Bölüm V08/P120–V08/P121İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P120–V08/P121)
Orijinal Metin (AR)ومنها ما ذكر في قضاء الخلاصة ادعى على الآخر مالا فسكت ولم يجب أصلا يؤخذ منه كفيل ثم يسأل جيرانه عسى به آفة في لسانه أو سمعه فلو أخبروا أنه لا آفة به يحضر مجلس الحكم فإن سكت ولم يجب ينزل منزلة المنكر عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يحبس حتى يجيب فإن فهم أنه أخرس يجيب بالإشارة انتهى ومنها سكوت المزكي عند سؤاله عن حال الشاهد تعديل ومنها سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة يقول الحقير فصارت المسائل التي يكون السكوت فيها رضا أربعين مسألة ثلاثون منها ذكرت في جامع الفصولين وعشرة منها زيادة صاحب الأشباه والنظائر نقلها عن الكتب المعتبرة انتهى الكل من نور العين وقد ذكرنا بعض هذه فيما قدمنا محررا فراجعه إن شئت وتقدمت في كلام الشارح قبيل الدعوى آخر الوقف وزاد على ما هنا مسائل كثيرة وكتب عليها سيدي الوالد رحمه الله تعالى وزاد عليها فراجعها ثمة قوله ( لزمه الدين حالا ) قال في الدرر لأنه أقر بحق على نفسه وادعى لنفسه حقا فيه فيصدق في الإقرار بلا حجة دون الدعوى ا ه قال في الواقعات هذا إذا لم يصل الأجل بكلامه أما إذا وصل صدق ا ه قوله ( لأنه دعوى بلا حجة ) قال الحموي لأنه أقر بحق على نفسه وادعى حقا على المقر له فإقراره حجة عليه ولا تقبل دعواه بلا حجة ا ه قوله ( لثبوته بالشرط ) الأوضح أن يقول يثبت بالشرط ويكون بيانا لقوله ( عارض ) وعبارة الحموي والأجل عارض ولا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في العارض ا ه قوله ( والقول للمقر في النوع وللمنكر في العوارض ) أي فكانت من قبيل الإقرار بالنوع لا بالعارض لأن حقيقة النوع أن يكون الشيء من أصله موصوفا بتلك الصفة وكذلك الدين المؤجل المكفول به فإنه مؤجل بلا شرط بل من حين كفله كان مؤجلا فإذا أقر به لم يكن مقرا بالحال كما أن الدراهم السود من أصلها سود وليس السواد عارضا بالشرط فكان إقرارا بالنوع بخلاف الدين فإن الأصل فيه الحلول ولا يصير مؤجلا إلا بالشرط فكان الإقرار بالدين المؤجل إقرارا بالدين وادعاء لحصول العارض والمقر له ينكر العارض والقول للمنكر ومثله إجارة العبد كما أفاده بعض الأفاضل والحاصل أن الأجل عارض لا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في العارض قوله ( لثبوته في كفالة المؤجل بلا شرط ) فالأجل فيها نوع فكانت الكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة فيصدق لأن إقراره بأحد النوعين لا يجعل إقرارا بالنوع الآخر لأن حقيقة النوع أن يكون للشيء من أصله موصوفا بتلك الصفة وكذلك الدين المؤجل المكفول به فإنه مؤجل بلا شرط بل من حين كفله كان مؤجلا فإذا أقر به لم يكن مقرا بالحال كما أن الدراهم السود من أصلها سود كما قدمناه قريبا وقد مرت المسألة في كتاب الكفالة عند قوله لك مائة درهم إلى شهر فراجع قوله ( وشراؤه أمة متنقبة ) فإذا لم تكن متنقبة فأولى بالحكم المذكور قوله ( كثوب في جراب ) أي كشراء ثوب في جراب وفي البزازية علل لذلك بقوله والضابط أن الشيء إن كان مما يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا صدقه المدعى عليه في عدم معرفته إياها فيقبل وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شيء يقبل ولهذا اختلفت أقاويل العلماء في ذلك ا ه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومنها ما ذكر في قضاء الخلاصة ادعى على الآخر مالا فسكت ولم يجب أصلا يؤخذ منه كفيل ثم يسأل جيرانه عسى به آفة في لسانه أو سمعه فلو أخبروا أنه لا آفة به يحضر مجلس الحكم فإن سكت ولم يجب ينزل منزلة المنكر عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يحبس حتى يجيب فإن فهم أنه أخرس يجيب بالإشارة انتهى ومنها سكوت المزكي عند سؤاله عن حال الشاهد تعديل ومنها سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة يقول الحقير فصارت المسائل التي يكون السكوت فيها رضا أربعين مسألة ثلاثون منها ذكرت في جامع الفصولين وعشرة منها زيادة صاحب الأشباه والنظائر نقلها عن الكتب المعتبرة انتهى الكل من نور العين وقد ذكرنا بعض هذه فيما قدمنا محررا فراجعه إن شئت وتقدمت في كلام الشارح قبيل الدعوى آخر الوقف وزاد على ما هنا مسائل كثيرة وكتب عليها سيدي الوالد رحمه الله تعالى وزاد عليها فراجعها ثمة قوله ( لزمه الدين حالا ) قال في الدرر لأنه أقر بحق على نفسه وادعى لنفسه حقا فيه فيصدق في الإقرار بلا حجة دون الدعوى ا ه قال في الواقعات هذا إذا لم يصل الأجل بكلامه أما إذا وصل صدق ا ه قوله ( لأنه دعوى بلا حجة ) قال الحموي لأنه أقر بحق على نفسه وادعى حقا على المقر له فإقراره حجة عليه ولا تقبل دعواه بلا حجة ا ه قوله ( لثبوته بالشرط ) الأوضح أن يقول يثبت بالشرط ويكون بيانا لقوله ( عارض ) وعبارة الحموي والأجل عارض ولا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في العارض ا ه قوله ( والقول للمقر في النوع وللمنكر في العوارض ) أي فكانت من قبيل الإقرار بالنوع لا بالعارض لأن حقيقة النوع أن يكون الشيء من أصله موصوفا بتلك الصفة وكذلك الدين المؤجل المكفول به فإنه مؤجل بلا شرط بل من حين كفله كان مؤجلا فإذا أقر به لم يكن مقرا بالحال كما أن الدراهم السود من أصلها سود وليس السواد عارضا بالشرط فكان إقرارا بالنوع بخلاف الدين فإن الأصل فيه الحلول ولا يصير مؤجلا إلا بالشرط فكان الإقرار بالدين المؤجل إقرارا بالدين وادعاء لحصول العارض والمقر له ينكر العارض والقول للمنكر ومثله إجارة العبد كما أفاده بعض الأفاضل والحاصل أن الأجل عارض لا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في العارض قوله ( لثبوته في كفالة المؤجل بلا شرط ) فالأجل فيها نوع فكانت الكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة فيصدق لأن إقراره بأحد النوعين لا يجعل إقرارا بالنوع الآخر لأن حقيقة النوع أن يكون للشيء من أصله موصوفا بتلك الصفة وكذلك الدين المؤجل المكفول به فإنه مؤجل بلا شرط بل من حين كفله كان مؤجلا فإذا أقر به لم يكن مقرا بالحال كما أن الدراهم السود من أصلها سود كما قدمناه قريبا وقد مرت المسألة في كتاب الكفالة عند قوله لك مائة درهم إلى شهر فراجع قوله ( وشراؤه أمة متنقبة ) فإذا لم تكن متنقبة فأولى بالحكم المذكور قوله ( كثوب في جراب ) أي كشراء ثوب في جراب وفي البزازية علل لذلك بقوله والضابط أن الشيء إن كان مما يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا صدقه المدعى عليه في عدم معرفته إياها فيقبل وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شيء يقبل ولهذا اختلفت أقاويل العلماء في ذلك ا ه
Bölüm V08/P121–V08/P122İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P121–V08/P122)
Orijinal Metin (AR)وبه ظهر أن الثوب في الجراب كهو في المنديل ويدل عليه ما في الفواكه البدرية لابن الغرس حيث عد مسألة الثوب في الجراب مما يغتفر فيه التناقد فقال وإذا اشترى ثوبا مطويا في جراب أو منديل فلما نشره قال هذا متاعي نسمع دعواه فالدعوى مسموعة مع التناقد في جميع هذه المسائل أي التي منها هذه على الراجح المفتى به ومن المشايخ من اعتبره التناقض مطلقا فمنع سماع الدعوى إذا تقدم ما يناقضها وقدمنا ذلك في الدعوى فراجعه قوله ( وكذا الاستيام والاستيداع ) أي طلب إيداعه عنده ومثله يقال في الاستيهاب والاستئجار قال في تنوير البصائر ومما يجب حفظه هنا أن المساومة بالملك للبائع أو بعدم كونه ملكا له ضمنا لا قصدا وليس كالإقرار صريحا بأنه ملك البائع والتفاوت إنما يظهر فيما إذا وصل العين إلى يده ويؤمر بالرد إلى البائع في فصل الإقرار الصريح ولا يؤمر في فصل المساومة وبيانه اشترى متاعا من إنسان وقبضه ثم إن أبا المشتري استحقه بالبرهان من المشتري وأخذه ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يؤمر برده إلى البائع ويرجع بالثمن على البائع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالإرث ولو أقر عند البيع بأنه ملك البائع ثم استحقه أبوه من يده ثم مات الأب وورثه الابن المشتري هذا لا يرجع إلى البائع لأنه في يده بناء على زعمه بحكم الشراء الأول لما تقرر أن القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل الرجوع بالثمن ا ه كذا في جامع البزازي قوله ( والإعارة ) الأولى أن يقال الاستعارة كما في جامع الفصولين من الفصل العاشر أي لو قبل إعارة الثوب والجارية المذكورين كان قبوله إقرارا بالملك فإن القبول هو الذي يتأتى منه والإعارة فعل ذي اليد فكيف تكون إقرارا بالملك والذي سهل ذلك وقوعها بين الاستيداع والاستيهاب والحاصل أن الاستعارة هي التي تكون إقرارا بالملك للغير أما الإعارة فهي فعل المعير تأمل قوله ( والاستيهاب والاستئجار ) قال في الأشباه الاستئجار إقرار بعدم الملك له على أحد القولين وفي الحموي إن مما يغتفر التناقض استئجار دار ثم ادعاء ملكها لأنه موضع خفاء وقيل يجب تقييده بما إذا لم يكن ملكه فيه ظاهرا فإنهم صرحوا بأن الراهن أو البائع وفاء إذا استأجر الرهن أو المبيع لا يصح وهو كالصريح في عدم كون الاستئجار إقرارا بعدم الملك له ا ه ومثله في الحواشي الرملية قال العلامة الحموي قيل عليه الاستئجار إقرار بعدم الملك له اتفاقا وإنما الخلاف في كونه إقرارا لذي اليد بالملك فقد اشتبه على صاحب الأشباه الأول بالثاني فأجرى الخلاف بالأول كما في الثاني وهو سهو عظيم ورد بأن الضمير في له راجع للمؤخر والقرينة عليه قوله على أحد القولين ا ه وهو بيعد جدا وقد صحح العمادي كلا القولين في فصوله في الفصل السادس وفي الأشباه إلا إذا استأجر المولى عبده من نفسه لم يكن إقرارا بحريته كما في القنية قوله ( ولو من وكيل ) أي وكيل واضع اليد والاستنكاح في الأمة يمنع دعوى الملك فيها ودعواه في الحرة يمنع دعوى نكاحها كذا في الدرر قوله ( فيمنع دعواه لنفسه ولغيره الخ ) قال في الشرنبلالية كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى قال في عدة الفتاوي الاستعارة والاستيداع والاستيهاب من المدعى عليه أو من غيره وكذا الشراء والمساومة وما أشبهه من الإجارة وغيرها تمنع صاحبها من دعوى الملك لنفسه ولغيره قال صاحب جامع الفصولين أقول كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر ظاهر وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان كما سيأتي قريبا
