قسم V07/P076–V07/P077İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P076–V07/P077)
متن اصلى (AR)قوله ( كطهارة ماء ) أي ونجاسته ونحوه حيث يقبل إن عدلا أما الفاسق فخبره في الديانات التي لا يتيسر تلقيها من العدول كرواية الإخبار بخلاف الإخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحرى في خبره أي الفاسق إذ قد لا يقدر على تلقيها من جهة العدول وقول الطحاوي أو غير عدل محمول على المستور كما هو رواية الحسن سيدي الوالد من الصوم وتمامه في حاشيته قوله ( ورؤية هلال ) أي هلال رمضان قوله ( فهو إخبار لا شهادة ) لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار هداية وأما في المعاملات فيقبل الخبر ولو من كافر أو فاسق أو عبد أو صبي إن غلب على الرأي صدقة كما في الحظر والإباحة من الدرر قوله ( والعدالة لوجوبه ) أي وجوب القاضي على القاضي منح قال العلامة عبد البر أحسن ما قيل في تفسير العدل أنه المجتنب للكبائر غير المصر على الصغائر صلاحه وصوابه أكثر من فساده وخطئه مستعملا للصدق مجتنبا للكذب ديانة ومروءة وهو مروي عن أبي يوسف ا ه ونحوه في الذخيرة قوله ( ومنه ) أي مما يطعن به فيه قوله ( الكذب ) ذكر بعضهم أن الكذب من الصغائر إن لم يترتب عليه ما يصيره كبيرة كأكل مال مسلم أو قذفه ونحو ذلك ط قوله ( لا لصحته ) أي لصحة القضاء أي نفاذه منح واعلم أن صاحب الكنز تبع صاحب الهداية وغيره في اشتراط العدالة كلفظ الشهادة تسوية منهم بينهما وليس كذلك لأن لفظ الشهادة أي أشهد شرط لصحة الأداء بل ركنه كما قدمناه وأما العدالة فليست شرطا في صحة الأداء وإنما ظهورها شرط وجوب القضاء على القضاء كما قدمناه وبه صرح صدر الشريعة وصاحب البدائع والبحر والمنح وتبعهم الشارح تبعا لما في الهداية وأقره ابن الهمام حيث قال في الهداية لو قضى القاضي بشهادة الفاسق صح عندنا زاد في فتح القدير وكان عاصيا قوله ( فلو قضى بشهادة فاسق نفذ ) هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ درر وظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده قال في جامع الفتاوى وأما شهادة الفاسق فإن تحرى القاضي الصدق في شهادته تقبل وإلا فلا ا ه قوله ( الإمام ) أي الأعظم وهو السلطان بأن قال لمستنيبه لا تقض بشهادة الفاسق قوله ( فلا ينفذ ) أي القضاء بشهادة الفاسق لمنع الإمام القاضي عن القضاء به قوله ( لما مر ) أي في كتاب القضاء قوله ( يتأقت ) قياس مادته يتوقت بالواو قوله ( وقول معتمد ) وظاهره أنه إذا أطلق أوامره بالقضاء به أن يجوز القضاء به وقد ذكروا أنه لا يجوز العمل بالقول الضعيف إلا للإنسان في خاصة نفسه إذا كان له رأي وبعضهم منع العمل به فحينئذ لا يجوز العمل به عند الإطلاق ولا عند التصريح ويحرر ويحتمل أنه راجع إلى القضاء في ذاته وإن لم يقيد بذلك الإمام ط أقول تحريره مانقل العلامة الشرنبلالي في رسالته ( العقد الفريد في جواز التقليد ) مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار منسوخا ا ه فليحفظ وقيده البيري بالعامي أي الذي لا رأي له يعرف به معنى النصوص حيث قال هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه نعم إذا كان له رأي أما إذا كان عاميا فلم أره لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز للعامي ذلك قال في خزانة الروايات العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه ا ه قال سيدي الوالد وهذا في غير موضع الضرورة فقد ذكر في حيض البحر في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخر الأئمة لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة كان حسنا ا ه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( كطهارة ماء ) أي ونجاسته ونحوه حيث يقبل إن عدلا أما الفاسق فخبره في الديانات التي لا يتيسر تلقيها من العدول كرواية الإخبار بخلاف الإخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحرى في خبره أي الفاسق إذ قد لا يقدر على تلقيها من جهة العدول وقول الطحاوي أو غير عدل محمول على المستور كما هو رواية الحسن سيدي الوالد من الصوم وتمامه في حاشيته قوله ( ورؤية هلال ) أي هلال رمضان قوله ( فهو إخبار لا شهادة ) لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار هداية وأما في المعاملات فيقبل الخبر ولو من كافر أو فاسق أو عبد أو صبي إن غلب على الرأي صدقة كما في الحظر والإباحة من الدرر قوله ( والعدالة لوجوبه ) أي وجوب القاضي على القاضي منح قال العلامة عبد البر أحسن ما قيل في تفسير العدل أنه المجتنب للكبائر غير المصر على الصغائر صلاحه وصوابه أكثر من فساده وخطئه مستعملا للصدق مجتنبا للكذب ديانة ومروءة وهو مروي عن أبي يوسف ا ه ونحوه في الذخيرة قوله ( ومنه ) أي مما يطعن به فيه قوله ( الكذب ) ذكر بعضهم أن الكذب من الصغائر إن لم يترتب عليه ما يصيره كبيرة كأكل مال مسلم أو قذفه ونحو ذلك ط قوله ( لا لصحته ) أي لصحة القضاء أي نفاذه منح واعلم أن صاحب الكنز تبع صاحب الهداية وغيره في اشتراط العدالة كلفظ الشهادة تسوية منهم بينهما وليس كذلك لأن لفظ الشهادة أي أشهد شرط لصحة الأداء بل ركنه كما قدمناه وأما العدالة فليست شرطا في صحة الأداء وإنما ظهورها شرط وجوب القضاء على القضاء كما قدمناه وبه صرح صدر الشريعة وصاحب البدائع والبحر والمنح وتبعهم الشارح تبعا لما في الهداية وأقره ابن الهمام حيث قال في الهداية لو قضى القاضي بشهادة الفاسق صح عندنا زاد في فتح القدير وكان عاصيا قوله ( فلو قضى بشهادة فاسق نفذ ) هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ درر وظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده قال في جامع الفتاوى وأما شهادة الفاسق فإن تحرى القاضي الصدق في شهادته تقبل وإلا فلا ا ه قوله ( الإمام ) أي الأعظم وهو السلطان بأن قال لمستنيبه لا تقض بشهادة الفاسق قوله ( فلا ينفذ ) أي القضاء بشهادة الفاسق لمنع الإمام القاضي عن القضاء به قوله ( لما مر ) أي في كتاب القضاء قوله ( يتأقت ) قياس مادته يتوقت بالواو قوله ( وقول معتمد ) وظاهره أنه إذا أطلق أوامره بالقضاء به أن يجوز القضاء به وقد ذكروا أنه لا يجوز العمل بالقول الضعيف إلا للإنسان في خاصة نفسه إذا كان له رأي وبعضهم منع العمل به فحينئذ لا يجوز العمل به عند الإطلاق ولا عند التصريح ويحرر ويحتمل أنه راجع إلى القضاء في ذاته وإن لم يقيد بذلك الإمام ط أقول تحريره مانقل العلامة الشرنبلالي في رسالته ( العقد الفريد في جواز التقليد ) مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار منسوخا ا ه فليحفظ وقيده البيري بالعامي أي الذي لا رأي له يعرف به معنى النصوص حيث قال هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه نعم إذا كان له رأي أما إذا كان عاميا فلم أره لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز للعامي ذلك قال في خزانة الروايات العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه ا ه قال سيدي الوالد وهذا في غير موضع الضرورة فقد ذكر في حيض البحر في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخر الأئمة لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة كان حسنا ا ه
قسم V07/P077–V07/P079İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P077–V07/P079)
متن اصلى (AR)وكذا قول أبي يوسف في المني إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف وأجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي خاف الريبة وذلك من مواضع الضرورة قوله ( ذي المروءة ) وهي آداب نفسانية تحمل على محاسن الأخلاق وجميل العادات والهمزة وتشديد الواو فيه لغتان والمراد الفاسق ذو المروءة كمكاس قوله ( فقول الثاني بحر ) الذي في البحر أنه رواية عن الثاني قوله ( في مقابلة النص ) وهو قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق 2 وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء البقرة 282 أي فلا يقبل وأقره المصنف قال في البحر إن ظاهر النص أنه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله فإذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص إلا أن يريد بالنص قوله تعالى وأشهدوا الطلاق 2 الآية لكن فيه أن دلالته على عدم قبول العدل إنما هي بالمفهوم وهو غير معتبر عندنا ولا سيما هو مفهوم لقب مع أن الآية الأولى تدل على قبول قوله عند التبيين عن حاله كما قلنا تأمل قوله ( وهي ) أي الشهادة قوله ( على حاضر ) أي خصم حاضر والمراد به جنس الخصم ليشمل المتداعيين قوله ( يحتاج الشاهد ) أي في قبول شهادته قوله ( إلى الإشارة ) أي إشارة الشاهد قوله ( مواضع ) الأولى أشياء قوله ( بأن لا يشاركه في المصر غيره ) لم يشترط هذا في جامع الفصولين شرنبلالية مطلب إذا عرف باللقب واشتهر به لا يلزم ذكر أبيه وجده حيث لم يشتهر بهما قوله ( فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف ) قال في جامع الفصولين والحاصل أن المعتبر حصول المعرفة وارتفاع الالتباس بأي وجه كان وقال في أثناء الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه ما نصه كما لو كان الرجل معروفا مشهورا باسمه أو بلقبه لا