال في القاموس فتر جسمه فتورا لانت مفاصله وضعف والفتار كغراب ابتداء النشوة وأفتر الشراب فتر شاربه قوله ( وهو حرام ) مخالف لما نقل عن الشافعية فإنهم أوجبوا على الزوج كفايتها منه ا ه أبو السعود فذكروا أن ما ذهب إليه ابن حجر ضعيف والمذهب كراهة التنزيه إلا لعارض وذكروا أنه إنما يجب للزوجة على الزوج إذا كان لها اعتياد ولا يضرها تركه فيكون من قبيل التفكه أما إذا كانت تتضرر بتركه فيكون من قبيل التداوي وهو لا يلزمه ط قوله ( ومع نهي ولي الأمر عنه الخ ) قال سيدي العارف عبد الغني ليت شعري أي أمر من أمريه يتمسك به أمره الناس بتركه أم أمره بإعطاء المكس عليه وهو في الحقيقة أمر باستعماله على أن المراد من أولي الأمر في الآية العلماء في أصح الأقوال كما ذكره العيني في آخر مسائل شتى من شرح الكنز وأيضا هل منع السلاطين الظلمة المصرين على المصادرات وتضييع بيوت المال وإقرارهم القضاة وغيرهم على الرشوة والظلم يثبت حكما شرعيا وقد قالوا من قال لسلطان زماننا عادل كفر ا ه ملخصا أقول مقتضاه أن أمراء زماننا لا يفيد أمرهم الوجوب وقد صرحوا في متفرقات القضاة عند قول المتون أمرك قاض برجم أو قطع أو ضرب قضي فيه وسعك فعله بقولهم لوجول طاعة ولي الأمر قال الشارح هناك ومنعهمحمد حتى يعاين الحجة واستحسنوه في زماننا وبه يفتى الخ وذكر العلامة البيري في أواخر شرحه على الأشباه أن من شروط الإمامة أن يكون عدلا بالغا أمينا ورعا ذكرا موثوقا به في الدماء والفروج والأموال زاهدا متواضعا مسايسا في موضع السياسة ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد من مع صفته ما ذكر صار إماما يفترض إطاعنه كما في حزانة الأكمل وفي شرح الجواهر تجب إطاعته فيما أباحه الشرع وهو ما يعود نفعه على العامة وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية وفي التاترخانية إذا أمر الأمير العسكر بشيء فعصاه واحد لا يؤدبه في أول وهلة بل ينصحه فإن عاد بلا عذر أدبه ا ه ملخصا وأخذ البيري من هذا أنه لو أمر بصوم أيام الطاعون ونحوه يجب امتثاله أقول وظاهر عبارة خزانة الفتاوى لزوم إطاعة من استوفى شروط الإمامة وهذا يؤيد كلام العارف قدس سره لكن في حاشية الحموي ما يدل على أن هذه الشروط لرفع الإثم لا لصحة التولية فراجعه قوله ( ربما أضر بالبدن ) الواقع أنه يختلف بالاختلاف المستعملين ط

قسم V06/P459–V06/P460İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P459–V06/P460)
متن اصلى (AR)

قوله ( الأصل الإباحة أو التوقف ) المختار الأول عند الجمهور من الحنفية والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول قوله ( فيفهم منه حكم النبات ) وهو الإباحة على المختار أو التوقف وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه قوله ( وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته ) أقول ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريما ويفسق متعاطيه فإنه قال في فصل الجماعة ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات أو يداوم الإسرار على شيء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان ا ه ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناه فقول الشارح إلحاقا له بالثوم والبصل فيه نظر إذ لا يناسب كلام العمادي نعم إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف قال أبو السعود فتكون الكراهة تنزيهية والمكروه تنزيها بجامع الإباحة ا ه وقال ط ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى ا ه قوله ( وممن جزم الخ ) قد علمت إجماع العلماء على ذلك تتمة لم يتكلم على حكم قهوة البن وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين المحارم وفتاوى المصنف وحاشية الأشباه للرملي قال شيخ الشارح النجم الغزي في تاريخه في ترجمة أبي بكر بن عبد الله الشاذلي المعروف بالعيدروس إنه أول من اتخذ القهوة لما مر في سياحته بشجر البن فاقتات من ثمره فوجد فيه تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة فاتخذه قوتا وطعاما وأرشد أتباعه إليه ثم انتشرت في البلاد واختلف العلماء في أول القرن العاشر فحرمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة آخرهم بالشام والد شيخنا العيتاوي والقطب بن سلطان الحنفي وبمصر أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي تبعا لأبيه والأكثرون إلى أنها مباحة وانعقد الإجماع بعدهم على ذلك وأما ما ينضم إليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه ا ه ملخصا خاتمة سئل ابن حجر المكي عمن ابتلى بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك فأجاب إن علم ذلك قطعا حل له بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة لمضطر ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئا فشيئا حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق ا ه ملخصا قال الرملي وقواعدنا لا تخالفه فرع قدمنا في الحظر والإباحة عن التاترخانية أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو أكله أقول ينبغي تقييده بغير الخمر وظاهره أنه لا يتقيد بنحو بنج من غير المائع وقيده به الشافعية والله تعالى أعلم كتاب الصيد مصدر صاده إذا أخذه فهو صائد وذاك مصيد ويسمى المصيد صيدا فيجمع صيودا وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة مغرب فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط إذ المراد منه أن يكون له قوائم أو جناحان يملك عليهما ويقدر على الفرار من جهتهما وبالمتوحش مثل الحمام إذا معناه أن لا يألف الناس ليلا ونهارا وبطبعا ما يتوحش من الأهليات فإنها لا تحل بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة ودخل به متوحش بألف كالظبي لا يمكن أخذه إلا بحيلة وتمامه في القهستاني أي فالظبي وإن كان مما يألف بعد الأخذ إلا أنه صيد قبله يحل بالاصطياد ودخل فيه ما لا يؤكل كما يأتي قوله ( مما يورث السرور ) وقيل الغفلة واللهو لحديث من تبع الصيد فقد غفل وفي السعدية ولأن الصيد من الأطعمة ومناسبتها للأشربة غير خفية وكل منها فيه ما هو حلال وحرام

