Qur'an&Sunnahالقرآن

ابن عابدين - رد المحتار على الدر المختار (حاشيهٔ ابن عابدين)

سيد محمد امين بن عمر ابن عابدين الدمشقى · AR

قسم V06/P513–V06/P514İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P513–V06/P514)
متن اصلى (AR)

قوله ( فرهنه بأقل من ذلك ) أي بأقل مما عين له لكن بشرط أن لا ينقص عن قيمة الرهن بل إما بمثلها أو بأكثر مما أفاده الزيلعي وفي الذخيرة وغيرها لو سمى له شيئا فرهنه بأقل أو بأكثر فهو على ثلاث أوجه الأول أن تكون قيمة الثوب مثل الدين المسمى الثاني أن تكون أكثر منه وفيها إذا رهن بأكثر من الدين أو بأقل يضمن قيمته الثالث أن تكون أقل منه فإن زاد على المسمى ضمن القيمة وإن نقص فإن كان النقصان إلى تمام قيمة الثوب لا يضمن وإن إلى أقل ضمن قيمته ا ه ملخصا ونقله في النهاية ثم قال وبه يعلم أن المعير لا يضمن المستعير أكثر من القيمة في صورة من الصور وكذا لا يضمنه جميع قيمة الثوب إذا كانت أكثر من الدين وإنما يضمنه قدر الدين والزائد يهلك أمانة ا ه قوله ( لتملكه بالضمان ) فتبين أنه رهنه ملك نفسه ا ه تبيين قال قارىء الهداية ولي فيه نظر لأن الملك فيه لم يستند إلى وقت القبض إذ القبض بإذن المالك وإنما يستند إلى وقت المخالفة وهو التسليم إلى المرتهن وعقد الرهن كان قبله فيقتصر ملكه على وقت التسليم فلم يتبين أنه رهن ملكه لأن ملكه بعد عقد الرهن ا ه أبو السعود وط عن الشلبي أقول قد يجاب بأن الرهن لا يلزم إلا بالتسليم ولذا كان للمرتهن الرجوع عنه قبله كما مر أول الرهن فإذا توقف العقد على التسليم لم يعتبر سابقا عليه فكأنهما وجدا معا عند التسليم الذي هو وقت المخالفة فلم يكن ملكه بعد عقد الرهن هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم فاغتنمه قوله ( وإن ضمن المرتهن ) لأنه متعد بقبض مال غيره بلا إذنه فهو كغاصب الغاصب قوله ( كما مر في الاستحقاق ) أي قبيل هذا الباب قوله ( صار المرتهن مستوفيا لدينه ) أي إن كانت قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر وإن كانت أقل صار مستوفيا لقدره ويرجع بالفضل على الراهن ا ه مسكين قوله ( أي مثل الدين ) كذا في الدرر والأصوب أن يقال أي مثل الرهن أي صورة ومعنى إن كان مثليا ومعنى فقط وهو قيمته إن كان قيميا لشلا يلزم تشتيت الضمائر بعده رحمتي ملخصا ومثله في شرح الطوري قوله ( لقضاء دينه به ) أي لأن الراهن صار قاضيا دينه بمال المعير وهو الرهن قوله ( إن كان كله ) أي الرهن مضمونا بأن كان مثل الدين أو أقل قوله ( وإلا الخ ) أي يأن كان أكثر من الدين قوله ( بحسابه ) أي بقدر حصة العيب إتقاني قوله ( ويجب مثله ) أي ويجب للمعير على المستعير مثل ما ذهب من الدين بالعيب قوله ( لتخليص ملكه ) أي لأنه يريد بذلك تخليص ملكه فهو مضطر إليه قوله ( بخلاف الأجنبي ) أي إذا قضى الدين لأنه متبرع إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبل هداية قوله ( وإن أقل فلا جبر ) أي لا يجبر المرتهن على تسليم الرهن درر عن تاج الشريعة لأن الزيادة أمانة من جانب الراهن كذا قيل ولم نجد ذلك في كلام الشراح وعزوه إلى تاج الشريعة فرية بلا مرية كذا أفاده عزمي زاده قوله ( لكن استشكله الزيلعي وغيره ) أي استشكل كون الزائد تبرعا حيث قال وهذا مشكل لأن تخليص الرهن لا يحصل بإيفاء البعض فكان مضطرا وهذا لأن غرضه تخليصه لينتفع به ولا يحصل ذلك إلا بأداء الدين كله إذ للمرتهن أن يحبسه حتى يستوفي الكل ا ه والإشكال ذكره جميع شراح الهداية مع جوابه بأن الضمان إنما وجب على المستعير باعتبار إيفاء الدين من ملكه فكان الرجوع عليه بقدر ما تحقق الإيفاء ا ه ونقلوه عن الإيضاح والخانية وغيرهما وكأن الزيلعي لم يرتض بهذا الجواب فلم يذكره ولذا قال في السعدية إن للكلام فيه مجالا

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( فرهنه بأقل من ذلك ) أي بأقل مما عين له لكن بشرط أن لا ينقص عن قيمة الرهن بل إما بمثلها أو بأكثر مما أفاده الزيلعي وفي الذخيرة وغيرها لو سمى له شيئا فرهنه بأقل أو بأكثر فهو على ثلاث أوجه الأول أن تكون قيمة الثوب مثل الدين المسمى الثاني أن تكون أكثر منه وفيها إذا رهن بأكثر من الدين أو بأقل يضمن قيمته الثالث أن تكون أقل منه فإن زاد على المسمى ضمن القيمة وإن نقص فإن كان النقصان إلى تمام قيمة الثوب لا يضمن وإن إلى أقل ضمن قيمته ا ه ملخصا ونقله في النهاية ثم قال وبه يعلم أن المعير لا يضمن المستعير أكثر من القيمة في صورة من الصور وكذا لا يضمنه جميع قيمة الثوب إذا كانت أكثر من الدين وإنما يضمنه قدر الدين والزائد يهلك أمانة ا ه قوله ( لتملكه بالضمان ) فتبين أنه رهنه ملك نفسه ا ه تبيين قال قارىء الهداية ولي فيه نظر لأن الملك فيه لم يستند إلى وقت القبض إذ القبض بإذن المالك وإنما يستند إلى وقت المخالفة وهو التسليم إلى المرتهن وعقد الرهن كان قبله فيقتصر ملكه على وقت التسليم فلم يتبين أنه رهن ملكه لأن ملكه بعد عقد الرهن ا ه أبو السعود وط عن الشلبي أقول قد يجاب بأن الرهن لا يلزم إلا بالتسليم ولذا كان للمرتهن الرجوع عنه قبله كما مر أول الرهن فإذا توقف العقد على التسليم لم يعتبر سابقا عليه فكأنهما وجدا معا عند التسليم الذي هو وقت المخالفة فلم يكن ملكه بعد عقد الرهن هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم فاغتنمه قوله ( وإن ضمن المرتهن ) لأنه متعد بقبض مال غيره بلا إذنه فهو كغاصب الغاصب قوله ( كما مر في الاستحقاق ) أي قبيل هذا الباب قوله ( صار المرتهن مستوفيا لدينه ) أي إن كانت قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر وإن كانت أقل صار مستوفيا لقدره ويرجع بالفضل على الراهن ا ه مسكين قوله ( أي مثل الدين ) كذا في الدرر والأصوب أن يقال أي مثل الرهن أي صورة ومعنى إن كان مثليا ومعنى فقط وهو قيمته إن كان قيميا لشلا يلزم تشتيت الضمائر بعده رحمتي ملخصا ومثله في شرح الطوري قوله ( لقضاء دينه به ) أي لأن الراهن صار قاضيا دينه بمال المعير وهو الرهن قوله ( إن كان كله ) أي الرهن مضمونا بأن كان مثل الدين أو أقل قوله ( وإلا الخ ) أي يأن كان أكثر من الدين قوله ( بحسابه ) أي بقدر حصة العيب إتقاني قوله ( ويجب مثله ) أي ويجب للمعير على المستعير مثل ما ذهب من الدين بالعيب قوله ( لتخليص ملكه ) أي لأنه يريد بذلك تخليص ملكه فهو مضطر إليه قوله ( بخلاف الأجنبي ) أي إذا قضى الدين لأنه متبرع إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبل هداية قوله ( وإن أقل فلا جبر ) أي لا يجبر المرتهن على تسليم الرهن درر عن تاج الشريعة لأن الزيادة أمانة من جانب الراهن كذا قيل ولم نجد ذلك في كلام الشراح وعزوه إلى تاج الشريعة فرية بلا مرية كذا أفاده عزمي زاده قوله ( لكن استشكله الزيلعي وغيره ) أي استشكل كون الزائد تبرعا حيث قال وهذا مشكل لأن تخليص الرهن لا يحصل بإيفاء البعض فكان مضطرا وهذا لأن غرضه تخليصه لينتفع به ولا يحصل ذلك إلا بأداء الدين كله إذ للمرتهن أن يحبسه حتى يستوفي الكل ا ه والإشكال ذكره جميع شراح الهداية مع جوابه بأن الضمان إنما وجب على المستعير باعتبار إيفاء الدين من ملكه فكان الرجوع عليه بقدر ما تحقق الإيفاء ا ه ونقلوه عن الإيضاح والخانية وغيرهما وكأن الزيلعي لم يرتض بهذا الجواب فلم يذكره ولذا قال في السعدية إن للكلام فيه مجالا

قسم V06/P514–V06/P515İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P514–V06/P515)
متن اصلى (AR)

