Qur'an&Sunnahالقرآن

Nevevî - el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî)

İmam Nevevî · AR

حصہ V04/P241–V04/P242Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P241–V04/P242)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يصلي خلف التمتام والفأفاء لما يزيدان في الحروف ، فإن صلى خلفهما صحت صلاته لأنها زيادة ، وهو مغلوب عليها . + الشرح : التمتام الذي يكرر التاء والفأفاء بالهمزة بين الفائين وبالمد هو الذي يكرر الفاء ، قال الشافعي وأصحابنا : تكره الصلاة وراءهما وتصح لما ذكره المصنف . فرع : لا تكره إمامة الأعرابي للقروي إذا كان يحسن الصلاة ، هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق ( وقال ) وبه أقول قال : وكرهه أبو مجلز ومالك .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يصلي خلف التمتام والفأفاء لما يزيدان في الحروف ، فإن صلى خلفهما صحت صلاته لأنها زيادة ، وهو مغلوب عليها . + الشرح : التمتام الذي يكرر التاء والفأفاء بالهمزة بين الفائين وبالمد هو الذي يكرر الفاء ، قال الشافعي وأصحابنا : تكره الصلاة وراءهما وتصح لما ذكره المصنف . فرع : لا تكره إمامة الأعرابي للقروي إذا كان يحسن الصلاة ، هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق ( وقال ) وبه أقول قال : وكرهه أبو مجلز ومالك .

حصہ V04/P242–V04/P243Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P242–V04/P243)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : السنة إن يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم لما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى وأكثرهم قراءة ، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا وكان أكثر الصحابة رضي الله عنهم قراءة أكثرهم فقها لأنهم كانوا يقرأون الآية ويتعلمون أحكامها ولأن الصلاة تفتقر صحتها إلى القراءة والفقه فقدم أهلهما ( على غيرهما ) فإن زاد أحدهما في القراءة أو الفقه قدم على الآخر وإن زاد أحدهما في الفقه وزاد الآخر في القراءة فالأفقه أولى ، لأنه ربما حدث في الصلاة حادثة يحتاج إلى الاجتهاد فإن استويا في الفقه والقراءة ففيه قولان ، قال في القديم : يقدم الأشرف ، ثم الأقدم هجرة ، ثم الأسن وهو الأصح لأنه قدم الهجرة على السن في حديث أبي مسعود البدري ، ولا خلاف أن الشرف مقدم على الهجرة ، فإذا قدمت الهجرة على السن فلأن يقدم عليه الشرف أولى ، وقال في الجديد : يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلوا كما رأيتموني أصلي وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ولأن الأكبر اخشع في الصلاة فكان أولى والسن الذي يستحق به التقديم السن في الإسلام ، فأما إذا شاخ في الكفر ثم أسلم لم يقدم على شاب نشأ في الإسلام ، والشرف الذي يستحق به التقديم أن يكون من قريش والهجرة أن يكون ممن هاجر من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أولادهم ، فإن استويا في ذلك فقد قال بعض المتقدمين : يقدم أحسنهم فمن أصحابنا من قال : أحسنهم صورة ، ومنهم من قال : أراد أحسنهم ذكرا . + الشرح : حديث أبي مسعود رواه مسلم باللفظ الذي ذكرته هنا ، واسم أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري سكن بدرا ولم يشهدها في قول الأكثرين ، وقال المحمدون محمد بن شهاب الزهري ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي ومحمد بن إسماعيل البخاري : شهدها وأما حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وليؤذن لكن أحدكم وليؤمكم أكبركم فرواه البخاري . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : الأسباب المرجحة في الإمامة ستة : الفقه ، والقراءة ، والورع ، والسن ، والنسب ، والهجرة . قالوا : وليس المراد بالورع مجرد العدالة الموجبة لقبول الشهادة ، بل ما يزيد على ذلك من حسن السيرة والعفة ومجانبة الشبهات ونحوها ، والاشتهار بالعبادة . وأما السن فالمعتبر سن مضى في الإسلام فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله ، وهذا متفق عليه عند أصحابنا ، وحجته رواية مسلم في صحيحه في حديث أبي مسعود فأقدمهم إسلاما بدل سنا ، والصحيح أنه لا يعتبر الشيخوخة ، بل يعتبر تفاوت السن لظاهر الحديث ، وأشار بعضهم إلى اعتبارها والصواب الأول ، وأما النسب فنسب قريش معتبر بالاتفاق ، وفي غيرهم وجهان . أحدهما : لا يعتبر غير قريش ، وأصحهما يعتبر كل نسب يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء ، فعلى هذا يقدم الهاشمي والمطلبي على سائر قريش ويتساويان هما فيقدم سائر قريش على سائر العرب على العجم . واحتج البيهقي وغيره لاعتبار النسب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم رواه مسلم ، وهذا الحديث وإن كان واردا في الخلافة فيستنبط منه إمامة الصلاة .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : السنة إن يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم لما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى وأكثرهم قراءة ، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا وكان أكثر الصحابة رضي الله عنهم قراءة أكثرهم فقها لأنهم كانوا يقرأون الآية ويتعلمون أحكامها ولأن الصلاة تفتقر صحتها إلى القراءة والفقه فقدم أهلهما ( على غيرهما ) فإن زاد أحدهما في القراءة أو الفقه قدم على الآخر وإن زاد أحدهما في الفقه وزاد الآخر في القراءة فالأفقه أولى ، لأنه ربما حدث في الصلاة حادثة يحتاج إلى الاجتهاد فإن استويا في الفقه والقراءة ففيه قولان ، قال في القديم : يقدم الأشرف ، ثم الأقدم هجرة ، ثم الأسن وهو الأصح لأنه قدم الهجرة على السن في حديث أبي مسعود البدري ، ولا خلاف أن الشرف مقدم على الهجرة ، فإذا قدمت الهجرة على السن فلأن يقدم عليه الشرف أولى ، وقال في الجديد : يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلوا كما رأيتموني أصلي وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ولأن الأكبر اخشع في الصلاة فكان أولى والسن الذي يستحق به التقديم السن في الإسلام ، فأما إذا شاخ في الكفر ثم أسلم لم يقدم على شاب نشأ في الإسلام ، والشرف الذي يستحق به التقديم أن يكون من قريش والهجرة أن يكون ممن هاجر من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أولادهم ، فإن استويا في ذلك فقد قال بعض المتقدمين : يقدم أحسنهم فمن أصحابنا من قال : أحسنهم صورة ، ومنهم من قال : أراد أحسنهم ذكرا . + الشرح : حديث أبي مسعود رواه مسلم باللفظ الذي ذكرته هنا ، واسم أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري سكن بدرا ولم يشهدها في قول الأكثرين ، وقال المحمدون محمد بن شهاب الزهري ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي ومحمد بن إسماعيل البخاري : شهدها وأما حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وليؤذن لكن أحدكم وليؤمكم أكبركم فرواه البخاري . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : الأسباب المرجحة في الإمامة ستة : الفقه ، والقراءة ، والورع ، والسن ، والنسب ، والهجرة . قالوا : وليس المراد بالورع مجرد العدالة الموجبة لقبول الشهادة ، بل ما يزيد على ذلك من حسن السيرة والعفة ومجانبة الشبهات ونحوها ، والاشتهار بالعبادة . وأما السن فالمعتبر سن مضى في الإسلام فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله ، وهذا متفق عليه عند أصحابنا ، وحجته رواية مسلم في صحيحه في حديث أبي مسعود فأقدمهم إسلاما بدل سنا ، والصحيح أنه لا يعتبر الشيخوخة ، بل يعتبر تفاوت السن لظاهر الحديث ، وأشار بعضهم إلى اعتبارها والصواب الأول ، وأما النسب فنسب قريش معتبر بالاتفاق ، وفي غيرهم وجهان . أحدهما : لا يعتبر غير قريش ، وأصحهما يعتبر كل نسب يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء ، فعلى هذا يقدم الهاشمي والمطلبي على سائر قريش ويتساويان هما فيقدم سائر قريش على سائر العرب على العجم . واحتج البيهقي وغيره لاعتبار النسب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم رواه مسلم ، وهذا الحديث وإن كان واردا في الخلافة فيستنبط منه إمامة الصلاة .

