قسم V06/P649–V06/P650İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P649–V06/P650)
متن اصلى (AR)قوله ( وأن يكون بمقدار الثلث ) أي إن كان ثمة وارث ولم يجزها بالأكثر وبما قررناه ظهر أن هذه الشروط بعضها شروط لزوم وهي ما توقفت لحق الغير ونفذت بإجازته وبعضها شروط لزوم وهي ما توقفت لحق الغير ونفذت بإجازته وبعضها شروط صحة قوله ( وما يجري مجراه الخ ) في الخانية قال أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا وجعلت ربع داري صدقة لفلان قال محمد أجيز هذا على الوصية وقال أبو يوسف في سؤال عرض عليه وأما قوله جعلت هو وصية لا يشترط فيها القبض والإفراز ا ه ملخصا وفي النهاية وأما بيان الألفاظ المستعملة فيها ففي النوادر عن محمد إذا قال اشهدوا أني أوصيت لفلان بألف درهم وأوصيت أن لفلان في مالي ألف درهم فالأولى وصية والأخرى إقرار وفي الأصل قوله سدس داري لفلان وصية وقوله لفلان سدس في داري إقرار وعلى هذا قوله لفلان ألف درهم من مالي وصية استحسانا إذا كان في ذكر وصيته وفي مالي إقرار وإذا كتب وصيته بيده ثم قال اشهدوا علي في هذا الكتاب جاز استحسانا وإن كتبها غيره لم يجز إ ه ملخصا قوله ( وفي البدائع الخ ) عبارتها على ما في الشرنبلالية وأما ركن الوصية فقد اختلف فيه قال أصحابنا الثلاثة أي الإمام وصاحباه هو الإيجاب والقبول والإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له فما لم يوجد جميعا لا يتم الركن وإن شئت قلت ركن لوصية الإيجاب من الموصي وعدم الرد من الموصى له وهو أن يقع اليأس عن رده هذا أشمل لتخريج المسائل وقال زفر الركن هو الإيجاب من الموصي فقط إ ه وكلام المصنف تبعا لشراح الهداية يشير إلى أن القبول شرط لا ركن وما في البدائع هو الموافق لما يذكرونه في سائر العقود كالبيع ونحوه من أن الركن كل منهما قوله ( قلت الخ ) عزاه في الشرنبلالية إلى الخلاصة والظاهر أن المراد بالقبول دلالة عدم الرد فهو بمعنى ما قدمناه عن البدائع من قوله وإن شئت قلت الخ ثم المعتبر في القبول والرد ما بعد المون لا ما قبله كما سيأتي قوله ( بأن يكوت الخ ) تصوير للدلالة ومثله الوصية للحمل وبقي لو الموصى له غير معين كالفقراء والظاهر أن القبول غير شرط أو هو موجود دلالة تأمل قوله ( كما سيجيء ) أي في الورقة الثانية قوله ( وحكمها الخ ) هذا في جانب الموصى له أما في جانب الموصي فقد مر أنها أربعة أقسام أفاده في الشرنبلالية قال ط وفيه أن المراد بالحكم هنا الأثر المترتب على الشيء وفيما مر ما يعبر عنه بالصفة قوله ( عند عدم المانع ) أي من قتل أو حرابة أو استغراق بالدين أو نحو ذلك قوله ( لا الزيادة عليه الخ ) فإذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يكن إلا وارث يرد عليه وأجازها فالبقية له وإن أجاز من لا يرد عليه ففرضه في البقية وباقيها لبيت المال فلو أوصى بثلثي ماله وأجازت الزوجة فلها ربع الثلث واحد من اثني عشر مخرج الثلثين وربع الباقي ولبيت المال ثلاثة ولزيد ثمانية وتمامه في شرح السائحاني على منظومة ابن الشحنة في الفرائض وإن لم تجز وأوصى لها أيضا أو لا فقد أوضحه في الجوهرة فراجعها قوله ( إلا أن يجيز ورثته الخ ) أي بعد العلم بما أوصى به أما إذا علموا أنه أوصى ولا يعلمون ما أوصى به فقالوا أجزنا ذلك لا تصح إجازتهم خانية عن المنتقى ونقل السائحاني عن المقدسي إذا جاز بعض الورثة جاز عليه بقدر حصته لو أجازت كل الورثة حتى لو أوصى لرجل بالنصف وأجاز أحد وارثين مستويين كان للمجيز الربع ولرفيقه الثلث وللوصي له الثلث الأصلي ونصف السدس من قبل المجيز إ ه ومثله في غاية البيان تنبيه إذا صحت الإجازة بعد الموت يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا وعند الشافعي من قبل المجيز كما في الزيلعي وسيجيء بيان ذلك آخر الباب الآتي
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( وأن يكون بمقدار الثلث ) أي إن كان ثمة وارث ولم يجزها بالأكثر وبما قررناه ظهر أن هذه الشروط بعضها شروط لزوم وهي ما توقفت لحق الغير ونفذت بإجازته وبعضها شروط لزوم وهي ما توقفت لحق الغير ونفذت بإجازته وبعضها شروط صحة قوله ( وما يجري مجراه الخ ) في الخانية قال أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا وجعلت ربع داري صدقة لفلان قال محمد أجيز هذا على الوصية وقال أبو يوسف في سؤال عرض عليه وأما قوله جعلت هو وصية لا يشترط فيها القبض والإفراز ا ه ملخصا وفي النهاية وأما بيان الألفاظ المستعملة فيها ففي النوادر عن محمد إذا قال اشهدوا أني أوصيت لفلان بألف درهم وأوصيت أن لفلان في مالي ألف درهم فالأولى وصية والأخرى إقرار وفي الأصل قوله سدس داري لفلان وصية وقوله لفلان سدس في داري إقرار وعلى هذا قوله لفلان ألف درهم من مالي وصية استحسانا إذا كان في ذكر وصيته وفي مالي إقرار وإذا كتب وصيته بيده ثم قال اشهدوا علي في هذا الكتاب جاز استحسانا وإن كتبها غيره لم يجز إ ه ملخصا قوله ( وفي البدائع الخ ) عبارتها على ما في الشرنبلالية وأما ركن الوصية فقد اختلف فيه قال أصحابنا الثلاثة أي الإمام وصاحباه هو الإيجاب والقبول والإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له فما لم يوجد جميعا لا يتم الركن وإن شئت قلت ركن لوصية الإيجاب من الموصي وعدم الرد من الموصى له وهو أن يقع اليأس عن رده هذا أشمل لتخريج المسائل وقال زفر الركن هو الإيجاب من الموصي فقط إ ه وكلام المصنف تبعا لشراح الهداية يشير إلى أن القبول شرط لا ركن وما في البدائع هو الموافق لما يذكرونه في سائر العقود كالبيع ونحوه من أن الركن كل منهما قوله ( قلت الخ ) عزاه في الشرنبلالية إلى الخلاصة والظاهر أن المراد بالقبول دلالة عدم الرد فهو بمعنى ما قدمناه عن البدائع من قوله وإن شئت قلت الخ ثم المعتبر في القبول والرد ما بعد المون لا ما قبله كما سيأتي قوله ( بأن يكوت الخ ) تصوير للدلالة ومثله الوصية للحمل وبقي لو الموصى له غير معين كالفقراء والظاهر أن القبول غير شرط أو هو موجود دلالة تأمل قوله ( كما سيجيء ) أي في الورقة الثانية قوله ( وحكمها الخ ) هذا في جانب الموصى له أما في جانب الموصي فقد مر أنها أربعة أقسام أفاده في الشرنبلالية قال ط وفيه أن المراد بالحكم هنا الأثر المترتب على الشيء وفيما مر ما يعبر عنه بالصفة قوله ( عند عدم المانع ) أي من قتل أو حرابة أو استغراق بالدين أو نحو ذلك قوله ( لا الزيادة عليه الخ ) فإذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يكن إلا وارث يرد عليه وأجازها فالبقية له وإن أجاز من لا يرد عليه ففرضه في البقية وباقيها لبيت المال فلو أوصى بثلثي ماله وأجازت الزوجة فلها ربع الثلث واحد من اثني عشر مخرج الثلثين وربع الباقي ولبيت المال ثلاثة ولزيد ثمانية وتمامه في شرح السائحاني على منظومة ابن الشحنة في الفرائض وإن لم تجز وأوصى لها أيضا أو لا فقد أوضحه في الجوهرة فراجعها قوله ( إلا أن يجيز ورثته الخ ) أي بعد العلم بما أوصى به أما إذا علموا أنه أوصى ولا يعلمون ما أوصى به فقالوا أجزنا ذلك لا تصح إجازتهم خانية عن المنتقى ونقل السائحاني عن المقدسي إذا جاز بعض الورثة جاز عليه بقدر حصته لو أجازت كل الورثة حتى لو أوصى لرجل بالنصف وأجاز أحد وارثين مستويين كان للمجيز الربع ولرفيقه الثلث وللوصي له الثلث الأصلي ونصف السدس من قبل المجيز إ ه ومثله في غاية البيان تنبيه إذا صحت الإجازة بعد الموت يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا وعند الشافعي من قبل المجيز كما في الزيلعي وسيجيء بيان ذلك آخر الباب الآتي
قسم V06/P650–V06/P651İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P650–V06/P651)
متن اصلى (AR)قوله ( ولا تعتبر الخ ) أي لأنها قبل ثبوت الحق لهم لأن ثبوته عند الموت فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف الإجازة بعد الموت لأنه بعد ثبوت الحق وتمامه في المنح وفي البزازية تعتبر الإجازة بعد الموت لا قبله هذا في الوصية أما في التصرفات المفيدة لإحكامها كالإعتاق وغيره إذا صدر في مرض الموت وأجازه الوارث قبل الموت لا رواية فيه عن أصحابنا قال الإمام علاء الدين السمرقندي أعتق المريض عبده ورضي به الورثة قبل الموت لا يسعى العبد في شيء وقد نصوا على أن وارث المجروح إذا عفى عن الجارح يصح ولا يملك المطالبة بعد موت المجروح إ ه قوله ( وهم كبار ) المراد أن يكونوا من أهل النصرف ويأتي تمامه قوله ( يعني يعتبر الخ ) الأنسب جعل هذه مسألة مستقلة فيعبر بالواو ط قلت لعل الشارح يشير إلى أخذ ذلك من عبارة المصنف بجعل الظرف وهو بعد موته مما تنازع فيه قوله تجيز وقوله ورثته ولما كان فيه خفاء أتى بلفظة يعني تأمل قوله ( وقت الموت لا وقت الوصية ) لأنها تمليك مضاف إلى من بعد الموت فيعتبر التمليك وقته زيلعي وقدمنا عنه التفريع على ذلك قوله ( على عكس إقرار المريض ) فيعتبر كونه وارثا أو غير وارث جاز وإن صار وارثا بعد ذلك لكن بشرط أن يكون إرثه بسبب حادث بعد الإقرار كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها بخلاف ما إذا كان السبب قائما لكن منه منه مانع ثم زال بعده كما لو أقر لابنه الكافر أو العبد ثم أسلم أو عتق فإنه يبطل الإقرار كالوصية والهبة كما سيأتي متنا فما ذكره الزيلعي وغيره تبعا للنهاية من أنه لو أقر لابنه العبد