حصہ V04/P502–V04/P503Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P502–V04/P503)
Orijinal Metin (AR)فرع : إذا تلاقيا فقال البادىء : وعليكم السلام . قال المتولى لا يكون ذلك سلاما فلا يستحق جوابا لأنه لا يصلح للابتداء . المسألة الثامنة : لو سلم عليه جماعة متفرقين فقال : وعليكم السلام وقصد الرد على جميعهم أجزأه وسقط عنه فرض الجميع ، كما لو صلى على جنائز صلاة واحدة ، ذكره المتولي والرافعي . المسألة التاسعة : قال المتولي وغيره : يكره أن يخص طائفة من الجمع بالسلام إذا أمكن السلام على جميعهم ، لأن مقصود السلام المؤانسة ، وفي تخصيص البعض إيحاش وربما أورث عداوة . المسألة العاشرة : قال الماوردي في الحاوي : إذا مشى في السوق والشوارع المطروقة كثيرا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون ، فإن السلام هنا يختص ببعض الناس ، لأنه لم سلم على كل من لقيه اشتغل عن كل منهم وخرج عن العرف ، قال : وإنما يقصد بهذا السلام جلب مودة أو دفع مكروه . المسألة الحادية عشرة : إذا دخل على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد اقتصر على سلام واحد على جميعهم ، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب ، ويكفي أن يرد منهم واحد ، فمن زاد فهو أدب قال : فإن كانوا جمعا لا ينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع والمجالس الواسعة الحفلة فسنة السلام أن يبدأ به الداخل أول دخوله إذا وصل القوم ، ويكون مؤديا سنة السلام في حق كل من سمعه ، ويدخل في فرض كفاية الرد كل من سمعه ، فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سنة السلام على الباقين الذين لم يسمعوه وإن أراد أن يتجاوزهم ويجلس فيمن لم يسمعوا سلامه المتقدم فوجهان أحدهما : أن سنة السلام حصلت بسلامه على أولهم لأنهم جمع واحد ، فعلى هذا إن أعاد السلام عليهم كان أدبا . قال : وعلى هذا يسقط متى رد عليه واحد من أهل المسجد ، وإن لم يسمعه سقط الحرج عن جميع من فيه والثاني : أنها باقية لم تحصل لأنهم لم يسمعوه ، فعلى هذا لا يسقط فرض الرد عن الأولين برد واحد ممن لم يسمع ، ولعل هذا الثاني أصح . وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه ، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا ، وقيل محمول على السلام مع الاستئذان كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى . المسألة الثانية عشرة : إذا سلم على إنسان ثم فارقه ثم لقيه على قرب أو حال بينهما شيء ثم اجتمعا ، فالسنة أن يسلم عليه ، وهكذا لو تكرر ذلك ثالثا ورابعا وأكثر سلم عند كل لقاء وإن قرب الزمان . اتفق عليه أصحابنا لحديث أبي هريرة في قصة المسيىء صلاته أنه صلى في جانب المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ، ثم قال : ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات راه البخاري ومسلم ، وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ، فإن حال بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه رواه أبو داود ، وعن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فإذا استبقلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض رواه ابن السني . المسألة الثالثة عشرة : السنة أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام ، والأحاديث الصحيحة المشهورة وعمل الأمة على وفق هذا من المشهورات ، فهذا هو المعتمد في المسألة وأما : حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام قبل الكلام فضعيف رواه الترمذي وقال : هو حديث منكر .
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فرع : إذا تلاقيا فقال البادىء : وعليكم السلام . قال المتولى لا يكون ذلك سلاما فلا يستحق جوابا لأنه لا يصلح للابتداء . المسألة الثامنة : لو سلم عليه جماعة متفرقين فقال : وعليكم السلام وقصد الرد على جميعهم أجزأه وسقط عنه فرض الجميع ، كما لو صلى على جنائز صلاة واحدة ، ذكره المتولي والرافعي . المسألة التاسعة : قال المتولي وغيره : يكره أن يخص طائفة من الجمع بالسلام إذا أمكن السلام على جميعهم ، لأن مقصود السلام المؤانسة ، وفي تخصيص البعض إيحاش وربما أورث عداوة . المسألة العاشرة : قال الماوردي في الحاوي : إذا مشى في السوق والشوارع المطروقة كثيرا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون ، فإن السلام هنا يختص ببعض الناس ، لأنه لم سلم على كل من لقيه اشتغل عن كل منهم وخرج عن العرف ، قال : وإنما يقصد بهذا السلام جلب مودة أو دفع مكروه . المسألة الحادية عشرة : إذا دخل على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد اقتصر على سلام واحد على جميعهم ، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب ، ويكفي أن يرد منهم واحد ، فمن زاد فهو أدب قال : فإن كانوا جمعا لا ينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع والمجالس الواسعة الحفلة فسنة السلام أن يبدأ به الداخل أول دخوله إذا وصل القوم ، ويكون مؤديا سنة السلام في حق كل من سمعه ، ويدخل في فرض كفاية الرد كل من سمعه ، فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سنة السلام على الباقين الذين لم يسمعوه وإن أراد أن