قوله ( فلذا لم يعرج عليه الخ ) أقول يجب اتباع المنقول وإن لم يظهر للعقول مع أن الجواب لائح وهو تقصير المعير عن التقييد بالرهن بالقيمة من أول الأمر فإذا ترك ما يدفع الإضرار كان في دفع الزائد مختارا بهذا الاعتبار فكن من ذوي الأبصار ا ه سائحاني قوله ( مع متابعته للدرر ) أي إن عادته ذلك غالبا وقد نص في الدرر على أن الزائد تبرع فدل عدم متابعته له أنه أقر الزيلعي على الاستشكال قوله ( لم يضمن ) لأنه لم يصر قاضيا دينه به قوله ( وإن استخدمه أو ركبه الخ ) إن هذه وصيلة أي بأن كان عبدا فاستخدمه أو دابة فركبها قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن هداية أي ضمان التعدي لا ضمان قضاء الدين لأن الراهن بعد ما قضى الدين يرجع بما أدى لأن الرهن لما هلك في يد المرتهن صار مستوفيا حقه من مالية الرهن فيرجع المعير على الراهن بما وقع به الإيفاء ا ه كفاية ملخصا قوله ( ونحو ذلك ) كأن لبس الثوب قوله ( من قبل ) أي من قبل الرهن وكذا إن افتكه ثم استعمله فلم يعطب ثم عطب بعده من غير صنعه لا يضمن لأنه بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق فيبرأ عن الضمان هداية قوله ( لكن في الشرنبلالية ) الخ هذا في المستأجر أو المستعير لشيء ينتفع به وكلامنا في مستعير شيء ليرهنه وهو بمنزلة المودع لا المستعير كما مر آنفا والمودع يبرأ بالعود إلى الوفاق وفرق بينهما في الهداية وشروحها بأن يد المستعير يد نفسه فلا يصير بالعود رادا على المالك لا حقيقة ولا حكما بخلاف المودع لأن يده كيد المالك فبالعود إلى الوفاق يصير ردا عليه حكما قلت وكذا المستأجر يده يد نفسه لأنه يمسك العين لنفسه لا لصاحبها قوله ( إذا خالفا ) الأولى إفراد الضمير لأن العطف بأو وليوافق ما بعده ط وقد وجد كذلك في كثير من النسخ قوله ( بقي لو اختلفا ) أي في زمن الهلاك فقال المعير هلك عند المرتهن وقال المستعير قبل الرهن أو بعد الافتكاك عناية قوله ( فالقول للراهن ) أي مع يمينه معارج والبينة للمعير لأنه يدعي عليه الضمان عناية قوله ( لأنه ينكر الخ ) أي لأن الراهن ينكر الإيفاء بمال المعير قوله ( لو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به ) بأن قال المعير أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول للمعير لأنه لو أنكر الأمر أصلا كان القول له فكذا إذا أنكر وصفا فيه والبينة للمستعير لأنه المثبت إتقاني قوله ( اختلفا في الدين والقيمة الخ ) صورة المسألة ما في الخانية وغيرها لو كان الراهن يدعي الرهن بألف المرتهن بخمسمائة فإن كان الرهن قائما يساوي ألفا تحالفا وترادا ولو هالكا فالقول للمرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين ا ه زاد الإتقاني ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن لأنه ادعى زيادة الضمان ا ه ملخصا وبه يظهر ما في العبارة من الإيجاز الشبيه بالألغاز قوله ( مديونا ) زاده لأنه لا يلزم من الإفلاس الدين لكن إن قرىء قول المصنف مفلسا بتشديد اللام من المضاعف استغنى عنه لأن معناه حكم القاضي بإفلاسه تأمل قوله ( باق على حاله ) أي محبوسا عند المرتهن قوله ( وأبى الراهن ) كذا ي المنح وصوابه المرتهن كما نبه عليه الرملي لأن فرض المسألة أن الراهن وهو المستعير قد مات قوله ( بيع بغير رضاه الخ ) لأن حقه في الاستيفاء وقد حصل زيلعي

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( فلذا لم يعرج عليه الخ ) أقول يجب اتباع المنقول وإن لم يظهر للعقول مع أن الجواب لائح وهو تقصير المعير عن التقييد بالرهن بالقيمة من أول الأمر فإذا ترك ما يدفع الإضرار كان في دفع الزائد مختارا بهذا الاعتبار فكن من ذوي الأبصار ا ه سائحاني قوله ( مع متابعته للدرر ) أي إن عادته ذلك غالبا وقد نص في الدرر على أن الزائد تبرع فدل عدم متابعته له أنه أقر الزيلعي على الاستشكال قوله ( لم يضمن ) لأنه لم يصر قاضيا دينه به قوله ( وإن استخدمه أو ركبه الخ ) إن هذه وصيلة أي بأن كان عبدا فاستخدمه أو دابة فركبها قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن هداية أي ضمان التعدي لا ضمان قضاء الدين لأن الراهن بعد ما قضى الدين يرجع بما أدى لأن الرهن لما هلك في يد المرتهن صار مستوفيا حقه من مالية الرهن فيرجع المعير على الراهن بما وقع به الإيفاء ا ه كفاية ملخصا قوله ( ونحو ذلك ) كأن لبس الثوب قوله ( من قبل ) أي من قبل الرهن وكذا إن افتكه ثم استعمله فلم يعطب ثم عطب بعده من غير صنعه لا يضمن لأنه بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق فيبرأ عن الضمان هداية قوله ( لكن في الشرنبلالية ) الخ هذا في المستأجر أو المستعير لشيء ينتفع به وكلامنا في مستعير شيء ليرهنه وهو بمنزلة المودع لا المستعير كما مر آنفا والمودع يبرأ بالعود إلى الوفاق وفرق بينهما في الهداية وشروحها بأن يد المستعير يد نفسه فلا يصير بالعود رادا على المالك لا حقيقة ولا حكما بخلاف المودع لأن يده كيد المالك فبالعود إلى الوفاق يصير ردا عليه حكما قلت وكذا المستأجر يده يد نفسه لأنه يمسك العين لنفسه لا لصاحبها قوله ( إذا خالفا ) الأولى إفراد الضمير لأن العطف بأو وليوافق ما بعده ط وقد وجد كذلك في كثير من النسخ قوله ( بقي لو اختلفا ) أي في زمن الهلاك فقال المعير هلك عند المرتهن وقال المستعير قبل الرهن أو بعد الافتكاك عناية قوله ( فالقول للراهن ) أي مع يمينه معارج والبينة للمعير لأنه يدعي عليه الضمان عناية قوله ( لأنه ينكر الخ ) أي لأن الراهن ينكر الإيفاء بمال المعير قوله ( لو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به ) بأن قال المعير أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول للمعير لأنه لو أنكر الأمر أصلا كان القول له فكذا إذا أنكر وصفا فيه والبينة للمستعير لأنه المثبت إتقاني قوله ( اختلفا في الدين والقيمة الخ ) صورة المسألة ما في الخانية وغيرها لو كان الراهن يدعي الرهن بألف المرتهن بخمسمائة فإن كان الرهن قائما يساوي ألفا تحالفا وترادا ولو هالكا فالقول للمرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين ا ه زاد الإتقاني ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن لأنه ادعى زيادة الضمان ا ه ملخصا وبه يظهر ما في العبارة من الإيجاز الشبيه بالألغاز قوله ( مديونا ) زاده لأنه لا يلزم من الإفلاس الدين لكن إن قرىء قول المصنف مفلسا بتشديد اللام من المضاعف استغنى عنه لأن معناه حكم القاضي بإفلاسه تأمل قوله ( باق على حاله ) أي محبوسا عند المرتهن قوله ( وأبى الراهن ) كذا ي المنح وصوابه المرتهن كما نبه عليه الرملي لأن فرض المسألة أن الراهن وهو المستعير قد مات قوله ( بيع بغير رضاه الخ ) لأن حقه في الاستيفاء وقد حصل زيلعي

قسم V06/P515–V06/P516İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P515–V06/P516)
متن اصلى (AR)

قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن فيه وفاء لا يباع إلا برضاه لأن له في الحبس منفعة فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء أو تزاد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه زيلعي قوله ( أمر الراهن بقضاء دين نفسه ) أي يجبر على ذلك وانظر لو كان الدين مؤجلا هل يجبر أو ينظر قوله ( بعد قضاء دينه ) أي دين الراهن قوله ( كمورث ) أي كمورثهم لقيامهم مقامه قوله ( من ورثته ) أي ورثة المعير قوله ( كما مر لما مر ) أي في مسألة موت المستعير وسقط قوله لما مر أي في مسألة موت المستعير وسقط قوله لما مر من بعض النسخ وهو الأصوب لأنه لم يذكر التعليل سابقا وهو قولنا لأن له في الحبس منفعة الخ قوله ( كلا أو بعضا ) منصوبان على التمييز أي من جهة الكلية أو البعضية تأمل قوله ( مضمونة الخ ) لأن الحق كل منهما محترم فيجب عليه ضمان ما أتلف على صاحبه وجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان تمامه في المنح قوله ( عليه ) أي على الرهن أي المرهون قوله ( وإذا لزمع وقد حل الدين الخ ) أفاد أنه إذا كان مؤجلا لا يحكم بالسقوط بمجرد اللزوم بل ما لزمه بالدين إلى حلول الأجل فإذا حل أخذه بدينه إن كان من جنسه وإلا فحتى بستوفي دينه قوله ( سقط يقدره ) أي سقط من الضمان بقدر الدين قوله ( ولزمه الباقي ) أي من الضمان إذا زاد الضمان على الدين قوله ( بالإتلاف ) لأن الزائد كان أمانة فهو كالويعة إذا أتلفها المودع قوله ( لا بالرهن ) أي لا بعقده حتى يشكل عليه ضمان ذلك الزائد قوله ( من جنس الضمان ) بأن كان الدين دراهم أو دنانير كفاية قوله ( والجناية على المرتهن الخ ) معطوف على قوله لم يسقط وحاصله أن الدين لو مكيلا أو موزونا فالجناية واجبة على المرتهن والدين باق على الراهن فلكل منهما أخذ حقه من صاحبه قوله ( لكم لو اعور عينه ) أقول عبارة الخلاصة والبزازية ولو اعور العبد الرهن الخ وفي التاترخانية عن المحيط رهن من آخر عبدا يساوي مائتين مثلا بمائة فاعور العبد قال أبو حنيفة وزفر ذهب نصف المائة وهو قول أبي يوسف أولا ثم رجع وقال يقوم العبد صحيحا واعور فيذهب من الدين بحساب النقصان ا ه ملخصا وبه ظهر أن اعور هنا مشدد الراء من الاعورار وما بعده فاعله وإسناده إلى العين لا يوجب تأنيثه لأنها ظاهر مجازي التأنيث فيجوز فيه الوجهان كما قرر في محله وليس من باب الأفعال متعديا والفاعل مستتر عائد على المرتهن وعينه مفعوله لأن الواجب حينئذ لزوم دية العين بالغة ما بلغت كما تفهمه عبارة المصنف لا سقوط نصف الدين وأيضا لو كان كذلك لما تأتى الخلاف السابق وحينئذ فلا وجه لذكر هذه المسألة في هذا المحل ولا للاستدراك بها على ما قبلها إذ ليست من الجناية على الرهن بل من تعيبه وليس الكلام فيه فافهم واغنم قوله ( هدر ) أما على الراهن فلكونها جناية الملوك على مالكه وهي فيما يوجب المال هدر لأنه المستحق وأما على المرتهن فلأنا لو اعتبرناها لوجب عليه التخلص منه لأنها حصلت في ضمانه درر ملخصا وهذا عنده وقالا جنايته على المرتهن معتبرة ثم اعلم أن جنايته على مال المرتهن هدر اتفاقا إن كانت قيمته والدين سواء وإن كانت القيمة أكثر فعن أبي حنيفة أنها معتبرة بقدر الأمانة وعنه أنها هدر كالمضمون هداية وفي المعراج عن المبسوط لو كان قيمته ألفان والدين ألف فجنى على المرتهن أو رقيقه قيل للراهن ادفعه أو افده أما على قولهما فغير مشكل وأما على قوله فجنايته ها هنا معتبرة في ظاهر الرواية وروى عنه أنها لا تعتبر