بأبيه وجده يكتفي بذكر ما اشتهر به وجهالة أبيه وجده لا تضر التعريف بل ذكره وعدمه سواء لعدم معرفة الناس به ا ه ونحوه في نور العين قوله ( أبو بلقبه ) وكذا بصفته كما أفتى به في الحامدية فيمن شهد أن المرأة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وأبيها حيث كانت معروفة لم يشاركها في ذلك غيرها قال في الأشباه وتكفي النسبة إلى الزوج لأن المقصود الإعلام وفي العبد اسمه واسم مولاه وأبي مولاه ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهورا قوله ( جامع الفصولين ) أي في الفصل التاسع قوله ( ولا يسأل عن شاهد ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أي لا يجب على الحاكم أن يسأل عن الشاهد بل يجوز له الاقتصار على ظاهر العدالة في المسلم قوله ( بلا طعن من الخصم ) قال الرملي ولو بالجرح المجرد ولا ينافيه قوله فيما يأتي ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح مجرد لأن عدم سماعها لعدم دخوله تحت الحكم وإلا فالخبر عن فسق الشهود يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها فالطعن به مسموع منه قبل التزكية وسيظهر من مسائل الطعن والله تعالى أعلم ا ه قوله ( إلا في حد وقود ) أي فإنه يسأل عنهم للاحتيال في إسقاطها فيستقصى ولأن الشبهة فيها دارئة والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنهم في الكل وإلا سأل في الحدود والقصاص وفي غيرها محل الاختلاف وقيل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما في هذا الزمان بحر عن الهداية قوله ( وعندهما يسأل في الكل ) أي وجوبا وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر أي فيأثم بتركه ولا يبطل الحكم ا ه حموي قال في المحيط البرهاني لو قضى بالحد ببينة ثم ظهر أنهم فساق بعد ما رجم فإنه لا ضمان على القاضي لأنه لم يظهر الخطأ بيقين ا ه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وكذا قول أبي يوسف في المني إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف وأجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي خاف الريبة وذلك من مواضع الضرورة قوله ( ذي المروءة ) وهي آداب نفسانية تحمل على محاسن الأخلاق وجميل العادات والهمزة وتشديد الواو فيه لغتان والمراد الفاسق ذو المروءة كمكاس قوله ( فقول الثاني بحر ) الذي في البحر أنه رواية عن الثاني قوله ( في مقابلة النص ) وهو قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق 2 وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء البقرة 282 أي فلا يقبل وأقره المصنف قال في البحر إن ظاهر النص أنه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله فإذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص إلا أن يريد بالنص قوله تعالى وأشهدوا الطلاق 2 الآية لكن فيه أن دلالته على عدم قبول العدل إنما هي بالمفهوم وهو غير معتبر عندنا ولا سيما هو مفهوم لقب مع أن الآية الأولى تدل على قبول قوله عند التبيين عن حاله كما قلنا تأمل قوله ( وهي ) أي الشهادة قوله ( على حاضر ) أي خصم حاضر والمراد به جنس الخصم ليشمل المتداعيين قوله ( يحتاج الشاهد ) أي في قبول شهادته قوله ( إلى الإشارة ) أي إشارة الشاهد قوله ( مواضع ) الأولى أشياء قوله ( بأن لا يشاركه في المصر غيره ) لم يشترط هذا في جامع الفصولين شرنبلالية مطلب إذا عرف باللقب واشتهر به لا يلزم ذكر أبيه وجده حيث لم يشتهر بهما قوله ( فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف ) قال في جامع الفصولين والحاصل أن المعتبر حصول المعرفة وارتفاع الالتباس بأي وجه كان وقال في أثناء الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه ما نصه كما لو كان الرجل معروفا مشهورا باسمه أو بلقبه لا بأبيه وجده يكتفي بذكر ما اشتهر به وجهالة أبيه وجده لا تضر التعريف بل ذكره وعدمه سواء لعدم معرفة الناس به ا ه ونحوه في نور العين قوله ( أبو بلقبه ) وكذا بصفته كما أفتى به في الحامدية فيمن شهد أن المرأة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وأبيها حيث كانت معروفة لم يشاركها في ذلك غيرها قال في الأشباه وتكفي النسبة إلى الزوج لأن المقصود الإعلام وفي العبد اسمه واسم مولاه وأبي مولاه ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهورا قوله ( جامع الفصولين ) أي في الفصل التاسع قوله ( ولا يسأل عن شاهد ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أي لا يجب على الحاكم أن يسأل عن الشاهد بل يجوز له الاقتصار على ظاهر العدالة في المسلم قوله ( بلا طعن من الخصم ) قال الرملي ولو بالجرح المجرد ولا ينافيه قوله فيما يأتي ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح مجرد لأن عدم سماعها لعدم دخوله تحت الحكم وإلا فالخبر عن فسق الشهود يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها فالطعن به مسموع منه قبل التزكية وسيظهر من مسائل الطعن والله تعالى أعلم ا ه قوله ( إلا في حد وقود ) أي فإنه يسأل عنهم للاحتيال في إسقاطها فيستقصى ولأن الشبهة فيها دارئة والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنهم في الكل وإلا سأل في الحدود والقصاص وفي غيرها محل الاختلاف وقيل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما في هذا الزمان بحر عن الهداية قوله ( وعندهما يسأل في الكل ) أي وجوبا وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر أي فيأثم بتركه ولا يبطل الحكم ا ه حموي قال في المحيط البرهاني لو قضى بالحد ببينة ثم ظهر أنهم فساق بعد ما رجم فإنه لا ضمان على القاضي لأنه لم يظهر الخطأ بيقين ا ه
قسم V07/P079–V07/P080İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P079–V07/P080)
متن اصلى (AR)وهذا يدل على أن القاضي لو قضى في الحدود قبل السؤال بظاهر العدالة فإنه يصح وإن كان آثما فقوله في الهداية يشترط الاستقصاء معناه يجب ومعنى قول الإمام يقتصر الحاكم يجوز اقتصاره لا أنه يجب اقتصاره ا ه فرع في الملتقط صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه ولا بد أن يتأتى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل محلته ومسجده أنه صالح أو غيره ا ه قوله ( إن جهل بحالهم بحر ) وعبارته ومحل السؤال على قولهما عند جهل القاضي بحالهم ولذا قال في الملتقط القاضي إذا عرف الشهود بجرح أو عدالة لا يسأل عنهم ا ه قوله ( سرا ) بأن يبعث الرقعة ويقال لها المستورة لسترها عن أعين الناس إلى المزكي ويكتب في ذلك البياض نسب الشاهد وحليته ومسجده الذي يصلي فيه ثم يكتب المزكي الذي بعث القاضي إليه عدالته بأن يكتب هو عدل جائز الشهادة وإن لم يعرفه بشيء كتب هو مستور ومن عرفه بفسق لم يصرح به بل يسكت تحرزا عن هتك الستر أو يكتب الله تعالى أعلم به إلا إذا عدله غيره وخاف أنه إن لم يصرح به يقضي بشهادته يصرح به كذا في البناية وفائدة السر أن المزكي إذا جرح الشاهد يقول القاضي للمدعي هات شاهدا آخر ولا يقول إنه مجروح وفي هذا صيانة عن هتك حرمة المسلم وصيانة حال المزكي ولو تعارض الجرح والتعديل قال العلامة قاسم إذا جرح واحد وعدل واحد فعندهما الجرح أولى لأن مذهبهما أن الجرح والتعديل بثبت بقول واحد كما لو كان في كل جانب اثنان مطلب لو جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل وإن جرحه اثنان وعدله عشرة فالجرح وعند محمد تتوقف الشهادة حتى يجرحه واحد أو يعدله فيثبت الجرح أو التعديل فإن جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل أولى بالإجماع وإن جرحه اثنان وعدله عشرة فالجرح أولى فلو قال المدعي بعد الجرح أنا أجيء بقوم صالحين يعدلونهم قال في العيون قبل ذلك وفي النوادر أنه لا يقبل وهو اختيار ظهير الدين وعلى قول من يقبل إذا جاء بقوم ثقة يعدلونهم فالقاضي يسأل الجارحين فلعلهم جرحوا بما لا يكون جرحا عند القاضي لا يلتفت إلى جرحهم وهذا ألطف الأقاويل وبه جزم في الخانية وكذا لو عدل المزكي الشهود سرا وطعن الشهود عليه وقال القاضي سل عنهم فلانا وفلانا وسمى قوما يصلحون مطلب لو عدل شاهد وقضي ومضى مدة وشهد في أخرى ولو عدل شاهد في قضية وقضى به ثم شهد في أخرى إن بعدت المدة أعيد التعديل وإلا لا وفي الظهيرية القاضي إذا عرف أحدهما بالعدالة فسأله عن صاحبه فعدله قال نصير لا يقبل ولابن سلمة قولان مطلب إذا ردت الشهادة لعلة ثم زالت تلك العلة وفي البزازية من ردت شهادته في حادثة لعله ثم زالت العلة فشهد لم تقبل إلا في أربعة الصبي والعبد والكافر على المسلم والأعمى إذا شهد وأفردت فزال المانع فشهدوا يقبل وقد جمعها العلامة المقدسي في قوله إن زالت العلة في شهاده ردت فلا تقبل في الإعاده في غير ما أربعة في العد أعمى وكافر صبي عبد مطلب يفرق بين المردود بتهمة أو لشبهة وفي البحر يفرق بين المردود لتهمة وبين المرود لشبهة فالثاني يقبل عند زوالها بخلاف الأول فإنه لا يقبل مطلقا إليه أشار في النوازل وذلك كأجير الوحد لا تقبل شهادته ما دامت الإجارة قائمة فإذا انقضت قبلت قوله ( وعلنا ) بفتح اللام مصدر علن الأمر ظهر وانتشر وفي المصباح علن الأمر علونا من باب قعد ظهر وانتشر فهو عالن وعلن علنا من باب تعب لغة فهو علن وعلين والاسم العلانية بأن يجمع بين المزكي والشاهد الذي زكاه ويقول للمزكي هذا هو الذي زكيته حموي قال في البحر لو زكى من في السر علنا يجوز عندنا والخصاف شرط تغايرهما كذا في البزازية
