قسم V07/P311–V07/P312İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P311–V07/P312)
متن اصلى (AR)قلت وذكر العمادي في فصوله الدراهم أجريت مجرى الدنانير في سبعة واضع وقد ذكر صاحب البحر أوائل البيوع عند قوله ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن أنه ليس للحصر قوله ( وينعزل في ضمن المخالفة ) يفيد أنه لو شراه له بعد ذلك لا ينفذ على الموكل وفي المقدسي عن القنية وكله بشراء أمة بعينها بعشرة فشراها فقال الآمر شريتها بعشرة وقال المأمور شريتها لنفسي بخمسة عشر فالقول للوكيل والبينة بينته وفي المقدسي أيضا ولو سمى له ثمنا فزاد عليه شيئا لم يلزم الأمر وكذلك إن نقص من ذلك الثمن إلا أن يكون وصف له بصفة وسمى له ثمنا فاشتراه بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن فيجوز على الآمر وإذا كان معينا فهو كالموصوف وفي الواقعات قال أسير لرجل اشترني بألف درهم فشراه بمائة دينار أو بعرض جاز وله أن يرجع على الأسير ا ه وفي خزانة المفتين من الصرف الأسير إذا أمر رجلا أن يفديه بألف ففداه بألفين عليه يرجع بألفين عليه وليس بمنزلة الوكيل بالشراء وفي الزيادة قال له اشتر لي بهذه الألف درهم أمة ولم يسلم الألف حتى سرقت فشرى أمة بألف لزم الموكل والأصل أن النقدين لا يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف وبعده اختلف فيه وعامتهم أنها لا تتعين ا ه أقول ويتفرع على ما في الخلاص وكيل الشراء إذا شرى ما أمر به ثم أنفق الدراهم بعد ما سلم للآمر ثم نقد للبائع غيرها جاز وسيأتي تصحيح مقابل هذا عن الخانية وعليه قول الزيادات ولو دفع الدراهم للوكيل فسرقت لم يضمن فإن شرى أمة بألف نفذ عليه علم بهلاكها أو لم يعلم ولو سرقت خمسمائة فشرى أمة بألف فهي له وإن شرى بخمسمائة تساوي ألفا فهي للموكل وكذا لو دفع كيسا فقال اشتر بالألف التي فيه فلم يجد سوى خمسمائة وإذا دفع إليه ألفا ليشتري له شيئا بعينه فهلك فشرى فهو للوكيل وإن هلكت بعد الشراء فللموكل ويرجع بها عليه هذا إذا اتفقا على تلفها قبل أو بعد فإن اختلفا فالقول للآمر بيمينه قوله ( وإن بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل ) هذه المسألة على وجوه كما في البحر إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر وهو المراد عندي بقوله أو يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله لأن فيه تفصيلا وخلافا وهذا بالإجماع وهو مطلق وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله على ما يحل له شرعا أو يفعله عادة إذا الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا وإن أضافه إلى دراهم مطلقة فإن نواها للآمر فهو للآمر وإن نواها لنفسه فلنفسه لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل للآمر في هذا التوكيل وإن تكاذبا في النية يحكم النقد بالإجماع لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا وإن توافقا على أنه لم تحضره النية أو اختلفا بأن قال الوكيل لم تحضرني النية وقال الموكل بل نويت لي أو بالعكس قال محمد هو للعاقد لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت وعند أبي يوسف يحكم النقد لأن ما أطلقه يحتمل الوجهين فيبقى موقوفا فمن أي المالين نقد نفذ فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولأن مع تصادقهما يحتمل الوجهين فيبقى موقوفا فمن أي المالين نقد نفذ فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولأن مع تصادقهما يحتمل النية للآمر وفيما قلنا حمل حاله على الصلاح كما في حالة التكاذب والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه ا ه ومثله في الهداية والمقدسي وقول الإمام فيما ذكره العراقيون مع محمد وغيرهم ذكروه مع الثاني
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قلت وذكر العمادي في فصوله الدراهم أجريت مجرى الدنانير في سبعة واضع وقد ذكر صاحب البحر أوائل البيوع عند قوله ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن أنه ليس للحصر قوله ( وينعزل في ضمن المخالفة ) يفيد أنه لو شراه له بعد ذلك لا ينفذ على الموكل وفي المقدسي عن القنية وكله بشراء أمة بعينها بعشرة فشراها فقال الآمر شريتها بعشرة وقال المأمور شريتها لنفسي بخمسة عشر فالقول للوكيل والبينة بينته وفي المقدسي أيضا ولو سمى له ثمنا فزاد عليه شيئا لم يلزم الأمر وكذلك إن نقص من ذلك الثمن إلا أن يكون وصف له بصفة وسمى له ثمنا فاشتراه بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن فيجوز على الآمر وإذا كان معينا فهو كالموصوف وفي الواقعات قال أسير لرجل اشترني بألف درهم فشراه بمائة دينار أو بعرض جاز وله أن يرجع على الأسير ا ه وفي خزانة المفتين من الصرف الأسير إذا أمر رجلا أن يفديه بألف ففداه بألفين عليه يرجع بألفين عليه وليس بمنزلة الوكيل بالشراء وفي الزيادة قال له اشتر لي بهذه الألف درهم أمة ولم يسلم الألف حتى سرقت فشرى أمة بألف لزم الموكل والأصل أن النقدين لا يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف وبعده اختلف فيه وعامتهم أنها لا تتعين ا ه أقول ويتفرع على ما في الخلاص وكيل الشراء إذا شرى ما أمر به ثم أنفق الدراهم بعد ما سلم للآمر ثم نقد للبائع غيرها جاز وسيأتي تصحيح مقابل هذا عن الخانية وعليه قول الزيادات ولو دفع الدراهم للوكيل فسرقت لم يضمن فإن شرى أمة بألف نفذ عليه علم بهلاكها أو لم يعلم ولو سرقت خمسمائة فشرى أمة بألف فهي له وإن شرى بخمسمائة تساوي ألفا فهي للموكل وكذا لو دفع كيسا فقال اشتر بالألف التي فيه فلم يجد سوى خمسمائة وإذا دفع إليه ألفا ليشتري له شيئا بعينه فهلك فشرى فهو للوكيل وإن هلكت بعد الشراء فللموكل ويرجع بها عليه هذا إذا اتفقا على تلفها قبل أو بعد فإن اختلفا فالقول للآمر بيمينه قوله ( وإن بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل ) هذه المسألة على وجوه كما في البحر إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر وهو المراد عندي بقوله أو يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله لأن فيه تفصيلا وخلافا وهذا بالإجماع وهو مطلق وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله على ما يحل له شرعا أو يفعله عادة إذا الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا وإن أضافه إلى دراهم مطلقة فإن نواها للآمر فهو للآمر وإن نواها لنفسه فلنفسه لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل للآمر في هذا التوكيل وإن تكاذبا في النية يحكم النقد بالإجماع لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا وإن توافقا على أنه لم تحضره النية أو اختلفا بأن قال الوكيل لم تحضرني النية وقال الموكل بل نويت لي أو بالعكس قال محمد هو للعاقد لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت وعند أبي يوسف يحكم النقد لأن ما أطلقه يحتمل الوجهين فيبقى موقوفا فمن أي المالين نقد نفذ فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولأن مع تصادقهما يحتمل الوجهين فيبقى موقوفا فمن أي المالين نقد نفذ فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولأن مع تصادقهما يحتمل النية للآمر وفيما قلنا حمل حاله على الصلاح كما في حالة التكاذب والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه ا ه ومثله في الهداية والمقدسي وقول الإمام فيما ذكره العراقيون مع محمد وغيرهم ذكروه مع الثاني
قسم V07/P312–V07/P313İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P312–V07/P313)
متن اصلى (AR)وبهذا علم أن معنى الشراء للموكل إضافة العقد إلى ماله لا النقد من ماله وأن محل النية للموكل ما إذا أضافه إلى دراهم مطلقة وظهر ما في الكتاب ترجيح قول محمد من أنه عند عدم النية يكون للوكيل لأنه جعل للوكيل إلا في مسألتين وظاهر ما في الهداية أنه لا اعتبار بنيته لنفسه إذا أضافه إلى مال موكله ولا بينة لموكله إذا أضافه إلى مال نفسه وأن نقده الثمن من مال موكله علامة نيته له وإن لم يضفه إلى ماله قال المقدسي وفي الثاني نظر لأنه لا محذور في ذلك إذ دفع ماله عن غيره غير مستنكر ا ه هذا إذا اشتراه بثمن حال وإن بمؤجل فهو للوكيل قال في التاترخانية وإن اشترى بدراهم مطلقة فهو على وجهين وإن اشترى حالا يحكم النقد إن نقد من دراهم الموكل فالشراء للموكل وإن نقد من مال نفسه فالشراء له وإن لم ينقد يرجع في البيان إلى الوكيل ثم قال وإن اشترى مؤجلا فالشراء يكون للوكيل حتى لو ادعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق إلا أن يصدقه الموكل ا ه وحاصل ما قدمناه أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري له وإن أضافه إلى مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له وإن نواه لنفسه فهو له وإن تكاذبا في النية يحكم النقد إجماعا وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده من ماله أو من مال الموكل وكذا قوله ولو تكاذبا وقوله ولو توافقا محله فيما إذا أضافه إلى مال مطلق لكن في الأول يحكم النقد إجماعا وفي الثاني على الخلاف السابق وفي كافي الحاكم ولو وكله أن يشتري له أمة وسمى جنسها ولم يسم الثمن فشرى أمة وأرسل بها إليه