Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

Bölüm V01/P647–V01/P648İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P647–V01/P648)
Orijinal Metin (AR)

قلت وكأن عدم التعظيم في التي خلفه وإن كانت على حائط أو ستر أن في استدبارها استهانة لها فيعارض ما في تعليقها من التعظيم بخلاف ما على بساط مفروش ولم يسجد عليها فإنها مستهانة من كل وجه وقد ظهر من هذا أن علة الكراهة في المسائل كلها إما التعظيم أو التشبه على خلاف ما يأتي قوله ( ولا يكره ) قدر لا يكره مع قول المصنف الآتي لا لطول الفصل فيكون الآتي تأكيدا فافهم قوله ( تحت قدميه ) وكذا لو كانت على بساط يوطأ أو مرفقة يتكأ عليها كما في البحر والمرفقة وسادة الاتكاء كما في المغرب قوله ( عبارة الشمني الخ ) أشار بذلك إلى ما في العبارة الأولى من الإشكال وهو أنها إذا كانت في يده تمنعه عن سنة الوضع هو مكروه بغير الصورة فكيف بها اللهم إلا أن يراد أن لا يمسكها بل تكون معلقة بيده ونحو ذلك كذا في شرح المنية وأراد بنحو ذلك ما لو كانت مرسومة في يده وفي المعراج لا تكره إمامة من في يده تصاوير لأنها مستورة الثياب لا تستبين فصارت كصورة نقش خاتم ا ه ومثله في البحر عن المحيط وظاهره عدم الكراهة ولو كانت بالوشم ويفيد عدم نجاسته لما أوضحناه في آخر باب الأنجاس فراجعه قوله ( غير مستبين ) الظاهر أن المراد به ما يأتي في تفسير الصغير تأمل قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل بأنها مستورة قوله ( لا المستتر بكيس أو صرة ) بأن صلى ومعه سرة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستتارها بحر ومقتضاه أنها لو كانت مكشوفة تكره الصلاة مع أن الصغيرة لا تكره الصلاة معها كما يأتي لكن يكره كراهة تنزيه جعل الصورة في البيت نهر قوله أو ثوب آخر كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له فلا تكره الصلاة فيه لاستتارها بالثوب بحر قوله ( لا تتبين الخ ) هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في الكرماني أو لا تبدو له من بعيد كما في المحيط ثم قال لكن في الخزانة إن كانت الصورة مقدار طير يكره وإن كانت أصغر فلا ا ه قوله ( أو مقطوعة الرأس ) أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له أثر أو يطليه بمغرة أو بنحته أو بغسله لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة وأما قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله فلا ينفي الكراهة لأن من الطيور ما هو مطوق فلا يتحقق القطع بذلك وقيد بالرأس لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين لأنها تعبد بدونها وكذا لا اعتبار بقطع اليدين أو الرجلين بحر قوله ( أو ممحوة عضو الخ ) تعميم بعد تخصيص وهل مثل ذلك ما لو كانت مثقوبة البطن مثلا والظاهر أنه لو كان الثقب كبيرا يظهر به نقصها فنعم وإلا فلا كما لو كان الثقب لوضع عصا تمسك بها كمثل صور لخيال التي يلعب بها لأنها تبقى معه صورة تامة تأمل قوله ( أو لغير ذي روح ) لقول ابن عباس للسائل فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له رواه الشيخان ولا فرق في الشجر بين المثمر وغيره خلافا لمجاهد بحر قوله ( لأنها لا تعبد ) أي هذه المذكورات وحينئذ فلا يحصل التشبه فإن قيل عبد الشمس والقمر والكواكب والشجرة الخضراء قلنا عبد عينه لا تمثاله فعلى هذا ينبغي أن يكره استقبال عين هذه الأشياء معراج أي لأنها عين ما عبد بخلاف ما لو صورها واستقبل صورتها

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت وكأن عدم التعظيم في التي خلفه وإن كانت على حائط أو ستر أن في استدبارها استهانة لها فيعارض ما في تعليقها من التعظيم بخلاف ما على بساط مفروش ولم يسجد عليها فإنها مستهانة من كل وجه وقد ظهر من هذا أن علة الكراهة في المسائل كلها إما التعظيم أو التشبه على خلاف ما يأتي قوله ( ولا يكره ) قدر لا يكره مع قول المصنف الآتي لا لطول الفصل فيكون الآتي تأكيدا فافهم قوله ( تحت قدميه ) وكذا لو كانت على بساط يوطأ أو مرفقة يتكأ عليها كما في البحر والمرفقة وسادة الاتكاء كما في المغرب قوله ( عبارة الشمني الخ ) أشار بذلك إلى ما في العبارة الأولى من الإشكال وهو أنها إذا كانت في يده تمنعه عن سنة الوضع هو مكروه بغير الصورة فكيف بها اللهم إلا أن يراد أن لا يمسكها بل تكون معلقة بيده ونحو ذلك كذا في شرح المنية وأراد بنحو ذلك ما لو كانت مرسومة في يده وفي المعراج لا تكره إمامة من في يده تصاوير لأنها مستورة الثياب لا تستبين فصارت كصورة نقش خاتم ا ه ومثله في البحر عن المحيط وظاهره عدم الكراهة ولو كانت بالوشم ويفيد عدم نجاسته لما أوضحناه في آخر باب الأنجاس فراجعه قوله ( غير مستبين ) الظاهر أن المراد به ما يأتي في تفسير الصغير تأمل قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل بأنها مستورة قوله ( لا المستتر بكيس أو صرة ) بأن صلى ومعه سرة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستتارها بحر ومقتضاه أنها لو كانت مكشوفة تكره الصلاة مع أن الصغيرة لا تكره الصلاة معها كما يأتي لكن يكره كراهة تنزيه جعل الصورة في البيت نهر قوله أو ثوب آخر كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له فلا تكره الصلاة فيه لاستتارها بالثوب بحر قوله ( لا تتبين الخ ) هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في الكرماني أو لا تبدو له من بعيد كما في المحيط ثم قال لكن في الخزانة إن كانت الصورة مقدار طير يكره وإن كانت أصغر فلا ا ه قوله ( أو مقطوعة الرأس ) أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له أثر أو يطليه بمغرة أو بنحته أو بغسله لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة وأما قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله فلا ينفي الكراهة لأن من الطيور ما هو مطوق فلا يتحقق القطع بذلك وقيد بالرأس لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين لأنها تعبد بدونها وكذا لا اعتبار بقطع اليدين أو الرجلين بحر قوله ( أو ممحوة عضو الخ ) تعميم بعد تخصيص وهل مثل ذلك ما لو كانت مثقوبة البطن مثلا والظاهر أنه لو كان الثقب كبيرا يظهر به نقصها فنعم وإلا فلا كما لو كان الثقب لوضع عصا تمسك بها كمثل صور لخيال التي يلعب بها لأنها تبقى معه صورة تامة تأمل قوله ( أو لغير ذي روح ) لقول ابن عباس للسائل فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له رواه الشيخان ولا فرق في الشجر بين المثمر وغيره خلافا لمجاهد بحر قوله ( لأنها لا تعبد ) أي هذه المذكورات وحينئذ فلا يحصل التشبه فإن قيل عبد الشمس والقمر والكواكب والشجرة الخضراء قلنا عبد عينه لا تمثاله فعلى هذا ينبغي أن يكره استقبال عين هذه الأشياء معراج أي لأنها عين ما عبد بخلاف ما لو صورها واستقبل صورتها

