Qur'an&Sunnahالقرآن

Nevevî - el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî)

İmam Nevevî · AR

حصہ V04/P218–V04/P219Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P218–V04/P219)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة ( فلا يجوز أن يعلق صلاته على صلاته ) ، فإن تقدم وصلى بقوم لم يكن ذلك إسلاما منه لأنه من فروع الإيمان فلا يصير بفعله مسلما ، كما لو صام رمضان أو زكى المال ، وأما من صلى خلفه فإن علم بحاله لم تصح صلاته لأنه علق صلاته بصلاة باطلة ، وإن لم يعلم ثم علم نظرت فإن كان كافرا متظاهرا بكفره لزمه الإعادة ، لأنه مفرط في صلاته خلفه ، لأن على كفره أمارة من الغيار ، وإن كان مستترا بكفره ففيه وجهان أحدهما : لا تصح لأنه ليس من أهل الصلاة فلا تصح خلفه ، كما لو كان متظاهرا بكفره والثاني : تصح لأنه غير مفرط في الائتمام به . + الشرح : الأمارة بفتح الهمزة ويقال الأمار بلا هاء ، وهي العلامة على الشيء والغيار بكسر الغين ولا تصح الصلاة خلف أحد من الكفار على اختلاف أنواعهم ، وكذا المبتدع الذي يكفر ببدعته فإن صلى خلفه جاهلا بكفره فإن كان متظاهرا بكفره كيهودي ونصراني ومجوسي ووثني وغيرهم لزمه إعادة الصلاة بلا خلاف عندنا . وقال المزني : لا يلزمه ، فإن كان مستترا به كمرتد ودهري وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم فوجهان مشهوران ، ذكر المصنف دليلهما الصحيح : منهما عند الجمهور وقول عامة أصحابنا المتقدمين : وجوب الإعادة وصحح البغوي والرافعي وطائفة قليلون أنه لا إعادة ، والمذهب الوجوب . وممن صححه الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والبندنيجي و المحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر وخلائق . قال أبو حامد : والمنصوص لزوم الإعادة وهو المذهب ، وقال الماوردي : مذهب الشافعي وعامة أصحابه وجوب الإعادة . قال : وغلط من لم يوجب الإعادة وإذا صلى الكافر الأصلي إماما أو مأموما أو منفردا أو في مسجد أو غيره لم يصر بذلك مسلما ، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام ، نص عليه الشافعي في الأم و المختصر ، وصرح به الجمهور . وقال القاضي أبو الطيب : إن صلى في دار الحرب كان إسلاما ، وتابعه على ذلك المصنف والشيخ أبو إسحاق ، وقال المحاملي : يحكم بإسلامه في الظاهر ، ولكن لا يلزمه حكم الإسلام . وقال صاحب التتمة : إذا صلى حربي أو مرتد في دار الحرب قال الشافعي : يحكم باسلامه بشرط أن لا يعلم أن هناك مسلما يقصد الاستهزاء ومغايظته بالصلاة ، وذكر صاحب الشامل أن المذهب أنه لا يحكم بإسلامه ثم حكى قول أبي الطيب ( ثم قال : وهذا لم أره لغيره واتفق المتأخرون الذين حكوا قول القاضي أبي الطيب ) على أنه ضعيف ، وأن المذهب أنه لا يحكم بإسلامه كما نص عليه الشافعي والمتقدمون ، وهذا النص الذي حكاه صاحب التتمة غريب ضعيف . قال أصحابنا : وصورة المسألة إذا صلى ولم يسمع منه الشهادتان فإن سمعتا منه في التشهد أو غيره فوجهان مشهوران الصحيح : وبه قطع الأكثرون أن يحكم بإسلامه والثاني : لا يحكم حتى يأتي بالشهادتين باستدعاء غيره ، أو بأن يقول : أريد الإسلام ثم يأتي بهما ويجري الوجهان فيما لو أتى بالشهادتين في الأذان أو غيره لا بعد استدعاء ولا حاكيا ، والصحيح الحكم بإسلامه وقد سبقت المسألة مبسوطة في باب الأذان ، وممن حكى الوجهين أبو علي ابن أبي هريرة ، والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ والمتولي والشيخ نصر والشاشي وخلائق غيرهم ، وكلهم ذكروهما في هذا الموضع ، وذكرهما جماعة أيضا في باب الأذان ، ومقصودي بهذا أن بعض كبار المتأخرين المصنفين نقلهما عن صاحب البيان مستغربا لهما وبالله التوفيق .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة ( فلا يجوز أن يعلق صلاته على صلاته ) ، فإن تقدم وصلى بقوم لم يكن ذلك إسلاما منه لأنه من فروع الإيمان فلا يصير بفعله مسلما ، كما لو صام رمضان أو زكى المال ، وأما من صلى خلفه فإن علم بحاله لم تصح صلاته لأنه علق صلاته بصلاة باطلة ، وإن لم يعلم ثم علم نظرت فإن كان كافرا متظاهرا بكفره لزمه الإعادة ، لأنه مفرط في صلاته خلفه ، لأن على كفره أمارة من الغيار ، وإن كان مستترا بكفره ففيه وجهان أحدهما : لا تصح لأنه ليس من أهل الصلاة فلا تصح خلفه ، كما لو كان متظاهرا بكفره والثاني : تصح لأنه غير مفرط في الائتمام به . + الشرح : الأمارة بفتح الهمزة ويقال الأمار بلا هاء ، وهي العلامة على الشيء والغيار بكسر الغين ولا تصح الصلاة خلف أحد من الكفار على اختلاف أنواعهم ، وكذا المبتدع الذي يكفر ببدعته فإن صلى خلفه جاهلا بكفره فإن كان متظاهرا بكفره كيهودي ونصراني ومجوسي ووثني وغيرهم لزمه إعادة الصلاة بلا خلاف عندنا . وقال المزني : لا يلزمه ، فإن كان مستترا به كمرتد ودهري وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم فوجهان مشهوران ، ذكر المصنف دليلهما الصحيح : منهما عند الجمهور وقول عامة أصحابنا المتقدمين : وجوب الإعادة وصحح البغوي والرافعي وطائفة قليلون أنه لا إعادة ، والمذهب الوجوب . وممن صححه الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والبندنيجي و المحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر وخلائق . قال أبو حامد : والمنصوص لزوم الإعادة وهو المذهب ، وقال الماوردي : مذهب الشافعي وعامة أصحابه وجوب الإعادة . قال : وغلط من لم يوجب الإعادة وإذا صلى الكافر الأصلي إماما أو مأموما أو منفردا أو في مسجد أو غيره لم يصر بذلك مسلما ، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام ، نص عليه الشافعي في الأم و المختصر ، وصرح به الجمهور . وقال القاضي أبو الطيب : إن صلى في دار الحرب كان إسلاما ، وتابعه على ذلك المصنف والشيخ أبو إسحاق ، وقال المحاملي : يحكم بإسلامه في الظاهر ، ولكن لا يلزمه حكم الإسلام . وقال صاحب التتمة : إذا صلى حربي أو مرتد في دار الحرب قال الشافعي : يحكم باسلامه بشرط أن لا يعلم أن هناك مسلما يقصد الاستهزاء ومغايظته بالصلاة ، وذكر صاحب الشامل أن المذهب أنه لا يحكم بإسلامه ثم حكى قول أبي الطيب ( ثم قال : وهذا لم أره لغيره واتفق المتأخرون الذين حكوا قول القاضي أبي الطيب ) على أنه ضعيف ، وأن المذهب أنه لا يحكم بإسلامه كما نص عليه الشافعي والمتقدمون ، وهذا النص الذي حكاه صاحب التتمة غريب ضعيف . قال أصحابنا : وصورة المسألة إذا صلى ولم يسمع منه الشهادتان فإن سمعتا منه في التشهد أو غيره فوجهان مشهوران الصحيح : وبه قطع الأكثرون أن يحكم بإسلامه والثاني : لا يحكم حتى يأتي بالشهادتين باستدعاء غيره ، أو بأن يقول : أريد الإسلام ثم يأتي بهما ويجري الوجهان فيما لو أتى بالشهادتين في الأذان أو غيره لا بعد استدعاء ولا حاكيا ، والصحيح الحكم بإسلامه وقد سبقت المسألة مبسوطة في باب الأذان ، وممن حكى الوجهين أبو علي ابن أبي هريرة ، والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ والمتولي والشيخ نصر والشاشي وخلائق غيرهم ، وكلهم ذكروهما في هذا الموضع ، وذكرهما جماعة أيضا في باب الأذان ، ومقصودي بهذا أن بعض كبار المتأخرين المصنفين نقلهما عن صاحب البيان مستغربا لهما وبالله التوفيق .

