Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr (İbn Âbidîn Fetvaları)

Muhammed Emîn b. Ömer İbn Âbidîn · AR

Bölüm V05/P185–V05/P186İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P185–V05/P186)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولا بين حربي ومسلم مستأمن ) احترز بالحربي عن المسلم الأصلي والذمي وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم فإنه ليس للمسلم أن يراني معه اتفاقا كما يذكره الشارح ووقع في البحر هنا غلط حيث قال وفي المجتبى مستأمن منا باشر مع رجل مسلما كان أو ذميا في دراهم أو من أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا كالربويات وبيع الميتة جاز عندهما خلافا لأبي يوسف ا ه فإن مدلوله جواز الربا بين مسلم أصلي مع مثله أو مع ذمي هنا وهو غير صحيح لما علمته من مسألة المسلم الحربي والذي رأيته في المجتبى هكذا مستأمن من أهل دارنا مسلما كان أو ذميا في دارهم أو من أسلم هناك باشر معهم من العقود التي لا تجوز الخ وهي عبارة صحيحة فما في البحر تحريف فتنبه قوله ( ومسلم مستأمن ) مثله الأسير لكن له أخذ مالهم ولو بلا رضاهم كما مر في الجهاد قوله ( ولو بعقد فاسد ) أي ولو كان الربا بسبب عقد فاسد من غير الأموال الربوية كبيع بشرط كما حققناه فيما مر وأعم منه عبارة المجتبى المذكورة وكذا قول الزيلعي وكذا إذا تبايعا فيها بيعا فاسدا قوله ( ثمة ) أي في دار الحرب قيد به لأنه لو دخل دارنا بأمان فباع منه مسلم درهما بدرهمين لا يجوز اتفاقا ط عن مسكين قوله ( لأن ماله ثمة مباح ) قال في فتح القدير لا يخفى أن هذا التعليل إنما يقتضي حل مباشرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلم والربا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان أي في بيع درهم بدرهمين من جهة المسلم ومن جهة الكافر وجواب المسألة بالحل عام في الوجهين وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الخطر للكافر بأن يكون الغلب له فالظاهر أن الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة وقد ألزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة وإن كان إطلاق الجواب خلافه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ا ه قلت ويدل على ذلك ما في السير الكبير وشرحه حيث قال وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان لأنه إنما أخذ المباح على وجه عري عن الغدر فيكون ذلك طيبا له والأسير والمستأمن سواء حتى لو باعهم درهما بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم أو أخذ مالا منهم بطريق القمار فذلك كله طيب له ا ه ملخصا فانظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم برضاهم فعلم أن المراد من الربا والقمار في كلامهم ما كان على هذا الوجه وإن كان اللفظ عاما لأن الحكم بدور مع علته غالبا قوله ( مطلقا ) أي ولو بعقد فاسد ط قوله ( بلا غدر ) لأنه لما دخل دارهم بأمان فقد التزم أن لا يغدرهم وهذا القيد لزيادة الإيضاح لأن ما أخذه برضاهم لا غدر فيه قوله ( خلافا للثاني ) أي أبي يوسف وخلافه في المستأمن دون الأسير قوله ( والثلاثة ) أي الأئمة الثلاثة قوله ( لأن ماله غير معصوم ) العصمة الحفظ والمنع وقال في الشرنبلالية لعله أراد بالعصمة التقوم أي لا تقوم له فلا يضمن بالإتلاف لما قال في البدائع معللا لأبي حنيفة لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عنده حتى لا يضمن بالإتلاف وعندهما نفسه وماله معصومان متقومان ا ه قوله ( فلا ربا اتفاقا ) أي لا يجوز الربا معه فهو نفي بمعنى النهي كما في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق البقرة 197 فافهم قوله ( ومنه يعلم الخ ) أي يعلم مما ذكره المصنف مع تعليله أن من أسلما ثمة ولم يهاجرا لا يتحقق الربا بينهما أيضا كما في النهر عن الكرماني وهذا يعلم بالأولى

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولا بين حربي ومسلم مستأمن ) احترز بالحربي عن المسلم الأصلي والذمي وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم فإنه ليس للمسلم أن يراني معه اتفاقا كما يذكره الشارح ووقع في البحر هنا غلط حيث قال وفي المجتبى مستأمن منا باشر مع رجل مسلما كان أو ذميا في دراهم أو من أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا كالربويات وبيع الميتة جاز عندهما خلافا لأبي يوسف ا ه فإن مدلوله جواز الربا بين مسلم أصلي مع مثله أو مع ذمي هنا وهو غير صحيح لما علمته من مسألة المسلم الحربي والذي رأيته في المجتبى هكذا مستأمن من أهل دارنا مسلما كان أو ذميا في دارهم أو من أسلم هناك باشر معهم من العقود التي لا تجوز الخ وهي عبارة صحيحة فما في البحر تحريف فتنبه قوله ( ومسلم مستأمن ) مثله الأسير لكن له أخذ مالهم ولو بلا رضاهم كما مر في الجهاد قوله ( ولو بعقد فاسد ) أي ولو كان الربا بسبب عقد فاسد من غير الأموال الربوية كبيع بشرط كما حققناه فيما مر وأعم منه عبارة المجتبى المذكورة وكذا قول الزيلعي وكذا إذا تبايعا فيها بيعا فاسدا قوله ( ثمة ) أي في دار الحرب قيد به لأنه لو دخل دارنا بأمان فباع منه مسلم درهما بدرهمين لا يجوز اتفاقا ط عن مسكين قوله ( لأن ماله ثمة مباح ) قال في فتح القدير لا يخفى أن هذا التعليل إنما يقتضي حل مباشرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلم والربا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان أي في بيع درهم بدرهمين من جهة المسلم ومن جهة الكافر وجواب المسألة بالحل عام في الوجهين وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الخطر للكافر بأن يكون الغلب له فالظاهر أن الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة وقد ألزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة وإن كان إطلاق الجواب خلافه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ا ه قلت ويدل على ذلك ما في السير الكبير وشرحه حيث قال وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان لأنه إنما أخذ المباح على وجه عري عن الغدر فيكون ذلك طيبا له والأسير والمستأمن سواء حتى لو باعهم درهما بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم أو أخذ مالا منهم بطريق القمار فذلك كله طيب له ا ه ملخصا فانظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم برضاهم فعلم أن المراد من الربا والقمار في كلامهم ما كان على هذا الوجه وإن كان اللفظ عاما لأن الحكم بدور مع علته غالبا قوله ( مطلقا ) أي ولو بعقد فاسد ط قوله ( بلا غدر ) لأنه لما دخل دارهم بأمان فقد التزم أن لا يغدرهم وهذا القيد لزيادة الإيضاح لأن ما أخذه برضاهم لا غدر فيه قوله ( خلافا للثاني ) أي أبي يوسف وخلافه في المستأمن دون الأسير قوله ( والثلاثة ) أي الأئمة الثلاثة قوله ( لأن ماله غير معصوم ) العصمة الحفظ والمنع وقال في الشرنبلالية لعله أراد بالعصمة التقوم أي لا تقوم له فلا يضمن بالإتلاف لما قال في البدائع معللا لأبي حنيفة لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عنده حتى لا يضمن بالإتلاف وعندهما نفسه وماله معصومان متقومان ا ه قوله ( فلا ربا اتفاقا ) أي لا يجوز الربا معه فهو نفي بمعنى النهي كما في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق البقرة 197 فافهم قوله ( ومنه يعلم الخ ) أي يعلم مما ذكره المصنف مع تعليله أن من أسلما ثمة ولم يهاجرا لا يتحقق الربا بينهما أيضا كما في النهر عن الكرماني وهذا يعلم بالأولى

Bölüm V05/P186–V05/P187İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P186–V05/P187)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( إلا في هذه الست مسائل ) أولها السيد مع عبده وآخرها من أسلما ولم يهاجرا وحقه أن يقول المسائل بالتعريف والله سبحانه أعلم باب الحقوق جمع حق والحق خلاف الباطل وهو مصدر حق الشيء من بابي ضرب وقتل إذا وجب وثبت ولهذا يقال لمرافق الدار حقوقها ا ه وفي البناية الحق ما يستحقه الرجل وله معان أخر منها ضد الباطل ا ه وتمامه في البحر وفي النهر أعلم أن الحق في العادة يذكر فيما هو تبع للمبيع ولا بد له منه ولا يقصد إلا لأجله كالطريق والشرب للأرض ويأتي تمامه قوله ( لتبعيتها ) أي لأن الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد مسائل البيوع بحر عن المعراج قال بعضهم ولهذا الباب مناسبة خاصة بالربا لأن فيه بيان فضل هو حرام وهنا بيان فضل على المبيع هو حلال قوله ( ولتبعيته ) أي المصنف وكذا صاحب الكنز والهداية قوله ( مثلث العين ) واللام ساكنة ط عن الحموي قوله ( لأن الشيء ) علة لقوله لا يدخل فيه العلو وذلك أن البيت اسم لمسقف واحد جعل ليبات فيه ومنهم من يزيد له دهليزا فإذا باع البيت لا يدخل العلو ما لم يذكر اسم العلو صريحا لأن العلو مثله في أنه مسقف يبات فيه والشيء لا يستتبع مثله بل ما هو أدنى منه فتح ولم يدخل بذكر الحق لأن حق الشيء تبع له فهو دونه والعلو مثل البيت لا دونه قوله ( هو ما لا اصطبل فيه ) قال في الفتح المنزل فوق البيت ودون الدار وهو اسم لمكان يشتمل على بيتين أو ثلاثة ينزل فيها ليلا ونهارا وله مطبخ وموضع قضاء الحاجة فيتأتى السكنى بالعيال مع ضرب قصور إذ ليس له صحن غير مسقف ولا اصطبل الدواب فيكون البيت دونه ويصح أن يستتبعه فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع غير متوقف على التنصيص على اسمه الخاص ولشبهه بالبيت لا يدخل بلا ذكر زيادة ا ه أي زيادة ذكر التوابع أي قوله بكل حق هو له الخ قوله ( أي حقوقه ) في جامع الفصولين من الفصل السابع أن الحقوق عبارة عن مسيل وطريق وغيره وفاقا والمرافق عند أبي يوسف عبارة عن منافع الدار وفي ظاهر الرواية المرافق هي الحقوق وإليه يشير قوله أو بمرافقه نهر فعلى قول أبي يوسف المرافق أعم لأنها توابع الدار مما يرتفق به كالمتوضأ والمطبخ كما في القهستاني وقدم قبله أن حق الشيء تابع لا بد له منه كالطريق والشرب ا ه فهو أخص تأمل قوله ( كطريق ) أي طريق خاص في ملك إنسان ويأتي بيانه قوله ( هو فيه أو منه ) أي هو داخل فيه أو خارج منه بأو دون الواو على ما اختاره أصحابنا كما ذكره الصيرفي والجملة صفة لحق لا لقليل أو كثير فإن الصفة لا توصف ولا لكل على رأي كما تقرر وبهذا التقرير اندفع طعن أبي يوسف على محمد بدخول الأمتعة فيها وطعن زفر عليه بدخول الزوجة والولد والحشرات قهستاني قوله ( بشراء دار ) هي اسم لساحة أدير عليها الحدود تشتمل على بيوت وإصطبل وصحن غير مسقف وعلو فيجمع فيها بين الصحن للاسترواح ومنافع الأبنية للإسكان فتح قوله ( سواء كان المبيع بيتا الخ ) عبارة النهر قالوا هذا في عرف أهل الكوفة أما في عرفنا فيدخل العلو من غير ذكر الصور كلها سواء كان المبيع بيتا فوقه علوا ومنزلا كذلك لأن كل مسكن يسمى خانة في العجم ولو علوا سواء كان صغيرا كالبيت أو غيره إلا دار الملك فتسمى سراي ا ه وهو مأخوذ من الفتح لكن قوله ولو علوا صوابه وله علو كما في عبارة الفتح و عبارة الهداية ولا يخلو عن علو مطلب الأحكام تبتنى على العرف