لا يبطل بالعتق لأن إرثه بسبب حادث بعد الإقرار لأنه في المعنى إقرار لمولاه الأجنبي فقد رده العلامة الإتقاني بأنه سهو لا يصح نقله فقد نص على خلافه في الجامع الصغير ا ه قلت بل هو مخالف للمتون أيضا كما يأتي على أن كون الإرث فيه بسبب حادث محل نظر نعم ذكر في الهداية أنه لو غير مديون يصح وإلا فلا وسيأتي فتدبر قوله ( ولو عند غني ورثته الخ ) أشار بزيادة لو الوصيلة إلى أن الوصية بما دون الثلث عند عدم الغني أو الاستغناء مستحبة أيضا وهو كذلك لما قال في الهداية ويستحب أن يوصي بدون الثلث سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء لأن في التنقيص صلة القريب بترك ما له عليهم بخلاف استكماله الثلث لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة ثم هل الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها قالوا إن كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالترك أولى لما في من الصدقة على القريب وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة على ذي الرحم لكاشح ولأن فيه رعاية حق الفقر والقرابة جميعا وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى لأنه يكون صدقة على الأجنبي والترك هبة من اقريب والأول أولى لأنه يبتغي بها وجه الله تعالى وقد قيل في هذا الوجه يخير لاشتمال كل على فضيلة وهو الصدقة أو الصلة إ ه كلام الهداية وحاصله أنه لا تنبغي الوصية بتمام الثلث بل المستحب التنقيص عنه مطلقا لأنه عليه الصلاة والسلام قد استكثر الثلث بقوله والثلث كثير لكن التنقيص عند فقر الورثة وإن كان مستحبا إلا أن ثمة ما هو أولى منه وهو الترك أصلا فإن المستحب تتفاوت درجاته وكذا المسنون والمكروه وغيرهما وبهذا ظهر لك أن إتيان الشارح المحقق بلو الوصيلة موافق للهداية فافهم هذا وفي القهستاني إذا كان المال قليلا لا ينبغي أن يوصي على ما قال أبو حنيفة وهذا إذا كان الأولاد كبارا فلو صغارا فالترك أفضل مطلقا على ما روى عن الشيخين كما في قاضيخان إ ه فالتفصيل إنما هو في الكبار أما الصغار فترك المال لهم أفضل ولو كانوا أغنياء
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( ولا تعتبر الخ ) أي لأنها قبل ثبوت الحق لهم لأن ثبوته عند الموت فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف الإجازة بعد الموت لأنه بعد ثبوت الحق وتمامه في المنح وفي البزازية تعتبر الإجازة بعد الموت لا قبله هذا في الوصية أما في التصرفات المفيدة لإحكامها كالإعتاق وغيره إذا صدر في مرض الموت وأجازه الوارث قبل الموت لا رواية فيه عن أصحابنا قال الإمام علاء الدين السمرقندي أعتق المريض عبده ورضي به الورثة قبل الموت لا يسعى العبد في شيء وقد نصوا على أن وارث المجروح إذا عفى عن الجارح يصح ولا يملك المطالبة بعد موت المجروح إ ه قوله ( وهم كبار ) المراد أن يكونوا من أهل النصرف ويأتي تمامه قوله ( يعني يعتبر الخ ) الأنسب جعل هذه مسألة مستقلة فيعبر بالواو ط قلت لعل الشارح يشير إلى أخذ ذلك من عبارة المصنف بجعل الظرف وهو بعد موته مما تنازع فيه قوله تجيز وقوله ورثته ولما كان فيه خفاء أتى بلفظة يعني تأمل قوله ( وقت الموت لا وقت الوصية ) لأنها تمليك مضاف إلى من بعد الموت فيعتبر التمليك وقته زيلعي وقدمنا عنه التفريع على ذلك قوله ( على عكس إقرار المريض ) فيعتبر كونه وارثا أو غير وارث جاز وإن صار وارثا بعد ذلك لكن بشرط أن يكون إرثه بسبب حادث بعد الإقرار كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها بخلاف ما إذا كان السبب قائما لكن منه منه مانع ثم زال بعده كما لو أقر لابنه الكافر أو العبد ثم أسلم أو عتق فإنه يبطل الإقرار كالوصية والهبة كما سيأتي متنا فما ذكره الزيلعي وغيره تبعا للنهاية من أنه لو أقر لابنه العبد لا يبطل بالعتق لأن إرثه بسبب حادث بعد الإقرار لأنه في المعنى إقرار لمولاه الأجنبي فقد رده العلامة الإتقاني بأنه سهو لا يصح نقله فقد نص على خلافه في الجامع الصغير ا ه قلت بل هو مخالف للمتون أيضا كما يأتي على أن كون الإرث فيه بسبب حادث محل نظر نعم ذكر في الهداية أنه لو غير مديون يصح وإلا فلا وسيأتي فتدبر قوله ( ولو عند غني ورثته الخ ) أشار بزيادة لو الوصيلة إلى أن الوصية بما دون الثلث عند عدم الغني أو الاستغناء مستحبة أيضا وهو كذلك لما قال في الهداية ويستحب أن يوصي بدون الثلث سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء لأن في التنقيص صلة القريب بترك ما له عليهم بخلاف استكماله الثلث لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة ثم هل الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها قالوا إن كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالترك أولى لما في من الصدقة على القريب وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة على ذي الرحم لكاشح ولأن فيه رعاية حق الفقر والقرابة جميعا وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى لأنه يكون صدقة على الأجنبي والترك هبة من اقريب والأول أولى لأنه يبتغي بها وجه الله تعالى وقد قيل في هذا الوجه يخير لاشتمال كل على فضيلة وهو الصدقة أو الصلة إ ه كلام الهداية وحاصله أنه لا تنبغي الوصية بتمام الثلث بل المستحب التنقيص عنه مطلقا لأنه عليه الصلاة والسلام قد استكثر الثلث بقوله والثلث كثير لكن التنقيص عند فقر الورثة وإن كان مستحبا إلا أن ثمة ما هو أولى منه وهو الترك أصلا فإن المستحب تتفاوت درجاته وكذا المسنون والمكروه وغيرهما وبهذا ظهر لك أن إتيان الشارح المحقق بلو الوصيلة موافق للهداية فافهم هذا وفي القهستاني إذا كان المال قليلا لا ينبغي أن يوصي على ما قال أبو حنيفة وهذا إذا كان الأولاد كبارا فلو صغارا فالترك أفضل مطلقا على ما روى عن الشيخين كما في قاضيخان إ ه فالتفصيل إنما هو في الكبار أما الصغار فترك المال لهم أفضل ولو كانوا أغنياء
قسم V06/P651–V06/P652İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P651–V06/P652)
متن اصلى (AR)تنبيه قال في الحاوي القدسي من لا وارث له ولا دين عليه فالأولى أن يوصي بجميع ماله بعد التصدق بيده قوله ( أو استغنائهم بحصتهم ) أي صيرورتهم أغنياء بأن يرث كل منهم أربعة آلاف درهم على ما روى عن الإمام أو يرث عشرة آلاف درهم على ما روى عن الفضلي قهستاني عن الظهيرية واقتصر الإتقاني عن الأول قوله ( أي غني واستغناء ) عبر بالواو إشارة إلى أن المراد بقوله بلا إحداهما عدمهما معا إذ لو وجد أحدهما دون الآخر كان المندوب الفعل لا الترك فيناقض ما قبله فتدبر قوله ( لأنه ) أي ترك الوصية قوله ( كمستأمن ) فإنه إذا أوصى بكل ماله لمسلم أو ذمي جاز لأن المنع عن الوصية بالكل لحق الورثة ولا حق للورثة في دار الحرب ولوالجية وسيأتي تمامه في باب وصايا الذمي قوله ( لعدم المزاحم ) علة لقوله وصحت وما بعده قوله ( وتكون وصية بالعتق ) أي تكون هذه الوصية وصية للعبد بنفسه تصحيحا لها وبما زاد على قيمته إلى تمام الثلث قوله ( فإن خرج من الثلث الخ ) فيه إجمال وبيانه ما نقله ط عن الهندية عن البدائع إن كان المال دراهم ألأ دنانير وقيمة ثلثي العبد مثل ما وجب له صار قصاصا ولو في المال زيادة دفعت إليه أو في ثلثي العبد زيادة دفعت إلى الورثة وإن كان عروضا لا يصير قصاصا إلا بالتراضي لاختلاف الجنس ويسعى في ثلثي قيمته وله ثلث سائر أمواله وهذا عنده وأما عندهما فكله مدبر فيعتق كله مقدما على سائر الوصايا فإن زاد الثلث على قيمته دفع الورثة إليه وإن قيمته أكثر سعى في الفضل إ ه ملخصا قلت والخلاف مبني على تجزي الإعتاق وعدمه كما في شرح المجمع وأشار بتقدم العتق على سائر الوصايا إلى ثمرة الخلاف وأوضحها في العزمية بما إذا أوصى بثلث ماله لقنه الذي قيمته ألف درهم وأوصى بثلثي ألق درهم للفقراء ومات وترك العبد وألفى درهم عنق عنده ثلث العبد مجانا والثلثان من قيمته بين العبد والفقراء سوية ويدفع العبد للفقراء ثلث قيمته وعندهما يعتق أولا كل العبد مجانا ولا شيء للفقراء إ ه فتأمل ثم إن ظاهره أن كون هذه وصية بالعتق مبني على قولهما تأمل قوله ( أو بدنانير الخ ) لو صدر بلا فقال لا بدنانير لكان أوضح والمراد بالمرسلة كما سيذكره الشارح في الباب الآتي المطلقة غير المقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما ا ه أي كما إذا قال بمائة مثلا فافهم قوله ( وصحت لمكاتب نفسه ) إذا لم يعجز نفسه ولو بعد موت السيد أما إذا عجز عن نفسه فهل يكون في حكم الوصية للملوك حرره نقلا ا ه قوله ( أو لمدبره أو لأم ولده ) لأن نفاذها بعد موت السيد وهما حينئذ حران ا ه ط قوله ( لا لمكاتب وارثه ) لأنه عند موت الموصي باق على ملك الوارث فتكون وصية للوارث تأمل وفي الوصية لابن وارثه كما في النظم إ ه قوله ( وصحت للحمل ) لأنها استخلاف من وجه لأنصه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين يصلح في خليفة في الإرث فكذا في الوصية ولا يقال شرطها القبول والجنين ليس من أهله لأنها تشبه الهبة والميراث فلشبهها بالهبة يشترط القبول إذا أمكن ولشبهها بالميراث يسقط إذا لم يمكن عملا بالشبهين ولهذا يسقط بموت الموصى له قبل القبول زيلعي قوله ( وبه ) أي بالحمل لأنه يجري فيه الإرث فتجري فيه الوصية أيضا لأنها أخته زيلعي وهذا إذا لم يكن الحمل من المولى إتقاني