Qur'an&Sunnahالقرآن

ابن عابدين - رد المحتار على الدر المختار (حاشيهٔ ابن عابدين)

سيد محمد امين بن عمر ابن عابدين الدمشقى · AR

قسم V06/P600–V06/P601İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P600–V06/P601)
متن اصلى (AR)

قوله ( ولو مال الخ ) قال في الخانية حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم وأشهد عليه أهل الدار فسقط ما مال إليها ضمن لأن الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما مال إليهم وفيما مال إلى الطريق فإن أهل الدار من جملة العاملة وإن كان المشهد من غيرهم صح فيما مال إلى الطريق وإذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل ا ه ملخصا قوله ( أي خمس ما تلف به ) تعميم للمتن لكن كان على الشارح إسقاط قوله عاقلته ا ه ح أي لأن ضمان الأموال في ماله كما سلف ط قوله ( بمرافعته للحكام ) مصدر مضاف إلى فاعله أي بمرافعة المشهد عليه بقية شركائه بمطالبة نقضه والذكور وجه الاستحسان وفي القياس لا يضمن أحد كما قدمناه قوله ( حفر أحدهم ) أي بلا إذن البقية قوله ( ضمن ثلثي الدية ) أي على عاقلته ويضمن ثلثي المال في ماله كما مر قوله ( بعلة واحدة ) وهي حتى يعتبر كل جزء علة فيجتمع العلل إذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة ثم يقسم على أربابها بقدر الملك وتمامه في العناية قوله ( وقالا أنصافا ) أي في هذه المسألة والتي قبلها لأن التلف بنصيب المشهد عليه معتبر وبنصيب غير هدر وفي الحفر والبناء باعتبار ملكه غير متعد وباعتبار ملك شريكه متعد فكانا قسمين فانقسم عليهما نصفين ابن كمال قوله ( إشهاد على النقض ) لأن المقصود إزالة الشغل منح قوله ( مات بسقوطها ) صفة قتيل وتأنيث الضمير يحتاج إلى نقل في أن الحائط قد يؤنث ولم أره فليراجع قوله ( لبقاء جنايته ) لأن إشراع الجناح في نفسه جناية وهو فعله فصار كأنه ألقاه بيده عليه فكان حصول القتيل في الطريق كحصول نقض الجناح في الطريق ومن ألقى شيئا في الطريق كان ضامنا لما عطب به وإن لم يملك تفريغ الطريق عنه بهلاف مسألة الحائط فإن البناء ليس بجناية وبعد ذلك لم يوجد منه فعل يصير به جانيا لكن جعل كالفاعل بترك النقض في الطريق مع القدرة على التفريغ والترك مع القدرة وجد في حق النقض لا في حق القتيل فلذلك جعل فاعلا في حق القتيل الأول لا في حق القتيل الثاني عناية قوله ( يؤيده ) أي يؤيد أن الجناية باقية في الجناح دون الحائط قوله ( قبل أن يهي ) يقال وهي الحائط يهي وهيا إذا ضعف وهم بالسقوط صحاح قوله ( لا في الصحيح ) أي لا يصح الإشهاد في البعض الصحيح فلا يضمن ما أصابه كما لو كانا حائطين حقيقة قوله ( على من بناه ) أي إن كان حيا وتقدم أن القيم كالواقف فالإشهاد عليه عند عدمه تأمل قوله ( والدية على عاقلة من بناه ) وأما جنايات الأموال فليست على العاقلة فالظاهر أنها في مال الباني والواقف فيحرر ط وقدمنا عن الرملي أنه لا يؤخذ من مال الوقف لأنه لا ذمة له قوله ( على عاقلة الواقف ) أي تجب الدية فيه عليهم قوله ( على عاقلة مولاه ) وأما المال ففي رقبته كما قدمناه وقدمنا أيضا حكم المكاتب قوله ( قال ولي القتيل الخ ) المسألة بتمامها في المنح قوله ( لأنه تمليك ) أي وهو لا تصح إضافته وهو مخالف لما قدمه في الفروع قبيل باب القود فيما دون النفس من أن القصاص لا يجري فيه التمليك تأمل قوله ( دل عليه الخ ) أي على أن العفو تمليك للقصاص ولم يظهر لي وجه الدلالة لأن غاية ما أفاد أن الأمة صارت ملكه فلا يدل على أنه تمليك لا تصح إضافته على أن كونها صارت ملكه له مشكل

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( ولو مال الخ ) قال في الخانية حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم وأشهد عليه أهل الدار فسقط ما مال إليها ضمن لأن الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما مال إليهم وفيما مال إلى الطريق فإن أهل الدار من جملة العاملة وإن كان المشهد من غيرهم صح فيما مال إلى الطريق وإذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل ا ه ملخصا قوله ( أي خمس ما تلف به ) تعميم للمتن لكن كان على الشارح إسقاط قوله عاقلته ا ه ح أي لأن ضمان الأموال في ماله كما سلف ط قوله ( بمرافعته للحكام ) مصدر مضاف إلى فاعله أي بمرافعة المشهد عليه بقية شركائه بمطالبة نقضه والذكور وجه الاستحسان وفي القياس لا يضمن أحد كما قدمناه قوله ( حفر أحدهم ) أي بلا إذن البقية قوله ( ضمن ثلثي الدية ) أي على عاقلته ويضمن ثلثي المال في ماله كما مر قوله ( بعلة واحدة ) وهي حتى يعتبر كل جزء علة فيجتمع العلل إذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة ثم يقسم على أربابها بقدر الملك وتمامه في العناية قوله ( وقالا أنصافا ) أي في هذه المسألة والتي قبلها لأن التلف بنصيب المشهد عليه معتبر وبنصيب غير هدر وفي الحفر والبناء باعتبار ملكه غير متعد وباعتبار ملك شريكه متعد فكانا قسمين فانقسم عليهما نصفين ابن كمال قوله ( إشهاد على النقض ) لأن المقصود إزالة الشغل منح قوله ( مات بسقوطها ) صفة قتيل وتأنيث الضمير يحتاج إلى نقل في أن الحائط قد يؤنث ولم أره فليراجع قوله ( لبقاء جنايته ) لأن إشراع الجناح في نفسه جناية وهو فعله فصار كأنه ألقاه بيده عليه فكان حصول القتيل في الطريق كحصول نقض الجناح في الطريق ومن ألقى شيئا في الطريق كان ضامنا لما عطب به وإن لم يملك تفريغ الطريق عنه بهلاف مسألة الحائط فإن البناء ليس بجناية وبعد ذلك لم يوجد منه فعل يصير به جانيا لكن جعل كالفاعل بترك النقض في الطريق مع القدرة على التفريغ والترك مع القدرة وجد في حق النقض لا في حق القتيل فلذلك جعل فاعلا في حق القتيل الأول لا في حق القتيل الثاني عناية قوله ( يؤيده ) أي يؤيد أن الجناية باقية في الجناح دون الحائط قوله ( قبل أن يهي ) يقال وهي الحائط يهي وهيا إذا ضعف وهم بالسقوط صحاح قوله ( لا في الصحيح ) أي لا يصح الإشهاد في البعض الصحيح فلا يضمن ما أصابه كما لو كانا حائطين حقيقة قوله ( على من بناه ) أي إن كان حيا وتقدم أن القيم كالواقف فالإشهاد عليه عند عدمه تأمل قوله ( والدية على عاقلة من بناه ) وأما جنايات الأموال فليست على العاقلة فالظاهر أنها في مال الباني والواقف فيحرر ط وقدمنا عن الرملي أنه لا يؤخذ من مال الوقف لأنه لا ذمة له قوله ( على عاقلة الواقف ) أي تجب الدية فيه عليهم قوله ( على عاقلة مولاه ) وأما المال ففي رقبته كما قدمناه وقدمنا أيضا حكم المكاتب قوله ( قال ولي القتيل الخ ) المسألة بتمامها في المنح قوله ( لأنه تمليك ) أي وهو لا تصح إضافته وهو مخالف لما قدمه في الفروع قبيل باب القود فيما دون النفس من أن القصاص لا يجري فيه التمليك تأمل قوله ( دل عليه الخ ) أي على أن العفو تمليك للقصاص ولم يظهر لي وجه الدلالة لأن غاية ما أفاد أن الأمة صارت ملكه فلا يدل على أنه تمليك لا تصح إضافته على أن كونها صارت ملكه له مشكل

قسم V06/P601–V06/P602İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P601–V06/P602)
متن اصلى (AR)

وقال بعض المحشين عبارة الولوالجية ولو قتلت أمة رجلا عمدا فزنى بها الولي عمدا لم يحد وإن لم يدع الشبهة لأن من العلماء من قال للولي ورية تملكها من غير رضا مولاها إن شاء قتلها فصار ذلك شبهة في درء الحد ا ه فقد جعل علة الدرء أن له ولاية تملكها على قول البعض لا أنها صارت مملوكة له وفرق بين العبارتين ا ه ملخصا قوله ( جارية ) بدل من مسألة الأصل وقوله قبل أن يقتص تصريح بمعلوم ط والله تعالى أعلم باب جناية البهيمة والجناية عليها ذكره عقيب جناية الإ عليه مما لا يحتاج إلى بيان ذلك ولكن لما كانت البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل ذكره بعد ما يحدثه الرجل في الطريق قبل جناية الرقيق ونسبة الجناية إليها المشاكلة الجناية عليها قوله ( الأصل ) أي في مسائل هذا الباب وكذا الأصل أيضا أن المتسبب ضامن إذا كان متعديا وإلا لا يضمن والمباشر يضمن مطلقا كما يظهر من الفروع رحمتي قوله ( بشرط السلامة الخ ) لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالإباحة مقيدا بالسلامة ليعتدل النظر من الجانبين فيما يمكن الاحتراز عنه لا فيما لا يمكن لأن يؤدي إلى المنع من التصرف زيلعي ملخصا قوله ( ما وطئت دابته ) أي من نفس أو مال در منتقى فتجب الدية عليه وعلى عاقلته وإن كان العاطب عبدا وجبت قيمته على العاقلة أيضا لأن ديته قيمته وإن مالا وجبت قيمته في ماله وإن ما دون النفس فما أرشه أقل من نصف عشر الدية ففي ماله وأن نصف العشر فصاعدا فهو على العاقلة جوهرة ملخصا قوله ( وما أصابت بيدها أو رجلها ) أي في غير حالة الوطء كأن أتلفت في حال رفعها أو قتل وضعها ط قوله ( أو كدمت الخ ) الكدم العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمار والخبط الضرب باليد والصدم الدفع وأن تضرب الشيء بجسدك مغرب قوله ( في ملكه ) أي الخاص أو المشترك لأن لكل واحد من الشركاء السير والإيقاف فيه زيلعي قوله ( لم يضمن ) لأنه متسبب لا مباشر وليس بمعتد بتسيير الدابة في ملكه قوله ( لأنه مباشرة ) فيضمن وإن لم يتعد قوله ( فيحرم من الميراث ) لأنه قاتل حقيقة وعليه الكفارة كما سيصرح به قوله ( ولو حدثت ) أي المذكورات قوله ( فلا يضمن ) أي إلا في الوطء وهو راكبها قوله ( كما إذا لم يكن صاحبها معها ) سواء دخلت بنفسها أو أدخلها بالإذن قوله ( ضمن ) أي الراكب ما تلف مطلقا أي سواء وطئت أو خبطت أو صدمت واقفة أو سائرة وكالراكب السائق والقائد كما يأتي متنا وقد ظهر أن الكلام فيما إذا لم تدخل بنفسها قال في العناية وإن كانت الجناية في ملك غير صاحبها فإما أن أدخلها صاحبها فيه أو لا فإن كان الثاني فلا ضمان عليه على كل حال لأنه ليس بمباشر ولا متسبب وإن كان الأول فعليه الضمان على كل حال سواء كان معها سائقها أو قائدها أو راكبها أو لا واقفة أو سائرة لأنه إما مباشر أو متسبب متعد إذ ليس له إيقاف الدابة وتسييرها في ملك الغير ا ه قوله ( لا يضمن الراكب ) أي في طريق العامة أو غيرها قوله ( لا ما نفحت الخ ) بالحاء المهملة يقال نفحت الدابة أي ضربت بحد حافرها مغرب فقوله برجلها من استعمال المقيد في المطلق كما ذكره القهستاني وغيره لكن في الصحاح أي ضربت برجلها فلم يقيد بالحافر فتبقى دعوى المجاز بالنسبة إلى قوله أو ذنبها تأمل قوله ( سائرة ) قيد لعدم الضمان بالنفحة فإن الاحتراز عن النفحة مع السير غير ممكن لأنها من ضروراته فلو أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا لأن صيانة الدواب عن الوقوف ممكنة وإن كانت غير ممكنة عن النفحة فصار الإيقاف تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة إتقاني