يتجاوزهم ويجلس فيمن لم يسمعوا سلامه المتقدم فوجهان أحدهما : أن سنة السلام حصلت بسلامه على أولهم لأنهم جمع واحد ، فعلى هذا إن أعاد السلام عليهم كان أدبا . قال : وعلى هذا يسقط متى رد عليه واحد من أهل المسجد ، وإن لم يسمعه سقط الحرج عن جميع من فيه والثاني : أنها باقية لم تحصل لأنهم لم يسمعوه ، فعلى هذا لا يسقط فرض الرد عن الأولين برد واحد ممن لم يسمع ، ولعل هذا الثاني أصح . وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه ، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا ، وقيل محمول على السلام مع الاستئذان كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى . المسألة الثانية عشرة : إذا سلم على إنسان ثم فارقه ثم لقيه على قرب أو حال بينهما شيء ثم اجتمعا ، فالسنة أن يسلم عليه ، وهكذا لو تكرر ذلك ثالثا ورابعا وأكثر سلم عند كل لقاء وإن قرب الزمان . اتفق عليه أصحابنا لحديث أبي هريرة في قصة المسيىء صلاته أنه صلى في جانب المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ، ثم قال : ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات راه البخاري ومسلم ، وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ، فإن حال بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه رواه أبو داود ، وعن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فإذا استبقلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض رواه ابن السني . المسألة الثالثة عشرة : السنة أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام ، والأحاديث الصحيحة المشهورة وعمل الأمة على وفق هذا من المشهورات ، فهذا هو المعتمد في المسألة وأما : حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام قبل الكلام فضعيف رواه الترمذي وقال : هو حديث منكر .
حصہ V04/P503–V04/P504Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P503–V04/P504)
Orijinal Metin (AR)المسألة الرابعة عشرة : يستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم السلام رواه أبو داود بإسناد حسن ، ورواه الترمذي وقال في روايته قيل : يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال : أولاهما بالله تعالى قال الترمذي : حديث حسن . المسألة الخامسة عشرة : السنة أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير ، فلو ابتدأ الماشي بالسلام على الراكب أو القاعد على الماشي ، أو الكبير على الصغير ، أو الكثير على القليل لم يكره لكنه خلاف الأولى صرح بعدم كراهته المتولي وآخرون ، لأنه ترك حقه ، وهذا الاستحباب فيما إذا تلاقيا أو تلاقوا في طريق ، فأما إذا ورد على قاعد أو قوم ، فإن الوارد يبدأ بالسلام سواء كان صغيرا أو كبيرا ، قليلا أو كثيرا ، ودليل هذا المسألة حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد والقليل على الكثير رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري : يسلم الصغير على الكبير . المسألة السادسة عشرة : حكى الرافعي في السلام بالعجمية ثلاثة أوجه أحدها : لا يجزىء والثاني : يجزىء والثالث : إن قدر على العربية لم يجزئه وإلا فيجزئه والصحيح بل الصواب صحة سلامه بالعجمية ووجوب الرد عليه إذا فهمه المخاطب سواء عرف العربية أم لا ، لأنه يسمى تحية وسلاما ، وأما من لا يستقيم نطقه فيسلم كيف أمكنه بالاتفاق لأنه ضروروة . المسألة السابعة عشرة : السنة إذا قام من المجلس وأراد فراق الجالسين أن يسلم عليهم للحديث الصحيح عن أبي . هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الأخرى رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حسنة ، قال الترمذي : حديث حسن ، فهذا هو الصواب . وأما قول : القاضي حسين والمتولي : جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم ، وذلك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم السلام رواه أبو داود بإسناد حسن ، ورواه الترمذي وقال في روايته قيل : يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال : أولاهما بالله تعالى قال الترمذي : حديث حسن . المسألة الخامسة عشرة : السنة أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير ، فلو ابتدأ الماشي بالسلام على الراكب أو القاعد على الماشي ، أو الكبير على الصغير ، أو الكثير على القليل لم يكره لكنه خلاف الأولى صرح بعدم كراهته المتولي وآخرون ، لأنه ترك حقه ، وهذا الاستحباب فيما إذا تلاقيا أو تلاقوا في طريق ، فأما إذا ورد على قاعد أو قوم ، فإن الوارد يبدأ بالسلام سواء كان صغيرا أو كبيرا ، قليلا أو كثيرا ، ودليل هذا المسألة حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد والقليل على الكثير رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري : يسلم الصغير على الكبير . المسألة السادسة عشرة : حكى الرافعي في السلام بالعجمية ثلاثة أوجه أحدها : لا يجزىء والثاني : يجزىء والثالث : إن قدر على العربية لم يجزئه وإلا فيجزئه والصحيح بل الصواب صحة سلامه بالعجمية ووجوب الرد عليه إذا فهمه المخاطب سواء عرف العربية أم لا ، لأنه يسمى تحية وسلاما ، وأما من لا يستقيم نطقه فيسلم كيف أمكنه بالاتفاق لأنه ضروروة .
