قسم V06/P771–V06/P772İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P771–V06/P772)
متن اصلى (AR)قال ط وإنما ذكر الشارح هاتين الحالتين يعني الثلث وثلث الباقي مع ذكر المصنف لهما فيما سيأتي للإشارة إلى أن الأول جمع حالات الأم متوالية قوله ( مطلقا أي لأم ) أو لأب كما مثل قوله ( أي صحيحات ) الجدة الصحيحة من ليس في نسبتها إلى الميت جد فاسد وهي ثلاثة أقسام المدلية بمحض الإناث كأم أم الأم أو بمحض الذكور كأم أبي الأب أو بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم الأب بخلاف العكس كأم أبي الأم فإنها فاسدة قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت القربى أو البعدي من جهة الأم أو الأب وسواء كانت القربء وارثة كأم الأب عند عدمه مع أم أم الأم أو محجوبة بالأب عند وجوده قوله ( كما سيجيء ) أي عند ذكر الحجب قوله ( والسدس لبنت الابن الخ ) للبنات ستة أحوال ثلاثة تتحقق في بنات الصلب وبنات الابن وهي النصف للواحدة والثلثان للأكثر وإذا كان معهن ذكر عصبهن وثلاثة تنفرد بها بنات الابن الأولى ما ذكره المصنف الثانية يسقطن بالصلبيتين فأكثر إلا أن يكون معهن غلام ليس أعلى منهن فيعصبهن الثالثة يسقطن بالابن الصلبي وسيأتي بيانها قوله ( والسدس للأخت لأب الخ ) اعلم أن للأخوات لغير أم سبعة أحوال خمسة تتحقق في الأخوات لأبوين والأخوات لأب وهي الثلاثة المارة في بنات الصلب والرابعة أنهن يصرن عصبات مع البنات أو بنات الابن والخامسة أنهن يسقطن بابن وابنه وبالأب اتفاقا وبالجد عند الإما وثنتان تنفرد بهما الأخوات لأب الأولى ما ذكره المصنف الثانية أنهن يسقطن مع الشقيقتين فأكثر إلا أن يكون معهن من يعصبهن وفي بعض نسخ السراجية ويسقطن بالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة أي إذا كانت مع البنات أو بنات الابن قال السيد لأنها حينئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت كما سيأتي قوله ( والسدس للواحد من ولد الأم ) أي للأخ أو الأخت لأم ولهم ثلاثة أحوال ذكر منها اثنتين والثالث أنهم يسقطون بالفرع الوارث وبالأب والجد كما سيأتي قوله ( عند عدم من لها معه السدس ) أي أو ثلث الباقي قوله ( بعد فرض أحد الزوجين ) متعلق بالباقي أي ثلث ما يبقى بعض فرض الزوجة أو الزوج قوله ( وأم ) لفظ أم في الموضعين زائد أفاده ح أي لأنها أحد الأبوين قوله ( فلها حينئذ الربع ) لأن الزوجة الربع ومخرجه من أربعة يبقى ثلاثة للأم ثلثها واحد وهو ربع الأربعة وللأب الباقي قوله ( فلها حينئذ السدس ) لأنها نصح من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما يبقى وهو واحد وللأب الباقي قوله ( تأدبا الخ ) لأن المراد من قوله تعالى فلأمه الثلث النساء 11 ثلث ما ورثه الأبوان سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة المذكورة في المطولات فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة ربع جميع المال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركا بلفظ القرآن وتباعدا عن إيهام المخالفة قوله ( لأنه لا يتعدد ) الأولى إسقاطه لما قدمه من إمكان تعدده وقد يقال ليس ذاك تعددا لا حقيقة ولا صورة وإنما شرك بينهما دفعا للترجيح بلا مرجح ولذا لم يعطيا إلا نصيب زوج واحد وعيه فقول المصنف إلا الزوج تبعا للمجمع مستدرك تأمل والله تعالى أعلم فصل في العصبات قال في المغرب العصبة قرابة الرجل لأبيه وكأنها جمع عاصب وإن لم يسمع به من عصبوا به إذا أحاطوا حوله ثم سمي بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث للغلبة وقالوا في مصدرها العصوبة الذكر يعصب المرأة أي يجعلها عصبة إ ه فالعصبات جمع الجمع كالجمالات أو جمع المفرد على جعل العصبة اسما تأمل قوله ( وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ) سيأتي بيان الفرق بينهما
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قال ط وإنما ذكر الشارح هاتين الحالتين يعني الثلث وثلث الباقي مع ذكر المصنف لهما فيما سيأتي للإشارة إلى أن الأول جمع حالات الأم متوالية قوله ( مطلقا أي لأم ) أو لأب كما مثل قوله ( أي صحيحات ) الجدة الصحيحة من ليس في نسبتها إلى الميت جد فاسد وهي ثلاثة أقسام المدلية بمحض الإناث كأم أم الأم أو بمحض الذكور كأم أبي الأب أو بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم الأب بخلاف العكس كأم أبي الأم فإنها فاسدة قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت القربى أو البعدي من جهة الأم أو الأب وسواء كانت القربء وارثة كأم الأب عند عدمه مع أم أم الأم أو محجوبة بالأب عند وجوده قوله ( كما سيجيء ) أي عند ذكر الحجب قوله ( والسدس لبنت الابن الخ ) للبنات ستة أحوال ثلاثة تتحقق في بنات الصلب وبنات الابن وهي النصف للواحدة والثلثان للأكثر وإذا كان معهن ذكر عصبهن وثلاثة تنفرد بها بنات الابن الأولى ما ذكره المصنف الثانية يسقطن بالصلبيتين فأكثر إلا أن يكون معهن غلام ليس أعلى منهن فيعصبهن الثالثة يسقطن بالابن الصلبي وسيأتي بيانها قوله ( والسدس للأخت لأب الخ ) اعلم أن للأخوات لغير أم سبعة أحوال خمسة تتحقق في الأخوات لأبوين والأخوات لأب وهي الثلاثة المارة في بنات الصلب والرابعة أنهن يصرن عصبات مع البنات أو بنات الابن والخامسة أنهن يسقطن بابن وابنه وبالأب اتفاقا وبالجد عند الإما وثنتان تنفرد بهما الأخوات لأب الأولى ما ذكره المصنف الثانية أنهن يسقطن مع الشقيقتين فأكثر إلا أن يكون معهن من يعصبهن وفي بعض نسخ السراجية ويسقطن بالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة أي إذا كانت مع البنات أو بنات الابن قال السيد لأنها حينئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت كما سيأتي قوله ( والسدس للواحد من ولد الأم ) أي للأخ أو الأخت لأم ولهم ثلاثة أحوال ذكر منها اثنتين والثالث أنهم يسقطون بالفرع الوارث وبالأب والجد كما سيأتي قوله ( عند عدم من لها معه السدس ) أي أو ثلث الباقي قوله ( بعد فرض أحد الزوجين ) متعلق بالباقي أي ثلث ما يبقى بعض فرض الزوجة أو الزوج قوله ( وأم ) لفظ أم في الموضعين زائد أفاده ح أي لأنها أحد الأبوين قوله ( فلها حينئذ الربع ) لأن الزوجة الربع ومخرجه من أربعة يبقى ثلاثة للأم ثلثها واحد وهو ربع الأربعة وللأب الباقي قوله ( فلها حينئذ السدس ) لأنها نصح من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما يبقى وهو واحد وللأب الباقي قوله ( تأدبا الخ ) لأن المراد من قوله تعالى فلأمه الثلث النساء 11 ثلث ما ورثه الأبوان سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة المذكورة في المطولات فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة ربع جميع المال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركا بلفظ القرآن وتباعدا عن إيهام المخالفة قوله ( لأنه لا يتعدد ) الأولى إسقاطه لما قدمه من إمكان تعدده وقد يقال ليس ذاك تعددا لا حقيقة ولا صورة وإنما شرك بينهما دفعا للترجيح بلا مرجح ولذا لم يعطيا إلا نصيب زوج واحد وعيه فقول المصنف إلا الزوج تبعا للمجمع مستدرك تأمل والله تعالى أعلم فصل في العصبات قال في المغرب العصبة قرابة الرجل لأبيه وكأنها جمع عاصب وإن لم يسمع به من عصبوا به إذا أحاطوا حوله ثم سمي بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث للغلبة وقالوا في مصدرها العصوبة الذكر يعصب المرأة أي يجعلها عصبة إ ه فالعصبات جمع الجمع كالجمالات أو جمع المفرد على جعل العصبة اسما تأمل قوله ( وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ) سيأتي بيان الفرق بينهما
قسم V06/P772–V06/P773İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P772–V06/P773)
متن اصلى (AR)قوله ( فالأنثى لا تكون عصبة بنفسها الخ ) أشار إلى أنه خرج بقوله وهو كل ذكر العصبة بالغير والعصبة مع الغير فإنهما إناث فقط وأما المعتقة فهي وإن كانت عصبة بنفسها فهي ليست نسيبة والمقصود العصبات النسبية كما أشار إليه أولا ولذلك خرج المعتق أيضا قوله ( لم يدخل الخ ) المراد عدم توسط الأنثى سواء توسط بينه وبين الميت ذكر كالجد وابن الابن أو لا كالأب والابن الصلبي قوله ( كولد الأم ) أي الأخ لأم وأما الأخ وب وأم فإنه عصبة بنفسه مع أن الأم داخلة في نسبته وأجيب بأن المراد من لا ينتسب بالأنثى فقط وأجاب السيد بأن قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة فإنها إذا انفردت كفت في إثبات العصوبة بخلاف قرابة الأم فإنها لا تصلح بانفرادها علة لإثباتها فعي ملغات في استحقاق العصوبة سكنا جعلناها بمنزلة وصف زائد فرجحنا بها الأخ لأب وأم على الأخ لأب إ ه أقول وهذا أولى من قول بعضهم أنه خرج بقوله في نسبته حيث لم يقل في قرابته فإن الأنثى داخلة في قرابته لأخيه لا في نسبته إليه لأن النسب للأب فلا يثبت بواسطة غيره إ ه فإنه يرد عليه أن المعتبر هنا النسبة إلى الميت لا إلى الأب فالمراد بها القرابة لا النسب الشرعي وإلا لزم أن لا تكون العصبة إلا إذا كان الميت أبا أو جدا فيخرج الأخ والعم ونحوهما فافهم ثم رأيت العلامة يعقوب قد زيف هذا الجواب وأخرجه عن دائرة الصواب بنحو ما قلناه والحمد لله وبالجملة فتعريف العصبة لا يخلو عن كلام ولو بعد تحرير