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

وقال بعض المحشين عبارة الولوالجية ولو قتلت أمة رجلا عمدا فزنى بها الولي عمدا لم يحد وإن لم يدع الشبهة لأن من العلماء من قال للولي ورية تملكها من غير رضا مولاها إن شاء قتلها فصار ذلك شبهة في درء الحد ا ه فقد جعل علة الدرء أن له ولاية تملكها على قول البعض لا أنها صارت مملوكة له وفرق بين العبارتين ا ه ملخصا قوله ( جارية ) بدل من مسألة الأصل وقوله قبل أن يقتص تصريح بمعلوم ط والله تعالى أعلم باب جناية البهيمة والجناية عليها ذكره عقيب جناية الإ عليه مما لا يحتاج إلى بيان ذلك ولكن لما كانت البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل ذكره بعد ما يحدثه الرجل في الطريق قبل جناية الرقيق ونسبة الجناية إليها المشاكلة الجناية عليها قوله ( الأصل ) أي في مسائل هذا الباب وكذا الأصل أيضا أن المتسبب ضامن إذا كان متعديا وإلا لا يضمن والمباشر يضمن مطلقا كما يظهر من الفروع رحمتي قوله ( بشرط السلامة الخ ) لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالإباحة مقيدا بالسلامة ليعتدل النظر من الجانبين فيما يمكن الاحتراز عنه لا فيما لا يمكن لأن يؤدي إلى المنع من التصرف زيلعي ملخصا قوله ( ما وطئت دابته ) أي من نفس أو مال در منتقى فتجب الدية عليه وعلى عاقلته وإن كان العاطب عبدا وجبت قيمته على العاقلة أيضا لأن ديته قيمته وإن مالا وجبت قيمته في ماله وإن ما دون النفس فما أرشه أقل من نصف عشر الدية ففي ماله وأن نصف العشر فصاعدا فهو على العاقلة جوهرة ملخصا قوله ( وما أصابت بيدها أو رجلها ) أي في غير حالة الوطء كأن أتلفت في حال رفعها أو قتل وضعها ط قوله ( أو كدمت الخ ) الكدم العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمار والخبط الضرب باليد والصدم الدفع وأن تضرب الشيء بجسدك مغرب قوله ( في ملكه ) أي الخاص أو المشترك لأن لكل واحد من الشركاء السير والإيقاف فيه زيلعي قوله ( لم يضمن ) لأنه متسبب لا مباشر وليس بمعتد بتسيير الدابة في ملكه قوله ( لأنه مباشرة ) فيضمن وإن لم يتعد قوله ( فيحرم من الميراث ) لأنه قاتل حقيقة وعليه الكفارة كما سيصرح به قوله ( ولو حدثت ) أي المذكورات قوله ( فلا يضمن ) أي إلا في الوطء وهو راكبها قوله ( كما إذا لم يكن صاحبها معها ) سواء دخلت بنفسها أو أدخلها بالإذن قوله ( ضمن ) أي الراكب ما تلف مطلقا أي سواء وطئت أو خبطت أو صدمت واقفة أو سائرة وكالراكب السائق والقائد كما يأتي متنا وقد ظهر أن الكلام فيما إذا لم تدخل بنفسها قال في العناية وإن كانت الجناية في ملك غير صاحبها فإما أن أدخلها صاحبها فيه أو لا فإن كان الثاني فلا ضمان عليه على كل حال لأنه ليس بمباشر ولا متسبب وإن كان الأول فعليه الضمان على كل حال سواء كان معها سائقها أو قائدها أو راكبها أو لا واقفة أو سائرة لأنه إما مباشر أو متسبب متعد إذ ليس له إيقاف الدابة وتسييرها في ملك الغير ا ه قوله ( لا يضمن الراكب ) أي في طريق العامة أو غيرها قوله ( لا ما نفحت الخ ) بالحاء المهملة يقال نفحت الدابة أي ضربت بحد حافرها مغرب فقوله برجلها من استعمال المقيد في المطلق كما ذكره القهستاني وغيره لكن في الصحاح أي ضربت برجلها فلم يقيد بالحافر فتبقى دعوى المجاز بالنسبة إلى قوله أو ذنبها تأمل قوله ( سائرة ) قيد لعدم الضمان بالنفحة فإن الاحتراز عن النفحة مع السير غير ممكن لأنها من ضروراته فلو أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا لأن صيانة الدواب عن الوقوف ممكنة وإن كانت غير ممكنة عن النفحة فصار الإيقاف تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة إتقاني

قسم V06/P602–V06/P604İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P602–V06/P604)
متن اصلى (AR)

قوله ( أو عطب ) عطف على نفخت وفيه ركاكة وعبارة الملتقى ولا ما عطب بروثها أو بولها قوله ( أو واقفة ) أي بإيقافه أو لا بزازية قوله ( لأجل ذلك ) أي لأجل الروث أو البول وهو علة لقوله أو واقفة قوله ( لأن بعض الدواب الخ ) علة لعدم الضمان قال فخر الإسلام لأن الاحتراز عن البول والروث غير ممكن فجعل عفوا والوقوف من ضروراته لأن الدابة لا تروث ولا تبول غالبا إلا بعد الوقوف فجعل ذلك عفوا أيضا إتقاني قوله ( فلو أوقفها ) في المغرب ولا يقال أوقفه في لغة رديئة ا ه كفاية قوله ( لتعديه بإيقافه ) أي إيقافه الدابة فالمصدر مضاف إلى فاعله أي فهو متسبب متعد إذ ليس له شغل طريق المسلمين بإيقافها فيه كما في العناية قال الرحمتي فلو أوقفها للازدحام أو لضرورة أخرى ينبغي أنه إن أمكنه العود أو التخلص يضمن وإلا فلا قوله ( إلا في موضع إذن الإمام بإيقافها ) وكذا إذا أوقفها في المفاوز في غير المحجة فإنه لا يضمن ولو بغير إذنه لأنه لا يضر الناس بخلاف المحجة كما في الاختيار قهستاني والمحجة الطريق مغرب قوله ( إلا إذا أعد الإمام لها ) أي للدواب أو لوقوفها موضعا عند باب المسجد فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيه ط وقيد بالوقوف لأنه لو كان سائرا في هذه المواضع التي أذن فيها الإمام بالوقوف أو قائدا أو سائقا فهو ضامن ولا يزيل ذلك عنه إذن الإمام وإنما يسقط ما حدث من وقوف دابته في هذا الموضع راكبا ولا دون السير والسوق والقود إتقاني قوله ( لم يضمن ) محل إذا لم ينخسها ولم ينفرها أما لو نخسها أو نفرها فأثارت غبارا أو حصاة فأتلفت شيئا ضمنه أفاده المكي ط وعبارة القهستاني وقيل لو عنف الدابة في هذه الصور ضمن كما في الذخيرة قوله ( لإمكانه ) أي لإمكان الاحتراز عنه فالظاهر أنه من عنفه في السوق فيوصف بالتعدي فيؤخذ به إتقاني قوله ( ما ضمنه الراكب ) أي أنهم في الضمان سواء وكذا المرتدف إتقاني فيضمنون ما حدث في الطريق العام إلا النفح ولا يضمنون ما حدث في ملكهم أو في ملك غيرهم بأذنه إلا في الوطء إلى آخر ما تقدم قوله ( إنخ مطرد ومنعكس ) الاطراد التلازم في الثبوت والانعكاس التلازم في النفي أي كل ما يضمن فيه الراكب يضمن فيه السائق والقائد وما لا فلا وخالف القدوري في السائق فذكر أنه يضمن النفحة بالرجل لأنه بمرأى عينه فيمكنه الاحتراز وعليه بعض المشايخ وأكثرهم على أنه لا يضمن إذ ليس فيها ما يمنعها عن النفحة فلا يمكنه الاحتراز بخلاف الكدم لأنه يمكنه كبحها بلجامها كما في شرح المجمع وما صححه في الدرر هو قول الأكثر وصححه في الهداية والملتقى وغيرهما قوله ( والراكب عليه الكفارة على الوطء ) أي لو وطئت إنسانا وهو راكبها وكذا الرديف فإنهما مباشران للقتل حقيقة بثقلهما فيلزمها الكفارة ويحرمان من الميراث كالنائم إذا انقلب على إنسان إتقاني قوله ( كما مر ) لم يمر ذلك في كلامه والأظهر لما مر باللام إشارة إلى قوله المار لأنه مباشر الخ قوله ( لا عليهما ) لأنهما متسببان بنعنى أنه لولا السوق أو القود لم يوجد الوطء والكفارة جزاء المباشرة إتقاني قوله ( أي لا سائق وقائد ) زاد القهستاني المرتدف وهو غير ظاهر ومخالف لما سمعته آنفا قوله ( لم يضمن السائق على الصحيح ) اعلم أن الزيلعي قال قيل لا يضمن السائق ما وطئت الدابة لأن الراكب مباشر والسائق متسبب والإضافة إلى المباشر أولى وقيل الضمان عليهما لأن كل ذلك سبب الضمان ألا ترى أن محمدا ذكر في الأصل أن الراكب إذا أمر إنسانا فنخس المأمور الدابة فوطئت إنسانا كان الضمان عليهما فاشتركا في الضمان فالناخس ساق والآمر راكب فتبين بهذا إنما يستويان والصحيح الأول لما ذكرنا