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وهذا يدل على أن القاضي لو قضى في الحدود قبل السؤال بظاهر العدالة فإنه يصح وإن كان آثما فقوله في الهداية يشترط الاستقصاء معناه يجب ومعنى قول الإمام يقتصر الحاكم يجوز اقتصاره لا أنه يجب اقتصاره ا ه فرع في الملتقط صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه ولا بد أن يتأتى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل محلته ومسجده أنه صالح أو غيره ا ه قوله ( إن جهل بحالهم بحر ) وعبارته ومحل السؤال على قولهما عند جهل القاضي بحالهم ولذا قال في الملتقط القاضي إذا عرف الشهود بجرح أو عدالة لا يسأل عنهم ا ه قوله ( سرا ) بأن يبعث الرقعة ويقال لها المستورة لسترها عن أعين الناس إلى المزكي ويكتب في ذلك البياض نسب الشاهد وحليته ومسجده الذي يصلي فيه ثم يكتب المزكي الذي بعث القاضي إليه عدالته بأن يكتب هو عدل جائز الشهادة وإن لم يعرفه بشيء كتب هو مستور ومن عرفه بفسق لم يصرح به بل يسكت تحرزا عن هتك الستر أو يكتب الله تعالى أعلم به إلا إذا عدله غيره وخاف أنه إن لم يصرح به يقضي بشهادته يصرح به كذا في البناية وفائدة السر أن المزكي إذا جرح الشاهد يقول القاضي للمدعي هات شاهدا آخر ولا يقول إنه مجروح وفي هذا صيانة عن هتك حرمة المسلم وصيانة حال المزكي ولو تعارض الجرح والتعديل قال العلامة قاسم إذا جرح واحد وعدل واحد فعندهما الجرح أولى لأن مذهبهما أن الجرح والتعديل بثبت بقول واحد كما لو كان في كل جانب اثنان مطلب لو جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل وإن جرحه اثنان وعدله عشرة فالجرح وعند محمد تتوقف الشهادة حتى يجرحه واحد أو يعدله فيثبت الجرح أو التعديل فإن جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل أولى بالإجماع وإن جرحه اثنان وعدله عشرة فالجرح أولى فلو قال المدعي بعد الجرح أنا أجيء بقوم صالحين يعدلونهم قال في العيون قبل ذلك وفي النوادر أنه لا يقبل وهو اختيار ظهير الدين وعلى قول من يقبل إذا جاء بقوم ثقة يعدلونهم فالقاضي يسأل الجارحين فلعلهم جرحوا بما لا يكون جرحا عند القاضي لا يلتفت إلى جرحهم وهذا ألطف الأقاويل وبه جزم في الخانية وكذا لو عدل المزكي الشهود سرا وطعن الشهود عليه وقال القاضي سل عنهم فلانا وفلانا وسمى قوما يصلحون مطلب لو عدل شاهد وقضي ومضى مدة وشهد في أخرى ولو عدل شاهد في قضية وقضى به ثم شهد في أخرى إن بعدت المدة أعيد التعديل وإلا لا وفي الظهيرية القاضي إذا عرف أحدهما بالعدالة فسأله عن صاحبه فعدله قال نصير لا يقبل ولابن سلمة قولان مطلب إذا ردت الشهادة لعلة ثم زالت تلك العلة وفي البزازية من ردت شهادته في حادثة لعله ثم زالت العلة فشهد لم تقبل إلا في أربعة الصبي والعبد والكافر على المسلم والأعمى إذا شهد وأفردت فزال المانع فشهدوا يقبل وقد جمعها العلامة المقدسي في قوله إن زالت العلة في شهاده ردت فلا تقبل في الإعاده في غير ما أربعة في العد أعمى وكافر صبي عبد مطلب يفرق بين المردود بتهمة أو لشبهة وفي البحر يفرق بين المردود لتهمة وبين المرود لشبهة فالثاني يقبل عند زوالها بخلاف الأول فإنه لا يقبل مطلقا إليه أشار في النوازل وذلك كأجير الوحد لا تقبل شهادته ما دامت الإجارة قائمة فإذا انقضت قبلت قوله ( وعلنا ) بفتح اللام مصدر علن الأمر ظهر وانتشر وفي المصباح علن الأمر علونا من باب قعد ظهر وانتشر فهو عالن وعلن علنا من باب تعب لغة فهو علن وعلين والاسم العلانية بأن يجمع بين المزكي والشاهد الذي زكاه ويقول للمزكي هذا هو الذي زكيته حموي قال في البحر لو زكى من في السر علنا يجوز عندنا والخصاف شرط تغايرهما كذا في البزازية
قسم V07/P080–V07/P081İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P080–V07/P081)
متن اصلى (AR)ولو قال المؤلف ثم علنا ليفيد أنه لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية لكان أولى لما في الملتقط عن أبي يوسف لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكي في السر ا ه وشمل سؤال القاضي عن الشاهد الأصلي والفرعي فيسأل عن الكل كذا عن أبي يوسف وعن محمد يسأل عن الأولين فإن زكيا سأل عن الآخرين كذا في الملتقط تنبيه لا تجوز التزكية إلا أن تعرفه أنت أو وصف لك أو عرفت أن القاضي زكاه أو زكى عنده وقال محمد كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله يعني أن الشهادة على الظواهر ولا كذلك التعديل كذا في الملتقط مطلب يشترط في التزكية شروط فيشترط لجوازها شروط الأول أن تكون الشهادة عند قاض عدل عالم الثاني أن تعرفه وتختبره بشركة أو معاملة أو سفر الثالث أن تعرف أنه ملازم للجماعة الرابع أن يكون معروفا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم الخامس أن يكون مؤديا للأمانة السادس أن يكون صدوق اللسان السابع اجتناب الكبائر الثامن أن تعلم منه اجتناب الإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة والكل في شرح أدب القضاء للخصاب وفي النوازل من قال لا أدري أنا مؤمن أو غير مؤمن لا تعدله ولا تصل خلفه مطلب عرف فسق الشاهد فغاب ثم قدم وفي البزازية عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة ثم قدم ولا يدري منه إلا الصلاح لا يجرحه المعدل ولا يعدله مطلب لو كان معروفا بالصلاح فغاب ثم عاد فهو على عدالته ولو كان معروفا بالصلاح فغاب غيبة منقطعة ثم حضر فهو على العدالة والشاهدان لو عدلا بعد ما تابا يقضى بشهادتهما وكذا لو غابا ثم عدلا ولو خرسا أو عميا لا يقضى تاب الفاسق لا يعدله كما تاب بل لا بد من مضي زمان يقع في القلب صدقه في التوبة ا ه بحر وفيه وشمل إطلاقه ما إذا كان الشاهد غريبا فإن كان ولا يجد معدلا فإنه يكتب إلى قاضي بلده ليخبره عن حاله أو إلى أهل بلدته ليعرف حاله وكذا غريب نزل بين ظهراني قوم لا يعدله حتى تبعد المدة ويظهر حاله للقوم وكان الإمام الثاني يقول إن المدة ستة أشهر ثم رجع إلى سنة ومحمد لم يقدره بل على ما يقع في القلوب الوثوق وعليه الفتوى ا ه ملخصا قوله ( به يفتى ) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل قال في البحر والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنهم في الكل إلى آخر ما قدمناه قريبا فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله سرا وعلنا لئلا يوهم خلاف المراد فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في متنه وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى به وبه ظهر أن ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتى به بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية إلى آخر ما قدمناه آنفا فتنبه أقول وعمل قضاة زماننا الآن على تزكية السر والعلانية لورود الأمر السلطاني بذلك قوله ( لأنهما كانا في القرن الرابع ) بعد تغير أحوال الناس فظهرت الخيانة والكذب وأبو حنيفة كان في القرن الثالث وهم ناس شهد لهم رسول الله بالخير والصلاح فقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو لكذب حتى يحلف الرجل قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد ا ه زيلعي وهذا بناء على أن القرن خمسون سنة كما نقله الأخضري في شرح السلم ا ه ح وقال ابن حجر في شرح البخاري يطلق القرن على مدة من الزمان واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة وعشرة وما عدا ذلك فقد قال به قائل ا ه مطلب تاريخ وفاة أئمتنا الثلاثة وذكروا أن الإمام مات سنة 150 مائة وخمسين وأبو يوسف سنة 182 مائة واثنتين وثمانين ومحمد سنة 187 مائة وسبع وثمانين
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)ولو قال المؤلف ثم علنا ليفيد أنه لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية لكان أولى لما في الملتقط عن أبي يوسف لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكي في السر ا ه وشمل سؤال القاضي عن الشاهد الأصلي والفرعي فيسأل عن الكل كذا عن أبي يوسف وعن محمد يسأل عن الأولين فإن زكيا سأل عن الآخرين كذا في الملتقط تنبيه لا تجوز التزكية إلا أن تعرفه أنت أو وصف لك أو عرفت أن القاضي زكاه أو زكى عنده وقال محمد كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله يعني أن الشهادة على الظواهر ولا كذلك التعديل كذا في الملتقط مطلب يشترط في التزكية شروط فيشترط لجوازها شروط الأول أن تكون الشهادة عند قاض عدل عالم الثاني أن تعرفه وتختبره بشركة أو معاملة أو سفر الثالث أن تعرف أنه ملازم للجماعة الرابع أن يكون معروفا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم الخامس أن يكون مؤديا للأمانة السادس أن يكون صدوق اللسان السابع اجتناب الكبائر الثامن أن تعلم منه اجتناب الإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة والكل في شرح أدب القضاء للخصاب وفي النوازل من قال لا أدري أنا مؤمن أو غير مؤمن لا تعدله ولا تصل خلفه مطلب عرف فسق الشاهد فغاب ثم قدم وفي البزازية عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة ثم قدم ولا يدري منه إلا الصلاح لا يجرحه المعدل ولا يعدله مطلب لو كان معروفا بالصلاح فغاب ثم عاد فهو على عدالته ولو كان معروفا بالصلاح فغاب غيبة منقطعة ثم حضر فهو على العدالة والشاهدان لو عدلا بعد ما تابا يقضى بشهادتهما وكذا لو غابا ثم عدلا ولو خرسا أو عميا لا يقضى تاب الفاسق لا يعدله كما تاب بل لا بد من مضي زمان يقع في القلب صدقه في التوبة ا ه بحر وفيه وشمل إطلاقه ما إذا كان الشاهد غريبا فإن كان ولا يجد معدلا فإنه يكتب إلى قاضي بلده ليخبره عن حاله أو إلى أهل بلدته ليعرف حاله وكذا غريب نزل بين ظهراني قوم لا يعدله حتى تبعد المدة ويظهر حاله للقوم وكان الإمام الثاني يقول إن المدة ستة أشهر ثم رجع إلى سنة ومحمد لم يقدره بل على ما يقع في القلوب الوثوق وعليه الفتوى ا ه ملخصا قوله ( به يفتى ) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل قال في البحر والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنهم في الكل إلى آخر ما قدمناه قريبا فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله سرا وعلنا لئلا يوهم خلاف المراد فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في متنه وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى به وبه ظهر أن ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتى به بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية إلى آخر ما قدمناه آنفا فتنبه أقول وعمل قضاة زماننا الآن على تزكية السر والعلانية لورود الأمر السلطاني بذلك قوله ( لأنهما كانا في القرن الرابع ) بعد تغير أحوال الناس فظهرت الخيانة والكذب وأبو حنيفة كان في القرن الثالث وهم ناس شهد لهم رسول الله بالخير والصلاح فقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو لكذب حتى يحلف الرجل قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد ا ه زيلعي وهذا بناء على أن القرن خمسون سنة كما نقله الأخضري في شرح السلم ا ه ح وقال ابن حجر في شرح البخاري يطلق القرن على مدة من الزمان واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة وعشرة وما عدا ذلك فقد قال به قائل ا ه مطلب تاريخ وفاة أئمتنا الثلاثة وذكروا أن الإمام مات سنة 150 مائة وخمسين وأبو يوسف سنة 182 مائة واثنتين وثمانين ومحمد سنة 187 مائة وسبع وثمانين
قسم V07/P081–V07/P082İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P081–V07/P082)
متن اصلى (AR)فإن قلت هلا قال الشارح في القرن الثالث عوضا عن قوله في القرن الرابع لأنهم أدركوا أبا حنيفة وهو من التابعين الذين هم أهل القرن الثاني كما أن الصحابة هم أهل القرن الأول فيجاب إن الذين كانوا يتحاكمون إلى الصاحبين هم أهل القرن الرابع وهم ما بعد أتباع التابعين قوله ( سراجية ) عبارتها كما في البحر أو الفتوى على أنه يسأل في السر وقد تركت التزكية في العلانية في زماننا كي لا يخدع المزكي أو يخوف ا ه وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الأول ويروى عن محمد تزكية العلانية بلاء وفتنة ا ه قال القهستاني وتزكية السر أحدثها شريح وعليه الفتوى كما في المضمرات وغيره ويشكل ما في الاختيار أنه يسأل سرا وعلانية وعليه الفتوى ا ه قلت يمكن إرجاعه إلى قوله يسأل أي لا يكتفي بالعدالة الظاهرة فهو ترجيح لقولهما تأمل قاله سيدي الوالد قوله ( لثبوت الحرية بالدار درر ) ونحوه في الهداية لكن في البحر واختار السرخسي أنه لا يكتفي بقول هو عدل لأن المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير جائز الشهادة وكذا الأب إذا شهد لابنه فلا بد من زيادة جائز الشهادة كما في الظهيرية وينبغي ترجيحه ا ه وفي البزازية ينبغي أن يعدل قطعا ولا يقول هم عندي عدول لإخبار الثقات به ولو قال لا أعلم منهم إلا خيرا فهو تعديل في الأصح قوله ( الحرية ) مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن الناس أحرار إلا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفى فليتأمل يعقوبية لكن ذكر في البحر عن الزيلعي أن هذا محمول على ما إذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري قوله ( فهو ) أي لفظ عدل بعبارته أي بمنطوقه فيه أنه لا يكون كذلك إلا إذا كانت الحرية تفهم منطوقا من العدل ولا يطلق على العبد عدل مع أنه ليس كذلك ط قوله ( بعبارته ) أي بمنطوقه وهو ما سيق الكلام له قوله ( وبدلالته ) هو الحكم الذي يساوي المنطوق لكن لم يسق النص إليه وهو يفيد أن المحدود في القذف لا يكون عدلا وليس كذلك ولذا اختار السرخسي عدم الاكتفاء بقوله هو عدل كما قدمناه آنفا وقد جعل الحلبي مرجع الضمير في قوله ( فهو بعبارته ) إلى الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمى بدلالة النص فإنه بمنطوقه جواب عن النقض بالعبد الوارد على قول المزكي هو عدل فقط وبدلالته الذي هو مفهوم الموافقة جواب عن النقص بالمحدود في القذف الوارد على عبارة المزكي السابقة وإنما دل بمفهوم الموافقة عليه لأن الأصل فيمن كان في دار الإسلام عدم الحد في القذف أيضا فهو مساو ا ه قوله ( والتعديل ) أي التزكية قوله ( من الخصم ) أي المدعى عليه والمدعي بالأولى كتعديل الشاهد نفسه وأطلقه فشمل ماذا عدله المدعى عليه قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازية ويحتاج إلى تأمل فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه كذب في إنكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارىء على المعدل قبل القضاء كالمقارن بحر قوله ( لم يصح ) أي لم يصح مزكيا لأن في زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه كاذب في الإنكار ومبطل في الإصرار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح هذا عند الإمام رحمه الله تعالى وعندهما يصح إن كان من أهله بأن كان عدلا لكن عند محمد لا بد من ضم آخر إليه درر ومفاده أنه لو كان مقرا يصح قال في منية المفتي المشهود عليه إذا كان ساكتا غير جاحد للحق فقال هم عدول يقبل بالاتفاق فإن جحد وقال هم عدول لكن أخطؤوا أو نسوا ففي صحة التعديل ووايتان ا ه وهذا موضوع المسألة وفي شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أن يكون مقرا بقوله صدقوا فيما شهدوا به علي وبقوله هم عدول فيما شهدوا به علي أطلقه وقيده في البزازية بما إذا كان المدعى عليه لا يرجع إليه في التعديل فإن كان صح قوله
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)فإن قلت هلا قال الشارح في القرن الثالث عوضا عن قوله في القرن الرابع لأنهم أدركوا أبا حنيفة وهو من التابعين الذين هم أهل القرن الثاني كما أن الصحابة هم أهل القرن الأول فيجاب إن الذين كانوا يتحاكمون إلى الصاحبين هم أهل القرن الرابع وهم ما بعد أتباع التابعين قوله ( سراجية ) عبارتها كما في البحر أو الفتوى على أنه يسأل في السر وقد تركت التزكية في العلانية في زماننا كي لا يخدع المزكي أو يخوف ا ه وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الأول ويروى عن محمد تزكية العلانية بلاء وفتنة ا ه قال القهستاني وتزكية السر أحدثها شريح وعليه الفتوى كما في المضمرات وغيره ويشكل ما في الاختيار أنه يسأل سرا وعلانية وعليه الفتوى ا ه قلت يمكن إرجاعه إلى قوله يسأل أي لا يكتفي بالعدالة الظاهرة فهو ترجيح لقولهما تأمل قاله سيدي الوالد قوله ( لثبوت الحرية بالدار درر ) ونحوه في الهداية لكن في البحر واختار السرخسي أنه لا يكتفي بقول هو عدل لأن المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير جائز الشهادة وكذا الأب إذا شهد لابنه فلا بد من زيادة جائز الشهادة كما في الظهيرية وينبغي ترجيحه ا ه وفي البزازية ينبغي أن يعدل قطعا ولا يقول هم عندي عدول لإخبار الثقات به ولو قال لا أعلم منهم إلا خيرا فهو تعديل في الأصح قوله ( الحرية ) مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن الناس أحرار إلا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفى فليتأمل يعقوبية لكن ذكر في البحر عن الزيلعي أن هذا محمول على ما إذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري قوله ( فهو ) أي لفظ عدل بعبارته أي بمنطوقه فيه أنه لا يكون كذلك إلا إذا كانت الحرية تفهم منطوقا من العدل ولا يطلق على العبد عدل مع أنه ليس كذلك ط قوله ( بعبارته ) أي بمنطوقه وهو ما سيق الكلام له قوله ( وبدلالته ) هو الحكم الذي يساوي المنطوق لكن لم يسق النص إليه وهو يفيد أن المحدود في القذف لا يكون عدلا وليس كذلك ولذا اختار السرخسي عدم الاكتفاء بقوله هو عدل كما قدمناه آنفا وقد جعل الحلبي مرجع الضمير في قوله ( فهو بعبارته ) إلى الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمى بدلالة النص فإنه بمنطوقه جواب عن النقض بالعبد الوارد على قول المزكي هو عدل فقط وبدلالته الذي هو مفهوم الموافقة جواب عن النقص بالمحدود في القذف الوارد على عبارة المزكي السابقة وإنما دل بمفهوم الموافقة عليه لأن الأصل فيمن كان في دار الإسلام عدم الحد في القذف أيضا فهو مساو ا ه قوله ( والتعديل ) أي التزكية قوله ( من الخصم ) أي المدعى عليه والمدعي بالأولى كتعديل الشاهد نفسه وأطلقه فشمل ماذا عدله المدعى عليه قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازية ويحتاج إلى تأمل فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه كذب في إنكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارىء على المعدل قبل القضاء كالمقارن بحر قوله ( لم يصح ) أي لم يصح مزكيا لأن في زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه كاذب في الإنكار ومبطل في الإصرار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح هذا عند الإمام رحمه الله تعالى وعندهما يصح إن كان من أهله بأن كان عدلا لكن عند محمد لا بد من ضم آخر إليه درر ومفاده أنه لو كان مقرا يصح قال في منية المفتي المشهود عليه إذا كان ساكتا غير جاحد للحق فقال هم عدول يقبل بالاتفاق فإن جحد وقال هم عدول لكن أخطؤوا أو نسوا ففي صحة التعديل ووايتان ا ه وهذا موضوع المسألة وفي شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أن يكون مقرا بقوله صدقوا فيما شهدوا به علي وبقوله هم عدول فيما شهدوا به علي أطلقه وقيده في البزازية بما إذا كان المدعى عليه لا يرجع إليه في التعديل فإن كان صح قوله