حصہ V04/P219–V04/P220Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P219–V04/P220)
Orijinal Metin (AR)

قال الشافعي في الأم و المختصر والأصحاب رحمهم الله : وإذا صلى الكافر بالمسلمين عزر لإفساده صلاتهم وتلاعبه واستهزائه ، وأما قول المصنف : لا يحكم بإسلامه كما لو صام رمضان وزكى المال ، فمراده الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال : يحكم بإسلامه إذا صلى في جماعة أو في مسجد ، فألزمه أصحابنا الصوم والزكاة ، وحكى الخراسانيون وجها لأصحابنا أنه إذا أقر بوجوب صوم أو صلاة أو زكاة حكم بإسلامه بلا شهادة ، وضابطه على هذا الوجه أن كل ما يصير المسلم كافرا بجحده يصير الكافر مسلما بإقراره به ، والصحيح المشهور : لا يصير والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في صلاة الكافر قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه لا يحكم بإسلامه بمجرد الصلاة ، وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور وداود ، قال أبو حنيفة : إن صلى في المسجد في جماعة أو منفردا أو خارج المسجد في جماعة أو حج وطاف ، أوتجرد للإحرام ولبى ووقف بعرفة صار مسلما . وقال أحمد : إن صلى منفردا أو خارج المسجد حكم بإسلامه . واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالى : إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله التوبة : 81 وبقوله صلى الله عليه وسلم : من واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري من رواية أنس وبحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وقال الحاكم : صحيح ، وبحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نهيت عن قتال المصلين رواه أبو داود . واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رواه البخاري ومسلم ، والجواب عن الآية أن مجرد صلاة واحدة ليس عمارة ، وعن الحديث الأول أنا لا نعلم أن هذه الصلاة صلاتنا ، وعن الثاني أن ظاهره وهو مجرد اعتياد المساجد غير مراد فلا بد فيه من إضمار فيحمل على غير الكافر ، وعن الثالث أنه حديث ضعيف . ولو صح لكان معناه من عرف بالصلاة الصحيحة .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال الشافعي في الأم و المختصر والأصحاب رحمهم الله : وإذا صلى الكافر بالمسلمين عزر لإفساده صلاتهم وتلاعبه واستهزائه ، وأما قول المصنف : لا يحكم بإسلامه كما لو صام رمضان وزكى المال ، فمراده الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال : يحكم بإسلامه إذا صلى في جماعة أو في مسجد ، فألزمه أصحابنا الصوم والزكاة ، وحكى الخراسانيون وجها لأصحابنا أنه إذا أقر بوجوب صوم أو صلاة أو زكاة حكم بإسلامه بلا شهادة ، وضابطه على هذا الوجه أن كل ما يصير المسلم كافرا بجحده يصير الكافر مسلما بإقراره به ، والصحيح المشهور : لا يصير والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في صلاة الكافر قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه لا يحكم بإسلامه بمجرد الصلاة ، وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور وداود ، قال أبو حنيفة : إن صلى في المسجد في جماعة أو منفردا أو خارج المسجد في جماعة أو حج وطاف ، أوتجرد للإحرام ولبى ووقف بعرفة صار مسلما . وقال أحمد : إن صلى منفردا أو خارج المسجد حكم بإسلامه . واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالى : إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله التوبة : 81 وبقوله صلى الله عليه وسلم : من واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري من رواية أنس وبحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وقال الحاكم : صحيح ، وبحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نهيت عن قتال المصلين رواه أبو داود . واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رواه البخاري ومسلم ، والجواب عن الآية أن مجرد صلاة واحدة ليس عمارة ، وعن الحديث الأول أنا لا نعلم أن هذه الصلاة صلاتنا ، وعن الثاني أن ظاهره وهو مجرد اعتياد المساجد غير مراد فلا بد فيه من إضمار فيحمل على غير الكافر ، وعن الثالث أنه حديث ضعيف . ولو صح لكان معناه من عرف بالصلاة الصحيحة .