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( إلا في هذه الست مسائل ) أولها السيد مع عبده وآخرها من أسلما ولم يهاجرا وحقه أن يقول المسائل بالتعريف والله سبحانه أعلم باب الحقوق جمع حق والحق خلاف الباطل وهو مصدر حق الشيء من بابي ضرب وقتل إذا وجب وثبت ولهذا يقال لمرافق الدار حقوقها ا ه وفي البناية الحق ما يستحقه الرجل وله معان أخر منها ضد الباطل ا ه وتمامه في البحر وفي النهر أعلم أن الحق في العادة يذكر فيما هو تبع للمبيع ولا بد له منه ولا يقصد إلا لأجله كالطريق والشرب للأرض ويأتي تمامه قوله ( لتبعيتها ) أي لأن الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد مسائل البيوع بحر عن المعراج قال بعضهم ولهذا الباب مناسبة خاصة بالربا لأن فيه بيان فضل هو حرام وهنا بيان فضل على المبيع هو حلال قوله ( ولتبعيته ) أي المصنف وكذا صاحب الكنز والهداية قوله ( مثلث العين ) واللام ساكنة ط عن الحموي قوله ( لأن الشيء ) علة لقوله لا يدخل فيه العلو وذلك أن البيت اسم لمسقف واحد جعل ليبات فيه ومنهم من يزيد له دهليزا فإذا باع البيت لا يدخل العلو ما لم يذكر اسم العلو صريحا لأن العلو مثله في أنه مسقف يبات فيه والشيء لا يستتبع مثله بل ما هو أدنى منه فتح ولم يدخل بذكر الحق لأن حق الشيء تبع له فهو دونه والعلو مثل البيت لا دونه قوله ( هو ما لا اصطبل فيه ) قال في الفتح المنزل فوق البيت ودون الدار وهو اسم لمكان يشتمل على بيتين أو ثلاثة ينزل فيها ليلا ونهارا وله مطبخ وموضع قضاء الحاجة فيتأتى السكنى بالعيال مع ضرب قصور إذ ليس له صحن غير مسقف ولا اصطبل الدواب فيكون البيت دونه ويصح أن يستتبعه فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع غير متوقف على التنصيص على اسمه الخاص ولشبهه بالبيت لا يدخل بلا ذكر زيادة ا ه أي زيادة ذكر التوابع أي قوله بكل حق هو له الخ قوله ( أي حقوقه ) في جامع الفصولين من الفصل السابع أن الحقوق عبارة عن مسيل وطريق وغيره وفاقا والمرافق عند أبي يوسف عبارة عن منافع الدار وفي ظاهر الرواية المرافق هي الحقوق وإليه يشير قوله أو بمرافقه نهر فعلى قول أبي يوسف المرافق أعم لأنها توابع الدار مما يرتفق به كالمتوضأ والمطبخ كما في القهستاني وقدم قبله أن حق الشيء تابع لا بد له منه كالطريق والشرب ا ه فهو أخص تأمل قوله ( كطريق ) أي طريق خاص في ملك إنسان ويأتي بيانه قوله ( هو فيه أو منه ) أي هو داخل فيه أو خارج منه بأو دون الواو على ما اختاره أصحابنا كما ذكره الصيرفي والجملة صفة لحق لا لقليل أو كثير فإن الصفة لا توصف ولا لكل على رأي كما تقرر وبهذا التقرير اندفع طعن أبي يوسف على محمد بدخول الأمتعة فيها وطعن زفر عليه بدخول الزوجة والولد والحشرات قهستاني قوله ( بشراء دار ) هي اسم لساحة أدير عليها الحدود تشتمل على بيوت وإصطبل وصحن غير مسقف وعلو فيجمع فيها بين الصحن للاسترواح ومنافع الأبنية للإسكان فتح قوله ( سواء كان المبيع بيتا الخ ) عبارة النهر قالوا هذا في عرف أهل الكوفة أما في عرفنا فيدخل العلو من غير ذكر الصور كلها سواء كان المبيع بيتا فوقه علوا ومنزلا كذلك لأن كل مسكن يسمى خانة في العجم ولو علوا سواء كان صغيرا كالبيت أو غيره إلا دار الملك فتسمى سراي ا ه وهو مأخوذ من الفتح لكن قوله ولو علوا صوابه وله علو كما في عبارة الفتح و عبارة الهداية ولا يخلو عن علو مطلب الأحكام تبتنى على العرف

Bölüm V05/P187–V05/P188İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P187–V05/P188)
Orijinal Metin (AR)

قلت وحاصله أن كل مسكن في عرف العجم يسمى خانة إلا دار الملك تسمى سراي والخانة لا يخلو عن علو فلذا دخل العلو في الكل وظاهره أن البيع يقع عندهم بلفظ خانة لكن في البحر عن الكافي وفي عرفنا يدخل العلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار والأحكام تبتنى على العرف فيعتبر في كل إقليم وفي كل عصر عرف أهله ا ه قلت وحيث كان المعتبر العرف فلا كلام سواء كان باسم خانة أو غيره وفي عرفنا لو باع بيتا من دار أو باع دكانا أو إصطبلا أو نحوه لا يدخل علو المبنى فوقه ما لم يكن باب العلو من داخل المبيع قوله ( إلا دار الملك ) المستثنى منه غير مذكور في كلامه كما علم مما ذكرناه قوله ( الكنيف ) أي ولو خارجا مبنيا على الظلة لأنه يعد في الدار بحر وهو المستراح وبعضهم يعبر عنه يبيت الماء نهر قوله ( والأشجار ) أي دون أثمارها إلا بالشرط كما مر في فصل ما يدخل في المبيع تبعا وفيه بيان مسائل يحتاج إلى مراجعتها هنا قوله ( فيدخل تبعا ) قيده الفقيه أبو جعفر بما إذا كان مفتحه فيها قوله ( والظلة لا تدخل ) في المغرب قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي فوق الباب وادعى في إيضاح الإصلاح أن هذا وهم بل هي الساباط الذي أحد طرفيه على الدار والآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات التي في السكة وعليه جرى في فتح القدير وغيره نهر قوله ( ويدخل الباب الأعظم ) أي إذا كان له باب أعظم وداخله باب آخر دونه وقوله مع ذكر الموافق يفيد أنه لا يدخل بدونه وهو خفي فإن ظاهر أنه مثل الطريق إلى سكة كما يأتي فتأمل وقد يقال إن صورة المسألة ما لو باع بيتا من دار فيدخل في البيع باب البيت فقط دون باب الدار الأعظم وكذا لو باع دارا داخل دار أخرى لا يدخل باب الدار الأخرى أيضا بدون ذكر الموافق بخلاف ما إذا كان البابان للمبيع وحده وكان يتوصل من أحدهما إلى الآخر تأمل قوله ( لا يدخل الطريق الخ ) يوهم أنه لا يدخل مع ذكر المرافق وليس كذلك فكان عليه أن يقول وكذا الطريق الخ وبه يستغنى عن الاستثناء بعده قال في الهداية ومن اشترى بيتا في دار أو منزلا أو مسكنا لم يكن له الطريق إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل لأنه خارج الحدود إلا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع ا ه قال في الفتح وفي المحيط المراد الطريق الخاص في ملك إنسان فأما طريقها إلى سكة غير نافذة أو إلى الطريق العام فيدخل وكذا ما كان له من حق تسييل الماء وإلقاء الثلج في ملك إنسان خاصة ا ه فلا يدخل كمافي الكفاية عن شرح الطحاوي وقال فخر الإسلام إذا كان طريق الدار المبيعة أو مسيل مائها في دار أخرى لا يدخل بلا ذكر الحقوق لأنه ليس من هذا الدار ا ه وصورته إذا كانت دار داخل دار أخرى للبائع أو غيره فباع الداخلة فطريقها في الدار الخارجة ليس من الدار المبيعة بل من حقوقها فلا يدخل فيها بلا ذكر الحقوق ونحوها فصار بمنزلة بيع بيت أو نحوه من دار فإن طريقه في الدار لا يدخل فيه لأنه ليس منه بل خارج عن حدوده كما مر عن الهداية فما أورده في الفتح من أن تعليل فخر الإسلام يقتضي أن الطريق الذي في هذه الدار يدخل وهو خلاف ما في الهداية ففيه نظر فتدبر تنبيه قال في الكفاية وفي الذخيرة بذكر الحقوق إنما يدخل الطريق الذي يكون وقت البيع لا الطريق الذي كان قبله حتى أن من سد طريق منزله وجعل له طريقا آخر وباع المنزل بحقوقه دخل في البيع الطريق الثاني لا الأول ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت وحاصله أن كل مسكن في عرف العجم يسمى خانة إلا دار الملك تسمى سراي والخانة لا يخلو عن علو فلذا دخل العلو في الكل وظاهره أن البيع يقع عندهم بلفظ خانة لكن في البحر عن الكافي وفي عرفنا يدخل العلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار والأحكام تبتنى على العرف فيعتبر في كل إقليم وفي كل عصر عرف أهله ا ه قلت وحيث كان المعتبر العرف فلا كلام سواء كان باسم خانة أو غيره وفي عرفنا لو باع بيتا من دار أو باع دكانا أو إصطبلا أو نحوه لا يدخل علو المبنى فوقه ما لم يكن باب العلو من داخل المبيع قوله ( إلا دار الملك ) المستثنى منه غير مذكور في كلامه كما علم مما ذكرناه قوله ( الكنيف ) أي ولو خارجا مبنيا على الظلة لأنه يعد في الدار بحر وهو المستراح وبعضهم يعبر عنه يبيت الماء نهر قوله ( والأشجار ) أي دون أثمارها إلا بالشرط كما مر في فصل ما يدخل في المبيع تبعا وفيه بيان مسائل يحتاج إلى مراجعتها هنا قوله ( فيدخل تبعا ) قيده الفقيه أبو جعفر بما إذا كان مفتحه فيها قوله ( والظلة لا تدخل ) في المغرب قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي فوق الباب وادعى في إيضاح الإصلاح أن هذا وهم بل هي الساباط الذي أحد طرفيه على الدار والآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات التي في السكة وعليه جرى في فتح القدير وغيره نهر قوله ( ويدخل الباب الأعظم ) أي إذا كان له باب أعظم وداخله باب آخر دونه وقوله مع ذكر الموافق يفيد أنه لا يدخل بدونه وهو خفي فإن ظاهر أنه مثل الطريق إلى سكة كما يأتي فتأمل وقد يقال إن صورة المسألة ما لو باع بيتا من دار فيدخل في البيع باب البيت فقط دون باب الدار الأعظم وكذا لو باع دارا داخل دار أخرى لا يدخل باب الدار الأخرى أيضا بدون ذكر الموافق بخلاف ما إذا كان البابان للمبيع وحده وكان يتوصل من أحدهما إلى الآخر تأمل قوله ( لا يدخل الطريق الخ ) يوهم أنه لا يدخل مع ذكر المرافق وليس كذلك فكان عليه أن يقول وكذا الطريق الخ وبه يستغنى عن الاستثناء بعده قال في الهداية ومن اشترى بيتا في دار أو منزلا أو مسكنا لم يكن له الطريق إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل لأنه خارج الحدود إلا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع ا ه قال في الفتح وفي المحيط المراد الطريق الخاص في ملك إنسان فأما طريقها إلى سكة غير نافذة أو إلى الطريق العام فيدخل وكذا ما كان له من حق تسييل الماء وإلقاء الثلج في ملك إنسان خاصة ا ه فلا يدخل كمافي الكفاية عن شرح الطحاوي وقال فخر الإسلام إذا كان طريق الدار المبيعة أو مسيل مائها في دار أخرى لا يدخل بلا ذكر الحقوق لأنه ليس من هذا الدار ا ه وصورته إذا كانت دار داخل دار أخرى للبائع أو غيره فباع الداخلة فطريقها في الدار الخارجة ليس من الدار المبيعة بل من حقوقها فلا يدخل فيها بلا ذكر الحقوق ونحوها فصار بمنزلة بيع بيت أو نحوه من دار فإن طريقه في الدار لا يدخل فيه لأنه ليس منه بل خارج عن حدوده كما مر عن الهداية فما أورده في الفتح من أن تعليل فخر الإسلام يقتضي أن الطريق الذي في هذه الدار يدخل وهو خلاف ما في الهداية ففيه نظر فتدبر تنبيه قال في الكفاية وفي الذخيرة بذكر الحقوق إنما يدخل الطريق الذي يكون وقت البيع لا الطريق الذي كان قبله حتى أن من سد طريق منزله وجعل له طريقا آخر وباع المنزل بحقوقه دخل في البيع الطريق الثاني لا الأول ا ه