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وبه ظهر أن الثوب في الجراب كهو في المنديل ويدل عليه ما في الفواكه البدرية لابن الغرس حيث عد مسألة الثوب في الجراب مما يغتفر فيه التناقد فقال وإذا اشترى ثوبا مطويا في جراب أو منديل فلما نشره قال هذا متاعي نسمع دعواه فالدعوى مسموعة مع التناقد في جميع هذه المسائل أي التي منها هذه على الراجح المفتى به ومن المشايخ من اعتبره التناقض مطلقا فمنع سماع الدعوى إذا تقدم ما يناقضها وقدمنا ذلك في الدعوى فراجعه قوله ( وكذا الاستيام والاستيداع ) أي طلب إيداعه عنده ومثله يقال في الاستيهاب والاستئجار قال في تنوير البصائر ومما يجب حفظه هنا أن المساومة بالملك للبائع أو بعدم كونه ملكا له ضمنا لا قصدا وليس كالإقرار صريحا بأنه ملك البائع والتفاوت إنما يظهر فيما إذا وصل العين إلى يده ويؤمر بالرد إلى البائع في فصل الإقرار الصريح ولا يؤمر في فصل المساومة وبيانه اشترى متاعا من إنسان وقبضه ثم إن أبا المشتري استحقه بالبرهان من المشتري وأخذه ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يؤمر برده إلى البائع ويرجع بالثمن على البائع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالإرث ولو أقر عند البيع بأنه ملك البائع ثم استحقه أبوه من يده ثم مات الأب وورثه الابن المشتري هذا لا يرجع إلى البائع لأنه في يده بناء على زعمه بحكم الشراء الأول لما تقرر أن القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل الرجوع بالثمن ا ه كذا في جامع البزازي قوله ( والإعارة ) الأولى أن يقال الاستعارة كما في جامع الفصولين من الفصل العاشر أي لو قبل إعارة الثوب والجارية المذكورين كان قبوله إقرارا بالملك فإن القبول هو الذي يتأتى منه والإعارة فعل ذي اليد فكيف تكون إقرارا بالملك والذي سهل ذلك وقوعها بين الاستيداع والاستيهاب والحاصل أن الاستعارة هي التي تكون إقرارا بالملك للغير أما الإعارة فهي فعل المعير تأمل قوله ( والاستيهاب والاستئجار ) قال في الأشباه الاستئجار إقرار بعدم الملك له على أحد القولين وفي الحموي إن مما يغتفر التناقض استئجار دار ثم ادعاء ملكها لأنه موضع خفاء وقيل يجب تقييده بما إذا لم يكن ملكه فيه ظاهرا فإنهم صرحوا بأن الراهن أو البائع وفاء إذا استأجر الرهن أو المبيع لا يصح وهو كالصريح في عدم كون الاستئجار إقرارا بعدم الملك له ا ه ومثله في الحواشي الرملية قال العلامة الحموي قيل عليه الاستئجار إقرار بعدم الملك له اتفاقا وإنما الخلاف في كونه إقرارا لذي اليد بالملك فقد اشتبه على صاحب الأشباه الأول بالثاني فأجرى الخلاف بالأول كما في الثاني وهو سهو عظيم ورد بأن الضمير في له راجع للمؤخر والقرينة عليه قوله على أحد القولين ا ه وهو بيعد جدا وقد صحح العمادي كلا القولين في فصوله في الفصل السادس وفي الأشباه إلا إذا استأجر المولى عبده من نفسه لم يكن إقرارا بحريته كما في القنية قوله ( ولو من وكيل ) أي وكيل واضع اليد والاستنكاح في الأمة يمنع دعوى الملك فيها ودعواه في الحرة يمنع دعوى نكاحها كذا في الدرر قوله ( فيمنع دعواه لنفسه ولغيره الخ ) قال في الشرنبلالية كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى قال في عدة الفتاوي الاستعارة والاستيداع والاستيهاب من المدعى عليه أو من غيره وكذا الشراء والمساومة وما أشبهه من الإجارة وغيرها تمنع صاحبها من دعوى الملك لنفسه ولغيره قال صاحب جامع الفصولين أقول كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر ظاهر وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان كما سيأتي قريبا
Bölüm V08/P122–V08/P123İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P122–V08/P123)
Orijinal Metin (AR)قال والظاهر عندي أن مجرد ذلك ليس بإقرار لذي اليد إذ قد بفعل مع وكيل المالك فلا يكون إقرارا بالملك لذي اليد فلا بد أن يميز بالقرائن فيجعل إقرارا في موضع دون موضع بحسب القرائن فعلى هذا ينبغي أن تصح دعواه لغيره في بعض المواضع لا في بعضها فإن برهن المدعي عليه على وكيل الخصومة أنه سبقت منه مساومة أو استعارة أو نحوهما عزل من الوكالة لأنه لو فعله عند القاضي عزله والموكل على حقه لو شرط أن إقراره عليه لا يجوز قال صاحب نور العين قوله لو شرط الخ مستدرك إذ لو صدر ذلك من الوكيل في غير مجلس القاضي لا يعتبر فلا حاجة إلى الشرط المذكور هذا إذا كان قوله والموكل على حقه معطوفا على قوله عزل من الوكالة أما إذا كان معطوفا على قوله فعله عند القاضي عزله فلا استدراك حينئذ لكن مسألة الأولى ناقصة حيث لم يتعرض فيها إلى كون الموكل على حقه أو لا في صورة مساومة وكيله في غير مجلس القاضي وهذا قصور وإبهام في مقام بيان وإعلام كما لا يخفى على ذوي الأعلام ا ه وفيه الاستيام هل هو إقرار وفيه روايتان على رواية الزيادات يكون إقرارا بكونه ملك البائع وفي رواية لا يكون إقرارا والأول أصح وعلى الروايتين لا تسمع دعواه بعد الاستيام والاستيام من غير البائع كالاستيام من البائع والاستيداع والاستعارة والاستيهاب والاستئجار وإقرار بأنه لذي اليد سواء ادعاه لنفسه أو لغيره ولو أقيمت البينة على أن الوكيل ساومه في مجلس القضاء خرج من الخصومة هو وموكله أيضا ولو كانت المساومة في غير مجلس القضاء خرج هو من الخصومة دون موكله ا ه وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتنى على عدم إفادته المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره ا ه ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية ا ه قلت فيفتى به لترجحه بكون ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح كما تقدم أقول ومثل ما تقدم من الاستعارة والاستيداع وأخواتها الاقتسام قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوى رشيد الدين قسم تركة بين ورثة أو قبل تولية لوقف أو وصاية في تركة بعد العلم واليقين بأن هذا تركة أو وقف ثم ادعاه لنفسه لا تسمع ا ه وتمامه فيه قوله ( فيمنع دعواه لنفسه ) هذا متفق عليه وأما كونه إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان مصححتان كما علمت قوله ( ولغيره ) قال في جامع الفصولين الحاصل من جملة ما مر أن المدعي لو صدر عنه ما يدل على أن المدعي ملك المدعى عليه تبطل دعواه لنفسه ولغيره للتناقض ولو صدر عنه ما يدل على عدم ملكه ولا يدل على عدم ملك المدعى عليه بطل دعواه لنفسه لا لغيره لأنه إقرار بعدم ملكه لا بملك المدعى عليه ولو صدر عنه ما يحتمل الإقرار وعدمه فالترجيح بالقرائن وإلا فلا يكون إقرارا للشك ا ه قوله ( بوكالة أو وصاية ) يعني إذا أقر الرجل بمال أنه لفلان ثم ادعاه لنفسه لم يصح وكذا إذا ادعاه بوكالة أو وصاية لورثة موصيه لأن فيه تناقضا لأن المال الواحد لا يكون لشخصين في حالة واحدة كما في الدرر قوله ( للتناقض ) محله ما إذا كان لا يخفى سببه كما تقدم قوله ( بخلاف إبرائه ) أي لو أبرأه من جميع الدعاوى ثم ادعى عليه وكالة للغير أو ليتيم هو وصيه صح لعدم التناقض لأنه إنما أبرأه عن حق نفسه لا عن حق غيره قوله ( بهما ) أي بالوكالة والوصاية قوله ( لعدم التناقض ) لأن إبراء الرجل عن جميع الدعاوى المتعلقة بماله لا يقتضي عدم صحة دعوى مال لغيره على ذلك الرجل درر