فوطئها الآمر فعلقت فقال الوكيل ما اشتريتها لك يحلفه على ذلك ويأخذها وعقرها وقيمة ولدها للشبهة التي دخلت وإن كان حين أرسل بها إليه أقر أنه شراها له أو قال هي الجارية التي أمرتني أن أشتريها لك لم يستطع الرجوع في شيء من أمرها فإن أقام البينة أنه حين شراها شراها لنفسه لم يقبل منه ذلك ا ه وبه علم أن الإرسال للموكل لا يكون معينا كونه اشتراها له وأنهما إذا تنازعا في كون الشراء وقع له يحلف الوكيل ومحله إن لم ينقد الثمن وإلا فقدمنا أنه يحكم النقد بالإجماع عند التكاذب وذكر الزيلعي أنه إذا نقد من مال الموكل فيما اشتراه لنفسه يجب عليه الضمان وهو ظاهر في أن قضاء الدين بمال الغير صحيح موجب لبراءة الدافع موجب للضمان وذكر في بيع الفضولي أيضا أن من قضى دينه بمال الغير صار مستقرضا في ضمن القضاء فيضمن مثله إن كان مثلثا وقيمته إن كان قيميا وفي منظومة ابن وهبان وكيل قضى بالمال دينا لنفسه يضمن ما يقضيه عنه ويهدر ومعنى يهدر أنه يكون متبرعا قال شارحها مسألة البيت من القنية قال الوكيل بقضاء الدين صرفت مال الموكل إلى دين نفسه ثم قضى دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا ومقتضاه سقوط الدين عن الموكل وإليه أشار بقوله ويهدر ا ه مطلب حادثة الفتوى قال المقدسي وهي حادثة الفتوى حدثت لبعض المتأخرين من المتكلمين على الكنز وفيه كلام فإنه إن أراد بقوله إن قضاء الدين بمال الغير صحيح أنه جائز ونافذ ولا إثم فيه وينقض فهو باطل ضرورة أن هذا المال مغصوب ولم يقل أحد بأن المغصوب لا يجوز التصرف فيه ويقضى به الدين ولو طلبه صاحبه لا يمكن فيه ولا شك أن رب دراهم الغصب لو رآها مع الدائن وبرهن عليها له أخذها وينقض القضاء وما نقله عن الزيلعي وغيره لا يشهد له لأنه جعله قرضا والقرض إنما يصح بالاختيار والرضا والضمان والرضا لا يجوز على الجواز
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وبهذا علم أن معنى الشراء للموكل إضافة العقد إلى ماله لا النقد من ماله وأن محل النية للموكل ما إذا أضافه إلى دراهم مطلقة وظهر ما في الكتاب ترجيح قول محمد من أنه عند عدم النية يكون للوكيل لأنه جعل للوكيل إلا في مسألتين وظاهر ما في الهداية أنه لا اعتبار بنيته لنفسه إذا أضافه إلى مال موكله ولا بينة لموكله إذا أضافه إلى مال نفسه وأن نقده الثمن من مال موكله علامة نيته له وإن لم يضفه إلى ماله قال المقدسي وفي الثاني نظر لأنه لا محذور في ذلك إذ دفع ماله عن غيره غير مستنكر ا ه هذا إذا اشتراه بثمن حال وإن بمؤجل فهو للوكيل قال في التاترخانية وإن اشترى بدراهم مطلقة فهو على وجهين وإن اشترى حالا يحكم النقد إن نقد من دراهم الموكل فالشراء للموكل وإن نقد من مال نفسه فالشراء له وإن لم ينقد يرجع في البيان إلى الوكيل ثم قال وإن اشترى مؤجلا فالشراء يكون للوكيل حتى لو ادعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق إلا أن يصدقه الموكل ا ه وحاصل ما قدمناه أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري له وإن أضافه إلى مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له وإن نواه لنفسه فهو له وإن تكاذبا في النية يحكم النقد إجماعا وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده من ماله أو من مال الموكل وكذا قوله ولو تكاذبا وقوله ولو توافقا محله فيما إذا أضافه إلى مال مطلق لكن في الأول يحكم النقد إجماعا وفي الثاني على الخلاف السابق وفي كافي الحاكم ولو وكله أن يشتري له أمة وسمى جنسها ولم يسم الثمن فشرى أمة وأرسل بها إليه فوطئها الآمر فعلقت فقال الوكيل ما اشتريتها لك يحلفه على ذلك ويأخذها وعقرها وقيمة ولدها للشبهة التي دخلت وإن كان حين أرسل بها إليه أقر أنه شراها له أو قال هي الجارية التي أمرتني أن أشتريها لك لم يستطع الرجوع في شيء من أمرها فإن أقام البينة أنه حين شراها شراها لنفسه لم يقبل منه ذلك ا ه وبه علم أن الإرسال للموكل لا يكون معينا كونه اشتراها له وأنهما إذا تنازعا في كون الشراء وقع له يحلف الوكيل ومحله إن لم ينقد الثمن وإلا فقدمنا أنه يحكم النقد بالإجماع عند التكاذب وذكر الزيلعي أنه إذا نقد من مال الموكل فيما اشتراه لنفسه يجب عليه الضمان وهو ظاهر في أن قضاء الدين بمال الغير صحيح موجب لبراءة الدافع موجب للضمان وذكر في بيع الفضولي أيضا أن من قضى دينه بمال الغير صار مستقرضا في ضمن القضاء فيضمن مثله إن كان مثلثا وقيمته إن كان قيميا وفي منظومة ابن وهبان وكيل قضى بالمال دينا لنفسه يضمن ما يقضيه عنه ويهدر ومعنى يهدر أنه يكون متبرعا قال شارحها مسألة البيت من القنية قال الوكيل بقضاء الدين صرفت مال الموكل إلى دين نفسه ثم قضى دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا ومقتضاه سقوط الدين عن الموكل وإليه أشار بقوله ويهدر ا ه مطلب حادثة الفتوى قال المقدسي وهي حادثة الفتوى حدثت لبعض المتأخرين من المتكلمين على الكنز وفيه كلام فإنه إن أراد بقوله إن قضاء الدين بمال الغير صحيح أنه جائز ونافذ ولا إثم فيه وينقض فهو باطل ضرورة أن هذا المال مغصوب ولم يقل أحد بأن المغصوب لا يجوز التصرف فيه ويقضى به الدين ولو طلبه صاحبه لا يمكن فيه ولا شك أن رب دراهم الغصب لو رآها مع الدائن وبرهن عليها له أخذها وينقض القضاء وما نقله عن الزيلعي وغيره لا يشهد له لأنه جعله قرضا والقرض إنما يصح بالاختيار والرضا والضمان والرضا لا يجوز على الجواز
قسم V07/P313–V07/P314İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P313–V07/P314)
متن اصلى (AR)ويحمل على ما إذا أجاز رب الدراهم وإلا فله عليها ومنع الوفاء بها ونقض القضاء نعم إذا هلكت عند الدائن فله تضمين أي شاء من الدافع والقابض لا صحيح القضاء يقتضي أن لا يطالب القابض بل الدافع وأما مسألة المنظومة ففيها دفع مال نفسه باختياره ورضاه عن دين الموكل فلا يمس ما نحن فيه فصح وصار متبرعا فلا رجوع له فيما كان عنده من المال لأنه لزم ذمته وتبرع من عنده بقضاء الدين ا ه أقول وأراد المقدسي ببعض المتكلمين على الكنز صاحب البحر قوله ( إلا إذا نواه للموكل ) علم مما تقدم أنه يجب حمله على ما إذا لم يضف العقد إلى مال نفسه سواء أضافه إلى مال الموكل أو إلى مال مطلق وسواء نقد الثمن من ماله أو من مال الموكل قوله ( أو شراه بماله ) معناه إضافة العقد إلى ماله لا النقد من ماله يعني إذا أضاف العقد إلى دراهم الآمر ينبغي أن يقع للآمر لأنه لو لم يقع للآمر كان واقعا للوكيل فلو وقع له كان غاصبا لدراهم الآمر وهو لا يحل شرعا كذا قال صاحب النهاية وعليه عامة الشراح أقول فيه نظر لأن الغصب إنما يلزم لو نقد من دراهم الآمر وأما إذا أضافه إلى دراهم الآمر ولم ينقد من دراهمه بل نقد من دراهم نفسه فلا يلزم الغصب قطعا كذا ذكره أبو السعود في حاشية مسكين وذكر أيضا عند قول الكنز أو يشتريه بماله أي إن أضاف العقد إلى مال الموكل سواء نقد الثمن من ماله أو من مال غيره أن فيه إشارة إلى أن المراد من قول المصنف تبعا للقدوري أو يشتريه بماله الإضافة عند العقد إلى دراهم الموكل دون النقد من مال الموكل بغير إضافة إليه قال صاحب الهداية وقول القدوري أو يشتريه بمال الموكل مطلق لا تفصيل فيه فيحمل على الإضافة إلى مال الموكل كذا قاله جمهور الشراح قال قاضي زاده أقول فيه نظر لأنهم حملوا التفصيل المذكور في قول المصنف لأن فيه تفصيلا على أنه إن نقد من دراهم الموكل كان الشراء له وليس بصحيح لأن ذلك تفصيل للنقد المطلق لا للنقد من مال الموكل كما لا يخفى وما يصلح لترجيح كون المراد بقول القدوري أو يشتريه بمال الموكل الإضافة إلى دراهم الموكل دون النقد من ماله إنما هو وقوع التفصيل في النقد من مال الموكل لا وقوعه في النقد المطلق إذ لا مساس له بكلام القدوري فإن المذكور فيه مال الموكل دون مطلق المال ا ه قوله ( حكم بالنقد إجماعا ) لأن دلالته على التعيين مثل دلالة إضافة الشراء إليه زيلعي قوله ( فروايتان ) أي عن أبي حنيفة فعند أبي يوسف يحكم النقد وعند محمد هو للوكيل وإن نقد الثمن من دراهم الموكل حموي لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت وظاهر في الكنز ترجيح قول محمد لدخوله تحت قول المصنف فالشراء للوكيل فإنه لم يخرج عنه إلا في مسألتين إذا نواه للآمر أو أضافه إلى ماله وإليه مال الزيلعي حيث قدمه على قول أبي يوسف وعلله بقوله لأن ما يطلقه الإنسان من التصرفات يكون لنفسه قوله ( زعم الخ ) صور المسألة فيما إذا كان بعد هلاك العبد وعمم في الجواب وبين الحكم فيما إذا كان حيا أو ميتا فعلم بتعميمه جواب المسألة وهو ما إذا هلك وزاده عليها بيان ما إذا كان حيا فلا خطأ في حق من أفاد الجواب وزاد عليه واعلم أن هذه المسألة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي واحد على الاختلاف والبواقي على الوفاق والخلافية هي ما لو كان العبد المأمور بشرائه بغير عينه حيا ولم يكن الثمن منقودا كما في أبي السعود لأن العبد المأمور بشرائه إما أن يكون معيبا أو غير معين وكل على وجهين إما أن يكون الثمن منقودا أو غير منقود وكل وجه على وجهين إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)ويحمل على ما إذا أجاز رب الدراهم وإلا فله عليها ومنع الوفاء بها ونقض القضاء نعم إذا هلكت عند الدائن فله