المراد فإنه لا يدفع الأيراد ولذا قال ابن الهائم في منظومته وليس يخلو حده عن نقد فينبغي تعريفه بالعد وأيضا فتخصيصه بالعصبة النسبية لا داعي له وقد عرفه العلامة قاسم في شرح فرائض المجمع بقوله هو ذكر نسيب أدلى إلى الميت بنفسه أو بمحض الذكورة أو معتق فقوله أو معتق بالرفع عطفا على ذكر ولو حذف محض لكان أولى ليدخل الأخ الشقيق وبعد هذا ففيه نظر فتدبر قوله ( فإنه ذو فرض ) أي فقط وإلا فلا يلزم من كون وارث ذا فرض أن لا يكون عصبة فإن كلا من الأب والجد ذون فرض ويصير عصبة قوله ( أي جنسها ) أي قال للجنس فتبطل معنى الجمعية فيشمل ما إذا كان هناك فرض واحد وحاز الباقي بعد إعطائه لمستحقه ط قوله ( بجهة واحدة ) قال في المنح قيدنا به حتى لا يرد أن صاحب الفرض إذا خلا عن العصوبة قد يحرز جميع المال لأن استحقاقه لبعضه بالفرضية والباقي بالرد قوله ( جزء الميت الخ ) المراد في الجميع الذكور كما هو الموضوع قوله ( ثم جزء جده ) أراد بالجد ما يشمل أبا الأب ومن فوقه بدليل قوله الآتي وإن علا فلا يرد أن عم الأب وعم الجد في كلامه الآتي خارجان عن الأصناف الأربعة قوله ( ويقدم الأقرب فالأقرب الخ ) أي الأقرب جهة ثم الأقرب درجة ثم الأقوى كقرابة فاعتبار الترجيح أولا بالجهة عند الاجتماع فيقدم جزؤه كالابن وابنه على أصله كالأب وأبيه ويقدم أصله على جزء أبيه كالإخوة لغير أو وأبنائهم ويقدم جزء أبيه على جزء جده كالأعمام لغير أو وأبنائهم وبعد الترجيح بالجهة إذا تعدد أهل تلك الجهة اعتبر الترجيح بالقرابة فيقدم الابن على ابنه والأب على أبيه والأخ على ابنه لقرب الدرجة وبعد اتحاد الجهة والقرابة يعتبر الترجيح بالقوة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب وكذا أبناؤهم وكل ذلك مستفاد من كلام المصنف وصرح به العلامة الجعبري حيث قال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا قوله ( ويكون الخ ) الأولى ذكر عند ذكر الأب فينا تقدم كما فعله الشارح ط قوله ( ثم الجد الصحيح ) هو من لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى قوله ( وهو أب الأب ) الأولى رسم أبو بالواو بناء على اللغة المشهورة من إعرابه بالحروف
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( فالأنثى لا تكون عصبة بنفسها الخ ) أشار إلى أنه خرج بقوله وهو كل ذكر العصبة بالغير والعصبة مع الغير فإنهما إناث فقط وأما المعتقة فهي وإن كانت عصبة بنفسها فهي ليست نسيبة والمقصود العصبات النسبية كما أشار إليه أولا ولذلك خرج المعتق أيضا قوله ( لم يدخل الخ ) المراد عدم توسط الأنثى سواء توسط بينه وبين الميت ذكر كالجد وابن الابن أو لا كالأب والابن الصلبي قوله ( كولد الأم ) أي الأخ لأم وأما الأخ وب وأم فإنه عصبة بنفسه مع أن الأم داخلة في نسبته وأجيب بأن المراد من لا ينتسب بالأنثى فقط وأجاب السيد بأن قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة فإنها إذا انفردت كفت في إثبات العصوبة بخلاف قرابة الأم فإنها لا تصلح بانفرادها علة لإثباتها فعي ملغات في استحقاق العصوبة سكنا جعلناها بمنزلة وصف زائد فرجحنا بها الأخ لأب وأم على الأخ لأب إ ه أقول وهذا أولى من قول بعضهم أنه خرج بقوله في نسبته حيث لم يقل في قرابته فإن الأنثى داخلة في قرابته لأخيه لا في نسبته إليه لأن النسب للأب فلا يثبت بواسطة غيره إ ه فإنه يرد عليه أن المعتبر هنا النسبة إلى الميت لا إلى الأب فالمراد بها القرابة لا النسب الشرعي وإلا لزم أن لا تكون العصبة إلا إذا كان الميت أبا أو جدا فيخرج الأخ والعم ونحوهما فافهم ثم رأيت العلامة يعقوب قد زيف هذا الجواب وأخرجه عن دائرة الصواب بنحو ما قلناه والحمد لله وبالجملة فتعريف العصبة لا يخلو عن كلام ولو بعد تحرير المراد فإنه لا يدفع الأيراد ولذا قال ابن الهائم في منظومته وليس يخلو حده عن نقد فينبغي تعريفه بالعد وأيضا فتخصيصه بالعصبة النسبية لا داعي له وقد عرفه العلامة قاسم في شرح فرائض المجمع بقوله هو ذكر نسيب أدلى إلى الميت بنفسه أو بمحض الذكورة أو معتق فقوله أو معتق بالرفع عطفا على ذكر ولو حذف محض لكان أولى ليدخل الأخ الشقيق وبعد هذا ففيه نظر فتدبر قوله ( فإنه ذو فرض ) أي فقط وإلا فلا يلزم من كون وارث ذا فرض أن لا يكون عصبة فإن كلا من الأب والجد ذون فرض ويصير عصبة قوله ( أي جنسها ) أي قال للجنس فتبطل معنى الجمعية فيشمل ما إذا كان هناك فرض واحد وحاز الباقي بعد إعطائه لمستحقه ط قوله ( بجهة واحدة ) قال في المنح قيدنا به حتى لا يرد أن صاحب الفرض إذا خلا عن العصوبة قد يحرز جميع المال لأن استحقاقه لبعضه بالفرضية والباقي بالرد قوله ( جزء الميت الخ ) المراد في الجميع الذكور كما هو الموضوع قوله ( ثم جزء جده ) أراد بالجد ما يشمل أبا الأب ومن فوقه بدليل قوله الآتي وإن علا فلا يرد أن عم الأب وعم الجد في كلامه الآتي خارجان عن الأصناف الأربعة قوله ( ويقدم الأقرب فالأقرب الخ ) أي الأقرب جهة ثم الأقرب درجة ثم الأقوى كقرابة فاعتبار الترجيح أولا بالجهة عند الاجتماع فيقدم جزؤه كالابن وابنه على أصله كالأب وأبيه ويقدم أصله على جزء أبيه كالإخوة لغير أو وأبنائهم ويقدم جزء أبيه على جزء جده كالأعمام لغير أو وأبنائهم وبعد الترجيح بالجهة إذا تعدد أهل تلك الجهة اعتبر الترجيح بالقرابة فيقدم الابن على ابنه والأب على أبيه والأخ على ابنه لقرب الدرجة وبعد اتحاد الجهة والقرابة يعتبر الترجيح بالقوة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب وكذا أبناؤهم وكل ذلك مستفاد من كلام المصنف وصرح به العلامة الجعبري حيث قال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا قوله ( ويكون الخ ) الأولى ذكر عند ذكر الأب فينا تقدم كما فعله الشارح ط قوله ( ثم الجد الصحيح ) هو من لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى قوله ( وهو أب الأب ) الأولى رسم أبو بالواو بناء على اللغة المشهورة من إعرابه بالحروف
قسم V06/P773–V06/P775İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P773–V06/P775)
متن اصلى (AR)قوله ( ثم لأب ) أي أثم الأخ لأب أما الأم لأم فذو فرض فقط كما مر قوله ( لأبوين ) متعلق بمحذوف حال من الضمير قوله ( قيل وعليه الفتوى ) قاله صاحب السراجية في شرحه عليها كما سيأتي وقد أشار إلى أن المعتمد الأول وهو مذهب الصديق رضي الله عنه قوله ( كذلك ) أي لأبوين ثم لأب وهو في موضع الحال من عم الأب وعم الجد قوله ( وإن سفلا ) أي ابن عم الأب وابن عم الجد قوله ( فأسبابها ) أي العصوبة قوله ( وبعد ترجيحهم الخ ) أي ترجيح أهل كل صنف من الأصناف الأربعة بقرب الدرجة كترجيح الإخوة مثلا على أبنائهم يرجح بقوة القاربة إذا تفاوتوا فيها كالأخ الشقيق مع الأخ لأب كما مر قوله ( بأبوين وأب ) متعلق بالتفاوت قوله كما مر حال منه وقوله بقوة القاربة متعلق بيرجحون قوله ( كالشقيقة الخ ) فيه أن الكلام في العصبة بالنفس وهذه عصبة مع الغير لكن قال السيد إنما ذكرها هنا وإن لم تكن عصبة بنفسها لمشاركتها في الحكم لمن هو عصب بنفسه قوله ( إن أعيان بني الأم الخ ) تمام الحديث يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه رواه الترمذي وابن ماجه إ ه قاسم وسيذكر الشارح أن بني الأعيان الإخوة لأب وأم سموا بذلك لأنهم من عين واحدة أي أب وأم واحدة وإن بني العلات الأخوة لأب سموا بذلك لأن الزوج قد عل من زوجته الثانية والعلل الشرب الثاني يقال عله إذا سقاه السقية الثانية وأما الإخوة لأم فهو بنو الأخياف كما سيأتي والظاهر أن المراد ببني الأم في الحديث ما يشمل الإخوة لأب وأم والإخوة لأم فقط وأن المراد بأعيانهم القسم الأول يدل عليه قوله في المغرب أعيان القوم أشرافهم ومنه قولهم للإخوة لأب بنو الأعيان ومنه حديث أعيان بني أم يتوارثون ا ه وقال السيد والمقصود بذكر الأم ها هنا إظهار ما يترجح به بنو الأعيان على بني العلات إ ه أي لأنهم زادوا عليهم بقرابة الأم ولذا كانوا أعيانا قوله ( البنات ) اسم يصير مؤخر وخبره قوله عصبة بغيره وقوله وبالابن قيد به لأنهن عند عدمه صاحبات فرض دائما وابن الابن لا يعصب ذات فرض قوله ( وإن سفلوا ) أي بنات الابن وابن الابن قوله ( بأخيهن ) أي المساوي لهن قرابة درر البحار قال الطوري وفي كشف الغوامض ولا يعصب الشقيقة الأخ لأب إجماعا لأنها أقوى منه في النسب بل تأخذ فرضها ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا ا ه وفي منظومة المصنف المسماة تحفة القرآن ولا ترث أخت له من الأب مع صنوه الشقيق فحفظ تصب ذكر في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف وهذا ليس بشيء ا ه قوله ( ذوات النصف والثلثين ) خبر بعد خبر أو بدل من أربع أي من لهن النصف إذا انفردن والثلثان إذا تعددن وهن البنت وبنت الابن والأخت لأبوين أو لأب قيل كان الواجب أن تذكر الأم مع الأب فإنه يعصبها إذا كانا مع أحد الزوجين كما مر وأجيب بأن أخذها الثلث الباقي بطريق الفرض لا التعصيب وأشار إلى ما في السراجية وشرحها من أن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة إذا كانا لأب وأم أو لأب وكان المال كله للعم دون العمة وكذا في ابن العم مع بنت العم وفي ابن الأخ مع بنت الأخ ونظمت ذلك بقولي ولم يعصب غير ذات سهم أخ كمثل عمة وعم قوله ( ولو حكما ) تعميم للأخ بالنظر إلى بنت الابن فإن عصوبتها لم تختص بأخيها فقط فإنها تصير عصبة به وبابن عمها وبمن هو أسفل منها إذا لم تكن ذات فرض كما سيأتي بيانه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( ثم لأب ) أي أثم الأخ لأب أما الأم لأم فذو فرض فقط كما مر قوله ( لأبوين ) متعلق بمحذوف حال من الضمير قوله ( قيل وعليه الفتوى ) قاله صاحب السراجية في شرحه عليها كما سيأتي وقد أشار إلى أن المعتمد الأول وهو مذهب الصديق رضي الله عنه قوله ( كذلك ) أي لأبوين ثم لأب وهو في موضع الحال من عم الأب وعم الجد قوله ( وإن سفلا ) أي ابن عم الأب وابن عم الجد قوله ( فأسبابها ) أي العصوبة قوله ( وبعد ترجيحهم الخ ) أي ترجيح أهل كل صنف من الأصناف الأربعة بقرب الدرجة كترجيح الإخوة مثلا على أبنائهم يرجح بقوة القاربة إذا تفاوتوا فيها كالأخ الشقيق مع الأخ لأب كما مر قوله ( بأبوين وأب ) متعلق بالتفاوت قوله كما مر حال منه وقوله بقوة القاربة متعلق بيرجحون قوله ( كالشقيقة الخ ) فيه أن الكلام في العصبة بالنفس وهذه عصبة مع الغير لكن قال السيد إنما ذكرها هنا وإن لم تكن عصبة بنفسها لمشاركتها في الحكم لمن هو عصب بنفسه قوله ( إن أعيان بني الأم الخ ) تمام الحديث يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه رواه الترمذي وابن ماجه إ ه قاسم وسيذكر الشارح أن بني الأعيان الإخوة لأب وأم سموا بذلك لأنهم من عين واحدة أي أب وأم واحدة وإن بني العلات الأخوة لأب سموا بذلك لأن الزوج قد عل من زوجته الثانية والعلل الشرب الثاني يقال عله إذا سقاه السقية الثانية وأما الإخوة لأم فهو بنو الأخياف كما سيأتي والظاهر أن المراد ببني الأم في الحديث ما يشمل الإخوة لأب وأم والإخوة لأم فقط وأن المراد بأعيانهم القسم الأول يدل عليه قوله في المغرب أعيان القوم أشرافهم ومنه قولهم للإخوة لأب بنو الأعيان ومنه حديث أعيان بني أم يتوارثون ا ه وقال السيد والمقصود بذكر الأم ها هنا إظهار ما يترجح به بنو الأعيان على بني العلات إ ه أي لأنهم زادوا عليهم بقرابة الأم ولذا كانوا أعيانا قوله ( البنات ) اسم يصير مؤخر وخبره قوله عصبة بغيره وقوله وبالابن قيد به لأنهن عند عدمه صاحبات فرض دائما وابن الابن لا يعصب ذات فرض قوله ( وإن سفلوا ) أي بنات الابن وابن الابن قوله ( بأخيهن ) أي المساوي لهن قرابة درر البحار قال الطوري وفي كشف الغوامض ولا يعصب الشقيقة الأخ لأب إجماعا لأنها أقوى منه في النسب بل تأخذ فرضها ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا ا ه وفي منظومة المصنف المسماة تحفة القرآن ولا ترث أخت له من الأب مع صنوه الشقيق فحفظ تصب ذكر في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف وهذا ليس بشيء ا ه قوله ( ذوات النصف والثلثين ) خبر بعد خبر أو بدل من أربع أي من لهن النصف إذا انفردن والثلثان إذا تعددن وهن البنت وبنت الابن والأخت لأبوين أو لأب قيل كان الواجب أن تذكر الأم مع الأب فإنه يعصبها إذا كانا مع أحد الزوجين كما مر وأجيب بأن أخذها الثلث الباقي بطريق الفرض لا التعصيب وأشار إلى ما في السراجية وشرحها من أن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة إذا كانا لأب وأم أو لأب وكان المال كله للعم دون العمة وكذا في ابن العم مع بنت العم وفي ابن الأخ مع بنت الأخ ونظمت ذلك بقولي ولم يعصب غير ذات سهم أخ كمثل عمة وعم قوله ( ولو حكما ) تعميم للأخ بالنظر إلى بنت الابن فإن عصوبتها لم تختص بأخيها فقط فإنها تصير عصبة به وبابن عمها وبمن هو أسفل منها إذا لم تكن ذات فرض كما سيأتي بيانه
قسم V06/P775–V06/P776İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P775–V06/P776)
متن اصلى (AR)قوله ( الأخوات مع البنات ) أي الأخوات لأبوين أو لأب أما الأخت لأم فلا يعصبها أخوها وهو ذكر فعدم كونها عصبة مع الغير أولى قوله ( لقول الفرضين الخ ) جعله في السراجية وغيرها حديثا قال في سكب الأنهر ولم أقف على من خرجه لكن أصله ثابت لخبر ابن مسعود رضي الله عنه وهو ما رواه البخاري وغيره في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت وجعله ابن الهائم في فصوله من قول الفرضين وتبعه شراحها كالقاضي زكريا وسبط المارديني وغيرهما إ ه تنبيه الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غيره لا تكون عصبة أصلا بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير سيد وفيه إشارة إلى وجه اختصاص الأول بالباء والثاني بمع قال في سكب الأنهر الباء للإلصاق والإلصاق بين الملصق والملصق به لا يتحقق إلا عند مشاركهما في حكم الملصق به فيكونان مشاركين في حكم العصوبة بخلاف كلمة مع فإنها للقران والقران يتحقق بين الشخصين بغير المشاركة في الحكم كقوله تعالى وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا أي وزيره حيث كان مقارنا به في النبوة وكلفظ القدوري ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام أي فاتته الصلاة المقارنة بصلاة الإمام لا أن تفوتهما معا فتكون هي عصبة دون ذلك الغير وقال بديع الدين في شرح السراجية الفرق أن مع قد تستعار للشرط والباء للسبب إ ه قوله ( كما بسطه العلامة قاسم ) أي في تصحيح القدوري نقلا عن الجواهر حيث قال إن كانت الملاعنة حرة الأصل فالميراث لمواليهما وهم إخوتهما وسائر عصبة أمهما وإن كانت معتقة فالميراث لمعتقها ونحوه ابن المعتق وأخوه وأبوه فقوله لمواليهما يتنازل المعتق وغيره وهو عصبة أمهما إ ه ونحوه في الجوهرة أقول وهذا مخالف لما ذكره شراح الكنز وغيرهم قال الزيلعي ولا يتصور أن يرث هو أو يورث بالعصوبة إلا بالولاء أو الولاد فيرثه من أعتقه أو أعتق أمه أو من ولده العصوبة وكذا هو يرث معتقه أو معتق معتقه أو ولده بذلك إ ه فهو صريح في أنه إذا كان هو أو أمه حر الأصل فلا يرث أو يورث بالعصوب إلا إذا كان له ولد أي ابن أو ابن ابن وقال في معراج الدراية ثم لا قرابة له من قبل أبيه ولو قرابة من جهة أمه فلا تكون عصبة أمه عصبته ولا أمه عصبة له عند الجمهور وعن ابن مسعود أن عصبة أمه عصبته وعنه في رواية أخرى أن أمه عصبته لما روى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحرز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه وقلنا الميراث إنما يثبت بالنص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ولا في توريث أخ من أم أكثر من السدس ولا في توريث أبي الأم ونحوه من عصبة الأم ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث والإدلاء بالأم أضعف فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الإرث وفي الحديث بيان أنها تحرز الإحراز لا يدل على العصوبة فإنه يجوز أن تحرز فرضا وردا لا تعصيبا وأما حديث عصبته قوم أمه فمعناه في الاستحقاق بمعنى العصوبة وهي الرحم لا في إثبات حقيق العصوبة إ ه ملخصا وقال في المجتبى شرح القدوري قوله وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما معناه والله أعلم أن الأم ليست بعصبة له ولا عصبة الأم كما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه إنما عصبته مولى الأم إذا كان لها مولى وما ذهب إليه أصحابنا مذهب علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ووجهه أن الأم لما لم تكن عصبة في حق غير ولد الزانية والملاعنة فكذا في حقه كذوي الأرحام إ ه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( الأخوات مع البنات ) أي الأخوات لأبوين أو لأب أما الأخت لأم فلا يعصبها أخوها وهو ذكر فعدم كونها عصبة مع الغير أولى قوله ( لقول الفرضين الخ ) جعله في السراجية وغيرها حديثا قال في سكب الأنهر ولم أقف على من خرجه لكن أصله ثابت لخبر ابن مسعود رضي الله عنه وهو ما رواه البخاري وغيره في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت وجعله ابن الهائم في فصوله من قول الفرضين وتبعه شراحها كالقاضي زكريا وسبط المارديني وغيرهما إ ه تنبيه الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غيره لا تكون عصبة أصلا بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير سيد وفيه إشارة إلى وجه اختصاص الأول بالباء والثاني بمع قال في سكب الأنهر الباء للإلصاق والإلصاق بين الملصق والملصق به لا يتحقق إلا عند مشاركهما في حكم الملصق به فيكونان مشاركين في حكم العصوبة بخلاف كلمة مع فإنها للقران والقران يتحقق بين الشخصين بغير المشاركة في الحكم كقوله تعالى وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا أي وزيره حيث كان مقارنا به في النبوة وكلفظ القدوري ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام أي فاتته الصلاة المقارنة بصلاة الإمام لا أن تفوتهما معا فتكون هي عصبة دون ذلك الغير وقال بديع الدين في شرح السراجية الفرق أن مع قد تستعار للشرط والباء للسبب إ ه قوله ( كما بسطه العلامة قاسم ) أي في تصحيح القدوري نقلا عن الجواهر حيث قال إن كانت الملاعنة حرة الأصل فالميراث لمواليهما وهم إخوتهما وسائر عصبة أمهما وإن كانت معتقة فالميراث لمعتقها ونحوه ابن المعتق وأخوه وأبوه فقوله لمواليهما يتنازل المعتق وغيره وهو عصبة أمهما إ ه ونحوه في الجوهرة أقول وهذا مخالف لما ذكره شراح الكنز