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( الأصل الإباحة أو التوقف ) المختار الأول عند الجمهور من الحنفية والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول قوله ( فيفهم منه حكم النبات ) وهو الإباحة على المختار أو التوقف وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه قوله ( وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته ) أقول ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريما ويفسق متعاطيه فإنه قال في فصل الجماعة ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات أو يداوم الإسرار على شيء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان ا ه ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناه فقول الشارح إلحاقا له بالثوم والبصل فيه نظر إذ لا يناسب كلام العمادي نعم إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف قال أبو السعود فتكون الكراهة تنزيهية والمكروه تنزيها بجامع الإباحة ا ه وقال ط ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى ا ه قوله ( وممن جزم الخ ) قد علمت إجماع العلماء على ذلك تتمة لم يتكلم على حكم قهوة البن وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين المحارم وفتاوى المصنف وحاشية الأشباه للرملي قال شيخ الشارح النجم الغزي في تاريخه في ترجمة أبي بكر بن عبد الله الشاذلي المعروف بالعيدروس إنه أول من اتخذ القهوة لما مر في سياحته بشجر البن فاقتات من ثمره فوجد فيه تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة فاتخذه قوتا وطعاما وأرشد أتباعه إليه ثم انتشرت في البلاد واختلف العلماء في أول القرن العاشر فحرمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة آخرهم بالشام والد شيخنا العيتاوي والقطب بن سلطان الحنفي وبمصر أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي تبعا لأبيه والأكثرون إلى أنها مباحة وانعقد الإجماع بعدهم على ذلك وأما ما ينضم إليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه ا ه ملخصا خاتمة سئل ابن حجر المكي عمن ابتلى بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك فأجاب إن علم ذلك قطعا حل له بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة لمضطر ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئا فشيئا حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق ا ه ملخصا قال الرملي وقواعدنا لا تخالفه فرع قدمنا في الحظر والإباحة عن التاترخانية أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو أكله أقول ينبغي تقييده بغير الخمر وظاهره أنه لا يتقيد بنحو بنج من غير المائع وقيده به الشافعية والله تعالى أعلم كتاب الصيد مصدر صاده إذا أخذه فهو صائد وذاك مصيد ويسمى المصيد صيدا فيجمع صيودا وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة مغرب فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط إذ المراد منه أن يكون له قوائم أو جناحان يملك عليهما ويقدر على الفرار من جهتهما وبالمتوحش مثل الحمام إذا معناه أن لا يألف الناس ليلا ونهارا وبطبعا ما يتوحش من الأهليات فإنها لا تحل بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة ودخل به متوحش بألف كالظبي لا يمكن أخذه إلا بحيلة وتمامه في القهستاني أي فالظبي وإن كان مما يألف بعد الأخذ إلا أنه صيد قبله يحل بالاصطياد ودخل فيه ما لا يؤكل كما يأتي قوله ( مما يورث السرور ) وقيل الغفلة واللهو لحديث من تبع الصيد فقد غفل وفي السعدية ولأن الصيد من الأطعمة ومناسبتها للأشربة غير خفية وكل منها فيه ما هو حلال وحرام

قسم V06/P460–V06/P462İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P460–V06/P462)
متن اصلى (AR)

قوله ( بخمسة عشر شوطا ) خمسة في الصائد وهو أن يكون من أهل الذكاة وأن 2 يوجد منه الإرسال وأن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده وأن لا يترك التسمية عامدا وأن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر وخمسة في الكلب أن يكون معلما وأن يذهب على سنن الإرسال وأن لا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده وأن يقتله جرحا وأن لا يأكل منه وخمسة في الصيد أن لا يكون من الحشرات وأن لا يكون من بنات الماء إلا السمك وأن يمنع نفسه بجناحيه أو قوائمه وأن لا يكون متقويا بنابه أو بمخلبه وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه ا ه وفيه بحث مذكور مع جوابه في المنح ومجموع هذه الشروط لما يحل الله ولم يدركه حيا قوله ( في غير الحرام ) الأولى أن يقول أو في الحرم ليشمل الصور الثلاث وهي صيد المحرم في الحل أو الحرم أو الحلال في الحرم قوله ( كما هو ظاهر ) لأن مطلق اللهو منهي عنه إلا في ثلاث كما مر في الحظر قوله ( على ما في الأشباه ) أي أخذا مما في البزازية من أنه مباح إلا للتلهي أو حرفه وفي مجمع الفتاوى ويكره للتلهي وأن يتخذ خمرا وأقره في الشرنبلالية قوله ( لأنه نوع من الاكتساب ) وبذلك استدل في الهداية على إباحة الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب والسنة والإجماع وأقره الشراح قوله ( وكل أنواع الكسب الخ ) أي أنواعه المباحة بخلاف الكسب بالربا والعقود الفاسدة ونحو ذلك قوله ( على المذهب الصحيح ) قال بعده في التاترخانية وبعض الفقهاء قالوا الزرا مذمومة والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ثم اختلفوا في التجارة والزراعة أيهما أفضل وأكثر مشايخنا على أن الزراعة أفضل ا ه وفي الملتقى والمواهب أفضله الجهاد ثم التجارة ثم الحراثة ثم الصناعة ا ه أقول فالمراد من قولهم كل أنواع الكسب في الإباحة سواء أنها بعد إن لم تكن بطريق محظور لا يذم بعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض تأمل ثم إن كل نوع منها تارة يتخذه الإنسان حرفة ومعاشا وتارة يفعله وقت الحاجة في بعض الأحيان وحيث كان الاصطياد نوعا منها دل على إباحة اتخذاه حرفة ولا سيما مع إطلاق الأدلة وعبارات المتون والكراه لا بد لها من دليل خاص وما قيل إن فيه إزهاق الروح وهو يورث قسوة القلب لا يدل على الكراهة بل غايته أن غيره كالتجارة والحراثة أفضل منه وفي التاترخانية قال أبو يوسف إذ طلب الصيد لهوا ولعبا فلا خير فيه وأكرهه وإن طلب منه ما يحتاج إليه من بيع أو إدام حاجة أخرى فلا بأس به ا ه قوله ( تعقل ) بتقديم العين المهملة على القاف أي علق ونشب قال في المغرب وهو مصنوع غير مسموع قوله ( وإن وجد المقلش ) بالقاف وهو الذي يفتش المزابل بيده أو بالغربال ليستخرج ما فيها من النقود وغيرها والظاهر أنه لفظ عامي غير عربي فلتراجع كتب اللغة ولا مناسبة لهذه المسألة بباب الصيد ومحلها كتاب اللقطة حموي ملخصا ووجد في بعض نسخ المنح المفتش قوله ( بضرب أهل الإسلام ) أما المضروب بضرب الجاهلية فهو ركاز يخمس وتقدم أنه إذا اشتبه الضرب بجعل جاهليا ط قوله ( ويجب تعريفه ) إلى أن يعلم أنه لا يطلبه ثم يتصدق به أو ينفقه على نفسه إن كان مصرفا ط قوله ( ناقل ) أي من مالك إلى مالك وقوله وخلافة أي ذو خلافة وكذا يقال فيما بعده ط قوله ( وهو الاستيلاء حقيقة ) شمل إحياء الموات فلا حاجة إلى عده قسما رابعا كما فعل الحموي قوله ( كنصب شبكة لصيد لا لجفاف ) تبع فيه صاحب الأشباه والأولى حذف

