Bölüm V06/P230–V06/P231İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P230–V06/P231)
Orijinal Metin (AR)ولا يخالفه ما في شرح المجمع الملكي باع عقارا مع العبيد والدواب تثبت في الكل تبعا للعقار اه لأن المراد به الأرض والحراثون وآلة الحراثة فتتحقق التبعية لوجود ما هو المقصود من الأرض ولذا صح فيها الوقف تبعا كما مر في موضعه بخلاف الجارية أو المتاع مع الدار هذا ما ظهر لي فتأمل قوله ( ولو حكما كالخمر إلخ ) لو ذكره بعد قوله وفي القيمي لسلم مما اعترضه ح بأنه يقتضي أن الخمر مثلي حكما في حق المسلم وأنه يأخذ بمثل الخمر وليس كذلك بل بقيمتها لأنها مثلي حقيقة قيمي حكما في حقه وعبارة ابن الكمال لا غبار عليها حيث قال وبالمثل في الشراء بثمن مثلي حقيقة وحكما لأن من المثلي ما التحق بغير المثلي كالخمر في حق المسلم اه ملخصا فقوله حقيقة وحكما للإخراج لا للإدخال قوله ( بالقيمة ) أي وقت الشراء لا وقت الأخذ بالشفعة كما في الذخيرة قهستاني قوله ( يأخذ الشفيع ) أي شفيع كل من العقارين قوله ( مؤجل ) أي بأجل معلوم وإلا يفسد البيع ولا شفعة في البيع الفاسد معراج وسيأتي من الشارح التنبيه على ذلك آخر هذا الباب قوله ( يأخذ بحال ) أي يأخذ في الحال بتخفيف اللام بثمن حال بتشديدها لأن الأجل ثبت بالشرط ولا شرط بين الشفيع والبائع ثم إن أخذ بثمن حال من البائع سقط الثمن عن المشتري لما مر أن البيع انفسخ في حق المشتري وإن أخذ من المشتري رجع البائع على المشتري بثمن مؤجل كما كان لأن الشرط الذي جرى بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع هداية قوله ( أو طلب ) عطف على يأخذ أي أنه مخير بين الأخذ في الحال بحال وبين الطلب في الحال والأخذ بعد الأجل قوله ( ولا يتعجل إلخ ) كذا في الملتقى والمراد لو أخذ الشفيع بثمن حال من المشتري لا من البائع كما قدمناه آنفا قوله ( ولو سكت عنه إلخ ) فائدة قوله أو طلب في الحال قوله ( بطلت شفعته ) لأن حقه قد ثبت ولذا كان له أن يأخذ بثمن حال ولولا أن حقه ثابت لما كان له الأخذ في الحال والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطلها زيلعي ودرر وفيه نظر لأن هذا طلب تملك ولا تبطل الشفعة بتأخيره إلى حلول الأجل لا عند الإمام لأنه لم يقدر له مدة ولا عند محمد لتقديره بشهر شرنبلالية وما قيل في الجواب المراد طلب المواثبة يأباه قوله لأن حقه قد ثبت فإنه يقتضي أن المراد طلب التملك أبو السعود أقول النظر معلول والجواب مقبول لأن ثبوت الشفعة للشفيع بعد البيع واستقرارها بعد الطلبين كما مر متنا فإذا صدر البيع وثبت حقه فيها ثم علم به ولم يطلب طلب مواثبة بطلت لأنه سكت بعد ثبوت حقه ومنشأ ما مر اشتباه الثبوت بالاستقرار فتدبر قوله ( بمثل الخمر وقيمة الخنزير ) فلو بيعت بميتة فلا شفعة إلا إن كانوا يتمولونها إتقاني قوله ( والشفيع ذميا ) ومثله المستأمن لا المرتد قبل أو مات أو لحق خلافا لهما ولا تثبت لورثته أما لو شرى فقتل لم تبطل شفعة الشفيع لتعلقها بالخروج عن الملك ولو شرى مسلم في دار الحرب دارا شفيعها مسلم لا شفعة له وإن أسلم أهلها لأن أحكامنا لا تجري فيها إتقاني قوله ( لا بد أن يكون إلخ ) بيان لفائدة زيادة البائع والمشتري قوله ( لما مر ) أي في كتاب الغصب حيث قال إن الخمر في حقنا قيمي حكما أو في قوله آنفا ولو حكما كالخمر في حق المسلم بناء على ما قدمنا من أن حقه أن يذكره بعد قوله وفي القيمي قوله ( لو كان الشفيع مسلما ) فلو مسلما وكافرا فالنصف للمسلم بنصف قيمة الخمر وللكافر بمثل نصفه إتقاني وفيه أسلم قبل الأخذ لم تبطل وصار كالمسلم الأصلي وإن أسلم أحد المتابعين والخمر غير مقبوضة انتقض البيع قبضت الدار أو لا ولم تبطل الشفعة لأن انفساخ البيع لا يبطلها
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولا يخالفه ما في شرح المجمع الملكي باع عقارا مع العبيد والدواب تثبت في الكل تبعا للعقار اه لأن المراد به الأرض والحراثون وآلة الحراثة فتتحقق التبعية لوجود ما هو المقصود من الأرض ولذا صح فيها الوقف تبعا كما مر في موضعه بخلاف الجارية أو المتاع مع الدار هذا ما ظهر لي فتأمل قوله ( ولو حكما كالخمر إلخ ) لو ذكره بعد قوله وفي القيمي لسلم مما اعترضه ح بأنه يقتضي أن الخمر مثلي حكما في حق المسلم وأنه يأخذ بمثل الخمر وليس كذلك بل بقيمتها لأنها مثلي حقيقة قيمي حكما في حقه وعبارة ابن الكمال لا غبار عليها حيث قال وبالمثل في الشراء بثمن مثلي حقيقة وحكما لأن من المثلي ما التحق بغير المثلي كالخمر في حق المسلم اه ملخصا فقوله حقيقة وحكما للإخراج لا للإدخال قوله ( بالقيمة ) أي وقت الشراء لا وقت الأخذ بالشفعة كما في الذخيرة قهستاني قوله ( يأخذ الشفيع ) أي شفيع كل من العقارين قوله ( مؤجل ) أي بأجل معلوم وإلا يفسد البيع ولا شفعة في البيع الفاسد معراج وسيأتي من الشارح التنبيه على ذلك آخر هذا الباب قوله ( يأخذ بحال ) أي يأخذ في الحال بتخفيف اللام بثمن حال بتشديدها لأن الأجل ثبت بالشرط ولا شرط بين الشفيع والبائع ثم إن أخذ بثمن حال من البائع سقط الثمن عن المشتري لما مر أن البيع انفسخ في حق المشتري وإن أخذ من المشتري رجع البائع على المشتري بثمن مؤجل كما كان لأن الشرط الذي جرى بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع هداية قوله ( أو طلب ) عطف على يأخذ أي أنه مخير بين الأخذ في الحال بحال وبين الطلب في الحال والأخذ بعد الأجل قوله ( ولا يتعجل إلخ ) كذا في الملتقى والمراد لو أخذ الشفيع بثمن حال من المشتري لا من البائع كما قدمناه آنفا قوله ( ولو سكت عنه إلخ ) فائدة قوله أو طلب في الحال قوله ( بطلت شفعته ) لأن حقه قد ثبت ولذا كان له أن يأخذ بثمن حال ولولا أن حقه ثابت لما كان له الأخذ في الحال والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطلها زيلعي ودرر وفيه نظر لأن هذا طلب تملك ولا تبطل الشفعة بتأخيره إلى حلول الأجل لا عند الإمام لأنه لم يقدر له مدة ولا عند محمد لتقديره بشهر شرنبلالية وما قيل في الجواب المراد طلب المواثبة يأباه قوله لأن حقه قد ثبت فإنه يقتضي أن المراد طلب التملك أبو السعود أقول النظر معلول والجواب مقبول لأن ثبوت الشفعة للشفيع بعد البيع واستقرارها بعد الطلبين كما مر متنا فإذا صدر البيع وثبت حقه فيها ثم علم به ولم يطلب طلب مواثبة بطلت لأنه سكت بعد ثبوت حقه ومنشأ ما مر اشتباه الثبوت بالاستقرار فتدبر قوله ( بمثل الخمر وقيمة الخنزير ) فلو بيعت بميتة فلا شفعة إلا إن كانوا يتمولونها إتقاني قوله ( والشفيع ذميا ) ومثله المستأمن لا المرتد قبل أو مات أو لحق خلافا لهما ولا تثبت لورثته أما لو شرى فقتل لم تبطل شفعة الشفيع لتعلقها بالخروج عن الملك ولو شرى مسلم في دار الحرب دارا شفيعها مسلم لا شفعة له وإن أسلم أهلها لأن أحكامنا لا تجري فيها إتقاني قوله ( لا بد أن يكون إلخ ) بيان لفائدة زيادة البائع والمشتري قوله ( لما مر ) أي في كتاب الغصب حيث قال إن الخمر في حقنا قيمي حكما أو في قوله آنفا ولو حكما كالخمر في حق المسلم بناء على ما قدمنا من أن حقه أن يذكره بعد قوله وفي القيمي قوله ( لو كان الشفيع مسلما ) فلو مسلما وكافرا فالنصف للمسلم بنصف قيمة الخمر وللكافر بمثل نصفه إتقاني وفيه أسلم قبل الأخذ لم تبطل وصار كالمسلم الأصلي وإن أسلم أحد المتابعين والخمر غير مقبوضة انتقض البيع قبضت الدار أو لا ولم تبطل الشفعة لأن انفساخ البيع لا يبطلها
Bölüm V06/P231–V06/P232İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P231–V06/P232)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ثم قيمة الخنزير إلخ ) جواب سؤال مقدر وهو أنه مر في باب العاشر أنه يعشر الخمر أي يأخذ من قميته لا الخنزير لأنه قيمي وقيمة القيمي كعينه وتقرير الجواب ظاهر وقدم الشارح جوابا غيره في باب العاشر عن سعدي وهو أنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع الضرورة مستثناة قوله ( بخلاف المرور على العاشر ) فإنه يعشر الخمر لا الخنزير فافهم فغيره سبق قلم قوله ( بالرجوع ) الباء للتصوير قوله ( إلى ذمي أسلم إلخ ) وفي البحر من باب العاشر في الكافي يعرف بالرجوع إلى أهل الذمة قوله ( ولو اختلفا فيه ) أي اختلف الشفيع والمشتري فيما ذكر من القيمة ط قوله ( فالقول للمشتري ) قال في العناية كما لو اختلفا في مقدار الثمن قوله ( كما مر في الغصب ) من أن قيمتهما مستحقي القلع أقل من قيمتهما مقلوعين بقدر أجرة القلع ط قوله ( قلت وأما لو دهنها إلخ ) بيان للفرق بين البناء والدهن وكان ينبغي تأخيره عن قوله أو كلف المشتري قلعهما فإن المخالفة بينهما من هذه الجهة تأمل قوله ( أو طلاها بجص كثير ) ليس من عبارة الزاهدي بل ذكره الرملي بعدها بقوله أقول وعلى هذا لو طلاها إلخ قوله ( لتعذر نقضه ) علة لمحذوف تقديره ولا يكلف المشتري النقض لتعذر نقضه أي على وجه يكون له قيمة قوله ( وسيجيء ) أي ما ذكره بقوله وأما لو دهنها آخر كتاب الشفعة في الفروع قوله ( أو كلف ) عطف على يأخذ قوله ( إلا إذا كان إلى قوله وعن الثاني ) موجود في بعض النسخ قال ط هو استثناء من محذوف تقديره ولا يجبر المشتري على البيع اه قلت يؤيده