قسم V07/P082–V07/P084İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P082–V07/P084)
متن اصلى (AR)مطلب جرح الشاهد نفسه مقبول قال في البحر وأما جرح الشاهد نفسه فمقبول لكنه يأثم بذلك حيث كان صادقا في شهادته لما فيه من إبطال حق المدعي مطلب تعديل أحد الشاهدين صاحبه وتعديل أحد الشاهدين صاحبه فيه اختلاف قال في الظهيرية شاهدان شهد الرجل والقاضي يعرف أحدهما بالعدالة ولا يعرف الآخر فعدله الذي عرفه القاضي بالعدالة قال نصير رحمه الله تعالى لا يقبل القاضي تعديله ولابن سلمة فيه قولان وعن أبي بكر البلخي في ثلاثة شهدوا والقاضي يعرف اثنين منهم بالعدالة ولا يعرف الثالث فإن القاضي يقبل تعديلهما لو شهد هذا الثالث شهادة أخرى ولا يقبل تعديلهما في الشهادة الأولى وهو كما قال نصير رحمه الله تعالى قوله ( ولا تنس ما مر عن الأشباه ) أي قبيل التحكيم من أن الإمام لو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك إلى أمر يلزم منه سخطك إن خالفوك أو سخط الخالق إذا وافقوك ا ه ح وأقول وعبارة البحر بعد ما ذكر عبارة القلانسي من أن مختار ابن أبي ليلى استحلاف الشهود قال قلت ولا يضعفه ما في الكتب المعتمدة كالخلاصية والبزازية من أنه لا يمين على الشاهد لأنه عند ظهور عدالته والكلام عند خفائها خصوصا في زماننا أن الشاهد مجهول الحال وكذا المزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول لكن قال العلامة المقدسي بعد ما ذكر ما في التهذيب للقلانسي لا يخفى أنه مخالف لما في الكتب المعتمدة ولا يقال يجب العمل به لأن الشاهد مجهول كالمزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول لأنا نقول الأمر كذلك لكن قال الفقيه لو استقصى مثل ذلك لضاق الأمر ولا يوجد مؤمن بغير عيب كما قيل ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه أقول لكن صدر الأمر السلطاني أنه إذا ألح الخصم على القاضي بأن يحلف الشهود قبل الحكم لتقوية الشهادة ورأى الحاكم لزوم ذلك فله إجابته كما في مادة 1727 من المجلة لطيفة في الملتقط عن غسان بن محمد المروزي قال قدمت الكوفة قاضيا فوجدت فيها مائة وعشرين عدلا فطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة ثم أسقطت أربعة فلما رأيت ذلك استعفيت واعتزلت تنبيه قال إسماعيل بن حماد حفيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو من جملة الأئمة أخذ عن أبي يوسف وزاحمه في العلم ولو عمر لفاق المتقدمين والمتأخرين لكنه مات شابا رحمه الله تعالى أربعة من الشهود لا أسأل عنهم شاهد غريب وهو أن يجتمع الخصوم بباب القاضي ومنهم شخص يدعي الغربة والعزم على السفر وفوت الرفاق بالتأخير وطلب تقديمه لذلك أي بلا قرعة كما في البحر فلا يقبل إلا بشاهدين على ذلك ولا يحتاج إلى تزكيتهما لتحقق الفوات بطول المدة بالتزكية الثانية العدوى وهي ما لو سمى شخصا بينه وبين المصر أكثر من يوم وله عليه دعوى لا يرسل القاضي خلفه حتى يقيم بينة بالحق الذي عليه ولا يشترط تعديلها ونقل عن محمد أنه اشترط تعديل هذين لما فيه من الإلزام على الغير وكل ما كان كذلك سبيله التعديل وإليه مال الحلواني وقال إنه روى عن الإمام الثالثة شاهد رد الطينة وهو ما لو ادعى على شخص ليس بحاضر معه بحق وذكر أنه امتنع من الحضور معه أعطاه القاضي طينة أو خاتما وقال أره إياه وادعه إلي وأشهد عليه فإن أراه ذلك وقال لا أحضر وشهد عند القاضي بذلك مستوران لا يسأل عنهما قالوا وفيما نقل عن محمد إشارة إلى تعديلهما حيث قيد بما فيه إلزام على الغير وقال الصدر الشهيد إن عدم التعديل أنظر للناس وبه نأخذ لخوف اختفاء الخصم مخافة العقوبة فإذا شهدا كتب إلى الوالي في إحضاره الرابعة شاهد تعديل العلانية لا يشترط تزكيته ظاهرا بعد يؤال القاضي عن الشهود المطلوب تعديلهم في السر ممن يثق به من أمنائه وأخبره بعدالتهم ولا بد من المغايرة بين شهود السر والعلانية وإنما لم تشترط عدالتهم لأنها للاحتياط إجابة للمدعي إلى ما طلب ا ه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)مطلب جرح الشاهد نفسه مقبول قال في البحر وأما جرح الشاهد نفسه فمقبول لكنه يأثم بذلك حيث كان صادقا في شهادته لما فيه من إبطال حق المدعي مطلب تعديل أحد الشاهدين صاحبه وتعديل أحد الشاهدين صاحبه فيه اختلاف قال في الظهيرية شاهدان شهد الرجل والقاضي يعرف أحدهما بالعدالة ولا يعرف الآخر فعدله الذي عرفه القاضي بالعدالة قال نصير رحمه الله تعالى لا يقبل القاضي تعديله ولابن سلمة فيه قولان وعن أبي بكر البلخي في ثلاثة شهدوا والقاضي يعرف اثنين منهم بالعدالة ولا يعرف الثالث فإن القاضي يقبل تعديلهما لو شهد هذا الثالث شهادة أخرى ولا يقبل تعديلهما في الشهادة الأولى وهو كما قال نصير رحمه الله تعالى قوله ( ولا تنس ما مر عن الأشباه ) أي قبيل التحكيم من أن الإمام لو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك إلى أمر يلزم منه سخطك إن خالفوك أو سخط الخالق إذا وافقوك ا ه ح وأقول وعبارة البحر بعد ما ذكر عبارة القلانسي من أن مختار ابن أبي ليلى استحلاف الشهود قال قلت ولا يضعفه ما في الكتب المعتمدة كالخلاصية والبزازية من أنه لا يمين على الشاهد لأنه عند ظهور عدالته والكلام عند خفائها خصوصا في زماننا أن الشاهد مجهول الحال وكذا المزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول لكن قال العلامة المقدسي بعد ما ذكر ما في التهذيب للقلانسي لا يخفى أنه مخالف لما في الكتب المعتمدة ولا يقال يجب العمل به لأن الشاهد مجهول كالمزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول لأنا نقول الأمر كذلك لكن قال الفقيه لو استقصى مثل ذلك لضاق الأمر ولا يوجد مؤمن بغير عيب كما قيل ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه أقول لكن صدر الأمر السلطاني أنه إذا ألح الخصم على القاضي بأن يحلف الشهود قبل الحكم لتقوية الشهادة ورأى الحاكم لزوم ذلك فله إجابته كما في مادة 1727 من المجلة لطيفة في الملتقط عن غسان بن محمد المروزي قال قدمت الكوفة قاضيا فوجدت فيها مائة وعشرين عدلا فطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة ثم أسقطت أربعة فلما رأيت ذلك استعفيت واعتزلت تنبيه قال إسماعيل بن حماد حفيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو من جملة الأئمة أخذ عن أبي يوسف وزاحمه في العلم ولو عمر لفاق المتقدمين والمتأخرين لكنه مات شابا رحمه الله تعالى أربعة من الشهود لا أسأل عنهم شاهد غريب وهو أن يجتمع الخصوم بباب القاضي ومنهم شخص يدعي الغربة والعزم على السفر وفوت الرفاق بالتأخير وطلب تقديمه لذلك أي بلا قرعة كما في البحر فلا يقبل إلا بشاهدين على ذلك ولا يحتاج إلى تزكيتهما لتحقق الفوات بطول المدة بالتزكية الثانية العدوى وهي ما لو سمى شخصا بينه وبين المصر أكثر من يوم وله عليه دعوى لا يرسل القاضي خلفه حتى يقيم بينة بالحق الذي عليه ولا يشترط تعديلها ونقل عن محمد أنه اشترط تعديل هذين لما فيه من الإلزام على الغير وكل ما كان كذلك سبيله التعديل وإليه مال الحلواني وقال إنه روى عن الإمام الثالثة شاهد رد الطينة وهو ما لو ادعى على شخص ليس بحاضر معه بحق وذكر أنه امتنع من الحضور معه أعطاه القاضي طينة أو خاتما وقال أره إياه وادعه إلي وأشهد عليه فإن أراه ذلك وقال لا أحضر وشهد عند القاضي بذلك مستوران لا يسأل عنهما قالوا وفيما نقل عن محمد إشارة إلى تعديلهما حيث قيد بما فيه إلزام على الغير وقال الصدر الشهيد إن عدم التعديل أنظر للناس وبه نأخذ لخوف اختفاء الخصم مخافة العقوبة فإذا شهدا كتب إلى الوالي في إحضاره الرابعة شاهد تعديل العلانية لا يشترط تزكيته ظاهرا بعد يؤال القاضي عن الشهود المطلوب تعديلهم في السر ممن يثق به من أمنائه وأخبره بعدالتهم ولا بد من المغايرة بين شهود السر والعلانية وإنما لم تشترط عدالتهم لأنها للاحتياط إجابة للمدعي إلى ما طلب ا ه
قسم V07/P084–V07/P085İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P084–V07/P085)