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( بخمسة عشر شوطا ) خمسة في الصائد وهو أن يكون من أهل الذكاة وأن 2 يوجد منه الإرسال وأن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده وأن لا يترك التسمية عامدا وأن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر وخمسة في الكلب أن يكون معلما وأن يذهب على سنن الإرسال وأن لا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده وأن يقتله جرحا وأن لا يأكل منه وخمسة في الصيد أن لا يكون من الحشرات وأن لا يكون من بنات الماء إلا السمك وأن يمنع نفسه بجناحيه أو قوائمه وأن لا يكون متقويا بنابه أو بمخلبه وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه ا ه وفيه بحث مذكور مع جوابه في المنح ومجموع هذه الشروط لما يحل الله ولم يدركه حيا قوله ( في غير الحرام ) الأولى أن يقول أو في الحرم ليشمل الصور الثلاث وهي صيد المحرم في الحل أو الحرم أو الحلال في الحرم قوله ( كما هو ظاهر ) لأن مطلق اللهو منهي عنه إلا في ثلاث كما مر في الحظر قوله ( على ما في الأشباه ) أي أخذا مما في البزازية من أنه مباح إلا للتلهي أو حرفه وفي مجمع الفتاوى ويكره للتلهي وأن يتخذ خمرا وأقره في الشرنبلالية قوله ( لأنه نوع من الاكتساب ) وبذلك استدل في الهداية على إباحة الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب والسنة والإجماع وأقره الشراح قوله ( وكل أنواع الكسب الخ ) أي أنواعه المباحة بخلاف الكسب بالربا والعقود الفاسدة ونحو ذلك قوله ( على المذهب الصحيح ) قال بعده في التاترخانية وبعض الفقهاء قالوا الزرا مذمومة والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ثم اختلفوا في التجارة والزراعة أيهما أفضل وأكثر مشايخنا على أن الزراعة أفضل ا ه وفي الملتقى والمواهب أفضله الجهاد ثم التجارة ثم الحراثة ثم الصناعة ا ه أقول فالمراد من قولهم كل أنواع الكسب في الإباحة سواء أنها بعد إن لم تكن بطريق محظور لا يذم بعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض تأمل ثم إن كل نوع منها تارة يتخذه الإنسان حرفة ومعاشا وتارة يفعله وقت الحاجة في بعض الأحيان وحيث كان الاصطياد نوعا منها دل على إباحة اتخذاه حرفة ولا سيما مع إطلاق الأدلة وعبارات المتون والكراه لا بد لها من دليل خاص وما قيل إن فيه إزهاق الروح وهو يورث قسوة القلب لا يدل على الكراهة بل غايته أن غيره كالتجارة والحراثة أفضل منه وفي التاترخانية قال أبو يوسف إذ طلب الصيد لهوا ولعبا فلا خير فيه وأكرهه وإن طلب منه ما يحتاج إليه من بيع أو إدام حاجة أخرى فلا بأس به ا ه قوله ( تعقل ) بتقديم العين المهملة على القاف أي علق ونشب قال في المغرب وهو مصنوع غير مسموع قوله ( وإن وجد المقلش ) بالقاف وهو الذي يفتش المزابل بيده أو بالغربال ليستخرج ما فيها من النقود وغيرها والظاهر أنه لفظ عامي غير عربي فلتراجع كتب اللغة ولا مناسبة لهذه المسألة بباب الصيد ومحلها كتاب اللقطة حموي ملخصا ووجد في بعض نسخ المنح المفتش قوله ( بضرب أهل الإسلام ) أما المضروب بضرب الجاهلية فهو ركاز يخمس وتقدم أنه إذا اشتبه الضرب بجعل جاهليا ط قوله ( ويجب تعريفه ) إلى أن يعلم أنه لا يطلبه ثم يتصدق به أو ينفقه على نفسه إن كان مصرفا ط قوله ( ناقل ) أي من مالك إلى مالك وقوله وخلافة أي ذو خلافة وكذا يقال فيما بعده ط قوله ( وهو الاستيلاء حقيقة ) شمل إحياء الموات فلا حاجة إلى عده قسما رابعا كما فعل الحموي قوله ( كنصب شبكة لصيد لا لجفاف ) تبع فيه صاحب الأشباه والأولى حذف

قسم V06/P462–V06/P463İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P462–V06/P463)
متن اصلى (AR)

قوله لصيد ليشمل ما إذا لم يقصد شيئا لما في التاترخانية والظهيرية الاستيلاء الحكمي باستعمال ما هو موضع للاصطياد حتى أن من نصب شبكة فتعقل بها صيد ملكه قصد بها الاصطياد أو لا فلو نصبها للتجفيف لا يملكه وإن نصب فسطاطا إن قصد الصيد يملكه وإلا فلا لأنه غير موضوع للصيد ا ه ملخصا فتأمل قوله ( على المباح ) متعلق بالاستيلاء قوله ( عن مالك ) أي ملك مالك قوله ( على حطب غيره ) أي بأن جمعه غيره قوله ( ولم يحل الخ ) لأنه لم يخل عن ملك مالك قوله ( وتمام التفريع ) أي على السبب الثالث في المطولات منها ما في التاترخانية وغيرها عن المنتقى بالنون دخل صيد داره فلما رآه أغلق عليه الباب وصار بحال يقدر على أخذه بلا اصطياده بشبكة أو سهم ملكه وإن أغلق ولم يعلم به لا يملكه ولو نصب حبالة فوقع فيها صيد فقطعها وانفلت فأخذه آخر ملكه ولو جاء صاحب الحبالة ليأخذه ودنا منه بحيث يقدر على أخذه فانفلت لا يملكه الآخذ وكذا لو انفلت من الشبكة في الماء قبل الإخراج فأخذه غيره ملكه لا لو رمى به خارج الماء في موضع يقدر على أخذه فوقع في الماء ا ه ملخصا وفي بعض النسخ وتمام التعريف وهو غير مناسب كما لا يخفى قوله ( تقدما في الذبائح ) يشير إلى أن المراد به ما تقأم وهو سبع له ناب أو مخلب يصيد به احترازا عن نحو البعير والحمامة قال القهستاني وفيه إشعار بأن ما لا ناب له ولا مخلب لم يحل صيده بلا ذبح لأنه لم يجرح كما في الكرماني قوله ( وباز ) في الصحاح الباز لغة في البازي الذي يصيد والجمع أبواز وبيزان وجمع البازي بزاة فالأول أجوف والثاني ناقص فظهر منه لحن قول بعض الفقهاء البازي بتشديد الياء وتخفيها كذا في غرر الأفكار أي حيث جوزوا فيه التشديد مع أنه لم يسمع قوله ( بدب وأسد ) ذكر في النهاية الذئب بدل الدب وكذا في المحيط شرنبلالية وذكر في الاختيار الثلاثة قوله ( لعدم قابليتهما التعليم ) حتى لو تصور التعليم منهما وعرف ذلك جاز شرنبلالية عن النهاية قوله ( وعليه الخ ) هو بحث للمصنف أي على أن العلة هي نجاسة عينه كما في الهداية قوله ( فلا يجوز ) الفاء فصيحة أي وإذا بنينا عدم الجواز في الخنزير على نجاسة عينه فلا يجوز بالكلب بناء على القول بنجاسة عينه أيضا وذكر في المعراج عن النخعي والحسن البصري وغيرهما أنه لا يجوز بالكلب الأسود البهيم لأنه عليه الصلاة والسلام قال هو شيطان وأمر بقتله وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده كغير المعلم ولنا عموم الآية والأخبار ا ه قوله ( وإن النص ورد فيه ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك فذكر سم الله تعالى فإن أمسك عليك فأدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة رواه البخاري ومسلم وأحمد قوله ( وبه يندفع قول القهستاني ) حيث قال يحل صيد كل ذي ناب كالكلب والفهد والنمر والأسد وابن عرس والدب والخنزير وغيرها بشرط العلم وعن أبي يوسف أنه يستثنى منه الخنزير لكنه نجس العين والأسد والدب لأنهما لا يعملان للغير وقد يلحق الحدأة بالدب مضمرات وفي ظاهر الرواية الشرط قبول التعليم وما قال السغناقي إن الأسد والدب لا يتصور فيهما التعليم فقد صرح بخلافه في البيع والخنزير عند الإمام ليس بنجس العين على ما في التجريد وغيره على أن الكلب نجس العين عند بعضهم وقد حل بالاتفاق ا ه ملخصا وحاصله البحث في استثناء الخنزير والأسد والدب