تضمين أي شاء من الدافع والقابض لا صحيح القضاء يقتضي أن لا يطالب القابض بل الدافع وأما مسألة المنظومة ففيها دفع مال نفسه باختياره ورضاه عن دين الموكل فلا يمس ما نحن فيه فصح وصار متبرعا فلا رجوع له فيما كان عنده من المال لأنه لزم ذمته وتبرع من عنده بقضاء الدين ا ه أقول وأراد المقدسي ببعض المتكلمين على الكنز صاحب البحر قوله ( إلا إذا نواه للموكل ) علم مما تقدم أنه يجب حمله على ما إذا لم يضف العقد إلى مال نفسه سواء أضافه إلى مال الموكل أو إلى مال مطلق وسواء نقد الثمن من ماله أو من مال الموكل قوله ( أو شراه بماله ) معناه إضافة العقد إلى ماله لا النقد من ماله يعني إذا أضاف العقد إلى دراهم الآمر ينبغي أن يقع للآمر لأنه لو لم يقع للآمر كان واقعا للوكيل فلو وقع له كان غاصبا لدراهم الآمر وهو لا يحل شرعا كذا قال صاحب النهاية وعليه عامة الشراح أقول فيه نظر لأن الغصب إنما يلزم لو نقد من دراهم الآمر وأما إذا أضافه إلى دراهم الآمر ولم ينقد من دراهمه بل نقد من دراهم نفسه فلا يلزم الغصب قطعا كذا ذكره أبو السعود في حاشية مسكين وذكر أيضا عند قول الكنز أو يشتريه بماله أي إن أضاف العقد إلى مال الموكل سواء نقد الثمن من ماله أو من مال غيره أن فيه إشارة إلى أن المراد من قول المصنف تبعا للقدوري أو يشتريه بماله الإضافة عند العقد إلى دراهم الموكل دون النقد من مال الموكل بغير إضافة إليه قال صاحب الهداية وقول القدوري أو يشتريه بمال الموكل مطلق لا تفصيل فيه فيحمل على الإضافة إلى مال الموكل كذا قاله جمهور الشراح قال قاضي زاده أقول فيه نظر لأنهم حملوا التفصيل المذكور في قول المصنف لأن فيه تفصيلا على أنه إن نقد من دراهم الموكل كان الشراء له وليس بصحيح لأن ذلك تفصيل للنقد المطلق لا للنقد من مال الموكل كما لا يخفى وما يصلح لترجيح كون المراد بقول القدوري أو يشتريه بمال الموكل الإضافة إلى دراهم الموكل دون النقد من ماله إنما هو وقوع التفصيل في النقد من مال الموكل لا وقوعه في النقد المطلق إذ لا مساس له بكلام القدوري فإن المذكور فيه مال الموكل دون مطلق المال ا ه قوله ( حكم بالنقد إجماعا ) لأن دلالته على التعيين مثل دلالة إضافة الشراء إليه زيلعي قوله ( فروايتان ) أي عن أبي حنيفة فعند أبي يوسف يحكم النقد وعند محمد هو للوكيل وإن نقد الثمن من دراهم الموكل حموي لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت وظاهر في الكنز ترجيح قول محمد لدخوله تحت قول المصنف فالشراء للوكيل فإنه لم يخرج عنه إلا في مسألتين إذا نواه للآمر أو أضافه إلى ماله وإليه مال الزيلعي حيث قدمه على قول أبي يوسف وعلله بقوله لأن ما يطلقه الإنسان من التصرفات يكون لنفسه قوله ( زعم الخ ) صور المسألة فيما إذا كان بعد هلاك العبد وعمم في الجواب وبين الحكم فيما إذا كان حيا أو ميتا فعلم بتعميمه جواب المسألة وهو ما إذا هلك وزاده عليها بيان ما إذا كان حيا فلا خطأ في حق من أفاد الجواب وزاد عليه واعلم أن هذه المسألة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي واحد على الاختلاف والبواقي على الوفاق والخلافية هي ما لو كان العبد المأمور بشرائه بغير عينه حيا ولم يكن الثمن منقودا كما في أبي السعود لأن العبد المأمور بشرائه إما أن يكون معيبا أو غير معين وكل على وجهين إما أن يكون الثمن منقودا أو غير منقود وكل وجه على وجهين إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا
قسم V07/P314–V07/P315İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P314–V07/P315)
متن اصلى (AR)ثم قال فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور ومنها حالة الهلاك والتعيب وإن كان غير منقود ينظر فإن كان الوكيل لا يملك الإنشاء بأن كان ميتا فالقول للآمر وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور عندهما وكذا عند أبي حنيفة في غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للآمر ا ه فلا فرق عندهما في أن القول للمأمور إذا كان يملك الإنشاء بين أن يكون الموضع موضع تهمة أو لا فإن قلت بماذا تثبت التهمة قلت بالرجوع إلى أهل الخبرة فإن أخبروا أن الثمن يزيد على القيمة زيادة فاحشة تثبت وإلا فلا أقول ولعل المراد بموضع التهمة ما إذا كان بعد التعيب فتأمل قوله ( فهلك ) الصواب إسقاطه لمنافاته لقوله الآتي وهي حي كما في الشرنبلالية لكنه تبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة قوله ( وهو حي قائم ) لا حاجة إليه أيضا لأن المأمور يدعي هلاكه فكيف يقال وهو حي فالقول للمأمور إلا أن يقال أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث به عيب أو أبق فإنه كالهلاك كما في البزازية تأمل قوله ( فالقول للمأمور ) أي مع يمينه يعقوبية قوله ( لإخباره عن أمر يملك استئنافه ) بجعل الشراء للموكل ولا تهمة فيه لأن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبته على ما مر كما في البحر قال المقدسي فالمخبر به في التحقق والثبوت يستغني عن إشهاد فصدق كقوله لمطلقته في العدة راجعتك وبهذا وقع التقضي عن المولى إذا أقر على موليته بالنكاح حيث لا يثبت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ا ه ولأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار قوله ( وإن ميتا ) أي كان العبد ميتا قال العلامة أبو السعود وهذه مسألة الكتاب نظر السيد الحموي بأن مسألة الكتاب تشمل موت العبد وحياته وقت قول المأمور اشتريته للآمر كما في البحر فإن كان ميتا أخبر عن أمر لا يملك استئنافه وإن كان حيا فهو يدعي حق الرجوع على الآمر وهو ينكره ولا خلاف في الأول أنه على التفصيل المذكور وفي الثاني الاختلاف فقال الإمام هو كذلك على التفصيل وقالا القول للمأمور وإن لم يكن الثمن منقودا قوله ( فكذلك الحكم ) أي يكون القول للمأمور مع يمينه لأنه أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الثمن منقودا والحال أن العبد ميت إذ الكلام فيه أما لو كان حيا فقد تقدم الكلام فيه وأن القول فيه قول المأمور سواء كن الثمن منقودا أو لا قوله ( فالقول للموكل ) يعني أن المأمور يريد استحقاق الرجوع بالثمن عليه والقول قول الأمين فيما ينفي بهالضمان عن نفسه لا فيما يستحق به الرجوع على غيره بل القول قول الآمر لأنه ينكر استحقاق الرجوع بل إنما يكون أمينا فيما دفع إليه بطريق الأمانة وما لم يقبضه لا يسمى أمينا بالنظر إليه فإن قلت كيف يتأتى هذا والوكيل بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه فهو غير قادر على مخالفة الموكل كما تقدم ويجاب بأنه يمكن أنه فعل ذلك بحضرته أو بمخالفته بما عينه من الثمن أو شراه بعرض أو لعله محمول على ما إذا أنكر الأمر الشراء أصلا وربما يرشد إلى هذا عبارة التبيين والدر قوله إنه ينكر الرجوع عليه بالثمن والقول للمنكر قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الثمن منقودا سواء كان العبد حيا أو ميتا قوله ( للتهمة ) فإنه يحتمل أنه اشتراه لنفسه فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل قوله ( خلافا لهما ) الخلاف فيما إذا كان منكرا حيا والثمن غير متقود فقط ولا يوهم أن خلافهما في الصورتين الداخلتين تحت إلا مع أن خلافهما فيما ذكرنا
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)ثم قال فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور ومنها حالة الهلاك والتعيب وإن كان غير منقود ينظر فإن كان الوكيل لا يملك الإنشاء بأن كان ميتا فالقول للآمر وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور عندهما وكذا عند أبي حنيفة في غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للآمر ا ه فلا فرق عندهما في أن القول للمأمور إذا كان يملك الإنشاء بين أن يكون الموضع موضع تهمة أو لا فإن قلت بماذا تثبت التهمة قلت بالرجوع إلى أهل الخبرة فإن أخبروا أن الثمن يزيد على القيمة زيادة فاحشة تثبت وإلا فلا أقول ولعل المراد بموضع التهمة ما إذا كان بعد التعيب فتأمل قوله ( فهلك ) الصواب إسقاطه لمنافاته لقوله الآتي وهي حي كما في الشرنبلالية لكنه تبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة قوله ( وهو حي قائم ) لا حاجة إليه أيضا لأن المأمور يدعي هلاكه فكيف يقال وهو حي فالقول للمأمور إلا أن يقال أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث به عيب أو أبق فإنه كالهلاك كما في البزازية تأمل قوله ( فالقول للمأمور ) أي مع يمينه يعقوبية قوله ( لإخباره عن أمر يملك استئنافه ) بجعل الشراء للموكل ولا تهمة فيه لأن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبته على ما مر كما في البحر قال المقدسي فالمخبر به في التحقق والثبوت يستغني عن إشهاد فصدق كقوله لمطلقته في العدة راجعتك وبهذا وقع التقضي عن المولى إذا أقر على موليته بالنكاح حيث لا يثبت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ا ه ولأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار قوله ( وإن ميتا ) أي كان العبد ميتا قال العلامة أبو السعود وهذه مسألة الكتاب نظر السيد الحموي بأن مسألة الكتاب تشمل موت العبد وحياته وقت قول المأمور اشتريته للآمر كما في البحر فإن كان ميتا أخبر عن أمر لا