Bölüm V08/P131–V08/P132İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P131–V08/P132)
Orijinal Metin (AR)( المحتمل ) اسم فاعل من احتمل أي يصح أن يحمل عليه لفظ الوجود فيقال هذا الحمل موجود وهو أعم من كونه لأنه ماله أولا فإنها إذا ولدت بعده لدون نصف حول كان موجودا محققا ولدون حولين لو معتدة غير محقق لكنه ممكن ويمكن أن يقال إنه محقق شرعا لثبوت نسبه كذا غير الآدمي إذا قدر بأدنى مدة الحمل المتصورة فيه كان محققا وجوده فلو قال المعلوم وجوده أو المحتمل كما في التبيين لكان أظهر واستغنى عن التكلف واقتصر على المعلوم وجوده لما علم في مسألة المعتدة أنه معلوم شرعا ولعل أصل العبارة كالتبيين فسقط لفظ المعلوم من قلم الناسخ مع أنه يرد على قوله المحتمل ما لو جاءت به المزوجة لدون سنتين فإنه محتمل وجوده بمعنى الإمكان مع أنه لا يصح الإقرار به حينئذ فتعين الاقتصار على قولنا لمعلوم وجوده ويدخل فيه ولد المعتدة لدون السنتين كما علمت قوله ( بأن تلد ) أي الأمة قوله ( لدون نصف حول لو مزوجة ) وإنما كان كذلك لما تقرر أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنتان فإذا كانت مزوجة وجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر علم أنه موجود وقت الإقرار وكونه ابن الزوج لا يمنع الإقرار به لغيره لأن ولد الأمة رقيق كما في الدرر قوله ( أو لدون حولين لو معتدة ) أي لو كانت معتدة فجاءت به لأقل من حولين يصح الإقرار به للعلم بوجوده وقت الإقرار قوله ( لثبوت نسبه ) أي أنه لما حكم الشارع بثبوت نسبه من المطلق كان حكما بوجوده وقت الإقرار به قوله ( ولو الحمل غير آدمي ) كحمل الشاة مثلا بأن قال حمل شاتي لفلان كما مر بشرط أن يتيقن بوجوده وقت الإقرار قوله ( ذلك ) أي الحمل ولا حاجة إليه لأن الموضع للإضمار قوله ( لكن في الجوهرة ) الاستدراك على ما تضمنه الكلام السابق من الرجوع إلى أهل الخبرة إذ لا يلزم فيما ذكر مطلب أقل مدة الحمل للآدمي وغيره قوله ( أقل مدة حمل الشاة الخ ) سيأتي في كتاب الوصايا نقلا عن القهستاني أن أقل مدة الحمل للآدمي ستة أشهر وللفيل أحد عشر وللإبل وللخيل والحمير سنة وللبقر تسعة أشهر وللشاة خمسة أشهر ومثله المعز وللسنور شهران وللكلب أربعون يوما وللطير إحدى وعشرون يوما قوله ( وصح له ) أي للحمل المحتمل وجوده وقت الإقرار بأن جاءت به لدون نصف حول أو لسنتين أي وهي زوجة حلال وأبوه ميت أما لو جاءت به لسنتين وأبو حي ووطء الأم له حلال فالإقرار باطل لأنه يحال بالعلوق إلى أقرب الأوقات فلا يثبت الوجود وقت الإقرار لا حقيقة ولا حكما بيانية وكفاية قوله ( إن بين سببا صالحا يتصور للحمل ) أي يتصور ثبوته للحمل أي بأن بين سببا صالحا لثبوت الحكم له قوله ( كالإرث والوصية ) الكاف استقصائية لانحصار السبب الصالح فيهما قوله ( فورثه ) الحمل واستهلكت من مال المورث ألفا مثلا قوله ( وإلا ) أي وإن لم يبين سببا صالحا بأن لم يبين سببا أصلا أو بين سببا غير صالح لا يصح الإقرار بل بلغو كما يأتي قريبا قوله ( كما يأتي ) أي في قوله وإن فسره الخ قوله ( لأقل من نصف حول ) أي بأن كانت ذات زوج أو لأقل من سنتين إن كانت معتدة فإن ولدته لأكثر من ستة أشهر لم يستحق شيئا حموي ومثله في ابن الكمال قوله ( وإن ولدت حيين ) أي ذكرين أو انثيين قوله ( فلهما ) لأن مجموعهما هو الحمل وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالموروث أو الموصى به وقوله نصفين نصب على الحال من الضمير في الخبر أي فهو لهما نصفين قوله ( فكذلك ) أن نصفان في الوصية لأن المال للحمل وهو مجموعهما ولا أرجحية لأحدهما على الآخر فيه قوله ( بخلاف الميراث ) فإن فيه للذكر مثل مثل حظ الانثيين قوله ( لورثة ذلك ) لا حاجة إلى اسم الإشارة
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( المحتمل ) اسم فاعل من احتمل أي يصح أن يحمل عليه لفظ الوجود فيقال هذا الحمل موجود وهو أعم من كونه لأنه ماله أولا فإنها إذا ولدت بعده لدون نصف حول كان موجودا محققا ولدون حولين لو معتدة غير محقق لكنه ممكن ويمكن أن يقال إنه محقق شرعا لثبوت نسبه كذا غير الآدمي إذا قدر بأدنى مدة الحمل المتصورة فيه كان محققا وجوده فلو قال المعلوم وجوده أو المحتمل كما في التبيين لكان أظهر واستغنى عن التكلف واقتصر على المعلوم وجوده لما علم في مسألة المعتدة أنه معلوم شرعا ولعل أصل العبارة كالتبيين فسقط لفظ المعلوم من قلم الناسخ مع أنه يرد على قوله المحتمل ما لو جاءت به المزوجة لدون سنتين فإنه محتمل وجوده بمعنى الإمكان مع أنه لا يصح الإقرار به حينئذ فتعين الاقتصار على قولنا لمعلوم وجوده ويدخل فيه ولد المعتدة لدون السنتين كما علمت قوله ( بأن تلد ) أي الأمة قوله ( لدون نصف حول لو مزوجة ) وإنما كان كذلك لما تقرر أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنتان فإذا كانت مزوجة وجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر علم أنه موجود وقت الإقرار وكونه ابن الزوج لا يمنع الإقرار به لغيره لأن ولد الأمة رقيق كما في الدرر قوله ( أو لدون حولين لو معتدة ) أي لو كانت معتدة فجاءت به لأقل من حولين يصح الإقرار به للعلم بوجوده وقت الإقرار قوله ( لثبوت نسبه ) أي أنه لما حكم الشارع بثبوت نسبه من المطلق كان حكما بوجوده وقت الإقرار به قوله ( ولو الحمل غير آدمي ) كحمل الشاة مثلا بأن قال حمل شاتي لفلان كما مر بشرط أن يتيقن بوجوده وقت الإقرار قوله ( ذلك ) أي الحمل ولا حاجة إليه لأن الموضع للإضمار قوله ( لكن في الجوهرة ) الاستدراك على ما تضمنه الكلام السابق من الرجوع إلى أهل الخبرة إذ لا يلزم فيما ذكر مطلب أقل مدة الحمل للآدمي وغيره قوله ( أقل مدة حمل الشاة الخ ) سيأتي في كتاب الوصايا نقلا عن القهستاني أن أقل مدة الحمل للآدمي ستة أشهر وللفيل أحد عشر وللإبل وللخيل والحمير سنة وللبقر تسعة أشهر وللشاة خمسة أشهر ومثله المعز وللسنور شهران وللكلب أربعون يوما وللطير إحدى وعشرون يوما قوله ( وصح له ) أي للحمل المحتمل وجوده وقت الإقرار بأن جاءت به لدون نصف حول أو لسنتين أي وهي زوجة حلال وأبوه ميت أما لو جاءت به لسنتين وأبو حي ووطء الأم له حلال فالإقرار باطل لأنه يحال بالعلوق إلى أقرب الأوقات فلا يثبت الوجود وقت الإقرار لا حقيقة ولا حكما بيانية وكفاية قوله ( إن بين سببا صالحا يتصور للحمل ) أي يتصور ثبوته للحمل أي بأن بين سببا صالحا لثبوت الحكم له قوله ( كالإرث والوصية ) الكاف استقصائية لانحصار السبب الصالح فيهما قوله ( فورثه ) الحمل واستهلكت من مال المورث ألفا مثلا قوله ( وإلا ) أي وإن لم يبين سببا صالحا بأن لم يبين سببا أصلا أو بين سببا غير صالح لا يصح الإقرار بل بلغو كما يأتي قريبا قوله ( كما يأتي ) أي في قوله وإن فسره الخ قوله ( لأقل من نصف حول ) أي بأن كانت ذات زوج أو لأقل من سنتين إن كانت معتدة فإن ولدته لأكثر من ستة أشهر لم يستحق شيئا حموي ومثله في ابن الكمال قوله ( وإن ولدت حيين ) أي ذكرين أو انثيين قوله ( فلهما ) لأن مجموعهما هو الحمل وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالموروث أو الموصى به وقوله نصفين نصب على الحال من الضمير في الخبر أي فهو لهما نصفين قوله ( فكذلك ) أن نصفان في الوصية لأن المال للحمل وهو مجموعهما ولا أرجحية لأحدهما على الآخر فيه قوله ( بخلاف الميراث ) فإن فيه للذكر مثل مثل حظ الانثيين قوله ( لورثة ذلك ) لا حاجة إلى اسم الإشارة
Bölüm V08/P132–V08/P133İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P132–V08/P133)
Orijinal Metin (AR)قوله ( الموصي والمورث ) عبارة البحر وإن ولدت ميتا يرد إلى ورثة الموصي أو ورثة أبيه ا ه قال العلامة الرملي أقول يعني إذا قال المقر أوصى له به فلان ثم ولد ميتا فإنه يرد إلى ورثة الموصي الذي قال المقر إنه أوصى للحمل وقوله أو ورثة أبيه يعني إن قال المقر مات أبوه فورثه فإنه يرد إلى ورثة أبيه إن ولد ميتا عملا بقول المقر في المسألتين قوله ( لعدم أهلية الجنين ) أي لأن هذا الإقرار في الحقيقة لهما أي للموصي والمورث وإنما ينتقل للجنين بعد ولادته حيا ولم ينفصل حيا فيكون لورثتهما كما في الدرر والحاصل أن الحمل لا يكون أهلا لأن يرث ويورث ويستحق الوصية إلا إذا خرج أكثره حيا قوله ( كهبة ) أي للحمل فإنها لا تصح له لأن حكمها ثبوت الملك للموهوب له والحمل لا يملك قوله ( أو بيع أو إقراض ) بأن قال الحمل باع مني أو أقرضني درر إذ لا يتصور شيء منه من الجنين لا حقيقة وهو ظاهر ولا حكما لأنه لا يولى عليه قوله ( أو أبهم الإقرار ولم يبين سببا ) بأن قال لحمل فلانة كذا قوله ( لغا ) أي بطل فلا يلزمه شيء أيضا عند أبي يوسف لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ولهذا حمل إقرار المأذون وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به ولا يصح فكذا هذا درر قوله ( وحمل محمد المبهم على السبب الصالح ) لأنه يحتمل الجواز والفساد ولأن الإقرار إذا صدر من أهله مضافا إلى محله كان حجة يجب العمل بها ولا نزاع في صدوره من أهله لأنه هو