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله لصيد ليشمل ما إذا لم يقصد شيئا لما في التاترخانية والظهيرية الاستيلاء الحكمي باستعمال ما هو موضع للاصطياد حتى أن من نصب شبكة فتعقل بها صيد ملكه قصد بها الاصطياد أو لا فلو نصبها للتجفيف لا يملكه وإن نصب فسطاطا إن قصد الصيد يملكه وإلا فلا لأنه غير موضوع للصيد ا ه ملخصا فتأمل قوله ( على المباح ) متعلق بالاستيلاء قوله ( عن مالك ) أي ملك مالك قوله ( على حطب غيره ) أي بأن جمعه غيره قوله ( ولم يحل الخ ) لأنه لم يخل عن ملك مالك قوله ( وتمام التفريع ) أي على السبب الثالث في المطولات منها ما في التاترخانية وغيرها عن المنتقى بالنون دخل صيد داره فلما رآه أغلق عليه الباب وصار بحال يقدر على أخذه بلا اصطياده بشبكة أو سهم ملكه وإن أغلق ولم يعلم به لا يملكه ولو نصب حبالة فوقع فيها صيد فقطعها وانفلت فأخذه آخر ملكه ولو جاء صاحب الحبالة ليأخذه ودنا منه بحيث يقدر على أخذه فانفلت لا يملكه الآخذ وكذا لو انفلت من الشبكة في الماء قبل الإخراج فأخذه غيره ملكه لا لو رمى به خارج الماء في موضع يقدر على أخذه فوقع في الماء ا ه ملخصا وفي بعض النسخ وتمام التعريف وهو غير مناسب كما لا يخفى قوله ( تقدما في الذبائح ) يشير إلى أن المراد به ما تقأم وهو سبع له ناب أو مخلب يصيد به احترازا عن نحو البعير والحمامة قال القهستاني وفيه إشعار بأن ما لا ناب له ولا مخلب لم يحل صيده بلا ذبح لأنه لم يجرح كما في الكرماني قوله ( وباز ) في الصحاح الباز لغة في البازي الذي يصيد والجمع أبواز وبيزان وجمع البازي بزاة فالأول أجوف والثاني ناقص فظهر منه لحن قول بعض الفقهاء البازي بتشديد الياء وتخفيها كذا في غرر الأفكار أي حيث جوزوا فيه التشديد مع أنه لم يسمع قوله ( بدب وأسد ) ذكر في النهاية الذئب بدل الدب وكذا في المحيط شرنبلالية وذكر في الاختيار الثلاثة قوله ( لعدم قابليتهما التعليم ) حتى لو تصور التعليم منهما وعرف ذلك جاز شرنبلالية عن النهاية قوله ( وعليه الخ ) هو بحث للمصنف أي على أن العلة هي نجاسة عينه كما في الهداية قوله ( فلا يجوز ) الفاء فصيحة أي وإذا بنينا عدم الجواز في الخنزير على نجاسة عينه فلا يجوز بالكلب بناء على القول بنجاسة عينه أيضا وذكر في المعراج عن النخعي والحسن البصري وغيرهما أنه لا يجوز بالكلب الأسود البهيم لأنه عليه الصلاة والسلام قال هو شيطان وأمر بقتله وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده كغير المعلم ولنا عموم الآية والأخبار ا ه قوله ( وإن النص ورد فيه ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك فذكر سم الله تعالى فإن أمسك عليك فأدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة رواه البخاري ومسلم وأحمد قوله ( وبه يندفع قول القهستاني ) حيث قال يحل صيد كل ذي ناب كالكلب والفهد والنمر والأسد وابن عرس والدب والخنزير وغيرها بشرط العلم وعن أبي يوسف أنه يستثنى منه الخنزير لكنه نجس العين والأسد والدب لأنهما لا يعملان للغير وقد يلحق الحدأة بالدب مضمرات وفي ظاهر الرواية الشرط قبول التعليم وما قال السغناقي إن الأسد والدب لا يتصور فيهما التعليم فقد صرح بخلافه في البيع والخنزير عند الإمام ليس بنجس العين على ما في التجريد وغيره على أن الكلب نجس العين عند بعضهم وقد حل بالاتفاق ا ه ملخصا وحاصله البحث في استثناء الخنزير والأسد والدب

قسم V06/P463–V06/P464İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P463–V06/P464)
متن اصلى (AR)