يملك استئنافه وإن كان حيا فهو يدعي حق الرجوع على الآمر وهو ينكره ولا خلاف في الأول أنه على التفصيل المذكور وفي الثاني الاختلاف فقال الإمام هو كذلك على التفصيل وقالا القول للمأمور وإن لم يكن الثمن منقودا قوله ( فكذلك الحكم ) أي يكون القول للمأمور مع يمينه لأنه أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الثمن منقودا والحال أن العبد ميت إذ الكلام فيه أما لو كان حيا فقد تقدم الكلام فيه وأن القول فيه قول المأمور سواء كن الثمن منقودا أو لا قوله ( فالقول للموكل ) يعني أن المأمور يريد استحقاق الرجوع بالثمن عليه والقول قول الأمين فيما ينفي بهالضمان عن نفسه لا فيما يستحق به الرجوع على غيره بل القول قول الآمر لأنه ينكر استحقاق الرجوع بل إنما يكون أمينا فيما دفع إليه بطريق الأمانة وما لم يقبضه لا يسمى أمينا بالنظر إليه فإن قلت كيف يتأتى هذا والوكيل بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه فهو غير قادر على مخالفة الموكل كما تقدم ويجاب بأنه يمكن أنه فعل ذلك بحضرته أو بمخالفته بما عينه من الثمن أو شراه بعرض أو لعله محمول على ما إذا أنكر الأمر الشراء أصلا وربما يرشد إلى هذا عبارة التبيين والدر قوله إنه ينكر الرجوع عليه بالثمن والقول للمنكر قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الثمن منقودا سواء كان العبد حيا أو ميتا قوله ( للتهمة ) فإنه يحتمل أنه اشتراه لنفسه فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل قوله ( خلافا لهما ) الخلاف فيما إذا كان منكرا حيا والثمن غير متقود فقط ولا يوهم أن خلافهما في الصورتين الداخلتين تحت إلا مع أن خلافهما فيما ذكرنا
قسم V07/P315–V07/P316İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P315–V07/P316)
متن اصلى (AR)فعلم مما تقرر أن صورة المسألة فيما إذا كان بعد هلاك العبد وعمم الشارح في الجواب وبين الحكم فيما إذا كان حيا أو ميتا فعلم بتعميمه جواب المسألة وهو ما إذا هلك وزاد عليها بيان ما إذا كان حيا وحينئذ فلا خطأ في حق من أفاد الجواب وزاد عليه كما قدمناه قوله ( الأمر ) على وزن نصر مصدر أمر يأمر قوله ( ولغا إنكاره الأمر لمناقضته الخ ) أي لأن قوله يعني لعمرو إقرار منه بأنه وكله فإن أنكر الوكالة بعده صار تناقضا فلا يسمع قوله فيكون العبد للموكل وهذا معنى قوله ولغا أي بطل إنكاره مع إنكاره قوله ( بتوكيله ) متعلق بالإقرار قوله ( بقوله بعني ) بدل من قوله بتوكيله وهو تصوير للإقرار ودلت المسألة على أن بعني لفلان ليس إضافة إلى فلان وإلا كان عقد فضولي لأن قوله لفلان يحتمل أن يكون لشفاعة فلان ا ه وصورة الإضافة أن يقول بع عبدك من فلان كما في الفتح من الفضولي ط قوله ( إلا أن يسلمه المشتري ) أي القاتل بعني هذا لعمرو وقوله إليه أي إلى عمرو قيد بالتسليم لأن عمرا لو قال أجزت بعد قوله لم آمره لا يعتبر والعبد للمشتري لأن العقد نافذ على المشتري والإجازة إنما تحلق الموقوف لا الجائز معراج قوله ( للعرف ) أي ولوجود التراضي به وهو المعتبر في باب المعاوضات المالية لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض النساء 29 منح أقول وتكون العهدة على المشتري الذي هو عمرو بتسليم الثمن قوله ( معينين أو غير معينين ) قال في البحر ولم يذكر الشارحون فائدة التقييدذ بالمعينين والظاهر أنه اتفاقي فغير المعين كالمعين إذا نواه للموكل أو اشتراه له ا ه وتبعه بعضهم كالحموي والشارح وغيرهما قال العلامة أبو السعود وأقول دعوى أن التقييد اتفاقي غير مسلم لأنه عند عدم التعيين يبطل التوكيل لعمد تسمية الثمن أو ما يقوم مقامه من بيان النوع كالتركي والحبشي فهذا غفلة عن قول المصنف فيما سبق قريبا أمره بشراء دار أو عبد جاز إن سمي ثمنا وإلا فلا ا ه أقول بيان الثمن أو النوع لا يخرجه عن كونه غير معين وقد قدم المؤلف أن الإضافة إلى المالك مثل جارية فلان لا تعينه ونقل في البزازية وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى من قطعت يده نفذ على الموكل عند الإمام ولا يخفى أنه مقيد ببيان النوع أو الثمن وإلا لم تصح الوكالة وتقدم متنا أيضا لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله تأمل قال بعض الفضلاء إنما قيدت المتون بالمعينين ليعم الشيء الدور والعبيد وغيرهما وأما لو تركوه وقد صرحوا بعدم ذكر الثمن فلربما يتوهم أنه لا يجري في العبيد والدور لأنهما إذا لم يعينا ولم يذكر لهما ثمن لم يدخلا لعدم صح الوكالة بهما حينئذ ومن غفل عن هذا قال ما قال فقوله أو غير معينين يحمل على جهالة النوع وقوله إذا نواه للموكل يغني عنه له ا ه قوله ( وإن لم يوجد الخ ) هو أحد أقوال ثلاثة تقدمت في أول كتاب البيوع قوله ( إذا نواه للموكل ) قيد في غير المعينين أي إنما يقع الشراء للموكل في غير المعينين إذا نواه له وكذا يقال فيما إذا دفع الثمن من مال الموكل على ما تقدم قوله ( كما مر ) أي قريبا في قوله وأن يغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل قوله ( أو بزيادة يسيرة يتغابن الناس فيهما ) أي وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)فعلم مما تقرر أن صورة المسألة فيما إذا كان بعد هلاك العبد وعمم الشارح في الجواب وبين الحكم فيما إذا كان حيا أو ميتا فعلم بتعميمه جواب المسألة وهو ما إذا هلك وزاد عليها بيان ما إذا كان حيا وحينئذ فلا خطأ في حق من أفاد الجواب وزاد عليه كما قدمناه قوله ( الأمر ) على وزن نصر مصدر أمر يأمر قوله ( ولغا إنكاره الأمر لمناقضته الخ ) أي لأن قوله يعني لعمرو إقرار منه بأنه وكله فإن أنكر الوكالة بعده صار تناقضا فلا يسمع قوله فيكون العبد للموكل وهذا معنى قوله ولغا أي بطل إنكاره مع إنكاره قوله ( بتوكيله ) متعلق بالإقرار قوله ( بقوله بعني ) بدل من قوله بتوكيله وهو تصوير للإقرار ودلت المسألة على أن بعني لفلان ليس إضافة إلى فلان وإلا كان عقد فضولي لأن قوله لفلان يحتمل أن يكون لشفاعة فلان ا ه وصورة الإضافة أن يقول بع عبدك من فلان كما في الفتح من الفضولي ط قوله ( إلا أن يسلمه المشتري ) أي القاتل بعني هذا لعمرو وقوله إليه أي إلى عمرو قيد بالتسليم لأن عمرا لو قال أجزت بعد قوله لم آمره لا يعتبر والعبد للمشتري لأن العقد نافذ على المشتري والإجازة إنما تحلق الموقوف لا الجائز معراج قوله ( للعرف ) أي ولوجود التراضي به وهو المعتبر في باب المعاوضات المالية لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض النساء 29 منح أقول وتكون العهدة على المشتري الذي هو عمرو بتسليم الثمن قوله ( معينين أو غير معينين ) قال في البحر ولم يذكر الشارحون فائدة التقييدذ بالمعينين والظاهر أنه اتفاقي فغير المعين كالمعين إذا نواه للموكل أو اشتراه له ا ه وتبعه بعضهم كالحموي والشارح وغيرهما قال العلامة أبو السعود وأقول دعوى أن التقييد اتفاقي غير مسلم لأنه عند عدم التعيين يبطل التوكيل لعمد تسمية الثمن أو ما يقوم مقامه من بيان النوع كالتركي والحبشي فهذا غفلة عن قول المصنف فيما سبق قريبا أمره بشراء دار أو عبد جاز إن سمي ثمنا وإلا فلا ا ه أقول بيان الثمن أو النوع لا يخرجه عن كونه غير معين وقد قدم المؤلف أن الإضافة إلى المالك مثل جارية فلان لا تعينه ونقل في البزازية وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى من قطعت يده نفذ على الموكل عند الإمام ولا يخفى أنه مقيد ببيان النوع أو الثمن وإلا لم تصح الوكالة وتقدم متنا أيضا لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله تأمل قال بعض الفضلاء إنما قيدت المتون بالمعينين ليعم الشيء الدور والعبيد وغيرهما وأما لو تركوه وقد صرحوا بعدم ذكر الثمن فلربما يتوهم أنه لا يجري في العبيد والدور لأنهما إذا لم يعينا ولم يذكر لهما ثمن لم يدخلا لعدم صح الوكالة بهما حينئذ ومن غفل عن هذا قال ما قال فقوله أو غير معينين يحمل على جهالة النوع وقوله إذا نواه للموكل يغني عنه له ا ه قوله ( وإن لم يوجد الخ ) هو أحد أقوال ثلاثة تقدمت في أول كتاب البيوع قوله ( إذا نواه للموكل ) قيد في غير المعينين أي إنما يقع الشراء للموكل في غير المعينين إذا نواه له وكذا يقال فيما إذا دفع الثمن من مال الموكل على ما تقدم قوله ( كما مر ) أي قريبا في قوله وأن يغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل قوله ( أو بزيادة يسيرة يتغابن الناس فيهما ) أي وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين
قسم V07/P316–V07/P317İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P316–V07/P317)
