Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

Bölüm V01/P636–V01/P637İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P636–V01/P637)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( دون ثلاثة أذرع ) الأولى أن يبدل دون ب قدر لما في البحر عن الحلية السنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع ط بقي هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة إلى السترة حتى لو زاد على ثلاثة أذرع تكون صلاته إلى غير سترة أم هو سنة مستقلة لم أره قوله ( والأيمن أفضل ) صرح به الزيلعي قوله ( ولا يكفي الوضع ) أي وضع السترة على الأرض إذا لم يكن غرزها وهذا ما اختاره في الهداية ونسبه في ( غاية البيان ) إلى أبي حنيفة ومحمد وصححه جماعة منهم قاضيخان معللا بأنه لا يفيد المقصود بحر قوله ( ولا الخط ) أي الخط في الأرض إذا لم يجد ما يتخذه سترة وهذا على إحدى الروايتين أنه ليس بمسنون ومشى عليه كثير من المشايخ واختاره في الهداية لأنه لا يحصل به المقصود إذ لا يظهر من بعيد قوله ( وقيل يكفي ) أي كل من الوضع والخط أي يحصل به السنة فيسن الوضع كما نقله القدوري عن أبي يوسف ثم قيل يضعه طولا لا عرضا ليكون على مثال الغرز ويسن الخط كما هو الرواية الثانية عن محمد لحديث أبي داود فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا وهو ضعيف لكنه يجوز العمل به في الفضائل ولذا قال ابن الهمام والسنة أولى بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي لا ينتشر كذا في البحر وشرح المنية قال في الحلية وقد يعارض تضعيفه بتصحيح أحمد وابن حبان وغيرهما له قوله ( فيخط طولا الخ ) قال في شرح المنية وقال أبو داود قالوا الخط بالطول وقالوا بالعرض مثل الهلال ا ه وذكر النووي أن الأول المختار ليصير شبه ظل السترة بحر تنبيه لم يذكروا ما إذا لم يكن معه سترة ومعه ثوب أو كتاب مثلا هل يكفي وضعه بين يديه والظاهر نعم كما يؤخذ من تعليل ابن الهمام المار آنفا وكذا لو بسط ثوبه وصلى عليه ثم المفهوم من كلامهم أنه عند إمكان الغرز لا يكفي الوضع وعند إمكان الوضع لا يكفي الخط قوله ( ويدفعه ) أي إذا مر بين يديه ولم تكن له سترة أو كانت ومر بينه وبينها كما في الحلية والبحر ومفاده إثم المار وإن لم تكن سترة كما قدمناه وفي التارخانية وإذا دفعه رجل آخر لا بأس به سواء كان في الصلاة أو لا قوله ( فلو ضربه الخ ) أي إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك لأن الشافعية صرحوا بأنه يلزم الدافع تحري الأسهل كما في دفع الصائل قوله ( خلافا لنا الخ ) أي أن المفهوم من كتب مذهبنا أن ما يقوله الشافعي خلاف قولنا فإنهم صرحوا في كتبنا بأنه رخصة والعزيمة عدم التعرض له فحيث كان رخصة يتقيد بوصف السلامة أفاده الرحمتي بل قولهم ولا يزاد على الإشارة صريح في أن الرخصة هي الإشارة وأن المقاتلة غير مأذون بها أصلا وأما الأمر بها في حديث فليقاتله فإنه شيطان فهو منسوخ لما في الزيلعي عن السرخسي أن الأمر بها محمول على الابتداء حين كان العمل في الصلاة مباحا ا ه فإذا كانت المقاتلة غير مأذون بها عندنا كان قتله جناية يلزمه موجبها من دية أو قود فافهم قوله ( أو جهر بقراءة ) خصه في البحر بحثا بالصلاة الجهرية وبما يجهر فيه منها وعليه فالمراد زيادة رفع الصوت عن أصل جهره والظاهر شمول السرية لأن هذا الجهر مأذون فيه فلا يكره على أن الجهر اليسير عفو والمكروه قدر ما تجوز به الصلاة في الأصح كما في سهو البحر فإذا جهر في السرية بكلمة أو كلمتين حصل المقصود ولم يلزم المحذور فتدبر قوله ( أو إشارة ) أي باليد أو الرأس أو العين بحر قوله ( ولا يزاد عليها ) أي على الإشارة بما ذكر فلا يدرأ بأخذ الثوب ولا بالضرب الوجيع كما في القهستاني عن التمرتاشي

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( دون ثلاثة أذرع ) الأولى أن يبدل دون ب قدر لما في البحر عن الحلية السنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع ط بقي هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة إلى السترة حتى لو زاد على ثلاثة أذرع تكون صلاته إلى غير سترة أم هو سنة مستقلة لم أره قوله ( والأيمن أفضل ) صرح به الزيلعي قوله ( ولا يكفي الوضع ) أي وضع السترة على الأرض إذا لم يكن غرزها وهذا ما اختاره في الهداية ونسبه في ( غاية البيان ) إلى أبي حنيفة ومحمد وصححه جماعة منهم قاضيخان معللا بأنه لا يفيد المقصود بحر قوله ( ولا الخط ) أي الخط في الأرض إذا لم يجد ما يتخذه سترة وهذا على إحدى الروايتين أنه ليس بمسنون ومشى عليه كثير من المشايخ واختاره في الهداية لأنه لا يحصل به المقصود إذ لا يظهر من بعيد قوله ( وقيل يكفي ) أي كل من الوضع والخط أي يحصل به السنة فيسن الوضع كما نقله القدوري عن أبي يوسف ثم قيل يضعه طولا لا عرضا ليكون على مثال الغرز ويسن الخط كما هو الرواية الثانية عن محمد لحديث أبي داود فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا وهو ضعيف لكنه يجوز العمل به في الفضائل ولذا قال ابن الهمام والسنة أولى بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي لا ينتشر كذا في البحر وشرح المنية قال في الحلية وقد يعارض تضعيفه بتصحيح أحمد وابن حبان وغيرهما له قوله ( فيخط طولا الخ ) قال في شرح المنية وقال أبو داود قالوا الخط بالطول وقالوا بالعرض مثل الهلال ا ه وذكر النووي أن الأول المختار ليصير شبه ظل السترة بحر تنبيه لم يذكروا ما إذا لم يكن معه سترة ومعه ثوب أو كتاب مثلا هل يكفي وضعه بين يديه والظاهر نعم كما يؤخذ من تعليل ابن الهمام المار آنفا وكذا لو بسط ثوبه وصلى عليه ثم المفهوم من كلامهم أنه عند إمكان الغرز لا يكفي الوضع وعند إمكان الوضع لا يكفي الخط قوله ( ويدفعه ) أي إذا مر بين يديه ولم تكن له سترة أو كانت ومر بينه وبينها كما في الحلية والبحر ومفاده إثم المار وإن لم تكن سترة كما قدمناه وفي التارخانية وإذا دفعه رجل آخر لا بأس به سواء كان في الصلاة أو لا قوله ( فلو ضربه الخ ) أي إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك لأن الشافعية صرحوا بأنه يلزم الدافع تحري الأسهل كما في دفع الصائل قوله ( خلافا لنا الخ ) أي أن المفهوم من كتب مذهبنا أن ما يقوله الشافعي خلاف قولنا فإنهم صرحوا في كتبنا بأنه رخصة والعزيمة عدم التعرض له فحيث كان رخصة يتقيد بوصف السلامة أفاده الرحمتي بل قولهم ولا يزاد على الإشارة صريح في أن الرخصة هي الإشارة وأن المقاتلة غير مأذون بها أصلا وأما الأمر بها في حديث فليقاتله فإنه شيطان فهو منسوخ لما في الزيلعي عن السرخسي أن الأمر بها محمول على الابتداء حين كان العمل في الصلاة مباحا ا ه فإذا كانت المقاتلة غير مأذون بها عندنا كان قتله جناية يلزمه موجبها من دية أو قود فافهم قوله ( أو جهر بقراءة ) خصه في البحر بحثا بالصلاة الجهرية وبما يجهر فيه منها وعليه فالمراد زيادة رفع الصوت عن أصل جهره والظاهر شمول السرية لأن هذا الجهر مأذون فيه فلا يكره على أن الجهر اليسير عفو والمكروه قدر ما تجوز به الصلاة في الأصح كما في سهو البحر فإذا جهر في السرية بكلمة أو كلمتين حصل المقصود ولم يلزم المحذور فتدبر قوله ( أو إشارة ) أي باليد أو الرأس أو العين بحر قوله ( ولا يزاد عليها ) أي على الإشارة بما ذكر فلا يدرأ بأخذ الثوب ولا بالضرب الوجيع كما في القهستاني عن التمرتاشي

Bölüm V01/P637–V01/P638İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P637–V01/P638)
Orijinal Metin (AR)

