Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr (İbn Âbidîn Fetvaları)

Muhammed Emîn b. Ömer İbn Âbidîn · AR

Bölüm V05/P196–V05/P197İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P196–V05/P197)
Orijinal Metin (AR)

فيتحصل أنه إذا ثبت الحق بهما يقضى بالإقرار على ما جعله الأظهر وإن سبقته إقامة البينة مع تمكن القاضي من اعتباره قضاء بالبينة وعند تحقق حاجة الخصم إليه ينبغي اعتباره قضاء بها ليندفع الضرر عنه بالرجوع ا ه ملخصا قلت ويؤيد هذا التوفيق أنه في جامع الفصولين نقل عبارة رشيد الدين الأولى معللة بالحاجة وذكر في نور العين أن هذا أظهر وحقق ذلك فراجعه والظاهر أن مثل ما هنا ما لو باع شيئا كأن اشتراه ثم رد عليه بعيب قديم وأقر به وبرهن عليه المشتري وقضى بذلك يجعل قضاء بالبينة لحاجته إلى الرجوع على بائعه بخيار العيب قوله ( فبالبينة أولى ) أي فاعتبار القضاء بالبينة أولى قوله ( فلو استحقت مبيعة ولدت ) يشمل الدابة إذا ولدت عند المشتري أولادا كما في نور العين عن جامع الفتاوى قوله ( لا باستيلاده ) قيد به لمكان قوله يتبعها ولدها وإلا فاستيلاد المشتري لا يمنع استحقاق الولد بالبينة لكنه لا يتبعها بل يكون ولد المشتري حرا بالقيمة كما نبه عليه بعده قوله ( يتبعها ولدها ) وكذا أرشها فتح قال ولا خصوصية للولد بل زوائد المبيع كلها على التفصيل ا ه أي التفصيل بين كون الاستحقاق بالبينة أو بالإقرار وبين دعوى المقر له الزوائد وعدمها وسيذكر الشارح الزوائد آخرا قوله ( بشرط القضاء به ) لأن أصل يوم القضاء لانفصاله واستقلاله فلا بد من الحكم به وهو الأصح في المذهب فتح قال في الهداية وإليه تشير المسائل فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد قال محمد لا تدخل الزوائد في الحكم وكذا الولد إذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعا ا ه والظاهر أن الأرش لا يدخل تبعا قوله ( في الأصح ) مقابله ما قيل إنه إذا قضى القضاي بالأم يصير مقضيا به أيضا كما في الفتح قوله ( وكلام البزازي يفيد تقييده ) أي تقييد القضاء بالولد للمستحق وأخذ ذلك في النهر من قول البزازي شهدوا على رجل في يده جارية أنها لهذا المدعي ثم غابا أو ماتا ولها ولد في يد المدعى عليه ويدعي أنه له وبرهن على ذلك لا يلتفت الحاكم إلى برهانه ويقضي بالولد للمدعي فإن حضر الشهود وقالوا الولد للمدعى عليه ضمن الشهود قيمة الولد كأنهم رجعوا فإن كانوا حضورا وسألهم عن الولد فإن قالوا إنه للمدعى عليه أو لا ندري لمن الولد يقضى بالأم للمدعي دون الولد ا ه قوله ( بما إذا سكت الشهود ) أي عن كونه لذي اليد وكذا بالأولى إذا قالوا إنه للمستحق قوله إنه للمستحق قوله ( ثم استيلاده ) أي استيلاد المشتري مطلب في الولد المغرور قوله ( فيكون ولد المغرور ) الأولى أن يقول ولكن يكون الخ لأن قوله لا يمنع الخ يتوهم منه أنه يتبعها كما إذا كان لا باستيلاده فيناسبه الاستدراك بأنه يكون ولد المغرور أي يكون لذي اليد حرا لأن وطأه كان في الملك ظاهرا وعليه للمستحق القيمة أي يوم الخصومة كما سيذكره في باب دعوى النسب قال في جامع الفصولين ولو أولدها على هبة أو صدقة أو شراء أو وصية أخذ المستحق الأمة وقيمة الولد إذا الموجب للغرور ملك مطلق الاستباحة في الظاهر وقد وجد ويرجع الأب على البائع بثمنها وبقيمة ولدها لا بالعقر عندنا ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي بقيمة الولد عندنا ولو باعها المشتري الأول فأولدها الثاني فاستحقت يرجع المشتري الثاني على الأول بالثمن وبقية الولد ولا يرجع الأول على بائعه إلا بالثمن عنده وعندهما يرجع بقيمة الولد أيضا ونظيره أن المشتري الثاني لو وجد عيبا وقد تعذر رده لعيب حدث فيرجع على بائعه بنقص العيب وبائعه لا يرجع به في بائعه عنده خلافا لهما مطلب لا يرجع على بائعه بالعقر ولا بأجر الدار التي ظهرت وقفا

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فيتحصل أنه إذا ثبت الحق بهما يقضى بالإقرار على ما جعله الأظهر وإن سبقته إقامة البينة مع تمكن القاضي من اعتباره قضاء بالبينة وعند تحقق حاجة الخصم إليه ينبغي اعتباره قضاء بها ليندفع الضرر عنه بالرجوع ا ه ملخصا قلت ويؤيد هذا التوفيق أنه في جامع الفصولين نقل عبارة رشيد الدين الأولى معللة بالحاجة وذكر في نور العين أن هذا أظهر وحقق ذلك فراجعه والظاهر أن مثل ما هنا ما لو باع شيئا كأن اشتراه ثم رد عليه بعيب قديم وأقر به وبرهن عليه المشتري وقضى بذلك يجعل قضاء بالبينة لحاجته إلى الرجوع على بائعه بخيار العيب قوله ( فبالبينة أولى ) أي فاعتبار القضاء بالبينة أولى قوله ( فلو استحقت مبيعة ولدت ) يشمل الدابة إذا ولدت عند المشتري أولادا كما في نور العين عن جامع الفتاوى قوله ( لا باستيلاده ) قيد به لمكان قوله يتبعها ولدها وإلا فاستيلاد المشتري لا يمنع استحقاق الولد بالبينة لكنه لا يتبعها بل يكون ولد المشتري حرا بالقيمة كما نبه عليه بعده قوله ( يتبعها ولدها ) وكذا أرشها فتح قال ولا خصوصية للولد بل زوائد المبيع كلها على التفصيل ا ه أي التفصيل بين كون الاستحقاق بالبينة أو بالإقرار وبين دعوى المقر له الزوائد وعدمها وسيذكر الشارح الزوائد آخرا قوله ( بشرط القضاء به ) لأن أصل يوم القضاء لانفصاله واستقلاله فلا بد من الحكم به وهو الأصح في المذهب فتح قال في الهداية وإليه تشير المسائل فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد قال محمد لا تدخل الزوائد في الحكم وكذا الولد إذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعا ا ه والظاهر أن الأرش لا يدخل تبعا قوله ( في الأصح ) مقابله ما قيل إنه إذا قضى القضاي بالأم يصير مقضيا به أيضا كما في الفتح قوله ( وكلام البزازي يفيد تقييده ) أي تقييد القضاء بالولد للمستحق وأخذ ذلك في النهر من قول البزازي شهدوا على رجل في يده جارية أنها لهذا المدعي ثم غابا أو ماتا ولها ولد في يد المدعى عليه ويدعي أنه له وبرهن على ذلك لا يلتفت الحاكم إلى برهانه ويقضي بالولد للمدعي فإن حضر الشهود وقالوا الولد للمدعى عليه ضمن الشهود قيمة الولد كأنهم رجعوا فإن كانوا حضورا وسألهم عن الولد فإن قالوا إنه للمدعى عليه أو لا ندري لمن الولد يقضى بالأم للمدعي دون الولد ا ه قوله ( بما إذا سكت الشهود ) أي عن كونه لذي اليد وكذا بالأولى إذا قالوا إنه للمستحق قوله إنه للمستحق قوله ( ثم استيلاده ) أي استيلاد المشتري مطلب في الولد المغرور قوله ( فيكون ولد المغرور ) الأولى أن يقول ولكن يكون الخ لأن قوله لا يمنع الخ يتوهم منه أنه يتبعها كما إذا كان لا باستيلاده فيناسبه الاستدراك بأنه يكون ولد المغرور أي يكون لذي اليد حرا لأن وطأه كان في الملك ظاهرا وعليه للمستحق القيمة أي يوم الخصومة كما سيذكره في باب دعوى النسب قال في جامع الفصولين ولو أولدها على هبة أو صدقة أو شراء أو وصية أخذ المستحق الأمة وقيمة الولد إذا الموجب للغرور ملك مطلق الاستباحة في الظاهر وقد وجد ويرجع الأب على البائع بثمنها وبقيمة ولدها لا بالعقر عندنا ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي بقيمة الولد عندنا ولو باعها المشتري الأول فأولدها الثاني فاستحقت يرجع المشتري الثاني على الأول بالثمن وبقية الولد ولا يرجع الأول على بائعه إلا بالثمن عنده وعندهما يرجع بقيمة الولد أيضا ونظيره أن المشتري الثاني لو وجد عيبا وقد تعذر رده لعيب حدث فيرجع على بائعه بنقص العيب وبائعه لا يرجع به في بائعه عنده خلافا لهما مطلب لا يرجع على بائعه بالعقر ولا بأجر الدار التي ظهرت وقفا

Bölüm V05/P197–V05/P198İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P197–V05/P198)
Orijinal Metin (AR)

