Bölüm V06/P242–V06/P243İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P242–V06/P243)
Orijinal Metin (AR)وأما في عبارة الوقاية و الدرر فكذلك والاستثناء من ضمير بيع لا من الموصول وهو من كلام تام موجب أيضا لأن النفي غير متوجه إليه يوضحه لو أهانك جماعة إلا زيدا منهم فقلت لا أكرم من أهانوني إلا زيدا على أن زيدا مستثنى من الواو ولا من الموصول وجب فيه النصب لأنه مستثنى من الواو قبل دخول النفي لأن المعنى من أهانوني إلا زيدا لا أكرمهم وصار زيد كالمسكوت عنه في حصول الإكرام له وعدمه ولو جعلته مستثنى من الموصول بأن كان من المهينين أيضا جاز فيه النصب والرفع لأنه من كلام تام غير موجب وصار محكوما عليه بالأكرام قطعا وعبارة الدرر من قبيل الأول لأن المعنى ما بيع إلا ذراعا لا شفعة فيه ولو كان الذراع مستثنى من الموصول لكان المعنى أن الشفعة تثبت فيه ولا يخفى فساده فاغتنم هذا التحرير في هذا المقام فقد زل فيه كثير من الأفهام قوله ( لو وهب هذا القدر ) أي الذراع مثلا والظاهر أن المراد وهبه بعد بيع ما عدا هذا القدر بقرينة قوله للمشتري ومثله ما لو باعه له لأنه صار شريكا في الحقوق فلا شفعة للجار وعلى هذا فليست هذه حيلة ثانية بل من تتمة الأولى ويحتمل أن الهبة قبل البيع فقوله للمشتري من مجاز الأول فيشترط في الهبة أن لا تكون بعوض مشروط عليه فهي حيلة ثانية تأمل قوله ( فالشفعة للجار في السهم الأول فقط ) قال في المستصفى تأويل هذه المسألة إذا بلغه بيع سهم منها فرده أما إذا بلغه البيعان فله الشفعة والتعليل بقوله لأن الشفيع جار فيها إلا أن المشتري في الثاني شريك فيقدم عليه يقتضي الإطلاق وعلى هذا عبارة عامة الكتب كفاية قوله ( لأنه شريك ) أي نظرا إلى ما قبل الأخذ منه قال في العناية لأنه حين اشترى الباقي كان شريكا بشراء الجزء الأول واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشتري في الجزء الثاني قبل الخصومة لكونه في ملكه بعد فيتقدم على الجار اه قلت ونظيره ما ذكره الإتقاني إذا اشترى دارا لصيق داره ثم باع داره الأولى ثم حضر جار آخر للثانية يقضي له بالنصف قوله ( وحيلة كله ) أي حيلة منع الشفعة في كل العقار أي لأنه وإن ثبت له الشفعة في السهم الأول لكنه ذا رآه ببيع بمعظم الثمن تقل رغبته فيمتنع عن أخذه ولا يخفى أن الأولى حيلة كله أيضا لأن مشتري الذراع صار شريكا في الحقوق فيقدم على الجار كما قدمناه فكلامه بالنظر إلى الثانية فقط قوله ( أن يشتري الذراع أو السهم ) أي يشتري جزءا معينا كذراع مثلا من أي جهة كانت أو جزءا شائعا كتسع أو عشر أقول وأما ما وقع في كلامهم من حمل الذراع على المذكور في الحيلة الأولى ففيه نظر لاستقلاله فيها بمنع الشفيع عن الكل بلا توقف على كثرة الثمن فافهم واعلم أن هذه الحيلة لتقليل رغبة الشفيع كما قدمناه والأولى لإبطال شفعته وأن هذه الحيلة مضرة للمشتري لو كانت الدار لصغير لعدم جواز بيع الباقي بالباقي لما فيه من الغبن الفاحش فيلزم المشتري السهم بالثمن الكثير ولا يجوز شراؤه للباقي كما في غاية البيان فائدة إذا خاف أحدهما أن لا يوفي صاحبه يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فإذا لم يوف له في المدة فسخ فيها وإن خافا شرط كل منها الخيار لنفسه ثم يجيزان معا وإن خاف كل منهما إذا أجاز أن لا يجيز صاحبه يوكل كل منهما وكيلا ويشترط عليه أن يجيز بشرط أن يجيز صاحبه زيلعي بزيادة قوله ( وليس له تحليفه إلخ ) سيأتي آخر الباب تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى قوله ( ما كان تلجئة ) بيع التلجئة هو أن يظهرا عقدا وهما لا يريدانه يلجىء إليه خوف عدوه وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كما تقدم قبيل كتاب الكفالة ح
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما في عبارة الوقاية و الدرر فكذلك والاستثناء من ضمير بيع لا من الموصول وهو من كلام تام موجب أيضا لأن النفي غير متوجه إليه يوضحه لو أهانك جماعة إلا زيدا منهم فقلت لا أكرم من أهانوني إلا زيدا على أن زيدا مستثنى من الواو ولا من الموصول وجب فيه النصب لأنه مستثنى من الواو قبل دخول النفي لأن المعنى من أهانوني إلا زيدا لا أكرمهم وصار زيد كالمسكوت عنه في حصول الإكرام له وعدمه ولو جعلته مستثنى من الموصول بأن كان من المهينين أيضا جاز فيه النصب والرفع لأنه من كلام تام غير موجب وصار محكوما عليه بالأكرام قطعا وعبارة الدرر من قبيل الأول لأن المعنى ما بيع إلا ذراعا لا شفعة فيه ولو كان الذراع مستثنى من الموصول لكان المعنى أن الشفعة تثبت فيه ولا يخفى فساده فاغتنم هذا التحرير في هذا المقام فقد زل فيه كثير من الأفهام قوله ( لو وهب هذا القدر ) أي الذراع مثلا والظاهر أن المراد وهبه بعد بيع ما عدا هذا القدر بقرينة قوله للمشتري ومثله ما لو باعه له لأنه صار شريكا في الحقوق فلا شفعة للجار وعلى هذا فليست هذه حيلة ثانية بل من تتمة الأولى ويحتمل أن الهبة قبل البيع فقوله للمشتري من مجاز الأول فيشترط في الهبة أن لا تكون بعوض مشروط عليه فهي حيلة ثانية تأمل قوله ( فالشفعة للجار في السهم الأول فقط ) قال في المستصفى تأويل هذه المسألة إذا بلغه بيع سهم منها فرده أما إذا بلغه البيعان فله الشفعة والتعليل بقوله لأن الشفيع جار فيها إلا أن المشتري في الثاني شريك فيقدم عليه يقتضي الإطلاق وعلى هذا عبارة عامة الكتب كفاية قوله ( لأنه شريك ) أي نظرا إلى ما قبل الأخذ منه قال في العناية لأنه حين اشترى الباقي كان شريكا بشراء الجزء الأول واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشتري في الجزء الثاني قبل الخصومة لكونه في ملكه بعد فيتقدم على الجار اه قلت ونظيره ما ذكره الإتقاني إذا اشترى دارا لصيق داره ثم باع داره الأولى ثم حضر جار آخر للثانية يقضي له بالنصف قوله ( وحيلة كله ) أي حيلة منع الشفعة في كل العقار أي لأنه وإن ثبت له الشفعة في السهم الأول لكنه ذا رآه ببيع بمعظم الثمن تقل رغبته فيمتنع عن أخذه ولا يخفى أن الأولى حيلة كله أيضا لأن مشتري الذراع صار شريكا في الحقوق فيقدم على الجار كما قدمناه فكلامه بالنظر إلى الثانية فقط قوله ( أن يشتري الذراع أو السهم ) أي يشتري جزءا معينا كذراع مثلا من أي جهة كانت أو جزءا شائعا كتسع أو عشر أقول وأما ما وقع في كلامهم من حمل الذراع على المذكور في الحيلة الأولى ففيه نظر لاستقلاله فيها بمنع الشفيع عن الكل بلا توقف على كثرة الثمن فافهم واعلم أن هذه الحيلة لتقليل رغبة الشفيع كما قدمناه والأولى لإبطال شفعته وأن هذه الحيلة مضرة للمشتري لو كانت الدار لصغير لعدم جواز بيع الباقي بالباقي لما فيه من الغبن الفاحش فيلزم المشتري السهم بالثمن الكثير ولا يجوز شراؤه للباقي كما في غاية البيان فائدة إذا خاف أحدهما أن لا يوفي صاحبه يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فإذا لم يوف له في المدة فسخ فيها وإن خافا شرط كل منها الخيار لنفسه ثم يجيزان معا وإن خاف كل منهما إذا أجاز أن لا يجيز صاحبه يوكل كل منهما وكيلا ويشترط عليه أن يجيز بشرط أن يجيز صاحبه زيلعي بزيادة قوله ( وليس له تحليفه إلخ ) سيأتي آخر الباب تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى قوله ( ما كان تلجئة ) بيع التلجئة هو أن يظهرا عقدا وهما لا يريدانه يلجىء إليه خوف عدوه وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كما تقدم قبيل كتاب الكفالة ح
Bölüm V06/P243–V06/P244İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P243–V06/P244)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وإن ابتاعه ) أي ابتاع العقار كما يظهر من كلام الشرح ولا مانع من أرجاع الضمير إلى السهم تأمل قوله ( بثمن كثير ) كأضعاف قيمته قوله ( ثم دفع ثوبا عنه ) أي دفع عن ذلك الثمن الكثير أي بدله ثوبا قيمته كقيمة المبيع قوله ( لا بالثوب ) لأن الثوب عوض عما في ذمة المشتري فيكون البائع مشتريا للثوب بعقد آخر غير العقد الأول زيلعي قوله ( فلا يرغب ) أي الشفيع في ذلك المبيع لكثرة الثمن وأشار إلى هذه الحيلة لا تبطل شفعته إذ لو رضي بدفع ذلك الثمن له الأخذ بخلاف الحيلة الأولى كما قدمناه قوله ( وهذه حيلة تعم الشريك والجار ) أي بخلاف ما قبلها فإنهما لا يحتال بهما في حق الشريك أما الأولى فظاهر وأما الثانية فلأن للشريك أخذ نصف الباقي بنصف الباقي من الثمن القليل قوله ( لكنها تضر بالبائع ) الأولى قد تضر قوله ( إذ يلزمه كل الثمن إلخ ) لوجوبه عليه بالبيع الثاني ثم براءته كأن حصلت بطريق المقاصة بثمن العقار فإذا استحق بطلت المقاصة زيلعي قوله ( بدينار ) الأولى بدنانير بقدر قيمة العقار كما عبر الزيلعي قوله ( ليبطل الصرف إذا استحق ) لأنه يكون صرفا بما في ذمته من الدراهم فإذا استحق العقار تبين أن لا دين على المشتري فيبطل الصرف للافتراق قبل القبض فيجب رد الدنانير لا غير زيلعي قوله ( مع قبضة فلوس إلخ ) القبضة بالفتح وضمه أكثر ما قبضت عليه من شيء قاموس ومثلها الخاتم المعلوم العين المجهول المقدار كما في المنح قوله ( أشير إليها ) قيد به ليصح إلحاقها بالثمن وبقوله وجهل قدرها لتسقط الشفعة وبقوله وضيع إلخ لئلا يمكن للشفيع