قول الإتقاني ويأمره القاضي بالقلع إلا إذا كان إلخ قوله ( أن يأخذها ) أي الأرض جبرا على المشتري قوله ( مع قيمة البناء والغرس ) والأوضح قول النهاية مع البناء والأغراس بقيمتها قوله ( مقلوعة ) أي مستحقة القلع وبدل عليه قوله غير ثابتة ط قوله ( وعن الثاني إلخ ) أي في مسألة المتن فلا يكلف المشتري القلع لأنه ليس بمعتد في البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام العدوان الذي هو القلع ط قوله ( وقيمة البناء والغرس ) أي قائمين على الأرض غير مقلوعين نهاية عن شرح الطحاوي قوله ( ولذا ) أي لكون حق الغير وهو الشفيع أقوى قوله ( ويبقى بالأجر ) أي رعاية لجانب المشتري والشفيع كما أوضحه الزيلعي هذا وعبارة الإتقاني عن شرح الطحاوي لا يجبر المشتري على قلعة بالإجماع بل ينظر إلى وقت الإدراك ثم يقضي للشفيع اه ومقتضاه عدم الأجر إذا لم تخرج الأرض عن ملك المشتري لعدم القضاء تأمل وقال السائحاني الذي في المقدسي ثم الأرض تترك بغير أجر وعن أبي يوسف بأجر اه قلت ومثله في التاترخانية قوله ( ولا يرجع بقيمة البناء والغرس ) يعني بنقصان قيمتها وعن أبي يوسف أنه يرجع قوله ( على أحد ) أي سواء تسلمها من البائع أو من المشتري ط قوله ( لأنه ليس بمغرور ) لأنه أخذها بالشفعة جبرا كما مر قوله ( بخلاف المشتري ) إذا استحق ما اشتراه بعد البناء لأن البائع غره بالعقد فيرجع عليه بما خسر قوله ( ويأخذ بكل الثمن إلخ ) أي إذا اشترى رجل دارا فخربت أو بستانا فجف الشجر فللشفيع الأخذ بكل الثمن لأنهما تابعان للأرض منح قوله ( بلا فعل أحد ) يأتي محترزه متنا قوله ( لا الوصف ) أي ما لم يقصد إتلافه فيقابل بحصته من الثمن كما يأتي رحمتي والأولى أن يقول لا التبع لأن البناء والشجر ليسا وصفا للدار والبستان نعم الجفاف وصف قال في التبيين لأنهما تابعان للأرض حتى يدخلان في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شيء من الثمن ولهذا يبيعهما مرابحة في هذه الصورة من غير بيان اه ط
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ثم قيمة الخنزير إلخ ) جواب سؤال مقدر وهو أنه مر في باب العاشر أنه يعشر الخمر أي يأخذ من قميته لا الخنزير لأنه قيمي وقيمة القيمي كعينه وتقرير الجواب ظاهر وقدم الشارح جوابا غيره في باب العاشر عن سعدي وهو أنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع الضرورة مستثناة قوله ( بخلاف المرور على العاشر ) فإنه يعشر الخمر لا الخنزير فافهم فغيره سبق قلم قوله ( بالرجوع ) الباء للتصوير قوله ( إلى ذمي أسلم إلخ ) وفي البحر من باب العاشر في الكافي يعرف بالرجوع إلى أهل الذمة قوله ( ولو اختلفا فيه ) أي اختلف الشفيع والمشتري فيما ذكر من القيمة ط قوله ( فالقول للمشتري ) قال في العناية كما لو اختلفا في مقدار الثمن قوله ( كما مر في الغصب ) من أن قيمتهما مستحقي القلع أقل من قيمتهما مقلوعين بقدر أجرة القلع ط قوله ( قلت وأما لو دهنها إلخ ) بيان للفرق بين البناء والدهن وكان ينبغي تأخيره عن قوله أو كلف المشتري قلعهما فإن المخالفة بينهما من هذه الجهة تأمل قوله ( أو طلاها بجص كثير ) ليس من عبارة الزاهدي بل ذكره الرملي بعدها بقوله أقول وعلى هذا لو طلاها إلخ قوله ( لتعذر نقضه ) علة لمحذوف تقديره ولا يكلف المشتري النقض لتعذر نقضه أي على وجه يكون له قيمة قوله ( وسيجيء ) أي ما ذكره بقوله وأما لو دهنها آخر كتاب الشفعة في الفروع قوله ( أو كلف ) عطف على يأخذ قوله ( إلا إذا كان إلى قوله وعن الثاني ) موجود في بعض النسخ قال ط هو استثناء من محذوف تقديره ولا يجبر المشتري على البيع اه قلت يؤيده قول الإتقاني ويأمره القاضي بالقلع إلا إذا كان إلخ قوله ( أن يأخذها ) أي الأرض جبرا على المشتري قوله ( مع قيمة البناء والغرس ) والأوضح قول النهاية مع البناء والأغراس بقيمتها قوله ( مقلوعة ) أي مستحقة القلع وبدل عليه قوله غير ثابتة ط قوله ( وعن الثاني إلخ ) أي في مسألة المتن فلا يكلف المشتري القلع لأنه ليس بمعتد في البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام العدوان الذي هو القلع ط قوله ( وقيمة البناء والغرس ) أي قائمين على الأرض غير مقلوعين نهاية عن شرح الطحاوي قوله ( ولذا ) أي لكون حق الغير وهو الشفيع أقوى قوله ( ويبقى بالأجر ) أي رعاية لجانب المشتري والشفيع كما أوضحه الزيلعي هذا وعبارة الإتقاني عن شرح الطحاوي لا يجبر المشتري على قلعة بالإجماع بل ينظر إلى وقت الإدراك ثم يقضي للشفيع اه ومقتضاه عدم الأجر إذا لم تخرج الأرض عن ملك المشتري لعدم القضاء تأمل وقال السائحاني الذي في المقدسي ثم الأرض تترك بغير أجر وعن أبي يوسف بأجر اه قلت ومثله في التاترخانية قوله ( ولا يرجع بقيمة البناء والغرس ) يعني بنقصان قيمتها وعن أبي يوسف أنه يرجع قوله ( على أحد ) أي سواء تسلمها من البائع أو من المشتري ط قوله ( لأنه ليس بمغرور ) لأنه أخذها بالشفعة جبرا كما مر قوله ( بخلاف المشتري ) إذا استحق ما اشتراه بعد البناء لأن البائع غره بالعقد فيرجع عليه بما خسر قوله ( ويأخذ بكل الثمن إلخ ) أي إذا اشترى رجل دارا فخربت أو بستانا فجف الشجر فللشفيع الأخذ بكل الثمن لأنهما تابعان للأرض منح قوله ( بلا فعل أحد ) يأتي محترزه متنا قوله ( لا الوصف ) أي ما لم يقصد إتلافه فيقابل بحصته من الثمن كما يأتي رحمتي والأولى أن يقول لا التبع لأن البناء والشجر ليسا وصفا للدار والبستان نعم الجفاف وصف قال في التبيين لأنهما تابعان للأرض حتى يدخلان في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شيء من الثمن ولهذا يبيعهما مرابحة في هذه الصورة من غير بيان اه ط
Bölüm V06/P232–V06/P234İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P232–V06/P234)
Orijinal Metin (AR)قوله ( من نقض أو خشب ) لف ونشر مرتب ط قوله ( حيث لم يكن تبعا للأرض ) علة لقوله تسقط حصته من الثمن ط فهو عين مال قائم تفي محتبسا عند المشتري زيلعي قوله ( فقد هلك ما دخل تبعا ) أي لما كان من التوابع وتحولت الصفقة إلى الشفيع فقد هلك التبع بعد دخول الأصل في ملك الشفيع قبل القبض فافهم فإن قلت تقدم عن الزيلعي أنالأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض وإلا فمن البائع لتحول الصفقة إليه ومقتضاه عدم السقوط فيما أخذه المشتري أيضا لأنه قبل شراء الشفيع وقبضه فلم يدخل تبعا قلت تقدم أيضا أن الشفعة تملك البقعة بما قام على المشتري فلو لم تسقط حصته من الثمن لم يكن كذلك تأمل وكذا يقال فيما يأتي قوله ( لأن الفائت بعض الأصل ) في بعض النسخ لأن الغائب والكل صحيح لأن المراد بالفائت الهالك وبالغائب أي في الماء الهالك أيضا ولكن الأول الذي في الزيلعي ثم هذا بيان وجه المخالفة بينه وبين المسألة السابقة قوله ( إن نقص المشتري البناء ) فلو لم ينقضه ولكن باعه من غيره بلا أرض فللشفيع نقض البيع وكذا النبات والنخل طوري عن التاترخانية قوله ( لأنه قصد الإتلاف ) أي والتبع إذا صار مقصودا به يسقط ما يقابله من الثمن ط قوله ( ويقسم الثمن إلخ ) فتقوم الأرض وعليها البناء وتقوم بغيره فبقدر التفاوت يسقط من الثمن ط قلت فلو اختلفا في قيمة البناء فالقول للمشتري أيضا ولو في قيمة الأرض يوم وقع الشراء نظرا إلى قيمته اليوم لأن الظاهر أنه كان كذلك فمن شهد له كان القول له إتقاني قوله ( بخلاف انهدامه إلخ ) أي بخلاف ما إذا انهدم بنفسه وأخذ النقص حيث يعتبر قيمته يوم الأخذ كما مر لأنه صار مانعا بحبسه فيقول عليه بالحبس في يومه تأمل وافهم قوله ( والنقص بالكسر ) قال المكي قلت وقد حصل في نقض البناء وهو منقوض لغتان ضم النون وكسرها فالأزهري وصاحب المحكم اقتصر على الضم والجوهري وابن فارس على الكسر وهو القياس كالذبح والرعي والنكث بمعنى المذبوح والمرعى والمنكوث ط قوله ( بثمرها ) الباء بمعنى مع ط قوله ( لاتصاله ) هذا وجه الاستحسان وفي القياس لا يكون له أخذ الثمرة لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيها منح وبيان وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعا للعقار كالبناء في الدار هداية قوله ( وثمرا ) بأن شرطه في البيع لأن الثمر لا يدخل في البيع إلا بالشرط لأنه ليس بتبع زيلعي قوله ( بعد الشراء في يده ) متعلقان بأثمر وقيد بقوله في يده لأنه إذا أثمر في يد البائع قبل القبض ثم قبضه المشتري له حصة من الثمن كما إذا كان موجودا وقت الشراء كفاية قوله ( وإن جذه ) بالذال المعجمة المشددة قال الزيلعي في باب البيع الفاسد الجذاذ بالذال عام في قطع الثمار وبالمهملة خاص بالنخل اه ط عن الحموي وضبطه مسكين هنا بالمهملة قال أبو السعود لأنه أنسب بالمقام وقوله المشتري ليس بقيد بل مثله البائع والأجنبي كما في غاية البيان قوله ( فليس للشفيع أخذه ) أي في الفصلين هداية أي إذا اشتراه بالثمر أو أثمر في يده وكان عليه أن يقول وليس بالواو ويذكره بعد جواب الشرط الآتي قوله ( لما مر ) أي آنفا من قوله لزوال التبعية بانفصاله ولا يخفى أن الثمر في الأولى وإن دخل بالشرط كما مر ووقع الشراء عليه قصدا لكن دخوله في الشفعة بالتبعية للعقار باعتبار الاتصال كما قدمناه وبالانفصال تزول التبعية للعقار فتسقط الشفعة فافهم قوله ( وقد اشتراها بثمرها ) مزيدة على الدرر ولا معنى لها ح أي لمنافاته للتفصيل الآتي قوله ( سقط حصته من الثمن في الأول ) لأنه دخل في البيع قصدا فيقابله شيء من الثمن هداية قوله ( لحدوثه بعد القبض ) فلا يكون مبيعا إلا تبعا فلا يقابله شيء من الثمن هداية