حصہ V04/P243–V04/P245Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P243–V04/P245)
Orijinal Metin (AR)

وأما الهجرة فيقدم من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من لم يهاجر ، ومن تقدمت هجرته على من تأخرت ، وكذا الهجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام معتبرة هكذا ، وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته يقدمون على غيرهم ، هذا جملة القول في الترجيح ، فإن اختص واحد بأحد الأسباب مع الاستواء في الباقين من كل وجه قدم المختص ، ويقدم من له فقه وقراءة على من له أحدهما ، وكذا من له ثلاثة أسباب أو أكثر على من دونه . وإن تعارضت الأسباب ففيه خمسة أوجه أصحها : عند جمهور أصحابنا وهو المنصوص الذي قطع به المصنف والأكثرون ونقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب أن الأفقه مقدم على الأقرأ والأورع وغيرهما ، لما ذكره المصنف . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو ثور . والوجه الثاني : الأقرأ مقدم على الجميع ، وهو قول ابن المنذر من أصحابنا وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق . والثالث : يستوي الأفقه والأقرأ ولا ترجيح لتعادل الفضيلتين فيهما وهذا ظاهر نصه في المختصر . والرابع : يقدم الأورع على الأفقه والأقرأ وغيرهما ، قاله الشيخ أبو محمد الجويني ، وجزم به البغوي والمتولي لأن معظم مقصود الصلاة الخشوع والخضوع والتدبر ورجاء إجابة الدعاء ، والأورع أقرب إلى هذا ، وأما القراءة فهو عارف بالواجب منها والفقه يعرف منه المحتاج إليه غالبا ، أما ما يخاف حدوثه في الصلاة من فهم يحتاج إلى فقه كثير فأمر نادر لا يفوت مقصود الورع بأمر متوهم . والخامس : أن السن مقدم على الفقه وغيره حكاه الرافعي وهو غلط منابذ للسنة الصحيحة ولنص الشافعي والأصحاب والدليل ، وإذا استويا في الفقه والقراءة ففيه طرق أحدهما : قاله الشيخ أبو حامد وآخرون يقدم السن والنسب على الهجرة فإن تعارض سن ونسب كشاب قرشي وشيخ غير قرشي فالجديد : تقدم الشيخ ، والقديم : الشاب ، واختار جماعة هذا القديم . والطريق الثاني : وجزم به المتولي والبغوي يقدم الهجرة على النسب والسن وأيهما يقدم فيه القولان والثالث : وهي طريقة المصنف وآخرين فيه قولان الجديد : يقدم السن ثم النسب ثم الهجرة والقديم : يقدم النسب ثم الهجرة ثم السن . وصحح المصنف القديم ، والمختار تقديم الهجرة ثم السن لحديث أبي مسعود . وأما حديث مالك بن الحويرث فإنما كان خطابا له ولرفقته ، وكانوا في النسب والهجرة والإسلام متساوين ، وظاهر الحديث في الصحيحين أنهم كانوا في الفقه والقراءة سواء ، فإنهم هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده عشرين ليلة فصحبوه صحبة واحدة . واشتركوا في المدة والسماع والرؤية فالظاهر تساويهم في جميع الخصال إلا السن ، فلهذا قدمه ، وهذه قضية غير محتملة لما ذكرته أو هو متعين فلا يترك حديث أبي مسعود الصريح المسوق لبيان الترجيح بهذا والله أعلم . قال أصحابنا : فإن تساويا في جميع الصفات الست قدم بنظافة الثوب والبدن على الأوساخ ، وبطيب الصنعة وحسن الصوت وشبهها من الفضائل ، ونقل المصنف والأصحاب عن بعض متقدمي العلماء أنه يقدم أحسنهم ، فقيل : أحسنهم وجها وقيل : أحسنهم ذكرا هكذا حكاه المصنف والأصحاب . قال القاضي أبو الطيب : هذان التقسيمان وجهان لأصحابنا أصحهما : الثاني وقال المتولي : يقدم بنظافة الثوب ، ثم حسن الصوت ثم حسن الصورة ، والمختار تقديم أحسنهم ذكرا ثم أحسنهم صوتا ثم حسن الهيئة . وروى البيهقي حديثا أشار إلى تضعيفه عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا ، فإن كانوا في السن سواء ، فأحسنهم وجها وينكر على المصنف كونه حكاه عن بعض المتقدمين مع أنه حديث مرفوع ، وإن كان ضعيفا .