وفي التعليل لأن الشرط في ظاهر الرواية قبول التعليم فيحل بكل معلم ولو خنزيرا وكونه نجس العين لا يمنع بدليل أن الكلب كذلك عند بعضهم مع أنه لم يقل أحد بعدم حل صيده ووجه الدفع الذي أفاده الشارح الفاصل أن النص ورد في الكلب وإن قيل بنجاسة عينه فلا يلحق به الخنزير والحاصل أن هذا الجواب دفع به الشارح شيئين الأول ما بحثه المصنف من إلحاق الكلب بالخنزير في عدم الصيد بناء على القول بنجاسة عين الكلب والثاني ما بحثه القهستاني من إلحاق الخنزير بالكلب في حل الصيد ووجه الأول أن الكلب وإن قيل بنجاسة عينه لكن لما ورد النص فيه بخصوصه وجب اتباعه ووجه الثاني أن الخنزير وإن دخل ظاهرا في عموم قوله تعالى وما علمتم من الجوارح المائدة 4 لكنه مستثنى لحرمة الانتفاع بنجس العين وما ورد به نص بخصوصه حتى يتبع بل أمرنا باجتنابه فلا يصح قياسه على الكلب المنصوص عليه ولذا جزم باستثنائه المصنف كالهداية والتبيين والبدائع والاختيار هذا تقرير كلام الشارح الفاضل وقد خفي على غير واحد ونسبه بعضهم للغفلة وهو بريء عنها ولله تعالى دره نعم فاته الجواب عن قول القهستاني والخنزير ليس بنجس العين لكن تركه لظهور أن المذهب خلافه والتعليل بنجاسة عينه مبني على ما هو المذهب تأمل قوله ( بشرط علمهما ) بدليل الحديث المار وقوله تعالى مكلبين أي معلمين الاصطياد تعلمونهن المائدة 4 تؤدبوهن وتمامه في الزيلعي والمناسب الإتيان بالواو عطفا على قوله بشرط التعليم ثم إن هذا الشرط مغن عن ذاك قوله ( وذا ) أي العلم والباء في بترك للتصوير ط قوله ( بترك الأكل ثلاثا ) أي متواليات قهستاني وهذا عندهما وهو رواية عنه لأن فيما دونه مزيد الاحتمال فلعله تركه مرة أو مرتين شبعا فإذا تركه ثلاثا دل على أنه صار عادة وتمامه في الهداية ونقل ط عن الحموي أنه لا بد من ترك الأكل مع الجوع لا الشبع فتأمل وعم أكله من الجلد والعظم والجناح والظفر وغيرها كما في قاضيخان وغيره قهستاني وعند أبي حنيفة لا بد أن يغلب على ظن الصائد وأنه معلم ولا يقدر بالثلاث ومشى في الكنز والنقاية والاصطلاح ومختصر القدوري على اعتبار التقدير بالثلاث وظاهر الملتقى ترجيح عدمه ثم على رواية التقدير عن الإمام يحل ما اصطاده ثالثا وعندهما في حل الثالث روايتان قال في الخلاصة والبزازية والأصح الحل قوله ( في الكلب ونحوه ) أي من كل ذي ناب فشمل نحو الفهد والتمر وقوله بالرجوع إذا دعوته في البازي ونحوه أي من كل ذي مخلب قال في الهداية لأن بدن البازي لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمل فيضرب ليتركه ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة والبازي متوحش متنفر فكانت الإجابة آية تعليمه أما الكلب فهو ألوف يعتاد الانتهاب فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو الأكل والاستلاب ا ه والتعليل الثاني لا يتأتى في الفهد والنمر فإنه متوحش كالبازي مع أن الحكم فيه وفي الكلب سواء فالعتمد هو الأول كفاية عن المبسوط ونحوه في العناية والمعراج وفي التاترخانية عن الكافي والحكم في الفهد والكلب سواء ا ه أي لا يشترط فيه إلا ترك الأكل وفي الاختيار ما يخالفه حيث قال والفهد ونحوه يحتمل الضرب وعادته الافتراس والنفار فيشترط فيه ترك الأكل والإجابة جميعا ومثله في الدر وغاية البيان وغيرهما وهو مبني على اعتبار التعليل الثاني أقول ومقتضى اعتماد التعليل الأول ترجيح ما مر فتدبر تنبيه لم يذكر البازي بكم إجابة يصير معلما فينبغي أن يكون على الاختلاف الذي ذكر في الكلب ولو قيل يصير معلما بإجابة واحدة كان له وجه لأن الخوف ينفره بخلاف الكلب زيلعي قلت وفي التاترخانية والذخيرة وغيرهما إذا فر البازي من صاحبه فدعاه فلم يجبه حتى حكم بكونه جاهلا إذا أجاب ثلاث مرات بعد ذلك على الولاء يحكم بتعلمه عندهما

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

وفي التعليل لأن الشرط في ظاهر الرواية قبول التعليم فيحل بكل معلم ولو خنزيرا وكونه نجس العين لا يمنع بدليل أن الكلب كذلك عند بعضهم مع أنه لم يقل أحد بعدم حل صيده ووجه الدفع الذي أفاده الشارح الفاصل أن النص ورد في الكلب وإن قيل بنجاسة عينه فلا يلحق به الخنزير والحاصل أن هذا الجواب دفع به الشارح شيئين الأول ما بحثه المصنف من إلحاق الكلب بالخنزير في عدم الصيد بناء على القول بنجاسة عين الكلب والثاني ما بحثه القهستاني من إلحاق الخنزير بالكلب في حل الصيد ووجه الأول أن الكلب وإن قيل بنجاسة عينه لكن لما ورد النص فيه بخصوصه وجب اتباعه ووجه الثاني أن الخنزير وإن دخل ظاهرا في عموم قوله تعالى وما علمتم من الجوارح المائدة 4 لكنه مستثنى لحرمة الانتفاع بنجس العين وما ورد به نص بخصوصه حتى يتبع بل أمرنا باجتنابه فلا يصح قياسه على الكلب المنصوص عليه ولذا جزم باستثنائه المصنف كالهداية والتبيين والبدائع والاختيار هذا تقرير كلام الشارح الفاضل وقد خفي على غير واحد ونسبه بعضهم للغفلة وهو بريء عنها ولله تعالى دره نعم فاته الجواب عن قول القهستاني والخنزير ليس بنجس العين لكن تركه لظهور أن المذهب خلافه والتعليل بنجاسة عينه مبني على ما هو المذهب تأمل قوله ( بشرط علمهما ) بدليل الحديث المار وقوله تعالى مكلبين أي معلمين الاصطياد تعلمونهن المائدة 4 تؤدبوهن وتمامه في الزيلعي والمناسب الإتيان بالواو عطفا على قوله بشرط التعليم ثم إن هذا الشرط مغن عن ذاك قوله ( وذا ) أي العلم والباء في بترك للتصوير ط قوله ( بترك الأكل ثلاثا ) أي متواليات قهستاني وهذا عندهما وهو رواية عنه لأن فيما دونه مزيد الاحتمال فلعله تركه مرة أو مرتين شبعا فإذا تركه ثلاثا دل على أنه صار عادة وتمامه في الهداية ونقل ط عن الحموي أنه لا بد من ترك الأكل مع الجوع لا الشبع فتأمل وعم أكله من الجلد والعظم والجناح والظفر وغيرها كما في قاضيخان وغيره قهستاني وعند أبي حنيفة لا بد أن يغلب على ظن الصائد وأنه معلم ولا يقدر بالثلاث ومشى في الكنز والنقاية والاصطلاح ومختصر القدوري على اعتبار التقدير بالثلاث وظاهر الملتقى ترجيح عدمه ثم على رواية التقدير عن الإمام يحل ما اصطاده ثالثا وعندهما في حل الثالث روايتان قال في الخلاصة والبزازية والأصح الحل قوله ( في الكلب ونحوه ) أي من كل ذي ناب فشمل نحو الفهد والتمر وقوله بالرجوع إذا دعوته في البازي ونحوه أي من كل ذي مخلب قال في الهداية لأن بدن البازي لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمل فيضرب ليتركه ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة والبازي متوحش متنفر فكانت الإجابة آية تعليمه أما الكلب فهو ألوف يعتاد الانتهاب فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو الأكل والاستلاب ا ه والتعليل الثاني لا يتأتى في الفهد والنمر فإنه متوحش كالبازي مع أن الحكم فيه وفي الكلب سواء فالعتمد هو الأول كفاية عن المبسوط ونحوه في العناية والمعراج وفي التاترخانية عن الكافي والحكم في الفهد والكلب سواء ا ه أي لا يشترط فيه إلا ترك الأكل وفي الاختيار ما يخالفه حيث قال والفهد ونحوه يحتمل الضرب وعادته الافتراس والنفار فيشترط فيه ترك الأكل والإجابة جميعا ومثله في الدر وغاية البيان وغيرهما وهو مبني على اعتبار التعليل الثاني أقول ومقتضى اعتماد التعليل الأول ترجيح ما مر فتدبر تنبيه لم يذكر البازي بكم إجابة يصير معلما فينبغي أن يكون على الاختلاف الذي ذكر في الكلب ولو قيل يصير معلما بإجابة واحدة كان له وجه لأن الخوف ينفره بخلاف الكلب زيلعي قلت وفي التاترخانية والذخيرة وغيرهما إذا فر البازي من صاحبه فدعاه فلم يجبه حتى حكم بكونه جاهلا إذا أجاب ثلاث مرات بعد ذلك على الولاء يحكم بتعلمه عندهما