ويؤخذ منه فساد الصلاة لو بعمل كثير بخلاف قتل الحية على أحد القولين فيه كما يأتي قوله ( لا بهما ) أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة لأن بأحدهما كفاية فيكره كما في الهداية جازما به خلافا لما في الشرنبلالية فإنه تحريف لما في الهداية كما أفاده الشارح في هامش الخزائن قوله ( لا ببطن على بطن ) أي بل بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى كما في البحر وغيره عن غاية البيان لكن لم يظهر وجهه إذ ببطن اليمنى على ظهر اليسرى أقل عملا فكأن هذا حمل الشارح على تغيير العبارة والتنصيص على محل الكراهة وهو الضرب ببطن على بطن رحمتي قوله ( للكل ) أي للمقتدين به كلهم وعليه فلو مر مار في قبلة الصف في المسجد الصغير لم يكره إذا كان للإمام سترة وظاهر التعميم شمول المسبوق وبه صرح القهستاني وظاهره الاكتفاء بها ولو بعد فراغ إمامه وإلا فما فائدته وقد يقال فائدته التنبيه على أنه كالمدرك لا يطلب منه نصب سترة قبل الدخول في الصلاة وإن كان يلزم أن يصير منفردا بلا سترة بعد سلام إمامه لأن العبرة لوقت الشروع وهو وقته كان مستترا بسترة إمامه تأمل مطلب مكروهات الصلاة قوله ( ولو عدم المرور الخ ) أي لو صلى في مكن لا يمر فيه أحد ولم تواجه الطريق لا يكره تركها لأن اتخاذها للحجاب عن المار قال في البحر عن الحلية ويظهر أن الأولى اتخاذها في هذا الحال وإن لم يكره الترك لمقصود وآخر وهو كف بصره عما وراءها وجمع خاطره بربط الخيال ا ه وقيدوا بقولهم ولم يواجه الطريق لأن الصلاة في نفس الطريق أي طريق العامة مكروهة بسترة وبدونها لأنه أعد للمرور فيه فلا يجوز شغله بما ليس له حق الشغل كما في المحيط وظاهره أن الكراهة للتحريم وتمامه في مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية قوله ( هذه تعم التنزيهية الخ ) قال في البحر والمكروه في هذا الباب نوعان أحدهما ما يكره تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم كما في زكاة الفتح وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب يعني بالنهي الظني الثبوت أو الدلالة فإن الواجب يثبت بالأمر الظني الثبوت أو الدلالة ثانيهما المكروه تنزيها ومرجعه إلى ما تركه أولى وكثيرا ما يطلقونه كما ذكره في الحلية فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب وإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ا ه قلت ويعرف أيضا بلا دليل نهي خاص بأن تضمن ترك واجب أو ترك سنة فالأول مكروه تحريما والثاني تنزيها ولكن تتفاوت التنزيهية في الشدة والقرب من التحريمية بحسب تأكد السنة فإن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض فكذا أضدادها كما أفاده في شرح المنية وسيأتي في آخر المكروهات تمام ذلك قوله ( وإلا فتنزيهية ) راجع إلى قوله فإن نهيا أي وإن لم يكن نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم وإلى قوله ولا صارف أي وإن كان نهيا ولكن وجد الصارف له عن التحريم فهي فيهما تنزيهية كما علمته من عبارة البحر فافهم قوله ( تحريما للنهي ) الأولى تأخيره عن المضاف إليه ط قوله ( أي إرساله بلا لبس معتار ) قال في شرح المنية السدل هو الإرسال من غير لبس ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمى سدلا ا ه ودخل في قوله ونحوه عذبة العمامة وقال في البحر وفسره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ويؤخذ منه فساد الصلاة لو بعمل كثير بخلاف قتل الحية على أحد القولين فيه كما يأتي قوله ( لا بهما ) أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة لأن بأحدهما كفاية فيكره كما في الهداية جازما به خلافا لما في الشرنبلالية فإنه تحريف لما في الهداية كما أفاده الشارح في هامش الخزائن قوله ( لا ببطن على بطن ) أي بل بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى كما في البحر وغيره عن غاية البيان لكن لم يظهر وجهه إذ ببطن اليمنى على ظهر اليسرى أقل عملا فكأن هذا حمل الشارح على تغيير العبارة والتنصيص على محل الكراهة وهو الضرب ببطن على بطن رحمتي قوله ( للكل ) أي للمقتدين به كلهم وعليه فلو مر مار في قبلة الصف في المسجد الصغير لم يكره إذا كان للإمام سترة وظاهر التعميم شمول المسبوق وبه صرح القهستاني وظاهره الاكتفاء بها ولو بعد فراغ إمامه وإلا فما فائدته وقد يقال فائدته التنبيه على أنه كالمدرك لا يطلب منه نصب سترة قبل الدخول في الصلاة وإن كان يلزم أن يصير منفردا بلا سترة بعد سلام إمامه لأن العبرة لوقت الشروع وهو وقته كان مستترا بسترة إمامه تأمل مطلب مكروهات الصلاة قوله ( ولو عدم المرور الخ ) أي لو صلى في مكن لا يمر فيه أحد ولم تواجه الطريق لا يكره تركها لأن اتخاذها للحجاب عن المار قال في البحر عن الحلية ويظهر أن الأولى اتخاذها في هذا الحال وإن لم يكره الترك لمقصود وآخر وهو كف بصره عما وراءها وجمع خاطره بربط الخيال ا ه وقيدوا بقولهم ولم يواجه الطريق لأن الصلاة في نفس الطريق أي طريق العامة مكروهة بسترة وبدونها لأنه أعد للمرور فيه فلا يجوز شغله بما ليس له حق الشغل كما في المحيط وظاهره أن الكراهة للتحريم وتمامه في مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية قوله ( هذه تعم التنزيهية الخ ) قال في البحر والمكروه في هذا الباب نوعان أحدهما ما يكره تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم كما في زكاة الفتح وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب يعني بالنهي الظني الثبوت أو الدلالة فإن الواجب يثبت بالأمر الظني الثبوت أو الدلالة ثانيهما المكروه تنزيها ومرجعه إلى ما تركه أولى وكثيرا ما يطلقونه كما ذكره في الحلية فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب وإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ا ه قلت ويعرف أيضا بلا دليل نهي خاص بأن تضمن ترك واجب أو ترك سنة فالأول مكروه تحريما والثاني تنزيها ولكن تتفاوت التنزيهية في الشدة والقرب من التحريمية بحسب تأكد السنة فإن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض فكذا أضدادها كما أفاده في شرح المنية وسيأتي في آخر المكروهات تمام ذلك قوله ( وإلا فتنزيهية ) راجع إلى قوله فإن نهيا أي وإن لم يكن نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم وإلى قوله ولا صارف أي وإن كان نهيا ولكن وجد الصارف له عن التحريم فهي فيهما تنزيهية كما علمته من عبارة البحر فافهم قوله ( تحريما للنهي ) الأولى تأخيره عن المضاف إليه ط قوله ( أي إرساله بلا لبس معتار ) قال في شرح المنية السدل هو الإرسال من غير لبس ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمى سدلا ا ه ودخل في قوله ونحوه عذبة العمامة وقال في البحر وفسره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل ا ه

Bölüm V01/P638–V01/P639İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P638–V01/P639)
Orijinal Metin (AR)

فكراهته لاحتمال كشف العورة وإن كان مع السراويل فكراهته للتشبه بأهل الكتاب فهو مكروه مطلقا وسواء كان للخيلاء أو غيره ا ه ثم قال في البحر وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أو لا فعلى هذا تكره في الطيلسان الذي يجعل على الرأس وقد صرح به في شرح الوقاية ا ه أي إذا لم يدره على عنقه وإلا فلا سدل قوله ( وكذا القباء بكم إلى وراء ) أي كالأقبية الرومية التي يجعل لأكمامها خروق عند أهل العضد إذا أخرج المصلي يده من الخرق وأرسل الكم إلى ورائه مثلا فإنه يكره أيضا لصدق السدل عليه لأنه إرخاء من غير لبس لأن لبس الكم يكون بإدخال اليد فيه وتمامه في شرح المنية قوله ( كشد ) هو شيء يعتاد وضعه على الكتفين كما في البحر وذلك نحو الشال قوله ( فلو من أحدهما لم يكره ) مخالف لما في البحر حيث ذكر في الشد أنه إذا أرسل طرفا منه على صدره وطرفا على ظهره يكره قوله ( وخارج صلاته في الأصح ) أي إذا لم يكن للتكبر فالأصح أنه لا يكره قال في النهر أي تحريما وإلا فمقتضى ما مر أنه يكره تنزيها ا ه وما مر هو قوله لأنه صنيع أهل الكتاب قال الشيخ إسماعيل وفيه بحث لأن الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتبر فيه كونه في الصلاة فلا يظهر التشبه وكراهته خارجها ا ه قوله ( وفي الخلاصة ) استدراك على قوله وكذا القباء الخ ح لكن قال في شرح المنية وفي الخلاصة المصلي إذا كان لابسا شقة أو فرجي ولم يدخل يديه اختلف المتأخرون في الكراهة والمختار أنه لا يكره ولم يوافقه على ذلك أحد سوى البزازي والصحيح الذي عليه قاضيخان والجمهور أنه يكره لأنه إذا لم يدخل يديه في كميه صدق عليه اسم السدل لأنه إرسال للثوب بدون أن يلبسه ا ه قال في الخزائن بل ذكر أبو جعفرأنه لو أدخل يديه في كميه ولم يشد وسطه أو لم يزر أزراره فهو مسيء لأنه يشبه السدل ا ه قلت لكن قال في الحلية فيه نظر ظاهر بعد أن يكون تحته قميص أو نحوه مما يستر البدن بل اختلف في كراهة شد وسطه إذا كان عليه قميص ونحوه ففي العتابية أنه يكره لأنه صنيع أهل الكتاب وفي الخلاصة لا يكره ا ه وجزم في نور الإيضاح بعدم الكراهة قوله ( والأحوط الثاني ) لم يظهر وجهه بل فيه كف الثوب وشغل اليدين عن السنة تأمل رحمتي ولذا قال في البحر ولا يخفى ما فيه ا ه بل الأحوط لبسه لما مر عن الجمهور من أن عدم إدخال يديه فيه مكروه قوله ( أي رفعه ) أي سواء كان من بين يديه أو من خلفه عند الانحطاط للسجود بحر وحرر الخير الرملي ما يفيد أن الكراهة فيه تحريمية قوله ( ولو التراب ) وقبل لا بأس بصونه عن التراب بحر عن المجتبى قوله ( كمشمر كم أو ذيل ) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة كما أفاده في شرح المنية لكن قال في القنية واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك ا ه ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام وإذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهما لم أره والأظهر الأول بدليل قوله الآتي ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل تأمل هذا وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما قال في البحر والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل ا ه ونحوه في الحلية وكذا قال في شرح المنية الكبير إن التقييد بالمرفقين اتفاقي