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( من نقض أو خشب ) لف ونشر مرتب ط قوله ( حيث لم يكن تبعا للأرض ) علة لقوله تسقط حصته من الثمن ط فهو عين مال قائم تفي محتبسا عند المشتري زيلعي قوله ( فقد هلك ما دخل تبعا ) أي لما كان من التوابع وتحولت الصفقة إلى الشفيع فقد هلك التبع بعد دخول الأصل في ملك الشفيع قبل القبض فافهم فإن قلت تقدم عن الزيلعي أنالأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض وإلا فمن البائع لتحول الصفقة إليه ومقتضاه عدم السقوط فيما أخذه المشتري أيضا لأنه قبل شراء الشفيع وقبضه فلم يدخل تبعا قلت تقدم أيضا أن الشفعة تملك البقعة بما قام على المشتري فلو لم تسقط حصته من الثمن لم يكن كذلك تأمل وكذا يقال فيما يأتي قوله ( لأن الفائت بعض الأصل ) في بعض النسخ لأن الغائب والكل صحيح لأن المراد بالفائت الهالك وبالغائب أي في الماء الهالك أيضا ولكن الأول الذي في الزيلعي ثم هذا بيان وجه المخالفة بينه وبين المسألة السابقة قوله ( إن نقص المشتري البناء ) فلو لم ينقضه ولكن باعه من غيره بلا أرض فللشفيع نقض البيع وكذا النبات والنخل طوري عن التاترخانية قوله ( لأنه قصد الإتلاف ) أي والتبع إذا صار مقصودا به يسقط ما يقابله من الثمن ط قوله ( ويقسم الثمن إلخ ) فتقوم الأرض وعليها البناء وتقوم بغيره فبقدر التفاوت يسقط من الثمن ط قلت فلو اختلفا في قيمة البناء فالقول للمشتري أيضا ولو في قيمة الأرض يوم وقع الشراء نظرا إلى قيمته اليوم لأن الظاهر أنه كان كذلك فمن شهد له كان القول له إتقاني قوله ( بخلاف انهدامه إلخ ) أي بخلاف ما إذا انهدم بنفسه وأخذ النقص حيث يعتبر قيمته يوم الأخذ كما مر لأنه صار مانعا بحبسه فيقول عليه بالحبس في يومه تأمل وافهم قوله ( والنقص بالكسر ) قال المكي قلت وقد حصل في نقض البناء وهو منقوض لغتان ضم النون وكسرها فالأزهري وصاحب المحكم اقتصر على الضم والجوهري وابن فارس على الكسر وهو القياس كالذبح والرعي والنكث بمعنى المذبوح والمرعى والمنكوث ط قوله ( بثمرها ) الباء بمعنى مع ط قوله ( لاتصاله ) هذا وجه الاستحسان وفي القياس لا يكون له أخذ الثمرة لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيها منح وبيان وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعا للعقار كالبناء في الدار هداية قوله ( وثمرا ) بأن شرطه في البيع لأن الثمر لا يدخل في البيع إلا بالشرط لأنه ليس بتبع زيلعي قوله ( بعد الشراء في يده ) متعلقان بأثمر وقيد بقوله في يده لأنه إذا أثمر في يد البائع قبل القبض ثم قبضه المشتري له حصة من الثمن كما إذا كان موجودا وقت الشراء كفاية قوله ( وإن جذه ) بالذال المعجمة المشددة قال الزيلعي في باب البيع الفاسد الجذاذ بالذال عام في قطع الثمار وبالمهملة خاص بالنخل اه ط عن الحموي وضبطه مسكين هنا بالمهملة قال أبو السعود لأنه أنسب بالمقام وقوله المشتري ليس بقيد بل مثله البائع والأجنبي كما في غاية البيان قوله ( فليس للشفيع أخذه ) أي في الفصلين هداية أي إذا اشتراه بالثمر أو أثمر في يده وكان عليه أن يقول وليس بالواو ويذكره بعد جواب الشرط الآتي قوله ( لما مر ) أي آنفا من قوله لزوال التبعية بانفصاله ولا يخفى أن الثمر في الأولى وإن دخل بالشرط كما مر ووقع الشراء عليه قصدا لكن دخوله في الشفعة بالتبعية للعقار باعتبار الاتصال كما قدمناه وبالانفصال تزول التبعية للعقار فتسقط الشفعة فافهم قوله ( وقد اشتراها بثمرها ) مزيدة على الدرر ولا معنى لها ح أي لمنافاته للتفصيل الآتي قوله ( سقط حصته من الثمن في الأول ) لأنه دخل في البيع قصدا فيقابله شيء من الثمن هداية قوله ( لحدوثه بعد القبض ) فلا يكون مبيعا إلا تبعا فلا يقابله شيء من الثمن هداية
Bölüm V06/P234–V06/P235İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P234–V06/P235)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لتحويل الصفقة إليه ) أي ولا يجوز له إبطالها منفردا من غير مقتض شرعا ط قوله ( بخلاف ما قبل القضاء ) قدم المصنف أنها تملك بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضي فالقضاء هنا غير قيد تأمل قوله ( وقت انقطاع ) حق البائع كان تصرف فيها المشتري ببناء ونحوه كما يأتي قوله ( وفي هبة بعوض مشروط ) أي في العقد وصورته أن يقول وهبت هذا لك على أن تعوضني كذا وأجمعوا أنه لو قال وهبت هذا لك بكذا أنه بيع إتقاني وفي الخانية فلو كانت بغير شرط العوض ثم عوضه بعدها فلا شفعة قوله ( ولا شيوع فيهما ) أي فيالهبة والعوض بأن كان العوض عقارا أيضا قال ط أما إذا كانت في شائع فإن كانت مما يقسم فهي فاسدة وإلا فهي صحيحة وتجري فيها الشفعة وهذا قياس ما تقدم في الهبة اه وفي غاية البيان قال أصحابنا إذا وهب نصف دار بعوض فلا شفعة فيه لأن هبة المشاع فيما يقسم لا تجوز اه قوله ( وقت التقابض ) أي من الجانبين فلو قبض أحد العوضين فلا شفعة إتقاني ولو سلمها قبل قبض الآخر فهو باطل كما سيذكره الشارح عن المبسوط ومثله في الجوهرة عن المستصفى قال في النهاية ولا بد من القبض عندنا خلافا لزفر فلا شفعة ما لم يتقابضا وعلى قوله تجب قبل التقابض بناء على أن الهبة بشرط العوض عنده بيع ابتداء وانتهاء وعندنا بر ابتداء وبمنزلة البيع إذا اتصل به القبض من الجانبين كذا في المبسوط اه وفي القهستاني عن المحيط يعتبر الطلب عند التقابض في ظاهر الرواية فقول السائحاني عن المقدسي وفي رواية وقت العقد وهو الصحيح مشكل فإنه مبني على قول زفر ولم أر من صححه من شراح الهداية وغيرها فتأمل قوله ( ووقت الإجازة عند الثالث ) هذا هو الصحيح كما سيذكره الشارح أول الباب الآتي وفيه كلام ستعرفه قوله ( يقول له إلخ ) قال في البزازية ولم يذكر في الكتب أن من لا يرى الشفعة بالجوار إذا طلبها عند حاكم يراها قيل لا يقضي له لأنه يزعم بطلان دعواه وقيل يقضي لأن الحاكم يراها وقيل يقول له إلخ قال الحلواني وهذا أحسن الأقاويل اه قوله ( وإلا يقله ) عبارة البزازية وإن قال لا فلا تأمل قوله ( إيجاب الطلب ) أي إثباته عند القاضي فإن الطلب عنده وهو الثالث متضمن إثبات طلب المواثبة وطلب التقرير فلفظ إيجاب في محلة فافهم وهذا مبني على قول محمد المفتى به من أنه لو أخرها شهرا بلا عذر بطلت كما مر قوله ( فامتنع ) أي القاضي أو من وجبت عليه الشفعة أفاده أبو السعود ط قوله ( بخلاف سبت اليهودي ) فإن القاضي يحضره وإن كان يوم السبت هذا إن كانت الشفعة واجبة عليه وإن كانت واجبة له فالمعنى يطلب من القاضي وإن كان يوم السبت وهذا يظهر إذا كان يوم السبت آخر الشهر إذ تأخر الطلب قبل الشهر لا يبطلها اتفاقا إلا أن يكون المراد طلب المواثبة أو التقرير تأمل ومثل السبت الأحد للنصراني كما أفاده الحموي قوله ( كما يأتي ) أي في الفروع آخر كتاب الشفعة قوله ( أخذها بخمسين ) عزاها في الخانية إلى ابن الفضل ثم قال بعده وقال القاضي السعدي لا يطرح عن الشفيع نصف الثمن وإنما يطرح عنه حصة النقصان وظاهر تقديم الخانية الأول اعتماده كما هو عادته قوله ( لأن ثمنها إلخ ) ظاهر التعليل أن قيمتهما سواء وقت العقد فلو اختلفت لا يتعين أخذها بخمسين بل يقسم الثمن بحسبها تأمل قوله ( إذا قبض الكل ) مبني للمجهول أي كل من البدلين أو للمعلوم أي كل من المتبادلين قوله ( فهو ) أي التسليم قوله ( كان له أن يأخذ الدار بالشفعة ) لأنه وقت انعقاد المعاوضة ولذا عبر المصنف بالتقابض الدال على حصول القبض من الاثنين في قوله وفي هبة بعوض وقت التقابض ط والله تعالى أعلم
