قسم V07/P333–V07/P334İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P333–V07/P334)
متن اصلى (AR)وعند أبي يوسف مقيد بقيدين أن يكون البيع للتجارة وأن يكون الأجل متعارفا قال في المنية الوكيل بالبيع المطلق باع بثمن مؤجل جاز وإن طالت المدة قيل على قوله الإمام وعندهما جاز بأجل متعارف في تلك السلعة وبدونه لا وعن أبي يوسف إن وكله ببيعه للتجارة جاز بالنسيئة وإن وكله به لحاجة إلى النفقة أو قضاء الدين لا قوله ( ومتى عين الآمر شيئا تعين ) قال في المحيط الموكل متى شرط في البيع على الوكيل شرطا ينظر إن كان مفيدا نافعا من كل وجه يجب على الوكيل مراعاته شرطه أكد بالنفي أو لا وإن كان شرطا لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا يجب مراعاته وإن أكده بالنفي وإن كان شرطا مفيدا نافعا من وجه ضارا من وجه إن أكده بالنفي يجب مراعاته وإن لم يؤكده بالنفي لا يجب مراعاته لأنه متى أكده بالنفي دل على إرادة وجوه لأن إدخال حرف التأكيد والتأبيد في الكلام يدل على زيادة المبالغة في إرادة الحال مثال الأول بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز فإن شرط الخيار نافع مفيد من كل وجه لأنه لا يزيل ملكه للحال فيجب على الوكيل مراعاته ومثال الثاني لو قال بع هذا العبد بنسيئة أو قال لا تبع إلا بالنسيئة فباع بالنقد جاز لأن هذا شرط غير مفيد لأن البيع بالنسيئة يضره بالنقد وينفعه فلم يجب عليه مراعاته ومثال الثالث ادفع بشهود أو بحضرة فلان فدفع بغير ذلك لم يضمن وإن قال لا تدفع إلا بشهود أو بحضرة فلان فقضاه بغير شهود أو بغير حضرة فلان يضمن كما في الوكيل بالبيع قالوا هذا إذا كان رجلا رفيع القدر تحتشم الناس مخالفته وإن كان وضيع القدر لا يصير مخالفا لأنه شرط شرطا لا يفيد فلا يجب على المأمور مراعاته وإن أكده بالنفي كما لو قال لا تبع إلا بألف أو لا تبع إلا بالنسيئة فباع بألفين أو بالنقد جاز لأنه غير مفيد أصلا ومنه لا تبعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ لا تبعه إلا في سوق كذا لا ينفذ أي عند التفاوت الرغبات ا ه ومثله في الحواشي الحموي وقدمنا نظيره عند قوله وباستيفائها فراجعه أقول لم يظهر لي التمثيل في الثاني بقوله بع هذا العبد نسيئة الخ لأنه نافع من وجه دون وجه لأن بالنسيئة يزيد الثمن فإذا باعه نقدا فاتت زيادة الثمن إلا أن يقال إذا اتحد الثمن في النسيئة والنقد تأمل قوله ( إلا في بعه بالنسيئة بألف ) قيد ببيان الثمن تعيين الثمن فباع النقد قال الإمام السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع ا ه قال البحر ولا مخالفة بين الفرعين لأن ما تقدم عين له ثمنا وهذه لم يعينه ا ه أقول لعل وجه عدم الجواز فيما إذا لم يعين الثمن أن البيع نسيئة يكون بثمن أزيد من ثمن المبيع بالنقد فيكون مراده البيع بالثمن الزائد لأنه قد يكون الثمن الزائد في المانع أنفع له من الثمن الأقل في الحال لعدم احتياجه إليه الآن وهذا بخلاف المسألة الأولى لأنه قد باعه بالنقد بالثمن الذي أمره ببيعه به بالنسيئة فقد حصل له الثمن الزائد في الحالة مع أنه دفع عنه عرضه الهلاك بإفلاس المشتري أو جحوده وبهذا اتضح وجه عدم المخالفة وقدمنا عن المحيط قريبا وكذا أول الباب عند قول المصنف وبإفائها واستيفائها أن الشرط تارة يجب اعتباره مطلقا وتارة لا يجب مطلقا وتارة يجب إن قيده بالنفي لا تغفل ثم إن الفرع الثاني إنما يظهر إذا باع بالنقد ولم يكن ما باع به مثل ما يباع بلا نقد أما لو كان فلا يظهر بين الفرعين فرق ثم رأيت في الذخيرة وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد إن باع بالنقد بما يباع بالنسيئة جاز وما لا فلا قوله ( فباع بالنقد بألف جاز ) لأنه وإن صار مخالفا إلا أنه إلى خير من كل وجه كما علمت
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وعند أبي يوسف مقيد بقيدين أن يكون البيع للتجارة وأن يكون الأجل متعارفا قال في المنية الوكيل بالبيع المطلق باع بثمن مؤجل جاز وإن طالت المدة قيل على قوله الإمام وعندهما جاز بأجل متعارف في تلك السلعة وبدونه لا وعن أبي يوسف إن وكله ببيعه للتجارة جاز بالنسيئة وإن وكله به لحاجة إلى النفقة أو قضاء الدين لا قوله ( ومتى عين الآمر شيئا تعين ) قال في المحيط الموكل متى شرط في البيع على الوكيل شرطا ينظر إن كان مفيدا نافعا من كل وجه يجب على الوكيل مراعاته شرطه أكد بالنفي أو لا وإن كان شرطا لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا يجب مراعاته وإن أكده بالنفي وإن كان شرطا مفيدا نافعا من وجه ضارا من وجه إن أكده بالنفي يجب مراعاته وإن لم يؤكده بالنفي لا يجب مراعاته لأنه متى أكده بالنفي دل على إرادة وجوه لأن إدخال حرف التأكيد والتأبيد في الكلام يدل على زيادة المبالغة في إرادة الحال مثال الأول بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز فإن شرط الخيار نافع مفيد من كل وجه لأنه لا يزيل ملكه للحال فيجب على الوكيل مراعاته ومثال الثاني لو قال بع هذا العبد بنسيئة أو قال لا تبع إلا بالنسيئة فباع بالنقد جاز لأن هذا شرط غير مفيد لأن البيع بالنسيئة يضره بالنقد وينفعه فلم يجب عليه مراعاته ومثال الثالث ادفع بشهود أو بحضرة فلان فدفع بغير ذلك لم يضمن وإن قال لا تدفع إلا بشهود أو بحضرة فلان فقضاه بغير شهود أو بغير حضرة فلان يضمن كما في الوكيل بالبيع قالوا هذا إذا كان رجلا رفيع القدر تحتشم الناس مخالفته وإن كان وضيع القدر لا يصير مخالفا لأنه شرط شرطا لا يفيد فلا يجب على المأمور مراعاته وإن أكده بالنفي كما لو قال لا تبع إلا بألف أو لا تبع إلا بالنسيئة فباع بألفين أو بالنقد جاز لأنه غير مفيد أصلا ومنه لا تبعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ لا تبعه إلا في سوق كذا لا ينفذ أي عند التفاوت الرغبات ا ه ومثله في الحواشي الحموي وقدمنا نظيره عند قوله وباستيفائها فراجعه أقول لم يظهر لي التمثيل في الثاني بقوله بع هذا العبد نسيئة الخ لأنه نافع من وجه دون وجه لأن بالنسيئة يزيد الثمن فإذا باعه نقدا فاتت زيادة الثمن إلا أن يقال إذا اتحد الثمن في النسيئة والنقد تأمل قوله ( إلا في بعه بالنسيئة بألف ) قيد ببيان الثمن تعيين الثمن فباع النقد قال الإمام السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع ا ه قال البحر ولا مخالفة بين الفرعين لأن ما تقدم عين له ثمنا وهذه لم يعينه ا ه أقول لعل وجه عدم الجواز فيما إذا لم يعين الثمن أن البيع نسيئة يكون بثمن أزيد من ثمن المبيع بالنقد فيكون مراده البيع بالثمن الزائد لأنه قد يكون الثمن الزائد في المانع أنفع له من الثمن الأقل في الحال لعدم احتياجه إليه الآن وهذا بخلاف المسألة الأولى لأنه قد باعه بالنقد بالثمن الذي أمره ببيعه به بالنسيئة فقد حصل له الثمن الزائد في الحالة مع أنه دفع عنه عرضه الهلاك بإفلاس المشتري أو جحوده وبهذا اتضح وجه عدم المخالفة وقدمنا عن المحيط قريبا وكذا أول الباب عند قول المصنف وبإفائها واستيفائها أن الشرط تارة يجب اعتباره مطلقا وتارة لا يجب مطلقا وتارة يجب إن قيده بالنفي لا تغفل ثم إن الفرع الثاني إنما يظهر إذا باع بالنقد ولم يكن ما باع به مثل ما يباع بلا نقد أما لو كان فلا يظهر بين الفرعين فرق ثم رأيت في الذخيرة وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد إن باع بالنقد بما يباع بالنسيئة جاز وما لا فلا قوله ( فباع بالنقد بألف جاز ) لأنه وإن صار مخالفا إلا أنه إلى خير من كل وجه كما علمت
قسم V07/P334–V07/P336İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P334–V07/P336)
متن اصلى (AR)قوله ( في ذلك الجنس جاز وإلا لا ) أي فلو باع بدنانير تساوي ألفا بالنقد لا يجوز وإن كان خلافا إلى خير لاختلاف الجنس قوله ( وإنها ) بكسر الهمزة لأنها مقول قلت معطوفة على وقدمنا لعدم تقدم هذه المسألة في كتاب الوكالة وكأنه قال قلت وتتقيد الخ لا بالفتح معطوفة على قوله إن خالف الخ لأنها حينئذ تكون معمولة لقدمنا والواقع أنه لم يقدمه كما ذكرنا ح بزيادة قوله ( تتقيد بزمان ) كأن يقول له بعه يوم الجمعة أو في شهر كذا أو زمن الصيف فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه روايتان والصحيح أنه كالأول قال في الخانية قال لغير بع عبدي غدا فباعه اليوم لا يجوز لأن التوكيل مضافا إلى غد فلا يكون قبله ولو قال بع عبدي اليوم واشتر اليوم ففعل غدا فيه روايتان قيل الصحيح أنها لا تبقى بعد اليوم وقيل تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا للتوقيت ولو وكل رجلا ببيع العبد وعتقه غدا ففعل بعد غد جاز قولا واحدا بخلاف ما إذا كان اليوم ففيه خلاف والصحيح أن ذكر اليوم للتوقيت فلينظر الفرق أفاده الحموي قوله ( ومكان ) بأن يقول له بعه في سوق كذا أو في بلد كذا فلو خالفه لم يجز وهذا عند التفاوت كما ذكرنا وليس منه قوله بعه إلى وقت كذا الآن ذلك تهوين عليه وعدم التضييق في البيع لا منعا له له بعد المدة كما لو قال له أنا كفيله إلى ثلاثة أيام فهو لتأجيل المطالب لا الكفالة حتى يكون كفيلا قبلها وبعدها كما تقدم قوله ( لكن في البزازية ) استدراك على تقييدها بزمان والأولى عدم ذكر هذه العبارة وعدم قوله ومتى عين الآمر الخ استغناء عنهما بما في الزواهر قوله ( وبعدها في الأصح ويحمل التقييد بالزمان على إرادة التسهيل على الوكيل وللموكل عزله متى شاء فلا ضرر عليه في ثبوت وكالته بعدها قال في الخانية دفع الوصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأحرم بالحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده أو يبيعه غدا فأعتق أو باع بعد الغد جازاها أي ويكون ذكر الغد للاستعجال لا للوقيت قولا واحدا ولو قال بع أو اشتر أو عتق اليوم ففعل ذلك غدا فيه روايتان والصحيح أنها لا تبقى بعد اليوم كما قدمناه قريبا وقال بعضهم تبقى إلا أن يدل الدليل على خلافه قوله ( وكذا الكفيل ) أي بالنفس كما تقدم قوله ( لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل ) فإن قلت ما فائدة كونه كفيلا قبل الأجل قلت فائدته إنه إذا سلمه قبل الأجل برىء كما قدم هناك ح فلو قال كفلته إلى ثلاث أيام كان كفيلا بعد الثلاثة كما لو قال لامرأته أنت طالق إلى ثلاث أيام يقع الطلاق بعدها أو باع عبدا بكذا إلى ثلاثة أيام يصير مطالبا بعدها قال الحلواني وهذا على خلاف ما يظنه الناس وهذا إذا لم يذكر الغاية الأولى فلو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلا عشرة أيام كان كافلا حالا إلى انتهائه وانتهت الكفالة في قولهم قوله ( بعه بشهود الخ ) لأنه يحتمل المشورة والإرشاد ويحتمل التقييد فلا يصير تقييدا بالشك بخلاف لا تبع إلا بشهود فإنه نص في التقييد قوله ( وباع بدونهم جاز ) الذي في المقدسي عن الخانية بعه بشهود أو رهن أو بعه وخذ كفيلا أو رهنا فباع بغير شهود أو كفيل أو رهن لم يجز قوله ( بخلاف لا تبع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان ) فإنه نص في التقييد به وجملة الأمر أن كل ما قيد به الموكل إن مفيدا من كل وجه يلزم رعايته إلى آخر ما تقدم قوله ( قلت وبه علم الخ ) جعل ذلك قاعدة كلية استنبط منها حكم الواقعة وليس بكلى
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( في ذلك الجنس جاز وإلا لا ) أي فلو باع بدنانير تساوي ألفا بالنقد لا يجوز وإن كان خلافا إلى خير لاختلاف الجنس قوله ( وإنها ) بكسر الهمزة لأنها مقول قلت معطوفة على وقدمنا لعدم تقدم هذه المسألة في كتاب الوكالة وكأنه قال قلت وتتقيد الخ لا بالفتح معطوفة على قوله إن خالف الخ لأنها حينئذ تكون معمولة لقدمنا والواقع أنه لم يقدمه كما ذكرنا ح بزيادة قوله ( تتقيد بزمان ) كأن يقول له بعه يوم الجمعة أو في شهر كذا أو زمن الصيف فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه روايتان والصحيح أنه كالأول قال في الخانية قال لغير بع عبدي غدا فباعه اليوم لا يجوز لأن التوكيل مضافا إلى غد فلا يكون قبله ولو قال بع عبدي اليوم واشتر اليوم ففعل غدا فيه روايتان قيل الصحيح أنها لا تبقى بعد اليوم وقيل تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا للتوقيت ولو وكل رجلا ببيع العبد وعتقه غدا ففعل بعد غد جاز قولا واحدا بخلاف ما إذا كان اليوم ففيه خلاف والصحيح أن ذكر اليوم للتوقيت فلينظر الفرق أفاده الحموي قوله ( ومكان ) بأن يقول له بعه في سوق كذا أو في بلد كذا فلو خالفه لم يجز وهذا عند التفاوت كما ذكرنا وليس منه قوله بعه إلى وقت كذا الآن ذلك تهوين عليه وعدم التضييق في البيع لا منعا له له بعد المدة كما لو قال له أنا كفيله إلى ثلاثة أيام فهو لتأجيل المطالب لا الكفالة حتى يكون كفيلا قبلها وبعدها كما تقدم قوله ( لكن في البزازية ) استدراك على تقييدها بزمان والأولى عدم ذكر هذه العبارة وعدم قوله ومتى عين الآمر الخ استغناء عنهما بما في الزواهر قوله ( وبعدها في الأصح ويحمل التقييد بالزمان على إرادة التسهيل على الوكيل وللموكل عزله متى شاء فلا ضرر عليه في ثبوت وكالته بعدها قال في الخانية دفع الوصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأحرم بالحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده أو يبيعه غدا فأعتق أو باع بعد الغد جازاها أي ويكون ذكر الغد للاستعجال لا للوقيت قولا واحدا ولو قال بع أو اشتر أو عتق اليوم ففعل ذلك غدا فيه روايتان والصحيح أنها لا تبقى بعد اليوم كما قدمناه قريبا وقال بعضهم تبقى إلا أن يدل الدليل على خلافه قوله ( وكذا الكفيل ) أي بالنفس كما تقدم قوله ( لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل ) فإن قلت ما فائدة كونه كفيلا قبل الأجل قلت فائدته إنه إذا سلمه قبل الأجل برىء كما قدم هناك ح فلو قال كفلته إلى ثلاث أيام كان كفيلا بعد الثلاثة كما لو قال لامرأته أنت طالق إلى ثلاث أيام يقع الطلاق بعدها أو باع عبدا بكذا إلى ثلاثة أيام يصير مطالبا بعدها قال الحلواني وهذا على خلاف ما يظنه الناس وهذا إذا لم يذكر الغاية الأولى فلو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلا عشرة أيام كان كافلا حالا إلى انتهائه وانتهت الكفالة في قولهم قوله ( بعه بشهود الخ ) لأنه يحتمل المشورة والإرشاد ويحتمل التقييد فلا يصير تقييدا بالشك بخلاف لا تبع إلا بشهود فإنه نص في التقييد قوله ( وباع بدونهم جاز ) الذي في المقدسي عن الخانية بعه بشهود أو رهن أو بعه وخذ كفيلا أو رهنا فباع بغير شهود أو كفيل أو رهن لم يجز قوله ( بخلاف لا تبع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان ) فإنه نص في التقييد به وجملة الأمر أن كل ما قيد به الموكل إن مفيدا من كل وجه يلزم رعايته إلى آخر ما تقدم قوله ( قلت وبه علم الخ ) جعل ذلك قاعدة كلية استنبط منها حكم الواقعة وليس بكلى
قسم V07/P336–V07/P337İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P336–V07/P337)
متن اصلى (AR)ففي الهندية عن المحيط إذا أمر أن يبيع برهن أو بكفيل فباع من غير رهن ومن غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم يؤكده إلا أنه فيما ذكره الشرط دائرة بين الإفادة وعدمها وما في الهندي مفيد محض قوله ( واقعة الفتوى ) المسألة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا قوله ( لم يضمن ) لأنه لم يكن مخالفا أي وقد اشتراه بغير غبن فاحش ولا عيب وإلا فلا يمضي على الموكل قوله ( بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلان ) فإنه يضمن بانفراده لأن فلانا قد يكون أعرف بالطيب من الزيف والرديء وبالأسعار فهو مفيد من وجه قوله ( وصح أخذه ) أي الوكيل قوله ( رهنا وكفيلا بالثمن ) أي لأن العقد في حق الحقوق وقع له لأنه أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثقا به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض أصالة ولهذا لو حجره الموكل عن أخذ الرهن والكفيل عن تسليم المبيع قبل القبض لا ينفذ حجره ولو هلك الرهن في يده حتى سقط الثمن عن المشتري يظهر السقوط في حق الموكل كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي ومثله في الهداية وهو مخالف لما في الخلاصة والبزازية من أن الوكيل بقبض الدين له أخذ الكفيل فيحمل كلام الهداية على أخذ الكفيل بشرط براءة الأصيل فإنها حينئذ حوالة وهو لا يملكها لما في البزازية ولو أخذ به كفيلا بشرط البراءة فهو حوالة لا يجوز للوكيل بقبض الدين قبولها أ ه ومن هنان قال صاحب النهاية المراد بالكفالة هنا الحوالة لأن التوى لا يتحقق في الكفالة وقيل الكفالة على حقيقتها لأن التوى يتحقق فيها بأن مات الكفيل والمكفول عنه مفلسين قال الزيلعي أخذا من الكافي وهذا كله ليس بشيء لأن المراد هنا توى مضاف إلى أخذه الكفيل بحيث إنه لم يأخذ كفيلا لم يتو دينه كما في الرهن والتوى الذي ذكره هنا غير مضاف إلى أخذه لكفيل بدليل أنه لو لم يأخذ كفيلا أيضا لتوى بموت من عليه الدين وحمله على الحوالة فاسد لأن الدين لا يتوى فيه بموت المحال عليه مفلسا بل يرجع به على المحيل وإنما يتوى بموتهما مفلسين فصار كالكفالة والأوجه أن يقال المراد بالتوى توى مضاف إلى أخذ الكفيل وذلك يحصل بالمرافعة إلى حاكم يرى براءة الأصيل كما يأتي بيانه قال في نور العين وكيل البيع لو أقام أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تجوز صح عند أبي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا عند أبي يوسف والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا ا ه قلت وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والإبراء بزازية قوله ( فلا ضمان عليه إن ضاع ) أي فلا ضمان على الوكيل للموكل فيما هلك من اثمن فهلاك الرهن وفي الدراية وأخذه الرهن يقع للموكل فلو رده الوكيل جاز ويضمن للموكل الأقل من قيمته ومن الدين عنه أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا يصح رده وفي البزازية ولا يملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويملك أخذ الكفيل قوله ( أو توى المال على الكفيل ) وصورة التوى وكله ببيع شيء فباعه وأخذ بالثمن كفيلا وعجز عن التحصيل من الكفيل وامتنع الأصيل من إعطائه متعللا بأنه حيث كفل المال الذي عليه برىء منه ورافعه إلى قاض يرى ذلك وحكم عليه ببراءة الأصيل حيث كفل وعجز عن تحصيله من الكفيل لا يضمن لموكله بحر أقول والقاضي الذي يرى ذلك هو من كان على مذهب سيدنا الإمام مالك فإنه يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)ففي الهندية عن المحيط إذا أمر أن يبيع برهن أو بكفيل فباع من غير رهن ومن غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم يؤكده إلا أنه فيما ذكره الشرط دائرة بين الإفادة وعدمها وما في الهندي مفيد محض قوله ( واقعة الفتوى ) المسألة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا قوله ( لم يضمن ) لأنه لم يكن مخالفا أي وقد اشتراه بغير غبن فاحش ولا عيب وإلا فلا يمضي على الموكل قوله ( بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلان ) فإنه يضمن بانفراده لأن فلانا قد يكون أعرف بالطيب من الزيف والرديء وبالأسعار فهو مفيد من وجه قوله ( وصح أخذه ) أي الوكيل قوله ( رهنا وكفيلا بالثمن ) أي لأن العقد في حق الحقوق وقع له لأنه أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثقا به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض أصالة ولهذا لو حجره الموكل عن أخذ الرهن والكفيل عن تسليم المبيع قبل القبض لا ينفذ حجره ولو هلك الرهن في يده حتى سقط الثمن عن المشتري يظهر السقوط في حق الموكل كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي ومثله في الهداية وهو مخالف لما في الخلاصة والبزازية من أن الوكيل بقبض الدين له أخذ الكفيل فيحمل كلام الهداية على أخذ الكفيل بشرط براءة الأصيل فإنها حينئذ حوالة وهو لا يملكها لما في البزازية ولو أخذ به كفيلا بشرط البراءة فهو حوالة لا يجوز للوكيل بقبض الدين قبولها أ ه ومن هنان قال صاحب النهاية المراد بالكفالة هنا الحوالة لأن التوى لا يتحقق في الكفالة وقيل الكفالة على حقيقتها لأن التوى يتحقق فيها بأن مات الكفيل والمكفول عنه مفلسين قال الزيلعي أخذا من الكافي وهذا كله ليس بشيء لأن المراد هنا توى مضاف إلى أخذه الكفيل بحيث إنه لم يأخذ كفيلا لم يتو دينه كما في الرهن والتوى الذي ذكره هنا غير مضاف إلى أخذه لكفيل بدليل أنه لو لم يأخذ كفيلا أيضا لتوى بموت من عليه الدين وحمله على الحوالة فاسد لأن الدين لا يتوى فيه بموت المحال عليه مفلسا بل يرجع به على المحيل وإنما يتوى بموتهما مفلسين فصار كالكفالة والأوجه أن يقال المراد بالتوى توى مضاف إلى أخذ الكفيل وذلك يحصل بالمرافعة إلى حاكم يرى براءة الأصيل كما يأتي بيانه قال في نور العين وكيل البيع لو أقام أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تجوز صح عند أبي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا عند أبي يوسف والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا ا ه قلت وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والإبراء بزازية قوله ( فلا ضمان عليه إن ضاع ) أي فلا ضمان على الوكيل للموكل فيما هلك من اثمن فهلاك الرهن وفي الدراية وأخذه الرهن يقع للموكل فلو رده الوكيل جاز ويضمن للموكل الأقل من قيمته ومن الدين عنه أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا يصح رده وفي البزازية ولا يملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويملك أخذ الكفيل قوله ( أو توى المال على الكفيل ) وصورة التوى وكله ببيع شيء فباعه وأخذ بالثمن كفيلا وعجز عن التحصيل من الكفيل وامتنع الأصيل من إعطائه متعللا بأنه حيث كفل المال الذي عليه برىء منه ورافعه إلى قاض يرى ذلك وحكم عليه ببراءة الأصيل حيث كفل وعجز عن تحصيله من الكفيل لا يضمن لموكله بحر أقول والقاضي الذي يرى ذلك هو من كان على مذهب سيدنا الإمام مالك فإنه يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا
قسم V07/P337–V07/P338İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P337–V07/P338)
متن اصلى (AR)قوله ( لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان ) أي ما يسوغ له فعله في الوكالة لإصلاحها ونفع موكله لا يكون سببا لضمانه لا مطلق الجواز الشرعي فلا ينافي قولهم إن من جاز له شيء لمصلحته يتقيد بوصف السلامة حتى لو وقع ثوبه على أحد في الطريق فقتله أو على شيء فأتلفه لزمه ضمانه ولو ضرب زوجته فماتت ضمنها قوله ( وتقيد شراؤه بمثل القيمة ) المراد به أن يشتري بنقد مثل القيمة فلا ينفذ بغير النقدين كمكيل وموزون ودين في الذمة قيد بالشراء لأن الوكيل بالنكاح إذا زوجه بأكثر من مهر مثلها فإنه يجوز لعدم التهمة كما في الحموي ولأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء معين فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في الزيلعي وفي الهداية قالوا ينفذ على الآمر وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ والأول قول البعض وفي الذخيرة أنه لا نص فيه بحر ملخصا أقول فظهر أن ما جرى عليه الزيلعي من أن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يكون له أن يشتريه للموكل بالغبن الفاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسه لأنه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية ا ه خلاف ما عليه العامة والظاهر أن المراد بالمخالفة مخالفة ما هو المتعارف في ثمنه وإلا فالكلام مفروض فيما إذا لم يقدر الآمر ثمنه قوله ( وغبن يسير ) الواو بمعنى أو قال في القاموس غبنه في البيع يغبنه غبنا ويحرك خدعة والتغابن أن يغبن بعضهم بعضا ا ه فالمراد بالتغابن الخداع فقولهم لا يتغابن الناس فيه أي لا يخدع بعضهم بعضا لفحشه وظهوره وقولهم يتغابن الناس فيه أي يخدع بعضهم بعضا لقلته ا ه بحر بتصرف ط مطلب في حد الفاحش قوله ( وهو ما يقوم به مقوم ) أحد من المقومين وهو الأصح أما ما لا يدخل تحت تقويمهم فغبن فاحش وقيل حد الفاحش في العروض نصف القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار خمسها وفي الدراهم ربع عشرها قال مسكين فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فما بين العشرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين أما الزائد في الشراء والناقص في البيع فلا وهذا هو الأصح في حد الغبن اليسير والفاحش أي فلا يكون مما يتغابن فيه وهذا إنما يتم في البيع على قولهما لا على قوله وأقول هذا لبيان الحد الفاصل بين الغبن اليسير والفاحش وهو متفق عليه لا خلاف للإمام فيه سواء كان وكيلا بالشراء وبالبيع وأما أن الوكيل في البيع هل يملك البيع على الآمر ولو بالغبن الفاحش فعند الإمام نعم خلافا لهما فهذا شيء آخر ليس مما الكلام الآن فيه وقيل في العروض ده نيم أي نصف العشر وفي الحيوانات ده يازده أي العشر وفي العقار ده دوازده أي الخمس وفيما يتغابن فيه من الدراهم والدنانير مع العشر ووجهه أن التصرف يكثر وجوده في العروض ويقل في العقار ويتوسط في الحيوان وكثرة الغبن لقلة التصرف وجعل الزيلعي نصف العشر في العروض فاحشا ا ه بزيادة قوله ( كخبز ولحم ) هذا باعتبار الغالب من أن هذه الأشياء سعرها معرفو فلو كان في مكان وزمان يختلف السعر في هذه الأشياء كانت كغيرها قوله ( وجبن ) هو بسكون الباء في لغة وبضمها مع تخفيف النون أو بالضم مع تشديد النون مختار قوله ( ولو فلسا واحدا ) لأنه لما كان معلوما بين الناس صار بمنزلة المعين منه فلا يقبل الزيادة به قوله ( وبناية ) هي شرح الهداية قوله ( صح ) أي عند أبي حنيفة قوله ( لإطلاق التوكيل ) أي إطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراق كما لو وكله ببيع مكيل ونحوه ألا نرى أنه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده فإذا باع النصف أولى قوله ( وإلا لا ) لضرر الشركة وهي عيب تنقص القيمة فلا يراد بالمطلق
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان ) أي ما يسوغ له فعله في الوكالة لإصلاحها ونفع موكله لا يكون سببا لضمانه لا مطلق الجواز الشرعي فلا ينافي قولهم إن من جاز له شيء لمصلحته يتقيد بوصف السلامة حتى لو وقع ثوبه على أحد في الطريق فقتله أو على شيء فأتلفه لزمه ضمانه ولو ضرب زوجته فماتت ضمنها قوله ( وتقيد شراؤه بمثل القيمة ) المراد به أن يشتري بنقد مثل القيمة فلا ينفذ بغير النقدين كمكيل وموزون ودين في الذمة قيد بالشراء لأن الوكيل بالنكاح إذا زوجه بأكثر من مهر مثلها فإنه يجوز لعدم التهمة كما في الحموي ولأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء معين فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في الزيلعي وفي الهداية قالوا ينفذ على الآمر وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ والأول قول البعض وفي الذخيرة أنه لا نص فيه بحر ملخصا أقول فظهر أن ما جرى عليه الزيلعي من أن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يكون له أن يشتريه للموكل بالغبن الفاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسه لأنه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية ا ه خلاف ما عليه العامة والظاهر أن المراد بالمخالفة مخالفة ما هو المتعارف في ثمنه وإلا فالكلام مفروض فيما إذا لم يقدر الآمر ثمنه قوله ( وغبن يسير ) الواو بمعنى أو قال في القاموس غبنه في البيع يغبنه غبنا ويحرك خدعة والتغابن أن يغبن بعضهم بعضا ا ه فالمراد بالتغابن الخداع فقولهم لا يتغابن الناس فيه أي لا يخدع بعضهم بعضا لفحشه وظهوره وقولهم يتغابن الناس فيه أي يخدع بعضهم بعضا لقلته ا ه بحر بتصرف ط مطلب في حد الفاحش قوله ( وهو ما يقوم به مقوم ) أحد من المقومين وهو الأصح أما ما لا يدخل تحت تقويمهم فغبن فاحش وقيل حد الفاحش في العروض نصف القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار خمسها وفي الدراهم ربع عشرها قال مسكين فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فما بين العشرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين أما الزائد في الشراء والناقص في البيع فلا وهذا هو الأصح في حد الغبن اليسير والفاحش أي فلا يكون مما يتغابن فيه وهذا إنما يتم في البيع على قولهما لا على قوله وأقول هذا لبيان الحد الفاصل بين الغبن اليسير والفاحش وهو متفق عليه لا خلاف للإمام فيه سواء كان وكيلا بالشراء وبالبيع وأما أن الوكيل في البيع هل يملك البيع على الآمر ولو بالغبن الفاحش فعند الإمام نعم خلافا لهما فهذا شيء آخر ليس مما الكلام الآن فيه وقيل في العروض ده نيم أي نصف العشر وفي الحيوانات ده يازده أي العشر وفي العقار ده دوازده أي الخمس وفيما يتغابن فيه من الدراهم والدنانير مع العشر ووجهه أن التصرف يكثر وجوده في العروض ويقل في العقار ويتوسط في الحيوان وكثرة الغبن لقلة التصرف وجعل الزيلعي نصف العشر في العروض فاحشا ا ه بزيادة قوله ( كخبز ولحم ) هذا باعتبار الغالب من أن هذه الأشياء سعرها معرفو فلو كان في مكان وزمان يختلف السعر في هذه الأشياء كانت كغيرها قوله ( وجبن ) هو بسكون الباء في لغة وبضمها مع تخفيف النون أو بالضم مع تشديد النون مختار قوله ( ولو فلسا واحدا ) لأنه لما كان معلوما بين الناس صار بمنزلة المعين منه فلا يقبل الزيادة به قوله ( وبناية ) هي شرح الهداية قوله ( صح ) أي عند أبي حنيفة قوله ( لإطلاق التوكيل ) أي إطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراق كما لو وكله ببيع مكيل ونحوه ألا نرى أنه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده فإذا باع النصف أولى قوله ( وإلا لا ) لضرر الشركة وهي عيب تنقص القيمة فلا يراد بالمطلق