معرفتها ولذا زاد في المجلس أخذا من قول المنح عن المضمرات ثم يستهلكه من ساعته فافهم قوله ( عن مقطعات الظهيرية ) أي من كتاب الشفعة وعادته التعبير عن المتفرقات بالمقطعات ولم يذكر في المنح لفظ مقطعات بل ذكره الرملي ونص ما فيها اشترى عقارا بدراهم جزافا واتفق المتبايعان على أنهما لا يعلمان مقدار الدراهم وقد هلك في يد البائع بعد التقابض فالشفيع كيف يفعل قال القاضي الإمام عمرن أبي بكر يأخذ الدار بالشفعة ثم يعطي الثمن على زعمه إلا إذا أثبت المشتري زيادة عليه اه أقول وهذا مشكل إذ كيف يحل له الأخذ جبرا على المشتري بمجرد زعمه مع أن الشفيع إنما له الأخذ بما قام على المشتري من الثمن اللهم إلا أن يكون عالما بقدره بقرينة قوله إلا إذا أثبت المشتري زيادة عليه فإنه يدل على أن الثمن علم قبل هلاكه فتأمل قوله ( وأقره شيخنا ) أي الخير الرملي في حاشية المنح وفي فتاواه الخيرية قوله ( لكن تعقبه ابنه ) ابن المصنف قوله ( بأنه مخالف للأول ) أي ما في المتن أقول لا مخالفة با غايته أنه تخصيص لإطلاق الأول أنه ليس فيه أن هذه الحيلة باطلة بل أن صحتها مبنية على ما إذا وافقهما الشفيع على عدم معرفة الفلوس فإن كان يعلمها وادعى ذلك فقد بطلت الحيلة لعدم الجهالة المانعة من حكم الحاكم ويدل على هذا التخصيص نفس كلام المضمرات حيث علل السقوط بها بأن الشفيع يأخذ المبيع بمثل الثمن أو قيمته وهنا يعجز القاضي عن القضاء بهما جميعا بيبب الجهالة وقال الرملي ظاهر ما في الظهيرية أن الشفيع لا يحلف على ما زعم لأن المتبايعين لم يدعيا قدرا معينا أنكره الشفيع بل اتفقا على أنهما لا يعلمان قدر الثمن فلا يقال إنه منكر فلا يحلف وبهذا علم أن هذه الحيلة إنما تتم لو وافقهما الشفيع على عدم المعرفة ويشير إليه قولهم لتعذر الحكم فتأمل اه وهو عين ما قلناه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وإن ابتاعه ) أي ابتاع العقار كما يظهر من كلام الشرح ولا مانع من أرجاع الضمير إلى السهم تأمل قوله ( بثمن كثير ) كأضعاف قيمته قوله ( ثم دفع ثوبا عنه ) أي دفع عن ذلك الثمن الكثير أي بدله ثوبا قيمته كقيمة المبيع قوله ( لا بالثوب ) لأن الثوب عوض عما في ذمة المشتري فيكون البائع مشتريا للثوب بعقد آخر غير العقد الأول زيلعي قوله ( فلا يرغب ) أي الشفيع في ذلك المبيع لكثرة الثمن وأشار إلى هذه الحيلة لا تبطل شفعته إذ لو رضي بدفع ذلك الثمن له الأخذ بخلاف الحيلة الأولى كما قدمناه قوله ( وهذه حيلة تعم الشريك والجار ) أي بخلاف ما قبلها فإنهما لا يحتال بهما في حق الشريك أما الأولى فظاهر وأما الثانية فلأن للشريك أخذ نصف الباقي بنصف الباقي من الثمن القليل قوله ( لكنها تضر بالبائع ) الأولى قد تضر قوله ( إذ يلزمه كل الثمن إلخ ) لوجوبه عليه بالبيع الثاني ثم براءته كأن حصلت بطريق المقاصة بثمن العقار فإذا استحق بطلت المقاصة زيلعي قوله ( بدينار ) الأولى بدنانير بقدر قيمة العقار كما عبر الزيلعي قوله ( ليبطل الصرف إذا استحق ) لأنه يكون صرفا بما في ذمته من الدراهم فإذا استحق العقار تبين أن لا دين على المشتري فيبطل الصرف للافتراق قبل القبض فيجب رد الدنانير لا غير زيلعي قوله ( مع قبضة فلوس إلخ ) القبضة بالفتح وضمه أكثر ما قبضت عليه من شيء قاموس ومثلها الخاتم المعلوم العين المجهول المقدار كما في المنح قوله ( أشير إليها ) قيد به ليصح إلحاقها بالثمن وبقوله وجهل قدرها لتسقط الشفعة وبقوله وضيع إلخ لئلا يمكن للشفيع معرفتها ولذا زاد في المجلس أخذا من قول المنح عن المضمرات ثم يستهلكه من ساعته فافهم قوله ( عن مقطعات الظهيرية ) أي من كتاب الشفعة وعادته التعبير عن المتفرقات بالمقطعات ولم يذكر في المنح لفظ مقطعات بل ذكره الرملي ونص ما فيها اشترى عقارا بدراهم جزافا واتفق المتبايعان على أنهما لا يعلمان مقدار الدراهم وقد هلك في يد البائع بعد التقابض فالشفيع كيف يفعل قال القاضي الإمام عمرن أبي بكر يأخذ الدار بالشفعة ثم يعطي الثمن على زعمه إلا إذا أثبت المشتري زيادة عليه اه أقول وهذا مشكل إذ كيف يحل له الأخذ جبرا على المشتري بمجرد زعمه مع أن الشفيع إنما له الأخذ بما قام على المشتري من الثمن اللهم إلا أن يكون عالما بقدره بقرينة قوله إلا إذا أثبت المشتري زيادة عليه فإنه يدل على أن الثمن علم قبل هلاكه فتأمل قوله ( وأقره شيخنا ) أي الخير الرملي في حاشية المنح وفي فتاواه الخيرية قوله ( لكن تعقبه ابنه ) ابن المصنف قوله ( بأنه مخالف للأول ) أي ما في المتن أقول لا مخالفة با غايته أنه تخصيص لإطلاق الأول أنه ليس فيه أن هذه الحيلة باطلة بل أن صحتها مبنية على ما إذا وافقهما الشفيع على عدم معرفة الفلوس فإن كان يعلمها وادعى ذلك فقد بطلت الحيلة لعدم الجهالة المانعة من حكم الحاكم ويدل على هذا التخصيص نفس كلام المضمرات حيث علل السقوط بها بأن الشفيع يأخذ المبيع بمثل الثمن أو قيمته وهنا يعجز القاضي عن القضاء بهما جميعا بيبب الجهالة وقال الرملي ظاهر ما في الظهيرية أن الشفيع لا يحلف على ما زعم لأن المتبايعين لم يدعيا قدرا معينا أنكره الشفيع بل اتفقا على أنهما لا يعلمان قدر الثمن فلا يقال إنه منكر فلا يحلف وبهذا علم أن هذه الحيلة إنما تتم لو وافقهما الشفيع على عدم المعرفة ويشير إليه قولهم لتعذر الحكم فتأمل اه وهو عين ما قلناه
Bölüm V06/P244–V06/P246İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P244–V06/P246)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وما في المتون ) كالغرر والشروح كالمضمرات فإنه شرح علي القدوري وقوله مقدم خبر ما وذلك لأن مسائل المتون هي المنقولة عن أئمتنا الثلاثة أو بعضهم وكذلك الشروح بخلاف ما في الفتاوى فإنه مبني على وقائع تحدث لهم ويسألون عنها وهم من أهل التخريج فيجيب كل منهم بحسب ما يظهر له تخريجا على قواعد المذهب إن لم يجد نصا ولذا ترى في كثير منها اختلافا ومعلوم أن المنقول عن الأئمة الثلاثة ليس كالمنقول عمن بعدهم من المشايخ ولا يخفى عليك أن مسألتنا هذه ليست كذلك فإنها لم تذكر في المتن التي شأنها كذلك كمختصر القدوري و الهداية و الكنز و الوقاية و النقاية و المجمع و الملتقى و المواهب والإصلاح وقد قال في المنح ولم أقف على هذه الحيلة في غير الكتاب المذكور يعني الدرر و الغرر ثم رأيتها في المضمرات اه وذكرها في المضمرات لا يدل على أنها منقولة عن أئمة المذهب حتى تترجح على ما في الفتاوى كيف وكثير من الشروح كالنهاية وغيرها ينقلون عن أصحاب الفتاوى فيحتمل أنه نقلها عنهم أيضا فتأمل منصفا قوله ( وقدمنا إلخ ) هذه ذكرها الرملي عن حاوي الزاهي من جملة الحيل أقول ولا شبهة في أنه لا يحل فعلها وأنها مضرة لفاعلها في دينه بمباشرة العقد الفاسد وفي دنياه إذا طلب الشفيع بعد ما سقط الفسخ ببناء ونحوه قوله ( ذكره البزازي ) أقول ما اقتصر عليه البزازي لا يصح مسقطا إذ لو سكت الشفيع أو قال لا أشتري لا تسقط شفعته وعبارة النهاية وذلك أن يقول المشتري للشفيع أنا أبيعها منك بما أخذت فلا فائدة لك في الأخذ فيقول الشفيع نعم أو يقول اشتريت فتبطل شفعته اه أقول ومنها أن يشتري منه الشفعة أو يصالحه عليها بمال فإنها تبطل ويسترد المال كما تقدم قوله ( ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة ) بل نقل في النهاية أن منهم من قال إنه لا خلاف فيها وفي البزازية وإن قبل الثبوت لا بأس به عدلا كان يعني الشفيع أو فاسقا في المختار لأنه ليس بإبطال قوله ( واستحسنه محشي الأشباه ) هو العلامة شرف الدين الغزي في تنوير البصائر حيث قال وينبغي إعماد هذا القول لحسنه اهط قوله ( في الزكاة والحج وآية السجدة ) كأن يبيع السائمة بغيرها قبل الحول أو يهب لابنه المال قبله أو قبل أشهر الحج أو يقرأ سورة السجدة ويدع آيتها قال ط قلت أو يقرأها سرا بحيث لا يسمع نفسه على المشهور اه أي من أن المعتبر إسماع نفسه لا مجرد تصحيح الحروف قوله ( لإسقاط الحيلة ) أي في الشفعة أما في غيرها فقد وجد كما بينه البيري قوله ( قال ) أي في البزازية أقول أصل هذا الكلام لصاحب الظهيرية عن والده وذكر الرحمتي أن ما تقدم من أن له أن يحلفه أن البيع الأول ما كان تلجئة وكذا قوله أنا أعلم قيمة الفلوس يصلح حيلة لإسقاط الحيلة مطلب لا شفعة للمقر له بدار تتمة رأيت بخط شيخ مشايخنا منلاعلي عن جواهر الفتاوى ما حاصله أقر بسهم من الدار ثم باع منه البقية لا شفعة للجار ذكره الخصاف وأنكره الخوارزمي والمذهب ما قاله فالرواية منصوصة فيمن أقر بدار لآخر وسلمها ثم بيعت دار بجنبها لا شفعة للمقر له في قول أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف اه أي لأن الإقرار حجة قاصرة ومقتضاه أن لا شفعة للمقر أيضا مؤاخذة له بإقراره تأمل قوله ( والبائع واحد ) أقول فلو تعدد كل من البائع والمشتري لم أره والظاهر أنه كذلك لا كالعكس كما يفيده التعليل الآتي وليراجع قوله ( لأن فيه تفريق الصفقة على المشتري ) أي فيتضرر بعيب الشركة وفي الكفاية عن الذخيرة لو اشترى نصيب كل بصفقة فللشفيع أخذ نصيب أحدهم لأن المشتري رضي بهذا العيب حيث اشترى نصيب كل بصفقة اه ثم بين ما تتفرق به الصفقة وما تتحد فراجعه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وما