Bölüm V05/P188–V05/P189İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P188–V05/P189)
Orijinal Metin (AR)

وفي الفتح عن فخر الإسلام فإن قال البائع ليس للدار المبيعة طريق في دار أخرى فالمشتري لا يستحق الطريق ولكن له أن يردها بالعيب ولو كان عليها جذوع لدار أخرى فإن كانت للبائع أمر برفعها وإن لغيره كانت بمنزلة العيب ولو ظهر فيها طريق أو مسيل ماء لدار أخرى للبائع فلا طريق له في المبيعة ا ه وفي حاشية الرملي عن النوازل له داران مسيل الأولى على سطح الثاني فباع الثانية بكل حق لها ثم باع الأولى من آخر فللمشتري الأول منع الثاني من التسييل على سطحه إلا إذا استثنى البائع المسيل وقت البيع ا ه ملخصا قال وما وقع في الخلاصة و البزازية عن النوازل من أنه ليس للأول منع الثاني سبق قلم لأن الذي في النوازل ما قدمناه ومثله في الولوالجية وبه علم جواب حادثة الفتوى له كرمان طريق الأول على الثاني فباع لبنته الثاني على أن له المرور فيه كما كان فباعته لأجنبي ليس للأجنبي منع الأب تتمة جرى العرف في بلاد الشام أنه إذا كان في الدار ميازيب مركبة على سطحها أو بركة ماء في صحنها أو نهر كنيف تحت أرضها وهي المسمى بالمالح دخول حق التسييل في الميازيب وفي النهر المذكور ودخول شرب البركة الجاري إليها وقت البيع وإن لم ينصوا على ذلك ولا سيما ماء البركة فإنه مقصود بالشراء حتى إن الدار بدونه ينقص ثمنها نقصا كثيرا وقد مر آنفا عن الكافي أن الأحكام تبتنى على العرف وأنه يعتبر في كل إقليم وعصر عرف أهله وقد نبهنا على ذلك في فصل ما يدخل في البيع وأيدناه بما في الذخيرة من أن الأصل أن ما كان من الدار متصلا بها يدخل في بيعها تبعا بلا ذكر وما لا فلا يدخل بلا ذكر إلى ما جرى العرف أن البائع لا يمنعه عن المشتري فيدخل المفتاح استحسانا للعرف بعدم منعه بخلاف القفل ومفتاحه والسلم من خشب إذا لم يكن متصلا بالبناء وقدمنا هناك عن البحر أن السلم الغير المتصل يدخل في عرف مصر القاهرة لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها بدونه وتمام ذلك في رسالتنا نشر العرف والله سبحانه أعلم قوله ( والشرب ) بكسر الشين المعجمة الحظ من الماء وفي الخانية رجل باع أرضا بشربها فللمشتري قدر ما يكفيها وليس له جميع ما كان للبائع ا ه عزمية قوله ( ونحوه ) لا حاجة إليه مع المتن قوله ( مما مر ) أي من ذكر المرافق أو كل قليل وكثير منه ط قوله ( فتدخل بلا ذكر ) أي يدخل الطريق والمسيل نهر قوله ( لأنها الخ ) أي لأن الإجارة تعقد للانتفاع بعين هذه الأشياء والبيع ليس كذلك فإن المقصود منه في الأصل ملك الرقبة لا خصوص الانتفاع بل إما هو أو ليتجر فيها أو يأخذ نقضها نهر قال الزيلعي ألا ترى أنه لو استأجر الطريق من صاحب العين لا يجوز يعني لعدم الانتفاع به بدون العين فتعين الدخول فيها ولا يدخل مسيل ماء الميزاب إذا كان في ملك خاص ولا مسقط الثلج فيه ا ه ومثله في المنح عن العيني وفي حواشي مسكين أن هذا تقييد لقول المصنف بخلاف الإجارة فأفاد أن دخول المسيل في الإجارة بلا ذكر الحقوق مقيد بما إذا لم يكن في ملك خاص قوله ( كالبيع ) أفاد به أن الشرب والمسيل في حكم الطريق ط

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي الفتح عن فخر الإسلام فإن قال البائع ليس للدار المبيعة طريق في دار أخرى فالمشتري لا يستحق الطريق ولكن له أن يردها بالعيب ولو كان عليها جذوع لدار أخرى فإن كانت للبائع أمر برفعها وإن لغيره كانت بمنزلة العيب ولو ظهر فيها طريق أو مسيل ماء لدار أخرى للبائع فلا طريق له في المبيعة ا ه وفي حاشية الرملي عن النوازل له داران مسيل الأولى على سطح الثاني فباع الثانية بكل حق لها ثم باع الأولى من آخر فللمشتري الأول منع الثاني من التسييل على سطحه إلا إذا استثنى البائع المسيل وقت البيع ا ه ملخصا قال وما وقع في الخلاصة و البزازية عن النوازل من أنه ليس للأول منع الثاني سبق قلم لأن الذي في النوازل ما قدمناه ومثله في الولوالجية وبه علم جواب حادثة الفتوى له كرمان طريق الأول على الثاني فباع لبنته الثاني على أن له المرور فيه كما كان فباعته لأجنبي ليس للأجنبي منع الأب تتمة جرى العرف في بلاد الشام أنه إذا كان في الدار ميازيب مركبة على سطحها أو بركة ماء في صحنها أو نهر كنيف تحت أرضها وهي المسمى بالمالح دخول حق التسييل في الميازيب وفي النهر المذكور ودخول شرب البركة الجاري إليها وقت البيع وإن لم ينصوا على ذلك ولا سيما ماء البركة فإنه مقصود بالشراء حتى إن الدار بدونه ينقص ثمنها نقصا كثيرا وقد مر آنفا عن الكافي أن الأحكام تبتنى على العرف وأنه يعتبر في كل إقليم وعصر عرف أهله وقد نبهنا على ذلك في فصل ما يدخل في البيع وأيدناه بما في الذخيرة من أن الأصل أن ما كان من الدار متصلا بها يدخل في بيعها تبعا بلا ذكر وما لا فلا يدخل بلا ذكر إلى ما جرى العرف أن البائع لا يمنعه عن المشتري فيدخل المفتاح استحسانا للعرف بعدم منعه بخلاف القفل ومفتاحه والسلم من خشب إذا لم يكن متصلا بالبناء وقدمنا هناك عن البحر أن السلم الغير المتصل يدخل في عرف مصر القاهرة لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها بدونه وتمام ذلك في رسالتنا نشر العرف والله سبحانه أعلم قوله ( والشرب ) بكسر الشين المعجمة الحظ من الماء وفي الخانية رجل باع أرضا بشربها فللمشتري قدر ما يكفيها وليس له جميع ما كان للبائع ا ه عزمية قوله ( ونحوه ) لا حاجة إليه مع المتن قوله ( مما مر ) أي من ذكر المرافق أو كل قليل وكثير منه ط قوله ( فتدخل بلا ذكر ) أي يدخل الطريق والمسيل نهر قوله ( لأنها الخ ) أي لأن الإجارة تعقد للانتفاع بعين هذه الأشياء والبيع ليس كذلك فإن المقصود منه في الأصل ملك الرقبة لا خصوص الانتفاع بل إما هو أو ليتجر فيها أو يأخذ نقضها نهر قال الزيلعي ألا ترى أنه لو استأجر الطريق من صاحب العين لا يجوز يعني لعدم الانتفاع به بدون العين فتعين الدخول فيها ولا يدخل مسيل ماء الميزاب إذا كان في ملك خاص ولا مسقط الثلج فيه ا ه ومثله في المنح عن العيني وفي حواشي مسكين أن هذا تقييد لقول المصنف بخلاف الإجارة فأفاد أن دخول المسيل في الإجارة بلا ذكر الحقوق مقيد بما إذا لم يكن في ملك خاص قوله ( كالبيع ) أفاد به أن الشرب والمسيل في حكم الطريق ط