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فكراهته لاحتمال كشف العورة وإن كان مع السراويل فكراهته للتشبه بأهل الكتاب فهو مكروه مطلقا وسواء كان للخيلاء أو غيره ا ه ثم قال في البحر وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أو لا فعلى هذا تكره في الطيلسان الذي يجعل على الرأس وقد صرح به في شرح الوقاية ا ه أي إذا لم يدره على عنقه وإلا فلا سدل قوله ( وكذا القباء بكم إلى وراء ) أي كالأقبية الرومية التي يجعل لأكمامها خروق عند أهل العضد إذا أخرج المصلي يده من الخرق وأرسل الكم إلى ورائه مثلا فإنه يكره أيضا لصدق السدل عليه لأنه إرخاء من غير لبس لأن لبس الكم يكون بإدخال اليد فيه وتمامه في شرح المنية قوله ( كشد ) هو شيء يعتاد وضعه على الكتفين كما في البحر وذلك نحو الشال قوله ( فلو من أحدهما لم يكره ) مخالف لما في البحر حيث ذكر في الشد أنه إذا أرسل طرفا منه على صدره وطرفا على ظهره يكره قوله ( وخارج صلاته في الأصح ) أي إذا لم يكن للتكبر فالأصح أنه لا يكره قال في النهر أي تحريما وإلا فمقتضى ما مر أنه يكره تنزيها ا ه وما مر هو قوله لأنه صنيع أهل الكتاب قال الشيخ إسماعيل وفيه بحث لأن الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتبر فيه كونه في الصلاة فلا يظهر التشبه وكراهته خارجها ا ه قوله ( وفي الخلاصة ) استدراك على قوله وكذا القباء الخ ح لكن قال في شرح المنية وفي الخلاصة المصلي إذا كان لابسا شقة أو فرجي ولم يدخل يديه اختلف المتأخرون في الكراهة والمختار أنه لا يكره ولم يوافقه على ذلك أحد سوى البزازي والصحيح الذي عليه قاضيخان والجمهور أنه يكره لأنه إذا لم يدخل يديه في كميه صدق عليه اسم السدل لأنه إرسال للثوب بدون أن يلبسه ا ه قال في الخزائن بل ذكر أبو جعفرأنه لو أدخل يديه في كميه ولم يشد وسطه أو لم يزر أزراره فهو مسيء لأنه يشبه السدل ا ه قلت لكن قال في الحلية فيه نظر ظاهر بعد أن يكون تحته قميص أو نحوه مما يستر البدن بل اختلف في كراهة شد وسطه إذا كان عليه قميص ونحوه ففي العتابية أنه يكره لأنه صنيع أهل الكتاب وفي الخلاصة لا يكره ا ه وجزم في نور الإيضاح بعدم الكراهة قوله ( والأحوط الثاني ) لم يظهر وجهه بل فيه كف الثوب وشغل اليدين عن السنة تأمل رحمتي ولذا قال في البحر ولا يخفى ما فيه ا ه بل الأحوط لبسه لما مر عن الجمهور من أن عدم إدخال يديه فيه مكروه قوله ( أي رفعه ) أي سواء كان من بين يديه أو من خلفه عند الانحطاط للسجود بحر وحرر الخير الرملي ما يفيد أن الكراهة فيه تحريمية قوله ( ولو التراب ) وقبل لا بأس بصونه عن التراب بحر عن المجتبى قوله ( كمشمر كم أو ذيل ) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة كما أفاده في شرح المنية لكن قال في القنية واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك ا ه ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام وإذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهما لم أره والأظهر الأول بدليل قوله الآتي ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل تأمل هذا وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما قال في البحر والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل ا ه ونحوه في الحلية وكذا قال في شرح المنية الكبير إن التقييد بالمرفقين اتفاقي

Bölüm V01/P639–V01/P640İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P639–V01/P640)
Orijinal Metin (AR)

قال وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك أما لو شمر وهو فيها تفسد لأنه عمل كثير قوله ( وعبثه ) هو فعل لغرض غير صحيح قال في النهاية وحاصله أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس به أصله ما روي أن النبي عرق في صلاته فسلت لعرق عن جبينه أي مسحه لأنه كان يؤذيه فكان مفيدا وفي زمن الصيف كان إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لأنه كان مفيدا كيلا تبقى صورة فأما ما ليس بمفيد فهو العبث ا ه وقوله كي لا تبقى صورة يعني حكاية صورة الألية كما في الحواشي السعدية فليس نفضه للتراب فلا يرد ما في البحر عن الحلية من أنه كان يكره رفع الثوب كي لا يتترب لا يكون نفضه من التراب عملا مفيدا قوله ( للنهي ) وهو ما أخرجه القضاعي عنه إن الله كره لكم ثلاثا العبث في الصلاة والرفث في الصيام والضحك في لمقابر وهي كراهة تحريم كما في البحر قوله ( إلا لحاجة ) كحك بدنه لشيء أكله وأضره وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه وهذا لو بدون عمل كثير قال في الفيض الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة ا ه وفي الجوهرة عن الفتاوى اختلفوا في الحك هل الذهاب والرجوع مرة أو الذهاب مرة والرجوع أخرى قوله ( ولا بأس به خارج صلاة ) وأما ما في الهداية من أنه حرام فقال السروجي فيه نظر لأن العبث خارجها بثوبه أو بدنه خلاف الأولى ولا يحرم والحديث قيد بكونه في الصلاة ا ه بحر قوله ( وصلاته في ثياب بذلة ) بكسر الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة الخدمة والابتذال وعطف المهنة عليها عطف تفسير وهي بفتح الميم وكسرها مع سكون الهاء وأنكر الأصمعي الكسر حلية قال في البحر وفسرها في شرح الوقاية بما يلبسه في بيته ولا يذهب به إلى الأكابر والظاهر أن الكراهة تنزيهية ا ه قوله ( لم يمنعه من القراءة ) قال في الحلية الأولى أن يقول بحيث يمنعه من سنة القراءة كما ذكره في الخلاصة حتى لو كان لا يخل بها لا يكره كما في البدائع ثم قول قاضيخان ولا بأس أن يصلي وفي فيه دراهم أو دنانير لا تمنعه عن القراءة يشير إلى أن الكراهة تنزيهية ا ه قوله ( فلو منعه ) بأن سكت أو تلفظ بألفاظ لا تكون قرآنا شرح المنية قوله ( للتكاسل ) أي لأجل الكسل بأن استثقل تغطيته ولم يرها أمرا مهما في الصلاة فتركها لذلك وهذا معنى قولهم تهاونا بالصلاة وليس معناه الاستخفاف بها والاحتقار لأنه كفر شرح المنية قال في الحلية وأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادة فلو لعدم القدرة فهو لعجز مطلب في الخشوع قوله ( ولا بأس به للتذلل ) قال في شرح المنية فيه إشارة إلى أن الأولى أن لا يفعله وأن يتذلل ويخشع بقلبه فإنهما من أفعال القلب ا ه وتعقبه في الإمداد بما في التجنيس من أنه يستحب له ذلك لأن مبنى الصلاة على الخشوع ا ه قلت واختلف في أن الخشوع من أفعال القلب كالخوف أو من أفعال الجوارح كالسكون أو مجموعهما قال في الحلية والأشبه الأول وقد حكي إجماع العارفين عليه وأن من لوازمه ظهور الذل وغض الطرف وخفض الصوت وسكون الأطراف وحينئذ فلا يبعد القول بحسن كشفه إذا كان ناشئا عن تحقيق الخشوع بالقلب ونص في الفتاوى العتابية على أنه لو فعله لعذر لا يكره وإلا ففيه التفصيل المذكور في المتن وهو حسن وعن بعض المشايخ أنه لأجل الحرارة والتخفيف مكروه فلم يجعل الحرارة عذرا وليس ببعيد ا ه ملخصا قوله ( ولو سقطت قلنسوته الخ ) هي ما يلبس في الرأس كما في شرح المنية ولفظ قلنسوته ساقط من بعض النسخ المسألة ذكرها في شرح المنية فيما يفسد الصلاة عن الحجة