في المتون ) كالغرر والشروح كالمضمرات فإنه شرح علي القدوري وقوله مقدم خبر ما وذلك لأن مسائل المتون هي المنقولة عن أئمتنا الثلاثة أو بعضهم وكذلك الشروح بخلاف ما في الفتاوى فإنه مبني على وقائع تحدث لهم ويسألون عنها وهم من أهل التخريج فيجيب كل منهم بحسب ما يظهر له تخريجا على قواعد المذهب إن لم يجد نصا ولذا ترى في كثير منها اختلافا ومعلوم أن المنقول عن الأئمة الثلاثة ليس كالمنقول عمن بعدهم من المشايخ ولا يخفى عليك أن مسألتنا هذه ليست كذلك فإنها لم تذكر في المتن التي شأنها كذلك كمختصر القدوري و الهداية و الكنز و الوقاية و النقاية و المجمع و الملتقى و المواهب والإصلاح وقد قال في المنح ولم أقف على هذه الحيلة في غير الكتاب المذكور يعني الدرر و الغرر ثم رأيتها في المضمرات اه وذكرها في المضمرات لا يدل على أنها منقولة عن أئمة المذهب حتى تترجح على ما في الفتاوى كيف وكثير من الشروح كالنهاية وغيرها ينقلون عن أصحاب الفتاوى فيحتمل أنه نقلها عنهم أيضا فتأمل منصفا قوله ( وقدمنا إلخ ) هذه ذكرها الرملي عن حاوي الزاهي من جملة الحيل أقول ولا شبهة في أنه لا يحل فعلها وأنها مضرة لفاعلها في دينه بمباشرة العقد الفاسد وفي دنياه إذا طلب الشفيع بعد ما سقط الفسخ ببناء ونحوه قوله ( ذكره البزازي ) أقول ما اقتصر عليه البزازي لا يصح مسقطا إذ لو سكت الشفيع أو قال لا أشتري لا تسقط شفعته وعبارة النهاية وذلك أن يقول المشتري للشفيع أنا أبيعها منك بما أخذت فلا فائدة لك في الأخذ فيقول الشفيع نعم أو يقول اشتريت فتبطل شفعته اه أقول ومنها أن يشتري منه الشفعة أو يصالحه عليها بمال فإنها تبطل ويسترد المال كما تقدم قوله ( ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة ) بل نقل في النهاية أن منهم من قال إنه لا خلاف فيها وفي البزازية وإن قبل الثبوت لا بأس به عدلا كان يعني الشفيع أو فاسقا في المختار لأنه ليس بإبطال قوله ( واستحسنه محشي الأشباه ) هو العلامة شرف الدين الغزي في تنوير البصائر حيث قال وينبغي إعماد هذا القول لحسنه اهط قوله ( في الزكاة والحج وآية السجدة ) كأن يبيع السائمة بغيرها قبل الحول أو يهب لابنه المال قبله أو قبل أشهر الحج أو يقرأ سورة السجدة ويدع آيتها قال ط قلت أو يقرأها سرا بحيث لا يسمع نفسه على المشهور اه أي من أن المعتبر إسماع نفسه لا مجرد تصحيح الحروف قوله ( لإسقاط الحيلة ) أي في الشفعة أما في غيرها فقد وجد كما بينه البيري قوله ( قال ) أي في البزازية أقول أصل هذا الكلام لصاحب الظهيرية عن والده وذكر الرحمتي أن ما تقدم من أن له أن يحلفه أن البيع الأول ما كان تلجئة وكذا قوله أنا أعلم قيمة الفلوس يصلح حيلة لإسقاط الحيلة مطلب لا شفعة للمقر له بدار تتمة رأيت بخط شيخ مشايخنا منلاعلي عن جواهر الفتاوى ما حاصله أقر بسهم من الدار ثم باع منه البقية لا شفعة للجار ذكره الخصاف وأنكره الخوارزمي والمذهب ما قاله فالرواية منصوصة فيمن أقر بدار لآخر وسلمها ثم بيعت دار بجنبها لا شفعة للمقر له في قول أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف اه أي لأن الإقرار حجة قاصرة ومقتضاه أن لا شفعة للمقر أيضا مؤاخذة له بإقراره تأمل قوله ( والبائع واحد ) أقول فلو تعدد كل من البائع والمشتري لم أره والظاهر أنه كذلك لا كالعكس كما يفيده التعليل الآتي وليراجع قوله ( لأن فيه تفريق الصفقة على المشتري ) أي فيتضرر بعيب الشركة وفي الكفاية عن الذخيرة لو اشترى نصيب كل بصفقة فللشفيع أخذ نصيب أحدهم لأن المشتري رضي بهذا العيب حيث اشترى نصيب كل بصفقة اه ثم بين ما تتفرق به الصفقة وما تتحد فراجعه
Bölüm V06/P246–V06/P247İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P246–V06/P247)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لقيام الشفيع إلخ ) ولأن الجار متعدد فله أن يرضى بأحدهما دون غيره أما إذا رضي بجوار المشتري في نصيب واحد فقد رضي أيضا في نصيب آخر لعدم تجزىء جوار الواحد درر البحار قوله ( بلا فرق إلخ ) هو الصحيح إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه ما لم ينقد الآخر حصته كي لا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة أحد المشتري هداية أي إذا نقد ما عليه من الثمن لا يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي المشترون ما عليه من الثمن وكذا الشفيع قوله ( قبل القبض أو بعده ) أي قبض المشتري الدار معراج قوله ( فهو على شفعته ) أي في الباقي وقيل بطلت قهستاني وفي التاترخانية وإذا كان المشتري واحدا والبائع اثنين وطلب الشفيع نصيب أحدهما مع أنه ليس له أن يأخذه هل يكون على شفعته ذكر في الأصل نعم قال بعضهم هذا محمول على ما إذا كان بعد طلب المواثبة وطلب الإشهار في الكل فلو طلب في النصف أولا بطلت وقال بعضهم على إطلاقه اه قلت يؤيد الأول ما قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط صحتها أن يطلب الكل وبه يتأيد ما ذكرناه هناك من التوفيق بينه وبين قول المجمع ولا يجعل قوله آخذ نصفها تسليما فتدبر قوله ( لا أحدهما ) وقال زفر له شفعة أحدهما قيل والفتوى على قوله وقيد بمصرين لما في الحقائق لو كانا في مصر واحد فقوله كقولنا وفي المصفى و الإيضاح أنه قيد اتفاقي وبصفقة إذ لو بيعتا بصفقتين له أخذ أيهما شاء اتفاقا وبكونه شفيعا لهما إذ لو كان شفيعا لأحدهما يأخذ التي هو شفيعها اتفاقا لأن الصفقة وإن اتحدث فقد اشتملت على ما فيه الشفعة وعلى ما ليست فيه حكم بها فيما تثبت فيه أداء لحق العبد كذا في درر البحار و شرح المجمع قوله ( ويأتي ) أي عن النظم الوهباني قوله ( فلو وكل واحد جماعة ) أي بالشراء فاشتروا له عقارا واحدا بصفقة واحدة أو متعددة زيلعي وتمام التفريع ولو وكل جماعة واحدا به ليس للشفيع أخذ نصيب بعضهم قوله ( فللشفيع إلخ ) هذا إذا وكل كلا في نصيب وأما إذا وكل كلا في شراء الجميع فلا شفعة إلا في الجميع فليتأمل ط أقول هذا مقبول للنفس لو لم يخالفه ما نقلناه آنفا عن الزيلعي فتأمل قوله ( وإن وقع في غير جانبه ) وعن أبي حنيفة أنه يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها لأنه لا يبقى جارا فيما يقع في الجانب الآخر هداية قوله ( أو رضا على الأصح ) وعن أبي حنيفة لو بغير قضاء له النقض إتقاني قوله ( لأنها من تمام القبض ) لما عرف أن قبض المشاع فيما يحتمل القسمة قبض ناقص كفاية قوله ( حتى لو قاسم ) أي المشتري وهو تفريع على التعليل بكون القلسمة من تمام القبض أفاده ط قوله ( حيث يكون للشفيع نقضه ) لأن هذه القسمة لم تجر بين العاقدين فلا يمكن جعلها قبضا بحكم العقد فجعلت مبادلة وللشفيع أن ينقض المبادلة كفاية قوله ( كما لو اشترى إلخ ) تشبيه في النقض ط قوله ( وللجار تحليفه على العلم ) لأنه تحليف على فعل غيره منح فيقول لا أعلم أنه مالك لما يشفع به قوله ( فإنه يحلف على العلم ) موافق لما في التاترخانية عن فتاوى أبي الليث وهو محمول على ما إذا قال الشفيع علمت أمس وطلبت فإنه يكلف إقامة البينة فإن لم يقمها حلف المشتري أما لو قال طلبت حين علمت أي ولم يسنده لما مضى فالقول له بيمينه كما في الدرر و الخانية والبزازية فيحصل التوفيق أفاده الرملي وقدمناه قوله ( عند لقائه ) قيد به لأنه لو أنكر طلب الإشهاد عند لقاء البائع أو عند الدار حلف على العلم لعدم إحاطة العلم اه ح
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لقيام الشفيع إلخ ) ولأن الجار متعدد فله أن يرضى بأحدهما دون غيره أما إذا رضي بجوار المشتري في نصيب واحد فقد رضي أيضا في نصيب آخر لعدم تجزىء جوار الواحد درر البحار قوله ( بلا فرق إلخ ) هو الصحيح إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه ما لم ينقد الآخر حصته كي لا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة أحد المشتري هداية أي إذا نقد ما عليه من الثمن لا يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي المشترون ما عليه من الثمن وكذا الشفيع قوله ( قبل القبض أو بعده ) أي قبض المشتري الدار معراج قوله ( فهو على شفعته ) أي في الباقي وقيل بطلت قهستاني وفي التاترخانية وإذا كان المشتري واحدا والبائع اثنين وطلب الشفيع نصيب أحدهما مع أنه ليس له أن يأخذه هل يكون على شفعته ذكر في الأصل نعم قال بعضهم هذا محمول على ما إذا كان بعد طلب المواثبة وطلب الإشهار في الكل فلو طلب في النصف أولا بطلت وقال بعضهم على إطلاقه اه قلت يؤيد الأول ما قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط صحتها أن يطلب الكل وبه يتأيد ما ذكرناه هناك من التوفيق بينه وبين قول المجمع ولا يجعل قوله آخذ نصفها تسليما فتدبر قوله ( لا أحدهما ) وقال زفر له شفعة أحدهما قيل والفتوى على قوله وقيد بمصرين لما في الحقائق لو كانا في مصر واحد فقوله كقولنا وفي المصفى و الإيضاح أنه قيد اتفاقي وبصفقة إذ لو بيعتا بصفقتين له أخذ أيهما شاء اتفاقا وبكونه شفيعا لهما إذ لو كان شفيعا لأحدهما يأخذ التي هو شفيعها اتفاقا لأن الصفقة وإن اتحدث فقد اشتملت على ما فيه الشفعة وعلى ما ليست فيه حكم بها فيما تثبت فيه أداء لحق العبد كذا في درر البحار و شرح المجمع قوله ( ويأتي ) أي عن