وأشار إليه الشارح تنبيه قدمنا في باب اللعان عن فتح القدير أن توريث الحمل والوصية به وله لا يثبتان إلا بعد الانفصار فيثبتان للولد لا للحمل إ ه أقول والمراد ثبوت حكمهما وإلا فهما ثابتان قبل ذلك فلا ينافي كلامهم هنا فرع في الظهيرية لو أعتق الورثة الحمل الموصى به حاز إعتاقهم ويضمنون قيمته يوم الولادة إ ه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)تنبيه قال في الحاوي القدسي من لا وارث له ولا دين عليه فالأولى أن يوصي بجميع ماله بعد التصدق بيده قوله ( أو استغنائهم بحصتهم ) أي صيرورتهم أغنياء بأن يرث كل منهم أربعة آلاف درهم على ما روى عن الإمام أو يرث عشرة آلاف درهم على ما روى عن الفضلي قهستاني عن الظهيرية واقتصر الإتقاني عن الأول قوله ( أي غني واستغناء ) عبر بالواو إشارة إلى أن المراد بقوله بلا إحداهما عدمهما معا إذ لو وجد أحدهما دون الآخر كان المندوب الفعل لا الترك فيناقض ما قبله فتدبر قوله ( لأنه ) أي ترك الوصية قوله ( كمستأمن ) فإنه إذا أوصى بكل ماله لمسلم أو ذمي جاز لأن المنع عن الوصية بالكل لحق الورثة ولا حق للورثة في دار الحرب ولوالجية وسيأتي تمامه في باب وصايا الذمي قوله ( لعدم المزاحم ) علة لقوله وصحت وما بعده قوله ( وتكون وصية بالعتق ) أي تكون هذه الوصية وصية للعبد بنفسه تصحيحا لها وبما زاد على قيمته إلى تمام الثلث قوله ( فإن خرج من الثلث الخ ) فيه إجمال وبيانه ما نقله ط عن الهندية عن البدائع إن كان المال دراهم ألأ دنانير وقيمة ثلثي العبد مثل ما وجب له صار قصاصا ولو في المال زيادة دفعت إليه أو في ثلثي العبد زيادة دفعت إلى الورثة وإن كان عروضا لا يصير قصاصا إلا بالتراضي لاختلاف الجنس ويسعى في ثلثي قيمته وله ثلث سائر أمواله وهذا عنده وأما عندهما فكله مدبر فيعتق كله مقدما على سائر الوصايا فإن زاد الثلث على قيمته دفع الورثة إليه وإن قيمته أكثر سعى في الفضل إ ه ملخصا قلت والخلاف مبني على تجزي الإعتاق وعدمه كما في شرح المجمع وأشار بتقدم العتق على سائر الوصايا إلى ثمرة الخلاف وأوضحها في العزمية بما إذا أوصى بثلث ماله لقنه الذي قيمته ألف درهم وأوصى بثلثي ألق درهم للفقراء ومات وترك العبد وألفى درهم عنق عنده ثلث العبد مجانا والثلثان من قيمته بين العبد والفقراء سوية ويدفع العبد للفقراء ثلث قيمته وعندهما يعتق أولا كل العبد مجانا ولا شيء للفقراء إ ه فتأمل ثم إن ظاهره أن كون هذه وصية بالعتق مبني على قولهما تأمل قوله ( أو بدنانير الخ ) لو صدر بلا فقال لا بدنانير لكان أوضح والمراد بالمرسلة كما سيذكره الشارح في الباب الآتي المطلقة غير المقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما ا ه أي كما إذا قال بمائة مثلا فافهم قوله ( وصحت لمكاتب نفسه ) إذا لم يعجز نفسه ولو بعد موت السيد أما إذا عجز عن نفسه فهل يكون في حكم الوصية للملوك حرره نقلا ا ه قوله ( أو لمدبره أو لأم ولده ) لأن نفاذها بعد موت السيد وهما حينئذ حران ا ه ط قوله ( لا لمكاتب وارثه ) لأنه عند موت الموصي باق على ملك الوارث فتكون وصية للوارث تأمل وفي الوصية لابن وارثه كما في النظم إ ه قوله ( وصحت للحمل ) لأنها استخلاف من وجه لأنصه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين يصلح في خليفة في الإرث فكذا في الوصية ولا يقال شرطها القبول والجنين ليس من أهله لأنها تشبه الهبة والميراث فلشبهها بالهبة يشترط القبول إذا أمكن ولشبهها بالميراث يسقط إذا لم يمكن عملا بالشبهين ولهذا يسقط بموت الموصى له قبل القبول زيلعي قوله ( وبه ) أي بالحمل لأنه يجري فيه الإرث فتجري فيه الوصية أيضا لأنها أخته زيلعي وهذا إذا لم يكن الحمل من المولى إتقاني وأشار إليه الشارح تنبيه قدمنا في باب اللعان عن فتح القدير أن توريث الحمل والوصية به وله لا يثبتان إلا بعد الانفصار فيثبتان للولد لا للحمل إ ه أقول والمراد ثبوت حكمهما وإلا فهما ثابتان قبل ذلك فلا ينافي كلامهم هنا فرع في الظهيرية لو أعتق الورثة الحمل الموصى به حاز إعتاقهم ويضمنون قيمته يوم الولادة إ ه
قسم V06/P652–V06/P653İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P652–V06/P653)
متن اصلى (AR)أقول ووجهه ما علمت أن الوصية به لا يثبت حكمها إلا بعد الولادة فهو قبلها على ملك الورثة تبعا لأمه وبالولادة ثبت حق الموصى له وقد أتلفوه عليه فضمنوا قيمته وقتها تأمل قوله ( لأقل من ستة أشهر ) إذ لو ولد لستة أشهر أو لأكثر احتمل وجوده وعدمه فلا تصح أفاده الإتقاني قوله ( ولو ميتا ) مثل الموت الطلاق البائن ط أقول ومثله لو أقر الموصي بأنها حامل فتثبت الوصية له إن وضعته ما بين سنتين من يوم أوصى لأن وحوده في البطن عند الوصية ثبت بإقرار الموصي فإنه غير متهم فيه لأنه موجب له ما هو خالص حقه بناء على هذا الإقرار وهو الثلث فيلحق بما لو صار معلوما يقينا بأن وضعته لأقل من ستة أشهر ا ه كذا نقله شيخ مشايخنا العلامة محمد التافلاتي الحنفي مفتي القدس الشريف عن مبسوط السرخسي قوله ( فلأقل من سنتين ) أي من وقت الموت أو الطلاق ولو كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية ط قوله ( ولا فرق ) أي في صحة الوصية للحمل أو به قوله ( لينفق عليه ) قيد به لما سيأتي من قوله أوصى بهذا التبن لدواب فلان فإن الوصية باطلة ولو قال يعلف بها دواب فلان جاز قوله ( صح ) أي إذا قبل فلان إتقاني لأنها وصية له كما سيأتي قوله ( ومدة الحمل ) أي أقل مدته وهو صريح ما في القهستاني ط قوله ( وللفيل إحدى عشرة سنة ) الذي رأيته في نسختي القهستاني أحد عشر شهرا فلتراجع نسخة أخرى قوله ( وعليه المتون ) أفاد بذلك اعتماده ط قوله ( وفي الكافي الخ ) أقول هذا الذي ينبغي اعتماده فإن أصحاب المتون كما صرحوا بما مرص فقد صرحوا أيضا في آخر باب الوصية بالخدمة بأنه لو أوصى بصوف غنمه وولدها أي الحمل له الموجود عند موته وأقره الشارح فهو مخصص لإطلاقهم هنا فافهم قوله ( إن كان له ) أي إن كان الإيصاء للحمل لما مر أن من الشارئط كون الموصى له موجود وقت الوصية ولا يتيقن بوجوده إلا إذا ولد لأقل من ستة أشهر من وقتها قوله إن كان به لما قدمناه عن النهاية من أن الموصى به إن كان معدوما لا بد من أن يكون قابلا للتمليك بعقد من العقود ولذا لم تجز الوصية بما تلد أغنامه قوله ( لعدم قبضه ) بيان للفرق بين الوصية والهبة فإن الهبة تمليك محض والملك بالهبة إنما يثبت بالقبض والجنين غير صالح لذلك أفاده في العناية أما الوصية فهي تمليك من وجه واستخلاف من وجه كما قدمنا قوله ( لأنه لا ولاية للأب على الجنين ) لأن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه إلى النظر ولا حاجة للجنين إلى ذلك ولأن الجنين في حكم جزء من أجزاء الأم وكما لا يثبت للأب الولاية على الأم فكذلك على ما هو من أجزائها وكذلك الأم لو كانت هي التي صالحت لأن الأبوة في الولاية أقوى فإذا كانت لا تثبت للأب فالأم أولى والجنين وإن كان بمنزلة جزء منها من وجه فهو في الحقيقة نفس مودعة فيها فلاعتبار معنى النفسية صحت الوصية والوصية للأجزاء لا تصح ولا يمكن تصحيح هذا الصلح من الأم باعتبار الجزئية لهذا المعنى إ ه تافلاتي عن المبسوط قوله ( قلت وبه علم الخ ) هو للمصنف في المنح ط وفي حاشية الأشباه للحموي في قاعدة التابع تابع ينبغي أن يقال إن كان شيئا يخشى عليه التلف فللمولى بيعه وإلا فإن كان حيوانا فكذلك لأن مؤنته تستغرقه بالنفقة ولو عقارا فلا هذا ما ظهر لي تفقها والقواعد تقتضيه إ ه قوله ( بل قالوا الخ ) إضراب انتقالي فإنه أفاد أنه لا تثبت الولاية عليه أصلا فضلا عن صحة التصرف وعدمها فافهم قال الرملي والنقل في عد ولاية الأب والوصي على الجنين متظاهر كثير إ ه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)أقول ووجهه ما علمت أن الوصية به لا يثبت حكمها إلا بعد الولادة فهو قبلها على ملك الورثة تبعا لأمه وبالولادة ثبت حق الموصى له وقد أتلفوه عليه فضمنوا قيمته وقتها تأمل قوله ( لأقل من ستة أشهر ) إذ لو ولد لستة أشهر أو لأكثر احتمل وجوده وعدمه فلا تصح أفاده الإتقاني قوله ( ولو ميتا ) مثل الموت الطلاق البائن ط أقول ومثله لو أقر الموصي بأنها حامل فتثبت الوصية له إن وضعته ما بين سنتين من يوم أوصى لأن وحوده في البطن عند الوصية ثبت بإقرار الموصي فإنه غير متهم فيه لأنه موجب له ما هو خالص حقه بناء على هذا الإقرار وهو الثلث فيلحق بما لو صار معلوما يقينا بأن وضعته لأقل من ستة أشهر ا ه كذا نقله شيخ مشايخنا العلامة محمد التافلاتي الحنفي مفتي القدس الشريف عن مبسوط السرخسي قوله ( فلأقل من سنتين ) أي من وقت الموت أو الطلاق ولو كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية ط قوله ( ولا فرق ) أي في صحة الوصية للحمل أو به قوله ( لينفق عليه ) قيد به لما سيأتي من قوله أوصى بهذا التبن لدواب فلان فإن الوصية باطلة ولو قال يعلف بها دواب فلان جاز قوله ( صح ) أي إذا قبل فلان إتقاني لأنها وصية له كما سيأتي قوله ( ومدة الحمل ) أي أقل مدته وهو صريح ما في القهستاني ط قوله ( وللفيل إحدى عشرة سنة ) الذي رأيته في نسختي القهستاني أحد عشر شهرا فلتراجع نسخة أخرى قوله ( وعليه المتون ) أفاد بذلك اعتماده ط قوله ( وفي الكافي الخ ) أقول هذا الذي ينبغي اعتماده فإن أصحاب المتون كما صرحوا بما مرص فقد صرحوا أيضا