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)المسألة الرابعة عشرة : يستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم السلام رواه أبو داود بإسناد حسن ، ورواه الترمذي وقال في روايته قيل : يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال : أولاهما بالله تعالى قال الترمذي : حديث حسن . المسألة الخامسة عشرة : السنة أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير ، فلو ابتدأ الماشي بالسلام على الراكب أو القاعد على الماشي ، أو الكبير على الصغير ، أو الكثير على القليل لم يكره لكنه خلاف الأولى صرح بعدم كراهته المتولي وآخرون ، لأنه ترك حقه ، وهذا الاستحباب فيما إذا تلاقيا أو تلاقوا في طريق ، فأما إذا ورد على قاعد أو قوم ، فإن الوارد يبدأ بالسلام سواء كان صغيرا أو كبيرا ، قليلا أو كثيرا ، ودليل هذا المسألة حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد والقليل على الكثير رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري : يسلم الصغير على الكبير . المسألة السادسة عشرة : حكى الرافعي في السلام بالعجمية ثلاثة أوجه أحدها : لا يجزىء والثاني : يجزىء والثالث : إن قدر على العربية لم يجزئه وإلا فيجزئه والصحيح بل الصواب صحة سلامه بالعجمية ووجوب الرد عليه إذا فهمه المخاطب سواء عرف العربية أم لا ، لأنه يسمى تحية وسلاما ، وأما من لا يستقيم نطقه فيسلم كيف أمكنه بالاتفاق لأنه ضروروة . المسألة السابعة عشرة : السنة إذا قام من المجلس وأراد فراق الجالسين أن يسلم عليهم للحديث الصحيح عن أبي . هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الأخرى رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حسنة ، قال الترمذي : حديث حسن ، فهذا هو الصواب . وأما قول : القاضي حسين والمتولي : جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم ، وذلك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم السلام رواه أبو داود بإسناد حسن ، ورواه الترمذي وقال في روايته قيل : يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال : أولاهما بالله تعالى قال الترمذي : حديث حسن . المسألة الخامسة عشرة : السنة أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير ، فلو ابتدأ الماشي بالسلام على الراكب أو القاعد على الماشي ، أو الكبير على الصغير ، أو الكثير على القليل لم يكره لكنه خلاف الأولى صرح بعدم كراهته المتولي وآخرون ، لأنه ترك حقه ، وهذا الاستحباب فيما إذا تلاقيا أو تلاقوا في طريق ، فأما إذا ورد على قاعد أو قوم ، فإن الوارد يبدأ بالسلام سواء كان صغيرا أو كبيرا ، قليلا أو كثيرا ، ودليل هذا المسألة حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد والقليل على الكثير رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري : يسلم الصغير على الكبير . المسألة السادسة عشرة : حكى الرافعي في السلام بالعجمية ثلاثة أوجه أحدها : لا يجزىء والثاني : يجزىء والثالث : إن قدر على العربية لم يجزئه وإلا فيجزئه والصحيح بل الصواب صحة سلامه بالعجمية ووجوب الرد عليه إذا فهمه المخاطب سواء عرف العربية أم لا ، لأنه يسمى تحية وسلاما ، وأما من لا يستقيم نطقه فيسلم كيف أمكنه بالاتفاق لأنه ضروروة .
حصہ V04/P504–V04/P506Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P504–V04/P506)
Orijinal Metin (AR)المسألة السابعة عشرة : السنة إذا قام من المجلس وأراد فراق الجالسين أن يسلم عليهم للحديث الصحيح عن أبي . هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الأخرى رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حسنة ، قال الترمذي : حديث حسن ، فهذا هو الصواب . وأما قول : القاضي حسين والمتولي : جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم ، وذلك دعاء مستحب جوابه ولا يجب ، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف فظاهره : مخالف للحديث المذكور ، وقد قال الشاشي : هذا الذي قالاه فاسد ، لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند اللقاء . المسألة الثامنة عشرة : يسن السلام على الصبي والصبيان لحديث أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري ومسلم ، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . وفي رواية ابن السني وغيره قال السلام عليكم يا صبيان وإذا سلم على صبي قال المتولي وأصحابنا : لا يلزمه الجواب ، لأنه ليس مكلفا ، ولكن يستحب له الجواب ، ولو سلم على جماعة فيهم صبي رد الصبي ولم يرد أحد من البالغين قال القاضي حسين والمتولي والرافعي وغيرهم : لا يسقط الفرض عنهم بجوابه لأن الجواب فرض والصبي ليس من أهل الفرض ، وقال الشاشي : يسقط به كما يصح أذانه للرجل ، ويحصل به أداء الشعائر ، وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في سقوط الفرض بصلاته على الميت ، لكن الأصح المنصوص سقوطه في صلاة الميت ، والأصح هنا خلافه ، ولو سلم صبي على بالغ قال القاضي و المتولي والرافعي في وجوب الرد عليه وجهان بناء على صحة إسلامه والصحيح : وجوب الرد لعموم قول الله تعالى : وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها النساء : 68 قال الشاشي : هذا البناء المذكور فاسد وهو كما قال . المسألة التاسعة عشرة : سلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال في كل ما سبق قال أصحابنا : ولو سلم رجل على امرأة أو امرأة على رجل فإن كان بينهما محرمية أو زوجية أو كانت أمته كان سنة ، ووجب الرد ، وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزا خارجة عن مظنة الفتنة . قال المتولي : وإذا سلم على شابة أجنبية لم يجز لها الرد . ولو سلمت عليه كره له الرد عليها ولو كان النساء جمعا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا رواه أبو داود والترمذي ، وقال حديث حسن ، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر ، وتكركر حبات من شعير ، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري ، وتكركر : تطحن . وعن أم هانىء رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة نستره فسلمت وذكرت تمام الحديث رواه مسلم .