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال والظاهر عندي أن مجرد ذلك ليس بإقرار لذي اليد إذ قد بفعل مع وكيل المالك فلا يكون إقرارا بالملك لذي اليد فلا بد أن يميز بالقرائن فيجعل إقرارا في موضع دون موضع بحسب القرائن فعلى هذا ينبغي أن تصح دعواه لغيره في بعض المواضع لا في بعضها فإن برهن المدعي عليه على وكيل الخصومة أنه سبقت منه مساومة أو استعارة أو نحوهما عزل من الوكالة لأنه لو فعله عند القاضي عزله والموكل على حقه لو شرط أن إقراره عليه لا يجوز قال صاحب نور العين قوله لو شرط الخ مستدرك إذ لو صدر ذلك من الوكيل في غير مجلس القاضي لا يعتبر فلا حاجة إلى الشرط المذكور هذا إذا كان قوله والموكل على حقه معطوفا على قوله عزل من الوكالة أما إذا كان معطوفا على قوله فعله عند القاضي عزله فلا استدراك حينئذ لكن مسألة الأولى ناقصة حيث لم يتعرض فيها إلى كون الموكل على حقه أو لا في صورة مساومة وكيله في غير مجلس القاضي وهذا قصور وإبهام في مقام بيان وإعلام كما لا يخفى على ذوي الأعلام ا ه وفيه الاستيام هل هو إقرار وفيه روايتان على رواية الزيادات يكون إقرارا بكونه ملك البائع وفي رواية لا يكون إقرارا والأول أصح وعلى الروايتين لا تسمع دعواه بعد الاستيام والاستيام من غير البائع كالاستيام من البائع والاستيداع والاستعارة والاستيهاب والاستئجار وإقرار بأنه لذي اليد سواء ادعاه لنفسه أو لغيره ولو أقيمت البينة على أن الوكيل ساومه في مجلس القضاء خرج من الخصومة هو وموكله أيضا ولو كانت المساومة في غير مجلس القضاء خرج هو من الخصومة دون موكله ا ه وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتنى على عدم إفادته المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره ا ه ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية ا ه قلت فيفتى به لترجحه بكون ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح كما تقدم أقول ومثل ما تقدم من الاستعارة والاستيداع وأخواتها الاقتسام قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوى رشيد الدين قسم تركة بين ورثة أو قبل تولية لوقف أو وصاية في تركة بعد العلم واليقين بأن هذا تركة أو وقف ثم ادعاه لنفسه لا تسمع ا ه وتمامه فيه قوله ( فيمنع دعواه لنفسه ) هذا متفق عليه وأما كونه إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان مصححتان كما علمت قوله ( ولغيره ) قال في جامع الفصولين الحاصل من جملة ما مر أن المدعي لو صدر عنه ما يدل على أن المدعي ملك المدعى عليه تبطل دعواه لنفسه ولغيره للتناقض ولو صدر عنه ما يدل على عدم ملكه ولا يدل على عدم ملك المدعى عليه بطل دعواه لنفسه لا لغيره لأنه إقرار بعدم ملكه لا بملك المدعى عليه ولو صدر عنه ما يحتمل الإقرار وعدمه فالترجيح بالقرائن وإلا فلا يكون إقرارا للشك ا ه قوله ( بوكالة أو وصاية ) يعني إذا أقر الرجل بمال أنه لفلان ثم ادعاه لنفسه لم يصح وكذا إذا ادعاه بوكالة أو وصاية لورثة موصيه لأن فيه تناقضا لأن المال الواحد لا يكون لشخصين في حالة واحدة كما في الدرر قوله ( للتناقض ) محله ما إذا كان لا يخفى سببه كما تقدم قوله ( بخلاف إبرائه ) أي لو أبرأه من جميع الدعاوى ثم ادعى عليه وكالة للغير أو ليتيم هو وصيه صح لعدم التناقض لأنه إنما أبرأه عن حق نفسه لا عن حق غيره قوله ( بهما ) أي بالوكالة والوصاية قوله ( لعدم التناقض ) لأن إبراء الرجل عن جميع الدعاوى المتعلقة بماله لا يقتضي عدم صحة دعوى مال لغيره على ذلك الرجل درر
Bölüm V08/P123–V08/P124İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P123–V08/P124)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ذكره في الدرر ) الضمير راجع إلى المذكور متنا من قوله وكذا الخ سوى الإعادة وإلى المذكور شرحا فجميع ذلك مذكور فيها والضمير في قوله وصححه في الجامع الخ راجع إلى ما في المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح وممن صرح بكونه إقرارا منلا خسرو وفي النظم الوهباني لعبد البر ذكر خلافا ثم قال والحاصل أن رواية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستأجر منه ورواية الزيادات أنه لا يكون ذلك إقرارا بالملكية وهو الصحيح كذا في العمادية وحكى فيها اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم ونحوه فيه وعلى هذا الخلاف يبتنى صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه لنفسه أو لغيره ا ه وإنما جزمنا هنا بكونه إقرارا أخذا برواية الجامع الصغير والله تعالى أعلم ا ه قال السائحاني ويظهر لي أنه إن أبدى عذرا يفتى بما في الزيادات من أن الاستيام ونحوه لا يكون إقرارا وفي العمادية وهو الصحيح وفي السراجية أنه الأصح وقدمنا عن الأنقروي أنه قال والأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية ا ه أقول لكن في الاستيام لنفسه على كل من الروايتين يكون إقرارا بأنه لا ملك له فيه فكيف يدعيه لنفسه نعم له أن يدعيه لغيره لعدم التناقض بناء على رواية الزيادات ومما يؤيد ذلك ما نذكره قريبا في المقولة الآتية في التتمة حتى لو برهن يكون دفعا تأمل قوله ( وصححه في الجامع ) أي صحح ما مر من أن الاستيام والاستعارة والاستئجار ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستعار منه والمستأجر منه والمراد بالجامع جامع الفصولين وهذه رواية الجامع للإمام محمد تتمة الاستشراء من غير المدعي عليه في كونه إقرارا بأنه لا ملك للمدعي كالاستشراء من المدعي عليه حتى لو برهن يكون دفعا قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغرى أقول ينبغي أن يكون الاستيداع وكذا الاستيهاب ونحوه كالاستشراء قوله ( خلافا لتصحيح الوهبانية ) أي في مسألة الاستيام لأن المبيع يحتمل أن يكون في يد البائع عارية أو غصبا أو يكون وكيلا أو فضوليا فلم يقتض ثبوت الملك للبائع كذا ذكره ابن وهبان وهذا ما في الزيادات قوله ( ووفق شارحها الشرنبلالي ) أي بين ما في الجامع والزيادات قوله ( بأنه إن قال بعني هذا ) أي مثلا أو هبني أو أجرني ونحوه قوله ( كان إقرارا ) أي اعترافا له بالملك لأنه جازم بأنه ملكه وقد طلب شراءه منه أو هبته أو إجارته قوله ( وإن قال أتبيع هذا ) أو هل أنت بائع هذا لا يكون إقرارا بل استفهاما لأنه يحتمل أن يقصد بذلك استظهار حاله هل يدعي الملكية وجواز البيع له أو لا أو يكون مراده طلب إشهاد على إقراره بإرادة بيع ملك القائل فيلزمه به بعد ذلك أي بإقراره الضمني بناء على رواية الجامع ونفتي بهذه المسألة برواية الزيادات لكن قد يقال إن ما ذكره لا يصلح أن يكون توفيقا بين القولين بل هو تفصيل في كون المذكورات قد يكون بعضها إقرارا بعدم ملك المقر وقد يكون ملك المقر فتأمل والحاصل أنه إذا قال بعني إياه إنما يصح ذلك فيما إذا كان مملوكا للمخاطب فإن الإنسان لا يطلب من غيره أن يبيعه مال نفسه فيكون ذلك اعترافا منه له بالملك فلا يدعيه بعد ذلك لنفسه ولا لغيره وإن قال أتبيع فلعله يريد أن يبيعه لو وكالة عنه أو فضولا فلا يكون إقرارا له بالملك قوله ( صك البيع ) أي وثيقة المبايعة قوله ( فإنه ) أي ما ذكر من كتابة الاسم والختم
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ذكره في الدرر ) الضمير راجع إلى المذكور متنا من قوله وكذا الخ سوى الإعادة وإلى المذكور شرحا فجميع ذلك مذكور فيها والضمير في قوله وصححه في الجامع الخ راجع إلى ما في المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح وممن صرح بكونه إقرارا منلا خسرو وفي النظم الوهباني لعبد البر ذكر خلافا ثم قال والحاصل أن رواية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستأجر منه ورواية الزيادات أنه لا يكون ذلك إقرارا بالملكية وهو الصحيح كذا في العمادية وحكى فيها اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم ونحوه فيه وعلى هذا الخلاف يبتنى صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه لنفسه أو لغيره ا ه وإنما جزمنا هنا بكونه إقرارا أخذا برواية الجامع الصغير والله تعالى أعلم ا ه قال السائحاني ويظهر لي أنه إن أبدى عذرا يفتى بما في الزيادات من أن الاستيام ونحوه لا يكون إقرارا وفي العمادية وهو الصحيح وفي السراجية أنه الأصح وقدمنا عن الأنقروي أنه قال والأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية ا ه أقول لكن في الاستيام لنفسه على كل من الروايتين يكون إقرارا بأنه لا ملك له فيه فكيف يدعيه لنفسه نعم له أن يدعيه لغيره لعدم التناقض بناء على رواية الزيادات ومما يؤيد ذلك ما نذكره قريبا في المقولة الآتية في التتمة حتى لو برهن يكون دفعا تأمل قوله ( وصححه في الجامع ) أي صحح ما مر من أن الاستيام والاستعارة والاستئجار ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستعار منه والمستأجر منه والمراد بالجامع جامع الفصولين وهذه رواية الجامع للإمام محمد تتمة الاستشراء من غير المدعي عليه في كونه إقرارا بأنه لا ملك للمدعي كالاستشراء من المدعي عليه حتى لو برهن يكون دفعا قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغرى أقول ينبغي أن يكون الاستيداع وكذا الاستيهاب ونحوه كالاستشراء قوله ( خلافا لتصحيح الوهبانية ) أي في مسألة الاستيام لأن المبيع يحتمل أن يكون في يد البائع عارية أو غصبا أو يكون وكيلا أو فضوليا فلم يقتض ثبوت الملك للبائع كذا ذكره ابن وهبان وهذا ما في الزيادات قوله ( ووفق شارحها الشرنبلالي ) أي بين ما في الجامع والزيادات قوله ( بأنه إن قال بعني هذا ) أي مثلا أو هبني أو أجرني ونحوه قوله ( كان إقرارا ) أي اعترافا له بالملك لأنه جازم بأنه ملكه وقد طلب شراءه منه أو هبته أو إجارته قوله ( وإن قال أتبيع هذا ) أو هل أنت بائع هذا لا يكون إقرارا بل استفهاما لأنه يحتمل أن يقصد بذلك استظهار حاله هل يدعي الملكية وجواز البيع له أو لا أو يكون مراده طلب إشهاد على إقراره بإرادة بيع ملك القائل فيلزمه به بعد ذلك أي بإقراره الضمني بناء على رواية الجامع ونفتي بهذه المسألة برواية الزيادات لكن قد يقال إن ما ذكره لا يصلح أن يكون توفيقا بين القولين بل هو تفصيل في كون المذكورات قد يكون بعضها إقرارا بعدم ملك المقر وقد يكون ملك المقر فتأمل والحاصل أنه إذا قال بعني إياه إنما يصح ذلك فيما إذا كان مملوكا للمخاطب فإن الإنسان لا يطلب من غيره أن يبيعه مال نفسه فيكون ذلك اعترافا منه له بالملك فلا يدعيه بعد ذلك لنفسه ولا لغيره وإن قال أتبيع فلعله يريد أن يبيعه لو وكالة عنه أو فضولا فلا يكون إقرارا له بالملك قوله ( صك البيع ) أي وثيقة المبايعة قوله ( فإنه ) أي ما ذكر من كتابة الاسم والختم