حصہ V04/P220–V04/P221Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P220–V04/P221)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله وعلى من قال : لا إله إلا الله ولأن ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج مع فسقه . + الشرح : هذا الحديث ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف ، ورواه الدارقطني من طرق كثيرة ثم قال : وليس منها شيء يثبت . وأما صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابتة في صحيح البخاري وغيره في الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة وراء الفساق والأئمة الجائرين قال أصحابنا : الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة ، لكنها مكروهة وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ، وتصح ، فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أن لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار ، ونص الشافعي في المختصر على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ، فإن فعلها صحت ، وقال مالك : لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني ، وذهب جمهور العلماء إلى صحتها . فرع : قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه ، ومن لا يكفر تصح ، فممن يكفر من يجسم تجسيما صريحا ، ومن ينكر العلم بالجزئيات ، وأما من يقول بخلق القرآن فهو مبتدع . واختلف أصحابنا في تكفيره فأطلق أبو علي الطبراني في الافصاح والشيخ أبو حامد الاسفراييني ومتابعوه القول بأنه كافر . قال أبو حامد ومتابعوه : المعتزلة كفار ، والخوارج ليسوا بكفار ، ونقل المتولي تكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي . وقال القفال وكثيرون من الأصحاب : يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع ، قال صاحب العدة : هذا هو المذهب قلت : وهذا هو الصواب فقد قال الشافعي رحمه لله : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم واجراء سائر الأحكام عليهم . وقد تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائل بخلق القرآن ، على أن المراد كفران النعمة لا كفران الخروج عن الملة ، وحملهم على هذا التأويل ما ذكرته من اجراء أحكام الإسلام عليهم . قال ابن المنذر : أجاز الشافعي الصلاة خلف من أقامها ، يعني من أهل البدع وإن كان غير محمود في دينه ( أي ) أن حاله أبلغ في مخالفة حد الدين . هذا لفظه ، قال ابن المنذر : إن كفر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه وإلا فتجوز وغيره أولى .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله وعلى من قال : لا إله إلا الله ولأن ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج مع فسقه . + الشرح : هذا الحديث ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف ، ورواه الدارقطني من طرق كثيرة ثم قال : وليس منها شيء يثبت . وأما صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابتة في صحيح البخاري وغيره في الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة وراء الفساق والأئمة الجائرين قال أصحابنا : الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة ، لكنها مكروهة وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ، وتصح ، فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أن لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار ، ونص الشافعي في المختصر على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ، فإن فعلها صحت ، وقال مالك : لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني ، وذهب جمهور العلماء إلى صحتها . فرع : قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه ، ومن لا يكفر تصح ، فممن يكفر من يجسم تجسيما صريحا ، ومن ينكر العلم بالجزئيات ، وأما من يقول بخلق القرآن فهو مبتدع . واختلف أصحابنا في تكفيره فأطلق أبو علي الطبراني في الافصاح والشيخ أبو حامد الاسفراييني ومتابعوه القول بأنه كافر . قال أبو حامد ومتابعوه : المعتزلة كفار ، والخوارج ليسوا بكفار ، ونقل المتولي تكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي . وقال القفال وكثيرون من الأصحاب : يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع ، قال صاحب العدة : هذا هو المذهب قلت : وهذا هو الصواب فقد قال الشافعي رحمه لله : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم واجراء سائر الأحكام عليهم . وقد تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائل بخلق القرآن ، على أن المراد كفران النعمة لا كفران الخروج عن الملة ، وحملهم على هذا التأويل ما ذكرته من اجراء أحكام الإسلام عليهم . قال ابن المنذر : أجاز الشافعي الصلاة خلف من أقامها ، يعني من أهل البدع وإن كان غير محمود في دينه ( أي ) أن حاله أبلغ في مخالفة حد الدين . هذا لفظه ، قال ابن المنذر : إن كفر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه وإلا فتجوز وغيره أولى .

حصہ V04/P221–V04/P223Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P221–V04/P223)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة لما روى جابر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن المرأة رجلا فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة ، فلم يعذر في صلاته خلفها ، ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ، ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا والإمام امرأة . + الشرح : حديث جابر رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف ، واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب و العبدري ، ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى ، لما ذكره المصنف ، وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى ، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل ، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله ، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود . وقال أبو ثور والمزني وابن جرير : تصح صلاة الرجال وراءها ، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري ، وقال الشيخ أبو حامد : مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور والله أعلم . قال أصحابنا : فإن صلى خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف لما ذكره المصنف ، وإن صلى رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى ولم يعلم أنه خنثى ثم علم لزمه الإعادة ، فإن لم يعيدا حتى بان الخنثى الإمام رجلا فهل تسقط الإعادة فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين أصحهما : عندهم : لا تسقط الإعادة ، وهو مقتضى كلام العراقيين ، قالوا : ويجرى القولان فيما لو اقتدى خنثى بخنثى فبان المأموم امرأة ، وفيما لو اقتدى خنثى بامرأة فبان الخنثى امرأة ولو بان في أثناء الصلاة ذكورة الخنثى الإمام أو أنوثة الخنثى المصلى خلف امرأة أو خنثى ففي بطلان صلاته وجواز اتمامها القولان ، كما بعد الفراغ . وحكى الرافعي وجها شاذا أنه لو صلى رجل خلف من ظنه رجلا فبان خنثى لا إعادة عليه ، والمشهور القطع بوجوب الإعادة ، إذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فإنما تبطل صلاة الرجال ، وأما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات إلا إذا صلت بهم الجمعة فإن فيها وجهين حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره ، وسنوضحهما في مسألة القاريء خلف الأمي أصحهما : لا تنعقد صلاتها والثاني : تنعقد ظهرا وتجزئها ، وهو قول الشيخ أبي حامد ، وليس بشيء والله أعلم .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة لما روى جابر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن المرأة رجلا فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة ، فلم يعذر في صلاته خلفها ، ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ، ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا والإمام امرأة . + الشرح : حديث جابر رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف ، واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب و العبدري ، ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى ، لما ذكره المصنف ، وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى ، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل ، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله ، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود . وقال أبو ثور والمزني وابن جرير : تصح صلاة الرجال وراءها ، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري ، وقال الشيخ أبو حامد : مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور والله أعلم . قال أصحابنا : فإن صلى خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف لما ذكره المصنف ، وإن صلى رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى ولم يعلم أنه خنثى ثم علم لزمه الإعادة ، فإن لم يعيدا حتى بان الخنثى الإمام رجلا فهل تسقط الإعادة فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين أصحهما : عندهم : لا تسقط الإعادة ، وهو مقتضى كلام العراقيين ، قالوا : ويجرى القولان فيما لو اقتدى خنثى بخنثى فبان المأموم امرأة ، وفيما لو اقتدى خنثى بامرأة فبان الخنثى امرأة ولو بان في أثناء الصلاة ذكورة الخنثى الإمام أو أنوثة الخنثى المصلى خلف امرأة أو خنثى ففي بطلان صلاته وجواز اتمامها القولان ، كما بعد الفراغ . وحكى الرافعي وجها شاذا أنه لو صلى رجل خلف من ظنه رجلا فبان خنثى لا إعادة عليه ، والمشهور القطع بوجوب الإعادة ، إذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فإنما تبطل صلاة الرجال ، وأما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات إلا إذا صلت بهم الجمعة فإن فيها وجهين حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره ، وسنوضحهما في مسألة القاريء خلف الأمي أصحهما : لا تنعقد صلاتها والثاني : تنعقد ظهرا وتجزئها ، وهو قول الشيخ أبي حامد ، وليس بشيء والله أعلم .