تنبيه إنما لم يرجع المشتري بالعقر لأنه بدل منفعة استوفاها لنفسه وجزاء على فعله ومثله ما لو نقصت الأرض المستحقة بالزراعة وضمن نقصانها لا يرجع به على بائعه وبه ظهر جواب حادثة الفتوى فيمن اشترى دارا فظهرت وقفا وضمنه ناظر الوقف أجرتها فأجبت بأنه لا يرجع بالأجرة على البائع خلافا لما أفتى به بعض علماء مصر القاهرة في زماننا مستدلا بقولهم الغرور في ضمن عقد المعاوضة يوجب الرجوع ولا يخفى أنه غير صحيح لأنه إنما يرجع بما يمكن تسليمه كما يأتي بيانه وبما ليس جزاء لفعله كما علمت قوله ( بالقيمة لمستحقه ) أي مضمونا بها للمستحق والمراد القيمة يوم الخصومة كما ذكره في باب دعوى النسب قوله ( كما مر ) صوابه كما يأتي قوله ( والفرق ما مر ) قال في الهداية ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسمها مبنية فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بها فيكون له أما الإقرار حجة قاصرة يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الإخبار وقد حصلت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له قوله ( يتبعها ) لأن الظاهر أنه له زيلعي عن النهاية ومقتضى الفرق المذكور أنه لا يكون له كما في الفتح قوله ( وكذا ) أي كالولد في التفصيل المذكور كما مر قوله ( نعم لا ضمان بهلاكها ) أي هلاك الزوائد ومنه موت الولد واحترز عن استهلاكها فتضمن به قوله ( ومنع التناقض دعوى الملك ) هذا إذا كان الكلام الأول قد أثبت لشخص معين حقا وإلا لم يمنع كقوله لا حق لي على أحد من أهل سمرقند ثم ادعى شيئا على أحد منهم تصح دعواه كما في المؤيدية عن صدر الشريعة ا ه وكذا إذا كان كل من الكلامين عند القاضي واكتفى بعضهم في تحققه كون الثاني عند القاضي واختار في النهر الأول لأن من شرائط الدعوى كونها لديه واختار في البحر من متفرقات القضاء الثاني قال في المنح ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض ا ه وقال المقدسي يكاد أن يكون الخلاف لفظيا لأن الكلام الأول لا بد أن يثبت عند القاضي ليترتب على ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما في مجلس القاضي فالذي شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق ا ه قلت ويشهد له مسائل كثيرة في دعوى الدفع وسيأتي تمام الكلام عليه في متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى مطلب في مسائل التناقض ثم اعلم أن التناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضا وهو معنى قولهم المقر إذا صار مكذبا شرعا بطل إقراره بحر عن البزازية وقدمنا قبل نحو ورقة مسائل في ارتفاعه بتكذيب الحاكم ثم ذكر في البحر بعد ورقتين ارتفاعه بثالث حيث قال إذا قال تركت أحد الكلامين فإنه يقبل منه لما في البزازية عن الذخيرة ادعاء مطلقا فدفعه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ا ه أي لكون المطلق أزيد من المقيد وهو مانع لصحة الدعوى ولذا لو ادعى المطلق أو لا تسمع كما في البزازية لكونه بدعوى المقيد ثانيا يدعي أقل لكن ما نقله في البحر عن البزازية لا يدل على كون ذلك قاعدة في إبطال التناقض وإلا لزم أن يضر تناقض أصلا لتمكن المتناقض من قوله تركت الكلام الأول فإذا أقر أنه ليس له ثم قال هو لي وتركت الأول تسمع ولا قائل به أصلا والظاهر أن ما نقله عن البزازية وجهة كونه توفيقا بين الكلامين بأن مراد المدعي الأقل الذي ادعاه أولا بدليل ما في البزازية أيضا ادعى عليه ملكا مطلقا ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب يقبل بخلاف العكس إلا أن يقول العاكس أردت بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون المطلق أزيد من المقيد وعليه الفتوى ا ه فافهم قوله ( طلب نكاح الأمة يمنع دعوى تملكها ) تتمة عبارة الصغرى وطلب نكاح الحرة مانع من دعوى نكاحها ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

تنبيه إنما لم يرجع المشتري بالعقر لأنه بدل منفعة استوفاها لنفسه وجزاء على فعله ومثله ما لو نقصت الأرض المستحقة بالزراعة وضمن نقصانها لا يرجع به على بائعه وبه ظهر جواب حادثة الفتوى فيمن اشترى دارا فظهرت وقفا وضمنه ناظر الوقف أجرتها فأجبت بأنه لا يرجع بالأجرة على البائع خلافا لما أفتى به بعض علماء مصر القاهرة في زماننا مستدلا بقولهم الغرور في ضمن عقد المعاوضة يوجب الرجوع ولا يخفى أنه غير صحيح لأنه إنما يرجع بما يمكن تسليمه كما يأتي بيانه وبما ليس جزاء لفعله كما علمت قوله ( بالقيمة لمستحقه ) أي مضمونا بها للمستحق والمراد القيمة يوم الخصومة كما ذكره في باب دعوى النسب قوله ( كما مر ) صوابه كما يأتي قوله ( والفرق ما مر ) قال في الهداية ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسمها مبنية فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بها فيكون له أما الإقرار حجة قاصرة يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الإخبار وقد حصلت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له قوله ( يتبعها ) لأن الظاهر أنه له زيلعي عن النهاية ومقتضى الفرق المذكور أنه لا يكون له كما في الفتح قوله ( وكذا ) أي كالولد في التفصيل المذكور كما مر قوله ( نعم لا ضمان بهلاكها ) أي هلاك الزوائد ومنه موت الولد واحترز عن استهلاكها فتضمن به قوله ( ومنع التناقض دعوى الملك ) هذا إذا كان الكلام الأول قد أثبت لشخص معين حقا وإلا لم يمنع كقوله لا حق لي على أحد من أهل سمرقند ثم ادعى شيئا على أحد منهم تصح دعواه كما في المؤيدية عن صدر الشريعة ا ه وكذا إذا كان كل من الكلامين عند القاضي واكتفى بعضهم في تحققه كون الثاني عند القاضي واختار في النهر الأول لأن من شرائط الدعوى كونها لديه واختار في البحر من متفرقات القضاء الثاني قال في المنح ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض ا ه وقال المقدسي يكاد أن يكون الخلاف لفظيا لأن الكلام الأول لا بد أن يثبت عند القاضي ليترتب على ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما في مجلس القاضي فالذي شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق ا ه قلت ويشهد له مسائل كثيرة في دعوى الدفع وسيأتي تمام الكلام عليه في متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى مطلب في مسائل التناقض ثم اعلم أن التناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضا وهو معنى قولهم المقر إذا صار مكذبا شرعا بطل إقراره بحر عن البزازية وقدمنا قبل نحو ورقة مسائل في ارتفاعه بتكذيب الحاكم ثم ذكر في البحر بعد ورقتين ارتفاعه بثالث حيث قال إذا قال تركت أحد الكلامين فإنه يقبل منه لما في البزازية عن الذخيرة ادعاء مطلقا فدفعه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ا ه أي لكون المطلق أزيد من المقيد وهو مانع لصحة الدعوى ولذا لو ادعى المطلق أو لا تسمع كما في البزازية لكونه بدعوى المقيد ثانيا يدعي أقل لكن ما نقله في البحر عن البزازية لا يدل على كون ذلك قاعدة في إبطال التناقض وإلا لزم أن يضر تناقض أصلا لتمكن المتناقض من قوله تركت الكلام الأول فإذا أقر أنه ليس له ثم قال هو لي وتركت الأول تسمع ولا قائل به أصلا والظاهر أن ما نقله عن البزازية وجهة كونه توفيقا بين الكلامين بأن مراد المدعي الأقل الذي ادعاه أولا بدليل ما في البزازية أيضا ادعى عليه ملكا مطلقا ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب يقبل بخلاف العكس إلا أن يقول العاكس أردت بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون المطلق أزيد من المقيد وعليه الفتوى ا ه فافهم قوله ( طلب نكاح الأمة يمنع دعوى تملكها ) تتمة عبارة الصغرى وطلب نكاح الحرة مانع من دعوى نكاحها ا ه

Bölüm V05/P198–V05/P199İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P198–V05/P199)
Orijinal Metin (AR)

وكان الأولى ذكره لأنه مثال منع دعوى الملك في المنفعة قوله ( وكما يمنعها لنفسها يمنعها لغيره الخ ) كما إذا ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة ثم ادعى أنه لفلان آخر وكله بالخصومة لا تقبل إلا إذا وفق وقال كان لفلان الأول وقد وكلني بالخصومة ثم باعه من الثاني ووكلني أيضا والتدارك ممكن بأن غاب عن المجلس وجاء بعد فوت مدة وبرهن على ذلك على ما نص عليه الحصيري في الجامع دل على أن الإمكان لا يكفي نهر عن البزازية قوله ( سنحققه الخ ) حاصل ما ذكره هناك حكاية الخلاف قلت وذكر في البحر هناك أن الاكتفاء بإمكان التوفيق هو القياس والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط وذكر محشيه الرملي عن منية المفتى أن جواب الاستحسان هو الأصح ا ه وفي جامع الفصولين بعد حكاية الخلاف والأصوب عندي أن التناقض إذا كان ظاهر السلب والإيجاب والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق وإلا ينبغي أن يكفي الإمكان ويؤيده ما في ح أنه لو أقر له أنه له فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعد إقراره ولأن البينة على العقد المبهم تفيد الملك للحال ولذا لا تعتبر الزوائد ا ه وأقر في نور العين قوله ( وفروع هذا الأصل كثيرة ) منها ادعى عليه ألفا دينا فأنكر ثم ادعاها من جهة الشركة لا تسمع وبالعكس تسمع لإمكان التوفيق لأن مال الشركة يجوز كونه دينا بالجحود ادعى الشراء من أبيه ثم برهن على أنه ورثها منه يقبل لإمكان أنه جحده الشراء ثم ورثه منه وبالعكس لا ادعى أولا الوقف ثم لنفسه لا تسمع كما لو ادعاها لغيره ثم لنفسه وبالعكس تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا ادعاه بشراء أو إرث ثم ادعاه مطلقا لا تسمع بخلاف العكس كما مر بحر ملخصا قوله ( وإن قال أبي وابني ) مفاده أن قول ذلك بعد قول المدعي الأول هو أخي وليس كذلك لأن المراد أن مدعي النفقة لو قال هو أبي أو ابني وكذبه ثم بعد موته صدقه المدعى عليه وادعى الإرث يقبل والفرق أن ادعاء الولاد مجردا يقبل لعدم حمل النسب على الغير بخلاف دعوى الأخوة أفاده ح ويمكن إرجاع ضمير قال هنا وفي المعطوف عليه إلى مدعي النفقة ويكون المراد أن مدعي الإرث وافقه على دعواه فافهم قوله ( والأصل الخ ) أشار بهذا وبالكاف إلى أنه ليس المراد حصر ما يعفى فيه التناقض بما ذكره المصنف بل كل ما في سببه خفاء فمنه اشترى أو استأجر دارا من رجل ثم ادعى أن أباه كان اشتراها له في صغره أو أنه ورثها منه وبرهن قبل ادعى شراء من أبيه ثم برهن على أنه ورثها منه يقبل وبالعكس لا ادعى عينا له وعليه قيمتها ثم ادعى أنها قائمة في يده وعليه إحضارها أو بالعكس يقبل اشترى ثوبا في منديل ثم زعم أنه له وأنه لم يعرفه يقبل اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل له منها الشيء الفلاني إن قال كان في صغري يقبل وإن مطلقا لا وتمامه في البحر قوله ( كالنسب ) كما لو باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعى البائع الأول أنه ابنه يقبل ويبطل الشراء الأول والثاني لأن النسب يبتنى على العلوق فيخفى عليه فيعذر في التناقض عيني وفي جامع الفصولين قال أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرثه وبين الجهة يصح إذ التناقض في النسب لا يمنع صحة دعواه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وكان الأولى ذكره لأنه مثال منع دعوى الملك في المنفعة قوله ( وكما يمنعها لنفسها يمنعها لغيره الخ ) كما إذا ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة ثم ادعى أنه لفلان آخر وكله بالخصومة لا تقبل إلا إذا وفق وقال كان لفلان الأول وقد وكلني بالخصومة ثم باعه من الثاني ووكلني أيضا والتدارك ممكن بأن غاب عن المجلس وجاء بعد فوت مدة وبرهن على ذلك على ما نص عليه الحصيري في الجامع دل على أن الإمكان لا يكفي نهر عن البزازية قوله ( سنحققه الخ ) حاصل ما ذكره هناك حكاية الخلاف قلت وذكر في البحر هناك أن الاكتفاء بإمكان التوفيق هو القياس والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط وذكر محشيه الرملي عن منية المفتى أن جواب الاستحسان هو الأصح ا ه وفي جامع الفصولين بعد حكاية الخلاف والأصوب عندي أن التناقض إذا كان ظاهر السلب والإيجاب والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق وإلا ينبغي أن يكفي الإمكان ويؤيده ما في ح أنه لو أقر له أنه له فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعد إقراره ولأن البينة على العقد المبهم تفيد الملك للحال ولذا لا تعتبر الزوائد ا ه وأقر في نور العين قوله ( وفروع هذا الأصل كثيرة ) منها ادعى عليه ألفا دينا فأنكر ثم ادعاها من جهة الشركة لا تسمع وبالعكس تسمع لإمكان التوفيق لأن مال الشركة يجوز كونه دينا بالجحود ادعى الشراء من أبيه ثم برهن على أنه ورثها منه يقبل لإمكان أنه جحده الشراء ثم ورثه منه وبالعكس لا ادعى أولا الوقف ثم لنفسه لا تسمع كما لو ادعاها لغيره ثم لنفسه وبالعكس تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا ادعاه بشراء أو إرث ثم ادعاه مطلقا لا تسمع بخلاف العكس كما مر بحر ملخصا قوله ( وإن قال أبي وابني ) مفاده أن قول ذلك بعد قول المدعي الأول هو أخي وليس كذلك لأن المراد أن مدعي النفقة لو قال هو أبي أو ابني وكذبه ثم بعد موته صدقه المدعى عليه وادعى الإرث يقبل والفرق أن ادعاء الولاد مجردا يقبل لعدم حمل النسب على الغير بخلاف دعوى الأخوة أفاده ح ويمكن إرجاع ضمير قال هنا وفي المعطوف عليه إلى مدعي النفقة ويكون المراد أن مدعي الإرث وافقه على دعواه فافهم قوله ( والأصل الخ ) أشار بهذا وبالكاف إلى أنه ليس المراد حصر ما يعفى فيه التناقض بما ذكره المصنف بل كل ما في سببه خفاء فمنه اشترى أو استأجر دارا من رجل ثم ادعى أن أباه كان اشتراها له في صغره أو أنه ورثها منه وبرهن قبل ادعى شراء من أبيه ثم برهن على أنه ورثها منه يقبل وبالعكس لا ادعى عينا له وعليه قيمتها ثم ادعى أنها قائمة في يده وعليه إحضارها أو بالعكس يقبل اشترى ثوبا في منديل ثم زعم أنه له وأنه لم يعرفه يقبل اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل له منها الشيء الفلاني إن قال كان في صغري يقبل وإن مطلقا لا وتمامه في البحر قوله ( كالنسب ) كما لو باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعى البائع الأول أنه ابنه يقبل ويبطل الشراء الأول والثاني لأن النسب يبتنى على العلوق فيخفى عليه فيعذر في التناقض عيني وفي جامع الفصولين قال أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرثه وبين الجهة يصح إذ التناقض في النسب لا يمنع صحة دعواه