Bölüm V08/P124–V08/P125İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P124–V08/P125)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ليس بإقرار بعدم ملكه ) أي فما هنا أولى أو مساو أي فله أن يدعيه بعد ذلك لنفسه ولغيره أي فقوله أتبيع هذا أولى بأن لا يكون إقرارا بعدم ملكه وصورة مسألة كتابته وختمه على صك البيع هي أنه لو كتب شهادته وختم عليها على صك فيه باع فلان لا يكون اعترافا منه بالبيع فإن الإنسان قد يبيع مال غيره فضولا بخلاف ما لو كان الصك مكتوبا فيه بيعا صحيحا أو نافذا فإن كتابة الشهادة عليه حينئذ تكون اعترفا له بالملك فلا يصح بعد ذلك أن يدعيه لنفسه وكذلك هنا إذا قال بعنيه إنما يصح ذلك فيما إذا كان مملوكا للمخاطب فإن الإنسان لا يطلب من غيره أن يبيعه مال نفسه إلى آخر ما قدمناه ويجب تقييده أيضا بغير أحد الزوجين والرحم المحرم وبما إذا لم يصرح في صك البيع مهمة في البزازية عن الزيادات ساوم ثوبا ثم ادعى أنه كان له قبل المساومة أو كان لأبيه يوم مات قبل ذلك وتركه ميراثا لا يسمع أما لو قال كان لأبي وكذلك بالبيع فساومته ولم يتفق البيع يسمع ولو ادعاه أبوه يسمع أيضا وكذا لو قال قضى لأبي ومات قبل القبض وتركه ميراثا لي يسمع أيضا وإن لم يقض للأب حتى مات وتركه ميراثا لا يقضى لأن دوام الخصومة شرط ولا يمكن لأنه لا يصلح خصما بعد المساومة وعلى هذا لو الادعى رجل شراء ثوب وشهدا له بالشراء مع المدعى عليه وقضى أولا ثم زعم أحد الشاهدين أن الثوب له أو لأبيه وورثه هو عنه لا يسمع دعواه لما قلنا ولو قال عند الشهادة هذا الثوب باعه منه هذا لكنه لي أو لأبي ورثته عنه يقضى بالبيع ويسمع دعوى الشاهد فإذا برهن على مدعاه قضى له لانعدام التناقض ولو قال قولا ولم يؤديا الشهادة ثم ادعاه لنفسه أو أنه لأبيه وكله بالطلب يقبل وكذا إذا شهد به الاستئجار أو الاستيداع أو الاستيهاب أو الاستعارة من المدعي بطل دعواه لنفسه أو لغيره وسواء طلب تحقيق هذه العقود المدعي من المدعى عليه أو غيره لو ساوم ثم ادعاه مع الآخر يقبل في نصيب الآخر ولا يقبل في نصيب المساوم ومساومة الابن لا تمنع دعوى الأب لكن بعد موت الأب لا يملك الدعوى وإن كان الأب ادعاه وقضى له به أخذه الابن وقبل القضاء لا لما مر آنفا ولو برهن وفي الأقضية ساوم ولد جارية أو زرع أرض أو ثمرة نخل ثم برهن على أن الأصل ملكه تقبل وإن ادعى الفرع مع الأصل يقبل في حق الأصل لا الفرع فعلى هذا لو ادعى شجرا فقال المدعى عليه ساومني ثمره أو اشترى مني لا يكون دفعا لجواز أن يكون الشجر له والثمر لغيره وفي الخزانة ادعى عليه شيئا فقال اشتريته من فلان وأجزت البيع لا يكون دفعا لأن الإنسان قد يجيز بيع الغير ملك الغير وفي المحيط برهن على أن هذا الكرم له فبرهن المدعى عليه أنه كان آجر منه نفسه في عمل هذا الكرم يندفع وفي المنتقى استأجر ثوبا ثم برهن أنه لابنه الصغير تقبل قال القاضي هذه على الرواية التي جعل الاستئجار ونحوه إقرارا بعدم الملك له فعدم كونه ملكا يمنع كونه ملكا لغيره فجاز أن ينوب عن الغير فأما على الرواية التي تكون إقرارا بأنه ملك للمطلوب لا تسمع الدعوى لغيره كما لا تسمع لنفسه ا ه قوله ( مائة ودرهم ) وكذا لو قال مائة ودرهمان أو مائة وثلاثة دراهم كما في الخانية وعليه التعليل الآتي وأراد بدرهم مال مقدر فشمل الدينار وسائر الموزونات والمكيل والحاصل أنه إذا ذكر بعد عقد من الأعداد شيء من المقدرات أو عدد مضاف نحو مائة وثلاثة أثواب أو أفراس يكون بيانا وإلا فلا يكون بيانا كما في المنبع قوله ( كلها دراهم ) أي فيلزمه مائة درهم ودرهم في قوله له علي مائة ودرهم قال في المختار ولو قال له علي مائة ودرهم فالكل دراهم وكذا كل ما يكال ويوزن
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ليس بإقرار بعدم ملكه ) أي فما هنا أولى أو مساو أي فله أن يدعيه بعد ذلك لنفسه ولغيره أي فقوله أتبيع هذا أولى بأن لا يكون إقرارا بعدم ملكه وصورة مسألة كتابته وختمه على صك البيع هي أنه لو كتب شهادته وختم عليها على صك فيه باع فلان لا يكون اعترافا منه بالبيع فإن الإنسان قد يبيع مال غيره فضولا بخلاف ما لو كان الصك مكتوبا فيه بيعا صحيحا أو نافذا فإن كتابة الشهادة عليه حينئذ تكون اعترفا له بالملك فلا يصح بعد ذلك أن يدعيه لنفسه وكذلك هنا إذا قال بعنيه إنما يصح ذلك فيما إذا كان مملوكا للمخاطب فإن الإنسان لا يطلب من غيره أن يبيعه مال نفسه إلى آخر ما قدمناه ويجب تقييده أيضا بغير أحد الزوجين والرحم المحرم وبما إذا لم يصرح في صك البيع مهمة في البزازية عن الزيادات ساوم ثوبا ثم ادعى أنه كان له قبل المساومة أو كان لأبيه يوم مات قبل ذلك وتركه ميراثا لا يسمع أما لو قال كان لأبي وكذلك بالبيع فساومته ولم يتفق البيع يسمع ولو ادعاه أبوه يسمع أيضا وكذا لو قال قضى لأبي ومات قبل القبض وتركه ميراثا لي يسمع أيضا وإن لم يقض للأب حتى مات وتركه ميراثا لا يقضى لأن دوام الخصومة شرط ولا يمكن لأنه لا يصلح خصما بعد المساومة وعلى هذا لو الادعى رجل شراء ثوب وشهدا له بالشراء مع المدعى عليه وقضى أولا ثم زعم أحد الشاهدين أن الثوب له أو لأبيه وورثه هو عنه لا يسمع دعواه لما قلنا ولو قال عند الشهادة هذا الثوب باعه منه هذا لكنه لي أو لأبي ورثته عنه يقضى بالبيع ويسمع دعوى الشاهد فإذا برهن على مدعاه قضى له لانعدام التناقض ولو قال قولا ولم يؤديا الشهادة ثم ادعاه لنفسه أو أنه لأبيه وكله بالطلب يقبل وكذا إذا شهد به الاستئجار أو الاستيداع أو الاستيهاب أو الاستعارة من المدعي بطل دعواه لنفسه أو لغيره وسواء طلب تحقيق هذه العقود المدعي من المدعى عليه أو غيره لو ساوم ثم ادعاه مع الآخر يقبل في نصيب الآخر ولا يقبل في نصيب المساوم ومساومة الابن لا تمنع دعوى الأب لكن بعد موت الأب لا يملك الدعوى وإن كان الأب ادعاه وقضى له به أخذه الابن وقبل القضاء لا لما مر آنفا ولو برهن وفي الأقضية ساوم ولد جارية أو زرع أرض أو ثمرة نخل ثم برهن على أن الأصل ملكه تقبل وإن ادعى الفرع مع الأصل يقبل في حق الأصل لا الفرع فعلى هذا لو ادعى شجرا فقال المدعى عليه ساومني ثمره أو اشترى مني لا يكون دفعا لجواز أن يكون الشجر له والثمر لغيره وفي الخزانة ادعى عليه شيئا فقال اشتريته من فلان وأجزت البيع لا يكون دفعا لأن الإنسان قد يجيز بيع الغير ملك الغير وفي المحيط برهن على أن هذا الكرم له فبرهن المدعى عليه أنه كان آجر منه نفسه في عمل هذا الكرم يندفع وفي المنتقى استأجر ثوبا ثم برهن أنه لابنه الصغير تقبل قال القاضي هذه على الرواية التي جعل الاستئجار ونحوه إقرارا بعدم الملك له فعدم كونه ملكا يمنع كونه ملكا لغيره فجاز أن ينوب عن الغير فأما على الرواية التي تكون إقرارا بأنه ملك للمطلوب لا تسمع الدعوى لغيره كما لا تسمع لنفسه ا ه قوله ( مائة ودرهم ) وكذا لو قال مائة ودرهمان أو مائة وثلاثة دراهم كما في الخانية وعليه التعليل الآتي وأراد بدرهم مال مقدر فشمل الدينار وسائر الموزونات والمكيل والحاصل أنه إذا ذكر بعد عقد من الأعداد شيء من المقدرات أو عدد مضاف نحو مائة وثلاثة أثواب أو أفراس يكون بيانا وإلا فلا يكون بيانا كما في المنبع قوله ( كلها دراهم ) أي فيلزمه مائة درهم ودرهم في قوله له علي مائة ودرهم قال في المختار ولو قال له علي مائة ودرهم فالكل دراهم وكذا كل ما يكال ويوزن
Bölüm V08/P125–V08/P126İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P125–V08/P126)