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن فيه وفاء لا يباع إلا برضاه لأن له في الحبس منفعة فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء أو تزاد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه زيلعي قوله ( أمر الراهن بقضاء دين نفسه ) أي يجبر على ذلك وانظر لو كان الدين مؤجلا هل يجبر أو ينظر قوله ( بعد قضاء دينه ) أي دين الراهن قوله ( كمورث ) أي كمورثهم لقيامهم مقامه قوله ( من ورثته ) أي ورثة المعير قوله ( كما مر لما مر ) أي في مسألة موت المستعير وسقط قوله لما مر أي في مسألة موت المستعير وسقط قوله لما مر من بعض النسخ وهو الأصوب لأنه لم يذكر التعليل سابقا وهو قولنا لأن له في الحبس منفعة الخ قوله ( كلا أو بعضا ) منصوبان على التمييز أي من جهة الكلية أو البعضية تأمل قوله ( مضمونة الخ ) لأن الحق كل منهما محترم فيجب عليه ضمان ما أتلف على صاحبه وجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان تمامه في المنح قوله ( عليه ) أي على الرهن أي المرهون قوله ( وإذا لزمع وقد حل الدين الخ ) أفاد أنه إذا كان مؤجلا لا يحكم بالسقوط بمجرد اللزوم بل ما لزمه بالدين إلى حلول الأجل فإذا حل أخذه بدينه إن كان من جنسه وإلا فحتى بستوفي دينه قوله ( سقط يقدره ) أي سقط من الضمان بقدر الدين قوله ( ولزمه الباقي ) أي من الضمان إذا زاد الضمان على الدين قوله ( بالإتلاف ) لأن الزائد كان أمانة فهو كالويعة إذا أتلفها المودع قوله ( لا بالرهن ) أي لا بعقده حتى يشكل عليه ضمان ذلك الزائد قوله ( من جنس الضمان ) بأن كان الدين دراهم أو دنانير كفاية قوله ( والجناية على المرتهن الخ ) معطوف على قوله لم يسقط وحاصله أن الدين لو مكيلا أو موزونا فالجناية واجبة على المرتهن والدين باق على الراهن فلكل منهما أخذ حقه من صاحبه قوله ( لكم لو اعور عينه ) أقول عبارة الخلاصة والبزازية ولو اعور العبد الرهن الخ وفي التاترخانية عن المحيط رهن من آخر عبدا يساوي مائتين مثلا بمائة فاعور العبد قال أبو حنيفة وزفر ذهب نصف المائة وهو قول أبي يوسف أولا ثم رجع وقال يقوم العبد صحيحا واعور فيذهب من الدين بحساب النقصان ا ه ملخصا وبه ظهر أن اعور هنا مشدد الراء من الاعورار وما بعده فاعله وإسناده إلى العين لا يوجب تأنيثه لأنها ظاهر مجازي التأنيث فيجوز فيه الوجهان كما قرر في محله وليس من باب الأفعال متعديا والفاعل مستتر عائد على المرتهن وعينه مفعوله لأن الواجب حينئذ لزوم دية العين بالغة ما بلغت كما تفهمه عبارة المصنف لا سقوط نصف الدين وأيضا لو كان كذلك لما تأتى الخلاف السابق وحينئذ فلا وجه لذكر هذه المسألة في هذا المحل ولا للاستدراك بها على ما قبلها إذ ليست من الجناية على الرهن بل من تعيبه وليس الكلام فيه فافهم واغنم قوله ( هدر ) أما على الراهن فلكونها جناية الملوك على مالكه وهي فيما يوجب المال هدر لأنه المستحق وأما على المرتهن فلأنا لو اعتبرناها لوجب عليه التخلص منه لأنها حصلت في ضمانه درر ملخصا وهذا عنده وقالا جنايته على المرتهن معتبرة ثم اعلم أن جنايته على مال المرتهن هدر اتفاقا إن كانت قيمته والدين سواء وإن كانت القيمة أكثر فعن أبي حنيفة أنها معتبرة بقدر الأمانة وعنه أنها هدر كالمضمون هداية وفي المعراج عن المبسوط لو كان قيمته ألفان والدين ألف فجنى على المرتهن أو رقيقه قيل للراهن ادفعه أو افده أما على قولهما فغير مشكل وأما على قوله فجنايته ها هنا معتبرة في ظاهر الرواية وروى عنه أنها لا تعتبر

قسم V06/P516–V06/P517İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P516–V06/P517)
متن اصلى (AR)

وجه الظاهر أن النصف منه أمانة هنا وجناية الوديعة على المودع معتبرة فيقال للراهن ادفعه أو افده فإن دفعه وقبل المرتهن صار عبدا للمرتهن فيسقط الدين لأنه يكون كالهالك في يده في حكم سقوط الدين كما لو جنى على أجنبي ودفعاه به وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء حصة الأمانة وعلى المرتهن نصف الفداء حصة المضمون فتسقط حصته لأنه لا يستوجب على نفسه دينا ويستوفي من الراهن حصته منالفداء ويكون الفداء رهنا على حاله ا ه ملخصا قوله ( غير موجبة للقصاص ) بأن كانت خطأ في النفس أو فيما دونها در قوله ( في النفس دون الأطراف الخ ) المناسب ذكره بعد قوله وإن كانت موجبة للقصاص لأن غير الموجبة للقصاص في النفس أو الأطراف هدر وأما الموجبة له فمعتبرة إن أوجبته في النفس دون الأطراف فيفهم أنها في الأطراف هدر تأمل قوله ( ويبطل الدين ) يعني إن كان العبد مثل الدين أو أكثر وقدمنا وجهه آنفا عن المعراج فلو أقل سقط من الدين بقدره كما هو الحكم في هلاك الرهن أفاده ح وقال فقد ظهر وجه التعبير بالدين كما أن التعبير بالرهن له وجه أيضا كما لا يخفى ا ه أي لأنصه يلزم من بطلان الدين بطلان الرهن قال ط وانظر ما إذا عفا عنه ولي الدم والظاهر أنه يبقى على رهينته قوله ( وإن كانت على المال فيباع ) أي إن لم يفده الراهن أو المرتهن وفي البزازية أتلف المرهون مال إنسان مستغرقا قيمته فإن فداه المرتهن فالرهن والدين بحاله وإن أبى قيل للراهن افده فإن فداه بطل الدين والرهن لأنه استحق بأمر عند المرتهن فكان عليه فإن لم يفده الراهن أيضا يباع فيأخذ دائن العبد دينه وبطل مقداره من دين المرتهن إن دينه أقل وما بقي من ثمن العبد للراهن وإن كان دين المرتهن أكثر من دين العبد استوفى المرتهن الباقي إن حل دينه وإلا كان رهنا عنده إلى أن يحل فيأخذه قصاصا ا ه قوله ( إذ هو ) أي الابن أجنبي عن أبيه أي في حق الملك وهذا تعليل لكون جناية المرهون على ابن الراهن أو ابن المرتهن معتبرة تتمة في جناية الرهن بعضه على بعض كما لو كان عبدين فجنى أحدهما على الآخر فإن كان الكل منكل منهما مضمونا فالجناية هدر كالآفة السماوية وإلا تحول إلى الجاني من حصة المجني عليه من الدين نصف ما سقط لأن الجناية أربعة جناية مشغول على مشغول أو على فارغ وجناية فارغ على فارغ أو على مشغول وكلها هدر إلا الرابع فإذا كانا رهنا بألف وقيمة كل ألف فالمقتول نصفه فارغ فيهدر بقي النصف المشغول بفارغ ومشغول فيهدر نصف هذاالنصف لتلفه بمشغول ويعتبر نصفه الآخر لتلفه بفارغ فالهدر يسقط ما بإزائه من الدين والمعتبر يتحول إلى الجاني وذلك مائتان وخمسون فصار الجاني رهنا بسبعمائة وخمسين وتمامه في الولوالجية ومتفرقات التاترخانية وسيأتي قريبا ما لو كان الرهن عبدا ودابة قوله ( فرجعت قيمته ) أي بنقصان السعر قوله ( والأصل الخ ) لا يقال هذا الأصل مناف لقوله ولا يرجع على الراهن بشيء فإنه قد اعتبر فيه نقصان السعر لأنا نقول عدم اعتباره إنما هو إذا كانت العين باقية حتى كان للمرتهن مطالبة الراهن بجميع الدين عند ردها ناقصة بالسعر أما إذا تلفت فالضمان بالقبض السابق لأن بده يد استيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر فيصير مستويا للكل من الابتداء فعلم أن هذا الأصل ليس على إطلاقه هكذا ظهر لي في هذا المحل أخذا من صريح كلام شرح الهداية المار أو هذا الباب ثم رأيت الطوري وغيره صرح هنا بذلك ولله تعالى الحمد قوله ( بخلاف نقصان العين ) فإنه يذهب قسطه من الدين إتقاني قوله ( فإذا كان الخ ) تفريع بمنزلة التعليل لقوله بخلاف نقصان العين قوله ( بأمر الراهن ) المراد أمره بالبيع غير متقيد بمائة فالمائة غير مأمور بها شرنبلالية

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

وجه الظاهر أن النصف منه أمانة هنا وجناية الوديعة على المودع معتبرة فيقال للراهن ادفعه أو افده فإن دفعه وقبل المرتهن صار عبدا للمرتهن فيسقط الدين لأنه يكون كالهالك في يده في حكم سقوط الدين كما لو جنى على أجنبي ودفعاه به وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء حصة الأمانة وعلى المرتهن نصف الفداء حصة المضمون فتسقط حصته لأنه لا يستوجب على نفسه دينا ويستوفي من الراهن حصته منالفداء ويكون الفداء رهنا على حاله ا ه ملخصا قوله ( غير موجبة للقصاص ) بأن كانت خطأ في النفس أو فيما دونها در قوله ( في النفس دون الأطراف الخ ) المناسب ذكره بعد قوله وإن كانت موجبة للقصاص لأن غير الموجبة للقصاص في النفس أو الأطراف هدر وأما الموجبة له فمعتبرة إن أوجبته في النفس دون الأطراف فيفهم أنها في الأطراف هدر تأمل قوله ( ويبطل الدين ) يعني إن كان العبد مثل الدين أو أكثر وقدمنا وجهه آنفا عن المعراج فلو أقل سقط من الدين بقدره كما هو الحكم في هلاك الرهن أفاده ح وقال فقد ظهر وجه التعبير بالدين كما أن التعبير بالرهن له وجه أيضا كما لا يخفى ا ه أي لأنصه يلزم من بطلان الدين بطلان الرهن قال ط وانظر ما إذا عفا عنه ولي الدم والظاهر أنه يبقى على رهينته قوله ( وإن كانت على المال فيباع ) أي إن لم يفده الراهن أو المرتهن وفي البزازية أتلف المرهون مال إنسان مستغرقا قيمته فإن فداه المرتهن فالرهن والدين بحاله وإن أبى قيل للراهن افده فإن فداه بطل الدين والرهن لأنه استحق بأمر عند المرتهن فكان عليه فإن لم يفده الراهن أيضا يباع فيأخذ دائن العبد دينه وبطل مقداره من دين المرتهن إن دينه أقل وما بقي من ثمن العبد للراهن وإن كان دين المرتهن أكثر من دين العبد استوفى المرتهن الباقي إن حل دينه وإلا كان رهنا عنده إلى أن يحل فيأخذه قصاصا ا ه قوله ( إذ هو ) أي الابن أجنبي عن أبيه أي في حق الملك وهذا تعليل لكون جناية المرهون على ابن الراهن أو ابن المرتهن معتبرة تتمة في جناية الرهن بعضه على بعض كما لو كان عبدين فجنى أحدهما على الآخر فإن كان الكل منكل منهما مضمونا فالجناية هدر كالآفة السماوية وإلا تحول إلى الجاني من حصة المجني عليه من الدين نصف ما سقط لأن الجناية أربعة جناية مشغول على مشغول أو على فارغ وجناية فارغ على فارغ أو على مشغول وكلها هدر إلا الرابع فإذا كانا رهنا بألف وقيمة كل ألف فالمقتول نصفه فارغ فيهدر بقي النصف المشغول بفارغ ومشغول فيهدر نصف هذاالنصف لتلفه بمشغول ويعتبر نصفه الآخر لتلفه بفارغ فالهدر يسقط ما بإزائه من الدين والمعتبر يتحول إلى الجاني وذلك مائتان وخمسون فصار الجاني رهنا بسبعمائة وخمسين وتمامه في الولوالجية ومتفرقات التاترخانية وسيأتي قريبا ما لو كان الرهن عبدا ودابة قوله ( فرجعت قيمته ) أي بنقصان السعر قوله ( والأصل الخ ) لا يقال هذا الأصل مناف لقوله ولا يرجع على الراهن بشيء فإنه قد اعتبر فيه نقصان السعر لأنا نقول عدم اعتباره إنما هو إذا كانت العين باقية حتى كان للمرتهن مطالبة الراهن بجميع الدين عند ردها ناقصة بالسعر أما إذا تلفت فالضمان بالقبض السابق لأن بده يد استيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر فيصير مستويا للكل من الابتداء فعلم أن هذا الأصل ليس على إطلاقه هكذا ظهر لي في هذا المحل أخذا من صريح كلام شرح الهداية المار أو هذا الباب ثم رأيت الطوري وغيره صرح هنا بذلك ولله تعالى الحمد قوله ( بخلاف نقصان العين ) فإنه يذهب قسطه من الدين إتقاني قوله ( فإذا كان الخ ) تفريع بمنزلة التعليل لقوله بخلاف نقصان العين قوله ( بأمر الراهن ) المراد أمره بالبيع غير متقيد بمائة فالمائة غير مأمور بها شرنبلالية