وغيرهم قال الزيلعي ولا يتصور أن يرث هو أو يورث بالعصوبة إلا بالولاء أو الولاد فيرثه من أعتقه أو أعتق أمه أو من ولده العصوبة وكذا هو يرث معتقه أو معتق معتقه أو ولده بذلك إ ه فهو صريح في أنه إذا كان هو أو أمه حر الأصل فلا يرث أو يورث بالعصوب إلا إذا كان له ولد أي ابن أو ابن ابن وقال في معراج الدراية ثم لا قرابة له من قبل أبيه ولو قرابة من جهة أمه فلا تكون عصبة أمه عصبته ولا أمه عصبة له عند الجمهور وعن ابن مسعود أن عصبة أمه عصبته وعنه في رواية أخرى أن أمه عصبته لما روى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحرز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه وقلنا الميراث إنما يثبت بالنص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ولا في توريث أخ من أم أكثر من السدس ولا في توريث أبي الأم ونحوه من عصبة الأم ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث والإدلاء بالأم أضعف فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الإرث وفي الحديث بيان أنها تحرز الإحراز لا يدل على العصوبة فإنه يجوز أن تحرز فرضا وردا لا تعصيبا وأما حديث عصبته قوم أمه فمعناه في الاستحقاق بمعنى العصوبة وهي الرحم لا في إثبات حقيق العصوبة إ ه ملخصا وقال في المجتبى شرح القدوري قوله وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما معناه والله أعلم أن الأم ليست بعصبة له ولا عصبة الأم كما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه إنما عصبته مولى الأم إذا كان لها مولى وما ذهب إليه أصحابنا مذهب علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ووجهه أن الأم لما لم تكن عصبة في حق غير ولد الزانية والملاعنة فكذا في حقه كذوي الأرحام إ ه
قسم V06/P776–V06/P777İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P776–V06/P777)
متن اصلى (AR)قوله ( لأنه لا أبا لهما ) تعليل للمتن وزاد في الاختيار ما نصه والنبي ألحق ولد الملاعتة بأمه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب فوجب أن يرثه قرابة أمه ويرثهم فلو ترك بنتا وأما والملاعن فللبنت النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب وهكذا لو كان معهما زوج أو زوجة فإنه يؤخذ فرضه الباقي بينهما فرضا وردا ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي مردود عليهما ولا شيء لابن الملاعن لأنه لا أخا له من جهة الأب وإذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الإخوة ولا يرثه قوم جده أعني الأعمام وأولادهم وبهذا يعرف بقية مسائله ا ه ومثله في المنح أقول وهذا مؤيد لما قدمناه حيث جعل لأمه ولأخيه لأمه السدس مع أن أخاه عصبة الأم فلو كان عصبة أمه الحرة عصبة له لأخذ الباقي بعد فرض الأم قوله ( ويفترقان الخ ) كذا قاله في الاختيار وتبعه في المنح وسكب الأنهر وغيرهما أقول وهو خلاف ما جزم به الشارح في آخر باب اللعان حيث ذكر أن ولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لأم أيضا ومثله في البحر عن شهادات الجامع وقال في معراج الدراية ولد الملاعنة إذا كان توأما فعندنا وعند الشافعي وأحمد والجمهور هما كالأخوين لأم وقال مالك كالأخوين لأبوين ثم ذكر الدليل والتفاريع فراجعه وهذا صريح في أن ما ذكره الشارح هنا مذهب مالك تأمل قوله ( وتختم العصبات الخ ) أي ختما إضافيا وإلا فالختم في الحقيقة بعصبة المعتق ثم إن هذا بيان للقسم الثاني وهو العصبة السببية ولا يخفى أن المعتق عصبة بنفسه لا بغيره ولا مع غيره لكن ربما يتوهم بناء على أنه عصبة بنفسه تقدمه على لعصبة بغيره أو مع غيره من النسب فأشار بهذه العبارة إلى تأخرخ عن أقسام العصابات النسبية بأسرها لأن النسبي أقوى من السببي فلذا غير الأسلوب وإلا بالظاهر المناسب لما سبق أن يقول والعصبة السببية مولى العتاقة أفاده يعقوب قوله ( أي المعتق ) الأولى مولى لعتاقة كما أوضحناه فيما مر قوله ( ثم عصبته بنفسه الخ ) أفاد أن عصبة عصبة المعتق لا ترث كما بيناه سابقا واحترز بالعصبة عن أصحاب فروض المعتق كبنته وأمه وأخته فلا يرثون لأنه لا مدخل للفرض في الولاء وقيد العصبة بنفسه احترازا عن العصبة بغيره ومع غيره كما سيأتي وقدمنا أن من شرائط ثبوت الولاء أن لا تكون الأم حرة الأصل فإن كانت فلا ولاء لأحد على ولدها وإن كان الأب معتقا قوله ( على الترتيب المتقدم ) فتقدم عصبة المعتق النسبية بنفسها على عصبته السببية أعني معتق المعتق ومعتقه وهكذا فيقدم ابن المعتق ثم ابنه وإن سفل ثم أبوه ثم جده وإن علا الخ ثم معتق المعتق ثم عصبته على الترتيب المذكور ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا ابن كمال تنبيه ابن وبنت اشتريا أباهما فاشترى الأب عبدا وأعتقه فمات بعد موت الأب عن الابن والبنت فالكل للابن لأن عصبة المعتق النسبية مقدمة على البنت لأنها عصبة سببية سائحاني وكذا لو اشتريت أباها فعتق عليها ومات عناه وعن بنت أخرى وترك مالا فثلثاه لهما فرضا والباقي للأولى تعصيبا قوله ( الولاء لحمة ) أي وصلة كلحمة النسب أخرجه ابن جرير في التهذيب من حديث عبد الله بن أبي أوفى بسند صحيح وصححه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر قال السيد ومعنى ذلك أن الحرية حياة للإنسان إذ بها تثبت صفة المالكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات والرقية تلف وهلاك فالمعتق سبب لإحياء المعتق كما أن الأب سبب لإيجاد الولد وكما أن الولد منسوب إلى أبيه بالنسب وإلى أقربائه بتبعيته كذلك المعتق ينسب بالولاء يعني إلى المعتق وإلى أقربائه بتبعيته فكما يثبت الإرث بالنسب كذلك يثبت بالولاء إ ه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( لأنه لا أبا لهما ) تعليل للمتن وزاد في الاختيار ما نصه والنبي ألحق ولد الملاعتة بأمه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب فوجب أن يرثه قرابة أمه ويرثهم فلو ترك بنتا وأما والملاعن فللبنت النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب وهكذا لو كان معهما زوج أو زوجة فإنه يؤخذ فرضه الباقي بينهما فرضا وردا ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي مردود عليهما ولا شيء لابن الملاعن لأنه لا أخا له من جهة الأب وإذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الإخوة ولا يرثه قوم جده أعني الأعمام وأولادهم وبهذا يعرف بقية مسائله ا ه ومثله في المنح أقول وهذا مؤيد لما قدمناه حيث جعل لأمه ولأخيه لأمه السدس مع أن أخاه عصبة الأم فلو كان عصبة أمه الحرة عصبة له لأخذ الباقي بعد فرض الأم قوله ( ويفترقان الخ ) كذا قاله في الاختيار وتبعه في المنح وسكب الأنهر وغيرهما أقول وهو خلاف ما جزم به الشارح في آخر باب اللعان حيث ذكر أن ولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لأم أيضا ومثله في البحر عن شهادات الجامع وقال في معراج الدراية ولد الملاعنة إذا كان توأما فعندنا وعند الشافعي وأحمد والجمهور هما كالأخوين لأم وقال مالك كالأخوين لأبوين ثم ذكر الدليل والتفاريع فراجعه وهذا صريح في أن ما ذكره الشارح هنا مذهب مالك تأمل قوله ( وتختم العصبات الخ ) أي ختما إضافيا وإلا فالختم في الحقيقة بعصبة المعتق ثم إن هذا بيان للقسم الثاني وهو العصبة السببية ولا يخفى أن المعتق عصبة بنفسه لا بغيره ولا مع غيره لكن ربما يتوهم بناء على أنه عصبة بنفسه تقدمه على لعصبة بغيره أو مع غيره من النسب فأشار بهذه العبارة إلى تأخرخ عن أقسام العصابات النسبية بأسرها لأن النسبي أقوى من السببي فلذا غير الأسلوب وإلا بالظاهر المناسب لما سبق أن يقول والعصبة السببية مولى العتاقة أفاده يعقوب قوله ( أي المعتق ) الأولى مولى لعتاقة كما أوضحناه فيما مر قوله ( ثم عصبته بنفسه الخ ) أفاد أن عصبة عصبة المعتق لا ترث كما بيناه سابقا واحترز بالعصبة عن أصحاب فروض المعتق كبنته وأمه وأخته فلا يرثون لأنه لا مدخل للفرض في الولاء وقيد العصبة بنفسه احترازا عن العصبة بغيره ومع غيره كما سيأتي وقدمنا أن من شرائط ثبوت الولاء أن لا تكون الأم حرة الأصل فإن كانت فلا ولاء لأحد على ولدها وإن كان الأب معتقا قوله ( على الترتيب المتقدم ) فتقدم عصبة المعتق النسبية بنفسها على عصبته السببية أعني معتق المعتق ومعتقه وهكذا فيقدم ابن المعتق ثم ابنه وإن سفل ثم أبوه ثم جده وإن علا الخ ثم معتق المعتق ثم عصبته على الترتيب المذكور ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا ابن كمال تنبيه ابن وبنت اشتريا أباهما فاشترى الأب عبدا وأعتقه فمات بعد موت الأب عن الابن والبنت فالكل للابن لأن عصبة المعتق النسبية مقدمة على البنت لأنها عصبة سببية سائحاني وكذا لو اشتريت أباها فعتق عليها ومات عناه وعن بنت أخرى وترك مالا فثلثاه لهما فرضا والباقي للأولى تعصيبا قوله ( الولاء لحمة ) أي وصلة كلحمة النسب أخرجه ابن جرير في التهذيب من حديث عبد الله بن أبي أوفى بسند صحيح وصححه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر قال السيد ومعنى ذلك أن الحرية حياة للإنسان إذ بها تثبت صفة المالكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات والرقية تلف وهلاك فالمعتق سبب لإحياء المعتق كما أن الأب سبب لإيجاد الولد وكما أن الولد منسوب إلى أبيه بالنسب وإلى أقربائه بتبعيته كذلك المعتق ينسب بالولاء يعني إلى المعتق وإلى أقربائه بتبعيته فكما يثبت الإرث بالنسب كذلك يثبت بالولاء إ ه