متن اصلى (AR)وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش لأن القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد فتعذر فيما يشتبه لأنه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ولا يعذر فيما لا يشتبه لفحشه ولا مكان الاحتراز عنه لأنه لا يقع في مله عادة إلا عمدا وقيل حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار خمس القيمة وفي الدراهم ربع عشر القيمة لأن الغبن يحصل لقلة الممارسة في التصرف فلما كانت الممارسة فيه أقل كان الغبن فيه أكثر فيعفى عن التفاوت بحسب الممارسة والصحيح الأول وفي النهاية جعل هذا القدر معفوا عنه أو هو خلاف ما ذكره صاحب الهداية والكافي وقيل لا يتحمل الغبن اليسير أيضا وليس بشيء هذا كله إذا كان سعره غير معروف بين الناس ويحتاج فيه إلى تقويم المقومين وأما إذا كان معروفا كالخبز واللحم والموز والجبن لا يعفى فيه الغبن وإن قل ولو كان فلسا واحدا كذا ذكره الزيلعي قوله ( صح ) لأن التوكيل مطلق غير مقيد بثمن مقدر عيني أي مطلق عن قيد اشترائهما متفرقين أو مجتمعين فيجري على إطلاقه أبو السعود قوله ( عن الآمر ) أي ويقع له لأنه قابل الألف بالعبدين وقيمتهما سواء فتنقسم عليهما نصفين دلالة فيكون أمرا بشراء كل واحد منهما بخمسمائة ضرورة فالشراء بخمسمائة موافقة وبأقل منها مخالفة إلى خير وبأكثر منها إلى شر فلا يلزم الموكل إلا أن يشتري الباقي بما بقي من الألف قبل أن يختصما استحسانا لأن غرضه المصرح به تحصيل العبدين بالألف وقد حصل وما ثبت الانقسام إلا دلالة والصريح يفوتها فلا تعتبر معه زيلعي قوله ( فاشترى الخ ) حاصله أن الوكيل بشراء جملة له شراء كلها أو بعضها مما لا يتعيب بالقسمة ولا تعيبه الشرك بثمن المثل بالغبن اليسير عند عدم تعيين الثمن قوله ( بخلاف وكيل البيع ) فله أن يبيع بغبن فاحش عند الإمام حموي والفرق كما في الزيلعي أن الوكيل بالشراء لشيء بعينه لا يكون له أن يشتريه بغبن فاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسه لأنه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية بخلاف الوكيل بالبيع لأنه لا تهمة فيه لعدم احتمال الشراء لنفسه فيجوز بالقليل والكثير ا ه قوله ( صح ) لأنه قابل الألف بهما وقيمتهما سواء إلى آخر ما تقدم قوله ( لا يلزم الآمر ) لمخالفته إلى ضرر لأنه حيث عين الألف لهما والحال أن قيمتهما سواء فقد عين الصنف لأحدهما بخلاف ما لو شرى بالأقل فإنه خلاف إلى خير فلا يضر كما مر قوله ( من المعينين مثلا ) أي أو الجماعة وليس المراد غير المعينين أيضا لعدم تأتي ذلك فيه قوله ( قبل الخصومة ) أما إذا اختصما وفسخ العقد فلا يعود صحيحا لأن المفسوخ لا يرجع إلى الجواز قوله ( لحصول المقصود ) وهو تحصيل العبدين قوله ( وجوزه الخ ) فيجوز شراء أحدهما بغبن يسير عندهما قوله ( بشراء شيء معين ) لا حاجة لقوله معين لقول المتن وعينه مع أنه يوهم اشتراط تعيينه مع تعيين البائع وليس كذلك بل تعيين البائع يغني عنه كما صرح به المصنف بقوله أو عين البائع قوله ( أو عين البائع صح ) أي على الآمر ولزمه قبضه وإن مات قبل القبض عند المأمور مات على الآمر لأن البائع يكون وكيلا على الآمر في قبض الدين ثم يتملكه بخلاف ما إذا وكله بشراء عبد معين فاشترى لا يكون للآمر بل ينفذ على المأمور حتى لو مات عند المأمور مات من مال المأمور فإن قبضه الآمر فهو له أبو السعود قوله ( وجعل البائع وكيلا بالقبض ) راجع إلى الصورتين قوله ( غير معين ) أي من مبيع وبائع قوله ( لأن توكيل المجهول باطل ) هذا تعليل غير الآتي له من قوله بناء الخ على أنه جار فيما ذكره لأن البائع قد يكون مجهولا في الصورة الأولى فالأولى الاقتصار على ما يأتي ط
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش لأن القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد فتعذر فيما يشتبه لأنه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ولا يعذر فيما لا يشتبه لفحشه ولا مكان الاحتراز عنه لأنه لا يقع في مله عادة إلا عمدا وقيل حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار خمس القيمة وفي الدراهم ربع عشر القيمة لأن الغبن يحصل لقلة الممارسة في التصرف فلما كانت الممارسة فيه أقل كان الغبن فيه أكثر فيعفى عن التفاوت بحسب الممارسة والصحيح الأول وفي النهاية جعل هذا القدر معفوا عنه أو هو خلاف ما ذكره صاحب الهداية والكافي وقيل لا يتحمل الغبن اليسير أيضا وليس بشيء هذا كله إذا كان سعره غير معروف بين الناس ويحتاج فيه إلى تقويم المقومين وأما إذا كان معروفا كالخبز واللحم والموز والجبن لا يعفى فيه الغبن وإن قل ولو كان فلسا واحدا كذا ذكره الزيلعي قوله ( صح ) لأن التوكيل مطلق غير مقيد بثمن مقدر عيني أي مطلق عن قيد اشترائهما متفرقين أو مجتمعين فيجري على إطلاقه أبو السعود قوله ( عن الآمر ) أي ويقع له لأنه قابل الألف بالعبدين وقيمتهما سواء فتنقسم عليهما نصفين دلالة فيكون أمرا بشراء كل واحد منهما بخمسمائة ضرورة فالشراء بخمسمائة موافقة وبأقل منها مخالفة إلى خير وبأكثر منها إلى شر فلا يلزم الموكل إلا أن يشتري الباقي بما بقي من الألف قبل أن يختصما استحسانا لأن غرضه المصرح به تحصيل العبدين بالألف وقد حصل وما ثبت الانقسام إلا دلالة والصريح يفوتها فلا تعتبر معه زيلعي قوله ( فاشترى الخ ) حاصله أن الوكيل بشراء جملة له شراء كلها أو بعضها مما لا يتعيب بالقسمة ولا تعيبه الشرك بثمن المثل بالغبن اليسير عند عدم تعيين الثمن قوله ( بخلاف وكيل البيع ) فله أن يبيع بغبن فاحش عند الإمام حموي والفرق كما في الزيلعي أن الوكيل بالشراء لشيء بعينه لا يكون له أن يشتريه بغبن فاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسه لأنه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية بخلاف الوكيل بالبيع لأنه لا تهمة فيه لعدم احتمال الشراء لنفسه فيجوز بالقليل والكثير ا ه قوله ( صح ) لأنه قابل الألف بهما وقيمتهما سواء إلى آخر ما تقدم قوله ( لا يلزم الآمر ) لمخالفته إلى ضرر لأنه حيث عين الألف لهما والحال أن قيمتهما سواء فقد عين الصنف لأحدهما بخلاف ما لو شرى بالأقل فإنه خلاف إلى خير فلا يضر كما مر قوله ( من المعينين مثلا ) أي أو الجماعة وليس المراد غير المعينين أيضا لعدم تأتي ذلك فيه قوله ( قبل الخصومة ) أما إذا اختصما وفسخ العقد فلا يعود صحيحا لأن المفسوخ لا يرجع إلى الجواز قوله ( لحصول المقصود ) وهو تحصيل العبدين قوله ( وجوزه الخ ) فيجوز شراء أحدهما بغبن يسير عندهما قوله ( بشراء شيء معين ) لا حاجة لقوله معين لقول المتن وعينه مع أنه يوهم اشتراط تعيينه مع تعيين البائع وليس كذلك بل تعيين البائع يغني عنه كما صرح به المصنف بقوله أو عين البائع قوله ( أو عين البائع صح ) أي على الآمر ولزمه قبضه وإن مات قبل القبض عند المأمور مات على الآمر لأن البائع يكون وكيلا على الآمر في قبض الدين ثم يتملكه بخلاف ما إذا وكله بشراء عبد معين فاشترى لا يكون للآمر بل ينفذ على المأمور حتى لو مات عند المأمور مات من مال المأمور فإن قبضه الآمر فهو له أبو السعود قوله ( وجعل البائع وكيلا بالقبض ) راجع إلى الصورتين قوله ( غير معين ) أي من مبيع وبائع قوله ( لأن توكيل المجهول باطل ) هذا تعليل غير الآتي له من قوله بناء الخ على أنه جار فيما ذكره لأن البائع قد يكون مجهولا في الصورة الأولى فالأولى الاقتصار على ما يأتي ط
قسم V07/P317–V07/P318İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P317–V07/P318)
متن اصلى (AR)والأصل أنه لا يصح تمليك الدين من غير من عليه الدين إلا إذا وكل بقبضه وأن الدراهم والدنانير يتعينان في الوكالات فلما أمره بالشراء بدين له عليه فإن كان المبيع معينا تعين البائع ضرورة لأنه إنما يبيعه مالكه وإن كان المبيع معينا كان بائعه معينا وكذا لو عين البائع مثال الأول إذا قال له اشتر فلانا العبد فإن بائعه مالك العبد ومثال الثاني اشتر لي عبد فلن وفي الحالين البائع معلوم فكأنه وكله بقبض الدين الذي على الوكيل المجهول ثمنا فجاز تمليك الدين منه وكان الشراء بذلك الدين وكان موافقا للموكل بالثمن الذي عينه له لأجل شراء العبد مثلا وإذا كان المبيع غير معين ولم يكن بائعه معينا لم يمكن أن يكون وكيلا بقبض الدين فلم يصح الشراء منه بذلك الدين فلو تم العقد لكان مخالفا للآمر في الثمن الذي عينه له وهو الدين لأن البائع لا يصح أن يكون وكيلا بقبضه لأن توكيل المجهول باطل وعندهما صح البيع لأن الدراهم والدنانير في المعاوضات لا تتعين والوكالة منها فصح الشراء والحقوق ترجع إلى العاقد فيلزمه ثمن المبيع ويرجع به على آمره فيلتقيان قصاصا بالدين الذي له عليه قوله ( وإلا يعين ) أي وإن لم يعين المبيع ولا البائع قوله ( فهلاكه عليه ) أي إذا لم يقبضه الآمر وإن قبضه الآمر فهو بيع له بالتعاطي قوله ( خلافا لهما ) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور بحر أي في الوجهين كنز يعني بهما ما إذا كان العبد المأمور بشرائه معينا أو غير معين أبو السعود قوله ( وكذا الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه ) أي يعقد عقد السلم بأن قال أسلم الدين الذي لي عليك إلا فلان جاز وإن لم يعين فلانا لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان قوله ( أو يصرفه ) أي يعقد عقد الصرف بأن أمره أن يصرف ما عليه من الدين إذا كان دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم مثلا وأصله أن التوكيل بالشراء إذا أضيف إلى دين لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يكن البائع أو المبيع متعينا وعندهما يصح كيفما كان لهما أن النقدين لا يتعينان في المعاوضات عينا كان أو دينا ولهذا لو اشترى شيئا بدين للمشتري على البائع ثم تصادقا أن لا دين يبطل الشراء ويجب عليه مثله فإذا لم تتعين صار الإطلاق والتقييد به سواء كما في غير الدين وقول العيني ولهذا لو