قسم V06/P517–V06/P519İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P517–V06/P519)
متن اصلى (AR)

قوله ( لأنه لما كان الدين باقيا الخ ) يوجد في بعض النسخ قبل هذا التعليل تعليل آخر هو بمعناه والحاصل أنه هنا لا يسقط من الدين شيء يتراجع السعر لبقاء العين وانتقاض يد الاستيفاء لأنه لما أمره الراهن ببيعه فكأنه استرده منه وباعه بنفسه قوله ( ولو قتله ) أي العبد المذكور في المتن قوله ( لحما ودما ) يعني صورة ومعنى أما صورة فظاهر وأما معنى فلأن القاتل كالمقتول في الآدمية والشرع اعتبره جزءا من حيث الآدمية عناية قوله ( أو تركه على المرتهن ) لأنه تغير في ضمان المرتهن هداية قوله ( فداء المرتهن ) أي ويبقى الدين على حاله هداية قوله ( لأنه ملكه ) غير ظاهر وعبارة الشراح لأن الجناية حصلت في ضمانه قوله ( بشيء ) أي من الفداء هداية قوله ( فإن أبى الخ ) إنما بدىء بالمرتهن لأنا لو خاطبنا الراهن فمن الجائز أن يختار الدفع فيمنعه المرتهن لأن له أن يقول أنا أفدي حتى أصلح رهني معراج قوله ( ويسقط الدين بكل منهما ) أما بالدفع فلأن العبد استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك وأما بالفداء فلأنه كالحاصل له بعوض كان على المرتهن هداية قوله ( فداه المرتهن ) أي ودينه على حاله زيلعي قوله ( فإن أبى الخ ) أي إن أبى المرتهن أن يؤدي عنه قيل للراهن بعه في الدين قوله ( باعه الراهن أو فداه ) فإن فداه بطل دين المرتهن وإن باعه أخذ غريم العبد دينه فإن فضل شيء من ثمن العبد ودين الغريم مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن ولو أقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد والفضل من الثمن عن دين العبد يبقى رهنا كما كان فإن حل دين المرتهن أخذه بدينه لأنه من جنسه وإلا أمسكه حتى يحل وإن لم يف الثمن بدين الغريم أخذ الغريم الثمن ورجع بالباقي على العبد بعد عتقه ولا يرجع العبد على أحد وتمامه في الهداية قوله ( دفعه الراهن الخ ) أشار إلى أن المرتهن هنا لا يؤمر بشيء لأن الولد غير مضمون عليه لأنه لا يسقط بهلاكه شيء من دينه كما ذكره الإتقاني قال ط عن الحموي ولو قال المرتهن أنا أفدي قبل لأنه محبوس بدينه وله غرض صحيح بزيادة الاستيثاق ولا ضرر للراهن ا ه قوله ( وخرج عن الرهن ) أي ولم يسقط شيء من الدين كما لو هلك ابتداء زيلعي قوله ( ويصير كأنه ) أي المجني عليه قوله ( وتمامه في الخانية ) حيث ذكر حاصل ما قدمناه في الصفحة السابقة من جناية أحد عبدي الرهن على الآخر ثم قال ولو رهن عبدا ودابة فجناية الدابة على العبد هدر وبالعكس معتبرة كجناية العبد على عبد آخر ا ه ملخصا قوله ( لقيامه ) أي الوصي مقام الراهن قوله ( فلو كبارا الخ ) هذا ظاهر إذا كانوا حاضرين لو كانوا غائبين ففي العمادية من الفضل الخامس عن فتاوى رشيد الدين القاضي نصب الوصي إذا كان الوارث غائبا ويكتب في نسخة الوصايا أنه جعله وصيا ووراث الميت غائب مدة السفر ا ه قوله ( توقف على رضا البقية ) أي بقية الغرماء قوله ( ولهم رده ) لأنه إيثار لبعض الغرماء بالإبفاء الحكمي فأشبه الحقيقي هداية قوله ( نفذ ) لزوال المانع لوصول حقهم إليهم هداية قوله ( وإذا ارتهن ) أي أخذ الوصي رهنا قوله ( جاز ) لأنه استيفاء حكما وهو يملكه درر قوله ( عند الورثة ) أي أو الوصي المختار أو المنصوب وورثة الراهن يقومون مقامه كما سبق ط خاتمة المرتهن بفسخ الرهن والراهن لا ينفرد به حتى لو قال المرتهن فسخت الرهن ولم يرض الراهن وهلك لا يسقط شيء من الدنيا وفي العكس يسقط يقدره كما في القنية وغيرها فصل في مسائل متفرقة

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( لأنه لما كان الدين باقيا الخ ) يوجد في بعض النسخ قبل هذا التعليل تعليل آخر هو بمعناه والحاصل أنه هنا لا يسقط من الدين شيء يتراجع السعر لبقاء العين وانتقاض يد الاستيفاء لأنه لما أمره الراهن ببيعه فكأنه استرده منه وباعه بنفسه قوله ( ولو قتله ) أي العبد المذكور في المتن قوله ( لحما ودما ) يعني صورة ومعنى أما صورة فظاهر وأما معنى فلأن القاتل كالمقتول في الآدمية والشرع اعتبره جزءا من حيث الآدمية عناية قوله ( أو تركه على المرتهن ) لأنه تغير في ضمان المرتهن هداية قوله ( فداء المرتهن ) أي ويبقى الدين على حاله هداية قوله ( لأنه ملكه ) غير ظاهر وعبارة الشراح لأن الجناية حصلت في ضمانه قوله ( بشيء ) أي من الفداء هداية قوله ( فإن أبى الخ ) إنما بدىء بالمرتهن لأنا لو خاطبنا الراهن فمن الجائز أن يختار الدفع فيمنعه المرتهن لأن له أن يقول أنا أفدي حتى أصلح رهني معراج قوله ( ويسقط الدين بكل منهما ) أما بالدفع فلأن العبد استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك وأما بالفداء فلأنه كالحاصل له بعوض كان على المرتهن هداية قوله ( فداه المرتهن ) أي ودينه على حاله زيلعي قوله ( فإن أبى الخ ) أي إن أبى المرتهن أن يؤدي عنه قيل للراهن بعه في الدين قوله ( باعه الراهن أو فداه ) فإن فداه بطل دين المرتهن وإن باعه أخذ غريم العبد دينه فإن فضل شيء من ثمن العبد ودين الغريم مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن ولو أقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد والفضل من الثمن عن دين العبد يبقى رهنا كما كان فإن حل دين المرتهن أخذه بدينه لأنه من جنسه وإلا أمسكه حتى يحل وإن لم يف الثمن بدين الغريم أخذ الغريم الثمن ورجع بالباقي على العبد بعد عتقه ولا يرجع العبد على أحد وتمامه في الهداية قوله ( دفعه الراهن الخ ) أشار إلى أن المرتهن هنا لا يؤمر بشيء لأن الولد غير مضمون عليه لأنه لا يسقط بهلاكه شيء من دينه كما ذكره الإتقاني قال ط عن الحموي ولو قال المرتهن أنا أفدي قبل لأنه محبوس بدينه وله غرض صحيح بزيادة الاستيثاق ولا ضرر للراهن ا ه قوله ( وخرج عن الرهن ) أي ولم يسقط شيء من الدين كما لو هلك ابتداء زيلعي قوله ( ويصير كأنه ) أي المجني عليه قوله ( وتمامه في الخانية ) حيث ذكر حاصل ما قدمناه في الصفحة السابقة من جناية أحد عبدي الرهن على الآخر ثم قال ولو رهن عبدا ودابة فجناية الدابة على العبد هدر وبالعكس معتبرة كجناية العبد على عبد آخر ا ه ملخصا قوله ( لقيامه ) أي الوصي مقام الراهن قوله ( فلو كبارا الخ ) هذا ظاهر إذا كانوا حاضرين لو كانوا غائبين ففي العمادية من الفضل الخامس عن فتاوى رشيد الدين القاضي نصب الوصي إذا كان الوارث غائبا ويكتب في نسخة الوصايا أنه جعله وصيا ووراث الميت غائب مدة السفر ا ه قوله ( توقف على رضا البقية ) أي بقية الغرماء قوله ( ولهم رده ) لأنه إيثار لبعض الغرماء بالإبفاء الحكمي فأشبه الحقيقي هداية قوله ( نفذ ) لزوال المانع لوصول حقهم إليهم هداية قوله ( وإذا ارتهن ) أي أخذ الوصي رهنا قوله ( جاز ) لأنه استيفاء حكما وهو يملكه درر قوله ( عند الورثة ) أي أو الوصي المختار أو المنصوب وورثة الراهن يقومون مقامه كما سبق ط خاتمة المرتهن بفسخ الرهن والراهن لا ينفرد به حتى لو قال المرتهن فسخت الرهن ولم يرض الراهن وهلك لا يسقط شيء من الدنيا وفي العكس يسقط يقدره كما في القنية وغيرها فصل في مسائل متفرقة

قسم V06/P519–V06/P520İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P519–V06/P520)
متن اصلى (AR)