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما الهجرة فيقدم من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من لم يهاجر ، ومن تقدمت هجرته على من تأخرت ، وكذا الهجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام معتبرة هكذا ، وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته يقدمون على غيرهم ، هذا جملة القول في الترجيح ، فإن اختص واحد بأحد الأسباب مع الاستواء في الباقين من كل وجه قدم المختص ، ويقدم من له فقه وقراءة على من له أحدهما ، وكذا من له ثلاثة أسباب أو أكثر على من دونه . وإن تعارضت الأسباب ففيه خمسة أوجه أصحها : عند جمهور أصحابنا وهو المنصوص الذي قطع به المصنف والأكثرون ونقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب أن الأفقه مقدم على الأقرأ والأورع وغيرهما ، لما ذكره المصنف . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو ثور . والوجه الثاني : الأقرأ مقدم على الجميع ، وهو قول ابن المنذر من أصحابنا وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق . والثالث : يستوي الأفقه والأقرأ ولا ترجيح لتعادل الفضيلتين فيهما وهذا ظاهر نصه في المختصر . والرابع : يقدم الأورع على الأفقه والأقرأ وغيرهما ، قاله الشيخ أبو محمد الجويني ، وجزم به البغوي والمتولي لأن معظم مقصود الصلاة الخشوع والخضوع والتدبر ورجاء إجابة الدعاء ، والأورع أقرب إلى هذا ، وأما القراءة فهو عارف بالواجب منها والفقه يعرف منه المحتاج إليه غالبا ، أما ما يخاف حدوثه في الصلاة من فهم يحتاج إلى فقه كثير فأمر نادر لا يفوت مقصود الورع بأمر متوهم . والخامس : أن السن مقدم على الفقه وغيره حكاه الرافعي وهو غلط منابذ للسنة الصحيحة ولنص الشافعي والأصحاب والدليل ، وإذا استويا في الفقه والقراءة ففيه طرق أحدهما : قاله الشيخ أبو حامد وآخرون يقدم السن والنسب على الهجرة فإن تعارض سن ونسب كشاب قرشي وشيخ غير قرشي فالجديد : تقدم الشيخ ، والقديم : الشاب ، واختار جماعة هذا القديم . والطريق الثاني : وجزم به المتولي والبغوي يقدم الهجرة على النسب والسن وأيهما يقدم فيه القولان والثالث : وهي طريقة المصنف وآخرين فيه قولان الجديد : يقدم السن ثم النسب ثم الهجرة والقديم : يقدم النسب ثم الهجرة ثم السن . وصحح المصنف القديم ، والمختار تقديم الهجرة ثم السن لحديث أبي مسعود . وأما حديث مالك بن الحويرث فإنما كان خطابا له ولرفقته ، وكانوا في النسب والهجرة والإسلام متساوين ، وظاهر الحديث في الصحيحين أنهم كانوا في الفقه والقراءة سواء ، فإنهم هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده عشرين ليلة فصحبوه صحبة واحدة . واشتركوا في المدة والسماع والرؤية فالظاهر تساويهم في جميع الخصال إلا السن ، فلهذا قدمه ، وهذه قضية غير محتملة لما ذكرته أو هو متعين فلا يترك حديث أبي مسعود الصريح المسوق لبيان الترجيح بهذا والله أعلم . قال أصحابنا : فإن تساويا في جميع الصفات الست قدم بنظافة الثوب والبدن على الأوساخ ، وبطيب الصنعة وحسن الصوت وشبهها من الفضائل ، ونقل المصنف والأصحاب عن بعض متقدمي العلماء أنه يقدم أحسنهم ، فقيل : أحسنهم وجها وقيل : أحسنهم ذكرا هكذا حكاه المصنف والأصحاب . قال القاضي أبو الطيب : هذان التقسيمان وجهان لأصحابنا أصحهما : الثاني وقال المتولي : يقدم بنظافة الثوب ، ثم حسن الصوت ثم حسن الصورة ، والمختار تقديم أحسنهم ذكرا ثم أحسنهم صوتا ثم حسن الهيئة . وروى البيهقي حديثا أشار إلى تضعيفه عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا ، فإن كانوا في السن سواء ، فأحسنهم وجها وينكر على المصنف كونه حكاه عن بعض المتقدمين مع أنه حديث مرفوع ، وإن كان ضعيفا .