Bölüm V01/P648–V01/P649İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P648–V01/P649)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وخبر جبريل الخ ) هو قوله للنبي إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة رواه مسلم وهذا إشارة إلى الجواب عما يقال إن كانت علة الكراهة فيما مر كون المحل الذي تقع فيه الصلاة لا تدخله الملائكة لأن شر البقاع بقعة لا تدخلها الملائكة ينبغي أن تكره ولو كانت الصورة مهانة لأن قوله ولا صورة نكرة في سياق النفي فتعم وإن كانت العلة التشبه بعبادتها فلا تكره إلا إذا كانت أمامه أو فوق رأسه والجواب أن العلة هي الأمر الأول وأما الثاني فيفيد أشدية الكراهة غير أن عموم النص المذكور مخصوص بغير المهانة لما روى ابن حبان والنسائي ستأذن جبريل عليه السلام على النبي فقال دخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإن كنت لا بد فاعلا فقطع رؤوسها أو قطعها وسائد أو جعلها بسطا نعم يرد على هذا ما إذا كانت على بساط في موضع السجود فقد مر أنه يكره مع أنها لا تمنع دخول الملائكة وليس فيها تشبه لأن عبدة الأصنام لا يسجدون عليها بل ينصبونها ويتوجهون إليها إلا أن يقال فيها صورة التشبه بعبادتها حال القيام والركوع وتعظيم لها إن سجد عليها ا ه ملخصا من الحلية والبحر أقول الذي يظهر من كلامهم أن العلة إما التعظيم أوالتشبه كما قدمناه والتعظيم أعم كما لو كانت عن يمينه أو يساره أو موضع سجوده فإنه لا تشبه فيها بل فيها تعظيم وما كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد كراهة ولهذا تفاوتت رتبتها كما مر وخبر جبريل عليه السلام معلوم بالتعظيم بدليل الحديث الآخر وغيره فعدم دخول الملائكة إنما هو حيث كانت الصورة معظمة وتعليل كراهة الصلاة بالتعظيم أولى من التعليل بعدم الدخول لأن التعظيم قد يكون عارضا لأن الصورة إذا كانت على بساط مفروش تكون مهانة لا تمنع من الدخول ومع هذا لو صلى على ذلك البساط وسجد عليها تكره لأن فعله ذلك تعظيم لها والظاهر أن الملائكة لا تمنع من الدخول بذلك الفعل العارض وأما ما في الفتح عن شرح عتاب من أنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا تكره الصلاة ولكن تكره كراهة جعل الصورة في البيت للحديث فظاهره الامتناع من الدخول ولو مهانة وكراهة جعلها في بساط مفروش وهو خلاف الحديث المخصص كما مر قوله ( في امتناع ملائكة الرحمة ) قيد بهم إذ الحفظة لا يفارقون الإنسان إلا عند الجماع والخلاء كذا في شرح البخاري وينبغي أن يراد بالحفظة ما هو أعم من الكرام الكاتبين والذين يحفظونه من الجن نهر وانظر ما قدمناه قبل فصل القراءة قوله ( فنفاه عياض ) أي وقال إن الأحاديث مخصصة بحر وهو ظاهر كلام علمائنا فإن ظاهره أن ما لا يؤثر كراهة في الصلاة لا يكره إبقاؤه وقد صرح في الفتح وغيره بأن الصورة الصغيرة لا تكره في البيت قال ونقل أنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان ا ه ولو كانت تمنع دخول الملائكة كره إبقاؤها في البيت لأنه يكون شر البقاع وكذا المهانة كما مر وهو صريح قوله في الحديث المار أو اقطعها وسائد أو اجعلها بسطا وأما ما مر عن شرح عتاب فقد علمت ما فيه تنبيه هذا كله في اقتناء الصورة وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى كما مر خاتمة قال في النهر جوز في الخلاصة لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها وينبغي أن يجب عليه ولو استأجر مصورا فلا أجر له لأن عمله معصية كذا عن محمد ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها ا ه وسيأتي في باب متفرقات البيوع متنا وشرحا ما نصه اشترى ثورا أو فرسا من خزف لأجل استئناس الصبي لا يصح ولا قيمة له فلا يضمن متلفه وقيل بخلافه يصح ويضمن قنية وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وخبر جبريل الخ ) هو قوله للنبي إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة رواه مسلم وهذا إشارة إلى الجواب عما يقال إن كانت علة الكراهة فيما مر كون المحل الذي تقع فيه الصلاة لا تدخله الملائكة لأن شر البقاع بقعة لا تدخلها الملائكة ينبغي أن تكره ولو كانت الصورة مهانة لأن قوله ولا صورة نكرة في سياق النفي فتعم وإن كانت العلة التشبه بعبادتها فلا تكره إلا إذا كانت أمامه أو فوق رأسه والجواب أن العلة هي الأمر الأول وأما الثاني فيفيد أشدية الكراهة غير أن عموم النص المذكور مخصوص بغير المهانة لما روى ابن حبان والنسائي ستأذن جبريل عليه السلام على النبي فقال دخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإن كنت لا بد فاعلا فقطع رؤوسها أو قطعها وسائد أو جعلها بسطا نعم يرد على هذا ما إذا كانت على بساط في موضع السجود فقد مر أنه يكره مع أنها لا تمنع دخول الملائكة وليس فيها تشبه لأن عبدة الأصنام لا يسجدون عليها بل ينصبونها ويتوجهون إليها إلا أن يقال فيها صورة التشبه بعبادتها حال القيام والركوع وتعظيم لها إن سجد عليها ا ه ملخصا من الحلية والبحر أقول الذي يظهر من كلامهم أن العلة إما التعظيم أوالتشبه كما قدمناه والتعظيم أعم كما لو كانت عن يمينه أو يساره أو موضع سجوده فإنه لا تشبه فيها بل فيها تعظيم وما كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد كراهة ولهذا تفاوتت رتبتها كما مر وخبر جبريل عليه السلام معلوم بالتعظيم بدليل الحديث الآخر وغيره فعدم دخول الملائكة إنما هو حيث كانت الصورة معظمة وتعليل كراهة الصلاة بالتعظيم أولى من التعليل بعدم الدخول لأن التعظيم قد يكون عارضا لأن الصورة إذا كانت على بساط مفروش تكون مهانة لا تمنع من الدخول ومع هذا لو صلى على ذلك البساط وسجد عليها تكره لأن فعله ذلك تعظيم لها والظاهر أن الملائكة لا تمنع من الدخول بذلك الفعل العارض وأما ما في الفتح عن شرح عتاب من أنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا تكره الصلاة ولكن تكره كراهة جعل الصورة في البيت للحديث فظاهره الامتناع من الدخول ولو مهانة وكراهة جعلها في بساط مفروش وهو خلاف الحديث المخصص كما مر قوله ( في امتناع ملائكة الرحمة ) قيد بهم إذ الحفظة لا يفارقون الإنسان إلا عند الجماع والخلاء كذا في شرح البخاري وينبغي أن يراد بالحفظة ما هو أعم من الكرام الكاتبين والذين يحفظونه من الجن نهر وانظر ما قدمناه قبل فصل القراءة قوله ( فنفاه عياض ) أي وقال إن الأحاديث مخصصة بحر وهو ظاهر كلام علمائنا فإن ظاهره أن ما لا يؤثر كراهة في الصلاة لا يكره إبقاؤه وقد صرح في الفتح وغيره بأن الصورة الصغيرة لا تكره في البيت قال ونقل أنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان ا ه ولو كانت تمنع دخول الملائكة كره إبقاؤها في البيت لأنه يكون شر البقاع وكذا المهانة كما مر وهو صريح قوله في الحديث المار أو اقطعها وسائد أو اجعلها بسطا وأما ما مر عن شرح عتاب فقد علمت ما فيه تنبيه هذا كله في اقتناء الصورة وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى كما مر خاتمة قال في النهر جوز في الخلاصة لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها وينبغي أن يجب عليه ولو استأجر مصورا فلا أجر له لأن عمله معصية كذا عن محمد ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها ا ه وسيأتي في باب متفرقات البيوع متنا وشرحا ما نصه اشترى ثورا أو فرسا من خزف لأجل استئناس الصبي لا يصح ولا قيمة له فلا يضمن متلفه وقيل بخلافه يصح ويضمن قنية وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان ا ه

Bölüm V01/P649–V01/P650İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P649–V01/P650)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وكره تنزيها ) كذا عزاه في البحر إلى الحلية لابن أمير حاج ثم قال لكن ظاهر قول النهاية لا يباح أنها تحريمية وأجاب في النهر بأن المكروه تنزيها غير مباح أي غير مستوي الطرفين واعترضه الرملي بأن الغالب إطلاقهم غير المباح على المحرم أو المكروه تحريما وإن كان يطلق على ما ذكر قلت ويؤيده قول الدرر للنهي عنه لكن قال محشيه نوح أفندي لم أجد النهي عنه صريحا فيما عندي من الكتب ا ه ولذا اقتصر غيره على التعليل بأنه ليس من أفعال الصلاة ولو كان فيه نهي خاص لذكروه نعم ذكر في الحلية فيما رواه الأصبهاني نهى رسول الله عن عد الآي في المكتوبة ورخص في السبحة أي النافلة لكن قال في الحلية إن ثبت هذا ترجح القول بعدم الكراهة في النافلة وإلا ترجح القول بعدمها مطلقا مرادا بها التنزيهية ا ه وحيث لا نهي ثابت يتعين تأويل ما في النهاية بما في النهر ولذا مشى عليه الشارح فتدبر قوله ( باليد ) أي بأصابعه أو بسبحة يمسكها كما في البحر قوله ( ولو نفلا ) بيان للإطلاق وهذا باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية وعن الصاحبين في غير ظاهر الرواية عنهما أنه لا بأس به وقيل الخلاف في الفرائض ولا كراهة في النوافل اتفاقا وقيل في النوافل ولا خلاف في الكراهة في الفرائض نهر قوله ( فلا يكره ) هذا ظاهر الرواية وهو الأصح وكرهه بعضهم نهر ويدل للأول ما أخرجه الترمذي وحسن النووي إسناده عن يسيرة قالت قال لنا رسول الله عليكن بالتسبيح والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة وتمامه في الحلية قوله ( كعده الخ ) أي في الصلاة وهذا محترز قوله باليد قال في البحر أما الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب فهو غير مكروه اتفاقا والعد باللسان مفسد اتفاقا ا ه وما قيل من أنه يكره بالقلب لإخلاله بالخشوع ففيه نظر ظاهر كما في الحلية مطلب الكلام على اتخاذ المسبحة قوله ( لا بأس باتخاذ المسبحة ) بكسر الميم آلة التسبيح والذي في البحر والحلية والخزائن بدون ميم قال في المصباح السبحة خرزات منظومة وهو يقتضي كونها عربية وقال الأزهري كلمة مولدة وجمعها مثل غرفة وغرف ا ه والمشهور شرعا إطلاق السبحة بالضم على النافلة قال في المغرب لأنه يسبح فيها ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على مرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جاعة من الصوفية الأخيار وغيرهم اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه وهذا الحديث أيضا يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر مجرد هذه الصيغة ولو تكرر يسيرا كذا في الحلية والبحر قوله ( لا يكره قتل حية أو عقرب ) لخبر الشيخين اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب نهر وأما قتل القملة والبرغوث فسيأتي قوله ( إن خاف الأذى ) أي بأن مرت بين يديه وخاف الأذى وإلا فيكره نهاية وفي البحر عن الحلية ويستحب قتل العقرب بالنعل اليسرى إن أمكن لحديث أبي داود كذلك ويقاس عليه الحية قوله ( إذ الأمر للإباحة ) جواب عما يقال لم لم يكن قتلهما مستحبا للأمر بالقتل ط