قوله ( رهن عصيرا الخ ) اعلم أن العصير المرهون إذا تخمر فإما أن يكون الراهن والمرتهن مسلمين أو كافرين أو الراهن وحده مسلما أو بالعكس فلو كافرين فالرهن بحاله تخلل أولا وفي الأقسام الباقية إن تخلل فكذلك وإلا فهل للمرتهن أن يخلله فيه تفصيل فلو مسلمين أو الراهن فقط جاز تخليله لأن المالية وإن تلفت بالتخمر لكن إعادتها ممكنة بالتخليل فصار كتخليص الرهن من الجناية وإذا جاز ذلك في المسلمين والخمر ليست بمحل بالنسبة إليهم فلأن يجوز في المرتهن الكافر بالأولى لأنها محل وأما لو الراهن كافرا فله أخذ الرهن والدين على حاله لأن الخمرية لا تعدم المالية في حقه فليس للمرتهن المسلم تخليلها فإن خللها ضمن قيمتها يوم خللها كما لو غصب خمر ذمي فخللها والخل له وتقع المقاصة لو دينه من جنس القيمة ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها يوم التخليل من دينه عناية ملخصا قوله ( فهو رهن بعشرة ) أي يبقى رهنا بها وإنما لم يبطل لأنه بصدد أن يعود بالتخلل ولهذا إذا اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض لا يبطل البيع لاحتمال صيرورته خلا درر قوله ( ثم المعتبر الخ ) يشير إلى ما قاله شراح الهداية وغيرهم من أن ما ذكر المصنف كالهداية وغيرها مقيد بما إذا لم ينتقص شيء من كيله وأن قوله وهو يساوي العشرة وقع اتفاقا فإنه إذا بقي كيله على حاله وانتقصت قيمته لا يسقط شيء من الدين لأن الفائت مجرد وصف وبفواته في المكيلات والموزونات لا يسقط شيء من الدين ولكن الراهن يتخير كما إذا انكسر القلب إن شاء افتكه ناقصا بجميع الدين وإن شاء ضمنه وتكون قيمته رهنا عندهما وعند محمد يفتكه ناقصا ألأ يجعله بالدين كذا في شرح الكافي وإن لم تنتقص قيمته لا يخير فيبقى رهنا كما كان إتقاني وعناية قوله ( وإلا فلا ) إذ لا اعتبار بنقصان السعر كما مر قوله ( هذا ) أي ما يفهم من مساواة القيمة للدين قوله ( لأنصه لو كان قيمتها أكثر من الدين ) كما إذا كان الذين عشرة والشاة بعشرين والجلد بدرهم فالجلد رهن بنصف درهم لأن بإزاء كل درهم من الشاة نصف درهم من الدين فيكون الجلد رهنا بنصف درهم ويسقط بإزاء اللحم تسعة ونصف وإن كان قيمتها أقل من الدين بأن كانت بخمسة والجلد بدرهم فالجلد رهن بستة وإذا هلك الجلد بعد ذلك هلك بدرهم واحد فيرجع على الراهن بالخمسة الباقية من الدين وتمام بيانه في الكفاية وغيرها قوله ( بلا ذبح ) أما إذا ذبحت كانت بتمامها مضمونة ط قوله ( بما لا قيمة له ) بأن تربه أو شمسه معراج قوله ( وهل يبطل الرهن قولان ) أحدهما يبطل ويصير الجلد رهنا بقيمة ما زاد الدباغ فيه حتى لو أداها الراهن أخذ الجلد لأنه صار مرهونا بالدين الثاني حكما ثانيهما لا يبطل لأن الشيء يبطل بما هو مثله أو فوقه لا بما دونه والرهن الثاني هنا دون الأول لأنه إنما استحق حبس الجلد بالمالية التي انصلت بالجلد بحكم الدبغ وهي تبع للجلد والرهن الأول بما هو أصل بنفسه وهو الدين فيكون أقوى فلم يرتفع بالثاني ويثبت الثاني أيضا لأنه لا يمكن رده كفاية ملخصا قوله ( وهو يساوي درهما ) يعني يوم الرهن وأما إذا كانت قيمته درهمين فهو رهن بدرهمين ويعرف ذلك بأن ينظر إلى قيمة الشاة حية ومسلوخة فإن كانت قيمتها حية عشرة ومسلوخة تسعة كانت القيمة الجلد يوم الارتهان درهما وإن كانت قيمتها مسلوخة ثمانية كانت درهمين عناية قوله ) ( على المشهور ) وهو قول العامة ومن المشايخ من قال بعود البيع كالرهن إتقاني قوله ( يتقرر بالهلاك ) لأن المرتهن صار مستوفيا بالهلاك فيتأكد عقد الرهن فإذا عادت المالية بالدبغ صادفت عقدا قائما فيثبت فيه حكمه بقسطه إتقاني قوله ( ويفسخ به ) أي ينتقض بلهلاك ولا عود بعد انتقاض قوله ( وجعل العبد ) بالبناء للمفعول أي جعل الراهن أو القاضي العبد بمقابلة دين المرتهن ط

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( رهن عصيرا الخ ) اعلم أن العصير المرهون إذا تخمر فإما أن يكون الراهن والمرتهن مسلمين أو كافرين أو الراهن وحده مسلما أو بالعكس فلو كافرين فالرهن بحاله تخلل أولا وفي الأقسام الباقية إن تخلل فكذلك وإلا فهل للمرتهن أن يخلله فيه تفصيل فلو مسلمين أو الراهن فقط جاز تخليله لأن المالية وإن تلفت بالتخمر لكن إعادتها ممكنة بالتخليل فصار كتخليص الرهن من الجناية وإذا جاز ذلك في المسلمين والخمر ليست بمحل بالنسبة إليهم فلأن يجوز في المرتهن الكافر بالأولى لأنها محل وأما لو الراهن كافرا فله أخذ الرهن والدين على حاله لأن الخمرية لا تعدم المالية في حقه فليس للمرتهن المسلم تخليلها فإن خللها ضمن قيمتها يوم خللها كما لو غصب خمر ذمي فخللها والخل له وتقع المقاصة لو دينه من جنس القيمة ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها يوم التخليل من دينه عناية ملخصا قوله ( فهو رهن بعشرة ) أي يبقى رهنا بها وإنما لم يبطل لأنه بصدد أن يعود بالتخلل ولهذا إذا اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض لا يبطل البيع لاحتمال صيرورته خلا درر قوله ( ثم المعتبر الخ ) يشير إلى ما قاله شراح الهداية وغيرهم من أن ما ذكر المصنف كالهداية وغيرها مقيد بما إذا لم ينتقص شيء من كيله وأن قوله وهو يساوي العشرة وقع اتفاقا فإنه إذا بقي كيله على حاله وانتقصت قيمته لا يسقط شيء من الدين لأن الفائت مجرد وصف وبفواته في المكيلات والموزونات لا يسقط شيء من الدين ولكن الراهن يتخير كما إذا انكسر القلب إن شاء افتكه ناقصا بجميع الدين وإن شاء ضمنه وتكون قيمته رهنا عندهما وعند محمد يفتكه ناقصا ألأ يجعله بالدين كذا في شرح الكافي وإن لم تنتقص قيمته لا يخير فيبقى رهنا كما كان إتقاني وعناية قوله ( وإلا فلا ) إذ لا اعتبار بنقصان السعر كما مر قوله ( هذا ) أي ما يفهم من مساواة القيمة للدين قوله ( لأنصه لو كان قيمتها أكثر من الدين ) كما إذا كان الذين عشرة والشاة بعشرين والجلد بدرهم فالجلد رهن بنصف درهم لأن بإزاء كل درهم من الشاة نصف درهم من الدين فيكون الجلد رهنا بنصف درهم ويسقط بإزاء اللحم تسعة ونصف وإن كان قيمتها أقل من الدين بأن كانت بخمسة والجلد بدرهم فالجلد رهن بستة وإذا هلك الجلد بعد ذلك هلك بدرهم واحد فيرجع على الراهن بالخمسة الباقية من الدين وتمام بيانه في الكفاية وغيرها قوله ( بلا ذبح ) أما إذا ذبحت كانت بتمامها مضمونة ط قوله ( بما لا قيمة له ) بأن تربه أو شمسه معراج قوله ( وهل يبطل الرهن قولان ) أحدهما يبطل ويصير الجلد رهنا بقيمة ما زاد الدباغ فيه حتى لو أداها الراهن أخذ الجلد لأنه صار مرهونا بالدين الثاني حكما ثانيهما لا يبطل لأن الشيء يبطل بما هو مثله أو فوقه لا بما دونه والرهن الثاني هنا دون الأول لأنه إنما استحق حبس الجلد بالمالية التي انصلت بالجلد بحكم الدبغ وهي تبع للجلد والرهن الأول بما هو أصل بنفسه وهو الدين فيكون أقوى فلم يرتفع بالثاني ويثبت الثاني أيضا لأنه لا يمكن رده كفاية ملخصا قوله ( وهو يساوي درهما ) يعني يوم الرهن وأما إذا كانت قيمته درهمين فهو رهن بدرهمين ويعرف ذلك بأن ينظر إلى قيمة الشاة حية ومسلوخة فإن كانت قيمتها حية عشرة ومسلوخة تسعة كانت القيمة الجلد يوم الارتهان درهما وإن كانت قيمتها مسلوخة ثمانية كانت درهمين عناية قوله ) ( على المشهور ) وهو قول العامة ومن المشايخ من قال بعود البيع كالرهن إتقاني قوله ( يتقرر بالهلاك ) لأن المرتهن صار مستوفيا بالهلاك فيتأكد عقد الرهن فإذا عادت المالية بالدبغ صادفت عقدا قائما فيثبت فيه حكمه بقسطه إتقاني قوله ( ويفسخ به ) أي ينتقض بلهلاك ولا عود بعد انتقاض قوله ( وجعل العبد ) بالبناء للمفعول أي جعل الراهن أو القاضي العبد بمقابلة دين المرتهن ط

قسم V06/P520–V06/P522İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P520–V06/P522)
متن اصلى (AR)