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( أو عطب ) عطف على نفخت وفيه ركاكة وعبارة الملتقى ولا ما عطب بروثها أو بولها قوله ( أو واقفة ) أي بإيقافه أو لا بزازية قوله ( لأجل ذلك ) أي لأجل الروث أو البول وهو علة لقوله أو واقفة قوله ( لأن بعض الدواب الخ ) علة لعدم الضمان قال فخر الإسلام لأن الاحتراز عن البول والروث غير ممكن فجعل عفوا والوقوف من ضروراته لأن الدابة لا تروث ولا تبول غالبا إلا بعد الوقوف فجعل ذلك عفوا أيضا إتقاني قوله ( فلو أوقفها ) في المغرب ولا يقال أوقفه في لغة رديئة ا ه كفاية قوله ( لتعديه بإيقافه ) أي إيقافه الدابة فالمصدر مضاف إلى فاعله أي فهو متسبب متعد إذ ليس له شغل طريق المسلمين بإيقافها فيه كما في العناية قال الرحمتي فلو أوقفها للازدحام أو لضرورة أخرى ينبغي أنه إن أمكنه العود أو التخلص يضمن وإلا فلا قوله ( إلا في موضع إذن الإمام بإيقافها ) وكذا إذا أوقفها في المفاوز في غير المحجة فإنه لا يضمن ولو بغير إذنه لأنه لا يضر الناس بخلاف المحجة كما في الاختيار قهستاني والمحجة الطريق مغرب قوله ( إلا إذا أعد الإمام لها ) أي للدواب أو لوقوفها موضعا عند باب المسجد فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيه ط وقيد بالوقوف لأنه لو كان سائرا في هذه المواضع التي أذن فيها الإمام بالوقوف أو قائدا أو سائقا فهو ضامن ولا يزيل ذلك عنه إذن الإمام وإنما يسقط ما حدث من وقوف دابته في هذا الموضع راكبا ولا دون السير والسوق والقود إتقاني قوله ( لم يضمن ) محل إذا لم ينخسها ولم ينفرها أما لو نخسها أو نفرها فأثارت غبارا أو حصاة فأتلفت شيئا ضمنه أفاده المكي ط وعبارة القهستاني وقيل لو عنف الدابة في هذه الصور ضمن كما في الذخيرة قوله ( لإمكانه ) أي لإمكان الاحتراز عنه فالظاهر أنه من عنفه في السوق فيوصف بالتعدي فيؤخذ به إتقاني قوله ( ما ضمنه الراكب ) أي أنهم في الضمان سواء وكذا المرتدف إتقاني فيضمنون ما حدث في الطريق العام إلا النفح ولا يضمنون ما حدث في ملكهم أو في ملك غيرهم بأذنه إلا في الوطء إلى آخر ما تقدم قوله ( إنخ مطرد ومنعكس ) الاطراد التلازم في الثبوت والانعكاس التلازم في النفي أي كل ما يضمن فيه الراكب يضمن فيه السائق والقائد وما لا فلا وخالف القدوري في السائق فذكر أنه يضمن النفحة بالرجل لأنه بمرأى عينه فيمكنه الاحتراز وعليه بعض المشايخ وأكثرهم على أنه لا يضمن إذ ليس فيها ما يمنعها عن النفحة فلا يمكنه الاحتراز بخلاف الكدم لأنه يمكنه كبحها بلجامها كما في شرح المجمع وما صححه في الدرر هو قول الأكثر وصححه في الهداية والملتقى وغيرهما قوله ( والراكب عليه الكفارة على الوطء ) أي لو وطئت إنسانا وهو راكبها وكذا الرديف فإنهما مباشران للقتل حقيقة بثقلهما فيلزمها الكفارة ويحرمان من الميراث كالنائم إذا انقلب على إنسان إتقاني قوله ( كما مر ) لم يمر ذلك في كلامه والأظهر لما مر باللام إشارة إلى قوله المار لأنه مباشر الخ قوله ( لا عليهما ) لأنهما متسببان بنعنى أنه لولا السوق أو القود لم يوجد الوطء والكفارة جزاء المباشرة إتقاني قوله ( أي لا سائق وقائد ) زاد القهستاني المرتدف وهو غير ظاهر ومخالف لما سمعته آنفا قوله ( لم يضمن السائق على الصحيح ) اعلم أن الزيلعي قال قيل لا يضمن السائق ما وطئت الدابة لأن الراكب مباشر والسائق متسبب والإضافة إلى المباشر أولى وقيل الضمان عليهما لأن كل ذلك سبب الضمان ألا ترى أن محمدا ذكر في الأصل أن الراكب إذا أمر إنسانا فنخس المأمور الدابة فوطئت إنسانا كان الضمان عليهما فاشتركا في الضمان فالناخس ساق والآمر راكب فتبين بهذا إنما يستويان والصحيح الأول لما ذكرنا

قسم V06/P604–V06/P605İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P604–V06/P605)
متن اصلى (AR)

والجواب عما ذكر في الأصل أن المتسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان السبب شيئا لا يعمل بانفراده في الإتلاف كما في الحفر مع الإلقاء فإن الحفر لا يعمل بانفراده شيئا بدون الإلقاء وأما إذا كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان وهذا منه فإن السوق متلف وإن لم يكن على الدابة راكب بخلاف الحفر فإنه ليس بمتلف بلا إلقاء وعند الإلقاء وجد التلف بهما فأضيف إلى آخرهما ا ه ونقله المصنف في المنح وكتب بخطه في الهامش هذا الكلام يحتاج إلى مزيد تحرير ا ه وذكر في السعدية أن ما ذكره الزيلعي في معرض الجواب بمعزل عن هذا التقرير ولا يصلح جوابا عأا في الأصل بل هو تحقيق وتفصيل له واللازم منه وجوب الضمان على السائق وهو قد صحح عدم الوجوب وهذا من مثله غريب ا ه وذكر الرملي عن الحلبي عن قارىء الهداية ما صورته ينبغي أن يقال وهو الصحيح والجواب عن الأول ا ه فيكون التصحيح للقول الثاني والجواب عن القول الأول ويؤيده قول النهاية أما الجواب عن الأول الخ وكذا قول الولوالجية الراكب والسائق والقائد والرديف في الضمان سواء حالة الانفراد والاجتماع هو الصحيح وإن كان الراكب مباشرا لأن السبب هنا يعمل في الإتلاف فلا يلغى فكان التلف مضافا إليهما بخلاف الحفر ا ه ملخصا وبه علم أن الصحيح ما جزم به القهستاني وقد أخره في الهداية فأشعر بترجيحه كعادته وقدمه في المواهب والملتقى وعبرا عن مقابله بقيل فتنبه قوله ( كما مر ) أي في باب ما يحدثه الرجل في الطريق قوله ( كما هنا ) أي في السائق وقد علمت أنه كالناخس يعمل بانفراده إتلافا وأن الذي لا يعمل كحفر البئر قوله ( بإذن راكبها ) فلو بدونه ضمن الناخس فقط كما سيأتي قوله ( أو راجل ) أشار إلى أن التقييد بالفارس اتفاقي وإنما لم يذكر المصنف الراجل لأنه ليس من هذا الباب لعدم تعلقه بالبهيمة أفاده سعدي قوله ( وإن اصطدما ) أي تضاربا بالجسد ا ه در منتقى وهذا ليس على إطلاقه بل محمول على ما إذا تقابلا لما في الاختيار سار رجل على دابة فجاء راكب من خلفه فصدمه فعطب المؤخر لا ضمان على المقدم وإن عطب المقدم فالضمان على المؤخر كذا في سفينتين ا ه ط عن أبي السعود قوله ( يهدر دمهما ) لأن جنابة كل من العبدين تعلقت برقبته دفعا وفداء وقد فاتت لا إلى خلف من غير فعل يصير به المولى مختارا للفداء منح وأما إذا وقع الحران على وجوههما فلأن موت كل بقوة نفسه قوله ( وإن كانا عامدين ) أي الحرام أو العبدان كما يعلم من الهداية وفيه مخالفة لما قدمه عن الشرنبلالية فتأمل قوله ( فعلى كل نصف الدية ) الذي في الزيلعي يجب على عاقلة كل نصف الدية قال الشلبي في حاشيته لأن العمد هنا بمنزلة الخطأ لأنه شبه عمد إذ هو تعمد الاصطدام ولم يقصد القتل ولذا وجب على العاقلة ا ه ط وإنما نصفت الدية في العمد لا في الخطأ لأن في الخطأ فعل كل منهما مباح وهو المشي في الطريق فلا يعتبر في حق الضمان بالنسبة إلى نفسه كالواقع في بئر في الطريق فإنه لولا مشيه ما وقع ويعتبر بالنسبة إلى غيره لتقيده بشرط السلامة أما في العمد فليس بمباح فيضاف إليه ما وقع في حق نفسه فصار هالكا بفعله وفعل غيره فيهدر ما كان بفعله ويجب ما كان بفعل غيره وتمامه في الولوالجية

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

والجواب عما ذكر في الأصل أن المتسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان السبب شيئا لا يعمل بانفراده في الإتلاف كما في الحفر مع الإلقاء فإن الحفر لا يعمل بانفراده شيئا بدون الإلقاء وأما إذا كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان وهذا منه فإن السوق متلف وإن لم يكن على الدابة راكب بخلاف الحفر فإنه ليس بمتلف بلا إلقاء وعند الإلقاء وجد التلف بهما فأضيف إلى آخرهما ا ه ونقله المصنف في المنح وكتب بخطه في الهامش هذا الكلام يحتاج إلى مزيد تحرير ا ه وذكر في السعدية أن ما ذكره الزيلعي في معرض الجواب بمعزل عن هذا التقرير ولا يصلح جوابا عأا في الأصل بل هو تحقيق وتفصيل له واللازم منه وجوب الضمان على السائق وهو قد صحح عدم الوجوب وهذا من مثله غريب ا ه وذكر الرملي عن الحلبي عن قارىء الهداية ما صورته ينبغي أن يقال وهو الصحيح والجواب عن الأول ا ه فيكون التصحيح للقول الثاني والجواب عن القول الأول ويؤيده قول النهاية أما الجواب عن الأول الخ وكذا قول الولوالجية الراكب والسائق والقائد والرديف في الضمان سواء حالة الانفراد والاجتماع هو الصحيح وإن كان الراكب مباشرا لأن السبب هنا يعمل في الإتلاف فلا يلغى فكان التلف مضافا إليهما بخلاف الحفر ا ه ملخصا وبه علم أن الصحيح ما جزم به القهستاني وقد أخره في الهداية فأشعر بترجيحه كعادته وقدمه في المواهب والملتقى وعبرا عن مقابله بقيل فتنبه قوله ( كما مر ) أي في باب ما يحدثه الرجل في الطريق قوله ( كما هنا ) أي في السائق وقد علمت أنه كالناخس يعمل بانفراده إتلافا وأن الذي لا يعمل كحفر البئر قوله ( بإذن راكبها ) فلو بدونه ضمن الناخس فقط كما سيأتي قوله ( أو راجل ) أشار إلى أن التقييد بالفارس اتفاقي وإنما لم يذكر المصنف الراجل لأنه ليس من هذا الباب لعدم تعلقه بالبهيمة أفاده سعدي قوله ( وإن اصطدما ) أي تضاربا بالجسد ا ه در منتقى وهذا ليس على إطلاقه بل محمول على ما إذا تقابلا لما في الاختيار سار رجل على دابة فجاء راكب من خلفه فصدمه فعطب المؤخر لا ضمان على المقدم وإن عطب المقدم فالضمان على المؤخر كذا في سفينتين ا ه ط عن أبي السعود قوله ( يهدر دمهما ) لأن جنابة كل من العبدين تعلقت برقبته دفعا وفداء وقد فاتت لا إلى خلف من غير فعل يصير به المولى مختارا للفداء منح وأما إذا وقع الحران على وجوههما فلأن موت كل بقوة نفسه قوله ( وإن كانا عامدين ) أي الحرام أو العبدان كما يعلم من الهداية وفيه مخالفة لما قدمه عن الشرنبلالية فتأمل قوله ( فعلى كل نصف الدية ) الذي في الزيلعي يجب على عاقلة كل نصف الدية قال الشلبي في حاشيته لأن العمد هنا بمنزلة الخطأ لأنه شبه عمد إذ هو تعمد الاصطدام ولم يقصد القتل ولذا وجب على العاقلة ا ه ط وإنما نصفت الدية في العمد لا في الخطأ لأن في الخطأ فعل كل منهما مباح وهو المشي في الطريق فلا يعتبر في حق الضمان بالنسبة إلى نفسه كالواقع في بئر في الطريق فإنه لولا مشيه ما وقع ويعتبر بالنسبة إلى غيره لتقيده بشرط السلامة أما في العمد فليس بمباح فيضاف إليه ما وقع في حق نفسه فصار هالكا بفعله وفعل غيره فيهدر ما كان بفعله ويجب ما كان بفعل غيره وتمامه في الولوالجية