قسم V07/P338–V07/P339İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P338–V07/P339)
متن اصلى (AR)قوله ( وقولهما استحسان ) قال الإتقاني وأصل ذلك أن أبا حنيفة يعتبر العموم والإطلاق في التوكيل بالبيع وأما في التوكيل بالشراء فيعتبر المتعارف الذي لا ضرر فيه ولا تهمة وعندهما كلاهما سواء ا ه قال المقدسي وفيه كلام وهو أن الظاهر أن المراد أن قول أبي حنيفة قياس بالنسب إلى قولهما وقولهما استحسان بالنسبة إليه وليس كذلك بل قياس قولهما أنه لا ينفذ أصلا واستحسنا القول بالتوقف وكذا في قول أبي حنيفة فتأمل ا ه وفيه أيضا عن المبسوط لو وكل رجلين ببيع عبده فباع كل منهما لرجل فمن باع أولا جاز وبطل الثاني بخلاف الوصيين كما سيجيء وإن لم يعلم الأول فلكل مشتر نصفه بنصف الثمن لأنه ليس أولى واستوى المشتريان ويخير كل منهما لتفرق الصفقة ولا ترجيح إلا إذا كان في يد أحد المشتريين فهو له لترجيح جانبه لتأكد شرائه وتمكنه من القبض دليل سبق شرائه ا ه قوله ( وظاهره ترجيح قولهما ) أي لأنه جعله استحسانا قال في البحر ولذا أخره مع دليله كما هو عادته قوله ( والمفتي به خلافه بحر ) الذي في البحر وقد علمت أن المفتي به خلاف قوله كما قدمناه ا ه أي خلاف قوله فيما استشهد به قلت وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم من ترجيح قوله وعليه المعول وأنه أصح الأقاويل قوله ( وقيد ابن الكمال الخ ) ومثله في البحر عن المعراج ونقل الاتفاق أيضا في الكفاية عن الإيضاح قوله ( وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة ) يعني لو وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف اتفاقا فإن اشترى باقيه لزم الموكل وارتفع التوقف لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كل موروثا بين جماعة فيحتاج إلى شرائه شقصا شقصا فإذا اشترى الباقي قبل رد الآمر الشراء تبين أنه وسيلة فينفذ على الآمر وهذا بالاتفاق بحر قال الحموي وهذا بالإجماع بخلاف الوكيل ببيع العبد عند أبي حنيفة للفرق الآتي بيانه وهذا إذا شرى الوكيل النصفين فلو شرى النصف ثم شرى الموكل النصف لم ينفذ على الآمر بخلاف عكسه ا ه واعلم أن ما اعترض به العيني على الزيلعي حيث قال فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما لزم الموكل وإلا لزم الوكيل وهذا بالإجماع قاله الشارح قلت فيه خلاف زفر والثلاثة الخ ساقط لأن كلام الزيلعي فيما إذا كان وكيلا بالشراء فاشترى نصفه ثم اشترى الباقي فلا يرد على دعوى الإجماع ما اعترض به العيني لأن خلاف زفر والثلاثة بالنسبة لما إذا كان وكيلا بالبيع فباع نصفه ثم باع الباقي ولئن سلمنا كون خلاف زفر والثلاثة في مسألة التوكيل بالشراء فنقول أراد بالإجماع إجماع الإمام مع الصاحبين كما يدل عليه قوله بخلاف الوكيل ببيع العبد عند أبي حنيفة الخ أفاده أبو السعود قال الزيلعي ولا فرق فيه بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو بغير عينه ا ه وفيه لا يقال إنه لا يتوقف بل ينفذ على المشتري لأنا نقول إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد وهاهنا شراء النصف لا ينفذ على الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ولا على الآمر لأنه لم يوافق أمره من كل وجه فقلنا بالتوقف فلو أعتقه الآمر زمن التوقف نفذ عند أبي يوسف لا المأمور وعكس محمد لأنه مخالف لما أمره وتوقفه لتوهم رفع الخلاف بشراء الباقي فبقي الخلاف قبل الشراء فلا ينفذ على الآمر وأبو يوسف يقول نوقف على إجازة الموكل والإعتاق إجازة ا ه قوله ( اتفاقا ) الفرق لأبي حنيفة رحمه الله تعالى بين البيع والشراء إن في الشراء تتحقق تهمة أنه اشتراه لنفسه فرأى الصفقة خاسرة فأراد أن يلزم به الموكل لأن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الإطلاق والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والإطلاق كما في الهداية
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( وقولهما استحسان ) قال الإتقاني وأصل ذلك أن أبا حنيفة يعتبر العموم والإطلاق في التوكيل بالبيع وأما في التوكيل بالشراء فيعتبر المتعارف الذي لا ضرر فيه ولا تهمة وعندهما كلاهما سواء ا ه قال المقدسي وفيه كلام وهو أن الظاهر أن المراد أن قول أبي حنيفة قياس بالنسب إلى قولهما وقولهما استحسان بالنسبة إليه وليس كذلك بل قياس قولهما أنه لا ينفذ أصلا واستحسنا القول بالتوقف وكذا في قول أبي حنيفة فتأمل ا ه وفيه أيضا عن المبسوط لو وكل رجلين ببيع عبده فباع كل منهما لرجل فمن باع أولا جاز وبطل الثاني بخلاف الوصيين كما سيجيء وإن لم يعلم الأول فلكل مشتر نصفه بنصف الثمن لأنه ليس أولى واستوى المشتريان ويخير كل منهما لتفرق الصفقة ولا ترجيح إلا إذا كان في يد أحد المشتريين فهو له لترجيح جانبه لتأكد شرائه وتمكنه من القبض دليل سبق شرائه ا ه قوله ( وظاهره ترجيح قولهما ) أي لأنه جعله استحسانا قال في البحر ولذا أخره مع دليله كما هو عادته قوله ( والمفتي به خلافه بحر ) الذي في البحر وقد علمت أن المفتي به خلاف قوله كما قدمناه ا ه أي خلاف قوله فيما استشهد به قلت وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم من ترجيح قوله وعليه المعول وأنه أصح الأقاويل قوله ( وقيد ابن الكمال الخ ) ومثله في البحر عن المعراج ونقل الاتفاق أيضا في الكفاية عن الإيضاح قوله ( وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة ) يعني لو وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف اتفاقا فإن اشترى باقيه لزم الموكل وارتفع التوقف لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كل موروثا بين جماعة فيحتاج إلى شرائه شقصا شقصا فإذا اشترى الباقي قبل رد الآمر الشراء تبين أنه وسيلة فينفذ على الآمر وهذا بالاتفاق بحر قال الحموي وهذا بالإجماع بخلاف الوكيل ببيع العبد عند أبي حنيفة للفرق الآتي بيانه وهذا إذا شرى الوكيل النصفين فلو شرى النصف ثم شرى الموكل النصف لم ينفذ على الآمر بخلاف عكسه ا ه واعلم أن ما اعترض به العيني على الزيلعي حيث قال فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما لزم الموكل وإلا لزم الوكيل وهذا بالإجماع قاله الشارح قلت فيه خلاف زفر والثلاثة الخ ساقط لأن كلام الزيلعي فيما إذا كان وكيلا بالشراء فاشترى نصفه ثم اشترى الباقي فلا يرد على دعوى الإجماع ما اعترض به العيني لأن خلاف زفر والثلاثة بالنسبة لما إذا كان وكيلا بالبيع فباع نصفه ثم باع الباقي ولئن سلمنا كون خلاف زفر والثلاثة في مسألة التوكيل بالشراء فنقول أراد بالإجماع إجماع الإمام مع الصاحبين كما يدل عليه قوله بخلاف الوكيل ببيع العبد عند أبي حنيفة الخ أفاده أبو السعود قال الزيلعي ولا فرق فيه بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو بغير عينه ا ه وفيه لا يقال إنه لا يتوقف بل ينفذ على المشتري لأنا نقول إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد وهاهنا شراء النصف لا ينفذ على الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ولا على الآمر لأنه لم يوافق أمره من كل وجه فقلنا بالتوقف فلو أعتقه الآمر زمن التوقف نفذ عند أبي يوسف لا المأمور وعكس محمد لأنه مخالف لما أمره وتوقفه لتوهم رفع الخلاف بشراء الباقي فبقي الخلاف قبل الشراء فلا ينفذ على الآمر وأبو يوسف يقول نوقف على إجازة الموكل والإعتاق إجازة ا ه قوله ( اتفاقا ) الفرق لأبي حنيفة رحمه الله تعالى بين البيع والشراء إن في الشراء تتحقق تهمة أنه اشتراه لنفسه فرأى الصفقة خاسرة فأراد أن يلزم به الموكل لأن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الإطلاق والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والإطلاق كما في الهداية
قسم V07/P339–V07/P340İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P339–V07/P340)