حصہ V04/P245Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P245)
Orijinal Metin (AR)

وحكى الشيخ أبو حامد وجها أنه يقدم الأحسن وجها على الأروع والأكثر طاعة وهذا الوجه غلط فاحش جدا والله أعلم ، قال أصحابنا : وإذا تساويا من كل وجه وسمح أحدهما بتقديم الآخر وإلا أقرع والله أعلم .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحكى الشيخ أبو حامد وجها أنه يقدم الأحسن وجها على الأروع والأكثر طاعة وهذا الوجه غلط فاحش جدا والله أعلم ، قال أصحابنا : وإذا تساويا من كل وجه وسمح أحدهما بتقديم الآخر وإلا أقرع والله أعلم .

حصہ V04/P245–V04/P246Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P245–V04/P246)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت فصاحب البيت أولى منهم ، لما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه ولا يجلس على تكرمته ( في بيته ) إلا بإذنه فإن حضر مالك الدار والمستأجر فالمستأجر أولى . لأنه أحق بالتصرف في المنافع ، وإن حضر سيد العبد والعبد في دار جعلها لسكنى العبد فالسيد أولى ، لأنه هو المالك في الحقيقة ، وإن اجتمع غير السيد مع العبد في الدار فالعبق أحق بالتصرف ، وإن اجتمع هؤلاء وإمام المسجد فإمام المسجد أولى ، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما : كان له مولى يصلي في المسجد فحضر فقدمه مولاه ، فقال له ابن عمر : أنت أحق بالإمامة في مسجدك وإن اجتمع إمام المسلمين مع صاحب البيت أو مع إمام المسجد فالإمام أولى ، لأن ولايته عامة ، ولأنه راع وهم رعيته فكان تقديم الراعي أولى . + الشرح : حديث أبي مسعود رواه مسلم ، والتكرمة بفتح التاء وكسر الراء وهي ما يختص به الإنسان من فراش ووسادة ونحوها . هذا هو المشهور . قال القاضي أبو الطيب : وقيل هي المائدة . وروى مسلم لا يؤمن ولا يجلس بالياء المثناة تحت المضمومة على ما لم يسم فاعله ، وبالمثناة فوق المفتوحة على الخطاب ، وأما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن نافع عن ابن عمر . وقوله : اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت ومع العبد وأشباهه ، هذا مما أنكره الحريري في درة الغواص . وقال : لا يجوز اجتمع فلان مع فلان وإنما يقال : اجتمع فلان وفلان . وقد استعمل الجوهري في صحاحه اجتمع فلان مع فلان وقد أوضحته في تهذيب اللغات . قال أصحابنا رحمهم الله : إذا حضر الوالي في محل ولايته قدم على جميع الحاضرين فيقدم على الأفقه والأقرأ والأورع ، وعلى صاحب البيت وإمام المسجد إذا أذن صاحب البيت ونحوه في إقامة الصلاة في ملكه فإن لم يتقدم الوالي قدم من شاء ممن يصلح للإمامة وإن كان غيره أصلح منه لأن الحق فيها له فاختص بالتقدم والتقديم . قال البغوي والرافعي : ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة فالإمام الأعظم أولى من غيره ، ثم الأعلى فالأعلى من الولاة والحكام ، وحكى الرافعي قولا أن المالك أولى من الإمام الأعظم ، وهذا شاذ غريب ضعيف جدا ، ولو اجتمع قوم لا والي معهم في موضع ، فإن كان مسجدا فإمامه أحق ، وإن كان غير مسجد أو كان مسجدا ليس فيه إمام فساكن الموضع بحق أولى بالتقديم والتقدم من الأفقه وغيره ، سواء سكنه بملك أو إجارة أو عارية أو أسكنه سيده . ولو حضر شريكان في البيت أو أحدهما والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر ، فإن لم يحضر إلا أحدهما فهو أحق حيث يجوز انتفاعه ، ولو اجتمع المالك والمستأجر فوجهان الصحيح تقديم المستأجر ، وبه قع المصنف والأكثرون لما ذكره المصنف والثاني : المالك أحق لأن المستأجر إنما يملك السكنى حكاه الرافعي ، وإن اجتمع المعير والمستعير فوجهان ، الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور المعير أحق والثاني : المستعير أحق لأنه الساكن . حكاه الرافعي ، ولو حضر السيد وعبده الساكن فالسيد أولى بالاتفاق ، لما ذكره المصنف ، سواء المأذون له في التجارة وغيره ، ولو حضر السيد والمكاتب في دار المكاتب فالمكاتب أولى والله أعلم .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت فصاحب البيت أولى منهم ، لما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه ولا يجلس على تكرمته ( في بيته ) إلا بإذنه فإن حضر مالك الدار والمستأجر فالمستأجر أولى . لأنه أحق بالتصرف في المنافع ، وإن حضر سيد العبد والعبد في دار جعلها لسكنى العبد فالسيد أولى ، لأنه هو المالك في الحقيقة ، وإن اجتمع غير السيد مع العبد في الدار فالعبق أحق بالتصرف ، وإن اجتمع هؤلاء وإمام المسجد فإمام المسجد أولى ، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما : كان له مولى يصلي في المسجد فحضر فقدمه مولاه ، فقال له ابن عمر : أنت أحق بالإمامة في مسجدك وإن اجتمع إمام المسلمين مع صاحب البيت أو مع إمام المسجد فالإمام أولى ، لأن ولايته عامة ، ولأنه راع وهم رعيته فكان تقديم الراعي أولى . + الشرح : حديث أبي مسعود رواه مسلم ، والتكرمة بفتح التاء وكسر الراء وهي ما يختص به الإنسان من فراش ووسادة ونحوها . هذا هو المشهور . قال القاضي أبو الطيب : وقيل هي المائدة . وروى مسلم لا يؤمن ولا يجلس بالياء المثناة تحت المضمومة على ما لم يسم فاعله ، وبالمثناة فوق المفتوحة على الخطاب ، وأما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن نافع عن ابن عمر . وقوله : اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت ومع العبد وأشباهه ، هذا مما أنكره الحريري في درة الغواص . وقال : لا يجوز اجتمع فلان مع فلان وإنما يقال : اجتمع فلان وفلان . وقد استعمل الجوهري في صحاحه اجتمع فلان مع فلان وقد أوضحته في تهذيب اللغات . قال أصحابنا رحمهم الله : إذا حضر الوالي في محل ولايته قدم على جميع الحاضرين فيقدم على الأفقه والأقرأ والأورع ، وعلى صاحب البيت وإمام المسجد إذا أذن صاحب البيت ونحوه في إقامة الصلاة في ملكه فإن لم يتقدم الوالي قدم من شاء ممن يصلح للإمامة وإن كان غيره أصلح منه لأن الحق فيها له فاختص بالتقدم والتقديم . قال البغوي والرافعي : ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة فالإمام الأعظم أولى من غيره ، ثم الأعلى فالأعلى من الولاة والحكام ، وحكى الرافعي قولا أن المالك أولى من الإمام الأعظم ، وهذا شاذ غريب ضعيف جدا ، ولو اجتمع قوم لا والي معهم في موضع ، فإن كان مسجدا فإمامه أحق ، وإن كان غير مسجد أو كان مسجدا ليس فيه إمام فساكن الموضع بحق أولى بالتقديم والتقدم من الأفقه وغيره ، سواء سكنه بملك أو إجارة أو عارية أو أسكنه سيده . ولو حضر شريكان في البيت أو أحدهما والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر ، فإن لم يحضر إلا أحدهما فهو أحق حيث يجوز انتفاعه ، ولو اجتمع المالك والمستأجر فوجهان الصحيح تقديم المستأجر ، وبه قع المصنف والأكثرون لما ذكره المصنف والثاني : المالك أحق لأن المستأجر إنما يملك السكنى حكاه الرافعي ، وإن اجتمع المعير والمستعير فوجهان ، الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور المعير أحق والثاني : المستعير أحق لأنه الساكن . حكاه الرافعي ، ولو حضر السيد وعبده الساكن فالسيد أولى بالاتفاق ، لما ذكره المصنف ، سواء المأذون له في التجارة وغيره ، ولو حضر السيد والمكاتب في دار المكاتب فالمكاتب أولى والله أعلم .