قسم V06/P605–V06/P606İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P605–V06/P606)
متن اصلى (AR)

قوله ( فعلى عاقلة الحر قيمة العبد في الخطأ ونصفها ثم العمد ) أي ويأخذها ورثة الحر المقتول لأن كلا منهما صار قاتلا لصاحبه فعلى عاقلة الحر قيمة العبد أو نصفها ثم العبد الجاني قد تلف وأخلف هذاالبدل فيأخذه ورثة الحر المجني عليه بجهة كونه مقتولا لا قاتلا ويبطل حقهم فيما زاد عليه لعدم الخلف ولا يرد ما إذا قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على اليد فإن عاقلتها يسقط عنهم الضمان لأنهم كانوا يتحملون عنها فإذا تزوجها المقطوع لو لم يسقط الضمان عن العاقلة لكان الضمان عليهم واجبا لها فلا يصح أن يتحملوا عنها ضامنين لها أما هنا قالعاقلة تجملوا عن الحر باعتبار كونه قاتلا ثم تأخذه الورثة بجهة كونه مقتولا ا ه من الكفاية مع غيرها واعترض الواني هذه المسألة بأن العاقلة لا تعقل عمدا ولا عبدا كما في الحديث وأقول قد علمت أن العمد هنا بمنزلة الخطأ لأنه شبه عمد وسيأتي أن الحديث محمول على ما جناه العبد لا ما جنى فتدبر قوله ( كما لو تجاذب رجلان الخ ) تشبيه في الهدر المفهوم من قول المصنف يهدر دمهما وهذه المسألة في الحكم على عكس مسألة المصادمة ط قوله ( فإن وقعا على الوجه الخ ) قيل لمحمد إن وقعا على وجههما إذا قطع الحبل قال محمد لا يكون هذا من قطع الحبل إتقاني أقول يحتمل أن يراد بذلك نفي التصور أو نفي الضمان تأمل قوله ( فديتهما على عاقلة القاطع ) كذا في الملتقى والاختيار والخانية وفيها أيضا في موضع آخر لا قصاص عليه ولادية ا ه ولعله رواية أخرى أو المراد لا دية في ماله قوله ( وعلى سائق دابة ) خبر مبتدؤه قوله الآتي الدية وإنما وجبت عليه لأنه متعد في التسبب لأن الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد والإحكام فيه فصار كأنه ألقاه بيده كما في الدرر ط فهو كوقوع ما حمله على عاتقه بخلاف الرداء الملبوس إذا سقط وكان مما يلبسه الإنسان عادة لأنه لا يمكن الاحتراز عنه إذ لا بد منه كما مر في باب ما يحدثه الرجل في الطريق إتقاني قوله ( وقائد قطار ) إنما ضمن لأنه بيده يسير بسوقه ويقف بإيقافه فيضاف إليه ما حدث منه لتسببه فيصير في الحكم كأنه قتله خطأ فتجب على عاقلته ديته قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع لو قاد أعمى فوطىء الأعمى إنسانا فقتله ينبغي أن لا يضمن القائد لأن الأعمى من أهل الضمان ففعله ينسب إليه وفعل العجماء جبار لا عبرة له في حكم نفسه فينسب إلى القائد إتقاني ملخصا قوله ( قطار الإبل ) قال في المغرب القطار الإبل تقطر على نسق واحد والجمع قطر ا ه أي ككتب قوله ( الدية ) أي إذا كان المتلف غير مال وكان الموجب كأرش الموضحة فما فوقها كما مر مرارا مكي ا ه ط قوله ( هذا لو السائق من جانب من الإبل ) أي في الوسط يمشي في جانب من القطار لا يتقدم ولا يتأخر ولا يأخذ بزمام بعير معراج وقال الإتقاني وهذا أي وجوب الضمان على السائق والقائد جميعا فيما إذا كان السائق يسوق الإبل غير آخذ بزمام بعير أما إذا أخذ بزمام بعير أما إذا أخذ الزمام فالضمان عليه فيما هلك خلفه السائق وأما فيما هلك قدام السائق فيضمنه السائق والقائد جميعا لاشتراكهما في سبب وجوب الضمان لأن كل واحد منهما مقرب إلى الجناية هذا بسوقه وذاك بقوده قوله ( وراكب وسطها يضمنه ) أي لو كان رجل راكبا على بعير وسط القطار ولا يسوق شيئا منها يضمن ما ركبه أي ما أصابه بعيره بالإيطاء لأنه جعل فيه مباشرا أما ما أصابه بعير الإيطاء فهو عليه وعلى قائد أفاده الزيلعي قلت وهو مبني على ما صححه سابقا وقد علمت ما فيه وجعل في النهاية والكفاية الضمان عليهما بلا تفصيل وهو مؤيد لما قدمناه من الكلام على التصحيح

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( فعلى عاقلة الحر قيمة العبد في الخطأ ونصفها ثم العمد ) أي ويأخذها ورثة الحر المقتول لأن كلا منهما صار قاتلا لصاحبه فعلى عاقلة الحر قيمة العبد أو نصفها ثم العبد الجاني قد تلف وأخلف هذاالبدل فيأخذه ورثة الحر المجني عليه بجهة كونه مقتولا لا قاتلا ويبطل حقهم فيما زاد عليه لعدم الخلف ولا يرد ما إذا قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على اليد فإن عاقلتها يسقط عنهم الضمان لأنهم كانوا يتحملون عنها فإذا تزوجها المقطوع لو لم يسقط الضمان عن العاقلة لكان الضمان عليهم واجبا لها فلا يصح أن يتحملوا عنها ضامنين لها أما هنا قالعاقلة تجملوا عن الحر باعتبار كونه قاتلا ثم تأخذه الورثة بجهة كونه مقتولا ا ه من الكفاية مع غيرها واعترض الواني هذه المسألة بأن العاقلة لا تعقل عمدا ولا عبدا كما في الحديث وأقول قد علمت أن العمد هنا بمنزلة الخطأ لأنه شبه عمد وسيأتي أن الحديث محمول على ما جناه العبد لا ما جنى فتدبر قوله ( كما لو تجاذب رجلان الخ ) تشبيه في الهدر المفهوم من قول المصنف يهدر دمهما وهذه المسألة في الحكم على عكس مسألة المصادمة ط قوله ( فإن وقعا على الوجه الخ ) قيل لمحمد إن وقعا على وجههما إذا قطع الحبل قال محمد لا يكون هذا من قطع الحبل إتقاني أقول يحتمل أن يراد بذلك نفي التصور أو نفي الضمان تأمل قوله ( فديتهما على عاقلة القاطع ) كذا في الملتقى والاختيار والخانية وفيها أيضا في موضع آخر لا قصاص عليه ولادية ا ه ولعله رواية أخرى أو المراد لا دية في ماله قوله ( وعلى سائق دابة ) خبر مبتدؤه قوله الآتي الدية وإنما وجبت عليه لأنه متعد في التسبب لأن الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد والإحكام فيه فصار كأنه ألقاه بيده كما في الدرر ط فهو كوقوع ما حمله على عاتقه بخلاف الرداء الملبوس إذا سقط وكان مما يلبسه الإنسان عادة لأنه لا يمكن الاحتراز عنه إذ لا بد منه كما مر في باب ما يحدثه الرجل في الطريق إتقاني قوله ( وقائد قطار ) إنما ضمن لأنه بيده يسير بسوقه ويقف بإيقافه فيضاف إليه ما حدث منه لتسببه فيصير في الحكم كأنه قتله خطأ فتجب على عاقلته ديته قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع لو قاد أعمى فوطىء الأعمى إنسانا فقتله ينبغي أن لا يضمن القائد لأن الأعمى من أهل الضمان ففعله ينسب إليه وفعل العجماء جبار لا عبرة له في حكم نفسه فينسب إلى القائد إتقاني ملخصا قوله ( قطار الإبل ) قال في المغرب القطار الإبل تقطر على نسق واحد والجمع قطر ا ه أي ككتب قوله ( الدية ) أي إذا كان المتلف غير مال وكان الموجب كأرش الموضحة فما فوقها كما مر مرارا مكي ا ه ط قوله ( هذا لو السائق من جانب من الإبل ) أي في الوسط يمشي في جانب من القطار لا يتقدم ولا يتأخر ولا يأخذ بزمام بعير معراج وقال الإتقاني وهذا أي وجوب الضمان على السائق والقائد جميعا فيما إذا كان السائق يسوق الإبل غير آخذ بزمام بعير أما إذا أخذ بزمام بعير أما إذا أخذ الزمام فالضمان عليه فيما هلك خلفه السائق وأما فيما هلك قدام السائق فيضمنه السائق والقائد جميعا لاشتراكهما في سبب وجوب الضمان لأن كل واحد منهما مقرب إلى الجناية هذا بسوقه وذاك بقوده قوله ( وراكب وسطها يضمنه ) أي لو كان رجل راكبا على بعير وسط القطار ولا يسوق شيئا منها يضمن ما ركبه أي ما أصابه بعيره بالإيطاء لأنه جعل فيه مباشرا أما ما أصابه بعير الإيطاء فهو عليه وعلى قائد أفاده الزيلعي قلت وهو مبني على ما صححه سابقا وقد علمت ما فيه وجعل في النهاية والكفاية الضمان عليهما بلا تفصيل وهو مؤيد لما قدمناه من الكلام على التصحيح