متن اصلى (AR)ذكر العلامة عبد البر في شرح الوهبانية ومثله في شرحها لمصنفها وذكر في البحر أن ذلك في شهادة العلانية محمول عن ما إذا تقدمت التزكية سرا ولئن كان ما ذكره العلامة عبد البر عن الإمام إسماعيل مرادا فهو ضعيف لنقل الإجماع على أن تزكية العلانية كالشهادة ا ه قوله ( بما سمع ) أي إن كان من المسموعات وقوله أو رأى أي إن كان من المرئيات وقد يكون الشيء مسموعا ومرئيا باعتبارين وأشار بقوله بما سمع إلى أنه لا بد من علم الشاهد بما يشهد به ولهذا قال في النوازل عن رجل ادعى على ورثة ميت مالا فالأمر بإثبات ذلك فأحضر شاهدين شهدا أن المتوفى قد أخذ من هذا المدعي منديلا فيه دراهم ولم يعلما كم وزنها هل تجوز شهادتهما وهل يجوز للشاهدين أن يشهدا بذلك قال إن كان الشهود وقفوا على تلك الصرة وفهموا أنها دراهم وحرزوها فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي أن يعتبروا جودتها فإنها قد تكون ستوقة فإذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم ا ه وفي خزانة الأكمل رجل في يده درهمان كبير وصغير فأقر بأحدهما لرجل فشهدا أنه أقر بأحدهما ولا ندري بأيهما أقر فإنه يؤمر بتسليم الصغير ا ه قوله ( في مثل البيع ) إن عقداه بإيجاب وقبول كان من المسموعات وإن بتعاط كان من المرئيات وفيه يشهدون بالأخذ والإعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز بحر عن البزازية قال في الدرر ويقول أشهد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجب عليه الشهادة كما عاين وهذا إذا كان البيع بالعقد ظاهر وإن كان بالتعاطي فكذلك لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا يشهدون على البيع بل على الأخذ والإعطاء لأنه بيع حكمي لا حقيقي ا ه في البحر عن الخلاصة رجل حضر بيعا ثم احتيج إلى الشهادة للمشتري يشهد له بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلق لأن الملك المطلق ملك من الأصل والملك بالشراء حادث ا ه وانظر ما قدمناه في شتى القضاء وما سنذكره في باب الاختلاف في الشهادة إن شاء الله تعالى قوله ( والإقرار ) هو باللسان من المسموعات بأن يسمع قول المقر لفلان علي كذا قوله ( ولو بالكتابة ) في البحر عن البزازية ما ملخصه إذا كتب إقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا مرسوما وإن لغائب على وجه الرسالة على ما عليه العلامة لأن الكتابة قد تكون للتجربة وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن الغائب وإن كتب وقرأ عند الشهود مطلقا أو قرأه غيره وقال الكاتب اشهدوا علي به أو كتبه عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه وعلموا به كان إقرارا وإلا فلا وبه ظهر أن ما هنا خلاف ما عليه العامة لكن جزم به في الفتح وغيره وأفتى به الشيخ سراج الدين قارىء الهداية إذا كان على رسم الصكوك واعترف بأنه خطه أو شهدوا عليه به وقد شاهدوا كتابته وعرفوا ما كتبه أو قرأه عليهم هذا حاصل ما أجاب به في موضعين من فتاواه وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى تمام الكلام على ذلك قوله ( وحكم الحاكم ) يكون من المسموع إن كان بالقول ويكون من المرئيات إن كان فعلا قوله ( والغصب والقتل ) من المرئيات قوله ( وإن لم يشهد عليه ) لو قال بدله ولو قال لا تشهد علي لكان أفود لما في الخلاصة لو قال المقر لا تشهد علي بما سمعت تسعة الشهادة ا ه فيعلم حكم ما إذا سكت بالأولى بحر وفيه وإذا سكت يشهد بما علم ولا يقول أشهدني لأنه كذب وفي النوازل سئل محمد بن مقاتل عن شريكين يتحاسبان وعندهما قوم فقالا لا تشهدوا علينا بما تسمعونه منا ثم أقر أحدهما لصاحبه بشراء أو باع شيئا فطلب المقر له بعد ذلك منهم الشهادة قال ينبغي لهم أن يشهدوا بذلك وهو قول محمد بن سيرين
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)ذكر العلامة عبد البر في شرح الوهبانية ومثله في شرحها لمصنفها وذكر في البحر أن ذلك في شهادة العلانية محمول عن ما إذا تقدمت التزكية سرا ولئن كان ما ذكره العلامة عبد البر عن الإمام إسماعيل مرادا فهو ضعيف لنقل الإجماع على أن تزكية العلانية كالشهادة ا ه قوله ( بما سمع ) أي إن كان من المسموعات وقوله أو رأى أي إن كان من المرئيات وقد يكون الشيء مسموعا ومرئيا باعتبارين وأشار بقوله بما سمع إلى أنه لا بد من علم الشاهد بما يشهد به ولهذا قال في النوازل عن رجل ادعى على ورثة ميت مالا فالأمر بإثبات ذلك فأحضر شاهدين شهدا أن المتوفى قد أخذ من هذا المدعي منديلا فيه دراهم ولم يعلما كم وزنها هل تجوز شهادتهما وهل يجوز للشاهدين أن يشهدا بذلك قال إن كان الشهود وقفوا على تلك الصرة وفهموا أنها دراهم وحرزوها فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي أن يعتبروا جودتها فإنها قد تكون ستوقة فإذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم ا ه وفي خزانة الأكمل رجل في يده درهمان كبير وصغير فأقر بأحدهما لرجل فشهدا أنه أقر بأحدهما ولا ندري بأيهما أقر فإنه يؤمر بتسليم الصغير ا ه قوله ( في مثل البيع ) إن عقداه بإيجاب وقبول كان من المسموعات وإن بتعاط كان من المرئيات وفيه يشهدون بالأخذ والإعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز بحر عن البزازية قال في الدرر ويقول أشهد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجب عليه الشهادة كما عاين وهذا إذا كان البيع بالعقد ظاهر وإن كان بالتعاطي فكذلك لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا يشهدون على البيع بل على الأخذ والإعطاء لأنه بيع حكمي لا حقيقي ا ه في البحر عن الخلاصة رجل حضر بيعا ثم احتيج إلى الشهادة للمشتري يشهد له بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلق لأن الملك المطلق ملك من الأصل والملك بالشراء حادث ا ه وانظر ما قدمناه في شتى القضاء وما سنذكره في باب الاختلاف في الشهادة إن شاء الله تعالى قوله ( والإقرار ) هو باللسان من المسموعات بأن يسمع قول المقر لفلان علي كذا قوله ( ولو بالكتابة ) في البحر عن البزازية ما ملخصه إذا كتب إقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا مرسوما وإن لغائب على وجه الرسالة على ما عليه العلامة لأن الكتابة قد تكون للتجربة وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن الغائب وإن كتب وقرأ عند الشهود مطلقا أو قرأه غيره وقال الكاتب اشهدوا علي به أو كتبه عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه وعلموا به كان إقرارا وإلا فلا وبه ظهر أن ما هنا خلاف ما عليه العامة لكن جزم به في الفتح وغيره وأفتى به الشيخ سراج الدين قارىء الهداية إذا كان على رسم الصكوك واعترف بأنه خطه أو شهدوا عليه به وقد شاهدوا كتابته وعرفوا ما كتبه أو قرأه عليهم هذا حاصل ما أجاب به في موضعين من فتاواه وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى تمام الكلام على ذلك قوله ( وحكم الحاكم ) يكون من المسموع إن كان بالقول ويكون من المرئيات إن كان فعلا قوله ( والغصب والقتل ) من المرئيات قوله ( وإن لم يشهد عليه ) لو قال بدله ولو قال لا تشهد علي لكان أفود لما في الخلاصة لو قال المقر لا تشهد علي بما سمعت تسعة الشهادة ا ه فيعلم حكم ما إذا سكت بالأولى بحر وفيه وإذا سكت يشهد بما علم ولا يقول أشهدني لأنه كذب وفي النوازل سئل محمد بن مقاتل عن شريكين يتحاسبان وعندهما قوم فقالا لا تشهدوا علينا بما تسمعونه منا ثم أقر أحدهما لصاحبه بشراء أو باع شيئا فطلب المقر له بعد ذلك منهم الشهادة قال ينبغي لهم أن يشهدوا بذلك وهو قول محمد بن سيرين
قسم V07/P085–V07/P086İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P085–V07/P086)
متن اصلى (AR)وأما الحسن البصري والحسن بن زياد فإنهما يقولان لا يشهدون به قال الفقيه وروي عن أبي حنيفة أنه قال ينبغي لهم أن يشهدوا وبه نأخذ ا ه ثم قال بعده قال الفقيه إن كان يخاف على نفسه أنه إذا أقر بشيء صدق وادعى أن شريكه قبض لا يصدقه يقول للمتوسط اجعل كأن هذا المال على غيري وأنا أعبر عنه ثم يقول قبض كذا وكذا فيبين الجميع من غير أن يضيف إلى نفسه كي لا يصير حجة عليه ا ه قوله ( ولو مختفيا يرى وجه المقر ويفهمه ) وإن لم يروه وسمعوا كلامه لا يحل لهم الشهادة إلا إذا دخل بيتا فرأى رجلا فيه وحده فخرج وجلس على بابه وليس له مسلك غيره فسمع إقراره وهم يسمعون كلامه ويرونه وهو لا يراهم جازت شهادتهم وإن لم يروه وسمعوا كلامه لا تحل لهم الشهادة ا ه بحر قوله ( لكن لو فسر ) بأن قال إني شاهد على المحتجب قوله ( لا تقبل ) إذ ليس من ضرورة جواز الشهادة القبول عند التفسير فإن الشهادة بالتسامع تقبل في بعض الحوادث لكن إذا صرح لا تقبل ط قوله ( أو يرى شخصها ) في الملتقط إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليها وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها ا ه بحر من أول الشهادات واحترز برؤية شخصها عن رؤية وجهها قال في جامع الفصولين حسرت عن وجهها وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية إذ يمكن الشاهد أن يشير إليها فإن ماتت فحينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين بنسبها وقال قبله لو أخبر الشاهد عدلان