حصہ V04/P246–V04/P247Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P246–V04/P247)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولى ، لأنه إذا تقدم المقيم أتموا كلهم فلا يختلفون ، وإذا تقدم المسافر اختلفوا ( في الصلاة ) ، وإن اجتمع حر وعبد فالحر أولى لأنه موضع كمال والحر أكمل ، وإن اجتمع فاسق وعدل فالعدل أولى لأنه أفضل ، وإن اجتمع ولد زنا وغيره فغيره أولى ، لأنه كرهه عمر بن عبد العزيز ومجاهد . وإن اجتمع بصير وأعمى فالمنصوص أنهما سواء ، لأن في الأعمى فضيلة وهو أنه لا يرى ما يلهيه ، وفي البصير فضيلة وهو أنه يجتنب النجاسة . وقال أبو إسحاق المروزي : الأعمى أولى ، وعندي أن البصير أولى لأنه يجتنب النجاسة التي تفسد الصلاة . والأعمى يترك النظر إلى ما يلهيه وذلك لا يفسد الصلاة به . + الشرح : هذه المسائل كلها كما قالها في الأحكام والدلائل ، إلا أن مسألة البصير والأعمى فيها ثلاثة أوجه مشهورة ، ذكر المصنف منها وجهين واختار الثالث لنفسه وهو ترجيح البصير وجعله اختيارا له ، ولم يحكه وجها للأصحاب . وهو وجه حكاه شيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب التتمة والرافعي وآخرون والصحيح : عند الأصحاب أن البصير والأعمى سواء . كما نص عليه الشافعي . وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون . واتفقوا على أنه لا كراهة في إمامة الأعمى للبصراء . قال أصحابنا : ويقدم العدل على فاسق أفقه وأقرأ منه . لأن الصلاة وراء الفاسق وإن كانت صحيحة فهي مكروهة . قال أصحابنا : والبالغ أولى من الصبي وإن كان أفقه وأقرأ لأن صلاة البالغ واجبة عليه . فهو أحرص على المحافظة على حدودها ، ولأنه مجمع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي . ولو اجتمع صبي حر وبالغ عبد فالعبد أولى لما ذكرناه . نقله القاضي أبو الطيب وآخرون في كتاب الجنائز . ولو اجتمع حر غير فقيه ( وعبد فقيه ) فأيهما أولى فيه ثلاثة أوجه كالبصير والأعمى الصحيح : تساويهما . قال أصحابنا : والحرة أولى من الأمة لأنها أكمل ولأنه يلزمها ستر رأسها . فرع : ذكر المصنف والأصحاب أن المقيم أولى من المسافر . فلو صلى المسافر بمقيم فهو خلاف الأولى . وهل هو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان حكاهما البندنيجي والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وآخرون . وقال في الأم : يكره ، وفي الاملاء لا يكره ، وهو الأصح ، لأنه لم يصح فيه نهي شرعي ، هذا إذا لم يكن فيهم السلطان أو نائبه ، فإن كان فهو أحق بالإمامة وإن كان مسافرا . ذكره الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وآخرون . ولا خلاف فيه ، وكلام المصنف هنا وفي التنبيه محمول على إذا لم يكن فيهم السلطان ولا نائبه . فرع : قال البندنيجي وغيره : وإمامة من لا يعرف أبوه كإمامة ولد الزنا فيكون بخلاف الأولى ، وقال البندنيجي : هي مكروهة . فرع : الخصى والمجبوب كالفحل في الإمامة لا فضيلة لبعضهم على بعض ، ذكره البندنيجي وغيره . فرع : في مسائل تتعلق بالباب إحداها : الاقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين بأن يقتدي شافعي بحنفي ، وأما مالكي لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ، ولا ايجاب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك . وضابطه أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع ، فيه أربعة أوجه : أحدها : الصحة مطلقا .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولى ، لأنه إذا تقدم المقيم أتموا كلهم فلا يختلفون ، وإذا تقدم المسافر اختلفوا ( في الصلاة ) ، وإن اجتمع حر وعبد فالحر أولى لأنه موضع كمال والحر أكمل ، وإن اجتمع فاسق وعدل فالعدل أولى لأنه أفضل ، وإن اجتمع ولد زنا وغيره فغيره أولى ، لأنه كرهه عمر بن عبد العزيز ومجاهد . وإن اجتمع بصير وأعمى فالمنصوص أنهما سواء ، لأن في الأعمى فضيلة وهو أنه لا يرى ما يلهيه ، وفي البصير فضيلة وهو أنه يجتنب النجاسة . وقال أبو إسحاق المروزي : الأعمى أولى ، وعندي أن البصير أولى لأنه يجتنب النجاسة التي تفسد الصلاة . والأعمى يترك النظر إلى ما يلهيه وذلك لا يفسد الصلاة به . + الشرح : هذه المسائل كلها كما قالها في الأحكام والدلائل ، إلا أن مسألة البصير والأعمى فيها ثلاثة أوجه مشهورة ، ذكر المصنف منها وجهين واختار الثالث لنفسه وهو ترجيح البصير وجعله اختيارا له ، ولم يحكه وجها للأصحاب . وهو وجه حكاه شيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب التتمة والرافعي وآخرون والصحيح : عند الأصحاب أن البصير والأعمى سواء . كما نص عليه الشافعي . وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون . واتفقوا على أنه لا كراهة في إمامة الأعمى للبصراء . قال أصحابنا : ويقدم العدل على فاسق أفقه وأقرأ منه . لأن الصلاة وراء الفاسق وإن كانت صحيحة فهي مكروهة . قال أصحابنا : والبالغ أولى من الصبي وإن كان أفقه وأقرأ لأن صلاة البالغ واجبة عليه . فهو أحرص على المحافظة على حدودها ، ولأنه مجمع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي . ولو اجتمع صبي حر وبالغ عبد فالعبد أولى لما ذكرناه . نقله القاضي أبو الطيب وآخرون في كتاب الجنائز . ولو اجتمع حر غير فقيه ( وعبد فقيه ) فأيهما أولى فيه ثلاثة أوجه كالبصير والأعمى الصحيح : تساويهما . قال أصحابنا : والحرة أولى من الأمة لأنها أكمل ولأنه يلزمها ستر رأسها . فرع : ذكر المصنف والأصحاب أن المقيم أولى من المسافر . فلو صلى المسافر بمقيم فهو خلاف الأولى . وهل هو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان حكاهما البندنيجي والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وآخرون . وقال في الأم : يكره ، وفي الاملاء لا يكره ، وهو الأصح ، لأنه لم يصح فيه نهي شرعي ، هذا إذا لم يكن فيهم السلطان أو نائبه ، فإن كان فهو أحق بالإمامة وإن كان مسافرا . ذكره الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وآخرون . ولا خلاف فيه ، وكلام المصنف هنا وفي التنبيه محمول على إذا لم يكن فيهم السلطان ولا نائبه . فرع : قال البندنيجي وغيره : وإمامة من لا يعرف أبوه كإمامة ولد الزنا فيكون بخلاف الأولى ، وقال البندنيجي : هي مكروهة . فرع : الخصى والمجبوب كالفحل في الإمامة لا فضيلة لبعضهم على بعض ، ذكره البندنيجي وغيره . فرع : في مسائل تتعلق بالباب إحداها : الاقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين بأن يقتدي شافعي بحنفي ، وأما مالكي لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ، ولا ايجاب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك . وضابطه أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع ، فيه أربعة أوجه : أحدها : الصحة مطلقا .

حصہ V04/P247–V04/P248Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P247–V04/P248)
Orijinal Metin (AR)