المفروض وأمكن إضافته إلى محله بحمله على السبب الصالح حملا لكلام العاقل على الصحة كالعبد المأذون إذا أقر بدين فإن إقراره وإن احتمل الفساد بكونه صداقا أو دين كفالة والصحة بكونه من التجارة كان صحيحا تصحيحا لكلام العاقل عناية وأبو يوسف يبطله لأن لجوازه وجهين الوصية والإرث ولبطلانه وجوها وليس أحدهما بأولى من الآخر فحكم بالفساد نظيره لو شرى عبدا بألف ثم قبل النقد باعه وعبدا آخر من البائع بألف وخمسمائة وقيمتهما سواء فإنه يبطل وإن أمكن جوازه بأن يجعل الألف أو أكثر حصة المشتري والباقي حصة الآخر زيلعي وفيه نظر إذ لا نسلم أن تعدد جهة الجواز توجب الفساد لم لا يكفي في صحة الحمل على الجواز صلاحية فرد من الوجهين وإن لم يتعين خصوصية ألا ترى أن جهالة نفس المقر به لا تمنع صحة الإقرار اتفاقا فكيف تمنعها جهالة سبب المقر به حموي عن قاضي زاده وهذا ترجيح منه لقول محمد ويقوي بحث قاضي زاده ما ذكره في الشرنبلالية حيث قال ولقائل أن يقول قد تقدم من الزيلعي في الإقرار بالمجهول أنه إذا لم يبين السبب يصح ويحمل على أنه وجب عليه بسبب تصح معه الجهالة فما الفرق بينه وبين ما ذكر هنا من عدم حمله على السبب الموجب للصحة على قول القائل به وفي كل احتمال الفساد والصحة ا ه وفي التبيين ولا يقال إن ظاهر إقرار يقتضي الوجوب فكيف يقدر على إبطاله ببيان سبب غير صالح والإبطال رجوع عن الإقرار وهو يملك الرجوع لأنا نقول ليس برجوع وإنما هو بيان سبب يحتمل لأنه يحتمل أن أحدا من أوليائه باعه منه فحسب أن ذلك صحيح فيقر به ويضيفه إلى الجنين مجازا ا ه ملخصا ثم على قول محمد إذا صح الإقرار مع إيهام السبب ثم ولد الحمل ميتا أو لم يوجد حمل لمن يرد المقر به يراجع
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( الموصي والمورث ) عبارة البحر وإن ولدت ميتا يرد إلى ورثة الموصي أو ورثة أبيه ا ه قال العلامة الرملي أقول يعني إذا قال المقر أوصى له به فلان ثم ولد ميتا فإنه يرد إلى ورثة الموصي الذي قال المقر إنه أوصى للحمل وقوله أو ورثة أبيه يعني إن قال المقر مات أبوه فورثه فإنه يرد إلى ورثة أبيه إن ولد ميتا عملا بقول المقر في المسألتين قوله ( لعدم أهلية الجنين ) أي لأن هذا الإقرار في الحقيقة لهما أي للموصي والمورث وإنما ينتقل للجنين بعد ولادته حيا ولم ينفصل حيا فيكون لورثتهما كما في الدرر والحاصل أن الحمل لا يكون أهلا لأن يرث ويورث ويستحق الوصية إلا إذا خرج أكثره حيا قوله ( كهبة ) أي للحمل فإنها لا تصح له لأن حكمها ثبوت الملك للموهوب له والحمل لا يملك قوله ( أو بيع أو إقراض ) بأن قال الحمل باع مني أو أقرضني درر إذ لا يتصور شيء منه من الجنين لا حقيقة وهو ظاهر ولا حكما لأنه لا يولى عليه قوله ( أو أبهم الإقرار ولم يبين سببا ) بأن قال لحمل فلانة كذا قوله ( لغا ) أي بطل فلا يلزمه شيء أيضا عند أبي يوسف لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ولهذا حمل إقرار المأذون وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به ولا يصح فكذا هذا درر قوله ( وحمل محمد المبهم على السبب الصالح ) لأنه يحتمل الجواز والفساد ولأن الإقرار إذا صدر من أهله مضافا إلى محله كان حجة يجب العمل بها ولا نزاع في صدوره من أهله لأنه هو المفروض وأمكن إضافته إلى محله بحمله على السبب الصالح حملا لكلام العاقل على الصحة كالعبد المأذون إذا أقر بدين فإن إقراره وإن احتمل الفساد بكونه صداقا أو دين كفالة والصحة بكونه من التجارة كان صحيحا تصحيحا لكلام العاقل عناية وأبو يوسف يبطله لأن لجوازه وجهين الوصية والإرث ولبطلانه وجوها وليس أحدهما بأولى من الآخر فحكم بالفساد نظيره لو شرى عبدا بألف ثم قبل النقد باعه وعبدا آخر من البائع بألف وخمسمائة وقيمتهما سواء فإنه يبطل وإن أمكن جوازه بأن يجعل الألف أو أكثر حصة المشتري والباقي حصة الآخر زيلعي وفيه نظر إذ لا نسلم أن تعدد جهة الجواز توجب الفساد لم لا يكفي في صحة الحمل على الجواز صلاحية فرد من الوجهين وإن لم يتعين خصوصية ألا ترى أن جهالة نفس المقر به لا تمنع صحة الإقرار اتفاقا فكيف تمنعها جهالة سبب المقر به حموي عن قاضي زاده وهذا ترجيح منه لقول محمد ويقوي بحث قاضي زاده ما ذكره في الشرنبلالية حيث قال ولقائل أن يقول قد تقدم من الزيلعي في الإقرار بالمجهول أنه إذا لم يبين السبب يصح ويحمل على أنه وجب عليه بسبب تصح معه الجهالة فما الفرق بينه وبين ما ذكر هنا من عدم حمله على السبب الموجب للصحة على قول القائل به وفي كل احتمال الفساد والصحة ا ه وفي التبيين ولا يقال إن ظاهر إقرار يقتضي الوجوب فكيف يقدر على إبطاله ببيان سبب غير صالح والإبطال رجوع عن الإقرار وهو يملك الرجوع لأنا نقول ليس برجوع وإنما هو بيان سبب يحتمل لأنه يحتمل أن أحدا من أوليائه باعه منه فحسب أن ذلك صحيح فيقر به ويضيفه إلى الجنين مجازا ا ه ملخصا ثم على قول محمد إذا صح الإقرار مع إيهام السبب ثم ولد الحمل ميتا أو لم يوجد حمل لمن يرد المقر به يراجع
Bölüm V08/P133–V08/P134İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P133–V08/P134)
Orijinal Metin (AR)وأفاد في الزيلعي والعناية أنه تحصل أن للمسألة ثلاث صور إما أن يبهم الإقرار فهو على الخلاف وإما أن يبين سببا صالحا فيجوز بالإجماع وإما أن يبين سببا غير صالح فلا يجوز بالإجماع فإن قيل ظاهر إقراره يقتضي الوجوب فكيف يقدر على إبطاله ببيان سبب غير صالح والإبطال رجوع وهو في الإقرار لا يصح أجيب بأنه ليس برجوع بل ظهور كذبه يبقين كما لو قال قطعت يد فلان عمدا أو خطأ ويد فلان صحيحة ا ه ثم قال المنلا عبد الحليم وقيل أبو حنيفة مع أبي يوسف واختار صاحب الهداية قول أبي يوسف على ما هو دأبه في ترتيب المسائل وتبعه صاحب الوقاية حيث ترك قول محمد رأسا إشارة إلى رجحان قول أبي يوسف وعليه أكثر الشراح حيث قووا دليله ا ه ثم قال فظهر أن قول أبي يوسف هو المختار وأقوى وإن من قال ولم نظفر فيما عندي من المعتبرات ما يرجح قول أحدهما على قول الآخر أظهر عدم تتبعه كما لا يخفى ا ه قوله ( فإنه صحيح ) لأن الإقرار لا يتوقف على القبول ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن بطلانه يتوقف على الإبطال كما في الأنقروي وأما الإقرار للصغير فلا يتوقف على تصديقه فيصير الشيء المقر به له ملكا له بمجرد الإقرار ولا يصح إقرار المقر بعد ذلك للغير كما قدمناه عن الخير الرملي موضحا فراجعه إن شئت قوله ( لأن هذا المقر الخ ) قال العلامة الإتقاني بخلاف ما لو أقر لرضيع أن عليه ألف درهم بالبيع أو الإجارة لأن الرضيع من أهل أن يستحق الدين بهذا السبب بتجارة وليه لأنه يتجر له إن كان لا يتجر هو بنفسه بخلاف الجنين ا ه أي فإنه لا يلي أحد عليه قال بعض الفضلاء الفرق بين الرضيع والحمل حيث جاز الإقرار للأول وإن بين أنه قرض أو ثمن مبيع ولم يجز للثاني لأنه لا يتصور البيع مع الجنين ولا يلي عليه أحد بخلاف الصغير لثبوت الولاية عليه فيضاف إليه عقد الولي مجازا هكذا فهمت من كلامهم ا ه أقول وجه في المحيط صحة الإقرار للصغير وإن بين سببا غير صالح بأنه أقر بوجوب الدين بسبب وإن لم يثبت لأنه لا يتصور من الصبي نفي الإقرار بالدين كما لو كذبه المقر له في السبب بأن قال لك علي ألف غصبا فقال المقر له بل دينا يلزمه المال وإن لم يثبت السبب كذا هذا ومثله في الحواشي الحموية قوله ( في الجملة أشباه ) قال محشيه الحموي يعني لأن البيع أو القرض صدر من بعض أوليائه فإضافته إلى الصغير مجاز انتهى قوله ( أقر بشيء على أنه بالخيار الخ ) يعني بأن قال له علي ألف درهم قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أني بالخيار ثلاثة أيام منح قوله ( لزمه بلا خيار ) لوجود الصيغة الملزمة قوله ( فلا يقبل الخيار ) لأن المقصود من الخيار هو الفسخ ولما لم يحتمل الإقرار والفسخ لم يجز شرط الخيار له ولزمه المال لأنه إن كان صادقا فهو واجب العمل به وإن لم يختر وإن كان كاذبا فهو واجب الرد فلا يتغير باختياره وعدم اختياره وإنما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتخير من له الخيار بين فسخه وإمضائه درر وعناية فإن قيل الإقرار يرتد بالرد وهو فسخ قلنا ليس بفسخ للإقرار لأنه رفع للشيء بعد ثبوته ورد الإقرار ليس رفعا له بعد ثبوته في حقه بل بيان أنه غير ثابت أصلا لأنه يحتمل الصدق والكذب فإذا كذبه المقر له ثبت الكذب في حقه لأنه إقرار على نفسه وإذا صح التكذيب في حقه ظهر أن الإقرار لم يثبت من الأصل بخلاف البيع لأنه تصرف يحتمل الفسخ بعد وقوعه لأن ما هو المقصود منه وهو الملك مما ينفسخ بانفساخ البيع لأنه ثابت به والمقصود من فسخ السبب فسخ حكمه فإذا كان حكم السبب محتملا للفسخ كان السبب كذلك وعكسه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأفاد في الزيلعي والعناية أنه تحصل أن للمسألة ثلاث صور إما أن يبهم الإقرار فهو على الخلاف وإما أن يبين سببا صالحا فيجوز بالإجماع وإما أن يبين سببا غير صالح فلا يجوز بالإجماع فإن قيل ظاهر إقراره يقتضي الوجوب فكيف يقدر على إبطاله ببيان سبب غير صالح والإبطال رجوع