Bölüm V05/P189–V05/P190İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P189–V05/P190)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولا يدخل في القسمة الخ ) حاصل ما في الفتح أنهما إذا اقتسما ولأحدهما على الآخر مسيل أو طريق ولم يذكر الحقوق لا تدخل لكن إن أمكن له إحداثها في نصيبه فالقسمة صحيحة وإلا فلا بخلاف الإجارة لأن الآجر إنما يستوجب الأجر إذا تمكن المستأجر من الانتفاع ففي إدخال الشرب توفير المنفعة عليهما وإن ذكر الحقوق في القسمة دخلت إن لم يمكنه إحداثها لا إن أمكن إلا برضا صريح لأن المقصود بالقسمة تمييز الملك لكل منهما لينتفع به على الخصوص بخلاف البيع فإن الحقوق تدخل بذكرها وإن أمكن إحداثها لأن المقصود منه إيجاد الملك ا ه ومثله في الكفاية عن الفوائد الظهيرية وفي النهر عن الوهبانية إذا لم يمكنه فتح باب وقد علم ذلك وقت القسمة صحت وإن لم يعلم فسدت ا ه أي لأنه عيب وينبغي أن يقيد بذلك قول الفتح وإلا فلا أي وإن لم يمكن إحداثها فلا تصح القسمة إن لم يعلم بذلك وقتها لأنه إذا علم يكون راضيا بالعيب تأمل قوله ( نهر عن الفتح ) كان عليه أن يؤجر العزو إلى النهر آخر العبارة فإن جميع ما يأتي مذكور فيه ا ه ح قوله ( كما مر ) أي في المتن وعزاه الشارح إلى الخلاصة قوله ( أن تكون الهبة ) أي هبة الدار قوله ( على مال ) عبارة النهر على دار وهو متعلق بالثلاثة قوله ( والوجه فيها لا يخفى ) لأنها لاستحداث ملك لم يكن لا لخصوص الانتفاع بخلاف الإجارة والله سبحانه أعلم باب الاستحقاق ذكره بعد الحقوق للمناسبة بينهما لفظا ومعنى ولولا هذا لكان ذكره عقب الصرف أولى نهر قوله ( هو طلب الحق ) أفاد أن السين والتاء للطلب لكن في المصباح استحق فلان الأمر استوجبه قاله الفارابي وجماعة فالأمر مستحق بالفتح اسم مفعول ومنه خرج المبيع مستحقا ا ه فأشار إلى أن معناه الشرعي موافق للغوي وهو كون المراد بالاستحقاق ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير قوله ( بالكلية ) أي بحيث لا يبقى لأحد عليه حق التمليك منح و درر والمراد بالأحد أحد الباعة مثلا لا المدعي فإن له حق التمليك في المدبر والمكاتب والاستحقاق فيهما من المبطل كما ذكره بعد ط قوله ( والناقل لا يوجب فسخ العقد ) بل يوجب توقفه على إجازة المستحق كذا في النهاية وتبعه الجماعة واعترضه شارح بأن غايته أن يكون بيع فضولي وفيه إذا وجد عدم الرضا ينفسخ العقد وإثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا والمفسوخ لا تلحقه إجازة قال في الفتح وما في النهاية هو المنصور وقوله إثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا أي بالبيع ليس بلازم لجواز أن يكون دليل عدم الرضا بأن يذهب من يده مجانا وذلك لأنه لو لم يدع الاستحقاق ويثبته استمر في يد المشتري من غير أن يحصل له عينه ولا بد له فإثباته ليحصل أحدهما إما العين أو البدل بأن يجيز ذلك البيع ثم اعلم أنه اختلف في البيع متى ينفسخ فقيل إذا قبض المستحق وقيل بنفس القضاء والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن حتى لو أجاز المستحق بعدما قضى له أو بعدما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح وقال الحلواني الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخا للبياعات ما لم يرجع كل على بائعه بالقضاء وفي الزيادات روي عن الإمام أنه لا ينقض ما لم يأخذ العين بحكم القضاء وفي ظاهر الرواية لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصل ا ه ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ لأنه ذكر فيها أيضا أنه ليس للمشتري الفسخ بلا قضاء أو رضا البائع لأنه احتمال إقامة البائع البينة على النتاج ثابت إلا إذا قضى القاضي فيلزم فينفسخ وتمامه في الفتح

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولا يدخل في القسمة الخ ) حاصل ما في الفتح أنهما إذا اقتسما ولأحدهما على الآخر مسيل أو طريق ولم يذكر الحقوق لا تدخل لكن إن أمكن له إحداثها في نصيبه فالقسمة صحيحة وإلا فلا بخلاف الإجارة لأن الآجر إنما يستوجب الأجر إذا تمكن المستأجر من الانتفاع ففي إدخال الشرب توفير المنفعة عليهما وإن ذكر الحقوق في القسمة دخلت إن لم يمكنه إحداثها لا إن أمكن إلا برضا صريح لأن المقصود بالقسمة تمييز الملك لكل منهما لينتفع به على الخصوص بخلاف البيع فإن الحقوق تدخل بذكرها وإن أمكن إحداثها لأن المقصود منه إيجاد الملك ا ه ومثله في الكفاية عن الفوائد الظهيرية وفي النهر عن الوهبانية إذا لم يمكنه فتح باب وقد علم ذلك وقت القسمة صحت وإن لم يعلم فسدت ا ه أي لأنه عيب وينبغي أن يقيد بذلك قول الفتح وإلا فلا أي وإن لم يمكن إحداثها فلا تصح القسمة إن لم يعلم بذلك وقتها لأنه إذا علم يكون راضيا بالعيب تأمل قوله ( نهر عن الفتح ) كان عليه أن يؤجر العزو إلى النهر آخر العبارة فإن جميع ما يأتي مذكور فيه ا ه ح قوله ( كما مر ) أي في المتن وعزاه الشارح إلى الخلاصة قوله ( أن تكون الهبة ) أي هبة الدار قوله ( على مال ) عبارة النهر على دار وهو متعلق بالثلاثة قوله ( والوجه فيها لا يخفى ) لأنها لاستحداث ملك لم يكن لا لخصوص الانتفاع بخلاف الإجارة والله سبحانه أعلم باب الاستحقاق ذكره بعد الحقوق للمناسبة بينهما لفظا ومعنى ولولا هذا لكان ذكره عقب الصرف أولى نهر قوله ( هو طلب الحق ) أفاد أن السين والتاء للطلب لكن في المصباح استحق فلان الأمر استوجبه قاله الفارابي وجماعة فالأمر مستحق بالفتح اسم مفعول ومنه خرج المبيع مستحقا ا ه فأشار إلى أن معناه الشرعي موافق للغوي وهو كون المراد بالاستحقاق ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير قوله ( بالكلية ) أي بحيث لا يبقى لأحد عليه حق التمليك منح و درر والمراد بالأحد أحد الباعة مثلا لا المدعي فإن له حق التمليك في المدبر والمكاتب والاستحقاق فيهما من المبطل كما ذكره بعد ط قوله ( والناقل لا يوجب فسخ العقد ) بل يوجب توقفه على إجازة المستحق كذا في النهاية وتبعه الجماعة واعترضه شارح بأن غايته أن يكون بيع فضولي وفيه إذا وجد عدم الرضا ينفسخ العقد وإثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا والمفسوخ لا تلحقه إجازة قال في الفتح وما في النهاية هو المنصور وقوله إثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا أي بالبيع ليس بلازم لجواز أن يكون دليل عدم الرضا بأن يذهب من يده مجانا وذلك لأنه لو لم يدع الاستحقاق ويثبته استمر في يد المشتري من غير أن يحصل له عينه ولا بد له فإثباته ليحصل أحدهما إما العين أو البدل بأن يجيز ذلك البيع ثم اعلم أنه اختلف في البيع متى ينفسخ فقيل إذا قبض المستحق وقيل بنفس القضاء والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن حتى لو أجاز المستحق بعدما قضى له أو بعدما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح وقال الحلواني الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخا للبياعات ما لم يرجع كل على بائعه بالقضاء وفي الزيادات روي عن الإمام أنه لا ينقض ما لم يأخذ العين بحكم القضاء وفي ظاهر الرواية لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصل ا ه ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ لأنه ذكر فيها أيضا أنه ليس للمشتري الفسخ بلا قضاء أو رضا البائع لأنه احتمال إقامة البائع البينة على النتاج ثابت إلا إذا قضى القاضي فيلزم فينفسخ وتمامه في الفتح

Bölüm V05/P190–V05/P191İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P190–V05/P191)
Orijinal Metin (AR)