في آخر باب الوصية بالخدمة بأنه لو أوصى بصوف غنمه وولدها أي الحمل له الموجود عند موته وأقره الشارح فهو مخصص لإطلاقهم هنا فافهم قوله ( إن كان له ) أي إن كان الإيصاء للحمل لما مر أن من الشارئط كون الموصى له موجود وقت الوصية ولا يتيقن بوجوده إلا إذا ولد لأقل من ستة أشهر من وقتها قوله إن كان به لما قدمناه عن النهاية من أن الموصى به إن كان معدوما لا بد من أن يكون قابلا للتمليك بعقد من العقود ولذا لم تجز الوصية بما تلد أغنامه قوله ( لعدم قبضه ) بيان للفرق بين الوصية والهبة فإن الهبة تمليك محض والملك بالهبة إنما يثبت بالقبض والجنين غير صالح لذلك أفاده في العناية أما الوصية فهي تمليك من وجه واستخلاف من وجه كما قدمنا قوله ( لأنه لا ولاية للأب على الجنين ) لأن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه إلى النظر ولا حاجة للجنين إلى ذلك ولأن الجنين في حكم جزء من أجزاء الأم وكما لا يثبت للأب الولاية على الأم فكذلك على ما هو من أجزائها وكذلك الأم لو كانت هي التي صالحت لأن الأبوة في الولاية أقوى فإذا كانت لا تثبت للأب فالأم أولى والجنين وإن كان بمنزلة جزء منها من وجه فهو في الحقيقة نفس مودعة فيها فلاعتبار معنى النفسية صحت الوصية والوصية للأجزاء لا تصح ولا يمكن تصحيح هذا الصلح من الأم باعتبار الجزئية لهذا المعنى إ ه تافلاتي عن المبسوط قوله ( قلت وبه علم الخ ) هو للمصنف في المنح ط وفي حاشية الأشباه للحموي في قاعدة التابع تابع ينبغي أن يقال إن كان شيئا يخشى عليه التلف فللمولى بيعه وإلا فإن كان حيوانا فكذلك لأن مؤنته تستغرقه بالنفقة ولو عقارا فلا هذا ما ظهر لي تفقها والقواعد تقتضيه إ ه قوله ( بل قالوا الخ ) إضراب انتقالي فإنه أفاد أنه لا تثبت الولاية عليه أصلا فضلا عن صحة التصرف وعدمها فافهم قال الرملي والنقل في عد ولاية الأب والوصي على الجنين متظاهر كثير إ ه
قسم V06/P653–V06/P654İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P653–V06/P654)
متن اصلى (AR)تنبيه أفتى في الحامدية أخذا مما هنا بأنه لا يصح نصب الأب وصيا على حمله لكن الأشباه أول كتاب البيوع ينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية قال الحموي عليه فأفاد أنه يصح نصب وصي عليه وهو موافق لبحثه المار وبه أفتى العلامة ابن الشلبي مستندا إلى قولهم إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيح وقولهم إن الوقف أخو الوصية فحيث دخلوا في الوقف دخلوا فيها أيضا أقول فيه نظر فإن الظاهر أن مرادهم الوصية التي هي التمليك فإن الوقف أخوها لأنه تصدق بالمنفعة والكلام في نصب الوصي على الحمل وذلك لا يشبه الوقف عليه كما لا يخفى وبه ظهر ما في كلام الحموي السابق هذا ولمولانا الشيخ محمد التافلاتي رسالة في هذه المسألة وفق فيها بأنه صحيح ولكنه موقوف إلى الولادة أخذا مما قدمناه عن فتح القدير من أن توريثه والوصية به له موقوفان إليها أيضا والله تعالى أعلم قوله ( وصحت بالأمة إلا حملها ) يعني إذا قال أوصيت بهذه الأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء أيضا وهو منقطع بمعنى لكن لأن الحمل لا يتناوله اسم الأمة لفظا وإنما يستحق بالإطلاق تبعا وتمامه في العناية قوله ( صح استثناؤه منه ) أي والحمل يصح إفراده بالوصية فكذا استنثاؤه منها زيلعي قوله ( لا حربي في داره ) أي وإن أجازت الورثة لنهينا عن برهم بقوله تعالى إنما ينهاكم الله الممتحنة 9 الآية فعدم الجواز لحق الشرع لا لحق الورثة بخلاف الوصية للوارث أو للأجنبي بما زاد على الثلث فإنه لحق الورثة لأن الحربي في داره كالميت في حقنا والصية للميت باطلة ونص محمد في الأصل على عدم جواز الوصية للحربي صريحا وكذا في الجامع الصغير وذكر شراحه أن في السير الكبير ما يدل على الجواز ورده العلامة قاضي زاده بأن لفظ السير الكبير لو أوصى مسلم لحربي والحربي في دارالحرب لا يجوز واعترضه في العزمية بأن ناقلي الجواز مؤتمنون في الأخذ والنقل وذكر العلامة جوى زاده أن مرادهم بما يدل على الجواز ما ذكره في شرح السير الكبير للسرخسي بقوله لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا واستدل عليه بأحاديث منها أنه بعث رسول الله خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان ابن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة فقبل ذلك أبو سفيان وأبي صفوان قال وبه تأخذ لأن صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفي كل دين والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا إ ه فالخلاف في جواز صلة الحربي وعدمه لا في جواز الوصية وعدمه إ ه ملخصا وتمامه في الشرنبلالية والحاصل أن التعليل بأن الحربي كالميت اقتضى عدم جواز الوصية له والتعليل بالنهي اقتضى عدم جواز كل من الوصية والصلة وما في السير دل على جواز الصلة دون الوصية خلافا لما فهمه شراح الجامع فصار الخلاف في جواز الصلة فقط أقول وقد رأيت نص الإمام محمد على جواز الهدية حيث قال في موطئه في باب ما يكره من لبس الحرير والديباج ولا بأس أيضا بالهدية إلى المشرك المحارب ما لم يهد إليه سلاح أو درع وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إ ه قوله ( لأن المستأمن كالذمي ) فإذا أوصى لمسلم أو ذمي بجميع ماله جاز كما مر ويأتي تمامه قوله ( كما أفاده المنلا ) في بعض النسخ المنلا خسرو قوله ( ولا لوارثه ) أي الوارث وقت الموت كما مر بيانه قال القهستاني واعلم أن الناطفي طكر عن بعض أشياخه أن المريض إذا عين لواحد من الورثة شيئا كالدار على أن لا يكون له في سائر التركة حق يجوز وقيل هذا إذا رضي ذلك الوارث به بعد موته فحينئذ يكون تعيين الميت كتعيين باقي الورثة معه كما في الجواهر إ ه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)تنبيه أفتى في الحامدية أخذا مما هنا بأنه لا يصح نصب الأب وصيا على حمله لكن الأشباه أول كتاب البيوع ينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية قال الحموي عليه فأفاد أنه يصح نصب وصي عليه وهو موافق لبحثه المار وبه أفتى العلامة ابن الشلبي مستندا إلى قولهم إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيح وقولهم إن الوقف أخو الوصية فحيث دخلوا في الوقف دخلوا فيها أيضا أقول فيه نظر فإن الظاهر أن مرادهم الوصية التي هي التمليك فإن الوقف أخوها لأنه تصدق بالمنفعة والكلام في نصب الوصي على الحمل وذلك لا يشبه الوقف عليه كما لا يخفى وبه ظهر ما في كلام الحموي السابق هذا ولمولانا الشيخ محمد التافلاتي رسالة في هذه المسألة وفق فيها بأنه صحيح ولكنه موقوف إلى الولادة أخذا مما قدمناه عن فتح القدير من أن توريثه والوصية به له موقوفان إليها أيضا والله تعالى أعلم قوله ( وصحت بالأمة إلا حملها ) يعني إذا قال أوصيت بهذه الأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء أيضا وهو منقطع بمعنى لكن لأن الحمل لا يتناوله اسم الأمة لفظا وإنما يستحق بالإطلاق تبعا وتمامه في العناية قوله ( صح استثناؤه منه ) أي والحمل يصح إفراده بالوصية فكذا استنثاؤه منها زيلعي قوله ( لا حربي في داره ) أي وإن أجازت الورثة لنهينا عن برهم بقوله تعالى إنما ينهاكم الله الممتحنة 9 الآية فعدم الجواز لحق الشرع لا لحق الورثة بخلاف الوصية للوارث أو للأجنبي بما زاد على الثلث فإنه لحق الورثة لأن الحربي في داره كالميت في حقنا والصية للميت باطلة ونص محمد في الأصل على عدم جواز الوصية للحربي صريحا وكذا في الجامع الصغير وذكر شراحه أن في السير الكبير ما يدل على الجواز ورده العلامة قاضي زاده بأن لفظ السير الكبير لو أوصى مسلم لحربي والحربي في دارالحرب لا يجوز واعترضه في العزمية بأن ناقلي الجواز مؤتمنون في الأخذ والنقل وذكر العلامة جوى زاده أن مرادهم بما يدل على الجواز ما ذكره في شرح السير الكبير للسرخسي بقوله لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا واستدل عليه بأحاديث منها أنه بعث رسول الله خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان ابن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة فقبل ذلك أبو سفيان وأبي صفوان قال وبه تأخذ لأن صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفي كل دين والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا إ ه فالخلاف في جواز صلة الحربي وعدمه لا في جواز الوصية وعدمه إ ه ملخصا وتمامه في الشرنبلالية والحاصل أن التعليل بأن الحربي كالميت اقتضى عدم جواز الوصية له والتعليل بالنهي اقتضى عدم جواز كل من الوصية والصلة وما في السير دل على جواز الصلة دون الوصية خلافا لما فهمه شراح الجامع فصار الخلاف في جواز الصلة فقط أقول وقد رأيت نص الإمام محمد على جواز الهدية حيث قال في موطئه في باب ما يكره من لبس الحرير والديباج ولا بأس أيضا بالهدية إلى المشرك المحارب ما لم يهد إليه سلاح أو درع وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إ ه قوله ( لأن المستأمن كالذمي ) فإذا أوصى لمسلم أو ذمي بجميع ماله جاز كما مر ويأتي تمامه قوله ( كما أفاده المنلا ) في بعض النسخ المنلا خسرو قوله ( ولا لوارثه ) أي الوارث وقت الموت كما مر بيانه قال القهستاني واعلم أن الناطفي طكر عن بعض أشياخه أن المريض إذا عين لواحد من الورثة شيئا كالدار على أن لا يكون له في سائر التركة حق يجوز وقيل هذا إذا رضي ذلك الوارث به بعد موته فحينئذ يكون تعيين الميت كتعيين باقي الورثة معه كما في الجواهر إ ه