وهو في الإقرار لا يصح أجيب بأنه ليس برجوع بل ظهور كذبه يبقين كما لو قال قطعت يد فلان عمدا أو خطأ ويد فلان صحيحة ا ه ثم قال المنلا عبد الحليم وقيل أبو حنيفة مع أبي يوسف واختار صاحب الهداية قول أبي يوسف على ما هو دأبه في ترتيب المسائل وتبعه صاحب الوقاية حيث ترك قول محمد رأسا إشارة إلى رجحان قول أبي يوسف وعليه أكثر الشراح حيث قووا دليله ا ه ثم قال فظهر أن قول أبي يوسف هو المختار وأقوى وإن من قال ولم نظفر فيما عندي من المعتبرات ما يرجح قول أحدهما على قول الآخر أظهر عدم تتبعه كما لا يخفى ا ه قوله ( فإنه صحيح ) لأن الإقرار لا يتوقف على القبول ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن بطلانه يتوقف على الإبطال كما في الأنقروي وأما الإقرار للصغير فلا يتوقف على تصديقه فيصير الشيء المقر به له ملكا له بمجرد الإقرار ولا يصح إقرار المقر بعد ذلك للغير كما قدمناه عن الخير الرملي موضحا فراجعه إن شئت قوله ( لأن هذا المقر الخ ) قال العلامة الإتقاني بخلاف ما لو أقر لرضيع أن عليه ألف درهم بالبيع أو الإجارة لأن الرضيع من أهل أن يستحق الدين بهذا السبب بتجارة وليه لأنه يتجر له إن كان لا يتجر هو بنفسه بخلاف الجنين ا ه أي فإنه لا يلي أحد عليه قال بعض الفضلاء الفرق بين الرضيع والحمل حيث جاز الإقرار للأول وإن بين أنه قرض أو ثمن مبيع ولم يجز للثاني لأنه لا يتصور البيع مع الجنين ولا يلي عليه أحد بخلاف الصغير لثبوت الولاية عليه فيضاف إليه عقد الولي مجازا هكذا فهمت من كلامهم ا ه أقول وجه في المحيط صحة الإقرار للصغير وإن بين سببا غير صالح بأنه أقر بوجوب الدين بسبب وإن لم يثبت لأنه لا يتصور من الصبي نفي الإقرار بالدين كما لو كذبه المقر له في السبب بأن قال لك علي ألف غصبا فقال المقر له بل دينا يلزمه المال وإن لم يثبت السبب كذا هذا ومثله في الحواشي الحموية قوله ( في الجملة أشباه ) قال محشيه الحموي يعني لأن البيع أو القرض صدر من بعض أوليائه فإضافته إلى الصغير مجاز انتهى قوله ( أقر بشيء على أنه بالخيار الخ ) يعني بأن قال له علي ألف درهم قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أني بالخيار ثلاثة أيام منح قوله ( لزمه بلا خيار ) لوجود الصيغة الملزمة قوله ( فلا يقبل الخيار ) لأن المقصود من الخيار هو الفسخ ولما لم يحتمل الإقرار والفسخ لم يجز شرط الخيار له ولزمه المال لأنه إن كان صادقا فهو واجب العمل به وإن لم يختر وإن كان كاذبا فهو واجب الرد فلا يتغير باختياره وعدم اختياره وإنما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتخير من له الخيار بين فسخه وإمضائه درر وعناية فإن قيل الإقرار يرتد بالرد وهو فسخ قلنا ليس بفسخ للإقرار لأنه رفع للشيء بعد ثبوته ورد الإقرار ليس رفعا له بعد ثبوته في حقه بل بيان أنه غير ثابت أصلا لأنه يحتمل الصدق والكذب فإذا كذبه المقر له ثبت الكذب في حقه لأنه إقرار على نفسه وإذا صح التكذيب في حقه ظهر أن الإقرار لم يثبت من الأصل بخلاف البيع لأنه تصرف يحتمل الفسخ بعد وقوعه لأن ما هو المقصود منه وهو الملك مما ينفسخ بانفساخ البيع لأنه ثابت به والمقصود من فسخ السبب فسخ حكمه فإذا كان حكم السبب محتملا للفسخ كان السبب كذلك وعكسه
Bölüm V08/P134–V08/P135İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P134–V08/P135)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لم يعتبر تصديقه ) الأولى حذفه بل ينبغي أن يقول فإنه لم يعتبر لأن إن وصلية فلا جواب لها ح أي بل جوابها مفهوم من الكلام السابق إلا أن يقال هذا بيان لذلك المفهوم فلا اعتراض حينئذ قوله ( إلا إذا أقر بعقد ) أي بدين لزمه بسبب عقد الخ بأن يقول له علي ألف ثمن مبيع بخيار قوله ( وقع بالخيار له ) فحينئذ يثبت الخيار له إذا صدقه المقر له أو أقام عليه بينة إلا أن يكذبه المقر له فلا يثبت الخيار وكان القول قول المقر له كما يأتي قريبا فإن قيل إن لم يقبل الإقرار الفسخ فالسبب الذي به وجب المال وهو التجارة تقبل فيجب أن يكون الخيار مشروطا في سبب الوجود قلنا السبب غير مذكور وإنما يعتبر مذكورا ضرورة صحة الإقرار وإذا ثبت مقتضى صحته اعتبر مذكورا في حقه فقط دون صحة الخيار وأما إذا قال علي ألف ثمن مبيع بخيار فيصح إن صدقه المقر له أو برهن لأن المقر به عقد يقبل الخيار وهو من العوارض فلا بد من التصديق أو البيان وإن أقر بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار مدة معلومة ولو طويلة جاز إن صدقه لأن الكفالة تحتمل من الجهالة والخطر ما لا يحتمله البيع فإذا جاز شرطه فيه ففيها أولى ثم لم يقدر فيها لأن إطلاق الخيار في البيع ينافي حكمة الملك المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وحكم الكفالة لزوم الدين وأنه يصح مطلقا ومقيدا مقدسي قوله ( لأنه منكر ) للخيار في العقد الذي هو من العوارض والقول فيها للمنكر قوله ( أو قصيرة ) الأولى حذفها كما لا يخفى حلبي وإنما جازت الكفالة مطلقة ومقيدة لأن حكمها هاهنا لزوم الدين وهو يصح مطلقا ومقيدا فلا يكون اشتراط الخيار كذلك منافيا لها بخلاف البيع فلا بد من التوقيت فيه بثلاثة لأن إطلاق الخيار ينافي حكم البيع لأن حكمه الملك المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وبينهما منافاة والحاصل أنه كما أن البيع عقد يصح فيه شرط الخيار ولا يزاد فيه على ثلاثة أيام عند الإمام والكفالة عقد أيضا يصح فيه شرط الخيار ويصح اشتراطه مدة طويلة أو قصيرة لأنها عقد تبرع يتوسع فيها بعد أن تكون المدة معلومة لكن قد صدر في سنة خمس وثمانين بعد المائتين والألف أمر رحضرة السلطان نصره الرحمن لسائر قضاته ونوابه في الممالك المحروسة بالحكم على قول الصاحبين في امتداد خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام موافقا لما في المادة الثلاثمائة من الجزء الأول من كتاب البيع من الأحكام العدلية حين كنت في الآستانة العلية ومتشرفا بتوظيفي بتلك الجمعية العلمية بأمر من حضرته نصره الله تعالى بجمعها قوله ( إذا صدقه ) فإذا كذبه يلزمه المال من غير شرط والقول له لأنه يدعي عليه التأخير وهو ينكر إتقاني قوله ( لأن الكفالة عقد أيضا ) علة للتشبيه المستفاد من الكاف قوله ( بخلاف ما مر ) أي من قوله أقر بشيء كما بيناه قوله ( لأنها أفعال ) لأن الشيء المقر به قرض أو غصب أو وديعة عارية أو قائمة أو مستهلكة فالقرض وما عطف عليه أفعال قد أخبر بوقوعها فلا يصح فيها شرط الخيار قوله ( الأمر بكتابة الإقرار ) بخلاف أمره بكتابة الإجارة وأشهد ولم يجر عقد لا تنعقد أشباه قوله ( إقرار حكما ) لأن الأمر إنشاء والإقرار اختبار فلا يكونان متحدين حقيقة بل المراد أن الأمر بكتابة الإقرار إذا حصل حصل الإقرار حلبي عن الدرر قوله ( يكون بالبنان ) بالباء الموحدة والنون ومقتضى كلامه أن مسألة المتن من قبيل الإقرار بالبنان والظاهر أنها من قبيل الإقرار باللسان بدليل قوله كتب أم لم يكتب وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث قال وقد يكون الإقرار بالبنان كما يكون باللسان رجل كتب على نفسه ذكر حق بحضرة قوم أو أملى على إنسان ليكتب ثم قال اشهدوا علي بهذا لفلان كان إقرارا ا ه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لم يعتبر تصديقه ) الأولى حذفه بل ينبغي أن يقول فإنه لم يعتبر لأن إن وصلية فلا جواب لها ح أي بل جوابها مفهوم من الكلام السابق إلا أن يقال هذا بيان لذلك المفهوم فلا اعتراض حينئذ قوله ( إلا إذا أقر بعقد ) أي بدين لزمه بسبب عقد الخ بأن يقول له علي ألف ثمن مبيع بخيار قوله ( وقع بالخيار له ) فحينئذ يثبت الخيار له إذا صدقه المقر له أو أقام عليه بينة إلا أن يكذبه المقر له فلا يثبت الخيار وكان القول قول المقر له كما يأتي قريبا فإن قيل إن لم يقبل الإقرار الفسخ فالسبب الذي به وجب المال وهو التجارة تقبل فيجب أن يكون الخيار مشروطا في سبب الوجود قلنا السبب غير مذكور وإنما يعتبر مذكورا ضرورة صحة الإقرار وإذا ثبت مقتضى صحته اعتبر مذكورا في حقه فقط دون صحة الخيار وأما إذا قال علي ألف ثمن مبيع بخيار فيصح إن صدقه المقر له أو برهن لأن المقر به عقد يقبل الخيار وهو من العوارض فلا بد من التصديق أو البيان وإن أقر بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار مدة معلومة ولو طويلة جاز إن صدقه لأن الكفالة تحتمل من الجهالة والخطر ما لا يحتمله البيع فإذا جاز شرطه فيه ففيها أولى ثم لم يقدر فيها لأن إطلاق الخيار في البيع ينافي حكمة الملك المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وحكم الكفالة لزوم الدين وأنه يصح مطلقا ومقيدا مقدسي قوله ( لأنه منكر ) للخيار في العقد الذي هو من العوارض والقول فيها للمنكر قوله ( أو قصيرة ) الأولى حذفها كما لا يخفى حلبي وإنما جازت الكفالة مطلقة ومقيدة لأن حكمها هاهنا لزوم الدين وهو يصح مطلقا ومقيدا فلا يكون اشتراط الخيار كذلك منافيا لها بخلاف البيع فلا بد من التوقيت فيه بثلاثة لأن إطلاق الخيار ينافي حكم البيع لأن حكمه الملك المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وبينهما منافاة والحاصل أنه كما أن البيع عقد يصح فيه شرط الخيار ولا يزاد فيه على ثلاثة أيام عند الإمام والكفالة عقد أيضا يصح فيه شرط الخيار ويصح اشتراطه مدة طويلة أو قصيرة لأنها عقد تبرع يتوسع فيها بعد أن تكون المدة معلومة لكن قد صدر في سنة خمس وثمانين بعد المائتين والألف أمر رحضرة السلطان نصره الرحمن لسائر قضاته ونوابه في الممالك المحروسة بالحكم على قول الصاحبين في امتداد خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام موافقا لما في المادة الثلاثمائة من الجزء الأول من كتاب البيع من الأحكام العدلية حين كنت في الآستانة العلية ومتشرفا بتوظيفي بتلك الجمعية العلمية بأمر من حضرته نصره الله تعالى بجمعها قوله ( إذا صدقه ) فإذا كذبه يلزمه المال من غير شرط والقول له لأنه يدعي عليه التأخير وهو ينكر إتقاني قوله ( لأن الكفالة عقد أيضا ) علة للتشبيه المستفاد من الكاف قوله ( بخلاف ما مر ) أي من قوله أقر بشيء كما بيناه قوله ( لأنها أفعال ) لأن الشيء المقر به قرض أو غصب أو وديعة عارية أو قائمة أو مستهلكة فالقرض وما عطف عليه أفعال قد أخبر بوقوعها فلا يصح فيها شرط الخيار قوله ( الأمر بكتابة الإقرار ) بخلاف أمره بكتابة الإجارة وأشهد ولم يجر عقد لا تنعقد أشباه قوله ( إقرار حكما ) لأن الأمر إنشاء والإقرار اختبار فلا يكونان متحدين حقيقة بل المراد أن الأمر بكتابة الإقرار إذا حصل حصل الإقرار حلبي عن الدرر قوله ( يكون بالبنان ) بالباء الموحدة والنون ومقتضى كلامه أن مسألة المتن من قبيل الإقرار بالبنان والظاهر أنها من قبيل الإقرار باللسان بدليل قوله كتب أم لم يكتب وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث قال وقد يكون الإقرار بالبنان كما يكون باللسان رجل كتب على نفسه ذكر حق بحضرة قوم أو أملى على إنسان ليكتب ثم قال اشهدوا علي بهذا لفلان كان إقرارا ا ه
Bölüm V08/P135–V08/P136İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P135–V08/P136)
Orijinal Metin (AR)فإن ظاهر التركيب أن المسألة الأولى مثال للإقرار بالبنان والثانية للإقرار باللسان فتأمل ح قوله خط إقراري أي الخط الدال على إقراراي فالإضافة من إضافة الدال إلى المدلول والدلالة التزامية وفي أحكام الكتابة من الأشباه إذا كتب ولم يقل شيئا لا تحل الشهادة قال القاضي النسفي إن كتب مصدرا يعني كتب في صدره إن فلان بن فلان له علي كذا أو أما بعد فلفلان علي كذا يحل للشاهد أن يشهد وإن لم يقل أشهد علي به والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة ولو كتب وقرأه عند الشهود حلت وإن لم يشهدهم ولو كتب عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه إن علموا بما فيه كان إقرارا وإلا فلا وذكر القاضي ادعى على آخر مالا وأخرج خطا وقال إنه خط المدعي عليه بهذا المال فأنكر كونه خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل على أنهم خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا إلا في دفتر السمسار والبياع والصراف انتهى ومثله في البزازية قال السائحاني وفي المقدسي عن الظهيرية لو قال وجدت في كتابي أن له علي ألفا أو وجدت في ذكري أو في حسابي أو بخطي أو قال كتبت بيدي أنه له علي كذا كله باطل وجماعة من أئمة بلخ قالوا في دفتر البياع إن ما وجد فيه بخط البياع فهو لازم عليه لأنه لا يكتب إلا ما على الناس له وما للناس عليه صيانة عن النسيان والبناء على العادة الظاهرة واجب انتهى فقد استفدنا من هذا أن قول أئمتنا لا يعلم بالخط يجري على عمومه واستثناء دفتر السمسار والبياع لا يظهر بل الأولى أن يعزى إلى جماعة من أئمة بلخ وأن يفيد بكونه فيما عليه ومن هنا يعلم أن رد الطرطوسي العمل به مؤيد بالمذهب فليس إلى غيره نذهب وانظر ما تقدم في كتاب القاضي إلى القاضي وما قدمناه في الشهادات وحاصل ما تحرر في مسألة الخط أن عامة علمائنا على عدم العمل به إلا ما وجده القاضي في أيدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم أي السجلات وخط السمسار والبياع والصراف وإن لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم على أنفسهم في دفاترهم المحفوظة عندهم بخطهم المعلوم بين التجار وأهل البلد فهو حجة عليه ولو بعد موتهم وكذلك كتاب الأمان والبراءات السلطانية والدفتر الخاقاني كما قدمنا ذلك في الشهادات موضحا بأدلته فراجعه ومشى في الفتاوى النعيمية في رجل كان يستدين من زيد ويدفع له ثم تحاسبا على مبلغ دين تبقى لزيد بذمة الرجل وأقر الرجل بأن ذلك آخر كل قبض وحساب ثم بعد أيام يريد نقض ذلك وإعادة الحساب فهل ليس له ذلك الجواب نعم لقول الدرر لا عذر لمن أقر ا ه وفيها في شريكي تجارة حسب لهما جماعة الدفاتر فتراضيا وانفصل المجلس وقد ظنا صواب الجماعة في الحساب ثم تبين الخطأ في الحساب لدى جماعة أخر فهل يرجع الصواب الجواب نعم لقول الأشباه لا عبرة بالظن البين خطؤه في شريكي عنان تحاسبا ثم افترقا بلا إبراء أو بقيا على الشركة ثم تذكر أحدهما أنه كان أوصل لشريكه أشياء من الشركة غير ما تحسبا عليه فأنكر الآخر ولا بينة فطلب المدعي يمينه على ذلك فهل له ذلك لأن اليمين على من أنكر الجواب نعم ا ه قوله ( عدم اعتبار مشابهة الخطين ) هو الصحيح فإذا ادعى عليه حقا وأظهر خط يده فاستكتب فكتب فإذا الخط يشبه الخط لا يقضى عليه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فإن ظاهر التركيب أن المسألة الأولى مثال للإقرار بالبنان والثانية للإقرار باللسان فتأمل ح قوله خط إقراري أي الخط الدال على إقراراي فالإضافة من إضافة الدال إلى المدلول والدلالة التزامية وفي أحكام الكتابة من الأشباه إذا كتب ولم يقل شيئا لا تحل الشهادة قال القاضي النسفي إن كتب مصدرا يعني كتب في صدره إن فلان بن فلان له علي كذا أو أما بعد فلفلان علي كذا يحل للشاهد أن يشهد وإن لم يقل أشهد علي به والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة ولو كتب وقرأه عند الشهود حلت وإن لم يشهدهم ولو كتب عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه إن علموا بما فيه كان إقرارا وإلا فلا وذكر القاضي ادعى على آخر مالا وأخرج خطا وقال إنه خط المدعي عليه بهذا المال فأنكر كونه خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل على أنهم خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا إلا في دفتر السمسار والبياع والصراف انتهى ومثله في البزازية قال السائحاني وفي المقدسي عن الظهيرية لو قال وجدت في كتابي أن له علي ألفا أو وجدت في ذكري أو في حسابي أو بخطي أو قال كتبت بيدي أنه له علي كذا كله باطل وجماعة من أئمة بلخ قالوا في دفتر البياع إن ما وجد فيه بخط البياع فهو لازم عليه لأنه لا يكتب إلا ما على الناس له وما للناس عليه صيانة عن النسيان والبناء على العادة الظاهرة واجب انتهى فقد استفدنا من هذا أن قول أئمتنا لا يعلم بالخط يجري على عمومه واستثناء دفتر السمسار والبياع لا يظهر بل الأولى أن يعزى إلى جماعة من أئمة بلخ وأن يفيد بكونه فيما عليه ومن هنا يعلم أن رد الطرطوسي العمل به مؤيد بالمذهب فليس إلى غيره نذهب وانظر ما تقدم في كتاب القاضي إلى القاضي وما قدمناه في الشهادات وحاصل ما تحرر في مسألة الخط أن عامة علمائنا على عدم العمل به إلا ما وجده القاضي في أيدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم أي السجلات وخط السمسار والبياع والصراف وإن لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم على أنفسهم في دفاترهم المحفوظة عندهم بخطهم المعلوم بين التجار وأهل البلد فهو حجة عليه ولو بعد موتهم وكذلك كتاب الأمان والبراءات السلطانية والدفتر الخاقاني كما قدمنا ذلك في الشهادات موضحا بأدلته فراجعه ومشى في الفتاوى النعيمية في رجل كان يستدين من زيد ويدفع له ثم تحاسبا على مبلغ دين تبقى لزيد بذمة الرجل وأقر الرجل بأن ذلك آخر كل قبض وحساب ثم بعد أيام يريد نقض ذلك وإعادة الحساب فهل ليس له ذلك الجواب نعم لقول الدرر لا عذر لمن أقر ا ه وفيها في شريكي تجارة حسب لهما جماعة الدفاتر فتراضيا وانفصل المجلس وقد ظنا صواب الجماعة في الحساب ثم تبين الخطأ في الحساب لدى جماعة أخر فهل يرجع الصواب الجواب نعم لقول الأشباه لا عبرة بالظن البين خطؤه في شريكي عنان تحاسبا ثم افترقا بلا إبراء أو بقيا على الشركة ثم تذكر أحدهما أنه كان أوصل لشريكه أشياء من الشركة غير ما تحسبا عليه فأنكر الآخر ولا بينة فطلب المدعي يمينه على ذلك فهل له ذلك لأن اليمين على من أنكر الجواب نعم ا ه قوله ( عدم اعتبار مشابهة الخطين ) هو الصحيح فإذا ادعى عليه حقا وأظهر خط يده فاستكتب فكتب فإذا الخط يشبه الخط لا يقضى عليه
Bölüm V08/P136–V08/P137İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P136–V08/P137)