Orijinal Metin (AR)واعلم أن صاحب الدرر ذكر مميز المائة بصيغة الجمع ولفظه إذا قال له علي مائة ودرهم لزمه مائة دراهم ودرهم وتعقبه عزمي بأن الصواب مائة درهم بالإفراد واستدل بما في المقدمة الحاجبية حيث قال ومميز مائة وألف مخفوض مفرد ا ه واعترضه أيضا عبد الحليم بأن الألف في دراهم من طغيان القلم لأن مميز مائة مفرد لا غير وأجاب شيخ المولى أبو السعود بأن دعوى التصويب ساقطة وما ذكره ابن الحاجب في المقدمة هو الكثير وما وقع لصاحب الدرر حيث أضاف المائة إلى الجمع قليل وليس بخطأ ومنه قراءة حمزة والكسائي 81 ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين الكهف 25 بإضافة مائة إلى سنين والحاصل أن العدد المضاف على قسمين أحدهم ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو ثلاثة إلى عشرة والثاني ما لا يضاف كثيرا إلا إلى مفرد وهو مائة وألف وتثنيتهما نحو مائتا درهم وألف درهم الخ قوله ( وكذا المكيل والموزون ) كمائة وقفيز حنطة أو رطل كذا ولو قال له نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منها وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية لأن الكلام كله وقع على شيء بغير عينه أو بعينه فينصرف النصف إلى الكل بخلاف ما لو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب عليه نصف الدينار والدرهم كله قال الزيلعي وأصله أن الكلام إذا كان كله على شيء بعينه أو كان كله على شيء بغير عينه فهو كله على الأنصاف وإن كان أحدهما بعينه والآخر بغير عينه فالنصف على الأول منهما شرنبلالية لكن قال العلامة المقدسي بعد أن عزا وجوب كل الدرهم للتبيين فيه أن هذا على تقدير خفض الدرهم مشكل وأما في الرفع والسكون فمسلم ا ه وأقول لا إشكال على لغة الجواز على أن الغالب على الطلبة عدم اعتبار الإعراب أي فضلا عن العوام ولكن الأحوط الاستفسار فإن الأصل براءة الذمة فلعله قصد الجر تأمل قوله ( استحسانا ) والقياس أن يلزمه المعطوف ويرجع في بيان المعطوف عليه إليه وبالقياس أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قوله ( وفي مائة ثوب ) نحو مائة وشاة ومائة وعبد قوله ( لأنها مبهمة ) قال في التبيين وجه الاستحسان أن عطف الموزون والمكيل على عدد مبهم يكون بيانا للمبهم عادة لأن الناس استثقلوا تكرار التفسير وهو الدرهم عند كثرة الاستعمال وذلك فيما يجري فيه التعامل وهو ما يثبت في الذمة وهو المكيل والموزون لأنها تثبت دينا في الذمة سلما وقرضا وثمنا واكتفوا بذكره مرة لكثرة أسبابه ودورانه في الكلام بخلاف الثياب وغيرها مما ليس من المقدرات أي مما لا يكال ولا يوزن لأنها لا يكثر التعامل بها لعدم ثبوتها في الذمة جميع المعاملات والثياب وإن ثبتت في الذمة في السلم والنكاح إلا أنهما لا يكثرن كثرة القرض والثمن فلم يستثقلوا ذكرها لعدم دورانها في الكلام والاكتفاء بالثاني للكثرة ولم توجد فبقي على القياس بخلاف قوله مائة وثلاثة أثواب حيث يكون الأثواب تفسيرا للمائة أيضا ويستوي فيه المقدرات وغيرها لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيرا فينصرف إليهما فيكون بيانا لهما وهذا بالإجماع لأن عادتهم جرت بذلك ألا ترى أنهم يقولون أحد وعشرون وثلاثة وخمسون درهما فينصرف التفسير إليهما لاستوائهما في الحاجة إليه ا ه قال أبو السعود والمتقارب الذي لا تختلف آحاده بالكبر والصغر كالمكيل والموزون قوله ( وفي مائة وثلاثة أثواب ) أو دراهم أو شياه قوله ( كلها ثياب ) لأنه ذكر عددين مبهمين وأردفها بالتفسير فصرف إليهما لعدم العاطف وهذا بالإجماع قوله ( خلافا للشافعي ) ظاهر كلامه أن مخالفته في هذه المسألة فقط وليس كذلك قال العيني وعند الشافعي ومالك تفسير المائة إليه في الكل وعند أحمد المبهم من جنس المفسر في الفصلين ا ه ونحوه في الدرر قوله ( لم تذكر بحرف العطف ) بأن يقول مائة وأثواب ثلاثة كما في مائة وثوب قوله ( فانصرف التفسير ) أي بالأثواب
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)واعلم أن صاحب الدرر ذكر مميز المائة بصيغة الجمع ولفظه إذا قال له علي مائة ودرهم لزمه مائة دراهم ودرهم وتعقبه عزمي بأن الصواب مائة درهم بالإفراد واستدل بما في المقدمة الحاجبية حيث قال ومميز مائة وألف مخفوض مفرد ا ه واعترضه أيضا عبد الحليم بأن الألف في دراهم من طغيان القلم لأن مميز مائة مفرد لا غير وأجاب شيخ المولى أبو السعود بأن دعوى التصويب ساقطة وما ذكره ابن الحاجب في المقدمة هو الكثير وما وقع لصاحب الدرر حيث أضاف المائة إلى الجمع قليل وليس بخطأ ومنه قراءة حمزة والكسائي 81 ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين الكهف 25 بإضافة مائة إلى سنين والحاصل أن العدد المضاف على قسمين أحدهم ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو ثلاثة إلى عشرة والثاني ما لا يضاف كثيرا إلا إلى مفرد وهو مائة وألف وتثنيتهما نحو مائتا درهم وألف درهم الخ قوله ( وكذا المكيل والموزون ) كمائة وقفيز حنطة أو رطل كذا ولو قال له نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منها وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية لأن الكلام كله وقع على شيء بغير عينه أو بعينه فينصرف النصف إلى الكل بخلاف ما لو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب عليه نصف الدينار والدرهم كله قال الزيلعي وأصله أن الكلام إذا كان كله على شيء بعينه أو كان كله على شيء بغير عينه فهو كله على الأنصاف وإن كان أحدهما بعينه والآخر بغير عينه فالنصف على الأول منهما شرنبلالية لكن قال العلامة المقدسي بعد أن عزا وجوب كل الدرهم للتبيين فيه أن هذا على تقدير خفض الدرهم مشكل وأما في الرفع والسكون فمسلم ا ه وأقول لا إشكال على لغة الجواز على أن الغالب على الطلبة عدم اعتبار الإعراب أي فضلا عن العوام ولكن الأحوط الاستفسار فإن الأصل براءة الذمة فلعله قصد الجر تأمل قوله ( استحسانا ) والقياس أن يلزمه المعطوف ويرجع في بيان المعطوف عليه إليه وبالقياس أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قوله ( وفي مائة ثوب ) نحو مائة وشاة ومائة وعبد قوله ( لأنها مبهمة ) قال في التبيين وجه الاستحسان أن عطف الموزون والمكيل على عدد مبهم يكون بيانا للمبهم عادة لأن الناس استثقلوا تكرار التفسير وهو الدرهم عند كثرة الاستعمال وذلك فيما يجري فيه التعامل وهو ما يثبت في الذمة وهو المكيل والموزون لأنها تثبت دينا في الذمة سلما وقرضا وثمنا واكتفوا بذكره مرة لكثرة أسبابه ودورانه في الكلام بخلاف الثياب وغيرها مما ليس من المقدرات أي مما لا يكال ولا يوزن لأنها لا يكثر التعامل بها لعدم ثبوتها في الذمة جميع المعاملات والثياب وإن ثبتت في الذمة في السلم والنكاح إلا أنهما لا يكثرن كثرة القرض والثمن فلم يستثقلوا ذكرها لعدم دورانها في الكلام والاكتفاء بالثاني للكثرة ولم توجد فبقي على القياس بخلاف قوله مائة وثلاثة أثواب حيث يكون الأثواب تفسيرا للمائة أيضا ويستوي فيه المقدرات وغيرها لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيرا فينصرف إليهما فيكون بيانا لهما وهذا بالإجماع لأن عادتهم جرت بذلك ألا ترى أنهم يقولون أحد وعشرون وثلاثة وخمسون درهما فينصرف التفسير إليهما لاستوائهما في الحاجة إليه ا ه قال أبو السعود والمتقارب الذي لا تختلف آحاده بالكبر والصغر كالمكيل والموزون قوله ( وفي مائة وثلاثة أثواب ) أو دراهم أو شياه قوله ( كلها ثياب ) لأنه ذكر عددين مبهمين وأردفها بالتفسير فصرف إليهما لعدم العاطف وهذا بالإجماع قوله ( خلافا للشافعي ) ظاهر كلامه أن مخالفته في هذه المسألة فقط وليس كذلك قال العيني وعند الشافعي ومالك تفسير المائة إليه في الكل وعند أحمد المبهم من جنس المفسر في الفصلين ا ه ونحوه في الدرر قوله ( لم تذكر بحرف العطف ) بأن يقول مائة وأثواب ثلاثة كما في مائة وثوب قوله ( فانصرف التفسير ) أي بالأثواب
Bölüm V08/P126–V08/P127İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P126–V08/P127)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إليهما ) يعني أنها تكون تفسيرا لهما لاستواء المعطوف والمعطوف عليه في الحاجة إلى التفسير قوله ( تلزمه الدابة فقط ) لأن غصب العقار لا يتحقق عندهما وعلى قياس قول محمد يضمنهما قوله ( والأصل أن ما يصلح ظرفا إن أمكن نقله ) كتمر في قوصرة لزماه ومثله طعام في جوالق أو في سفينة قوله ( لزماه ) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه مظروفا لا يتصور إلا بنقل الظرف فصار إقرارا بغصبهما ضرورة ويرجع في البيان إليه لأنه لم يعين هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعده وظاهره قصره على الإقرار بالغصب ويؤيده ما في الخانية له علي ثوب أو عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند أبي يوسف وقال محمد القول له في القيمة ا ه وفي البحر والأشباه لا يلزمه شيء ا ه ولعله قول الإمام فهذا يدل على أن ما هنا قاصر على الغصب وإلا لزمه القيمة أو لم يلزمه شيء ثم رأيته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال إن أضاف ما أقربه إلى فعل بأن قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة وإلا يضفه إلى فعل بل ذكره ابتداء وقال له علي تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة لأن الإقرار قول والقول يميز البعض دون البعض كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة ا ه ولله تعالى الحمد ومثله في حاشية أبي السعود على منلا مسكين ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته تأمل ا ه سيدي الوالد رحمه الله تعالى أقول ولعل عليه التمر لا قيمته لأنه مثلي تأمل قوله ( وإلا لزم المظروف فقط ) وهذا عندهما لأن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق في غير المنقول ولو ادعى أنه لم ينقل لم يصدق لأنه أقر بغصب تام لأنه مطلق فيحمل على الكمال قوله ( خلافا لمحمد ) بناء على غصب الغائب العقار فعندهما غير متصور فيكون الإقرار بالمظروف فقط وعنده متصور فيكون إقرارا بالظرف والمظروف قوله ( وإن لم يصلح ) أي ما جعل ظرفا صورة وهو قوله في درهم والدرهم لا يصلح أن يكون ظرفا للدرهم فيكون