حصہ V04/P223–V04/P224Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P223–V04/P224)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجوز الصلاة خلف المحدث لأنه ليس من أهل الصلاة فإن صلى خلفه غير الجمعة ولم يعلم ، ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة لأنه ليس على حدثه أمارة ، فعذر في صلاته خلفه ، وإن كان في الجمعة ، قال الشافعي رحمه الله في الأم : إن تم العدد به لم تصح الجمعة لأنه فقد شرطها ، وإن تم العدد دونه صحت لأن العدد قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة ، كما لا يمنع في سائر الصلوات . + الشرح : أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه المراد محدث لم يؤذن له في الصلاة أما محدث أذن له فيها كالمتيمم وسلس البول والمستحاضة إذا توضأت أو من لا يجد ماء ولا ترابا ففي الصلاة وراءهم تفصيل وخلاف نذكره فيها إن شاء الله تعالى فإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره والمأموم عالم بحدث الإمام أثم بذلك وصلاته باطلة بالاجماع ، وإن كان جاهلا بحدث الإمام فإن كان في غير الجمعة انعقدت صلاته فإن علم في أثناء الصلاة حدث الإمام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى معه ، فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه . وممن صرح ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة ولم يتابعه في الأفعال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وخلائق من كبار الأصحاب وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته لما ذكره المصنف وسواء كان الإمام عالما بحدث نفسه أم لا ، لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور . قال الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي قبل كتاب الجنائز بأسطر : إن كان الإمام عالما بحدثه لم تصح صلاة المأمومين وإن كان ساهيا صحت . ونقل صاحب التخليص فيما إذا تعمد الإمام قولين في وجوب الإعادة ، وقال : هما منصوصان للشافعي ، قال القفال في شرح التلخيص : قال أصحابنا غلط في هذه المسألة ولا يختلف مذهب الشافعي أن الإعادة لا تجب وإن تعمد الإمام وإنما حكى الشافعي مذهب مالك أنه إن تعمد لزم المأموم الإعادة ، وفي بعض نسخ شرح التلخيص : قال القفال : قال الأكثرون من أصحابنا : لا تجب الإعادة وإن تعمد ، وقال بعض أصحابنا : فيها قولان وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص : أنكر أصحابنا على صاحب التلخيص وقالوا : المعروف للشافعي أنه لا إعادة . وإن تعمد الإمام . قلت : الصواب اثبات قولين ، وقد نص على وجوب الاعادة في البويطي ورأيت النص في نسخة معتمدة منه ، ونقله أيضا صاحب التلخيص ، وهو ثقة وإمام ، فوجب قبوله ، ووجهه الشيخ أبو علي بأن الإمام العامد للصلاة محدثا متلاعب ، وليست أفعاله صلاة في نفس الأمر ، ولا في اعتقاده ، فلا تصح الصلاة وراءه كالكافر وغيره ممن لا يعتقد صلاته صلاة . وأما قولهم : إن الحدث يخفى فيجاب عنه بأنه وإن خفي فتعمد الإمام الصلاة محدثا نادر ، والنادر لا يسقط الاعادة ، وكيف كان فالمذهب الصحيح المشهور أنه لا إعادة إذا تعمد الإمام ، أما إذا بان إمام الجمعة محدثا فإن تم العدد به فهي باطلة ، وإن تم دونه فطريقان أصحهما : أنها صحيحة وهو المنصوص في الأم وغيره وبه قطع المصنف والأكثرون والثاني : في صحتها قولان ذكرهما صاحب التلخيص المنصوص : أنها صحيحة . والثاني : خرجه من مسألة الانفضاض عن الإمام في الجمعة أنه تجب الإعادة وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ، وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضي أبو الطيب في تعليقه ، لكنه حكاه وجهين .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجوز الصلاة خلف المحدث لأنه ليس من أهل الصلاة فإن صلى خلفه غير الجمعة ولم يعلم ، ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة لأنه ليس على حدثه أمارة ، فعذر في صلاته خلفه ، وإن كان في الجمعة ، قال الشافعي رحمه الله في الأم : إن تم العدد به لم تصح الجمعة لأنه فقد شرطها ، وإن تم العدد دونه صحت لأن العدد قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة ، كما لا يمنع في سائر الصلوات . + الشرح : أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه المراد محدث لم يؤذن له في الصلاة أما محدث أذن له فيها كالمتيمم وسلس البول والمستحاضة إذا توضأت أو من لا يجد ماء ولا ترابا ففي الصلاة وراءهم تفصيل وخلاف نذكره فيها إن شاء الله تعالى فإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره والمأموم عالم بحدث الإمام أثم بذلك وصلاته باطلة بالاجماع ، وإن كان جاهلا بحدث الإمام فإن كان في غير الجمعة انعقدت صلاته فإن علم في أثناء الصلاة حدث الإمام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى معه ، فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه . وممن صرح ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة ولم يتابعه في الأفعال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وخلائق من كبار الأصحاب وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته لما ذكره المصنف وسواء كان الإمام عالما بحدث نفسه أم لا ، لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور . قال الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي قبل كتاب الجنائز بأسطر : إن كان الإمام عالما بحدثه لم تصح صلاة المأمومين وإن كان ساهيا صحت . ونقل صاحب التخليص فيما إذا تعمد الإمام قولين في وجوب الإعادة ، وقال : هما منصوصان للشافعي ، قال القفال في شرح التلخيص : قال أصحابنا غلط في هذه المسألة ولا يختلف مذهب الشافعي أن الإعادة لا تجب وإن تعمد الإمام وإنما حكى الشافعي مذهب مالك أنه إن تعمد لزم المأموم الإعادة ، وفي بعض نسخ شرح التلخيص : قال القفال : قال الأكثرون من أصحابنا : لا تجب الإعادة وإن تعمد ، وقال بعض أصحابنا : فيها قولان وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص : أنكر أصحابنا على صاحب التلخيص وقالوا : المعروف للشافعي أنه لا إعادة . وإن تعمد الإمام . قلت : الصواب اثبات قولين ، وقد نص على وجوب الاعادة في البويطي ورأيت النص في نسخة معتمدة منه ، ونقله أيضا صاحب التلخيص ، وهو ثقة وإمام ، فوجب قبوله ، ووجهه الشيخ أبو علي بأن الإمام العامد للصلاة محدثا متلاعب ، وليست أفعاله صلاة في نفس الأمر ، ولا في اعتقاده ، فلا تصح الصلاة وراءه كالكافر وغيره ممن لا يعتقد صلاته صلاة . وأما قولهم : إن الحدث يخفى فيجاب عنه بأنه وإن خفي فتعمد الإمام الصلاة محدثا نادر ، والنادر لا يسقط الاعادة ، وكيف كان فالمذهب الصحيح المشهور أنه لا إعادة إذا تعمد الإمام ، أما إذا بان إمام الجمعة محدثا فإن تم العدد به فهي باطلة ، وإن تم دونه فطريقان أصحهما : أنها صحيحة وهو المنصوص في الأم وغيره وبه قطع المصنف والأكثرون والثاني : في صحتها قولان ذكرهما صاحب التلخيص المنصوص : أنها صحيحة . والثاني : خرجه من مسألة الانفضاض عن الإمام في الجمعة أنه تجب الإعادة وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ، وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضي أبو الطيب في تعليقه ، لكنه حكاه وجهين .

حصہ V04/P224–V04/P225Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P224–V04/P225)
Orijinal Metin (AR)

قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص : هذا القول خرجه أصحابنا عن أبي العباس من مسألة من نسي تسبيح الركوع فرجع إليه ليسبح فأدركه مأموم فيه فإنه لا تحسب له تلك الركعة على المذهب ، كما سبق في الباب الماضي . وأما قول المصنف في التنبيه : من صلى خلف المحدث جاهلا به لا إعادة عليه في غير الجمعة وتجب في الجمعة فمحمول على ما إذا تم العدد به ليكون موافقا لقولهم هنا ، ولنص الشافعي ، ولما قطع به الجمهور والله أعلم . وهذا كله فيمن أدرك كمال الصلاة أو الركعة مع الإمام المحدث ، أما من أدركه راكعا وأدرك الركوع معه فلا تحسب له هذه الركعة على الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور . وحكى الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين وجها أنه تحسب له الركعة ، قالوا : وهو غلط لأن الإمام إنما يحمل عن المسبوق القيام والقراءة إذا كانا محسوبين له ، وليسا هنا محسوبين له ، ومثل هذين الوجهين ما إذا أدرك المسبوق الإمام في ركوع خامسة قام إليها ساهيا ، المذهب أنها لا تحسب له ، وقيل : تحسب ، وسبقت المسألة في باب صلاة الجماعة مبسوطة بزيادة فروع والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن الصلاة خلف المحدث والجنب صحيحة إذا جهل المأموم حدثه . وهل تكون صلاة جماعة أم انفراد فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة وآخرون أصحهما : وأشهرهما أنها صلاة جماعة ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والأكثرون ، ونص عليه الشافعي في الأم . قال صاحب التتمة : هو ظاهر ما نقله المزني ، وقد صرح المصنف به هنا في آخر تعليله ، قال الرافعي والأكثرون ، حدث الإمام لا يمنع صحة الجماعة ، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل حاله ، ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة ولا غيره من أحكامها ودليل هذا الوجه أن المأموم يعتقد صلاته جماعة وهو ملتزم لأحكامها وقد بنينا الأمر على اعتقاده ، وصححنا صلاته اعتمادا على اعتقاده . والثاني : أنها صلاة فرادي لأن الجماعة لا تكون إلا بإمام مصل ، وهذا ليس مصليا . قال صاحب التتمة : ويبنى على الوجهين ثلاث مسائل إحداها : إذا أدركه مسبوق في الركوع . إن قلنا : صلاته جماعة حسبت له الركعة إلا فلا الثانية : لو كان في الجمعة وتم العدد دونه ، إن قلنا صلاتهم جماعة أجزأت وإلا فلا الثالثة : إذا سها الإمام المحدث ثم علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه أو سها بعضهم ولم يسه الإمام ، فإن قلنا صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم وإلا سجدوا لسهوهم لا لسهوه ، ولا يتوهم من هذا البناء ترجيح إدراك الركعة لمدرك ركوع الإمام المحدث ، فإن ذلك ليس بلازم في البناء في اصطلاح الأصحاب بل أصل الخلاف في مسائل مبنيات على مأخذ ، ويختلف الترجيح فيها بحسب انضمام مرجحات إلى بعضها دون بعض . كما قالوا : إن النذر هل يسلك به مسلك الواجب أم الجائز وإن الإبراء هل هو اسقاط أم تمليك وإن الحوالة بيع أم استيفاء وإن العين المستعارة للرهن يكون مالكها معيرا أم ضامنا وفرعوا على كل أصل من هذه مسائل يختلف الراجح منها . وسنوضحها في مواضعها إن شاء الله تعالى . فرع : قد ذكرنا أنه لو بان إمام الجمعة محدثا وتم العدد بغيره فجمعة المأمومين صحيحة على الصحيح ، فعلى هذا ليس للإمام إعادتها لأنه قد صحت جمعة فلا تصح أخرى بعدها فإن قلنا بالضعيف إنها لا تصح لزم الإمام والقوم أن يعيدوا الجمعة ، ولو بان الإمام متطهرا والمأمومون كلهم محدثين وقلنا بالصحيح فصلاة الإمام صحيحة .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص : هذا القول خرجه أصحابنا عن أبي العباس من مسألة من نسي تسبيح الركوع فرجع إليه ليسبح فأدركه مأموم فيه فإنه لا تحسب له تلك الركعة على المذهب ، كما سبق في الباب الماضي . وأما قول المصنف في التنبيه : من صلى خلف المحدث جاهلا به لا إعادة عليه في غير الجمعة وتجب في الجمعة فمحمول على ما إذا تم العدد به ليكون موافقا لقولهم هنا ، ولنص الشافعي ، ولما قطع به الجمهور والله أعلم . وهذا كله فيمن أدرك كمال الصلاة أو الركعة مع الإمام المحدث ، أما من أدركه راكعا وأدرك الركوع معه فلا تحسب له هذه الركعة على الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور . وحكى الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين وجها أنه تحسب له الركعة ، قالوا : وهو غلط لأن الإمام إنما يحمل عن المسبوق القيام والقراءة إذا كانا محسوبين له ، وليسا هنا محسوبين له ، ومثل هذين الوجهين ما إذا أدرك المسبوق الإمام في ركوع خامسة قام إليها ساهيا ، المذهب أنها لا تحسب له ، وقيل : تحسب ، وسبقت المسألة في باب صلاة الجماعة مبسوطة بزيادة فروع والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن الصلاة خلف المحدث والجنب صحيحة إذا جهل المأموم حدثه . وهل تكون صلاة جماعة أم انفراد فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة وآخرون أصحهما : وأشهرهما أنها صلاة جماعة ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والأكثرون ، ونص عليه الشافعي في الأم . قال صاحب التتمة : هو ظاهر ما نقله المزني ، وقد صرح المصنف به هنا في آخر تعليله ، قال الرافعي والأكثرون ، حدث الإمام لا يمنع صحة الجماعة ، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل حاله ، ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة ولا غيره من أحكامها ودليل هذا الوجه أن المأموم يعتقد صلاته جماعة وهو ملتزم لأحكامها وقد بنينا الأمر على اعتقاده ، وصححنا صلاته اعتمادا على اعتقاده . والثاني : أنها صلاة فرادي لأن الجماعة لا تكون إلا بإمام مصل ، وهذا ليس مصليا . قال صاحب التتمة : ويبنى على الوجهين ثلاث مسائل إحداها : إذا أدركه مسبوق في الركوع . إن قلنا : صلاته جماعة حسبت له الركعة إلا فلا الثانية : لو كان في الجمعة وتم العدد دونه ، إن قلنا صلاتهم جماعة أجزأت وإلا فلا الثالثة : إذا سها الإمام المحدث ثم علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه أو سها بعضهم ولم يسه الإمام ، فإن قلنا صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم وإلا سجدوا لسهوهم لا لسهوه ، ولا يتوهم من هذا البناء ترجيح إدراك الركعة لمدرك ركوع الإمام المحدث ، فإن ذلك ليس بلازم في البناء في اصطلاح الأصحاب بل أصل الخلاف في مسائل مبنيات على مأخذ ، ويختلف الترجيح فيها بحسب انضمام مرجحات إلى بعضها دون بعض . كما قالوا : إن النذر هل يسلك به مسلك الواجب أم الجائز وإن الإبراء هل هو اسقاط أم تمليك وإن الحوالة بيع أم استيفاء وإن العين المستعارة للرهن يكون مالكها معيرا أم ضامنا وفرعوا على كل أصل من هذه مسائل يختلف الراجح منها . وسنوضحها في مواضعها إن شاء الله تعالى . فرع : قد ذكرنا أنه لو بان إمام الجمعة محدثا وتم العدد بغيره فجمعة المأمومين صحيحة على الصحيح ، فعلى هذا ليس للإمام إعادتها لأنه قد صحت جمعة فلا تصح أخرى بعدها فإن قلنا بالضعيف إنها لا تصح لزم الإمام والقوم أن يعيدوا الجمعة ، ولو بان الإمام متطهرا والمأمومون كلهم محدثين وقلنا بالصحيح فصلاة الإمام صحيحة .