Bölüm V05/P199–V05/P200İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P199–V05/P200)
Orijinal Metin (AR)

ولو قال ليس هذا الولد مني ثم قال هو مني يصح وبالعكس لا لكون النسب لا ينتفي بنفيه وهذا إذا صدقه الابن وإلا فلا يثبت النسب لأنه إقرار على الغير بأنه جزئي لكن إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه تثبت البنوة لأن إقرار الأب لم يبطل التصديق ولو أنكر الأب إقراره فبرهن الابن عليه يقبل والإقرار بأنه ابني يقبل لأنه إقرار على نفسه بأنه جزؤه أما الإقرار بأنه أخوه فلا لأنه إقرار على الغير ولو ادعى أن أبي فلان وصدقه ثبت نسبه فإذا ادعى أنه ابن فلان آخر لا يسمع لأن فيه إبطال حق الأول وكذا لو لم يصدقه الأول لأنه أثبت له حق التصديق فلو صححنا إقراره الثاني يفضي إلى إبطال حق التصديق للأول وصار كمن ادعى أنه مولى فلان ولم يصدقه ثم ادعى أنه مولى فلان آخر لم يجز ا ه وتمامه فيه قوله ( والطلاق ) حتى لو برهنت على الثلاث بعدما اختلعت قبل برهانها واستردت بدل الخلع لاستقلال الزوج بذلك بدون علمها وكذا لو قاسمت المرأة ورثة زوجها وقد أقروا بالزوجية كبارا ثم برهنوا على أن زوجها كان طلقها في صحته ثلاثا رحعوا عليها بما أخذت نهر وفي البحر عن البزازية ادعت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث ا ه تأمل قوله ( وكذا الحرية ) أي ولو عارضة وفصله عما قبله بكذا إشارة إلى أن التفريع بعده عليه فقط ومن فروع ذلك لو برهن البائع أو المشتري أن البائع حرره قبل بيعه يقبل إذ التناقض متحمل في العتق قال في جامع الفصولين بعد نقله أقول التناقض إنما يحتمل بناء على الخلفاء وذا يتحقق في المشتري لا البائع لأنه يستبد بالعتق فالأولى أن يحمل هذا على قولهما إذ الدعوى غير شرط عندهما في عتق العبد فتقبل بينة البائع حسبة وإن لم تصح الدعوى للتناقض ا ه ومنها لو أدى المكاتب بدل الكتابة ثم ادعى تقدم إعتاقه قبلها يقبل بزازية وفي المبسوط أقرت له بالرق فباعها ثم برهنت على عتق من البائع أو على أنها حرة الأصل يقبل استحسانا ولو باع عبدا وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكت وهو ممن يعبر عن نفسه فهو إقرار منه بالرق فلا يصدق في دعوى الحرية بعده لسعيه في نقض ما تم من جهته إلا أن يبرهن فيقبل وكذا لو رهنه أو دفعه بجناية كان إقرارا بالرق لا لو آجره ثم قال أنا حر فالقول له لأن الإجارة تصرف في منافعه لا في عينه وتمامه في البحر قوله ( فلو قال عبد ) أي إنسان وسماه عبدا باعتبار ظاهر الحال الآن وإلا فالفرض أنه حر وقوله لمشتر أي لمريد الشراء قوله ( اشترني فأنا عبد ) لا بد في كون المشتري مغرورا يرجع بالثمن من هذين القيدين أعني الأمر بالشراء والإقرار بكونه عبدا كما في الفتح وغيره وما في العتابية من الاكتفاء بسكوت العبد عند البيع في رجوع المشتري عليه فهو مخالف لما في سائر الكتب وإن غلط فيه بعض من تصدر للإفتاء بدار السلطنة العلية وأفتى بخلافه كما أفاده الأنقروي في منهوات فتاويه وأفاد بقوله اشترني أنه لو قال له أجنبي اشتره فإنه عبد فلا رجوع بحال كما في جامع الفصولين وغيره قوله ( لزيد ) كذا في النهر قال السائحاني والظاهر أنه ليس بشرط لأن الغرور في ضمن المعاوضة ليس كفالة صريحة حتى يشترط معرفة المكفول له وعنه ومما اغتفروا أيضا هنا رجوع العبد على سيده بما أدى مع أنه لم يأمره بهذا الضمان الواقع منه ضمن قوله اشترني فأنا عبد ا ه قوله ( معتمدا على مقالته ) احترز به عما إذا كان عالما بكونه حرا لأنه لا تغرير مع العلم كما لا يخفى ولذا لو استولدها عالما بأن البائع غصبها فاستحقت لا يرجع بقيمة الولد وهو رقيق كما يذكره الشارح فافهم

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولو قال ليس هذا الولد مني ثم قال هو مني يصح وبالعكس لا لكون النسب لا ينتفي بنفيه وهذا إذا صدقه الابن وإلا فلا يثبت النسب لأنه إقرار على الغير بأنه جزئي لكن إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه تثبت البنوة لأن إقرار الأب لم يبطل التصديق ولو أنكر الأب إقراره فبرهن الابن عليه يقبل والإقرار بأنه ابني يقبل لأنه إقرار على نفسه بأنه جزؤه أما الإقرار بأنه أخوه فلا لأنه إقرار على الغير ولو ادعى أن أبي فلان وصدقه ثبت نسبه فإذا ادعى أنه ابن فلان آخر لا يسمع لأن فيه إبطال حق الأول وكذا لو لم يصدقه الأول لأنه أثبت له حق التصديق فلو صححنا إقراره الثاني يفضي إلى إبطال حق التصديق للأول وصار كمن ادعى أنه مولى فلان ولم يصدقه ثم ادعى أنه مولى فلان آخر لم يجز ا ه وتمامه فيه قوله ( والطلاق ) حتى لو برهنت على الثلاث بعدما اختلعت قبل برهانها واستردت بدل الخلع لاستقلال الزوج بذلك بدون علمها وكذا لو قاسمت المرأة ورثة زوجها وقد أقروا بالزوجية كبارا ثم برهنوا على أن زوجها كان طلقها في صحته ثلاثا رحعوا عليها بما أخذت نهر وفي البحر عن البزازية ادعت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث ا ه تأمل قوله ( وكذا الحرية ) أي ولو عارضة وفصله عما قبله بكذا إشارة إلى أن التفريع بعده عليه فقط ومن فروع ذلك لو برهن البائع أو المشتري أن البائع حرره قبل بيعه يقبل إذ التناقض متحمل في العتق قال في جامع الفصولين بعد نقله أقول التناقض إنما يحتمل بناء على الخلفاء وذا يتحقق في المشتري لا البائع لأنه يستبد بالعتق فالأولى أن يحمل هذا على قولهما إذ الدعوى غير شرط عندهما في عتق العبد فتقبل بينة البائع حسبة وإن لم تصح الدعوى للتناقض ا ه ومنها لو أدى المكاتب بدل الكتابة ثم ادعى تقدم إعتاقه قبلها يقبل بزازية وفي المبسوط أقرت له بالرق فباعها ثم برهنت على عتق من البائع أو على أنها حرة الأصل يقبل استحسانا ولو باع عبدا وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكت وهو ممن يعبر عن نفسه فهو إقرار منه بالرق فلا يصدق في دعوى الحرية بعده لسعيه في نقض ما تم من جهته إلا أن يبرهن فيقبل وكذا لو رهنه أو دفعه بجناية كان إقرارا بالرق لا لو آجره ثم قال أنا حر فالقول له لأن الإجارة تصرف في منافعه لا في عينه وتمامه في البحر قوله ( فلو قال عبد ) أي إنسان وسماه عبدا باعتبار ظاهر الحال الآن وإلا فالفرض أنه حر وقوله لمشتر أي لمريد الشراء قوله ( اشترني فأنا عبد ) لا بد في كون المشتري مغرورا يرجع بالثمن من هذين القيدين أعني الأمر بالشراء والإقرار بكونه عبدا كما في الفتح وغيره وما في العتابية من الاكتفاء بسكوت العبد عند البيع في رجوع المشتري عليه فهو مخالف لما في سائر الكتب وإن غلط فيه بعض من تصدر للإفتاء بدار السلطنة العلية وأفتى بخلافه كما أفاده الأنقروي في منهوات فتاويه وأفاد بقوله اشترني أنه لو قال له أجنبي اشتره فإنه عبد فلا رجوع بحال كما في جامع الفصولين وغيره قوله ( لزيد ) كذا في النهر قال السائحاني والظاهر أنه ليس بشرط لأن الغرور في ضمن المعاوضة ليس كفالة صريحة حتى يشترط معرفة المكفول له وعنه ومما اغتفروا أيضا هنا رجوع العبد على سيده بما أدى مع أنه لم يأمره بهذا الضمان الواقع منه ضمن قوله اشترني فأنا عبد ا ه قوله ( معتمدا على مقالته ) احترز به عما إذا كان عالما بكونه حرا لأنه لا تغرير مع العلم كما لا يخفى ولذا لو استولدها عالما بأن البائع غصبها فاستحقت لا يرجع بقيمة الولد وهو رقيق كما يذكره الشارح فافهم