قوله في درهم لغوا ويلزمه درهم فقط قوله ( في خيمة ) فيه أن الخيمة لا تسمى ظرفا حقيقة والمعتبر كونه ظرفا حقيقة كما في المنح قوله ( فليحرر ) هو ظاهر الحكم أخذا من الأصل ويدل عليه ما يأتي متنا وهو قوله ثوب في منديل أو ثوب بل هنا أولى وفي غاية البيان ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني مما يكون وعاء للأول لزماه وفيها ولو قال علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط وإن صلح القفيز ظرفا بيانه ما قال خواهر زاده إنه أقر بدرهم في الذمة وما فيها لا يتصور أن يكون مظروفا في شيء آخر ا ه ونحوه في الإسبيجابي واستظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالى أن هذا في الإقرار ابتداء أما في الغصب فيلزمه الظرف أيضا كما في غصبته درهما في كيس بناء على ما قدمناه ويفيده التعليل وعلى هذا التفصيل درهم في ثوب تأمل قوله ( وبخاتم ) بأن يقول هذا الخاتم لك قوله ( تلزمه حلقته ) الحلقة بسكون اللام في حلقة الباب وغيره والجمع حلق بفتحتين على غير قياس وقال الأصمعي بكسر الأولى كقصعة وقصع وبدرة وبدر وحكى يونس عن ابن العلاء أن الفتح لغة في السكون ط قوله ( وفصه ) هو ما يركب في الخاتم من غيره وفي القاموس الفص للخاتم مثلثة والكسر غير لحن قوله ( جميعا ) لأن اسم الخاتم يشملهما ولهذا يدخل الفص في بيع الخاتم من غير تسمية ط عن الشلبي قوله ( جفنه ) بفتح الجيم غمده وقرابه قوله ( وحمائله ) جمع حمالة بكسر الحاء علاقته ط وهي ما يشد به السيف على الخاصرة قطعة جلد ونحوها قال الأصمعي لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها محمل عيني
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إليهما ) يعني أنها تكون تفسيرا لهما لاستواء المعطوف والمعطوف عليه في الحاجة إلى التفسير قوله ( تلزمه الدابة فقط ) لأن غصب العقار لا يتحقق عندهما وعلى قياس قول محمد يضمنهما قوله ( والأصل أن ما يصلح ظرفا إن أمكن نقله ) كتمر في قوصرة لزماه ومثله طعام في جوالق أو في سفينة قوله ( لزماه ) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه مظروفا لا يتصور إلا بنقل الظرف فصار إقرارا بغصبهما ضرورة ويرجع في البيان إليه لأنه لم يعين هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعده وظاهره قصره على الإقرار بالغصب ويؤيده ما في الخانية له علي ثوب أو عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند أبي يوسف وقال محمد القول له في القيمة ا ه وفي البحر والأشباه لا يلزمه شيء ا ه ولعله قول الإمام فهذا يدل على أن ما هنا قاصر على الغصب وإلا لزمه القيمة أو لم يلزمه شيء ثم رأيته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال إن أضاف ما أقربه إلى فعل بأن قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة وإلا يضفه إلى فعل بل ذكره ابتداء وقال له علي تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة لأن الإقرار قول والقول يميز البعض دون البعض كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة ا ه ولله تعالى الحمد ومثله في حاشية أبي السعود على منلا مسكين ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته تأمل ا ه سيدي الوالد رحمه الله تعالى أقول ولعل عليه التمر لا قيمته لأنه مثلي تأمل قوله ( وإلا لزم المظروف فقط ) وهذا عندهما لأن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق في غير المنقول ولو ادعى أنه لم ينقل لم يصدق لأنه أقر بغصب تام لأنه مطلق فيحمل على الكمال قوله ( خلافا لمحمد ) بناء على غصب الغائب العقار فعندهما غير متصور فيكون الإقرار بالمظروف فقط وعنده متصور فيكون إقرارا بالظرف والمظروف قوله ( وإن لم يصلح ) أي ما جعل ظرفا صورة وهو قوله في درهم والدرهم لا يصلح أن يكون ظرفا للدرهم فيكون قوله في درهم لغوا ويلزمه درهم فقط قوله ( في خيمة ) فيه أن الخيمة لا تسمى ظرفا حقيقة والمعتبر كونه ظرفا حقيقة كما في المنح قوله ( فليحرر ) هو ظاهر الحكم أخذا من الأصل ويدل عليه ما يأتي متنا وهو قوله ثوب في منديل أو ثوب بل هنا أولى وفي غاية البيان ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني مما يكون وعاء للأول لزماه وفيها ولو قال علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط وإن صلح القفيز ظرفا بيانه ما قال خواهر زاده إنه أقر بدرهم في الذمة وما فيها لا يتصور أن يكون مظروفا في شيء آخر ا ه ونحوه في الإسبيجابي واستظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالى أن هذا في الإقرار ابتداء أما في الغصب فيلزمه الظرف أيضا كما في غصبته درهما في كيس بناء على ما قدمناه ويفيده التعليل وعلى هذا التفصيل درهم في ثوب تأمل قوله ( وبخاتم ) بأن يقول هذا الخاتم لك قوله ( تلزمه حلقته ) الحلقة بسكون اللام في حلقة الباب وغيره والجمع حلق بفتحتين على غير قياس وقال الأصمعي بكسر الأولى كقصعة وقصع وبدرة وبدر وحكى يونس عن ابن العلاء أن الفتح لغة في السكون ط قوله ( وفصه ) هو ما يركب في الخاتم من غيره وفي القاموس الفص للخاتم مثلثة والكسر غير لحن قوله ( جميعا ) لأن اسم الخاتم يشملهما ولهذا يدخل الفص في بيع الخاتم من غير تسمية ط عن الشلبي قوله ( جفنه ) بفتح الجيم غمده وقرابه قوله ( وحمائله ) جمع حمالة بكسر الحاء علاقته ط وهي ما يشد به السيف على الخاصرة قطعة جلد ونحوها قال الأصمعي لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها محمل عيني
Bölüm V08/P127–V08/P128İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P127–V08/P128)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ونصله ) حديده لأن اسم السيف يطلق على الكل قوله ( بيت مزين بستور وسرر ) ومقتضى هذا التفسير أن يلزم البيت أيضا وفي الحموي وقيل يتخذ من خشب وثياب وهو ظاهر وفي العيني هو بيت يزين بالثياب والأسرة والستور ويجمع على حجال قال منلا مسكين واسمه بشخانه وقيل خرشمانه ا ه ويقال لها الآن الناموسية والظاهر لزومها لأنها من مفهومها وصدق الاسم على الكل كما لزمته العلاقة لصدق السيف عليها ويمكن الفرق بالاتصال وعدمه تأمل قوله ( العيدان ) بضم النون جمع عود كدود جمعه ديدان والدود جمع دودة صحاح قوله ( في قوصرة ) بالتشديد وقد تخفف مختار الصحاح قال صاحب الجمهرة أما القوصرة فأحسبها دخيلا وقد روى أفلح من كانت له قوصره يأكل منها كل يوم مره ثم قال ولا أدري ما صحة هذا البيت ا ه وهي وعاء التمر منسوج من قصب ويسمى بها ما دام التمر فيها وإلا فهي تسمى بالزنبيل كما في المغرب أقول والزنبيل معروف ويسمى في عرف الشام قفة فإذا كسرته شددت فقلت زنبيل لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح كذا في الصحاح بقي أن يقال مقتضى قوله فإذا كسرته الخ يفيد جواز الفتح وقوله لأنه ليس في كلام العرب الخ يقضى عدم جوازه وعبارة القاموس تفيد جوازه مع القلة قوله ( جوالق ) كصحائف جمع جولق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها وعاء معروف قاموس أي وهو العدل قوله ( أو ثوب في منديل ) لأنه ظرف له وهو ممكن حقيقة فيدخل فيه على ما بينا زيلعي والمنديل بكسر الميم قال في المغرب تمندل بمنديل خيش أي شده برأسه ويقال تمندلت بالمنديل وتمندلت أي تمسحت به حموي قوله ( يلزمه الظرف كالمظروف لما قدمناه ) أي من أن الصالح للظرفية حقيقة إن أمكن نقله لزماه وإلا لزم المظروف فقط عندهما وكذا لو أقر بأرض أو دار يدخل البناء والأشجار إذا كانا فيهما حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك أن البناء والأشجار والفص والجفن والعيدان لي لم يصدق ولم تقبل بينته كما في المنبع وغيره بخلاف ما لو قال هذه الدار لفلان إلا بناؤها فإنه لي وكذا في سائرها وإن لم يصح الاستثناء ويكون الكل للمقر له إلا أنه لو أقام البينة تقبل كما في الخانية قوله ( لا تلزمه القوصرة ) لأن من للانتزاع فكان إقرارا بالمنتزع قوله ( كثوب في عشرة وطعام في بيت ) هو على قولهما وقياس محمد لزومهما قوله ( فليلزمه المظروف فقط ) عندهما وألزمه محمد الكل لأن النفيس قد يلفت في عشرة ونوقض بما لو قال كرباس في عشرة حريرا قوله ( لا تكون ظرفا لواحد عادة ) والممتنع عادة كالممتنع حقيقة وفي قد تأتي بمعنى بين أي على معنى البين والوسط مجازا كقوله تعالى 98 فادخلي في عبادي الفجر 29 فوقع الشك والأصل براءة الذمة والمال لا يجب مع الاحتمال وفي كلام الشرح أن في الآية بمعنى مع قوله ( وعنى معنى على ) لأن غصب الشيء من محل لا يكون مقتضيا غصب المحل كما في النهاية عن المبسوط زيلعي في تعليل قوله بخلاف ما إذا قال غصبت إكافا على حمار حيث يلزمه الإكاف دون الحمار لأن الحمار مذكور لبيان محل المغصوب حين أخذه فيقال هنا إذا قال خمسة في خمسة وعنى على فقد أقر باغتصاب خمسة مستقرة على خمسة فالمغصوب هو الخمسة المستقرة والخمسة المستقر عليها مذكور لبيان محل المغصوب حين أخذه وغصب الشيء من محل لا يكون مقتضيا بالغصب المحل تأمل قوله ( أو الضرب خمسة ) لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال درر قال في الولوالجية إن عني بعشرة في عشرة الضرب فقط أو الضرب وتكثير الأجزاء فعشرة وإن نوى بالضرب تكثير العين لزمه مائة