النظم الوهباني قوله ( فلو وكل واحد جماعة ) أي بالشراء فاشتروا له عقارا واحدا بصفقة واحدة أو متعددة زيلعي وتمام التفريع ولو وكل جماعة واحدا به ليس للشفيع أخذ نصيب بعضهم قوله ( فللشفيع إلخ ) هذا إذا وكل كلا في نصيب وأما إذا وكل كلا في شراء الجميع فلا شفعة إلا في الجميع فليتأمل ط أقول هذا مقبول للنفس لو لم يخالفه ما نقلناه آنفا عن الزيلعي فتأمل قوله ( وإن وقع في غير جانبه ) وعن أبي حنيفة أنه يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها لأنه لا يبقى جارا فيما يقع في الجانب الآخر هداية قوله ( أو رضا على الأصح ) وعن أبي حنيفة لو بغير قضاء له النقض إتقاني قوله ( لأنها من تمام القبض ) لما عرف أن قبض المشاع فيما يحتمل القسمة قبض ناقص كفاية قوله ( حتى لو قاسم ) أي المشتري وهو تفريع على التعليل بكون القلسمة من تمام القبض أفاده ط قوله ( حيث يكون للشفيع نقضه ) لأن هذه القسمة لم تجر بين العاقدين فلا يمكن جعلها قبضا بحكم العقد فجعلت مبادلة وللشفيع أن ينقض المبادلة كفاية قوله ( كما لو اشترى إلخ ) تشبيه في النقض ط قوله ( وللجار تحليفه على العلم ) لأنه تحليف على فعل غيره منح فيقول لا أعلم أنه مالك لما يشفع به قوله ( فإنه يحلف على العلم ) موافق لما في التاترخانية عن فتاوى أبي الليث وهو محمول على ما إذا قال الشفيع علمت أمس وطلبت فإنه يكلف إقامة البينة فإن لم يقمها حلف المشتري أما لو قال طلبت حين علمت أي ولم يسنده لما مضى فالقول له بيمينه كما في الدرر و الخانية والبزازية فيحصل التوفيق أفاده الرملي وقدمناه قوله ( عند لقائه ) قيد به لأنه لو أنكر طلب الإشهاد عند لقاء البائع أو عند الدار حلف على العلم لعدم إحاطة العلم اه ح
Bölüm V06/P247–V06/P248İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P247–V06/P248)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فبينة الشفيع أحق ) لأنها تثبت الأخذ والبينات للإثبات ط قوله ( وهو ) أي الغير الذي هو المستأجر قوله ( أخذها بالشفعة ) لوجود سببها وبطلان الإجارة قوله ( وإلا بطلت الإجارة وإن ردها ) عبارة الأشباه بأن ردها وعزا المسألة إلى الولوالجية قال الحموي وفيه نظر لأن عدم إجازة البيع لا يوجب بطلان الإجارة والذي في الولوالجية ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة أبطلت الإجارة لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة اه فالصواب أن طلبها يعني الشفعة اه ملخصا وما في الولوالجية مذكور في الخانية و القنية و الهندية عن المحيط قال ط وأفاد هذا أن له الأخذ بالشفعة لنفاذ البيع بين المتعاقدين وحينئذ فلا فرق بين أن يجيز ويطلب أو يطلب الشفعة فقط والعبارة لا تخلو عن ركاكة اه أي لإيهامها أن لا شفعة له إن طلب فقط مع أن له الشفعة كما صرح به في الخانية أقول المسألة مسوقة في الولوالجية وغيرها لبيان الفرق بينها وبين ما إذا باع دارا على أن يكفل الشفيع الثمن فكفل لا شفعة له والفرق أنه لما كانت الكفالة شرطا في البيع صار جوازه مضافا إليها وصار الشفيع بمنزلة البائع أما هنا البيع جائز من غير إجازة المستأجر إلى آخر ما ذكروه وحاصله أن للمستأجر الشفعة سواء أجاز البيع صريحا أو ضمنا بخلاف الكفيل فلا ركاكة في كلامهم بعد الوقوف على مرامهم فافهم قوله ( الشفعة ) فيقول اشتريت وأخذت بالشفعة فتصير الدار له ولا يحتاج إلى القضاء خانية وقيده في النهاية و المعراج بما إذا لم يكن فيه للصبي ضرر ظاهر كما في شرائه مال ابنه لنفسه قوله ( والوصي كالأب ) أي على قول من يقول للوصي شراء مال اليتيم لنفسه وعلى قول من يقول لا يملك ذلك فله الشفعة أيضا لكن يقول اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرفع الأمر إلى القاضي لينصب قيما عن الصغير فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم هو يسلم الثمن إلى الوصي ولولجية و خانية و قنية قوله ( لكن في شرح المجمع ما يخالفه ) حيث قال وقيد بالأب لأن الوصي لا يملك أخذها لنفسه اتفاقا لأن ذلك بمنزلة الشراء ولا يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة اه ومثله في درر البحار والخانية أيضا في موضع آخر لكن بلا ذكر الاتفاق ويمكن التوفيق بأنه ليس له ذلك بلا رفع إلى القاضي ونصب قيم لكن في خزانة الأكمل أن الوصي يطلب ويشهد ويؤخر الخصومة لبلوغ الصغير وهو ما يأتي عن المنظومة الوهبانية وبه وفق الطرسوسي فحمل ما مر آنفا على نفي طلب التملك للحال كما نقله الشرنبلالي أقول وينبغي أن يكون لزوم التأخير المذكور إذا لم يرفع الأمر إلى القاضي وبه يوفق بين ما في الخزانة وما قدمناه عن الولوالجية وغيرها هذا وقد ذكر في النهاية و المعراج وتبعهما الزيلعي تفصيلا آخر وهو أن الوصي له الأخذ إذا كان فيه للصغير نفع ظاهر بأن كان في الشراء غبن يسير وإلا بأن وقع الشراء للصغير بمثل القيمة فلا بالاتفاق كما في شرائه مال صغير لنفسه اه ملخصا ومثله في الذخيرة و التاترخانية وعليه يحمل ما قدمناه من النقول السابقة أيضا والذي تحرر من هذا كله أن للوصي الشفعة إن كان ثمة نفع ظاهر للصغير بشرط أن يرفع الأمر إلى القاضي وإلا يؤخر الخصومة إلى البلوغ وإن لم يكن فيه نفع ظاهر فلا فاغتنم هذا التوفيق المفرد بين كلامهم المبدد قوله ( لبعض المبيع ) كذا في الأشباه ومعناه إذا كان المبيع متعددا كدارين له جوار بإحداهما كما ذكره الحموي وغيره وقدمناه عن الإتقاني لو كان أحد الجارين ملاصقا للمبيع من جانب والآخر من ثلاث فهما سواء فتنبه وفي البزازية قرية خاصة باعها بدورها وناحية منها تلي أرض إنسان فللشفيع أخذ الناحية التي تليه اه أي لأنها في حكم المتعدد تأمل
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فبينة الشفيع أحق ) لأنها تثبت الأخذ والبينات للإثبات ط قوله ( وهو ) أي الغير الذي هو المستأجر قوله ( أخذها بالشفعة ) لوجود سببها وبطلان الإجارة قوله ( وإلا بطلت الإجارة وإن ردها ) عبارة الأشباه بأن ردها وعزا المسألة إلى الولوالجية قال الحموي وفيه نظر لأن عدم إجازة البيع لا يوجب بطلان الإجارة والذي في الولوالجية ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة أبطلت الإجارة لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة اه فالصواب أن طلبها يعني الشفعة اه ملخصا وما في الولوالجية مذكور في الخانية و القنية و الهندية عن المحيط قال ط وأفاد هذا أن له الأخذ بالشفعة لنفاذ البيع بين المتعاقدين وحينئذ فلا فرق بين أن يجيز ويطلب أو يطلب الشفعة فقط والعبارة لا تخلو عن ركاكة اه أي لإيهامها أن لا شفعة له إن طلب فقط مع أن له الشفعة كما صرح به في الخانية أقول المسألة مسوقة في الولوالجية وغيرها لبيان الفرق بينها وبين ما إذا باع دارا على أن يكفل الشفيع الثمن فكفل لا شفعة له والفرق أنه لما كانت الكفالة شرطا في البيع صار جوازه مضافا إليها وصار الشفيع بمنزلة البائع أما هنا البيع جائز من غير إجازة المستأجر إلى آخر ما ذكروه وحاصله أن للمستأجر الشفعة سواء أجاز البيع صريحا أو ضمنا بخلاف الكفيل فلا ركاكة في كلامهم بعد الوقوف على مرامهم فافهم قوله ( الشفعة ) فيقول اشتريت وأخذت بالشفعة فتصير الدار له ولا يحتاج إلى القضاء خانية وقيده في النهاية و المعراج بما إذا لم يكن فيه للصبي ضرر ظاهر كما في شرائه مال ابنه لنفسه قوله ( والوصي كالأب ) أي على قول من يقول للوصي شراء مال اليتيم لنفسه وعلى قول من يقول لا يملك ذلك فله الشفعة أيضا لكن يقول اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرفع الأمر إلى القاضي لينصب قيما عن الصغير فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم هو يسلم الثمن إلى الوصي ولولجية و خانية و قنية قوله ( لكن في شرح المجمع ما يخالفه ) حيث قال وقيد بالأب لأن الوصي لا يملك أخذها لنفسه اتفاقا لأن ذلك بمنزلة الشراء ولا يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة اه ومثله في درر البحار والخانية أيضا في موضع آخر لكن بلا ذكر الاتفاق ويمكن التوفيق بأنه ليس له ذلك بلا رفع إلى القاضي ونصب قيم لكن في خزانة الأكمل أن الوصي يطلب ويشهد ويؤخر الخصومة لبلوغ الصغير وهو ما يأتي عن المنظومة الوهبانية وبه وفق الطرسوسي فحمل ما مر آنفا على نفي طلب التملك للحال كما نقله الشرنبلالي أقول وينبغي أن يكون لزوم التأخير المذكور إذا لم يرفع الأمر إلى القاضي وبه يوفق بين ما في الخزانة وما قدمناه عن الولوالجية وغيرها هذا وقد ذكر في النهاية و المعراج وتبعهما الزيلعي تفصيلا آخر وهو أن الوصي له الأخذ إذا كان فيه للصغير نفع ظاهر بأن كان في الشراء غبن يسير وإلا بأن وقع الشراء للصغير بمثل القيمة فلا بالاتفاق كما في شرائه مال صغير لنفسه اه ملخصا ومثله في الذخيرة و التاترخانية وعليه يحمل ما قدمناه من النقول السابقة أيضا والذي تحرر من هذا كله أن للوصي الشفعة إن كان ثمة نفع ظاهر للصغير بشرط أن يرفع الأمر إلى القاضي وإلا يؤخر الخصومة إلى البلوغ وإن لم يكن فيه نفع ظاهر فلا فاغتنم هذا التوفيق المفرد بين كلامهم المبدد قوله ( لبعض المبيع ) كذا في الأشباه ومعناه إذا كان المبيع متعددا كدارين له جوار بإحداهما كما ذكره الحموي وغيره وقدمناه عن الإتقاني لو كان أحد الجارين ملاصقا للمبيع من جانب والآخر من ثلاث فهما سواء فتنبه وفي البزازية قرية خاصة باعها بدورها وناحية منها تلي أرض إنسان فللشفيع أخذ الناحية التي تليه اه أي لأنها في حكم المتعدد تأمل