أن هذه المقرة فلانة بنت فلان يكفي هذا للشهادة على الاسم والنسب عندهما وعليه الفتوى ألا ترى أنهما لو شهدا عند القاضي يقضي بشهادتهما والقضاء فوق الشهادة فتجوز الشهادة بإخبارهما بالطريق الأولى فإن عرفها باسمهما ونسبها عدلان ينبغي للعدلين أن يشهد الفرع على شهادتهما فيشهد عند القاضي عليها بالاسم والنسب وبالحق أصالة ا ه وفيه ولا يجوز الاعتماد عليهما بإخبار المتعاقدين باسمهما ونسبهما لعلهما تسميا وانتسبا باسم غيرهما ونسبه يريدان أن يزورا على الشهود ليخرجا المبيع من يد مالكه فلو اعتمد على قولهما نفذ تزويرهما وبطل أملاك الناس مطلب ما يغفل الناس عنه كثيرا من الشهادة على المتعاقدين باسمهما ونسبهما بأخبارهما وهذا فصل غفل عنه كثير من الناس فإنهما يسمعون لفظ الشراء والبيع والإقرار والتقابض من رجلين لا يعرفونهما ثم إذا استشهدوا بعد موت صاحب البيع شهدوا على ذلك الاسم والنسب ولا علم لهم بذلك فيجب أن يحترز عن مثل ذلك وطريق علم الشهود بالنسب أن يشهد عندهم جماعة لا يتصرر تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما شهادة رجلين كاف كما في سائر الحقوق أقول يحصل للقاضي العلم بالنسب بشهادة عدلين فينبغي أن يحصل للشهود أيضا بشهادة عدلين كما هو قولهما ا ه وقيد برؤية الشخص لأنه لا يشترط رؤية الوجه لصحة الشهادة على المنتقبة كما قال به بعض مشايخنا عند التعريف شرنبلالية وإلى هذا مال خواهر زاده وبعضهم قال لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها ذكره سري الدين قال أبو السعود فتحصل منه أن الفتوى على عدم اشتراط رؤية وجهها ذكره سري الدين قال أبو السعود فتحصل منه أن الفتوى على عدم اشتراط رؤية وجه المرأة أقول ولا يخفى أن هذا كله عند عدم معرفته لها أما إذا عرفها فيشهد عليها بدون رؤية وجهها ولكن هذا ظاهر إذا رأى وجهها ثم تنقبت فشهد على إقرارها مثلا في حال تنقبها فهذا لا شك أنه لا يحتاج إلى تعريف من غيره إذ تعريف غيره حينئذ لا يزيد على معرفته
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وأما الحسن البصري والحسن بن زياد فإنهما يقولان لا يشهدون به قال الفقيه وروي عن أبي حنيفة أنه قال ينبغي لهم أن يشهدوا وبه نأخذ ا ه ثم قال بعده قال الفقيه إن كان يخاف على نفسه أنه إذا أقر بشيء صدق وادعى أن شريكه قبض لا يصدقه يقول للمتوسط اجعل كأن هذا المال على غيري وأنا أعبر عنه ثم يقول قبض كذا وكذا فيبين الجميع من غير أن يضيف إلى نفسه كي لا يصير حجة عليه ا ه قوله ( ولو مختفيا يرى وجه المقر ويفهمه ) وإن لم يروه وسمعوا كلامه لا يحل لهم الشهادة إلا إذا دخل بيتا فرأى رجلا فيه وحده فخرج وجلس على بابه وليس له مسلك غيره فسمع إقراره وهم يسمعون كلامه ويرونه وهو لا يراهم جازت شهادتهم وإن لم يروه وسمعوا كلامه لا تحل لهم الشهادة ا ه بحر قوله ( لكن لو فسر ) بأن قال إني شاهد على المحتجب قوله ( لا تقبل ) إذ ليس من ضرورة جواز الشهادة القبول عند التفسير فإن الشهادة بالتسامع تقبل في بعض الحوادث لكن إذا صرح لا تقبل ط قوله ( أو يرى شخصها ) في الملتقط إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليها وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها ا ه بحر من أول الشهادات واحترز برؤية شخصها عن رؤية وجهها قال في جامع الفصولين حسرت عن وجهها وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية إذ يمكن الشاهد أن يشير إليها فإن ماتت فحينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين بنسبها وقال قبله لو أخبر الشاهد عدلان أن هذه المقرة فلانة بنت فلان يكفي هذا للشهادة على الاسم والنسب عندهما وعليه الفتوى ألا ترى أنهما لو شهدا عند القاضي يقضي بشهادتهما والقضاء فوق الشهادة فتجوز الشهادة بإخبارهما بالطريق الأولى فإن عرفها باسمهما ونسبها عدلان ينبغي للعدلين أن يشهد الفرع على شهادتهما فيشهد عند القاضي عليها بالاسم والنسب وبالحق أصالة ا ه وفيه ولا يجوز الاعتماد عليهما بإخبار المتعاقدين باسمهما ونسبهما لعلهما تسميا وانتسبا باسم غيرهما ونسبه يريدان أن يزورا على الشهود ليخرجا المبيع من يد مالكه فلو اعتمد على قولهما نفذ تزويرهما وبطل أملاك الناس مطلب ما يغفل الناس عنه كثيرا من الشهادة على المتعاقدين باسمهما ونسبهما بأخبارهما وهذا فصل غفل عنه كثير من الناس فإنهما يسمعون لفظ الشراء والبيع والإقرار والتقابض من رجلين لا يعرفونهما ثم إذا استشهدوا بعد موت صاحب البيع شهدوا على ذلك الاسم والنسب ولا علم لهم بذلك فيجب أن يحترز عن مثل ذلك وطريق علم الشهود بالنسب أن يشهد عندهم جماعة لا يتصرر تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما شهادة رجلين كاف كما في سائر الحقوق أقول يحصل للقاضي العلم بالنسب بشهادة عدلين فينبغي أن يحصل للشهود أيضا بشهادة عدلين كما هو قولهما ا ه وقيد برؤية الشخص لأنه لا يشترط رؤية الوجه لصحة الشهادة على المنتقبة كما قال به بعض مشايخنا عند التعريف شرنبلالية وإلى هذا مال خواهر زاده وبعضهم قال لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها ذكره سري الدين قال أبو السعود فتحصل منه أن الفتوى على عدم اشتراط رؤية وجهها ذكره سري الدين قال أبو السعود فتحصل منه أن الفتوى على عدم اشتراط رؤية وجه المرأة أقول ولا يخفى أن هذا كله عند عدم معرفته لها أما إذا عرفها فيشهد عليها بدون رؤية وجهها ولكن هذا ظاهر إذا رأى وجهها ثم تنقبت فشهد على إقرارها مثلا في حال تنقبها فهذا لا شك أنه لا يحتاج إلى تعريف من غيره إذ تعريف غيره حينئذ لا يزيد على معرفته
قسم V07/P086–V07/P087İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P086–V07/P087)
متن اصلى (AR)وأما إذا كانت متنقبة وكان يعرفها قبل فعرفها بصوتها وهيئتها ولم ير وجهها وقت التنقب أو الإقرار فهل يكفي ذلك ظاهر إطلاقهم أنه لا يكفي ففي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رؤية وجهها وبه يفتي شمس الإسلام الأوزجندي وظهير الدين المرغيناني ا ه ولم يفصل بين ما إذا عرفها بصوتها أو لا وفي البيري على الأشباه لا يجوز أن يشهد على من سمعه من وراء حائط أو من فوق البيت وهو لا يراه وإن عرف كلامه لأن الكلام يشبه بعضه بعضا كما في التاترخانية وفي منية المفتي أقرت من وراء حجاب لا يجوز أن يشهد على إقرارها إلا إذا رأى شخصها ولم يشترط في النوادر رؤية وجهها انتهى وانظر كلام الفتح فإنه يفيد ذلك أيضا قوله ( وعليه الفتوى ) مقابله ما تقدم قريبا من أنه لا بد من شهادة جماعة ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى قال كنت عند أبي سليمان فدخل ابن لمحمد بن الحسن فسأله عن الشهادة على المرأة متى تجوز إذا لم يعرفها قال كان أبو حنيفة يقول لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة وكان أبو يوسف وأبوك يقولان يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة وهو المختار للفتوى وعليه الاعتماد لأنه أيسر على الناس انتهى واعلم أنهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه وذكر الشيخ خير الدين أنه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها أو لها سائحاني بزيادة من البحر وغيره قوله ( لأن عند الأداء ) كذا وقع في المنح وفيه حذف اسم إن وهو ضمير الشأن والجملة بعدها خبرها قوله ( فيضره ) أي يضر المدعى عليه بغضه للفقيه قوله ( ظاهرة ) معنى دالة فعداه بعلى قوله ( على أنهما كخط كاتب واحد ) لفظ على معنى في أو متعلق بمحذوف تقديره تدل والأولى حذف الكاف من كخط كما هو في المنح وهو كذلك في بعض النسخ قوله ( لا يحكم عليه بالمال ) لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكنه ليس علي هذا المال وثمة لا يجب فكذا هنا منح قوله ( خانية ) عبارتها من الشهادات رجل كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم قال علماؤنا لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه وقال بعضهم وسعهم أن يشهدوا والصحيح أنه لا يسعهم وإنما يحل لهم أن يشهدوا بأحد معان ثلاثة إما أن يقرأ الكتاب عليهم وكتبه غيره أو قرىء الكتاب عليه بين يدي الشهود فيقول هو لهم اشهدوا علي بما فيه أو يكتب هو بين يدي الشاهد ويعلم بما فيه ويقول اشهدوا علي بما فيه قال أبو علي النسفي هذا إن لم يكن الكتاب مكتوبا على الرسوم فإن كان مكتوبا على الرسم وكتب بين يدي الشهود والشاهد يعلم ما في الكتاب وسعه أن يشهد وإن لم يقل له اشهد علي بما فيه هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في النوادر ا ه وتمامه فيها قوله ( واعتمده في الأشباه ) قال في أحكام الكتابة منها وذكر القاضي ادعى عليه مال وأخرج خطا وقال إنه خط المدعى عليه بهذا المال فأنكر أن يكون خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كات واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وأما إذا كانت متنقبة وكان يعرفها قبل فعرفها بصوتها وهيئتها ولم ير وجهها وقت التنقب أو الإقرار فهل يكفي ذلك ظاهر إطلاقهم أنه لا يكفي ففي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رؤية وجهها وبه يفتي شمس الإسلام الأوزجندي وظهير الدين المرغيناني ا ه ولم يفصل بين ما إذا