قسم V06/P654–V06/P656İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P654–V06/P656)
متن اصلى (AR)قلت وحكى القولين في جامع الفصولين فقال قيل جاز وبه أفتى بعضهم وقيل لا إ ه فرع قال في البزازية وفي العتابي اجتمع قرابة المريض عنده يأكلون من ماله إن كانوا ورثة لم يجز إلا أن يحتاج المريض إليهم لتعاهده فيأكلون مع عياله بلا إسراف وإن لم يكونوا ورثة جاز من ثلث ماله لو بأمر المريض ا ه قوله ( وقاتله مباشرة ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لقاتل ولأنه استعجل ما أخره الله فيحرم الوصية كالميراث سواء أوصى له قبل القتل ثم قتله أو أوصى له بعد الجرح لإطلاق الحديث زيلعي أقول والمراد بالاستعجال ما يظهر من حال القاتل وإلا فمذهب أهل الحق أن المقتول ميت بأجله تأمل فرع جرحه رجل وقتله آخر جازت للجارح لأنه ليس بقاتل ولولوالجية قوله ( لا تسببا ) كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه لأنه غير قاتل حقيقة قوله ( كما مر ) أي في كتاب الجنايات قوله ( إلا بإجازة ورثته ) الاستثناء متعلق بالمسألتين قال في البرهان الوصية للقاتل تجوز بإجازة الورثة عندهما وقال أبو يوسف لا تجوز والخلاف في غير قتله عمدا بعد الوصية فإنها تكون ملغاة بالاتفاق شرنبلالية قوله ( وسنحققه ) أي قريبا قوله ( وإجازة المريض كابتداء وصية ) فإذا كان وارث الموصي مريضا فأجاز الوصية هو بالغ عاقل إن برىء صحت إجازته وإن مات من ذلك المرض فإن كان الموصى له وارثه لا تجوز إجازته إلا أن تجيزه ورثة المريض بعد موته وإن كان أجنبيا تجوز إجازته ويعتبر ذلك من الثلث منح قوله ( جاز على المجيز الخ ) بأن يقدر في حق المجيز كأن كلهم أجازوا وفي حق غيره كأن كلهم لم يجيزوا وقدمنا بيانه عن المقدسي قوله ( أو يكون ) بالنصب عطفا على قوله بإجازة ورثته لأنه في تأويل أن يجيز قوله ( لأنهما ليسا أهلا للعقوبة ) ولذا لم يحرما الميراث وهذا التعليل ذكره الشرنبلالي بحثا منه ولي فيه نظر إذ لو كانت العلة في الكبير العقوبة لم تجز الوصية بالأجازة كالميراث نعم هو ظاهر على قول أبي يوسف بأنها لا تجوز للقاتل وءن أجازها الورثة وعللوا له بأن جنايته باقي والامتناع لأجلها عقوبة له وأما عندهما فهو لحق الورثة دفعا للغيظ عنهم حتى لا يشاركهم في مال من سعى في قتله وهذا ينعدم بإجازتهم والصبي بمعزل من الغيظ فلم يثبت في حقه ما ثبت في حق البالغ كذا في الكفاية وغيرها قوله ( أي سوى الموصى له ) تفسير للضمير في سواه وقوله القاتل أو الوارث بدل من الموصى له قوله ( حتى لو أوصى الخ ) تفريع على قوله أو الوارث وفي القهستاني ولو أوصى لقتله ولا وارث له صحت الوصية له وهذا عند الطرفين قوله ( فلها ربعهما ) لأن الإرث بعد الوصية ففرضها ربع الثلثين الباقيين قوله ( فله الثلث ) وهو نصف الباقي فرع ترك امرأة وأوصى لها بالنصف ولأجنبي بالنصف يعطي الثلث وللمرأة ربع الباقي إرثا والباقي يقسم بينهما على قدر حقوقهما تاترخانية وفيها تركت زوجها فقط وقد كانت أوصت لأجنبي بالنصف فللموصى له نصف المال وللزوج الثلث والسدس لبيت المال ا ه ولو أوصى لكل منهما بالكل فقد أوضحه في الجوهرة قوله ( إلا في تجهيزه وأمر دفنه ) لكنه تراعى فيه المصلحة لما قال في الخلاصة عن الروضة لو أوصى بأن يكفن بألف دينار يكفن بكفن وسط ولو أوصى بأن يكفن في ثوبين لا يراعى شرائط الوصية لو أوصى بأن يكفن في خمسة أثواب أو ستة أثواب يراعي شرائطه ولو أوصى بأن يدفن في مقبرة كذا بقرب فلان الزاهد تراعى شرائطه إن لم يلزم في التركة مؤنة الحمل ولو أوصى بأن يدفن مع فلان في قبر واحد لا يراعى شرطه ا ه شرنبلالية أقول وظاهر كلامه يوهم أن صاحب الخلاصة ذكر المسألة في وصية الصبي وليس كذلك بل عبارة الخلاصة مطلقة ومثلها في البزازية
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قلت وحكى القولين في جامع الفصولين فقال قيل جاز وبه أفتى بعضهم وقيل لا إ ه فرع قال في البزازية وفي العتابي اجتمع قرابة المريض عنده يأكلون من ماله إن كانوا ورثة لم يجز إلا أن يحتاج المريض إليهم لتعاهده فيأكلون مع عياله بلا إسراف وإن لم يكونوا ورثة جاز من ثلث ماله لو بأمر المريض ا ه قوله ( وقاتله مباشرة ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لقاتل ولأنه استعجل ما أخره الله فيحرم الوصية كالميراث سواء أوصى له قبل القتل ثم قتله أو أوصى له بعد الجرح لإطلاق الحديث زيلعي أقول والمراد بالاستعجال ما يظهر من حال القاتل وإلا فمذهب أهل الحق أن المقتول ميت بأجله تأمل فرع جرحه رجل وقتله آخر جازت للجارح لأنه ليس بقاتل ولولوالجية قوله ( لا تسببا ) كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه لأنه غير قاتل حقيقة قوله ( كما مر ) أي في كتاب الجنايات قوله ( إلا بإجازة ورثته ) الاستثناء متعلق بالمسألتين قال في البرهان الوصية للقاتل تجوز بإجازة الورثة عندهما وقال أبو يوسف لا تجوز والخلاف في غير قتله عمدا بعد الوصية فإنها تكون ملغاة بالاتفاق شرنبلالية قوله ( وسنحققه ) أي قريبا قوله ( وإجازة المريض كابتداء وصية ) فإذا كان وارث الموصي مريضا فأجاز الوصية هو بالغ عاقل إن برىء صحت إجازته وإن مات من ذلك المرض فإن كان الموصى له وارثه لا تجوز إجازته إلا أن تجيزه ورثة المريض بعد موته وإن كان أجنبيا تجوز إجازته ويعتبر ذلك من الثلث منح قوله ( جاز على المجيز الخ ) بأن يقدر في حق المجيز كأن كلهم أجازوا وفي حق غيره كأن كلهم لم يجيزوا وقدمنا بيانه عن المقدسي قوله ( أو يكون ) بالنصب عطفا على قوله بإجازة ورثته لأنه في تأويل أن يجيز قوله ( لأنهما ليسا أهلا للعقوبة ) ولذا لم يحرما الميراث وهذا التعليل ذكره الشرنبلالي بحثا منه ولي فيه نظر إذ لو كانت العلة في الكبير العقوبة لم تجز الوصية بالأجازة كالميراث نعم هو ظاهر على قول أبي يوسف بأنها لا تجوز للقاتل وءن أجازها الورثة وعللوا له بأن جنايته باقي والامتناع لأجلها عقوبة له وأما عندهما فهو لحق الورثة دفعا للغيظ عنهم حتى لا يشاركهم في مال من سعى في قتله وهذا ينعدم بإجازتهم والصبي بمعزل من الغيظ فلم يثبت في حقه ما ثبت في حق البالغ كذا في الكفاية وغيرها قوله ( أي سوى الموصى له ) تفسير للضمير في سواه وقوله القاتل أو الوارث بدل من الموصى له قوله ( حتى لو أوصى الخ ) تفريع على قوله أو الوارث وفي القهستاني ولو أوصى لقتله ولا وارث له صحت الوصية له وهذا عند الطرفين قوله ( فلها ربعهما ) لأن الإرث بعد الوصية ففرضها ربع الثلثين الباقيين قوله ( فله الثلث ) وهو نصف الباقي فرع ترك امرأة وأوصى لها بالنصف ولأجنبي بالنصف يعطي الثلث وللمرأة ربع الباقي إرثا والباقي يقسم بينهما على قدر حقوقهما تاترخانية وفيها تركت زوجها فقط وقد كانت أوصت لأجنبي بالنصف فللموصى له نصف المال وللزوج الثلث والسدس لبيت المال ا ه ولو أوصى لكل منهما بالكل فقد أوضحه في الجوهرة قوله ( إلا في تجهيزه وأمر دفنه ) لكنه تراعى فيه المصلحة لما قال في الخلاصة عن الروضة لو أوصى بأن يكفن بألف دينار يكفن بكفن وسط ولو أوصى بأن يكفن في ثوبين لا يراعى شرائط الوصية لو أوصى بأن يكفن في خمسة أثواب أو ستة أثواب يراعي شرائطه ولو أوصى بأن يدفن في مقبرة كذا بقرب فلان الزاهد تراعى شرائطه إن لم يلزم في التركة مؤنة الحمل ولو أوصى بأن يدفن مع فلان في قبر واحد لا يراعى شرطه ا ه شرنبلالية أقول وظاهر كلامه يوهم أن صاحب الخلاصة ذكر المسألة في وصية الصبي وليس كذلك بل عبارة الخلاصة مطلقة ومثلها في البزازية
قسم V06/P656–V06/P657İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P656–V06/P657)
متن اصلى (AR)قوله ( وعليه تحمل إجازة عمر الخ ) قال في العناية والأثر محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم يعني كان بالغا لم يمض على بلوغه زمان كثير ومثله يسمى يافعا مجازا أو كانت وصيته في تجهيزه وأمر دفنه ورد بأنه صح في رواية الحديث أنه كان غلاما لم يحتلم وأنه أوصى لابنة عم له بمال فكيف يصح التأويل قال الطحاوي والاحتجاج بهذا الأثر لا يصح من الشافعي لأنه مرسل عندنا المرسل وإن كان حجة لكن هذا مخالف قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وفيه نظر لأن المراد بالقلم التكليف وما نحن فيه ليس منه وقال ابن حزم وهو مخالف لقوله تعالى وابتلوا اليتامى النساء 6 الآية فإنها تدل على أن الصبي ممنوع من ماله إ ه ملخصا أقول قد يقال رفع التكليف دليل الحجر عن الأقوال والتصرفات فإن ذلك لازم له شرعا تأمل قوله ( يعني المراهق ) تفسير ليافع والمراهق قارب البلوغ وهذا التفسير موافق لما في المغرب قوله ( وقيل عندهما الخ ) هذا الخلاف فيما إذا أوصى بثلث ماله مثلا أما لو أوصى بعين من ماله فلا تصح إجماعا كما أنه يصح إجماعا إذا أضاف الوصية إلى ما يملكه بعد العتق والدليل مذكور في المطولات ط قوله ( إلا إذا أضافها ) بأن قال إذا عتقت فثلث مالي وصية لفلان أو أوصيت بثلث مالي له حتى لو عتق قبل الموت بأداء بدل الكتابة أو غيره ثم مات كان للموصى له ثلث ماله وإن لم يعتق حتى مات عن وفاء بطلت الوصية لأن الملك له حقيقة لم يوجد زيلعي قوله ( وعبارة الدرر أضافاها ) كأن نسخته كذلك وإلا فالذي رأيته فيها كعبارة المصنف قوله ( لزوال المانع الخ ) بيان لوجه المخالفة بينهما وبين الصبي فإن أهليتهما كاملة وإنما منه لحق المولى فتصح إضافتهما إلى حال سقوط حق المولى أما الصبي فأهليته قاصرة فليس بأهل لقول ملزم فلا يملكه تنجيزا ولا تعليقا قوله ( بالإشارة ) متعلق بتصح المقدر بعد أداة النفي قوله ( وقيل إن امتدت لموته جاز ) قال في الكفاية وذكر الحاكم رواية عن أبي حنيفة إن دامت العقلة إلى الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه لأنه عجز عن النطق بمعنى لا يرجى زواله فكان كالأخرس قالوا وعليه الفتوى إ ه قال السائحاني سواء طالت المدة أو قصرت والقول الأول مشروط بالامتداد سنة وإن يتصل بها الموت وهذا ما يظهر من كلامهم قوله ( درر ) وبه جزم في متن المواهب قوله ( وإنما تملك بالقبول ) دخول على المتن فإن لم يقبل بعد الموت فهي موقوفة على قبوله وليست في ملك الوارث ولا في ملك الموصى له حتى يقبل أو يموت إتقاني عن مختصر الكرخي قوله ( ثم هو بل قبول ) أي ولا رد قوله ( استحسانا ) والقياس بطلانها لأن تمامها موقوف على القبول وقد فات وجه الاستحسان أنها تمت من جهة الموصي تماما لا يلحقه الفسخ ووقفت على خيار الموصى له فصار كالبيع بالخيار للمشتري لو مات في الثلاث قبل الإجازة يتم والسلعة لورثته فكذا هنا فيكون موته بلا رد كقبوله دلالة إتقاني تنبيه قال المقدسي وإذا قبل الموصى له ملك الموصى به وإلا فلا عند الجمهور إن كان معينا يمكن قبوله بخلاف نحو الفقراء وبني هاشم ومصلحة مسجد وحج وغزوة وفي الظهيرية قال أعطوا بعد موتي ثلث مالي مساكين مكة كذا فلم مات أتى الوصي بالمال إليهم فقالوا لا نريده وليس بنا حاجة إليه قال أبو القاسم يرد المال إلى الورثة وإن رجعوا قبل رده للورثة لبطلان حقهم بالرد وفي الأشباه وإذا قبلها ثم ردها على الورثة إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا إ ه سائحاني قوله ( وله الرجوع عنها ) لأن تمامها بموت الموصي ولأن القبول يتوقف على الموت والإيجاب المفرد يجوز إبطاله في المعاوضات كالبيع ففي التبرع أولى عناية
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( وعليه تحمل إجازة عمر الخ ) قال في العناية والأثر محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم يعني كان بالغا لم يمض على بلوغه زمان كثير ومثله يسمى يافعا مجازا أو كانت وصيته في تجهيزه وأمر دفنه ورد بأنه صح في رواية الحديث أنه كان غلاما لم يحتلم وأنه أوصى لابنة عم له بمال فكيف يصح التأويل قال الطحاوي والاحتجاج بهذا الأثر لا يصح من الشافعي لأنه مرسل عندنا المرسل وإن كان حجة لكن هذا مخالف قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وفيه نظر لأن المراد بالقلم التكليف وما نحن فيه ليس منه وقال ابن حزم وهو مخالف لقوله تعالى وابتلوا اليتامى النساء 6 الآية فإنها تدل على أن الصبي ممنوع من ماله إ ه ملخصا أقول قد يقال رفع التكليف دليل الحجر عن الأقوال والتصرفات فإن ذلك لازم له شرعا تأمل قوله ( يعني المراهق ) تفسير ليافع والمراهق قارب البلوغ وهذا التفسير موافق لما في المغرب قوله ( وقيل عندهما الخ ) هذا الخلاف فيما إذا أوصى بثلث ماله مثلا أما لو أوصى بعين من ماله فلا تصح إجماعا كما أنه يصح إجماعا إذا أضاف الوصية إلى ما يملكه بعد العتق والدليل مذكور في المطولات ط قوله ( إلا إذا أضافها ) بأن قال إذا عتقت فثلث مالي وصية لفلان أو أوصيت بثلث مالي له حتى لو عتق قبل الموت بأداء بدل الكتابة أو غيره ثم مات كان للموصى له ثلث ماله وإن لم يعتق حتى مات عن وفاء بطلت الوصية لأن الملك له حقيقة لم يوجد زيلعي قوله ( وعبارة الدرر أضافاها ) كأن نسخته كذلك وإلا فالذي رأيته فيها كعبارة المصنف قوله ( لزوال المانع الخ ) بيان لوجه المخالفة بينهما وبين الصبي فإن أهليتهما كاملة وإنما منه لحق المولى فتصح إضافتهما إلى حال سقوط حق المولى أما الصبي فأهليته قاصرة فليس بأهل لقول ملزم فلا يملكه تنجيزا ولا تعليقا قوله ( بالإشارة ) متعلق بتصح المقدر بعد أداة النفي قوله ( وقيل إن امتدت لموته جاز ) قال في الكفاية وذكر الحاكم رواية عن أبي حنيفة إن دامت العقلة إلى الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه لأنه عجز عن النطق بمعنى لا يرجى زواله فكان كالأخرس قالوا وعليه الفتوى إ ه قال السائحاني سواء طالت المدة أو قصرت والقول الأول مشروط بالامتداد سنة وإن يتصل بها الموت وهذا ما يظهر من كلامهم قوله ( درر ) وبه جزم في متن المواهب قوله ( وإنما تملك بالقبول ) دخول على المتن فإن لم يقبل بعد الموت فهي موقوفة على قبوله وليست في ملك الوارث ولا في ملك الموصى له حتى يقبل أو يموت إتقاني عن مختصر الكرخي قوله ( ثم هو بل قبول ) أي ولا رد قوله ( استحسانا ) والقياس بطلانها لأن تمامها موقوف على القبول وقد فات وجه الاستحسان أنها تمت من جهة الموصي تماما لا يلحقه الفسخ ووقفت على خيار الموصى له فصار كالبيع بالخيار للمشتري لو مات في الثلاث قبل الإجازة يتم والسلعة لورثته فكذا هنا فيكون موته بلا رد كقبوله دلالة إتقاني تنبيه قال المقدسي وإذا قبل الموصى له ملك الموصى به وإلا فلا عند الجمهور إن كان معينا يمكن قبوله بخلاف نحو الفقراء وبني هاشم ومصلحة مسجد وحج وغزوة وفي الظهيرية قال أعطوا بعد موتي ثلث مالي مساكين مكة كذا فلم مات أتى الوصي بالمال إليهم فقالوا لا نريده وليس بنا حاجة إليه قال أبو القاسم يرد المال إلى الورثة وإن رجعوا قبل رده للورثة لبطلان حقهم بالرد وفي الأشباه وإذا قبلها ثم ردها على الورثة إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا إ ه سائحاني قوله ( وله الرجوع عنها ) لأن تمامها بموت الموصي ولأن القبول يتوقف على الموت والإيجاب المفرد يجوز إبطاله في المعاوضات كالبيع ففي التبرع أولى عناية
قسم V06/P657–V06/P658İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P657–V06/P658)
متن اصلى (AR)واعلم أن الرجوع في الوصية على أنواع ما لا يحتمل الفسخ بالقول والفعل كالوصية بعين وما يحتمله إلا بالقول كالوصية بالثلث أو الربع فإنه لو باع أو وهب لن تبطل وتنفذ الوصية من ثلث الباقي وما لا يحتمله إلا بالفعل كالتدبير المقيد فلو باعه صح لكن لو اشتراه عاد لحاله الأول وما لا يحتمله بهما كالتدبير المطلق إ ه ملخصا من الإتقاني والقهستاني قوله ( أو فعل الخ ) هذا رجوع دلالة والأول صريح وقد يثبت ضرورة بأن يتغير الموصى به ويتغير اسمه كما إذا أوصى بعنب في كرمه فصار زبيبا أو ببيضة فحضنتها دجاجة حتى أفرخت قبل موت الموصي وتمامه في الكفاية قوله ( بأن يزيل اسمه الخ ) كما إذا اتخذ الحديد سيفا أو الصفر آنية لأنه لما أثر في قطع ملك المالك فلأن يؤثر في المانع أولى زيلعي أي في المنع عن حصول الملك للموصى له وإذا ذبح الشاة الموصى بها كان مجرد الذبح رجوعا وكان ينبغي عدمه لأنه نقصان كقطعة الثوب ولم يخطه وهدم بناء الدر ولكن نقول الذبح دليل على استبقائه على ملكه فكان دليل الرجوع لأن اللحم قلما يبقى عادة إلى وقت الموت إتقاني قوله ( كلت السويق الخ ) وكالقطن يحشو به والبطانة يبطن بها والظهارة يظهر بها لأنه لا يمكن تسليمه بدون الزيادة ولا يمكن نقضها لأنه حصل في ملك الموصي من جهته هداية وكذا لو زرع فيها شجرا أو كرما لا لو زرع رطبة خانية قوله ( لأنه تصرف في التابع ) وهو البناء والتجصيص زينة إتقاني وانظر هل تطيين الدار وتكليسها كالبناء أو كالتجصيص ثم رأيت في الخانية ما نصه وإن طينها يكون رجوعا إذا كان كثيرا ا ه وتمام ذلك في شرح الوهبانية فراجعه قوله ( عطف على بقول ) فيه مسامحة لأن العطف على المجرور بدون الجار أفاده ح قوله ( فهو أصل ثالث الخ ) يعني أنه قسم ثالث للفعل المفيد للرجوع خلافا لم يفيده تعبير المصنف من أنه مقابل للفعل لكن قال ح هذا إنما يظهر في عبارة الدرر حيث قال أو يزيد ولم يذكر لفظة الصرف وأما على ذكرها فلا سواء كان بأو أو بالواو ا ه قوله ( عاد لملكه ثانيا ) أي بالشراء أو بالرجوع عن الهبة زيلعي وهذا في غير المدبر المقيد كقوله إن مت من مرضي هذا فأنت حر فإنه لو باعه ثم اشتراه عاد إلى الحال الأول كما نقله الإتقاني وقدمناه قوله ( وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تمييزه ) أقول وكذا إن أمكنه ولكن بعسر كشعير ببر وكان عليه أن يذكر هذا عند قول المتن أو فعل لحق المالك سائحاني قوله ( لأنه تصرف في التبع ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها في النفع بالنون والفاء وعلى كل فالمراد به إزالة الوسخ وعبارة الهداية لأن من أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا ا ه أي إبقاء للوصية لا رجوعا عنها قوله ( لا يضر أصلا ) أي سواء كان قبل القبول أو بعده زيلعي لأنه حصل بعد تمامها لأن تمامها بالموت كفاية قوله ( ولا بجحودها ) لأن الرجوع عن الشيء يقتضي سبق وجوده وجحود الشيء يقتضي سيق عدمه إذ الجحود نفي لأصل العقد فلو كان الجحود رجوعا اقتضى وجود لوصية وعدمها فيما سبق وهو محال كفاية قوله ( وأقره المصنف ) قال في شرح الملتقى ولكن المتون على الأول ولذا قدمه المصنف على عادته إ ه أقول وأخر في الهداية دليله فكان مختارا له قال في النهاية وجزم به في المواهب والإصلاح قال في قضاء الفوائت من البحر وإذا اختلف التصحيح والإفتاء فالعمل بما وافق المتون أولى قوله ( فحرام أو رياء الخ ) لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل والتأخير ليس للسقوط كتأخير الدين زيلعي