Bölüm V06/P248–V06/P250İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P248–V06/P250)
Orijinal Metin (AR)قوله ( الإبراء العام من الشفيع ) كما إذا قال له البائع أو المشتري أبرئنا من كل خصومة لك قبلنا ولوالجية قوله ( مطلقا ) أي سواء علم أنه وجبت له قبلهما شفعة أو لا قوله ( لا ديانة إن لم يعلم بها ) قال في زواهر الجواهر هذا على قول محمد أما على قول أبي يوسف فيبرأ قضاء وديانة في البراءة من المجهول وعليه الفتوى كما في شرح المنظومة و الخلاصة اه ح أقول علل في الولوالجية عدم البراءة ديانة بقوله لأنه لو علم بذلك الحق لم يبرئهما قال ونظيره لو قال الآخر اجعلني في حل لا يبرأ ديانة إذا كان بحال لو علم ذلك الحق لم يبرئه اه فتأمل هذا واستشكل المسألة الحموي بما في الظهيرية لو قال إن لم أجيء بالثمن إلى ثلاثة أيام فأنا بريء من الشفعة فلم يجيء قال عامة المشايخ لا تبطل شفعته وهو الصحيح لأنها متى ثبتت بطلب المواثبة وتقررت بالإشهاد لا تبطل ما لم يسلم بلسانه اه وهو صريح في أنها لا تبطل بالإبراء الخاص فبالعام أولى اه واعترض بأنه لا معنى لهذا الاستشكال لأن غاية ما استفيد من الظهيرية أن الشفعة لا يبطلها الإبراء العام في الصحيح اه أقول وفيه غفلة عن كون هذا المستفاد هو منشأ الإيراد وقد يجاب عن الإشكال بأن ما في الظهيرية بعد استقرار الشفعة بالطلبين والظاهر أن مسألتنا فيما قبل ذلك فتأمل قوله ( إذا صبغ المشتري إلخ ) مستدرك هووما بعده بما تقدم في باب الطلب أفاده ط قوله ( أخر بالجار طلبه إلخ ) قدمنا أنه مبني على قول محمد المفتى به قوله ( يهودي سمع إلخ ) الظاهر أنه قيد اتفاقي فليس الأحد عذرا للنصراني ونكتة تخصيص اليهودي بالذكر أنهم نهوا عن الأعمال يوم السب ولم تنه النصاري عنها يوم الأحد لكنه نسخ في شرعنا حموي قوله ( لم يكن عذرا ) وكذا لو كان الشفيع في عسكر الخوارج أو أهل البغي فخاف على نفسه أن يدخل في عسكر العدل فلم يطلبها بطلت لأنه غير معذور خانية قوله ( قاله المصنف ) أي قبيل باب ما تثبت هي فيه أو لا ح قوله ( وسنذكره ) أي كلام الوهبانية قريبا ح قوله ( لأن ابن المصنف ) الظاهر أنه علة للإعادة المفهومة من قوله وسنذكره فإنها تقتضي العناية والتأكيد ط قوله ( أيده ) حيث قال أقول ما ذهب إليه ابن وهبان أولى من جهة الفقه لأنه قال كل موضع لو أقر به لا يلزمه شيء لو أنكره لا يحلف وهنا لو أقر بالحيلة لعدم ثبوتها ابتداء لا يلزمه شيء فلا يحلف والحيلة لعدم ثبوتها ابتداء لا تكره عند أبي يوسف وعلى قوله الفتوى كما في الدرر و الغرر وقال قاضيخان بعد ذكر جملة من الحيل المبطلة للشفعة ففي هذه الصور ولو أراد الشفيع أن يحلف المشتري أو البائع بالله تعالى ما فعل هذا فرارا عن الشفعة لم يكن له ذلك لأنه يدعي شيئا لو أقر به لا يلزمه اه أقول والعبد الضعيف إلى ما ذهب إليه ابن وهبان وأفاده العلامة فقيه النفس فخر الدين قاضيخان أميل أقول وفي الولوالجية ثم ذكر في بعض كتب الشفعة عقب هذه الحيل وقال يستحلف المشتري بالله تعالى ما فعلت هذا فرارا من الشفعة ولا معنى لهذا لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لا يلزمه شيء فكيف يستخلف اه كلام ابن المصنف في الزواهر ح أقول وبالله التوفيق ذكر في الولوالجية أيضا أول الفصل الثالث تصدق بالحائط الذي يلي جاره على رجل بما تحته وقبضه ثم باع منه ما بقي فليس للجار شفعة فإن طلب يمين المشتري بالله تعالى ما فعل الأول ضررا ولا فرارا من الشفعة على وجه التلجئة له ذلك لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لزمه وهو خصم فإن حلف فلا شفعة وإلا ثبتت لأنه ثبت كونه جارا ملازقا اه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( الإبراء العام من الشفيع ) كما إذا قال له البائع أو المشتري أبرئنا من كل خصومة لك قبلنا ولوالجية قوله ( مطلقا ) أي سواء علم أنه وجبت له قبلهما شفعة أو لا قوله ( لا ديانة إن لم يعلم بها ) قال في زواهر الجواهر هذا على قول محمد أما على قول أبي يوسف فيبرأ قضاء وديانة في البراءة من المجهول وعليه الفتوى كما في شرح المنظومة و الخلاصة اه ح أقول علل في الولوالجية عدم البراءة ديانة بقوله لأنه لو علم بذلك الحق لم يبرئهما قال ونظيره لو قال الآخر اجعلني في حل لا يبرأ ديانة إذا كان بحال لو علم ذلك الحق لم يبرئه اه فتأمل هذا واستشكل المسألة الحموي بما في الظهيرية لو قال إن لم أجيء بالثمن إلى ثلاثة أيام فأنا بريء من الشفعة فلم يجيء قال عامة المشايخ لا تبطل شفعته وهو الصحيح لأنها متى ثبتت بطلب المواثبة وتقررت بالإشهاد لا تبطل ما لم يسلم بلسانه اه وهو صريح في أنها لا تبطل بالإبراء الخاص فبالعام أولى اه واعترض بأنه لا معنى لهذا الاستشكال لأن غاية ما استفيد من الظهيرية أن الشفعة لا يبطلها الإبراء العام في الصحيح اه أقول وفيه غفلة عن كون هذا المستفاد هو منشأ الإيراد وقد يجاب عن الإشكال بأن ما في الظهيرية بعد استقرار الشفعة بالطلبين والظاهر أن مسألتنا فيما قبل ذلك فتأمل قوله ( إذا صبغ المشتري إلخ ) مستدرك هووما بعده بما تقدم في باب الطلب أفاده ط قوله ( أخر بالجار طلبه إلخ ) قدمنا أنه مبني على قول محمد المفتى به قوله ( يهودي سمع إلخ ) الظاهر أنه قيد اتفاقي فليس الأحد عذرا للنصراني ونكتة تخصيص اليهودي بالذكر أنهم نهوا عن الأعمال يوم السب ولم تنه النصاري عنها يوم الأحد لكنه نسخ في شرعنا حموي قوله ( لم يكن عذرا ) وكذا لو كان الشفيع في عسكر الخوارج أو أهل البغي فخاف على نفسه أن يدخل في عسكر العدل فلم يطلبها بطلت لأنه غير معذور خانية قوله ( قاله المصنف ) أي قبيل باب ما تثبت هي فيه أو لا ح قوله ( وسنذكره ) أي كلام الوهبانية قريبا ح قوله ( لأن ابن المصنف ) الظاهر أنه علة للإعادة المفهومة من قوله وسنذكره فإنها تقتضي العناية والتأكيد ط قوله ( أيده ) حيث قال أقول ما ذهب إليه ابن وهبان أولى من جهة الفقه لأنه قال كل موضع لو أقر به لا يلزمه شيء لو أنكره لا يحلف وهنا لو أقر بالحيلة لعدم ثبوتها ابتداء لا يلزمه شيء فلا يحلف والحيلة لعدم ثبوتها ابتداء لا تكره عند أبي يوسف وعلى قوله الفتوى كما في الدرر و الغرر وقال قاضيخان بعد ذكر جملة من الحيل المبطلة للشفعة ففي هذه الصور ولو أراد الشفيع أن يحلف المشتري أو البائع بالله تعالى ما فعل هذا فرارا عن الشفعة لم يكن له ذلك لأنه يدعي شيئا لو أقر به لا يلزمه اه أقول والعبد الضعيف إلى ما ذهب إليه ابن وهبان وأفاده العلامة فقيه النفس فخر الدين قاضيخان أميل أقول وفي الولوالجية ثم ذكر في بعض كتب الشفعة عقب هذه الحيل وقال يستحلف المشتري بالله تعالى ما فعلت هذا فرارا من الشفعة ولا معنى لهذا لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لا يلزمه شيء فكيف يستخلف اه كلام ابن المصنف في الزواهر ح أقول وبالله التوفيق ذكر في الولوالجية أيضا أول الفصل الثالث تصدق بالحائط الذي يلي جاره على رجل بما تحته وقبضه ثم باع منه ما بقي فليس للجار شفعة فإن طلب يمين المشتري بالله تعالى ما فعل الأول ضررا ولا فرارا من الشفعة على وجه التلجئة له ذلك لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لزمه وهو خصم فإن حلف فلا شفعة وإلا ثبتت لأنه ثبت كونه جارا ملازقا اه
Bölüm V06/P250–V06/P251İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P250–V06/P251)
Orijinal Metin (AR)وقال الإمام قاضيخان بعد عبارته السابقة لكن إن أراد تحليف المشتري أن البيع الأول ما كان تلجئة له ذلك لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه قال وما ذكر في الأصل أن الشفيع إذا أراد تحليفه أنه لم يرد به إبطال الشفعة كان له ذلك معناه إذا ادعى أن البيع كان تلجئة اه ومثله في التجنيس والمزيد لصاحب الهداية وقدمه الشارح عن مؤيد زاده معزوا للوجيز وبه ظهر عدم المنافاة بين ما ذكره الشارح هنا تبعا للأشباه وبين ما يأتي عن الوهبانية وقدمنا أن بيع التلجئة هو أن يظهرا عقدا لا يريد أنه إلخ فيكون البيع باطلا هذا ولا يخفى أن المفهوم مما نقلناه أن المتعاقدين إن قصدا حقيقة البيع فرارا من الشفعة كان بيعا جائزا وإلا بل أظهراه للشفيع لم يكن جائزا لأنه تلجئة ولذا يجاب الشفيع إلى التحليف لو ادعى الثاني دون الأول وليس في كلامهم أن كل ما يحتال به لإبطال الشفعة يكون تلجئة وإلا بطل قولهم إنه ليس له أن يحلفه أنه ما فعل هذا فرارا من الشفعة إلخ فمن استشكل ذلك وقال لم أر من تعرض لذكره ثم أجاب بما لا يجدي فقد خفى عليه المرام فاغتنم هذا التحقيق في هذا المقام قوله ( تعليق إبطالها بالشرط جائز ) قال في الجامع الصغير لو قال الشفيع سلمت لك الشفعة إن كانت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره فليس بتسليم لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق والعتاق فصح تعليقه بالشرط ولا ينزل إلا بعد وجوده اه قال في العناية وهذا يناقض قول