فقد اختلف التصحيح فيما ينفسخ به العقد ويأتي قريبا عن الهداية أنه لا ينتقض في ظاهر الرواية ما لم يقض على البائع بالثمن ويمكن التوفيق بين هذه الأقوال بأن المقصود أنه لا ينتقض بمجرد القضاء بالاستحقاق بل يبقى العقد موقوفا بعده على إجازة المستحق أو فسخه على الصحيح فإذا فسخه صريحا فلا شك فيه وكذا لو رجع المشتري على بائعه بالثمن وسلمه إليه لأنه رضي بالفسخ وكذا لو طلب المشتري من القاضي أنه يحكم على البائع بدفع الثمن فحكم له بذلك أو تراضيا على الفسخ ففي ذلك كله ينفسخ العقد فليس المراد من هذه العبارات حصر الفسخ بواحد من هذه الصور بل أيها وجد بعد الحكم بالاستحقاق انفسخ العقد هذا ما ظهر لي في هذا المقام بقي شيء وهو أنه يثبت للبائع الرجوع على بائعه بالثمن وإن كان قد دفع الثمن إلى المشتري بلا إلزام القاضي إياه وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى خلافا لأبي يوسف كما في الحامدية و نور العين عن جواهر الفتاوى قوله ( لأنه لا يوجب بطلان الملك ) أي ملك المشتري لأن الاستحقاق أظهر توقف العقد على إجازة المستحق أو فسخه كما علمت قوله ( حكم على ذي اليد ) حتى يؤخذ المدعى من يده درر وهذا إذا كان خصما فلا يحكم على مستأجر ونحوه قوله ( وعلى من تلقى ذو اليد الملك منه ) هذا مشروط بما إذا ادعى ذو اليد الشراء منه ففي البحر عن الخلاصة إذا قال المشتري في جواب دعوى الملك هذا ملكي لأني شريته من فلان صار البائع مقضيا عليه ويرجع المشتري عليه بالثمن أما إن قال في الجواب ملكي ولم يزد عليه لا يصير البائع مقضيا عليه والإرث كالشراء نص عليه في الجامع الكبير وصورته دار بيد رجل يدعى أنها له فجاء آخر وادعى أنها له وقضى له بها فجاء أخو المقضى عليه وادعى أنها كانت لأبيه تركها ميراثا له وللمقضي عليه يقضى للأخ المدعي بنصفها لأن ذاك لم يقل ملكي لأني ورثتها من أبي ليصير الأخ مقضيا عليه كذا لو أقر الأخ المقضى عليه أنه ورثها من أبيه بعد إنكاره وإقامة البينة ولو أقر بالإرث قبل إقامة البينة لا تسمع دعوى الأخ ا ه قال وذكر قبله إذا صار المورث مقضيا عليه في محدود فمات فادعى وارثه ذلك المحدود إن ادعى الإرث من هذا المورث لا تسمع وإن ادعى مطلقا تسمع وإن كان المورث مدعيا وقضى له ثم بعد موته ادعى وارث المقضى عليه على وارث المقضى له هذا المحدود مطلقا لا تسمع ا ه فرع في البزازية مسلم باع عبدا من نصراني فاستحقه نصراني بشهادة نصرانيين لا يقضى له لأنه لو قضي له لرجع بالثمن على المسلم قوله ( ولو مورثه ) الضمير عائد على من في قوله وعلى من تلقى الملك منه أي لو اشتراه ذو اليد من مورثه فالحكم عليه بالاستحقاق حكم على المورث فلا تسمع دعوى بقية الورثة على المتسحق بالإرث قوله ( فلا تسمع دعوى الملك منهم ) تفريع على قوله والحكم به حكم على ذي اليد الخ درر وأتى بضمير الجمع إشارة إلى شمول ما لو تعدد البيع من واحد إلى آخر وهكذا ولذا قال في الدرر بلا واسطة أو وسائط وفرع في الغرر على ذلك أيضا أنه لا تعاد البينة للرجوع قال في شرحه يعني إذا كان الحكم للمستحق حكما على الباعة فإذا أراد واحد من المشترين أن يرجع على بائعه بالثمن لا يحتاج إلى إعادة البينة قوله ( بل دعوى النتاج ) عبارة الغرر بل دعوى النتاج أو تلقي الملك من المستحق قال في شرحه الدرر بأن يقول بائع من الباعة حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن لأن المستحق كاذب لأن المبيع نتج في ملكي أو ملك بائعي بلا واسطة أو بها فتسمع دعواه ويبطل الحكم إن أثبت أو يقول أنا لا أعطي الثمن لأني اشتريته من المستحق فتسمع أيضا اه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فقد اختلف التصحيح فيما ينفسخ به العقد ويأتي قريبا عن الهداية أنه لا ينتقض في ظاهر الرواية ما لم يقض على البائع بالثمن ويمكن التوفيق بين هذه الأقوال بأن المقصود أنه لا ينتقض بمجرد القضاء بالاستحقاق بل يبقى العقد موقوفا بعده على إجازة المستحق أو فسخه على الصحيح فإذا فسخه صريحا فلا شك فيه وكذا لو رجع المشتري على بائعه بالثمن وسلمه إليه لأنه رضي بالفسخ وكذا لو طلب المشتري من القاضي أنه يحكم على البائع بدفع الثمن فحكم له بذلك أو تراضيا على الفسخ ففي ذلك كله ينفسخ العقد فليس المراد من هذه العبارات حصر الفسخ بواحد من هذه الصور بل أيها وجد بعد الحكم بالاستحقاق انفسخ العقد هذا ما ظهر لي في هذا المقام بقي شيء وهو أنه يثبت للبائع الرجوع على بائعه بالثمن وإن كان قد دفع الثمن إلى المشتري بلا إلزام القاضي إياه وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى خلافا لأبي يوسف كما في الحامدية و نور العين عن جواهر الفتاوى قوله ( لأنه لا يوجب بطلان الملك ) أي ملك المشتري لأن الاستحقاق أظهر توقف العقد على إجازة المستحق أو فسخه كما علمت قوله ( حكم على ذي اليد ) حتى يؤخذ المدعى من يده درر وهذا إذا كان خصما فلا يحكم على مستأجر ونحوه قوله ( وعلى من تلقى ذو اليد الملك منه ) هذا مشروط بما إذا ادعى ذو اليد الشراء منه ففي البحر عن الخلاصة إذا قال المشتري في جواب دعوى الملك هذا ملكي لأني شريته من فلان صار البائع مقضيا عليه ويرجع المشتري عليه بالثمن أما إن قال في الجواب ملكي ولم يزد عليه لا يصير البائع مقضيا عليه والإرث كالشراء نص عليه في الجامع الكبير وصورته دار بيد رجل يدعى أنها له فجاء آخر وادعى أنها له وقضى له بها فجاء أخو المقضى عليه وادعى أنها كانت لأبيه تركها ميراثا له وللمقضي عليه يقضى للأخ المدعي بنصفها لأن ذاك لم يقل ملكي لأني ورثتها من أبي ليصير الأخ مقضيا عليه كذا لو أقر الأخ المقضى عليه أنه ورثها من أبيه بعد إنكاره وإقامة البينة ولو أقر بالإرث قبل إقامة البينة لا تسمع دعوى الأخ ا ه قال وذكر قبله إذا صار المورث مقضيا عليه في محدود فمات فادعى وارثه ذلك المحدود إن ادعى الإرث من هذا المورث لا تسمع وإن ادعى مطلقا تسمع وإن كان المورث مدعيا وقضى له ثم بعد موته ادعى وارث المقضى عليه على وارث المقضى له هذا المحدود مطلقا لا تسمع ا ه فرع في البزازية مسلم باع عبدا من نصراني فاستحقه نصراني بشهادة نصرانيين لا يقضى له لأنه لو قضي له لرجع بالثمن على المسلم قوله ( ولو مورثه ) الضمير عائد على من في قوله وعلى من تلقى الملك منه أي لو اشتراه ذو اليد من مورثه فالحكم عليه بالاستحقاق حكم على المورث فلا تسمع دعوى بقية الورثة على المتسحق بالإرث قوله ( فلا تسمع دعوى الملك منهم ) تفريع على قوله والحكم به حكم على ذي اليد الخ درر وأتى بضمير الجمع إشارة إلى شمول ما لو تعدد البيع من واحد إلى آخر وهكذا ولذا قال في الدرر بلا واسطة أو وسائط وفرع في الغرر على ذلك أيضا أنه لا تعاد البينة للرجوع قال في شرحه يعني إذا كان الحكم للمستحق حكما على الباعة فإذا أراد واحد من المشترين أن يرجع على بائعه بالثمن لا يحتاج إلى إعادة البينة قوله ( بل دعوى النتاج ) عبارة الغرر بل دعوى النتاج أو تلقي الملك من المستحق قال في شرحه الدرر بأن يقول بائع من الباعة حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن لأن المستحق كاذب لأن المبيع نتج في ملكي أو ملك بائعي بلا واسطة أو بها فتسمع دعواه ويبطل الحكم إن أثبت أو يقول أنا لا أعطي الثمن لأني اشتريته من المستحق فتسمع أيضا اه

Bölüm V05/P191–V05/P192İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P191–V05/P192)
Orijinal Metin (AR)