قسم V06/P606–V06/P607İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P606–V06/P607)
متن اصلى (AR)

قوله ( فقط ) أي لا يضمن ما قدامه لأنه غير سائق له ولا ما خلفه لأنه غير قائد إلا إذا أخذ بزام ما خلفه زيلعي وهذا قول بعض المتأخرين وأما غيرع فاكتفى بكون زمام ما خلفه مربوطا ببعيره كما بسطه في النهاية وغيرها قوله ( بلا علم قائده ) متعلق بربط وقيد به ليبني عليه قوله ورجعوا بها الخ لأنه إذا علم لا رجوع لهم كفاية قوله ( ضمن عاقلة القائد الدية ) لأنه متسبب متعد بترك صون قطاره عن الربط ورجعوا على عاقلة الرابط أوقعهم في خسران المال وهذا مما لا تتحمله العاقلة ا ه ح قوله ( والقطار واقف ) محترز قوله سائر قوله ( لقوده بلا إذن ) أي بلا إذن الرابط أما في الأولى فإنه لما ربطه والقطار سائر وجد من الرابط الإذن دلالة بقود المربوط فلذا رجعوا على عاقلته لأنه صار سببا كفاية قوله ( ومن أرسل بهيمة الخ ) اعلم أولا أن بين إرسال الكلب وغيره فرقا وهو أنه إذا أرسل الكلب ولم يكن سائقا له لا يضمن وإن أصاب في فوره لأنه ليس بمتعد إذ لا يمكنه اتباعه والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى ولو أرسل دابة يضمن ما أصابت في فورها سواء ساقها أو لا لأنه متعد بإرسالها في الطريق مع إمكان اتباعها أفاده القهستاني وعن أبي يوسف أنه يضمن بكل حال وبه أخذ عامة المشايخ وعليه الفتوي ا ه فعلى قول أبي يوسف لا فرق بين الدابة والكلب وعلى الأول لا يضمن ما أصابه الكلب في فوره إلا إذا ساقه وما أصابته الدابة في فورها يضمنه مطلقا وبه ظهر أن كلام المصنف جار على القول الأول لأنه اشترط في الضمان السوق ولا يشترط ذلك إلا في الكلب ولذا فسر الزيلعي وغيره البهيمة بالكلب وتبعه الشارح أخيرا لكن قوله أو كلبا لا يناسبه خصوصا مع قوله الآتي المارد بالدابة الكلب قوله ( فسائق حكما ) لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننها ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن طريق آخر سواه وكذا إذا وقفت ثم سارت وتمامه في الهداية وإن ردها راد ضمن ما أصابت في فعلها ذلك لأنه سائق لها ولا يرجع على سائقها إلا إذا كان بأمره إتقاني قوله ( فالمراد بالسوق الخ ) تفريع على قوله وكان خلفها سائقا لها والمتبادر من عبارتهم أنه المشي خلفها وإن لم يطردها ونقل المكي عن ملا علي تقييده بطرده إياها ط ملخصا قلت وفي غاية البيان عن الإسبيجابي يريد به إذا أرسله وضربه أو زجره عند ذلك حتى صار له سائقا قوله ( والمراد بالدابة ) الأولى البهيمة لأنه المذكور في المتن والزيلعي وقد علمت وجه هذا التفسير وما فيه قوله ( ساقه أو لا ) لأن بدنه لا يحتمل السوق فلو يعتبر بخلاف البهيمة قولخ ( أو دابة أو كلبا ولم يكن سائقا له ) أطلقه فشمل ما إذا أصاب الكلب شيئا في فوره فلا يضمنه المرسل بخلاف الدابة نهاية وقدمنا وجه الفرق وأن المفتى به الضمان مطلقا وعليه فالصواب إسقاط الشارح قوله أو دابة قوله ( أو انفلتت دابة ) ولو في الطريق أو ملك غيره إتقاني قوله ( أو ليلا ) وقال الشافعي إن ذهبت ليلا ضمن لأن العادة حفظها فيه فهو مفرط وتمامه في المعراج قوله ( العجماء جبار ) أي فعلها إذا كانت منفلتة وفي رواية الصحيحين والإمام مالك وأحمد وأصحاب السنن العجماء جرحها جبار ط والعجماء غلب على البهيمة مغرب قوله ( أي المنفلتة ) تقييد للعجماء لا تفسير لها كما لا يخفى ا ه ح قال الزيلعي بعد نقله ذلك عن محمد وهذا صحيح ظاهر لأن المسوقة والمركوبة والمقودة في الطريق أو في ملك الغير أو المرسلة في الطريق فعلها معتبر على ما بينا

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( فقط ) أي لا يضمن ما قدامه لأنه غير سائق له ولا ما خلفه لأنه غير قائد إلا إذا أخذ بزام ما خلفه زيلعي وهذا قول بعض المتأخرين وأما غيرع فاكتفى بكون زمام ما خلفه مربوطا ببعيره كما بسطه في النهاية وغيرها قوله ( بلا علم قائده ) متعلق بربط وقيد به ليبني عليه قوله ورجعوا بها الخ لأنه إذا علم لا رجوع لهم كفاية قوله ( ضمن عاقلة القائد الدية ) لأنه متسبب متعد بترك صون قطاره عن الربط ورجعوا على عاقلة الرابط أوقعهم في خسران المال وهذا مما لا تتحمله العاقلة ا ه ح قوله ( والقطار واقف ) محترز قوله سائر قوله ( لقوده بلا إذن ) أي بلا إذن الرابط أما في الأولى فإنه لما ربطه والقطار سائر وجد من الرابط الإذن دلالة بقود المربوط فلذا رجعوا على عاقلته لأنه صار سببا كفاية قوله ( ومن أرسل بهيمة الخ ) اعلم أولا أن بين إرسال الكلب وغيره فرقا وهو أنه إذا أرسل الكلب ولم يكن سائقا له لا يضمن وإن أصاب في فوره لأنه ليس بمتعد إذ لا يمكنه اتباعه والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى ولو أرسل دابة يضمن ما أصابت في فورها سواء ساقها أو لا لأنه متعد بإرسالها في الطريق مع إمكان اتباعها أفاده القهستاني وعن أبي يوسف أنه يضمن بكل حال وبه أخذ عامة المشايخ وعليه الفتوي ا ه فعلى قول أبي يوسف لا فرق بين الدابة والكلب وعلى الأول لا يضمن ما أصابه الكلب في فوره إلا إذا ساقه وما أصابته الدابة في فورها يضمنه مطلقا وبه ظهر أن كلام المصنف جار على القول الأول لأنه اشترط في الضمان السوق ولا يشترط ذلك إلا في الكلب ولذا فسر الزيلعي وغيره البهيمة بالكلب وتبعه الشارح أخيرا لكن قوله أو كلبا لا يناسبه خصوصا مع قوله الآتي المارد بالدابة الكلب قوله ( فسائق حكما ) لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننها ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن طريق آخر سواه وكذا إذا وقفت ثم سارت وتمامه في الهداية وإن ردها راد ضمن ما أصابت في فعلها ذلك لأنه سائق لها ولا يرجع على سائقها إلا إذا كان بأمره إتقاني قوله ( فالمراد بالسوق الخ ) تفريع على قوله وكان خلفها سائقا لها والمتبادر من عبارتهم أنه المشي خلفها وإن لم يطردها ونقل المكي عن ملا علي تقييده بطرده إياها ط ملخصا قلت وفي غاية البيان عن الإسبيجابي يريد به إذا أرسله وضربه أو زجره عند ذلك حتى صار له سائقا قوله ( والمراد بالدابة ) الأولى البهيمة لأنه المذكور في المتن والزيلعي وقد علمت وجه هذا التفسير وما فيه قوله ( ساقه أو لا ) لأن بدنه لا يحتمل السوق فلو يعتبر بخلاف البهيمة قولخ ( أو دابة أو كلبا ولم يكن سائقا له ) أطلقه فشمل ما إذا أصاب الكلب شيئا في فوره فلا يضمنه المرسل بخلاف الدابة نهاية وقدمنا وجه الفرق وأن المفتى به الضمان مطلقا وعليه فالصواب إسقاط الشارح قوله أو دابة قوله ( أو انفلتت دابة ) ولو في الطريق أو ملك غيره إتقاني قوله ( أو ليلا ) وقال الشافعي إن ذهبت ليلا ضمن لأن العادة حفظها فيه فهو مفرط وتمامه في المعراج قوله ( العجماء جبار ) أي فعلها إذا كانت منفلتة وفي رواية الصحيحين والإمام مالك وأحمد وأصحاب السنن العجماء جرحها جبار ط والعجماء غلب على البهيمة مغرب قوله ( أي المنفلتة ) تقييد للعجماء لا تفسير لها كما لا يخفى ا ه ح قال الزيلعي بعد نقله ذلك عن محمد وهذا صحيح ظاهر لأن المسوقة والمركوبة والمقودة في الطريق أو في ملك الغير أو المرسلة في الطريق فعلها معتبر على ما بينا

قسم V06/P607–V06/P608İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P607–V06/P608)
متن اصلى (AR)