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وكره تنزيها ) كذا عزاه في البحر إلى الحلية لابن أمير حاج ثم قال لكن ظاهر قول النهاية لا يباح أنها تحريمية وأجاب في النهر بأن المكروه تنزيها غير مباح أي غير مستوي الطرفين واعترضه الرملي بأن الغالب إطلاقهم غير المباح على المحرم أو المكروه تحريما وإن كان يطلق على ما ذكر قلت ويؤيده قول الدرر للنهي عنه لكن قال محشيه نوح أفندي لم أجد النهي عنه صريحا فيما عندي من الكتب ا ه ولذا اقتصر غيره على التعليل بأنه ليس من أفعال الصلاة ولو كان فيه نهي خاص لذكروه نعم ذكر في الحلية فيما رواه الأصبهاني نهى رسول الله عن عد الآي في المكتوبة ورخص في السبحة أي النافلة لكن قال في الحلية إن ثبت هذا ترجح القول بعدم الكراهة في النافلة وإلا ترجح القول بعدمها مطلقا مرادا بها التنزيهية ا ه وحيث لا نهي ثابت يتعين تأويل ما في النهاية بما في النهر ولذا مشى عليه الشارح فتدبر قوله ( باليد ) أي بأصابعه أو بسبحة يمسكها كما في البحر قوله ( ولو نفلا ) بيان للإطلاق وهذا باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية وعن الصاحبين في غير ظاهر الرواية عنهما أنه لا بأس به وقيل الخلاف في الفرائض ولا كراهة في النوافل اتفاقا وقيل في النوافل ولا خلاف في الكراهة في الفرائض نهر قوله ( فلا يكره ) هذا ظاهر الرواية وهو الأصح وكرهه بعضهم نهر ويدل للأول ما أخرجه الترمذي وحسن النووي إسناده عن يسيرة قالت قال لنا رسول الله عليكن بالتسبيح والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة وتمامه في الحلية قوله ( كعده الخ ) أي في الصلاة وهذا محترز قوله باليد قال في البحر أما الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب فهو غير مكروه اتفاقا والعد باللسان مفسد اتفاقا ا ه وما قيل من أنه يكره بالقلب لإخلاله بالخشوع ففيه نظر ظاهر كما في الحلية مطلب الكلام على اتخاذ المسبحة قوله ( لا بأس باتخاذ المسبحة ) بكسر الميم آلة التسبيح والذي في البحر والحلية والخزائن بدون ميم قال في المصباح السبحة خرزات منظومة وهو يقتضي كونها عربية وقال الأزهري كلمة مولدة وجمعها مثل غرفة وغرف ا ه والمشهور شرعا إطلاق السبحة بالضم على النافلة قال في المغرب لأنه يسبح فيها ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على مرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جاعة من الصوفية الأخيار وغيرهم اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه وهذا الحديث أيضا يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر مجرد هذه الصيغة ولو تكرر يسيرا كذا في الحلية والبحر قوله ( لا يكره قتل حية أو عقرب ) لخبر الشيخين اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب نهر وأما قتل القملة والبرغوث فسيأتي قوله ( إن خاف الأذى ) أي بأن مرت بين يديه وخاف الأذى وإلا فيكره نهاية وفي البحر عن الحلية ويستحب قتل العقرب بالنعل اليسرى إن أمكن لحديث أبي داود كذلك ويقاس عليه الحية قوله ( إذ الأمر للإباحة ) جواب عما يقال لم لم يكن قتلهما مستحبا للأمر بالقتل ط

Bölüm V01/P650–V01/P651İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P650–V01/P651)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فالأولى الخ ) أي حيث كان الأمر بالقتل لمنفعتنا فما يخشى منه الأذى الأولى تركه وهو قتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها جان لقوله عليه الصلاة والسلام قتلوا ذا لطفيتين والأبتر وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن كما في المحيط وقال الطحاوي لا بأس بقتل الكل لأن النبي عهد مع الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته فإذا دخلوا فقد نقضوا العهد فلا ذمة لهم والأولى هو الإعذار والإنذار فيقال ارجع بإذن الله فإن أبى قتله ا ه يعني الإنذار في غير الصلاة بحر قال في الحلية ووافق الطحاوي غير واحد آخرهم شيخنا يعني ابن الهمام فقال والحق أن الحل ثابت إلا أن الأولى الإمساك عما فيه علامة الجن لا للحرمة بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم ا ه والطفيتان بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء الخطان الأسودان على ظهر الحية والأبتر الأفعى قيل هو جنس كأنه مقطوع الذنب وقيل صنف أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليه الحامل ألقت ا ه قوله ( على الأظهر ) كذا قاله الإمام السرخسي وقال لأنه عمل رخص فيه للمصلي فهو كالمشي بعد الحدث بحر قوله ( لكن صحح الحلبي الفساد ) حيث قال تبعا لابن الهمام فالحق فيما يظهر هو الفساد والأمر بالقتل لا يستلزم صحة الصلاة مع وجوده كما في صلاة الخوف بل الأمر في مثله لإباحة مباشرته وإن كان مفسدا للصلاة ا ه ونقل كلام ابن الهمام في الحلية والبحر والنهر وأقروه عليه وقالوا إن ما ذكره السرخسي رده في النهاية بأنه مخالف لما عليه عامة رواة شروح الجامع الصغير ومبسوط شيخ الإسلام من أن الكثير لا يباح ا ه قوله ( إلى ظهر قاعد الخ ) قيد بالظهر احترازا عن الوجه فإنها تكره إليه كما مر وفي قوله يتحدث إيماء إلى أنه لا كراهة لو لم يتحدث بالأولى ولذا زاد الشارح ولو وفي شرح المنية أفاد به نفي قول من قال بالكراهة بحضرة المتحدثين وكذا بحضرة النائمين وما روي عنه عليه الصلاة والسلام لا تصلوا خلف نائم ولا متحدث ضعيف وصح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يصلي من صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين لقبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت رواياه في الصحيحين وهو يقتضي أنها كانت نائمة وما في مسند البزار أن رسول الله قال نهيت أن أصلي إلى النيام والمتحدثين فهو محمول على ما إذا كانت لهم أصوات يخاف منها التغليظ أو الشغل وفي النائمين إذا خاف ظهور شيء يضحكه ا ه قوله ( مطلقا ) أي معلقا أو غير معلق وأشار به إلى أن قول الكنز وغيره معلق غير قيد وفي شرح المنية وجه عدم الكراهة أن كراهة استقبال بعض الأشياء باعتبار التشبه بعبادها والمصحف والسيف لم يعبدهما أحد واستقبال أهل الكتاب للمصحف للقراءة منه لا للعبادة وعند أبي حنيفة يكره استقباله للقراءة ولذا قيد يكونه معلقا وكون السيف آلة الحرب مناسب لحال الابتهال إلى الله تعالى لأنها حال المحاربة مع النفس والشيطان وعن هذا سمي المحراب ا ه قوله ( أو شمع ) بفتح الميم على الأوجه والسكون ضعيف مع أنه المستعمل قاله ابن قتيبة وعدم الكراهة هو المختار كما في غاية البيان وينبغي الاتفاق عليه فيما لو كان على جانبيه كما هو المعتاد في ليالي رمضان بحر أي في حق الإمام أما المقابل لها من القوم فتلحقه الكراهة على مقابل المختار رملي قوله ( لأن المجوس الخ ) علة للثلاثة قبله ط قوله ( قنية ) ذكر ذلك في القنية في كتاب الكراهية ونصه الصحيح أنه لا يكره أن يصلي وبين يديه شمع أو سراج لأنه لم يعبدهما أحد والمجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة حتى قيل لا يكره إلى النار الموقدة ا ه وظاهره أن المراد بالموقدة التي لها لهب لكن قال في العناية إن بعضهم قال تكره إلى شمع أو سراج كما لو كان بين يديه كانون فيه جمر أو نار موقدة ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فالأولى الخ ) أي حيث كان الأمر بالقتل لمنفعتنا فما يخشى منه الأذى الأولى تركه وهو قتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها جان لقوله عليه الصلاة والسلام قتلوا ذا لطفيتين والأبتر وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن كما في المحيط وقال الطحاوي لا بأس بقتل الكل لأن النبي عهد مع الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته فإذا دخلوا فقد نقضوا العهد فلا ذمة لهم والأولى هو الإعذار والإنذار فيقال ارجع بإذن الله فإن أبى قتله ا ه يعني الإنذار في غير الصلاة بحر قال في الحلية ووافق الطحاوي غير واحد آخرهم شيخنا يعني ابن الهمام فقال والحق أن الحل ثابت إلا أن الأولى الإمساك عما فيه علامة الجن لا للحرمة بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم ا ه والطفيتان بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء الخطان الأسودان على ظهر الحية والأبتر الأفعى قيل هو جنس كأنه مقطوع الذنب وقيل صنف أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليه الحامل ألقت ا ه قوله ( على الأظهر ) كذا قاله الإمام السرخسي وقال لأنه عمل رخص فيه للمصلي فهو كالمشي بعد الحدث بحر قوله ( لكن صحح الحلبي الفساد ) حيث قال تبعا لابن الهمام فالحق فيما يظهر هو الفساد والأمر بالقتل لا يستلزم صحة الصلاة مع وجوده كما في صلاة الخوف بل الأمر في مثله لإباحة مباشرته وإن كان مفسدا للصلاة ا ه ونقل كلام ابن الهمام في الحلية والبحر والنهر وأقروه عليه وقالوا إن ما ذكره السرخسي رده في النهاية بأنه مخالف لما عليه عامة رواة شروح الجامع الصغير ومبسوط شيخ الإسلام من أن الكثير لا يباح ا ه قوله ( إلى ظهر قاعد الخ ) قيد بالظهر احترازا عن الوجه فإنها تكره إليه كما مر وفي قوله يتحدث إيماء إلى أنه لا كراهة لو لم يتحدث بالأولى ولذا زاد الشارح ولو وفي شرح المنية أفاد به نفي قول من قال بالكراهة بحضرة المتحدثين وكذا بحضرة النائمين وما روي عنه عليه الصلاة والسلام لا تصلوا خلف نائم ولا متحدث ضعيف وصح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يصلي من صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين لقبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت رواياه في الصحيحين وهو يقتضي أنها كانت نائمة وما في مسند البزار أن رسول الله قال نهيت أن أصلي إلى النيام والمتحدثين فهو محمول على ما إذا كانت لهم أصوات يخاف منها التغليظ أو الشغل وفي النائمين إذا خاف ظهور شيء يضحكه ا ه قوله ( مطلقا ) أي معلقا أو غير معلق وأشار به إلى أن قول الكنز وغيره معلق غير قيد وفي شرح المنية وجه عدم الكراهة أن كراهة استقبال بعض الأشياء باعتبار التشبه بعبادها والمصحف والسيف لم يعبدهما أحد واستقبال أهل الكتاب للمصحف للقراءة منه لا للعبادة وعند أبي حنيفة يكره استقباله للقراءة ولذا قيد يكونه معلقا وكون السيف آلة الحرب مناسب لحال الابتهال إلى الله تعالى لأنها حال المحاربة مع النفس والشيطان وعن هذا سمي المحراب ا ه قوله ( أو شمع ) بفتح الميم على الأوجه والسكون ضعيف مع أنه المستعمل قاله ابن قتيبة وعدم الكراهة هو المختار كما في غاية البيان وينبغي الاتفاق عليه فيما لو كان على جانبيه كما هو المعتاد في ليالي رمضان بحر أي في حق الإمام أما المقابل لها من القوم فتلحقه الكراهة على مقابل المختار رملي قوله ( لأن المجوس الخ ) علة للثلاثة قبله ط قوله ( قنية ) ذكر ذلك في القنية في كتاب الكراهية ونصه الصحيح أنه لا يكره أن يصلي وبين يديه شمع أو سراج لأنه لم يعبدهما أحد والمجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة حتى قيل لا يكره إلى النار الموقدة ا ه وظاهره أن المراد بالموقدة التي لها لهب لكن قال في العناية إن بعضهم قال تكره إلى شمع أو سراج كما لو كان بين يديه كانون فيه جمر أو نار موقدة ا ه