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لتحويل الصفقة إليه ) أي ولا يجوز له إبطالها منفردا من غير مقتض شرعا ط قوله ( بخلاف ما قبل القضاء ) قدم المصنف أنها تملك بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضي فالقضاء هنا غير قيد تأمل قوله ( وقت انقطاع ) حق البائع كان تصرف فيها المشتري ببناء ونحوه كما يأتي قوله ( وفي هبة بعوض مشروط ) أي في العقد وصورته أن يقول وهبت هذا لك على أن تعوضني كذا وأجمعوا أنه لو قال وهبت هذا لك بكذا أنه بيع إتقاني وفي الخانية فلو كانت بغير شرط العوض ثم عوضه بعدها فلا شفعة قوله ( ولا شيوع فيهما ) أي فيالهبة والعوض بأن كان العوض عقارا أيضا قال ط أما إذا كانت في شائع فإن كانت مما يقسم فهي فاسدة وإلا فهي صحيحة وتجري فيها الشفعة وهذا قياس ما تقدم في الهبة اه وفي غاية البيان قال أصحابنا إذا وهب نصف دار بعوض فلا شفعة فيه لأن هبة المشاع فيما يقسم لا تجوز اه قوله ( وقت التقابض ) أي من الجانبين فلو قبض أحد العوضين فلا شفعة إتقاني ولو سلمها قبل قبض الآخر فهو باطل كما سيذكره الشارح عن المبسوط ومثله في الجوهرة عن المستصفى قال في النهاية ولا بد من القبض عندنا خلافا لزفر فلا شفعة ما لم يتقابضا وعلى قوله تجب قبل التقابض بناء على أن الهبة بشرط العوض عنده بيع ابتداء وانتهاء وعندنا بر ابتداء وبمنزلة البيع إذا اتصل به القبض من الجانبين كذا في المبسوط اه وفي القهستاني عن المحيط يعتبر الطلب عند التقابض في ظاهر الرواية فقول السائحاني عن المقدسي وفي رواية وقت العقد وهو الصحيح مشكل فإنه مبني على قول زفر ولم أر من صححه من شراح الهداية وغيرها فتأمل قوله ( ووقت الإجازة عند الثالث ) هذا هو الصحيح كما سيذكره الشارح أول الباب الآتي وفيه كلام ستعرفه قوله ( يقول له إلخ ) قال في البزازية ولم يذكر في الكتب أن من لا يرى الشفعة بالجوار إذا طلبها عند حاكم يراها قيل لا يقضي له لأنه يزعم بطلان دعواه وقيل يقضي لأن الحاكم يراها وقيل يقول له إلخ قال الحلواني وهذا أحسن الأقاويل اه قوله ( وإلا يقله ) عبارة البزازية وإن قال لا فلا تأمل قوله ( إيجاب الطلب ) أي إثباته عند القاضي فإن الطلب عنده وهو الثالث متضمن إثبات طلب المواثبة وطلب التقرير فلفظ إيجاب في محلة فافهم وهذا مبني على قول محمد المفتى به من أنه لو أخرها شهرا بلا عذر بطلت كما مر قوله ( فامتنع ) أي القاضي أو من وجبت عليه الشفعة أفاده أبو السعود ط قوله ( بخلاف سبت اليهودي ) فإن القاضي يحضره وإن كان يوم السبت هذا إن كانت الشفعة واجبة عليه وإن كانت واجبة له فالمعنى يطلب من القاضي وإن كان يوم السبت وهذا يظهر إذا كان يوم السبت آخر الشهر إذ تأخر الطلب قبل الشهر لا يبطلها اتفاقا إلا أن يكون المراد طلب المواثبة أو التقرير تأمل ومثل السبت الأحد للنصراني كما أفاده الحموي قوله ( كما يأتي ) أي في الفروع آخر كتاب الشفعة قوله ( أخذها بخمسين ) عزاها في الخانية إلى ابن الفضل ثم قال بعده وقال القاضي السعدي لا يطرح عن الشفيع نصف الثمن وإنما يطرح عنه حصة النقصان وظاهر تقديم الخانية الأول اعتماده كما هو عادته قوله ( لأن ثمنها إلخ ) ظاهر التعليل أن قيمتهما سواء وقت العقد فلو اختلفت لا يتعين أخذها بخمسين بل يقسم الثمن بحسبها تأمل قوله ( إذا قبض الكل ) مبني للمجهول أي كل من البدلين أو للمعلوم أي كل من المتبادلين قوله ( فهو ) أي التسليم قوله ( كان له أن يأخذ الدار بالشفعة ) لأنه وقت انعقاد المعاوضة ولذا عبر المصنف بالتقابض الدال على حصول القبض من الاثنين في قوله وفي هبة بعوض وقت التقابض ط والله تعالى أعلم
Bölüm V06/P235–V06/P236İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P235–V06/P236)
Orijinal Metin (AR)باب ما تثبت هي فيه أولا قوله ( لا تثبت قصدا إلخ ) قيد به لأنها تثبت في غير العقار تبعا له كالبناء والغرس والثمرة على ما مر وكذا في آلة الحراثة تبعا للأرض كما قدمناه عن شرح المجمع قوله ( ملك ) بالتشديد أو التخفيف صفة عقار وسيأتي محترزه وهو ما بيع بخيار للبائع ونحوه قوله ( خرج الهبة ) أي التي لم يشترط فيها العوض وهذه المحترزات أتى بها المصنف بعد فالأولى حذفها ط قوله ( وإن لم يكن يقسم ) أدرج لفظ يكن ليفيد أن المراد ليس مما اتصف بكونه يقسم أي يقبل القسمة وليس المراد نفي القسمة أعم من كونه قابلا لها أو لا تأمل قوله ( خلافا للشافعي ) لأن من أصله أن الأخذ بالشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة وذا لا يتحقق فيما لا يحتملها وعندنا لدفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام كفاية قوله ( وحمام ) فيأخذه الشفيع بقدره لأنه من البناء دون القصاع لأنها غير متصلة بالبناء نهاية وفي الطوري عن المحيط ويدخل في الرحى الحجر الأسفل دون الأعلى لأنه مبني بالأرض قوله ( بالسكون ) أي سكون الراء وفي المغرب العرض بفتحتين ويجمع على عروض حطام الدنيا قوله ( ما ليس بعقار ) تفسير مراد هنا قال في الصحاح والعرض بسكون الراء المتاع وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير وقال أبو عبيدة العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا قوله ( إذ بيعا قصدا ) أي بيعا قصديا فتثبت الشفعة فيهما بتبعية العقار فلو اشترى نخلة أو بأرضها ففيها الشفعة تبعا للأرض بخلاف ما إذا اشترى ليقلعها حيث لا شفعة فيها لأنها نقلي كما في البناء والزرع كما في المحيط قهستاني قوله ( ولو مع حق القرار ) قدمنا الكلام فيه بما لا مزيد عليه قوله ( ولا في إرث ) أي موروث درر لأن الوارث يملك على حكم ملك الميت ولهذا يرد على بائعه بالعيب فكأن ملك الميت لم يزل إتقاني فهو أيضا محترز قوله ملك تأمل قوله ( وصدقة وهبة إلخ ) لأنها ليست بمعاوضة مال بمال فصارت كالإرث منح قوله ( لا بعوض مشروط ) قدمنا فائدته قوله ( ودار قسمت ) أي بين الشركاء لأن القسمة فيها معنى الإفراز ولهذا يجري فيها الجبر والشفعة لم تجر إلا في المبادلة المطلقة منح قوله ( أو جعلت أجرة إلخ ) لأنها تثبتت بخلاف القياس بالآثار في معاوضة مال بمال مطلق فيقتصر عليها منح قوله ( أو صلح عن دم عمد ) قيد به لما في المبسوط لو كان عن جناية خطأ تجب الشفعة فلو عن جنايتين عمد وخطأ لا شفعة عنده وعندهما تجب فيما يخص الخطأ اه طوري وإن ادعى حقا على إنسان فصالحه على دار للشفيع أخذها سواء كان إقرار أو إنكار أو سكوت لزعم المدعي أنها عوض حقه فيؤاخذ بزعمه ولو ادعى عليه دارا فصالحه على دراهم فإن عن إقرار تجب لزعمه ملكها بعوض لا إن كان عن إنكار لزعمه أنها لم تزل عن ملكه أو سكوت لزعمه أن المعطي لافتداء يمينه كما في درر البحار قوله ( أو مهر ) صوابه أو مهرا بالنصب كما في الغرر عطفا على أجرة إذ لو جعلت بدل مهر المثل أو المسمى عند العقد أو بعده تثبت فيه الشفعة لأنه مبادلة مال بمال لأنه بدل عما في ذمته من المهر كما في التبيين وغيره قوله ( وإن قوبل ببعضها مال ) بأن تزوج امرأة على دار على أن ترد عليه ألف درهم فلا شفعة في شيء منها منح قوله ( لأن معنى البيع تابع فيه ) أي في هذا العقد لأنه وإن اشتمل على نكاح وبيع لكن المقصود منه النكاح بدليل أنه ينعقد بلفظ النكاح ولا شفعة في الأصل فكذا التبع
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)باب ما تثبت هي فيه أولا قوله ( لا تثبت قصدا إلخ ) قيد به لأنها تثبت في غير العقار تبعا له كالبناء والغرس والثمرة على ما مر وكذا في آلة الحراثة تبعا للأرض كما قدمناه عن شرح المجمع قوله ( ملك ) بالتشديد أو التخفيف صفة عقار وسيأتي محترزه وهو ما بيع بخيار للبائع ونحوه قوله ( خرج الهبة ) أي التي لم يشترط فيها العوض وهذه المحترزات أتى بها المصنف بعد فالأولى حذفها ط قوله ( وإن لم يكن يقسم ) أدرج لفظ يكن ليفيد أن المراد ليس مما اتصف بكونه يقسم أي يقبل القسمة وليس المراد نفي القسمة أعم من كونه قابلا لها أو لا تأمل قوله ( خلافا للشافعي ) لأن من أصله أن الأخذ بالشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة وذا لا يتحقق فيما لا يحتملها وعندنا لدفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام كفاية قوله ( وحمام ) فيأخذه الشفيع بقدره لأنه من البناء دون القصاع لأنها غير متصلة بالبناء نهاية وفي الطوري عن المحيط ويدخل في الرحى الحجر الأسفل دون الأعلى لأنه مبني بالأرض قوله ( بالسكون ) أي سكون الراء وفي المغرب العرض بفتحتين ويجمع على عروض حطام الدنيا قوله ( ما ليس بعقار ) تفسير مراد هنا قال في الصحاح والعرض بسكون الراء المتاع وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير وقال أبو عبيدة العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا قوله ( إذ بيعا قصدا ) أي بيعا قصديا فتثبت الشفعة فيهما بتبعية العقار فلو اشترى نخلة أو بأرضها ففيها الشفعة تبعا للأرض بخلاف ما إذا اشترى ليقلعها حيث لا شفعة فيها لأنها نقلي كما في البناء والزرع كما في المحيط قهستاني قوله ( ولو مع حق القرار ) قدمنا الكلام فيه بما لا مزيد عليه قوله ( ولا في إرث ) أي موروث درر لأن الوارث يملك على حكم ملك الميت ولهذا يرد على بائعه بالعيب فكأن ملك الميت لم يزل إتقاني فهو أيضا محترز قوله ملك تأمل قوله ( وصدقة وهبة إلخ ) لأنها ليست بمعاوضة مال بمال فصارت كالإرث منح قوله ( لا بعوض مشروط ) قدمنا فائدته قوله ( ودار قسمت ) أي بين الشركاء لأن القسمة فيها معنى الإفراز ولهذا يجري فيها الجبر والشفعة لم تجر إلا في المبادلة المطلقة منح قوله ( أو جعلت أجرة إلخ ) لأنها تثبتت بخلاف القياس بالآثار في معاوضة مال بمال مطلق فيقتصر عليها منح قوله ( أو صلح عن دم عمد ) قيد به لما في المبسوط لو كان عن جناية خطأ تجب الشفعة فلو عن جنايتين عمد وخطأ لا شفعة عنده وعندهما تجب فيما يخص الخطأ اه طوري وإن ادعى حقا على إنسان فصالحه على دار للشفيع أخذها سواء كان إقرار أو إنكار أو سكوت لزعم المدعي أنها عوض حقه فيؤاخذ بزعمه ولو ادعى عليه دارا فصالحه على دراهم فإن عن إقرار تجب لزعمه ملكها بعوض لا إن كان عن إنكار لزعمه أنها لم تزل عن ملكه أو سكوت لزعمه أن المعطي لافتداء يمينه كما في درر البحار قوله ( أو مهر ) صوابه أو مهرا بالنصب كما في الغرر عطفا على أجرة إذ لو جعلت بدل مهر المثل أو المسمى عند العقد أو بعده تثبت فيه الشفعة لأنه مبادلة مال بمال لأنه بدل عما في ذمته من المهر كما في التبيين وغيره قوله ( وإن قوبل ببعضها مال ) بأن تزوج امرأة على دار على أن ترد عليه ألف درهم فلا شفعة في شيء منها منح قوله ( لأن معنى البيع تابع فيه ) أي في هذا العقد لأنه وإن اشتمل على نكاح وبيع لكن المقصود منه النكاح بدليل أنه ينعقد بلفظ النكاح ولا شفعة في الأصل فكذا التبع