المصنف يعني صاحب الهداية فيما تقدم ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشروط فبالفاسد أولى اه قال الطوري وقد يجاب بالفرق بين شرط وشرط فما سبق في الذي يدل على الإعراض عن الشفعة والرضا بالمجاورة وما هنا فيما لا يدل على ذلك اه أقول وأورد في الظهيرية على ما في الجامع ما ذكره السرخسي في مبسوطه أن القصاص لا يصح تعليق إسقاطه بالشرط ولا يحتمل الإضافة إلى الوقت وإن كان إسقاطا محضا ولهذا لا يرتد برد من عليه القصاص ولو أكره علي إسقاط الشفعة لا تبطل قال وبهذا يتبين أن تسليمها ليس بإسقاط محض وإلا لصح مع الإكراه كعامة الإسقاطات اه وبنى على ذلك الخير الرملي أن الشفيع لو قال قبل البيع إن اشتريت فقد سلمتها أنه لا يصح وقدمنا ذلك قبيل باب الصرف فراجعه قوله ( يقول هذه الدار داري إلخ ) لأنه إذا ادعى رقبتها تبطل شفعته وإذا ادعى الشفعة تبطل دعواه في الرقبة لأنه يصير متناقضا فإذا قال ذلك لا يتحقق السكوت عن طلب الشفعة لأن الجملة كلام واحد وأفاد أبو السعود أن هذا مبني على اشتراط الطلب فورا وأما على الصحيح من أن له الطلب في مجلس علمه فيمكن أن يدعي رقبتها وهو في المجلس ثم يطلب الشفعة فيه إن منع قوله ( إن اعتمد على قول عالم ) بحث فيه في الزواهر بأن قولهم لا يثبت الملك للشفيع إلا بعد الأخذ بالتراضي أو بعد قضاء القاضي يقتضي أن استيلاءه حرام ولا ينفعه قول العالم اه ح أقول عبارة الولوالجية إن كان من أهل الاستنباط وقد علم أن بعض الناس قال ذلك لا يصير فاسقا لأنه لا يصير ظالما إلخ فالبحث غير متوجه فتدبر قوله ( وإلا كان ظالما ) يؤخذ منه أن يعزر اه أبو السعود عن الزواهر قوله ( أشياء على عدد الرؤوس ) أي تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء قوله ( العقل ) أي الدية أو القيمة فإذا وجد حر أو عبد قتيلا في مكان مملوك قسمت القيمة أو الدية على عدد الملاك دون قدر الملك وتمام بيانه في حاشية الأشباه للحموي
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال الإمام قاضيخان بعد عبارته السابقة لكن إن أراد تحليف المشتري أن البيع الأول ما كان تلجئة له ذلك لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه قال وما ذكر في الأصل أن الشفيع إذا أراد تحليفه أنه لم يرد به إبطال الشفعة كان له ذلك معناه إذا ادعى أن البيع كان تلجئة اه ومثله في التجنيس والمزيد لصاحب الهداية وقدمه الشارح عن مؤيد زاده معزوا للوجيز وبه ظهر عدم المنافاة بين ما ذكره الشارح هنا تبعا للأشباه وبين ما يأتي عن الوهبانية وقدمنا أن بيع التلجئة هو أن يظهرا عقدا لا يريد أنه إلخ فيكون البيع باطلا هذا ولا يخفى أن المفهوم مما نقلناه أن المتعاقدين إن قصدا حقيقة البيع فرارا من الشفعة كان بيعا جائزا وإلا بل أظهراه للشفيع لم يكن جائزا لأنه تلجئة ولذا يجاب الشفيع إلى التحليف لو ادعى الثاني دون الأول وليس في كلامهم أن كل ما يحتال به لإبطال الشفعة يكون تلجئة وإلا بطل قولهم إنه ليس له أن يحلفه أنه ما فعل هذا فرارا من الشفعة إلخ فمن استشكل ذلك وقال لم أر من تعرض لذكره ثم أجاب بما لا يجدي فقد خفى عليه المرام فاغتنم هذا التحقيق في هذا المقام قوله ( تعليق إبطالها بالشرط جائز ) قال في الجامع الصغير لو قال الشفيع سلمت لك الشفعة إن كانت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره فليس بتسليم لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق والعتاق فصح تعليقه بالشرط ولا ينزل إلا بعد وجوده اه قال في العناية وهذا يناقض قول المصنف يعني صاحب الهداية فيما تقدم ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشروط فبالفاسد أولى اه قال الطوري وقد يجاب بالفرق بين شرط وشرط فما سبق في الذي يدل على الإعراض عن الشفعة والرضا بالمجاورة وما هنا فيما لا يدل على ذلك اه أقول وأورد في الظهيرية على ما في الجامع ما ذكره السرخسي في مبسوطه أن القصاص لا يصح تعليق إسقاطه بالشرط ولا يحتمل الإضافة إلى الوقت وإن كان إسقاطا محضا ولهذا لا يرتد برد من عليه القصاص ولو أكره علي إسقاط الشفعة لا تبطل قال وبهذا يتبين أن تسليمها ليس بإسقاط محض وإلا لصح مع الإكراه كعامة الإسقاطات اه وبنى على ذلك الخير الرملي أن الشفيع لو قال قبل البيع إن اشتريت فقد سلمتها أنه لا يصح وقدمنا ذلك قبيل باب الصرف فراجعه قوله ( يقول هذه الدار داري إلخ ) لأنه إذا ادعى رقبتها تبطل شفعته وإذا ادعى الشفعة تبطل دعواه في الرقبة لأنه يصير متناقضا فإذا قال ذلك لا يتحقق السكوت عن طلب الشفعة لأن الجملة كلام واحد وأفاد أبو السعود أن هذا مبني على اشتراط الطلب فورا وأما على الصحيح من أن له الطلب في مجلس علمه فيمكن أن يدعي رقبتها وهو في المجلس ثم يطلب الشفعة فيه إن منع قوله ( إن اعتمد على قول عالم ) بحث فيه في الزواهر بأن قولهم لا يثبت الملك للشفيع إلا بعد الأخذ بالتراضي أو بعد قضاء القاضي يقتضي أن استيلاءه حرام ولا ينفعه قول العالم اه ح أقول عبارة الولوالجية إن كان من أهل الاستنباط وقد علم أن بعض الناس قال ذلك لا يصير فاسقا لأنه لا يصير ظالما إلخ فالبحث غير متوجه فتدبر قوله ( وإلا كان ظالما ) يؤخذ منه أن يعزر اه أبو السعود عن الزواهر قوله ( أشياء على عدد الرؤوس ) أي تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء قوله ( العقل ) أي الدية أو القيمة فإذا وجد حر أو عبد قتيلا في مكان مملوك قسمت القيمة أو الدية على عدد الملاك دون قدر الملك وتمام بيانه في حاشية الأشباه للحموي
Bölüm V06/P251–V06/P252İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P251–V06/P252)
Orijinal Metin (AR)قال وعلى كون العقل بمعنى الدية استحسن الدماميني قول ابن نباتة أعيذ سناه والعذار وريقه بما قد أتى في النور والنمل والنحل وأصبوا إلى السحر الذي في جفونه وإن كنت أدري أنه جالب قتلي وأرضى بأن أمضي قتيلا كما مضى بلا قود مجنون ليلى ولا عقل قوله ( وأجرة القسام ) قيد بالقسام لما يذكره الشارح قريبا في القسمة أن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا وكذا سائر المؤن إلخ قوله ( والطريق إذا اختلفوا فيه ) لم يرد به هنا طريقا عاما لأنه غير مملوك لأحد بل ما يكون في سكة غير نافذة حموي تتمة تقدم في متفرقات القضاء أن ساحة الدار إذا اختلفوا فيها تقسم على عدد الرؤوس فذو بيت من دار كذي بيوت منها وسيذكر الشارح آخر القسمة أن الغرامات لو لحفظ الأنفس فكذلك وكذا ما اتفقوا على إلقائه من السفن لو خافوا الغرق ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى فالمجموع سبعة نظمها الفاضل الحموي بقوله إن التقاسم بالرؤوس يكون في سبع لهن حلي عقد نظام في ساحة مع شفعة ونوائب إن من هواء أجرة القسام وكذاك ما يرمى من السفن التي يخشى بها غرق وطرق كرام وكذاك عاقلة وقد تم الذي حررته لأفاضل الأعلام قال وبقي ما في فتاوى الحانوتي وهو أن الضيافة التي جرت بها العادة في الأوقاف تقسم على عدد الرؤوس لا قدر الوظائف ومنها ما أفتى به شيخنا يعني الشرنبلالي تبعا لمشايخه وهو الحلوان الذي جرت به العادة في الأقاف يقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الوظائف ولا يختص به الناظر ومنها ما ذكره القهستاني بحثا لو قتل صيد الحرم حلالان فعلى كل نصف قيمته وينبغي أن يقسم على عدد الرؤوس إذا قتله جماعا اه قوله ( لا ولي له ) أي من أب أو جد أو وصي أحدهما وأشار إلى أن الخصم عن الصبي في الشفعة له أو عليه من ذكر وعند عدمهم القاضي أو قيمة كما في الشرنبلالية وتقدم أول هذا الباب الكلام في تسليمهم شفعته والسكوت عنها قوله ( لا تبطل شفعته ) فله أن يطلبها إذا بلغ ط قوله ( إن الأشجار وقت القبض مثمرة ) سواء كانت مثمرة عند العقد أو أثمرت بعد العقد قبل القبض كما أفاده المصنف سابقا ط قوله ( ويأخذ إلخ ) في البيت مسألتان قدمنا قريبا الكلام عليهما مستوفى وقوله أب تنازع فيه يأخذ ويشتري وقوله ووصي مبتدأ والواو فيه للاستئناف وجملة يؤخر خبره و للبلوغ متعلق به قوله ( وليس له ) أي للشفيع وقوله بيعتا أي صفقة واحدة وهو شفيعهما فيأخذهما جميعا أو بتركهما لتفريق الصفقة كما تقدم وقوله ولو غير جار أي لهما جميعا بل لأحدهما ولو فيه وصلية وقوله والتفرق أجدر مبتدأ وخبر ترجيح للقول بأن له أخذ ما يجاوره فقط وهو قولهما وقول الإمام آخرا وعليه الفتوى وفي نسخ الوهبانية فالتفرق بالفاء بدل الواو فلو شرطية قوله ( وما ضر إلخ ) أي لا بأس بإسقاط الشفعة بالحيلة والمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف أي الشفعة وفاعل صر المصدر ومفعوله قوله مسقطا لا محذوف فافهم قوله ( وتحليفه إلخ ) أي تحليف الشفيع أحد العاقدين في وقت إنكاره التحيل أنكر أي منكر شرعا لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لا يلزمه وهو محمول على ما إذا لم يدع أن البيع كان تلجئة وإلا فله التحليف فلا منافاة بينه وبين ما مر كما نبهنا عليه سابقا والله تعالى أعلم ونسأل الله تعالى ولي كل نعمة أن يقسم لنا من شفاعة ورسوله نبي الرحمة أوفر القسمة إنه جواد كريم رؤوف رحيم كتاب القسمة هي مشروعة بالكتاب قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم القمر 28 أي لكل شرب محتضر