Bölüm V01/P651–V01/P652İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P651–V01/P652)
Orijinal Metin (AR)

وظاهره أن الكراهة في الموقدة متفق عليها كما في الجمر تأمل قوله ( لما مر ) علة لعدم الكراهة وهو كونها مهانة ح قوله ( يكره اشتمال الصماء ) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنها وهي أن يأخذ بثوبه فيخلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه ولا يرفع جانبا يخرج يده منه سمي به لعدم منفذ يخرج منه يده كالصخرة الصماء وقيل أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه إزار وهو اشتمال اليهود زيلعي وظاهر التعليل بالنهي أن الكراهة تحريمية كما في نظائره قوله ( والاعتجار ) لنهي النبي عنه وهو شد الرأس أو تكوير عمامته على رأسه وترك وسطه مكشوفا وقيل أن يتنقب بعمامته فيغطي أنفه إما للحر أو للبرد أو للتكبر إمداد وكراهته تحريمية أيضا لما مر قوله ( والتلثم ) وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران زيلعي ونقل ط عن أبي السعود أنها تحريمية قوله ( والتنخم ) هو إخراج النخامة بالنفس الشديد لغير عذر وحكمه كالتنحنح في تفصيله كما في شرح المنية أي فإن كان بلا عذر وخرج به حرفان أو أكثر أفسد وفي بعض النسخ والتختم والمراد به لبس الخاتم في الصلاة بعمل قليل قوله ( وكل عمل قليل الخ ) تقدم الفرق بينه وبين الكثير قوله ( كتعرض لقملة الخ ) قال في النهر ويكره قتل القمل عند الإمام وقال محمد القتل أحب إلي رأى ذلك فعل لا بأس به ولعل الإمام إنما اختار الدفن لما فيه من التنزه عن إصابة الدم يد القاتل أو ثوبه وإن كان معفوا عنه هذا إذا تعرضت القملة ونحوها بالأذى وإلا كره الأخذ فضلا عن غيره وهذا كله خارج المسجد أما فيه فلا بأس بالقتل بشرط تعرضها له بالأذى ولا يطرحها في المسجد بطريق الدفن أو غيره إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة وبهذا التفصيل يحصلح الجمع بين ما سبق عن الإمام أنه يدفنها في الصلاة أي في غير المسجد وبين من ما روي عنه أنه لو دفنها في المسجد أساء ا ه وفي الإمداد عن الينبوع للسيوطي عن ابن العماد طرح القمل في المسجد إن كان ميتا حرم لنجاسته وإن كان حيا ففي كتب المالكية كذلك لأن فيه تعذيبا له بالجوع بخلاف البرغوث لأنه يأكل التراب وعلى هذا يحرم طرح القمل حيا في غير المسجد أيضا ا ه قال في الإمداد والمصرح به في كتبنا أنه لا يجوز إلقاء قشر القملة في المسجد ا ه قلت الظاهر أن العلة تقذير المسجد وإلا فالمصرح به عندنا أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه مطلب في بيان السنة والمستحب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى قوله ( وترك كل سنة ومستحب ) السنة قسمان سنة هدى وهي المؤكدة وسنة زوائد والمستحب غيره وهو المندوب أو هما قسمان وقد يطلق عليه سنة وقدمنا تحقيق ذلك كله في سنن الضوء قال في البحر عند قوله وعلى بساط فيه تصاوير الحاصل أن السنة إن كانت مؤكدة قوية لا يبعد كون تركها مكروها تحريما وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيها وأما المستحب أو المندوب فينبغي أن يكره تركه أصلا لقولهم يستحب يوم الأضحى أن لا يأكل أولا إلا من أضحيته ولو أكل من غيرها لم يكره فلم يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إلا أنه يشكل عليه قولهم المكروه تنزيها مرجعه إلى خلاف الأولى ولا شك أن ترك المستحب خلاف الأولى ا ه أقول لكن صرح في البحر في صلاة العيد عند مسألة الأكل بأنه لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص ا ه وأشار إلى ذلك في التحرير الأصولي بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيها والظاهر أن خلاف الأولى أعم فكل مكروه تنزيها خلاف الأولى ولا عكس لأن خلاف الأولى قد لا يكون مكروها حيث لا دليل خاص كترك صلاة الضحى

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وظاهره أن الكراهة في الموقدة متفق عليها كما في الجمر تأمل قوله ( لما مر ) علة لعدم الكراهة وهو كونها مهانة ح قوله ( يكره اشتمال الصماء ) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنها وهي أن يأخذ بثوبه فيخلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه ولا يرفع جانبا يخرج يده منه سمي به لعدم منفذ يخرج منه يده كالصخرة الصماء وقيل أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه إزار وهو اشتمال اليهود زيلعي وظاهر التعليل بالنهي أن الكراهة تحريمية كما في نظائره قوله ( والاعتجار ) لنهي النبي عنه وهو شد الرأس أو تكوير عمامته على رأسه وترك وسطه مكشوفا وقيل أن يتنقب بعمامته فيغطي أنفه إما للحر أو للبرد أو للتكبر إمداد وكراهته تحريمية أيضا لما مر قوله ( والتلثم ) وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران زيلعي ونقل ط عن أبي السعود أنها تحريمية قوله ( والتنخم ) هو إخراج النخامة بالنفس الشديد لغير عذر وحكمه كالتنحنح في تفصيله كما في شرح المنية أي فإن كان بلا عذر وخرج به حرفان أو أكثر أفسد وفي بعض النسخ والتختم والمراد به لبس الخاتم في الصلاة بعمل قليل قوله ( وكل عمل قليل الخ ) تقدم الفرق بينه وبين الكثير قوله ( كتعرض لقملة الخ ) قال في النهر ويكره قتل القمل عند الإمام وقال محمد القتل أحب إلي رأى ذلك فعل لا بأس به ولعل الإمام إنما اختار الدفن لما فيه من التنزه عن إصابة الدم يد القاتل أو ثوبه وإن كان معفوا عنه هذا إذا تعرضت القملة ونحوها بالأذى وإلا كره الأخذ فضلا عن غيره وهذا كله خارج المسجد أما فيه فلا بأس بالقتل بشرط تعرضها له بالأذى ولا يطرحها في المسجد بطريق الدفن أو غيره إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة وبهذا التفصيل يحصلح الجمع بين ما سبق عن الإمام أنه يدفنها في الصلاة أي في غير المسجد وبين من ما روي عنه أنه لو دفنها في المسجد أساء ا ه وفي الإمداد عن الينبوع للسيوطي عن ابن العماد طرح القمل في المسجد إن كان ميتا حرم لنجاسته وإن كان حيا ففي كتب المالكية كذلك لأن فيه تعذيبا له بالجوع بخلاف البرغوث لأنه يأكل التراب وعلى هذا يحرم طرح القمل حيا في غير المسجد أيضا ا ه قال في الإمداد والمصرح به في كتبنا أنه لا يجوز إلقاء قشر القملة في المسجد ا ه قلت الظاهر أن العلة تقذير المسجد وإلا فالمصرح به عندنا أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه مطلب في بيان السنة والمستحب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى قوله ( وترك كل سنة ومستحب ) السنة قسمان سنة هدى وهي المؤكدة وسنة زوائد والمستحب غيره وهو المندوب أو هما قسمان وقد يطلق عليه سنة وقدمنا تحقيق ذلك كله في سنن الضوء قال في البحر عند قوله وعلى بساط فيه تصاوير الحاصل أن السنة إن كانت مؤكدة قوية لا يبعد كون تركها مكروها تحريما وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيها وأما المستحب أو المندوب فينبغي أن يكره تركه أصلا لقولهم يستحب يوم الأضحى أن لا يأكل أولا إلا من أضحيته ولو أكل من غيرها لم يكره فلم يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إلا أنه يشكل عليه قولهم المكروه تنزيها مرجعه إلى خلاف الأولى ولا شك أن ترك المستحب خلاف الأولى ا ه أقول لكن صرح في البحر في صلاة العيد عند مسألة الأكل بأنه لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص ا ه وأشار إلى ذلك في التحرير الأصولي بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيها والظاهر أن خلاف الأولى أعم فكل مكروه تنزيها خلاف الأولى ولا عكس لأن خلاف الأولى قد لا يكون مكروها حيث لا دليل خاص كترك صلاة الضحى

Bölüm V01/P652–V01/P653İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P652–V01/P653)
Orijinal Metin (AR)