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ونصله ) حديده لأن اسم السيف يطلق على الكل قوله ( بيت مزين بستور وسرر ) ومقتضى هذا التفسير أن يلزم البيت أيضا وفي الحموي وقيل يتخذ من خشب وثياب وهو ظاهر وفي العيني هو بيت يزين بالثياب والأسرة والستور ويجمع على حجال قال منلا مسكين واسمه بشخانه وقيل خرشمانه ا ه ويقال لها الآن الناموسية والظاهر لزومها لأنها من مفهومها وصدق الاسم على الكل كما لزمته العلاقة لصدق السيف عليها ويمكن الفرق بالاتصال وعدمه تأمل قوله ( العيدان ) بضم النون جمع عود كدود جمعه ديدان والدود جمع دودة صحاح قوله ( في قوصرة ) بالتشديد وقد تخفف مختار الصحاح قال صاحب الجمهرة أما القوصرة فأحسبها دخيلا وقد روى أفلح من كانت له قوصره يأكل منها كل يوم مره ثم قال ولا أدري ما صحة هذا البيت ا ه وهي وعاء التمر منسوج من قصب ويسمى بها ما دام التمر فيها وإلا فهي تسمى بالزنبيل كما في المغرب أقول والزنبيل معروف ويسمى في عرف الشام قفة فإذا كسرته شددت فقلت زنبيل لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح كذا في الصحاح بقي أن يقال مقتضى قوله فإذا كسرته الخ يفيد جواز الفتح وقوله لأنه ليس في كلام العرب الخ يقضى عدم جوازه وعبارة القاموس تفيد جوازه مع القلة قوله ( جوالق ) كصحائف جمع جولق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها وعاء معروف قاموس أي وهو العدل قوله ( أو ثوب في منديل ) لأنه ظرف له وهو ممكن حقيقة فيدخل فيه على ما بينا زيلعي والمنديل بكسر الميم قال في المغرب تمندل بمنديل خيش أي شده برأسه ويقال تمندلت بالمنديل وتمندلت أي تمسحت به حموي قوله ( يلزمه الظرف كالمظروف لما قدمناه ) أي من أن الصالح للظرفية حقيقة إن أمكن نقله لزماه وإلا لزم المظروف فقط عندهما وكذا لو أقر بأرض أو دار يدخل البناء والأشجار إذا كانا فيهما حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك أن البناء والأشجار والفص والجفن والعيدان لي لم يصدق ولم تقبل بينته كما في المنبع وغيره بخلاف ما لو قال هذه الدار لفلان إلا بناؤها فإنه لي وكذا في سائرها وإن لم يصح الاستثناء ويكون الكل للمقر له إلا أنه لو أقام البينة تقبل كما في الخانية قوله ( لا تلزمه القوصرة ) لأن من للانتزاع فكان إقرارا بالمنتزع قوله ( كثوب في عشرة وطعام في بيت ) هو على قولهما وقياس محمد لزومهما قوله ( فليلزمه المظروف فقط ) عندهما وألزمه محمد الكل لأن النفيس قد يلفت في عشرة ونوقض بما لو قال كرباس في عشرة حريرا قوله ( لا تكون ظرفا لواحد عادة ) والممتنع عادة كالممتنع حقيقة وفي قد تأتي بمعنى بين أي على معنى البين والوسط مجازا كقوله تعالى 98 فادخلي في عبادي الفجر 29 فوقع الشك والأصل براءة الذمة والمال لا يجب مع الاحتمال وفي كلام الشرح أن في الآية بمعنى مع قوله ( وعنى معنى على ) لأن غصب الشيء من محل لا يكون مقتضيا غصب المحل كما في النهاية عن المبسوط زيلعي في تعليل قوله بخلاف ما إذا قال غصبت إكافا على حمار حيث يلزمه الإكاف دون الحمار لأن الحمار مذكور لبيان محل المغصوب حين أخذه فيقال هنا إذا قال خمسة في خمسة وعنى على فقد أقر باغتصاب خمسة مستقرة على خمسة فالمغصوب هو الخمسة المستقرة والخمسة المستقر عليها مذكور لبيان محل المغصوب حين أخذه وغصب الشيء من محل لا يكون مقتضيا بالغصب المحل تأمل قوله ( أو الضرب خمسة ) لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال درر قال في الولوالجية إن عني بعشرة في عشرة الضرب فقط أو الضرب وتكثير الأجزاء فعشرة وإن نوى بالضرب تكثير العين لزمه مائة
Bölüm V08/P128–V08/P130İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P128–V08/P130)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لما مر ) أي في الطلاق من أن الضرب يكثر الأجزاء لا المال فإذا قلت خمسة في خمسة تريد به أن كل درهم من الخمسة مثلا خمسة أجزاء وفي الولوالجية أي فيما إذا قال له على عشرة في عشرة إن نوى الضرب إن قال نويت تكثير الأجزاء لا يلزمه إلا عشرة وإن نوى تكثير العين لزمه مائة وإن نوى الضرب ولم ينو شيئا آخر لزمه عشرة حملا على نية الأجزاء وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها ومعلوم أن ذلك عند التجاحد أما عند الاتفاق فالأمر ظاهر قوله ( وألزمه زفر بخمسة وعشرين ) وهو قول الحسن بن زياد وفي الشارح وقال زفر عليه عشرة فلعل عن زفر روايتين وفي التقريب ذكر أن مذهب زفر مثل قول الحسن كما ذكره العيني مخالفا للزيلعي قال في التبيين وقال زفر عليه عشرة وقال الحسن بن زياد خمسة وعشرون لعرف الحساب لأنهم يريدون به ارتفاع أحد العددين بقدر العدد الآخر ولزفر أن حرف في يستعمل بمعنى مع وإن ما يراد به ارتفع أحد العددين بقدر الآخر عند الخواص من الناس فتعين المجاز المتعارف بين الناس وقلنا لما تعذرت الحقيقة وهي الظرفية لغا ولا يصار إلى المجاز لأن المجاز متعارض لأنها تستعمل بمعنى الواو وبمعنى مع وبمعنى على وليس حملها على البعض أولى من البعض فلغت ا ه ملخصا قوله ( وعشرة إن عنى مع ) لأن اللفظ يحتمل المعية فقد نوى محتمل كلامه فيصدق وفي البيانية على درهم مع درهم أو معه درهم لزماه وكذا قبله أو بعده وكذا درهم فدرهم أو ودرهم بخلاف درهم على درهم أو قال درهم درهم لأن الثاني تأكيد وله علي درهم في قفيز بر لزمه درهم وبطل القفيز كعكسه وكذا له فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لأنه للبدلية ا ه ملخصا وفي الحاوي القدسي له علي مائة ونيف لزمه مائة والقول له في النيف وفي قريب من ألف عليه أكثر من خمسمائة والقول له في الزيادة قوله ( كما مر في الطلاق ) من أنه لو قال أنت طالق واحدة في ثنتين طلق واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث وإن نوى مع الثنتين فثلاث وبثنتين في ثنتين بنية الضرب ثنتان وإن نوى الواو أو مع كما مر وكذا يقال مثله في مسألتنا فلو قال له علي عشرة في عشرة إن نوى الضرب بأن قال نويت تكثير الأجزاء لا تلزمه إلا عشرة وإن نوى تكثير العين لزمه مائة وإن نوى الضرب ولم ينو شيئا آخر لزمه عشرة حملا على نية الأجزاء كما في الولوالجية وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها لأن ذلك عند التجاحد أما عند الاتفاق فالأمر ظاهر كما مر قريبا تأمل قوله ( تسعة ) أي عند الإمام وعندهما عشرة وعند زفر ثمانية وهو القياس لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حدا والحد لا يدخل في المحدود ولهما أن الغاية يجب أن تكون موجودة إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حدا للموجود ووجوده بوجوبه فتدخل الغايتان وله أن الغاية لا تدخل في المغيا لأن الحد يغاير المحدود لكن هنا لا بد من إدخال الأولى لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأول فدخلت الأولى ضرورة ولا ضرورة في الثانية درر وفي المنح ولأن العدد يقتضي ابتداء فإذا أخرجنا الأول من أن يكون ابتداء صار الثاني هو الأول فيخرج هو أيضا من أن يكون ابتداء كالأول وكذا الثالث والرابع الخ فيؤدي إلى خروج الكل من أن يكون واجبا وهو باطل ا ه والمراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في العشرة العاشر وفي الألف الآخر الأخير وهكذا فما قاله أبو حنيفة في الغاية الأولى استحسان وفي الثانية قياس وما قالاه في الغايتين استحسان وما قاله زفر فيهما قياس كما في قاضي زاده
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لما مر ) أي في الطلاق من أن الضرب يكثر الأجزاء لا المال فإذا قلت خمسة في خمسة تريد به أن كل درهم من الخمسة مثلا خمسة أجزاء وفي الولوالجية أي فيما إذا قال له على عشرة في عشرة إن نوى الضرب إن قال نويت تكثير الأجزاء لا يلزمه إلا عشرة وإن نوى تكثير العين لزمه مائة وإن نوى الضرب ولم ينو شيئا آخر لزمه عشرة حملا على نية الأجزاء وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها ومعلوم أن ذلك عند التجاحد أما عند الاتفاق فالأمر ظاهر قوله ( وألزمه زفر بخمسة وعشرين ) وهو قول الحسن بن زياد وفي الشارح وقال زفر عليه عشرة فلعل عن زفر روايتين وفي التقريب ذكر أن مذهب زفر مثل قول الحسن كما ذكره العيني مخالفا للزيلعي قال في التبيين وقال زفر عليه عشرة وقال الحسن بن زياد خمسة وعشرون لعرف الحساب لأنهم يريدون به ارتفاع أحد العددين بقدر العدد الآخر ولزفر أن حرف في يستعمل بمعنى مع وإن ما يراد به ارتفع أحد العددين بقدر الآخر عند الخواص من الناس فتعين المجاز المتعارف بين الناس وقلنا لما تعذرت الحقيقة وهي الظرفية لغا ولا يصار إلى المجاز لأن المجاز متعارض لأنها تستعمل بمعنى الواو وبمعنى مع وبمعنى على وليس حملها على البعض أولى من البعض فلغت ا ه ملخصا قوله ( وعشرة إن عنى مع ) لأن اللفظ يحتمل المعية فقد نوى محتمل كلامه فيصدق وفي البيانية على درهم مع درهم أو معه درهم لزماه وكذا قبله أو بعده وكذا درهم فدرهم أو ودرهم بخلاف درهم على درهم أو قال درهم درهم لأن الثاني تأكيد وله علي درهم في قفيز بر لزمه درهم وبطل القفيز كعكسه وكذا له فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لأنه للبدلية ا ه ملخصا