قوله ( عمادية ) لم يذكر فيها قوله حتى لو اتلفت إنسانا الخ وإنما ذكر المصنف أنه أفتى به المولى أبو السعود العمادي مفتي الروم لكنه لما كان مفهوما من كلام الفصول العمادية عزاه إليها هذا وذكر الرملي أنهما لو اختلفا في عدم القدرة على ردها فالقول للخصم والبينة على مدعي العجز لأن إنكاره لأصل الضمان في ضمن الدعوى لا يفيد بعد تحقق سببه تأمل ا ه ملخصا قوله ( أو ضربت بيدها ) أ كيفما أصابت ا ه خلاصة فدخل ما إذا وطئت قال في الهداية ولو وثبت بنخسته على رجل أو أوطأته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير فيه سواء ا ه أي بخلاف الواقف في الطريق لتعديه كفاية وسيأتي قوله ( فصدمته ) أي الآخر وقتلته وفي التاترخانية هذا إذا كانت النفخة والضربة والوثب في فور النخس وإلا فلا ضمان عليه قوله ( لا الراكب ) لأنه غير متعد فترجح جانب الناخس في التغريم للتعدي وتمامه في الهداية قوله ( وقال أبو يوسف ) هو رواية عنه كما في القهستاني وغيره قوله ( كما لو كان موقفا دابته على الطريق ) أي فنخسها رجل فقتلت آخر يضمنان تصفين لأنه متعد بالإيقاف منح وغيرها قال الرملي أقول ظاهره ولو كان بغير إذنه إذ هو موضوع مسألة المتن التي الكلام عليها والمصرح به في الخلاصة والبزازية خلافه قال في الخلاصة وإن كان بإذنه فالضمان عليهما إلا في النفخة بالرجل والذنب فإنها جبار إلا إذا كان الراكب واقفا في غير ملكه فأمر رجلا فنخسها فنفحت رجلا فالضمان عليهما وإن كان بعير إذن فالضمان كله على الناخس ا ه ونقل ط عن المنتقى بالنون رجل واقف على دابته في الطريق فأمر رجلا فنخسها فقتلت رجلا والآمر فدية الأجنبي عليهما ودم الآمر هدر ولو سارت عن موضعها ثم نفحت من فور النخسة فالضمان على الناخس فقط وإن لم تسر فنفحت الناخس وآخر فدية الأجنبي عليهما ونصف دية الناخس على الراكب ا ه ملخصا وبه علم أن ضمانهما مقيد أيضا بما إذا لم تسر من موضعها وإلا ضمن الناخس فقط كما لو نخس بلا إذن الراكب قوله ( لتعديه في الإيقاف ) فلو حرنت ووقفت فنخسها هو أو غيره لتسير فلا شيء عليهما نقله ط قوله ( أيضا ) أي كتعدي الناخس بالنخس ط قوله ( ووطئت ) أي في سيرها هداية والتقييد بالوطء لإخراج نحو النفحة فلا يضمنها الناخس بالإذن كما مر وفي الخانية ولا يضمن الناخس ها هنا ما لا يضمنه الراكب من نفحة الرجل والذنب وغير ذلك ا ه قوله ( فدمه عليهما ) لأن سيرها حينئذ مضاف إليهما ثم هل يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في الإيطاء لأنه فعله بأمره قيل نعم وقيل لا وصححه في الهداية قوله ( فديته على عاقلة الناخس ) أي لو بغير إذنه فلو به لا يضمن خلاصة قوله ( لو الوطء فور النخس ) وكذا النفحة والضربة والوثبة كما قدمناه تتمة اقتصر على ذكر الناخس مع الراكب قال في متن الملتقى وكذا الحكم في نخسها ومعها سائق أو قائد وإن نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه ولا فرق بين كون الناخس صبيا أو بالغا وإن كان عبدا فالضمان في رقبته وجميع هذا الفصل والذي قبله إن كان الهالك آدميا فالدية على العاقلة وإن غيره كدواب فالضمان في مال الجاني ا ه وأما قول الهداية ولو الناخس صبيا ففي ماله قال العلامة النسفي في الكافي يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على المال أو فيما دون أرش الموضحة قلت ويحتمل أن يراد به الصبي إذا كان من العجم لأنه لا عاقلة لهم كفاية وفي الدر المنتقى وإنما خص النخس لأنه لو وضع يده على ظهر فرس عادته النفحة فنفح فأتلف لم يضمن بخلاف النخس لأن الاضطراب لاوم له دون وضع اليد كما في البرجندي عن القنية ا ه

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( عمادية ) لم يذكر فيها قوله حتى لو اتلفت إنسانا الخ وإنما ذكر المصنف أنه أفتى به المولى أبو السعود العمادي مفتي الروم لكنه لما كان مفهوما من كلام الفصول العمادية عزاه إليها هذا وذكر الرملي أنهما لو اختلفا في عدم القدرة على ردها فالقول للخصم والبينة على مدعي العجز لأن إنكاره لأصل الضمان في ضمن الدعوى لا يفيد بعد تحقق سببه تأمل ا ه ملخصا قوله ( أو ضربت بيدها ) أ كيفما أصابت ا ه خلاصة فدخل ما إذا وطئت قال في الهداية ولو وثبت بنخسته على رجل أو أوطأته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير فيه سواء ا ه أي بخلاف الواقف في الطريق لتعديه كفاية وسيأتي قوله ( فصدمته ) أي الآخر وقتلته وفي التاترخانية هذا إذا كانت النفخة والضربة والوثب في فور النخس وإلا فلا ضمان عليه قوله ( لا الراكب ) لأنه غير متعد فترجح جانب الناخس في التغريم للتعدي وتمامه في الهداية قوله ( وقال أبو يوسف ) هو رواية عنه كما في القهستاني وغيره قوله ( كما لو كان موقفا دابته على الطريق ) أي فنخسها رجل فقتلت آخر يضمنان تصفين لأنه متعد بالإيقاف منح وغيرها قال الرملي أقول ظاهره ولو كان بغير إذنه إذ هو موضوع مسألة المتن التي الكلام عليها والمصرح به في الخلاصة والبزازية خلافه قال في الخلاصة وإن كان بإذنه فالضمان عليهما إلا في النفخة بالرجل والذنب فإنها جبار إلا إذا كان الراكب واقفا في غير ملكه فأمر رجلا فنخسها فنفحت رجلا فالضمان عليهما وإن كان بعير إذن فالضمان كله على الناخس ا ه ونقل ط عن المنتقى بالنون رجل واقف على دابته في الطريق فأمر رجلا فنخسها فقتلت رجلا والآمر فدية الأجنبي عليهما ودم الآمر هدر ولو سارت عن موضعها ثم نفحت من فور النخسة فالضمان على الناخس فقط وإن لم تسر فنفحت الناخس وآخر فدية الأجنبي عليهما ونصف دية الناخس على الراكب ا ه ملخصا وبه علم أن ضمانهما مقيد أيضا بما إذا لم تسر من موضعها وإلا ضمن الناخس فقط كما لو نخس بلا إذن الراكب قوله ( لتعديه في الإيقاف ) فلو حرنت ووقفت فنخسها هو أو غيره لتسير فلا شيء عليهما نقله ط قوله ( أيضا ) أي كتعدي الناخس بالنخس ط قوله ( ووطئت ) أي في سيرها هداية والتقييد بالوطء لإخراج نحو النفحة فلا يضمنها الناخس بالإذن كما مر وفي الخانية ولا يضمن الناخس ها هنا ما لا يضمنه الراكب من نفحة الرجل والذنب وغير ذلك ا ه قوله ( فدمه عليهما ) لأن سيرها حينئذ مضاف إليهما ثم هل يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في الإيطاء لأنه فعله بأمره قيل نعم وقيل لا وصححه في الهداية قوله ( فديته على عاقلة الناخس ) أي لو بغير إذنه فلو به لا يضمن خلاصة قوله ( لو الوطء فور النخس ) وكذا النفحة والضربة والوثبة كما قدمناه تتمة اقتصر على ذكر الناخس مع الراكب قال في متن الملتقى وكذا الحكم في نخسها ومعها سائق أو قائد وإن نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه ولا فرق بين كون الناخس صبيا أو بالغا وإن كان عبدا فالضمان في رقبته وجميع هذا الفصل والذي قبله إن كان الهالك آدميا فالدية على العاقلة وإن غيره كدواب فالضمان في مال الجاني ا ه وأما قول الهداية ولو الناخس صبيا ففي ماله قال العلامة النسفي في الكافي يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على المال أو فيما دون أرش الموضحة قلت ويحتمل أن يراد به الصبي إذا كان من العجم لأنه لا عاقلة لهم كفاية وفي الدر المنتقى وإنما خص النخس لأنه لو وضع يده على ظهر فرس عادته النفحة فنفح فأتلف لم يضمن بخلاف النخس لأن الاضطراب لاوم له دون وضع اليد كما في البرجندي عن القنية ا ه

قسم V06/P608–V06/P609İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P608–V06/P609)
متن اصلى (AR)

وفي التاترخانية وضع شيئا في الطريق فنفرت منه دابة فقتلت رجلا لا شيء على الواضع إذا لن يصب ذلك الشيء ا ه لكن في ط عن المحيط السرخسي لو نفرت من حجر وضعه رجل على الطريق فالواضع بمنزلة النخاس ا ه قوله ( وفي فقء عين دجاجة ) مثلها الحمامة وغيرها من الطيور وكذا الكلب والنسور كما في الذخيرة قهستاني قوله ( أو غيره ) ولذا ترك ابن الكمال الإضافة إلى القصاب وقال لما فيها من مظنة الاختصاص خصوصا عند ملاحظة التعليل الآتي ذكره ا ه ثوله ( ما نقصها ) فتقوم صحيحة العين ومفقوء فيضمن الفضل قهستاني والنقصان شامل للحاصل بالهزال من فقء العين ط عن الواني قوله ( لأنها اللحم ) فلا يعتبر فيها إلا النقصان ابن كمال أقول لا يشمل نحو الكلب والسنور لكن ضمان النقصان في ذلك جار على الأصل في ضمان المتلفات أما ضمان ربع القيمة فيما يأتي فخلاف القياس عملا بالنص قوله ( وفي عينيها الخ ) هذا ذكره الزيلعي في البقرة ونحوها وعلله بأن المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه ا ه تأمل قوله ( أي إبله ) قال في القاموس الإبل واحد يقع على الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع وجمعة الإبل ا ه فافهم قوله ( فائدة الإضافة الخ ) أي لئلا يتوهم أنهما لكونهما معدين للحم يكون حكمهما الشاة بل سواء كانا معدين له أو للحرث أو الركوب ففيه ربع القيمة كما في الذي لا يؤكل لحمه منح قوله ( وحمار ) في الخلاصة عن المنتقى ما لا يحمل عليه لصغره كالفصيل والجحش ففي عينه ربع قيمته ا ه قلت والذي نقله القهستاني عن المنتقى إن في نحو الفصيل النقصان تأمل ثم رأيت في جامع الفصولين عن المنتقى كما في الخلاصة قوله ( والفرق ما قدمناه ) أي في قوله لأن إقامة العمل قال في الهداية ولما ما روي أن النبي قضى في عين الدابة بربع القيمة وهكذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه لأن فيها مقاصد سوى اللحم كالركوب والزينة والحمل والعمل فمن هذا الوجه تشبه الآدمي وقد تمسك للأكل ومن هذا الوجه تشبه المأكولات فعملنا بالشبهين بشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصف ولأنه إنما يمكن إقامة العمل لها بأربعة أعين الخ قوله ( لكن يرد عليه ) أي على الفرق المذكور قال فخر الإسلام والمعتمد هو التعليل الأول أي الذي قدمناه عن الهداية لأن العينين لا يضمنان القيمة إتقاني أي وأما التعليل بأنها صارت كذات أربعة أعين فإنه يلزم منه ضمان العينين بنصف القيمة قوله ( إنه يضمن ) بدل من قوله أنه لو فقأ والمصدر فاعل لفعل محذوف هو جواب لو تقديره يلزم أنه يضمن تأمل قوله ( وليس كذلك ) أي لا يضمن النصف كما صرح به شراح الهداية لكن نقل القهستاني القول بضمان النصف عن فخر القضاة قوله ( كما مر ) أي عن الزيلعي وقدمنا أنه علله بأن المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه وحاصله أن ضمان العين بالربع مخالف للقياس فلا يقاس عليه بل يقتصر على النص ولذا قال فالأولى التمسك بما روي الخ قوله ( والتقييد بالعين ) أي تقييد المصنف بقوله وفي عين بقرة قوله ( وقيل جميع القيمة ) أي لفوات الاعتلاف وفي تحفة الأقران والقنية جزم بهذا وحكى من كل وجه هداية قوله ( وإن مأكولا خير ) أي بين تركها على القاطع وتضمينه قيمتها وبين إمساكها وتضمينه النقصان قال في غصب الهداية وظاهر الرواية عن أبي حنيفة وعنه لو شاء إخذها ولا شيء له والأول أصح ا ه وعليه المتون والشروح وقدمنا الكلام نعليه في الغصب