حصہ V04/P225–V04/P227Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P225–V04/P227)
Orijinal Metin (AR)

ذكره صاحب البيان ، قال : بخلاف ما لو كانوا عبيدا أو نساء ، لأن ذلك سهل الوقوف عليه ، وكذا قال صاحب التتمة : لو بان الإمام وبعض القوم متطهرين وبعض القوم محدثين ولم يتم العدد إلا بهم ، فإن قلنا تكون الصلاة جماعة فلا إعادة على الإمام والمتطهرين وإلا فعليهم الإعادة . فرع : لو علم المأموم حدث الإمام ثم لم يفارقه ثم صلى وراءه ناسيا علمه بحدثه لزمه الإعادة بلا خلاف لتفريطه . فرع : لو كان على ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يعلم بها المأموم حتى فرغ من الصلاة قال البغوي والمتولي وغيرهما : هو كما لو بان محدثا ولم يفرقوا بين النجاسة الخفية وغيرها . وقال إمام الحرمين : إن كانت نجاسة خفية فهو كمن بان محدثا ، وإن كانت ظاهرة ففيه احتمال لأنه من جنس ما يخفى ، وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون على الوجهين فيما إذا بان كافرا مستترا بكفره ، وهذا أقوى وعليه يحمل كلام المصنف في التنبيه في قوله : ولا تجوز الصلاة خلف محدث ولا نجس ، ثم قال : فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم يعلم ثم علم أعاد إلا من صلى خلف المحدث . فرع : لو بان الإمام مجنونا وجبت الإعادة بلا خلاف على المأموم ، لأنه لا يخفى ، فلو كان له حالة جنون وحالة إفاقة أو حالة إسلام وحالة ردة واقتدى به ولم يدر في أي حالة كان فلا إعادة عليه ، لكن يستحب ، نص عليه في الأم واتفقوا عليه ، ولو صلوا خلف من يجهلون إسلامه فلا إعادة ، نص عليه في الأم وكذا لو شكوا أمسلم هو أم كافر أجزأتهم صلاتهم ، لأن إقدامه على الصلاة بهم دليل ظاهر على إسلامه ولم يقع خلافه ، ولو صلى خلف من أسلم فقال بعد الفراغ : لم أكن أسلمت حقيقة ، أو قال : كنت أسلمت ثم ارتددت فلا إعادة أيضا لأن قوله مردود . صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب . ولو صلوا خلف من علموه كافرا ولم يعلموا إسلامه فبان بعد الفراغ أنه كان مسلما قبل الصلاة لزمهم الإعادة بالاتفاق ، نص عليه في الأم . قال : لأنه لم يكن لهم أن يقتدوا به حتى يعلموا إسلامه . فرع : في مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب إذا جهل المأموم حدثه قد ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم ، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عمر والحسن البصري وسعيد ابن جبير والنخعي و الأوزاعي وأحمد وسليمان بن حرب وأبي ثور والمزني . وحكي عن علي أيضا وابن سيرين والشعبي و أبي حنيفة وأصحابه أنه يلزمه الإعادة ، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة . وقال مالك : إن تعمد الإمام الصلاة عالما بحدثه فهو فاسق فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه ، وإن كان ساهيا فلا . وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء أنه إن كان الإمام جنبا لزم المأموم الإعادة وإن كان محدثا أعاد إن علم بذلك في الوقت ، فإن لم يعلم إلا بعد الوقت فلا إعادة واحتج لمن قال بالإعادة بحديث أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس وهو جنب وأعاد وأعادوا . وعن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى بالقوم وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأعادوا قالوا : وقياسا على ما إذا بان كافرا أو امرأة أو صلى وراءه عالما بحدثه ، ولأن صلاته مرتبطة به بدليل أنه إذا سها الإمام نوجب على المأموم سجود السهو ، كما نوجبه على الإمام .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ذكره صاحب البيان ، قال : بخلاف ما لو كانوا عبيدا أو نساء ، لأن ذلك سهل الوقوف عليه ، وكذا قال صاحب التتمة : لو بان الإمام وبعض القوم متطهرين وبعض القوم محدثين ولم يتم العدد إلا بهم ، فإن قلنا تكون الصلاة جماعة فلا إعادة على الإمام والمتطهرين وإلا فعليهم الإعادة . فرع : لو علم المأموم حدث الإمام ثم لم يفارقه ثم صلى وراءه ناسيا علمه بحدثه لزمه الإعادة بلا خلاف لتفريطه . فرع : لو كان على ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يعلم بها المأموم حتى فرغ من الصلاة قال البغوي والمتولي وغيرهما : هو كما لو بان محدثا ولم يفرقوا بين النجاسة الخفية وغيرها . وقال إمام الحرمين : إن كانت نجاسة خفية فهو كمن بان محدثا ، وإن كانت ظاهرة ففيه احتمال لأنه من جنس ما يخفى ، وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون على الوجهين فيما إذا بان كافرا مستترا بكفره ، وهذا أقوى وعليه يحمل كلام المصنف في التنبيه في قوله : ولا تجوز الصلاة خلف محدث ولا نجس ، ثم قال : فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم يعلم ثم علم أعاد إلا من صلى خلف المحدث . فرع : لو بان الإمام مجنونا وجبت الإعادة بلا خلاف على المأموم ، لأنه لا يخفى ، فلو كان له حالة جنون وحالة إفاقة أو حالة إسلام وحالة ردة واقتدى به ولم يدر في أي حالة كان فلا إعادة عليه ، لكن يستحب ، نص عليه في الأم واتفقوا عليه ، ولو صلوا خلف من يجهلون إسلامه فلا إعادة ، نص عليه في الأم وكذا لو شكوا أمسلم هو أم كافر أجزأتهم صلاتهم ، لأن إقدامه على الصلاة بهم دليل ظاهر على إسلامه ولم يقع خلافه ، ولو صلى خلف من أسلم فقال بعد الفراغ : لم أكن أسلمت حقيقة ، أو قال : كنت أسلمت ثم ارتددت فلا إعادة أيضا لأن قوله مردود . صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب . ولو صلوا خلف من علموه كافرا ولم يعلموا إسلامه فبان بعد الفراغ أنه كان مسلما قبل الصلاة لزمهم الإعادة بالاتفاق ، نص عليه في الأم . قال : لأنه لم يكن لهم أن يقتدوا به حتى يعلموا إسلامه . فرع : في مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب إذا جهل المأموم حدثه قد ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم ، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عمر والحسن البصري وسعيد ابن جبير والنخعي و الأوزاعي وأحمد وسليمان بن حرب وأبي ثور والمزني . وحكي عن علي أيضا وابن سيرين والشعبي و أبي حنيفة وأصحابه أنه يلزمه الإعادة ، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة . وقال مالك : إن تعمد الإمام الصلاة عالما بحدثه فهو فاسق فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه ، وإن كان ساهيا فلا . وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء أنه إن كان الإمام جنبا لزم المأموم الإعادة وإن كان محدثا أعاد إن علم بذلك في الوقت ، فإن لم يعلم إلا بعد الوقت فلا إعادة واحتج لمن قال بالإعادة بحديث أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس وهو جنب وأعاد وأعادوا . وعن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى بالقوم وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأعادوا قالوا : وقياسا على ما إذا بان كافرا أو امرأة أو صلى وراءه عالما بحدثه ، ولأن صلاته مرتبطة به بدليل أنه إذا سها الإمام نوجب على المأموم سجود السهو ، كما نوجبه على الإمام .