Orijinal Metin (AR)وقال بعضهم يقضى عليه ومشى عليه في المجلة في مادة 1607 وفي 1609 وفي 1610 وفي 1836 وفي 1737 وفي 1738 وفي 1739 وصدر الأمر الشريف السلطاني بالعمل بموجبه إذا كان خاليا من الشبهة والتصنع والتزوير فيعمل بها ككتاب القضاة والوقفية إذا كانت مسجلة وسجلات القضاة والبراءات السلطانية والدفاتر الخاقانية ودفاتر التجار فيما عليهم والصكوك والقامبيالي والوصول وعلم الخبر إذا كانت بخط من عليه الدين أو إمضائه وختمه المعروفين فلو لم تكن معروفة يستكتب عند أهل الخبرة فإذا وافق الخط الخط وكانا كخط واحد يلزم بالمال وعليه قارىء الهداية وبموجبه صدر الأمر السلطاني كما علمت قوله ( وجحده الباقون ) وإن صدقوا جميعا لكن على التفاوت كرجل مات عن ثلاثة بنين آلاف فاقتسموها وأخذ كل واحد ألفا فادعى رجل على أبيهم ثلاثة آلاف فصدقه الأكبر في الكل والأوسط في الألفين والأصغر في الألف أخذ من الأكبر ألفا ومن الأوسط خمسة أسداس الألف ومن الأصغر ثلث الألف عند أبي يوسف وقال محمد في الأصغر والأكبر كذلك وفي الأوسط يأخذ الألف ووجه كل في الكافي تنبيه لو قال المدعى عليه عند القاضي كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته ليس بإقراره لأنه قيده بشرط لا يلائمه فإنه ثبت من أصحابنا رحمهم الله تعالى أن من قال كل ما أقر به علي فلان فأنا مقر به فلا يكون إقرارا لأنه يشبه وعدا كذا في المحيط شرنبلالية فرع ادعى المديون أن الدائن كتب على قرطاس بخطه أن الدين الذي لي على فلان ابن فلان أبرأته عنه صح وسقط الدين لأن الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق به وإن لم يكن كذلك لا يصح الإبراء ولا فرق بين أن تكون الكتابة بطلب الدائن أو لا بطلبه بزازية من آخر الرابع عشر من الدعوى قوله ( يلزمه كل الدين ) أي في قول أصحابنا منح قوله ( وقيل حصته ) عبر عنه بقيل لأن الأول ظاهر الرواية كما في فتاوى المصنف وسيجيء أيضا وهذا بخلاف الوصية لما في جامع الفصولين أحد الورثة لو أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقا وفي مجموعة منلا علي عن العمادية في الفصل التاسع والثلاثين أحد الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه بالاتفاق وإذا مات وترك ثلاث بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ابن ألفا فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد النين فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة أخماس ما في يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يؤخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علمائنا رحمهم الله تعالى لنا أن المقر أقر بألف شائع في الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه فما كان إقرارا فيما يده قبل وما كان إقرارا في يد غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إلى الموصى له ثلث ما في يده ا ه قوله ( دفعا للضرر ) أي من المقر أي لأنه إنما أقر بما تعلق بكل التركة قوله ( ولو شهد هذا المقر مع آخر الخ ) وكذا لو برهن الطالب على هذا المقر تسمع البينة عليه كما في وكيل قبض العين لو أقر من عنده العين أنه وكيل بقبضها لا يكفي إقراره ويكلف الوكيل إقامة البينة على إثبات الوكالة حتى يكون له قبض ذلك فكذا هنا جامع الفصولين وفيه خ ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه هل مات مورثك فإن قال نعم فحينئذ يسأله عن دعوى المال فلو أقر وكذبه بقية الورثة ولم يقض بإقراره حتى شهد هذا المقر وأجنبي معه يقبل ويقضي على الجميع وشهادته بعد الحكم عليه بإقراره لا تقبل ولو لم يقم البينة أقر الوارث أو نكل ففي ظاهر الرواية يؤخذ كل الدين من حصة المقر لأنه مقر بأن الدين مقدم على إرثه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال بعضهم يقضى عليه ومشى عليه في المجلة في مادة 1607 وفي 1609 وفي 1610 وفي 1836 وفي 1737 وفي 1738 وفي 1739 وصدر الأمر الشريف السلطاني بالعمل بموجبه إذا كان خاليا من الشبهة والتصنع والتزوير فيعمل بها ككتاب القضاة والوقفية إذا كانت مسجلة وسجلات القضاة والبراءات السلطانية والدفاتر الخاقانية ودفاتر التجار فيما عليهم والصكوك والقامبيالي والوصول وعلم الخبر إذا كانت بخط من عليه الدين أو إمضائه وختمه المعروفين فلو لم تكن معروفة يستكتب عند أهل الخبرة فإذا وافق الخط الخط وكانا كخط واحد يلزم بالمال وعليه قارىء الهداية وبموجبه صدر الأمر السلطاني كما علمت قوله ( وجحده الباقون ) وإن صدقوا جميعا لكن على التفاوت كرجل مات عن ثلاثة بنين آلاف فاقتسموها وأخذ كل واحد ألفا فادعى رجل على أبيهم ثلاثة آلاف فصدقه الأكبر في الكل والأوسط في الألفين والأصغر في الألف أخذ من الأكبر ألفا ومن الأوسط خمسة أسداس الألف ومن الأصغر ثلث الألف عند أبي يوسف وقال محمد في الأصغر والأكبر كذلك وفي الأوسط يأخذ الألف ووجه كل في الكافي تنبيه لو قال المدعى عليه عند القاضي كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته ليس بإقراره لأنه قيده بشرط لا يلائمه فإنه ثبت من أصحابنا رحمهم الله تعالى أن من قال كل ما أقر به علي فلان فأنا مقر به فلا يكون إقرارا لأنه يشبه وعدا كذا في المحيط شرنبلالية فرع ادعى المديون أن الدائن كتب على قرطاس بخطه أن الدين الذي لي على فلان ابن فلان أبرأته عنه صح وسقط الدين لأن الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق به وإن لم يكن كذلك لا يصح الإبراء ولا فرق بين أن تكون الكتابة بطلب الدائن أو لا بطلبه بزازية من آخر الرابع عشر من الدعوى قوله ( يلزمه كل الدين ) أي في قول أصحابنا منح قوله ( وقيل حصته ) عبر عنه بقيل لأن الأول ظاهر الرواية كما في فتاوى المصنف وسيجيء أيضا وهذا بخلاف الوصية لما في جامع الفصولين أحد الورثة لو أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقا وفي مجموعة منلا علي عن العمادية في الفصل التاسع والثلاثين أحد الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه بالاتفاق وإذا مات وترك ثلاث بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ابن ألفا فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد النين فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة أخماس ما في يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يؤخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علمائنا رحمهم الله تعالى لنا أن المقر أقر بألف شائع في الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه فما كان إقرارا فيما يده قبل وما كان إقرارا في يد غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إلى الموصى له ثلث ما في يده ا ه قوله ( دفعا للضرر ) أي من المقر أي لأنه إنما أقر بما تعلق بكل التركة قوله ( ولو شهد هذا المقر مع آخر الخ ) وكذا لو برهن الطالب على هذا المقر تسمع البينة عليه كما في وكيل قبض العين لو أقر من عنده العين أنه وكيل بقبضها لا يكفي إقراره ويكلف الوكيل إقامة البينة على إثبات الوكالة حتى يكون له قبض ذلك فكذا هنا جامع الفصولين وفيه خ ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه هل مات مورثك فإن قال نعم فحينئذ يسأله عن دعوى المال فلو أقر وكذبه بقية الورثة ولم يقض بإقراره حتى شهد هذا المقر وأجنبي معه يقبل ويقضي على الجميع وشهادته بعد الحكم عليه بإقراره لا تقبل ولو لم يقم البينة أقر الوارث أو نكل ففي ظاهر الرواية يؤخذ كل الدين من حصة المقر لأنه مقر بأن الدين مقدم على إرثه
Bölüm V08/P137–V08/P138İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P137–V08/P138)
Orijinal Metin (AR)وقال ث وهو القياس ولكن المختار عندي أن يلزمه ما يخصه وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك وسفيان وابن أبي ليلى وغيرهم ممن تابعهم وهذا القول أعدل وأبعد من الضرر ولو برهن لا يؤخذ منه إلا ما يخصه وفاقا انتهى بقي ما لو برهن على أحد الورثة بدينه بعد قسمة التركة فهل للدائن أخذ كله من حصة الحاضر قال المصنف في فتاويه اختلفوا فيه فقال بعضهم نعم فإذا حضر الغائب يرجع عليه وقال بعضهم لا يأخذ منه إلا ما يخصه انتهى ملخصا قوله ( وبهذا ) أي بقبول شهادة المقر مع آخر أنه على الميت قوله ( بمجرد إقراره ) إذا لو أقر ولزمه جميع المال ثم شهد مع آخر وقبلت شهادته لزمه بقدر حصته فيكون في شهادته دفع مغرم عن نفسه والشهادة كذلك لا تقبل فقبولها دليل أن إقراره الأول لا يعتبر ولا يلزمه به دين وهو مشكل فإن إقرار الإنسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت ولوجعل هذا الفرع مخرجا على قول الفقيه لكان ظاهرا لأنه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه ط قال الباقاني ولو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد الإقرار ما قبلت شهادته لما فيه من دفع المغرم عنه قوله ( فلتحفظ هذه الزيادة ) وهي كون الإقرار غير ملزم إلا بالقضاء لما ذكرنا وحاصل ما يقال إنه إذا ادعى رجل دينا على ميت وأقر بعض الورثة به ففي قول أصحابنا يؤخذ من حصة المقر جميع الدين قال الفقيه أبو الليث هو القياس لكن الاختيار عندي أن يؤخذ منه ما يخصه من الدين وهذا القول أبعد من الضرر وذكره شمس الأئمة الحلواني أيضا وقال مشايخنا هنا زيادة شيء لم