قسم V06/P464–V06/P465İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P464–V06/P465)
متن اصلى (AR)

وقال قبله عن المحيط وأما البازي وما بمعناه فترك الأكل في حقه ليس علامة تعلمه بل أن يجيب صاحبه إذا دعاه حتى إذا أكل من الصيد يؤكل صيده قال بعض مشايخنا هذا إذا أجاب عند الدعوة لإلفه به من غير أن يطمع في اللحم أما إذا كان لا يجيب إلا لطمع في اللحم لا يكون معلما ا ه ومثله في الظهيرية قوله ( إذا دعوته ) أي دعوت الجارح المعلوم من المقام قوله ( وبشرط جرحهما ) أي ذي ناب والمخلب قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية في البدائع الاصطياد بذي ناب أو مخلب كالبازي والشاهين لا يحل ما لم يجرح في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل زاد في العناية والمعراج وغيرهما والفتوى على ظاهر الرواية أقول وهو ظاهر إطلاق ما في المتون فما في القهستاني عن النظم من أن البازي والصقر لو قتلاه خنقا حل بالاتفاق مشكل وما في الخانية من قوله ولو أرسل الكلب فأصاب الصيد وكسر عنقه ولم يجرحه أو جثم عليه أي جلس على صدره وخنقه لا يؤكل وعن أبي يوسف لا يشترط الجرح والبازي إذا قتل الصيد حل وإن لم يجرح ا ه قال بعضهم وهو على خلاف ظاهر الرواية أقول يؤيده أنه ذكر بعد قوله عن أبي يوسف فما في القهستاني من حمله كلام الخانية على ما في النظم ورده قوله ذلك البعض فيه نظر لما علمت من مخالفة ما في النظم لظاهر الرواية المفتى به تأمل وذكر القهستاني أن الإدماء ليس بشرط ومنهم من شرطه إن كانت الجراحة صغيرة وفيه كلام سيأتي قوله ( وبشرط إرسال مسلم أو كتابي ) سيأتي محترزه وهو المجوسي والوثني والمرتد فلو انفلت من صاحبه فأخذ صيدا فقتله لم يؤكل كما لو لم يعلم بأنه أرسله أحد لأنه لم يقطع بوجود الشرط قهستاني وسيأتي قوله ( وبشرط التسمية ) أي ممن يعقل بخلاف غيره من صبي أو مجنون أو سكران كما في البدائع قوله ( عند الإرسال ) فالشرط اقتران التسمية به فلو تركها عمدا عند الإرسال ثم زجره معها فانزجر لم يؤكل صيده قهستاني فلا تعتبر التسمية وقت الإصابة في الذكاة الاضطراية بخلاف الاختيارية لأن التسمية تقع فيها على المذبوح لا على الآلة فلو أضجع شاة وسمى ثم أرسلها وذبح أخرى بالتسمية الأولى لم تجزه ولو رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فأصاب آخر فقتله أكل ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بغيره وتمامه في البدائع قوله ( ولو حكما ) راجع إلى التسمية وقصد به إدخال الناسي في حكم المسمى ط قوله ( على حيوان ) ولو غير معين فلو أرسل على صيد وأخذ صيودا أكل لكل ما دام في وجه الإرسال قهستاني عن الخانية وكذا لو أرسله على صيود كثيرة كما يأتي وقد أشار المصنف إلى ما في البدائع أن من الشروط من أن يكون الإرسال أو الرمي على الصيد أو أليه قال حتى لو أرسل على غير صيد أو رمى إلى غير صيد فأصاب صيدا لا يحل لأنه لا يكون اصطيادا فلا يضاف إلى المرسل أو الرمي ا ه وسيأتي تمام التفريع عليه في قول المصنف سمع حس إنسان الخ وعليه فالظرف تنازعه كل من التسمية والإرسال فتدبر قوله ( متوحش ) أي طبعا كما قدمناه أول الكتاب وفي البزازية رمى إلى برج الحمام فأصاب حماما ومات قبل أن يدركه ذكاته لا يحل وللمشايخ فيه كلام أنه هل يحل بذكاة الاضطرار أم لا قيل يباح لأن صيد وقيل لا لأنه يأوي إلى البرج في الليل ا ه قوله ( فالذي الخ ) محترز القيود قوله ( لا يتحقق فيه الحكم المذكور ) أي الحل بالاصطياد فإت الأول والثالث ذكاتهما الذبح وكذا الثاني إن أمكن ذبحه وإلا ففي البدائع ما وقع في بئر فلم يقدر على إخراجه ولا ذبحه فذكاة الصيد لكونه في معناه ا ه وكذا تقدم في الذبائح أنه يكفي فيه الجرح كنعم توحش