وأفاد كلامه أنه لا يشترط لإثبات النتاج حضور المستحق كما أجاب به في الحامدية وقال إن مقتضى ما أفتى به في الخيرية في باب الإقامة موافقا لما في العمادية من أن هذا القول أظهر وأشبه لكن في البزازية أن الاشتراط هو الأظهر والأشبه قلت وعبارة البزازية وعند محمد وهو اختيار شمس الإسلام يقبل بلا حضرته لأن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره واختيار صاحب المنظومة وهو قياس قولهما وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المتسحق ا ه لكن في الذخيرة قيل على قول محمد وأبي يوسف الآخر يشترط وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول لا يشترط وهذا القول أشبه وأظهر ا ه وهكذا عزاه في العمادية إلى الذخيرة و المحيط ومثله في جامع الفصولين و نور العين فالظاهر أن ما في البزازية من العكس سبق قلم كما حررناه في تنقيح الحامدية فتنبه لذلك واختلف في اشتراط حضرة المبيع وأفتى ظهير الدين بعدمه كما سنذكره قوله ( ما لم يرجع عليه ) فليس للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري الأخير درر وأفاد أنه لا يشترط إلزام القاضي البائع بالثمن بل له الرجوع على بائعه بدونه وهو قول محمد المفتى به كما علمت ثم إنما يثبت له الرجوع إذا لم يبرئه البائع عن الثمن قبل الاستحقاق فلو أبرأه البائع ثم استحق المبيع من يده لا يرجع على بائعه بالثمن لأنه لا ثمن له على بائعه وكذلك بقية الباعة لا يرجع بعضهم على بعض ذخيرة أي لتعذر القضاء على الذي أبرأ مشتريه جامع الفصولين ثم نقل فيه أن في رجوع بقية الباعة بعضهم على بعض خلافا بين المتأخرين وأما لو أبرأ المشتري البائع بعد الحكم له بالرجوع فيأتي قريبا أنه لا يمنع قوله ( ولا على الكفيل ) أي الضامن بالدرك درر أي ضامن الثمن عند استحقاق المبيع قوله ( ما لم يقض على المكفول عنه ) اعترض بأن المكفول عنه وهو البائع صار مقضيا عليه بالقضاء على المشتري الأخير لما علمت من أن الحكم بالاستحقاق حكم على ذي اليد وعلى من تلقى الملك منه وقبل القضاء لا مطالبة لأحد قلت هذا اشتباه فإن المراد بالقضاء هنا القضاء على المكفول عنه بالثمن والقضاء السابق قضاء بالاستحقاق والمسألة ستأتي متنا في الكفالة قبيل باب كفالة الرجلين ونصها ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ا ه وهي في الهداية و الكنز وغيرهما وعلله في الهداية هناك بقوله لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع فلم يجب على الأصل رد الثمن فلا يجب على الكفيل ا ه فافهم لكن علمت مما قررناه أن العقد ينتقض بفسخ العاقدين وبالرجوع بالثمن على البائع بدون قضاء وأنه ليس المراد قصر الفسخ على واحد مما ذكره وإذا انفسخ العقد بواحد منها وجب على الأصيل وهو البائع رد الثمن على المشتري فيجب على الكفيل أيضا ولو بدون قضاء ويؤيده قول محمد المفتى به المار آنفا قوله ( لئلا يجتمع ثمنان الخ ) علة لقوله ولا يرجع أحد الخ كما أفاده في الدرر قال ط وهذا التعليل يظهر في غير المشتري الأخير وغير البائع الأول فيظهر في الباعة المتوسطين فإن عند كل منهم ثمنا فلو رجع بالثمن قبل أن يرجع عليه اجتمع في ملكه ثمنان ا ه قوله ( لأن بدل المستحق مملوك ) أي ثمنه باق على ملك البائع وعبر عنه بالبدل ليشمل ما لو كان قيميا وهذا بيان لوجه اجتماع الثمنين في رجوع أحدهم قبل الرجوع عليه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأفاد كلامه أنه لا يشترط لإثبات النتاج حضور المستحق كما أجاب به في الحامدية وقال إن مقتضى ما أفتى به في الخيرية في باب الإقامة موافقا لما في العمادية من أن هذا القول أظهر وأشبه لكن في البزازية أن الاشتراط هو الأظهر والأشبه قلت وعبارة البزازية وعند محمد وهو اختيار شمس الإسلام يقبل بلا حضرته لأن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره واختيار صاحب المنظومة وهو قياس قولهما وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المتسحق ا ه لكن في الذخيرة قيل على قول محمد وأبي يوسف الآخر يشترط وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول لا يشترط وهذا القول أشبه وأظهر ا ه وهكذا عزاه في العمادية إلى الذخيرة و المحيط ومثله في جامع الفصولين و نور العين فالظاهر أن ما في البزازية من العكس سبق قلم كما حررناه في تنقيح الحامدية فتنبه لذلك واختلف في اشتراط حضرة المبيع وأفتى ظهير الدين بعدمه كما سنذكره قوله ( ما لم يرجع عليه ) فليس للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري الأخير درر وأفاد أنه لا يشترط إلزام القاضي البائع بالثمن بل له الرجوع على بائعه بدونه وهو قول محمد المفتى به كما علمت ثم إنما يثبت له الرجوع إذا لم يبرئه البائع عن الثمن قبل الاستحقاق فلو أبرأه البائع ثم استحق المبيع من يده لا يرجع على بائعه بالثمن لأنه لا ثمن له على بائعه وكذلك بقية الباعة لا يرجع بعضهم على بعض ذخيرة أي لتعذر القضاء على الذي أبرأ مشتريه جامع الفصولين ثم نقل فيه أن في رجوع بقية الباعة بعضهم على بعض خلافا بين المتأخرين وأما لو أبرأ المشتري البائع بعد الحكم له بالرجوع فيأتي قريبا أنه لا يمنع قوله ( ولا على الكفيل ) أي الضامن بالدرك درر أي ضامن الثمن عند استحقاق المبيع قوله ( ما لم يقض على المكفول عنه ) اعترض بأن المكفول عنه وهو البائع صار مقضيا عليه بالقضاء على المشتري الأخير لما علمت من أن الحكم بالاستحقاق حكم على ذي اليد وعلى من تلقى الملك منه وقبل القضاء لا مطالبة لأحد قلت هذا اشتباه فإن المراد بالقضاء هنا القضاء على المكفول عنه بالثمن والقضاء السابق قضاء بالاستحقاق والمسألة ستأتي متنا في الكفالة قبيل باب كفالة الرجلين ونصها ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ا ه وهي في الهداية و الكنز وغيرهما وعلله في الهداية هناك بقوله لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع فلم يجب على الأصل رد الثمن فلا يجب على الكفيل ا ه فافهم لكن علمت مما قررناه أن العقد ينتقض بفسخ العاقدين وبالرجوع بالثمن على البائع بدون قضاء وأنه ليس المراد قصر الفسخ على واحد مما ذكره وإذا انفسخ العقد بواحد منها وجب على الأصيل وهو البائع رد الثمن على المشتري فيجب على الكفيل أيضا ولو بدون قضاء ويؤيده قول محمد المفتى به المار آنفا قوله ( لئلا يجتمع ثمنان الخ ) علة لقوله ولا يرجع أحد الخ كما أفاده في الدرر قال ط وهذا التعليل يظهر في غير المشتري الأخير وغير البائع الأول فيظهر في الباعة المتوسطين فإن عند كل منهم ثمنا فلو رجع بالثمن قبل أن يرجع عليه اجتمع في ملكه ثمنان ا ه قوله ( لأن بدل المستحق مملوك ) أي ثمنه باق على ملك البائع وعبر عنه بالبدل ليشمل ما لو كان قيميا وهذا بيان لوجه اجتماع الثمنين في رجوع أحدهم قبل الرجوع عليه

Bölüm V05/P192–V05/P193İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P192–V05/P193)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولو صالح بشيء الخ ) عبارة جامع الفصولين المشتري لو رجع على بائعه وصالح البائع على شيء قليل فلبائعه أن يرجع على بائعه بثمنه وكذا لو أبرأه المشتري عن ثمنه بعد الحكم له برجوع عليه فلبائعه أن يرجع على بائعه أيضا إذ المانع اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد ولم يوجد لزوال المبدل عن ملكه ولو حكم للمستحق وصالح المشتري ليأخذ المشتري بعض الثمن من المستحق ويدفع المبيع إلى المستحق ليس له أن يرجع على بائعه بثمنه لأنه بالصلح أبطل حق الرجوع ا ه قلت وما ذكره في الإبراء إنما هو في إبراء المشتري البائع وأما لو أبرأ البائع المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق فقدمنا آنفا أنه يمتنع الرجوع ثم قال في الفصولين فلو أثبته أي الاستحقاق وحكم له فدفع إليه شيئا وأمسك المبيع يصير هذا شراء للمبيع من المستحق فينبغي أن يثبت له الرجوع على بائعه ا ه قوله ( فصالح المشتري ) أي دفع المستحق إلى المشتري بعض الثمن صلحا عن دعوى المشتري نتاجا عند بائعه أو نحوه مما يبطل الاستحقاق لم يرجع على بائعه بالثمن لأن صلحه مع المستحق على بعض الثمن أسقط حقه في الرجوع وهذا بخلاف العكس وهو ما إذا دفع المشتري إلى المستحق شيئا وأمسك المبيع لأنه صار مشتريا من المستحق فلا يبطل حق رجوعه كما علمت وهذه المسألة هي الآتية عن نظم المحبية ولا يخفى ظهور الفرق بينها وبين الأولى كما أفاده ط فافهم قوله ( يوجب فسخ العقود ) أي الجارية بين الباعة بلا حاجة في انفساخ كل منها إلى حكم القاضي درر قوله ( ولكل واحد الخ ) فلو أقام العبد بينة أنه حر الأصل أو أنه كان عبدا لفلان فأعتقه أو أقام رجل البينة أنه عبده دبره فقضى بشيء من ذلك فلكل واحد أن يرجع على بائعه قبل القضاء عليه وكذا المشتري يرجع على الكفيل قبل الرجوع عليه هندية عن الحاوي قوله ( ويرجع هو أيضا ) أي يرجع من له الرجوع على الكفيل بالدرك أيضا أي كما له الرجوع على بائعه وقوله كذلك يغني عنه قول المصنف ولو قبل القضاء عليه أي قبل القضاء على المكفول عنه بالثمن قوله ( والحكم بالحرية الأصلية الخ ) هذه الجملة في موقع التعليل لما قبلها واحترز بالأصلية عن العارضة بعتق ونحوه لأنها تأتي قوله ( أو بقوله أنا حر ) صورته ادعى أنه عبد فقال المدعى عليه أنا حر الأصل ولم يسبق منه إقرار بالرق وعجز المدعي عن البينة حكم القاضي بالحرية الأصلية وكان حكمه بها حكما على العامة ا ه ح قوله ( إذا لم يسبق منه إقرار بالرق ) أي ولو حكما كسكوته عند البيع مع انقياده كما سيأتي وتسمع دعواه الحرية بعد اعترافه بالرق إذا برهن كما سيأتي قوله ( وكذا العتق وفروعه ) عطف على قوله والحكم بالحرية الأصلية أي إذا ادعى أنه كان عبد فلان فأعتقه أو ادعى رجل أنه عبده دبره أو أنها أمته استولدها وحكم بذلك فهو حكم على الكافة فلا تسمع دعوى أحد عليه بذلك ونقل الحموي عن بعضهم أن هذا بعد ثبوت ملك المعتق وإلا فقد يعتق الإنسان ما لا يملكه قوله ( وأما الحكم بالعتق في الملك المؤرخ الخ ) يعني إذا قال زيد لبكر إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام فقال بكر إني كنت عبد بشر ملكني منذ ستة أعوام فأعتقني وبرهن عليه اندفع دعوى زيد ثم إذا قال عمرو لبكر إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن فبرهن عليه تقبل ويفسخ الحكم بحريته ويجعل ملكا لعمرو درر وكذا الحكم بالملك على المستحق منه حكم على الباعة من وقت التاريخ كما في الخانية وفي المقدسي شراها منذ شهرين فأقام رجل بينة أنها له منذ شهر يقضى بها له ولا يقضى على بائعه برهنت أمة في يد مشتر أخير على أنها معتقة فلان أو مدبرته أو أم ولده رجع الكل إلا من كان قبل فلان سائحاني