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

وفي التاترخانية وضع شيئا في الطريق فنفرت منه دابة فقتلت رجلا لا شيء على الواضع إذا لن يصب ذلك الشيء ا ه لكن في ط عن المحيط السرخسي لو نفرت من حجر وضعه رجل على الطريق فالواضع بمنزلة النخاس ا ه قوله ( وفي فقء عين دجاجة ) مثلها الحمامة وغيرها من الطيور وكذا الكلب والنسور كما في الذخيرة قهستاني قوله ( أو غيره ) ولذا ترك ابن الكمال الإضافة إلى القصاب وقال لما فيها من مظنة الاختصاص خصوصا عند ملاحظة التعليل الآتي ذكره ا ه ثوله ( ما نقصها ) فتقوم صحيحة العين ومفقوء فيضمن الفضل قهستاني والنقصان شامل للحاصل بالهزال من فقء العين ط عن الواني قوله ( لأنها اللحم ) فلا يعتبر فيها إلا النقصان ابن كمال أقول لا يشمل نحو الكلب والسنور لكن ضمان النقصان في ذلك جار على الأصل في ضمان المتلفات أما ضمان ربع القيمة فيما يأتي فخلاف القياس عملا بالنص قوله ( وفي عينيها الخ ) هذا ذكره الزيلعي في البقرة ونحوها وعلله بأن المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه ا ه تأمل قوله ( أي إبله ) قال في القاموس الإبل واحد يقع على الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع وجمعة الإبل ا ه فافهم قوله ( فائدة الإضافة الخ ) أي لئلا يتوهم أنهما لكونهما معدين للحم يكون حكمهما الشاة بل سواء كانا معدين له أو للحرث أو الركوب ففيه ربع القيمة كما في الذي لا يؤكل لحمه منح قوله ( وحمار ) في الخلاصة عن المنتقى ما لا يحمل عليه لصغره كالفصيل والجحش ففي عينه ربع قيمته ا ه قلت والذي نقله القهستاني عن المنتقى إن في نحو الفصيل النقصان تأمل ثم رأيت في جامع الفصولين عن المنتقى كما في الخلاصة قوله ( والفرق ما قدمناه ) أي في قوله لأن إقامة العمل قال في الهداية ولما ما روي أن النبي قضى في عين الدابة بربع القيمة وهكذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه لأن فيها مقاصد سوى اللحم كالركوب والزينة والحمل والعمل فمن هذا الوجه تشبه الآدمي وقد تمسك للأكل ومن هذا الوجه تشبه المأكولات فعملنا بالشبهين بشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصف ولأنه إنما يمكن إقامة العمل لها بأربعة أعين الخ قوله ( لكن يرد عليه ) أي على الفرق المذكور قال فخر الإسلام والمعتمد هو التعليل الأول أي الذي قدمناه عن الهداية لأن العينين لا يضمنان القيمة إتقاني أي وأما التعليل بأنها صارت كذات أربعة أعين فإنه يلزم منه ضمان العينين بنصف القيمة قوله ( إنه يضمن ) بدل من قوله أنه لو فقأ والمصدر فاعل لفعل محذوف هو جواب لو تقديره يلزم أنه يضمن تأمل قوله ( وليس كذلك ) أي لا يضمن النصف كما صرح به شراح الهداية لكن نقل القهستاني القول بضمان النصف عن فخر القضاة قوله ( كما مر ) أي عن الزيلعي وقدمنا أنه علله بأن المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه وحاصله أن ضمان العين بالربع مخالف للقياس فلا يقاس عليه بل يقتصر على النص ولذا قال فالأولى التمسك بما روي الخ قوله ( والتقييد بالعين ) أي تقييد المصنف بقوله وفي عين بقرة قوله ( وقيل جميع القيمة ) أي لفوات الاعتلاف وفي تحفة الأقران والقنية جزم بهذا وحكى من كل وجه هداية قوله ( وإن مأكولا خير ) أي بين تركها على القاطع وتضمينه قيمتها وبين إمساكها وتضمينه النقصان قال في غصب الهداية وظاهر الرواية عن أبي حنيفة وعنه لو شاء إخذها ولا شيء له والأول أصح ا ه وعليه المتون والشروح وقدمنا الكلام نعليه في الغصب

قسم V06/P609–V06/P611İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P609–V06/P611)
متن اصلى (AR)

قوله ( لكن في العيون إن إمسكه لا يضمنه شيئا الخ ) أي ليس له أن يمسك المأكول ويضمن النقصان وعليه فلا فرق بين المأكول وغيره وقد علمت أن هذا رواية عن أبي حنيفة وظاهر الرواية التخيير في المأكول وهو الأصح كما مر وبه يفتى كما في جامع الفصولين حيث قال وعن أبي جعفر لو أخذ الشاة فلا شيء له ويفتى بظاهر الرواية لكن نقل بعده أن ما يؤكل وغيره سواء في ظاهر الرواية فلو أمسكه فلا شيء له قال وهذا يؤيد ما حكي عن أبي جعفر ا ه أقول وحيث اختلف النقل عن ظاهر الرواية والإفتاء فالعمل على ما عليه المتون والشروح وصححه في الهداية والله تعالى أعلم قوله ( وعرجها كقطعها ) قال في جامع الفصولين ولو ضرب دابة فصارت عرجاء فهو كالقطع ا ه قوله ( فيحصل التوفيق ) كأنه فهم من كلام الدرر أنه لا يضمن في الكلب غير الآدمي وهذا غير مراد وإنما معنى كلامه أن ما يخاف منه تلف الآدمي فالإشهاد فيه موجب للضمان إذا أعقبه تلف سواء كان المتلف مالا أو آدميا وما لا يخاف منه تلف الآدمي بل يخاف منه تلف المال فقظ كعنب الكروم فلا يفيد فيه الإشهاد ويدل على تشبيهه بالحائط المائل فإن الإشهاد فيه موجب لضمان المال والنفس ا ه رملي وهو كلام حسن دافع للمخالفة من أصلها فيحمل كلام الزيلعي على الإتلاف مطلقا لأن المراد بالكلب الواقع في كلامه الكلب العقور كما صرح به فهو مما يخاف منه تلف الآدمي كالحائط المائل والثور النطوح بخلاف كلب العنب قلت وهذا كله مخالف لما قدمه الشارح في أواخر باب القود فيما دون النفس عن القاضي بديع أن الأشهاد لا يكون إلا في الحائط لا في الحيوان ا ه وقد أفتى في الخيرية بالضمان بعد الإشهاد في حصان اعتاد الكلام وكذا في ثور نطوح قال وفي البزازية عن المنية في نطح الثور يضمن بعد الأشهاد النفس والمال ا ه وفي المسألة خلاف والأكثر على الضمان كالحائط المائل ا ه وأفتى به في الحامدية أيضا قوله ( قلت الخ ) من مقول المصنف أيضا في المنح قوله ( أخذا من مسألة الكلب ) أي كلب العنب فإنه ليس مما يخاف منه تلف الآدمي قوله ( بل أولى ) لأنه طير وقد تقدم أنه لا يضمن إذا أرسل طيرا ساقه أو لا بخلاف الدابة والكلب وهنا لم يرسله ولم يسقه أصلا فعدم الضمان فيه أولى ولأن النحل مأذونة من الله تعالى بقوله تعالى ثم كلي من كل الثمرات النحل 69 قوله ( في معينه ) أي في كتابه المسمى معين المفتي قوله ( فراجعه عند التقوى ) قد علمت الموافق للمنقول صريحا ودلالة هو الأول فعليه المعول قوله ( على ما هو ظاهر المذهب ) وهو ما قدمه آخر كتاب القسمة من أن له التصرف في ملكه وإن تضرر جاره قوله ( وأما جواب المشايخ ) من أنه يمنع إذا كان الضرر بينا قوله ( على ما عليه الفتوى ) الأوضح وهو ما عليه الفتوى ط قوله ( حمار يأكل حنطة إنسان الخ ) ظاهره ولو كان الحمار لغير الرائي وهو المستفاد من كلامه في كتاب اللقطة والذي في القنية وغيرها رأى حماره الخ بالإضافة إلى ضمير الرائي تأمل ثم رأيت في حاشية الرملي على جامع الفصولين في أحكام السكوت ما نصه أقول فلو رأى حمار غيره يأكل حنطة الغير فلم يمنعه صارت واقعة الفتوى فأجبت بأنه لا يضمن والفرق ظاهر وهو أن فعل حماره ينسب إليه مع رجوع المنفعة له وإمكان دفعة فقويت علة الضمان بخلاف حماء الغير تأمل قوله ( وقيل يضمن ) أي وإن لم يسقها قياسا على ما إذا كان في داره بعير فأدخل عليه آخر بعيرا مغتلما أو لا فقتل بعيره إن بلا إذن صاحبها يضمن كما في البزازية والمغتلم الهائج

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

قوله ( لكن في العيون إن إمسكه لا يضمنه شيئا الخ ) أي ليس له أن يمسك المأكول ويضمن النقصان وعليه فلا فرق بين المأكول وغيره وقد علمت أن هذا رواية عن أبي حنيفة وظاهر الرواية التخيير في المأكول وهو الأصح كما مر وبه يفتى كما في جامع الفصولين حيث قال وعن أبي جعفر لو أخذ الشاة فلا شيء له ويفتى بظاهر الرواية لكن نقل بعده أن ما يؤكل وغيره سواء في ظاهر الرواية فلو أمسكه فلا شيء له قال وهذا يؤيد ما حكي عن أبي جعفر ا ه أقول وحيث اختلف النقل عن ظاهر الرواية والإفتاء فالعمل على ما عليه المتون والشروح وصححه في الهداية والله تعالى أعلم قوله ( وعرجها كقطعها ) قال في جامع الفصولين ولو ضرب دابة فصارت عرجاء فهو كالقطع ا ه قوله ( فيحصل التوفيق ) كأنه فهم من كلام الدرر أنه لا يضمن في الكلب غير الآدمي وهذا غير مراد وإنما معنى كلامه أن ما يخاف منه تلف الآدمي فالإشهاد فيه موجب للضمان إذا أعقبه تلف سواء كان المتلف مالا أو آدميا وما لا يخاف منه تلف الآدمي بل يخاف منه تلف المال فقظ كعنب الكروم فلا يفيد فيه الإشهاد ويدل على تشبيهه بالحائط المائل فإن الإشهاد فيه موجب لضمان المال والنفس ا ه رملي وهو كلام حسن دافع للمخالفة من أصلها فيحمل كلام الزيلعي على الإتلاف مطلقا لأن المراد بالكلب الواقع في كلامه الكلب العقور كما صرح به فهو مما يخاف منه تلف الآدمي كالحائط المائل والثور النطوح بخلاف كلب العنب قلت وهذا كله مخالف لما قدمه الشارح في أواخر باب القود فيما دون النفس عن القاضي بديع أن الأشهاد لا يكون إلا في الحائط لا في الحيوان ا ه وقد أفتى في الخيرية بالضمان بعد الإشهاد في حصان اعتاد الكلام وكذا في ثور نطوح قال وفي البزازية عن المنية في نطح الثور يضمن بعد الأشهاد النفس والمال ا ه وفي المسألة خلاف والأكثر على الضمان كالحائط المائل ا ه وأفتى به في الحامدية أيضا قوله ( قلت الخ ) من مقول المصنف أيضا في المنح قوله ( أخذا من مسألة الكلب ) أي كلب العنب فإنه ليس مما يخاف منه تلف الآدمي قوله ( بل أولى ) لأنه طير وقد تقدم أنه لا يضمن إذا أرسل طيرا ساقه أو لا بخلاف الدابة والكلب وهنا لم يرسله ولم يسقه أصلا فعدم الضمان فيه أولى ولأن النحل مأذونة من الله تعالى بقوله تعالى ثم كلي من كل الثمرات النحل 69 قوله ( في معينه ) أي في كتابه المسمى معين المفتي قوله ( فراجعه عند التقوى ) قد علمت الموافق للمنقول صريحا ودلالة هو الأول فعليه المعول قوله ( على ما هو ظاهر المذهب ) وهو ما قدمه آخر كتاب القسمة من أن له التصرف في ملكه وإن تضرر جاره قوله ( وأما جواب المشايخ ) من أنه يمنع إذا كان الضرر بينا قوله ( على ما عليه الفتوى ) الأوضح وهو ما عليه الفتوى ط قوله ( حمار يأكل حنطة إنسان الخ ) ظاهره ولو كان الحمار لغير الرائي وهو المستفاد من كلامه في كتاب اللقطة والذي في القنية وغيرها رأى حماره الخ بالإضافة إلى ضمير الرائي تأمل ثم رأيت في حاشية الرملي على جامع الفصولين في أحكام السكوت ما نصه أقول فلو رأى حمار غيره يأكل حنطة الغير فلم يمنعه صارت واقعة الفتوى فأجبت بأنه لا يضمن والفرق ظاهر وهو أن فعل حماره ينسب إليه مع رجوع المنفعة له وإمكان دفعة فقويت علة الضمان بخلاف حماء الغير تأمل قوله ( وقيل يضمن ) أي وإن لم يسقها قياسا على ما إذا كان في داره بعير فأدخل عليه آخر بعيرا مغتلما أو لا فقتل بعيره إن بلا إذن صاحبها يضمن كما في البزازية والمغتلم الهائج