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك أما لو شمر وهو فيها تفسد لأنه عمل كثير قوله ( وعبثه ) هو فعل لغرض غير صحيح قال في النهاية وحاصله أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس به أصله ما روي أن النبي عرق في صلاته فسلت لعرق عن جبينه أي مسحه لأنه كان يؤذيه فكان مفيدا وفي زمن الصيف كان إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لأنه كان مفيدا كيلا تبقى صورة فأما ما ليس بمفيد فهو العبث ا ه وقوله كي لا تبقى صورة يعني حكاية صورة الألية كما في الحواشي السعدية فليس نفضه للتراب فلا يرد ما في البحر عن الحلية من أنه كان يكره رفع الثوب كي لا يتترب لا يكون نفضه من التراب عملا مفيدا قوله ( للنهي ) وهو ما أخرجه القضاعي عنه إن الله كره لكم ثلاثا العبث في الصلاة والرفث في الصيام والضحك في لمقابر وهي كراهة تحريم كما في البحر قوله ( إلا لحاجة ) كحك بدنه لشيء أكله وأضره وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه وهذا لو بدون عمل كثير قال في الفيض الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة ا ه وفي الجوهرة عن الفتاوى اختلفوا في الحك هل الذهاب والرجوع مرة أو الذهاب مرة والرجوع أخرى قوله ( ولا بأس به خارج صلاة ) وأما ما في الهداية من أنه حرام فقال السروجي فيه نظر لأن العبث خارجها بثوبه أو بدنه خلاف الأولى ولا يحرم والحديث قيد بكونه في الصلاة ا ه بحر قوله ( وصلاته في ثياب بذلة ) بكسر الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة الخدمة والابتذال وعطف المهنة عليها عطف تفسير وهي بفتح الميم وكسرها مع سكون الهاء وأنكر الأصمعي الكسر حلية قال في البحر وفسرها في شرح الوقاية بما يلبسه في بيته ولا يذهب به إلى الأكابر والظاهر أن الكراهة تنزيهية ا ه قوله ( لم يمنعه من القراءة ) قال في الحلية الأولى أن يقول بحيث يمنعه من سنة القراءة كما ذكره في الخلاصة حتى لو كان لا يخل بها لا يكره كما في البدائع ثم قول قاضيخان ولا بأس أن يصلي وفي فيه دراهم أو دنانير لا تمنعه عن القراءة يشير إلى أن الكراهة تنزيهية ا ه قوله ( فلو منعه ) بأن سكت أو تلفظ بألفاظ لا تكون قرآنا شرح المنية قوله ( للتكاسل ) أي لأجل الكسل بأن استثقل تغطيته ولم يرها أمرا مهما في الصلاة فتركها لذلك وهذا معنى قولهم تهاونا بالصلاة وليس معناه الاستخفاف بها والاحتقار لأنه كفر شرح المنية قال في الحلية وأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادة فلو لعدم القدرة فهو لعجز مطلب في الخشوع قوله ( ولا بأس به للتذلل ) قال في شرح المنية فيه إشارة إلى أن الأولى أن لا يفعله وأن يتذلل ويخشع بقلبه فإنهما من أفعال القلب ا ه وتعقبه في الإمداد بما في التجنيس من أنه يستحب له ذلك لأن مبنى الصلاة على الخشوع ا ه قلت واختلف في أن الخشوع من أفعال القلب كالخوف أو من أفعال الجوارح كالسكون أو مجموعهما قال في الحلية والأشبه الأول وقد حكي إجماع العارفين عليه وأن من لوازمه ظهور الذل وغض الطرف وخفض الصوت وسكون الأطراف وحينئذ فلا يبعد القول بحسن كشفه إذا كان ناشئا عن تحقيق الخشوع بالقلب ونص في الفتاوى العتابية على أنه لو فعله لعذر لا يكره وإلا ففيه التفصيل المذكور في المتن وهو حسن وعن بعض المشايخ أنه لأجل الحرارة والتخفيف مكروه فلم يجعل الحرارة عذرا وليس ببعيد ا ه ملخصا قوله ( ولو سقطت قلنسوته الخ ) هي ما يلبس في الرأس كما في شرح المنية ولفظ قلنسوته ساقط من بعض النسخ المسألة ذكرها في شرح المنية فيما يفسد الصلاة عن الحجة

Bölüm V01/P640–V01/P641İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P640–V01/P641)
Orijinal Metin (AR)

وفي الدرر عن التاترخانية والظاهر أن أفضلية إعادتها حيث لم يقصد بتركها التذلل على ما مر قوله ( وصلاته مع مدافعة الأخبثين الخ ) أي البول والغائط قال في الخزائن سواء كان بعد شروعه أو قبله فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت وإن أتمها أثم لما رواه أبو داود لا يحل لأحد يؤمن بالله وليوم لآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف أي مدافع البول ومثله الحاقب أي مدافع الغائط والحازق أي مدافعهما وقيل مدافع الريح ا ه وما ذكره من الإثم صرح به في شرح المنية وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية بقي ما إذا خشي فوت الجماعة ولا يجد جماعة غيرها فهل يقطعها كما يقطعها إذا رأى على ثوبه نجاسة قدرالدرهم ليغسلها أو لا كما إذا كانت النجاسة أقل الدرهم والصواب الأول لأن ترك سنة الجماعة أولى من الإتيان بالكراهة كالقطع لغسل قدر الدرهم فإنه واجب ففعله أولى من فعل السنة بخلاف غسل ما دونه فإنه مستحب فلا يترك السنة المؤكدة لأجله كذا حققه في شرح المنية تنبيه ذكر في الحلية بحثا أن خوف فوت الجنازة كخوف فوت الوقت في المكتوبة وذكر أن الكراهة جارية في سائر الصلوات ولو تطوعا قوله ( وعقص شعره الخ ) أي ضفره وفتله والمراد به أن يجعله على هامته ويشده بصمغ أو أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء في بعض الأوقات أو يجمع الشعر كله من قبل القفا ويشده بخيط أو خرقة كي لا يصيب الأرض إذا سجد وجميع ذلك مكروه لم روي الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص وأخرج الستة عنه أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا شرح المنية ونقل في الحلية عن النووي أنها كراهة تنزيه ثم قال والأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به قوله ( أما فيها فيفسد ) لأنه عمل كثير بالإجماع شرح المنية قوله ( للنهي ) هو ما أخرجه عبد الرزاق عن أبي ذر رضي الله عنه سألت النبي عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصا فقال واحدة أو دع وروى الستة عن معيقيب أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تمسح الحصا وأنت تصلي فإن كنت ولا بد فاعلا فواحدة شرح المنية قوله ( إلا لسجوده التام الخ ) بأن كان لا يمكنه تمكين جبهته على وجه السنة إلا بذلك وقيد بالتام لأنه لو كان لا يمكنه وضع القدر الواجب من الجبهة إلا به تعين ولو أكثر من مرة مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى قوله ( وتركها أولى ) لأنه إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجحا على فعل البدعة مع أنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة بحر قوله ( وفرقعة الأصابع ) هو غمزها أو مدها حتى تصوت وتشبيكها هو أن يدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى بحر قوله ( للنهي ) هو ما رواه ابن ماجه مرفوعا لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي وروي في المجتبى حديثا أنه نهى أن يفرقع الرجل أصابعه وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة وفي رواية وهو يمشي إليها وروى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى لمسجد فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة ونقل في المعراج الإجماع على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصلاة وينبغي أن تكون تحريمية للنهي المذكور حلية وبحر

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي الدرر عن التاترخانية والظاهر أن أفضلية إعادتها حيث لم يقصد بتركها التذلل على ما مر قوله ( وصلاته مع مدافعة الأخبثين الخ ) أي البول والغائط قال في الخزائن سواء كان بعد شروعه أو قبله فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت وإن أتمها أثم لما رواه أبو داود لا يحل لأحد يؤمن بالله وليوم لآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف أي مدافع البول ومثله الحاقب أي مدافع الغائط والحازق أي مدافعهما وقيل مدافع الريح ا ه وما ذكره من الإثم صرح به في شرح المنية وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية بقي ما إذا خشي فوت الجماعة ولا يجد جماعة غيرها فهل يقطعها كما يقطعها إذا رأى على ثوبه نجاسة قدرالدرهم ليغسلها أو لا كما إذا كانت النجاسة أقل الدرهم والصواب الأول لأن ترك سنة الجماعة أولى من الإتيان بالكراهة كالقطع لغسل قدر الدرهم فإنه واجب ففعله أولى من فعل السنة بخلاف غسل ما دونه فإنه مستحب فلا يترك السنة المؤكدة لأجله كذا حققه في شرح المنية تنبيه ذكر في الحلية بحثا أن خوف فوت الجنازة كخوف فوت الوقت في المكتوبة وذكر أن الكراهة جارية في سائر الصلوات ولو تطوعا قوله ( وعقص شعره الخ ) أي ضفره وفتله والمراد به أن يجعله على هامته ويشده بصمغ أو أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء في بعض الأوقات أو يجمع الشعر كله من قبل القفا ويشده بخيط أو خرقة كي لا يصيب الأرض إذا سجد وجميع ذلك مكروه لم روي الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص وأخرج الستة عنه أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا شرح المنية ونقل في الحلية عن النووي أنها كراهة تنزيه ثم قال والأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به قوله ( أما فيها فيفسد ) لأنه عمل كثير بالإجماع شرح المنية قوله ( للنهي ) هو ما أخرجه عبد الرزاق عن أبي ذر رضي الله عنه سألت النبي عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصا فقال واحدة أو دع وروى الستة عن معيقيب أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تمسح الحصا وأنت تصلي فإن كنت ولا بد فاعلا فواحدة شرح المنية قوله ( إلا لسجوده التام الخ ) بأن كان لا يمكنه تمكين جبهته على وجه السنة إلا بذلك وقيد بالتام لأنه لو كان لا يمكنه وضع القدر الواجب من الجبهة إلا به تعين ولو أكثر من مرة مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى قوله ( وتركها أولى ) لأنه إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجحا على فعل البدعة مع أنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة بحر قوله ( وفرقعة الأصابع ) هو غمزها أو مدها حتى تصوت وتشبيكها هو أن يدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى بحر قوله ( للنهي ) هو ما رواه ابن ماجه مرفوعا لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي وروي في المجتبى حديثا أنه نهى أن يفرقع الرجل أصابعه وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة وفي رواية وهو يمشي إليها وروى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى لمسجد فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة ونقل في المعراج الإجماع على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصلاة وينبغي أن تكون تحريمية للنهي المذكور حلية وبحر