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)المسألة السابعة عشرة : السنة إذا قام من المجلس وأراد فراق الجالسين أن يسلم عليهم للحديث الصحيح عن أبي . هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الأخرى رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حسنة ، قال الترمذي : حديث حسن ، فهذا هو الصواب . وأما قول : القاضي حسين والمتولي : جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم ، وذلك دعاء مستحب جوابه ولا يجب ، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف فظاهره : مخالف للحديث المذكور ، وقد قال الشاشي : هذا الذي قالاه فاسد ، لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند اللقاء . المسألة الثامنة عشرة : يسن السلام على الصبي والصبيان لحديث أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري ومسلم ، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . وفي رواية ابن السني وغيره قال السلام عليكم يا صبيان وإذا سلم على صبي قال المتولي وأصحابنا : لا يلزمه الجواب ، لأنه ليس مكلفا ، ولكن يستحب له الجواب ، ولو سلم على جماعة فيهم صبي رد الصبي ولم يرد أحد من البالغين قال القاضي حسين والمتولي والرافعي وغيرهم : لا يسقط الفرض عنهم بجوابه لأن الجواب فرض والصبي ليس من أهل الفرض ، وقال الشاشي : يسقط به كما يصح أذانه للرجل ، ويحصل به أداء الشعائر ، وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في سقوط الفرض بصلاته على الميت ، لكن الأصح المنصوص سقوطه في صلاة الميت ، والأصح هنا خلافه ، ولو سلم صبي على بالغ قال القاضي و المتولي والرافعي في وجوب الرد عليه وجهان بناء على صحة إسلامه والصحيح : وجوب الرد لعموم قول الله تعالى : وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها النساء : 68 قال الشاشي : هذا البناء المذكور فاسد وهو كما قال . المسألة التاسعة عشرة : سلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال في كل ما سبق قال أصحابنا : ولو سلم رجل على امرأة أو امرأة على رجل فإن كان بينهما محرمية أو زوجية أو كانت أمته كان سنة ، ووجب الرد ، وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزا خارجة عن مظنة الفتنة . قال المتولي : وإذا سلم على شابة أجنبية لم يجز لها الرد . ولو سلمت عليه كره له الرد عليها ولو كان النساء جمعا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا رواه أبو داود والترمذي ، وقال حديث حسن ، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر ، وتكركر حبات من شعير ، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري ، وتكركر : تطحن . وعن أم هانىء رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة نستره فسلمت وذكرت تمام الحديث رواه مسلم .
حصہ V04/P506–V04/P508Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P506–V04/P508)
Orijinal Metin (AR)المسألة العشرون : في السلام على المبتدع والفاسق المجاهر بفسقه ، ومن راتكب ذنبا عظيما ولم يتب منه ، وجهان حكاهما الرافعي أحدهما : مستحب لأنه مسلم وأصحهما : لا يستحب ، بل يستحب أن لا يسلم عليه ، وهذا مذهب ابن عمر والبخاري صاحب الصحيح ، واحتج البخاري للمسألة في صحيحة بحديث كعب بن مالك حين تخلف هو ورفيقان له عن غزوة تبوك ، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا قال وكنت آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا رواه البخاري ومسلم . قال البخاري : وقال عبد الله بن عمر لا تسلموا على شربة الخمر قال البخاري وغيره : ولا يريد السلام على أحد من هؤلاء ودليله حديث كعب فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم عليهم سلم عليهم ، وقال ابن العربي المالكي : ينوي حنيئذ أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، ومعناه الله رقيب عليكم . المسألة الحادية والعشرون : إذا سلم مجنون أو سكران هل يجب الرد عليهما فيه وجهان حكاهما الرافعي أصحهما : أنه لا يجب ، لأن عبارة المجنون ساقطة وكذا عبارة السكران في العبادات . المسألة الثانية والعشرون : لا يجوز السلام على الكفار ، هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور ، وحكى الماوردي في الحاوي فيه وجهين أحدهما : هذا والثاني : يجوز ابتداؤهم بالسلام لكن يقول : السلام عليك ، ولا يقول عليكم وهذا شاذ ضعيف ، وإذا سلم الذمي على مسلم ، قال في الرد : وعليكم ولا يزيد على هذا ، هذا هو الصحيح ، وبه قطع الجمهور وحكى صاحب الحاوي وجها آخر أنه يقول : وعليكم السلام ولكن لا يقول : ورحمة الله ، وهذا شاذ ضعيف ، ودليل المذهب في المسألتين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم ، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السام عليك فقل : وعليك رواه البخاري . فرع : لو سلم مسلم على من ظنه مسلما فبان كافرا ، قال المتولي وغيره : يستحب أن يسترد سلامه ، فيقول له : رد على سلامي ، أو استرجعت سلامي ، والمقصود إيحاشه وأنه لا مؤالفة بينهما ، قال : وروى ذلك عن ابن عمر واستحب في الموطأ عن مالك أنه لا يسترده واختاره ابن العربي المالكي . فرع : لو مر بمجلس فيه كفار ومسلمون ، أو مسلم واحد استحب أن يسلم عليهم ، ويقصد المسلمين أو المسلم لحديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم . فرع : إذا كتب إلى كافر كتابا فيه سلام أو نحوه فالسنة أن يكتب نحو ما ثبت في الصحيحين في حديث أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى . فرع : إذا أراد تحية ذمي بغير السلام قال المتولي والرافعي : له ذلك ، بأن يقول : هداك الله أو أنعم الله صباحك ، وهذا لا بأس به ، أن احتاج إلى تحيته لدفع شره أو نحوه .