Bölüm V06/P236–V06/P237İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P236–V06/P237)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بيعت بخيار البائع ) وكذا بخيارهما لأن المبيع لم يخرج عن ملكه بخلاف خيار المشتري وهذا في التي فيها الخيار فلو بيعت دار بجنبها والخيار لأحدهما فله الشفعة فلو للبائع سقط لإرادته الاستبقاء وكذا المشتري وتصير إجازة بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها فلا يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته ثم إذا حضر شفيع الأولى له أخذها دون الثانية لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية عناية ملخصا قوله ( في الصحيح ) كذا في الهداية معللا بأن البيع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك ومثله في الجوهرة و الدرر و المنح وأقره شراح الهداية وقال في العناية و معراج الدارية وقوله في الصحيح احترازا عن قول بعض المشايخ إنه يشترط الطلب عند وجود البيع لأنه هو السبب اه أقول لكن في الظهيرية قال يشترط الطلب والإشهاد عند البيع حتى لو لم يطلب ولم يشهد عند البيع ثم جاز البيع بالأجازة أو عند مضي مدة الخيار فلا شفعة له في ظاهر الرواية وقال بعض العلماء إنما يشترط عند جواز البيع وهو رواية عن أبي يوسف ونظيره الدار إذا بيعت ولها جار وشريك فالشفعة للشريك لا للجار ولكن مع هذا يشترط الطلب من الجار عند البيع بخلاف بيع الفضولي فإن الطلب عند إجازة المالك والفرق أن البيع بالخيار عقد تام ألا ترى أنه يعمل من غير إجازة أحد ولا كذلك عقد الفضولي اه فليتأمل وفي القهستاني يطلب بعد سقوط الخيار وقيل عند البيع والأول أصح كما في الكافي والثاني الصحيح كما في الهداية اه والظاهر أن العبارة مقلوبة لأن المصحح في الهداية هو الأول فقد ظهر تصحيح كل من القولين ولكن إن ثبت أن الثاني ظاهر الرواية لا يعدل عنه قوله ( أو بيعت الدار بيعا فاسدا ) أي لا شفعة فيها أيضا أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع وأما بعده فلاحتمال الفسخ وفي إثبات الشفعة تقرير للفساد فلا يجوز جوهرة وفي الكلام تلويح إلى أنه وقع فسادا ابتداء لأن الفساد إذا كان بعد انعقاده صحيحا فحق الشفعة على حاله فإن النصراني لو اشترى من نصراني دارا بخمر فلم يتقابضا حتى أسلما أو أسلم أحدهما أو قبض الدار ولم يقبض الخمر فإنه يفسد البيع وحق الشفعة باق لفساده بعد وقوعه صحيحا عناية قوله ( كأن بنى المشتري فيها ) أو أخرجها عن ملكه بالبيع أو غيره فإن باعها فللشفيع أخذها بالبيع الثاني بالثمن أو بالبيع الأول بقيمتها لأنها الواجبة فيه وتمامه في التبيين قوله ( كما مر ) أي قبيل الباب قوله ( خلافا لما زعمه المصنف إلخ ) حيث علقه برد قال في الشرنبلالية وهو خطأ في الرد بخيار رؤية أو شرط على أن القضاء في الرد بعيب ليس شرطا لإبطال الأخذ بالشفعة مطلقا بل فيما بعد القبض لأنه قبل القبض فسخ من الأصل كما في الكافي وغيره وفيما بعد القبض يكون إقالة لعدم القضاء به وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الشفيع فله الشفعة قال في الذخيرة إذا سلم الشفيع الشفعة ثم إن المشتري رد الدار على البائع إن كان الرد بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بخيار الرؤية أو الشرط وبالعيب قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء وبعد القبض بقضاء لا يتجدد للشفيع حق الشفعة فإن كان الرد بسبب هو بيع جديد في حق ثالث نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء والرد بحكم الإقالة تتجدد للشفيع الشفعة اه قوله ( بعد ما سلمت ) فلو قبله تبقى شفعته مع كل فسخ وبدون فسخ شرنبلالية قوله ( لأنه فسخ ) علة للثلاث قوله ( بعد القبض ) هذا التقييد لصاحب الهداية موافق لما قدمناه آنفا عن الذخيرة
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بيعت بخيار البائع ) وكذا بخيارهما لأن المبيع لم يخرج عن ملكه بخلاف خيار المشتري وهذا في التي فيها الخيار فلو بيعت دار بجنبها والخيار لأحدهما فله الشفعة فلو للبائع سقط لإرادته الاستبقاء وكذا المشتري وتصير إجازة بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها فلا يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته ثم إذا حضر شفيع الأولى له أخذها دون الثانية لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية عناية ملخصا قوله ( في الصحيح ) كذا في الهداية معللا بأن البيع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك ومثله في الجوهرة و الدرر و المنح وأقره شراح الهداية وقال في العناية و معراج الدارية وقوله في الصحيح احترازا عن قول بعض المشايخ إنه يشترط الطلب عند وجود البيع لأنه هو السبب اه أقول لكن في الظهيرية قال يشترط الطلب والإشهاد عند البيع حتى لو لم يطلب ولم يشهد عند البيع ثم جاز البيع بالأجازة أو عند مضي مدة الخيار فلا شفعة له في ظاهر الرواية وقال بعض العلماء إنما يشترط عند جواز البيع وهو رواية عن أبي يوسف ونظيره الدار إذا بيعت ولها جار وشريك فالشفعة للشريك لا للجار ولكن مع هذا يشترط الطلب من الجار عند البيع بخلاف بيع الفضولي فإن الطلب عند إجازة المالك والفرق أن البيع بالخيار عقد تام ألا ترى أنه يعمل من غير إجازة أحد ولا كذلك عقد الفضولي اه فليتأمل وفي القهستاني يطلب بعد سقوط الخيار وقيل عند البيع والأول أصح كما في الكافي والثاني الصحيح كما في الهداية اه والظاهر أن العبارة مقلوبة لأن المصحح في الهداية هو الأول فقد ظهر تصحيح كل من القولين ولكن إن ثبت أن الثاني ظاهر الرواية لا يعدل عنه قوله ( أو بيعت الدار بيعا فاسدا ) أي لا شفعة فيها أيضا أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع وأما بعده فلاحتمال الفسخ وفي إثبات الشفعة تقرير للفساد فلا يجوز جوهرة وفي الكلام تلويح إلى أنه وقع فسادا ابتداء لأن الفساد إذا كان بعد انعقاده صحيحا فحق الشفعة على حاله فإن النصراني لو اشترى من نصراني دارا بخمر فلم يتقابضا حتى أسلما أو أسلم أحدهما أو قبض الدار ولم يقبض الخمر فإنه يفسد البيع وحق الشفعة باق لفساده بعد وقوعه صحيحا عناية قوله ( كأن بنى المشتري فيها ) أو أخرجها عن ملكه بالبيع أو غيره فإن باعها فللشفيع أخذها بالبيع الثاني بالثمن أو بالبيع الأول بقيمتها لأنها الواجبة فيه وتمامه في التبيين قوله ( كما مر ) أي قبيل الباب قوله ( خلافا لما زعمه المصنف إلخ ) حيث علقه برد قال في الشرنبلالية وهو خطأ في الرد بخيار رؤية أو شرط على أن القضاء في الرد بعيب ليس شرطا لإبطال الأخذ بالشفعة مطلقا بل فيما بعد القبض لأنه قبل القبض فسخ من الأصل كما في الكافي وغيره وفيما بعد القبض يكون إقالة لعدم القضاء به وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الشفيع فله الشفعة قال في الذخيرة إذا سلم الشفيع الشفعة ثم إن المشتري رد الدار على البائع إن كان الرد بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بخيار الرؤية أو الشرط وبالعيب قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء وبعد القبض بقضاء لا يتجدد للشفيع حق الشفعة فإن كان الرد بسبب هو بيع جديد في حق ثالث نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء والرد بحكم الإقالة تتجدد للشفيع الشفعة اه قوله ( بعد ما سلمت ) فلو قبله تبقى شفعته مع كل فسخ وبدون فسخ شرنبلالية قوله ( لأنه فسخ ) علة للثلاث قوله ( بعد القبض ) هذا التقييد لصاحب الهداية موافق لما قدمناه آنفا عن الذخيرة
Bölüm V06/P237–V06/P239İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P237–V06/P239)