Bölüm V01/P641–V01/P642İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P641–V01/P642)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولا يكره خارجها لحاجة ) المراد بخارجها ما ليس من توابعها لأن السعي إليها والجلوس في المسجد لأجلها في حكمها كما مر لحديث الصحيحين لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيها والكراهة في الفرقعة خارجها منصوص عليها وأما التشبيك فقال في الحلية لم أقف لمشايخنا فيه على شيء والظاهر أنه لو لغير عبث بل لغرض صحيح ولو لإراحة الأصابع لا يكره فقد صح عنه أنه قال لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه فإنه لإفادة تمثيل المعنى وهو التعاضد والتناصر بهذه الصورة الحسية قوله ( والتخصر الخ ) لما في الصحيحين وغيرهما نهى رسول الله عن الخصر في الصلاة وفي رواية عن الاختصار وفي أخرى عن أن يصلي الرجل مختصرا وفيه تأويلات أشهرها ما ذكره الشارح وتمامه في شرح المنية والبحر قال في البحر والذي يظهر أن الكراهة تحريمية في الصلاة للنهي المذكور ا ه ولأن فيه ترك سنة الوضع كما في الهداية لكن العلة الثانية لا تقتضي كراهة التحريم نعم تقتضي كراهة وضع اليد على عضو آخر غير الخاصرة قوله ( للنهي ) هو ما رواه الترمذي وصححه عن أنس عن النبي إياك ولالتفات في لصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة وروى البخاري أنه قال هو ختلاس يختلسه الشيطان من صلاة لعبد وقيده في الغاية بأن يكون لغير عذر وينبغي أن تكون تحريمية كما هو ظاهر الأحاديث بحر قوله ( وببصره يكره تنزيها ) أي من غير تحويل الوجه أصلا وفي الزيلعي وشرح الملتقى للباقاني أنه مباح لأنه كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه ا ه ولا ينافي ما هنا بحمله على عدم الحاجة أو أراد بالمباح ما ليس بمحظور شرعا وخلاف الأولى غير محظور تأمل قوله ( وبصدره تفسد ) أي إذا كان بغير عذر كما مر بيانه في مفسدات الصلاة قوله ( وقيل الخ ) قاله في الخلاصة أيضا والأشبه ما في عامة الكتب من أنه مكروه لا مفسد وقيد عدم الفساد به في المنية والذخيرة بما إذا استقبل من ساعته قال في البحر وكأنه جمع بين ما في الفتاوى وما في عامة الكتب بحمل الأول على ما إذا لم يستقبل من ساعته والثاني على ما إذا استقبل من ساعته وكأنه ناظر إلى أن الأول عمل كثير والثاني قليل وهو بعيد فإن الاستدامة على هذا القليل لا تجعله كثيرا وإنما كثيره تحويل صدره ا ه أقول يظهر لي أنه إذا أطال التفاته بجميع وجهه يمنة أو يسرة ورآه راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة تأمل قوله ( وإقعاؤه الخ ) قال في النهر لنهيه عن إقعاء الكلب وفسره الطحاوي بأن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره واضعا يديه على الأرض والكرخي بأن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه ويضع يديه على الأرض والأصح الذي عليه العامة هو الأول أي كون هذا هو المراد بالحديث لا أن ما قاله الكرخي غير مكروه وكذا في الفتح قال في البحر وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية على الأول تنزيهية على الثاني أقول إنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بإقعاء وإنما الكراهة بترك الجلسة المسنونة لما علل به في البدائع ولو فسر الإقعاء بقول الكرخي تعاكست الأحكام ا ه كلام النهر والحاصل أن الإقعاء مكروه لشيئين للنهي عنه ولأن فيه ترك الجلسة المسنونة فإن فسر بما قاله الطحاوي وهو الأصح كان مكروها تحريما لوجود النهي عنه بخصوصه وكان بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروها تنزيها لترك الجلسة المسنونة لا تحريما لعدم النهي عنه بخصوصه وإن فسر بما قاله الكرخي انعكس الحكم المذكور قلت وفي المغرب بعد ما فسره بما مر عن الطحاوي قال وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو عقب الشيطان ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولا يكره خارجها لحاجة ) المراد بخارجها ما ليس من توابعها لأن السعي إليها والجلوس في المسجد لأجلها في حكمها كما مر لحديث الصحيحين لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيها والكراهة في الفرقعة خارجها منصوص عليها وأما التشبيك فقال في الحلية لم أقف لمشايخنا فيه على شيء والظاهر أنه لو لغير عبث بل لغرض صحيح ولو لإراحة الأصابع لا يكره فقد صح عنه أنه قال لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه فإنه لإفادة تمثيل المعنى وهو التعاضد والتناصر بهذه الصورة الحسية قوله ( والتخصر الخ ) لما في الصحيحين وغيرهما نهى رسول الله عن الخصر في الصلاة وفي رواية عن الاختصار وفي أخرى عن أن يصلي الرجل مختصرا وفيه تأويلات أشهرها ما ذكره الشارح وتمامه في شرح المنية والبحر قال في البحر والذي يظهر أن الكراهة تحريمية في الصلاة للنهي المذكور ا ه ولأن فيه ترك سنة الوضع كما في الهداية لكن العلة الثانية لا تقتضي كراهة التحريم نعم تقتضي كراهة وضع اليد على عضو آخر غير الخاصرة قوله ( للنهي ) هو ما رواه الترمذي وصححه عن أنس عن النبي إياك ولالتفات في لصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة وروى البخاري أنه قال هو ختلاس يختلسه الشيطان من صلاة لعبد وقيده في الغاية بأن يكون لغير عذر وينبغي أن تكون تحريمية كما هو ظاهر الأحاديث بحر قوله ( وببصره يكره تنزيها ) أي من غير تحويل الوجه أصلا وفي الزيلعي وشرح الملتقى للباقاني أنه مباح لأنه كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه ا ه ولا ينافي ما هنا بحمله على عدم الحاجة أو أراد بالمباح ما ليس بمحظور شرعا وخلاف الأولى غير محظور تأمل قوله ( وبصدره تفسد ) أي إذا كان بغير عذر كما مر بيانه في مفسدات الصلاة قوله ( وقيل الخ ) قاله في الخلاصة أيضا والأشبه ما في عامة الكتب من أنه مكروه لا مفسد وقيد عدم الفساد به في المنية والذخيرة بما إذا استقبل من ساعته قال في البحر وكأنه جمع بين ما في الفتاوى وما في عامة الكتب بحمل الأول على ما إذا لم يستقبل من ساعته والثاني على ما إذا استقبل من ساعته وكأنه ناظر إلى أن الأول عمل كثير والثاني قليل وهو بعيد فإن الاستدامة على هذا القليل لا تجعله كثيرا وإنما كثيره تحويل صدره ا ه أقول يظهر لي أنه إذا أطال التفاته بجميع وجهه يمنة أو يسرة ورآه راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة تأمل قوله ( وإقعاؤه الخ ) قال في النهر لنهيه عن إقعاء الكلب وفسره الطحاوي بأن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره واضعا يديه على الأرض والكرخي بأن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه ويضع يديه على الأرض والأصح الذي عليه العامة هو الأول أي كون هذا هو المراد بالحديث لا أن ما قاله الكرخي غير مكروه وكذا في الفتح قال في البحر وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية على الأول تنزيهية على الثاني أقول إنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بإقعاء وإنما الكراهة بترك الجلسة المسنونة لما علل به في البدائع ولو فسر الإقعاء بقول الكرخي تعاكست الأحكام ا ه كلام النهر والحاصل أن الإقعاء مكروه لشيئين للنهي عنه ولأن فيه ترك الجلسة المسنونة فإن فسر بما قاله الطحاوي وهو الأصح كان مكروها تحريما لوجود النهي عنه بخصوصه وكان بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروها تنزيها لترك الجلسة المسنونة لا تحريما لعدم النهي عنه بخصوصه وإن فسر بما قاله الكرخي انعكس الحكم المذكور قلت وفي المغرب بعد ما فسره بما مر عن الطحاوي قال وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو عقب الشيطان ا ه

Bölüm V01/P642–V01/P644İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P642–V01/P644)
Orijinal Metin (AR)

وعزاه في البدائع إلى الكرخي وقال وهو عقب الشيطان الذي نهى عنه في الحديث ا ه أي فيما أخرجه مسلم عن عائشة أنه كان ينهى عن عقب الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه فتراش لسبع وفي رواية عن عقبة لشيطان بضم فسكون وهو مكروه أيضا كما في الحلية وغيرها وقال العلامة قاسم في فتاواه وأما نصب القدمين والجلوس على العقبين فمكروه في جميع الجلسات بلا خلاف نعرفه إلا ما ذكره النووي عن الشافعي في قول له إنه يستحب بين السجدتين قوله ( وافتراش الرجل ذراعيه الخ ) أي بسطهما في حالة السجود وقيد بالرجل اتباعا للحديث المار آنفا ولأن المرأة تفترش قال في البحر قيل وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة الكسلان والتهاون بحاله مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب والظاهر أنها تحريمية للنهي المذكور من غير صارف ا ه قوله ( وصلاته إلى وجه إنسان ) ففي صحيح البخاري وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي وحكاه القاضي عياض عن عامة العلماء وتمامه في الحلية وقال في شرح المنية وهو محمل ما رواه البزار على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة ويكون الأمر بالإعادة لإزالة الكراهة لأنه الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة وليس للفساد ا ه والظاهر أنها كراهة تحريم لما ذكر ولما في الحلية عن أبي يوسف قال إن كان جاهلا علمته وإن كان عالما أدبته ا ه ولأنه يشبه عبادة الصورة قوله ( ككراهة استقباله ) الضمير للمصلي وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ط قوله ( ولو بعيدا ولا حائل ) قال في شرح المنية ولو كان بينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لا يكره لانتفاء سبب الكراهة وهوالتشبه بعبادة الصورة ا ه وظاهره عدم الكراهة ولو كانت تقع المواجهة في حالة القيام لما في النهر والحلية واستظهره في الحلية بأن القاعد يكون سترة للمصلي بحيث لا يكره المرور وراءه فكذا هنا يكون حائلا قلت لكن في الذخيرة نقل قول محمد في الأصل وإن شاء الإمام استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي ثم قال ولم يفصل أي محمد بين ما إذا كان المصلي في الصف الأول أو الأخير وهذا هو ظاهر المذهب لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حالة قيامه يكره ولو بينهما صفوف ا ه ثم رأيت الخير الرملي أجاب بما لا يدفع الإيراد والأظهر أن ما مر عن شرح المنية مبني على خلاف ظاهر الرواية فتأمل قوله ( لما مر ) أي في مفسدات الصلاة وقدمنا أن الكراهة فيه تنزيهية قوله ( وإجابته برأسه ) قال في الإمداد وبه ورد الأثر عن عائشة رضي الله عنها وكذا في تكليم الرجل المصلي قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهل يجيب السلام بعد السلام من الصلاة ذكر الخطابي والطحاوي أن النبي رد على ابن مسعود بعد فراغه من الصلاة كذا في مجمع الروايات ا ه قوله ( أما لو قيل الخ ) هو ما وعد به فيما تقدم قبيل قوله وفتحه على إمامه وقدمنا هناك ضعفه عن الشرنبلالية ح قوله ( خلافا لما مر عن البحر ) أي في باب الإمامة وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه قوله ( لترك الجلسة المسنونة ) علة لكونه مكروها تنزيها إذ ليس فيه نهي خاص ليكون تحريما بحر قوله ( بغير عذر ) أما به فلا لأن الواجب يترك مع العذر فالسنة أولى وعليه يحمل ما في صحيح ابن حبان من صلاته عليه الصلاة والسلام متربعا أو تعليما للجواز بحر قوله ( لأنه عليه الصلاة والسلام الخ ) نقله في شرح المنية عن ابن الهمام وفي البحرعن صاحب الكنز وغيره ورد به على ما قيل في وجه الكراهة إنه فعل الجبابرة نعم في شرح المنية أن الجلوس على الركبتين أولى لأنه أقرب إلى التواضع تأمل قوله ( والتثاؤب ) في المصباح التثاؤب بالمد وبالواو عامي