وبه يظهر أن كون ترك المستحب راجعا إلى خلاف الأولى لا يلزم منه أن يكون مكروها إلا بنهي خاص لأن الكراهة حكم شرعي فلا بد له من دليل والله تعالى أعلم قوله ( وحمل الطفل ) أي لغير حاجة قوله ( وما ورد الخ ) جواب سؤال هو أنه كيف يكون مكروها وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة أن النبي كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت النبي فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وقد أجيب عنه بأجوبة منها ما ذكره الشارح أنه منسوخ بما ذكره من الحديث وهو مردود بأن حديث إن في لصلاة لشغلا كان قبل الهجرة وقصة أمامة بعدها ومنها ما في البدائع أنه لم يكره منه ذلك لأنه كان محتاجا إليه لعدم من يحفظها أو للتشريع بالفعل أن هذا غير مفسد ومثله أيضا في زماننا لا يكره لواحد منا فعله عند الحاجة أما بدونها فمكروه ا ه وقد أطال المحقق ابن أمير حاج في الحلية في هذا المحل ثم قال إن كونه للتشريع بالفعل هو الصواب الذي لا يعدل عنه كما ذكره النووي فإنه ذكر بعضهم أنه بالفعل أقوى من القول ففعله ذلك لبيان الجواز وأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وأن ثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها وأن الأفعال إذا لم تكن متوالية لا تبطل الصلاة فضلا عن الفعل القليل إلى غير ذلك وتمامه فيه تتمة بقي من المكروهات أشياء أخر ذكرها في المنية ونور الإيضاح وغيرها منها الصلاة بحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب ولذلك كرهت بحضرة طعام تميل إليه نفسه وسيأتي في كتاب الحج قبيل باب القرآن يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه ومنها ما في الخزائن تغطية الأنف والفم والهرولة للصلاة والاتكاء على حائط أو عصا في الفرض بلا عذر لا في النفل على الأصح ورفع يديه عند الركوع والرفع منه وما روي من الفساد شاذ وإتما م القراءة راكعا والقراءة في غير حالة القيام ورفع الرأس ووضعه قبل الإمام والصلاة في مظان النجاسة كمقبرة وحمام إلا إذا غسل موضعا منه ولا تمثال أو صلى في موضع نزع الثياب أو كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس كما في الخانية ا ه وتقدم تمام هذا في بحث الأوقات المكروهة وفي القهستاني لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه كما في جنائز المضمرات قوله ( ويباح قطعها ) أي ولو كانت فرضا كما في الإمداد قوله ( لنحو قتل حية ) أي بأن يقتلها بعمل كثير بناء على ما مر من تصحيح الفساد به قوله ( وند دابة ) أي هربها وكذا لخوف ذئب لى غنم نور الإيضاح قوله ( وفور قدر ) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم سواء كان ما في القدر له أو لغيره رحمتي قوله ( وضياع ما قيمته درهم ) قال في مجمع الروايات لأن ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله لكن ذكر في المحيط في الكفالة أن الحبس بالدانق يجوز فقطع الصلاة أولى وهذا في مال الغير أما في ماله لا يقطع والأصح جوازه فيهما ا ه وتمامه في الإمداد والذي مشى عليه في الفتح التقييد بالدرهم قوله ( ويستحب لمدافعة الأخبثين ) كذا في مواهب الرحمن ونور الإيضاح لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن وشرح المنية من أنه إن كان ذلك يشغله أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها يأثم لأدائها مع الكراهة التحريمية ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب ويدل عليه الحديث المار لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف اللهم إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يشغله لكن الظاهر أن ذلك لا يكون مسوغا فليتأمل

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وبه يظهر أن كون ترك المستحب راجعا إلى خلاف الأولى لا يلزم منه أن يكون مكروها إلا بنهي خاص لأن الكراهة حكم شرعي فلا بد له من دليل والله تعالى أعلم قوله ( وحمل الطفل ) أي لغير حاجة قوله ( وما ورد الخ ) جواب سؤال هو أنه كيف يكون مكروها وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة أن النبي كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت النبي فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وقد أجيب عنه بأجوبة منها ما ذكره الشارح أنه منسوخ بما ذكره من الحديث وهو مردود بأن حديث إن في لصلاة لشغلا كان قبل الهجرة وقصة أمامة بعدها ومنها ما في البدائع أنه لم يكره منه ذلك لأنه كان محتاجا إليه لعدم من يحفظها أو للتشريع بالفعل أن هذا غير مفسد ومثله أيضا في زماننا لا يكره لواحد منا فعله عند الحاجة أما بدونها فمكروه ا ه وقد أطال المحقق ابن أمير حاج في الحلية في هذا المحل ثم قال إن كونه للتشريع بالفعل هو الصواب الذي لا يعدل عنه كما ذكره النووي فإنه ذكر بعضهم أنه بالفعل أقوى من القول ففعله ذلك لبيان الجواز وأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وأن ثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها وأن الأفعال إذا لم تكن متوالية لا تبطل الصلاة فضلا عن الفعل القليل إلى غير ذلك وتمامه فيه تتمة بقي من المكروهات أشياء أخر ذكرها في المنية ونور الإيضاح وغيرها منها الصلاة بحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب ولذلك كرهت بحضرة طعام تميل إليه نفسه وسيأتي في كتاب الحج قبيل باب القرآن يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه ومنها ما في الخزائن تغطية الأنف والفم والهرولة للصلاة والاتكاء على حائط أو عصا في الفرض بلا عذر لا في النفل على الأصح ورفع يديه عند الركوع والرفع منه وما روي من الفساد شاذ وإتما م القراءة راكعا والقراءة في غير حالة القيام ورفع الرأس ووضعه قبل الإمام والصلاة في مظان النجاسة كمقبرة وحمام إلا إذا غسل موضعا منه ولا تمثال أو صلى في موضع نزع الثياب أو كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس كما في الخانية ا ه وتقدم تمام هذا في بحث الأوقات المكروهة وفي القهستاني لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه كما في جنائز المضمرات قوله ( ويباح قطعها ) أي ولو كانت فرضا كما في الإمداد قوله ( لنحو قتل حية ) أي بأن يقتلها بعمل كثير بناء على ما مر من تصحيح الفساد به قوله ( وند دابة ) أي هربها وكذا لخوف ذئب لى غنم نور الإيضاح قوله ( وفور قدر ) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم سواء كان ما في القدر له أو لغيره رحمتي قوله ( وضياع ما قيمته درهم ) قال في مجمع الروايات لأن ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله لكن ذكر في المحيط في الكفالة أن الحبس بالدانق يجوز فقطع الصلاة أولى وهذا في مال الغير أما في ماله لا يقطع والأصح جوازه فيهما ا ه وتمامه في الإمداد والذي مشى عليه في الفتح التقييد بالدرهم قوله ( ويستحب لمدافعة الأخبثين ) كذا في مواهب الرحمن ونور الإيضاح لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن وشرح المنية من أنه إن كان ذلك يشغله أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها يأثم لأدائها مع الكراهة التحريمية ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب ويدل عليه الحديث المار لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف اللهم إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يشغله لكن الظاهر أن ذلك لا يكون مسوغا فليتأمل

Bölüm V01/P653–V01/P654İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P653–V01/P654)
Orijinal Metin (AR)

ثم رأيت الشرنبلالي بعد ما صرح بندب القطع كما هنا قال وقضية الحديث توجيه قوله ( وللخروج من الخلاف ) عبارته في الخزائن ولإزالة نجاسة غير مانعة لاستحباب الخروج من الخلاف وما هنا أعم لشموله لنحو ما إذا مسته امرأة أجنبية قوله ( إن لم يخف الخ ) راجع لقوله للخروج الخ وأما قطعها لمدافعة الأخبثين فقدمنا عن شرح المنية أن الصواب أن يقطعها وإن فاتته الجمعة ويقطعها لغسل قدر الدرهم قوله ( ويجب ) الظاهر منه الافتراض ط قوله ( لإغاثة ملهوف ) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدا في استغاثته إذا قدر على ذلك ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه إمداد قوله ( لا لنداء أحد أبويه الخ ) المراد بهما الأصول وإن علوا وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز ط قلت لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز وبه صرح في الإمداد بقوله أي لا يجوز قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة وقال الطحاوي هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس أن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه ا ه قوله ( إلا في النفل ) أي فيجيبه وجوبا وإن لم يستغث لأنه ليم عابد بني إسرائيل على تركه الإجابة وقال ما معناه لو كان فقيها لأجاب أمه وهذا إن لم يعلم أنه يصلي فإن علم لا تجب الإجابة لكنها أولى كما يستفاد من قوله لا بأس الخ فقوله فإن علم تفصيل الحكم المستثنى ط وقد يقال إن لا بأس هنا لدفع ما يتوهم أن عليه بأسا في عدم الإجاب وكونه عقوقا فلا يفيد أن الإجابة أولى وسيأتي تمامه في باب إدراك الفريضة مطلب في أحكام المسجد قوله ( ويكره الخ ) لما فرغ من بيان الكراهة في الصلاة شرع في بيانها خارجها مما هو من توابعها بحر قوله ( تحريما ) لما أخرجه الستة عنه إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ولهذا كان الأصح من الروايتين كراهة الاستدبار كالاستقبال بحر قوله ( استقبال القبلة بالفرج ) يعم قبل الرجل والمرأة والظاهر أن المراد بالقبلة جهتها كما في الصلاة وهو ظاهر الحديث المار وأن التقييد بالفرج يفيد ما صرح به الشافعية أنه لو استقبلها بصدره وحول ذكره عنها لم يكره بخلاف عكسه كما قدمناه في باب الاستنجاء وتقدم هناك أن المكروه والاستقبال أو الاستدبار لأجل بول أو غائط فلو للاستنجاء لم يكره أي تحريما وفي النهاية ولو غفل عن ذلك وجلس يقضي حاحجته ثم وجد نفسه كذلك فلا بأس لكن إن أمكنه الانحراف ينحرف فإنه عد ذلك من موجبات الرحمة فإن لم يفعل فلا بأس ا ه وكأنه سقط الوجوب عند الإمكان لسقوطه ابتداء بالنسيان ولخشية التلوث وتقدم هناك أيضا كراهة استقبال الشمس والقمر أي لأنهما من الآيات الباهرات ولما معهما من الملائكة كما في السراج وقدمنا أن الظاهر أن الكراهة فيه تنزيهية ما لم يرد نهي خاص وأن المراد استقبال عينهما لا جهتهما ولا ضوئهما وتقدم تمام ذلك كله هناك فراجعه قوله ( كما كره لبالغ ) الظاهر منه التحريم ط قوله ( إمساك صبي ليبول نحوها ) أي جهتها لأنه يحرم على البالغ أن يفعل بالصغير ما يحرم على الصغير فعله إذا بلغ ولذا يحرم على أبيه أن يلبسه حريرا أو حليا لو كان ذكرا أو يسقيه خمرا ونحو ذلك قوله ( مد رجليه ) أو رجل واحدة ومثل البالغ الصبي في الحكم المذكور ط قوله ( أي عمدا ) أي من غير عذر أما بالعذر أو السهو فلا ط قوله ( لأنه إساءة أدب ) أفاد أن الكراهة تنزيهية ط لكن قدمنا عن الرحمتي في باب الاستنجاء أنه سيأتي أنه بمد الرجل إليها ترد شهادته قال وهذا يقضتي التحريم فليحرر