اشترى شيئا بدراهم على المشتري الخ تبع فيه الزيلعي وصواب العبارة بدين للمشتري على البائع كما ذكرنا ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النقود تتعين في الوكالات ولهذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو أسقط الدين بطلت الوكالة فإذا تعينت فيها كان هذا تملكي الدين من غير من عليه الدين وذلك لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا كما إذا اشترى بدين على المشتري أو يكون أمرا بصرف مالا يملك إلا بالقبض قبله وذلك باطل كما إذا قال أعط ما لي عليك من شئت بخلاف ما إذا عين البائع لأنه يصير وكيلا عنه بالقبض ثم بتملكه وبخلاف ما إذا أمره بالتصديق لأنه جعل ماله لله تعالى وهو معلوم وأما مسألة التصادق بأن لا دين عليه بعد الشراء به فلأن النقود لا تتعين في البيع دينا كان أو عينا فإذا لم تتعين لا يبطل البيع ببطلان الدين بخلاف الوكالة فإن النقود تتعين فيها وفي النهاية أن النقود لا تتعين في الوكالة قبل القبض بالإجماع وكذا بعده عند عامتهم وعزاه إلى الزيادات والذخيرة فعلى هذا لا يلزمهما ما قاله أبو حنيفة زيلعي والمراد بالمشتري في قوله كما إذا اشترى بدين على غير المشتري هو الوكيل أبو السعود عن شيخه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)والأصل أنه لا يصح تمليك الدين من غير من عليه الدين إلا إذا وكل بقبضه وأن الدراهم والدنانير يتعينان في الوكالات فلما أمره بالشراء بدين له عليه فإن كان المبيع معينا تعين البائع ضرورة لأنه إنما يبيعه مالكه وإن كان المبيع معينا كان بائعه معينا وكذا لو عين البائع مثال الأول إذا قال له اشتر فلانا العبد فإن بائعه مالك العبد ومثال الثاني اشتر لي عبد فلن وفي الحالين البائع معلوم فكأنه وكله بقبض الدين الذي على الوكيل المجهول ثمنا فجاز تمليك الدين منه وكان الشراء بذلك الدين وكان موافقا للموكل بالثمن الذي عينه له لأجل شراء العبد مثلا وإذا كان المبيع غير معين ولم يكن بائعه معينا لم يمكن أن يكون وكيلا بقبض الدين فلم يصح الشراء منه بذلك الدين فلو تم العقد لكان مخالفا للآمر في الثمن الذي عينه له وهو الدين لأن البائع لا يصح أن يكون وكيلا بقبضه لأن توكيل المجهول باطل وعندهما صح البيع لأن الدراهم والدنانير في المعاوضات لا تتعين والوكالة منها فصح الشراء والحقوق ترجع إلى العاقد فيلزمه ثمن المبيع ويرجع به على آمره فيلتقيان قصاصا بالدين الذي له عليه قوله ( وإلا يعين ) أي وإن لم يعين المبيع ولا البائع قوله ( فهلاكه عليه ) أي إذا لم يقبضه الآمر وإن قبضه الآمر فهو بيع له بالتعاطي قوله ( خلافا لهما ) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور بحر أي في الوجهين كنز يعني بهما ما إذا كان العبد المأمور بشرائه معينا أو غير معين أبو السعود قوله ( وكذا الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه ) أي يعقد عقد السلم بأن قال أسلم الدين الذي لي عليك إلا فلان جاز وإن لم يعين فلانا لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان قوله ( أو يصرفه ) أي يعقد عقد الصرف بأن أمره أن يصرف ما عليه من الدين إذا كان دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم مثلا وأصله أن التوكيل بالشراء إذا أضيف إلى دين لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يكن البائع أو المبيع متعينا وعندهما يصح كيفما كان لهما أن النقدين لا يتعينان في المعاوضات عينا كان أو دينا ولهذا لو اشترى شيئا بدين للمشتري على البائع ثم تصادقا أن لا دين يبطل الشراء ويجب عليه مثله فإذا لم تتعين صار الإطلاق والتقييد به سواء كما في غير الدين وقول العيني ولهذا لو اشترى شيئا بدراهم على المشتري الخ تبع فيه الزيلعي وصواب العبارة بدين للمشتري على البائع كما ذكرنا ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النقود تتعين في الوكالات ولهذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو أسقط الدين بطلت الوكالة فإذا تعينت فيها كان هذا تملكي الدين من غير من عليه الدين وذلك لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا كما إذا اشترى بدين على المشتري أو يكون أمرا بصرف مالا يملك إلا بالقبض قبله وذلك باطل كما إذا قال أعط ما لي عليك من شئت بخلاف ما إذا عين البائع لأنه يصير وكيلا عنه بالقبض ثم بتملكه وبخلاف ما إذا أمره بالتصديق لأنه جعل ماله لله تعالى وهو معلوم وأما مسألة التصادق بأن لا دين عليه بعد الشراء به فلأن النقود لا تتعين في البيع دينا كان أو عينا فإذا لم تتعين لا يبطل البيع ببطلان الدين بخلاف الوكالة فإن النقود تتعين فيها وفي النهاية أن النقود لا تتعين في الوكالة قبل القبض بالإجماع وكذا بعده عند عامتهم وعزاه إلى الزيادات والذخيرة فعلى هذا لا يلزمهما ما قاله أبو حنيفة زيلعي والمراد بالمشتري في قوله كما إذا اشترى بدين على غير المشتري هو الوكيل أبو السعود عن شيخه
قسم V07/P318–V07/P320İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P318–V07/P320)
متن اصلى (AR)قوله ( بناء على تعيين النقود في الوكالات عنده ) بدذليل أن الآمر لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استهلكت العين أو سقط الدين بطلت الوكالة كما تقدم قريبا قوله ( في المعاوضات ) عينا كنت النقود أو دينا قوله ( عندهما ) قال في البحر تنبيه في حكم النقود في الوكالة ففي بيوع خزانة المفتين ولو قال لغيره اشتر لي بهذه الألف الدراهم جارية فأراه الدراهم ولم يسلمها إلى الوكيل حتى سرقت ثم اشترى جارية بألف لزمت الوكيل والأصل أن الدراهم والدنانير يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف وكذا بعده على الأصح وفائدة النقد والتسليم على الأصح شيئان أحدهما توقف بقاء الوكال ببقاء الدراهم المنقودة والثاني قطع الرجوع على الموكل فيما وجب للوكيل على الموكل بالثمن ولو كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل فسرقت من يده لا ضمان عليه فإن اشترى بعد ذلك نفذ الشراء عليه وإن هلكت بعد الشراء فالشراء للموكل ويرجع بمثله فإن اختلفا في كون الهلاك قبله أو بعده فالقول للآمر مع يمينه انتهى ونقل مثله في نور العين في الفصل السابع عشر ونقل فيه قبله ما نصه شيخ يتعين النقدان في التبرعات كهبة وصدقة والنفوذ تتعين في الشركات والمضاربات والوكالات بعد التسليم إلى هؤلاء لكونها أمانة وقبل التسليم لا تتعين وجيز النقدان لا يتعينان في المعاوضات وفسوخها وإن عينت حتى لا يستحق عينها وللمشتري أن يمسكها ويرد مثلها ويتعينان في الغصوب والأمانات والوكالات والشركات ونحوها انتهى وقال في الأشباه والنظائر في أحكان النقود وفي وكالة البناية اعلم أن عدم تعيين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالاتفاق وبه صرح الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير ا ه قال الحموي يعني أن من حكم النقود أنها لا تتعين ولو عينت في عقود المعاوضات وفسوخها في حق الاستحقاق فلا يستحق عينها فللمشتري إمساكها ودفع مثلها جنسا وقدرا ووصفا هذا هو المراد ا ه وقدم في الاستدلال للإمام وصاحبيه أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات عندهما ويتعينان عنده في الوكالات ثم عليك بالتأمل في قوله وفائدة النقد والتسليم الخ بعد ما ذكره من الأصل المذكور وهو أنهما لا يتعينان وكذا ما ذكره بعده من أنه لو اشترى بعد ما سرقت بعد الشراء عليه فإنه دليل على تعينهما كما هو قول الإمام لا على عدمه والله سبحانه وتعالى أعلم قال في الحواشي الحموية وإنما لم تتعين في عقد المعاوضات لأن النقد خلق ثمنا والأصل فيه وجوبه في الذمة لتوصله إلى العين المقصودة واعتبار التعيين فيه يخالف ذلك بخلاف تعينه في الهبة لعدم وجوبه في الذمة وكذا في الصدقة والشركة والمضاربة والوكالة والغصب إذا قام عينه ولو هلك النقد في يد الوكيل انعزل ولو هلك بعد البيع قبل التسليم انفسخ البيع ولا يطالب الوكيل بعد بتسليم مثله وعين ذلك النقدين بالتعيين في عقد المعاوضة وفسخه والشافعي وأحمد وافقاه كزفر لأنه صدر عن أهله مضافا إلى محله فيعتبر كما في عقد المعاوضة وقيد بالنقد لأن ما هو مضوغ من الذهب والفضة يتعين بالتعيين اتفاقا وكذا غيرهما من المثليات وأثر الخلاف أنه لو عين الدراهم ليس للمشتري أن يسلم غيرها وعندنا له أن يسلم مثلها ولا ينقض العقد بالهلاك والاستحقاق بل يطالب بتسليم مثلها كذا في شرح درر البحار للعلامة شيخ البخاري وقوله وكذا غيرهما من المثليات يعني يتعين بالتعيين اتفاقا وهذا محله إذا كان المثلي حاضرا مشارا إليه يفهم هذا القيد من قوله يتعين بالتعيين إذ التعيين لا يكون في الغائب وذكر في الذخيرة أن الفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في أنها لا تتعين بالتعيين انتهى وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ وفرع عليه وجوب زكاة الأجرة المعجلة في الإجارة الطويلة على الآخر في السنين التي كانت الأجرة في يده لأنه ملكها بالقبض وبالفسخ لا ينتقض ملكه إذا كانت الأجرة دراهم وما شاكلها