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعزاه في البدائع إلى الكرخي وقال وهو عقب الشيطان الذي نهى عنه في الحديث ا ه أي فيما أخرجه مسلم عن عائشة أنه كان ينهى عن عقب الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه فتراش لسبع وفي رواية عن عقبة لشيطان بضم فسكون وهو مكروه أيضا كما في الحلية وغيرها وقال العلامة قاسم في فتاواه وأما نصب القدمين والجلوس على العقبين فمكروه في جميع الجلسات بلا خلاف نعرفه إلا ما ذكره النووي عن الشافعي في قول له إنه يستحب بين السجدتين قوله ( وافتراش الرجل ذراعيه الخ ) أي بسطهما في حالة السجود وقيد بالرجل اتباعا للحديث المار آنفا ولأن المرأة تفترش قال في البحر قيل وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة الكسلان والتهاون بحاله مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب والظاهر أنها تحريمية للنهي المذكور من غير صارف ا ه قوله ( وصلاته إلى وجه إنسان ) ففي صحيح البخاري وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي وحكاه القاضي عياض عن عامة العلماء وتمامه في الحلية وقال في شرح المنية وهو محمل ما رواه البزار على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة ويكون الأمر بالإعادة لإزالة الكراهة لأنه الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة وليس للفساد ا ه والظاهر أنها كراهة تحريم لما ذكر ولما في الحلية عن أبي يوسف قال إن كان جاهلا علمته وإن كان عالما أدبته ا ه ولأنه يشبه عبادة الصورة قوله ( ككراهة استقباله ) الضمير للمصلي وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ط قوله ( ولو بعيدا ولا حائل ) قال في شرح المنية ولو كان بينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لا يكره لانتفاء سبب الكراهة وهوالتشبه بعبادة الصورة ا ه وظاهره عدم الكراهة ولو كانت تقع المواجهة في حالة القيام لما في النهر والحلية واستظهره في الحلية بأن القاعد يكون سترة للمصلي بحيث لا يكره المرور وراءه فكذا هنا يكون حائلا قلت لكن في الذخيرة نقل قول محمد في الأصل وإن شاء الإمام استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي ثم قال ولم يفصل أي محمد بين ما إذا كان المصلي في الصف الأول أو الأخير وهذا هو ظاهر المذهب لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حالة قيامه يكره ولو بينهما صفوف ا ه ثم رأيت الخير الرملي أجاب بما لا يدفع الإيراد والأظهر أن ما مر عن شرح المنية مبني على خلاف ظاهر الرواية فتأمل قوله ( لما مر ) أي في مفسدات الصلاة وقدمنا أن الكراهة فيه تنزيهية قوله ( وإجابته برأسه ) قال في الإمداد وبه ورد الأثر عن عائشة رضي الله عنها وكذا في تكليم الرجل المصلي قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهل يجيب السلام بعد السلام من الصلاة ذكر الخطابي والطحاوي أن النبي رد على ابن مسعود بعد فراغه من الصلاة كذا في مجمع الروايات ا ه قوله ( أما لو قيل الخ ) هو ما وعد به فيما تقدم قبيل قوله وفتحه على إمامه وقدمنا هناك ضعفه عن الشرنبلالية ح قوله ( خلافا لما مر عن البحر ) أي في باب الإمامة وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه قوله ( لترك الجلسة المسنونة ) علة لكونه مكروها تنزيها إذ ليس فيه نهي خاص ليكون تحريما بحر قوله ( بغير عذر ) أما به فلا لأن الواجب يترك مع العذر فالسنة أولى وعليه يحمل ما في صحيح ابن حبان من صلاته عليه الصلاة والسلام متربعا أو تعليما للجواز بحر قوله ( لأنه عليه الصلاة والسلام الخ ) نقله في شرح المنية عن ابن الهمام وفي البحرعن صاحب الكنز وغيره ورد به على ما قيل في وجه الكراهة إنه فعل الجبابرة نعم في شرح المنية أن الجلوس على الركبتين أولى لأنه أقرب إلى التواضع تأمل قوله ( والتثاؤب ) في المصباح التثاؤب بالمد وبالواو عامي

Bölüm V01/P644–V01/P645İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P644–V01/P645)
Orijinal Metin (AR)

وفي مختار الصحاح تثاءبت بالمد ولا تقل تثاوبت وهو كما في الحلية والبحر التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المنفخة في عضلات الفلك وهو ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن ا ه قلت ولهذا السبب كان من الشيطان كما في حديث الصحيحين أنه قال لتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما ستطاع وفي رواية لمسلم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخله وألحق باليد الكم وهذا إذا لم يمكنه كظمه أي رده وحبسه فقد صرح في الخلاصة بأنه إن أمكنه عند التثاؤب أن يأخذ شفته بسنه فلم يفعل وغطى فاه بيده أو بثوبه يكره كذا روي عن أبي حنيفة قال في البحر ووجهه أن تغطية الفم منهي عنها كما رواه أبو داود وغيره وإنما أبيحت للضرورة ولا ضرورة إذا أمكنه الدفع ثم في المجتبى يغطي فاه بيمينه وقيل بيمينه في القيام وفي غيره بيساره ا ه قلت ووجه القيل أظهر لأنه لدفع الشيطان كما مر فهو كإزالة الخبث وهي باليسار أولى لكن في حالة القيام لما كان يلزم من دفعه باليسار كثرة العمل بتحريك اليدين كانت اليمنى أولى وقدمنا في آداب الصلاة عن الضياء أنه بظهر اليسرى وفي الحلية عن بعضهم أنه مخير بينهما وأنه إن سد باليمنى يخير فيه بظاهرها أو باطنها وإن باليسرى فبظاهرها ا ه ولم أر من تعرض للكراهة هنا هل هي تحريمية أو تنزيهية إلا أنه تقدم في آداب الصلاة أنه يندب كظم فمه عند التثاؤب وحينئذ فترك الكظم مندوب وأما التثاؤب نفسه فإن نشأ من طبيعته بلا صنعه فلا بأس وإن تعمده ينبغي أن يكره تحريما لأنه عبث وقد مر أن العبث مكروه تحريما في الصلاة وتنزيها خارجها قوله ( ولو خارجها ) أي لإطلاق الحديث المار وتقييده في بعض الروايات بالصلاة لكون الكراهة فيها أشد فلا تنافي بينهما تأمل قوله ( والأنبياء محفوظون منه ) قدمنا في آداب الصلاة أن إخطار ذلك بباله مجرب في دفع التثاؤب قوله ( للنهي ) أي في حديث إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه رواه ابن عدي إلا أن في سنده من ضعف وعلل في البدائع بأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده وفي التغميض تركها ثم الظاهر أن الكراهة تنزيهية كذا في الحلية والبحر وكأنه لأن علة النهي ما مر عن البدائع وهي الصارف له عن التحريم قوله ( إلا لكمال الخشوع ) بأن فات فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرق الخاطر فلا يكره بل قال بعض العلماء إنه الأولى وليس ببعيد حلية وبحر قوله ( لأن العبرة للقدم ) ولهذا تشترط طهارة مكانه رواية واحدة بخلاف مكان السجود إذ فيه روايتان وكذا لو حلف لا يدخل دار فلان يحنث بوضع القدمين وإن كان باقي بدنه خارجها والصيد إذا كان رجلاه في الحرم ورأسه خارجه فهو صيد الحرم ففيه الجزاء بحر قوله ( مطلقا ) راجع إلى قوله وقيام الإمام في المحراب وفسر الإطلاق بما بعده وكذا سواء كان المحراب من المسجد كما هو العادة المستمرة أو لا كما في البحر قوله ( إن علل بالتشبه الخ ) قيد للكراهة وحاصله أنه صرح محمد في الجامع الصغير بالكراهة ولم يفصل فاختلف المشايخ في سببها فقيل كونه يصير ممتازا عنهم في المكان لأن المحراب في معنى بيت آخر وذلك صنيع أهل الكتاب واقتصر عليه في الهداية واختاره الإمام السرخسي وقال إنه الأوجه وقيل اشتباه حاله على من في يمينه ويساره فعلى الأول يكره مطلقا وعلى الثاني لا يكره عند عدم الاشتباه وأيد الثاني في الفتح بأن امتياز الإمام في المكان مطلوب وتقدمه واجب وغايته اتفاق الملتين في ذلك وارتضاه في الحلية وأيده لكن نازعه في البحر بأن مقتضى ظاهر الرواية الكراهة مطلقا وبأن امتياز الإمام المطلوب حاصل بتقدمه بلا وقوف في مكان آخر ولهذا قال في الولوالجية وغيرها إذا لم يضق المسجد بمن خلف الإمام لا ينبغي له ذلك لأنه يشبه تباين المكانين انتهى