قاله القفال اعتبارا باعتقاد الإمام والثاني : لا يصح اقتداؤه مطلقا ، قاله أبو إسحاق الإسفراييني ، لأنه وإن أتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به والثالث : إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء ، وإن ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح والرابع : وهو الأصح ، وبه قال أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد الاسفراييني والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأكثرون : إن حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعقتاد المأموم . هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه : لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ، ولو صلى الحنفي على وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بأن احتجم أو افتصد وصلى صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال . وقال الأودني والحليمي الإمامان الجليلان من أصحابنا : لو أم ولي الأمر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها ، صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا ، وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة ، وقال الرافعي : وهذا حسن . ولو صلى حنفي خلف شافعي على وجه لا يعتقده الحنفي بأن افتصد ففيه الخلاف إن اعتبرنا اعتقاد الإمام صح الاقتداء وإلا فلا . وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر وصلى شافعي الصبح خلف حنفي ومكث الإمام بعد الركوع قليلا وأمكن المأموم القنوت قنت وإلا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو على الأصح ، وهو اعتبار اعتقاد المأموم ، وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد ، ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم ، فإن ترك الإمام السجود سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا . الثانية : لو صلت الأمة مكشوفة الرأس بحرائر مستترات صحت صلاة الجميع لأن رأسها ليس بعورة بخلاف الحرة ، نص عليه الشافعي ، واتفقوا عليه . الثالثة : لا تكره إمامة العبد للعبيد ولا للأحرار ، ولكن الحر أولى . هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وقال أبو مجلز التابعي : تكره إمامته مطلقا ، وهي رواية عن أبي حنيفة . وقال الضحاك : تكره إمامته للأحرار ولا تكره للعبيد . الرابع : قال أبو الطيب : لا يكره أن يؤم قوما فيهم أبوه أو أخ له أكبر منه ، هذا مذهبنا . وقال عطاء : يكره . الخامسة : قال المصنف والأصحاب : غير ولد الزنا أولى بالإمامة منه ولا يقال إنه مكروه . وأما قول الشيخ أبي حامد والعبدري أنه يكره عندنا وعند أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروها ، وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز . وقال مالك والليث يكره أن يكون إماما راتبا . وقال الجمهور : لا بأس به ، ممن قال به عائشة أم المؤمنين وعطاء والحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر . فكأنه لم يأت به والثالث : إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء ، وإن ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح والرابع : وهو الأصح ، وبه قال أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد الاسفراييني والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأكثرون : إن حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعقتاد المأموم . هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه : لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ، ولو صلى الحنفي على وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بأن احتجم أو افتصد وصلى صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قاله القفال اعتبارا باعتقاد الإمام والثاني : لا يصح اقتداؤه مطلقا ، قاله أبو إسحاق الإسفراييني ، لأنه وإن أتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به والثالث : إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء ، وإن ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح والرابع : وهو الأصح ، وبه قال أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد الاسفراييني والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأكثرون : إن حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعقتاد المأموم . هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه : لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ، ولو صلى الحنفي على وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بأن احتجم أو افتصد وصلى صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال . وقال الأودني والحليمي الإمامان الجليلان من أصحابنا : لو أم ولي الأمر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها ، صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا ، وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة ، وقال الرافعي : وهذا حسن . ولو صلى حنفي خلف شافعي على وجه لا يعتقده الحنفي بأن افتصد ففيه الخلاف إن اعتبرنا اعتقاد الإمام صح الاقتداء وإلا فلا . وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر وصلى شافعي الصبح خلف حنفي ومكث الإمام بعد الركوع قليلا وأمكن المأموم القنوت قنت وإلا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو على الأصح ، وهو اعتبار اعتقاد المأموم ، وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد ، ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم ، فإن ترك الإمام السجود سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا . الثانية : لو صلت الأمة مكشوفة الرأس بحرائر مستترات صحت صلاة الجميع لأن رأسها ليس بعورة بخلاف الحرة ، نص عليه الشافعي ، واتفقوا عليه . الثالثة : لا تكره إمامة العبد للعبيد ولا للأحرار ، ولكن الحر أولى . هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وقال أبو مجلز التابعي : تكره إمامته مطلقا ، وهي رواية عن أبي حنيفة . وقال الضحاك : تكره إمامته للأحرار ولا تكره للعبيد . الرابع : قال أبو الطيب : لا يكره أن يؤم قوما فيهم أبوه أو أخ له أكبر منه ، هذا مذهبنا . وقال عطاء : يكره . الخامسة : قال المصنف والأصحاب : غير ولد الزنا أولى بالإمامة منه ولا يقال إنه مكروه . وأما قول الشيخ أبي حامد والعبدري أنه يكره عندنا وعند أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروها ، وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز . وقال مالك والليث يكره أن يكون إماما راتبا . وقال الجمهور : لا بأس به ، ممن قال به عائشة أم المؤمنين وعطاء والحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر . فكأنه لم يأت به والثالث : إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء ، وإن ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح والرابع : وهو الأصح ، وبه قال أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد الاسفراييني والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأكثرون : إن حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعقتاد المأموم . هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه : لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ، ولو صلى الحنفي على وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بأن احتجم أو افتصد وصلى صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال .

حصہ V04/P248–V04/P249Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P248–V04/P249)
Orijinal Metin (AR)

وقال الأودني والحليمي الإمامان الجليلان من أصحابنا : لو أم ولي الأمر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها ، صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا ، وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة ، وقال الرافعي : وهذا حسن . ولو صلى حنفي خلف شافعي على وجه لا يعتقده الحنفي بأن افتصد ففيه الخلاف إن اعتبرنا اعتقاد الإمام صح الاقتداء وإلا فلا . وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر وصلى شافعي الصبح خلف حنفي ومكث الإمام بعد الركوع قليلا وأمكن المأموم القنوت قنت وإلا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو على الأصح ، وهو اعتبار اعتقاد المأموم ، وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد ، ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم ، فإن ترك الإمام السجود سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا . الثانية : لو صلت الأمة مكشوفة الرأس بحرائر مستترات صحت صلاة الجميع لأن رأسها ليس بعورة بخلاف الحرة ، نص عليه الشافعي ، واتفقوا عليه . الثالثة : لا تكره إمامة العبد للعبيد ولا للأحرار ، ولكن الحر أولى . هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وقال أبو مجلز التابعي : تكره إمامته مطلقا ، وهي رواية عن أبي حنيفة . وقال الضحاك : تكره إمامته للأحرار ولا تكره للعبيد . الرابع : قال أبو الطيب : لا يكره أن يؤم قوما فيهم أبوه أو أخ له أكبر منه ، هذا مذهبنا . وقال عطاء : يكره . الخامسة : قال المصنف والأصحاب : غير ولد الزنا أولى بالإمامة منه ولا يقال إنه مكروه . وأما قول الشيخ أبي حامد والعبدري أنه يكره عندنا وعند أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروها ، وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز . وقال مالك والليث يكره أن يكون إماما راتبا . وقال الجمهور : لا بأس به ، ممن قال به عائشة أم المؤمنين وعطاء والحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر . & باب موقف الإمام والمأموم &