قوله ( يعود الدين ) أي إلا بقدر نقصان عيب الإباق كما يأتي له ط وفي بعض النسخ يعود الرهن وفي بعضها يعود الدين في الرهن قوله ( وهو رهن من الأصل ) فيكون للراهن حبسه وينقسم الدين عليهما على قدر قيمتهما بشرط بقاء النماء إلى وقت الفكاك وإن هلك قبل ذلك لم يسقط بمقابلته شيء ويجعل كأنه لم يكن كما سيوضحه قوله ( الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن ) أي أو يكون بدلا عن جزء من أجزاء عين الرهن كالأرض والعقر هندية قوله ( هلك مجانا ) أي إلا الأرش فإنه إذا هلك سقط من الدين ما بإزائه لأنه بدل جزئه فقام مقام المبدل كذا في القهستاني ح قوله ( أي ولو حكما الخ ) هذا التعميم هو ما سيصرح به المصنف في قوله الآتي وإن لم يفتك الرهن الخ قوله ( كما إذا هلك الأصل بعد الأكل ) الظاهر أنه أراد بقوله أولا بأن أكل بالإذن عكس هذا وهو ما إذا أكل بعد هلاك الأصل بأن هلك وبقي نماؤه كالثمرة ثم أكله وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه وعبارة القهستاني وإن هلك الأصل وبقي النماء ولو حكما كما إذا أكل الرهن أو المرتهن أو أجنبي من النماء بالأذن فإنه لم يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن وكما إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه يقسم الدين على قيمتهما ويرجع على الرهن بقيمة ما أكل الكل في شرح الطحاوي ا ه قوله ( كما ذكره بقوله ) انظر ما مرجع الضمير المنصوب قوله ( فك ) أي النماء بحصته فلو هلك أيضا بعد هلاك الأصل ذهب بلا شيء كأنه لم يكن وذهب كل الدين بهلاك الأصل وتمامه في غرر الأفكار قوله ( والتبع يقابله شيء إذا كان مقصودا ) كولد المبيع فإنه يصير مبيعا تبعا ولا يصير له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودا بالقبض عندنا معراج قوله ( يوم الفكاك ) لأنه إنما صار مضمونا بالفكاك إذ لو هلك قبله يهلك مجانا عناية قوله ( يوم القبض ) لأنه مضمون بالقبض كما تقدم عناية قوله ( فيسقط ) أي بسبب هلاك الأصل قوله ( وبه أفتى المصنف ) حيث سئل عمن رهن نخلا وأباح للمرتهن ثمارها هل يملك أن يبيعها ويتمولها أو يملك الأكل بنفسه فقط فأجاب ظاهر كلامهم أن له التصرف مطلقا إذ الظاهر أن المراد من قولهم فأكلها أكلها أو أكل ثمنها إلا أن يوجد نقل صريح بتخصيص الأكل دون غيره اه من حاشية الحموي ملخصا وأورد عليه أن المعنى الحقيقي هو الظاهر ومدعي الأعمية محتاج إلى الدليل قلت وسيذكر الشارح عن الجواهر ولو أباح له نفعه ليس له أن يؤجره تأمل وقال السائحاني أقول ظاهره أن أكل الزوائد المأكولة إنما هو أكل نفسها لا أكل بدلها وهذا أمر مكشوف لكل أحد بالبديهة ا ه نعم يظهر ذلك إذا كانت مما لا يؤكل كما ذكره الرحمتي قوله ( لأنه أتلفه بإذن المالك ) فيه إشارة إلى أنه لو أتلفه بغير إذنه ضمن وكانت القيمة رهنا مع الشاة وكذا لو فعل الراهن ذلك بدون إجازة المرتهن عناية قوله ( والإطلاق ) أي الإباحة ا ه ح قوله ( يجوز تعليقه ) لأنه ليس بتمليك إتقاني قوله ( بالشرط ) وهو قوله هنا مهما زاد فكله قوله ( والخطر ) بالخاء المعجمة والطاء المهملة الإشراف على الهلاك كما في القاموس والمغرب والمراد به هنا ما احتمل الوجود والعدم فهو بمعنى الشرط تأمل قوله ( وعليه يحمل الح ) بأن يراد من نفي الحل الكراهة قوله ( ما عن محمد بن أسلم ) الذي في المنح أول كتاب الرهن عبد الله بن محمد بن مسلم ا ه ح أقول ما قدمناه عن المنح هناك ومثله في غيرها موافق لما هنا ولهل النسخ مختلفة

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( يعود الدين ) أي إلا بقدر نقصان عيب الإباق كما يأتي له ط وفي بعض النسخ يعود الرهن وفي بعضها يعود الدين في الرهن قوله ( وهو رهن من الأصل ) فيكون للراهن حبسه وينقسم الدين عليهما على قدر قيمتهما بشرط بقاء النماء إلى وقت الفكاك وإن هلك قبل ذلك لم يسقط بمقابلته شيء ويجعل كأنه لم يكن كما سيوضحه قوله ( الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن ) أي أو يكون بدلا عن جزء من أجزاء عين الرهن كالأرض والعقر هندية قوله ( هلك مجانا ) أي إلا الأرش فإنه إذا هلك سقط من الدين ما بإزائه لأنه بدل جزئه فقام مقام المبدل كذا في القهستاني ح قوله ( أي ولو حكما الخ ) هذا التعميم هو ما سيصرح به المصنف في قوله الآتي وإن لم يفتك الرهن الخ قوله ( كما إذا هلك الأصل بعد الأكل ) الظاهر أنه أراد بقوله أولا بأن أكل بالإذن عكس هذا وهو ما إذا أكل بعد هلاك الأصل بأن هلك وبقي نماؤه كالثمرة ثم أكله وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه وعبارة القهستاني وإن هلك الأصل وبقي النماء ولو حكما كما إذا أكل الرهن أو المرتهن أو أجنبي من النماء بالأذن فإنه لم يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن وكما إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه يقسم الدين على قيمتهما ويرجع على الرهن بقيمة ما أكل الكل في شرح الطحاوي ا ه قوله ( كما ذكره بقوله ) انظر ما مرجع الضمير المنصوب قوله ( فك ) أي النماء بحصته فلو هلك أيضا بعد هلاك الأصل ذهب بلا شيء كأنه لم يكن وذهب كل الدين بهلاك الأصل وتمامه في غرر الأفكار قوله ( والتبع يقابله شيء إذا كان مقصودا ) كولد المبيع فإنه يصير مبيعا تبعا ولا يصير له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودا بالقبض عندنا معراج قوله ( يوم الفكاك ) لأنه إنما صار مضمونا بالفكاك إذ لو هلك قبله يهلك مجانا عناية قوله ( يوم القبض ) لأنه مضمون بالقبض كما تقدم عناية قوله ( فيسقط ) أي بسبب هلاك الأصل قوله ( وبه أفتى المصنف ) حيث سئل عمن رهن نخلا وأباح للمرتهن ثمارها هل يملك أن يبيعها ويتمولها أو يملك الأكل بنفسه فقط فأجاب ظاهر كلامهم أن له التصرف مطلقا إذ الظاهر أن المراد من قولهم فأكلها أكلها أو أكل ثمنها إلا أن يوجد نقل صريح بتخصيص الأكل دون غيره اه من حاشية الحموي ملخصا وأورد عليه أن المعنى الحقيقي هو الظاهر ومدعي الأعمية محتاج إلى الدليل قلت وسيذكر الشارح عن الجواهر ولو أباح له نفعه ليس له أن يؤجره تأمل وقال السائحاني أقول ظاهره أن أكل الزوائد المأكولة إنما هو أكل نفسها لا أكل بدلها وهذا أمر مكشوف لكل أحد بالبديهة ا ه نعم يظهر ذلك إذا كانت مما لا يؤكل كما ذكره الرحمتي قوله ( لأنه أتلفه بإذن المالك ) فيه إشارة إلى أنه لو أتلفه بغير إذنه ضمن وكانت القيمة رهنا مع الشاة وكذا لو فعل الراهن ذلك بدون إجازة المرتهن عناية قوله ( والإطلاق ) أي الإباحة ا ه ح قوله ( يجوز تعليقه ) لأنه ليس بتمليك إتقاني قوله ( بالشرط ) وهو قوله هنا مهما زاد فكله قوله ( والخطر ) بالخاء المعجمة والطاء المهملة الإشراف على الهلاك كما في القاموس والمغرب والمراد به هنا ما احتمل الوجود والعدم فهو بمعنى الشرط تأمل قوله ( وعليه يحمل الح ) بأن يراد من نفي الحل الكراهة قوله ( ما عن محمد بن أسلم ) الذي في المنح أول كتاب الرهن عبد الله بن محمد بن مسلم ا ه ح أقول ما قدمناه عن المنح هناك ومثله في غيرها موافق لما هنا ولهل النسخ مختلفة

قسم V06/P522–V06/P523İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P522–V06/P523)
متن اصلى (AR)

قوله ( قلت الخ ) ظاهره تسليم القول بالكراهة مع الإذن وأنه ربا ومقتضاه أنه مضمون لكن قدمنا عن المنح أول الرهن أنه مخالف لعامة المعتبرات وتقدم بيان ذلك كله مستوفي فراجعه قوله ( وما أصاب الزيادة ) كثلث العشرة في مثاله السابق قوله ( كإتلاف الراهن بنفسه ) فلا يسقط ما يقابله من الدين لكونه غير مضمون على المرتهن بخلاف الهالك في يده قوله ( قال له الخ ) في التاترخانية آجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إذن فالغلة له ويصتدق بها عند أبي حنيفة ومحمد وله أن يعيده في الرهن قوله ( وبطل الرهن ) حتى لا يسقط دين المرتهن بهلاكه عند المستأجر ط ولا يعود رهنا إلا بتجديد تاترخانية وكذا لو آجر الراهن المرتهن على ما مر في الباب السابق قوله ( وتسلمه المرتهن ) أما إذا لم يتسلمه لا يتم الرهن أو لا يصح على الخلاف السابق ط قوله ( ثم باع ) أي الراهن قوله ( فقبض المرتهن الثمن ) لأنه إذا جاز البيع يصير الثمن رهنا لكن القبض غير شرط فإنه يصير رهنا وإن لم يقبض كما قدمناه أول الباب السابق قوله ( وإلا يكون رهنا ) أي مع ثمن المبيع الذي قبضه ط قوله ( كما مر ) أي قريبا في قوله حتى لو أراد منعه كان له ذلك قوله ( لو من قناة مملوكة ) هذا خلاف المفتى به من أنه لا يضمن إلا ما ملكه بالإحراز كما مر في كتاب الشرب وماء القناة غير محرز قوله ( ينبغي أن تبقى رهنا الخ ) جزم به في الخانية فقال زرع أو سكن بإذن المرتهن لا يبطل الرهن وله أن يسترده وما دام في يد الراهن لا يضمنه المرتهن قوله ( بقي فيما بقي ) لأنه يمكن رهن ذلك الباقي ابتداء لعدم الشيوع قوله ( لكن هلكه بحصته ) أي وإن كان من قيمته وفاء بجميع الدين كما في الخانية قوله ( ثم رهنها منه ) أي من المستأجر قوله ( وبطلت الإجارة ) ظاهره أنها تبطل بمجرد عقد الرهن وليس كذلك بل لا بد من القبض كما في القنية وأما عكسه وهو ما إذا آجر الراهن الرهن من المرتهن ينفسخ بمجرد عقد الإجارة ولا يحتاج إلى تجديد قبض كما يفيد كلام البزازية لكن في العمادية أنه لا بد منه حتى لو هلك قبل أن يجدد قبضا للإجارة يهلك هلاك الراهن ا ه وهذا مشكل لأنه قرر في العمادية أن قبض المضمون بغيره ينوب عن قبض غير المضمون وتمامه في حاشية الأشباه للشرف الغزي وقدمنا في الفصل السابق عن العناية اشتراط تجديد القبض قوله ( فالإجارة باطلة ) وتكون كما لو أعاره أو أودعه منه فلا تبطل عقد الرهن تنبيه قال في النهاية سئل الإمام أبو الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت مدة هل تلزمه الأجرة قال لا فإنه عندنا رهن والراهن إذا استأجر الرهن غير مرة والكل في فتاواه المشهورة حامدية فليحفظ فإنه كثير الوقوع قوله ( سقط بحساب نقصه ) أي سقط من دين المرتهن ما نقصته قيمة الآبق بسبب إباقه ط وهذا إذا كان أول إباق كما يشعر به التعليل فإن كان أبق قبل ذلك لا يسقط شيء بزازية قوله ( ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ) وهي نماء الرهن ومراده بالضمنية ما لم يقع عليه الرهن قصدا ط قوله ( والزيادة في الرهن تصح ) مثل أن يرهن ثوبا بعشرة يساوي عشرة ثم يزيد الراهن ثوبا آخر ليكون مع الأصل رهنا بالعشرة عناية قوله ( يوم القبض أيضا ) أي يوم قبض الزيادة كما تعتبر قيمة الأصل يوم قبضه قوله ( وفي الدين لا تصح ) المراد أن لا يكون بها مضمونا فأما الزيادة في نفسها فجائزة