قسم V06/P777–V06/P778İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P777–V06/P778)
متن اصلى (AR)وفيه تنبيه على أن هذا الحديث إنما يدل على مجرد أن من له الولاء من مولى العتاقة أو عصبته فهو وارث دون أمر زائد عليه من كون الإرث من الجانبين كما في النسب نحو إرث الأب ابنه وبالعكس أو من أحدهما ويشعر بأن من له الولاء عصبته لتضمنه تشبيهه بالأب من حيث هو أب ولا يدل على أنه آخر العصبات وتمامه في شرح ابن الحنبلي فالأولى زيادة ما ذكره العلامة قاسم من قوله الميراث للعصبة فإن لم تكن عصبة فللمولى رواه سعيد بن منصور من حديث الحسن قوله ( وإذا ترك المعتق ) بفتح تاء المعتق اسم مفعول قوله ( وقال أبو يوسف للأب السدس ) هو قوله الأخير وقوله الأول كقولهما وجه قوله الأخير أن الولاء كله أثر الملك فيلحق بحقيقة الملك ولو ترك المعتق بالكسر مالا وترك أبا وابنا كان لأبيه سدس ماله والباقي لابنه فكذا إذا ترك ولاء والجواب أنه وإن كان أثرا للملك لكنه ليس بمال ولا له حكم المال كالقصاص الذي يجوز الاعتياض عنه بالمال بخلاف الولاء فلا تجري به سهام الورثة بالفرضية كما في المال بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة فيعتبر الأقرب فالأقرب والابن أقرب العصبات وتمامه في شرح السيد قوله ( على الترتيب المتقدم ) أي بناء على الترتيب المتقدم في العصبات النسبية قوله ( وليس هنا الخ ) محترز قوله بنفسه مطلب في الكلام على حديث ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن قوله ( الحديث ) لفظه كما في السراجية ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن ومعناه ليس للنساء من الولاء شيء إلا ولاء ما أي العبد الذي أعتقنه أو ولاء ما أي العبد الذي أعتقه من أعتقنه أو ولاء ما أي العبد الذي كاتبنه أو ولاء ما كاتب من كاتبنه أو ولاء ما دبرنه أو لاوء ما دبره من دبرنه أو جر ولاء معتقهن أو الولاء الذي هو مجرور معتق معتقهن وحذف من كل نظير ما أثبته من الآخر أي ليس لهن من الولاء إلا ولاء ما أعتقن أو ولاء من أعتقن أو كاتب أو دبر من أعتقن أو ولاء ماكاتبن أو ولاء ما كاتب أو أعتق أو دبر من كاتبن أو ولاء ما دبرنه أو ولاء ما دبر أو أعتق أو كاتب من دبرنه فكلمة ما المذكورة والمقدرة عبارة عن مرقوق يتعلق به الأعتاق فإنه بمنزلة سائر ما يتملك مما لا عقل له كما في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم المؤمنون 6 وكلمة من عبارة عمن صار حرا مالكا فاستحق أن يعبر عنه بلفظ العقلاء فعبر عن الأول بما وعن الثاني بمن وإن كانا حرين لأن الأول متصرف فيه كسائر الأموال والثاني متصرف كسائر الملاك قوله أو جر عطف على المستثنى المحذوف وهو ولاء وولاء المذكور مفعوله م ( ومعتقهن فاعله وهو على تقدير أن والمصدر المنسبك بمعنى اسم المفعول كما في قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى يونس 37 أي مفترى أو على تقدير موصوف حذف وأقيمت صفته مقامه ووضع المظهر موضع المضمر والتقدير ليس للنساء من الولاء إلا كذا وإلا أن جر أي مجرور معتقهن أو الولاء جره معتقهن وثم أوجه أخر لا تظهر وصورة ولاء مدبرهن إن امرأة دبرت عبدا ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها وبحرية عبدها المدبر ثم أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام ثم مات المدبر ولم يخلف عصبة نسبية فهذه المرأة عصبته وحكم مدبر هذا المدبر كذلك فإذا حكم القاضي بحرية مدبرها بسبب لحاقها فاشترى عبدا ودبره ثم مات ورجعت المرأة تائبة إلى دار الإسلام إما قبل موت مدبرها أو بعده ثم مات المدبر الثاني ولم يخلف عصلة نسبية فولاؤه لهذه المرأة وقدمنا في كتاب الولاء في تصويره وجها آخر
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وفيه تنبيه على أن هذا الحديث إنما يدل على مجرد أن من له الولاء من مولى العتاقة أو عصبته فهو وارث دون أمر زائد عليه من كون الإرث من الجانبين كما في النسب نحو إرث الأب ابنه وبالعكس أو من أحدهما ويشعر بأن من له الولاء عصبته لتضمنه تشبيهه بالأب من حيث هو أب ولا يدل على أنه آخر العصبات وتمامه في شرح ابن الحنبلي فالأولى زيادة ما ذكره العلامة قاسم من قوله الميراث للعصبة فإن لم تكن عصبة فللمولى رواه سعيد بن منصور من حديث الحسن قوله ( وإذا ترك المعتق ) بفتح تاء المعتق اسم مفعول قوله ( وقال أبو يوسف للأب السدس ) هو قوله الأخير وقوله الأول كقولهما وجه قوله الأخير أن الولاء كله أثر الملك فيلحق بحقيقة الملك ولو ترك المعتق بالكسر مالا وترك أبا وابنا كان لأبيه سدس ماله والباقي لابنه فكذا إذا ترك ولاء والجواب أنه وإن كان أثرا للملك لكنه ليس بمال ولا له حكم المال كالقصاص الذي يجوز الاعتياض عنه بالمال بخلاف الولاء فلا تجري به سهام الورثة بالفرضية كما في المال بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة فيعتبر الأقرب فالأقرب والابن أقرب العصبات وتمامه في شرح السيد قوله ( على الترتيب المتقدم ) أي بناء على الترتيب المتقدم في العصبات النسبية قوله ( وليس هنا الخ ) محترز قوله بنفسه مطلب في الكلام على حديث ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن قوله ( الحديث ) لفظه كما في السراجية ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن ومعناه ليس للنساء من الولاء شيء إلا ولاء ما أي العبد الذي أعتقنه أو ولاء ما أي العبد الذي أعتقه من أعتقنه أو ولاء ما أي العبد الذي كاتبنه أو ولاء ما كاتب من كاتبنه أو ولاء ما دبرنه أو لاوء ما دبره من دبرنه أو جر ولاء معتقهن أو الولاء الذي هو مجرور معتق معتقهن وحذف من كل نظير ما أثبته من الآخر أي ليس لهن من الولاء إلا ولاء ما أعتقن أو ولاء من أعتقن أو كاتب أو دبر من أعتقن أو ولاء ماكاتبن أو ولاء ما كاتب أو أعتق أو دبر من كاتبن أو ولاء ما دبرنه أو ولاء ما دبر أو أعتق أو كاتب من دبرنه فكلمة ما المذكورة والمقدرة عبارة عن مرقوق يتعلق به الأعتاق فإنه بمنزلة سائر ما يتملك مما لا عقل له كما في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم المؤمنون 6 وكلمة من عبارة عمن صار حرا مالكا فاستحق أن يعبر عنه بلفظ العقلاء فعبر عن الأول بما وعن الثاني بمن وإن كانا حرين لأن الأول متصرف فيه كسائر الأموال والثاني متصرف كسائر الملاك قوله أو جر عطف على المستثنى المحذوف وهو ولاء وولاء المذكور مفعوله م ( ومعتقهن فاعله وهو على تقدير أن والمصدر المنسبك بمعنى اسم المفعول كما في قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى يونس 37 أي مفترى أو على تقدير موصوف حذف وأقيمت صفته مقامه ووضع المظهر موضع المضمر والتقدير ليس للنساء من الولاء إلا كذا وإلا أن جر أي مجرور معتقهن أو الولاء جره معتقهن وثم أوجه أخر لا تظهر وصورة ولاء مدبرهن إن امرأة دبرت عبدا ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها وبحرية عبدها المدبر ثم أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام ثم مات المدبر ولم يخلف عصبة نسبية فهذه المرأة عصبته وحكم مدبر هذا المدبر كذلك فإذا حكم القاضي بحرية مدبرها بسبب لحاقها فاشترى عبدا ودبره ثم مات ورجعت المرأة تائبة إلى دار الإسلام إما قبل موت مدبرها أو بعده ثم مات المدبر الثاني ولم يخلف عصلة نسبية فولاؤه لهذه المرأة وقدمنا في كتاب الولاء في تصويره وجها آخر
قسم V06/P778–V06/P779İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P778–V06/P779)
متن اصلى (AR)وصورة جره معتقهن الولاء أن عبد امرأة تزوج بإذنها جارية قد أعتقها مولاها فولد بينهما ولد فهو حر تبعا لأمه وولاؤه لمولى أمه فإذا أعتقت تلك المرأة عبدها جر ذلك العبد بإعتاقها إياه ولاء ولده إلى مولاته حتى إذا مات المعتق ثم مات ولده وخلف معتقه أبيه فولاؤه لها وصورة جر معتق معتقهن الولاء أن امرأة أعتقت عبدا فاشترى العبد المعتق عبدا وزوجه بمعتقه غيره فولد بينهما ولد فهو حر وولاؤه لمولى أمه فإذا أعتق ذلك العبد المعتق عبده جر بإعتاقه ولاء ولد معتقه إلى نفسه ثم إلى مولاته هذا حاصل ما ذكروه في هذا المحل وتمام الكلام على ذلك وشروط الجر يطلب من كتاب الولاء فراجعه قوله ( وهو وإن كان فيه شذوذ الخ ) الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس فإذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا وإن لم يكن له مخالف فإن كان ممن يوثق بحفظه وإتقانه فمقبول لا يقدح فيه انفراده وإن لميكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه ذلك انفرد به فإن لم يبعد من درجة الحافظ الضابط المقبول نفرده فحديثه حسن وإلا فشاد مردود هذا ما اختاره ابن الصلاح في تعريفه قوله ( لكنه تأيد الخ ) فقد روى عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي والبيهقي وذكره رزين بن العبدي في مسنده بلفظ أن رسول الله قال ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن ا ه قاسم قوله ( فصار بمنزلة المشهور ) الحديث المشهور هو الذي يكون في القرن الأول آحادا ثم انتشر فصار في القرن