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)المسألة العشرون : في السلام على المبتدع والفاسق المجاهر بفسقه ، ومن راتكب ذنبا عظيما ولم يتب منه ، وجهان حكاهما الرافعي أحدهما : مستحب لأنه مسلم وأصحهما : لا يستحب ، بل يستحب أن لا يسلم عليه ، وهذا مذهب ابن عمر والبخاري صاحب الصحيح ، واحتج البخاري للمسألة في صحيحة بحديث كعب بن مالك حين تخلف هو ورفيقان له عن غزوة تبوك ، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا قال وكنت آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا رواه البخاري ومسلم . قال البخاري : وقال عبد الله بن عمر لا تسلموا على شربة الخمر قال البخاري وغيره : ولا يريد السلام على أحد من هؤلاء ودليله حديث كعب فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم عليهم سلم عليهم ، وقال ابن العربي المالكي : ينوي حنيئذ أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، ومعناه الله رقيب عليكم . المسألة الحادية والعشرون : إذا سلم مجنون أو سكران هل يجب الرد عليهما فيه وجهان حكاهما الرافعي أصحهما : أنه لا يجب ، لأن عبارة المجنون ساقطة وكذا عبارة السكران في العبادات . المسألة الثانية والعشرون : لا يجوز السلام على الكفار ، هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور ، وحكى الماوردي في الحاوي فيه وجهين أحدهما : هذا والثاني : يجوز ابتداؤهم بالسلام لكن يقول : السلام عليك ، ولا يقول عليكم وهذا شاذ ضعيف ، وإذا سلم الذمي على مسلم ، قال في الرد : وعليكم ولا يزيد على هذا ، هذا هو الصحيح ، وبه قطع الجمهور وحكى صاحب الحاوي وجها آخر أنه يقول : وعليكم السلام ولكن لا يقول : ورحمة الله ، وهذا شاذ ضعيف ، ودليل المذهب في المسألتين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم ، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السام عليك فقل : وعليك رواه البخاري . فرع : لو سلم مسلم على من ظنه مسلما فبان كافرا ، قال المتولي وغيره : يستحب أن يسترد سلامه ، فيقول له : رد على سلامي ، أو استرجعت سلامي ، والمقصود إيحاشه وأنه لا مؤالفة بينهما ، قال : وروى ذلك عن ابن عمر واستحب في الموطأ عن مالك أنه لا يسترده واختاره ابن العربي المالكي . فرع : لو مر بمجلس فيه كفار ومسلمون ، أو مسلم واحد استحب أن يسلم عليهم ، ويقصد المسلمين أو المسلم لحديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم . فرع : إذا كتب إلى كافر كتابا فيه سلام أو نحوه فالسنة أن يكتب نحو ما ثبت في الصحيحين في حديث أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى . فرع : إذا أراد تحية ذمي بغير السلام قال المتولي والرافعي : له ذلك ، بأن يقول : هداك الله أو أنعم الله صباحك ، وهذا لا بأس به ، أن احتاج إلى تحيته لدفع شره أو نحوه .