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي مختار الصحاح تثاءبت بالمد ولا تقل تثاوبت وهو كما في الحلية والبحر التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المنفخة في عضلات الفلك وهو ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن ا ه قلت ولهذا السبب كان من الشيطان كما في حديث الصحيحين أنه قال لتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما ستطاع وفي رواية لمسلم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخله وألحق باليد الكم وهذا إذا لم يمكنه كظمه أي رده وحبسه فقد صرح في الخلاصة بأنه إن أمكنه عند التثاؤب أن يأخذ شفته بسنه فلم يفعل وغطى فاه بيده أو بثوبه يكره كذا روي عن أبي حنيفة قال في البحر ووجهه أن تغطية الفم منهي عنها كما رواه أبو داود وغيره وإنما أبيحت للضرورة ولا ضرورة إذا أمكنه الدفع ثم في المجتبى يغطي فاه بيمينه وقيل بيمينه في القيام وفي غيره بيساره ا ه قلت ووجه القيل أظهر لأنه لدفع الشيطان كما مر فهو كإزالة الخبث وهي باليسار أولى لكن في حالة القيام لما كان يلزم من دفعه باليسار كثرة العمل بتحريك اليدين كانت اليمنى أولى وقدمنا في آداب الصلاة عن الضياء أنه بظهر اليسرى وفي الحلية عن بعضهم أنه مخير بينهما وأنه إن سد باليمنى يخير فيه بظاهرها أو باطنها وإن باليسرى فبظاهرها ا ه ولم أر من تعرض للكراهة هنا هل هي تحريمية أو تنزيهية إلا أنه تقدم في آداب الصلاة أنه يندب كظم فمه عند التثاؤب وحينئذ فترك الكظم مندوب وأما التثاؤب نفسه فإن نشأ من طبيعته بلا صنعه فلا بأس وإن تعمده ينبغي أن يكره تحريما لأنه عبث وقد مر أن العبث مكروه تحريما في الصلاة وتنزيها خارجها قوله ( ولو خارجها ) أي لإطلاق الحديث المار وتقييده في بعض الروايات بالصلاة لكون الكراهة فيها أشد فلا تنافي بينهما تأمل قوله ( والأنبياء محفوظون منه ) قدمنا في آداب الصلاة أن إخطار ذلك بباله مجرب في دفع التثاؤب قوله ( للنهي ) أي في حديث إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه رواه ابن عدي إلا أن في سنده من ضعف وعلل في البدائع بأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده وفي التغميض تركها ثم الظاهر أن الكراهة تنزيهية كذا في الحلية والبحر وكأنه لأن علة النهي ما مر عن البدائع وهي الصارف له عن التحريم قوله ( إلا لكمال الخشوع ) بأن فات فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرق الخاطر فلا يكره بل قال بعض العلماء إنه الأولى وليس ببعيد حلية وبحر قوله ( لأن العبرة للقدم ) ولهذا تشترط طهارة مكانه رواية واحدة بخلاف مكان السجود إذ فيه روايتان وكذا لو حلف لا يدخل دار فلان يحنث بوضع القدمين وإن كان باقي بدنه خارجها والصيد إذا كان رجلاه في الحرم ورأسه خارجه فهو صيد الحرم ففيه الجزاء بحر قوله ( مطلقا ) راجع إلى قوله وقيام الإمام في المحراب وفسر الإطلاق بما بعده وكذا سواء كان المحراب من المسجد كما هو العادة المستمرة أو لا كما في البحر قوله ( إن علل بالتشبه الخ ) قيد للكراهة وحاصله أنه صرح محمد في الجامع الصغير بالكراهة ولم يفصل فاختلف المشايخ في سببها فقيل كونه يصير ممتازا عنهم في المكان لأن المحراب في معنى بيت آخر وذلك صنيع أهل الكتاب واقتصر عليه في الهداية واختاره الإمام السرخسي وقال إنه الأوجه وقيل اشتباه حاله على من في يمينه ويساره فعلى الأول يكره مطلقا وعلى الثاني لا يكره عند عدم الاشتباه وأيد الثاني في الفتح بأن امتياز الإمام في المكان مطلوب وتقدمه واجب وغايته اتفاق الملتين في ذلك وارتضاه في الحلية وأيده لكن نازعه في البحر بأن مقتضى ظاهر الرواية الكراهة مطلقا وبأن امتياز الإمام المطلوب حاصل بتقدمه بلا وقوف في مكان آخر ولهذا قال في الولوالجية وغيرها إذا لم يضق المسجد بمن خلف الإمام لا ينبغي له ذلك لأنه يشبه تباين المكانين انتهى

Bölüm V01/P645–V01/P646İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P645–V01/P646)
Orijinal Metin (AR)

يعني وحقيقة اختلاف المكان تمنع الجواز فشبهة الاختلاف توجب الكراهة والمحراب وإن كان من المسجد فصورته وهيئته اقتضت شبهة الاختلاف ا ه ملخصا قلت أي لأن المحراب إنما بني علامة لمحل قيام الإمام ليكون قيامه وسط الصف كما هو السنة لا لأن يقوم في داخله فهو وإن كان من بقاع المسجد لكن أشبه مكانا آخر فأورث الكراهة ولا يخفى حسن هذا الكلام فافهم لكن تقدم أن التشبه إنما يكره في المذموم وفيما قصد به التشبه لا مطلقا ولعل هذا من المذموم تأمل هذا وفي حاشية البحر للرملي الذي يظهر من كلامهم أنها كراهة تنزيه تأمل ا ه تنبيه في معراج الدراية من باب الإمامة الأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه بخلاف عمل الأمة ا ه وفيه أيضا السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام ا ه وفي التاترخانية ويكره أن يقوم في غير المحراب إلا لضرورة ا ه ومقتضاه أن الإمام لو ترك المحراب وقام في غيره يكره ولو كان قيامه وسط الصف لأنه خلاف عمل الأمة وهو ظاهر في الإمام الراتب دون غيره والمنفرد فاغتنم هذه الفائدة فإنه وقع السؤال عنها ولم يوجد نص فيها قوله ( للنهي ) وهو ما أخرجه الحاكم أنه نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب فإنهم يتخذون لإمامهم دكانا بحر وهذا التعليل يقضي أنها تنزيهية والحديث يقتضي أنها تحريمية إلا أن يوجد صارف تأمل رملي قلت لعل الصارف تعليل النهي بما ذكر تأمل قوله ( وقيل الخ ) هو ظاهر الرواية كما في البدائع قال في البحر والحاصل أن التصحيح قد اختلف والأولى العمل بظاهر الرواية وإطلاق الحديث ا ه وكذا رجحه في الحلية قوله ( في الأصح ) وهو ظاهر الرواية لأنه وإن لم يكن فيه تشبه بأهل الكتاب لكن فيه ازدراء بالإمام حيث ارتفع كل الجماعة فوقه أفاده في شرح المنية وكأن الشارح أخذ التصحيح تبعا للدرر من قول البدائع جواب ظاهر الرواية أقرب إلى الصواب ومقابله قول الطحاوي بعدم الكراهة لعدم التشبه ومشى عليه في الخانية قائلا وعليه عامة المشايخ قال ط ولعل الكراهة تنزيهية لأن النهي ورد في الأول فقط قوله ( وهذا كله ) أي الكراهة في المسائل الثلاث لا كما يتوهم من ظاهر كلام المصنف من قوله عند عدم العذر قيد لقوله وكره عكسه فقط فافهم قوله ( كجمعة وعيد ) مثال للعذر وهو على تقدير مضاف أي كزحمة جمعة وعيد قوله ( فلو قاموا الخ ) تفريع على عدم الكراهة عند العذر في جمعة وعيد قال في المعراج وذكر شيخ الإسلام إنما يكره هذا إذا لم يكن من عذر أما إذا كان فلا يكره كما في الجمعة إذا كان القوم على الرف وبعضهم على الأرض لضيق المكان وحكى الحلواني عن أبي الليث لا يكره قيام الإمام في الطاق عند الضرورة بأن ضاق المسجد على القوم ا ه وبه علم أن قوله والإمام على الأرض أي ومعه بعض القوم قوله ( كما لو كان الخ ) محترز قوله وانفراد الإمام على الدكان قال في البحر قيد الانفراد لأنه لو كان بعض القوم مع الإمام قيل يكره والأصح لا وبه جرت العادة في جوامع المسلمين في أغلب الأمصار كذا في المحيط ا ه وظاهره أنه لا يكره ولو بلا عذر وإلا كان داخلا فيما قبله تأمل قوله ( ومن العذر الخ ) أي في الانفراد في مكان مرتفع وهذا حكاه في البحر تبعا للحلية مذهبا للشافعي وأنه قيل إنه رواية عن أبي حنيفة قلت لكن في المعراج ما نصه وبقولنا قال الشافعي رحمه الله تعالى إلا إذا أراد الإمام تعليم القوم أفعال الصلاة أو أراد المأموم تبليغ القوم فحينئذ لا يكره عندنا ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