الثاني ومن بعدهم متواترا ولما كان القرن الأول وهم الصحابة ثقات لا يهتمون صارت شهادتهم بمنزلة المتواتر حجة حتى قال الجصاص أنه أحد قسمي المتواتر يعقوب قوله ( ثمص شرع في الحجب الخ ) أي بعد بيان الوارثين من ذي فرض وعصبة لأن منهم من يحجب بالكلية أو عن سهم مقدر إلى أقل منه وهو لغة المنع مطلقا واصطلاحا منع من يتأهل للإلاث بآخر عما كان له الولاء فخرج القاتل والكافر وشمل نوعي الحجب لأن أئمتنا اصطلحوا على تسمية ما كان المنع لمعنى في نفسه ككونه رقيقا أو قاتلا محروما وما كان لمعنى في غيره محجوبا وقسموا الحجب إلى حجب حرمان وهو منه شخص معين عن الإرث بالكلية لوجود شخص آخر فخرج انتقاض السهام بالعول وكذا انتقاص حصص أصحاب الفرائض بالاجتماع مع من يجانسهم عن حالة الانفراد كالزوجات مثلا ثم حجب الحرمان يدخل فيمن عد الستة المذكورين متنا وحجب النقصان يدخل في خمسة فقط كما سيذكره الشارح قوله ( أي الأبوان ) أي الأب والأم دون من فوقهما لأن كلا من الجد والجدة قد يحجب حرمانا فهما من الفريق الآخر فافهم قوله ( والولدان ) أي الابن والبنت وثناه للمناسبة وإلا فالولد يشمل الذكر والأنثى تأمل قوله ( سواء كانوا عصبات ) كذا من بمعنى العصبات كذوي الأرحام قوله ( وهو ) أي حجب الحرمان في الفريق الثاني مبني على أصلين أي مترتب وجوده على وجود مجموعهما فإذا وجدا أو أحدهما وجد وإلا فلا وفيه بحث يأتي قريبا قوله ( يحجب الأقرب ) أي بحسب الدرجة أو القرابة والضمير في سواهم للستة المذكورين في المتن قوله ( اتحد في السبب ) كالجدات مع الأم وبنات الابن مع الصلبيتين أو كالإخوة مع الأب قوله ( من أدلى ) الإدلاء لغة إرسال الدلو في البئر ثم استعمل في كل شيء يمكن فيه ولو بطريق المجاز فمعنى يدلي إلى الميت يرسل قرابته إليه بشخص والباء فيه للإلصاق فالقرابة مشتركة بين المدلي والواسطة ط
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وصورة جره معتقهن الولاء أن عبد امرأة تزوج بإذنها جارية قد أعتقها مولاها فولد بينهما ولد فهو حر تبعا لأمه وولاؤه لمولى أمه فإذا أعتقت تلك المرأة عبدها جر ذلك العبد بإعتاقها إياه ولاء ولده إلى مولاته حتى إذا مات المعتق ثم مات ولده وخلف معتقه أبيه فولاؤه لها وصورة جر معتق معتقهن الولاء أن امرأة أعتقت عبدا فاشترى العبد المعتق عبدا وزوجه بمعتقه غيره فولد بينهما ولد فهو حر وولاؤه لمولى أمه فإذا أعتق ذلك العبد المعتق عبده جر بإعتاقه ولاء ولد معتقه إلى نفسه ثم إلى مولاته هذا حاصل ما ذكروه في هذا المحل وتمام الكلام على ذلك وشروط الجر يطلب من كتاب الولاء فراجعه قوله ( وهو وإن كان فيه شذوذ الخ ) الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس فإذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا وإن لم يكن له مخالف فإن كان ممن يوثق بحفظه وإتقانه فمقبول لا يقدح فيه انفراده وإن لميكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه ذلك انفرد به فإن لم يبعد من درجة الحافظ الضابط المقبول نفرده فحديثه حسن وإلا فشاد مردود هذا ما اختاره ابن الصلاح في تعريفه قوله ( لكنه تأيد الخ ) فقد روى عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي والبيهقي وذكره رزين بن العبدي في مسنده بلفظ أن رسول الله قال ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن ا ه قاسم قوله ( فصار بمنزلة المشهور ) الحديث المشهور هو الذي يكون في القرن الأول آحادا ثم انتشر فصار في القرن الثاني ومن بعدهم متواترا ولما كان القرن الأول وهم الصحابة ثقات لا يهتمون صارت شهادتهم بمنزلة المتواتر حجة حتى قال الجصاص أنه أحد قسمي المتواتر يعقوب قوله ( ثمص شرع في الحجب الخ ) أي بعد بيان الوارثين من ذي فرض وعصبة لأن منهم من يحجب بالكلية أو عن سهم مقدر إلى أقل منه وهو لغة المنع مطلقا واصطلاحا منع من يتأهل للإلاث بآخر عما كان له الولاء فخرج القاتل والكافر وشمل نوعي الحجب لأن أئمتنا اصطلحوا على تسمية ما كان المنع لمعنى في نفسه ككونه رقيقا أو قاتلا محروما وما كان لمعنى في غيره محجوبا وقسموا الحجب إلى حجب حرمان وهو منه شخص معين عن الإرث بالكلية لوجود شخص آخر فخرج انتقاض السهام بالعول وكذا انتقاص حصص أصحاب الفرائض بالاجتماع مع من يجانسهم عن حالة الانفراد كالزوجات مثلا ثم حجب الحرمان يدخل فيمن عد الستة المذكورين متنا وحجب النقصان يدخل في خمسة فقط كما سيذكره الشارح قوله ( أي الأبوان ) أي الأب والأم دون من فوقهما لأن كلا من الجد والجدة قد يحجب حرمانا فهما من الفريق الآخر فافهم قوله ( والولدان ) أي الابن والبنت وثناه للمناسبة وإلا فالولد يشمل الذكر والأنثى تأمل قوله ( سواء كانوا عصبات ) كذا من بمعنى العصبات كذوي الأرحام قوله ( وهو ) أي حجب الحرمان في الفريق الثاني مبني على أصلين أي مترتب وجوده على وجود مجموعهما فإذا وجدا أو أحدهما وجد وإلا فلا وفيه بحث يأتي قريبا قوله ( يحجب الأقرب ) أي بحسب الدرجة أو القرابة والضمير في سواهم للستة المذكورين في المتن قوله ( اتحد في السبب ) كالجدات مع الأم وبنات الابن مع الصلبيتين أو كالإخوة مع الأب قوله ( من أدلى ) الإدلاء لغة إرسال الدلو في البئر ثم استعمل في كل شيء يمكن فيه ولو بطريق المجاز فمعنى يدلي إلى الميت يرسل قرابته إليه بشخص والباء فيه للإلصاق فالقرابة مشتركة بين المدلي والواسطة ط
قسم V06/P779–V06/P780İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P779–V06/P780)
متن اصلى (AR)قوله ( كابن الابن الخ ) مثال من العصبات ومثله من أصحاب الفروض أم الأم ترث مع الأم تنبيه يرد على ما ذكره المصنف لزوم حجب أم الأم بالأب لأنه أقرب منها وإن لم تدل به وكذا حجب بنت الابن بالبنت الواحدة الصلبية والأخت لأب بالأخت لأبوين وابن أخ لأبوين بالأخ لأم فإن أجيب بأن المراد الأقرب من العصبات ورد عليه أن هذين الأصلين للفريق الثاني الذين يرثون تارة ويحرمون أخرى وفيهم العصبات وغيرهم وإن أجيب بأن المراد أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان الأبعد مدليا بالأقرب فلا معنى لكونهما أصلين ولزم عليه أن يرث ولد الابن مع الابن الذي ليس بأبيه فإنه لا يدلي به أفاده السيد قوله ( بجهة واحدة ) احتراز عما لو انفردت فإنها تستغرق التركة لكن بجهتي الفرض والرد قوله ( عامة الصحابة ) وعن ابن مسعود أنه يحجب نقصانا لا حرمانا كالابن الكافر مثلا مع أحد الزوجين وعنه أيضا أنه يحجب الأخ لأم بابن كافر حجب حرمان قوله ( أصلا ) أي لا نقصانا ولا حرمانا قوله ( ويحجب المحجوب ) أي المحجوب حرمانا يحجب غيره حرمانا ونقصانا ومثل لكل بمثال قوله ( وتحجب أم أم الأم ) كذا في بعض النسخ لتكرار الأم ثلاث مرات وفي بعضها مرتين والصواب الأول قوله ( بالأم ) فإنها تحجب من الثلث إلى السدس بالولد وولد الابن وبالعدد من الإخوه أو الأخوات قوله ( وبنت الابن ) تحجب من الصلبية من النصف إلى السدس قوله ( والأخت لأب ) تحجب مع الشقيقة من النصف إلى السدس قوله ( والزوجين ) فالزوج يحجب من النصف إلى الربع والزوجة مع الربع إلى الثمن بالولد وولد الابن قوله ( ويسقط بنو الأعيان ) قدمنا وجه تسميتهم بذلك قوله ( على أصول زيد ) أي ابن ثابت الصحابي الخليل رضي الله عنه وحاصل أصوله أن الجد مع الإخوة حين المقاسمة كواحد منهم إن لم تنقصه المقاسمة معهم عن مقدار الثلث عند عدم ذي الفرض وعن مقدار السدس عند وجوده وله في الأولى أفضل الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال وضابطه أنه إن كان معه دون مثليه فالمقاسمة خير له أو مثلاه فسيان أو أكثر فالثلث خير له وصور الأول خمس فقط جد وأخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت والثاني ثلاثة جد وأخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان والثالث لا ينحصر وله في الثانية بعد إعطاء ذي الفرض فرضه من أقل مخارجه خير أمور ثلاثة أما المقاسمة كزوج وجد وأخ للزوج النصف والباقي بين الجد والأخ وأما ثلث الباقي كجدة وجد وأخوين وأخت للجدة السدس وللجد ثلث الباقي وأما سدس كل المال كجدة وبنت وجد وأخوين للجدة السدس وللبنت النصف وللجد السدس لأنه خير له من المقاسمة ومن ثلث الباقي وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم وغيره قوله ( كما هو مذهب أبي حنيفة ) وهو مذهب الخليفة الأعظم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أعلم الصحاية وأفضلهم ولم تتعارض عنه الروايات فيه فلذلك اختاره الإمام الأعظم بخلاف غيره فإنه روى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الجد بمائة قضية يخالف بعضها بعضا والأخذ بالمتفق عليه أولى وهو أيضا قول أربعة عشر من أصحاب رسول الله وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا وتمامه في سكب الأنهر قوله ( وعليه الفتوى الخ ) قال في سكب الأنهر وقال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط والفتوى على قولهما وقال حيدر في شرح السراجية إلا أن بعض المتأخرين من مشايخنا استحسنوا في مسائل الجد الفتوى بالصلح في مواضع الخلاف وقالوا إذا كنا نفتي بالصلح في تضمين الأجير المشترك لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالاختلاف هنا أظهر فالفتوى فيه بالصلح أولى إ ه ومثله في المبسوط