حصہ V04/P508–V04/P509Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P508–V04/P509)
Orijinal Metin (AR)فيقول : صبحك الله بالخير أو بالسعادة أو بالعافية أو بالمسرة ونحوه ، فإن لم يحتج فالاختيار ألا يقول شيئا ، فإن ذلك بسط وإيناس واظهار مودة ، وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم ، ونهينا عن ودهم . المسألة الثالثة والعشرون : قال أصحابنا : إن سلم في حالة لا يشرع فيها السلام لم يستحق جوابا قالوا : فمن تلك الأحوال أنه يكره السلام على مشتغل ببول أو جماع ونحوهما ، ولا يستحق جوابا ، ويكره جوابه ومن ذلك من كان نائما أو ناعسا أو في حمام ، واتفقوا أنه لا يسلم على من في الحمام وغيره ممن هو مشتغل بما لا يؤثر السلام عليه في حاله ، وأما المشتغل بالأكل فقال الشيخ أبو محمد والمتولي : لا يسلم عليه قال إمام الحرمين : هذا محمول على ما إذا كانت اللقمة في فيه ، وكان يمضي زمان في المضغ والابتلاع ويعسر الجواب في الحال قال : فأما إن سلم بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرى فلا يتوجه المنع ، أما المصلي قال الغزالي : لا يسلم عليه . وقال المتولي والجمهور : لا منع من السلام عليه ، لكن لا يستحق جوابا لا في الحال ولا بعد الفراغ من الصلاة لا باللفظ ولا بالإشارة ، ويستحب أن يرد في الصلاة بالإشارة ، نص عليه الشافعي في القديم ، ولم يخالفه في الجديد . وحكى الرافعي وجها أنه يجب الرد بالإشارة في الحال ، ووجها أنه يجب الرد بعد الفراغ باللفظ ، والصحيح أنه لا يجب الرد مطلقا فإن رد في الصلاة فقال وعليكم السلام بطلت إن علم تحريمه وإلا فلا في الأصح ، وإن قال : وعليه لم تبطل ، وقد سبقت المسألة في آخر باب ما يفسد الصلاة مبسوطة . وأما الملبى بالحج أو العمرة فيكره السلام عليه ، فإن سلم رد عليه لفظا نص عليه الشافعي والأصحاب ، والسلام على المؤذن ومقيم الصلاة في معنى السلام على الملبى ، والسلام في حال الخطبة سبق بيانه ، وأما المشتغل بقراءة فقال الواحدي : الأولى ترك السلام عليه ، قال : فإن سلم كفاه الرد بالإشارة ، وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ، ثم قرأ ، وهذا الذي قاله ضعيف والمختار أنه يسلم عليه ، ويجب الرد باللفظ . ولو رد السلام في حال الأذان والإقامة والأكل لم يكره ، وفي الجماع والبول كره . المسألة الرابعة والعشرون : يستحب لمن دخل بيته أو بيتا غيره أو مسجدا وليس فيه أحد أن يسلم فيقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ، قال الله تعالى : فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة النور : 16 والمسألة ذكرتها في كتاب الأذكار . المسألة الخامسة والعشرون : إذا مر بإنسان أو جمع وغلب على ظنه أنه لو سلم لم يرد عليه استحب له السلام ، ولا يترك هذا الظن لأنه مأمور بالسلام لا بالرد ، ولأنه قد يخطىء الظن فيرد عليه . فإن قيل : هذا سبب لإدخال الإثم على الممرور به قلنا : هذا خيال باطل فإن الوظائف الشرعية لا تترك بهذا الخيال والتقصير هنا هو من الممرور عليهم . ويختار لمن سلم ولم يرد عليه أن يبرأ المسلم عليه من الجواب ، والأحسن أن يقول له إن أمكن لك رد السلام ، فإنه واجب عليك . المسألة السادسة والعشرون : قال المتولي وغيره : التحية بالطلبقة وهي : أطال الله بقاءك باطلة لا أصل لها ، وقد نص جماعة من السلف على كراهة أطال الله بقاءك وقال بعضهم : هي تحية الزنادقة .
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فيقول : صبحك الله بالخير أو بالسعادة أو بالعافية أو بالمسرة ونحوه ، فإن لم يحتج فالاختيار ألا يقول شيئا ، فإن ذلك بسط وإيناس واظهار مودة ، وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم ، ونهينا عن ودهم . المسألة الثالثة والعشرون : قال أصحابنا : إن سلم في حالة لا يشرع فيها السلام لم يستحق جوابا قالوا : فمن تلك الأحوال أنه يكره السلام على مشتغل ببول أو جماع ونحوهما ، ولا يستحق جوابا ، ويكره جوابه ومن ذلك من كان نائما أو ناعسا أو في حمام ، واتفقوا أنه لا يسلم على من في الحمام وغيره ممن هو مشتغل بما لا يؤثر السلام عليه في حاله ، وأما المشتغل بالأكل فقال الشيخ أبو محمد والمتولي : لا يسلم عليه قال إمام الحرمين : هذا محمول على ما إذا كانت اللقمة في فيه ، وكان يمضي زمان في المضغ والابتلاع ويعسر الجواب في الحال قال : فأما إن سلم بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرى فلا يتوجه المنع ، أما المصلي قال الغزالي : لا يسلم عليه . وقال المتولي والجمهور : لا منع من السلام عليه ، لكن لا يستحق جوابا لا في الحال ولا بعد الفراغ من الصلاة لا باللفظ ولا بالإشارة ، ويستحب أن يرد في الصلاة بالإشارة ، نص عليه الشافعي في القديم ، ولم يخالفه في الجديد . وحكى الرافعي وجها أنه يجب الرد بالإشارة في الحال ، ووجها أنه يجب الرد بعد الفراغ باللفظ ، والصحيح أنه لا يجب الرد مطلقا فإن رد في الصلاة فقال وعليكم السلام بطلت إن علم تحريمه وإلا فلا في الأصح ، وإن قال : وعليه لم تبطل ، وقد سبقت المسألة في آخر باب ما يفسد الصلاة مبسوطة . وأما الملبى بالحج أو العمرة فيكره السلام عليه ، فإن سلم رد عليه لفظا نص عليه الشافعي والأصحاب ، والسلام على المؤذن ومقيم الصلاة في معنى السلام على الملبى ، والسلام في حال الخطبة سبق بيانه ، وأما المشتغل بقراءة فقال الواحدي : الأولى ترك السلام عليه ، قال : فإن سلم كفاه الرد بالإشارة ، وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ، ثم قرأ ، وهذا الذي قاله ضعيف والمختار أنه يسلم عليه ، ويجب الرد باللفظ . ولو رد السلام في حال الأذان والإقامة والأكل لم يكره ، وفي الجماع والبول كره . المسألة الرابعة والعشرون : يستحب لمن دخل بيته أو بيتا غيره أو مسجدا وليس فيه أحد أن يسلم فيقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ، قال الله تعالى : فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة النور : 16 والمسألة ذكرتها في كتاب الأذكار . المسألة الخامسة والعشرون : إذا مر بإنسان أو جمع وغلب على ظنه أنه لو سلم لم يرد عليه استحب له السلام ، ولا يترك هذا الظن لأنه مأمور بالسلام لا بالرد ، ولأنه قد يخطىء الظن فيرد عليه . فإن قيل : هذا سبب لإدخال الإثم على الممرور به قلنا : هذا خيال باطل فإن الوظائف الشرعية لا تترك بهذا الخيال والتقصير هنا هو من الممرور عليهم . ويختار لمن سلم ولم يرد عليه أن يبرأ المسلم عليه من الجواب ، والأحسن أن يقول له إن أمكن لك رد السلام ، فإنه واجب عليك . المسألة السادسة والعشرون : قال المتولي وغيره : التحية بالطلبقة وهي : أطال الله بقاءك باطلة لا أصل لها ، وقد نص جماعة من السلف على كراهة أطال الله بقاءك وقال بعضهم : هي تحية الزنادقة .