Bölüm V05/P200–V05/P201İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P200–V05/P201)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أي ظهر حرا ) ببينة أقامها لأنه وإن كان دعوى العبد شرطا عند أبي حنيفة في الحرية الأصلية وكذا في العارضة بعتق ونحوه في الصحيح لكن التناقض لا يمنع صحتها كما أفاده تفريع المسألة وتمامه في الفتح قوله ( يعرف مكانه ) ظاهر إطلاقهم ولو بعد بحيث لا يوصل إليه عادة كأقصى الهند نهر فافهم قوله ( لوجود القابض ) أي البائع والأولى قوله الفتح للتمكن من الرجوع على القابض قوله ( وإلا ) أي بأن لم يعلم مكانه ومثله ما إذا مات ولم يترك شيئا فلو كان له تركة يعلم مكانها يرجع فيها فيما يظهر لأن ذلك دين عليه كما يأتي والدين لا يبطل بالموت فافهم قوله ( رجع المشتري على العبد بالثمن ) لأنه يجعل العبد بالأمر بالشراء ضامنا الثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا للغرور والضرر ولا تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه والبيع عقد معاوضة فأمكن أن يجعل الأمر به ضمانا للسلامة كما هو موجبة هداية قوله ( خلافا للثاني ) أي في رواية عنه قوله ( لا رجوع عليه اتفاقا ) لأن الحر يشتري تخليصا كالأسير وقد لا يجوز شراء العبد كالمكاتب زيلعي قوله ( ورجع العبد على البائع ) إنما يرجع عليه مع أنه لم يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه وهو مضطر في أدائه فتح فهو كمعير الرهن إذا قضى الدين لتخليص الرهن يرجع على المديون لأنه مضطر في أدائه قوله ( لم يضمن أصلا ) أي سواء كان البائع حاضرا أو غائبا قال في الهداية لأن الرهن ليس بمعاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى يجوز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال فلا يجعل الأمر به ضمانا للسلامة وبخلاف الأجنبي أي لو قال اشتراه فإنه عبد لأنه لا يعبأ بقوله فيه فلا يتحقق الغرور ونظير مسألتنا قول المولى بايعوا عبدي هذا فإني قد أذنت له ثم ظهر الاستحقاق يرجعون عليه بقيمته ا ه قوله ( والأصل الخ ) مر هذا الأصل مبسوطا آخر باب المرابحة والتولية مطلب فيما لو باع عقارا وبرهن أنه وقف قوله ( لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك ) أي عند الإمام والفتوى على لزومه بدون الحكم بلزومه قوله ( على خلاف ما صوبه الزيلعي ) حيث قال وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط ا ه قوله ( وتقدم في الوقف ) قدمنا هناك أن الأصح سماع البينة دون الدعوى المجردة بلا تفصيل لأن الوقف حق الله تعالى فتسمع فيه البينة وتمام تحقيق المسألة هناك فراجعه قوله ( للقضاء عليهما ) لأن الملك للمشتري واليد للبائع والمدعى يدعيهما فشرط القضاء عليهما حضورهما فتح بقي لو قال المستحق لا بينة لي واستخلفهما فحلف البائع ونكل المشتري فإنه يؤاخذ بالثمن فإذا أداه أخذ العبد وسلمه إلى المدعي وإن حلف المشتري ونكل البائع لزم البائع كل قيمة العبد إلا أن يجيز المستحق البيع ويرضى بالثمن بزازية و جامع الفصولين قوله ( ثم هو ) أي البائع قوله ( ولزم البيع ) لأنه يقرر القضاء الأول ولا ينقضه فتح لأن القضاء بأن المستحق باعه يقرر القضاء بأنه ملك المستحق قوله ( وتمامه في الفتح ) حيث قال ولو فسخ القاضي البيع بطلب المشتري ثم برهن البائع أن المستحق باعها منه يأخذها وتبقى له ولا يعود البيع المنتقض ا ه فأفاد أن قوله ولزم البيع مقيد بما إذا لم يفسخ القاضي البيع مطلب لا عبرة بتاريخ الغيبة قوله ( لا عبرة بتاريخ الغيبة الخ أن الخارج مع ذي اليد لو ادعيا ملكا مطلقا فالخارج أولى إلا إذا برهن ذو اليد على النتائج أو أرخا الملك وتاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى ولو أرخ أحدهما فقط يقضى للخارج عندهما وعند أبي يوسف وهو رواية عن الإمام يحكم للمؤرخ خارجا أو ذا يد كما في جامع الفصولين من الفصل الثامن

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أي ظهر حرا ) ببينة أقامها لأنه وإن كان دعوى العبد شرطا عند أبي حنيفة في الحرية الأصلية وكذا في العارضة بعتق ونحوه في الصحيح لكن التناقض لا يمنع صحتها كما أفاده تفريع المسألة وتمامه في الفتح قوله ( يعرف مكانه ) ظاهر إطلاقهم ولو بعد بحيث لا يوصل إليه عادة كأقصى الهند نهر فافهم قوله ( لوجود القابض ) أي البائع والأولى قوله الفتح للتمكن من الرجوع على القابض قوله ( وإلا ) أي بأن لم يعلم مكانه ومثله ما إذا مات ولم يترك شيئا فلو كان له تركة يعلم مكانها يرجع فيها فيما يظهر لأن ذلك دين عليه كما يأتي والدين لا يبطل بالموت فافهم قوله ( رجع المشتري على العبد بالثمن ) لأنه يجعل العبد بالأمر بالشراء ضامنا الثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا للغرور والضرر ولا تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه والبيع عقد معاوضة فأمكن أن يجعل الأمر به ضمانا للسلامة كما هو موجبة هداية قوله ( خلافا للثاني ) أي في رواية عنه قوله ( لا رجوع عليه اتفاقا ) لأن الحر يشتري تخليصا كالأسير وقد لا يجوز شراء العبد كالمكاتب زيلعي قوله ( ورجع العبد على البائع ) إنما يرجع عليه مع أنه لم يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه وهو مضطر في أدائه فتح فهو كمعير الرهن إذا قضى الدين لتخليص الرهن يرجع على المديون لأنه مضطر في أدائه قوله ( لم يضمن أصلا ) أي سواء كان البائع حاضرا أو غائبا قال في الهداية لأن الرهن ليس بمعاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى يجوز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال فلا يجعل الأمر به ضمانا للسلامة وبخلاف الأجنبي أي لو قال اشتراه فإنه عبد لأنه لا يعبأ بقوله فيه فلا يتحقق الغرور ونظير مسألتنا قول المولى بايعوا عبدي هذا فإني قد أذنت له ثم ظهر الاستحقاق يرجعون عليه بقيمته ا ه قوله ( والأصل الخ ) مر هذا الأصل مبسوطا آخر باب المرابحة والتولية مطلب فيما لو باع عقارا وبرهن أنه وقف قوله ( لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك ) أي عند الإمام والفتوى على لزومه بدون الحكم بلزومه قوله ( على خلاف ما صوبه الزيلعي ) حيث قال وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط ا ه قوله ( وتقدم في الوقف ) قدمنا هناك أن الأصح سماع البينة دون الدعوى المجردة بلا تفصيل لأن الوقف حق الله تعالى فتسمع فيه البينة وتمام تحقيق المسألة هناك فراجعه قوله ( للقضاء عليهما ) لأن الملك للمشتري واليد للبائع والمدعى يدعيهما فشرط القضاء عليهما حضورهما فتح بقي لو قال المستحق لا بينة لي واستخلفهما فحلف البائع ونكل المشتري فإنه يؤاخذ بالثمن فإذا أداه أخذ العبد وسلمه إلى المدعي وإن حلف المشتري ونكل البائع لزم البائع كل قيمة العبد إلا أن يجيز المستحق البيع ويرضى بالثمن بزازية و جامع الفصولين قوله ( ثم هو ) أي البائع قوله ( ولزم البيع ) لأنه يقرر القضاء الأول ولا ينقضه فتح لأن القضاء بأن المستحق باعه يقرر القضاء بأنه ملك المستحق قوله ( وتمامه في الفتح ) حيث قال ولو فسخ القاضي البيع بطلب المشتري ثم برهن البائع أن المستحق باعها منه يأخذها وتبقى له ولا يعود البيع المنتقض ا ه فأفاد أن قوله ولزم البيع مقيد بما إذا لم يفسخ القاضي البيع مطلب لا عبرة بتاريخ الغيبة قوله ( لا عبرة بتاريخ الغيبة الخ أن الخارج مع ذي اليد لو ادعيا ملكا مطلقا فالخارج أولى إلا إذا برهن ذو اليد على النتائج أو أرخا الملك وتاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى ولو أرخ أحدهما فقط يقضى للخارج عندهما وعند أبي يوسف وهو رواية عن الإمام يحكم للمؤرخ خارجا أو ذا يد كما في جامع الفصولين من الفصل الثامن

Bölüm V05/P201–V05/P202İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P201–V05/P202)
Orijinal Metin (AR)