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال وعلى كون العقل بمعنى الدية استحسن الدماميني قول ابن نباتة أعيذ سناه والعذار وريقه بما قد أتى في النور والنمل والنحل وأصبوا إلى السحر الذي في جفونه وإن كنت أدري أنه جالب قتلي وأرضى بأن أمضي قتيلا كما مضى بلا قود مجنون ليلى ولا عقل قوله ( وأجرة القسام ) قيد بالقسام لما يذكره الشارح قريبا في القسمة أن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا وكذا سائر المؤن إلخ قوله ( والطريق إذا اختلفوا فيه ) لم يرد به هنا طريقا عاما لأنه غير مملوك لأحد بل ما يكون في سكة غير نافذة حموي تتمة تقدم في متفرقات القضاء أن ساحة الدار إذا اختلفوا فيها تقسم على عدد الرؤوس فذو بيت من دار كذي بيوت منها وسيذكر الشارح آخر القسمة أن الغرامات لو لحفظ الأنفس فكذلك وكذا ما اتفقوا على إلقائه من السفن لو خافوا الغرق ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى فالمجموع سبعة نظمها الفاضل الحموي بقوله إن التقاسم بالرؤوس يكون في سبع لهن حلي عقد نظام في ساحة مع شفعة ونوائب إن من هواء أجرة القسام وكذاك ما يرمى من السفن التي يخشى بها غرق وطرق كرام وكذاك عاقلة وقد تم الذي حررته لأفاضل الأعلام قال وبقي ما في فتاوى الحانوتي وهو أن الضيافة التي جرت بها العادة في الأوقاف تقسم على عدد الرؤوس لا قدر الوظائف ومنها ما أفتى به شيخنا يعني الشرنبلالي تبعا لمشايخه وهو الحلوان الذي جرت به العادة في الأقاف يقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الوظائف ولا يختص به الناظر ومنها ما ذكره القهستاني بحثا لو قتل صيد الحرم حلالان فعلى كل نصف قيمته وينبغي أن يقسم على عدد الرؤوس إذا قتله جماعا اه قوله ( لا ولي له ) أي من أب أو جد أو وصي أحدهما وأشار إلى أن الخصم عن الصبي في الشفعة له أو عليه من ذكر وعند عدمهم القاضي أو قيمة كما في الشرنبلالية وتقدم أول هذا الباب الكلام في تسليمهم شفعته والسكوت عنها قوله ( لا تبطل شفعته ) فله أن يطلبها إذا بلغ ط قوله ( إن الأشجار وقت القبض مثمرة ) سواء كانت مثمرة عند العقد أو أثمرت بعد العقد قبل القبض كما أفاده المصنف سابقا ط قوله ( ويأخذ إلخ ) في البيت مسألتان قدمنا قريبا الكلام عليهما مستوفى وقوله أب تنازع فيه يأخذ ويشتري وقوله ووصي مبتدأ والواو فيه للاستئناف وجملة يؤخر خبره و للبلوغ متعلق به قوله ( وليس له ) أي للشفيع وقوله بيعتا أي صفقة واحدة وهو شفيعهما فيأخذهما جميعا أو بتركهما لتفريق الصفقة كما تقدم وقوله ولو غير جار أي لهما جميعا بل لأحدهما ولو فيه وصلية وقوله والتفرق أجدر مبتدأ وخبر ترجيح للقول بأن له أخذ ما يجاوره فقط وهو قولهما وقول الإمام آخرا وعليه الفتوى وفي نسخ الوهبانية فالتفرق بالفاء بدل الواو فلو شرطية قوله ( وما ضر إلخ ) أي لا بأس بإسقاط الشفعة بالحيلة والمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف أي الشفعة وفاعل صر المصدر ومفعوله قوله مسقطا لا محذوف فافهم قوله ( وتحليفه إلخ ) أي تحليف الشفيع أحد العاقدين في وقت إنكاره التحيل أنكر أي منكر شرعا لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لا يلزمه وهو محمول على ما إذا لم يدع أن البيع كان تلجئة وإلا فله التحليف فلا منافاة بينه وبين ما مر كما نبهنا عليه سابقا والله تعالى أعلم ونسأل الله تعالى ولي كل نعمة أن يقسم لنا من شفاعة ورسوله نبي الرحمة أوفر القسمة إنه جواد كريم رؤوف رحيم كتاب القسمة هي مشروعة بالكتاب قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم القمر 28 أي لكل شرب محتضر
Bölüm V06/P252–V06/P253İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P252–V06/P253)
Orijinal Metin (AR)وقال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم الشعراء 55 وقال وإذا حضر القسمة أولى القربى النساء وبالسنة فإنه عليه الصلاة والسلام باشرها في الغنائم والمواريث وقال أعط كل ذي حق حقه وكان يقسم بين نسائه وهذا مشهور وأجمعت الأمة على مشروعيتها معراج قوله ( مناسبته إلخ ) الأولى أن تكون المناسبة أن الشفيع يملك مال المشتري جبرا عليه وفي القسمة يملك نصيب الشريك جبرا عليه إذ هي مشتملة على معنى المبادلة مطلقا في القيمي والمثلي وإنما قدم الشفعة لأنها تملك كلي وهذا تملك البعض فكانت أقوى رحمتي قوله ( اسم للاقتسام ) كما في المغرب وغيره أو التقسيم كما في القاموس لكن الأنسب بما يأتي من لفظ القاسم أن تكون مصدر قسم الشيء بالفتح أي جزأه كما في المقدمة وغيرها قهستاني قوله ( كالقدوة ) مثلثة الأول وكعدة ما تسننت به واقتديت به قاموس فقوله للاقتداء المناسب فيه من الاقتداء لئلا يوهم أنه اسم مصدر له تأمل قوله ( في مكان ) متعلق بجمع قوله ( على وجه الخصوص ) لأن كل واحد من الشريكين قبل القسمة منتفع بنصيب صاحبه فالطالب للقسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه ويمنع الغير من الانتفاع بملكه فيجب على القاضي إجابته إلى ذلك نهاية قوله ( ككيل وذرع ) وكذا الوزن والعد نهاية وفيه بحث لأنهم اختلفوا في أن أجرة القسمة على الرؤوس أو الأنصباء واتفقوا على أن أجرة الكيل ونحوه على الأنصباء شرنبلالية عن المقدسي أي ومقتضى كونه ركنا أن يكون على الخلاف أيضا قال أبو السعود ويجاب بما سيأتي من أن الكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو محل الخلاف اه فليتأمل قوله ( وشرطها إلخ ) أي شرط لزومها بطلب أحد الشركاء شرنبلالية قوله ( المنفعة ) أي المعهودة وهي ما كانت قبل القسمة إذ الحمام بعدها ينتفع به لنحو ربط الدواب وسيذكره الشارح عن المجتبى قوله ( ولذا لا يقسم نحو حائط ) يعني عند عدم الرضا من الجميع أما إذا رضي الجميع صحت كما سيأتي متنا اه ح قوله ( وحكمها ) وهو الأثر المترتب عليها منح قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت في المثليات أو القيميات منح قوله ( والإفراز هو الغالب على المثلي ) لأن ما يأخذه أحدهما نصفه ملكه حقيقة ونصفه الآخر بدل النصف الذي بيد الآخر فباعتبار الأول إفراز وباعتبار الثاني مبادلة إلا أن المثلي إذا أخذ بعضه بدل بعض كان المأخوذ عين المأخوذ عنه حكما لوجود المماثلة بخلاف القيمي قوله ( وما في حكمه ) أي حكم المثلي أقول نقل في جامع الفصولين عن شرح الطحاوي كل كيلي ووزني غير مصوغ وعددي متقارب كفلوس وبيض وجوز ونحوها مثليات والحيوانات والذرعيات والعددي المتفاوت كرمان وسفرجل والوزني الذي في تبعيضه ضرر وهو المصوغ قيميات اه ثم نقل عن الجامع العددي المتقارب كله مثلي كيلا وعدا ووزنا وعند زفر قيمي وما تتفاوت آحاده في القيمة فعددي متفاوت ليس بمثلي إلخ فتأمل قوله ( في الخانية إلخ ) أراد به بيان فائدة هي أنه إذا قسم ذو اليد حصته بغيبة صاحبه كما قال في المتن لا تنفذ القسمة ما لم تسلم حصة الآخر قوله ( إن سلم حط الآخرين ) أي الغائب والصغير ومفهومه أن سلامة ما أخذه لا تشترط كما سيظهر قوله ( وإلا لا ) وإن لم يسلم بأن هلك قبل وصوله إليهما لا تنفذ القسمة بل تنتقض ويكون الهالك على الكل ويشاركه الآخران فيما أخذ لما في هذه القسمة من معنى المبادلة قوله ( بين دهقان ) هو من له عقار كثير كما في المغرب والمراد به هنا رب الأرض قوله ( أمره الدهقان بقسمتها ) أي فقسمها الدهقان غائب منح
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم الشعراء 55 وقال وإذا حضر القسمة أولى القربى النساء وبالسنة فإنه عليه الصلاة والسلام باشرها في الغنائم والمواريث وقال أعط كل ذي حق حقه وكان يقسم بين نسائه وهذا مشهور وأجمعت الأمة على مشروعيتها معراج قوله ( مناسبته إلخ ) الأولى أن تكون المناسبة أن الشفيع يملك مال المشتري جبرا عليه وفي القسمة يملك نصيب الشريك جبرا عليه إذ هي مشتملة على معنى المبادلة مطلقا في القيمي والمثلي وإنما قدم الشفعة لأنها تملك كلي وهذا تملك البعض فكانت أقوى رحمتي قوله ( اسم للاقتسام ) كما في المغرب وغيره أو التقسيم كما في القاموس لكن الأنسب بما يأتي من لفظ القاسم أن تكون مصدر قسم الشيء بالفتح أي جزأه كما في المقدمة وغيرها قهستاني قوله ( كالقدوة ) مثلثة الأول وكعدة ما تسننت به واقتديت به قاموس فقوله للاقتداء المناسب فيه من الاقتداء لئلا يوهم أنه اسم مصدر له تأمل قوله ( في مكان ) متعلق بجمع قوله ( على وجه الخصوص ) لأن كل واحد من الشريكين قبل القسمة منتفع بنصيب صاحبه فالطالب للقسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه ويمنع الغير من الانتفاع بملكه فيجب على القاضي إجابته إلى ذلك نهاية قوله ( ككيل وذرع ) وكذا الوزن والعد نهاية وفيه بحث لأنهم اختلفوا في أن أجرة القسمة على الرؤوس أو الأنصباء واتفقوا على أن أجرة الكيل ونحوه على الأنصباء شرنبلالية عن المقدسي أي ومقتضى كونه ركنا أن يكون على الخلاف أيضا قال أبو السعود ويجاب بما سيأتي من أن الكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو محل الخلاف اه فليتأمل قوله ( وشرطها إلخ ) أي شرط لزومها بطلب أحد الشركاء شرنبلالية قوله ( المنفعة ) أي المعهودة وهي ما كانت قبل القسمة إذ الحمام بعدها ينتفع به لنحو