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم رأيت الشرنبلالي بعد ما صرح بندب القطع كما هنا قال وقضية الحديث توجيه قوله ( وللخروج من الخلاف ) عبارته في الخزائن ولإزالة نجاسة غير مانعة لاستحباب الخروج من الخلاف وما هنا أعم لشموله لنحو ما إذا مسته امرأة أجنبية قوله ( إن لم يخف الخ ) راجع لقوله للخروج الخ وأما قطعها لمدافعة الأخبثين فقدمنا عن شرح المنية أن الصواب أن يقطعها وإن فاتته الجمعة ويقطعها لغسل قدر الدرهم قوله ( ويجب ) الظاهر منه الافتراض ط قوله ( لإغاثة ملهوف ) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدا في استغاثته إذا قدر على ذلك ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه إمداد قوله ( لا لنداء أحد أبويه الخ ) المراد بهما الأصول وإن علوا وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز ط قلت لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز وبه صرح في الإمداد بقوله أي لا يجوز قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة وقال الطحاوي هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس أن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه ا ه قوله ( إلا في النفل ) أي فيجيبه وجوبا وإن لم يستغث لأنه ليم عابد بني إسرائيل على تركه الإجابة وقال ما معناه لو كان فقيها لأجاب أمه وهذا إن لم يعلم أنه يصلي فإن علم لا تجب الإجابة لكنها أولى كما يستفاد من قوله لا بأس الخ فقوله فإن علم تفصيل الحكم المستثنى ط وقد يقال إن لا بأس هنا لدفع ما يتوهم أن عليه بأسا في عدم الإجاب وكونه عقوقا فلا يفيد أن الإجابة أولى وسيأتي تمامه في باب إدراك الفريضة مطلب في أحكام المسجد قوله ( ويكره الخ ) لما فرغ من بيان الكراهة في الصلاة شرع في بيانها خارجها مما هو من توابعها بحر قوله ( تحريما ) لما أخرجه الستة عنه إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ولهذا كان الأصح من الروايتين كراهة الاستدبار كالاستقبال بحر قوله ( استقبال القبلة بالفرج ) يعم قبل الرجل والمرأة والظاهر أن المراد بالقبلة جهتها كما في الصلاة وهو ظاهر الحديث المار وأن التقييد بالفرج يفيد ما صرح به الشافعية أنه لو استقبلها بصدره وحول ذكره عنها لم يكره بخلاف عكسه كما قدمناه في باب الاستنجاء وتقدم هناك أن المكروه والاستقبال أو الاستدبار لأجل بول أو غائط فلو للاستنجاء لم يكره أي تحريما وفي النهاية ولو غفل عن ذلك وجلس يقضي حاحجته ثم وجد نفسه كذلك فلا بأس لكن إن أمكنه الانحراف ينحرف فإنه عد ذلك من موجبات الرحمة فإن لم يفعل فلا بأس ا ه وكأنه سقط الوجوب عند الإمكان لسقوطه ابتداء بالنسيان ولخشية التلوث وتقدم هناك أيضا كراهة استقبال الشمس والقمر أي لأنهما من الآيات الباهرات ولما معهما من الملائكة كما في السراج وقدمنا أن الظاهر أن الكراهة فيه تنزيهية ما لم يرد نهي خاص وأن المراد استقبال عينهما لا جهتهما ولا ضوئهما وتقدم تمام ذلك كله هناك فراجعه قوله ( كما كره لبالغ ) الظاهر منه التحريم ط قوله ( إمساك صبي ليبول نحوها ) أي جهتها لأنه يحرم على البالغ أن يفعل بالصغير ما يحرم على الصغير فعله إذا بلغ ولذا يحرم على أبيه أن يلبسه حريرا أو حليا لو كان ذكرا أو يسقيه خمرا ونحو ذلك قوله ( مد رجليه ) أو رجل واحدة ومثل البالغ الصبي في الحكم المذكور ط قوله ( أي عمدا ) أي من غير عذر أما بالعذر أو السهو فلا ط قوله ( لأنه إساءة أدب ) أفاد أن الكراهة تنزيهية ط لكن قدمنا عن الرحمتي في باب الاستنجاء أنه سيأتي أنه بمد الرجل إليها ترد شهادته قال وهذا يقضتي التحريم فليحرر

Bölüm V01/P654–V01/P655İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P654–V01/P655)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( إلا أن يكون ) ما ذكر من المصحف والكتب أما القبلة فهي إلى عنان السماء قوله ( مرتفع ) ظاهره ولو كان الارتفاع قليلا ط قلت أي بما تنتفي به المحاذاة عرفا ويختلف ذلك في القرب والبعد فإنه في البعد لا تنتفي بالارتفاع القليل والظاهر أنه مع البعد الكثير لا كراهة مطلقا تأمل قوله ( غلق باب المسجد ) الأفصح إغلاق لما في القاموس غلق الباب يغلقه لغة ردية في أغلقه ا ه قال في البحر وإنما كره لأنه يشبه المنع من الصلاة قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه البقرة 114 ومن هنا يعلم جهل بعض مدرسي زماننا من منعهم من يدرس في مسجد تقرر في تدريسه وتمامه فيه قوله ( إلا لخوف على متاعه ) هذا أولى من التقييد بزماننا لأن المدار على خوف الضرر فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلاة أو لا فلا أو في بعضها ففي بعضها كذا في الفتح وفي العناية والتدبير في الغلق لأهل المحلة فإنهم إذا اجتمعوا على رجل وجعلوه متوليا بغير أمر القاضي يكون متوليا انتهى بحر ونهر قوله ( الوطء فوقه ) أي الجماع خزائن أما الوطء فوقه بالقدم فغير مكروه إلا في الكعبة لغير عذر لقولهم بكراهة الصلاة فوقها ثم رأيت القهستاني نقل عن المفيد كراهة الصعود على سطح المسجد ا ه ويلزمه كراهة الصلاة أيضا فوقه فليتأمل قوله ( لأنه مسجد ) علة لكراهة ما ذكر فوقه قال الزيلعي ولهذا يصح اقتداء من على سطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الإمام ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف عليه ولو حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها يحنث ا ه قوله ( إلى عنان السماء ) بفتح العين وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الإسبيجابي بقي لو جعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في دمشق لم أره صريحا نعم سيأتي متنا في كتاب الوقف أنه لو جعل تحته سردابا لمصالحه جاز تأمل قوله ( واتخاذه طريقا ) في التعبير بالاتخاذ إيماء إلى أنه لا يفسق بمرة أو مرتين ولذا عبر في القنية بالاعتياد نهر وفي القنية دخل المسجد فلما توسطه ندم قيل يخرج من باب غير الذي قصده وقيل يصلي ثم يتخير في الخروج وقيل إن كان محدثا يخرج من حيث دخل إعداما لما جنى ا ه قوله ( بغير عذر ) فلو يعذر جاز ويصلي كل يوم تحية السجد مرة بحر على الخلاصة أي إذا تكرر دخوله تكفيه التحية مرة قوله ( بفسقه ) يخرج عنه بنية الاعتكاف وإن لم يمكث ط عن الشرنبلالي قوله ( وإدخال نجاسة فيه ) عبارة الأشباه وإدخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث ا ه ومفاده الجواز لو جافة لكن في الفتاوى الهندية لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة قوله ( وعلهي فلا يجوز الخ ) زاد لفظ عليه إشارة إلى أن ما ذكره من قوله فلا يجوز ليس بمصرح به في كتب المتقدمين وإنما بناه العلامة قاسم على ما صرحوا به من عدم جواز إدخال النجاسة المسجد وجعله مقيدا لقولهم إن الدهن النجس يجوز الاستصباح به كما أفاده في البحر قوله ( ولا تطيينه بنجس ) في الفتاوى الهندية يكره أن يطين المسجد بطين قد بل بماء نجس بخلاف السرقين إذا جعل فيه الطين لأن في ذلك ضرورة وهو تحصيل غرض لا يحصل إلا به كذا في السراجية ا ه قوله ( والفصد ) ذكره في الأشباه بحثا فقال وأما الفصد فيه في إناء فلم أره وينبغي أن لا فرق ا ه أي لا فرق بينه وبين البول وكذا لا يخرج فيه الريح من الدبر كما في الأشباه واختلف فيه السلف فقيل لا بأس وقيل يخرج إذا احتاج إليه وهو الأصح حموي عن شرح الجامع الصغير للتمرتاشي