وأفاد المصنف أن تاريخ الغيبة غير معتبر لأن قول الخارج إن هذا الحمار غاب عني منذ سنة ليس فيه تاريخ مالك فإذا قال ذو اليد إنه ملكي منذ سنتين مثلا وبرهن لا يحكم له لأنه وجد تاريخ الملك من أحدهما فقط وهو غير معتبر فيقضي به للخارج عندهما كما علمت ومثله لو برهن الخارج أنه له منذ سنتين وذو اليد أنه بيده منذ ثلاث سنين فهو للخارج لأن ذا اليد لم يبرهن على الملك كما في جامع الفصولين قوله ( بل العبرة لتاريخ الملك ) أي التاريخ الموجود من الطرفين كما علمت وإلا فتاريخ الملك هنا وجد من المدعى عليه لكنه لم يوجد من المدعي بل وجد منه تاريخ الغيبة فقط قوله ( فقبل ) ظرف متعلق بأخبر قوله ( أخبر المستحق عليه ) أي الذي ادعى عليه بالاستحقاق وهو المشتري وهو مرفوع على أنه فاعل أخبر والبائع مفعوله قوله ( بل يقضى بها للمستحق ) لأنه ما ذكر تاريخ الملك بل تاريخ الغيبة فبقي دعواه الملك بلا تاريخ والبائع ذكر تاريخ الملك ودعواه دعوى المشتري لأن المشتري تلقى الملك منه فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ سنتين إلا أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد فسقط اعتبار ذكره وبقيت الدعوى في الملك المطلق فيقضي بالدابة درر أي يقضى بها للمستحق قال في جامع الفصولين من الفصل السادس عشر بعد ذكره مامر أقول ويقضى بها للمؤرخ عند أبي يوسف لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد وينبغي الإفتاء به لأنه أرفق وأظهر والله تعالى أعلم ا ه قوله ( لانعدام الغرور ) لعلمه بحقيقة الحال درر ومثله ما لو تزوج من أخبرته بأنها حرة عالما بكذبها فأولدها فالولد رقيق كما في جامع الفصولين قوله ( ويرجع بالثمن ) أي على بائعه وكان الأولى ذكر الرجوع بالثمن أولا لكونه المقصود من التفريع على كلام المتن ثم يقول ولكن يكون الولد رقيقا أفاده السائحاني قوله ( وإن أقر بملكية المبيع للمستحق ) أي بعد أن يكون الاستحقاق ثابتا بالبينة لا بإقرار المشتري المذكور فلا ينافي قول المصنف السابق أما إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلا على أنه قدم الشارح أنه إذا اجتمع الإقرار والبينة يقضى بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع وبه اندفع ما في الشرنبلالية من توهم المنافاة فافهم قوله ( ورجع ) أي بالثمن قوله ( بسبب ما ) أي بشراء أو هبة أو إرث أو وصية قوله ( بخلاف ما إذا لم يقر ) أي المشتري أي لم يقر نصا بأنه ملك للبائع فإن الشراء وإن كان إقرارا بالملك لكنه محتمل وفي جامع الفصولين لأنه وإن جعل مقرا بالملك للبائع لكنه مقتضى الشراء وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق فينفسخ الإقرار قوله ( بل لا بد من الشهادة على مضمونه ) بأن يشهدا أن قاضي بلدة كذا قضى على المستحق عليه بالدابة التي اشتراها من هذا البائع وأخرجها من يد المستحق عليه كما في جامع الفصولين وغيره قوله ( من محاضر ) بيان لما والمراد مضمون ما في المذكورات فلا بد فيها من الشهادة على مضمون المكتوب لما في المنح والمحضر ما يكتبه القاضي من حضور الخصمين والتداعي والشهادة والسجل ما يكتب فيه نحو ذلك وهو عنده والصك ما يكتبه لمشتر أو شفيع ونحو ذلك ا ه ط قوله ( بخلاف نقل وكالة ) كما إذا وكل المدعي إنسانا بحضرة القاضي ليدعي على شخص في ولاية قاض آخر وكتب القاضي كتابا يخبره بالوكالة ط قوله ( وشهادة ) كما إذا شهدوا على خصم غائب فإن للقاضي لا يحكم بل يكتب الشهادة ليحكم بها القاضي المكتوب إليه ويسلم المكتوب لشهود الطريق كما يأتي في باب كتاب القاضي إلى القاضي ح قوله ( لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ) أي لمجرد الإعلام لا لنقل الحكم فلا تشترط الشهادة على مضمونها بل تكفي الشهادة بأنهما من قاضي بلدة كذا هذا ما يفيده كلامه تبعا للدرر

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأفاد المصنف أن تاريخ الغيبة غير معتبر لأن قول الخارج إن هذا الحمار غاب عني منذ سنة ليس فيه تاريخ مالك فإذا قال ذو اليد إنه ملكي منذ سنتين مثلا وبرهن لا يحكم له لأنه وجد تاريخ الملك من أحدهما فقط وهو غير معتبر فيقضي به للخارج عندهما كما علمت ومثله لو برهن الخارج أنه له منذ سنتين وذو اليد أنه بيده منذ ثلاث سنين فهو للخارج لأن ذا اليد لم يبرهن على الملك كما في جامع الفصولين قوله ( بل العبرة لتاريخ الملك ) أي التاريخ الموجود من الطرفين كما علمت وإلا فتاريخ الملك هنا وجد من المدعى عليه لكنه لم يوجد من المدعي بل وجد منه تاريخ الغيبة فقط قوله ( فقبل ) ظرف متعلق بأخبر قوله ( أخبر المستحق عليه ) أي الذي ادعى عليه بالاستحقاق وهو المشتري وهو مرفوع على أنه فاعل أخبر والبائع مفعوله قوله ( بل يقضى بها للمستحق ) لأنه ما ذكر تاريخ الملك بل تاريخ الغيبة فبقي دعواه الملك بلا تاريخ والبائع ذكر تاريخ الملك ودعواه دعوى المشتري لأن المشتري تلقى الملك منه فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ سنتين إلا أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد فسقط اعتبار ذكره وبقيت الدعوى في الملك المطلق فيقضي بالدابة درر أي يقضى بها للمستحق قال في جامع الفصولين من الفصل السادس عشر بعد ذكره مامر أقول ويقضى بها للمؤرخ عند أبي يوسف لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد وينبغي الإفتاء به لأنه أرفق وأظهر والله تعالى أعلم ا ه قوله ( لانعدام الغرور ) لعلمه بحقيقة الحال درر ومثله ما لو تزوج من أخبرته بأنها حرة عالما بكذبها فأولدها فالولد رقيق كما في جامع الفصولين قوله ( ويرجع بالثمن ) أي على بائعه وكان الأولى ذكر الرجوع بالثمن أولا لكونه المقصود من التفريع على كلام المتن ثم يقول ولكن يكون الولد رقيقا أفاده السائحاني قوله ( وإن أقر بملكية المبيع للمستحق ) أي بعد أن يكون الاستحقاق ثابتا بالبينة لا بإقرار المشتري المذكور فلا ينافي قول المصنف السابق أما إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلا على أنه قدم الشارح أنه إذا اجتمع الإقرار والبينة يقضى بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع وبه اندفع ما في الشرنبلالية من توهم المنافاة فافهم قوله ( ورجع ) أي بالثمن قوله ( بسبب ما ) أي بشراء أو هبة أو إرث أو وصية قوله ( بخلاف ما إذا لم يقر ) أي المشتري أي لم يقر نصا بأنه ملك للبائع فإن الشراء وإن كان إقرارا بالملك لكنه محتمل وفي جامع الفصولين لأنه وإن جعل مقرا بالملك للبائع لكنه مقتضى الشراء وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق فينفسخ الإقرار قوله ( بل لا بد من الشهادة على مضمونه ) بأن يشهدا أن قاضي بلدة كذا قضى على المستحق عليه بالدابة التي اشتراها من هذا البائع وأخرجها من يد المستحق عليه كما في جامع الفصولين وغيره قوله ( من محاضر ) بيان لما والمراد مضمون ما في المذكورات فلا بد فيها من الشهادة على مضمون المكتوب لما في المنح والمحضر ما يكتبه القاضي من حضور الخصمين والتداعي والشهادة والسجل ما يكتب فيه نحو ذلك وهو عنده والصك ما يكتبه لمشتر أو شفيع ونحو ذلك ا ه ط قوله ( بخلاف نقل وكالة ) كما إذا وكل المدعي إنسانا بحضرة القاضي ليدعي على شخص في ولاية قاض آخر وكتب القاضي كتابا يخبره بالوكالة ط قوله ( وشهادة ) كما إذا شهدوا على خصم غائب فإن للقاضي لا يحكم بل يكتب الشهادة ليحكم بها القاضي المكتوب إليه ويسلم المكتوب لشهود الطريق كما يأتي في باب كتاب القاضي إلى القاضي ح قوله ( لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ) أي لمجرد الإعلام لا لنقل الحكم فلا تشترط الشهادة على مضمونها بل تكفي الشهادة بأنهما من قاضي بلدة كذا هذا ما يفيده كلامه تبعا للدرر

Bölüm V05/P202–V05/P204İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P202–V05/P204)
Orijinal Metin (AR)

ولكن سيأتي في كتاب القاضي إلى القاضي اشتراط قراءته على الشهود أو إعلامهم به ومقتضاه أنه لا بد من شهادتهم بمضمونه وإلا فما الفائدة في قراءته عليهم ولعل ما هنا مبني على قول أبي يوسف بأنه لا يشترط سوى شهادتهم بأنه كتابه وعليه الفتوى كما سيأتي هناك قوله ( ولذا لزم الخ ) قال المصنف في كتاب القاضي في مسألة نقل الشهادة ولا بد من إسلام شهوده ولو كان لذمي على ذمي وعلله الشارح بقوله لشهادتهم على فعل المسلم ا ه ط قوله ( ولا رجوع الخ ) أي لو ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء كمائة درهم مثلا فاستحق بعض الدار لم يرجع صاحب الدار بشيء من البدل على المدعي لجواز أن تكون دعواه فيما بقي وإن قل درر و عبارة الهداية فاستحقت الدار إلا ذراعا منها والظاهر أنه لو كان الاستحقاق على سهم شائع كربع أو نصف فهو كذلك لأن المدعي لم يدع سهما منها لأن دعوى حق مجهول تشمل السهم والجزء نعم لو ادعى سهما شائعا يكون استحقاق الربع مثلا واردا على ربع ذلك السهم أيضا فللمدعى عليه الرجوع بربع بدل الصلح هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( لدخول المدعي في المستحق ) بالبناء للمجهول فيهما قال في الدرر للعلم بأنه أخذ عوض ما لم يملكه قوله ( واستفيد منه الخ ) كذا ذكره شرح الهداية قوله ( لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة ) لأن المصالح عنه ساقط فهو مثل الإبراء عن المجهول فإنه جائز عندنا لماذكر بخلاف عوض الصلح فإنه لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لئلا يفضي إلى المنازعة قوله ( لصحته ) أي صحة الصلح قوله ( لجهالة المدعى به ) بيان لوجه عدم صحة الدعوى لأن المدعى به إذا كان مجهولا لا تصح الدعوى حتى لو برهن عليه لم يقبل قوله ( ما لم يدع إقراره به ) أي فإذا ادعى إقرار المدعى عليه بذلك الحق المجهول وبرهن على إقراره به يقبل أي ويجبر المقر على البيان كما نقله ط عن نوح قوله ( بحصته ) الأولى ذكره بعد قوله شيء منها لأن الضمير راجع إليه ط قوله ( لفوات سلامة المبدل ) أي الشيء الذي استحق فإنه لم يسلم للمصالح قال في الدرر لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدار فإذا استحق منها شيء تبين أن المدعى لا يملك ذلك القدر فيرد بحسابه من العوض ا ه فافهم قوله ( لم يرجع الخ ) هذا ظاهر فيما إذا ورد الاستحقاق على سهم شائع أيضا كربعها أو نصفها أما إذا استحق جزء معين منها كذراع مثلا من موضع كذا فالصلح عن دعوى ربعها يدخل فيه ربع ذلك الجزء المستحق تأمل قوله ( وإن بقي أقل ) بأن ادعى الربع ولم يبق الاستحقاق في يد المدعى عليه إلا الثمن فيرجع بحصة الثمن المستحق ط قوله ( فوجب الرجوع ) أي بأصل المدعي وهو الدنانير ط قوله ( وفيها فروع أخر فلتنظر ) منها استحقاق بعض المبيع وسيأتي ومنها مسائل أخر تقدمت في فصل الفضولي قوله ( إلا إذا البائع هاهنا ادعى الخ ) أي فلا يرجع بالثمن لأنه لو رجع على بائعه فهو أيضا يرجع عليه بزازية لكن هذا ظاهر إذااتحدالثمن فلو زاد فله الرجوع عليه بالزيادة كما قاله ط وكذا لو ادعى عليه إقراره بأنه اشتراه مني وهي حيلة لا من البائع غائلة الرد بالاستحقاق وبيانها أن يقر المشتري بأن بائعي قبل أن يبيعه مني اشتراه مني فحينئذ لا يرجع بعد الاستحقاق لما قلنا أما لو قال لا أرجع بالثمن إن ظهر الاستحقاق فظهر كان له الرجوع ولا يعمل ما قاله لأن الإبراء لا يصح تعليقه بالشرط كما في الفتح قوله ( وطفقا ذاك ) أي شرع واسم الإشارة للمشتري قوله ( آكامها ) بمد الهمزة جمع أكمة محركة التل قوله ( تمامها ) أي الخرابة وما بناه فيها