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولو صالح بشيء الخ ) عبارة جامع الفصولين المشتري لو رجع على بائعه وصالح البائع على شيء قليل فلبائعه أن يرجع على بائعه بثمنه وكذا لو أبرأه المشتري عن ثمنه بعد الحكم له برجوع عليه فلبائعه أن يرجع على بائعه أيضا إذ المانع اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد ولم يوجد لزوال المبدل عن ملكه ولو حكم للمستحق وصالح المشتري ليأخذ المشتري بعض الثمن من المستحق ويدفع المبيع إلى المستحق ليس له أن يرجع على بائعه بثمنه لأنه بالصلح أبطل حق الرجوع ا ه قلت وما ذكره في الإبراء إنما هو في إبراء المشتري البائع وأما لو أبرأ البائع المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق فقدمنا آنفا أنه يمتنع الرجوع ثم قال في الفصولين فلو أثبته أي الاستحقاق وحكم له فدفع إليه شيئا وأمسك المبيع يصير هذا شراء للمبيع من المستحق فينبغي أن يثبت له الرجوع على بائعه ا ه قوله ( فصالح المشتري ) أي دفع المستحق إلى المشتري بعض الثمن صلحا عن دعوى المشتري نتاجا عند بائعه أو نحوه مما يبطل الاستحقاق لم يرجع على بائعه بالثمن لأن صلحه مع المستحق على بعض الثمن أسقط حقه في الرجوع وهذا بخلاف العكس وهو ما إذا دفع المشتري إلى المستحق شيئا وأمسك المبيع لأنه صار مشتريا من المستحق فلا يبطل حق رجوعه كما علمت وهذه المسألة هي الآتية عن نظم المحبية ولا يخفى ظهور الفرق بينها وبين الأولى كما أفاده ط فافهم قوله ( يوجب فسخ العقود ) أي الجارية بين الباعة بلا حاجة في انفساخ كل منها إلى حكم القاضي درر قوله ( ولكل واحد الخ ) فلو أقام العبد بينة أنه حر الأصل أو أنه كان عبدا لفلان فأعتقه أو أقام رجل البينة أنه عبده دبره فقضى بشيء من ذلك فلكل واحد أن يرجع على بائعه قبل القضاء عليه وكذا المشتري يرجع على الكفيل قبل الرجوع عليه هندية عن الحاوي قوله ( ويرجع هو أيضا ) أي يرجع من له الرجوع على الكفيل بالدرك أيضا أي كما له الرجوع على بائعه وقوله كذلك يغني عنه قول المصنف ولو قبل القضاء عليه أي قبل القضاء على المكفول عنه بالثمن قوله ( والحكم بالحرية الأصلية الخ ) هذه الجملة في موقع التعليل لما قبلها واحترز بالأصلية عن العارضة بعتق ونحوه لأنها تأتي قوله ( أو بقوله أنا حر ) صورته ادعى أنه عبد فقال المدعى عليه أنا حر الأصل ولم يسبق منه إقرار بالرق وعجز المدعي عن البينة حكم القاضي بالحرية الأصلية وكان حكمه بها حكما على العامة ا ه ح قوله ( إذا لم يسبق منه إقرار بالرق ) أي ولو حكما كسكوته عند البيع مع انقياده كما سيأتي وتسمع دعواه الحرية بعد اعترافه بالرق إذا برهن كما سيأتي قوله ( وكذا العتق وفروعه ) عطف على قوله والحكم بالحرية الأصلية أي إذا ادعى أنه كان عبد فلان فأعتقه أو ادعى رجل أنه عبده دبره أو أنها أمته استولدها وحكم بذلك فهو حكم على الكافة فلا تسمع دعوى أحد عليه بذلك ونقل الحموي عن بعضهم أن هذا بعد ثبوت ملك المعتق وإلا فقد يعتق الإنسان ما لا يملكه قوله ( وأما الحكم بالعتق في الملك المؤرخ الخ ) يعني إذا قال زيد لبكر إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام فقال بكر إني كنت عبد بشر ملكني منذ ستة أعوام فأعتقني وبرهن عليه اندفع دعوى زيد ثم إذا قال عمرو لبكر إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن فبرهن عليه تقبل ويفسخ الحكم بحريته ويجعل ملكا لعمرو درر وكذا الحكم بالملك على المستحق منه حكم على الباعة من وقت التاريخ كما في الخانية وفي المقدسي شراها منذ شهرين فأقام رجل بينة أنها له منذ شهر يقضى بها له ولا يقضى على بائعه برهنت أمة في يد مشتر أخير على أنها معتقة فلان أو مدبرته أو أم ولده رجع الكل إلا من كان قبل فلان سائحاني

Bölüm V05/P193–V05/P194İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P193–V05/P194)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( قيل كالحرية ) أفتى به المولى أبو السعود وجزم به في المحبية ورجحه المصنف في كتاب الوقف كما قدمه الشارح أول الوقف قوله ( وهو المختار ) في الفواكه البدرية لابن الغرس وهو الصحيح ا ه واقتصر عليه في الخانية في باب ما يبطل دعوى المدعي واستدل له فكان مختاره قوله ( وصححه العمادي ) نقل الرملي عن المصنف عبارة الفصول العمادية وليس فيها تصحيح أصلا بل مجرد حكاية الأول عن الحلواني والسعدي والثاني عن أبي الليث والصدر الشهيد ا ه وفي جامع الفصولين القضاء بالوقفية قيل يكون على الناس كافة وقيل لا قوله ( القضاء يتعدى الخ ) فإذا قضى بواحدة منها لا تسمع دعوى آخر وأراد بالحرية ما يشمل العارضة كالعتق ويجري في النكاح ما جرى في الملك المؤرخ فتسمع دعوى غيره على نكاحها قبل التاريخ لا بعده كما استنبطه والد محشي مسكين من كلام الدرر المار قال الحموي ويزاد على الأربع ما في معين الحكام لو أحضر رجلا وادعى عليه حقا لموكله وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت ويقضى بالوكالة ويكون قضاء على كافة الناس لأنه ادعى حقا بسبب الوكالة فكان إثبات السبب عليه إثباتا على الكافة حتى لو أحضر آخر وادعى عليه حقا لا يكلف إعادة البينة على الوكالة ا ه قوله ( ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن الخ ) أشار إلى أن الاستحقاق لا بد أن يرد على ما كان ملك البائع ليرجع عليه ففي الجامع الكبير لو اشترى ثوبا فقطعه وخاطه ثم استحق بالبينة لا يرجع المشتري على البائع بالثمن لأن الاستحقاق ما ورد على ملكه لأن لو كان ملكه في الأصل انقطع بالقطع والخياطة كمن غصبه فقطعه وخاطه ملكه فالأصل أن الاستحقاق إذا ورد على ملك البائع الكائن من الأصل يرجع عليه وإن ورد عليه بعدما صار إلى حال لو كان غصبا ملكه به لا يرجع لأن متيقن الكذب وعرف أن المعنى أن يستحقه باسم القميص فلو برهن أنه كان له قبل هذه الصفة رجع المشتري بالثمن وعلى هذا لو اشترى حنطة وطحنها ثم استحق الدقيق ولو قال كانت لي قبل الطحن يرجع وكذا لو شرى لحما فشواه ا ه فتح ملخصا وأطلق المصنف الرجوع فشمل ما إذا كان الشراء فاسدا كما في جامع الفصولين وما إذا كان عالما بكونه ملك المستحق كما سيذكره المصنف وما لو أبرأ البائع المشتري عن ثمنه فللبائع الرجوع على بائعه لو الإبراء بعد الحكم لا قبله كما مر وما لو مات بائعه ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصيا ليرجع المشتري عليه وما إذا زعم بائعه أنه نتج في ملكه وعجز عن إثباته وأخذ منه الثمن فله الرجوع على بائعه لأنه لما حكم عليه التحق دعواه بالعدم وكذا لو زعم أنه ليس له الرجوع لإنكاره البيع لأنه لما حكم عليه ببينة التحق زعمه بالعدم وما لو ألزم القاضي البائع بدفع الثمن أولا كما مر وما لو أحال البائع رجلا بالثمن على المشتري وأدى إليه ثم استحقت الدار فإنه يرجع على البائع لا على المحال وإن لم يظفر بالبائع وما إذا كان البائع وكيلا فللمشتري مطالبته بالثمن من ماله ولا ينتظر إن كان دفع الثمن إليه وإن كان دفعه للموكل ينتظر أخذه من الموكل وما إذا قال البائع للمشتري قد علمت أن الشهود شهدوا بزور وأن المبيع لي فصدقه المشتري فإنه يرجع عليه بالثمن لأنه لم يسلم له لمبيع فلا يحل للبائع أخذ الثمن وقد استحق المبيع ا ه ملخصا كل ذلك من الذخيرة تنبيه إذا ادعى المشتري استحقاق المبيع على بائعه ليرجع بثمنه فلا بد أن يفسر الاستحقاق ويبين سببه فلو بينه وأنكر البائع البيع فأثبته المشتري رجع بثمنه وقيل يشترط حضرة المبيع لسماع البينة وقيل لا وبه أفتى ظهير الدين المرغيناني فلو ذكر شية العبد وصفته وقدر ثمنه كفى جامع الفصولين

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( قيل كالحرية ) أفتى به المولى أبو السعود وجزم به في المحبية ورجحه المصنف في كتاب الوقف كما قدمه الشارح أول الوقف قوله ( وهو المختار ) في الفواكه البدرية لابن الغرس وهو الصحيح ا ه واقتصر عليه في الخانية في باب ما يبطل دعوى المدعي واستدل له فكان مختاره قوله ( وصححه العمادي ) نقل الرملي عن المصنف عبارة الفصول العمادية وليس فيها تصحيح أصلا بل مجرد حكاية الأول عن الحلواني والسعدي والثاني عن أبي الليث والصدر الشهيد ا ه وفي جامع الفصولين القضاء بالوقفية قيل يكون على الناس كافة وقيل لا قوله ( القضاء يتعدى الخ ) فإذا قضى بواحدة منها لا تسمع دعوى آخر وأراد بالحرية ما يشمل العارضة كالعتق ويجري في النكاح ما جرى في الملك المؤرخ فتسمع دعوى غيره على نكاحها قبل التاريخ لا بعده كما استنبطه والد محشي مسكين من كلام الدرر المار قال الحموي ويزاد على الأربع ما في معين الحكام لو أحضر رجلا وادعى عليه حقا لموكله وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت ويقضى بالوكالة ويكون قضاء على كافة الناس لأنه ادعى حقا بسبب الوكالة فكان إثبات السبب عليه إثباتا على الكافة حتى لو أحضر آخر وادعى عليه حقا لا يكلف إعادة البينة على الوكالة ا ه قوله ( ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن الخ ) أشار إلى أن الاستحقاق لا بد أن يرد على ما كان ملك البائع ليرجع عليه ففي الجامع الكبير لو اشترى ثوبا فقطعه وخاطه ثم استحق بالبينة لا يرجع المشتري على البائع بالثمن لأن الاستحقاق ما ورد على ملكه لأن لو كان ملكه في الأصل انقطع بالقطع والخياطة كمن غصبه فقطعه وخاطه ملكه فالأصل أن الاستحقاق إذا ورد على ملك البائع الكائن من الأصل يرجع عليه وإن ورد عليه بعدما صار إلى حال لو كان غصبا ملكه به لا يرجع لأن متيقن الكذب وعرف أن المعنى أن يستحقه باسم القميص فلو برهن أنه كان له قبل هذه الصفة رجع المشتري بالثمن وعلى هذا لو اشترى حنطة وطحنها ثم استحق الدقيق ولو قال كانت لي قبل الطحن يرجع وكذا لو شرى لحما فشواه ا ه فتح ملخصا وأطلق المصنف الرجوع فشمل ما إذا كان الشراء فاسدا كما في جامع الفصولين وما إذا كان عالما بكونه ملك المستحق كما سيذكره المصنف وما لو أبرأ البائع المشتري عن ثمنه فللبائع الرجوع على بائعه لو الإبراء بعد الحكم لا قبله كما مر وما لو مات بائعه ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصيا ليرجع المشتري عليه وما إذا زعم بائعه أنه نتج في ملكه وعجز عن إثباته وأخذ منه الثمن فله الرجوع على بائعه لأنه لما حكم عليه التحق دعواه بالعدم وكذا لو زعم أنه ليس له الرجوع لإنكاره البيع لأنه لما حكم عليه ببينة التحق زعمه بالعدم وما لو ألزم القاضي البائع بدفع الثمن أولا كما مر وما لو أحال البائع رجلا بالثمن على المشتري وأدى إليه ثم استحقت الدار فإنه يرجع على البائع لا على المحال وإن لم يظفر بالبائع وما إذا كان البائع وكيلا فللمشتري مطالبته بالثمن من ماله ولا ينتظر إن كان دفع الثمن إليه وإن كان دفعه للموكل ينتظر أخذه من الموكل وما إذا قال البائع للمشتري قد علمت أن الشهود شهدوا بزور وأن المبيع لي فصدقه المشتري فإنه يرجع عليه بالثمن لأنه لم يسلم له لمبيع فلا يحل للبائع أخذ الثمن وقد استحق المبيع ا ه ملخصا كل ذلك من الذخيرة تنبيه إذا ادعى المشتري استحقاق المبيع على بائعه ليرجع بثمنه فلا بد أن يفسر الاستحقاق ويبين سببه فلو بينه وأنكر البائع البيع فأثبته المشتري رجع بثمنه وقيل يشترط حضرة المبيع لسماع البينة وقيل لا وبه أفتى ظهير الدين المرغيناني فلو ذكر شية العبد وصفته وقدر ثمنه كفى جامع الفصولين