قسم V06/P611–V06/P612İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P611–V06/P612)
متن اصلى (AR)

أقول ويظهر أرجحية هذا القول لموافقته لما مر أول الباب من أنه يضمن ما أحدثته الدابة مطلقا إذا أدخلها في ملك غيره بلا إذنه لتعديه وإما إذا لم يدخلها ففي الهداية ولو أرسل مطلقا إذا أدخلها في ملك غيره بلا إذنه لتعديه وإما إذا لم يدخلها ففي الهداية ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فورها ضمن المرسل وإن مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لايصمن لما مر ا ه قوله ( وتمامه في البزازية ) من ذلك ما قدمناه آنفا ومنه قوله سائق حمار الحطب إذا لم يقل إليك إنما يضمن إذا مشى الحمار إلى جانب صاحب الثوب لا في عكسه وهو يراه ولم يتباعد عنه ووجد فرصة الفرار وجد في زرعه دابة فأخرجها فهلكت فالمختار إن ساقها بعد الإخراج يضمن وإلا لا والدار كالزرع لأنها تضره بخلاف المربط لأنه محلها ربط حماره في سارية فربط آخر حماره فعض حمار الأول إن في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن وإلا ضمن ا ه ملخصا والله تعالى أعلم باب جناية المملوك والجناية عليه لما فرغ من جناية المالك وهو الحر شرع في جناية المملوك ولما كانت جناية البهيمة باعتبار الراكب وأخويه وهم ملاك قدمها قوله ( لا توجب إلا دفعا واحدا ) أي وإن كانت كثيرة في أشخاص متعددة قوله ( لو محلا ) أي للدفع بأن كان قنا لم ينعقد له شيء من أسباب الحرية كالتدبير والاستيلاد والكناية زيلعي قوله ( وإلا فقيمة واحدة ) أي إن لم يكن محلا لدفع بأن انعقد له شيء مما ذركنا توجب جنايته قيمة واحدة ولا يزيد عليها وإن تكررت الجناية زيلعي قوله ( فكالأول ) أي يخير بين الدفع والفداء قوله ( وأختيه ) أي أم الولد والمكاتب قوله ( إنما يفيد ) أي يفيد التخيير الآتي قوله ( في النفس ) أي نفس الآدمي وفي 9 في التاترخانية فرق بين الجناية على الآدمي أو على المال ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداء وفي الثانية بين الدفع والبيع ا ه وفي القنية عن خواهر زاده محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبته يباع فيها من اشتراه بخلاف الجناية على النفس ا ه وقدمنا تمام الكلام عليه في أول كتاب الحجر قوله ( لأن بعمده ) حذف اسم أن والأولى ذكره ويكون الضمير للشأن ط قوله ( فيما دونها ) أي دون النفس فإنه يجب المال في الحالين إذ القصاص يجري بين العبيد والعبيد ولا بين العبيد والأحرار فيما دون النفس عناية قوله ( لا بأقراره أصلا ) أي ولو بعد العتق قال في الشرنبلالية عن البدائع وإذا لم يصح إقراره لا يؤاخذ به لا في الحال ولا بعد العتق وكذا لو أقر بعد العتاق أنه كان جنى في حال الرق لا شيء عليه ا ه وشمل المحجور والمأذون وهو ما جرى عليه في الولوالجية والذي قدمه الشارح في باب القود فيما دون النفس عن الجوهرة أنه يؤاخذ به بعد العتق أقول وفي الحجر الجوهرة لو أقر العبد بقتل الخطأ لم يلزم المولى شيء وكان في ذمة العبد يؤخذ به بعد الحرية كذا في الخجندي وفي الكرخي أنه باطل ولو أعتق بعده لا يتبع بشيء من الجناية أما المحجور فلأنه إقرار بمال فلا ينقلب حكمه كإقراره بالدين وأما المأذون فإقراره جائز بالديون التي لزمته بسبب التجارة لأنها هي المأذون فيها بخلاف الجناية فهو كالمحجور فيها ا ه قوله ( وتقدم ) أي قبيل متفرقات القضاء قوله ( دفعه مولاه إن شاء الخ ) أي إنه يخير تخفيفا له إذ لا عاقلة لمملوكه إلا هو غرر الأفكار قوله ( حالا ) أي كائنا كل من الدفع والفداء على الحلول لأن التأجيل في الأعيان باطل والفداء بدله فله حكمه ومفاده أن الخيار للمولى ولو مفلسا فإذا اختار المفلس الفداء يؤديه متى وجد ولا يجبر على دفع العبد عنده خلافا لهما كما في المجمع در منتقى

لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)

أقول ويظهر أرجحية هذا القول لموافقته لما مر أول الباب من أنه يضمن ما أحدثته الدابة مطلقا إذا أدخلها في ملك غيره بلا إذنه لتعديه وإما إذا لم يدخلها ففي الهداية ولو أرسل مطلقا إذا أدخلها في ملك غيره بلا إذنه لتعديه وإما إذا لم يدخلها ففي الهداية ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فورها ضمن المرسل وإن مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لايصمن لما مر ا ه قوله ( وتمامه في البزازية ) من ذلك ما قدمناه آنفا ومنه قوله سائق حمار الحطب إذا لم يقل إليك إنما يضمن إذا مشى الحمار إلى جانب صاحب الثوب لا في عكسه وهو يراه ولم يتباعد عنه ووجد فرصة الفرار وجد في زرعه دابة فأخرجها فهلكت فالمختار إن ساقها بعد الإخراج يضمن وإلا لا والدار كالزرع لأنها تضره بخلاف المربط لأنه محلها ربط حماره في سارية فربط آخر حماره فعض حمار الأول إن في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن وإلا ضمن ا ه ملخصا والله تعالى أعلم باب جناية المملوك والجناية عليه لما فرغ من جناية المالك وهو الحر شرع في جناية المملوك ولما كانت جناية البهيمة باعتبار الراكب وأخويه وهم ملاك قدمها قوله ( لا توجب إلا دفعا واحدا ) أي وإن كانت كثيرة في أشخاص متعددة قوله ( لو محلا ) أي للدفع بأن كان قنا لم ينعقد له شيء من أسباب الحرية كالتدبير والاستيلاد والكناية زيلعي قوله ( وإلا فقيمة واحدة ) أي إن لم يكن محلا لدفع بأن انعقد له شيء مما ذركنا توجب جنايته قيمة واحدة ولا يزيد عليها وإن تكررت الجناية زيلعي قوله ( فكالأول ) أي يخير بين الدفع والفداء قوله ( وأختيه ) أي أم الولد والمكاتب قوله ( إنما يفيد ) أي يفيد التخيير الآتي قوله ( في النفس ) أي نفس الآدمي وفي 9 في التاترخانية فرق بين الجناية على الآدمي أو على المال ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداء وفي الثانية بين الدفع والبيع ا ه وفي القنية عن خواهر زاده محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبته يباع فيها من اشتراه بخلاف الجناية على النفس ا ه وقدمنا تمام الكلام عليه في أول كتاب الحجر قوله ( لأن بعمده ) حذف اسم أن والأولى ذكره ويكون الضمير للشأن ط قوله ( فيما دونها ) أي دون النفس فإنه يجب المال في الحالين إذ القصاص يجري بين العبيد والعبيد ولا بين العبيد والأحرار فيما دون النفس عناية قوله ( لا بأقراره أصلا ) أي ولو بعد العتق قال في الشرنبلالية عن البدائع وإذا لم يصح إقراره لا يؤاخذ به لا في الحال ولا بعد العتق وكذا لو أقر بعد العتاق أنه كان جنى في حال الرق لا شيء عليه ا ه وشمل المحجور والمأذون وهو ما جرى عليه في الولوالجية والذي قدمه الشارح في باب القود فيما دون النفس عن الجوهرة أنه يؤاخذ به بعد العتق أقول وفي الحجر الجوهرة لو أقر العبد بقتل الخطأ لم يلزم المولى شيء وكان في ذمة العبد يؤخذ به بعد الحرية كذا في الخجندي وفي الكرخي أنه باطل ولو أعتق بعده لا يتبع بشيء من الجناية أما المحجور فلأنه إقرار بمال فلا ينقلب حكمه كإقراره بالدين وأما المأذون فإقراره جائز بالديون التي لزمته بسبب التجارة لأنها هي المأذون فيها بخلاف الجناية فهو كالمحجور فيها ا ه قوله ( وتقدم ) أي قبيل متفرقات القضاء قوله ( دفعه مولاه إن شاء الخ ) أي إنه يخير تخفيفا له إذ لا عاقلة لمملوكه إلا هو غرر الأفكار قوله ( حالا ) أي كائنا كل من الدفع والفداء على الحلول لأن التأجيل في الأعيان باطل والفداء بدله فله حكمه ومفاده أن الخيار للمولى ولو مفلسا فإذا اختار المفلس الفداء يؤديه متى وجد ولا يجبر على دفع العبد عنده خلافا لهما كما في المجمع در منتقى

%0
10 قسم

سؤاللر