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

وقال قبله عن المحيط وأما البازي وما بمعناه فترك الأكل في حقه ليس علامة تعلمه بل أن يجيب صاحبه إذا دعاه حتى إذا أكل من الصيد يؤكل صيده قال بعض مشايخنا هذا إذا أجاب عند الدعوة لإلفه به من غير أن يطمع في اللحم أما إذا كان لا يجيب إلا لطمع في اللحم لا يكون معلما ا ه ومثله في الظهيرية قوله ( إذا دعوته ) أي دعوت الجارح المعلوم من المقام قوله ( وبشرط جرحهما ) أي ذي ناب والمخلب قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية في البدائع الاصطياد بذي ناب أو مخلب كالبازي والشاهين لا يحل ما لم يجرح في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل زاد في العناية والمعراج وغيرهما والفتوى على ظاهر الرواية أقول وهو ظاهر إطلاق ما في المتون فما في القهستاني عن النظم من أن البازي والصقر لو قتلاه خنقا حل بالاتفاق مشكل وما في الخانية من قوله ولو أرسل الكلب فأصاب الصيد وكسر عنقه ولم يجرحه أو جثم عليه أي جلس على صدره وخنقه لا يؤكل وعن أبي يوسف لا يشترط الجرح والبازي إذا قتل الصيد حل وإن لم يجرح ا ه قال بعضهم وهو على خلاف ظاهر الرواية أقول يؤيده أنه ذكر بعد قوله عن أبي يوسف فما في القهستاني من حمله كلام الخانية على ما في النظم ورده قوله ذلك البعض فيه نظر لما علمت من مخالفة ما في النظم لظاهر الرواية المفتى به تأمل وذكر القهستاني أن الإدماء ليس بشرط ومنهم من شرطه إن كانت الجراحة صغيرة وفيه كلام سيأتي قوله ( وبشرط إرسال مسلم أو كتابي ) سيأتي محترزه وهو المجوسي والوثني والمرتد فلو انفلت من صاحبه فأخذ صيدا فقتله لم يؤكل كما لو لم يعلم بأنه أرسله أحد لأنه لم يقطع بوجود الشرط قهستاني وسيأتي قوله ( وبشرط التسمية ) أي ممن يعقل بخلاف غيره من صبي أو مجنون أو سكران كما في البدائع قوله ( عند الإرسال ) فالشرط اقتران التسمية به فلو تركها عمدا عند الإرسال ثم زجره معها فانزجر لم يؤكل صيده قهستاني فلا تعتبر التسمية وقت الإصابة في الذكاة الاضطراية بخلاف الاختيارية لأن التسمية تقع فيها على المذبوح لا على الآلة فلو أضجع شاة وسمى ثم أرسلها وذبح أخرى بالتسمية الأولى لم تجزه ولو رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فأصاب آخر فقتله أكل ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بغيره وتمامه في البدائع قوله ( ولو حكما ) راجع إلى التسمية وقصد به إدخال الناسي في حكم المسمى ط قوله ( على حيوان ) ولو غير معين فلو أرسل على صيد وأخذ صيودا أكل لكل ما دام في وجه الإرسال قهستاني عن الخانية وكذا لو أرسله على صيود كثيرة كما يأتي وقد أشار المصنف إلى ما في البدائع أن من الشروط من أن يكون الإرسال أو الرمي على الصيد أو أليه قال حتى لو أرسل على غير صيد أو رمى إلى غير صيد فأصاب صيدا لا يحل لأنه لا يكون اصطيادا فلا يضاف إلى المرسل أو الرمي ا ه وسيأتي تمام التفريع عليه في قول المصنف سمع حس إنسان الخ وعليه فالظرف تنازعه كل من التسمية والإرسال فتدبر قوله ( متوحش ) أي طبعا كما قدمناه أول الكتاب وفي البزازية رمى إلى برج الحمام فأصاب حماما ومات قبل أن يدركه ذكاته لا يحل وللمشايخ فيه كلام أنه هل يحل بذكاة الاضطرار أم لا قيل يباح لأن صيد وقيل لا لأنه يأوي إلى البرج في الليل ا ه قوله ( فالذي الخ ) محترز القيود قوله ( لا يتحقق فيه الحكم المذكور ) أي الحل بالاصطياد فإت الأول والثالث ذكاتهما الذبح وكذا الثاني إن أمكن ذبحه وإلا ففي البدائع ما وقع في بئر فلم يقدر على إخراجه ولا ذبحه فذكاة الصيد لكونه في معناه ا ه وكذا تقدم في الذبائح أنه يكفي فيه الجرح كنعم توحش

قسم V06/P465–V06/P466İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P465–V06/P466)
متن اصلى (AR)

إلا أن يقال إن الكلام الآن في الصيد بذي ناب أو مخلب وذا لا يمكن هنا وإن أمكن ذكاته بسهم ونحوه تأمل قوله ( ولذا قال الخ ) يعني أن ما ذكر لا يحل بالاصطياد بل لا بد فيه من الذبح لأن المراد بالصيد ما يؤكل أو أعم للانتفاع بجلده ولا يحل شيء مما ذكر بالاصطياد لا للأكل ولا للانتفاع بجلده لأن حل اللحم أو الجلد بالاصطياد إنما هو إذا لم تمكن الذكاة الاختيارية وما ذكر أمكنت فيه لخروجه عن الامتناع أو التوحش فافهم قوله ( وبشرط أ لايشرك الخ ) أي لايشركه في الجرح وحاصل في الهداية والزيلعي وغيرهما أنه إما أن يشارك المعلم غير المعلم في الأخذ والجرح فلا يحل أو في الأخذ فقط بأن فر من الأول فرده الثاني ولم يجرحه ومات بجرح الأول كره أكله تحريما في الصحيح وقيل تنزيها بخلاف ما إذا رده عليه مجوسي بنفسه حيث لا يكره لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق المشاركة بخلاف فعل الكلبين ولو لم يرده الثاني على الأول لكن اشتد على الأول فاشتد الأول على الصيد بسببه فقتله الأول فلا بأس به ولو رده عليه سبع أو ذو مخلب من الطير مما يمكن تعليمه والاصطياد به فهو كما لو رده الكلب عليه للمجانسة بخلاف ما لو رده عليه ما لا يصطاد به كالجمل والبقر ثم البازي كالكلب في جميع ما ذكرنا قوله ( أو لم يرسل الخ ) العطف على غير معلم فكان ينبغي ذكره قبل قوله وكلب مجوسي تأمل قوله ( وبشرط أن لا تطول وقفته ) أي وقفة المعلم للاستراحة ولو أكل خبزا بعد الإرسال أو بال لم يؤكل كما في المحيط فالأولى أن يقول أن لا يشتغل بعمل آخر بعد الإرسال كما في النظم وغيره لأن عدم الطول أمر غير مضبوط قهستاني ولو عدل عن الصيد يمنة أو يسرة أو تشاغل في غير طلب الصيد وفتر عن سننه ثم أتبعه فأخذه لم يؤكل إلا بإرسال مستأنف أو أن يزجره صاحبه ويسمى فيما يحتمل الزجر فينزجر بدائع وإذا رد السهم ريح إلى ورائه أو يمنة أو يسرة فأصاب صيدا لا يحل وكذا لو رده حائطا أو شجرة وتمامه في الخانية قوله ( بخلاف ما إذا كمن ) على وزن نصر وسمع كما في القاموس وقوله واستخفى عطف وتفسير وهذا كالاستثناء مما قبله قوله ( كما بسطه المصنف ) ونصه قال شمس الأئمة السرخسي ناقلا عن شيخه شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى للفهد خصال ينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه منها أنه يكمن للصيد حتى يتمكن منه وهذه حيلة منه للصيد فينبغي للعاقل أن لا يجاهر عدوه بالخلاف ولكن بطلب الفرصة حتى يحصل مقصوده من غير إتعاب نفسه ومنها أنه لا يتعلم بالضرب ولكن يضرب الكلب بين يديه إذا أكل من الصيد فيتعلم بذلك وهكذا ينبغي للعاقل أن يتعظ بغيره كما قيل السعيد من وعظ بغيره ومنها أنه لا يتناول الخبيث وإنما يطلب من صاحبه اللحم الطيب وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يتناول إلا الطيب ومنها أنه يثب ثلاثا أو خمسا فإذا لم يتمكن من أخذه ترك ويقول لا أقتل نفسي فيما أعمل لغيري وهكذا ينبغي لكل عاقل قوله ( فإن أكل الخ ) تفريع على قوله بشرط علمهما الخ قوله ( مطلقا عندنا ) أي سواء كان نادرا أو معتادا وللشافعي قولان فيما إذا كان نادرا ففي قول يحرم وفي قول يحل وبه قال مالك وتمامه في المنح قوله ( بعد تركه للأكل ) اللام للتقوية وهي الداخلة على معمول عامل ضعف بالتأخير أو فرعيته عن غيره نحو لربهم يرهبون الأعراف 154 فعال لما يريد البروج 16 قوله ( ثلاث مرات ) أي عندهما برأي الصائد عنده ط قوله ( ما صاد بعده ) أي بعد الأكل المذكور الذي هو بعد تركه له ثلاث مرات وكذا الضمير في قبله