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( قلت الخ ) ظاهره تسليم القول بالكراهة مع الإذن وأنه ربا ومقتضاه أنه مضمون لكن قدمنا عن المنح أول الرهن أنه مخالف لعامة المعتبرات وتقدم بيان ذلك كله مستوفي فراجعه قوله ( وما أصاب الزيادة ) كثلث العشرة في مثاله السابق قوله ( كإتلاف الراهن بنفسه ) فلا يسقط ما يقابله من الدين لكونه غير مضمون على المرتهن بخلاف الهالك في يده قوله ( قال له الخ ) في التاترخانية آجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إذن فالغلة له ويصتدق بها عند أبي حنيفة ومحمد وله أن يعيده في الرهن قوله ( وبطل الرهن ) حتى لا يسقط دين المرتهن بهلاكه عند المستأجر ط ولا يعود رهنا إلا بتجديد تاترخانية وكذا لو آجر الراهن المرتهن على ما مر في الباب السابق قوله ( وتسلمه المرتهن ) أما إذا لم يتسلمه لا يتم الرهن أو لا يصح على الخلاف السابق ط قوله ( ثم باع ) أي الراهن قوله ( فقبض المرتهن الثمن ) لأنه إذا جاز البيع يصير الثمن رهنا لكن القبض غير شرط فإنه يصير رهنا وإن لم يقبض كما قدمناه أول الباب السابق قوله ( وإلا يكون رهنا ) أي مع ثمن المبيع الذي قبضه ط قوله ( كما مر ) أي قريبا في قوله حتى لو أراد منعه كان له ذلك قوله ( لو من قناة مملوكة ) هذا خلاف المفتى به من أنه لا يضمن إلا ما ملكه بالإحراز كما مر في كتاب الشرب وماء القناة غير محرز قوله ( ينبغي أن تبقى رهنا الخ ) جزم به في الخانية فقال زرع أو سكن بإذن المرتهن لا يبطل الرهن وله أن يسترده وما دام في يد الراهن لا يضمنه المرتهن قوله ( بقي فيما بقي ) لأنه يمكن رهن ذلك الباقي ابتداء لعدم الشيوع قوله ( لكن هلكه بحصته ) أي وإن كان من قيمته وفاء بجميع الدين كما في الخانية قوله ( ثم رهنها منه ) أي من المستأجر قوله ( وبطلت الإجارة ) ظاهره أنها تبطل بمجرد عقد الرهن وليس كذلك بل لا بد من القبض كما في القنية وأما عكسه وهو ما إذا آجر الراهن الرهن من المرتهن ينفسخ بمجرد عقد الإجارة ولا يحتاج إلى تجديد قبض كما يفيد كلام البزازية لكن في العمادية أنه لا بد منه حتى لو هلك قبل أن يجدد قبضا للإجارة يهلك هلاك الراهن ا ه وهذا مشكل لأنه قرر في العمادية أن قبض المضمون بغيره ينوب عن قبض غير المضمون وتمامه في حاشية الأشباه للشرف الغزي وقدمنا في الفصل السابق عن العناية اشتراط تجديد القبض قوله ( فالإجارة باطلة ) وتكون كما لو أعاره أو أودعه منه فلا تبطل عقد الرهن تنبيه قال في النهاية سئل الإمام أبو الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت مدة هل تلزمه الأجرة قال لا فإنه عندنا رهن والراهن إذا استأجر الرهن غير مرة والكل في فتاواه المشهورة حامدية فليحفظ فإنه كثير الوقوع قوله ( سقط بحساب نقصه ) أي سقط من دين المرتهن ما نقصته قيمة الآبق بسبب إباقه ط وهذا إذا كان أول إباق كما يشعر به التعليل فإن كان أبق قبل ذلك لا يسقط شيء بزازية قوله ( ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ) وهي نماء الرهن ومراده بالضمنية ما لم يقع عليه الرهن قصدا ط قوله ( والزيادة في الرهن تصح ) مثل أن يرهن ثوبا بعشرة يساوي عشرة ثم يزيد الراهن ثوبا آخر ليكون مع الأصل رهنا بالعشرة عناية قوله ( يوم القبض أيضا ) أي يوم قبض الزيادة كما تعتبر قيمة الأصل يوم قبضه قوله ( وفي الدين لا تصح ) المراد أن لا يكون بها مضمونا فأما الزيادة في نفسها فجائزة

قسم V06/P523–V06/P524İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P523–V06/P524)
متن اصلى (AR)

وصورة المسألة أن يرهن عنده عبدا يساوي ألفين بألف ثم استقرض منه ألفا أخرى على أن يكون العبد رهنا بهما جميعا فلو هلك يهلك بالألف الأولى لا بالألفين ولو قضاه ألفا وقال إنما قضيتها عن الأولى له أن يسترد العبد إتقاني قوله ( في معقود به ) كالثمن أو عليه كالمبيع ط قوله ( والزيادة في الدين ليست منهما ) بل أصل الدين ليس منهما قال في العناية أما إنه غير معقود عليه فظاهر وأما أنه ليس بمعقود به فلوجوبه بسببه قبل عقد الرهن بخلاف الرهن فإنه معقود عليه لأنه لم يكن محبوسا قبل عقد الرهن ولا يبقى بعده تتمة قال في الذخيرة وفي العيون عن محمد رهن غلامين بألف ثم قال المرتهن احتجت إلى أحدهما فرده علي ففعل فإن الباقي رهن بنصف الألف فلو هلك يهلك من الدين نصفه ولكن لا يفتكه إلا بجميع الألف ا ه فلحيفظ قوله ( مع أنه ) أي المصنف قوله ( ليفيد أنها مسألة مستقلة ) وهي بيان حكم تبديل الرهن الأول برهن آخر قوله ( وقيمة كل من العبدين ألف كذا قيد في الهداية وهو قيد اتفاقي لما في التاترخانية عن التجريد وإن كانت قيمة الأول خمسمائة والثاني ألفا والدين كذلك فهلك يهلك بألف وكذا إذا كانت قيمة الثاني خمسمائة والأول ألفا فهلك الثاني في يده هلك بخمسمائة ا ه ولذا ترك القيد في الخانية قوله ( حتى يجعل مكان الأول ) لأن الأول إنما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهم باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض ما دام الدين باقيا وإذا بقي الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه لا بدخولهما فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه ثم قيل يشترط تجديد القبض لأن بد المرتهن على الثاني يد أمانة ويد الراهن يد استيفاء وضمان فلا ينوب عنه وقيل لا يشترط وتمامه في الهداية وذكر القهستاني أن الأول هو المختار عند قاضيخان وأفاد بعض الفضلاء أن عادة صاحب الهداية اختيار الأخير عكس عادة قاضيخان ومقتضاه ترجيح الأول تأمل قوله ( إلا إذا منعه من صاحبه ) أي عند طلبه منه ثم هلك بعده قوله ( أو اشترى المرتهن ) أي من الراهن قوله ( لأنه ) أي لأن كل واحد من الشراء والصلح على عين استيفاء عناية أي إذا كان عن قرار فهو استيفاء لأنه يجب على الدائن مثله بالشراء والصلح عنه كفاية أي فيسقط بطريق المقاصة قوله ( على آخر ) أي سواء كان للراهن عليه دين أو لا وفيه إشعار بأن للراهن أخذ الرهن من المرتهن بعد الحوالة كما في موضع من الزيادات وفي موضع آخر ليس له قهستاني قوله ( هلك بالدين ) والفرق أنص الإبراء يسقط به الدين أصلا كما قدمه وبالاستيفاء لا يسقط لما تقرر أن الديون تقضي بأمثالها لا أنفسها لأن الدين وصف في الذمة لا يمكن أداؤه لكن إذا أدى المديون وجب له على الدائن مثله فتسقط لعدم الفائدة فإذا هلك الرهن بعده تقرر الاستيفاء الأول الحكمي وانتقض الثاني لئلا يصير مستوفيا مرتين قوله ( أو متطوع ) ويعود إلى ملك المتطوع لا المتطوع عنه خانية قوله ( أو شراء أو صلح ) كذا في المنح والدرر ولي فيه نظر فإن الذي قبضه المرتهن في صورتي الشراء واصلح هو العين المبيعة والمصالح عليها وقد صرح في النهاية والعناية وغاية البيان أنه إذا هلك الرهن في هاتين الصورتين يجب على المرتهن رد قيمته ولم يقولوا يجب رد العين فاقتضى ذلك أنه لا ينتقض الشراء والصلح وقد رأيت التصريح بذلك في الحواشي السعدية ووجهه ظاهر لأن ذلك عقد معاوضة فما وجه بطلانه بهلاك الرهن بخلاف الاستيفاء بالأداء والحوالة هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم قوله ( وهلك الرهن بالدين ) أعاده ليبني عليه التعليل قوله ( لأنه ) أي لأن عقد الحوالة في معنى الإبراء بطريق الأداء دون الإسقاط

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

وصورة المسألة أن يرهن عنده عبدا يساوي ألفين بألف ثم استقرض منه ألفا أخرى على أن يكون العبد رهنا بهما جميعا فلو هلك يهلك بالألف الأولى لا بالألفين ولو قضاه ألفا وقال إنما قضيتها عن الأولى له أن يسترد العبد إتقاني قوله ( في معقود به ) كالثمن أو عليه كالمبيع ط قوله ( والزيادة في الدين ليست منهما ) بل أصل الدين ليس منهما قال في العناية أما إنه غير معقود عليه فظاهر وأما أنه ليس بمعقود به فلوجوبه بسببه قبل عقد الرهن بخلاف الرهن فإنه معقود عليه لأنه لم يكن محبوسا قبل عقد الرهن ولا يبقى بعده تتمة قال في الذخيرة وفي العيون عن محمد رهن غلامين بألف ثم قال المرتهن احتجت إلى أحدهما فرده علي ففعل فإن الباقي رهن بنصف الألف فلو هلك يهلك من الدين نصفه ولكن لا يفتكه إلا بجميع الألف ا ه فلحيفظ قوله ( مع أنه ) أي المصنف قوله ( ليفيد أنها مسألة مستقلة ) وهي بيان حكم تبديل الرهن الأول برهن آخر قوله ( وقيمة كل من العبدين ألف كذا قيد في الهداية وهو قيد اتفاقي لما في التاترخانية عن التجريد وإن كانت قيمة الأول خمسمائة والثاني ألفا والدين كذلك فهلك يهلك بألف وكذا إذا كانت قيمة الثاني خمسمائة والأول ألفا فهلك الثاني في يده هلك بخمسمائة ا ه ولذا ترك القيد في الخانية قوله ( حتى يجعل مكان الأول ) لأن الأول إنما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهم باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض ما دام الدين باقيا وإذا بقي الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه لا بدخولهما فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه ثم قيل يشترط تجديد القبض لأن بد المرتهن على الثاني يد أمانة ويد الراهن يد استيفاء وضمان فلا ينوب عنه وقيل لا يشترط وتمامه في الهداية وذكر القهستاني أن الأول هو المختار عند قاضيخان وأفاد بعض الفضلاء أن عادة صاحب الهداية اختيار الأخير عكس عادة قاضيخان ومقتضاه ترجيح الأول تأمل قوله ( إلا إذا منعه من صاحبه ) أي عند طلبه منه ثم هلك بعده قوله ( أو اشترى المرتهن ) أي من الراهن قوله ( لأنه ) أي لأن كل واحد من الشراء والصلح على عين استيفاء عناية أي إذا كان عن قرار فهو استيفاء لأنه يجب على الدائن مثله بالشراء والصلح عنه كفاية أي فيسقط بطريق المقاصة قوله ( على آخر ) أي سواء كان للراهن عليه دين أو لا وفيه إشعار بأن للراهن أخذ الرهن من المرتهن بعد الحوالة كما في موضع من الزيادات وفي موضع آخر ليس له قهستاني قوله ( هلك بالدين ) والفرق أنص الإبراء يسقط به الدين أصلا كما قدمه وبالاستيفاء لا يسقط لما تقرر أن الديون تقضي بأمثالها لا أنفسها لأن الدين وصف في الذمة لا يمكن أداؤه لكن إذا أدى المديون وجب له على الدائن مثله فتسقط لعدم الفائدة فإذا هلك الرهن بعده تقرر الاستيفاء الأول الحكمي وانتقض الثاني لئلا يصير مستوفيا مرتين قوله ( أو متطوع ) ويعود إلى ملك المتطوع لا المتطوع عنه خانية قوله ( أو شراء أو صلح ) كذا في المنح والدرر ولي فيه نظر فإن الذي قبضه المرتهن في صورتي الشراء واصلح هو العين المبيعة والمصالح عليها وقد صرح في النهاية والعناية وغاية البيان أنه إذا هلك الرهن في هاتين الصورتين يجب على المرتهن رد قيمته ولم يقولوا يجب رد العين فاقتضى ذلك أنه لا ينتقض الشراء والصلح وقد رأيت التصريح بذلك في الحواشي السعدية ووجهه ظاهر لأن ذلك عقد معاوضة فما وجه بطلانه بهلاك الرهن بخلاف الاستيفاء بالأداء والحوالة هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم قوله ( وهلك الرهن بالدين ) أعاده ليبني عليه التعليل قوله ( لأنه ) أي لأن عقد الحوالة في معنى الإبراء بطريق الأداء دون الإسقاط