متن اصلى (AR)قوله ( ولو رد مبيع ) أطلقه فشمل ما إذا قبض الثمن أو لا وأشار إلى أن الخصومة مع الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل فلو أقر الموكل بعيب فيه وأنكره الوكيل لا يلزمهما شيء لأن الموكل أجنبي في الحقوق ولو بالعكس رده المشتري على الوكيل لأن إقراره صحيح في حق نفسه لا الموكل بزازية ولم يذكر الرجوع بالثمن وحكمه أنه على الوكيل إن كان نقده وعلى الموكل إن كان نقده كما في شرح الطحاوي وإن نقده إلى الوكيل ثم هو إلى الموكل ثم وجد الشاري عيبا أفتى القاضي أنه يرده على الوكيل كذا في البزازية قوله ( بعيب ) قيد به لأنه لو رد عليه بخيار شرط أو رؤية فهو على الآمر ولو من غير قضاء كرده عليه بعيب بغير قضاء قبل القبض فإنه جائز على الآمر قوله ( بالبيع ) قيد به لأن الوكيل بالإجارة إذا أجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء يلزم الموكل ولم يعتبر إجارة جديدة بحر قوله ( ببينة ) لأن الثابت بالبينة ثاتب في حق الكافة لأن البينة حجة مطلقة متعدية فيلزم الموكل كما لزم الوكيل أما النكول فهو ذل أو إقرار وكل منهما حقه أن لا ينفذ على الموكل لكنه لما كان النكول مضطرا إليه ببعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع لزم الآمر دفعا للضرر عن الوكيل وكذا الإقرار فيما لا يحدث لأن القاضي تيقن حدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج قوله ( أو نكوله ) أي الوكيل لأنه مضطر في النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الآمر بحر وفيه دليل على أن الدعوى لو وقعت في ثمن المبيع بأن ادعى المشتري دفعه للوكيل وأنكره الوكيل وطلب المشتري يمينه على عدم الدفع له فنكل فقضى عليه أنه يضمن الثمن للموكل لفقد العلة المذكورة ولكونه إما باذلا أو مقرا وعلى التقديرين يضمن وهي واقعة الفتوى فتأمل ا ه رملي قلت وفي الكفاية قوله والوكيل مضطر الخ يشير إلى أن الوكيل يحلف على البتات إذ لو كان على العلم لم يكن مضطرا لبعد العيب عن علمه ولكن عامة الروايات على أن الوكيل يحلف على العلم فإذا علم بالعيب فحينئذ يضطر إلى النكول ا ه قوله ( أو إقراره فيما لا يحدث مثله في هذه المدة ) لأن القاضي يتيقن بحدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى الإقرار ولا إلى البينة والنكول لأن العيب لما كان لا يحدث مثله كالإصبع الزائدة لم يتوقف القضاء على وجود هذه الحجج من البينة والإقرار وإباء اليمين بل ينبغي أن يقضي بعلمه قطعا بوجود العيب عند البائع بدون الحجج فيجب عدم توقفه على وجودها في العيب الذي لا يحدث مثله لأن تأويل اشتراطها في الكتاب أن القاضي يعلم أنه لا يحدث في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيفتقر إلى هذه الحجج لظهور هذا التاريخ أو كان عيبا لا يعرفه إلا النساء والأطباء وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إليها في الرد حتى لو كان القاضي عاين البيع والعيب ظاهر لا يحتاج إلى شيء منها قيد بما لا يحدث لأنه لو رد عليه بإقراره فيما يحدث فإنه يلزم المأمور لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكانه السكوت والنكول إلا أنه له أن يخاصم الموكل فيلزم ببينته أو بنكوله بخلاف ما إذا كان الرد بغير قضاء والعيب يحدث مثله حيث لا يكون له أن يخاصم موكله لأنه بيع جديد في حق ثالث والبائع ثالثهما والرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي غير أن الحجة قاصرة وهو الإقرار فمن حيث الفسخ كان له أن يخاصم ومن حيث القصور لا يلزم الموكل إلا بحجة وإن كان العيب غير حادث أي كسن زائدة أو كان حادثا إلا أنه لا يحدث مثله في تلك المدة رده على الوكيل بإقراره بغير قضاء لزم الوكيل وليس له أن يخاصم الموكل في عامة روايات المبسوط
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( ولو رد مبيع ) أطلقه فشمل ما إذا قبض الثمن أو لا وأشار إلى أن الخصومة مع الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل فلو أقر الموكل بعيب فيه وأنكره الوكيل لا يلزمهما شيء لأن الموكل أجنبي في الحقوق ولو بالعكس رده المشتري على الوكيل لأن إقراره صحيح في حق نفسه لا الموكل بزازية ولم يذكر الرجوع بالثمن وحكمه أنه على الوكيل إن كان نقده وعلى الموكل إن كان نقده كما في شرح الطحاوي وإن نقده إلى الوكيل ثم هو إلى الموكل ثم وجد الشاري عيبا أفتى القاضي أنه يرده على الوكيل كذا في البزازية قوله ( بعيب ) قيد به لأنه لو رد عليه بخيار شرط أو رؤية فهو على الآمر ولو من غير قضاء كرده عليه بعيب بغير قضاء قبل القبض فإنه جائز على الآمر قوله ( بالبيع ) قيد به لأن الوكيل بالإجارة إذا أجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء يلزم الموكل ولم يعتبر إجارة جديدة بحر قوله ( ببينة ) لأن الثابت بالبينة ثاتب في حق الكافة لأن البينة حجة مطلقة متعدية فيلزم الموكل كما لزم الوكيل أما النكول فهو ذل أو إقرار وكل منهما حقه أن لا ينفذ على الموكل لكنه لما كان النكول مضطرا إليه ببعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع لزم الآمر دفعا للضرر عن الوكيل وكذا الإقرار فيما لا يحدث لأن القاضي تيقن حدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج قوله ( أو نكوله ) أي الوكيل لأنه مضطر في النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الآمر بحر وفيه دليل على أن الدعوى لو وقعت في ثمن المبيع بأن ادعى المشتري دفعه للوكيل وأنكره الوكيل وطلب المشتري يمينه على عدم الدفع له فنكل فقضى عليه أنه يضمن الثمن للموكل لفقد العلة المذكورة ولكونه إما باذلا أو مقرا وعلى التقديرين يضمن وهي واقعة الفتوى فتأمل ا ه رملي قلت وفي الكفاية قوله والوكيل مضطر الخ يشير إلى أن الوكيل يحلف على البتات إذ لو كان على العلم لم يكن مضطرا لبعد العيب عن علمه ولكن عامة الروايات على أن الوكيل يحلف على العلم فإذا علم بالعيب فحينئذ يضطر إلى النكول ا ه قوله ( أو إقراره فيما لا يحدث مثله في هذه المدة ) لأن القاضي يتيقن بحدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى الإقرار ولا إلى البينة والنكول لأن العيب لما كان لا يحدث مثله كالإصبع الزائدة لم يتوقف القضاء على وجود هذه الحجج من البينة والإقرار وإباء اليمين بل ينبغي أن يقضي بعلمه قطعا بوجود العيب عند البائع بدون الحجج فيجب عدم توقفه على وجودها في العيب الذي لا يحدث مثله لأن تأويل اشتراطها في الكتاب أن القاضي يعلم أنه لا يحدث في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيفتقر إلى هذه الحجج لظهور هذا التاريخ أو كان عيبا لا يعرفه إلا النساء والأطباء وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إليها في الرد حتى لو كان القاضي عاين البيع والعيب ظاهر لا يحتاج إلى شيء منها قيد بما لا يحدث لأنه لو رد عليه بإقراره فيما يحدث فإنه يلزم المأمور لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكانه السكوت والنكول إلا أنه له أن يخاصم الموكل فيلزم ببينته أو بنكوله بخلاف ما إذا كان الرد بغير قضاء والعيب يحدث مثله حيث لا يكون له أن يخاصم موكله لأنه بيع جديد في حق ثالث والبائع ثالثهما والرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي غير أن الحجة قاصرة وهو الإقرار فمن حيث الفسخ كان له أن يخاصم ومن حيث القصور لا يلزم الموكل إلا بحجة وإن كان العيب غير حادث أي كسن زائدة أو كان حادثا إلا أنه لا يحدث مثله في تلك المدة رده على الوكيل بإقراره بغير قضاء لزم الوكيل وليس له أن يخاصم الموكل في عامة روايات المبسوط
قسم V07/P340–V07/P341İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P340–V07/P341)
متن اصلى (AR)وذكر في البيوع أنه يكون ردا على الموكل لأنهما فعلا عين ما يفعه القاضي لو رفع إليه إذ لا يكلفه القاضي على إقامة البينة ولا على الحلف في هذا الصورة بل يرده عليه بلا حجة فكان الحق متعينا في الرد قلنا الرد بالتراض بيع جديد في حق ثالث والموكل ثالثهما ولا نسلم أن الحق متعين في الرد بل يثبت حقه أولا في وصف السلامة ثم إذا عجز ينتقل إلى الرد ثم إذا امتنع الرد بحدوث العيب أو بزيادة حدثت فيه ينتقل إلى الرجوع بالنقصان فلم يكن الرد متعينا وهكذا ذكر الروايتين في شرح الجامع الصغير وغيره وبين الروايتين تفاوت كبير لأن فيه نزولا من اللزوم إلى أن لا يخاصم بالكلية وكان الأقرب أن يقال لا يلزمه ولكن له أن يخاصم زيلعي وبه علم أن قول المتن أو إقراره فيما لا يحدث مثله أي فيلزم الموكل مبني على رواية البيوع المخالفة لعامة روايات المبسوط من لزومه للوكيل ولذا قال في المواهب لو رد عليه بما لا يحدث مله بإقرار يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية ا ه فتنبه قوله ( ورده الوكيل على الآمر ) لو قال فهو رد على الآمر لكان أولى لأن الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه بإقرار بقضاء وإن بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا وحاصل هذه المسألة أن العيب لا يخلو إما أن لا يحدث مثله كالسن أو الإصبع الزائدة أو يكون حادثا لكن لا يحدث مثله في هذه المدة أو يحدث في مثلها ففي الأول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة أو إقرار أو نكول لعلمه بكونه عند البائع وتأويل اشتراط الحجة في الكتاب أن الحال قد يشتبه على القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج إليها ليظهر التاريخ أو كان عيبا لا يعرفه إلا الأطباء أو النساء وقولهم حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إلى الحجة للرد حتى لو عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج إلى شيء منها وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول لأن البينة حجة مطلقا وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع على الوكيل رد على الموكل وأما إن رده عليه في