تشترط في الكتب وهو أن يقضي القاضي عليه بإقراره إذ بمجرد الإقرار لا يحل الدين في نصيبه بل يحل بقضاء القاضي ويظهر ذلك بمسألة ذكرها في الزيادات وهي أن أحد الورثة إذا أقر بالدين ثم شهد هو ورجل أن الدين كان على الميت فإنها تقبل وتسمع شهادة هذا المقر إذا لم يقض عليه القاضي بإقراره فلو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد إقراره لزم أن لا تقبل فيها لما فيه من الغرم قال صاحب الزيادات وينبغي أن تحفظ هذه الزيادة فإن فيها فائدة عظيمة كذا في العمادية لكن يشكل على هذا أن إقرار الإنسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت كما ذكروا وأيضا فإن المال يلزمه بمجرد الإقرار والقضاء إنما يحتاج في البينة إذ لا يتهم المرء فيما أقر به على نفسه ولهذا لو أقر بمعين لإنسان ثم أقر به لآخر كان للأول ولا شيء للثاني على أنه يكون حينئذ في عرضية أن يقضي عليه فلزم رد شهادته كما ترد شهادة أهل قرية وجد فيها قتيل وقد ادعى وليه القتل على بعضهم فلو جعلوا هذا الفرع مخرجا على قول الفقيه لكان ظاهرا لأنه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه تأمل قوله ( أشهد على ألف الخ ) نقل المصنف في المنح عن الخانية روايتين عن الإمام ليس ما في المتن واحدة منهما إحداهما أن يلزمه المالان إن أشهد في المجلس الثاني عين الشاهدين الأولين وإن أشهد غيرهما كان المال واحدا وأخراهما أنه إن أشهد على كل إقرار شاهدين يلزمه المالان جميعا سواء أشهد على إقراره الثاني الأولين أو غيرهما ا ه فلزوم المالين إن أشهد في مجلس آخرين ليس واحدا مما ذكر ونقل في الدرر عن الإمام الأولى وأبدل الثانية بما ذكره المصنف متابعة له واعترضه في العزمية بما ذكرنا وإنه ابتداع قول ثالث غير مسند إلى أحد ولا مسطور في الكتب تأمل قوله ( في مجلس آخر ) بخلاف ما لو أشهد أولا واحدا وثانيا آخر في موطن أو موطنين فالمال واحد اتفاقا وكذا لو أشهد على الأول واحدا وعلى الثاني أكثر في مجلس آخر فالمال واحد عندهما وكذا عنده على الظاهر منح
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال ث وهو القياس ولكن المختار عندي أن يلزمه ما يخصه وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك وسفيان وابن أبي ليلى وغيرهم ممن تابعهم وهذا القول أعدل وأبعد من الضرر ولو برهن لا يؤخذ منه إلا ما يخصه وفاقا انتهى بقي ما لو برهن على أحد الورثة بدينه بعد قسمة التركة فهل للدائن أخذ كله من حصة الحاضر قال المصنف في فتاويه اختلفوا فيه فقال بعضهم نعم فإذا حضر الغائب يرجع عليه وقال بعضهم لا يأخذ منه إلا ما يخصه انتهى ملخصا قوله ( وبهذا ) أي بقبول شهادة المقر مع آخر أنه على الميت قوله ( بمجرد إقراره ) إذا لو أقر ولزمه جميع المال ثم شهد مع آخر وقبلت شهادته لزمه بقدر حصته فيكون في شهادته دفع مغرم عن نفسه والشهادة كذلك لا تقبل فقبولها دليل أن إقراره الأول لا يعتبر ولا يلزمه به دين وهو مشكل فإن إقرار الإنسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت ولوجعل هذا الفرع مخرجا على قول الفقيه لكان ظاهرا لأنه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه ط قال الباقاني ولو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد الإقرار ما قبلت شهادته لما فيه من دفع المغرم عنه قوله ( فلتحفظ هذه الزيادة ) وهي كون الإقرار غير ملزم إلا بالقضاء لما ذكرنا وحاصل ما يقال إنه إذا ادعى رجل دينا على ميت وأقر بعض الورثة به ففي قول أصحابنا يؤخذ من حصة المقر جميع الدين قال الفقيه أبو الليث هو القياس لكن الاختيار عندي أن يؤخذ منه ما يخصه من الدين وهذا القول أبعد من الضرر وذكره شمس الأئمة الحلواني أيضا وقال مشايخنا هنا زيادة شيء لم تشترط في الكتب وهو أن يقضي القاضي عليه بإقراره إذ بمجرد الإقرار لا يحل الدين في نصيبه بل يحل بقضاء القاضي ويظهر ذلك بمسألة ذكرها في الزيادات وهي أن أحد الورثة إذا أقر بالدين ثم شهد هو ورجل أن الدين كان على الميت فإنها تقبل وتسمع شهادة هذا المقر إذا لم يقض عليه القاضي بإقراره فلو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد إقراره لزم أن لا تقبل فيها لما فيه من الغرم قال صاحب الزيادات وينبغي أن تحفظ هذه الزيادة فإن فيها فائدة عظيمة كذا في العمادية لكن يشكل على هذا أن إقرار الإنسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت كما ذكروا وأيضا فإن المال يلزمه بمجرد الإقرار والقضاء إنما يحتاج في البينة إذ لا يتهم المرء فيما أقر به على نفسه ولهذا لو أقر بمعين لإنسان ثم أقر به لآخر كان للأول ولا شيء للثاني على أنه يكون حينئذ في عرضية أن يقضي عليه فلزم رد شهادته كما ترد شهادة أهل قرية وجد فيها قتيل وقد ادعى وليه القتل على بعضهم فلو جعلوا هذا الفرع مخرجا على قول الفقيه لكان ظاهرا لأنه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه تأمل قوله ( أشهد على ألف الخ ) نقل المصنف في المنح عن الخانية روايتين عن الإمام ليس ما في المتن واحدة منهما إحداهما أن يلزمه المالان إن أشهد في المجلس الثاني عين الشاهدين الأولين وإن أشهد غيرهما كان المال واحدا وأخراهما أنه إن أشهد على كل إقرار شاهدين يلزمه المالان جميعا سواء أشهد على إقراره الثاني الأولين أو غيرهما ا ه فلزوم المالين إن أشهد في مجلس آخرين ليس واحدا مما ذكر ونقل في الدرر عن الإمام الأولى وأبدل الثانية بما ذكره المصنف متابعة له واعترضه في العزمية بما ذكرنا وإنه ابتداع قول ثالث غير مسند إلى أحد ولا مسطور في الكتب تأمل قوله ( في مجلس آخر ) بخلاف ما لو أشهد أولا واحدا وثانيا آخر في موطن أو موطنين فالمال واحد اتفاقا وكذا لو أشهد على الأول واحدا وعلى الثاني أكثر في مجلس آخر فالمال واحد عندهما وكذا عنده على الظاهر منح
Bölüm V08/P138–V08/P139İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P138–V08/P139)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لزم المالان ) اعلم أن تكرار الإقرار لا يخلو إما أن يكون مقيدا بسبب أو مطلقا والأول على وجهين إما بسبب متحد فيلزم مال واحد وإن اختلف المجلس أو بسبب مختلف فمالان مطلقا وإن كان مطلقا إما بصك أو لا والأول على وجهين إما بصك واحد فالمال واحد مطلقا أو بصكين فمالان مطلقا وأما الثاني فإن كان الإقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد عندهما وإن كان في موطنين فإن أشهد على الثاني شهود الأول فمثال واحد عنده إلا أن يقول المطلوب هما مالان وإن أشهد غيرهما فمالان وفي موضع آخر عنه على عكس ذلك وهو إن اتحد الشهود فمالان عنده وإلا فواجد عندهما وأما عنده فاختلف المشايخ منهم من قال القياس على قوله مالان وفي الاستحسان مال واحد وإليه ذهب السرخسي ومنهم من قال على قول الكرخي مالان وعلى قول الطحاوي واحد وإليه ذهب شيخ الإسلام ا ه ملخصا من التاترخانية وكل ذلك مفهوم من الشرح وبه ظهر أنا ما في المتن رواية منقولة وأن اعتراض الغرمية على الدرر مردود حيث جعله قولا مبتدعا غير مسطور في الكتب مستندا إلى أنه في الخانية حكى في المسألة روايتين الأولى لزوم مالين إن اتحد الشهود وإلا فمال واحد والثانية لزوم مالين إن أشهد على كل إقرار شاهدين اتحد أو لا وقد أوضح المسألة في الولوالجية فراجعها وسنذكر توضيحها قريبا إن شاء الله تعالى فقد تحقق أن كلام المصنف هنا هو ما في الخانية وليس فيه ما يخالف ما فيها كما لا يخفى على من نظر فيها قوله ( ألفان ) بدل كل من قوله المالان قال في الأشباه وإذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان إلا بالإقرار بالقتل بأن قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكذا في العبد فهو إقرار بواحد إلا أن يكون سمى اسمين مختلفين وكذا التزويج والإقرار بالجراحة فهو ثلاث ولا يشبه الإقرار بالجراحة فهو ثلاث ولا يشبه الإقرار بالمال في موضعين ا ه قال في الدرر هذا عند أبي حنيفة لكن بشرط مغايرة الشاهدين الآخرين للأولين في رواية وشرط عدم مغايرتهما لهما في أخرى وهذا بناء على أن الثاني غير الأول وعندهما لا يلزمه إلا ألف واحدة لدلالة العرف على أن تكرار الإقرار لتأكيد الحق بالزيادة في الشهود ا ه قوله ( كما لو اختلف السبب ) ولو في مجلس واحد قال في البزازية جعل الصفة كالسبب حيث قال إن أقر بألف بيض ثم بألف سود فمالان ولو ادعى المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو الصك أو الوصف فالقول للمقر ولو اتحد السبب والمال الثاني أكثر يجب المالان وعندهما يلزم الأكثر سائحاني قوله ( بخلاف ما لو اتحد السبب ) بأن قال له علي ألف ثمن هذا العبد ثم أقر بعده كذلك في ذلك المجلس أو في غيره منح قوله ( أو الشهود ) هذا على ما ذهب إليه السرخسي كما علمته مما مر ويأتي لكن قال الطحاوي هذا لم يوافق أحد القولين السابقين فإن القول الأول حاصله أن اتحاد الشهود يوجب التعدد واختلافهم لا يوجبه والثاني اعتبر اختلاف المواطن فتأمل ا ه أقول لا يخفى عليك أن ما مر من التفصيل يؤيد كلام الشارح وأنه الاستحسان بأنه مال واحد فتأمل ويؤيده ما يأتي قريبا قوله ( ثم عند القاضي ) إنما كان واحدا لأنه أراد بإقراره عنده تثبيته على نفسه خوف موته أو جحوده وكذا لو كان كل عند القاضي في مجلسين ط