قسم V06/P524–V06/P526İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P524–V06/P526)
متن اصلى (AR)

وفي بعض نسخ الهداية في معنى البراءة وهي أظهر والحاصل كما في الكافية أن الحوالة لا تسقط الدين ولكن ذمة المحتال عليه تقوم مقام ذمة المحيل ولهذا يعود الدين إلى ذمة المحيل إذا مات المحتال عليه مفلسا قوله ( ومفاده ) أي مفاد تقييد المصنف البطلان بالحوالة قوله ( عدم بطلان الصلح ) قدمنا التصريح به عن السعدية وأنهخ مقتضى كلام شراح الهداية وإن اقتضى كلامه السابق خلافه والشراء مثل الصلح فافهم قوله ( وأن الدين الخ ) هذا إنما يؤخذ من التعليل الذي ذكره القهستاني وعبارته تبطل الحوالة بالهلاك لحصول الاستيفاء كما في النظم وغيره وفيه إشعار بأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن وإلا فينبغي أن لا تبطل الحوالة فيما زاد عليها لأن الاستيفاء التام لم يتحقق وإلى أن الصلح لم يبطل ا ه ط أقول قدم الشارح أول كتاب الإجارة أن المصنف اعتمد أنه إذا فسد العقد في البعض فسد في الكل تأمل قوله ( ثم هلك الرهن بالدين ) الأولى إسقاط قوله بالدين لأن قوله يهلك به مغن عنه قوله ( لتوهم وجوب الدين الخ ) لأن الرهن مضمون بالدين عند توهم الوجود كما في الدين الموعود وقد بقيت الجهة لاحتمال أن يتصادقا على قيام الدين بعد تصادقهما على عدمه بخلاف الإبراء لأنه سقط به درر لكن في التبيين وغيره عن مبسوط شمس الأئمة لو تصادفا قبل هلاك الرهن ثم هلك يهلك أمانة لأنه بتصادفهما ينتفي الدين من الأصل وضمان الرهن لا يبقى بدون الدين وذكر الإسبيجابي أنه الصواب ا ه واختار صاحب الهداية هلاكه مضمونا في الصورتين سعدية قوله ( فهو الحكم في الرهن الفاسد ) أي في حال الحياة والممات فلو نقض الراهن العقد بحكم الفساد وأراد استرداد المرهون كان للمرتهن حبسه حتى يؤدي إليه الراهن ما قبض وإذا مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن أولى من سائر الغرماء وهذا كله إذا كان الرهن الفاسد سابقا على الدين فلو كان بدين على الراهن قبل ذلك لم يكن له حبسه لأنه ما استفاد تلك اليد بمقابلة هذا المال ويكون بعد الموت أسوة للغرماء لأنه ليس له على المحل يد مستحقة بخلاف الرهن الصحيح تقدم أو تأخر وتمامه في العمادية والذخيرة والبزازية قوله ( يتعلق به الضمان ) صوابه لا يتعلق لأن المنقول عن الكرخي في العمادية وغيرها أنه يهلك أمانة وفي الذخيرة وروى ابن سماعة عن محمد أنصه ليس للمرتهن حبسه لأنه إصرر على المعصية ولكن ما في ظاهر الرواية أصح لأن الراهن لما نقض فقد ارتفعت المعصية وحبس المرتهن المرهون ليصل إلى حقه لا يكون إصرا لأن الراهن يجبر على تسليم ما قبض فإذا امتنع فهو المصر ألا ترى أن في الشراء الفاسد للمشتري الحبس إلى استيفاء الثمن ا ه ملخصا قوله ( أي لم يكن مالا ) كالمدبر وأم الولد فإن للراهن أخذهما لأن رهنهما باطل منح قوله ( ولم يكن المقابل به مضمونا ) كما لو رهن عينا بخمر مسلم فله أخذها منه والواو بمعنى أو قال في جامع الفصولين فلو فقد أحدهما لم ينعقد أصلا قوله ( بخلاف لفاسد ) مستغنى عنه بقول المصنف كل حكم الخ ط قوله ( رهن الرهن باطل ) أي إذا رهنه الراهن أو لمرتهن بلا إذن فلو بإذن صح الثاني وبطل الأول وقدمنا بيانه في باب التصرف في الرهن قوله ( كما حررناه في العارية ) حيث قال فيها وأما الرهن فكالوديعة وقال المصنف في العارية ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة ا ه ط قوله ( ومجنيه الخ ) خبر مبتدأ محذوف تقديره أي جان وضمير يشطر يعود إلى الواجب بالجناية ط قال ح يعني أي جان إذا مات من جنى عليه يجب شطر الدية وإن عاش تجب الدية كاملة

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

وفي بعض نسخ الهداية في معنى البراءة وهي أظهر والحاصل كما في الكافية أن الحوالة لا تسقط الدين ولكن ذمة المحتال عليه تقوم مقام ذمة المحيل ولهذا يعود الدين إلى ذمة المحيل إذا مات المحتال عليه مفلسا قوله ( ومفاده ) أي مفاد تقييد المصنف البطلان بالحوالة قوله ( عدم بطلان الصلح ) قدمنا التصريح به عن السعدية وأنهخ مقتضى كلام شراح الهداية وإن اقتضى كلامه السابق خلافه والشراء مثل الصلح فافهم قوله ( وأن الدين الخ ) هذا إنما يؤخذ من التعليل الذي ذكره القهستاني وعبارته تبطل الحوالة بالهلاك لحصول الاستيفاء كما في النظم وغيره وفيه إشعار بأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن وإلا فينبغي أن لا تبطل الحوالة فيما زاد عليها لأن الاستيفاء التام لم يتحقق وإلى أن الصلح لم يبطل ا ه ط أقول قدم الشارح أول كتاب الإجارة أن المصنف اعتمد أنه إذا فسد العقد في البعض فسد في الكل تأمل قوله ( ثم هلك الرهن بالدين ) الأولى إسقاط قوله بالدين لأن قوله يهلك به مغن عنه قوله ( لتوهم وجوب الدين الخ ) لأن الرهن مضمون بالدين عند توهم الوجود كما في الدين الموعود وقد بقيت الجهة لاحتمال أن يتصادقا على قيام الدين بعد تصادقهما على عدمه بخلاف الإبراء لأنه سقط به درر لكن في التبيين وغيره عن مبسوط شمس الأئمة لو تصادفا قبل هلاك الرهن ثم هلك يهلك أمانة لأنه بتصادفهما ينتفي الدين من الأصل وضمان الرهن لا يبقى بدون الدين وذكر الإسبيجابي أنه الصواب ا ه واختار صاحب الهداية هلاكه مضمونا في الصورتين سعدية قوله ( فهو الحكم في الرهن الفاسد ) أي في حال الحياة والممات فلو نقض الراهن العقد بحكم الفساد وأراد استرداد المرهون كان للمرتهن حبسه حتى يؤدي إليه الراهن ما قبض وإذا مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن أولى من سائر الغرماء وهذا كله إذا كان الرهن الفاسد سابقا على الدين فلو كان بدين على الراهن قبل ذلك لم يكن له حبسه لأنه ما استفاد تلك اليد بمقابلة هذا المال ويكون بعد الموت أسوة للغرماء لأنه ليس له على المحل يد مستحقة بخلاف الرهن الصحيح تقدم أو تأخر وتمامه في العمادية والذخيرة والبزازية قوله ( يتعلق به الضمان ) صوابه لا يتعلق لأن المنقول عن الكرخي في العمادية وغيرها أنه يهلك أمانة وفي الذخيرة وروى ابن سماعة عن محمد أنصه ليس للمرتهن حبسه لأنه إصرر على المعصية ولكن ما في ظاهر الرواية أصح لأن الراهن لما نقض فقد ارتفعت المعصية وحبس المرتهن المرهون ليصل إلى حقه لا يكون إصرا لأن الراهن يجبر على تسليم ما قبض فإذا امتنع فهو المصر ألا ترى أن في الشراء الفاسد للمشتري الحبس إلى استيفاء الثمن ا ه ملخصا قوله ( أي لم يكن مالا ) كالمدبر وأم الولد فإن للراهن أخذهما لأن رهنهما باطل منح قوله ( ولم يكن المقابل به مضمونا ) كما لو رهن عينا بخمر مسلم فله أخذها منه والواو بمعنى أو قال في جامع الفصولين فلو فقد أحدهما لم ينعقد أصلا قوله ( بخلاف لفاسد ) مستغنى عنه بقول المصنف كل حكم الخ ط قوله ( رهن الرهن باطل ) أي إذا رهنه الراهن أو لمرتهن بلا إذن فلو بإذن صح الثاني وبطل الأول وقدمنا بيانه في باب التصرف في الرهن قوله ( كما حررناه في العارية ) حيث قال فيها وأما الرهن فكالوديعة وقال المصنف في العارية ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة ا ه ط قوله ( ومجنيه الخ ) خبر مبتدأ محذوف تقديره أي جان وضمير يشطر يعود إلى الواجب بالجناية ط قال ح يعني أي جان إذا مات من جنى عليه يجب شطر الدية وإن عاش تجب الدية كاملة

%0
10 قسم

سؤاللر