Orijinal Metin (AR)قال الزيلعي إنما يستقيم على قول محمد لأن بيع العقار عنده قبل القبض لا يجوز كما في المنقول فلا يمكن حمله على البيع وأما عندهما فيجوز بيعه قبل القبض فما المانع من حمله على البيع أي بالنظر إلى الشفيع وتامه فيه قال أبو السعود وتعقبه الشلبي نقلا عن خط قارىء الهداية بأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ في حق الكل حتى كان له أن يرده على بائعه وإن كان بغير قضاء وصار بمنزلة خيار الشرط والرؤية فبطل بحثه اه قوله ( والإقالة ) بالنصب عطفا على الرد والظرف بعده خبر إن وكون الإقالة بمنزلة بيع مبتدأ إذا كانت بلفظ الإقالة فلو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعا اتفاقا كما مر في بابها سائحاني قوله ( المستغرق ) بصيغة اسم الفاعل أي الذي استغرق نفسه وماله بالدين وبصيغة اسم المفعول أي الذي استغرقه الدين ط قوله ( ليس بشرط ) بل الشرط كونه مديونا إذا كان البائع مولى العبد المأذون والعبد شفيعه أو بالعكس أما إذا كان غير المولى فلا يشترط وجود الدين أصلا كما أفاده في النهاية قوله ( وشراء أحدهما من الآخر يجوز ) أي إن كان العبد مديونا كما قدمناه وإلا فهو باطل فلا شفعة للمولى لأن البيع وقع له لا للغرماء قوله ( أصالة أو وكالة ) لكن الوكيل يطلب الشفعة من الموكل بخلاف الأصيل فإنه لا يحتاج إلى الطلب كما في الخانية وكذا تثبت للأب لو شرى لطفله على ما يأتي بيانه في الفروع قوله ( وفائدته أنه لو كان المشتري ) أي أصالة أو وكالة وبيان ذلك باع أحد شريكين في دار حصته منها للآخر فاشترى لنفسه أو لغيره بالوكالة أو باع أحدهما حصته لوكيل الشريك الآخر فجاء ثالث وطلب الشفعة فإن كان شريكا قسمت بينه وبين المشتري في الأول أو بينه وبين الموكل في الثاني وإن كان جارا فلا شفعة له مع وجود المشتري أو موكله لأنه شريك ما لم يسلم وفي القنية اشترى الجار دارا ولها جار آخر فطلب الشفعة وكذا المشتري فهي بينهما نصفين لأنهما شفيعان قال ابن الشحنة فقوله وكذا المشتري أي إذا طلب ولم يسلم للشفيع الآخر وعلى هذا لو جاء ثالث قسمت أثلاثا أو رابع فأرباعا ثم نقل عن الظهيرية لو سلم الجار المشتري كلها للجار الآخر كان نصفها له بالشفعة والنصف بالشراء اه قال الشرنبلالي وفيه تأمل أقول الظاهر أنه شراء بالتعاطي لأنه تملك النصف بالشفعة جبرا على المشتري فإذا سلم له النصف الثاني برضاه فقبله الآخر كان شراء تأمل هذا وفي كلام ابن الشحنة إشارة إلى أن قول القنية فطلب الشفعة المراد به أنه لم يسلم الكل للآخر لا حقيقة الطلب فلا ينافي ما قدمناه عن الخانية أن الأصيل لا يحتاج إلى الطلب تأمل قوله ( لا شفعة لمن باع أصالة ) كأن باع عقارا له مجاورا لعقار له آخر وللعقار المبيع جار طلب الشفعة لا يشاركه البائع فيها قوله ( أو وكالة ) كأن باع عقارا بالوكالة مجاورا لعقاره قوله ( أي وكل بالبيع ) تفسير لقوله أو بيع له كأن وكل غيره ببيع عقار بجنب عقار الموكل قوله ( أو ضمن الدرك ) بفتحتين أو السكون أي الثمن عند الاستحقاق فلا شفعة لضامنه في عقار البائع لأنه كالبائع قهستاني لأن ضمان الدرك تقرير للبيع كما في الدرر قوله ( والأصل إلخ ) و أخذه بالشفعة يكون سببا في نقض ما تم من جهته وهو الملك واليد للمشتري وسعى الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود درر أي بخلاف الوكيل بالشراء أو المشتري نفسه لأنه محقق لما تم من جهته والله تعالى أعلم باب ما يبطلها قوله ( يبطلها ترك طلب المواثبة ) أي ولو جاهلا بثبوت الطلب له لما في الخانية رجلان ورثا أجمة واحدهما لم يعلم بالميراث فبيعت أجمة بجنبها فلم يطلب الشفعة فلما علم أن له فيها نصيبا طلب الشفعة في المبيعة قالوا تبطل شفعته والجهل ليس بعذر اه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال الزيلعي إنما يستقيم على قول محمد لأن بيع العقار عنده قبل القبض لا يجوز كما في المنقول فلا يمكن حمله على البيع وأما عندهما فيجوز بيعه قبل القبض فما المانع من حمله على البيع أي بالنظر إلى الشفيع وتامه فيه قال أبو السعود وتعقبه الشلبي نقلا عن خط قارىء الهداية بأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ في حق الكل حتى كان له أن يرده على بائعه وإن كان بغير قضاء وصار بمنزلة خيار الشرط والرؤية فبطل بحثه اه قوله ( والإقالة ) بالنصب عطفا على الرد والظرف بعده خبر إن وكون الإقالة بمنزلة بيع مبتدأ إذا كانت بلفظ الإقالة فلو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعا اتفاقا كما مر في بابها سائحاني قوله ( المستغرق ) بصيغة اسم الفاعل أي الذي استغرق نفسه وماله بالدين وبصيغة اسم المفعول أي الذي استغرقه الدين ط قوله ( ليس بشرط ) بل الشرط كونه مديونا إذا كان البائع مولى العبد المأذون والعبد شفيعه أو بالعكس أما إذا كان غير المولى فلا يشترط وجود الدين أصلا كما أفاده في النهاية قوله ( وشراء أحدهما من الآخر يجوز ) أي إن كان العبد مديونا كما قدمناه وإلا فهو باطل فلا شفعة للمولى لأن البيع وقع له لا للغرماء قوله ( أصالة أو وكالة ) لكن الوكيل يطلب الشفعة من الموكل بخلاف الأصيل فإنه لا يحتاج إلى الطلب كما في الخانية وكذا تثبت للأب لو شرى لطفله على ما يأتي بيانه في الفروع قوله ( وفائدته أنه لو كان المشتري ) أي أصالة أو وكالة وبيان ذلك باع أحد شريكين في دار حصته منها للآخر فاشترى لنفسه أو لغيره بالوكالة أو باع أحدهما حصته لوكيل الشريك الآخر فجاء ثالث وطلب الشفعة فإن كان شريكا قسمت بينه وبين المشتري في الأول أو بينه وبين الموكل في الثاني وإن كان جارا فلا شفعة له مع وجود المشتري أو موكله لأنه شريك ما لم يسلم وفي القنية اشترى الجار دارا ولها جار آخر فطلب الشفعة وكذا المشتري فهي بينهما نصفين لأنهما شفيعان قال ابن الشحنة فقوله وكذا المشتري أي إذا طلب ولم يسلم للشفيع الآخر وعلى هذا لو جاء ثالث قسمت أثلاثا أو رابع فأرباعا ثم نقل عن الظهيرية لو سلم الجار المشتري كلها للجار الآخر كان نصفها له بالشفعة والنصف بالشراء اه قال الشرنبلالي وفيه تأمل أقول الظاهر أنه شراء بالتعاطي لأنه تملك النصف بالشفعة جبرا على المشتري فإذا سلم له النصف الثاني برضاه فقبله الآخر كان شراء تأمل هذا وفي كلام ابن الشحنة إشارة إلى أن قول القنية فطلب الشفعة المراد به أنه لم يسلم الكل للآخر لا حقيقة الطلب فلا ينافي ما قدمناه عن الخانية أن الأصيل لا يحتاج إلى الطلب تأمل قوله ( لا شفعة لمن باع أصالة ) كأن باع عقارا له مجاورا لعقار له آخر وللعقار المبيع جار طلب الشفعة لا يشاركه البائع فيها قوله ( أو وكالة ) كأن باع عقارا بالوكالة مجاورا لعقاره قوله ( أي وكل بالبيع ) تفسير لقوله أو بيع له كأن وكل غيره ببيع عقار بجنب عقار الموكل قوله ( أو ضمن الدرك ) بفتحتين أو السكون أي الثمن عند الاستحقاق فلا شفعة لضامنه في عقار البائع لأنه كالبائع قهستاني لأن ضمان الدرك تقرير للبيع كما في الدرر قوله ( والأصل إلخ ) و أخذه بالشفعة يكون سببا في نقض ما تم من جهته وهو الملك واليد للمشتري وسعى الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود درر أي بخلاف الوكيل بالشراء أو المشتري نفسه لأنه محقق لما تم من جهته والله تعالى أعلم باب ما يبطلها قوله ( يبطلها ترك طلب المواثبة ) أي ولو جاهلا بثبوت الطلب له لما في الخانية رجلان ورثا أجمة واحدهما لم يعلم بالميراث فبيعت أجمة بجنبها فلم يطلب الشفعة فلما علم أن له فيها نصيبا طلب الشفعة في المبيعة قالوا تبطل شفعته والجهل ليس بعذر اه
Bölüm V06/P239–V06/P240İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P239–V06/P240)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وتقدم ترجيحه ) أي على القول بأنه على فور العلم وعلمت ما فيه في باب الطلب قوله ( أو ذي يد ) الأولى أن يقول أو أحد العاقدين لما تقدم أنه يصح الإشهاد على المشتري وإن لم يكن العقار في يده وكذا على البائع وإن لم تكن الدار في يده استحسانا كما ذكره شيخ الإسلام ط قوله ( لا الإشهاد ) عطف على طلب لا على الإشهاد كما لا تخفى ح قوله ( لأنه غير لازم ) كذا قال في الهداية بل فائدته مخافة الجحود فيصح الطلب بدونه لو صدقه المشتري كما قدمناه وهذا رد على صاحب الدرر حيث قال يبطلها ترك الإشهاد على طلب المواثبة قادرا اغترارا بظاهر قول الهداية هنا إذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته اه فحمله على ما إذا علم وكان عنده من يشهده فسكت ولم يشهد بدليل قوله وهو يقدر وحمل قول الهداية أولا أنه غير لازم على ما إذا علم في مكان خال ورده الشرنبلالي بأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه وبما قاله الأكمل وغيره أن المراد بالإشهاد في قوله الهداية إذ ترك الإشهاد نفس طلب المواثبة بدليل قوله لإعراضه عن الطلب وبأنه صرح قبل هذا بأن المراد بقول القدوري أشهد في مجلس هو طلب المواثبة فلا تنافي بين كلامي الهداية اه ملخصا وقد يقال المراد إذا ترك الإشهاد على أحد العاقدين أو عند الدار حين علم فتركه وهو يقدر بطلت لكن فيه أنها لا تبطل بدليل أنه لو صدقه المشتري صح كما علمته فافهم قوله ( مع القدرة كما مر ) حيث قال وهذا الطلب لا بد منه حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه لا تبطل اه أي بأن سد أحد فمه أو كان في الصلاة منح ولا تنس ما قدمناه عن الخانية من أن الإشهاد غير شرط فيه أيضا قوله ( ويبطلها تسليمها ) قال في التاترخانية إذا قال سلمت ضفعة هذه الدار صح وإن لم يعين أحدا وكذا لو قال للبائع سلمت لك شفعتها ولو بعد قبض المشتري استحسانا لأن معناه لأجلك وكذا لو قال للوكيل ولو بعد الدفع إلى الموكل استحسانا ولو قال لأجنبي فإن مسبوقا بكلام كقوله سلم لهذا الشمتري فقال الشفيع سلمها لك صح ولو ابتداء كلام فلا وإذا سلم الجار مع قيام الشريك صح فإن سلم الشريك بعده ليس للجار الأخذ اه ملخصا وفي المجمع ولا يجعل أي أبو يوسف قول الشفيع آخذ نصفها تسليما وخالفه محمد والأول أصح ابن ملك عن المحيط قوله ( علم بالسقوط أو لا ) قال في المنح لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام اه والأصح أن يذكره فيما إذا سكت لأنه هو الذي يتوهم كونه الجهل فيه عذرا أما عند التسليم منه فلا وجه له ط قلت فالمناسب ما في التاترخانية علم بوجوب الشفعة أو لا وعلم من سقط إليه هذا الحق أو لا قوله ( لا قبله كما مر ) لم أره فيما مر صريحا قوله ( خلافا لمحمد ) حيث أبطل التسليم وجعل للصغير أخذها بعد البلوغ وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلبا ابن ملك قوله ( فيما بيع بقيمته أو أقل ) فلو بأكثر مما لا يتغابن الناس في مثله جاز التسليم اتفاقا والأصح أنه لا يجوز اتفاقا لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك التسليم ابن ملك ومقتضاه أنه لو سلم فيما بيع بأكثر ثم بلغ الصبي له الطلب قوله ( وإلا لم يصح ) هذا قولهما وقول أبي يوسف الأول وقال آخرا يصح مطلقا كما في التاترخانية وفيها عن الولوالجية تسليم الشفعة من الوكيل صحيح وإن لم تكن الدار في يده عندهما وعليه الفتوى خلافا لمحمد