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لزم المالان ) اعلم أن تكرار الإقرار لا يخلو إما أن يكون مقيدا بسبب أو مطلقا والأول على وجهين إما بسبب متحد فيلزم مال واحد وإن اختلف المجلس أو بسبب مختلف فمالان مطلقا وإن كان مطلقا إما بصك أو لا والأول على وجهين إما بصك واحد فالمال واحد مطلقا أو بصكين فمالان مطلقا وأما الثاني فإن كان الإقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد عندهما وإن كان في موطنين فإن أشهد على الثاني شهود الأول فمثال واحد عنده إلا أن يقول المطلوب هما مالان وإن أشهد غيرهما فمالان وفي موضع آخر عنه على عكس ذلك وهو إن اتحد الشهود فمالان عنده وإلا فواجد عندهما وأما عنده فاختلف المشايخ منهم من قال القياس على قوله مالان وفي الاستحسان مال واحد وإليه ذهب السرخسي ومنهم من قال على قول الكرخي مالان وعلى قول الطحاوي واحد وإليه ذهب شيخ الإسلام ا ه ملخصا من التاترخانية وكل ذلك مفهوم من الشرح وبه ظهر أنا ما في المتن رواية منقولة وأن اعتراض الغرمية على الدرر مردود حيث جعله قولا مبتدعا غير مسطور في الكتب مستندا إلى أنه في الخانية حكى في المسألة روايتين الأولى لزوم مالين إن اتحد الشهود وإلا فمال واحد والثانية لزوم مالين إن أشهد على كل إقرار شاهدين اتحد أو لا وقد أوضح المسألة في الولوالجية فراجعها وسنذكر توضيحها قريبا إن شاء الله تعالى فقد تحقق أن كلام المصنف هنا هو ما في الخانية وليس فيه ما يخالف ما فيها كما لا يخفى على من نظر فيها قوله ( ألفان ) بدل كل من قوله المالان قال في الأشباه وإذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان إلا بالإقرار بالقتل بأن قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكذا في العبد فهو إقرار بواحد إلا أن يكون سمى اسمين مختلفين وكذا التزويج والإقرار بالجراحة فهو ثلاث ولا يشبه الإقرار بالجراحة فهو ثلاث ولا يشبه الإقرار بالمال في موضعين ا ه قال في الدرر هذا عند أبي حنيفة لكن بشرط مغايرة الشاهدين الآخرين للأولين في رواية وشرط عدم مغايرتهما لهما في أخرى وهذا بناء على أن الثاني غير الأول وعندهما لا يلزمه إلا ألف واحدة لدلالة العرف على أن تكرار الإقرار لتأكيد الحق بالزيادة في الشهود ا ه قوله ( كما لو اختلف السبب ) ولو في مجلس واحد قال في البزازية جعل الصفة كالسبب حيث قال إن أقر بألف بيض ثم بألف سود فمالان ولو ادعى المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو الصك أو الوصف فالقول للمقر ولو اتحد السبب والمال الثاني أكثر يجب المالان وعندهما يلزم الأكثر سائحاني قوله ( بخلاف ما لو اتحد السبب ) بأن قال له علي ألف ثمن هذا العبد ثم أقر بعده كذلك في ذلك المجلس أو في غيره منح قوله ( أو الشهود ) هذا على ما ذهب إليه السرخسي كما علمته مما مر ويأتي لكن قال الطحاوي هذا لم يوافق أحد القولين السابقين فإن القول الأول حاصله أن اتحاد الشهود يوجب التعدد واختلافهم لا يوجبه والثاني اعتبر اختلاف المواطن فتأمل ا ه أقول لا يخفى عليك أن ما مر من التفصيل يؤيد كلام الشارح وأنه الاستحسان بأنه مال واحد فتأمل ويؤيده ما يأتي قريبا قوله ( ثم عند القاضي ) إنما كان واحدا لأنه أراد بإقراره عنده تثبيته على نفسه خوف موته أو جحوده وكذا لو كان كل عند القاضي في مجلسين ط
Bölüm V08/P139–V08/P140İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P139–V08/P140)
Orijinal Metin (AR)أقول ولا تنس ما قدمناه عن المجلة صدور الأمر الشريف السلطاني بالعمل بموجبه وفيها أيضا في مادة 1611 لو كتب على نفسه سندا وأمضاه أو ختمه على المرسوم المتعارف كما مر وسلمه للدائن ثم مات من عليه الدين وأنكر الورثة الخط والدين فإذا كان خطه وختمه مشهورين ومعروفين بين الناس يعمل بموجب السند وفي مادة 1612 لو وجد عند الميت صرة نقود مكتوب عليها بخط الميت هذه أمانة فلان الفلاني ودراهمه من يده تؤخذ من التركة ولا يحتاج لإثباتها إذا كان الخط معروفا بأنه خطه قوله ( أو بعكسه ) لأنه يخبر عما لزمه في مجلسه قوله ( أن المعرف ) كما إذا عين سببا واحدا للمال في الإقرارين قوله ( أو المنكر ) كما إذا أقر بألف مطلق عن السبب ثم أقر بألف ثمن هذا العبد قوله ( أو منكرا فغيره ) كما إذا أقر بألف ثم بألف أو أقر بألف ثمن عبد ثم بألف ثمن عبد وصورة إعادة المعرف منكرا ما إذا أقر بألف ثمن هذا العبد ثم أقر بألف والمسألة الأولى هي الخلافية هل يعتبر اتحاد الشهود أو اتحاد الموطن على القولين السابقين فكونه غيرا عند التنكير على هذا التفصيل ط قوله ( ولو نسي الشهود ) أي في صورة تعدد الإشهاد قوله ( وقيل واحد ) لأن المال لا يجب بالشك قوله ( وتمامه في الخانية ) وحاصله أن الصور أربع في اثنين يكون الثاني عين الأول وفي اثنين يكون غيرا وهذا كله فيما اتحد المالان أما إذا اختلفا قلة وكثرة فقد ذكره في المجمع والمنظومة وعبارة المجمع وتعدد المشهد أي موضع الإشهاد والشاهدين العدلين ملزم للمالين والزيادة بالأكثر إن تفاوتا قال شارحه رجل أقر بألف في مجلس وأشهد عليه شاهدين عدلين ثم أقر في مجلس آخر بألف أو أقل أو أكثر وأشهد عدلين آخرين قال أبو حنيفة يلزمه المالان وقالا يلزمه مال واحد إن تساويا وإن تفاوتا لزمه أكثرهما لأن الإقرار إخبار بالحق الثابت والإخبار قد يكرر فيكون الثاني عين الأول فصار كما لو أقر بهما في مجلس واحد أو أشهد عدلا واحدا في الأول أو فاسقين وله أنهما إقراران مختلفان والمال قد يجب وقتا بعد وقت والظاهر أن الثاني غير الأول على أن النكرة إذا كررت لم يكن الثاني عين الأول إلا إذا أعيدت معرفة كقوله تعالى المزمل وفي الكافي شرح المنظومة من أقر على نفسه لرجل بمائة درهم مثلا في موضع وأشهد شاهدين ثم أقر وأشهد في موضع آخر شاهدين على مائة درهم أو أقل أو أكثر فعليه المالان إذا ادعى الطالب المالين وقالا عليه مال واحد فإن تفاوتا فعليه أكثرهما وهذا إذا لم يبين سببا فإن بين السبب متحدا بأن قال في المرتين عن هذا العبد يلزمه مال واحد وإن بين سببا مختلفا بأن قال أو لا ثمن هذا العبد وثانيا ثمن هذه الجارية يلزمه المالان قيد أي صاحب المجمع بتعدد الإشهاد والمشهد لأنه إذا اتحد أحدهما أو كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقا ولو قال له علي ألف بل ألفان لزمه ألفان وقال زفر يلزمه ثلاثة ا ه والحاصل أن هذه المسألة على وجوه لأنه إما أن يضيف إقراره إلى سبب أو لا والأول إما أن يكون السبب متحدا أو مختلفا فإن أضاف إلى سبب واحد بأن قال له علي ألف درهم ثمن هذا العبد ثم أقر بعد ذلك في ذلك المجلس أو مجلس آخر أن لفلان علي ألف درهم ثمن هذا العبد والعبد واحد لا يلزمه إلا ألف واحد على كل حال في قولهم جميعا وإن كان السبب مختلفا بأن قال لفلان علي ألف درهم ثمن هذه الجارية ثم قال لفلان علي ألف درهم ثمن هذا العبد يلزمه المالان في قولهم أقر بذلك في موطن أو موطنين
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول ولا تنس ما قدمناه عن المجلة صدور الأمر الشريف السلطاني بالعمل بموجبه وفيها أيضا في مادة 1611 لو كتب على نفسه سندا وأمضاه أو ختمه على المرسوم المتعارف كما مر وسلمه للدائن ثم مات من عليه الدين وأنكر الورثة الخط والدين فإذا كان خطه وختمه مشهورين ومعروفين بين الناس يعمل بموجب السند وفي مادة 1612 لو وجد عند الميت صرة نقود مكتوب عليها بخط الميت هذه أمانة فلان الفلاني ودراهمه من يده تؤخذ من التركة ولا يحتاج لإثباتها إذا كان الخط معروفا بأنه خطه قوله ( أو بعكسه ) لأنه يخبر عما لزمه في مجلسه قوله ( أن المعرف ) كما إذا عين سببا واحدا للمال في الإقرارين قوله ( أو المنكر ) كما إذا أقر بألف مطلق عن السبب ثم أقر بألف ثمن هذا العبد قوله ( أو منكرا فغيره ) كما إذا أقر بألف ثم بألف أو أقر بألف ثمن عبد ثم بألف ثمن عبد وصورة إعادة المعرف منكرا ما إذا أقر بألف ثمن هذا العبد ثم أقر بألف والمسألة الأولى هي الخلافية هل يعتبر اتحاد الشهود أو اتحاد الموطن على القولين السابقين فكونه غيرا عند التنكير على هذا التفصيل ط قوله ( ولو نسي الشهود ) أي في صورة تعدد الإشهاد قوله ( وقيل واحد ) لأن المال لا يجب بالشك قوله ( وتمامه في الخانية ) وحاصله أن الصور أربع في اثنين يكون الثاني عين الأول وفي اثنين يكون غيرا وهذا كله فيما اتحد المالان أما إذا اختلفا قلة وكثرة فقد ذكره في المجمع والمنظومة وعبارة المجمع وتعدد المشهد أي موضع الإشهاد والشاهدين العدلين ملزم للمالين والزيادة بالأكثر إن تفاوتا قال شارحه رجل أقر بألف في مجلس وأشهد عليه شاهدين عدلين ثم أقر في مجلس آخر بألف أو أقل أو أكثر وأشهد عدلين آخرين قال أبو حنيفة يلزمه المالان وقالا يلزمه مال واحد إن تساويا وإن تفاوتا لزمه أكثرهما لأن الإقرار إخبار بالحق الثابت والإخبار قد يكرر فيكون الثاني عين الأول فصار كما لو أقر بهما في