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( كابن الابن الخ ) مثال من العصبات ومثله من أصحاب الفروض أم الأم ترث مع الأم تنبيه يرد على ما ذكره المصنف لزوم حجب أم الأم بالأب لأنه أقرب منها وإن لم تدل به وكذا حجب بنت الابن بالبنت الواحدة الصلبية والأخت لأب بالأخت لأبوين وابن أخ لأبوين بالأخ لأم فإن أجيب بأن المراد الأقرب من العصبات ورد عليه أن هذين الأصلين للفريق الثاني الذين يرثون تارة ويحرمون أخرى وفيهم العصبات وغيرهم وإن أجيب بأن المراد أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان الأبعد مدليا بالأقرب فلا معنى لكونهما أصلين ولزم عليه أن يرث ولد الابن مع الابن الذي ليس بأبيه فإنه لا يدلي به أفاده السيد قوله ( بجهة واحدة ) احتراز عما لو انفردت فإنها تستغرق التركة لكن بجهتي الفرض والرد قوله ( عامة الصحابة ) وعن ابن مسعود أنه يحجب نقصانا لا حرمانا كالابن الكافر مثلا مع أحد الزوجين وعنه أيضا أنه يحجب الأخ لأم بابن كافر حجب حرمان قوله ( أصلا ) أي لا نقصانا ولا حرمانا قوله ( ويحجب المحجوب ) أي المحجوب حرمانا يحجب غيره حرمانا ونقصانا ومثل لكل بمثال قوله ( وتحجب أم أم الأم ) كذا في بعض النسخ لتكرار الأم ثلاث مرات وفي بعضها مرتين والصواب الأول قوله ( بالأم ) فإنها تحجب من الثلث إلى السدس بالولد وولد الابن وبالعدد من الإخوه أو الأخوات قوله ( وبنت الابن ) تحجب من الصلبية من النصف إلى السدس قوله ( والأخت لأب ) تحجب مع الشقيقة من النصف إلى السدس قوله ( والزوجين ) فالزوج يحجب من النصف إلى الربع والزوجة مع الربع إلى الثمن بالولد وولد الابن قوله ( ويسقط بنو الأعيان ) قدمنا وجه تسميتهم بذلك قوله ( على أصول زيد ) أي ابن ثابت الصحابي الخليل رضي الله عنه وحاصل أصوله أن الجد مع الإخوة حين المقاسمة كواحد منهم إن لم تنقصه المقاسمة معهم عن مقدار الثلث عند عدم ذي الفرض وعن مقدار السدس عند وجوده وله في الأولى أفضل الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال وضابطه أنه إن كان معه دون مثليه فالمقاسمة خير له أو مثلاه فسيان أو أكثر فالثلث خير له وصور الأول خمس فقط جد وأخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت والثاني ثلاثة جد وأخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان والثالث لا ينحصر وله في الثانية بعد إعطاء ذي الفرض فرضه من أقل مخارجه خير أمور ثلاثة أما المقاسمة كزوج وجد وأخ للزوج النصف والباقي بين الجد والأخ وأما ثلث الباقي كجدة وجد وأخوين وأخت للجدة السدس وللجد ثلث الباقي وأما سدس كل المال كجدة وبنت وجد وأخوين للجدة السدس وللبنت النصف وللجد السدس لأنه خير له من المقاسمة ومن ثلث الباقي وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم وغيره قوله ( كما هو مذهب أبي حنيفة ) وهو مذهب الخليفة الأعظم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أعلم الصحاية وأفضلهم ولم تتعارض عنه الروايات فيه فلذلك اختاره الإمام الأعظم بخلاف غيره فإنه روى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الجد بمائة قضية يخالف بعضها بعضا والأخذ بالمتفق عليه أولى وهو أيضا قول أربعة عشر من أصحاب رسول الله وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا وتمامه في سكب الأنهر قوله ( وعليه الفتوى الخ ) قال في سكب الأنهر وقال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط والفتوى على قولهما وقال حيدر في شرح السراجية إلا أن بعض المتأخرين من مشايخنا استحسنوا في مسائل الجد الفتوى بالصلح في مواضع الخلاف وقالوا إذا كنا نفتي بالصلح في تضمين الأجير المشترك لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالاختلاف هنا أظهر فالفتوى فيه بالصلح أولى إ ه ومثله في المبسوط
قسم V06/P780–V06/P782İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P780–V06/P782)
متن اصلى (AR)وسبب اختلافهم في ذلك عدم النص في إرث الجد مع الإخوة من كتاب أو سنة وإنما ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد اختلاف كثير وهو من أشكل أبواب الفرائض إ ه لكن المتون على قول الإمام ولذا أشار الشارح إلى اختياره هنا وفيما سبق قوله ( أي ببني الأعيان ) أي الذكور منهم كما هو صريح العبارة حيث عبر ببني ولم يعبر بأولاد بخلاف ما تقدم حيث فسر بني الأعيان بالإناث أيضا تغليبا لقبول المقام له أما هنا فلا يقبله فإن أولاد العلات لا يسقطون بالأخوات لأبوين ويدل عليه قوله وكذا بالأخت الخ إ ه ح قلت نعم لكن قد يسقط بعد أولاد العلات بالإناث من بني الأعيان كالأخوات لأب يسقطن بالأختين لأبوين ما لن يعصبهن أخ لأب كما سيأتي وعبارة السراجية أوضح ونصها وبنو الأعيان وبنو العلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب بالاتفاق وبالجد عند أبي حنيفة ويسقط بنو العلات بالأخ لأب وأم إ ه ويؤخذ منه أن الأخت لأب تسقط بالأخ لأب وأم كما قدمنا التصريح به عن كشف الغوامض وتحفة الأقران قوله ( أيضا ) كان المناسب ذكره بعد قوله وبهؤلاء قوله ( والجد ) أي على الخلاف المار قوله ( إذا صارت عصبة ) أي مع البنات أو مع بنات الابن وإنما سقطوا بها لأنها حينئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت إ ه سيد قوله ( ويسقط بنو الأخياف ) الخيف اختلاف في العينين وهو أن تكون إحداهما زرقاء والأخرى كحلاء وفرس أخيف ومنه الأخياف وهم الإخوة لآباء شتى يقال أخوة أخياف وأما بنو الأخياف فإن قاله متقن فعلى إضافة البيان إ ه مغرب قوله ( بالولد الخ ) أي ولو أنثى فيسقطون بستة بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب والجد ويجمعهم قولك الفرع الوارث والأصول الذكور وقد نظمت ذلك بقولي ويحجب بن الأم أصل ذكر كذاك فرع وارث قد ذكروا قوله ( بالإجماع ) مرتبط بقوله والجد أي بخلاف بني الأعيان والعلات ففي سقوطهم به الخلاف المار قوله ( لأنهم من قبيل الكلالة ) علة لسقوطهم بما ذكر بيانه أنه قول تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت الآية المراد به أولاد الأم إجماعا ويدل عليه قراءة أبي وله أخ أو أخت من الأم وقد اشترط في إرث الكلاله عدم الولد والوالد إجماعا فلا إرث لأولاد مع هؤلاء ثم لفظ الكلالة في الأصل بمعنى الأعياد وذهاب القوة ثم استعير لقرابة من عد الولد والوالد كأنها كالة ضعيفة بالقياس إلى قرابة الولاد ويطلق أيضا على من لم يخلف ولدا ولا والدا وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين هذا حاصل ما ذكره السيد قوله ( وتسقط الجدات الخ ) الأصل أن لكل من اتحاد السبب والإدلاء تأثيرا في الحجب فأم الأب تحجب به للإدلاء فقط وبالأم لاتحاد السبب وهو الأمومة وأم الأم ترث مع الأب لانعدام المعنيين وتحجب بالأم لوجودهما واعلم أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة من قبل الأم لأن الأبويات يحجبن به والأميات الصحيحات لا يزددن على واحدة أبدا وأما الجد فترث معه واحدة أبوية وهي أم الأب أو من فوقها كأم أم الأب وإذ بعد بدرجتين كأبي أبي الأب ترث معه أبويتان إحداها أم أبي الأب أو من فوقها كأم أم أبي الأب والثانية أم أم الأب أو من فوقها كأم أم أم الأب وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم قوله ( لأنها ليست من قبله ) أي لم تدل به وأيضا لم يوجد اتحاد السبب لأن جهته الأبوة وجهتها الأمومة قوله ( بل هي زوجته ) هذا ظاهر إذا كانت في درجته فلو أعلى منه فهي أم زوجته أو جدتها أو أجنبية عنها قوله ( من أي جهة كانت ) أي من جهة ألأم أو الأب
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وسبب اختلافهم في ذلك عدم النص في إرث الجد مع الإخوة من كتاب أو سنة وإنما ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد اختلاف كثير وهو من أشكل أبواب الفرائض إ ه لكن المتون على قول الإمام ولذا أشار الشارح إلى اختياره هنا وفيما سبق قوله ( أي ببني الأعيان ) أي الذكور منهم كما هو صريح العبارة حيث عبر ببني ولم يعبر بأولاد بخلاف ما تقدم حيث فسر بني الأعيان بالإناث أيضا تغليبا لقبول المقام له أما هنا فلا يقبله فإن أولاد العلات لا يسقطون بالأخوات لأبوين ويدل عليه قوله وكذا بالأخت الخ إ ه ح قلت نعم لكن قد يسقط بعد أولاد العلات بالإناث من بني الأعيان كالأخوات لأب يسقطن بالأختين لأبوين ما لن يعصبهن أخ لأب كما سيأتي وعبارة السراجية أوضح ونصها وبنو الأعيان وبنو العلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب بالاتفاق وبالجد عند أبي حنيفة ويسقط بنو العلات بالأخ لأب وأم إ ه ويؤخذ منه أن الأخت لأب تسقط بالأخ لأب وأم كما قدمنا التصريح به عن كشف الغوامض وتحفة الأقران قوله ( أيضا ) كان المناسب ذكره بعد قوله وبهؤلاء قوله ( والجد ) أي على الخلاف المار قوله ( إذا صارت عصبة ) أي مع البنات أو مع بنات الابن وإنما سقطوا بها لأنها حينئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت إ ه سيد قوله ( ويسقط بنو الأخياف ) الخيف اختلاف في العينين وهو أن تكون إحداهما زرقاء والأخرى كحلاء وفرس أخيف ومنه الأخياف وهم الإخوة لآباء شتى يقال أخوة أخياف وأما بنو الأخياف فإن قاله متقن فعلى إضافة البيان