يعني وحقيقة اختلاف المكان تمنع الجواز فشبهة الاختلاف توجب الكراهة والمحراب وإن كان من المسجد فصورته وهيئته اقتضت شبهة الاختلاف ا ه ملخصا قلت أي لأن المحراب إنما بني علامة لمحل قيام الإمام ليكون قيامه وسط الصف كما هو السنة لا لأن يقوم في داخله فهو وإن كان من بقاع المسجد لكن أشبه مكانا آخر فأورث الكراهة ولا يخفى حسن هذا الكلام فافهم لكن تقدم أن التشبه إنما يكره في المذموم وفيما قصد به التشبه لا مطلقا ولعل هذا من المذموم تأمل هذا وفي حاشية البحر للرملي الذي يظهر من كلامهم أنها كراهة تنزيه تأمل ا ه تنبيه في معراج الدراية من باب الإمامة الأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه بخلاف عمل الأمة ا ه وفيه أيضا السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام ا ه وفي التاترخانية ويكره أن يقوم في غير المحراب إلا لضرورة ا ه ومقتضاه أن الإمام لو ترك المحراب وقام في غيره يكره ولو كان قيامه وسط الصف لأنه خلاف عمل الأمة وهو ظاهر في الإمام الراتب دون غيره والمنفرد فاغتنم هذه الفائدة فإنه وقع السؤال عنها ولم يوجد نص فيها قوله ( للنهي ) وهو ما أخرجه الحاكم أنه نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب فإنهم يتخذون لإمامهم دكانا بحر وهذا التعليل يقضي أنها تنزيهية والحديث يقتضي أنها تحريمية إلا أن يوجد صارف تأمل رملي قلت لعل الصارف تعليل النهي بما ذكر تأمل قوله ( وقيل الخ ) هو ظاهر الرواية كما في البدائع قال في البحر والحاصل أن التصحيح قد اختلف والأولى العمل بظاهر الرواية وإطلاق الحديث ا ه وكذا رجحه في الحلية قوله ( في الأصح ) وهو ظاهر الرواية لأنه وإن لم يكن فيه تشبه بأهل الكتاب لكن فيه ازدراء بالإمام حيث ارتفع كل الجماعة فوقه أفاده في شرح المنية وكأن الشارح أخذ التصحيح تبعا للدرر من قول البدائع جواب ظاهر الرواية أقرب إلى الصواب ومقابله قول الطحاوي بعدم الكراهة لعدم التشبه ومشى عليه في الخانية قائلا وعليه عامة المشايخ قال ط ولعل الكراهة تنزيهية لأن النهي ورد في الأول فقط قوله ( وهذا كله ) أي الكراهة في المسائل الثلاث لا كما يتوهم من ظاهر كلام المصنف من قوله عند عدم العذر قيد لقوله وكره عكسه فقط فافهم قوله ( كجمعة وعيد ) مثال للعذر وهو على تقدير مضاف أي كزحمة جمعة وعيد قوله ( فلو قاموا الخ ) تفريع على عدم الكراهة عند العذر في جمعة وعيد قال في المعراج وذكر شيخ الإسلام إنما يكره هذا إذا لم يكن من عذر أما إذا كان فلا يكره كما في الجمعة إذا كان القوم على الرف وبعضهم على الأرض لضيق المكان وحكى الحلواني عن أبي الليث لا يكره قيام الإمام في الطاق عند الضرورة بأن ضاق المسجد على القوم ا ه وبه علم أن قوله والإمام على الأرض أي ومعه بعض القوم قوله ( كما لو كان الخ ) محترز قوله وانفراد الإمام على الدكان قال في البحر قيد الانفراد لأنه لو كان بعض القوم مع الإمام قيل يكره والأصح لا وبه جرت العادة في جوامع المسلمين في أغلب الأمصار كذا في المحيط ا ه وظاهره أنه لا يكره ولو بلا عذر وإلا كان داخلا فيما قبله تأمل قوله ( ومن العذر الخ ) أي في الانفراد في مكان مرتفع وهذا حكاه في البحر تبعا للحلية مذهبا للشافعي وأنه قيل إنه رواية عن أبي حنيفة قلت لكن في المعراج ما نصه وبقولنا قال الشافعي رحمه الله تعالى إلا إذا أراد الإمام تعليم القوم أفعال الصلاة أو أراد المأموم تبليغ القوم فحينئذ لا يكره عندنا ا ه

Bölüm V01/P646–V01/P647İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P646–V01/P647)
Orijinal Metin (AR)

وبه علم أنه كما يكره انفراد الإمام في مكان عال بلا عذر يكره انفراد المأموم وإن وجدت طائفة مع الإمام فافهم قوله ( وقدمنا الخ ) أي في باب الإمامة عند قوله ويصف الرجال حيث قال ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة ا ه ولعله يشير بذلك إلى أنه لولا العذر المذكور كان انفراد المأموم مكروها قوله ( لكن قالوا الخ ) القائل صاحب القنية فإنه عزا إلى بعض الكتب أتى جماعة ولم يجد في الصف فرجة قيل يقوم وحده ويعذر وقيل يجذب واحدا من الصف إلى نفسه فيقف بجنبه والأصح ما روى هشام عن محمد أنه ينتظر إلى الركوع فإن جاء رجل وإلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف ثم قال في القنية والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على العوام فإذا جره تفسد صلاته ا ه قال في الخزائن قلت وينبغي التفويض إلى رأي المبتلى فإن رأى من لا يتأذى لدين أو صداقة زاحمه أو عالما جذبه وإلا انفرد ا ه قلت وهو توفيق حسن اختاره ابن وهبان في شرح منظومته قوله ( فلذا قال الخ ) أي فلم يذكر الجذب لما مر قوله ( ولبس ثوب فيه تماثيل ) عدل عن قول غيره تصاوير لما في المغرب الصورة عام في ذي الروح وغيره والتمثال خاص بمثال ذي الروح ويأتي أن غير ذي الروح لا يكره قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لا تكره صورة الرأس وفيه خلاف كما في اتخاذها كذا في المحيط قال في البحر وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لا انتهى وهذه الكراهة تحريمية وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها ا ه فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره ا ه كلام البحر ملخصا وظاهر قوله فينبغي الاعتراض على الخلاصة في تسميته مكروها قلت لكن مراد الخلاصة اللبس المصرح به في المتون بدليل قوله في الخلاصة بعد ما مر أما إذا كان في يده وهو يصلي لا يكره وكلام النووي في فعل التصوير ولا يلزم من حرمته حرمة الصلاة فيه بدليل أن التصوير يحرم ولو كانت الصورة صغيرة كالتي على الدرهم أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة مع أن الصلاة بذلك لا تحرم بل ولا تكره لأن علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى وهي موجودة في كل ما ذكره وعلة كراهة الصلاة بها التشبه وهي مفقودة فيما ذكر كما يأتي فاغتنم هذا التحرير قوله ( فوق رأسه ) أي في السقف معراج قوله ( تمثال ) أي مرسوم في جدار أو غيره أو موضوع أو معلق كما في المنية وشرحها أقول والظاهر أنه يلحق به الصليب وإن لم يكن تمثال ذي روح لأن فيه تشبها بالنصارى ويكره التشبه بهم في المذموم وإن لم يقصده كما مر قوله ( منصوبة ) أي بحيث لا توطأ ولا يتكأ عليها قال في الهداية ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره لأنها تداس وتوطأ بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت على الستر لأنها تعظيم لها قوله ( والأظهر الكراهة ) لكنها فيه أيسر لأنه لا تعظيم فيه ولا تشبه معراج وفي البحر قالوا وأشدها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلي ثم ما يكون فوق رأسه ثم ما يكون عن يمينه ويساره على الحائط ثم ما يكون خلفه على الحائط أو الستر ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وبه علم أنه كما يكره انفراد الإمام في مكان عال بلا عذر يكره انفراد المأموم وإن وجدت طائفة مع الإمام فافهم قوله ( وقدمنا الخ ) أي في باب الإمامة عند قوله ويصف الرجال حيث قال ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة ا ه ولعله يشير بذلك إلى أنه لولا العذر المذكور كان انفراد المأموم مكروها قوله ( لكن قالوا الخ ) القائل صاحب القنية فإنه عزا إلى بعض الكتب أتى جماعة ولم يجد في الصف فرجة قيل يقوم وحده ويعذر وقيل يجذب واحدا من الصف إلى نفسه فيقف بجنبه والأصح ما روى هشام عن محمد أنه ينتظر إلى الركوع فإن جاء رجل وإلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف ثم قال في القنية والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على العوام فإذا جره تفسد صلاته ا ه قال في الخزائن قلت وينبغي التفويض إلى رأي المبتلى فإن رأى من لا يتأذى لدين أو صداقة زاحمه أو عالما جذبه وإلا انفرد ا ه قلت وهو توفيق حسن اختاره ابن وهبان في شرح منظومته قوله ( فلذا قال الخ ) أي فلم يذكر الجذب لما مر قوله ( ولبس ثوب فيه تماثيل ) عدل عن قول غيره تصاوير لما في المغرب الصورة عام في ذي الروح وغيره والتمثال خاص بمثال ذي الروح ويأتي أن غير ذي الروح لا يكره قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لا تكره صورة الرأس وفيه خلاف كما في اتخاذها كذا في المحيط قال في البحر وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لا انتهى وهذه الكراهة تحريمية وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها ا ه فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره ا ه كلام البحر ملخصا وظاهر قوله فينبغي الاعتراض على الخلاصة في تسميته مكروها قلت لكن مراد الخلاصة اللبس المصرح به في المتون بدليل قوله في الخلاصة بعد ما مر أما إذا كان في يده وهو يصلي لا يكره وكلام النووي في فعل التصوير ولا يلزم من حرمته حرمة الصلاة فيه بدليل أن التصوير يحرم ولو كانت الصورة صغيرة كالتي على الدرهم أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة مع أن الصلاة بذلك لا تحرم بل ولا تكره لأن علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى وهي موجودة في كل ما ذكره وعلة كراهة الصلاة بها التشبه وهي مفقودة فيما ذكر كما يأتي فاغتنم هذا التحرير قوله ( فوق رأسه ) أي في السقف معراج قوله ( تمثال ) أي مرسوم في جدار أو غيره أو موضوع أو معلق كما في المنية وشرحها أقول والظاهر أنه يلحق به الصليب وإن لم يكن تمثال ذي روح لأن فيه تشبها بالنصارى ويكره التشبه بهم في المذموم وإن لم يقصده كما مر قوله ( منصوبة ) أي بحيث لا توطأ ولا يتكأ عليها قال في الهداية ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره لأنها تداس وتوطأ بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت على الستر لأنها تعظيم لها قوله ( والأظهر الكراهة ) لكنها فيه أيسر لأنه لا تعظيم فيه ولا تشبه معراج وفي البحر قالوا وأشدها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلي ثم ما يكون فوق رأسه ثم ما يكون عن يمينه ويساره على الحائط ثم ما يكون خلفه على الحائط أو الستر ا ه

%0
10 Bölüm

Sorular