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( بناء على تعيين النقود في الوكالات عنده ) بدذليل أن الآمر لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استهلكت العين أو سقط الدين بطلت الوكالة كما تقدم قريبا قوله ( في المعاوضات ) عينا كنت النقود أو دينا قوله ( عندهما ) قال في البحر تنبيه في حكم النقود في الوكالة ففي بيوع خزانة المفتين ولو قال لغيره اشتر لي بهذه الألف الدراهم جارية فأراه الدراهم ولم يسلمها إلى الوكيل حتى سرقت ثم اشترى جارية بألف لزمت الوكيل والأصل أن الدراهم والدنانير يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف وكذا بعده على الأصح وفائدة النقد والتسليم على الأصح شيئان أحدهما توقف بقاء الوكال ببقاء الدراهم المنقودة والثاني قطع الرجوع على الموكل فيما وجب للوكيل على الموكل بالثمن ولو كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل فسرقت من يده لا ضمان عليه فإن اشترى بعد ذلك نفذ الشراء عليه وإن هلكت بعد الشراء فالشراء للموكل ويرجع بمثله فإن اختلفا في كون الهلاك قبله أو بعده فالقول للآمر مع يمينه انتهى ونقل مثله في نور العين في الفصل السابع عشر ونقل فيه قبله ما نصه شيخ يتعين النقدان في التبرعات كهبة وصدقة والنفوذ تتعين في الشركات والمضاربات والوكالات بعد التسليم إلى هؤلاء لكونها أمانة وقبل التسليم لا تتعين وجيز النقدان لا يتعينان في المعاوضات وفسوخها وإن عينت حتى لا يستحق عينها وللمشتري أن يمسكها ويرد مثلها ويتعينان في الغصوب والأمانات والوكالات والشركات ونحوها انتهى وقال في الأشباه والنظائر في أحكان النقود وفي وكالة البناية اعلم أن عدم تعيين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالاتفاق وبه صرح الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير ا ه قال الحموي يعني أن من حكم النقود أنها لا تتعين ولو عينت في عقود المعاوضات وفسوخها في حق الاستحقاق فلا يستحق عينها فللمشتري إمساكها ودفع مثلها جنسا وقدرا ووصفا هذا هو المراد ا ه وقدم في الاستدلال للإمام وصاحبيه أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات عندهما ويتعينان عنده في الوكالات ثم عليك بالتأمل في قوله وفائدة النقد والتسليم الخ بعد ما ذكره من الأصل المذكور وهو أنهما لا يتعينان وكذا ما ذكره بعده من أنه لو اشترى بعد ما سرقت بعد الشراء عليه فإنه دليل على تعينهما كما هو قول الإمام لا على عدمه والله سبحانه وتعالى أعلم قال في الحواشي الحموية وإنما لم تتعين في عقد المعاوضات لأن النقد خلق ثمنا والأصل فيه وجوبه في الذمة لتوصله إلى العين المقصودة واعتبار التعيين فيه يخالف ذلك بخلاف تعينه في الهبة لعدم وجوبه في الذمة وكذا في الصدقة والشركة والمضاربة والوكالة والغصب إذا قام عينه ولو هلك النقد في يد الوكيل انعزل ولو هلك بعد البيع قبل التسليم انفسخ البيع ولا يطالب الوكيل بعد بتسليم مثله وعين ذلك النقدين بالتعيين في عقد المعاوضة وفسخه والشافعي وأحمد وافقاه كزفر لأنه صدر عن أهله مضافا إلى محله فيعتبر كما في عقد المعاوضة وقيد بالنقد لأن ما هو مضوغ من الذهب والفضة يتعين بالتعيين اتفاقا وكذا غيرهما من المثليات وأثر الخلاف أنه لو عين الدراهم ليس للمشتري أن يسلم غيرها وعندنا له أن يسلم مثلها ولا ينقض العقد بالهلاك والاستحقاق بل يطالب بتسليم مثلها كذا في شرح درر البحار للعلامة شيخ البخاري وقوله وكذا غيرهما من المثليات يعني يتعين بالتعيين اتفاقا وهذا محله إذا كان المثلي حاضرا مشارا إليه يفهم هذا القيد من قوله يتعين بالتعيين إذ التعيين لا يكون في الغائب وذكر في الذخيرة أن الفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في أنها لا تتعين بالتعيين انتهى وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ وفرع عليه وجوب زكاة الأجرة المعجلة في الإجارة الطويلة على الآخر في السنين التي كانت الأجرة في يده لأنه ملكها بالقبض وبالفسخ لا ينتقض ملكه إذا كانت الأجرة دراهم وما شاكلها
قسم V07/P320–V07/P321İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P320–V07/P321)
متن اصلى (AR)وعن السرخسي يجب على المستأجر أيضا لأنه يعد ذلك دينا على الآجر وكذا في بيع الوفاء زكاة ذلك المال على البائع والمشتري وليس هذا إيجاب الزكاة على شخصين في مال واحد لأن الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ انتهى قوله ( وهو معلوم ) هو جواب عما يقال إنه أمره بالتصدق وهو تمليك للفقير وهو مجهول وتوكيل المجهول باطل وحاصل الجواب أنه جعله لله تعالى وهو معلوم فيكون الله سبحانه وتعالى هو القابض للصدقة لأن الصدقة تقع في كف الرحمن والفقير نائب عنه ولا تضر جهالة النائب كما قالوا لو تصدق بما يحتمل القسمة على فقيرين صح مع أن الصدقة بالمشاع قبل القسمة لا تصح لأن الصدقة تقع في كف الرحمن وهو واحد ولا يضر تعدد النائب قوله ( وكذا لو أمره بشراء عبد ) أي من الأجرة قوله ( لأنه لا يجد الآجر ) أي المؤجر وهو بدل مما قبله قوله ( فجعل المؤجر ) بفتح الجيم أي العين المستأجرة وهو كالدار مثلا قوله ( كالمؤجر ) بكسر الجيم أي فجعلت الدار مثلا قائمة مقام الآجر وفي البحر فأقيمت العين مقام المؤجر في القبض قوله ( قبل وجوب الأجرة لا يجوز ) لأنه لا دين له عنده حينئذ فكأنه أمره بالتصدق بمال نفسه فلا يرجع به على الآمر ولا بقتطعه من الأجرة لأن الأجرة لم تكن وجبت قوله ( على الخلاف ) أي لا تصح عنده لأنه أمره بإتلاف نفسه مال فلا يرجع عليه به ويصح عندهما لأنه حيث شرط أن يكون ذلك من الأجرة فكأنه قال لترجع به علي تأمل قوله ( فراجعه ) أقول الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه ونصه وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قيل ذلك قولهما وإن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة لأن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض انتهى ولم أجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره المتن لأن وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء المنفعة أو باشتراط التعجيل وهو معنى قول المتن مما عليه من الأجرة قال المقدسي وفرع الحمام ممنوع ولئن سلم فللضرورة ولأن المؤجر لا يوجد كل حين فأيم الحمام مقامه ا ه تنبيه إذا ادعى المستأجر أنه عمر لم يقبل منه إلا بينة بخلاف الأمين المأذون بالدفع إذا ادعاه فإنه يقبل قوله كما في فتاوى قارىء الهداية وغيرها وفي وديعة البزازية ما يخالف مسألة الدين فلينظر ثمة قوله ( لأنه أمين ) ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه ضمان خمسمائة وهو ينكر قوله ( فالقول للآمر ) وينفذ على المأمور زيلعي لأن الوكيل بالشراء ليس له أن يشتري بالغبن الفاحش اتفاقا ولأنه إنما أمره أن يشتري له عبدا بألف والعبد الذي قيمته نصف الألف غير المأمور به فلم يكن وكيلا في شرائه فنفذ الشراء وصار ضامنا للمال فخرج عن كونه أمينا فلذا كان القول للآمر قوله ( بلا يمين ) في الأشباه كلمن قبل قوله فعليه اليمين إلا في مسائل عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا ويمكن الجواب تأمل قوله ( صدق في الكل بغير الحلف ) أي في صورتي الدفع وعدمه إذا كانت القيمة مقدار نصف الثمن قوله ( لكن جزم الواني بأنه تحريف ) اعترض ط وغيره من محشي هذا الكتاب على الواني بأنه لا وجه لنسبة الواني هؤلاء الجهابذة إلى التواطؤ على التحريف لأن العلة كما في الهداية وغيرها أن الوكيل ليس له الشراء بالغبن الفاحش اتفاقا بخلاف الوكيل بالبيع ولأنه وكله بشراء عبد بألف وقد اشترى عبدا يساوي خمسمائة وهو غير المأمور به وهو الذي يساوي الألف فحينئذ لا وجه لتحليف الموكل لظهور مخالفته له وشرائه بالغبن الفاحش وهو ممنوع عنه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وعن السرخسي يجب على المستأجر أيضا لأنه يعد ذلك دينا على الآجر وكذا في بيع الوفاء زكاة ذلك المال على البائع والمشتري وليس هذا إيجاب الزكاة على شخصين في مال واحد لأن الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ انتهى قوله ( وهو معلوم ) هو جواب عما يقال إنه أمره بالتصدق وهو تمليك للفقير وهو مجهول وتوكيل المجهول باطل وحاصل الجواب أنه جعله لله تعالى وهو معلوم فيكون الله سبحانه وتعالى هو القابض للصدقة لأن الصدقة تقع في كف الرحمن والفقير نائب عنه ولا تضر جهالة النائب كما قالوا لو تصدق بما يحتمل القسمة على فقيرين صح مع أن الصدقة بالمشاع قبل القسمة لا تصح لأن الصدقة تقع في كف الرحمن وهو واحد ولا يضر تعدد النائب قوله ( وكذا لو أمره بشراء عبد ) أي من الأجرة قوله ( لأنه لا يجد الآجر ) أي المؤجر وهو بدل مما قبله قوله ( فجعل المؤجر ) بفتح الجيم أي العين المستأجرة وهو كالدار مثلا قوله ( كالمؤجر ) بكسر الجيم أي فجعلت الدار مثلا قائمة مقام الآجر وفي البحر فأقيمت العين مقام المؤجر في القبض قوله ( قبل وجوب الأجرة لا يجوز ) لأنه لا دين له عنده حينئذ فكأنه أمره بالتصدق بمال نفسه فلا يرجع به على الآمر ولا بقتطعه من الأجرة لأن الأجرة لم تكن وجبت قوله ( على الخلاف ) أي لا تصح عنده لأنه أمره بإتلاف نفسه مال فلا يرجع عليه به ويصح عندهما لأنه حيث شرط أن يكون ذلك من الأجرة فكأنه قال لترجع به علي تأمل قوله ( فراجعه ) أقول الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه ونصه وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قيل ذلك قولهما وإن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة لأن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض انتهى ولم أجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره المتن لأن وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء المنفعة أو باشتراط التعجيل وهو معنى قول المتن مما عليه من الأجرة قال المقدسي وفرع الحمام ممنوع ولئن سلم فللضرورة ولأن المؤجر لا يوجد كل حين فأيم الحمام مقامه ا ه تنبيه إذا ادعى المستأجر أنه عمر لم يقبل منه إلا بينة بخلاف الأمين المأذون بالدفع إذا ادعاه فإنه يقبل قوله كما في فتاوى قارىء الهداية وغيرها وفي وديعة البزازية ما يخالف مسألة الدين فلينظر ثمة قوله ( لأنه أمين ) ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه ضمان خمسمائة وهو ينكر قوله ( فالقول للآمر ) وينفذ على المأمور زيلعي لأن الوكيل بالشراء ليس له أن يشتري بالغبن الفاحش اتفاقا ولأنه إنما أمره أن يشتري له عبدا بألف والعبد الذي قيمته نصف الألف غير المأمور به فلم يكن وكيلا في شرائه فنفذ الشراء وصار ضامنا للمال فخرج عن كونه أمينا فلذا كان القول للآمر قوله ( بلا يمين ) في الأشباه كلمن قبل قوله فعليه اليمين إلا في مسائل عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا ويمكن الجواب تأمل قوله ( صدق في الكل بغير الحلف ) أي في صورتي الدفع وعدمه إذا كانت القيمة مقدار نصف الثمن قوله ( لكن جزم الواني بأنه تحريف ) اعترض ط وغيره من محشي هذا الكتاب على الواني بأنه لا وجه لنسبة الواني هؤلاء الجهابذة إلى التواطؤ على التحريف لأن العلة كما في الهداية وغيرها أن الوكيل ليس له الشراء بالغبن الفاحش اتفاقا بخلاف الوكيل بالبيع ولأنه وكله بشراء عبد بألف وقد اشترى عبدا يساوي خمسمائة وهو غير المأمور به وهو الذي يساوي الألف فحينئذ لا وجه لتحليف الموكل لظهور مخالفته له وشرائه بالغبن الفاحش وهو ممنوع عنه
قسم V07/P321–V07/P322İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P321–V07/P322)
متن اصلى (AR)ولا فرق بين أن يدفع له الألف أو لا غير أن معنى تصديق الموكل عدم إلزامه بالعبد الذي لا يساوي الألف بالغبن الفاحش وظهوره أنه غير المأمور به على أنه مقتف أثر صدر الشريعة ومع ذلك هو مطالب بتصحيح النقل ولم نجده فيما بين أيدينا من الكتب وكذا الحال فيما بعده والحال أن ادعاء التحريف من هؤلاء الأفاضل من غير نقل من مدعيه سواء ظن بهم وتخطئتهم في غير محلها وحينئذ فالقول للآمر لكون المأمور مخالفا بشرائه بالغبن الفاحش انتهى حاصل اعتراضهم أقول وعبارة الواني أقول ما ذكره الشارح من قوله بلا يمين مخالف للعقل والنقل أما العقل فلأن القول إذا كان للآمر يحكم بلزوم العبد مثلا على المأمور فهذا الحكم بمجرد قول الخصم بلا يمينه بعيد وجد وأما النقل فلأنه قال في الهداية ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور مع يمينه ا ه على أن تصديق البائع إذا احتيج إلى تحليف المأمور فبدونه يكون أولى فإن قيل سكوت صاحب الهداية وغيره عن ذكر اليمين في الصورة السابقة وتعرضهم لها في هذه الصورة يشعر أن لا يجب اليمين فيها كما قاله الشارح قلنا لعل سكوتهم في الصورة المكذورة بناء على ظهورها وأما تعرضهم لها في هذه الصورة فللتوطئة لبيان الاختلاف الآتي هل يجب اليمين فقط أو تحالف الجانبين لا يقال إذا كان الغبن فاحشا لا يلزم على الآخر سواء حلف أو لم يحلف فلا يكون فائدة ويكون قول الشارح بلا يمين في موقعه لأنا نقول فائدتها أن المأمور قد يتضرر ببقاء العبد عليه فلو استحلف الآمر يحتمل أن يقرر اشتراءه بأكثر ومثل هذا الاعتراض يرد على صدر الشريعة أيضا فإنه قال اعلم أن المراد بقوله صدق في جميع ما ذكر التصديق بغير الحلف وكأنه مأخذ الشارح ويحتمل أن تكون كلمة بغير تصحيفا عن بعد وهذا توجيه تفرد به أضعف العباد والله تعالى الهادي واعترض ذلك أيضا في الحواشي اليعقوبية حيث قال هذا ليس بمذكور في غير هذا الكتاب وفيه كلام وهو أنه صرح في الكافي في المسألة السابقة المذكورة في المتن بقوله فإن قال شريت عبدا للآمر فمات فقال الآمر الخ بأن المراد من تصديق الوكيل تصديقه مع يمينه لأن الثمن كان أمانة في يده وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمر به فكان القول له ولا فرق في تصديق الوكيل لأجل كونه أمينا بين موضع وموضع فيكفي التصريح في موضع فلا يتم قول الشارح كما لا يخفى فليتأمل ا ه قلت وذكر في نور العين في مسائل اليمين قبيل الفصل السادس عشر القول في كل أمانة للأمين مع يمينه وكذا البينة بينته والضمين تقبل بينته لا يمينه على الإيفاء ا ه وعلى هذا فكيف يكون القول للمأمور بلا يمين في المسألة الأولى وكذا كيف يكون للآمر في الثانية بلا يمين فتدبر قوله ( لكن في الأشباه ) هذا في مقام الاستدراك على التعميم الواقع في صدر الشريعة من نفي اليمين عن الوكيل والموكل على أن ما في الأشباه في الوكيل وفي مسألتنا لم يبق وكيلا لما علمت وحينئذ فلا حاجة إلى هذه العبارة ونص عبارة الأشباه الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة كما في فتاوى الولوالجية من الوكالة وقد ذكرناه في الأمانات وفيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا وفيما إذا قال بعد عزله بعته أمس وكذبه الموكل وفيما إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبه الورثة في البيع فإنه لا يصدق إن كان المبيع قائما بعينه بخلاف ما إذا كان مستهلكا الكل من الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع الموكل ا ه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)ولا فرق بين أن يدفع له الألف أو لا غير أن معنى تصديق الموكل عدم إلزامه بالعبد الذي لا يساوي الألف بالغبن الفاحش وظهوره أنه غير المأمور به على أنه مقتف أثر صدر الشريعة ومع ذلك هو مطالب بتصحيح النقل ولم نجده فيما بين أيدينا من الكتب وكذا الحال فيما بعده والحال أن ادعاء التحريف من هؤلاء الأفاضل من غير نقل من مدعيه سواء ظن بهم وتخطئتهم في غير محلها وحينئذ فالقول للآمر لكون المأمور مخالفا بشرائه بالغبن الفاحش انتهى حاصل اعتراضهم أقول وعبارة الواني أقول ما ذكره الشارح من قوله بلا يمين مخالف للعقل والنقل أما العقل فلأن القول إذا كان للآمر يحكم بلزوم العبد مثلا على المأمور فهذا الحكم بمجرد قول الخصم بلا يمينه بعيد وجد وأما النقل فلأنه قال في الهداية ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور مع يمينه ا ه على أن تصديق البائع إذا احتيج إلى تحليف المأمور فبدونه يكون أولى فإن قيل سكوت صاحب الهداية وغيره عن ذكر اليمين في الصورة السابقة وتعرضهم لها في هذه الصورة يشعر أن لا يجب اليمين فيها كما قاله الشارح قلنا لعل سكوتهم في الصورة المكذورة بناء على ظهورها وأما تعرضهم لها في هذه الصورة فللتوطئة لبيان الاختلاف الآتي هل يجب اليمين فقط أو تحالف الجانبين لا يقال إذا كان الغبن فاحشا لا يلزم على الآخر سواء حلف أو لم يحلف فلا يكون فائدة ويكون قول الشارح بلا يمين في موقعه لأنا نقول فائدتها أن المأمور قد يتضرر ببقاء العبد عليه فلو استحلف الآمر يحتمل أن يقرر اشتراءه بأكثر ومثل هذا الاعتراض يرد على صدر الشريعة أيضا فإنه قال اعلم أن المراد بقوله صدق في جميع ما ذكر التصديق بغير الحلف وكأنه مأخذ الشارح ويحتمل أن تكون كلمة بغير تصحيفا عن بعد وهذا توجيه تفرد به أضعف العباد والله تعالى الهادي واعترض ذلك أيضا في الحواشي اليعقوبية حيث قال هذا ليس بمذكور في غير هذا الكتاب وفيه كلام وهو أنه صرح في الكافي في المسألة السابقة المذكورة في المتن بقوله فإن قال شريت عبدا للآمر فمات فقال الآمر الخ بأن المراد من تصديق الوكيل تصديقه مع يمينه لأن الثمن كان أمانة في يده وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمر به فكان القول له ولا فرق في تصديق الوكيل لأجل كونه أمينا بين موضع وموضع فيكفي التصريح في موضع فلا يتم قول الشارح كما لا يخفى فليتأمل ا ه قلت وذكر في نور العين في مسائل اليمين قبيل الفصل السادس عشر القول في كل أمانة للأمين مع يمينه وكذا البينة بينته والضمين تقبل بينته لا يمينه على الإيفاء ا ه وعلى هذا فكيف يكون القول للمأمور بلا يمين في المسألة الأولى وكذا كيف يكون للآمر في الثانية بلا يمين فتدبر قوله ( لكن في الأشباه ) هذا في مقام الاستدراك على التعميم الواقع في صدر الشريعة من نفي اليمين عن الوكيل والموكل على أن ما في الأشباه في الوكيل وفي مسألتنا لم يبق وكيلا لما علمت وحينئذ فلا حاجة إلى هذه العبارة ونص عبارة الأشباه الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة كما في فتاوى الولوالجية من الوكالة وقد ذكرناه في الأمانات وفيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا وفيما إذا قال بعد عزله بعته أمس وكذبه الموكل وفيما إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبه الورثة في البيع فإنه لا يصدق إن كان المبيع قائما بعينه بخلاف ما إذا كان مستهلكا الكل من الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع الموكل ا ه