حصہ V04/P227–V04/P228Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P227–V04/P228)
Orijinal Metin (AR)

واحتج أصحابنا والبيهقي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري ، وبحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر ، وإني كنت جنبا رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح . فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف ، وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما حتى خرج إلينا وقد اغتسل يقطر رأسه ماء فكبر وصلى بنا . فالجواب أنهما قضيتان لأنهما حديثان صحيحان فيجب العمل بهما إذا أمكن وقد أمكن بحملهما عى قضيتين . وذكر أصحابنا والبيهقي أحاديث كثيرة في المسألة غير ما ذكرته أكثرها ضعيفة فحذفتها . والجواب عن حديث أبي جابر البياضي أنه مرسل وضعيف باتفاق أهل الحديث ، وقد اتفقوا على تضعيف البياضي وقالوا : هو متروك ، وهذه اللفظة أبلغ ألفاظ الجرح . وقال يحيى بن معين : هو كذاب ، وعن حديث ابن عمرو بن خالد أنه أيضا ضعيف باتفاقهم ، فقد أجمعوا على جرح ابن عمرو بن خالد ، قال البيهقي : هو متروك رماه الحفاظ بالكذب ، وروى البيهقي بإسناده عن وكيع قال : كان ابن عمرو بن خالد كذابا فلما عرفناه بالكذب تحول إلى مكان آخر ، حدث عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن علي أنه صلى بهم وهو على غير طهارة فأعاد وأمرهم بالإعادة وفيه ضعف من جهة انقطاعه أيضا فقد روى البيهقي عن سفيان الثوري قال : لم يرو حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة شيئا قط . وروى البيهقي بإسناده عن ابن المبارك قال : ليس في الحديث قوة لمن يقول : إذا صلى الإمام محدثا يعيد أصحابه . والحديث بأن لا يعيدوا أثبت لمن أراد الانصاف بالحديث ، وأما أقيستهم فيجاب عنها بجوابين أحدهما : أنها مخالفة للسنة فوجب ردها والثاني : أنه مقصر في الصلاة وراء كافر وامرأة ، ومن علم حدثه بخلاف من جهل حدثه والله علم . فرع : إذا تعمد الصلاة محدثا كان آثما فاسقا ، ولا يكفر بذلك أن لم يستحله . هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : يكفر لتلاعبه واستهزائه بالدين ودليلنا القياس على الزنا في المسجد وسائر المعاصي ، وقد سبقت المسألة في باب صفة الأئمة . فرع : قال أصحابنا : إذا ذكر الإمام في أثناء صلاته أنه جنب أو محدث أو المرأة المصلية بنسوة أنها منقطعة حيض لم تغتسل لزمها الخروج منها ، فإن كان موضع طهارته قريبا أشار إليهم أن يمكثوا ومضى وتطهر وعاد وأحرم بالصلاة وتابعوه فيما بقي من صلاتهم ، ولا يستأنفونها ، وإن كان بعيدا أتموها ولا ينتظرونه قال القاضي أبو الطيب : قال الشافعي : وهم بالخيار إن شاؤوا أتموها فرادى وإن شاؤوا قدموا أحدهم يتمها بهم ، قال الشافعي : وأستحب أن يتموها فرادي ، قال القاضي : وإنما قال ذلك للخروج من الخلاف في صحة الاستخلاف ، وإذا أشار إليهم والموضع قريب استحب انتظاره كما ذكرنا ، ودليلنا الحديث السابق عن أبي بكرة ، فإن لم ينتظروه جاز ثم لهم الانفراد والاستخلاف إذا جوزناه ، وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه : إنما يستحب لهم انتظاره إذا لم يكن مضى من صلاته ركعة .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

واحتج أصحابنا والبيهقي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري ، وبحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر ، وإني كنت جنبا رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح . فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف ، وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما حتى خرج إلينا وقد اغتسل يقطر رأسه ماء فكبر وصلى بنا . فالجواب أنهما قضيتان لأنهما حديثان صحيحان فيجب العمل بهما إذا أمكن وقد أمكن بحملهما عى قضيتين . وذكر أصحابنا والبيهقي أحاديث كثيرة في المسألة غير ما ذكرته أكثرها ضعيفة فحذفتها . والجواب عن حديث أبي جابر البياضي أنه مرسل وضعيف باتفاق أهل الحديث ، وقد اتفقوا على تضعيف البياضي وقالوا : هو متروك ، وهذه اللفظة أبلغ ألفاظ الجرح . وقال يحيى بن معين : هو كذاب ، وعن حديث ابن عمرو بن خالد أنه أيضا ضعيف باتفاقهم ، فقد أجمعوا على جرح ابن عمرو بن خالد ، قال البيهقي : هو متروك رماه الحفاظ بالكذب ، وروى البيهقي بإسناده عن وكيع قال : كان ابن عمرو بن خالد كذابا فلما عرفناه بالكذب تحول إلى مكان آخر ، حدث عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن علي أنه صلى بهم وهو على غير طهارة فأعاد وأمرهم بالإعادة وفيه ضعف من جهة انقطاعه أيضا فقد روى البيهقي عن سفيان الثوري قال : لم يرو حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة شيئا قط . وروى البيهقي بإسناده عن ابن المبارك قال : ليس في الحديث قوة لمن يقول : إذا صلى الإمام محدثا يعيد أصحابه . والحديث بأن لا يعيدوا أثبت لمن أراد الانصاف بالحديث ، وأما أقيستهم فيجاب عنها بجوابين أحدهما : أنها مخالفة للسنة فوجب ردها والثاني : أنه مقصر في الصلاة وراء كافر وامرأة ، ومن علم حدثه بخلاف من جهل حدثه والله علم . فرع : إذا تعمد الصلاة محدثا كان آثما فاسقا ، ولا يكفر بذلك أن لم يستحله . هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : يكفر لتلاعبه واستهزائه بالدين ودليلنا القياس على الزنا في المسجد وسائر المعاصي ، وقد سبقت المسألة في باب صفة الأئمة . فرع : قال أصحابنا : إذا ذكر الإمام في أثناء صلاته أنه جنب أو محدث أو المرأة المصلية بنسوة أنها منقطعة حيض لم تغتسل لزمها الخروج منها ، فإن كان موضع طهارته قريبا أشار إليهم أن يمكثوا ومضى وتطهر وعاد وأحرم بالصلاة وتابعوه فيما بقي من صلاتهم ، ولا يستأنفونها ، وإن كان بعيدا أتموها ولا ينتظرونه قال القاضي أبو الطيب : قال الشافعي : وهم بالخيار إن شاؤوا أتموها فرادى وإن شاؤوا قدموا أحدهم يتمها بهم ، قال الشافعي : وأستحب أن يتموها فرادي ، قال القاضي : وإنما قال ذلك للخروج من الخلاف في صحة الاستخلاف ، وإذا أشار إليهم والموضع قريب استحب انتظاره كما ذكرنا ، ودليلنا الحديث السابق عن أبي بكرة ، فإن لم ينتظروه جاز ثم لهم الانفراد والاستخلاف إذا جوزناه ، وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه : إنما يستحب لهم انتظاره إذا لم يكن مضى من صلاته ركعة .