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وتقدم ترجيحه ) أي على القول بأنه على فور العلم وعلمت ما فيه في باب الطلب قوله ( أو ذي يد ) الأولى أن يقول أو أحد العاقدين لما تقدم أنه يصح الإشهاد على المشتري وإن لم يكن العقار في يده وكذا على البائع وإن لم تكن الدار في يده استحسانا كما ذكره شيخ الإسلام ط قوله ( لا الإشهاد ) عطف على طلب لا على الإشهاد كما لا تخفى ح قوله ( لأنه غير لازم ) كذا قال في الهداية بل فائدته مخافة الجحود فيصح الطلب بدونه لو صدقه المشتري كما قدمناه وهذا رد على صاحب الدرر حيث قال يبطلها ترك الإشهاد على طلب المواثبة قادرا اغترارا بظاهر قول الهداية هنا إذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته اه فحمله على ما إذا علم وكان عنده من يشهده فسكت ولم يشهد بدليل قوله وهو يقدر وحمل قول الهداية أولا أنه غير لازم على ما إذا علم في مكان خال ورده الشرنبلالي بأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه وبما قاله الأكمل وغيره أن المراد بالإشهاد في قوله الهداية إذ ترك الإشهاد نفس طلب المواثبة بدليل قوله لإعراضه عن الطلب وبأنه صرح قبل هذا بأن المراد بقول القدوري أشهد في مجلس هو طلب المواثبة فلا تنافي بين كلامي الهداية اه ملخصا وقد يقال المراد إذا ترك الإشهاد على أحد العاقدين أو عند الدار حين علم فتركه وهو يقدر بطلت لكن فيه أنها لا تبطل بدليل أنه لو صدقه المشتري صح كما علمته فافهم قوله ( مع القدرة كما مر ) حيث قال وهذا الطلب لا بد منه حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه لا تبطل اه أي بأن سد أحد فمه أو كان في الصلاة منح ولا تنس ما قدمناه عن الخانية من أن الإشهاد غير شرط فيه أيضا قوله ( ويبطلها تسليمها ) قال في التاترخانية إذا قال سلمت ضفعة هذه الدار صح وإن لم يعين أحدا وكذا لو قال للبائع سلمت لك شفعتها ولو بعد قبض المشتري استحسانا لأن معناه لأجلك وكذا لو قال للوكيل ولو بعد الدفع إلى الموكل استحسانا ولو قال لأجنبي فإن مسبوقا بكلام كقوله سلم لهذا الشمتري فقال الشفيع سلمها لك صح ولو ابتداء كلام فلا وإذا سلم الجار مع قيام الشريك صح فإن سلم الشريك بعده ليس للجار الأخذ اه ملخصا وفي المجمع ولا يجعل أي أبو يوسف قول الشفيع آخذ نصفها تسليما وخالفه محمد والأول أصح ابن ملك عن المحيط قوله ( علم بالسقوط أو لا ) قال في المنح لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام اه والأصح أن يذكره فيما إذا سكت لأنه هو الذي يتوهم كونه الجهل فيه عذرا أما عند التسليم منه فلا وجه له ط قلت فالمناسب ما في التاترخانية علم بوجوب الشفعة أو لا وعلم من سقط إليه هذا الحق أو لا قوله ( لا قبله كما مر ) لم أره فيما مر صريحا قوله ( خلافا لمحمد ) حيث أبطل التسليم وجعل للصغير أخذها بعد البلوغ وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلبا ابن ملك قوله ( فيما بيع بقيمته أو أقل ) فلو بأكثر مما لا يتغابن الناس في مثله جاز التسليم اتفاقا والأصح أنه لا يجوز اتفاقا لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك التسليم ابن ملك ومقتضاه أنه لو سلم فيما بيع بأكثر ثم بلغ الصبي له الطلب قوله ( وإلا لم يصح ) هذا قولهما وقول أبي يوسف الأول وقال آخرا يصح مطلقا كما في التاترخانية وفيها عن الولوالجية تسليم الشفعة من الوكيل صحيح وإن لم تكن الدار في يده عندهما وعليه الفتوى خلافا لمحمد
Bölüm V06/P240–V06/P241İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P240–V06/P241)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وسكوت من يملك التسليم تسليم ) ومنه الأب والوصي كما قدمنا آنفا ولا تنس ما قدمناه عن الخانية وفتاوى المصنف أن الشفيع إذا سمع بالبيع فسكت لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت قوله ( ويبطلها صلحه منها على عوض إلخ ) لأنها ليست بحق متقرر في المحل بل مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشروط فبالفاسد أولى فيبطل الشرط ويصح الإسقاط هداية وفي عدم جواز التعليق كلام سنذكره في الفروع إن شاء الله تعالى قوله ( لما يأتي ) أي بعد سطر ونصف وكان ينبغي ذكره هنا قبل مسألة البيع قوله ( ويبطلها بيع شفعته بمال ) قال في الهداية لما بينا وقال في النهاية بعد عزوه بطلانها إلى المبسوط أيضا وفي الذخيرة وإذا وهبها أو باعها لإنسان لا يكون تسليما لأن البيع لم يصادف محله والأول أصح اه ملخصا أقول وفي الخانية الشفيع إذا باع الشفعة أو وهبها لإنسان بعدما وجبت له لا تبطل لأنها لا تحتمل التمليك فلم يصادف محله اه وظاهره حمل البطلان على ما إذا كان البيع قبل الوجوب لما فيه من ترك الطلب إلا أن يكون مبنيا على مقابل الأصح وتأمل هذا مع ما ذكره في المنح عن الخانية و المجتبى قوله ( وكذا الكفالة ) يعني إذا صالح الكفيل بالنفس المكفول له على مال تسقط الكفالة ولا يجب المال في رواية وهي الأصح وفي أخرى لا تبطل ولا يجب المال وتمامه في الكفاية و غاية البيان قوله ( بخلاف القود ) لأنه حق متقرر في المحل فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص وبالصلح يحدث له العصمة في دمه فيجوز العوض بمقابلته معراج قوله ( ولا تسقط شفعته ) لأنه لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة بخلاف مسألة المتن السابقة فالحاصل كما في النهاية أن صلح الشفيع مع المشتري على ثلاثة أوجه في وجه يصح وفي وجه لا يصح ولا تبطل الشفعة وفي وجه تبطل ولا يجب المال قوله ( ويبطلها موت الشفيع إلخ ) لأنها مجرد حق التملك وهو لا يبقى بعد موت صاحب الحق فكيف يورث درر قوله ( ولو مات بعد القضاء لا تبطل ) لما تقدم متنا أنها تملك بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضي قوله ( لا موت المشتري ) وكذا البائع خانية ولا تباع في دين المشتري ووصيته ولو باعها القاضي أو الوصي أو أوصى المشتري فيها بوصية فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ولهذا ينقض تصرفه في حياته هداية قوله ( ويبطلها بيع ما يشفع به ) أي كله لما في الخانية الشفيع بالجوار إذا باع الدار التي يستحق بها الشفعة إلا شقصا منها لا تبطل شفعته لأن ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها اه قوله ( علم ببيعها ) أي بيع المشفوعة وقت بيعه ما يشفع به قوله ( وكذا ) عطف على يبطلها أي وتبطل بهذه الأشياء قبل القضاء بالشفعة لأنها بمنزلة الزائل عن ملكه كما في الدرر قوله ( أو وقفا مسجلا ) ينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط به وإن لم يسجل شرنبلالية قوله ( ولو باع إلخ ) أي الشفيع ما يشفع به وأفاد أن المراد بقوله بيع ما يشفع به البيع البات قوله ( لبقاء السبب هو اتصال ملكه بالمشفوعة لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه وعبارة الهداية لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال اه فافهم قوله ( ويبطلها شراء الشفيع من المشتري ) لأنه بالإقدام على الشراء من المشتري أعرض عن الطلب وبه تبطل الشفعة منح قوله ( فلمن دونه ) كما إذا كان شريكا وللمبيع جار قوله ( بالعقد الأول أو الثاني ) انظر ما كتبناه عن التاترخانية عند قول المصنف ويفسخ بحضوره