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولكن سيأتي في كتاب القاضي إلى القاضي اشتراط قراءته على الشهود أو إعلامهم به ومقتضاه أنه لا بد من شهادتهم بمضمونه وإلا فما الفائدة في قراءته عليهم ولعل ما هنا مبني على قول أبي يوسف بأنه لا يشترط سوى شهادتهم بأنه كتابه وعليه الفتوى كما سيأتي هناك قوله ( ولذا لزم الخ ) قال المصنف في كتاب القاضي في مسألة نقل الشهادة ولا بد من إسلام شهوده ولو كان لذمي على ذمي وعلله الشارح بقوله لشهادتهم على فعل المسلم ا ه ط قوله ( ولا رجوع الخ ) أي لو ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء كمائة درهم مثلا فاستحق بعض الدار لم يرجع صاحب الدار بشيء من البدل على المدعي لجواز أن تكون دعواه فيما بقي وإن قل درر و عبارة الهداية فاستحقت الدار إلا ذراعا منها والظاهر أنه لو كان الاستحقاق على سهم شائع كربع أو نصف فهو كذلك لأن المدعي لم يدع سهما منها لأن دعوى حق مجهول تشمل السهم والجزء نعم لو ادعى سهما شائعا يكون استحقاق الربع مثلا واردا على ربع ذلك السهم أيضا فللمدعى عليه الرجوع بربع بدل الصلح هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( لدخول المدعي في المستحق ) بالبناء للمجهول فيهما قال في الدرر للعلم بأنه أخذ عوض ما لم يملكه قوله ( واستفيد منه الخ ) كذا ذكره شرح الهداية قوله ( لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة ) لأن المصالح عنه ساقط فهو مثل الإبراء عن المجهول فإنه جائز عندنا لماذكر بخلاف عوض الصلح فإنه لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لئلا يفضي إلى المنازعة قوله ( لصحته ) أي صحة الصلح قوله ( لجهالة المدعى به ) بيان لوجه عدم صحة الدعوى لأن المدعى به إذا كان مجهولا لا تصح الدعوى حتى لو برهن عليه لم يقبل قوله ( ما لم يدع إقراره به ) أي فإذا ادعى إقرار المدعى عليه بذلك الحق المجهول وبرهن على إقراره به يقبل أي ويجبر المقر على البيان كما نقله ط عن نوح قوله ( بحصته ) الأولى ذكره بعد قوله شيء منها لأن الضمير راجع إليه ط قوله ( لفوات سلامة المبدل ) أي الشيء الذي استحق فإنه لم يسلم للمصالح قال في الدرر لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدار فإذا استحق منها شيء تبين أن المدعى لا يملك ذلك القدر فيرد بحسابه من العوض ا ه فافهم قوله ( لم يرجع الخ ) هذا ظاهر فيما إذا ورد الاستحقاق على سهم شائع أيضا كربعها أو نصفها أما إذا استحق جزء معين منها كذراع مثلا من موضع كذا فالصلح عن دعوى ربعها يدخل فيه ربع ذلك الجزء المستحق تأمل قوله ( وإن بقي أقل ) بأن ادعى الربع ولم يبق الاستحقاق في يد المدعى عليه إلا الثمن فيرجع بحصة الثمن المستحق ط قوله ( فوجب الرجوع ) أي بأصل المدعي وهو الدنانير ط قوله ( وفيها فروع أخر فلتنظر ) منها استحقاق بعض المبيع وسيأتي ومنها مسائل أخر تقدمت في فصل الفضولي قوله ( إلا إذا البائع هاهنا ادعى الخ ) أي فلا يرجع بالثمن لأنه لو رجع على بائعه فهو أيضا يرجع عليه بزازية لكن هذا ظاهر إذااتحدالثمن فلو زاد فله الرجوع عليه بالزيادة كما قاله ط وكذا لو ادعى عليه إقراره بأنه اشتراه مني وهي حيلة لا من البائع غائلة الرد بالاستحقاق وبيانها أن يقر المشتري بأن بائعي قبل أن يبيعه مني اشتراه مني فحينئذ لا يرجع بعد الاستحقاق لما قلنا أما لو قال لا أرجع بالثمن إن ظهر الاستحقاق فظهر كان له الرجوع ولا يعمل ما قاله لأن الإبراء لا يصح تعليقه بالشرط كما في الفتح قوله ( وطفقا ذاك ) أي شرع واسم الإشارة للمشتري قوله ( آكامها ) بمد الهمزة جمع أكمة محركة التل قوله ( تمامها ) أي الخرابة وما بناه فيها

Bölüm V05/P204–V05/P205İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P204–V05/P205)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( مطلقا ) لم يظهر لي المراد به تأمل قوله ( بذا الذي كان عليها أنفقا ) متعلق بقوله راجعا المقدر في المعطوف أو المذكور في المعطوف عليه ولو قدم هذا الشرط على الذي قبله لكان أظهر ويكون المراد بقوله مطلقا أنه لا يرجع على المستحق بما أنفق ولا بالثمن أما على البائع فلا رجوع بما أنفق فقط ويرجع بالثمن كما صرح به في جامع الفصولين ثم المراد بما أنفق قيمة البناء إن كان بنى فيها أو أجرة التسوية ونحوها كما يظهر مما يأتي ثم اعلم أنا قدمنا أنه لا يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا صار المبيع بحال لو كان غصبا لملكه كما لو قطع الثوب وخاطه قميصا فاستحق القميص أو طحن البر فاستحق الدقيق وقد اختلفوا فيما لو غصب أرضا وبنى فيها أو غرس ما قيمته أكثر من قيمة الأرض هل يملك الأرض بقيمتها أم يؤمر بالقلع والرد إلى الملك أفتى المفتي أبو السعود بالثاني وعليه يظهر إطلاقهم هنا أما على القول الأول فتقيد المسألة بما إذا كان قيمة البناء أقل وإلا كان الاستحقاق واردا على ملك المشتري وهو الأرض والبناء بلا رجوع له على البائع أصلا فتنبه لذلك قوله ( به ) أي بالمبيع أو بالاستحقاق وهو متعلق بقوله قضى والضمير في قوله فصالح عائد على من اشترى و الذي ادعاه وهو المستحق مفعول صالح و صلحا مفعول مطلق وضمير له عائد على الذي قوله ( يرجع الخ ) أي لأنه صار شاريا للمبيع من المستحق ومر تمام الكلام على ذلك أوائل الباب قوله ( شرى دارا ) أي ولو كان الشراء فاسدا كما في جامع الفصولين معللا بتحقق الغرور فيه قوله ( وبنى فيها ) أي من ماله فلو بنى بنقضها لم يرجع بقيمته كما هو ظاهر ولا بما أنفق كما يعلم مما يأتي قوله ( فاستحقت ) أي الدار وحدها دون ما بناه فيها قوله ( وقيمة البناء مبنيا ) أي يقوم مبنيا فيرجع بقيمته لا مقلوعا والمراد بالبناء ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأتي فلا يرجع بما أنفق من طين ونحوه ولا بأجرة الباني ونحوه قوله ( على البائع ) ثم هذا البائع يرجع على بائعه بالثمن فقط لا بقيمة البناء عنده وعندهما يرجع بقيمة البناء ذخيرة قوله ( إذا سلم النقض إليه ) ظاهره أنه يرجع بعدما كلفه المستحق الهدم فهدمه والبائع غائب ثم سلم نقضه إلى البائع وذكر في الخانية عن ظاهر الرواية أنه لا يرجع عليه إلا إذا سلمه البناء قائما فهدمه البائع ثم قال والأول أقرب إلى النظر قلت وعزاه في الذخيرة إلى عامة الكتب قوله ( يوم تسليمه ) متعلق بقيمة فلو سكن فيه وانهدم بعضه أو زادت قيمته يرجع عليه بقيمة البناء يوم التسليم كما بسطه في جامع الفصولين ونقلناه في آخر المرابحة عن الخانية قوله ( فبالثمن لا غير ) وعند البعض له إمساك النقض والرجوع بنقصانه أيضا كما في الذخيرة قوله ( كما لو استحقت بجميع بنائها ) أي فإنه يرجع بالثمن لا غير وهذه مسألة الخرابة السابقة قوله ( لما تقرر الخ ) قال في جامع الفصولين لأن الاستحقاق إذا ورد على ملك المشتري لا يوجب الرجوع على البائع والبناء ملك المشتري فلا يرجع به ولأنه لما استحق الكل لا يقدر المشتري أن يسلم البناء إلى البائع وقد مر أنه لا يرجع بقيمة بنائه ما لم يسلمه إلى البائع ا ه قوله ( لأن الحكم الخ ) أي حكم القاضي بالاستحقاق يوجب الرجوع بالقيمة أي بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأتي لا بالنفقة أي لا بما أنفقه وهو هنا أجرة الحفر والترميم بطين ونحوه مما لا يمكن نقضه وتسليمه وأفاد أنه لا فرق بين أن يستحق لجهة وقف أو ملك وعبارة الشارح آخر كتاب الوقف توهم خلافه وقدمنا الكلام عليها هناك