ربط الدواب وسيذكره الشارح عن المجتبى قوله ( ولذا لا يقسم نحو حائط ) يعني عند عدم الرضا من الجميع أما إذا رضي الجميع صحت كما سيأتي متنا اه ح قوله ( وحكمها ) وهو الأثر المترتب عليها منح قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت في المثليات أو القيميات منح قوله ( والإفراز هو الغالب على المثلي ) لأن ما يأخذه أحدهما نصفه ملكه حقيقة ونصفه الآخر بدل النصف الذي بيد الآخر فباعتبار الأول إفراز وباعتبار الثاني مبادلة إلا أن المثلي إذا أخذ بعضه بدل بعض كان المأخوذ عين المأخوذ عنه حكما لوجود المماثلة بخلاف القيمي قوله ( وما في حكمه ) أي حكم المثلي أقول نقل في جامع الفصولين عن شرح الطحاوي كل كيلي ووزني غير مصوغ وعددي متقارب كفلوس وبيض وجوز ونحوها مثليات والحيوانات والذرعيات والعددي المتفاوت كرمان وسفرجل والوزني الذي في تبعيضه ضرر وهو المصوغ قيميات اه ثم نقل عن الجامع العددي المتقارب كله مثلي كيلا وعدا ووزنا وعند زفر قيمي وما تتفاوت آحاده في القيمة فعددي متفاوت ليس بمثلي إلخ فتأمل قوله ( في الخانية إلخ ) أراد به بيان فائدة هي أنه إذا قسم ذو اليد حصته بغيبة صاحبه كما قال في المتن لا تنفذ القسمة ما لم تسلم حصة الآخر قوله ( إن سلم حط الآخرين ) أي الغائب والصغير ومفهومه أن سلامة ما أخذه لا تشترط كما سيظهر قوله ( وإلا لا ) وإن لم يسلم بأن هلك قبل وصوله إليهما لا تنفذ القسمة بل تنتقض ويكون الهالك على الكل ويشاركه الآخران فيما أخذ لما في هذه القسمة من معنى المبادلة قوله ( بين دهقان ) هو من له عقار كثير كما في المغرب والمراد به هنا رب الأرض قوله ( أمره الدهقان بقسمتها ) أي فقسمها الدهقان غائب منح
Bölüm V06/P253–V06/P254İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P253–V06/P254)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فهلاك الباقي عليهما ) أي إذا رجع فوجد ما أفرز لنفسه قد هلك فهو عليهما ويشارك الدهقان فيما سلمه إليه وقوله وإن بحظ نفسه أي وإن ذهب بنصيب نفسه إلى بيته أو لا فلما رجع وجد ما أفرزه للدهقان قد هلك فهو على الدهقان خاصة كما في المنح عن الخانية ولعل وجهه أنه في الأولى لما ذهب بحصة الدهقان أولا قصد القبض للدهقان أولا والقبض لنفسه فيما بقي بعد رجوعه فلما رجع ورأى الباقي قد هلك كان الهلاك قبل القبض منهما فيكون عليهما كهلاك البعض قبل القسمة أصلا بخلاف ما إذا حمل نصيب نفسه إلى بيته أولا فإنه بمجرد التحميل والذهاب صار قابضا فقد هلك الباقي بعد قبض نصيبه يقينا فيكون هلاكه على صاحبه لكن لا يخفى مخالفته لقوله في المسألة الأولى نفذت القسمة إن سلم حظ الآخرين وإلا لا فإنه هنا لما سلم حظ الغائب وهو الدهقان انتقضت القسمة فجعل الهلاك عليهما ولما سلم حظ الحاضر وهو الزراع دون الغائب نفذت وكون القسمة هنا مأمور بها من الغائب بخلافها في المسألة الأولى لا يظهر به الفرق ولئن سلم فالمراد عدم الفرق كما يقتضيه التشبيه في قوله كصبرة فليتأمل ك هذا وقد نقل في البزازية بعد ما تقدم عن واقعات سمرقند ما نصه إذا تلف حصة الدهقان قبل قبضه نقضها ويرجع على الأكار بنصف المقبوض وإن تلف حصة الأكار لا تنقض لأن تلفه بعد قبضه والغلة كلها في يده والأصل أن هلاك حصة الذي المكيل في يده قبل قبض الآخر نصيبه لا يوجب انتقاض القسمة وبهلاك حصة من لم يكن المكيل في يده قبل قبض حصته يوجب انتفاضها اه وهذا التقرير والأصل واضح وموافق للمسألة الأولى وقد أطال صاحب الذخيرة في تقريره وعزاه إلى شيخ الإسلام وقال عليه يخرج جنس هذه المسائل ثم قال وقال الحاكم عبد الرحمن وساق ما ذكره الشارح هنا عن الخانية ولعل قول الخانية كذا قاله بعض المشايخ أراد به الحاكم المذكور وأشار بلفظ كذا إلى عدم اختياره والله تعالى أعلم قوله ( وإن أجبر عليها إلخ ) إن وصلية والمراد بذلك بيان عدم المنافاة بين كون المبادلة غالبة في القيمي وبين كونه يجبر على القسمة في متحد الجنس منه وذكر وجهه الشارح بقوله لما فيها إلخ فائدة القسمة ثلاثة أنواع قسمة لا يجبر الآبي عليها كقسمة الأجناس المختلفة وقسمة يجبر في المثليات وقسمة يجبر في غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم والخيارات ثلاثة شرط وعيب ورؤية ففي قسمة الأجناس المختلفة تثبت الثلاثة وفي المثليات يثبت خيار العيب فقط وفي غيرها كالثياب من نوع واحد يثبت خيار العيب وكذا خيار الرؤية والشرط على الصحيح المفتى به وتمامه في الشرنبلالية قوله ( في متحد الجنس منه ) أي من غير المثلى وقوله فقط قيد لمتحد الجنس ويدخل متحد الجنس المثلى بالأولى كما أفاده ط وظن الشرنبلالي أنه قيد لغير المثلي فقال فيه تأمل لأنه يوهم أنه في متحد الجنس المثلي لا يجبر الآبي عليها وهو خلاف النص اه قوله ( سوى رقيق غير المغنم ) لأن رقيق المغنم يقسم بالاتفاق ورقيق غير المغنم لا يقسم بطلب أحدهم ولو كان إماء خلصا أو عبيدا خلصا عند أبي حنيفة والفرق له بين الرقيق وغيره من متحد الجنس فحش تفاوت المعاني الباطنة كالذهن والكياسة وبين الغانمين وغيرهم حق الغانمين بالمالية دون العين حتى كان للإمام بيع الغنائم وقسم ثمنها زيلعي قوله ( على أن المبادلة إلخ ) ترق في الجواب أي وإن نظرنا إلى ما فيها من معنى المبادلة فلا منافاة أيضا لأن المبادلة إلخ وهذه مبادلة تعلق فيها حق الغير لأن الطالب للقسمة يريد الاختصاص بملكه ومنع غيره عن الانتفاع به فيجري الجبر فيها أيضا قوله ( وينصب قاسم ) أي ندب للقاضي أو للإمام نصبه ملتقى وشرحه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فهلاك الباقي عليهما ) أي إذا رجع فوجد ما أفرز لنفسه قد هلك فهو عليهما ويشارك الدهقان فيما سلمه إليه وقوله وإن بحظ نفسه أي وإن ذهب بنصيب نفسه إلى بيته أو لا فلما رجع وجد ما أفرزه للدهقان قد هلك فهو على الدهقان خاصة كما في المنح عن الخانية ولعل وجهه أنه في الأولى لما ذهب بحصة الدهقان أولا قصد القبض للدهقان أولا والقبض لنفسه فيما بقي بعد رجوعه فلما رجع ورأى الباقي قد هلك كان الهلاك قبل القبض منهما فيكون عليهما كهلاك البعض قبل القسمة أصلا بخلاف ما إذا حمل نصيب نفسه إلى بيته أولا فإنه بمجرد التحميل والذهاب صار قابضا فقد هلك الباقي بعد قبض نصيبه يقينا فيكون هلاكه على صاحبه لكن لا يخفى مخالفته لقوله في المسألة الأولى نفذت القسمة إن سلم حظ الآخرين وإلا لا فإنه هنا لما سلم حظ الغائب وهو الدهقان انتقضت القسمة فجعل الهلاك عليهما ولما سلم حظ الحاضر وهو الزراع دون الغائب نفذت وكون القسمة هنا مأمور بها من الغائب بخلافها في المسألة الأولى لا يظهر به الفرق ولئن سلم فالمراد عدم الفرق كما يقتضيه التشبيه في قوله كصبرة فليتأمل ك هذا وقد نقل في البزازية بعد ما تقدم عن واقعات سمرقند ما نصه إذا تلف حصة الدهقان قبل قبضه نقضها ويرجع على الأكار بنصف المقبوض وإن تلف حصة الأكار لا تنقض لأن تلفه بعد قبضه والغلة كلها في يده والأصل أن هلاك حصة الذي المكيل في يده قبل قبض الآخر نصيبه لا يوجب انتقاض القسمة وبهلاك حصة من لم يكن المكيل في يده قبل قبض حصته يوجب انتفاضها اه وهذا التقرير والأصل واضح وموافق للمسألة الأولى وقد أطال صاحب الذخيرة في تقريره وعزاه إلى شيخ الإسلام وقال عليه يخرج جنس هذه المسائل ثم قال وقال الحاكم عبد الرحمن وساق ما ذكره الشارح هنا عن الخانية ولعل قول الخانية كذا قاله بعض المشايخ أراد به الحاكم المذكور وأشار بلفظ كذا إلى عدم اختياره والله تعالى أعلم قوله ( وإن أجبر عليها إلخ ) إن وصلية والمراد بذلك بيان عدم المنافاة بين كون المبادلة غالبة في القيمي وبين كونه يجبر على القسمة في متحد الجنس منه وذكر وجهه الشارح بقوله لما فيها إلخ فائدة القسمة ثلاثة أنواع قسمة لا يجبر الآبي عليها كقسمة الأجناس المختلفة وقسمة يجبر في المثليات وقسمة يجبر في غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم والخيارات ثلاثة شرط وعيب ورؤية ففي قسمة الأجناس المختلفة تثبت الثلاثة وفي المثليات يثبت خيار العيب فقط وفي غيرها كالثياب من نوع واحد يثبت خيار العيب وكذا خيار الرؤية والشرط على الصحيح المفتى به وتمامه في الشرنبلالية قوله ( في متحد الجنس منه ) أي من غير المثلى وقوله فقط قيد لمتحد الجنس ويدخل متحد الجنس المثلى بالأولى كما أفاده ط وظن الشرنبلالي أنه قيد لغير المثلي فقال فيه تأمل لأنه يوهم أنه في متحد الجنس المثلي لا يجبر الآبي عليها وهو خلاف النص اه قوله ( سوى رقيق غير المغنم ) لأن رقيق المغنم يقسم بالاتفاق ورقيق غير المغنم لا يقسم بطلب أحدهم ولو كان إماء خلصا أو عبيدا خلصا عند أبي حنيفة والفرق له بين الرقيق وغيره من متحد الجنس فحش تفاوت المعاني الباطنة كالذهن والكياسة وبين الغانمين وغيرهم حق الغانمين بالمالية دون العين حتى كان للإمام بيع الغنائم وقسم ثمنها زيلعي قوله ( على أن المبادلة إلخ ) ترق في الجواب أي وإن نظرنا إلى ما فيها من معنى المبادلة فلا منافاة أيضا لأن المبادلة إلخ وهذه مبادلة تعلق فيها حق الغير لأن الطالب للقسمة يريد الاختصاص بملكه ومنع غيره عن الانتفاع به فيجري الجبر فيها أيضا قوله ( وينصب قاسم ) أي ندب للقاضي أو للإمام نصبه ملتقى وشرحه