هذا الثالث بإقراره فإن كان بقضاء فلا يكون ردا على الموكل لأنه حجة قاصرة فلا تتعدى ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة أو بنكوله لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وإن كان بغير قضاء فليس له الرد لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الأول والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدون قضاء لزم الوكيل وليس له أن يخاصم الموكل في عامة الروايات وفي رواية يكون ردا على الموكل كما قدمناه قريبا عن الزيلعي قال في الإصلاح وكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله إن رد بقضاء ا ه قوله ( ولو بإقراره فيما يحدث لا يرده ولزم الوكيل ) إلا أنه إن كان الرد بقضاء فللوكيل أن يخاصم الموكل فيلزم ببينة أو بنكوله قال المقدسي ولا يرده إلا ببرهان أنه كان عنده وإلا يحلف فإن نكل يرده وإلا لزم الوكيل ثم قال فإن قيل كيف يرده ويخاصم الموكل مع أن الرد بالإقرار فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الموكل قلنا الرد ما حصل بإقراره بل بقضاء القاضي بكره منه فجعل فسخا لك استند لدليل قاصر فعممنا الفسخ عند البرهان ولزم الوكيل عند عمومه عملا بقصور المستند وهو الإقرار قال في النهاية قضاء القاضي مع إقرار الوكيل متصور إذا أقر بالعيب وامتنع من القبول فيجبره عليه وإن رده المشتري بإقرار الوكيل بغير قضاء لزمه ولم يخاصم بحال وفي كافي الحاكم إذا قبل الوكيل المبيع بغير قضاء بخيار شرط أو رؤية جاز على الآمر كرده بعيب قبل القبض ولو قبل وكيل الإيجار المعيب من المستأجر بغير قضاء يلزم الموكل لأن المنافع غير مقبوضة
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وذكر في البيوع أنه يكون ردا على الموكل لأنهما فعلا عين ما يفعه القاضي لو رفع إليه إذ لا يكلفه القاضي على إقامة البينة ولا على الحلف في هذا الصورة بل يرده عليه بلا حجة فكان الحق متعينا في الرد قلنا الرد بالتراض بيع جديد في حق ثالث والموكل ثالثهما ولا نسلم أن الحق متعين في الرد بل يثبت حقه أولا في وصف السلامة ثم إذا عجز ينتقل إلى الرد ثم إذا امتنع الرد بحدوث العيب أو بزيادة حدثت فيه ينتقل إلى الرجوع بالنقصان فلم يكن الرد متعينا وهكذا ذكر الروايتين في شرح الجامع الصغير وغيره وبين الروايتين تفاوت كبير لأن فيه نزولا من اللزوم إلى أن لا يخاصم بالكلية وكان الأقرب أن يقال لا يلزمه ولكن له أن يخاصم زيلعي وبه علم أن قول المتن أو إقراره فيما لا يحدث مثله أي فيلزم الموكل مبني على رواية البيوع المخالفة لعامة روايات المبسوط من لزومه للوكيل ولذا قال في المواهب لو رد عليه بما لا يحدث مله بإقرار يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية ا ه فتنبه قوله ( ورده الوكيل على الآمر ) لو قال فهو رد على الآمر لكان أولى لأن الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه بإقرار بقضاء وإن بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا وحاصل هذه المسألة أن العيب لا يخلو إما أن لا يحدث مثله كالسن أو الإصبع الزائدة أو يكون حادثا لكن لا يحدث مثله في هذه المدة أو يحدث في مثلها ففي الأول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة أو إقرار أو نكول لعلمه بكونه عند البائع وتأويل اشتراط الحجة في الكتاب أن الحال قد يشتبه على القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج إليها ليظهر التاريخ أو كان عيبا لا يعرفه إلا الأطباء أو النساء وقولهم حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إلى الحجة للرد حتى لو عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج إلى شيء منها وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول لأن البينة حجة مطلقا وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع على الوكيل رد على الموكل وأما إن رده عليه في هذا الثالث بإقراره فإن كان بقضاء فلا يكون ردا على الموكل لأنه حجة قاصرة فلا تتعدى ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة أو بنكوله لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وإن كان بغير قضاء فليس له الرد لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الأول والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدون قضاء لزم الوكيل وليس له أن يخاصم الموكل في عامة الروايات وفي رواية يكون ردا على الموكل كما قدمناه قريبا عن الزيلعي قال في الإصلاح وكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله إن رد بقضاء ا ه قوله ( ولو بإقراره فيما يحدث لا يرده ولزم الوكيل ) إلا أنه إن كان الرد بقضاء فللوكيل أن يخاصم الموكل فيلزم ببينة أو بنكوله قال المقدسي ولا يرده إلا ببرهان أنه كان عنده وإلا يحلف فإن نكل يرده وإلا لزم الوكيل ثم قال فإن قيل كيف يرده ويخاصم الموكل مع أن الرد بالإقرار فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الموكل قلنا الرد ما حصل بإقراره بل بقضاء القاضي بكره منه فجعل فسخا لك استند لدليل قاصر فعممنا الفسخ عند البرهان ولزم الوكيل عند عمومه عملا بقصور المستند وهو الإقرار قال في النهاية قضاء القاضي مع إقرار الوكيل متصور إذا أقر بالعيب وامتنع من القبول فيجبره عليه وإن رده المشتري بإقرار الوكيل بغير قضاء لزمه ولم يخاصم بحال وفي كافي الحاكم إذا قبل الوكيل المبيع بغير قضاء بخيار شرط أو رؤية جاز على الآمر كرده بعيب قبل القبض ولو قبل وكيل الإيجار المعيب من المستأجر بغير قضاء يلزم الموكل لأن المنافع غير مقبوضة
قسم V07/P341–V07/P342İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P341–V07/P342)
متن اصلى (AR)قوله ( الأصل في الوكالة الخصوص ) لأن الموكل يقيم الوكيل مقام نفسه بالاستعانة به في أمر خاص حتى لا تصح ببيان الجنس بل حتى يبين النوع أو الثمن ومبنى المضاربة على تحصيل الربح ووجوه تحصيله متباينة قد يكون بالنقد وقد يكون بالنسيئة وقد يكون بالبيع المطلق وقد يكون بالمقابضة قوله ( وفي المضاربة العموم ) فيملك الإيداع والإيضاع وهذا بخلاف ما لو ادعى رب المال المضارب في نوع والآخر في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال لأنه سقط الإطلاق بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة قوله ( فإن باع الوكيل نسيئة ) لو قال المصنف لو اختلفا فيما عينه الموكل فالقول للآمر لكان أولى ليشمل ما ذكر ويشمل ما إذا باع الوكيل بخمسمائة فقال الآمر أمرتك بألف أو قال أمرتك بدينار أو بحنط أو شعير أو قال بكفيل وقال الوكيل بغيره فالقول للآمر كما إذا أنكر أصل الأمر ووكيل الخلع والمقدار والصفة من حلول وتأجيل بحر واعلم أن قياس ما سبق عن الخلاص يقتضي أن يكون المراد من أمر الآمر وكيله بالبيع نقدا أن يقول له لا تبعه إلا بالنقد لا مجرد الأمر بالبيع بالنقد ألا ترى إلى ما سبق من أنه لو قال بعه بالنقود فباع بالنسيئة جاز بخلاف لا تبع إلا بالنقد ومقتضاه أنه لو قال بعه من فلان بكفيل فباعه منه بغير كفيل جاز بخلاف لا تبعه منه إلا بكفيل لكن في البحر عن الكافي أمره أن يبيعه من فلاه بكفيل فباع بغير كفيل لم يجز فتدبر في وجه الفرق وانظر ما قدمنا قبل ثلاث أوراق عند قول الشارح وبه علم الخ قوله ( صدق الآمر ) لأن الأمر يستفاد من جهته تنبيه ما مر نقل صريح في اعتبار قول الآمر لا يجوز العدول عنه فقول بعض المتأخرين فيما تقدم فيما لو وكله بقضاء دينه لفلان فقال قضيته فقال الآمر إنما أمرتك لفلان غيره حيث قال إن القول للمأمور لأنه أمين قول مخالف لصريح المنقول المعتبر المقبول كما نبه عليه المقدسي قوله ( عملا بالأصل ) علة للمسألتين لأن تصديق الآمر في أمره بالنقد لتخصيص الوكالة وتصديق المضارب لإطلاقها فلو ادعى الوكيل الفعل وأنكره موكله فإن كان إخبار الوكيل بعد عزله فالقول للموكل وإن قبل في حياة الموكل فالقول للوكيل إن كان البيع مسلما إليه وإلا لا وإن كان بعد موته حال هلاكه العين فكذلك وإلا لم يقبل قوله إذا كذبه الوارث هذا في الوكيل بالبيع وأما الوكيل بالشراء فسبق حكمه عند الاختلاف وأما وكيل العتق فلا يقبل قوله كما إذا قال أعتقته أمس وكذبه الموكل لا يعتق وأما وكيل الكتابة فيقبل قوله في العقد لا في قبض البدل والهلاك كما إذا قال كاتبته وقبضت بدلها فالقول له في الكتابة لا في قبضت بدلها أما لو قال كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعته للموكل فهو صحيح يصدق لأنه أمين ولا يقبل قول وكيل النكاح والوكيل بقبض الدين إذا ادعى القبض والهلاك يصدق وفي خزانة المفتين وكل رجلا بأن يشتري أخاه فاشترى فقال الآمر ليس هذا أخي فالقول له مع يمينه لأنه ينكر وجوب الثمن عليه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتق العبد على الوكيل بقوله هذا أخوك ا ه وإذا اتفقا أن عقد المضاربة وقع خاصا واختلفا فيما خص العقد فيه فالقول لرب المال لاتفاقهما على العدول عن الظاهر والإذن يستفاد من قبله فيعتبر قوله وأمرتك بالاتجار في البر وادعى الإطلاق فالقول للمضارب لادعائه عمومه وعن الحسن عن الإمام أنه لرب المال لأن الإذن يستفاد منه وإن برهنا فإن نص شهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة فهي أولى لإثباته الزيادة لفظا ومعنى وإن لم ينصوا على هذا الحرف فلرب المال وكذا إذا اختلفا في المنع من السفر لاقتضاء المضاربة إطلاقها على الروايات المشهورة