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( إلا أن يكون ) ما ذكر من المصحف والكتب أما القبلة فهي إلى عنان السماء قوله ( مرتفع ) ظاهره ولو كان الارتفاع قليلا ط قلت أي بما تنتفي به المحاذاة عرفا ويختلف ذلك في القرب والبعد فإنه في البعد لا تنتفي بالارتفاع القليل والظاهر أنه مع البعد الكثير لا كراهة مطلقا تأمل قوله ( غلق باب المسجد ) الأفصح إغلاق لما في القاموس غلق الباب يغلقه لغة ردية في أغلقه ا ه قال في البحر وإنما كره لأنه يشبه المنع من الصلاة قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه البقرة 114 ومن هنا يعلم جهل بعض مدرسي زماننا من منعهم من يدرس في مسجد تقرر في تدريسه وتمامه فيه قوله ( إلا لخوف على متاعه ) هذا أولى من التقييد بزماننا لأن المدار على خوف الضرر فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلاة أو لا فلا أو في بعضها ففي بعضها كذا في الفتح وفي العناية والتدبير في الغلق لأهل المحلة فإنهم إذا اجتمعوا على رجل وجعلوه متوليا بغير أمر القاضي يكون متوليا انتهى بحر ونهر قوله ( الوطء فوقه ) أي الجماع خزائن أما الوطء فوقه بالقدم فغير مكروه إلا في الكعبة لغير عذر لقولهم بكراهة الصلاة فوقها ثم رأيت القهستاني نقل عن المفيد كراهة الصعود على سطح المسجد ا ه ويلزمه كراهة الصلاة أيضا فوقه فليتأمل قوله ( لأنه مسجد ) علة لكراهة ما ذكر فوقه قال الزيلعي ولهذا يصح اقتداء من على سطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الإمام ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف عليه ولو حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها يحنث ا ه قوله ( إلى عنان السماء ) بفتح العين وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الإسبيجابي بقي لو جعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في دمشق لم أره صريحا نعم سيأتي متنا في كتاب الوقف أنه لو جعل تحته سردابا لمصالحه جاز تأمل قوله ( واتخاذه طريقا ) في التعبير بالاتخاذ إيماء إلى أنه لا يفسق بمرة أو مرتين ولذا عبر في القنية بالاعتياد نهر وفي القنية دخل المسجد فلما توسطه ندم قيل يخرج من باب غير الذي قصده وقيل يصلي ثم يتخير في الخروج وقيل إن كان محدثا يخرج من حيث دخل إعداما لما جنى ا ه قوله ( بغير عذر ) فلو يعذر جاز ويصلي كل يوم تحية السجد مرة بحر على الخلاصة أي إذا تكرر دخوله تكفيه التحية مرة قوله ( بفسقه ) يخرج عنه بنية الاعتكاف وإن لم يمكث ط عن الشرنبلالي قوله ( وإدخال نجاسة فيه ) عبارة الأشباه وإدخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث ا ه ومفاده الجواز لو جافة لكن في الفتاوى الهندية لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة قوله ( وعلهي فلا يجوز الخ ) زاد لفظ عليه إشارة إلى أن ما ذكره من قوله فلا يجوز ليس بمصرح به في كتب المتقدمين وإنما بناه العلامة قاسم على ما صرحوا به من عدم جواز إدخال النجاسة المسجد وجعله مقيدا لقولهم إن الدهن النجس يجوز الاستصباح به كما أفاده في البحر قوله ( ولا تطيينه بنجس ) في الفتاوى الهندية يكره أن يطين المسجد بطين قد بل بماء نجس بخلاف السرقين إذا جعل فيه الطين لأن في ذلك ضرورة وهو تحصيل غرض لا يحصل إلا به كذا في السراجية ا ه قوله ( والفصد ) ذكره في الأشباه بحثا فقال وأما الفصد فيه في إناء فلم أره وينبغي أن لا فرق ا ه أي لا فرق بينه وبين البول وكذا لا يخرج فيه الريح من الدبر كما في الأشباه واختلف فيه السلف فقيل لا بأس وقيل يخرج إذا احتاج إليه وهو الأصح حموي عن شرح الجامع الصغير للتمرتاشي

Bölüm V01/P655–V01/P657İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P655–V01/P657)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ويحرم الخ ) لما أخرجه المنذري مرفوعا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم وجمروها في الجمع وجعلوا على أبوابها لمطاهر بحر والمطاهر جمع مطهرة بكسر الميم والفتح لغة وهو كل إناء يتطهر به كما في المصباح والمراد بالحرمة كراهة التحريم لظنية الدليل وأما قوله تعالى أن طهرا بيتي للطائفين البقرة 125 الآية فيحتمل الطهارة من أعمال أهل الشرك تأمل وعليه فقوله وإلا فيكره أي تنزيها تأمل قوله ( وصلاته فيهما ) أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود تاترخانية وفي الحديث صلوا في نعالكم ولا تشبهوا بليهود رواه الطبراني كما في الجامع الصغير رامزا لصحته وأخذ منه جمع من الحنابلة أنه سنة ولو كان يمشي بها في الشوارع لأن النبي وصحبه كانوا يمشون بها في طرق المدينة ثم يصلون بها قلت لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشا بالحصا في زمنه بخلافه في زماننا ولعل ذلك محمل ما في عمدة المفتي من أن دخول المسجد متنعلا من سوء الأدب تأمل قوله ( لا يكره ما ذكر ) أي من الوطء والبول والتغوط نهر قوله ( فوق بيت الخ ) أي فوق مسجد البيت أي موضع أعد للسنن والنوافل بأن يتخذ له محراب وينظف ويطيب كما أمر به فهذا مندوب لكل مسلم كما في الكرماني وغيره قهستاني فهو كما لو بال على سطح بيت فيه مصحف وذلك لا يكره كما في جامع البرهاني معراج قوله ( به يفتى نهاية ) عبارة النهاية والمختار للفتوى أنه مسجد في حق جواز الاقتداء الخ لكن قال في البحر ظاهره أنه يجوز الوطء والبول والتخلي فيه ولا يخفى ما فيه فإن الباني لم يعده لذلك فينبغي أن لا يجوز وإن حكمنا بكونه غير مسجد وإنما تظهر فائدته في حق بقية الأحكام وحل دخوله للجنب والحائض ا ه ومقال هذا المختار ما صححه في المحيط في مصلى الجنازة أنه ليس له حكم المسجد أصلا وما صححه تاج الشريعة أن مصلى العيد له حكم المساجد وتمامه في الشرنبلالية قوله ( كفناء مسجد ) هو المكان المتصل به ليس بينه وبينه طريق فهو كالمتخذ لصلاة جنازة أو عيد فيما ذكر من جواز الاقتداء وحل دخوله لجنب ونحوه كما في آخر شرح المنية قوله ( ورباط ) هو ما يبنى لسكنى فقراء الصوفية ويسمى الخانقاه والتكية رحمتي قوله ( ومدرسة ) ما يبنى لسكنى طلبة العلم ويجعل لها مدرس ومكان للدرس لكن إذا كان فيها مسجد فحكمه كغيره من المساجد ففي وقف القنية المساجد التي فيها المدارس مساجد لأنهم لا يمنعون الناس من الصلاة فيها وإذا أغلقت يكون فيها جماعة من أهلها ا ه وفي الخانية دار فيها مسجد لا يمنعون الناس من الصلاة فيه إن كانت الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة تثبت له أحكام المسجد من حرمة البيع والدخول وإلا فلا وإن كان لا يمنعون الناس من الصلاة فيه ا ه قوله ( ومساجد حياض ) مسجد الحوض مصطبة يجعلونها بجنب الحوض حتى إذا توضأ أحد من الحوض صلى فيها ا ه ح قوله ( وأسواق ) أي غير نافذة يجعلون مصطبة للصلاة فيها ح وذلك كالتي تجعل في خان التجار قوله ( قوارع ) أي فإنها ليست كالمذكورات قال في أواخر شرح المنية والمساجد التي على قوارع الطرق ليس لها جماعة راتبة في حكم المسجد لكن لا يعتكف فيها ا ه مطلب كلمة لا بأس دليل على المستحب غيره لأن البأس الشدة بأس الخ ) في هذا التعبير كما قال شمس الأئمة إشارة إلى أنه لا يؤجر ويكفيه أن ينجو رأسا برأس ا ه قال في النهاية لأن لفظ لا بأس دليل على أن المستحب غيره لأن البأس الشدة ا ه ولهذا قال في حظر الهنية عن المضمرات والصرف إلى الفقراء أفضل وعليه الفتوى ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ويحرم الخ ) لما أخرجه المنذري مرفوعا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم وجمروها في الجمع وجعلوا على أبوابها لمطاهر بحر والمطاهر جمع مطهرة بكسر الميم والفتح لغة وهو كل إناء يتطهر به كما في المصباح والمراد بالحرمة كراهة التحريم لظنية الدليل وأما قوله تعالى أن طهرا بيتي للطائفين البقرة 125 الآية فيحتمل الطهارة من أعمال أهل الشرك تأمل وعليه فقوله وإلا فيكره أي تنزيها تأمل قوله ( وصلاته فيهما ) أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود تاترخانية وفي الحديث صلوا في نعالكم ولا تشبهوا بليهود رواه الطبراني كما في الجامع الصغير رامزا لصحته وأخذ منه جمع من الحنابلة أنه سنة ولو كان يمشي بها في الشوارع لأن النبي وصحبه كانوا يمشون بها في طرق المدينة ثم يصلون بها قلت لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشا بالحصا في زمنه بخلافه في زماننا ولعل ذلك محمل ما في عمدة المفتي من أن دخول المسجد متنعلا من سوء الأدب تأمل قوله ( لا يكره ما ذكر ) أي من الوطء والبول والتغوط نهر قوله ( فوق بيت الخ ) أي فوق مسجد البيت أي موضع أعد للسنن والنوافل بأن يتخذ له محراب وينظف ويطيب كما أمر به فهذا مندوب لكل مسلم كما في الكرماني وغيره قهستاني فهو كما لو بال على سطح بيت فيه مصحف وذلك لا يكره كما في جامع البرهاني معراج قوله ( به يفتى نهاية ) عبارة النهاية والمختار للفتوى أنه مسجد في حق جواز الاقتداء الخ لكن قال في البحر ظاهره أنه يجوز الوطء والبول والتخلي فيه ولا يخفى ما فيه فإن الباني لم يعده لذلك فينبغي أن لا يجوز وإن حكمنا بكونه غير مسجد وإنما تظهر فائدته في حق بقية الأحكام وحل دخوله للجنب والحائض ا ه ومقال هذا المختار ما صححه في المحيط في مصلى الجنازة أنه ليس له حكم المسجد أصلا وما صححه تاج الشريعة أن مصلى العيد له حكم المساجد وتمامه في الشرنبلالية قوله ( كفناء مسجد ) هو المكان المتصل به ليس بينه وبينه طريق فهو كالمتخذ لصلاة جنازة أو عيد فيما ذكر من جواز الاقتداء وحل دخوله لجنب ونحوه كما في آخر شرح المنية قوله ( ورباط ) هو ما يبنى لسكنى فقراء الصوفية ويسمى الخانقاه والتكية رحمتي قوله ( ومدرسة ) ما يبنى لسكنى طلبة العلم ويجعل لها مدرس ومكان للدرس لكن إذا كان فيها مسجد فحكمه كغيره من المساجد ففي وقف القنية المساجد التي فيها المدارس مساجد لأنهم لا يمنعون الناس من الصلاة فيها وإذا أغلقت يكون فيها جماعة من أهلها ا ه وفي الخانية دار فيها مسجد لا يمنعون الناس من الصلاة فيه إن كانت الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة تثبت له أحكام المسجد من حرمة البيع والدخول وإلا فلا وإن كان لا يمنعون الناس من الصلاة فيه ا ه قوله ( ومساجد حياض ) مسجد الحوض مصطبة يجعلونها بجنب الحوض حتى إذا توضأ أحد من الحوض صلى فيها ا ه ح قوله ( وأسواق ) أي غير نافذة يجعلون مصطبة للصلاة فيها ح وذلك كالتي تجعل في خان التجار قوله ( قوارع ) أي فإنها ليست كالمذكورات قال في أواخر شرح المنية والمساجد التي على قوارع الطرق ليس لها جماعة راتبة في حكم المسجد لكن لا يعتكف فيها ا ه مطلب كلمة لا بأس دليل على المستحب غيره لأن البأس الشدة بأس الخ ) في هذا التعبير كما قال شمس الأئمة إشارة إلى أنه لا يؤجر ويكفيه أن ينجو رأسا برأس ا ه قال في النهاية لأن لفظ لا بأس دليل على أن المستحب غيره لأن البأس الشدة ا ه ولهذا قال في حظر الهنية عن المضمرات والصرف إلى الفقراء أفضل وعليه الفتوى ا ه