وفي الحاوي القدسي له علي مائة ونيف لزمه مائة والقول له في النيف وفي قريب من ألف عليه أكثر من خمسمائة والقول له في الزيادة قوله ( كما مر في الطلاق ) من أنه لو قال أنت طالق واحدة في ثنتين طلق واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث وإن نوى مع الثنتين فثلاث وبثنتين في ثنتين بنية الضرب ثنتان وإن نوى الواو أو مع كما مر وكذا يقال مثله في مسألتنا فلو قال له علي عشرة في عشرة إن نوى الضرب بأن قال نويت تكثير الأجزاء لا تلزمه إلا عشرة وإن نوى تكثير العين لزمه مائة وإن نوى الضرب ولم ينو شيئا آخر لزمه عشرة حملا على نية الأجزاء كما في الولوالجية وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها لأن ذلك عند التجاحد أما عند الاتفاق فالأمر ظاهر كما مر قريبا تأمل قوله ( تسعة ) أي عند الإمام وعندهما عشرة وعند زفر ثمانية وهو القياس لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حدا والحد لا يدخل في المحدود ولهما أن الغاية يجب أن تكون موجودة إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حدا للموجود ووجوده بوجوبه فتدخل الغايتان وله أن الغاية لا تدخل في المغيا لأن الحد يغاير المحدود لكن هنا لا بد من إدخال الأولى لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأول فدخلت الأولى ضرورة ولا ضرورة في الثانية درر وفي المنح ولأن العدد يقتضي ابتداء فإذا أخرجنا الأول من أن يكون ابتداء صار الثاني هو الأول فيخرج هو أيضا من أن يكون ابتداء كالأول وكذا الثالث والرابع الخ فيؤدي إلى خروج الكل من أن يكون واجبا وهو باطل ا ه والمراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في العشرة العاشر وفي الألف الآخر الأخير وهكذا فما قاله أبو حنيفة في الغاية الأولى استحسان وفي الثانية قياس وما قالاه في الغايتين استحسان وما قاله زفر فيهما قياس كما في قاضي زاده
Bölüm V08/P130–V08/P131İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P130–V08/P131)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بخلاف الثانية ) أي ما بعد إلى فإن للتسعة وجودا بدون العاشر فلا دليل على دخوله فلا يدخل بالشك قوله ( وما بين الحائطين ) أي بخلاف ما بين الحائطين أي لو قال له في داري من هذا الحائط إلى هذا الحائط فإنهما لا يدخلان في الإقرار لأن الغاية لا تدخل في المغيا في المحسوس ولا المبدأ بخلاف ما تقدم وبخلاف المعدوم فإنه لا يصلح حدا إلا بوجوده ووجوده بوجوبه ومن ذلك لو وضع بين يديه عشرة دراهم مرتبة فقال ما بين هذا الدرهم إلى هذا الدرهم وأشار إليهما لفلان لم يدخل الدرهمان تحت الإقرار بالاتفاق كما في المنيع قوله ( فلذا قال ) أي لما كان في المعدود تدخل الغاية الأولى دون الثانية قال وفي له كر حنطة الخ لأن الكر معدود بالقفيز عادة فكأنه قال من قفيز إلى تمام القفزان من قفيزي حنطة وشعير فتدخل الغاية الأولى ولا يدخل القفيز الأخير من كر الشعير لأنه ذكر الشعير بعد إلى فيلزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا قال في المنح لأن القفيز الأخير من الشعير هو الغاية الثانية وعندهما يلزمه الكران قوله ( إلا قفيزا ) من شعير قال القدوري في التقريب قال أبو حنيفة فمن قال لفلان علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا قفيزا ولم يجعل الغاية جميع الكر لأن العادة أن الغاية لا تكون أكثر الشيء ولا نصفه والكر عبارة عن جملة من القفزان فوجب أن يصير الانتهاء إلى واحد منها ا ه شلبي عن الإتقاني ومثل هذا يقال في مسألة المصنف ونقل الشلبي أيضا عن قاضيخان لو قال له علي ما بين مائة إلى مائتين في قول أبي حنيفة يلزمه مائة وتسعة وتسعون فتدخل فيه الغاية الأولى دون الثانية ولو قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فعنده تلزمه الدراهم وتسعة دنانير وعندهما الكل ذكره الزيلعي عن النهاية وانظر ما وجه لزوم الكر من الشعير إلا قفيزا مع أنه جعل الغاية نفس الكر قوله ( لما مر ) أي من أن الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة والغاية الأولى داخلة لضرورة بناء العدد عليها واعلم أن المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في إلى عشرة العاشر وفي إلى ألف الفرد الأخير وهكذا على ما يظهر لي قال المقدسي ذكر الإتقاني عن الحسن أنه لو قال من درهم إلى دينار لم يلزمه الدينار وفي الأشباه علي من شاة إلى بقرة لم يلزمه شيء سواء كان بعينه أو لا ورأيت معزيا لشرحها قال أبو يوسف إذا كان بغير عينه فهما عليه ولو قال ما بين درهم إلى دراهم فعليه درهم عند أبي حنيفة ودرهمان عند أبي يوسف سائحاني قوله ( له ما بينهما فقط ) أي دون الحائطين لقيامهما بأنفسهما شرنبلالية عن البرهان وعلل المسألة في الدرر تبعا للزيلعي بقوله لما ذكرنا أن الغاية لا تدخل في المغيا ا ه ولا يخفى ما فيه بالنسبة للمبدأ لدخوله فيما سبق بخلاف ما هنا ولهذا زاد العيني على ما اقتصر عليه الزيلعي حيث قال لأن الغاية لا تدخل في المحسوس ولا المبدأ بخلاف ما تقدم ا ه وقدمناه قريبا قوله ( لما مر ) هو لم يقدم له تعليلا وإنما ذكر مخالفته لقوله من درهم إلى عشرة أو بين درهم إلى عشرة وقد ذكره في المنح بقوله بخلاف ما ذكر من المحسوس لأنه موجود فيصلح حدا فلا يدخلان ا ه والمحسوس هو هذه المسألة ط قوله ( وصح الإقرار بالحمل ) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول حمل أمتي أو حمل شاتي لفلان وإن لم يبين له سببا لأن لتصحيحه وجها وهو الوصية من غيره كان أوصى رجل بحمل شاة مثلا لآخر ومات فأقر ابنه بذلك فحمل عليه حموي
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بخلاف الثانية ) أي ما بعد إلى فإن للتسعة وجودا بدون العاشر فلا دليل على دخوله فلا يدخل بالشك قوله ( وما بين الحائطين ) أي بخلاف ما بين الحائطين أي لو قال له في داري من هذا الحائط إلى هذا الحائط فإنهما لا يدخلان في الإقرار لأن الغاية لا تدخل في المغيا في المحسوس ولا المبدأ بخلاف ما تقدم وبخلاف المعدوم فإنه لا يصلح حدا إلا بوجوده ووجوده بوجوبه ومن ذلك لو وضع بين يديه عشرة دراهم مرتبة فقال ما بين هذا الدرهم إلى هذا الدرهم وأشار إليهما لفلان لم يدخل الدرهمان تحت الإقرار بالاتفاق كما في المنيع قوله ( فلذا قال ) أي لما كان في المعدود تدخل الغاية الأولى دون الثانية قال وفي له كر حنطة الخ لأن الكر معدود بالقفيز عادة فكأنه قال من قفيز إلى تمام القفزان من قفيزي حنطة وشعير فتدخل الغاية الأولى ولا يدخل القفيز الأخير من كر الشعير لأنه ذكر الشعير بعد إلى فيلزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا قال في المنح لأن القفيز الأخير من الشعير هو الغاية الثانية وعندهما يلزمه الكران قوله ( إلا قفيزا ) من شعير قال القدوري في التقريب قال أبو حنيفة فمن قال لفلان علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا قفيزا ولم يجعل الغاية جميع الكر لأن العادة أن الغاية لا تكون أكثر الشيء ولا نصفه والكر عبارة عن جملة من القفزان فوجب أن يصير الانتهاء إلى واحد منها ا ه شلبي عن الإتقاني ومثل هذا يقال في مسألة المصنف ونقل الشلبي أيضا عن قاضيخان لو قال له علي ما بين مائة إلى مائتين في قول أبي حنيفة يلزمه مائة وتسعة وتسعون فتدخل فيه الغاية الأولى دون الثانية ولو قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فعنده تلزمه الدراهم وتسعة دنانير وعندهما الكل ذكره الزيلعي عن النهاية وانظر ما وجه لزوم الكر من الشعير إلا قفيزا مع أنه جعل الغاية نفس الكر قوله ( لما مر ) أي من أن الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة والغاية الأولى داخلة لضرورة بناء العدد عليها واعلم أن المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في إلى عشرة العاشر وفي إلى ألف الفرد الأخير وهكذا على ما يظهر لي قال المقدسي ذكر الإتقاني عن الحسن أنه لو قال من درهم إلى دينار لم يلزمه الدينار وفي الأشباه علي من شاة إلى بقرة لم يلزمه شيء سواء كان بعينه أو لا ورأيت معزيا لشرحها قال أبو يوسف إذا كان بغير عينه فهما عليه ولو قال ما بين درهم إلى دراهم فعليه درهم عند أبي حنيفة ودرهمان عند أبي يوسف سائحاني قوله ( له ما بينهما فقط ) أي دون الحائطين لقيامهما بأنفسهما شرنبلالية عن البرهان وعلل المسألة في الدرر تبعا للزيلعي بقوله لما ذكرنا أن الغاية لا تدخل في المغيا ا ه ولا يخفى ما فيه بالنسبة للمبدأ لدخوله فيما سبق بخلاف ما هنا ولهذا زاد العيني على ما اقتصر عليه الزيلعي حيث قال لأن الغاية لا تدخل في المحسوس ولا المبدأ بخلاف ما تقدم ا ه وقدمناه قريبا قوله ( لما مر ) هو لم يقدم له تعليلا وإنما ذكر مخالفته لقوله من درهم إلى عشرة أو بين درهم إلى عشرة وقد ذكره في المنح بقوله بخلاف ما ذكر من المحسوس لأنه موجود فيصلح حدا فلا يدخلان ا ه والمحسوس هو هذه المسألة ط قوله ( وصح الإقرار بالحمل ) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول حمل أمتي أو حمل شاتي لفلان وإن لم يبين له سببا لأن لتصحيحه وجها وهو الوصية من غيره كان أوصى رجل بحمل شاة مثلا لآخر ومات فأقر ابنه بذلك فحمل عليه حموي