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال الأودني والحليمي الإمامان الجليلان من أصحابنا : لو أم ولي الأمر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها ، صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا ، وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة ، وقال الرافعي : وهذا حسن . ولو صلى حنفي خلف شافعي على وجه لا يعتقده الحنفي بأن افتصد ففيه الخلاف إن اعتبرنا اعتقاد الإمام صح الاقتداء وإلا فلا . وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر وصلى شافعي الصبح خلف حنفي ومكث الإمام بعد الركوع قليلا وأمكن المأموم القنوت قنت وإلا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو على الأصح ، وهو اعتبار اعتقاد المأموم ، وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد ، ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم ، فإن ترك الإمام السجود سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا . الثانية : لو صلت الأمة مكشوفة الرأس بحرائر مستترات صحت صلاة الجميع لأن رأسها ليس بعورة بخلاف الحرة ، نص عليه الشافعي ، واتفقوا عليه . الثالثة : لا تكره إمامة العبد للعبيد ولا للأحرار ، ولكن الحر أولى . هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وقال أبو مجلز التابعي : تكره إمامته مطلقا ، وهي رواية عن أبي حنيفة . وقال الضحاك : تكره إمامته للأحرار ولا تكره للعبيد . الرابع : قال أبو الطيب : لا يكره أن يؤم قوما فيهم أبوه أو أخ له أكبر منه ، هذا مذهبنا . وقال عطاء : يكره . الخامسة : قال المصنف والأصحاب : غير ولد الزنا أولى بالإمامة منه ولا يقال إنه مكروه . وأما قول الشيخ أبي حامد والعبدري أنه يكره عندنا وعند أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروها ، وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز . وقال مالك والليث يكره أن يكون إماما راتبا . وقال الجمهور : لا بأس به ، ممن قال به عائشة أم المؤمنين وعطاء والحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر . & باب موقف الإمام والمأموم &

حصہ V04/P249–V04/P250Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P249–V04/P250)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فإن وقف عن يساره رجع إلى يمينه ، فإن لم يحسن علمه الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس . فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان ، لما روى جابر قال : قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه وجاء جبار بن صخر حتى قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ولأنه قبل أن يحرم الثاني لم يتغير موقف الأول ولا يزول عن موضعه . فإن حضر رجلان اصطفا خلفه لحديث جابر ، وإن حضر رجل وصبي اصطفا خلفه . لما روى أنس قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين وإن حضر رجال وصبيان يقدم الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم فإن كانت معهم امرأة وقفت خلفهم لحديث أنس . وإن كان معهم خنثى وقف الخنثى خلف الرجال ، والمرأة خلف الخنثى لأنه يجوز أن يكون امرأة فلا يقف مع الرجال . + الشرح : حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم ، وحديث جابر رواه مسلم وحديث أنس رواه البخاري ومسلم ، وحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى رواه مسلم من رواية عبد الله بن مسعود ، ومن رواية أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو ، وقوله صلى الله عليه وسلم ليليني ضبطناه في صحيح مسلم على وجهين أحدهما : ليلني بعد اللام نون مخففة ليس بينهما ياء والثاني : ليليني بزيادة ياء مفتوحة وتشديد النون فهذان الوجهان صحيحان ، ورووه في صحيح مسلم بهما وربما قرأه بعض الناس بإسكان الياء وتخفيف النون وهذا باطل من حيث الرواية فاسد من حيث العربية قوله : صلى الله عليه وسلم أولو الأحلام و النهى معناه البالغون العقلاء الكاملون في الفضيلة قوله : عن يساره بفتح الياء وكسرها والفتح أفصح عند الجمهور وعكسه ابن دريد . والصبيان بكسر الصاد على المشهور وحكى ابن دريد كسرها وضمها ، والعجوز المذكور في حديث أنس هي أم سليم كذا جاء مبينا في صحيح البخاري وغيره ، واليتيم اسمه ضميرة بن سعد الحميري المدني وجبار بن صخر بجيم مفتوحة ثم باء موحدة مشددة وهو أبو عبد الله بن جبار بن صخر بن أمية الأنصاري السلمي بفتح السين واللام المدني شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة سنة ثلاثين رضي الله عنه . أما أحكام الفصل : ففيه مسائل إحداها : السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام رجلا كان أو صبيا قال أصحابنا : ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلا فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه له أن يتحول إلى يساره ويحترز عن أفعال تبطل الصلاة ، فإن لم يتحول استحب للإمام أن يحوله لحديث ابن عباس ، فإن استمر على اليسار أو خلفه كره وصحت صلاته عندنا بالاتفاق . الثانية : إذا حضر إمام ومأمومان تقدم الإمام واصطفا خلفه سواء كانا رجلين أو صبيين أو رجلا وصبيا . هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا عبد الله بن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود فإنهم قالوا : يكون الإمام والمأمون كلهم صفا واحدا ثبت هذا عن ابن مسعود في صحيح مسلم .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فإن وقف عن يساره رجع إلى يمينه ، فإن لم يحسن علمه الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس . فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان ، لما روى جابر قال : قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه وجاء جبار بن صخر حتى قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ولأنه قبل أن يحرم الثاني لم يتغير موقف الأول ولا يزول عن موضعه . فإن حضر رجلان اصطفا خلفه لحديث جابر ، وإن حضر رجل وصبي اصطفا خلفه . لما روى أنس قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين وإن حضر رجال وصبيان يقدم الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم فإن كانت معهم امرأة وقفت خلفهم لحديث أنس . وإن كان معهم خنثى وقف الخنثى خلف الرجال ، والمرأة خلف الخنثى لأنه يجوز أن يكون امرأة فلا يقف مع الرجال . + الشرح : حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم ، وحديث جابر رواه مسلم وحديث أنس رواه البخاري ومسلم ، وحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى رواه مسلم من رواية عبد الله بن مسعود ، ومن رواية أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو ، وقوله صلى الله عليه وسلم ليليني ضبطناه في صحيح مسلم على وجهين أحدهما : ليلني بعد اللام نون مخففة ليس بينهما ياء والثاني : ليليني بزيادة ياء مفتوحة وتشديد النون فهذان الوجهان صحيحان ، ورووه في صحيح مسلم بهما وربما قرأه بعض الناس بإسكان الياء وتخفيف النون وهذا باطل من حيث الرواية فاسد من حيث العربية قوله : صلى الله عليه وسلم أولو الأحلام و النهى معناه البالغون العقلاء الكاملون في الفضيلة قوله : عن يساره بفتح الياء وكسرها والفتح أفصح عند الجمهور وعكسه ابن دريد . والصبيان بكسر الصاد على المشهور وحكى ابن دريد كسرها وضمها ، والعجوز المذكور في حديث أنس هي أم سليم كذا جاء مبينا في صحيح البخاري وغيره ، واليتيم اسمه ضميرة بن سعد الحميري المدني وجبار بن صخر بجيم مفتوحة ثم باء موحدة مشددة وهو أبو عبد الله بن جبار بن صخر بن أمية الأنصاري السلمي بفتح السين واللام المدني شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة سنة ثلاثين رضي الله عنه . أما أحكام الفصل : ففيه مسائل إحداها : السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام رجلا كان أو صبيا قال أصحابنا : ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلا فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه له أن يتحول إلى يساره ويحترز عن أفعال تبطل الصلاة ، فإن لم يتحول استحب للإمام أن يحوله لحديث ابن عباس ، فإن استمر على اليسار أو خلفه كره وصحت صلاته عندنا بالاتفاق . الثانية : إذا حضر إمام ومأمومان تقدم الإمام واصطفا خلفه سواء كانا رجلين أو صبيين أو رجلا وصبيا . هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا عبد الله بن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود فإنهم قالوا : يكون الإمام والمأمون كلهم صفا واحدا ثبت هذا عن ابن مسعود في صحيح مسلم .