Bölüm V05/P194–V05/P196İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P194–V05/P196)
Orijinal Metin (AR)

وفيه أن للمستحق عليه تحليف المستحق بالله ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه وتمامه فيه فرع استأجر حمارا فادعاه رجل ولم يصدقه أنه مستأجر واستحقه عليه لا يرجع الآجر على بائعه لأن هذا الاستحقاق ظلم لأنه لم يقع على خصم ذخيرة قوله ( إذا كان الاستحقاق بالبينة ) فلو أخذ المستحق العين من المشتري بلا حكم فهلك فالوجه في رجوع المشتري على بائعه أن يدعي على المستحق أنك قبضته مني بلا حكم وكان ملكي وقد هلك في يدك فأد إلي قيمته فيبرهن أنه له فيرجع المشتري على بائعه بثمنه جامع الفصولين ومفهومه أنه لو لم يهلك فللمشتري منه اشترداده حتى يبرهن فيرجع المشتري على بائعه إن لم يقر المشتري أولا بأنه للمستحق وفي الفصولين أيضا أخذه بلا حكم فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق مني بلا حكم فأد ثمنه إلي فأداه ثم برهن على المستحق أنه له في غيبة المشتري صح لانفساخ البيع بينه وبين المشتري بتراضيهما فبقي على ملك البائع ولم يصح الاستحقاق ا ه واحترز بقوله بلا حكم عما إذا كان بحكم ولم يرجع المشتري على بائعه بالثمن فإنه لا يصح مع غيبة المشتري لعدم انفساخ البيع بالاستحقاق رملي قوله ( بإقرار المشتري ) ولو عدل المشتري شهود المستحق قال أبو يوسف أسأل عنهما فإن عدلا رجع بالثمن وإلا فلا لأنه كإقرار ذخيرة قوله ( أو بنكوله ) كأن طلب المستحق تحليفه على أنك لا تعلم أن المبيع ملكي قوله ( فلا رجوع ) فلو برهن المشتري أن الدار ملك المستحق ليرجع بثمنه على بائعه لا يقبل للتناقض لأنه لما أقدم على الشراء فقد أقر أنه ملك البائع فإذا ادعى لغيره كان تناقضا يمنع دعوى الملك ولأنه إثبات ما هو ثابت بإقراره فلغا أما لو برهن على إقرار البائع أنه للمتسحق يقبل لعدم التناقض وأنه إثبات ما ليس بثابت ولا ببينة له فله تحليف البائع بالله ما هو للمدعي لأنه لو أقر لزمه جامع الفصولين نعم لو أقر به للمتسحق ثم برهن على أن الأمة حرة الأصل وهي تدعي أو أنها ملك فلان وهو أعتقها أو دبرها أو استولدها قبل الشراء تقبل ويرجع بالثمن لأن التناقض في دعوى الحرية وفروعها لا يضر فتح قال في النهر وظاهر أن قوله وهي تدعي اتفاقي قوله ( كما هو ظاهر كلام الزيلعي ) حيث قال لأن البينة لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي وللقاضي ولاية عامة فينفذ قضاؤه في حق الكافة والإقرار حجة بنفسه لا يتوقف على القضاء وللمقر ولاية على نفسه دون غيره فيقتصر عليه ا ه قال ط وحمله الرملي في حاشية المنهج على بعض القضايا أو يراد بالكافة كل من يتعدى إليه حكم القاضي في تلك القضية لا كافة الناس ا ه وحينئذ فلا حاجة للاستدراك ا ه قوله ( ونحوه ) من فروعه وكولاء ونكاح ونسب ط قوله ( فإن ثبت الحق بهما ) الظاهر أنه احتراز عما لو سبق الحكم بالبينة عقب الإنكار ثم أقر بخلاف العكس لأنه بعد الحكم للمستحق بإقرار المشتري لا يصح الحكم بعده بالبينة بخلاف ما إذا كان قبل الحكم بشيء منهما بأن رهن ثم أقر المشتري أو بالعكس فإنه يجعل الحكم قضاء بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع كما هنا وإن أمكن جعله قضاء بالإقرار فافهم وعلى هذا حمل في الفتح ما في فتاوى رشيد الدين من أنه لو أقر ومع ذلك برهن المستحق وأثبت عليه البينة رجع لأن القضاء وقع بالبينة لا بالاستحقاق ثم ذكر رشيد الدين في كتاب الدعوى لو ادعى عينا وبرهن وقبل أن يقضى له أقر له المدعى عليه اختلفوا فقيل يقضى بالإقرار وقيل بالبينة والأول أظهر وأقرب للصواب ا ه قال في الفتح وهذا يناقض ما قبله إلا أن يخص ذلك بعارض الحاجة إلى الرجوع

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفيه أن للمستحق عليه تحليف المستحق بالله ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه وتمامه فيه فرع استأجر حمارا فادعاه رجل ولم يصدقه أنه مستأجر واستحقه عليه لا يرجع الآجر على بائعه لأن هذا الاستحقاق ظلم لأنه لم يقع على خصم ذخيرة قوله ( إذا كان الاستحقاق بالبينة ) فلو أخذ المستحق العين من المشتري بلا حكم فهلك فالوجه في رجوع المشتري على بائعه أن يدعي على المستحق أنك قبضته مني بلا حكم وكان ملكي وقد هلك في يدك فأد إلي قيمته فيبرهن أنه له فيرجع المشتري على بائعه بثمنه جامع الفصولين ومفهومه أنه لو لم يهلك فللمشتري منه اشترداده حتى يبرهن فيرجع المشتري على بائعه إن لم يقر المشتري أولا بأنه للمستحق وفي الفصولين أيضا أخذه بلا حكم فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق مني بلا حكم فأد ثمنه إلي فأداه ثم برهن على المستحق أنه له في غيبة المشتري صح لانفساخ البيع بينه وبين المشتري بتراضيهما فبقي على ملك البائع ولم يصح الاستحقاق ا ه واحترز بقوله بلا حكم عما إذا كان بحكم ولم يرجع المشتري على بائعه بالثمن فإنه لا يصح مع غيبة المشتري لعدم انفساخ البيع بالاستحقاق رملي قوله ( بإقرار المشتري ) ولو عدل المشتري شهود المستحق قال أبو يوسف أسأل عنهما فإن عدلا رجع بالثمن وإلا فلا لأنه كإقرار ذخيرة قوله ( أو بنكوله ) كأن طلب المستحق تحليفه على أنك لا تعلم أن المبيع ملكي قوله ( فلا رجوع ) فلو برهن المشتري أن الدار ملك المستحق ليرجع بثمنه على بائعه لا يقبل للتناقض لأنه لما أقدم على الشراء فقد أقر أنه ملك البائع فإذا ادعى لغيره كان تناقضا يمنع دعوى الملك ولأنه إثبات ما هو ثابت بإقراره فلغا أما لو برهن على إقرار البائع أنه للمتسحق يقبل لعدم التناقض وأنه إثبات ما ليس بثابت ولا ببينة له فله تحليف البائع بالله ما هو للمدعي لأنه لو أقر لزمه جامع الفصولين نعم لو أقر به للمتسحق ثم برهن على أن الأمة حرة الأصل وهي تدعي أو أنها ملك فلان وهو أعتقها أو دبرها أو استولدها قبل الشراء تقبل ويرجع بالثمن لأن التناقض في دعوى الحرية وفروعها لا يضر فتح قال في النهر وظاهر أن قوله وهي تدعي اتفاقي قوله ( كما هو ظاهر كلام الزيلعي ) حيث قال لأن البينة لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي وللقاضي ولاية عامة فينفذ قضاؤه في حق الكافة والإقرار حجة بنفسه لا يتوقف على القضاء وللمقر ولاية على نفسه دون غيره فيقتصر عليه ا ه قال ط وحمله الرملي في حاشية المنهج على بعض القضايا أو يراد بالكافة كل من يتعدى إليه حكم القاضي في تلك القضية لا كافة الناس ا ه وحينئذ فلا حاجة للاستدراك ا ه قوله ( ونحوه ) من فروعه وكولاء ونكاح ونسب ط قوله ( فإن ثبت الحق بهما ) الظاهر أنه احتراز عما لو سبق الحكم بالبينة عقب الإنكار ثم أقر بخلاف العكس لأنه بعد الحكم للمستحق بإقرار المشتري لا يصح الحكم بعده بالبينة بخلاف ما إذا كان قبل الحكم بشيء منهما بأن رهن ثم أقر المشتري أو بالعكس فإنه يجعل الحكم قضاء بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع كما هنا وإن أمكن جعله قضاء بالإقرار فافهم وعلى هذا حمل في الفتح ما في فتاوى رشيد الدين من أنه لو أقر ومع ذلك برهن المستحق وأثبت عليه البينة رجع لأن القضاء وقع بالبينة لا بالاستحقاق ثم ذكر رشيد الدين في كتاب الدعوى لو ادعى عينا وبرهن وقبل أن يقضى له أقر له المدعى عليه اختلفوا فقيل يقضى بالإقرار وقيل بالبينة والأول أظهر وأقرب للصواب ا ه قال في الفتح وهذا يناقض ما قبله إلا أن يخص ذلك بعارض الحاجة إلى الرجوع

%0
10 Bölüm

Sorular