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وسكوت من يملك التسليم تسليم ) ومنه الأب والوصي كما قدمنا آنفا ولا تنس ما قدمناه عن الخانية وفتاوى المصنف أن الشفيع إذا سمع بالبيع فسكت لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت قوله ( ويبطلها صلحه منها على عوض إلخ ) لأنها ليست بحق متقرر في المحل بل مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشروط فبالفاسد أولى فيبطل الشرط ويصح الإسقاط هداية وفي عدم جواز التعليق كلام سنذكره في الفروع إن شاء الله تعالى قوله ( لما يأتي ) أي بعد سطر ونصف وكان ينبغي ذكره هنا قبل مسألة البيع قوله ( ويبطلها بيع شفعته بمال ) قال في الهداية لما بينا وقال في النهاية بعد عزوه بطلانها إلى المبسوط أيضا وفي الذخيرة وإذا وهبها أو باعها لإنسان لا يكون تسليما لأن البيع لم يصادف محله والأول أصح اه ملخصا أقول وفي الخانية الشفيع إذا باع الشفعة أو وهبها لإنسان بعدما وجبت له لا تبطل لأنها لا تحتمل التمليك فلم يصادف محله اه وظاهره حمل البطلان على ما إذا كان البيع قبل الوجوب لما فيه من ترك الطلب إلا أن يكون مبنيا على مقابل الأصح وتأمل هذا مع ما ذكره في المنح عن الخانية و المجتبى قوله ( وكذا الكفالة ) يعني إذا صالح الكفيل بالنفس المكفول له على مال تسقط الكفالة ولا يجب المال في رواية وهي الأصح وفي أخرى لا تبطل ولا يجب المال وتمامه في الكفاية و غاية البيان قوله ( بخلاف القود ) لأنه حق متقرر في المحل فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص وبالصلح يحدث له العصمة في دمه فيجوز العوض بمقابلته معراج قوله ( ولا تسقط شفعته ) لأنه لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة بخلاف مسألة المتن السابقة فالحاصل كما في النهاية أن صلح الشفيع مع المشتري على ثلاثة أوجه في وجه يصح وفي وجه لا يصح ولا تبطل الشفعة وفي وجه تبطل ولا يجب المال قوله ( ويبطلها موت الشفيع إلخ ) لأنها مجرد حق التملك وهو لا يبقى بعد موت صاحب الحق فكيف يورث درر قوله ( ولو مات بعد القضاء لا تبطل ) لما تقدم متنا أنها تملك بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضي قوله ( لا موت المشتري ) وكذا البائع خانية ولا تباع في دين المشتري ووصيته ولو باعها القاضي أو الوصي أو أوصى المشتري فيها بوصية فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ولهذا ينقض تصرفه في حياته هداية قوله ( ويبطلها بيع ما يشفع به ) أي كله لما في الخانية الشفيع بالجوار إذا باع الدار التي يستحق بها الشفعة إلا شقصا منها لا تبطل شفعته لأن ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها اه قوله ( علم ببيعها ) أي بيع المشفوعة وقت بيعه ما يشفع به قوله ( وكذا ) عطف على يبطلها أي وتبطل بهذه الأشياء قبل القضاء بالشفعة لأنها بمنزلة الزائل عن ملكه كما في الدرر قوله ( أو وقفا مسجلا ) ينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط به وإن لم يسجل شرنبلالية قوله ( ولو باع إلخ ) أي الشفيع ما يشفع به وأفاد أن المراد بقوله بيع ما يشفع به البيع البات قوله ( لبقاء السبب هو اتصال ملكه بالمشفوعة لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه وعبارة الهداية لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال اه فافهم قوله ( ويبطلها شراء الشفيع من المشتري ) لأنه بالإقدام على الشراء من المشتري أعرض عن الطلب وبه تبطل الشفعة منح قوله ( فلمن دونه ) كما إذا كان شريكا وللمبيع جار قوله ( بالعقد الأول أو الثاني ) انظر ما كتبناه عن التاترخانية عند قول المصنف ويفسخ بحضوره
Bölüm V06/P241–V06/P242İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P241–V06/P242)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بخلاف ما لو اشتراها ابتداء ) أي قبل أن يثبت له فيها حق الأخد لأنه لم يتضمن إعراضا لإقباله على التملك وهو معنى الأخذ بالشفعة وإنما اشتراها لعدم التمكن من أخذها بطريق آخر زيلعي قوله ( حيث لا شفعة لمن دونه ) بل تكون له ولمن هو مثله كما أوضحناه قبيل هذا الباب قوله ( إن استأجرها أو ساومها إلخ ) أي بعد علمه بالبيع معراج وقيد بضمير المشفوعة لما في التاترخانية اشترى دارا فساوم الشفيع داره وقد أشهد على طلبه فهو على شفعته قوله ( أو طلب منه ) أي طلب الشفيع من المشتري قوله ( أو يوليه ) أي يبيعه تولية وهي البيع بمثل الثمن الأول ح ومثل التولية المرابحة ط وكذا لو طلبها مزارعة أو مساقاة بعد علمه بالبيع إتقاني قوله ( مستدرك بما مر آنفا ) لم يمر في هذا الباب المعقود للبطلان وقد مر قبيله ط قوله ( قيمته ألف أو أكثر ) وكذا لو أقل بالأولى كما في العناية قوله ( فله الشفعة ) لأن التسليم كان لاستكثار الثمن في الأول أو لعدم قدرته على الدراهم في الثاني فلا يلزم منه التسليم منه قوله ( والفرق بينهما ) أي بين العرض وبين البر والشعير والعددي المتقارب أن العرض قيمي والواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير فلا يظهر فيه التيسير وذاك مثلي يؤخذ بمثله فربما يسهل عليه لعدم قدرته على الدارهم وأما الفرق في مسألة الدنانير فلأنهما كما في العناية جنس واحد في المقصود وهو الثمنية عندنا ومبادلة أحدهما بالآخر متيسرة عادة وقال زفر له الشفعة لاختلاف الجنس تنبيه أخبر أن الثمن عروض كالثياب والعبيد فبان أنه مكيل أو موزون أو أخبر أنه مكيل أو موزون فبان أنه جنس آخر منه فهو على شفعته وإن بان أنه جنس آخر من عروض أو فضة أو ذهب كقيمة ما بلغه فلا شفعة لعدم الفائدة زيلعي قوله ( ولو علم أن المشتري هو مع غيره ) الأنسب ولو بان كما لا يخفى ح قوله ( لا شفعة له ) قال في الذخيرة هذا محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل بأن أخبر بشراء الكل بألف فسلم فظهر أنه اشترى النصف بالألف فلو ظهر بخمسمائة فهو على شفعته جوهرة وعبر عنه الزيلعي بقيل قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية قال في العناية احترازا عما روي عن أبي يوسف على عكس هذا لأنه قد يتمكن من تحصيل ثمن النصف دون الجميع وقد تكون حاجته إلى النصف لتتم به مرافق ملكه قوله ( إلا ذراعا مثلا ) أي مقدار عرض ذراع أو شبر أو أصبع وطوله تمام ما يلاصق دار الشفيع درر قوله ( لعدم الاتصال ) استشكل السائحاني هذه الحيلة بما نقله الشرنبلالي عن عيون المسائل دار كبيرة ذات مقاصير باع منها مقصورة فلجار الدار الشفعة لأن المبيع من حملة الدار وجار الدار جار المبيع وإن لم يكن متصلا به اه أقول المشكل ما في العيون لا ما هنا تأمل قوله ( والقول ) مبتدأ وسهو الثاني خبره وهذا رد على صاحب الدرر حيث قال وكذا لا تثبت فيما بيع إلا ذراع وما في الوقاية من قوله إلا ذراعا بالنصب كأنه سهو اه وأجاب عنه في العزمية بأنه مستثنى من مالا من ضمير بيع فالنصب على التبعية باعتبار محل المجرور والتبعية لضمير بيع تقتضي الرفع لأنه كلام تام غير موجب اه ملخصا أقول أما النصب في عبارة المصنف فواجب بلا شبهة لأنه استثناء من كلام تام موجب
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بخلاف ما لو اشتراها ابتداء ) أي قبل أن يثبت له فيها حق الأخد لأنه لم يتضمن إعراضا لإقباله على التملك وهو معنى الأخذ بالشفعة وإنما اشتراها لعدم التمكن من أخذها بطريق آخر زيلعي قوله ( حيث لا شفعة لمن دونه ) بل تكون له ولمن هو مثله كما أوضحناه قبيل هذا الباب قوله ( إن استأجرها أو ساومها إلخ ) أي بعد علمه بالبيع معراج وقيد بضمير المشفوعة لما في التاترخانية اشترى دارا فساوم الشفيع داره وقد أشهد على طلبه فهو على شفعته قوله ( أو طلب منه ) أي طلب الشفيع من المشتري قوله ( أو يوليه ) أي يبيعه تولية وهي البيع بمثل الثمن الأول ح ومثل التولية المرابحة ط وكذا لو طلبها مزارعة أو مساقاة بعد علمه بالبيع إتقاني قوله ( مستدرك بما مر آنفا ) لم يمر في هذا الباب المعقود للبطلان وقد مر قبيله ط قوله ( قيمته ألف أو أكثر ) وكذا لو أقل بالأولى كما في العناية قوله ( فله الشفعة ) لأن التسليم كان لاستكثار الثمن في الأول أو لعدم قدرته على الدراهم في الثاني فلا يلزم منه التسليم منه قوله ( والفرق بينهما ) أي بين العرض وبين البر والشعير والعددي المتقارب أن العرض قيمي والواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير فلا يظهر فيه التيسير وذاك مثلي يؤخذ بمثله فربما يسهل عليه لعدم قدرته على الدارهم وأما الفرق في مسألة الدنانير فلأنهما كما في العناية جنس واحد في المقصود وهو الثمنية عندنا ومبادلة أحدهما بالآخر متيسرة عادة وقال زفر له الشفعة لاختلاف الجنس تنبيه أخبر أن الثمن عروض كالثياب والعبيد فبان أنه مكيل أو موزون أو أخبر أنه مكيل أو موزون فبان أنه جنس آخر منه فهو على شفعته وإن بان أنه جنس آخر من عروض أو فضة أو ذهب كقيمة ما بلغه فلا شفعة لعدم الفائدة زيلعي قوله ( ولو علم أن المشتري هو مع غيره ) الأنسب ولو بان كما لا يخفى ح قوله ( لا شفعة له ) قال في الذخيرة هذا محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل بأن أخبر بشراء الكل بألف فسلم فظهر أنه اشترى النصف بالألف فلو ظهر بخمسمائة فهو على شفعته جوهرة وعبر عنه الزيلعي بقيل قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية قال في العناية احترازا عما روي عن أبي يوسف على عكس هذا لأنه قد يتمكن من تحصيل ثمن النصف دون الجميع وقد تكون حاجته إلى النصف لتتم به مرافق ملكه قوله ( إلا ذراعا مثلا ) أي مقدار عرض ذراع أو شبر أو أصبع وطوله تمام ما يلاصق دار الشفيع درر قوله ( لعدم الاتصال ) استشكل السائحاني هذه الحيلة بما نقله الشرنبلالي عن عيون المسائل دار كبيرة ذات مقاصير باع منها مقصورة فلجار الدار الشفعة لأن المبيع من حملة الدار وجار الدار جار المبيع وإن لم يكن متصلا به اه أقول المشكل ما في العيون لا ما هنا تأمل قوله ( والقول ) مبتدأ وسهو الثاني خبره وهذا رد على صاحب الدرر حيث قال وكذا لا تثبت فيما بيع إلا ذراع وما في الوقاية من قوله إلا ذراعا بالنصب كأنه سهو اه وأجاب عنه في العزمية بأنه مستثنى من مالا من ضمير بيع فالنصب على التبعية باعتبار محل المجرور والتبعية لضمير بيع تقتضي الرفع لأنه كلام تام غير موجب اه ملخصا أقول أما النصب في عبارة المصنف فواجب بلا شبهة لأنه استثناء من كلام تام موجب