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( مطلقا ) لم يظهر لي المراد به تأمل قوله ( بذا الذي كان عليها أنفقا ) متعلق بقوله راجعا المقدر في المعطوف أو المذكور في المعطوف عليه ولو قدم هذا الشرط على الذي قبله لكان أظهر ويكون المراد بقوله مطلقا أنه لا يرجع على المستحق بما أنفق ولا بالثمن أما على البائع فلا رجوع بما أنفق فقط ويرجع بالثمن كما صرح به في جامع الفصولين ثم المراد بما أنفق قيمة البناء إن كان بنى فيها أو أجرة التسوية ونحوها كما يظهر مما يأتي ثم اعلم أنا قدمنا أنه لا يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا صار المبيع بحال لو كان غصبا لملكه كما لو قطع الثوب وخاطه قميصا فاستحق القميص أو طحن البر فاستحق الدقيق وقد اختلفوا فيما لو غصب أرضا وبنى فيها أو غرس ما قيمته أكثر من قيمة الأرض هل يملك الأرض بقيمتها أم يؤمر بالقلع والرد إلى الملك أفتى المفتي أبو السعود بالثاني وعليه يظهر إطلاقهم هنا أما على القول الأول فتقيد المسألة بما إذا كان قيمة البناء أقل وإلا كان الاستحقاق واردا على ملك المشتري وهو الأرض والبناء بلا رجوع له على البائع أصلا فتنبه لذلك قوله ( به ) أي بالمبيع أو بالاستحقاق وهو متعلق بقوله قضى والضمير في قوله فصالح عائد على من اشترى و الذي ادعاه وهو المستحق مفعول صالح و صلحا مفعول مطلق وضمير له عائد على الذي قوله ( يرجع الخ ) أي لأنه صار شاريا للمبيع من المستحق ومر تمام الكلام على ذلك أوائل الباب قوله ( شرى دارا ) أي ولو كان الشراء فاسدا كما في جامع الفصولين معللا بتحقق الغرور فيه قوله ( وبنى فيها ) أي من ماله فلو بنى بنقضها لم يرجع بقيمته كما هو ظاهر ولا بما أنفق كما يعلم مما يأتي قوله ( فاستحقت ) أي الدار وحدها دون ما بناه فيها قوله ( وقيمة البناء مبنيا ) أي يقوم مبنيا فيرجع بقيمته لا مقلوعا والمراد بالبناء ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأتي فلا يرجع بما أنفق من طين ونحوه ولا بأجرة الباني ونحوه قوله ( على البائع ) ثم هذا البائع يرجع على بائعه بالثمن فقط لا بقيمة البناء عنده وعندهما يرجع بقيمة البناء ذخيرة قوله ( إذا سلم النقض إليه ) ظاهره أنه يرجع بعدما كلفه المستحق الهدم فهدمه والبائع غائب ثم سلم نقضه إلى البائع وذكر في الخانية عن ظاهر الرواية أنه لا يرجع عليه إلا إذا سلمه البناء قائما فهدمه البائع ثم قال والأول أقرب إلى النظر قلت وعزاه في الذخيرة إلى عامة الكتب قوله ( يوم تسليمه ) متعلق بقيمة فلو سكن فيه وانهدم بعضه أو زادت قيمته يرجع عليه بقيمة البناء يوم التسليم كما بسطه في جامع الفصولين ونقلناه في آخر المرابحة عن الخانية قوله ( فبالثمن لا غير ) وعند البعض له إمساك النقض والرجوع بنقصانه أيضا كما في الذخيرة قوله ( كما لو استحقت بجميع بنائها ) أي فإنه يرجع بالثمن لا غير وهذه مسألة الخرابة السابقة قوله ( لما تقرر الخ ) قال في جامع الفصولين لأن الاستحقاق إذا ورد على ملك المشتري لا يوجب الرجوع على البائع والبناء ملك المشتري فلا يرجع به ولأنه لما استحق الكل لا يقدر المشتري أن يسلم البناء إلى البائع وقد مر أنه لا يرجع بقيمة بنائه ما لم يسلمه إلى البائع ا ه قوله ( لأن الحكم الخ ) أي حكم القاضي بالاستحقاق يوجب الرجوع بالقيمة أي بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأتي لا بالنفقة أي لا بما أنفقه وهو هنا أجرة الحفر والترميم بطين ونحوه مما لا يمكن نقضه وتسليمه وأفاد أنه لا فرق بين أن يستحق لجهة وقف أو ملك وعبارة الشارح آخر كتاب الوقف توهم خلافه وقدمنا الكلام عليها هناك

Bölüm V05/P205–V05/P206İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P205–V05/P206)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كما في مسألة الخرابة ) أي المتقدمة في النظم وهذا تشبيه لقوله لا بالنفقة إن كان لم يبن في الخرابة وإن كان بنى فيها فهو تمثيل لقوله كما لو استحقت الخ قوله ( حتى لو كتب في الصك ) أي صك عقد البيع وهو تفريع على قوله لا بالنفقة قوله ( فعلى البائع ) أي إذا ظهرت مستحقة ط قوله ( يفسد البيع ) لأنه شرط فاسد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ط قوله ( وطواها ) أي بناها حجر أو آجر قوله ( لا بقيمة الحفر ) كذا في جامع الفصولين والأظهر التعبير بنفقة الحفر لأن الحفر غير متقوم قوله ( فلو شرطاه ) أي الرجوع بنفقة الحفر قوله ( وبالجملة ) أي وأقول قولا ملتبسا بالجملة أي مشتملا على جملة ما تقرر قوله ( بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه ) أي بعد أن يسلمه للبائع كما مر وهذا إن لم يكن عالما بأن البائع غاصب فلو علم لم يرجع لأنه مغتر لا مغرور بزازية ولو قال البائع بعتها مبنية وقال المشتري أنا بنيتها فأرجع عليك فالقول للبائع لأنه منكر حق الرجوع ولو أخذ دارا بشفعة فبنى ثم استحق منه رجع على المشتري بثمنه لا بقيمة بنائه لأنه أخذها برأيه جامع الفصولين وفيه لو أضر الزرع بالأرض فللمستحق أن يضمنه للنقصان ولا يرجع المشتري على بائعه إلا بالثمن تنبيه نظم في المحبية مسألة أخرى وعزاها شارحها سيدي عبد الغني النابلسي إلى جامع الفتاوى وهي رجل اشترى كرما فقبضه وتصرف فيه ثلاث سنين ثم استحقه رجل وبرهن وأخذه بقضاء القاضي ثم طلب الغلة التي أتلفها المشتري هل يجوز رده أم لا الجواب فيه يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في عمارة الكرم من قطع الكرم وإصلاح السواقي وبنيان الحيطان ومرمته وما فضل من ذلك يأخذه المستحق من المشتري ا ه وبه أفتى في الحامدية أيضا وعزاه إلى جامع الفتاوى وقال بمثله أفتى الشيخ خير الدين في فتاواه وأيضا أبو السعود أفندي مفتي السلطنة نقلا عن التوفيق كما في صور المسائل من الاستحقاق ونقله الأنقروي في فتاواه ا ه قلت وهذا مشكل لأنه مثل قيمة الجص والطين فلا يرجع به على البائع ولا على المستحق لأن زوائد المغصوب متصلة أو منفصلة تضمن بالاستهلاك والغلة منهما ولعل وجهه أنه إذا اقتطع من الغلة ما أنفقه لم يكن رجوعا من كل وجه لأن الغلة إنما نمت وصلحت بإنفاقه كما في الإنفاق على الدابة كما يأتي لكن كما الأوفق الرجوع على البائع لأنه غر المشتري في ضمن عقد البيع ولا صنع للمستحق في ذلك فليتأمل قوله ( في الفصل الخامس عشر ) صوابه السادس عشر قوله ( له رد الباقي ) لعيب الشركة قوله ( إن لم يتغير الخ ) لأن ذلك مانع من الرد بالعيب قوله ( ولو شرى أرضين الخ ) قال في جامع الفصولين استحق بعض المبيع فلو لم يميز إلا بضرر كدار وكرم وأرض وزوجي خف ومصراعي باب وقن يتخير المشتري وإلا فلا كثوبين لأن منفعة الدار يتعلق بعضها ببعض ومنفعة الثوب لا تتعلق بمنفعة ثوب آخر ا ه وهذا إذا كان بعد القبض ولذا قال بعده ولو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق ويخير المشتري في الباقي كما مر سواء أورث الاستحقاق عيبا في الباقي أو لا لتفرق الصفقة قبل التمام وكذا لو استحق بعد قبضه سواء استحق المقبوض أو غيره يخير كما مر لما مر من التفرق ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيما بقي يخير المشتري كما مر ولو لم يورث عيبا فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني استحق بعضه أو لا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي بلا خيار ا ه وتقدم تمام الكلام على ذلك في خيار العيب قوله ( لم يرجع بما أنفق ) أي لم يرجع المشتري على البائع قنية

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كما في مسألة الخرابة ) أي المتقدمة في النظم وهذا تشبيه لقوله لا بالنفقة إن كان لم يبن في الخرابة وإن كان بنى فيها فهو تمثيل لقوله كما لو استحقت الخ قوله ( حتى لو كتب في الصك ) أي صك عقد البيع وهو تفريع على قوله لا بالنفقة قوله ( فعلى البائع ) أي إذا ظهرت مستحقة ط قوله ( يفسد البيع ) لأنه شرط فاسد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ط قوله ( وطواها ) أي بناها حجر أو آجر قوله ( لا بقيمة الحفر ) كذا في جامع الفصولين والأظهر التعبير بنفقة الحفر لأن الحفر غير متقوم قوله ( فلو شرطاه ) أي الرجوع بنفقة الحفر قوله ( وبالجملة ) أي وأقول قولا ملتبسا بالجملة أي مشتملا على جملة ما تقرر قوله ( بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه ) أي بعد أن يسلمه للبائع كما مر وهذا إن لم يكن عالما بأن البائع غاصب فلو علم لم يرجع لأنه مغتر لا مغرور بزازية ولو قال البائع بعتها مبنية وقال المشتري أنا بنيتها فأرجع عليك فالقول للبائع لأنه منكر حق الرجوع ولو أخذ دارا بشفعة فبنى ثم استحق منه رجع على المشتري بثمنه لا بقيمة بنائه لأنه أخذها برأيه جامع الفصولين وفيه لو أضر الزرع بالأرض فللمستحق أن يضمنه للنقصان ولا يرجع المشتري على بائعه إلا بالثمن تنبيه نظم في المحبية مسألة أخرى وعزاها شارحها سيدي عبد الغني النابلسي إلى جامع الفتاوى وهي رجل اشترى كرما فقبضه وتصرف فيه ثلاث سنين ثم استحقه رجل وبرهن وأخذه بقضاء القاضي ثم طلب الغلة التي أتلفها المشتري هل يجوز رده أم لا الجواب فيه يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في عمارة الكرم من قطع الكرم وإصلاح السواقي وبنيان الحيطان ومرمته وما فضل من ذلك يأخذه المستحق من المشتري ا ه وبه أفتى في الحامدية أيضا وعزاه إلى جامع الفتاوى وقال بمثله أفتى الشيخ خير الدين في فتاواه وأيضا أبو السعود أفندي مفتي السلطنة نقلا عن التوفيق كما في صور المسائل من الاستحقاق ونقله الأنقروي في فتاواه ا ه قلت وهذا مشكل لأنه مثل قيمة الجص والطين فلا يرجع به على البائع ولا على المستحق لأن زوائد المغصوب متصلة أو منفصلة تضمن بالاستهلاك والغلة منهما ولعل وجهه أنه إذا اقتطع من الغلة ما أنفقه لم يكن رجوعا من كل وجه لأن الغلة إنما نمت وصلحت بإنفاقه كما في الإنفاق على الدابة كما يأتي لكن كما الأوفق الرجوع على البائع لأنه غر المشتري في ضمن عقد البيع ولا صنع للمستحق في ذلك فليتأمل قوله ( في الفصل الخامس عشر ) صوابه السادس عشر قوله ( له رد الباقي ) لعيب الشركة قوله ( إن لم يتغير الخ ) لأن ذلك مانع من الرد بالعيب قوله ( ولو شرى أرضين الخ ) قال في جامع الفصولين استحق بعض المبيع فلو لم يميز إلا بضرر كدار وكرم وأرض وزوجي خف ومصراعي باب وقن يتخير المشتري وإلا فلا كثوبين لأن منفعة الدار يتعلق بعضها ببعض ومنفعة الثوب لا تتعلق بمنفعة ثوب آخر ا ه وهذا إذا كان بعد القبض ولذا قال بعده ولو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق ويخير المشتري في الباقي كما مر سواء أورث الاستحقاق عيبا في الباقي أو لا لتفرق الصفقة قبل التمام وكذا لو استحق بعد قبضه سواء استحق المقبوض أو غيره يخير كما مر لما مر من التفرق ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيما بقي يخير المشتري كما مر ولو لم يورث عيبا فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني استحق بعضه أو لا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي بلا خيار ا ه وتقدم تمام الكلام على ذلك في خيار العيب قوله ( لم يرجع بما أنفق ) أي لم يرجع المشتري على البائع قنية