إ ه مغرب قوله ( بالولد الخ ) أي ولو أنثى فيسقطون بستة بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب والجد ويجمعهم قولك الفرع الوارث والأصول الذكور وقد نظمت ذلك بقولي ويحجب بن الأم أصل ذكر كذاك فرع وارث قد ذكروا قوله ( بالإجماع ) مرتبط بقوله والجد أي بخلاف بني الأعيان والعلات ففي سقوطهم به الخلاف المار قوله ( لأنهم من قبيل الكلالة ) علة لسقوطهم بما ذكر بيانه أنه قول تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت الآية المراد به أولاد الأم إجماعا ويدل عليه قراءة أبي وله أخ أو أخت من الأم وقد اشترط في إرث الكلاله عدم الولد والوالد إجماعا فلا إرث لأولاد مع هؤلاء ثم لفظ الكلالة في الأصل بمعنى الأعياد وذهاب القوة ثم استعير لقرابة من عد الولد والوالد كأنها كالة ضعيفة بالقياس إلى قرابة الولاد ويطلق أيضا على من لم يخلف ولدا ولا والدا وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين هذا حاصل ما ذكره السيد قوله ( وتسقط الجدات الخ ) الأصل أن لكل من اتحاد السبب والإدلاء تأثيرا في الحجب فأم الأب تحجب به للإدلاء فقط وبالأم لاتحاد السبب وهو الأمومة وأم الأم ترث مع الأب لانعدام المعنيين وتحجب بالأم لوجودهما واعلم أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة من قبل الأم لأن الأبويات يحجبن به والأميات الصحيحات لا يزددن على واحدة أبدا وأما الجد فترث معه واحدة أبوية وهي أم الأب أو من فوقها كأم أم الأب وإذ بعد بدرجتين كأبي أبي الأب ترث معه أبويتان إحداها أم أبي الأب أو من فوقها كأم أم أبي الأب والثانية أم أم الأب أو من فوقها كأم أم أم الأب وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم قوله ( لأنها ليست من قبله ) أي لم تدل به وأيضا لم يوجد اتحاد السبب لأن جهته الأبوة وجهتها الأمومة قوله ( بل هي زوجته ) هذا ظاهر إذا كانت في درجته فلو أعلى منه فهي أم زوجته أو جدتها أو أجنبية عنها قوله ( من أي جهة كانت ) أي من جهة ألأم أو الأب
قسم V06/P782–V06/P783İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P782–V06/P783)
متن اصلى (AR)قوله ( كذلك ) أي من أي جهة كانت فالصور أربع قربى من جهة الأم تحجب البعدي من الجهتين قربى من جهة الأب تحجب البعدي من الجهتين قوله ( كما قدمناه ) عند قوله ويحجب المحجوب قوله ( وقد قدم الخ ) أراد الاستدلال على أن المتن لو كان أم الأب لحجبت غيرها ولم يتأت الخلاف بين محمد وصاحبيه إ ه ح قوله ( فهذه المرأة جدته لأبويه ) أي جدة لهذا الولد الذي مات من قبل أبيه لأنها أم أب أبيه ومن قبل أمه لأنها أم أم أمه ثم نقول هناك امرأة أخرى وقد كان تزوج بنتها ابن المرأة الأولى فولدت من بنت الأخرى ابن ابن الأولى الذي هو أبو الميت فهذه الأخرى أم أم أبي الميت فهي ذات قرابة واحدة منح قوله ( وبه جزم في الكنز ) قال في الدر المنتقى فكان هو المرجح وإن اقتضى صنيع المصنف خلافه فلينتبه له وأصل هذا أن الترجيح بكثرة العلة لا يجوز على ما عرف في الأصول ثم الوضع في ذات قرابتين اتفاقي لإمكان الزيادة إلى غير نهاية وعند أبي يوسف يقسم أنصافا مطلقا وعند محمد باعتبار الجهات وإن كثرت فليحفظ ا ه قوله ( والأخوات ) الواو بمعنى أو لأن المستكمل أحد الصنفين لا مجموعهما أفاده ط قوله ( سقط الخ ) لف ونشر مرتب قوله ( أو أخ ) أي لأب قوله ( وفي إطلاقه ) أي المصنف تبعا للمجمع ويجاب كما في غرر الأفكار بأن قوله مواز أو سافل صفة لابن ابن دون الأخ لأنه لا يصح وصف الأخ بالنزول أي فإن ابن الأخ لا يسمى أخا بخلاف ابن الابن فإنه يطلق على من في الدرجة الثانية ومن دونها نعم كان حقه كما قال العلامة قاسم أن يقدم الأخ على ابن الابن قوله ( لتصريحهم الخ ) حاصله كما في السراجية والملتقى أن من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها وقدمناه منظوما قوله ( لأنها من ذوي الأرحام ) أي الأخت في هذه الصور لكن بنت المعتق ليست من ذوي أرحام الميت فالمراد منن عداها وإنما لا يعصبها أخوها لأنه ليس للنساء من الولاية إلا ما أعتقن وعبر بذوي ولم يقل ذوات تغليبا للذكور على الإناث كما في قوله تعالى وكانت من القانتين قوله ( من مثله ) أي في الدرجة كأخته أو بنت عمه قوله ( أو فوقه ) كعمته قوله ( فإنه يعصب من مثله أو فوقه الخ ) هذا ظاهر الرواية وعند بعض المتأخرين لا يعصب من فوقه وإلا صار محروما لأن الأصل في إرث العصبة أن يقدم الأقرب ولو أنثى على الأبعد ولذا تقدم الأخت على بن الأخ إذا صارت عصبة مع البنت والجواب أن من فوقه إنما صارت عصبة به ولولاه لم ترث شيئا فكيف تحجبه وانظر ما أجاب السيد قدس سره قوله ( ذات سهم ) أي فرض قوله ( لا يوازيها أحد ) لانتمائها إلى الميت بواسطة واحدة وليس في هؤلاء البنات من هو كذلك قوله ( فلها النصف ) لأنها قامت مقام بنت الصلب عند عدمها قوله ( توازيها العليا من الفريق الثاني ) لأن كلا منهما يدلي إلى الميت بواسطتين وأما السفلى من الفريق الأول فتوازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث لأن كل واحدة منهن تدلى إلى الميت بثلاث وسائط وأما السفلى من الفريق الثاني فتوازيها الوسطى من الفريق الثالث لانتماء كل منهما إليه بأربع وسائط وأما السفلى من الفريق الثالث فلا يوازيها أحد لأنها تدلي بخمس وسائط وليس في هذه البنات من هو كذلك قوله ( فيكون لهما السدس الخ ) وذلك لأن العليا من الأول لما قامت مقام الصلبية قام من دونها بدرجة واحدة مقام بنات الابن قوله ( ولا شيء للسفليات ) وهي الست الباقية من البنات التسع لأنه قد كمل الثلثان لتلك الثلاث فلم يبق للباقيات فرض وليس لهن عصوبة قطعا فلا يرثن من التركة أصلا
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( كذلك ) أي من أي جهة كانت فالصور أربع قربى من جهة الأم تحجب البعدي من الجهتين قربى من جهة الأب تحجب البعدي من الجهتين قوله ( كما قدمناه ) عند قوله ويحجب المحجوب قوله ( وقد قدم الخ ) أراد الاستدلال على أن المتن لو كان أم الأب لحجبت غيرها ولم يتأت الخلاف بين محمد وصاحبيه إ ه ح قوله ( فهذه المرأة جدته لأبويه ) أي جدة لهذا الولد الذي مات من قبل أبيه لأنها أم أب أبيه ومن قبل أمه لأنها أم أم أمه ثم نقول هناك امرأة أخرى وقد كان تزوج بنتها ابن المرأة الأولى فولدت من بنت الأخرى ابن ابن الأولى الذي هو أبو الميت فهذه الأخرى أم أم أبي الميت فهي ذات قرابة واحدة منح قوله ( وبه جزم في الكنز ) قال في الدر المنتقى فكان هو المرجح وإن اقتضى صنيع المصنف خلافه فلينتبه له وأصل هذا أن الترجيح بكثرة العلة لا يجوز على ما عرف في الأصول ثم الوضع في ذات قرابتين اتفاقي لإمكان الزيادة إلى غير نهاية وعند أبي يوسف يقسم أنصافا مطلقا وعند محمد باعتبار الجهات وإن كثرت فليحفظ ا ه قوله ( والأخوات ) الواو بمعنى أو لأن المستكمل أحد الصنفين لا مجموعهما أفاده ط قوله ( سقط الخ ) لف ونشر مرتب قوله ( أو أخ ) أي لأب قوله ( وفي إطلاقه ) أي المصنف تبعا للمجمع ويجاب كما في غرر الأفكار بأن قوله مواز أو سافل صفة لابن ابن دون الأخ لأنه لا يصح وصف الأخ بالنزول أي فإن ابن الأخ لا يسمى أخا بخلاف ابن الابن فإنه يطلق على من في الدرجة الثانية ومن دونها نعم كان حقه كما قال العلامة قاسم أن يقدم الأخ على ابن الابن قوله ( لتصريحهم الخ ) حاصله كما في السراجية والملتقى أن من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها وقدمناه منظوما قوله ( لأنها من ذوي الأرحام ) أي الأخت في هذه الصور لكن بنت المعتق ليست من ذوي أرحام الميت فالمراد منن عداها وإنما لا يعصبها أخوها لأنه ليس للنساء من الولاية إلا ما أعتقن وعبر بذوي ولم يقل ذوات تغليبا للذكور على الإناث كما في قوله تعالى وكانت من القانتين قوله ( من مثله ) أي في الدرجة كأخته أو بنت عمه قوله ( أو فوقه ) كعمته قوله ( فإنه يعصب من مثله أو فوقه الخ ) هذا ظاهر الرواية وعند بعض المتأخرين لا يعصب من فوقه وإلا صار محروما لأن الأصل في إرث العصبة أن يقدم الأقرب ولو أنثى على الأبعد ولذا تقدم الأخت على بن الأخ إذا صارت عصبة مع البنت والجواب أن من فوقه إنما صارت عصبة به ولولاه لم ترث شيئا فكيف تحجبه وانظر ما أجاب السيد قدس سره قوله ( ذات سهم ) أي فرض قوله ( لا يوازيها أحد ) لانتمائها إلى الميت بواسطة واحدة وليس في هؤلاء البنات من هو كذلك قوله ( فلها النصف ) لأنها قامت مقام بنت الصلب عند عدمها قوله ( توازيها العليا من الفريق الثاني ) لأن كلا منهما يدلي إلى الميت بواسطتين وأما السفلى من الفريق الأول فتوازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث لأن كل واحدة منهن تدلى إلى الميت بثلاث وسائط وأما السفلى من الفريق الثاني فتوازيها الوسطى من الفريق الثالث لانتماء كل منهما إليه بأربع وسائط وأما السفلى من الفريق الثالث فلا يوازيها أحد لأنها تدلي بخمس وسائط وليس في هذه البنات من هو كذلك قوله ( فيكون لهما السدس الخ ) وذلك لأن العليا من الأول لما قامت مقام الصلبية قام من دونها بدرجة واحدة مقام بنات الابن قوله ( ولا شيء للسفليات ) وهي الست الباقية من البنات التسع لأنه قد كمل الثلثان لتلك الثلاث فلم يبق للباقيات فرض وليس لهن عصوبة قطعا فلا يرثن من التركة أصلا