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)واعلم أن الرجوع في الوصية على أنواع ما لا يحتمل الفسخ بالقول والفعل كالوصية بعين وما يحتمله إلا بالقول كالوصية بالثلث أو الربع فإنه لو باع أو وهب لن تبطل وتنفذ الوصية من ثلث الباقي وما لا يحتمله إلا بالفعل كالتدبير المقيد فلو باعه صح لكن لو اشتراه عاد لحاله الأول وما لا يحتمله بهما كالتدبير المطلق إ ه ملخصا من الإتقاني والقهستاني قوله ( أو فعل الخ ) هذا رجوع دلالة والأول صريح وقد يثبت ضرورة بأن يتغير الموصى به ويتغير اسمه كما إذا أوصى بعنب في كرمه فصار زبيبا أو ببيضة فحضنتها دجاجة حتى أفرخت قبل موت الموصي وتمامه في الكفاية قوله ( بأن يزيل اسمه الخ ) كما إذا اتخذ الحديد سيفا أو الصفر آنية لأنه لما أثر في قطع ملك المالك فلأن يؤثر في المانع أولى زيلعي أي في المنع عن حصول الملك للموصى له وإذا ذبح الشاة الموصى بها كان مجرد الذبح رجوعا وكان ينبغي عدمه لأنه نقصان كقطعة الثوب ولم يخطه وهدم بناء الدر ولكن نقول الذبح دليل على استبقائه على ملكه فكان دليل الرجوع لأن اللحم قلما يبقى عادة إلى وقت الموت إتقاني قوله ( كلت السويق الخ ) وكالقطن يحشو به والبطانة يبطن بها والظهارة يظهر بها لأنه لا يمكن تسليمه بدون الزيادة ولا يمكن نقضها لأنه حصل في ملك الموصي من جهته هداية وكذا لو زرع فيها شجرا أو كرما لا لو زرع رطبة خانية قوله ( لأنه تصرف في التابع ) وهو البناء والتجصيص زينة إتقاني وانظر هل تطيين الدار وتكليسها كالبناء أو كالتجصيص ثم رأيت في الخانية ما نصه وإن طينها يكون رجوعا إذا كان كثيرا ا ه وتمام ذلك في شرح الوهبانية فراجعه قوله ( عطف على بقول ) فيه مسامحة لأن العطف على المجرور بدون الجار أفاده ح قوله ( فهو أصل ثالث الخ ) يعني أنه قسم ثالث للفعل المفيد للرجوع خلافا لم يفيده تعبير المصنف من أنه مقابل للفعل لكن قال ح هذا إنما يظهر في عبارة الدرر حيث قال أو يزيد ولم يذكر لفظة الصرف وأما على ذكرها فلا سواء كان بأو أو بالواو ا ه قوله ( عاد لملكه ثانيا ) أي بالشراء أو بالرجوع عن الهبة زيلعي وهذا في غير المدبر المقيد كقوله إن مت من مرضي هذا فأنت حر فإنه لو باعه ثم اشتراه عاد إلى الحال الأول كما نقله الإتقاني وقدمناه قوله ( وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تمييزه ) أقول وكذا إن أمكنه ولكن بعسر كشعير ببر وكان عليه أن يذكر هذا عند قول المتن أو فعل لحق المالك سائحاني قوله ( لأنه تصرف في التبع ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها في النفع بالنون والفاء وعلى كل فالمراد به إزالة الوسخ وعبارة الهداية لأن من أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا ا ه أي إبقاء للوصية لا رجوعا عنها قوله ( لا يضر أصلا ) أي سواء كان قبل القبول أو بعده زيلعي لأنه حصل بعد تمامها لأن تمامها بالموت كفاية قوله ( ولا بجحودها ) لأن الرجوع عن الشيء يقتضي سبق وجوده وجحود الشيء يقتضي سيق عدمه إذ الجحود نفي لأصل العقد فلو كان الجحود رجوعا اقتضى وجود لوصية وعدمها فيما سبق وهو محال كفاية قوله ( وأقره المصنف ) قال في شرح الملتقى ولكن المتون على الأول ولذا قدمه المصنف على عادته إ ه أقول وأخر في الهداية دليله فكان مختارا له قال في النهاية وجزم به في المواهب والإصلاح قال في قضاء الفوائت من البحر وإذا اختلف التصحيح والإفتاء فالعمل بما وافق المتون أولى قوله ( فحرام أو رياء الخ ) لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل والتأخير ليس للسقوط كتأخير الدين زيلعي
قسم V06/P658–V06/P659İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P658–V06/P659)
متن اصلى (AR)قوله ( فكل ذلك رجوع ) لأن الترك إسقاط والباطل الذاهب المتلاشي لأن قوله الذي أوصيت به الخ يدل على قطع الشوكة بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها زيلعي قوله ( لبطلان الثانية ) أي لأن الأولى إنما تبطل ضرورة كونها للثاني ولم تكن فبقي لأول على حاله زيلعي قوله ( وتبطل هبة المريض ووصيته الخ ) لأن الوصية إيجاب عند الموت وهي وارثة عند ذلك ولا وصية للوارث والهبة وإن كانت منجزة صورة فهي كالمضاف إلى ما بعد المون حكما لأن حكمها يتقرر عند الموت إلا ترى أنها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث هداية قوله ( بعدها ) كذا في النسخ والذي رأيته في المنح بعدهما بضمير التثنية وهي الأنسب قوله ( لجواز الوصية ) أي إثباتا ونفيا قوله ( وقت الموت الخ ) فتصح لو أوصى لزوجته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة ومضت عدتها ثم مات الموصي قهستاني قوله ( لأنه يعتبر الخ ) لأن الإقرار ملزم بنفسه فلا يتوقف إلى شرط زائد كتوقف الوصية إلى الموت فيصح إقراره بالدين لأنه حصل لأجنبية إتقاني قوله ( فلو أقر لها ) أي للمرأة الأجنبية المفهومة من الكلام وهو تفريع على قوله أو غير وارث يوم الإقرار أي جاز الإقرار لها لأنها غير وارثة وقته وإن صارت وارثة وقت الموت وقدمنا أنه يشترط كون الإرث بسبب حادث بعد الإقرار كالتزويج هنا بخلاف ما لو كان بسبب قائم وقت الإقرار لكن منع منه مانع ثم زال عند الموت كما أفاده بقوله ويبطل الخ ومثله ما لو أقر لزوجته الكتابية أو الأمة ثم أسلمت قبل موته أو أعتقت لا يصح الإقرار لقيام السبب حال صدوره كما أفاده الزيلعي قوله ( أو عبدا ) قيد الزيلعي بما إذا كان عليه دين لأن الإقرار وقع له وهو وارث عند الموت فيبطل كالوصية وإن لم يكن عليه دين صح الإقرار لأنه وقع للمولى إذ العبد لا يملك ا ه وعزاه في الهداية إلى كتاب الإقرار وظاهر ما قدمناه قبل أوراق عن الزيلعي والنهاية عدم بطلان الإقرار بعتق الابن المقر به مطلقا وقدمنا ما فيه فتنبه قوله ( لقيام النبوة وقت الإقرار ) علة لبطلان الإقرار وأما الوصية والهبة فلأن المعتبر فيهما وقت الموت كما قدمه وقد صار الابن وارثا وقته فبطلا قوله ( وهبة مقعد الخ ) النقعد بضم ففتح من لا يقدر على القيام والمفلوج من ذهب نصفه وبطل عن الحس والحركة والأشل من شلت يده عناية قوله ( به علة السل ) هو أولى مما في النهاية عن االمغرب من أن المسلول من سلت خصيتاه لما قال الإتقاني إنه لا يناسب هنا لأنه بعد تطاول الزمان لا يسمى مريضا أصلا قوله ( إن طالت مدته سنة ) هذا على ما قاله أصحابنا وبعضهم قالوا إن عد في العرف تطاولا فتطاول وإلا فلا قهستاني قوله ( ولم يخف موته منه ) هذه الجملة وقعت موضحة للجملة الشرطية حموي عن المفتاح إ ه ط ثم المراد من الخوف الغالب منه لا نفس الخوف كفاية وفسر القهستاني عدم الخوف بأن لا يزداد ما به وقتا فوقتا إ ه لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه كالعمى والعرج وهذا لأن المانع من التصرف مرض الموت وهو ما يكون سببا للموت غالبا وإنما يكون كذلك إذا كان بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببا للموت كالعمى ونحوه إذ لا يخاف منه ولهذا لا يشتغل بالتداوي إ ه زيلعي وغيره قوله ( وإلا تطل وخيف موته ) عبارة القهستاني وإلا يكن واحد منهما بأن لم تطل مدته بأن مات قبل سنة أو خيف موته بأن يزداد ما به يوما فيوما ا ه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( فكل ذلك رجوع ) لأن الترك إسقاط والباطل الذاهب المتلاشي لأن قوله الذي أوصيت به الخ يدل على قطع الشوكة بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها زيلعي قوله ( لبطلان الثانية ) أي لأن الأولى إنما تبطل ضرورة كونها للثاني ولم تكن فبقي لأول على حاله زيلعي قوله ( وتبطل هبة المريض ووصيته الخ ) لأن الوصية إيجاب عند الموت وهي وارثة عند ذلك ولا وصية للوارث والهبة وإن كانت منجزة صورة فهي كالمضاف إلى ما بعد المون حكما لأن حكمها يتقرر عند الموت إلا ترى أنها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث هداية قوله ( بعدها ) كذا في النسخ والذي رأيته في المنح بعدهما بضمير التثنية وهي الأنسب قوله ( لجواز الوصية ) أي إثباتا ونفيا قوله ( وقت الموت الخ ) فتصح لو أوصى لزوجته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة ومضت عدتها ثم مات الموصي قهستاني قوله ( لأنه يعتبر الخ ) لأن الإقرار ملزم بنفسه فلا يتوقف إلى شرط زائد كتوقف الوصية إلى الموت فيصح إقراره بالدين لأنه حصل لأجنبية إتقاني قوله ( فلو أقر لها ) أي للمرأة الأجنبية المفهومة من الكلام وهو تفريع على قوله أو غير وارث يوم الإقرار أي جاز الإقرار لها لأنها غير وارثة وقته وإن صارت وارثة وقت الموت وقدمنا أنه يشترط كون الإرث بسبب حادث بعد الإقرار كالتزويج هنا بخلاف ما لو كان بسبب قائم وقت الإقرار لكن منع منه مانع ثم زال عند الموت كما أفاده بقوله ويبطل الخ ومثله ما لو أقر لزوجته الكتابية أو الأمة ثم أسلمت قبل موته أو أعتقت لا يصح الإقرار لقيام السبب حال صدوره كما أفاده الزيلعي قوله ( أو عبدا ) قيد الزيلعي بما إذا كان عليه دين لأن الإقرار وقع له وهو وارث عند الموت فيبطل كالوصية وإن لم يكن عليه دين صح الإقرار لأنه وقع للمولى إذ العبد لا يملك ا