حصہ V04/P228Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P228)
Orijinal Metin (AR)

فرع : لا تصح الصلاة وراء السكران لأنه محدث ، قال الشافعي : والأصحاب فإن شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه وصلى قبل أن يسكر صحت صلاته والاقتداء به ، فلو سكر في أثنائها بطلت صلاته ولزم المأموم مفارقته ويبني على صلاته ، فإن لم يفارقه بطلت صلاته . فرع : قال الشافعي رحمه الله في البويطي : لو صلى بهم بغير إحرام لم تصح صلاتهم ، عامدا كان الإمام أو ساهيا ، هذا لفظه ولعله أراد بالإحرام تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاتهم لأنه لا يخفى غالبا ، وأما إذا كبر وترك النية فينبغي أن تصح صلاتهم خلفه لأنها خفية ، فهي كالحدث ، بل أولى بالخفاء والله أعلم . فرع : أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب إعادتها بالإجماع ، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فرع : لا تصح الصلاة وراء السكران لأنه محدث ، قال الشافعي : والأصحاب فإن شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه وصلى قبل أن يسكر صحت صلاته والاقتداء به ، فلو سكر في أثنائها بطلت صلاته ولزم المأموم مفارقته ويبني على صلاته ، فإن لم يفارقه بطلت صلاته . فرع : قال الشافعي رحمه الله في البويطي : لو صلى بهم بغير إحرام لم تصح صلاتهم ، عامدا كان الإمام أو ساهيا ، هذا لفظه ولعله أراد بالإحرام تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاتهم لأنه لا يخفى غالبا ، وأما إذا كبر وترك النية فينبغي أن تصح صلاتهم خلفه لأنها خفية ، فهي كالحدث ، بل أولى بالخفاء والله أعلم . فرع : أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب إعادتها بالإجماع ، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله .

حصہ V04/P228–V04/P229Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P228–V04/P229)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز للمتوضيء أن يصلي خلف المتيمم لأنه أتى عن طهارته ببدل ، فهو كمن غسل الرجل إذا صلى خلف ماسح الخف ، وفي صلاة الطاهرة خلف المستحاضة وجهان أحدهما : يجوز كالمتوضيء خلف المتيمم والثاني : لا يجوز لأنها لم تأت بطهارة ( عن ) النجس ، ولأنها تقوم مقامها فهو كالمتوضيء خلف المحدث . + الشرح : قال أصحابنا : تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف ، وصلاة المتوضيء خلف متيمم لا يلزمه القضاء ، بأن تيمم في السفر أو في الحضر لمرض وجراحة ونحوها ، وهذا بالاتفاق . فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر ومن لم يجد ماء ولا ترابا أو أمكنه تعلم الفاتحة فقصر وصلى لحرمة الوقت أو صلى مربوطا على خشبة أو محبوسا في موضع نجس أو عاريا ، وقلنا : تجب عليهم الإعادة أثم ولزمه الإعادة لأن صلاة إمامه غير مجزئة ، فهو كالمحدث ولو صلى من لم يجد ماء ولا ترابا خلف مثله لزمه الإعادة على الصحيح ، وفيه وجه حكاه الخراسانيون . أما صلاة الطاهرة خلف مستحاضة غير متحيرة ، وصلاة سليم خلف سلس البول أو المذي ومن به جرح سائل ، ففيها وجهان مشهوران الصحيح : الصحة صححه إمام الحرمين والغزالي في البسيط ، وقطع به في الوسيط وصححه البغوي وخلائق ولا يغتر بتصحيح صاحب الانتصار خلافه ، وقال إمام الحرمين : الذي كان يقطع به شيخي ونقله في المذهب : الصحة وذكر بعض العراقيين وجها وهو ركيك لا أصل له ، واستدلوا للصحة مع ما ذكره المصنف بالقياس على من صلى خلف مستجمر بالأحجار ، وبمن على ثوبه أو بدنه نجاسة يعفى عنها ، فإن اقتداءه صحيح بالاتفاق . فرع : في مذاهب العلماء في المسألة . قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتوضيء خلف المتيمم الذي لا يقضي ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس و عمار بن ياسر ونفر من الصحابة رضي الله عنهم ، وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري وحماد بن أبي سليمان ومالك والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، قال : وكرهه علي بن أبي طالب وربيعة ويحيى الأنصاري والنخعي ومحمد بن الحسن ، وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا أن يكون أميرا أو يكونوا متيممين مثله ، قال : وأجمعوا على أن المتوضيء يؤم المتيممين .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز للمتوضيء أن يصلي خلف المتيمم لأنه أتى عن طهارته ببدل ، فهو كمن غسل الرجل إذا صلى خلف ماسح الخف ، وفي صلاة الطاهرة خلف المستحاضة وجهان أحدهما : يجوز كالمتوضيء خلف المتيمم والثاني : لا يجوز لأنها لم تأت بطهارة ( عن ) النجس ، ولأنها تقوم مقامها فهو كالمتوضيء خلف المحدث . + الشرح : قال أصحابنا : تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف ، وصلاة المتوضيء خلف متيمم لا يلزمه القضاء ، بأن تيمم في السفر أو في الحضر لمرض وجراحة ونحوها ، وهذا بالاتفاق . فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر ومن لم يجد ماء ولا ترابا أو أمكنه تعلم الفاتحة فقصر وصلى لحرمة الوقت أو صلى مربوطا على خشبة أو محبوسا في موضع نجس أو عاريا ، وقلنا : تجب عليهم الإعادة أثم ولزمه الإعادة لأن صلاة إمامه غير مجزئة ، فهو كالمحدث ولو صلى من لم يجد ماء ولا ترابا خلف مثله لزمه الإعادة على الصحيح ، وفيه وجه حكاه الخراسانيون . أما صلاة الطاهرة خلف مستحاضة غير متحيرة ، وصلاة سليم خلف سلس البول أو المذي ومن به جرح سائل ، ففيها وجهان مشهوران الصحيح : الصحة صححه إمام الحرمين والغزالي في البسيط ، وقطع به في الوسيط وصححه البغوي وخلائق ولا يغتر بتصحيح صاحب الانتصار خلافه ، وقال إمام الحرمين : الذي كان يقطع به شيخي ونقله في المذهب : الصحة وذكر بعض العراقيين وجها وهو ركيك لا أصل له ، واستدلوا للصحة مع ما ذكره المصنف بالقياس على من صلى خلف مستجمر بالأحجار ، وبمن على ثوبه أو بدنه نجاسة يعفى عنها ، فإن اقتداءه صحيح بالاتفاق . فرع : في مذاهب العلماء في المسألة . قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتوضيء خلف المتيمم الذي لا يقضي ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس و عمار بن ياسر ونفر من الصحابة رضي الله عنهم ، وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري وحماد بن أبي سليمان ومالك والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، قال : وكرهه علي بن أبي طالب وربيعة ويحيى الأنصاري والنخعي ومحمد بن الحسن ، وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا أن يكون أميرا أو يكونوا متيممين مثله ، قال : وأجمعوا على أن المتوضيء يؤم المتيممين .

%0
10 Bölüm

سوالات