حصہ V04/P509Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P509)
Orijinal Metin (AR)المسألة السابعة والعشرون : قال المتولي وغيره : وأما التحية عند خروجه من الحمام بقوله : طاب حمامك فنحوه فلا أصل لها ، وهو كما قالوا ، فلم يصح فيه شيء ، لكن لو قال لصاحبه حفظا لوده : أدام الله لك النعيم ونحوه من الدعاء . فلا بأس إن شاء الله تعالى قال المتولي : وروى أن عليا قال لرجل خرج من الحمام طهرت فلا نجست . المسألة الثامنة والعشرون : إذا ابتدأ المار فقال : صبحك الله بخير ، أو بالسعادة ، أو قواك الله ، أو حياك الله أو لا أوحش الله منك ، ونحوها من ألفاظ أهل العرف لم يستحق جوابا ، لكن لو دعا له قبالة دعائه كان حسنا إلا أن يريد تأديبه أو تأديب غيره لتخلفه واهماله السلام فيسكت .
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)المسألة السابعة والعشرون : قال المتولي وغيره : وأما التحية عند خروجه من الحمام بقوله : طاب حمامك فنحوه فلا أصل لها ، وهو كما قالوا ، فلم يصح فيه شيء ، لكن لو قال لصاحبه حفظا لوده : أدام الله لك النعيم ونحوه من الدعاء . فلا بأس إن شاء الله تعالى قال المتولي : وروى أن عليا قال لرجل خرج من الحمام طهرت فلا نجست . المسألة الثامنة والعشرون : إذا ابتدأ المار فقال : صبحك الله بخير ، أو بالسعادة ، أو قواك الله ، أو حياك الله أو لا أوحش الله منك ، ونحوها من ألفاظ أهل العرف لم يستحق جوابا ، لكن لو دعا له قبالة دعائه كان حسنا إلا أن يريد تأديبه أو تأديب غيره لتخلفه واهماله السلام فيسكت .
حصہ V04/P509Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P509)
Orijinal Metin (AR)الفصل الثالث في الاستئذان وما يتعلق به
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الفصل الثالث في الاستئذان وما يتعلق به
حصہ V04/P509–V04/P511Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P509–V04/P511)
Orijinal Metin (AR)قال الله تعالى : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم النور : 95 وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها النور : 72 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاستئذان ثلاث ، فإن أذن لك وإلا فارجع . وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الاستئذان من أجل البصر رواهما البخاري ومسلم . ورويا الاستئذان ثلاثا من طرق ، والسنة لمن أراد الاستئذان أن يسلم ثم يستأذن ، فيقول عند باب البيت بحيث لا ينظر إلى من في داخله ، ثم يقول : السلام عليكم أأدخل أو نحو هذا ، فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا ، فإن لم يجبه أحد انصرف لحديث ربعي بن خراش قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال : ألج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه : أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان ، فقال له قل : السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن كلد بفتح الكاف واللام ابن الحنبل الصحابي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ارجع فقل : السلام عليكم أأدخل رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن . فهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث ، وذكر صاحب الحاوي ثلاثة أوجه . أحدها : هذا والثاني : تقديم الاستئذان على السلام والثالث : وهو اختياره أن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام ، وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان وإذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له فظن أنه لم يسمع فلم أر لأصحابنا فيه كلاما . وحكى ابن العربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب أحدها : يعيد الاستئذان والثاني : لا يعيده والثالث : إن كان بلفظ الاستئذان الأول لم يعده ، وإن كان بغيره أعاده . قال : والأصح أنه لا يعيده بحال ، وهذا ظاهر الحديث ، لكن إذا تأكد ظنه أنهم لم يسمعوه لبعد المكان أولغيره . فالظاهر أنه لا بأس بالزيادة ، ويكون الحديث فيمن لم يظن عدم سماعهم ، والسنة لمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له من أنت ، أن يقول : فلان بن فلان أو فلان الفلاني ، أو فلان المعروف بكذا ، أو فلان فقط ، ونحو ذلك من العبارات بحيث يحصل التعريف التام به ، والأولى أن لا يقتصر على قوله أنا أو الخادم ونحو هذا لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء المشهور ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح ، فقيل من هذا فقال : جبريل ، فقيل : من معك قال : محمد ، ثم صعد إلى السماء الثانية ، والثالثة ، وسائرهن ، ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول : جبريل رواه البخاري ومسلم . وعن جابر قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب ، فقال : من ذا فقلت : أنا فقال : أناأنا كأنه كرهها رواه البخاري ومسلم . ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به ، إذا لم يعرفه المخاطب بغيره وإن تضمن ذلك صورة تبجيل له بأن يكنى نفسه أو يقول : أنا القاضي فلان ، أو المفتي أو الشيخ أو الأمير ونحوه للحاجة ، وقد ثبت في هذا أحاديث كثيرة .