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

إلا أن يقال إن الكلام الآن في الصيد بذي ناب أو مخلب وذا لا يمكن هنا وإن أمكن ذكاته بسهم ونحوه تأمل قوله ( ولذا قال الخ ) يعني أن ما ذكر لا يحل بالاصطياد بل لا بد فيه من الذبح لأن المراد بالصيد ما يؤكل أو أعم للانتفاع بجلده ولا يحل شيء مما ذكر بالاصطياد لا للأكل ولا للانتفاع بجلده لأن حل اللحم أو الجلد بالاصطياد إنما هو إذا لم تمكن الذكاة الاختيارية وما ذكر أمكنت فيه لخروجه عن الامتناع أو التوحش فافهم قوله ( وبشرط أ لايشرك الخ ) أي لايشركه في الجرح وحاصل في الهداية والزيلعي وغيرهما أنه إما أن يشارك المعلم غير المعلم في الأخذ والجرح فلا يحل أو في الأخذ فقط بأن فر من الأول فرده الثاني ولم يجرحه ومات بجرح الأول كره أكله تحريما في الصحيح وقيل تنزيها بخلاف ما إذا رده عليه مجوسي بنفسه حيث لا يكره لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق المشاركة بخلاف فعل الكلبين ولو لم يرده الثاني على الأول لكن اشتد على الأول فاشتد الأول على الصيد بسببه فقتله الأول فلا بأس به ولو رده عليه سبع أو ذو مخلب من الطير مما يمكن تعليمه والاصطياد به فهو كما لو رده الكلب عليه للمجانسة بخلاف ما لو رده عليه ما لا يصطاد به كالجمل والبقر ثم البازي كالكلب في جميع ما ذكرنا قوله ( أو لم يرسل الخ ) العطف على غير معلم فكان ينبغي ذكره قبل قوله وكلب مجوسي تأمل قوله ( وبشرط أن لا تطول وقفته ) أي وقفة المعلم للاستراحة ولو أكل خبزا بعد الإرسال أو بال لم يؤكل كما في المحيط فالأولى أن يقول أن لا يشتغل بعمل آخر بعد الإرسال كما في النظم وغيره لأن عدم الطول أمر غير مضبوط قهستاني ولو عدل عن الصيد يمنة أو يسرة أو تشاغل في غير طلب الصيد وفتر عن سننه ثم أتبعه فأخذه لم يؤكل إلا بإرسال مستأنف أو أن يزجره صاحبه ويسمى فيما يحتمل الزجر فينزجر بدائع وإذا رد السهم ريح إلى ورائه أو يمنة أو يسرة فأصاب صيدا لا يحل وكذا لو رده حائطا أو شجرة وتمامه في الخانية قوله ( بخلاف ما إذا كمن ) على وزن نصر وسمع كما في القاموس وقوله واستخفى عطف وتفسير وهذا كالاستثناء مما قبله قوله ( كما بسطه المصنف ) ونصه قال شمس الأئمة السرخسي ناقلا عن شيخه شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى للفهد خصال ينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه منها أنه يكمن للصيد حتى يتمكن منه وهذه حيلة منه للصيد فينبغي للعاقل أن لا يجاهر عدوه بالخلاف ولكن بطلب الفرصة حتى يحصل مقصوده من غير إتعاب نفسه ومنها أنه لا يتعلم بالضرب ولكن يضرب الكلب بين يديه إذا أكل من الصيد فيتعلم بذلك وهكذا ينبغي للعاقل أن يتعظ بغيره كما قيل السعيد من وعظ بغيره ومنها أنه لا يتناول الخبيث وإنما يطلب من صاحبه اللحم الطيب وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يتناول إلا الطيب ومنها أنه يثب ثلاثا أو خمسا فإذا لم يتمكن من أخذه ترك ويقول لا أقتل نفسي فيما أعمل لغيري وهكذا ينبغي لكل عاقل قوله ( فإن أكل الخ ) تفريع على قوله بشرط علمهما الخ قوله ( مطلقا عندنا ) أي سواء كان نادرا أو معتادا وللشافعي قولان فيما إذا كان نادرا ففي قول يحرم وفي قول يحل وبه قال مالك وتمامه في المنح قوله ( بعد تركه للأكل ) اللام للتقوية وهي الداخلة على معمول عامل ضعف بالتأخير أو فرعيته عن غيره نحو لربهم يرهبون الأعراف 154 فعال لما يريد البروج 16 قوله ( ثلاث مرات ) أي عندهما برأي الصائد عنده ط قوله ( ما صاد بعده ) أي بعد الأكل المذكور الذي هو بعد تركه له ثلاث مرات وكذا الضمير في قبله

%0
10 قسم

سؤاللر