ه وعزاه في الهداية إلى كتاب الإقرار وظاهر ما قدمناه قبل أوراق عن الزيلعي والنهاية عدم بطلان الإقرار بعتق الابن المقر به مطلقا وقدمنا ما فيه فتنبه قوله ( لقيام النبوة وقت الإقرار ) علة لبطلان الإقرار وأما الوصية والهبة فلأن المعتبر فيهما وقت الموت كما قدمه وقد صار الابن وارثا وقته فبطلا قوله ( وهبة مقعد الخ ) النقعد بضم ففتح من لا يقدر على القيام والمفلوج من ذهب نصفه وبطل عن الحس والحركة والأشل من شلت يده عناية قوله ( به علة السل ) هو أولى مما في النهاية عن االمغرب من أن المسلول من سلت خصيتاه لما قال الإتقاني إنه لا يناسب هنا لأنه بعد تطاول الزمان لا يسمى مريضا أصلا قوله ( إن طالت مدته سنة ) هذا على ما قاله أصحابنا وبعضهم قالوا إن عد في العرف تطاولا فتطاول وإلا فلا قهستاني قوله ( ولم يخف موته منه ) هذه الجملة وقعت موضحة للجملة الشرطية حموي عن المفتاح إ ه ط ثم المراد من الخوف الغالب منه لا نفس الخوف كفاية وفسر القهستاني عدم الخوف بأن لا يزداد ما به وقتا فوقتا إ ه لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه كالعمى والعرج وهذا لأن المانع من التصرف مرض الموت وهو ما يكون سببا للموت غالبا وإنما يكون كذلك إذا كان بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببا للموت كالعمى ونحوه إذ لا يخاف منه ولهذا لا يشتغل بالتداوي إ ه زيلعي وغيره قوله ( وإلا تطل وخيف موته ) عبارة القهستاني وإلا يكن واحد منهما بأن لم تطل مدته بأن مات قبل سنة أو خيف موته بأن يزداد ما به يوما فيوما ا ه
قسم V06/P659–V06/P660İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P659–V06/P660)
متن اصلى (AR)ومفهومه أنه إذا لم تطل ولم يخف موته فهو من الثلث ويخالفه عبارة الزيلعي ونصها أي إن لم يتطاول يعتبر تصرفه من الثلث إذا كان صاحب فراش ومات منه في أيامه لأنه في ابتدائه يخاف منه الموت ولهذا يتداوى فيكون مرض الموت وإن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث حتى تعتبر تصارفاته من الثلث ا ه وهو الموافق لكلام الشارح وبقي ما إذا طال وخيف موته ومقتضى عبارة القهستاني أنه من الثلث أيضا وهو المفهوم من تقييد المصنف ما يكون من كل المال بقوله ولم يخف موته قوله ( لأنها أمراض مزمنة ) أي طويلة الزمان وهو تعليل لقوله من كل ماله فكان ينبغي ذكره قبل قوله وإلا الخ قال في المنح وفي جامع الفصولين وأما المقعد والمفلوج قال في الكتاب إن لم يكن قديما فهو بمنزلة المريض وإن كان قديما فهو بمنزلة الصحيح لأن هذه علة مزمنة وليست بقاتلة إ ه قوله ( وعليه اعتمد في التجريد ) وفي المعراج وسئل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه أقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك على قول الفضل وهو أن لا يقدر أن يذهب في حوائج نفسه خارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه إ ه وهذا الذي جرى عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي أقول والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حوائجه فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا تأمل قوله ( والمختار الخ ) كذا اختياره صاحب الهداية في كتابه التجنيس تنبيه تبرع الحامل حالة الطلق من الثلث ولو اختلطت الطائفتان للقتال وكل منهما مكافئة للأخرى أو مقهور فهو في حكم مرض الموت وإن لم يختلطوا فلا وراكب البحر إن كان ساكنا فليس بمخوف وإن هبت الريح أو اضطرب فهو مخوف والمحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائف وإلا فلا معراج ملخصا وتأمله مع ما مر في باب طلاق المريض قوله ( وإذا اجتمع الوصايا الخ ) اعلم أن الوصايا إما أن كون كلها لله تعالى أو للعباد أو يجمع بينهما وإن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى لكون صاحب الحق واحدا وأما إذا تعدد فلا يعتبر فما للعباد خاصة لا يعتبر فيها التقديم كما لو أوصى بثلثه لإنسان ثم به لآخر إلا أن ينص على التقديم أو يكون البعض عتقا أو محاباة على ما سيأتي وما لله تعالى فإن كان كله فرائض كالزكاة والحج أو واجبات كالكفارات والنذور وصدقة الفطر أو تطوعات كالحج والتطوع والصدقة للفقراء يبد بما بدأ به الميت وإن اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصي أو أخرها ثم بالواجبات وما جمع فيه بين حقه تعالى وحق العباد فإنه يقسم الثلث على جميعها ويجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب ولا تجعل فإنه يقسم الثلث على جميعها ويجعل المقصود بجميعها وجه الله تعالى فكل واحدة منها في نفسها مقصودة فتنفرد كوصايا الآدميين ثم تجمع فيقدم فيها الأهم فالأهم فلو قال ثلث مالي في الحج والزكاة ولزيد والكفارات قسم على أربعة أسهم ولا يقدم الفرض على حق الآدمي لحاجته وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم الأقوى فالأقوى لأن الكل يبقى حقا لله تعالى إذا لم يكن ثم مستحق معين هذا إذا لم يكن في الوصية عتق منفذ في المرض أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة منجزة في المرض فإن كان بدىء بهما على ما سيأتي تفصيله في باب العتق في المرض ثم يصرف الباقي إلى سائر الوصايا إ ه ملخصا من العناية والنهاية والتبيين قوله ( قدم الفرض ) كالحج والزكاة والكفارات لأن الفرض أهم من النفل والظاهر منه البداءة بالأهم زيلعي وأراد بالفرض ما يشمل الواجب بقرينة قوله والكفارات لكن الفرض الحقيقي مقدم على الواجب كما مر
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)ومفهومه أنه إذا لم تطل ولم يخف موته فهو من الثلث ويخالفه عبارة الزيلعي ونصها أي إن لم يتطاول يعتبر تصرفه من الثلث إذا كان صاحب فراش ومات منه في أيامه لأنه في ابتدائه يخاف منه الموت ولهذا يتداوى فيكون مرض الموت وإن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث حتى تعتبر تصارفاته من الثلث ا ه وهو الموافق لكلام الشارح وبقي ما إذا طال وخيف موته ومقتضى عبارة القهستاني أنه من الثلث أيضا وهو المفهوم من تقييد المصنف ما يكون من كل المال بقوله ولم يخف موته قوله ( لأنها أمراض مزمنة ) أي طويلة الزمان وهو تعليل لقوله من كل ماله فكان ينبغي ذكره قبل قوله وإلا الخ قال في المنح وفي جامع الفصولين وأما المقعد والمفلوج قال في الكتاب إن لم يكن قديما فهو بمنزلة المريض وإن كان قديما فهو بمنزلة الصحيح لأن هذه علة مزمنة وليست بقاتلة إ ه قوله ( وعليه اعتمد في التجريد ) وفي المعراج وسئل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه أقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك على قول الفضل وهو أن لا يقدر أن يذهب في حوائج نفسه خارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه إ ه وهذا الذي جرى عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي أقول والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حوائجه فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا تأمل قوله ( والمختار الخ ) كذا اختياره صاحب الهداية في كتابه التجنيس تنبيه تبرع الحامل حالة الطلق من الثلث ولو اختلطت الطائفتان للقتال وكل منهما مكافئة للأخرى أو مقهور فهو في حكم مرض الموت وإن لم يختلطوا فلا وراكب البحر إن كان ساكنا فليس بمخوف وإن هبت الريح أو اضطرب فهو مخوف والمحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائف وإلا فلا معراج ملخصا وتأمله مع ما مر في باب طلاق المريض قوله ( وإذا اجتمع الوصايا الخ ) اعلم أن الوصايا إما أن كون كلها لله تعالى أو للعباد أو يجمع بينهما وإن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى لكون صاحب الحق واحدا وأما إذا تعدد فلا يعتبر فما للعباد خاصة لا يعتبر فيها التقديم كما لو أوصى بثلثه لإنسان ثم به لآخر إلا أن ينص على التقديم أو يكون البعض عتقا أو محاباة على ما سيأتي وما لله تعالى فإن كان كله فرائض كالزكاة والحج أو واجبات كالكفارات والنذور وصدقة الفطر أو تطوعات كالحج والتطوع والصدقة للفقراء يبد بما بدأ به الميت وإن اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصي أو أخرها ثم بالواجبات وما جمع فيه بين حقه تعالى وحق العباد فإنه يقسم الثلث على جميعها ويجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب ولا تجعل فإنه يقسم الثلث على جميعها ويجعل المقصود بجميعها وجه الله تعالى فكل واحدة منها في نفسها مقصودة فتنفرد كوصايا الآدميين ثم تجمع فيقدم فيها الأهم فالأهم فلو قال ثلث مالي في الحج والزكاة ولزيد والكفارات قسم على أربعة أسهم ولا يقدم الفرض على حق الآدمي لحاجته وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم الأقوى فالأقوى لأن الكل يبقى حقا لله تعالى إذا لم يكن ثم مستحق معين هذا إذا لم يكن في الوصية عتق منفذ في المرض أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة منجزة في المرض فإن كان بدىء بهما على ما سيأتي تفصيله في باب العتق في المرض ثم يصرف الباقي إلى سائر الوصايا إ ه ملخصا من العناية والنهاية والتبيين قوله ( قدم الفرض ) كالحج والزكاة والكفارات لأن الفرض أهم من النفل والظاهر منه البداءة بالأهم زيلعي وأراد بالفرض ما يشمل الواجب بقرينة قوله والكفارات لكن الفرض الحقيقي مقدم على الواجب كما مر