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال الله تعالى : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم النور : 95 وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها النور : 72 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاستئذان ثلاث ، فإن أذن لك وإلا فارجع . وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الاستئذان من أجل البصر رواهما البخاري ومسلم . ورويا الاستئذان ثلاثا من طرق ، والسنة لمن أراد الاستئذان أن يسلم ثم يستأذن ، فيقول عند باب البيت بحيث لا ينظر إلى من في داخله ، ثم يقول : السلام عليكم أأدخل أو نحو هذا ، فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا ، فإن لم يجبه أحد انصرف لحديث ربعي بن خراش قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال : ألج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه : أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان ، فقال له قل : السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن كلد بفتح الكاف واللام ابن الحنبل الصحابي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ارجع فقل : السلام عليكم أأدخل رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن . فهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث ، وذكر صاحب الحاوي ثلاثة أوجه . أحدها : هذا والثاني : تقديم الاستئذان على السلام والثالث : وهو اختياره أن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام ، وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان وإذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له فظن أنه لم يسمع فلم أر لأصحابنا فيه كلاما . وحكى ابن العربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب أحدها : يعيد الاستئذان والثاني : لا يعيده والثالث : إن كان بلفظ الاستئذان الأول لم يعده ، وإن كان بغيره أعاده . قال : والأصح أنه لا يعيده بحال ، وهذا ظاهر الحديث ، لكن إذا تأكد ظنه أنهم لم يسمعوه لبعد المكان أولغيره . فالظاهر أنه لا بأس بالزيادة ، ويكون الحديث فيمن لم يظن عدم سماعهم ، والسنة لمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له من أنت ، أن يقول : فلان بن فلان أو فلان الفلاني ، أو فلان المعروف بكذا ، أو فلان فقط ، ونحو ذلك من العبارات بحيث يحصل التعريف التام به ، والأولى أن لا يقتصر على قوله أنا أو الخادم ونحو هذا لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء المشهور ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح ، فقيل من هذا فقال : جبريل ، فقيل : من معك قال : محمد ، ثم صعد إلى السماء الثانية ، والثالثة ، وسائرهن ، ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول : جبريل رواه البخاري ومسلم . وعن جابر قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب ، فقال : من ذا فقلت : أنا فقال : أناأنا كأنه كرهها رواه البخاري ومسلم . ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به ، إذا لم يعرفه المخاطب بغيره وإن تضمن ذلك صورة تبجيل له بأن يكنى نفسه أو يقول : أنا القاضي فلان ، أو المفتي أو الشيخ أو الأمير ونحوه للحاجة ، وقد ثبت في هذا أحاديث كثيرة .
حصہ V04/P511–V04/P512Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P511–V04/P512)
Orijinal Metin (AR)منها : عن أبي قتادة ، واسمه الحارث بن ربعي في حديث الميضأة المشتمل على معجزات وعلوم قال ( فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال : من هذا قلت : أنا أبو قتادة ) رواه مسلم . وعن أبي ذر واسمه جندب بن جنادة قال ( خرجت ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر ، فالتفت فرآني قال : من هذا فقلت : أبو ذر ) رواه البخاري ومسلم . وعن أم هانىء ، واسمها فاختة وقيل : فاطمة وقيل : هند قالت : ( آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال : من هذا فقلت : أنا أم هانىء ) رواه البخاري ومسلم .
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)منها : عن أبي قتادة ، واسمه الحارث بن ربعي في حديث الميضأة المشتمل على معجزات وعلوم قال ( فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال : من هذا قلت : أنا أبو قتادة ) رواه مسلم . وعن أبي ذر واسمه جندب بن جنادة قال ( خرجت ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر ، فالتفت فرآني قال : من هذا فقلت : أبو ذر ) رواه البخاري ومسلم . وعن أم هانىء ، واسمها فاختة وقيل : فاطمة وقيل : هند قالت : ( آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال : من هذا فقلت : أنا أم هانىء ) رواه البخاري ومسلم .
حصہ V04/P512Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P512)
Orijinal Metin (AR)الفصل الرابع في تشميت العاطس
اردو Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الفصل الرابع في تشميت العاطس