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قوله ( الأصل في الوكالة الخصوص ) لأن الموكل يقيم الوكيل مقام نفسه بالاستعانة به في أمر خاص حتى لا تصح ببيان الجنس بل حتى يبين النوع أو الثمن ومبنى المضاربة على تحصيل الربح ووجوه تحصيله متباينة قد يكون بالنقد وقد يكون بالنسيئة وقد يكون بالبيع المطلق وقد يكون بالمقابضة قوله ( وفي المضاربة العموم ) فيملك الإيداع والإيضاع وهذا بخلاف ما لو ادعى رب المال المضارب في نوع والآخر في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال لأنه سقط الإطلاق بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة قوله ( فإن باع الوكيل نسيئة ) لو قال المصنف لو اختلفا فيما عينه الموكل فالقول للآمر لكان أولى ليشمل ما ذكر ويشمل ما إذا باع الوكيل بخمسمائة فقال الآمر أمرتك بألف أو قال أمرتك بدينار أو بحنط أو شعير أو قال بكفيل وقال الوكيل بغيره فالقول للآمر كما إذا أنكر أصل الأمر ووكيل الخلع والمقدار والصفة من حلول وتأجيل بحر واعلم أن قياس ما سبق عن الخلاص يقتضي أن يكون المراد من أمر الآمر وكيله بالبيع نقدا أن يقول له لا تبعه إلا بالنقد لا مجرد الأمر بالبيع بالنقد ألا ترى إلى ما سبق من أنه لو قال بعه بالنقود فباع بالنسيئة جاز بخلاف لا تبع إلا بالنقد ومقتضاه أنه لو قال بعه من فلان بكفيل فباعه منه بغير كفيل جاز بخلاف لا تبعه منه إلا بكفيل لكن في البحر عن الكافي أمره أن يبيعه من فلاه بكفيل فباع بغير كفيل لم يجز فتدبر في وجه الفرق وانظر ما قدمنا قبل ثلاث أوراق عند قول الشارح وبه علم الخ قوله ( صدق الآمر ) لأن الأمر يستفاد من جهته تنبيه ما مر نقل صريح في اعتبار قول الآمر لا يجوز العدول عنه فقول بعض المتأخرين فيما تقدم فيما لو وكله بقضاء دينه لفلان فقال قضيته فقال الآمر إنما أمرتك لفلان غيره حيث قال إن القول للمأمور لأنه أمين قول مخالف لصريح المنقول المعتبر المقبول كما نبه عليه المقدسي قوله ( عملا بالأصل ) علة للمسألتين لأن تصديق الآمر في أمره بالنقد لتخصيص الوكالة وتصديق المضارب لإطلاقها فلو ادعى الوكيل الفعل وأنكره موكله فإن كان إخبار الوكيل بعد عزله فالقول للموكل وإن قبل في حياة الموكل فالقول للوكيل إن كان البيع مسلما إليه وإلا لا وإن كان بعد موته حال هلاكه العين فكذلك وإلا لم يقبل قوله إذا كذبه الوارث هذا في الوكيل بالبيع وأما الوكيل بالشراء فسبق حكمه عند الاختلاف وأما وكيل العتق فلا يقبل قوله كما إذا قال أعتقته أمس وكذبه الموكل لا يعتق وأما وكيل الكتابة فيقبل قوله في العقد لا في قبض البدل والهلاك كما إذا قال كاتبته وقبضت بدلها فالقول له في الكتابة لا في قبضت بدلها أما لو قال كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعته للموكل فهو صحيح يصدق لأنه أمين ولا يقبل قول وكيل النكاح والوكيل بقبض الدين إذا ادعى القبض والهلاك يصدق وفي خزانة المفتين وكل رجلا بأن يشتري أخاه فاشترى فقال الآمر ليس هذا أخي فالقول له مع يمينه لأنه ينكر وجوب الثمن عليه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتق العبد على الوكيل بقوله هذا أخوك ا ه وإذا اتفقا أن عقد المضاربة وقع خاصا واختلفا فيما خص العقد فيه فالقول لرب المال لاتفاقهما على العدول عن الظاهر والإذن يستفاد من قبله فيعتبر قوله وأمرتك بالاتجار في البر وادعى الإطلاق فالقول للمضارب لادعائه عمومه وعن الحسن عن الإمام أنه لرب المال لأن الإذن يستفاد منه وإن برهنا فإن نص شهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة فهي أولى لإثباته الزيادة لفظا ومعنى وإن لم ينصوا على هذا الحرف فلرب المال وكذا إذا اختلفا في المنع من السفر لاقتضاء المضاربة إطلاقها على الروايات المشهورة
قسم V07/P342–V07/P343İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P342–V07/P343)
متن اصلى (AR)قال المضارب هو في الطعام وقال رب المال هو في الكرباس فالقول له ولو برهنا عن نفسه وإن وقتا فالوقت الأخير أولى كما في مضاربة البزازية والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع إلا إذا كان في لفظ ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك كذا في وكالة البزازية والظاهر أنها كالوكالة من حيث إن الأصل فيها التقييد إلا أنه لا يملك الإيضاع والإيداع وبيع ما اشتراه إلا بالتنصيص بخلاف المضارب ا ه مطلب الشركة مثل المضاربة في أن الأصل فيها الإطلاق قال الرملي ومثل المضاربة الشركة الظاهر أن الأصل فيها الإطلاق لأنها مبنية عليها وما علل به الزيلعي كالصريح فيه فتأمل ا ه قوله ( لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين ) لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري بحر أي التقدير للبدل لمنع النقصان عنه فربما يزاد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا والأول لا يهتدي إلى ذلك وأشار بالتعبير بالنفاذ ولم يقل لا يصح إلى أن تصرف أحدهما موقوف إن تصرف بحضرة صاحبه فإن أجاز صاحبه جاز وإلا فلا ولو كان غائبا فأجازه لم يجز في قول الإمام كذا في التبيين قال الحاكم أبو الفضل هذا خلاف ما في الأصل وقال أبو يوسف يجوز ولو باع أحدهما من صاحبه شيئا لم يجز لما في وصايا الخانية لو باع أحد الوصيين شيئا من التركة لصاحبه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد ويجوز عند أبي يوسف ا ه قوله ( معا كوكلتكما بكذا ) أي ببيع عبدي هذا أو بخلع امرأتي أما إذا وكلهما بكلامين على التعاقب فينفرد أحدهما وكذا إذا لم يمكن اجتماعهما كالخصومة وكذا ما لا يحتاج إلى الرأي كالطلاق بغير مال كما في المجمع وشرحه وكل ذلك يؤخذ من كلام الشارح رحمه الله تعالى وأتى الشارح بقوله معا لبيان مراد الماتن بدليل استثنائه ما إذا وكلهما على التعاقب بعد ذلك ولبيان تقييد امتناع تصرف أحدهما بما إذا وكلهما مجتمعين ولا يخرج بذلك الاستثناء عن كونه متصلا لأن الاستثناء واقع في المتن ولفظ الظرف تقييد من الشارح قوله ( ولو الآخر عبدا أو صبيا ) محجورا عليه أي لا بتصرف أحد الوكيلين وحده لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري كما قدمناه عن البحر أقول ولا عبرة بكون أحدهما ضعيف التصرف كالعبد والصبي فإن الحقوق لا ترجع إليهما إلا بإذن من وليهما ولا دخل لهذا في اختياره رأيهما لأن مناط الاختيار معرفتهما بوجوه التصرف وما عندهما من الصدق والأمانة فقد يكون فيهما أرجح من البالغ والحر أطلقه فشمل ما إذا كان أحدهما عاقلا حرا بالغا والآخر عبدا أو صبيا محجورا عليه لكنه مقيد بما إذا وكلهما بكلام واحد كما علمت أما إذا كان توكيلهما على التعاقب فإنه يجوز لأحدهما الانفراد لأنه رضي برأي كل واحد منهما على الانفراد وقت توكيله فلا يتغير بعد ذلك بخلاف الوصيين فإنه إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة لم يجز لأحدهما الانفراد في الأصح لأنه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل بحر قوله ( أو مات أو جن ) أي الوكيل الآخر أي فلا يجوز للآخر التصرف وحده لأنه إنما فوض للباقي مع الذي قد فات رأيه ولم يفوض له بانفرداه فلا يملك التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده ولو كانا وصيين فمات أحدهما لا يتصرف الحي إلا بأمر القاضي كما في وصايا الخانية وفي الخانية رجل قال لرجلين وكلت أحدكما بشراء أمة لي بألف درهم فاشترى أحدهما ثم اشترى الآخر فإن الآخر يكون مشتريا لنفسه ولو اشترى كل واحد منهما جارية ووقع شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل كذا ذكر في النوازل وعليه الفتوى ا ه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)قال المضارب هو في الطعام وقال رب المال هو في الكرباس فالقول له ولو برهنا عن نفسه وإن وقتا فالوقت الأخير أولى كما في مضاربة البزازية والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع إلا إذا كان في لفظ ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك كذا في وكالة البزازية والظاهر أنها كالوكالة من حيث إن الأصل فيها التقييد إلا أنه لا يملك الإيضاع والإيداع وبيع ما اشتراه إلا بالتنصيص بخلاف المضارب ا ه مطلب الشركة مثل المضاربة في أن الأصل فيها الإطلاق قال الرملي ومثل المضاربة الشركة الظاهر أن الأصل فيها الإطلاق لأنها مبنية عليها وما علل به الزيلعي كالصريح فيه فتأمل ا ه قوله ( لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين ) لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري بحر أي التقدير للبدل لمنع النقصان عنه فربما يزاد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا والأول لا يهتدي إلى ذلك وأشار بالتعبير بالنفاذ ولم يقل لا يصح إلى أن تصرف أحدهما موقوف إن تصرف بحضرة صاحبه فإن أجاز صاحبه جاز وإلا فلا ولو كان غائبا فأجازه لم يجز في قول الإمام كذا في التبيين قال الحاكم أبو الفضل هذا خلاف ما في الأصل وقال أبو يوسف يجوز ولو باع أحدهما من صاحبه شيئا لم يجز لما في وصايا الخانية لو باع أحد الوصيين شيئا من التركة لصاحبه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد ويجوز عند أبي يوسف ا ه قوله ( معا كوكلتكما بكذا ) أي ببيع عبدي هذا أو بخلع امرأتي أما إذا وكلهما بكلامين على التعاقب فينفرد أحدهما وكذا إذا لم يمكن اجتماعهما كالخصومة وكذا ما لا يحتاج إلى الرأي كالطلاق بغير مال كما في المجمع وشرحه وكل ذلك يؤخذ من كلام الشارح رحمه الله تعالى وأتى الشارح بقوله معا لبيان مراد الماتن بدليل استثنائه ما إذا