Bölüm V05/P206–V05/P207İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P206–V05/P207)
Orijinal Metin (AR)

وفيها أيضا اشترى إبلا مهازيل فعلفها حتى سمنت ثم استحقت لا يرجع على البائع بما أنفقه وبالعلف ا ه ونقل في الحامدية بعده عن القاعدية اشترى بقرة وسمنها ثم استحقت فإنه يرجع على بائعه بما زاد كما لو اشترى دارا وبنى فيها ثم استحقت ا ه وهذا يناسب مسألة الكرم المارة آنفا لكن يفيد أن يكون الرجوع على البائع كما قلنا وما ذكره في القنية من عدم الرجوع هنا أظهر والفرق بين التسمين والبناء ظاهر مما مر فلذا مشى عليه الشارح قوله ( ولو استحق ثياب القن الخ ) في جامع الفصولين شرى أرضا فيها أشجار حتى دخلت بلا ذكر فاستحقت الأشجار قيل لا حصة لها من الثمن كثوب قن وبردعة حمار فإن ما يدخل تبعا لا حصة له من الثمن وقيل الرواية أنه يرجع بحصة الأشجار والفرق أنها مركبة في الأرض فكأنه استحق بعض الأرض بخلاف الثياب فالتبعية هنا أقل ولذا كان للبائع أن يعطي غيرها لو كانت ثياب مثله ثم قال أقول في الشجر وكل ما يدخل تبعا إذا استحق بعد القبض ينبغي أن يكون له حصة من الثمن ا ه قلت ويدل له ما نقل عن شرح الإسبيجابي الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض والأوصاف ما يدخل في البيع بلا ذكر كبناء وشجر في أرض وأطراف في حيوان وجودة في الكيلي والوزني وعن فتاوى رشيد الدين البناء وإن كان تبعا إذا لم يذكر في الشراء لكن إذا قبض يصير مقصودا له حصة من الثمن ا ه وفي الخانية وضع محمد رحمه الله تعالى أصلا كل شيء إذا بعته وحده لا يجوز بيعه وإذا بعته مع غيره جاز فإذا استحق ذلك الشيء قبل القبض كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن وإن شاء ترك وكل شيء إذا بعته وحده يجوز بيعه فإذا بعته مع غيره فاستحق كان له حصة من الثمن ا ه قلت فصار الحاصل أن ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض كان له حصة من الثمن فيرجع على البائع بحصته وإن استحق قبل القبض فإن كان لا يجوز بيعه وحده كالشرب فلا حصة له من الثمن فلا يرجع بشيء بل يخير بين الأخذ بكل الثمن والترك وإن جاز بيعه وحده كالشجر وثوب القن كان له حصة من الثمن فيرجع بها على البائع وهذا إذا لم يذكر في البيع لما في جامع الفصولين إذا ذكر البناء والشجر كانا مبيعين قصدا لا تبعا حتى لو فاتا قبل القبض يأخذ الأرض بحصتها ولا خيار له ولو احترقا أو قلعهما ظالما قبل القبض يأخذها بجميع الثمن أو ترك ولا يأخذ بالحصة بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبض وهو على المشتري قوله ( بلا إعادة بينة ) أي على الاستحقاق وهذا إذا كان الرجوع عند القاضي الذي حكم بالاستحقاق وهو ذاكر لذلك فلو نسي أو كان عند غيره لا بد من الإعادة كما أفاده في جامع الفصولين قوله ( لو أبرأ الأول من الثمن ) أي بأن يحكم القاضي بالاستحقاق وحكم للمشتري الأخير بالرجوع على الأول بالثمن ثم أبرأه فللمشتري الأول الرجوع على بائعه كما قدمه الشارح أوائل الباب عن جامع الفصولين ونقلنا قبله عن الذخيرة و جامع الفصولين أنه لو أبرأه البائع عن الثمن قبل الاستحقاق فلا رجوع له بعد الاستحقاق لأنه لا ثمن له على بائعه وكذا لا رجوع لبقية الباعة قوله ( لكن في الفصولين ما يخالفه ) الذي في جامع الفصولين التفرقة بني الاستحقاق المبطل والناقل كما تقدم في المتن أول الباب وهذا لا يخالف المنقول هنا عن أبي حنيفة وإن كان مراده المخالفة في مسألة الإبراء فلم أر فيه مخالفة لما هنا أيضا بل فيه التفرقة بين إبراء المشتري البائع وبين إبراء البائع المشتري كما ذكرناه آنفا وقدمناه أول الباب

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفيها أيضا اشترى إبلا مهازيل فعلفها حتى سمنت ثم استحقت لا يرجع على البائع بما أنفقه وبالعلف ا ه ونقل في الحامدية بعده عن القاعدية اشترى بقرة وسمنها ثم استحقت فإنه يرجع على بائعه بما زاد كما لو اشترى دارا وبنى فيها ثم استحقت ا ه وهذا يناسب مسألة الكرم المارة آنفا لكن يفيد أن يكون الرجوع على البائع كما قلنا وما ذكره في القنية من عدم الرجوع هنا أظهر والفرق بين التسمين والبناء ظاهر مما مر فلذا مشى عليه الشارح قوله ( ولو استحق ثياب القن الخ ) في جامع الفصولين شرى أرضا فيها أشجار حتى دخلت بلا ذكر فاستحقت الأشجار قيل لا حصة لها من الثمن كثوب قن وبردعة حمار فإن ما يدخل تبعا لا حصة له من الثمن وقيل الرواية أنه يرجع بحصة الأشجار والفرق أنها مركبة في الأرض فكأنه استحق بعض الأرض بخلاف الثياب فالتبعية هنا أقل ولذا كان للبائع أن يعطي غيرها لو كانت ثياب مثله ثم قال أقول في الشجر وكل ما يدخل تبعا إذا استحق بعد القبض ينبغي أن يكون له حصة من الثمن ا ه قلت ويدل له ما نقل عن شرح الإسبيجابي الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض والأوصاف ما يدخل في البيع بلا ذكر كبناء وشجر في أرض وأطراف في حيوان وجودة في الكيلي والوزني وعن فتاوى رشيد الدين البناء وإن كان تبعا إذا لم يذكر في الشراء لكن إذا قبض يصير مقصودا له حصة من الثمن ا ه وفي الخانية وضع محمد رحمه الله تعالى أصلا كل شيء إذا بعته وحده لا يجوز بيعه وإذا بعته مع غيره جاز فإذا استحق ذلك الشيء قبل القبض كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن وإن شاء ترك وكل شيء إذا بعته وحده يجوز بيعه فإذا بعته مع غيره فاستحق كان له حصة من الثمن ا ه قلت فصار الحاصل أن ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض كان له حصة من الثمن فيرجع على البائع بحصته وإن استحق قبل القبض فإن كان لا يجوز بيعه وحده كالشرب فلا حصة له من الثمن فلا يرجع بشيء بل يخير بين الأخذ بكل الثمن والترك وإن جاز بيعه وحده كالشجر وثوب القن كان له حصة من الثمن فيرجع بها على البائع وهذا إذا لم يذكر في البيع لما في جامع الفصولين إذا ذكر البناء والشجر كانا مبيعين قصدا لا تبعا حتى لو فاتا قبل القبض يأخذ الأرض بحصتها ولا خيار له ولو احترقا أو قلعهما ظالما قبل القبض يأخذها بجميع الثمن أو ترك ولا يأخذ بالحصة بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبض وهو على المشتري قوله ( بلا إعادة بينة ) أي على الاستحقاق وهذا إذا كان الرجوع عند القاضي الذي حكم بالاستحقاق وهو ذاكر لذلك فلو نسي أو كان عند غيره لا بد من الإعادة كما أفاده في جامع الفصولين قوله ( لو أبرأ الأول من الثمن ) أي بأن يحكم القاضي بالاستحقاق وحكم للمشتري الأخير بالرجوع على الأول بالثمن ثم أبرأه فللمشتري الأول الرجوع على بائعه كما قدمه الشارح أوائل الباب عن جامع الفصولين ونقلنا قبله عن الذخيرة و جامع الفصولين أنه لو أبرأه البائع عن الثمن قبل الاستحقاق فلا رجوع له بعد الاستحقاق لأنه لا ثمن له على بائعه وكذا لا رجوع لبقية الباعة قوله ( لكن في الفصولين ما يخالفه ) الذي في جامع الفصولين التفرقة بني الاستحقاق المبطل والناقل كما تقدم في المتن أول الباب وهذا لا يخالف المنقول هنا عن أبي حنيفة وإن كان مراده المخالفة في مسألة الإبراء فلم أر فيه مخالفة لما هنا أيضا بل فيه التفرقة بين إبراء المشتري البائع وبين إبراء البائع المشتري كما ذكرناه آنفا وقدمناه أول الباب

%0
10 Bölüm

Sorular

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr (İbn Âbidîn Fetvaları) · 255 · Qur'an & Sunnah