مجلس واحد أو أشهد عدلا واحدا في الأول أو فاسقين وله أنهما إقراران مختلفان والمال قد يجب وقتا بعد وقت والظاهر أن الثاني غير الأول على أن النكرة إذا كررت لم يكن الثاني عين الأول إلا إذا أعيدت معرفة كقوله تعالى المزمل وفي الكافي شرح المنظومة من أقر على نفسه لرجل بمائة درهم مثلا في موضع وأشهد شاهدين ثم أقر وأشهد في موضع آخر شاهدين على مائة درهم أو أقل أو أكثر فعليه المالان إذا ادعى الطالب المالين وقالا عليه مال واحد فإن تفاوتا فعليه أكثرهما وهذا إذا لم يبين سببا فإن بين السبب متحدا بأن قال في المرتين عن هذا العبد يلزمه مال واحد وإن بين سببا مختلفا بأن قال أو لا ثمن هذا العبد وثانيا ثمن هذه الجارية يلزمه المالان قيد أي صاحب المجمع بتعدد الإشهاد والمشهد لأنه إذا اتحد أحدهما أو كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقا ولو قال له علي ألف بل ألفان لزمه ألفان وقال زفر يلزمه ثلاثة ا ه والحاصل أن هذه المسألة على وجوه لأنه إما أن يضيف إقراره إلى سبب أو لا والأول إما أن يكون السبب متحدا أو مختلفا فإن أضاف إلى سبب واحد بأن قال له علي ألف درهم ثمن هذا العبد ثم أقر بعد ذلك في ذلك المجلس أو مجلس آخر أن لفلان علي ألف درهم ثمن هذا العبد والعبد واحد لا يلزمه إلا ألف واحد على كل حال في قولهم جميعا وإن كان السبب مختلفا بأن قال لفلان علي ألف درهم ثمن هذه الجارية ثم قال لفلان علي ألف درهم ثمن هذا العبد يلزمه المالان في قولهم أقر بذلك في موطن أو موطنين
Bölüm V08/P140–V08/P141İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P140–V08/P141)
Orijinal Metin (AR)والثاني إما أن يكتب به صكا على نفسه فإن كان الصك واحدا لزمه مال واحد وإن كان كتب صكين وأقر بهذا ثم بهذا لزمه المالان ونزل اختلافهما بمنزلة اختلاف السبب وإن لم يكتب صكا لكنه أقر مطلقا فإن تعدد الإقرار والأول عند غير القاضي والثاني عنده لزمه مال واحد وكذا لو كان كل عند القاضي لكن في مجلسين فادعى الطالب مالين والمطلوب يقول إنه واحد فالقول قول المطلوب وإن تعدد الإقرار عند غير القاضي فإن أشهد على كل إقرار فردا فالمال واحد عند الكل تعدد المجلس أو اختلف وإن أشهد على الأول واحدا وعلي الثاني جماعة فالمعتمد لزوم مال واحد عند الجميع وإن أشهد على كل إقرار شاهدين فقال الإمام يلزمه مالان إن لم يتغير الشهود فإن تغيروا كان المال واحدا فبعض المشايخ قالوا إن كان ذلك في موطنين وأشهد على إقراره شاهدين فإنه يلزمه المالان جميعا سواء أشهد على إقراره الثاني الأولين أو غيرهما قال شمس الأئمة الحلواني كذا ذكره الخصاف والظاهر أن الخلاف بينهم فيما إذا كان الإقراران في موطنين أما إذا كان في موطن واحد فيكون المال واحدا وحاصله أن الصور الوفاقية والخلاقية ثمانية واحدة خلافية والباقي وفاقية وذلك لأنه إذا لم يبين السبب واختلف المجلس والشهود لزم مالان عنده خلافا لهما وإن اتحد المجلس وبه صك فاللازم ألف واحدة اتفاقا وإن كان لا صك ففي تخريج الكرخي ألفان وفي تخريج الطحاوي ألف وإن بين السبب فإن كان مختلفا فألفان وإن متحدا فألف وكذا إن اتحد الشهود أو اتحد الصك وإن كان صكان فأشهد عليهما لزم مالان وحاصل الصور العقلية اثنتان وسبعون صورة لأنه لا يخلو إما أن لا يبين السبب أو يبين سببا مختلفا أو متحدا فهي ثلاث وفي كل إما أن يكون في مجلس أو في مجلسين فهي ستة وفي كل إما أن تتحد الشهود أو تختلف فهي اثنا عشر وفي كل إما أن لا يكون به صك أو به صك واحد أو صكان فهي ستة وثلاثون وفي كل إما أن يتحدا المالان أو يختلفا فهي اثنان وسبعون هذه خلاصة ما حققه المحشون في هذا المحل فاغتنمه فإنه من فيض المنعم الأجل قوله ( أقر ) أي بدين أو غيره كما في شتى الفرائض من الكنز قوله ( عند الثاني ) وعندهما لا يلتفت إلى قوله قوله ( وبه يفتى ) وهو المختار بزازية ظاهره أن المقر إذا ادعى الإقرار كاذبا يحلف المقر له أو وارثه على المفتى به من قول أبي يوسف مطلقا سواء كان مضطرا إلى الكذب في الإقرار أو لا قال شيخنا وليس كذلك لما سيأتي من مسائل شتى قبيل كتاب الصلح عند قول المصنف أقر بمال في صك وأشهد عليه به ثم ادعى أن بعض المال المقر به قرض وبعضه ربا الخ حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل على أنه إنما يفتي بقول أبي يوسف من أنه يحلف المقر له أن المقر ما أقر كاذبا في كل صورة يوجد فيها اضطرار المقر إلى الكذب في الإقرار أبو السعود وفيه أنه لا يتعين الحمل على هذا لأن العبارة هناك في هذا ونحوه فقوله ونحوه يحتمل أن يكون المراد به كل ما كان من قبيل الرجوع بعد الإقرار مطلقا ويدل عليه ما بعده من قوله وبه جزم المصنف فراجعه ا ه أقول وقدمنا شيئا منه في شتى القضاء وسيأتي في شتى الإقرار قوله ( درر ) نصها وهو استحسان ووجهه أن العادة جرت بين الناس أنهم إذا أرادوا الاستدانة يكتبون الصك قبل الأخذ ثم يأخذون المال فلا يكون الإقرار دليلا على اعتبار هذه الحالة فيحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الخداع والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه وعندهما يؤمر بتسليم المقر به إلى المقر له وهو القياس لأن الإقرار حجة ملزمة شرعا كالبينة بل أولى لأن احتمال الكذب فيه أبعد ا ه وقيده في الفتاوى الخيرية بأنه لم يصر محكوما عليه بالإقرار
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والثاني إما أن يكتب به صكا على نفسه فإن كان الصك واحدا لزمه مال واحد وإن كان كتب صكين وأقر بهذا ثم بهذا لزمه المالان ونزل اختلافهما بمنزلة اختلاف السبب وإن لم يكتب صكا لكنه أقر مطلقا فإن تعدد الإقرار والأول عند غير القاضي والثاني عنده لزمه مال واحد وكذا لو كان كل عند القاضي لكن في مجلسين فادعى الطالب مالين والمطلوب يقول إنه واحد فالقول قول المطلوب وإن تعدد الإقرار عند غير القاضي فإن أشهد على كل إقرار فردا فالمال واحد عند الكل تعدد المجلس أو اختلف وإن أشهد على الأول واحدا وعلي الثاني جماعة فالمعتمد لزوم مال واحد عند الجميع وإن أشهد على كل إقرار شاهدين فقال الإمام يلزمه مالان إن لم يتغير الشهود فإن تغيروا كان المال واحدا فبعض المشايخ قالوا إن كان ذلك في موطنين وأشهد على إقراره شاهدين فإنه يلزمه المالان جميعا سواء أشهد على إقراره الثاني الأولين أو غيرهما قال شمس الأئمة الحلواني كذا ذكره الخصاف والظاهر أن الخلاف بينهم فيما إذا كان الإقراران في موطنين أما إذا كان في موطن واحد فيكون المال واحدا وحاصله أن الصور الوفاقية والخلاقية ثمانية واحدة خلافية والباقي وفاقية وذلك لأنه إذا لم يبين السبب واختلف المجلس والشهود لزم مالان عنده خلافا لهما وإن اتحد المجلس وبه صك فاللازم ألف واحدة اتفاقا وإن كان لا صك ففي تخريج الكرخي ألفان وفي تخريج الطحاوي ألف وإن بين السبب فإن كان مختلفا فألفان وإن متحدا فألف وكذا إن اتحد الشهود أو اتحد الصك وإن كان صكان فأشهد عليهما لزم مالان وحاصل الصور العقلية اثنتان وسبعون صورة لأنه لا يخلو إما أن لا يبين السبب أو يبين سببا مختلفا أو متحدا فهي ثلاث وفي كل إما أن يكون في مجلس أو في مجلسين فهي ستة وفي كل إما أن تتحد الشهود أو تختلف فهي اثنا عشر وفي كل إما أن لا يكون به صك أو به صك واحد أو صكان فهي ستة وثلاثون وفي كل إما أن يتحدا المالان أو يختلفا فهي اثنان وسبعون هذه خلاصة ما حققه المحشون في هذا المحل فاغتنمه فإنه من فيض المنعم الأجل قوله ( أقر ) أي بدين أو غيره كما في شتى الفرائض من الكنز قوله ( عند الثاني ) وعندهما لا يلتفت إلى قوله قوله ( وبه يفتى ) وهو المختار بزازية ظاهره أن المقر إذا ادعى الإقرار كاذبا يحلف المقر له أو وارثه على المفتى به من قول أبي يوسف مطلقا سواء كان مضطرا إلى الكذب في الإقرار أو لا قال شيخنا وليس كذلك لما سيأتي من مسائل شتى قبيل كتاب الصلح عند قول المصنف أقر بمال في صك وأشهد عليه به ثم ادعى أن بعض المال المقر به قرض وبعضه ربا الخ حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل على أنه إنما يفتي بقول أبي يوسف من أنه يحلف المقر له أن المقر ما أقر كاذبا في كل صورة يوجد فيها اضطرار المقر إلى الكذب في الإقرار أبو السعود وفيه أنه لا يتعين الحمل على هذا لأن العبارة هناك في هذا ونحوه فقوله ونحوه يحتمل أن يكون المراد به كل ما كان من قبيل الرجوع بعد الإقرار مطلقا ويدل عليه ما بعده من قوله وبه جزم المصنف فراجعه ا ه أقول وقدمنا شيئا منه في شتى القضاء وسيأتي في شتى الإقرار قوله ( درر ) نصها وهو استحسان ووجهه أن العادة جرت بين الناس أنهم إذا أرادوا الاستدانة يكتبون الصك قبل الأخذ ثم يأخذون المال فلا يكون الإقرار دليلا على اعتبار هذه الحالة فيحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الخداع والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه وعندهما يؤمر بتسليم المقر به إلى المقر له وهو القياس لأن الإقرار حجة ملزمة شرعا كالبينة بل أولى لأن احتمال الكذب فيه أبعد ا ه وقيده في الفتاوى الخيرية بأنه لم يصر محكوما عليه بالإقرار