وكلهما على التعاقب بعد ذلك ولبيان تقييد امتناع تصرف أحدهما بما إذا وكلهما مجتمعين ولا يخرج بذلك الاستثناء عن كونه متصلا لأن الاستثناء واقع في المتن ولفظ الظرف تقييد من الشارح قوله ( ولو الآخر عبدا أو صبيا ) محجورا عليه أي لا بتصرف أحد الوكيلين وحده لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري كما قدمناه عن البحر أقول ولا عبرة بكون أحدهما ضعيف التصرف كالعبد والصبي فإن الحقوق لا ترجع إليهما إلا بإذن من وليهما ولا دخل لهذا في اختياره رأيهما لأن مناط الاختيار معرفتهما بوجوه التصرف وما عندهما من الصدق والأمانة فقد يكون فيهما أرجح من البالغ والحر أطلقه فشمل ما إذا كان أحدهما عاقلا حرا بالغا والآخر عبدا أو صبيا محجورا عليه لكنه مقيد بما إذا وكلهما بكلام واحد كما علمت أما إذا كان توكيلهما على التعاقب فإنه يجوز لأحدهما الانفراد لأنه رضي برأي كل واحد منهما على الانفراد وقت توكيله فلا يتغير بعد ذلك بخلاف الوصيين فإنه إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة لم يجز لأحدهما الانفراد في الأصح لأنه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل بحر قوله ( أو مات أو جن ) أي الوكيل الآخر أي فلا يجوز للآخر التصرف وحده لأنه إنما فوض للباقي مع الذي قد فات رأيه ولم يفوض له بانفرداه فلا يملك التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده ولو كانا وصيين فمات أحدهما لا يتصرف الحي إلا بأمر القاضي كما في وصايا الخانية وفي الخانية رجل قال لرجلين وكلت أحدكما بشراء أمة لي بألف درهم فاشترى أحدهما ثم اشترى الآخر فإن الآخر يكون مشتريا لنفسه ولو اشترى كل واحد منهما جارية ووقع شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل كذا ذكر في النوازل وعليه الفتوى ا ه
قسم V07/P343–V07/P344İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P343–V07/P344)
متن اصلى (AR)وفي الذخيرة عن محمد رجل وكل رجلا بقبض كل حق له ثم فارقه ثم وكل آخر بقبض كل دين له فقبض الوكيل الأول شيئا من الدين فليس للوكيل الثاني أن يقبضه من الأول لأنه الساعة عين وليس بدين ولو وكل الأول بقبض كل حق له ثم وكل الثاني بقبض كل شيء له وقبض الأول شيئا من الدين فللثاني أن يقبضه من الأول ولو وكل رجلا بقبض داره التي في موضع كذا التي في يد فلان فمضى الوكيل ثم وكل آخر بعده بمثل ما وكل به الأول في قبض هذه بعينها فإن كان الأول قد قبض الدار قبل توكيل الثاني فللثاني أن يقبضا من الأول وإن وكل الثاني قبل أن يقبض الأول الدار فليس للثاني أن يقبضها لأنها صارت مقبوضة لصاحبها ا ه ومثله في التاترخانية في الرابع عشر لكن ذكر بدل التعليل قوله والشيء بعينه لا يشبه ما ليس بعينه ألا ترى أن رجلا لو وكل رجلا بقبض عبد له بعينه في يد رجل ثم قبضه المولى ثم أودعه إنسانا آخر فللوكيل أن يقبضه ا ه ومثله في الخلاص في الفصل الثالث قوله ( إلا فيما إذا وكلهما على التعاقب ) فإنه يجوز لأحدهما الانفراد كما علمت وكان ينبغي للشارح أن يحذف قوله فيما تقدم معا ليحسن هذا الاستثناء لأنه لا يكون إلا من عام ومع تقييده بمعا صار خاصا فلا يستنثى منه إذ لا يدخل هذا في الاستثناء كما بيناه قريبا قوله ( بخلاف الوصيين ) فإنه لا ينفرد أحدهما كما علمت قال في تنوير البصائر وفيه اختلاف واختلاف تصحيح فقيل الخلاف فيما إذا أوصى لهما معا أما لو أوصى بكل على حدة فينفرد إجماعا قال في الخزانة وهو الأصح وبه نأخذ وقيل في الفصلين وقيل هذا أصح قال في المبسوط لكن الأصح أن الخلاف في الفصلين والمراد بالخلاف الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فعند أبي حنيفة ومحمد لا ينفرد فيما عدا ما استثنى خلافا لأبي يوسف قلت ويستثنى مسائل أخر ينفرد فيها بالتصرف أحد الوصيين تجهيز الميت وشراء ما لا بد منه للصغير كالطعام والكسوة وبيع ما يخشى عليه التلف وتنفيذ الوصية المعينة وقضاء دين الميت إذا كان في التركة من جنسه والخصومة ورد المغصوب ورد الودائع وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة ورد المشتري فاسدا وقسمة ما يكال ويوزن وإجارة اليتيم في عمل يتعلم وفي الإيصاء بأن يتصدق على فقراء كذا وعينه وإعتاق النسمة المعينة وحفظ الأموال قلت والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون نصبهما الميت أو نصبهما قاض واحد أو نصبهما قاضيا بلدتين وليس كذلك فإنه في مسألة ما لو نصب كل واحد منهما قاضي بلدة ينفرد كل واحد منهما بالتصرف قال في الملتقطات قيمان نصب كل واحد منهما قاضي بلدة جاز أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في مال الميت لأن كل واحد من القاضيين لو تصرف جاز فكذا نائبه فلو أراد كل واحد من القاضيين عزل المتولى الذي نصبه الآخر جاز إذا رأى المصلحة في ذلك ا ه فهذا تقييد لكلام الأشباه من أن محله فيما إذا كانا وصيين من جهة الميت أو من جهة قاض واحد أما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد أحدهما بالتصرف قلت وفي قوله فكذا نائبه نظر ظاهر ما علم من كلام علمائنا أن وصي القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي حتى تلحقه العهدة بخلاف أمين القاضي لأنه نائب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضى كون وصي القاضي نائبا عنه أن لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم كما إذا كان أمينه والمنقول أنه محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي ولو منصوبه بخلافه مع أمينه ومقتضى كون القاضي نائبا عنه أن لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبه كما لو كان أمينه والحكم بخلافه كما في غالب كتب المذهب ا ه
لسان عثمانی (Osmanlıca) ترجمه سى (اهل سنت)وفي الذخيرة عن محمد رجل وكل رجلا بقبض كل حق له ثم فارقه ثم وكل آخر بقبض كل دين له فقبض الوكيل الأول شيئا من الدين فليس للوكيل الثاني أن يقبضه من الأول لأنه الساعة عين وليس بدين ولو وكل الأول بقبض كل حق له ثم وكل الثاني بقبض كل شيء له وقبض الأول شيئا من الدين فللثاني أن يقبضه من الأول ولو وكل رجلا بقبض داره التي في موضع كذا التي في يد فلان فمضى الوكيل ثم وكل آخر بعده بمثل ما وكل به الأول في قبض هذه بعينها فإن كان الأول قد قبض الدار قبل توكيل الثاني فللثاني أن يقبضا من الأول وإن وكل الثاني قبل أن يقبض الأول الدار فليس للثاني أن يقبضها لأنها صارت مقبوضة لصاحبها ا ه ومثله في التاترخانية في الرابع عشر لكن ذكر بدل التعليل قوله والشيء بعينه لا يشبه ما ليس بعينه ألا ترى أن رجلا لو وكل رجلا بقبض عبد له بعينه في يد رجل ثم قبضه المولى ثم أودعه إنسانا آخر فللوكيل أن يقبضه ا ه ومثله في الخلاص في الفصل الثالث قوله ( إلا فيما إذا وكلهما على التعاقب ) فإنه يجوز لأحدهما الانفراد كما علمت وكان ينبغي للشارح أن يحذف قوله فيما تقدم معا ليحسن هذا الاستثناء لأنه لا يكون إلا من عام ومع تقييده بمعا صار خاصا فلا يستنثى منه إذ لا يدخل هذا في الاستثناء كما بيناه قريبا قوله ( بخلاف الوصيين ) فإنه لا ينفرد أحدهما كما علمت قال في تنوير البصائر وفيه اختلاف واختلاف تصحيح فقيل الخلاف فيما إذا أوصى لهما معا أما لو أوصى بكل على حدة فينفرد إجماعا قال في الخزانة وهو الأصح وبه نأخذ وقيل في الفصلين وقيل هذا أصح قال في المبسوط لكن الأصح أن الخلاف في الفصلين والمراد بالخلاف الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فعند أبي حنيفة ومحمد لا ينفرد فيما عدا ما استثنى خلافا لأبي يوسف قلت ويستثنى مسائل أخر ينفرد فيها بالتصرف أحد الوصيين تجهيز الميت وشراء ما لا بد منه للصغير كالطعام والكسوة وبيع ما يخشى عليه التلف وتنفيذ الوصية المعينة وقضاء دين الميت إذا كان في التركة من جنسه والخصومة ورد المغصوب ورد الودائع وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة ورد المشتري فاسدا وقسمة ما يكال ويوزن وإجارة اليتيم في عمل يتعلم وفي الإيصاء بأن يتصدق على فقراء كذا وعينه وإعتاق النسمة المعينة وحفظ الأموال قلت والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون نصبهما الميت أو نصبهما قاض واحد أو نصبهما قاضيا بلدتين وليس كذلك فإنه في مسألة ما لو نصب كل واحد منهما قاضي بلدة ينفرد كل واحد منهما بالتصرف قال في الملتقطات قيمان نصب كل واحد منهما قاضي بلدة جاز أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في مال الميت لأن كل واحد من القاضيين لو تصرف جاز فكذا نائبه فلو أراد كل واحد من القاضيين عزل المتولى الذي نصبه الآخر جاز إذا رأى المصلحة في ذلك ا ه فهذا تقييد لكلام الأشباه من أن محله فيما إذا كانا وصيين من جهة الميت أو من جهة قاض واحد أما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد أحدهما بالتصرف قلت وفي قوله فكذا نائبه نظر ظاهر ما علم من كلام علمائنا أن وصي القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي حتى تلحقه العهدة بخلاف أمين القاضي لأنه نائب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضى كون وصي القاضي نائبا عنه أن لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم كما إذا كان أمينه والمنقول أنه محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي ولو منصوبه بخلافه مع أمينه ومقتضى كون القاضي نائبا عنه أن لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبه كما لو كان أمينه والحكم بخلافه كما في غالب كتب المذهب ا ه