حصہ V04/P250–V04/P252Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P250–V04/P252)
Orijinal Metin (AR)

دليلنا حديث جابر السابق قال أصحابنا : فإن حضر إمام ومأموم وأحرم عن يمينه ثم جاء آخر أحرم عن يساره ثم إن كان قدام الإمام سعة وليس وراء المأمومين سعة تقدم الإمام ، وإن كان وراءهما سعة وليست قدامه تأخرا ، وإن كان قدامه سعة ووراءهما سعة تقدم أو تأخرا ، وأيهما أفضل فيه وجهان الصحيح : اللذي قطع به الشيخ أبو حامد والأكثرون تأخرهما لأن الإمام متبوع فلا ينتقل والثاني : تقدمه قال القفال والقاضي أبو الطيب : لأنه يبصر ما بين يديه ولأنه فعل شخص فهو أخف من شخصين ، هذا إذا جاء المأموم الثاني في القيام ، فإن جاء في التشهد والسجود فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا ، ولا خلاف أن التقدم والتأخر لا يكون إلا بعد احرام المأموم الثاني كما ذكرنا وقد نبه عليه المصنف بقوله ، ثم يتقدم الإمام أو يتأخرا . فرع : قال الشافعي رحمه الله في الأم : لو وقف المأموم عن يسار الإمام أو خلفه كرهت ذلك لهما ، ولا إعادة قال : ولو أم اثنين فوقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما بجنبه والآخر خلفه ، أو أحدهما خلفه والآخر خلف الأول كرهت ذلك ولا إعادة ولا سجود سهو لحديث ابن عباس وأنس هذا نصه . واتفق الأصحاب عليه . الثالثة : إذا حضر كثيرون من الرجال والصبيان يقدم الرجال ثم الصبيان ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وصاحبا المستظهري والبيان وغيرهم أنه يستحب أن يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم أفعال الصلاة ، والصحيح الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم . وأما تعلم الصلاة فيمكن وإن كانوا خلفهم ، وإن حضر رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء لما ذكره المصنف ، فإن حضر رجال وخنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الرجال وحده ، والمرأة خلفه وحدها ، فإن كان معهم صبي دخل في صف الرجال ، وإن حضر إمام وصبي وامرأة وخنثى وقف الصبي عن يمينه والخنثى خلفهما والمرأة خلفه . فرع : هذا الذي ذكرناه كله في موقف الرجال غير العراة ، فإن كانوا عراة فقد سبق في باب ستر العورة أنه إن كانوا عميا أو في ظلمة صلوا جماعة ويقدم عليهم إمامهم ، وإن كانوا بصراء في ضوء فهل الأفضل أن يصلوا جماعة أو فرادى فيه خلاف ، فإن قلنا : جماعة وقف إمامهم وسطهم وسبق هناك أيضا أن النساء الخلص العاريات والكاسيات تقف إمامتهن وسطهن ، ولو صلى خنثى بنسوة تقدم عليهن ، قال أصحابنا : هذا كله مستحب ومخالفته مكروهة ولا تبطل الصلاة . فرع : السنة عندنا أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام كما ذكرنا وبهذا قال العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن سعيد ابن المسيب أنه يقف عن يساره ، وعن النخعي أن يقف وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع ، فإن لم يجىء مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه ، وهذان المذهبان فاسدان ودليل الجمهور حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرهما .

اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

دليلنا حديث جابر السابق قال أصحابنا : فإن حضر إمام ومأموم وأحرم عن يمينه ثم جاء آخر أحرم عن يساره ثم إن كان قدام الإمام سعة وليس وراء المأمومين سعة تقدم الإمام ، وإن كان وراءهما سعة وليست قدامه تأخرا ، وإن كان قدامه سعة ووراءهما سعة تقدم أو تأخرا ، وأيهما أفضل فيه وجهان الصحيح : اللذي قطع به الشيخ أبو حامد والأكثرون تأخرهما لأن الإمام متبوع فلا ينتقل والثاني : تقدمه قال القفال والقاضي أبو الطيب : لأنه يبصر ما بين يديه ولأنه فعل شخص فهو أخف من شخصين ، هذا إذا جاء المأموم الثاني في القيام ، فإن جاء في التشهد والسجود فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا ، ولا خلاف أن التقدم والتأخر لا يكون إلا بعد احرام المأموم الثاني كما ذكرنا وقد نبه عليه المصنف بقوله ، ثم يتقدم الإمام أو يتأخرا . فرع : قال الشافعي رحمه الله في الأم : لو وقف المأموم عن يسار الإمام أو خلفه كرهت ذلك لهما ، ولا إعادة قال : ولو أم اثنين فوقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما بجنبه والآخر خلفه ، أو أحدهما خلفه والآخر خلف الأول كرهت ذلك ولا إعادة ولا سجود سهو لحديث ابن عباس وأنس هذا نصه . واتفق الأصحاب عليه . الثالثة : إذا حضر كثيرون من الرجال والصبيان يقدم الرجال ثم الصبيان ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وصاحبا المستظهري والبيان وغيرهم أنه يستحب أن يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم أفعال الصلاة ، والصحيح الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم . وأما تعلم الصلاة فيمكن وإن كانوا خلفهم ، وإن حضر رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء لما ذكره المصنف ، فإن حضر رجال وخنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الرجال وحده ، والمرأة خلفه وحدها ، فإن كان معهم صبي دخل في صف الرجال ، وإن حضر إمام وصبي وامرأة وخنثى وقف الصبي عن يمينه والخنثى خلفهما والمرأة خلفه . فرع : هذا الذي ذكرناه كله في موقف الرجال غير العراة ، فإن كانوا عراة فقد سبق في باب ستر العورة أنه إن كانوا عميا أو في ظلمة صلوا جماعة ويقدم عليهم إمامهم ، وإن كانوا بصراء في ضوء فهل الأفضل أن يصلوا جماعة أو فرادى فيه خلاف ، فإن قلنا : جماعة وقف إمامهم وسطهم وسبق هناك أيضا أن النساء الخلص العاريات والكاسيات تقف إمامتهن وسطهن ، ولو صلى خنثى بنسوة تقدم عليهن ، قال أصحابنا : هذا كله مستحب ومخالفته مكروهة ولا تبطل الصلاة . فرع : السنة عندنا أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام كما ذكرنا وبهذا قال العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن سعيد ابن المسيب أنه يقف عن يساره ، وعن النخعي أن يقف وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع ، فإن لم يجىء مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه ، وهذان المذهبان فاسدان ودليل الجمهور حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرهما .

%0
10 Bölüm

سوالات