عرفها بصوتها أو لا وفي البيري على الأشباه لا يجوز أن يشهد على من سمعه من وراء حائط أو من فوق البيت وهو لا يراه وإن عرف كلامه لأن الكلام يشبه بعضه بعضا كما في التاترخانية وفي منية المفتي أقرت من وراء حجاب لا يجوز أن يشهد على إقرارها إلا إذا رأى شخصها ولم يشترط في النوادر رؤية وجهها انتهى وانظر كلام الفتح فإنه يفيد ذلك أيضا قوله ( وعليه الفتوى ) مقابله ما تقدم قريبا من أنه لا بد من شهادة جماعة ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى قال كنت عند أبي سليمان فدخل ابن لمحمد بن الحسن فسأله عن الشهادة على المرأة متى تجوز إذا لم يعرفها قال كان أبو حنيفة يقول لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة وكان أبو يوسف وأبوك يقولان يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة وهو المختار للفتوى وعليه الاعتماد لأنه أيسر على الناس انتهى واعلم أنهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه وذكر الشيخ خير الدين أنه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها أو لها سائحاني بزيادة من البحر وغيره قوله ( لأن عند الأداء ) كذا وقع في المنح وفيه حذف اسم إن وهو ضمير الشأن والجملة بعدها خبرها قوله ( فيضره ) أي يضر المدعى عليه بغضه للفقيه قوله ( ظاهرة ) معنى دالة فعداه بعلى قوله ( على أنهما كخط كاتب واحد ) لفظ على معنى في أو متعلق بمحذوف تقديره تدل والأولى حذف الكاف من كخط كما هو في المنح وهو كذلك في بعض النسخ قوله ( لا يحكم عليه بالمال ) لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكنه ليس علي هذا المال وثمة لا يجب فكذا هنا منح قوله ( خانية ) عبارتها من الشهادات رجل كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم قال علماؤنا لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه وقال بعضهم وسعهم أن يشهدوا والصحيح أنه لا يسعهم وإنما يحل لهم أن يشهدوا بأحد معان ثلاثة إما أن يقرأ الكتاب عليهم وكتبه غيره أو قرىء الكتاب عليه بين يدي الشهود فيقول هو لهم اشهدوا علي بما فيه أو يكتب هو بين يدي الشاهد ويعلم بما فيه ويقول اشهدوا علي بما فيه قال أبو علي النسفي هذا إن لم يكن الكتاب مكتوبا على الرسوم فإن كان مكتوبا على الرسم وكتب بين يدي الشهود والشاهد يعلم ما في الكتاب وسعه أن يشهد وإن لم يقل له اشهد علي بما فيه هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في النوادر ا ه وتمامه فيها قوله ( واعتمده في الأشباه ) قال في أحكام الكتابة منها وذكر القاضي ادعى عليه مال وأخرج خطا وقال إنه خط المدعى عليه بهذا المال فأنكر أن يكون خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كات واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا
قسم V07/P087–V07/P088İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P087–V07/P088)
متن اصلى (AR)قوله ( لكن في شرح الوهبانية الخ ) هذا قول القاضي النسفي والعامة على خلافه كما في البحر ونصه قال القاضي النسفي إن كتب مصدرا مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة على إقراره كما لو أقر كذلك وإن لم يقل اشهد علي به وعلى هذا إذا كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد ذلك فلك علي كذا يكون إقرارا لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة ا ه قوله ( وفتاوى قارىء الهداية وعبارتها ) سئل إذا كتب شخص ورقة بخطه إن في ذمته لشخص كذا ثم ادعى عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه أجاب إذا كتب على رسول الصكوك يلزم المال وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني إن في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه ا ه ثم أجاب عن سؤال آخر نحوه بقوله إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحده إذا عرف الشاهد ما كتب أو قرأه عليه أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك ا ه وحاصل الجوابين أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك إذا عاينوا كتابته أو قرأه عليهم وإلا فلا وهذا إذا كان معنونا ثم لا يخفى أن هذا لا يخالف ما في المتن نعم يخالف ما في البحر عن البزازية في تعليل المسألة بقوله لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا لم يكن معنونا لكن هو قول القاضي النسفي كما في البزازية وقد قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة قوله ( فراجع ذلك ) أراد بذلك أن يبين أن المسألة التي أفتى بها قارىء الهداية غير مسألة قاضيخان فإن ما في قاضيخان هو الذي ذكره المصنف كما وقفت عليه والذي أفتى به قارىء الهداية هو ما في شرح الوهبانية والملتقط كما علمت أقول والحاصل أنه اضطرب كلامهم في مسألة العمل بالخط ولعله مبني على اختلاف الرواية أو أن فيه قولين كما يشعر به التعبير بلفظ قالوا كما قدمناه والذي قدمناه عن البحر يفيد أن عامة علمائنا على عدم العلم بالخط وأشار العلامة البيري إلى أن قولهم لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين الخ يستثنى منه ما وجده القاضي في أيدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم ويشير إليه ما قاله في الإسعاف من أن ذلك استحسان واستثنى أيضا في الأشباه تبعا لما في قاضيخان والبزازية وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به في البحر وكذا في الوهبانية وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحها وأفتى به المصنف ونسبه العلامة البيري إلى غالب الكتب قال حتى المجتبى حيث قال وأما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف ا ه وفي خزانة الأكمل صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة ا ه ما قاله البيري ثم قال بعده قال العلامة العيني والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى هذا إذا قال البياع وجدت في يار كاري أي دفتر بخطي أو كتبت يار كاري بيدي أن لفلان علي ألف درهم كان هذا إقرارا ملزما إياه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( لكن في شرح الوهبانية الخ ) هذا قول القاضي النسفي والعامة على خلافه كما في البحر ونصه قال القاضي النسفي إن كتب مصدرا مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة على إقراره كما لو أقر كذلك وإن لم يقل اشهد علي به وعلى هذا إذا كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد ذلك فلك علي كذا يكون إقرارا لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة ا ه قوله ( وفتاوى قارىء الهداية وعبارتها ) سئل إذا كتب شخص ورقة بخطه إن في ذمته لشخص كذا ثم ادعى عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه أجاب إذا كتب على رسول الصكوك يلزم المال وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني إن في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه ا ه ثم أجاب عن سؤال آخر نحوه بقوله إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحده إذا عرف الشاهد ما كتب أو قرأه عليه أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك ا ه وحاصل الجوابين أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك إذا عاينوا كتابته أو قرأه عليهم وإلا فلا وهذا إذا كان معنونا ثم لا يخفى أن هذا لا يخالف ما في المتن نعم يخالف ما في البحر عن البزازية في تعليل المسألة بقوله لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا لم يكن معنونا لكن هو قول القاضي النسفي كما في البزازية وقد قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة قوله ( فراجع ذلك ) أراد بذلك أن يبين أن المسألة التي أفتى بها قارىء الهداية غير مسألة قاضيخان فإن ما في قاضيخان هو الذي ذكره المصنف كما وقفت عليه والذي أفتى به قارىء الهداية هو ما في شرح الوهبانية والملتقط كما علمت أقول والحاصل أنه اضطرب كلامهم في مسألة العمل بالخط ولعله مبني على اختلاف الرواية أو أن فيه قولين كما يشعر به التعبير بلفظ قالوا كما قدمناه والذي قدمناه عن البحر يفيد أن عامة علمائنا على عدم العلم بالخط وأشار العلامة البيري إلى أن قولهم لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين الخ يستثنى منه ما وجده القاضي في أيدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم ويشير إليه ما قاله في الإسعاف من أن ذلك استحسان واستثنى أيضا في الأشباه تبعا لما في قاضيخان والبزازية وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به في البحر وكذا في الوهبانية وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحها وأفتى به المصنف ونسبه العلامة البيري إلى غالب الكتب قال حتى المجتبى حيث قال وأما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف ا ه وفي خزانة الأكمل صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة ا ه ما قاله البيري ثم قال بعده قال العلامة العيني والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى هذا إذا قال البياع وجدت في يار كاري أي دفتر بخطي أو كتبت يار كاري بيدي أن لفلان علي ألف درهم كان هذا إقرارا ملزما إياه