Bölüm V01/P657–V01/P658İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P657–V01/P658)
Orijinal Metin (AR)

وقيل يكره لقوله إن من أشراط الساعة أن تزين لمساجد الحديث وقيل يستحب لما فيه من تعظيم المسجد قوله ( لأنه يلهي المصلي ) أي فيخل بخشوعه من النظر إلى موضع سجوده ونحوه وقد صرح في البدائع في مستحبات الصلاة أنه ينبغي الخشوع فيها ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده الخ وكذا صرح في الأشباه أن الخشوع في الصلاة مستحب والظاهر من هذا أن الكراهة هنا تنزيهية فافهم قوله ( ويكره التكلف الخ ) تخصيص لما في المتن من نفي البأس بالنقش ولهذا قال في الفتح وعندنا لا بأس به ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصا في المحراب ا ه فافهم قوله ( ونحوها ) كأخشاب ثمينة وبياض بنحو سبيداج ا ه ط قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر التعليل بأنه يلهي وكذا إخراج السقف والمؤخر فإن سببه عدم الإلهاء فيفيد أن المكروه جدار القبلة بتمامه لأن علة الإلهاء لا تخص الإمام بل بقية أهل الصف الأول كذلك ولذا قال في الفتاوى الهندية وكره بعض مشايخنا النقش على المحراب وحائط القبلة لأنه يشغل قلب المصلي ا ه ومثله يقال في حائط الميمنة أو الميسرة لأنه يلهي القريب منه قوله ( لو بماله الحلال ) قال تاج الشريعة أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله ا ه شرنبلالية قوله ( إلا إذا خيف الخ ) أي بأن اجتمعت عنده أموال المسجد وهو مستغن عن العبارة وإلا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية قوله ( وتمامه في البحر ) حيث قال وقيدوا بالمسجد إذ نقش غيره موجب للضمان إلا إذا كان معدا للاستغلال تزيد الأجرة به فلا بأس به وأرادوا من المسجد داخله فيفيد أن تزيين خارجه مكروه وأما من مال الوقف فلا شك أنه لا يجوز للمتولي فعله مطلقا لعدم الفائدة فيه خصوصا إذا قصد به حرمان أرباب الوظائف كما شاهدناه في زماننا مطلب في أفضل المساجد قوله ( أفضل المساجد مكة ) أي مسجد مكة وكذا ما بعده إلى قوله الأقدم ح وفي تسهيل المقاصد للعلامة أحمد بن العماد أن أفضل مساجد الأرض الكعبة لأنه أول بيت وضع للناس ثم المسجد المحيط بها لأنه أقدم مسجد بمكة ثم مسجد المدينة لقوله صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام حموي ملخصا وفي البيري واختلف في المراد في المسجد الحرام الذي فيه المضاعفة المذكورة فقيل بقاع الحرام وقيل الكعبة وما في الحجر من البيت وقيل الكعبة وما حولها من المسجد وجزم به النووي وقال إنه الظاهر وقال الشيخ ولي الدين العراقي ولا يختص التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه بل يشمل جميع ما زيد فيه بل المشهور عند أصحابنا أنه يعم جميع مكة بل جميع حرمها الذي يحرم صيده كما صححه النووي انتهى ما أفاده شيخ مشايخنا محمد بن ظهيرة القرشي الحنفي المكي ا ه ملخصا تنبيه هذه المضاعفة خاصة بالفرض لقوله صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة وإلا وقع التعارض بينه وبين الحديث الأول كذا حكاه ابن رشد المالكي في القواعد عن أبي حنيفة كما في الحلية عن غاية السروجي وتمامه فيها قوله ( ثم القدس ) لأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها والمنصوص على المضاعفة فيها قوله ( ثم قبا ) بالقصر والمد منصرف وغير منصرف والقاف مضمومة ط لأنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم قوله ( ثم الأقدم ثم الأعظم ) كذا في الحلية عن الأجناس والذي في البحر بعد القدس ثم الجوامع ثم مساجد المحال ثم مساجد الشوارع لأنها أخف رتبة لأنه لا يعتكف فيها إذا لم يكن لها إمام معلوم ومؤذن ثم مساجد البيوت لأنه لا يجوز الاعتكاف فيها إلا للنساء ا ه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقيل يكره لقوله إن من أشراط الساعة أن تزين لمساجد الحديث وقيل يستحب لما فيه من تعظيم المسجد قوله ( لأنه يلهي المصلي ) أي فيخل بخشوعه من النظر إلى موضع سجوده ونحوه وقد صرح في البدائع في مستحبات الصلاة أنه ينبغي الخشوع فيها ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده الخ وكذا صرح في الأشباه أن الخشوع في الصلاة مستحب والظاهر من هذا أن الكراهة هنا تنزيهية فافهم قوله ( ويكره التكلف الخ ) تخصيص لما في المتن من نفي البأس بالنقش ولهذا قال في الفتح وعندنا لا بأس به ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصا في المحراب ا ه فافهم قوله ( ونحوها ) كأخشاب ثمينة وبياض بنحو سبيداج ا ه ط قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر التعليل بأنه يلهي وكذا إخراج السقف والمؤخر فإن سببه عدم الإلهاء فيفيد أن المكروه جدار القبلة بتمامه لأن علة الإلهاء لا تخص الإمام بل بقية أهل الصف الأول كذلك ولذا قال في الفتاوى الهندية وكره بعض مشايخنا النقش على المحراب وحائط القبلة لأنه يشغل قلب المصلي ا ه ومثله يقال في حائط الميمنة أو الميسرة لأنه يلهي القريب منه قوله ( لو بماله الحلال ) قال تاج الشريعة أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله ا ه شرنبلالية قوله ( إلا إذا خيف الخ ) أي بأن اجتمعت عنده أموال المسجد وهو مستغن عن العبارة وإلا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية قوله ( وتمامه في البحر ) حيث قال وقيدوا بالمسجد إذ نقش غيره موجب للضمان إلا إذا كان معدا للاستغلال تزيد الأجرة به فلا بأس به وأرادوا من المسجد داخله فيفيد أن تزيين خارجه مكروه وأما من مال الوقف فلا شك أنه لا يجوز للمتولي فعله مطلقا لعدم الفائدة فيه خصوصا إذا قصد به حرمان أرباب الوظائف كما شاهدناه في زماننا مطلب في أفضل المساجد قوله ( أفضل المساجد مكة ) أي مسجد مكة وكذا ما بعده إلى قوله الأقدم ح وفي تسهيل المقاصد للعلامة أحمد بن العماد أن أفضل مساجد الأرض الكعبة لأنه أول بيت وضع للناس ثم المسجد المحيط بها لأنه أقدم مسجد بمكة ثم مسجد المدينة لقوله صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام حموي ملخصا وفي البيري واختلف في المراد في المسجد الحرام الذي فيه المضاعفة المذكورة فقيل بقاع الحرام وقيل الكعبة وما في الحجر من البيت وقيل الكعبة وما حولها من المسجد وجزم به النووي وقال إنه الظاهر وقال الشيخ ولي الدين العراقي ولا يختص التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه بل يشمل جميع ما زيد فيه بل المشهور عند أصحابنا أنه يعم جميع مكة بل جميع حرمها الذي يحرم صيده كما صححه النووي انتهى ما أفاده شيخ مشايخنا محمد بن ظهيرة القرشي الحنفي المكي ا ه ملخصا تنبيه هذه المضاعفة خاصة بالفرض لقوله صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة وإلا وقع التعارض بينه وبين الحديث الأول كذا حكاه ابن رشد المالكي في القواعد عن أبي حنيفة كما في الحلية عن غاية السروجي وتمامه فيها قوله ( ثم القدس ) لأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها والمنصوص على المضاعفة فيها قوله ( ثم قبا ) بالقصر والمد منصرف وغير منصرف والقاف مضمومة ط لأنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم قوله ( ثم الأقدم ثم الأعظم ) كذا في الحلية عن الأجناس والذي في البحر بعد القدس ثم الجوامع ثم مساجد المحال ثم مساجد الشوارع لأنها أخف رتبة لأنه لا يعتكف فيها إذا لم يكن لها إمام معلوم ومؤذن ثم مساجد البيوت لأنه لا يجوز الاعتكاف فيها إلا للنساء ا ه

%0
10 Bölüm

Sorular